الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: الْحُكْمُ فِي رِقَابِ أَهْلِ الصُّلْحِ، وَهَلْ يَحِلُّ سِبَاؤُهُمْ أَمْ هُمْ أَحْرَارٌ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
710 -
أنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، ّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اكْتُبْ لِي بِابْنَةِ بُقَيْلَةَ سَيِّدَةِ الْحِيرَةِ، فَكَتَبَ لَهُ بِهَا، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَاهُمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَفُتِحَتْ لَهُ، فَأَخْرَجَ الرَّجُلُ الْكِتَابَ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَقَالَ خَالِدٌ: نَعْرِفُ هَذَا الْكِتَابَ، وَنُنَفِّذُ لَكَ مَا فِيهِ، اذْهَبْ فَخُذْ بِيَدِهَا، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، فَجَاءَ أَصْحَابَهَا، فَقَالُوا: دَعْهَا لَنَا، فَقَالَ: لَا حَتَّى تَعْطُونِي حُكْمِي، قَالُوا: لَكَ حُكْمُكَ، فَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ، قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالُوا: وَمَنْ يَطِيقُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: لَا أَضَعُ دِرْهَمًا وَاحِدًا مِنْهُ، فَأَعْطَوْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَأَخَذُوهَا، فَأَتَى أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: أَشَعَرْتُمْ أَنِّي أَخَذْتُ ابْنَةَ بُقَيْلَةَ؟ قَالُوا: فَمَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: مَا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا حَتَّى أَعْطَوْنِي حُكْمِي، قَالُوا: وَمَا حُكْمُكَ؟ قَالَ: حَكَمْتُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَأَخَذُوا يَلُومُونَهُ، قَالَ: لَا تَلُومُونِي فَوَاللَّهِ مَا شَعَرْتُ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَدَدًا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
711 -
أنا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ شَيْئًا فَيَقُولُ: لَا، وَأَنَّهُ قَامَ إِلَيْهِ خُرَيْمُ بْنُ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ الطَّائِيُّ، وَكَانَ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْحِيرَةَ فَأَعْطِنِي بِنْتَ حَيَّانَ بْنِ بُقَيْلَةَ، فَقَالَ:«هِيَ لَكَ» فَلَمَّا قَدِمَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ
⦗ص: 438⦘
، صَالَحُوهُ عَلَى مِائَةِ أَلْفٍ، أَنْ لَا يَهْدِمَ قَصْرًا وَلَا يَقْتُلَ أَحَدًا، وَأَنْ يَكُونُوا عَوْنَهُ، وَأَنْ يُؤْوُوا مَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ خُرَيْمٌ، فَقَالَ: لَا تَدْخُلُ بِنْتُ حَيَّانَ فِي صُلْحِكَ، فَإِنِّي كُنْتُ سَأَلْتُهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ لِي بِهَا، قَالَ: فَمَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَشَهِدَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ وَمحمدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّانِ، فَأَمَرَ أَهْلَ الْحِيرَةِ أَنْ لَا يُدْخِلُوهَا فِي صُلْحِهِمْ، قَالُوا: فَدَعْنَا نُرْضِهِ، فَقَالَ: عِنْدَكُمْ، فَقَالُوا: نَبْتَاعُهَا مِنْكَ فَإِنَّهَا قَدْ عَجَزَتْ وَلَيْسَتْ عَلَى مَا عَهِدْتَ فِي الشَّبَابِ قَالَ فَأَعْطُونِي، قَالُوا: فَاحْتَكِمْ، قَالَ: فَإِنِّي أَحْتَكِمُ أَلْفَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّ لِيَ مِنْهَا نَظْرَةً، فَأَجْلَسُوا عَجُوزًا لَيْسَتْ بِهَا، فَقَالَ: الِبَائِسَةُ؟ لَقَدْ عَجَزَتْ بَعْدِي، فَأَخَذَ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَامَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَقْصِيرِهِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ عَدَدًا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ
⦗ص: 439⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
712 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ: فَأَرَى هَذِهِ قَدْ سُبِيَتْ وَبِيعَتْ، وَإِنَّمَا افْتَتَحُوهَا صُلْحًا، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ وَالْمُسْلِمِينَ أَنْ لَا سِبَاءَ عَلَى أَهْلِ الصُّلْحِ، وَلَا رِقَّ، وَأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ، فَوَجْهُ رِقِّهَا عِنْدِي إِنَّهَا إِنَّمَا أُرِقَّتْ لِلنَّفَلِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلشَّيْبَانِيِّ، فَلَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ مَرْجِعٌ، فَلِهَذَا أَمْضَاهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا حَلَّ سِبَاؤُهَا وَلَا بَيْعُهَا، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَسْتَرِقَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ غَيْرَهَا؟ وَفِي مِثْلِ هَذَا أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
713 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: كَفَيْتُكَ، إِنَّ تُسْتَرَ كَانَتْ فِي صُلْحٍ، فَكَفَرَ أَهْلُهَا، فَغَزَاهُمُ الْمُهَاجِرُونَ، فَقَاتَلُوهُمُ الْمُسْلِمُونَ فَسَبُوهُمْ، فَأَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَهُمْ حَتَّى وُلِدَ لَهُمْ مِنْهُنَّ، قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ الْأَوْلَادِ مِنْ تِلْكَ الْوِلَادَةِ، قَالَ: فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمَنْ سُبِيَ مِنْهُمْ، فَرُدُّوا عَلَى جِزْيَتِهِمْ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ سَادَتِهِنَّ، وَقَالَ لِي:«قَدْ كَفَيْتُكَ ذَلِكَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
