المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المواريث (3) (فقه المواريث)   للشيخ الدكتور عبد الرحيم الطحان   جدول أفقي1 جدول أفقي 2 ملاحظة هامة: - خطب ودروس الشيخ عبد الرحيم الطحان - جـ ٣٦

[عبد الرحيم الطحان]

فهرس الكتاب

المواريث (3)

(فقه المواريث)

للشيخ الدكتور

عبد الرحيم الطحان

جدول أفقي1

جدول أفقي 2

ملاحظة هامة: –

? عند استخراج الجامع إذا مات ميت بعد الميت الأول وليس له نصيب فى مسألة الميت الأول نجعل جامعة الميت الأول ثم تسير الخطوات على نحو ما سبق.

? واذا مات الميت بعد الميت الأول وكان له نصيب فلا داعى لعمل جامعة أولى وثانية بل تكتفى بالجامعة الثانية.

? واذا مات الميت الثالث وله نصيب فى مسألة الميت الأول والثانى جعل له جامعة أول ثم جامعة أخيرة بعد الانتهاء من خطوات الحل.

3

3

36

1/3

36

5

2

36

9

بنت

2/3

2

8

8

2

بنت

8

8

2

بنت

8

8

2

أخت ش

ع

1

3

ت

-

أخت ش

3

أخت ش

6

ت

أخت ش

1

4

1

ثم مات إحدى الشقيقين عن أخيها وأختها

أخت ش

2

8

ابن

1

4

1

ثم مات الأخ الشقيق عن ابنين

ابن

1

4

1

4

3 X4

12

15/12

60/2

1/9

120

زوج

1/4

1

3

ت

-

-

بنت

1/2

2

6

30

30

بنت ابن

ع

1

1

5

10

ابن ابن

2

10

20

زوجة

1/4

3

3

ت

-

أم

1/6

2

2

4

2 اخت ش

2/3

8=4

8=4

16=1

2 اخت لام

1/6

2

2

4

ثم مات الزوج عن زوجة وأم وأختين شقيقة وأخت لأم

زوج

1⁄2

3

3

اب

ع

2

2

ثم ماتت الزوجة عن زوج وأبوين

ام

1/3ب

1

1

خطوات حل مسائل المناسخات: -

1.

نجعل مسألة للميت الأول.

2.

نجعل مسألة للميت الثانى.

3.

ننظر بين سهام الميت الثانى من مسألة الميت الأول.

4.

ننظر بينهما بين مسألته لأننا نعتبر مسألته أصلها أو مصححها نعتبرها كرؤوس التى اشتركت فى تلك السهام، فإما أن نقسم سهامه من مسألة الميت الأول على مسألته وإما أن نوافق وإما أن نباين:

أفإن انقسمت صحت جامعة المناسخة مما صحت منه مسألة الميت الأول.

ب وإن وافقت أخذنا وفق سهام مسألته (التى ورثنا فيها الحلول فوق المسألة الأولى ليكون جزء السهم لها وحاصل الضرب هو جامعة المناسخة) .

ت وإن باينت نأخد كامل السهام فنضعه فوق المسألة الأولى ويصبح معنا حاصل الضرب هو جامعة المناسخة.

ص: 1

5.

إن كان فى المسألة ميت ثالث جعلنا له مسألة ثالثة وجامعة المناسبة للميت الثاني نعتبرها كأنها مسألة الميت الأول فى أخذ الميت الثالث من سهام من الجامعة ننظر بيت سهامة من الجامعة وبين مسألته فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين.

ويكون خطوات الحل كما سبق.

مثال: ماتت عن زوجة وأبوين وبنت منهما ثم مات الزوج عن بنت وزوجة وأخت شقيقة ثم ماتت البنت عن ابن ومن يرثها من الورثة المتقدمين.

جدول أفقي1

جدول أفقي2

ملاحظة هامة: -

لإخراج جزء السهم

... 140

... 84

... 105

·?140 الميت الثانى جزء سهمه

14 X 30= 420÷3 = 140

·?84 جزء سهم الميت الثالث

14 X30= 420÷5 = 84

·?105 جزء سهم الميت الرابع

7 X 30= 210÷2 = 105

ولإخراج جزء سهم الميت الأول ننظر بين (3، 5، 2) بينهم تباين

3 X 5 X 2 = 30

جدول أفقي1

جدول أفقي 2

الإرث ينقسم إلى: -

1.

إما أن يكون التوريث بالتحديد والانضباط وهذا يشمل جميع الأحوال التى مرت معنا وهذا إذا كان الورثة معروفين موجودين ذكورة أو اناثاً أحياء أو أمواتاً.

وإما أن يكون التوريث عن طريق التقدير والاحتياط وهذا إذا تردد ما فى وجود الورثة هل هم أحياء أو أموات، أو فى معرفة حالتهم هل هم ذكور أو إناث.

- فاذا ترددنا فى معرفة حال الورثة بعد اليقين من وجودهم يأتى معنا نوعان من أنواع الإرث: -

1-

الخنثى

...

...

2- الحمل

- واذا كان الجهل والشك بوجود الوارث فعند 3 مباحثات: -

1.

الحمل.

2.

المفقود.

3.

الذين يموتون فى موت جماعة من طرق وغيرة فلا يعلم المتقدم من المتوفى.

الخنثى:

معناه لغة:

·?مأخوذ من الاتختاث وهو التثنى والتكسر (الميل) ويأتى ايضاً بمعنى الاشتباة وعدم الوضوح ومنة خنث الطعام اذا اشتبة أمرة فلم يخلص طعمه (العذب 2/53) .

·?اصطلاحاً فهو شامل لنوعين أثنين.

الاول: من له التان اله الرجل وفرج المرأة.

الثانى: ليس له شئ منهما الا ثقب يخرج الفضلات منة.

ص: 2

تعريف عم علماء الشرج: من تشبة اخلاقة اخلاق المرأة حال الحافظ ابن حجر: هو يشبة خلقة النساء فى حركاتة وكلامة وغير ذلك.

·?

والمخنث ينقسم الى اثنين:

1.

مخنث من أصل الخلقة فية نعومة ويشبة النساء فى أصل خلقتة قال العلماء فلا لوم علية فى ذلك ولكن ينبغى ان يتعمد مخالفة ذلك.

2.

وان كانت تلك الاخلاق تصدر منة بقصد وتكلف فهذا هو المزموم فى خ د ت ت ن جه من حديث عبد الله بن عباس قال (ان النبى لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمؤجلات من النساء وقال أخرجوة من بيوتكم) .

قال ابن تميمة فى جموع القناوى 15 / 309 قال (الامام الشافعى والامام أحمد وردت السنة بالتعزيب فى موضوعين فى التوافى غير المحصن والمخنث الذى يشتبة من الرجال بالنساء) .

2.

جهات الخنثى: اى جهات وجودة، يوجد أربع جهات ولا يوجد فى ثلاث.

1- البنوة

... 2- الاخوة

... 3- العمومة

... 4-الولاء

ولايمكن أن يكون الخنثى أباً ولا أماً مهما عليا والثالث الزوجية.

3.

احوال الخلق: ينقسم اخلق إلى قسمين:

إلى ذكر وأنثى.

قال الله تعال (لله ملك السموات والارض يخلق مايشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكواً واناثاً) .

قال العلماء فى تفسيرها: -

وفى ذلك دلاله على ان مدار الخلق على الذكور والانثى فالخنثى اما إلى ذكر واما الى انثى.

4.

أحوال الخنثى: للانثى حالتين.

الاول: أن يرجى اتكشاف حاله واتضاح أمرة بالعلامات التى يتميز بها احد الصنفين عن اخر وأبرز هذة العلامات البول.

فهو اعم العلامات واوضحها، فان بال الخنثى من احدى النية فله حكم التى بالى منها وهذا امر مجمع علية.

قال القرطبى (5 / 65) فى تفسيرة: -

أجمع العلماء على أن الخنثى يورث من حيث يبول فان بال من حيث يبول الرجل فليورث ميراث الرجل، وان بال من حيث تبول الانثى فيورث ميراث الأنثى ونقل الاجماع ايضا ابن المنذر فقال (أجمع كل من نحفظ عنة العلم أن الخنثى يورث من حيث يبول) .

ص: 3

- فإن بال منهما جميعاً فالعبرة بالاسبق منهما.

فان استويا فهل تعتبر الكثرة للعلماء قولان فى هذا: -

القول الاول: لا تعتبر الكثرة

قالة ابو حنيفة وقول الشافعى واحمد وعللوا ذلك بأن الكثرة تتبع اتساع المخرج أو ضيقة.

القول الثانى: قول مالك وصاحباً أى حنيفة وهو قول ثانى للشافعى وأحمد أن الكثرة متغيرة فى تميز الخنثى.

وقد ثبت هذا عن غيرة عن عدة من الصحابة فمن بعدهم منهم:

1.

على بن ابى طالب:

روى هـ ك 6 / 261

من 2/265

شيبة 11/349 عبد الرازق 10/38

والاسماء صحيح ولفظ الاثر:

أن على سئل عن الخنثى وكيف يورث فقال يورث من قبل منا لة، وفى رواية قال (يورث حيث يبول فإن نال من اله الرجل ورث ميراث رجل ومن اله الانثى ورث ميراث أنثى) وفى رواية قال (يورث من ايهما مال) وفى رواية قال (انظروا ميل البول فور قوى منة) وفى رواية قال (وان مال من مجرى الذكر فهو علام وان مال مجرى فى مرأة فهو جارية) وهو اول قضاء فى الخنثى فى الاسلام عن على.

2.

رفض بهذا ايضاً سعيد بن المسبب:

روى ذلك شبية منصور 1/63 هـ ك عبد الرازق ولغة الاثر عن قنادة مال سألت سعيد بن السبب عن متى يخلق المرأة وخلق الرجل ارأيت إن كان يبول منهما جميعاً فقال قنادة لا ادرى فقال سعيد انظر الى ايهما اسرع على ذلك يورث. وفى رواية قال سعيد (من حيث يسبق) .

3.

جابر بن زيد وهو ابو الشعناء البصرى لغة فعلية وكان ابن مسعود يتواضع له ويقول (اتسألونى وفيكم جابر بن زيد) وكانوا يقولون انه مثل الحسن البصر وبعضهم كان يفضل على الحسن.

بيت قضاء بذلك فى هـ ك منصور شيبة قال قنادة (سجن الحجاج جابر بن زيد فوقعت مسألة فى الخنثى فأرسل الى صابر بن زيد وهو فى السجن فقال صابر (سبحان الله) انظر من حيث يبول فورثة منه.

وفى رواية قال صابر بن زيد (الصقوا بالحائط ثم دعوة يبول فان أصاب الحائط فهو غلام وان نال بين فجدية فهو جارية) .

ص: 4

4.

وثبت فى شيبة منصور ان محاربة سئل عن الخنثى كيف يورث فسئل من قبل كيف تورثوة) فأمر اصبرونة من قبل ماله.

وفى رواية السعيد بن منصور كتب معاربة الى على يسأل عن توريث الخنثى فقال على (الحمد لله الذى جعلنا عددنا يسألنا عن مانزل به ثم كتب اليه ورثة من قبل مبالة)

5.

وروى عن النبى روى هـ ك وبعد ان رواة قال فيه محمد بن السائب الكلى عن ابى صالح عن ابن عباس.

وقال السيوطى فى الاشتباة اسنادة ضعيف جداً وقال الهيتى لايجنح به، والاثر ان النبى سئل عن مولود ولد قبل وذكر من اين يورث فقال النبى (يورث من حيث يبول) .

وذكر الامام ابن قدامة فى المغنى فى 7/115 علامات اخرى يعرف بها حالة الخنثى منهما عل ثبت له الحية، هل ضاقت ولها تربات تكلما وظهر الى غير ذلك.

تنبية:

نسب الى على وليس موجودا فى الكتب ترجمة له الا وهو التميز بين الذكر والانثى فى حال الخنثى عن طريق عدد الاضلاع فقال ان زات الاضلاع يضلع، فى الخنثى على اضلاع الرجل فهو امرأة، وان نقصت اضلاع الخنثى عن أضلاع المرأة يضلع فهو رجل.

لان حواء خلقت من ضلع ادم الايسر الذى انتزع منة فحواء زادت ضلعاً وادم نفضى خلقاً، ذكر ذلك ابن قدامة فى الفتى فى المكان المتقدم، وذكرة القرطبى فى تفسيرة سورة البقرة 1 / 302 وفى اول سورة النساء 5 / 66 وهذا القول منسوب الى على والى الحسن البصرى.

قال الشيخ مارأيت هذا القول باسناء تلبت لاعن على د / عن الحسن البصرى والقول لايعتمد ولا يعتمد فى الميز بين الذكورة والانوثة فى حال الخنثى.

ومال الامام ابن اللبان من انمطة القراشض.

لوضع هذا ما الشكل حال الخنثى ابداً واصبح الى مراعاة المبال وقال ابن قدراتة فى المعنى: ليس على هذا تعويل والصحيح ماذكرنا.

حالات الخنثى: الخنثى له 3 أحوال:

الحالة الاولى: إن ظهرت فية علامة أحد الصنفين فيكفية توريثة واضحة.

ص: 5

الحالة الثانية: اذا لم تظهر فية احدى علامات الصنفين وامكن أن تظهر فية فى المستقبل فهذا هو الخنثى الذى يرجى انكشاف فى حالة (يرجى انكشاف حاله) .

الحالة الثالثة: اذا لم يمكن أن تظهر فية إحدى علامات الصنفين فهو مشكل اما لانه مات وهو صغير او بلغ وهو على اشكاله فهو الخنثى المشكل.

- الحاله الثانية والثالثة الخنثى فيها لا يخرج عن كونة ذكراً أو انثى وارثة بالذكورة والانوثة لا يخرج ايضاً عن 3 أحوال: -

الحالة الاولى: اما ان يرى بها (يعنى ان قدرناة ذكر ورث وان قدرناة انثى ورث)، وهذة الحاله لها 3 أحوال ايضاً: -

1.

ان يرث بها بالتساوى

2.

ان يرث بها متفاضلاً وارثة بالذكورة افضل من الانوثة.

3.

ان يرث بها متفاضلاً وارثة بالانوثة افضل من الذكورة.

الحاله الثانية: ان يرث بواحد منهما ولها حالتان: -

1-

ان يرث بالذكورة فقط

2-

ان يرث بالانوثة ولا يرث بالذكورة.

الحاله الثالثة: لا يرث بهما ان قدرتة ذكراً ولا يرث وان قدرتة انثى لايرث.

والورثة مع الخنثى لهم عدة أحوال: -

الحالة الاولى: اما ان يرثوا معه متساوياً فى حالتين.

الحاله الثانية: اما ان يرثوا معه متفا ضلاً وهذة لها حالتان: -

1-

ان قدرتة ذكر أن يكون انفع للورثة.

2-

ان قدرتة انثى أن يكون انفع للورثة.

الحاله الثالثة: ان يرثوا معه فى حال دون حال (كما لو قدرتة ذكراً لا يرثون وإن قدرتة انثى ورثوا) .

الحاله الرابعة: لا يرثون معه مطلقاً سواء كان ذكراً او انثى.

·?الحكم فى الاحوال المتقدمة: -

أجمع العلماء على الحكم فى حالتين من الاحوال المتقدمة: -

1-

اذا ورث الخنثى بحالتين متساوياً بعصبية كاملاً، وهكذا الورثة الذين معه اذا ورثوا متساوياً فى حالتى الخنثى نعطيهم ايضاً نصيبهم.

2-

اذا كان الخنثى لا يرث بهما وهكذا من معه لا يرث فى حالتية فلا نعطيهم شيئاً.

3-

مثال: على ورث الخنثى متساوياً.

اب

... 1/6

... 1/6ع

... 1

ام

... 1/6

... 1/6

... 1

بنت

... 1/2

... 1/2

... 3

ص: 6

ولد ابن (خ)

ع

... 1/6

... 1

نصيبة فى حالتية متساوياً

... ذ

... ث

مثال: لا يرث فيها الخنثى سواء قدرتة ذكراً لو انثى

زوج

... 1/2

... 1/2

أخت ش

2/3

... 2/3

أخت ش

2/3

... 2/3

ولد اب (خ)

ع

... م

...

