المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بَابُ الْجَنَائِزِ، وَغُسْلُ الْمَيِّتِ - الآثار لمحمد بن الحسن - جـ ٢

[محمد بن الحسن الشيباني]

فهرس الكتاب

‌بَابُ الْجَنَائِزِ، وَغُسْلُ الْمَيِّتِ

ص: 1

223 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا اثْنَتَيْنِ بِمَاءٍ، وَوَاحِدَةً بِالسِّدْرِ، وَهِيَ الْوُسْطَى، وَيُجَمَّرُ وِتْرًا، وَلَا يَكُونُ

⦗ص: 9⦘

آخِرَ زَادِهِ إِلَى الْقَبْرِ نَارٌ يُتْبَعُ بِهَا، وَيَكُونُ كَفَنُهُ وِتْرًا قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ

⦗ص: 14⦘

نَأْخُذُ إِلَا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ كَفَنَهُ وِتْرًا، وَإِنْ شِئْتَ شَفْعًا

ص: 1

224 -

بَلَغَنَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: «اغْسِلُوا ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا» فَهَذَا شَفْعٌ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 14

225 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ

⦗ص: 20⦘

ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْكِ يُجْعَلُ

⦗ص: 21⦘

فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ

ص: 19

226 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ، قَالَ: وَاجْعَلْ فِيهِ مِنَ الطِّيبِ مَا أَحْبَبْتَ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ

ص: 24

227 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها رَأَتْ مَيِّتًا يُسَرَّحُ رَأْسُهُ، فَقَالَتْ:«عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ؟»

⦗ص: 26⦘

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى أَنْ يُسَرَّحَ رَأْسُ الْمَيِّتِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا يُقَلَّمُ أَظْفَارُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 25

228 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كُفِّنَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ

⦗ص: 29⦘

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، نَرَى كَفَنَ الرَّجُلِ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ، وَالثَّوْبَانِ يُجْزِيَانِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 27

‌بَابُ غُسْلِ الْمَرْأَةِ وَكَفَنِهَا

ص: 36

229 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ، قَالَ:«يُغَسِّلُهَا زَوْجُهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ»

⦗ص: 37⦘

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَكْرَهُ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ نَأْخُذُ، إِنَّ الرَّجُلَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهِ؛ وَكَيْفَ يُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا؟ وَيَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا؟

ص: 36

230 -

بَلَغَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: نَحْنُ كُنَّا أَحَقَّ بِهَا إِذَا كَانَتْ حَيَّةً، فَأَمَّا إِذَا مَاتَتْ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ بِهَا قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ

ص: 37

231 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ:«إِنْ شِئْتَ ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ، وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا إِنْ شِئْتَ شَفْعًا وَإِنْ شِئْتَ وِتْرًا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 40

‌بَابُ الْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ

ص: 44

232 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الِاغْتِسَالِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، يَقُولُ:«إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا، فَاغْتَسِلُوا مِنْهُ، وَالْوُضُوءُ يُجْزِي» قَالَ مُحَمَّدُ: وَإِنْ شَاءَ أَيْضًا لَمْ يَتَوَضَّأْ، فَإِنْ كَانَ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي غَسَّلَ بِهِ الْمَيِّتَ غَسَلَهُ " وَهُوَ قَوْلُ

⦗ص: 45⦘

أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 44

233 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه «كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ» قَالَ مُحَمَّدٌ

⦗ص: 49⦘

: وَلَا نَرَاهُ أَمَرَ بِذَلِكَ، إِنَّهُ رَآهُ وَاجِبًا

ص: 45

234 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَحْضُرُهُ الْجَنَازَةُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، قَالَ: «يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ ثُمَّ يُصَلِّي، وَلَا تَفْعَلْ

⦗ص: 50⦘

ذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ

⦗ص: 53⦘

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 49

‌بَابُ حَمْلِ الْجَنَائِزِ

ص: 56

235 -

مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ مُعْتَمِرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ

⦗ص: 57⦘

، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ:«إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ حَمْلَ الْجَنَازَةِ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعَةِ، فَمَا زِدْتَ عَلَى ذَلِكَ، فَهُوَ نَافِلَةٌ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ يَبْدَأُ الرَّجُلُ فَيَضَعُ يَمِينَ الْمَيِّتِ الْمُقَدَّمَ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ يَضَعُ يَمِينَ الْمَيِّتِ الْمُؤَخَّرَ عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى الْمُقَدَّمِ الْأَيْسَرِ فَيَضَعُهُ عَلَى يَسَارِهِ

⦗ص: 61⦘

، ثُمَّ يَأْتِي الْمُؤَخَّرَ الْأَيْسَرَ فَلْيَضَعْهُ عَلَى يَسَارِهِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 56

‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

ص: 64

236 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَا قِرَاءَةَ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَلَا رُكُوعَ وَلَا سُجُودَ، وَلَكِنْ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ إِذَا فَرَغَ مِنَ التَّكْبِيرِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ

⦗ص: 68⦘

أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 64

238 -

قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ: الْأُولَى: الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ، وَالثَّانِيَةُ: صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالثَّالِثَةُ: دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ: سَلَامٌ تُسَلِّمُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ

⦗ص: 72⦘

. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 71

239 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، قَالَ:«يُصَلِّي عَلَيْهَا أَئِمَّةُ الْمَسَاجِدِ» وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «تَرْضَوْنَ

⦗ص: 80⦘

بِهِمْ فِي صَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَلَا تَرْضَوْنَ بِهِمْ عَلَى الْمَوْتَى» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. يَنْبَغِي لِلْوَلِيِّ أَنْ يُقَدِّمَ إِمَامَ الْمَسْجِدِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 78

240 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا وَسِتًّا وَأَرْبَعًا، حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ كَبَّرُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي وِلَايَةِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، حَتَّى قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه، ثُمَّ وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَفَعَلُوا ذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب رضي الله عنه، قَالَ: «إِنَّكُمْ مَعْشَرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مَتَى مَا تَخْتَلِفُونَ يَخْتَلِفُ مَنْ بَعْدَكُمْ، وَالنَّاسُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجْمِعُوا عَلَى شَيْءٍ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَكُمْ، فَأَجْمَعَ رَأْيُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْظُرُوا آخِرَ جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قُبِضَ، فَيَأْخُذُونَ بِهِ فَيَرْفُضُونَ بِهِ مَا سِوَى ذَلِكَ، فَنَظَرُوا فَوَجَدُوا آخِرَ

⦗ص: 83⦘

جَنَازَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 82

241 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ، عَنْ أَبِي يَحْيَى عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه «أَنَّهُ صَلَّى عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» ، وَهُوَ آخِرُ شَيْءٍ كَبَّرَهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه

⦗ص: 88⦘

عَلَى الْجَنَائِزِ

ص: 87

242 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ، عَنْ

⦗ص: 90⦘

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى ابْنَةٍ لَهُ أَرْبَعًا

ص: 89

‌بَابُ إِدْخَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ

ص: 134

243 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ؟ قَالَ " مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ مِنْ حَيْثُ يُصَلَّى عَلَيْهِ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي مَنْ رَأَى أَهْلَ الْمَدِينَةِ يُدْخِلُونَ مَوْتَاهُمْ فِي الزَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنَ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، وَإِنَّ السَّلَّ شَيْءٌ صَنَعَهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ بَعْدَ ذَلِكَ "

⦗ص: 139⦘

قَالَ مُحَمَّدٌ: يَدْخُلُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَلَا تَسُلُّهُ سَلًّا مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 134

244 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَدْخُلُ الْقَبْرَ إِنْ شَاءَ شَفْعًا، وَإِنْ شَاءَ وِتْرًا، كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 140

‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

ص: 141

245 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْجَنَائِزِ إِذَا اجْتَمَعَتْ، قَالَ:«تُصَفُّ صَفًّا بَعْضُهَا أَمَامَ بَعْضٍ أَوْ تُصَفُّهَا جَمِيعًا، يَقُومُ الْإِمَامُ وَسْطَهَا، فَإِذَا كَانُوا رِجَالًا وَنِسَاءً، جُعِلَ الرِّجَالُ هُمْ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ، كَمَا أَنَّ الرِّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ إِذَا كَانُوا فِي الصَّلَاةِ وَالنِّسَاءِ مِنْ وَرَائِهِمْ»

⦗ص: 142⦘

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 141

246 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما

⦗ص: 144⦘

وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ابْنِهَا، فَجَعَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ تِلْقَاءَ الْقِبْلَةِ، وَجَعَلَ

⦗ص: 145⦘

زَيْدًا مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ

⦗ص: 148⦘

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 142

247 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ

⦗ص: 151⦘

، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَهُ، وَالنِّسَاءَ يَلِينَ الْقِبْلَةَ

ص: 150

248 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا، مَاتَتْ هِيَ وَابْنُهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ

⦗ص: 156⦘

، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ لَا يُتْرَكُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلَّا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 152

‌بَابُ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَازَةِ

ص: 157

249 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ يَتَقَدَّمُ

⦗ص: 158⦘

الْجَنَازَةَ وَيَتَبَاعَدُ عَنْهَا فِي غَيْرِ أَنْ يَتَوَارَى عَنْهَا

⦗ص: 165⦘

قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا نَرَى بِتَقَدُّمِ الْجَنَازَةِ بَأْسًا إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا، وَالْمَشْيُ خَلْفَهَا أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 157

250 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّاكِبُ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

⦗ص: 172⦘

، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 170

251 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجَنَازَةِ، قَالَ: امْشِ حَيْثُ شِئْتَ، إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَنْطَلِقَ الْقَوْمُ، فَيَجْلِسُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ، وَيَتْرُكُونَ الْجَنَازَةَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 173

252 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُنْتُ أُجَالِسُ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ وَغَيْرَهُمَا، فَتَمُرُّ عَلَيْهِمُ الْجَنَازَةُ، وَهُمْ مُحْتَبُونَ، فَمَا يَحِلُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَبْوَتَهُ

⦗ص: 175⦘

، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، لَا نَرَى أَنْ يُقَامَ لِلْجَنَازَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 173

253 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: مَتَى يَجْلِسُ الْقَوْمُ؟ قَالَ: إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ، وَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوِ انْتَهَوْا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمْ يُضْرَبْ فِيهِ بِفَاسٍ أَكُنْتَ قَائِمًا حَتَّى يُحْفَرَ الْقَبْرُ؟

⦗ص: 177⦘

قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةِ عَلَى الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ بِالْقُعُودِ، وَيُكْرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 175

254 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ

⦗ص: 179⦘

مَاتَتْ أُمُّهُ النَّصْرَانِيَّةُ، فَتَبِعَ جَنَازَتَهَا فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 181⦘

قَالَ مُحَمَّدٌ: لَا نَرَى بِاتِّبَاعِهَا بَأْسًا، إِلَّا أَنَّهُ يَتَنَحَّى نَاحِيَةً عَنِ الْجَنَازَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 178

‌بَابُ تَسْنِيمِ الْقُبُورِ وَتَجْصِيصِهَا

ص: 182

255 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَبْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما مُسَنَّمَةً نَاشِزَةً مِنَ الْأَرْضِ عَلَيْهَا فَلَقٌ مِنْ مَدَرٍ أَبْيَضَ

⦗ص: 185⦘

، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ يُسَنَّمُ الْقَبْرُ تَسْنِيمًا، وَلَا يُرَبَّعُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 182

256 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «ارْفَعُوا الْقَبْرَ حَتَّى يُعْرَفَ أَنَّهُ قَبْرٌ فَلَا يُوطَأَ»