714 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، " كَتَبَ فِي اللَّوَاتِيَاتِ: مَنْ أَرْسَلَ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَلَيْسَ لَهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْءٌ، وَهُوَ ثَمَنُ فَرْجِهَا الَّذِي اسْتَحَلَّهَا بِهِ - أَوْ كَلِمَةٌ تُشْبِهُ الثَّمَنَ - قَالَ: وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ فَلْيَخْطُبْهَا إِلَى أَبِيهَا، وَإِلَّا فَلْيَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
715 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُ اللَّوَاتِيَاتِ مِنْ لَوَاتَةَ مِنَ الْبَرْبَرِ، وَأُرَاهُ قَدْ كَانَ لَهُمْ عَهْدٌ، وَهُمُ الَّذِينَ كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يُحَدِّثُ أَنَّ عُثْمَانَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْبَرْبَرِ، ثُمَّ أَحْدَثُوا حَدَثًا بَعْدَ ذَلِكَ فَسُبُوا، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمَا كَتَبَ بِهِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
716 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، كَانَ " كَتَبَ عَلَى لَوَاتَةَ مِنَ الْبَرْبَرِ شَرْطَهُ عَلَيْهِمْ، أَنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبِيعُوا أَبْنَاءَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ مِنَ الْجِزْيَةِ قَالَ اللَّيْثُ: فَلَوْ كَانُوا عَبِيدًا مَا حَلَّ ذَلِكَ لَهُمْ مِنْهُمْ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
717 -
قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنْتُ فِي جَيْشٍ فِيهِ سَلْمَانُ، فَحَاصَرْنَا قَصْرًا فَفَتَحْنَاهُ، وَصَالَحْنَا أَهْلَهُ، وَخَلَفْنَا فِيهِ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَرِيضًا، فَجَاءَ مِنْ بَعْدِنَا جَيْشٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَهَابُوهُمْ، فَأَغْلَقُوا الْبَابَ دُونَهُمْ، فَقَاتَلُوهُمْ، فَافْتَتَحُوا الْقَصْرَ، وَاحْتَمَلُوا الذُّرِّيَّةَ، وَقَتَلُوا الرَّجُلَ، فَسُئِلَ سَلْمَانُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: أَرَى أَنْ تُحْمَلَ الذُّرِّيَّةُ إِلَى حَيْثُ جِيءَ بِهِمْ، ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وَأَمَّا الدَّمُ فَيَقْضِي فِيهِ عُمَرُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
718 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَى أَنَّ سَلْمَانَ، جَعَلَ مُصَالَحَتَهُ إِيَّاهُمْ عَهْدًا لَهُمْ، صَارُوا بِهِ أَحْرَارًا، مُحَرَّمًا سِبَاؤُهُمْ، وَلَمْ يَرَ مَا كَانَ مِنْ قِتَالِهِمُ الْجَيْشَ نَكْثًا، لِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ عَلَى جِهَةِ الْخَوْفِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لَا عَلَى التَّعَمُّدِ، وَرَأَى ذِمَّتَهُمْ وَاجِبَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، وَالْأَصْلُ فِي هَذَا سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
719 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى
⦗ص: 442⦘
عَلَيٍّ أَنَا وَالْأَشْتَرُ، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً؟ قَالَ: لَمْ يَعْهَدْ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَهْدًا غَيْرَ مَا عَهِدَهُ إِلَى النَّاسِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا، وَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مِنْ جَفْنِ سَيْفِهِ، فِيهَا:«الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
720 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كِتَابٌ إِلَّا الْقُرْآنِ إِلَّا صَحِيفَةً فِي قَرَابَةٍ فِيهَا: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَرَمًا وَأَنَّ حَرَمِيَ الْمَدِينَةَ، حَرَّمْتُهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، لَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلَاحٌ لِقِتَالٍ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ
⦗ص: 443⦘
مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ» . أَنَا حُمَيْدٌ
721 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ: فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» : هُوَ الْعَهْدُ الَّذِي إِذَا أَعْطَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، جَازَ ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ نَقْضُهُ وَلَا رَدُّهُ حَتَّى جَاءَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ بِذَلِكَ فِي النِّسَاءِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
722 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَاهُ مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ ابْنَةَ أَبِي طَالِبٍ، تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ ابْنَةُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتَهُ، فُلَانَ بْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 444⦘
723 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، " رضي الله عنها، قَالَتْ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