ماورث فى حالتية

... ذ

... ث

الأحوال المختلف فيها على 4 أحوال: -

1-

فذهب ابى حنيفة: الاختيار فى تعليل المختار 3 / 38، 5 / 115 فيقول يعامل الحنثى وحدة بالاخر فتعطية أقل الصيبين واسوء حالتين ونعطى لبقية الورثة نصيبهم لان المزاحم للخنثى نصيبهم يقين سبب استحقاقة فلا يجوز ابطاله ولا نفضة بالشك، فنعطى للخنثى القدر المتيقن وهو أقل الامرين واسوأ الحالتين، فإذا اتضح خلاف ذلك نقضى بالحكم وردت الحالات، كما ينقض حكم اذا خالف الواقع.

الامثلة على مذهب ابى حنيفة:

أاذا كان لا يرث الحنثى فى احدى حالتية لا يورث عند الاصناف (ان كان ذكر ورث وان كان انثى لا يرث) .

زوجة

... 1/4

... 1/4

ولد اخ ش (خ)

ع

... -

عم

...

م

... ع

...

ذ

... ث

عند ابى حنيفة لا داعى للجامعة لاننا نعاملة بالاخذ والاخذ هنا انى لايرث على التقدير انها انثى فاذا ظهر خلاف ذلك يرد المال للخنثى.

ب عكسها (اى يرث ان كانت انثى ولا يرث ان كان ذكراً) .

اخ الام

... 1/6

... 1

1/6

... 1 الاخر له

ام

...

1/6

... 1

1/6

... 1 ميراث الذكر

اخت ش

... 1/2

... 2

1/2

... 3فنعطية ميراث

ولد اب (خ)

... ع

... -

1/6

... 1

زوج

... 1/2

... 3

1/2

... 3

...

ذ

...

ث

ت يرث بهما متفاضلاً (لكن الذكورة انفع متتغطية ميراث الانوثة)

بنت

... ع

... 1

2/3

... 1 الاخر له

ولد (خ)

... ع

... 2

2/3

... 1 ميراث الانثى

عم

...

م

... -

2

... 1متغطية ميراث الانثى

...

ذ

...

ث

ث يرث بهما متفاضلاً (لكن الانوثة انفع متتغطية ميراث الذكر)

زوج

... 1/2

... 3

1/2

... 3

ام

...

1/6

... 1

1/6

... 1

اخ الام

... 1/6

... 1

1/6

... 1

زلد ش (خ)

... ع

... 1

1/2

... 3

...

ذ

...

ث

نصيب الورثة فى الجامعه: -

البنت = 2X5=10- (6 X2) =10+12=22÷2= 11

ام = 3X2=6+ (1 X6) =6+6=12÷2= 6

عم = 1 X6= 6÷2= 3

1.

مذهب الامام مالك: -

ص: 7

.. يورث الخنثى بحالتية وأعطاه نصف كل منهما عملاً بالشبهين.

فان ورث بهما نعطية نصف ذكورة ونصف انوثه.

واذا ورث بواحد منهما نعطية نصف التى ورث بها.

ووافقة على ذلك ابو يوسف ومحمد بن الحسن والاخر وافق مالك فى قولة تماماً والاول اختلف فى صورة يأتى بيانها: -

I. يرث بهما.

3X6

... 2/18

...

6/1

... 36

بنت

... ع

... 5

... 5

2/3

... 2

... 11

ولد (خ)

... ع

... 5

... 10

2/3

... 2

... 16

ام

... 1/6

... 1

... 3

1/6

... 1

... 6

عم ش

... م

... 0

... 0

ع

... 1

... 3

... ذ

...

...

ث

II. يرث بواحد منهما

ولد أخ ش (خ)

... ع

... 1

... م

... 0

1

عم

...

... م

... 0

... ع

... 1

1

...

... ذ

...

... ث

أما ابو يوسف له تفصيل كما فى الاختيار 5 / 115

فيقول لو مات وترك ابن وولد خنثى فلو كان خنثى ذكراً لكان المال بينهما نصفين ولو كان أنثى لكان المال بينهما لثلاثاً (الذكر 2/3 والانثى 1/3) فاستحقاق الانثى للثلث ينقص والزيادة علية وهو السدس يكون مشكوك فيهما منقسم وهذا المشكوك بينة وبين اخية بالتساوى.

...

... 6

...

7

ابن

...

... 3

...

4

ولد خ

...

... 2

...

3

2.

مذهب الامام الشافعى: -

يعامل الخنثى ومن معه بالاخر ويوقف الباقى حتى يتضح حال الخنثى او يتفق الورثة، فان تبين حال الخنثى تبين حال الموقوف واعطينا كل واحد حقة، واذا ارادو ان يصلحوا فلا حرج ولابد من التسامح والتواجد وتغتفر الجهالة فى مثل هذا الصلح للضرورة.

وعمد الشافعى فى ذلك انة يأخد باليقين حتى يزول الاشكال بالاتضاح او يعمل بالاصلاح.

...

3X6

... 2/18

... 2 X6

3/12

... 36

بنت

... 1/2

3

... 9

1/2

3

6

... 18

ولد ابن (خ)

ع

1

... 2

1/6

1

1

... 3

بنت ابن

... ع

1

... 1

1/6

1

1

... 2

اب

... 1/6

1

... 3

1/6ع

1

2

... 6

ام

... 1/6

1

... 3

1/6

1

2

... 6

... ذ

...

... ث

1موقوف

3.

مذهب الامام أحمد: -

جمع بين اموال المذاهب لكن نزل كل قول على حالة وهو اسد الاوقوال مثال للخنثى حالتان: -

الحالة الاولى: -

يرجى فيها انكشاف حالة معامل الخنثى وعن ورثة بالاخر كقول الشافعى.

الحاله الثانية: -

ص: 8

لا يرجى فيها انكشاف حاله الخنثى متأخد يقول مالك

هذا القول فية احتياط لامرين وبة قص ابن عباس والشعبى وابن ابى ليلى ونقلة ابن قدامة فى المعنى 7 / 115 عن اهل المدينة ومكة وقال هو قول النورى وقال لم يعرف له فى الصحابة منكراً.

وهذا القول يرجع لهدة أمور: -

1.

لان حالتى الخنثى تساويا موجب التسوية بين حكمها قال ابن قدامة كمالو اوعى شخصيات داراً وهى تحت تصرفها ولا نية لو احد منهما فنفس بينهما وفى هذا رد على قول الاصناف: -

2.

ليس توريث الخنثى بأسوء أحوالة بأولى من توريث من معه بذلك فتحصيص الخنثى بهذا الحكم بحكم لا دليل علية.

3.

وفية رد على قول المالكية: قالو اننا نحاط بهذا القول فى الامرين فان كان الخنثى يرجى انكشاف حاله حنثة فى ان تتوقف لنعلم مستحق المال بيقين وان كان لايرجى انكشاف حاله فلابد من حسم المنازعات وتتوزيع المال حسب وضعنا.

كيفية التوريث عند الامام أحمد: -

ان كان يوجة انكشاف حاله نجعل جامعه للخنثى دون ان نضر بهما ونعطية ومن معه الاسوة والاخر.

وان كان لا يرجى نجعل جامعة ثم تضر بها حالتى الخنثى ونعطية ماورثة بالحالتين سواء على اثنين.

* أثر الشعبى ثابت فى (فى 2 / 365)(سيبة 11 / 350)

انة سئل عن مولود ليس بذكر ولا انثى وليس له مثل للذكر ولا للانثى وقالوا له انه يخرح من سرتة البول والفائط فقال: اعطوة نصف حظ الذكر ونصف حظ الانثى.

كيفية اخراج الجامعة فى مسائل الخنثى: -

1.

اذا كان الخنثى يرجى انكشاف حالة فنجعل لة مسألين، مسألة على انه يرث بالذكورة واخرى على انه يرث بالانوثة وننظر بين المسألتين بالنسب الاربعة وحاصل النظر هو جامعة الخنثى ثم من كان له شئ فى المسألتين فان تساوى (نصيبه فى الاولى كالثانية اعطيناة واحد منهما وان اختلف اعطينا ولاقل، واذا كان بعض الورثة لا يرث فى احدى التقديرين لا نعطية شيئاً، وتترك الباقى موقوفاً حتى يظهر حال الخنثى.

ص: 9

2.

واذا كان لا يرجى انكشاف حال الخنثى نجعل مسألتين كما تقدم ثم منظر بين المسألتين كما تقدم بالنسب الاربعة وحاصل النظر يضرب بحالتى الخنثى (اى يضرب باثنين) ليخرج جامعه الخنثى ثم تقسم الجامعه على مسألتين ومن له شئ فى كل مسأله أخدة مضروباً فى فوقعها ثم جمعنا ما يستحقة فى المسأله الاولى والثانية وقسمناها على اثنين واذا كان لايرث الا فى مسأله واحدة قسمناها ايضاً على اثنين.

مبحث الحمل

1.

تعريف الحمل لغه: هو ما فى بطن كل حمل من ادبية او غيرها وهو شكل لكنه محمول فى البطن، قال مقاعى (فلما نعشها حملت حملاً خفيفاً) .

واذا حمل النقل فى الظاهر فتقال له (حمل) قال تعالى: "وان تدع مثقلة الى حملها" فالحمل المحمول ظاهراً والحمل المحمول باطناً.

وجمع الحنل أحمال قال تعالى: "واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن".

والانثى يقال لها حاملة: اذا حملت حملا ظاهراً.

والانثى يقال لها حامل: اذا حملت حملا باظناً.

تعريفه اصطلاحاً: ما فى بطن الادمية من ولد.

وأفراج الحمل الذى يرث ويحجب بكل تقدير او ببعض التقادير اذا انفصل حياً.

1.

المبحث الثانى: شروط ارث الحمل يشترط له شرطان:

1-

تحقق وجودة فى الرحم حين يورث المورث ولو نطفة والسبب فى اشتراط هذا الشرط، ان الارث خلافة عن الميت والوارث يخلف المورث قكيف سيخلفة وهو معدوم.

2-

انفصالة حياً معتبرة مستقرة ولذلك لابد من استهلاك او ان يتنفس نفساً طويلاً.

لما ثبت فى د هـ ك والحديث حسن بشواهدة وسكت عنة وحسنة اتمتنا لوجود الشواهد له بل نصوا على تصحيحة كما فى نصيب الراية 2 / 77 عن ابى هريرة وان النبى قال اذا استهل المولود ورث".

ص: 10

وفية محمد ابن اسحاف ورد عنهن وهو مدرس وهو من رجال مسلم والسنن الاربعة وقال البهيتى فى السنن الكبرى ورواة ابن حزيمة وزاد فى الراوية (اذا اب كل اهل المولود ورث كتلك طعنة الشيطان، مال بنى ادم نائل منه تلك الطعنة والا ما كان من مريم وابنها فانها لما وضعتها انها قالت انى اغيرها بك وورد فيها من الشيطان الرجيم، فقدت دونها بحجاب فطن فية (اى الحجاب) .

قال هـ ك وفى رواية الاعرج عن ابى هريرة قال ان النبى قال " كل بن ادم يطعنة الشيطان فى جنبة حين تلدة امة الا عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن فى الحجاب".

قال ابو هريرة " ارايت هذة الصرخة التى يصرخها الصبى حين تلدة امة فانها منها ".

وفى روايات البيهنى قال ابو هريرة " من السنة الا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخاً".

وقول الصحابة من السنة كقول النبى.

* الشواهد التى تقوى الحديث المتقدم: -

1.

روى ت وقال حسن صحيح جه حب كم حى الذهبى 4 / 349 هـ ك 4 / والهينى 4 / 225 وعزاة الى طبك طبس وقال البهينى فى كتاب الجنائى ورويناه فى كتاب الفراشض مرفوعاً من حديث ابى هريرة.

ولفظ الحديث عن جابر عن النبى انه قال " الطفل لانصلى علية ولا يرث ولا يورث حتى يستهل " وفى بعض روايات الحديث " السقط لا يصلى علية ولا يرث ولا يورث حتى يستهل".

2.

اثر مرسل: هـ ك عن سعيد بن السبب انه قال قال رسول الله: لا يرث الصبى واذا لم يستهل والاستهلاك الصباح او الغطاس او البكاء " قال سعيد ولا يصلى علية.

3.

اثر مرسل: فى 2 / 293 عن مكحول الدمشقى قال قال رسول الله " لا يرث المولود حتى يستهل صارخاً وان وقع حياً".

4.

اتر موقوف:

3-

اثار موقوفة:

1-

اثر جابر: ولفظة لفظة حيث جاء المرفوق المتقدم رواة فى هـ ك 6/257 وقال روى من حديث جابر مرفوعاً وموقوعاً رواها ايضاً شيبة 11/293 وعبد الرازق 3 / 533.

ص: 11

2-

اثر عبد الله بن عمر: فى عبد الرازق من رواية اى اسحاق السبينى قال سئل ابن عمر عن السقط يقع ميتًا ايصلى علية قال (لا حتى يصبح فاذا اصاح صلى علية وورث) .

3-

اثر عبد الله بن عباس: فى مي 2 / 392

وشيبة 11 / 384 قال (اذا استعل الصبى ورث وصلى علية) .

3.

المبحث الثالث: مدة الحمل.

قال الله فى سورة الرعد: (الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد) .

ما تحمل كل انثى وما تقبض الارحام وما ترد.

4-

اما ان تكون موصلة: ويصبح المعنى الله يعلم ماتحملة كل انثىوما تقيض اى تحمل من مولود واحد وما تزداد اى اثنين او ثلاثة الى ما شاء الله.

ماتقبض: اى اما فى قدر الرجل او البصر

وما تزداد: يخرج احياناً النضاد زائدة مولود له ست اصابع او رأسان.

ما تقيض: اى تقبض عن المدة المعتادة فاما تلقية سقطاً واما قبل تسعة اشهر وماتزداد تبقى سنة وسنتين او اكثر.

5-

واما ان تكون ما مصررية: الله يعلم حمل كل انثى ونقصانها وزيادتها ودل على هذا المعنى قول الله سبحانة (الية يرد علم الساعة وما يخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه) فصلت.

(وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه) فاطر

6-

واما ان تكون ما استفهامية: جوز ذلك ابو حيان فى النمر المحيط 5 / 369 والالوس قال ولا يخفى ان ذلك خلاف الطاهر العتاد ويصبح المعنى الله يعلم كل شئ تحملة الانثى.

ولقد دلت السنه ان هذا الحمل عملة مختص بالله جل وعلا.

ثبت مد خ من حديث ابن عمر ان النبى قال (مفتيح الغيث خمس لا يعلمها الا الله، لا يعلم احد ما تكون فى عد الا الله، لا يعلم احد منا ما فى الارحام، ولا يعلم احد متى تقوم الساعة، وى ندرى تفسير ماذا تكسب غداً، ولا يعلم احد متى يجئ المطر) .

ص: 12

·?وعلم الغيث المختص بالرب ومن جملتة ما فى الارحام، ضامطة كما قال النووى ص 266 من القناوى / هو علم استقلالى محيط ومجمع المعلومات كماً وكيفاً مخرج العلم الذى يجعلة الانسان عن طريق الحواس وخرج العلم الذى يحصلة الانسان اضطرارياً (فهو معلوم ضرورة) وحرج العلم الذى يحصله الانسان عن طريق الدلائل (سواء كانت عقلية او تجريبية) .

·?علام خص الله هذه الامور الخمسة بالذكر وكل غيب مختص بالرب سبحانة وذلك لخمسة امور: -

1.

هى امهات الغيب واذا جهلها الانسان فهو عن جهل غيرها اجهل واجهل.

2.

هذة الامور الخمسة لم يوح الله بعلمها الى أحد من خلقة من ملك او نبى مرسل.

3.

هذة الامور الخمسة ما ينفع السؤال فيها بكثرة من قبل المخلوقين لأنبياء الله ورسله فأخد الله انه استأثر بعلمها.

4.

هذة الامور الخمسة كان يدعى من يدعى من الكهان معرفتها فكذبهم الله.

5.

هذة الامور الخمسة تشتاق النفوس الى معرفتها وتطلع الى العلم بها.