⦗ص: 191⦘

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَا نَرَى أَنْ يُزَادَ عَلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ، وَنَكْرَهُ أَنْ يُجَصَّصَ أَوْ يُطَيَّنَ، أَوْ يُجْعَلَ عِنْدَهُ مَسْجِدٌ، أَوْ عَلَمٌ، أَوْ يُكْتَبُ عَلَيْهِ، وَنَكْرَهُ الْآجُرَ أَنْ يُبْنَى بِهِ أَوْ يَدْخُلَ الْقَبْرَ، وَلَا نَرَى بِرَشِّ الْمَاءِ عَلَيْهِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 190

257 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا شَيْخٌ لَنَا يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «نَهَى عَنْ تَرْبِيعِ الْقُبُورِ وَتَجْصِيصِهَا» ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 201

258 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه يَقُولُ: «لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرٍ مُتَعَمِّدًا» . قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، يُكْرَهُ الْوَطْأُ عَلَى الْقُبُورِ مُتَعَمِّدًا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 202

‌بَابُ مَنْ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

ص: 221

259 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ عَوْنِ بْنِ

⦗ص: 222⦘

عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُمَا قَالَا:«الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الْأَبِ»

ص: 221

260 -

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ:«الْأَبُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنَ الزَّوْجِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

ص: 224

‌بَابُ اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ

ص: 237

261 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ فِي السِّقْطِ: إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَوُرِّثَ، وَإِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُوَرَّثْ

⦗ص: 241⦘

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ. وَالِاسْتِهْلَالُ أَنْ يَقَعَ حَيًّا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 237

262 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الصَّبِيِّ يَقَعُ مَيِّتًا، وَقَدْ كَمُلَ خَلْقُهُ، قَالَ:«لَا يُحْجَبُ، وَلَا يَرِثُ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ»

⦗ص: 252⦘

، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَلَكِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُدْفَنُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ

ص: 249

‌بَابُ غُسْلِ الشَّهِيدِ

ص: 253

263 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُسْتَشْهَدُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ قَالَ:«يُنْزَعُ عَنْهُ خُفَّاهُ وَقَلَنْسُوَتُهُ، وَيُكَفَّنُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ»

⦗ص: 255⦘

، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَيُنْزَعُ أَيْضًا كُلُّ جِلْدٍ وَسِلَاحٍ وَيَزِيدُونَ مَا أَحَبُّوا مِنَ الْأَكْفَانِ، وَلَا يُغَسَّلُ، وَلَكِنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 253

264 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الْمَعْرَكَةِ، قَالَ:«لَا يُغَسَّلُ» ، وَالَّذِي يُضْرَبُ فَيَتَحَامَلُ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ:«يُغَسَّلُ»

⦗ص: 264⦘

، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَإِذَا حُمِلَ أَيْضًا عَلَى أَيْدِي الرَّجُلِ حَيًّا فَمَاتَ غُسِّلَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 263

265 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْأَفْطَسُ، قَالَ:«مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَيَهْرَبُ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ يَعْبُدُ رَبَّهَا، وَإِنَّ حَوْلَهَا لَقُبُورَ ثَلَاثِمِائَةِ نَبِيٍّ»

ص: 290

266 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: قَبْرُ هُودٍ وَصَالِحٍ وَشُعَيْبٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

ص: 292

267 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

⦗ص: 293⦘

بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ» ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ

⦗ص: 294⦘

فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: «وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَفِي كُلٍّ شُهَدَاءُ»

ص: 292

‌بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

ص: 313

268 -

مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «نَهَيْنَاكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا؛ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، وَعَنْ لَحْمِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تُمْسِكُوهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَأَمْسِكُوهُ مَا بَدَا لَكُمْ، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا إِنَّمَا نَهَيْنَاكُمْ لِيَتَّسِعَ مُوسِعُكُمْ عَلَى فَقِيرِكُمْ، وَعَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ، فَانْتَبِذُوا فِي كُلِّ ظَرْفٍ فَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ

⦗ص: 314⦘

، وَلَا تَشْرَبُوا الْمُسْكِرَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، لَا بَأْسَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَلِذِكْرِ الْآخِرَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ص: 313