·?واية الرعد المتقدمة تدل على ان مدة الحمل لا يعلمها الا الله ولا تحدد بحد معين ولا تضبط بفترة.

قال القرطبى كما فى 9 / 287: لا يوجد لاكثر مدة الحمل حد معين ينتهى الانسان الية ولا زادت مدتة على عشرة أعوام فهذا اممكن.

وقال الشيخ الشنقيطى فى اضواء البيان فى 3 / 86 وهذا أظهر الاقوال وليلاً والاقوال التى فيها تحديداً أكثر مدة الحمل لادليل عليها ولا اصل لها.

ونقلة ابن القيم فى تحفة المود فى صـ 21 عن العلماء فقال: قالت مرتة لايجوز فى عذا الباب تحديداً اى فى بابا اكثر مدة الحمل منهم ابو عبيد القاسم بن سلام.

وحكى عن الزهيرى مايدل على هذا فقال قال الزهيرى: -

قد تحمل المرأة ستة أعوام وسبعة اعوام ثم قال ولقد اتى سعيد بن عبد الملك بامرأة ولدت مولوداً وقد حملتة سبع سنوات.

وقال ابن القيم وحكى عن عباد بن العوام قال: -

ص: 13

ولدت امرأة معنا فى هذا الدار لخمسة اعوام ومد بلغ شعرة الى كتفة وخرجت أسنانة ولما سقط مولوداً نزل بجوارة طائر فقال له هشام واخد بهذا القول الامام مالك (وهو ان مدة الحمل لا تحدد بمدة) .

وهناك قولات لبقية المذاهب

القول الثانى: قال به احمد وهو ظاهر مذهبة كما فى المعنى فى 9 / 116 وهو قول الشافعية كما فى السراج المنير للخطيب الشربينى صـ 450 وهو قول ايضاً للامام مالك من اقوالة الثلاثة ان اكثر مدة الحمل أربع سنوات.

وصحة هذا القول أمران: -

1.

مالانص فية ولا دليل علية نرجع فى ضبطة وتحديدة الى الوجود والوقوع وقد وجد بن حملتة امة اربع سنين ووقع ذلك؟ واورد دافى فى ذلك عدى اثار: -

أروى قط 3 / 322 وهـ ك 7 / 443 وبو علية باباً فقال (باب ماجاء فى اكثر مدة الحمل) ولفظ الاثر عن الوليد بن مسلم انة قال للامام مالك (حدثت عن عائشة امها قالت لا يمكن الحمل فى بطن امة اكثر من سنتين ولو بمقدار ظل المعزل) فقال الامام مالك " سبحان الله من يقول هذا " هذة امرأة محمد بن عجلان جارة لنا امرأة صدق زوجها محمد بن عجلان رجل صدق، كانت تحمل وتلد كل اربع سنين قال وولدت ثرثة اولاد فى اثنى عشرة سنة".

ص: 14

ب روى قط وهـ ك عن هاشم المحاشعى قال كنا فى مجلس مالك بن دينار فجاء رجل بعد ان انتهى الامام مالك بن دينار من درسة قال انا يحى وان زوجتى مكثت فى الحمل اربع سنين وقد لافت عنة ومشتقة فأريد منك ان تدعو لها لعل الله يفرج عنها فقال مالك بن دينار سبحان الله تأتون الينا وكأننا انبياء فندعو لكم، فانصرف الرجل ولما انصرف رفع يدية وبدأ يدعو الحاضرون يأمنون ومن جمله دعى بها " اللهم ان كان فى بطنها رياحاً وانتفاخاً فاذهب ذلك عنها واذهبة عنها، وان كان فى بطنها جارية وانثى فأسألك ان تقلبة غلام فأنت تمحو ماتشاء وتثبت ما تشاء وانت على كل شئ قدير وبدأ يلح فى الدعاء مما حط يدية حتى جاء الرجل عائداً ويحمل الولد على رقبتة وقال ان يحيى اجاب الله دعائك ".

ت قصى اخرى ثانية فى قط وهـ ك وعن الرازق 7 / 355 ومنصور جمع ركال الاسناد ثبات عن الاعمش عن ابى سفيان (وهو لبو سفيان طلحة بن نافع) حديثة نخرج فى الكتب الستة ولكتة روى الحديث عن اشياخ له قال " رفعت امرأة الى عمر غاب عنها زوجها سنتين فلما عاد وجدها حاملاً، فقالت يا امير المؤمنين الحمل من زوجى فهم عمر برجمها فقال له معاذ بن جيل يا أمير المؤمنين ان كان لك سلطان عليها فليس لك سلطان على ما فى بطنها اتركها حتى تضع فتركها عمر حتى وضعت فلما وضعت عرف الرجل شبهة وان الولد يشبهه فقال ابنى والله ابنى فقال عمر عجزت النساء ان تلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر.

ث وروى فى هـ ك وقط عن الامام مالك قال معرضاً ذكر نفسة بدون ان يصرح " اعرف من حملتة امة اكثر من سنتين " يريد بذلك منة لان امة حملتة ثلاث سنين.

وقد بقى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على فى بطن امة اربع سنين وقال ابن قتييته فى المعارف وقد بقى هرم بن صباب فى بطن امة اربع سنين ولذلك سمى (هرم) .

ص: 15

7-

قالوا قضاء عمر فى النقود وقد وافقة علية ذو النورين وعلى رضى الله عنة فقالوا من فقد زوجتة بعتد اربع سنين فاذا ماجاء الزوج بعد اربع سنين يحكم بموتة فاعاد عدة الوفاى تعد اربع سنين ثم تتزوج وتقبل ذلك عنه من قال بهذا القول " لانه الاربع سنين تظهر براعم الرحم او فى الرحم الحمل ".

وقال الشيخ: العلة التى عللوا بها هذا القضاء غير مسلمة وهى براءة الرحم لانها ولدت بعد فقدى بسنة لا يجوزها لها ان تتزوج فالمقصود مراعاة حق الزوج.

القول الثالث: قول الحنيفة كما فى الاختيار فى تعليل المختار 4 / 179 وهذا هو المعتمد عند الحنيفة وهو قول لاحمد وقال بة شعبان النورى ان اكثر مدة الحمل سنتان واستدلوا بقول عائشة وهو فى هـ ك قط ومنصور 2 / 67 عن عائشة قالت (لايمكث الحمل فى بطن اكثر من سنتين ولو بمقدار ظل المغزل) .

وهذا الاثر قال عنى ابن القيم فى تحفة المود ر وصـ 210 طعن فية ابو عبيد وسبب الطعن ان التابعية الراوية عن امنا عائشة مجهولة وهى جميلة بنت سعد) .

قال ابن جزم فى المحلى 10 / 316 انها مجهولة.

والامام الذهبى فى الميزان 4 / 605 فى ترجمة جميلة بنت سعد نقل كلام ابن حزم فقط.

والامام ابن حجر اسقط ترجمتها فى اللسان انة ذكر حدمنها فى الدراية فى تلخيص تخريج احاديث الهداية كما فى 2 / 80 من الدارية وفى نصيب الراية 3 / 365.

قال الشيخ: حديثها لايعمل الى البطلات ولا الى الترك ولا الى الذكارة قطعاً.

يقول الذهبى فى الميزان لايوجد من النساء من اتهمت واين تركت وهى تابعية ولم يعلم فيها حرج، والحنيفة استدلوا بهذا الاثر وقالوا له حكم الرفع لانة لايدرك من قبل الرأى.

وعلية لا يرث الحمل اذا مضى علية سنتان فأكثر.

ص: 16

قال الشيخ: وعلى القول يثبتون الاثر للرأى فية مجال وما قاله الحنيفة من انه له حكم الرفع فليس كذلك، فقالت بناءاً على علمها وعلى عادة النساء فى زمنها فما ثبت عندها ان حملاً بقى فى بطن انه اكثر من سنتين ولا يصح ان يقال ان هذا الاثر مرفوع للنبى صلى الله علية وسلم.

القول الرابع: قال به الامام مالك من اقواله الثلاثة ان اكثر مدة الحمل خمسي سنين ولم يوافقة علية احد.

اقل مدة الحمل: -

فلا خلاف فيها وهى مجمع عليها انها 6 أشهر

وفق حكم عدد من الائمة ومنهم: -

·?محمد بن عابد من ائمة الحنيفة وهو محقق المذهب فى كتابة رد المختار على الرد المختار 3 / 540.

·?وابن القيم فى تحفة الودود صـ 206 قال (اتفق لبفهاء كلهم على ان أقل مدة من الحمل ستة اشهر وهذا أمر تلقاى الفقهاء من الصحابة الكرام.

ثبت فى هـ ك 7 / 440 وعبد الرازق 7 / 350 وبوبا على الاثر (باب التى تضع ستة اشهر) ومنصور 2 / 66 (باب المرأة تلد ستة اشهر) .

وخلاصة الاثر:

ان رجلا تزوج امرأة فولدت لستة اشهر بعد زواجهما فشك فى المولود ورفع الامر الى عمر فقالت المرأة: والله انة ابنة فهم عمر يرجمها فقال على: يا امير المؤمنين لو خاصمتك بكتاب الله لخاصمتك فقال الله سبحانة " وحملة وفصالة ثلاثون شهراً " وقال والةالجنات يرضعن اولادهن حولين كاملين فاذا مضت سنتين من ثلاثين شهراً بقى ستة اشهر وهى اقل مدة الحمل فقال عمر لولا ابو حسن لهلك عمر.

وهذة قصة تكررت ايضاً مع عمر ولكنة المشير كان ابن عباس كما فى مصنف عبد الرازق.

وتكررت القصة ايضاً فى عهد عثمان فهم يرجمها فأشار الية ابن عباس كما اشار على عمر فتقبل عثمان ايضاً هذا واثر عثمان ثابت فى مصنف عبد الرازق وسعد بن منصور.

8-

المبحث الرابع: أفراد الحمل (كان يتوقع أن يخرج ذكر او انثى أو اكثر من ذلك) .

لاحد لاكثر أفراد الحمل قلا يصلحة الا الله.

ص: 17

- قال الالوس تماروح المعافى 13 / 109 عند تفسيرة الاية (الله يعلم ماتحمل كل انثى) قال: قال الامام الشافعى أخبرنى شيخ من اليمن ان امرأتة ولدت بطوتناً فى كل بطت خمسة اولاد.

- وقال ابن قدامة فى المغنى 7 / 194 قال ابن قدامة اخدمى رجل من انثى بة فى سنة 8 او 609 عن ضربر بن نسق قال ولدن امرأتى هذة منذ ايام سبعة فى بطن واحدة ذكوراً واناثاّ.

- قال الشيخ: الغالب فى الولادات واحد او اثنين وما زاد على ذلك قليل ولذلك اختلفت الائمة فى كيفية توريث الحمل وفى تقديرة لتوريثة وتوريث من معه فقالوا:

- اولاً: ان رضى الورثة بالانتظار حتى يخرج الحمل ليتضح الحال فلا اشكال وان لم يقبلوا وطلبوا نصيبهم فهل يحابون ام لا.

انفسهم الائمة فى ذلك الى قسمين:

الاول: قال به مالك وهو قول للشافعى ان الورثة لا يحابون ويرجمون على الانتظار.

الثانى: وهو قول الجمهور ابو خنيفة واحمد وهو قول للشافعية معتمد عندهم اننا نمكنكم الورثة الاحياء من ارائهم ولكننا نحتاط للحمل، كيفية الاحتياط عند من قال بذلك اختلف الائمة الثلاثة على ثلاثة أقوال وهى:

القول الاول قول الحتفية:

قالوا نعطى الحمل الاخط من كونة ذكراً او انثى ونعتبرة فرداً ثم تققسم التركة وتوقف له نصيبة ونعطى الورثة الاحياء نصيبهم ونأخذ منهم كفيلاً بأن الحمل اذا لم يخرج كما قدرناة فنعطى القسمة التى قسمناها وناخد استحقاق الحمل من الورثة.

القول الثانى: قول احمد

قال نعطى الحمل الاحظ من نصيب الذكر بين الاثنين او الذكر او الانثى.

القول الثالث: قول الشافعية

الاصح عند الشافعية ان الحمل لا يضبط بعدد وهناك قول ثانى انه يقدر الحمل بأربعة أفراد كما فى السراج الوهاج للخطيب الشربينى صـ 330 ومربع الحمل من الورثة ان كان عاطياً لا نعطية شيئاً، وان كان ارثة لا يختلف فى جميع التقادير كيفما قدرتة فنعطية نصيبة كاملاً.

حالات الحمل عند الولادة:

لا تخرج عن 3 أحوال:

ص: 18

1.

ان يولد الحمل قبل مضى أقل مدة الحمل وهى ستة أشهر من فهنا يرث بالاجماع مطلقاً.

2.

ان يولد الحمل بعد مضى أكثر من مدة الحمل المقدرة عند الائمة فلا يرث عنة غير متحقق الوجود عند موت الموروث.

3.

ان تكون المدة التى ولد فيها الحمل فوق الادنى دون الاعلى فهل يرث ام لا ففى هذا تقضيل:

الحاله الاولى: ان كانت المرأة الحامل فراشاً لزوج او لسيد يطآن ويعاشر هذة الحامل فلا يرث الحمل فى هذة الحالة لاحتمال وجودة وحملة بعد موت المورث.

الحاله الثانية: اذا كانت المرأة فراشاً لزوج او لسيد لا يطآ ن عجزاً او انتباعاً او من اجل غيابها المقصود ناحصل الوط فيرث الحمل فى هذة الحالة.

الحاله الثالثة: اذا لم تكن المرأة فراشاً لان زوجها ميت عنها فالحمل يرث فى هذه الحالة بالاتفاق.

الحياة التى ثبت بها ارث الحمل:-

اتفق الفقهاء على انة اذا استهل وهو الصباح ويلحق به ماتقدم ان حرج هذا من الحمل فهذا يدل على صيانة حياة شرعية يرث بها من مورثة،

·?فان خرج ميتًا بالاتفاق لايرث، ولكن قال الحنيفة ان خرج ميتً ينفسة لايرث.

·?وان خرج ميتً باعتدار متعمد فهو وارث (صورتها لو ان انساناً ضرب امراً حاملاً فاسقطت جنيناً ميتاً عند الحنيفة يرث ثم يورث بعد ذلك) .

·?ولو خرج بعضة حياً فلم يكتمل خروجة حتى مات فهل يرث ام لا: فعند الجمهور لايرث وخالق الحنيفة فقالوا للاكثر حكم الكل ان خرج اكثر حياً ثم مات عند اكتمال خروجة فهو حمل وارث والا فلايرث.

·?وهل يجزى عند الاستهلاك من تنفس اين تتحرك الاعضاء من نص اصبع امتد على الحياة.

فالامام مالك وهو وراوية عن أحمد قالوا لايعتبر الاستهلاك لان النبى اناط الحكم به.

وعتد ابى حنيفة والشافعى وهو القول الثانى لاحمد يقولون: تثبت الحياة ويرث الحمل بما يدل على حياتة ولكن حياة مستقرة وكأن يتنفس نفساً طويلاً.

امثلة على ماتقدم: -

...

...

(مذهب ابى حنيفة)

اب

... ع

... 2

1/6

... 4

1/6ع

... 5

4

ام

... 1/3اب

... 1

1/6

... 4

1/6

... 4

4

ص: 19

زوجة

... 1/4

... 1

1/8

... 3

1/8

... 3

3

حمل منه

-

... -

ع

... 13

1/2

... 12

...

التقدير

... ت

...

حى ذكر

... ث

...

13موقوف

...

...

(مذهب احمد بن حنبل)

اب

... 1/6

4

8

1/6ع

4

1/6

4

14

64

ام

... 1/6

4

8

1/6

4

1/6

4

12

64

...

زوجة

... 1/8

3

6

1/8

3

1/8

3

9

48

حمل منه

ع

13

26

2/3

11

ع

13

29

56

...

التقدير

... ذذ

...

ثث

... ذث

... 26=13 56موقوف

مثال على مذهب ابى حنبل:

اخ الاب

... ع

5

ع

5

5

ع

5

1

15

حمل من ابية

... -

ع

5

5

ع

5

5

15

اخ الاب

... 1/6

1

1/6

1

2

1/6

1

3

6

التقدير

ت

ذ

...

...

ث

...

15 موقوف

ملاحظة لم يتغير نصيب الاخ لام.

توريث المفقود:

تعريف المفقود: اسم مفعول من فقد الشئ يفقدة قال تعالى: (قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفتقدون، قالوا نفقد صواع الملك) والمراد بالمفقود فى الفرائض.

من انقطع خبرة وجهل حالة فلا يدرى احى هو ام ميت، اما لانه ذهب فى سفر او فقد قتالاً او اسر او سجن ثم انقطعت الاخبار.

·?الاصل فى النفقود انه حى لان حياتة كانت ثابتة بيقين والموت طارئ واليقين لايزول بشئ مشكوك فية، وعلية ينبغى ان يرث من مات من مورثية فتترك لع نصيبة ونحتاط له هذا من ناحية ارثة.

·?اما من ناحية الارث منه فالاصل الا نرثة ولا نوزع تركتة،

·?وقد اتفق الفهاء على ان المفقود حى والحياة لاتزول عنة الا بمضى مدة ولكن اختلفوا فى تقدير تلك المدة على حسب اختلاف حال المفقود.

القول الاول: قول الحنيفة والشافعية.

الى ان النفقود حى الا اذا تيقنا موتة، فلا بد من مضى مدة يغلب على الظن انه لا يعيش فوقها وهذة المدة قدروها بموت أقرانة وأعمار أهل زمانة أنظر المختار فى تعليل المختار 3 / 37 وشرح السراجية صـ 193 من كتب الحنيفة وروضه الطالبين للنووى 6 / 34 وفى السراج الوهاج صـ 454 من كتب الشافعية.

ثم اختلف الحنيفة والشافعية هل تحدد هذة المدة بمدة محددة على قولان: -

أهذة المدة يقدرها ولى الامر وهو يقدرها على حسب حال المفقود وعلى حسب أقرانة قال النووى فى روضة الطالبين انه اصح القولين.

ص: 20

وقال فى السراجية: هذا هو المختار والاشبة بقواعد الامام ابى حنيفة

- وقيل وهو قول ثان لابى حنيفة ان المدة تحدد بحيث اذا جاوزها المفقود حكم بموتة فقيل وهى 70 وقيل 80 وقيل 75 وقيل 90 وقيل 100 وقيل 120 سنة وهذا اكثر ما قيل.

والعمدة فى قول الحنيفة والشافعية أمران:

1-

الاول: المفقود حى وحياتة متيقنة فلا يترك ذلك اليقين الا بيقين وقيل هذا عن جم من سلفنا.

ثبت فى عبد الرازق 7 / 90 وشيبة 4 / 236 ومنصور 1 / 402 وهـ ك 7/ 46 ونسبة ابن حجر لابى عبيد فى النكاح والشافعى كما فى تلخيص الحير قى الام واسناد الاثر حسن عن على انة سئل عن امرأة المفقود كم تتربص لتتعد وتتزج قال هذة امرأة ابتليت فلتصبر لاتنكح حتى يأتيها يقين وفى بعض روايات الاثر (اذا فقدت المرأة زوجها لاتتزوج حتى يصل او يموت) .

قال الشافعى بعد أم نقل هذا الاثر وهذا نقول، وقال البيهنى فى السنن الكبرى، هذا هو المشهوة عن على.

وثبت فى عبد الرازق وفى المحلى 10 / 138 هنة انة جريح وقال: (بلغن ان ابن مسعود وافق علياً على انها تنتظرة ابداً) وقال بهذا القول جم غفير من التابعين.

عن ابراهيم النخعى كما فى عبد الرازق ومنصور وشيبة والمحلى عن ابراهيم النخعى قال فى امرأة تفقد زوجها او يأخدة المدد وتصبر فانما هى أمرأتة يصيبها ما اصاب النساء او يبلغها انة مات) .

ونقلة ابن ابى شيبة فى المصنف عن ابى قلابة وجابر بن زيد والحكم بن عتبة وحماد بن ابى سليمان.

ونقلة البيهقى فى السنن الكبرى عن عمر بن عبد العزيز انه قال فى امرأة المفقود تلوم وتصبر (تلوم بمعنى: تتريث وتتنتظر وتأتى) قال الخاقظ فى الفتح 9 / 431 زهذا هو قول الفقهاء أهل الحكمة وهو قول الشافعى وقال بة بعض اصحاب أهل الحديث.

- وهذا القول الذى نقل عن صاخبين وعدد من التابعين (روى مرفوعاٌ ولكن باسناد لايثبت كما قال البيهقى فى السنن الكبرى وقال: روى فية حديث مستند اسنادة من لايحجج بخديثة.

ص: 21

- واخر رواه هـ ك وقط 3 / 312 عن المقيدة بن شعيبة قال:

- قال رسول الله: امرأة المفقود أمراتة حتى يأتيها البيان

- وفى رواية قط: امرأة المفقود أمراتة حتى يأتيها الخير

قال البعيتى فية سواء ين مصغب وهو ضعيف وقد حكم علية الامام أحمد الدار قطنى بالترك كما فى المغنى فى الضعفاء 1 / 290 ولم يخرج له أحمد من اصحاب الكتب الستة.

وفى كتاب العلل لابن ابى حاتم قال

قال: سألت ابى عن هذا الحديث فقال هذا الحديث فنكر محمد بن شرجيل فترك الحديث يروى عن المقيرة عن النبى احاديث من كثير باطل.

وقال الزنلقى فى مصيب الراية 3 / 473: وقد ذكر عبد الحق الحديث فى احكامة واعلة محمد بن شرجل فقال اه متروك وقال ابن القطان وسواء بن مصعب اشهر فى المزوكين منه ودونة صالح بن مالك لايعرف وهو الراوى عنى سواء دونة محمد بن الفضل لا يعرف حالة.

وقال الحافظ ابن حجر فى الدراية 2 / 143 اسنادى ضعيف فية سواء بن مصعب ومحمد بن شرجيل وهما متروكان.

وقال بن قدامة فى المغنى 9 / 134 لم يثبت هذا الحديث ولم يذكرة احد من أهل العلم.

1.

الامر الثانى: وذلك اليقين وهو يقين وصول خبر بموتة اذا لم يبلغنا بيقين فلابد من ضبط الامر حسبما ينزل منزلة اليقين مما هو فى وسع المكلفين ويكون هذا بالنظر الى موت اقرانة واهمار اهل زمانة.

2.

وقد اشار النبى ان اعمار هذة الامة قل ان تزيد على السبعين وما خرج عن ذلك فهو قليل، ولذا كان يقول العلماء يسمون السبعين بأنها دقامة الاعناق.

فى ث خه خب كم والخطيب فى تاريخ بغداد والقصاعى فى سندة وقد حسن الحديث الحافظ فى الفتح 11 / 240 عن ابى هريرة ان النبى قال (اعمار امتى مابين الستين الى سبعين واقلهم من يجوز ذلك) والحديث رواه ابو على من رواية انس بن مالك.

ص: 22

وهذا الحديث ورد بمثلة كما فى مد خ والخطيب فى التاريخ من رواية ابى هريرة ان النبى قال (اعزر الله الى امرأ اخر اجلة حتى بلغ ستين سنة) وفى بعض روايات الحديث كما ففى (مد) وتاريخ بغداد 1 / 290 (من اتت علية ستون سنة من امتى فقد امد الله له فى العمر) .

·?القول الثانى: قول الامام أحمد.

قسموا حال المفقود الى قسميت اثنين: -

1-

مفقود تغلب على فقدة الهلاك والتلف والموت والعطب كمن فقد فى المعركة ومن فقد ايام انتشار الطاعون، وغيرة او كمن خرج الى الصلاة فلم يعد فقدروا المفقود فى هذة الحالة 4 سموات من حين فقدة، فاذا لم يعد حكم بموتة ويقسم ماله وتعتد زوجنة وتتزوج ان شاءت وعمدة هذا القول:

1) اتفاق الصحابة هلى تزوج امرأتة اذا مضت اربع سنين بعد ان تعتد قال ابن قدامة واذا ثبت ذلك فى النكاح مع الاحتياط فى الايضاع ففى المال فى باب اولى.

2) الظاهر هلاكة فأشبة ما لو مضت مدة لايعيش فى مثلها.

3) اشار الية الامام الباحى فى المنتقى 4 / 91 قال: هذا القول يترجخ ويتقوى من جهة المعنى وهو ان المرأة له حق فى الزوج ول كان الزوج حاضراُ لفرق بينهما بسبب العتة وهو حاضر، ويغيب غيبة اشد من غيبة فثبت لها الفرقة من باب اولى ببعض 4 سنوات.

الاثار التى تؤيد قواهم:

اولاً قولهم " اتفاق الصحابة على هذا " فهذا ليس مسلم ولكن جمهور الصحابة على هذا.

ص: 23

أ- قضاء عمر فى من اختطفتة الجن: ثبت فى عبد الرازق شيبة قط ومنصور وهـ ك وابن ابى الدنيا كما فى اكام الدرجات للشلبى ولقط المرجان وانظر تخرج الاثر فى نصيب الراية 3 / 471 ومختصر الرواية لابى حجر وفى التلخيص الجديد 3 / 264 والمغنى لايترك قدرات 9 / 134 تقل عن الامام احمد أن هذا الاثر يروى عن عمر من ثلاثة وجوة ولم يعرف فى الصحابة له مخالف وفى المحلى 10 / 134.، اتت امرأة لعمر فقالت: استهويت الجن زوجها، فأمرها ان تتربص اربع سنين ثم امر ولى الذى استهوتة الجن ان يطلقها، ثم أمرها ان تعتد اربعة اشهر وعشراً.

ب- وروى منصور وعبد الرازق وشيبة والوكأ 2 / 575 وهـ ك والمحلى والاثر صحيح ثابت ولفظة قال عمر: ايمان امرأة فقدت زوجها فلم تدر اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربغة اشهر وعشراً ثم تحل.

قال الامام أحمد كما فى المعنى / روى من ثمانية اوجة عن عمر وهو احسنها ونقل هذا القضاء عن عثمان ايضاً فى شيبة وهـ ك والمحلى.

وثبت ايضاً عن ابن مسعود كما قال 9 / 431 فى الفتح ونقل هذا القضاء عن ابن عمر وابن عباس.

فىى منصور شيبة وهـ ك وقال ابن حزم فى المحلى وهذا صحيح عن ابن عباس وابن عمر وقال الحافظ فى الفتح روى هذا عن ابن عمر مستند صحيح.

الخلاصة: ان هذا القضاء روى عن عمر وعثمان وعلى (وعن على القضاء مختلف وابن عباس وابن الزبير وابن مسعود) .

ج- قضاء على: رواى هـ ك 7 / 445 والمحلى 10 / 137 وقال ابن حزم وهذا صحيح عن على انها مكثت اربع سنين ثم تعتمد مدة الوفاة ثم تحمل.

لكن البهينى ضعف الاثر على فقال: يروية خلاس بن عمر عن على وابو المليح عنة ورواية خلاس عن على ضعيفة ورواية ابى المليح مرسلة فهو لم يسمع من على ثم قال: والمشهود عن على خلافة.

كما تقدم ان علياً قال " ان امرأة المفقود امرأتة حتى يأتيها البيان "

ص: 24

وقال الشيخ: ان كلام البهينى او ق لان فلاس ابن عمر العجزى والبصرى نفع وكان يرسل كثيراً وكان على شرطة على وقد اخرج حديثة أهل الكتب السنة وحديثة فى البخارى مقروناً بغيرة.

قال الامام أحمد ابو هاشم كما فى تهديب التهذيب 3 / 177

يروى عن على بواسطة اكتاب (يعنى ما اخد عن على) وقال يحي بن سعيد القطان لم يسمع خلاس بن عمر من عمر ولا من على.

وقال احمد كما فى تهذيب التهذيبى كانوا يمشون ان يحدث من صحيفة الحارث الاعور عن على (فراويتة عن على ضعيفة لهذا وهو منه) .

واما ابو المليح ابن اسامة بن عمير الهذلى ت سـ 98 وقبل سـ 108 وقبل بعدة وهو تقة واسمة زيج او زياد. فهو لم يسرح من على فروايتة منطقية.

وعلية فالاثر فية ضعيف وقدثبت على خلافة.

وهذا القضاء قضى به جم عقيد من التابعين كما فى الفتح 9 / 431 عم الزهراء عن مكحول وعن عطاء وعن غيرهم.

وهذا القول انفرد به الامام أحمد وبعد أن قال نقل عنة مايشبه توقفة كما فى المعنى 9 / 133 قال: وقد نقل عن أحمد انه قال (كنا أقول اذا تربصت أربع سنين ثم اعتدت اربعة اشهر وعشراً تزوجت وقد ارثبت فيها وهيت الجواب فيها لم أختلف الناس فيها فكأنى احب السلامة) .

قال ابن قدامة وهذا توقف يحتمل الرجوع عما قالة وتتربص ابداّ ويحتمل هذا القول التورع ويكون المذهب ما قالة: -

اولاً: قال القاضى اكثر اصحابنا على ان المذهب رواية واحدة (وهى فى حال علية الهلال علية تمكنت اربع سنين ثم تعتمد وتتزوج اذا شائت وعندى ان المسألة على روايتين.

قال الشيخ: لكن المعتمد عند الحنابلة وعلية كتبهم ان المفقود ينقسم الى قسمين مفقود تغلب على فقدة الهلاك والموت فيقدر له اربع سنوات ثم تعتد الزوجة وتتزوج ان شائت ويقسم المال بعد اربع سنوات.

والحاله الثانية: مفقود يغلب علية السلامة.

وللحاله شأنان فى قوله: -

ص: 25

القول الاول: كالقول الاول عند الحنيفة والشافعية فؤجلة الى مدة لايعيش فيها غالباً وقد مات فيها أمثاله وأقرانة ولا يقدر تلك المدة بمقدرا معين وانما موكلة لولى الامر.

القول الثانى: اننا نقدر على حسب الغالب فى الناس ومدة التقدير عندهم تسعون سنة فقط.

القول الثالث: مذهب الامام مالك

توصلوا وقسموا المفقود الى اربعة أقسام: -

الاول: هو الذى ينقطع خبرة ولا يعلم حالة من بلاد المسلمين، فمن حيث الصلة الزوجية تمكنت اربع سنوات ثم تعتمد عدة الوفاة ثم تتزوج ان شائت، ومن ناحية قسمه المال فننظر الى مدة التعمير الضرورية وهى عندهم 70 وقيل 75 وهو قول ضعيف والمعتمة الاول واختيار الشيخان وهما ابن ابزيد والقابس 80 وهو قول ضعيف ايضاً.

الثانى: وهو الذى فقد فى بلاد الشرك سواء فى معركة او ذهب اليها او اسر وانقطع خبرة ففى هذة الحالة ننظر مدة التعمير فى الامرين، فيما يتعلق بالمدة للزوجة وفيما يتعلق بتوريثة والارث منة لابد ان تمضى 70 سنة وكل من مات من أقربائة نجعل هذا النفقود حياً ونورثة من مورثة، فإن عاد قبل مدة التعمير أخذ ما وقضناة له وان لم يعد سوف يأتى بيان ذلك ان شاء الله. انظر مواهب الجليل 3 / 210 وحاشية الدسوقة 2 / 8.

الثالث: المفقود فى قتال بين المسلمين هذا يحكم بموتة بعد انتهاء المعركة مباشراً ويلحق بهذا المسافر لبلد فية الطاعون او من كان فى بلد فية طاعون.

الرابع: المفقود فى قتال بين المسلمين والكفار، ننتظر سنة مطلقاً فيما يتعلق بالمدة وفيما يتعلق بإرثة وتوريثة من غيرة، فاذا لم يعد بعد التلوم وسنة يحكم بموتة (والتلوم هو البحث والتحرى) وتضرب السنة بعد التحرى والتلوم.

وهذة الحالة الرابعة منقولة عن سعيج بن السبب فى البخارى قال سعيد (اذا فقد الصف بين القتال تتربص امرأتة سنة واذا ابيحت الايضاح بعد سنة فالاموال من باب أولى) .

قال الحافظ ووقع عند ابن التين ستة أشهر وهذا تصحيف فالسنة تصحيف وأشهر زيادة.

ص: 26

قال الشيخ: وهذا التفريق الذى قالتة المالكية ليس علية دليل.

المبحث الثالث:

إن جاء الزوج المفقود فما الحكم بالنسبة لزوجتة.

أولا: عند المذاهب الاربعة.

ان عاد الزوج ولم يعقد عليها ولم تتزوج فهو أولى بها من غيرة وى تزال فى عصمتة، وان انتهت المدة ومر عليها سنوات وسنوات.

ثانياً: ان عاد الزوج الاول وتزوجت فما الحكم فالمذاهب على 3 أقوال: -

القول الاول: قول الاحناف والشافعية.

زوجها الاول أحق بها من الثانى دخل بها أو لم يدخل، فإن دخل بها دل على أن العقد صح ظاهراً لاباطناص ويبطل العقد الثانى مباشراً بعودة الزوج الاول ولا تعود الية الا بعد أن تعتد من أجل استيراء الرحم وبعد انتهاء الفترة تعود الى الاول وبدون عقد او مهر.

وهذا القول منقول عن على كما فى المحلى 10 / 138 وهـ ك ونقله عن الحكم بن عيبتة وهو من زجال الكتب الستة ت سـ 115 هـ ونقلة عن ابراهيم النحفى ونقلة سعيد بن منصور 1 / 403 وابن ابى شيبة 4 / 240 عن الشعبى أن زوجها الاول أحق بها.

وفى السراج الوهاج للقمراوى / 454، والافصاح لابن هبيرة 2/ 176.

القول الثانى: قول المالكية.

أن تزوجت من رجل ثانى دخل بها أو لم يدخل فلا تحل للأول كما فى الوطأ 2 / 575 وإن أدركها زوجها الاول قبل أن تتزوج فهو أحق بها وقال مالك وأدركت الناس ينكرون الذى قال بعض الناس على عمر.

ورد الشافعى على الامام مالك فقال: أنت فرقت بين أثر واحد فالأثر منقول عن عمر أنها تتربص أربع سنين فأخذت بهذا الشق منه واذا جاء زوجها يخير بين الصراف وبين إمرأتة فرد ورثة ثم قال وكيف ترد مارواة الاثبات، ونقل هذا الرد البهيقى فى الكبرى 7 / 446.

القول الثالث: قول الحنابلة.

ان تزوجت وجاء الزوج قبل الدخول يلغى النكاح الثانى ولا يخير الاول فإن دخل الثانى يخير الاول بين إمرأتة وبين صداقها.

المبحث الرابع:

إن مات مورث المفقود فى مدة الانتظار لذلك حالتان: -

الحالة الاولى:

ص: 27

الايكون لموث المفقود وارث الا المفقود فتوقف جميع المال له ولا يتصرف فية حتى يتضخ الحال أو تمضى فترة الانتظار.

الحاله الثانية:

هناك ورثة أخرون مع المفقود فالمعتمد عند المذاهب الاربعة اننا نعامل الورثة الذين جم مع المفقود الاخر وترك الاخطر للمفقود وعلية من لايرث من الورثة على تقدير حياة المفقود ولا نعطية شيئاً واذا كان بعض الورثة مع المفقود يرثون متفاضلاً فنعطيهم أقل النصيبين.

الحالة الثالثة:

وإن كان بعض الورثة يرث ارثاً متساوياً سواء كان المفقود حياً أو ميتاً فنعطية نصيبة كاملاً.

وهناك قولان ضعيفان:

الاول: اننا نعتبر المفقود فى حكم الميت فنورثة ومن معه على انه ميت وهو وجه فى الشافعية والمذهب على خلافة.

الثانى: وجه فى الشافعى والحنابلة: ان نجعل المفقود حياً فقط.

مثال:

...

...

1/24

...

6/4

... 24

ابن مفقود

ع

...

13

... 0

0

... 0

أم

... 1/6

...

4

... ع

2

... 4

أخ ش

... م

...

0

... م

0

... 0

زوجه

... 1/8

...

3

... 1/4

1

... 3

التقدير

... ح

...

...

م

...

13 موقوف

المبحث الخامس:

إن مضت مدة الانتظار ولم يتبين للمفقود خير من الاختيار.

أولاً: بالنسبة كمال المفقود ينقسم بين ورثة حين الحكم علية بموتة فلا يرث منه الا الاحياء من ورثتة عند موتة باتفاق الائحة وقد حكى الاتفاق ابن قدامة فى المغنى فى 7 / 208.

ثانياً: المفقود ما موقف الموروث من ارث له من مووثية الين ماتوا قبل الحكم على المفقود بالموت وانتهت مدة الانتظار هل نجعل هذا المال مالا للمفقود يرثة او نعيدة لورثة مورثية دون أن يرث المفقود منهم شيئاً وهذة الحالة للمذاهب الاربعة فيها قولان: -

ص: 28

القول الاول: قول الجمهور مالك وابو حنيفة والشافعى وأحد قولى الحنابلة: واختارة ابن قدامة فى 7 / 208 وجمهور الحنابلة على خلافة، وان المفقود لا يرث شيئاً من مورثية اذا انتهت مدة الانتظار ولم يتبين انه حى، ونعيد المال لمستحقية وليس لمن يقين بحياة المفقود يتحمل ان تكون ميتاً فيشك فى سبب استحقاقة المفقود للارث ولا توريث الشك.

القول الثانى:

إنفرد به الحنابلة فى قولهم الثانى:

أن ما وقف للمفقود يكون له كماله الاصلى وعلية يوزع على ورثة المفقود لاعلى الورثة الذين ورثوا فى المفقود وحجنهم الاصل حياة المفقود ولا يحكم بموتة الا بعد مضى المددة الضرورية لانتظارة.

المبحث الثالث:

كيفية توريث المفقود وتوريث من يرث معه من مورثيهم:

الخطوة الاولى: نجعل مسألتين نقدر المفقود فى المسألة الاولى حياً ثم نقسم المال وفى الثانية نقدرة ميتاً ثم تقسم المال.

الخطوة الثانية: ننظر بيم المسألتين بالنسب الاربعة فحاصل النظر هو جامعه المفقود.

الخطوة الثالثة: نقسم حاصل النظر على مسألتى المفقود فالخارج هو جزء سهم كل مسألة.

الخطوة الرابعة: نضرب نصيب كل وارث فى المسألتين فيما فوقة فمن كان لايرث شيئاً فى احدى المسألتين لانعطية شيئاً ومن كان يرث متفاضلاً نعطية الامل ومن كان يرث متساوياً نعطية النصيب كاملاً.

مثال:

...

... 13/24

...

... 13/12

... 312

أخت الام

ع

... 5

... 1/2

... 6

... 65

أم

... 1/6

... 4

... 1/3

... 4

... 52

زوجة

... 1/8

... 3

... 1/4

... 3

... 39

ابن اخ ش

م

... 0

... ع

... 0

... -

بنت (م)

... 1/2

... 12

... 0

...

... 156 موقوف

التقدير

... ح

...

... ت

المبحث الرابع:

الموقوف او بعضة المفقود لكن بسببة ولا يعلم مستحقة من الورثة فلهم الصلح علية.

مثال: على مالا يستحقة المفقود شيئاً من الموقوف.

...

7/2

...

... 7/6

... 14

زوج

1/2

... 1

... 1/2

... 3

... 6

أخت ش1/2

... 1

... 1/2

... 3

... 6

اخت الاب ع

... 0

... 1/6

... 1

...

اخ الاب (م) ع

... 0

... 0

... 0

التقدير

ح

...

... ت

...

... 2 موقوف

ص: 29

فالمفقود فى الحالتين لم يرث فيصطلح الورثة على الموقوف ويقسمونه كله.

مثال: على الموقوف يستحق بعضة ولا يستحق البعض الاخر.

... 3X6

... 4/18

...

... 9/8/6

... 72

زوج 1/2

3

... 9

... 1/2

... 3

... 27

أخ الام

1/3

2

... 3

... 1/3

... 1

... 9

أخت الام1/3

2

... 3

... 1/3

... 1

... 9

اخت ش ع

1

... 1

... 1/2

... 3

... 4

اخ ش (م)

1

... 2

0

0

... 0

التقدير

ح

...

...

ت

...

... 23 موقوف

فالسهام 8 توقف والباقى هو 15 لو اصطلح عليها الورثة بينهم مجائو وتوقف 8 ولا يجوز الاصلاح عليها.

الغرقى والهدمى والحرقى

وبوب البيهقى علية فى 6 / 222 قال باب من عمى موتة اى حفى حاله علينا حاله عند الموت مع من يشاركونة فى القرايات فلا نعرف السابق فى الموت من الللاحق.

صور المسأله وبيان المتفق علية منها والمختلف فيها:

قال النووى فى الروضة 6 / 32 اذا مات متوارثان بغرق او حرق او تحت هد او فى بلاد غربة او وجدوا قتيلين فى معركة، ويلحق بهذا لو مات الورثة فى طاعون او فى حادث سيارة وخفى علينا قال مورثهم فلذلك خمس صور: -

الصورة الاولى:

ان نعلم سبق ادهما بعينة فالحكم ظاهر وهو ثبوت الاثبات للمتأخر.

الصورة الثانية:

ان نعلم وقوع الموتين معاً فالحكم ظاهر ايضاً وهو عدم ارث بعضهم من بعض وهو عدم التوارث بينهما لعدم تأخر احدهما عن الاخر والصورتان متفق علهما.

الصورة الثالثة:

الا نعلم شيئاً عنهم بخيث نحعل واقع موتهم.

الصورة الرابعة:

ان نعلم التلاحق بينهم فى الموت ولا نعلم السابق منهم اى نعلم تأخر بعضهم بالموت عن بعض لكن من غير يقين.

الصورة الخامسة:

ان نعلم سبق موت بعضهم ثم يلتبس علينا الامر وننسى ماعلمنا العلماء فى هذه الصور الثلاث المختلف قيهم قولان:

القول الاول: وهو قول الجمهور ابو حنيفة ومالك والشافعى واحد قولى الامام أحمد وظاهر المذهب على خلافة ورجعه المجبر بين تيمية وابن تيميه.

ص: 30

وخلاصتة: انه لا يوازن بين عؤلاء الاموات فى هذة الصور الثلاث وكل واحد يرثة ورثتة الاحياء فقط، فمن مات معه لايتوارثون فيما بينهم نعتبرهم كأمهم ماتوافى وقت واحد. وكل واحد يرثة ورثتة ٍالاحياء دون من مات معهم.

وحجتهم فى ذلك: كما فى الاختيار فى تعليل النختار 5 / 112، ومواهب الجليل فى المالكية 4 / 460 والموطأ 3 / 121 بشرح الزرقانى والمغنى 7 / 187 وفى الروضة 6 / 33،

وحجتهم فى ذلك أمران:

الامر الاول: -

الشك فى استحاق الميراث ولا توريث مع الشك والورثة الاحياء سبب ارثهم متيقن فلا يعارض ذلك بالشك، ولايترك المتيقن بالشكوك فية.

والصورة الخامسة يمكن تذكرها وذلك غير ميئوس فية.

فقال الحنيفة والشافعية فيها قولان:

وهو القول المعتمد عند الشاافعية: ان الميراث يوقف حتى يتبين الحال أويصطلح الورثة فيما بينهم قال النووى " وهذا هو الصحيح الذى علية أصحابنا.

والقول الثانى: أن الحالة الخامسة كالحالة الرابعة والثالثة.

الامر الثانى: -

اثار عند الشلف وهى كثيرة:-

1.

ثبت فى منصور 1 / 86 فى 2 / 379 كم حى ذهبى 4 / 345 وهـ ك 6 / 222 قط 4 / 74 ولفظة عن جعفر بن محمد الباقى عن ابية قال: إن أم كلثوم توفيت هى وابنها زيد بن عمر بن الخطاب فى يوم واحد، يقول الاملم الباقى: فالتقت الصيختان (الصائحتان) فى الطريق فلايدر ايهما مات قبل صاحبة قال " فلم ترثة ولم يرثها".

قال الامام باقى وأهل صفين لم يتوارثوا فيما بينهم وأهل الحرة لم يتوارثوا فيما بينهم.

2.

وثبت فى عبد الرازق 10 / 298 وهـ ك 6 / 222 بسند رجالة ثبات عن يحيى بن سعيد الانصارى وهو امام ثقة عدل ثبت ت سـ 144 هـ وحديثة فى الكتب السنه ورزوجتة فى السيرة 5 / 468 قال: ان اهل الحرة واصحاب الحمل لم يتوارثوا فيما بيمهم.

وفى رواية البهينتى (ورثهم ورثتهم الاحياء) .

وفى منصور عن يحيي بن سعيد الانصارى: ان قتلى اليمامة وقتل صفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض عصبيهم من الاحياء.

ص: 31

3.

وثبت فى علد الرازق 10 / 298 وهـ ك 6 / 222 وقط 4 / 119 وفى 2 / 379 ولفظة عن خارجة بن زيد عن ابية قال (زيد بن ثابت) ورث الاحياء من الاموات ولم يورث المتوفى بعضهم من بعض وكأم ذلك يوم الحرة.

ورواة منصور 1/ 87 عن ولدة حارجة ولم يرفعة الى ابية قال خارجة: كان يقال كل قوم متوارثين عمى موت بعضهم قبل فى هذم أو غرق أو حرق أو فى شئ من المتالف فإن بعضهم لايرث من بعضهم شيئاً، لايرثون ولا يحجبون، يرث كل واحد منهم ورثتة من الاحياء كأنة ليس بينهم وبين أحد ممن مات معه قرابة.

وفى رواية لعبد الرازق عن خارجة أن ابا بكر فى أهل اليمامة مثل قول زيد ورث الاحياء من الاموات ولم يورث الاموات بعضهم من بعض.

وفى رواية للبيهقى فى الكبرى من طريق عباد عن ابى الزياد عن خارجة عن زيد قال: أمر فى ابو بكر حيث قتل أهل اليمامة وأن يورث الاحياء من الاموات ولا يورث بعضهم من بعض.

قال البهيقى وبهذا الاسناد من طريق عبد عن ابى الزناد عن خارجة عن زيد بن ثابت قال: أمر فى عمر ليالة طاعون عمواس قال كانت القبيلة تموت بأثرها فأنرتى أن اورث الاحياء من الاموات والا اورث الاموات بعضهم من بعض.

قال الشيخ: وعباد وان كان ضعيفاً فقد توبع من قبل عبد الرحمن بن ابى الزناد وفى روايتة عن ابية عن خارجة عن زيد بن ثابت واسناد الاثر ثقات كما فى (هـ ك) وفى ومنصور ومعنى الاثر ثابت وفى الروايات الاخرى.

ص: 32

4.

رواة (هـ ك) عن ابى الزناد عن الفقعاء من اهل المدينة كانوا يقولون كل قوم متوارثين ماتوافى هدم أو غرق أو حرق أو غيرة فمعنى موت بعضهم قبل بعض فانهم لا يتوارثون ولا يخحبون، قال " وعلى ذلك قول زيد وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز، وفى (هـ ك) وقط 4 / 73 عن ابى ابن الزناج عم ابية قال أخبرنى الثقة أن أهل الحرة اصيبوا وكان القضاء فيهم على زيد وفى الناس يؤمن من اصحاب رسول الله من ابنائهم ناس كثير وزيد قضى فى أهل الحرة من اصحاب بأن لا يتوارثوا الاموات من بعضهم.

وفى رواية (قط) قال قسمت حواديث أصحاب الحرة فورث الاحياء من الاموات ولم يرث الاموات من الاموات.

5.

رواة مشيبة 11 / 345 وعبد الرازق 10 / 297 وقط 4 / 73 عن داود بن هند من عمر بن عبد العزيز انة ورث الاحياء من الاموات ولم يورث الاموات بعضهم من بعض.

قال معمر " كتب عمر بذلك.

والاثر رواة منصور وعبد الرازق عن ابن جريح عن عمر بن عبد العزيز فى القوم يموتون جميعاً غرقوا فى سفينة أو وقع عليهم بيت أو قوتلوا ولا يدرى ايهم مات قبل الاخر لايورث بعضهم من بعض الا ان يعلم انه مات قبل صاحبة قيرث الاخر الاول ويرث الاخر عصبيتة.

فإن لم يعلم ايهم نات قبل صاحبة فلا يورث بعضهم من بعض ولكن يرثهم الاحياء.

وهذا الاثر رواة مى 2 / 379 عن يحى بن عتيق قال قرأت فى بعض كتب عمر بن عبد العزيز ينجوا الاثر المقدم.

ورواة شيبة عن قتادة قال" كان فى كتاب عمر بن عبدلعزيز يرث كل انسان وارثة من الناس اى من الاحياء.

ص: 33

6.

وفى الوطأ من طريق شيخة ربيعة بن ابة عبد الرحمن عن أهل المدينة فى 3 / 21 يشرح الزرقانى وفى هـ ك 6 / 222 ولفظة عن غير واحد من علمائهم انه لم يتوارث من قبل يوم الحمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم فريد (موقعة جرت قرب مكة) فلم يورث أحمد من صاحبة الا من علم انه قتل صاحبة قال مالك " ذلك الامر الذى لا اختلف فية ولاشك عند هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت واذا لم يعلم ايهم مات قبل صاحبة شيئاً وكان يراثها لمن بقى من ورثهما يرث كل واحد منهما ورثتة من الاحياء، قال مالك لا ينبغى أن يرث أحد أحداً بالشك ولايرث أحد أحداً الا باليقين من العلم والشهداء.

7.

عن حسن بن على فى منصور 1 / 86 عن ابن شبرمة قال حدثنى الثقة عن الحسن بن على قال يرث كل واحد منهما ورثتى.

8.

ونقل عن على فى هـ ك 6 / 222 عن يزيد بن هارون عم شيخ من أهل البصرة عن عمارة بن حزم عن ابية ان علياً ورث قتلى الجمل فورث ورثهم الاحياء.

قال البيهقى " ونحن نأخد بهذا ثم نقل عن بشير الحنفى أن علياً ورث رجلاً وابنة أو اخوين اصيبا بصفين لايدرى ايهما مات قبل الاخر قورث بعضهم من بعض.

قال البيهقى كذا قال ونحن انما تأخد بالرواية الاولى.

وهذا القول منقول عن جم من التابعين رويت أقوالهم فى سنن سعيج بن منصور 1 / 87 عن اسماعيل بن عباس وهو ابو عتبة الحمصى صدر فى روايتة عن أهل بلدة مخلط فى روايتة عن غيرهم روى عن شاى عن ابى بكر بن عبد الله بن ابى مريم وهو العسافى الشامى ضعيف سرق بينة فاختلط وهو من رجال السنن الارعة الا النسائى ت سـ 56 يروى عن ثلاثة من التابعين عن راشد بن سعد الحمصى وهو ثقة كثير الارسال ت سـ 113 هـ وعن خكيم بن عمير ابو الاحوص الحمصى صدوق من التابعين حديثة فى (د، ق) ، وعن عبد الرحمن بن ابى عوف الجرشى الحمصى يقال انع ادرك النبى وهو من رجال (د، ن) قالوا: لايورث ميت من ميت انما يورث الحى من الميت ترثهم عصبيتهم من الاحياء.

ص: 34

9.

رواة عبد الرازق وشيبة عن معمر بن الزهيرى ورواية عبد الرازق عن الزهيرى قال " مضت السنة أن يرث كل ميت وارثة الحى ولا يرث الموتى بعضهم من بعض.

ورواية ابن ابى شيبة عن الزهرى قال " فى الذين يموتون جميعاً لايدرون ايهم مات قبل صاحبة لايورث بعضهم من بعض.

القول الثانى: قال به الامام أحمد.

يرث الاموات بعضهم من بعض من تليد المال الميت لامن الطريف وان ادعى ورثة كل ميت تسبق موت الاخر فى الحالة الرابعة والخامية ولا بينة لواحد من الفرقين بما ادعاة، أو كان لكل واحد بينة وتعارضاً تخالفا ولم يتوارثا.

والحالة الثالثة يرث بعضهم من بعض عنهم بلا خلاف لانة لا يعلم حالهم والحجة عند الحنابلة دليلان: -

1.

حياتهم ثابتة بيقين وموتة قبل صاحبة مشكوك فية فالاصل فى الحياة ولا يثبت الحرمان بالشك الا فيما ورث كل منهما من صاحبة لان توريث أحدهما من صاحبة يتوقف على الخكم بموت صاخبة قبله فلا يتصور أن يرث صاخبة منه لكن ماثبت بالضرورة لا يتعدى عن مخلها وفيما عدا ذلك يتمسك فية بالاصل.

ولو ورث كل منهما من صاحبة فيما يرثة منه للزم وراثة الانسان لنفسة وترتب على ذلك الدور

2.

اثار منقولة عن السلف ولكن ليست فى قوة الاثار المنقولة عن اصحاب القول الاول:-

اولاً: لم يثبت فى ذلك أثر مرفوع الى النبى واما ما ورد فى العذب 2 / 7 وروى عن اياس عن عبدا لمذنى (وهو من الصحابة) ان النبى شئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم من بعض. فلا يثبت هذا عن النبى صلى الله علية وسلم.

قال ابن قدامة: والصحيح أن هذا من اياس نفسة (وليس مرفوعاً) وانه هو النسئول وليس يرد ايه عن النبى هكذا رواى سعيد بن منصور رغبة وحكاه أحمد عنة.

واثر اياس رواة سعيد بن منصور 1 / 85 ورواة غيرة ايضاً

ص: 35

ورواة عبد الرازق 10 / 267 وشيبة 11 / 342 وقط 4 / 74 واشار الية هـ ك 6 / 222 قال الامام أحمد وروى ع اياس بن عبد المزنى انه قال " يورث بعضهم من بعض " وقال البيهقى وقول الجماعة أولى.

ولفظ الاثر:

عن ابى المنال قال سمعت اياس بن عبد سئل عن نوم سقط عليهم بيت فماتوا قال يورث بعضهم من بعض، وقد روى القول بذلك عن عمر لكنه منقطع الاسناذ وروى باسناد فية منهم ومجهول، ولكن تعد الطرق واختلاف المخارج تدل على ثبوت هذا القضاء عن أمير المؤمنين من هذه الاثار: -

مارواة هـ ك عن الشعبى عن عمر انه ورث بعضهم من بعض من بلاد اولادهم، وفى رواية قال ابن ابى ليلى " ورث عمر هؤلاء من ثلاث اموالهم " وروى من قتادة قال ورث عمر أهل طاعون عمواس يعضهم من بعض فاذا كانت بدأ أحدهم ورجلة على الاخر ورث الاعلى من الاسفل ولم يورث الاسفل من الاعلى قال الامام البيهقى فى السنن الكبرى " وهانات الروايات منقطعتان وقد قيل عن قتادة عن رجاء بن حبوة عن نبيضة بن ذؤيب وهو ايضاً منقطع لم يدرك عمر فمارو يناعن عمر اشبة.

3.

وروى سعيد بن منصور 1 / 84 عن النخفى عن عمر انه قال فى اناس ماتوا جميعاً لايدرى ايهم مات قبل صاحبة قال يورث بعضهم من بعض.

4.

وروى سعيد بن منصور والدرامى 2 / 379 وشيبة 11/ 342 من الشعبى ان ميتاً فى الشام وقع على قوم فى عهد عمر فورث عمر بعضهم من بعضاً.

لكن رواية المصنف لابن ابى شيبة من طريق الشعبى عن عبيدة وعبيدة مخضرم وعلية فالاسناد متصل، والاثر رواة منصور وعبد الرازق عن الشعبى قال " وقع الطاعون فى الشام فجعل أهل البيت يموتون فكتب بذلك الى عمر فكتب ان ورثوا بعضهم من بعض ".

ورواية عبد الرازق " ان عمر ورث بعضهم من تلاد أموالهم لا يورثهم مايرث بعضهم من بعض ".

5.

وروى ابن ابى شيبة عن سماك عن رجل عن عمر انه قال ورث قوماً غرقوا فورث بعضهم من بعض.

6.

ورواة شيبة ايضاً عن ابى الخطيب ان قوماً على جسر منيج فورث عمر يعضهم من بعض.

ص: 36

7.

قال سيفان قلت لابى الخطيب سمعته من النبى فأعاد الاثر الى الشعبى.

8.

وروى ايضاُ عم على ففى عبد الرازق 10 / 295 عن جابر بن زيد ان عمر وعلياً قضا فى القوم يموتون جميعاً لايدرى ايهم يموت قبل صاخبة (ان بعضهم يرث بعضاً) والاثر فية انقطاع.

9.

وثبت فى منصور وشيبة من رواية اشعبى من الحارث الاعور (وهو ضعيف) من على: أن أهل بيت غرقوا فى سفينة فورث على بعضهم من بعض.

10.

وروى اثر توريث على قتادة فى شيبة.

11.

وروى ايضاُ من طريق النخفى فى شيبة أن علياً ورث ثلاثة غرقوا فى سفينة بعضهم من بعض وأمهم حية فورث أمهم السدس من صلب مال كل واحد منهم ثم ورثها الثالث ما ورث كل واحد من صاحبة وجعل مابقة للعصية.

12.

ونقلة عبد الرازق من قضاء النخفى نفسة.

13.

ونقلة عبد الرازق عن ابن ابى ليلى أن علياً وعمر قضيا ايضاُ بذلك.

من جمله من قال ذلك من التابعين.

1.

ابراهيم النخفى:

والاثر ثابت عنة قال بذلك كما فى شيبة 11 / 346 ومنصور 1 / 86 وعبد الرازق قال النخفى.

يورث كل واحد منهم من صاحبة ولا يورث كل واحد منهم مما ورث من صاحبة شئياُ.

قال منصور الراوى عن النخفى ولا يضرك بايهم بدأت اذا ورثا بعضهم من بعض.

2.

الشعبى:

والاثر ثابت عنة بذلك كما فى شيبة 11 / 347.

3.

شريح القاضى:

والاثر ثابت عنة فى عبد الرازق 10 / 295 واخبار الفضاه لوكيع 2 / 47 وشيبة 11 / 347 ومنصور 1 / 86 والقضية التى قضى فيها شريح هى: امرأة وابنها ماتا فى الفرات فقال شريح ورثوا كل واحد منهما من صاحبة ولا ترددوا على واحد منهما ما ورث من صاحبة.

4.

حميد الاعرج:

كما فى عبد الرازق 10 / 295

5.

عبد الله بن عتبة بن مسعود وكان قاضياُ لابن الزبير كما فى شيبة 11 / 346 وعبد الرازق 10 / 295 واخبار القضاة لوكيع 2 /

6.

قال الشيخ: والذى يظهر أن الاثار فى القول الاول أقوى واكثر واثبت متقدم عليها يضاف الى ذلك أن القول الاول قال به الجمهور حتى الامام أحمد قال به فى أحد قولية.

ص: 37

مثال:

ابوان ماتا فى حادث غرق وعمى علينا موتهم وترك الاب اباً واماً وتركت الام اباً واماً وترك الابن ابناً.

الحل على قول الجمهور:

1.

مات الاب وترك

6

اب

... 1/6

... 1

أم

... 1/6

... 1

ابن ابن

... ع

... 4

2.

ماتت الام وتركت:

6

... اب

... 1/6

... 1

أم

... 1/6

... 1

ابن ابن

... ع

... 4

...

3.

مات الابن وترك:

2X6

... 12

... ابن

... ع

... 4

... 8

... جدة

... 1/6

... 1

... 1

... جدة

... 1/6

... 1

... 1

... جد

... 1/6

... 1

... 2

الحل على قول الامام أحمد:

أعلى تقدير سبق الاب فى الموت

12/24

...

6/6

... 2X

6

13/12

... 288

اب ت

ام زوجة 1/8 3

ت

ابن ابن ع 13

...

... ت

الذين اب 1/6 4

...

... جد

1/6

1

2

... 74

تركهم ام 1/6 4

...

... جده

1/6

1

1

... 61

...

...

...

1/6

1

...

...

... اب

1/6

1

... 1/6

1

...

6

...

ام

1/6

1

جده

1/6

1

1

... 19

...

ابن ابن ع

4

ابن

ع

4

8

... 128

ب على تقدير سبق الام فى الموت

12/12

...

6/6

... 2X

6

5/12

... 144

ام ت

اب زوجة 1/4 3

ت

ابن ابن ع 5

...

... ت

الذين اب 1/6 2

...

...

...

...

24

تركتهم ام 1/6 2

...

... جده

1/6

1

1

... 29

...

...

...

1/6

1

...

...

... ام

1/6

1

جده

1/6

1

1

... 11

...

اب

1/6

1

جد

1/6

1

2

... 16

...

ابن ابن ع

4

ابن

ع

4

8

... 64

جـ - على تقدير سبق موت الابن

6/6

...

1/6

...

... 1/6

... 36

ابن ت

اب اب 1/6 1

ت

ام ام 1/6 1

...

... ت

...

ابن ع 4

ابن ابن

ع

4

ابن ابن

... ع

4

... 32

...

...

...

...

...

...

اب

1/6

1

...

...

... 1

...

ام

1/6

1

...

...

... 1

...

...

... اب

... 1/6

1

... 1

...

...

... ام

... 1/6

1

... 1

مبحث الرد

الرد لغة: الرجع والصرق والتحول كما فى اللسان 4 / 152 وقد استعمل الله هذا المعنى فى كتابه " وكثير من أهل الكتاب لو برونكم " اى يصرفونكم ويحلونكم عن ربكم.

" ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا".

"يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين".

وقد استعملة نبينا ثلى الله علية وسلم فمن كلامه: -

ص: 38

- مد خ م د جه هن عائشة قالت " قال رسول الله (من أحدت أمرنا هذا ليس منه فهو رد) وفى رواية مسلم (من عمل عملاً ليس علية أمرنا فهو رد) .

- وثبت فى مد وفى الكتب السنه عن ابى هريرة قال (قال رسول الله " اما يخشى الذى يرفع رأسة قبل الامام أن يحول الله صورتة (رأسة)(وجهه) الى صورة حمار (رأس حمار)(وجه حمار) .

وفى بعض الروايات المسند " أن يرد الله رأسة إلى رأس حمار) .

وقد ورد فى حب " أن يحول الله رأسة إلى رأس حمار".

والمراد هنا تحويل حقيقى وهو وعبد أما أن يحدث وإما لا يحدث وخص هذين المخلوقين للبلادة فى الحمار والخسة فى الكلب والمراد بالتهديد الردع والذجر.

- مد ت د جه حب كم هـ ك عن سلمان أن النبى قال " إن الله ص كريم يستحى إذا رفع عبدة يدية أن يردها صفراً غالبيين ".

ومعنى الرد فى الاصطلاح: الرد ضد العول تماماً

العول: زيادة فى أصل المسألة فروجتها.

الرد: نقصان فروض المسألة عن أصلها.

الفروض إما ان تكون: –

عادله (أى الفروض متساوية)

عائلة (أى الفروض زائدة)

عاذله (أى الفروض ناقصة)

متى يقع الرد: -

لا يقع الرد الا بشرطين: -

1.

الا يوجد عاصب.

2.

الا تستغرق الفروض التركة.

مذاهب العلماء فى الرد:

1.

قول الاحناف والحنابلة:

ذهبوا إلى القول بالرد على أصحاب الفروض النسبية (خرج أصحاب الفروض السببية) بمقدار فروضهم.

وهو المعنى به عند المتأخرين من الشافعية والمالكية لفساد بيت المال وعدم انتظامة.

السراج الوهاج / 321 وحاشية الدسوقى 4 / 416

رد المختار على الرد المختار 6 / 787 والمفنى مع الشرح الكبير 7 / 46 قال النووى فى الروضة 6 / 6 وهكذا ابن قدامة فى المغنى قال ابن سرداقة: وهو قول عامة شايخنا (أى الرد على أصحاب الفروض) وعلية الفتوى والعمل اليوم فى الامصار.

ص: 39

وقال فى حاشية الدسوقى: ذكر الشيخ سلمان البحيرى فى شرح الارشاد عن عيوب المسائل أتفاق شيوخ المذهب بعد سـ 200 هـ على توريث ذوى الارحام والرد على ذوى السهام لعدم انتظام المال.

أدله القول بالرد: -

أولاً: القران الكريم دل على القول بالرد قال تعالى " واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين".

قال ابن قدامة فى المغنى 7 / 47: وهؤلاء من ذوى الارحام وقد ترحموا بالقرب الى الميت فيكونون أولى من بيت المال لانه لسائر المسلمين وذو الرحم حق من الاجانب عملاً بالنص.

ولا يقال إن الله يبين ميراث ذوى الارحام والقرابات فينبغة الا تزيد على ما فرض الله لهم وأن نفيد ذلك الاطلاق مما حدد فى ايات المواريث لا يقال هذا لان مابين لهم (لذوى الارحام والقربات) يأخذونة حسب ما قسمة الله لهم عند اجتماعهم فإذا زاذ شئ يرد عليهم بمقدار فى وضهم فهم أحق به من غيرهم وفى هذا إعمال للنصوص بأسرها – بالنصوص المقيدة والمطلقة – فالنصوص المقيدة بفروض محددة لا تنفى الزيادة على تلك الفروض لسبب اخر.

ثانياً: السنة: -

دلت على القول بالرد مطلقاً انتظم بيت المال أولم ينتظر:

1.

أمد خ م ف جه عن ابى هريرة أن النبى قال " أنا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن ترك ديناً فعلى قضاءة ومن ترك مالاً فهو لورثتة ".

الدلاله من الحديث: فمن ترك مالاً فانبى لا يأخد منه شيئاً ولا يضع شيئاً نت ماله فى بيت المال إذا كان له ورثة، فإذا مات وترك ميتاً أو أختاً أو جدة تاخد كل المال من أولة إلى أخرة لان النبى قال (ومن ترك مالاً فهو لورثتة) ولم يقل لاصحاب الفروض فروضهم والباقى لبيت المال وبيت المال فى عهدة صلى الله علية وسلم فى غاية نتظام ويفعل هذا ولى الامر بعد.

2.

وهذا الحديث ثابت عن عدد من الصحابة رواه مد د ن جه حب هك عن جابر.

3.

ورواة مد جه د حب والغماوى فى شرح معانى الاثار ومنصور وهـ ك عن المقدام بن معد بكر.

ص: 40

4.

مد يعلى المجمع 4 / 277 عن انس وفى الاسناد أعين قال الهيثنى ذكرة ابن حاتم فى الجرح والتعديل ولم يجرحة ولم يوقفة وبقية رجالة ثقات والحديث يتقوى بالاحاديث الثلاثة لمتقدمة، عن انس بمعنى الحديث المتقدم.

2.

مد والاربعة وقال الترمزى حسن غريب وكم هـ ك 6 / 240 جامع الاخوال 9 / 614 عن دائلة الاسقع أن النبى " قال تجوز المرأة ثلاثة حواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذى لا متت علية ".

فقول النبى (تجوز) على الولد الذى لا تمت علية وهو ولدهل وهى أمة وهى لها الثلث ينص القران فكأن المرأة تأخد كل المال قرضاً ورداً.

3.

مد والسته وط فى جامع الاصول 11 / 629 والطاحاوى فى الشرح هـ ك دلس الجارد فى المنتقى عن سعد بن ابى وقاص عندما جاءة النبى يزودة وقد أشتد به وجعه فقال يارسول الله لا يرثنى الا ابنه وقد نزل بى الوجع ماترى فهل أوصى بنصف مالى فقال كثير.... الحديث محل الشاهد (ولا يرثنى الا ابنه) كأنة يقول أن عندى ابنه واحدة وستأخد كل المال والنبى أقرة على ذلك.

ثالثاً: قواعد الفراشض تويد القول بالرد:

وذلك من وجهين: -

1-

سبب الارث القرابة فهو أقوى الاسباب فاذا وجدت فما ينبغى أن يصرف المال إلى غيرة قال تعالى (واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) .

2-

قياساً على القول فالغنم بالغرم فكما أن البنت تتضرر اذا كان أصحاب الفروض فينبغى أن تغنم إذا إنفردت.

فإن فيل: هذا الاستقلال مردود بالزوجين فهما يغرمان فى العول ولا يغنمان فى الرد فالجواب: كما قرر الامام الصحطاوى 4 / 394 ونقل عنة ذلك الامام ابن عابدين فى رد المختار 6 / 787 ونقلة الشيخ محمد نجيب خياط فى شرحة على السراجية / 122 ونص الجواب: -

ص: 41

" انما يستحق الرد بالرحم ولا رحم ٍللزوجين من حيث الزوجية وميراثها ثبت على خلاف القياس نصاً يقتصر على مورد النصى ولا نص فى الزيادة على فرضها ولما كان ادخال النقص عليها فى نصيبها مثلاً للقياس الثانى لاردتها قبل به ولم يقل بارد لعدم الدليل، تظر الفروض وحصص الحق.

رابعاً: تفريق المالكية والشافعية بين انتظام بيت المال وعدم انتظامة غير سديد لان سبب الرد الرحم والقرابة وليس لانتظام بيت المال دخل فى ذلك سواء انتظم انتظم أم لم ينتظم.

لكن يمكن أن يقول المالكية والشافعية: المال مصروف الى القرابات أو الى بيت المال فإذا تعزر أحدهما تعين الاخر ولذلك ذهب بعض العلماء عند فسا بيت المال إلى التصدق بالمال عن المسلمين لاعن الميت كما فى حاشية الدسوقى 4 / 416 ننقل عن ابن القاسم قال " والقياس صرفة فى مصاريف بيت المال إن أمكن وإن كان ذوو أرحم الميت من جملة مصاريف بيت المال فهو أولى.

وقال ابن هزى الكلبى فى القوانين الفقهية / 254 قال " حكى عن ابن الاقاسم أن من مات ولا وارث له تصرف بما له إلا أن يكون الامام كعمر بن عبد العزيز.

خامساً: قد يستدل بإنتظام بيت المال وعدم انتظامة على الرد على الزجين فحين انتظم بيت المال لايرد عليهما وهذا بإتفاق المذاهب الاربعة.

وحيث لم بنتظم بيت المال يرد على أحد الزوجين بثلاثة ثيود: -

1) لا يوجد عاصب

2) ولم تيتغرق الفروض التركة.

3) والا يوجد ذو رحم.

لانه صار فى العصور النتأخرة مال صرف مافى بيت المال الى خلال فإما أن يستولى علية الازوال أو وكيل بيت المال أو يتفق فى المعاصى.

قال فى حاشية رد المختار على الرد المختار لابن عابدين 6 / 788 يقول الشارح " (قلت وفى الاشباه أنة يرد على الزوجين فى زماننا لفساد بيت المال وقد قدمناه فى الاولاد) قال ابن عابدين فى تعليقة قولة وفى الاشباه قال فى الكنية (من كتب الحنيفة) ويفتى بالرد على الزوجين فى زماننا لفساد بيت المال.

ص: 42

وفى الز يلعى عن النهاية ما فضل عن أحد الزوجيين يرد علية وكذا البنت والابن من الرضاعة يصرف اليها.

وقال فى المستهدف للغر الى والفتوى اليوم بالرد على الزوجين وهو قول المتأخرين من علمائنا.

وقال الجداوى: الفتوى اليوم بالرد على الزوجين

وقال المحقق أحمد بن يحىى بت سعد التفتازانى: اننى كثير من الشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الاقارب سواهما لفساد الامام وظلم الخكام فى هذة الايام، بل يفتى بثوريث بنات المعتق وذوى الارحام المعنق وكذا قال الهروى.

وقد نقل من بعض أصحاب الشافعى انهم يفتون بتوريث ذوى الارحام لهذا المعنى.

وقال الشارح فى الرد المنتقى من كتاب االاولاد: قلت ولاكن بلغنى انهم لا يفتون بذلك فتنية، أقول (أى ابن عابدين) ولم نسمع ايضاً فى زماننا من افتى بشئ وذلك لمخالفتة فليتأمل.

ولكن لانخفى أن الموت موضوعة بنقل ماهو المذهب، وهل المسألة مما أفتى به المتأرون على خلاف أصل المذهب للعلة المذكورة كما أفتوا بنظير ذلك فى مسألة الاستئجار على تعليم القران مخالفين لاصل المذهب (الحنفى) والمتأخرون قالوا يجوز وسائر كتب الحنيفة يقولون وعلية الفتوى والمتأجرون قالوا بالجواز وعلية الفتوى لظهور التوانى وعدم الرغبة فى عمل الخير لخشية ضياع القران ولذلك نظائر ايضاً وحيث ذكر الشراح الافتاء فى مسألتنا فليعمل به لاسيما فى مثل زماننا فإنة انما يأخدة من يسمى وكيل ميت المال ويصرفة على نفسة وخدمة ولا يصل منه الى بيت المال شئ.

وقد نقل الحنفية هذا عن سيدما عثمان انه رد على الزوجين ابن عابدين 6 / 787 قال الشيخ: وقد وقفت على كتب الاثر فما وجدته.

وقال فى الاختيار 5 / 99: هذا وهم من الراوى فإنة انما صح عن عثمان إنة رد على الزوج ثم أول فعلة فقالوا أن الزوج كان ابن عم للزوجة فورثة بطريق الفرض وهو النصف ثم رد علية الباقى لانة عصبة فوهم من نقل هذا، أما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد عليها،

ص: 43

وقال ابن قدامة فى المغنى 7 / 46: (روى عثمان انه رد على زوج فأول ذلك ثلاث تأويلات) : -

1-

لعل الزوج كان عصيبة (أى زوج وابن عم) .

2-

لعل ذا رحم (أى زوج وابن عمة) .

3-

لعل عثمان أعطتة من بيت المال لانة كان فقيراً.

قال الطحطاوى 4 / 394 قال المولى عجم زادة على حاشية شرح السراجية وقد ضعفت هذة الرواية بما نقل النخفى قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله يقول انه يرد على الزوجين وعلق على هذا التضعيف بقولة وليس يشئ لان خير المثبت أولى من خير الثانى إذا تعارض وأثر النخفى ثابت فى ابن ابى شيبى 11 / 277.

تنبية:

إختلاف المذاهب الاربعة فى هذة المسألة مبيناً على إختلاف الصحابة الكرام بناءً على الحجج المتقدمة وهى هل يفيج الاطلاق فى قول الله تعال (واولو الارحام بعضهم أولى ببعض) ةالاحاديث التى نصت على أن من ترك نالاً لورثتة وأقاربة وأرحمة، وهل تغير بنصوص المواريث المحددة للورثة بنسب مقدرة، أو يعمل بكليهما بالمقيد ويقدم لفإذا بقى شئ لا نخرج عن حكم المطلق.

متقدم معنا أن ابا حنيفة وأحمد أعملا النصوص كلها وقالا نعمل بالتقيداذا اجتمع أولوا الارحام والورثة، فإذا بقى شئ نعمل بالاطلاق مع التقيد.

والامام الشافعى ومالك قالا هذة النصوص فيرث ذلك الاطلاق وإن بقى شئ يرد إلى بيت المال،

أقوال الصحابة: -

ذهب الى القول بالرد جم غفير من الصحابة والتابعين: -

1-

على بن ابى طالب:

ثبت ذلك عنه بطرق متعددة متعاصرة كما فى منصور 1/60 من 2 / 8 وعبد الرازق 10 / 286 وهـ ك 6 / 244 عن الشعبى قال " كان على يرد على كل وارث الفضل بحساب ماورث ولفظ (هـ ك)(بحصة ماورث) غير المرأة والزوج ولفظ (مى)(على كل ذى سهم الا المرأة والزوج) ،

وثبت فى منصور شيبة 11 / 275.277 عن النخفى قال: كأن على يرد على جميع الورثة الا الزوج والمرأة.

ونقل هذا ابن ابى شيبة وعبد الرازق نحوة عن منصور.

ص: 44

2-

وثبت عن الامام الباقى محمد بن على فى شيبة: أن علياً كان يرد على ذوى الساهم من ذوى الارحام (فخرج الزوجان) .

3-

وثبت فى (مى) عن ابن عباس: أن قوماً اختصموا الى على فى ولد المتلاعنين، فجاء عصيبة ابية يطلبون ميراثة فاقل على " ان اباه قد كان تبرأ منه فليس لكم من ميراثة شئ، فقضى بميراثة لامة وجعلها عصبة له.

4-

عبد الله بن مسعود (وفى قوله تفضيل لم يعمل به) ثبت فى منصور هـ ك مى عن الشعبى قال: كان ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل بحساب ماورث بغير انه لم يكن يرد على بنت ابن مع ابمه الصلب ولا على أخت لاب مع أخت لاب وأم ولا على جده الا ألا يكون وارث غيرها ولا على إخوة لام مع أم شيئاً ولا على الزوج ولا على المرأة.

5-

وثبت فى منصور وعبد الرازق وشيبة عن ابى اسحاق الشيبانى قال: قيل للشهبى إن ابا عبيدة (وهو ولد عبد الله بن مسعود) قضى فى رجل ترك بنته أو أختة فأعطاها المال كلة فقال الشعبى: قد كان من هو خير من ابى عبيدة بفعل ذلك، كان ابن مسعود يفعلة.

6-

وثبت هذا النقل عن ابن مسعود من طريق النخفى كما فى منصور شيب قال النخفى: كان عبد الله لايرد على سنه (بنت ابن مع البت، أخت لاب مع أخت شقيقة، الحيرة اذا كان معها وارث غيرها، الاخوة لام مع الام، والزوج والوجة) فقلت (أى التخفى) فقلت لعلقمة ترد على الاخوة لام مع الجدة فقال علقمة: إن شئت.

7-

وثبت فى مى عن التخفى عن عبد الله انع قال فى ابنه وابنتة بنت النصف والسدس وما بقى فرد على البنت.

8-

وفى منصور عن النخفى قال: قال عبد الله: الام عصبة من لاعصبة له، والاخت عصبة من لاعصبة له (والمراد بالعصية هنا انها تأخد ما يأخدة العصبه) .

9-

وثبت فى منصور ومى وشيبة عن عقلمة قال: ورث ابن مسعود الاخوة من الام الثلث وورث بقية المال للام وقال الام عصبة من لاعصبة له.

وثبت هذا القضاء لعبد الله ابن مسعود فى شيبة من طريق التخفى عن مسروق.

10-

4- ابن عمر وابن عباس:

ص: 45

ثبت فى مى 2 / 364 من طريق نافع عن ابن عمر قال: إذا ثلاعنا فرق بينهما ولم يجمعنا رد مى الولد لابنة فقال ابن قلانة وهى عصبتة يرثها وترثة ومن دعاه لزنية جلد، وثبت عن ابن عباس ينجوة وهذا القول قال به التابعين: -

1) الامام الشعبى كما فى مى 2 / 361 قال الشعبى فى رجل مات وترك ابنته لايعلم له وارث غيرها قال لها المال كله.

2) 3) سفيان التورى وعبد الله بن عبيد بن عمير كما فى مى قال عبد الله بن عبيد كتبت الى أخ لى من بنى زريق أسأله لمن قضى رسول الله فى ابن الملا عنه فكتب الى هى بمنزله أمه وابية قال سيفان المال كله للام هى بمنزلة ابية وامه.

4) الحسن البصرى كما فى مى قال الحسن: ترثة امه (اى ابن الملاعنة) .

5) 6) مكحول وعن عطاء فى (مى) .

القول الثانى:

لا يعى الوارث أكثر مما فرض له ويرد الباقى إلى بيت المال فكما يتكفل بيت المال بالمسلمين يعود الية ما فضل من الوارثين ذهب إلى هذا القول من الصحابة.

1-

ابو بكر الصديق:

ثبت فى شيبة 11 / 277 من الشعبى قال: أستشهد سالم مولى اى حذيفة ماعطى ابو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثانى فى سبيل الله عز وجل (أى يثبت المال) .

2-

زيد بن ثابت:

ثبت فى منصور وعبد الزارق من عدة طرق متعددة معنى الشعبى قال ما رد زيد على زوى القرابات شئ قط.

3-

وفى منصور وعبد الرازق هـ ك من طريق الشعبى عن خارجة ابن زيد بن ثابت قال " رأيت ابى يرد فضول المال عن الفرائض على بيت المال ولا يرد وارث شيئاً.

4-

وفى رواية قال خارجة: كان ابى يعطى أهل الفرائض فرتئضهم ويجعل مابقى فى بيت المال.

5-

وفى نى عن سعيج بن الحسب عن زيد قال فى ميراث ابن الملاعنة لامه الثلث والثلثات لبيت المال.

6-

وفى هـ ك من طريق المقبرة عن أصحابه قال: كان زيد اذا لم يجد أحداً من هؤلاء (يعنى العصبة) لم يرد على ذى سهم ولكن يرد على الموالى فإن لم يكن موالى فعلى بيت المال.

ص: 46

7-

وفى شيبة عن النخفى قال: كان زيد يعطى كل ذى فرض فريضة وما بقى يجعلى فى بيت المال.

8-

وفى مى عن محمد بن سالم عن خارجة وعن الشعبى عن خارجة عن زيد إنة أتى بابنتة أو أخت فأعطاها النصف وجعل مابقى فى بيت المال.

وممن قال بهذا القول من التابعين

روى هـ ك 6 / 259 والموطأ 2 / 522 عن الامام مالك انه بلغة أن غروة بن الزبير كان يقول فى ولد الملاعنة وولد الزنى اذا مات ورثتة أمة حقها فى كتاب الله عز وجل وإخوتة لامه خقوقهم ويرث البقية موالى أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقها وورث أخوتة لامه حقوقهم وكان مابقى للمسلمين.

قال الامام مالك: -

بلغنى عن سليمان بن يسار مثل ذلك، وقال مالك وعلى هذا ادركت أهل العلم ببلدنا.

حاصل الكلام

إن الخلاف فى هذة المسأله واقع بين الصحابة فى أمرين اثنين: _-

الاول: فى وقوع الرد وحصولة (هل ترد او لا) .

الثانى: على من يرج على اقول بالرد

اثار توضيح اختلاف الصحابة فى الرد وفى من يرد علية: -

1-

روى منصور 1 / 60 ومى 2 / 362 وهـ ك عن الشعبة ورواة عبد الرازق 10 / 286 عم الشعبى وعن منصور والاثر رواة منصور وشيبة 11 / 216 عن النخفى انهم قالوا: كان على يرد على كل ذى سهم بقدر سهمة الا الزوج والمرأة وكان عبد الله لايرد على اخت لام مع أم ولا على بنت ابن مع بنت الصلب ولا على أخت لاب مع أخت لاب وام ولا على جدة الاتكون ولا وارث غيرها ولا على امرأة ولا على زوج وزاد البهقى فى روايتة: (وكان زيد لايرد على وارث شيئاً ويجعلة فى بيت المال) .

2-

وشيبة عن الشعبى قال كان عبد الله يرد على الابنة والاخت والام اذا لم تكن عصبة وكام زيد لايعطيهم الا نصيبهم.

3-

روى منصور مى هـ ك عن الشعبى قال: قال على بن ابى الملاعنة مات وترك امه واخاه قال لاخية السدس ولامة الثلاث وما بقى يرد عليها بقدر انصبائها.

وقال عبد الله: لاخية السدس ومابقى فهو لامة

ص: 47

وقال زيد: لامة الثلث ولاخية السدس وما بقى قلبيت المال.

4-

وروى مى 25 / 362 عن قنادة أن علياً وابن مسعود قالا فى ابن الملاعنة ترك جدتة واخوتة لامة للجدة الثلث وللاخوة لام الثلثات (باعتبار الرد) .

5-

وقال زيد للجدة السدس وللاخوة لام الثلث وما بقى فلبيت المال.

كيفية توريث الورثة على القول بالرد:

الورثة الذين سيرد عليهمإما ان يكون معهم أحد الزوجين اولا ولكل حاله ثلاث أحوال:

الحاله الاولى: اذا لم يكن معهم أحد الزوجين قلهم لثلاث حالات،

الحالة الاولى:

... اذا كان الوارث المردود علية فردا واحداً فلة كل المال فرضاً ورداً.

الحاله الثانية:

... ان يكون الورثة المردود عليهم صنفاً واحداً متعدداً كجدين كخمس بنات، كأربع أخوات لام فسألتهم من عدد رؤوسهم والمال بينهم بالسوية كأمهم عصبة.

الحاله الثالثة:

أن يكون الورثة المردود عليهم أصنافاً متعددين مختلفين وفروضهم مختلفة فلا يمكن أن يزيدوا على ثلاثة لامهم لو حصلت الزيادة على ثلاثة أصناف فالمسألة بين أمرين اثنين ولابد إما عادلة وإما عائل.

قال ابن عابدين 6 / 788 الدليل على هذا الاستقارء لا يوجد مسأله فيها اربع أصناف مختلفين يرثون قرضاً والمسأله يصبح فيها اذن حتى يكون فى المسأله رج اما يكون الورثة صنفين او ثلاثة.

- لايمكن أن يحصل رد الا فى أصل واحد من أصول المسائل وهو أصل (سته) فقط ووجه ذلك: -

أن أصل (2) و (3) لايجتمع فيهما أكثر من صنفين والقروض الواقعة فيها (1⁄2، 1⁄2) ، (1/3، 1/3) .

وأما الاصول (4) ، (8) ، (12) ، (24) فلا يمكن أن ترد فى هذة الحالة مطلقاً لان الاصول لا يمكن أن تكون الا اذا أوجد أحد الزوجين وأما اصل (18) ، (36) على القول بأنهما أصلات لا مصحان لا يمكن أن يقع فيها الرد ابداً لوجود عاصب فيها لانها لايوجد الا مع عصبة وهى الجد والاخوة.

وعلية تيقت ان يكون الرد فا اصل واحد من هذه الاصول التسعه وهو اصل (6) .

قال صاحب العزب 2 4:

ص: 48

وكان أصل (6) محلاً للرد عند اجتماع أصناف متعددين لان الفروض كلها موجودة فية الا الربع والثمن لانها لايكونان تفيد الزوجين فاتحصر الرد فى الصنفين والتلاثة فى أصل (6) .

كيفية الحل بى الحالة الثالثة:

1-

أن تجمع فروضهم من هذا الاصل فما إجتمع فهو أصل مسألتهم وأصول مسائلهم لاتخرج عن اربعة أصول وهى (2، 3، 4، 5) ولا تريد على ذلك فلو زادت (1/6) لزاد المال وصارت المسأله عادله ثم بعد الفسمة ننظر بين كل فريق وسهامة ولا يخل الحال من ثلاث أحوال: -

الحاله الاول: أنقسم السهام على الرؤوس

الحاله الثانية: أن يحصل موافقة بين السهام والرؤوس

الحاله الثاثلة: أن يحصل مباينة بين السهام والرؤوس

مثال على الحاله الاولى:

...

... مثال على أصل (2)

...

...

2/6

جد

... 1/6

... 1

أخ لام

... 1/6

... 1

...

...

2/6

4

جدتين

... 1/6

... 1

2

أخ لام

... 1/6

... 1

2

مثال على أصل (3)

...

... 3/6

أم

... 1/3

... 2

أخت لام

1/6

... 1

...

...

6

12

أم

... 1/3

... 2

8

أخت لام

1/6

... 1

4

مثال على أصل (4)

...

...

4/6

أحت ش

1/2

... 3

أخت لاب

1/6

... 1

مثال على أصل (5)

...

...

... 5/6

... بنت

... 1/2

... 3

... بنت ابن

... 1/6

... 1

أم

... 1/6

... 1

أخ لام

... م

... 0

الحاله الثانية: (إن كان مع اصحاب الرد أحد الزوجين) فأعطى صاحب الزوجية فرضة كاملاً وهو (1⁄2. 1⁄4، 1/8) وما بقى فهو لمن يرد عليهم وحالاتهم ثلاثة: -

الحاله الاولى: - أن يوجد مع أصحاب الزوجين فرد واحد ممكن يرد عليهم قلة مابقى.

...

...

2

زوج

... 1/2

... 1

أم

... ب

... 1 (لها الباقى فرضاً ورداً)

الحاله الثانية: -

أن يكون من يرد عليهم صنفاً واحد، قكذلك لهم كابقى والهم كحال العصبة.

...

5X4

... =20

زوجه

... 1/4

1

... 5

5أخوة لام

ب

3

... 15 = 3

الحاله الثالثة: اذا كان المردود عليهم مع أحد الزوجين أصنافاً متعددين فلهم الباقى، لكن نجعل لهم مسأله أخرى لت تخرج عن أصل (6) ولا يزيد من يرد عليهم على ثلاثة أصناف وأصول مسأئلهم (2، 3، 4، 5) لاتخرج عن هذا،

ص: 49

فاقسم أصول مسائلهم عليهم وصحيها إن احتاجت الى تصحيح ثم أنظر بين نسأله الرد وبين الباقى من مسأله أحد الزوجين بعد إعطائة فرصة، فإما أن ينقسم الباقى على مسألة الرد وإما أن يوافق وإما ان يباين، فاذا تقسم الباقى على مسأله الرد صحت مسأله الرد من مسأله صاحب الزوجية، فهى أصل نسأله الرد وان وافقت (أى الباقى من مسأله الزوجية) فنضرب وفق مسأله الرد فى مسأله صاحب الزوجية، وان باينت نضرب كل مسأله الرد فى كل مسأله أحد الزوجين كما تقدم فى المناسخة تماماً فيخرج معنا جامعة الرد.

ملاحطة هامة: -

بعد أن أخد صاحب الزوجية قضية بقى (3) ولما خرجت المسأله الثانية كان أصلها (3) ففى الحالة تصح جامعه الرد مما صحت منه مسأله صاحب الزوجية.

مثال:-

...

4

...

6

... 4

زوجة

1/4

... 1

...

...

1

أم

ب

... 3

... 1/3

2

... 2

أخ لام

ب

... 3

... 1/6

1

... 1

...

...

مثال على الانقسام

...

...

4

... 6

... 4

زوجة

1/4

... 1/4

... 1

...

... 1

جده

1/6

... ب

... 3

1/6

1

... 1

أخ لام

1/3

... ب

... 3

1/3

1

... 1

أخ لام

1/3

... ب

... 3

1/3

1

... 1

...

...

مثال على الموافقة

...

...

4

... 3X4/6

... =12

... 16

زوج

1⁄4

... 1⁄4

... 1

...

...

... 4

بنت

1/2

... ب

... 3

1/2

3

... 9

... 9

3بنات ابن 1⁄2

... ب

... 3

1/6

1

... 3=1

... 3=1

...

... مثال على المباينة

...

4

...

6

...

16

زوجه

1/4

... 1

...

...

... 4

اخت ش ب

... 3

1/2

... 3

...

9

أخت لاب ب

... 3

1/6

... 1

...

3

...

... مسأله فيها ثلاث أصناف

...

8

...

6

...

40

زوجة

1/8

... 1

...

...

... 5

بنت

ب

... 7

1/2

... 3

...

21

بنت ابن

ب

... 7

1/6

... 1

...

7

أم

ب

... 7

1/6

... 1

...

7

تنبية هام: -

بقى معنا فى الرد أن نعلم انه يرد على أحد الزوجين بالشروط الثلاثة المتقدمة عند الحنفية وهى: -

1.

الا يوجد عاصب مطلقاً (سببى او نسبى)

2.

الا يوجد أحد من أصحاب الفروض النسبية.

3.

الا يوجد أحد من ذوى الارحام.

وعلية اذا وجد أحد الزوجين مع لشروط المتقدمة ترد علية وكيفية الرد علية واضحة لانة سيأخد الباقى.

مبحث توريث ذوى الارحام

اولاً: تعريف زوى الارحام: - (لغةً)

ص: 50

الارحام: جمع (رحم، رَحم) ويطلق على القرابة وأصلة كما قال علماء اللغة رحم المرأة.

قال الراغب الاصفهانى: وأطلق على الاقارب رحماً لكونهم خارجين من رحم واحدة ولإته بينهم تراحم خاص.

وقد استعمل الله فى كتابة الارحام: الذى هو رحم المرأة فقال تعالى "هو الذى يصوركم فى الارحام كيف يشاء"

وقال تعالى "وما تغيض الارحام وما تزداد " ويعلم ما فى الارحام"

وقد استعمل الله لفظ الارحام بمعنى الفرابات.

قال تعالى "واتقوا الله الذى تساءلون به الارحام".

قال تعالى "وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله".

قال تعالى "لن تنفعكم أرحامكم"(اى قراباتكم) .

واستعمل بمعنى التراحم: -

قال تعالى " وقرب رحماً "

قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو والكوفيون الاربعة (رحماً) والباقون (رحماً) .

النهى عن قطيعة الرحم من كلام النبى

ثبت فى مد خ م ن حب كم عبد بن حميد مردوية، الطبرى عن ابى هريرة أن النبى قال " إن الرحم شجنة من الرحمن " فقال الله " من وصلك وصلتة ومن قطعك قطعتة ".

وفى رواية " إن الله خلق الخلق، حتى اذا فرغ منهم قامت الرحم، فأخذت بحق الرحمن فقال: مه، قالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة قال نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك قالت: بلى، قال: فذلك لك، ثم قال رسول الله: إقرؤوا إن شئتم (فهل سيتم أن تولينهم.... أم على قلوب أفعالها) .

العائد: اللاجى الى الانسان

شجنة: يضم الشجن وكسرها: القرابة المشتبكة كإشتباك العروق

بحقو الرحمن: الحقو: مشد الازار من الانسان، وقد يطلق على الازار، ولما جعل الرحم شجنه من الرحمن استعار لها الاستمساك بها والاخذ، كما يتمسك القريب من قريبة والنسب من نسيبة.

يدخل تحت لفظ القرابة 3 أقسام وقد أمرنا بصلتهم فى شريعة ربنا:

1.

قرابة عن طريق الرحم والنسب وهم الذين خرجوا من رحم واحدة.

ص: 51

2.

قرابة عن طريق المصاهرة ويدخل فى ذلك الاختان (وهم القرابات من حهه المرأة) والاحماء (وهم القرابات من جهه الرجل والزوج) .

3.

قرابة عن طريق الرضاعة.

وهؤلاء كلهم لهم حقوق زائدة عن الحقوق العامة ومأمور بصلتهم ولكن تتفاوت حقوق القرابات.

فالقرابة المحرمة (أى محرمة للتناكح بين القريبين إذا كان أحدهما ذكر والاخر أنثى) فهذة أعلى القرابات واولاها ما كان من جهه النسب.

مثال: أم الزوجة بينك وبينها قرابة محرمة وأمك التى ولدتك بينك وبينها قرابة محرمة فالام أعلى وأولى بالصلة من غيرها، وكذلك والد الزوجة ووالدك فالاول لهم حق أكيد عليك وهو بمنزله الوالد لكن الوالد الذى تسبب وحبك أولى من أب الزوجه.

تعريف ذوى الارحام فى الاصطلاح:

كل قريب عن طريق الرحم والنسب ليس بذى قرض ولا عصبة قال ابن تيمية فى الفتاوى 22 / 260 من شأن أهل العرف إذا كان الاسم عاماً لنوعين فإنهم يفردون أحد توعية باسم ويبقى الاسم العام مختصاً بالنوع الاخر كما فى لفظ ذوى الارحام يتبع جميع الاقارب من يرث بفرض وتعصيب ومن لافرض له ولا تعصيب، فلما يزذ والمفروض والعصبات صار فى عرف الفقهاء وذلك اللفظ مختصاً بمن ليس له فرض ولا عصبة.

توريثهم واختلاف العلماء فى ذلك: -

للعلماء فى توريث ذوى الارحام قولان ويتخللهما تعدد الاقوال الى ثلاثة أقوال:-

القول الاول:

ذهب الى توريث ذوى الارحام اذا لم يوجد

1.

عاصب

2.

ولم يوجد أحد من أصحاب الفروض النسبية.

قال بهذا المعنى: الاحناف كما فى الاختيار 5 / 105

وقال بهذا القول: الامام احمد قال ابن قدامة فى المعننى 7 / 83 كان ابو عد الله يورث ذوى الارحام اذا لم يكن ذو فرص ولا عصب ولا أحد من الورثة الا الزوج والزوجة.

حجة القائلين بهذا القول:

ص: 52

1.

كتاب الله جل وعلا: قال تعالى "وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين"، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او اكثر نصيباً مفروضاً".

وعموم هاتين الاثنين يحتم الارث للقرابات.

ص: 53