724 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَتَّى أَجَازَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ فِي أَمَانِ الْمَمْلُوكِ، وَبَعْضُهُمْ فِي أَمَانِ الصَّبِيِّ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
725 -
أنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ زَيْدٍ الرَّقَاشِيَّ، قَالَ: كُنَّا بِسَيْرَافَ مُصَافِّي الْعَدُوِّ، فَعَمَدَ مَمْلُوكٌ لِبَعْضِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَتَبَ فِي سَهْمٍ أَمَانًا، ثُمَّ رَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ، فَجَاءُوا بِهِ، فَقَالُوا: قَدْ أَمَّنْتُمُونَا، فَقَالُوا: أَمَّنَكُمْ عَبْدٌ فَارْجِعُوا إِلَى مَأْمَنِكُمْ، فَقَالُوا: لَا نَعْرِفُ عَبْدَكُمْ مِنْ حُرِّكُمْ، فَأَبَوْا، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ
⦗ص: 445⦘
إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ:«إِنَّ الْعَبْدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ»
أَمَانُ الصَّبِيِّ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
726 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، فَرَاوَدَهُمَا عَلَى الْأَمَانِ " قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ سُفْيَانُ لَا يَرَى أَمَانَ الصَّبِيِّ شَيْئًا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
727 -
حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَيَجُوزُ أَمَانُ الْخَوَارِجِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قُلْتُ: فَأَمَانُ الْغُلَامِ؟ قَالَ: «وَمَا أَمَانُ الْغُلَامِ؟ ألَيْسَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ؟ نَرَاهُ جَائِزًا» قَالَ حُمَيْدٌ:
728 -
وَقَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ فِي ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا لِحَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ» فَالْغُلَامُ أَحَدُ الْمُسْلِمِينَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
729 -
أنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ أُتِيَ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: هَلْ أَمَّنَكَ أَحَدٌ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْمُسْلِمُونَ يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
730 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ وَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يُجِيرُ عَلَى أُمَّتِي أَدْنَاهُمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
731 -
أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ
⦗ص: 447⦘
، صلى الله عليه وسلم، حِينَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُهَاجِرًا، اسْتَأْذَنَتْ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ زَوْجَهَا، فِي أَنْ تَذْهَبَ إِلَى أَبِيهَا، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ: ثُمَّ إِنَّ أَبَا الْعَاصِ لَحِقَهُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ خُذِي لِي أَمَانًا مِنْ أَبِيكِ، فَخَرَجَتْ، فَأَطْلَعَتْ رَأْسَهَا مِنْ بَابِ حُجْرَتِهَا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّبْحِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقَالَتْ: أَيُّهَا النَّاسُ أَنَا زَيْنَبُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ، وَإِنِّي قَدْ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ بِهَذَا حَتَّى سَمِعْتُمُوهُ، أَلَا وَإِنَّهُ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ»
كِتَابُ الْعُهُودِ الَّتِي كَتَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ لِأَهْلِ الصُّلْحِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
732 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْمُلَيْحِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ، وَكَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِأَهْلِ نَجْرَانَ إِذْ كَانَ عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ أَنَّ فِيَ كُلِّ سَوْدَاءَ وَبَيْضَاءَ وَصَفْرَاءَ وَثَمَرَةٍ وَرَقِيقٍ، أَوْ أُفْضِلَ عَلَيْهِمْ، وَتُرِكَ لَهُمْ، عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ، فِي كُلِّ صَفَرٍ أَلْفُ حُلَّةٍ، وَفِي كُلِّ رَجَبٍ أَلْفُ حُلَّةٍ، كُلُّ حُلَّةٍ أُوقِيَّةٌ، مَا زَادَ الْخَرَاجُ أَوْ نَقَصَ، فَعَلَى الْأُوَاقِ يُحْسَبُ، وَمَا قَضَوْا مِنْ رِكَابٍ أَوْ خَيْلٍ أَوْ دِرْعٍ، أُخِذَ مِنْهُمْ بِحِسَابٍ، وَعَلَى نَجْرَانَ مَثْوَى رُسُلِي عِشْرِينَ لَيْلَةً فَمَا دُونَهَا، وَعَلَيْهِمْ عَارِيَةٌ ثَلَاثِينَ فَرَسًا، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا، وَثَلَاثِينَ دِرْعًا، إِذَا كَانَ كَيْدٌ بِالْيَمَنِ دُونَ مَعْذِرَةٍ، وَمَا هَلَكَ مِمَّا أَعَارُوا رُسُلِي، فَهُوَ ضَمَانٌ عَلَى رُسُلِي حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَيْهِمْ، وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهَا ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ. عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَبَيْعِهِمْ وَرَهْبَانِيَّتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَغَائِبِهِمْ، وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، عَلَى أَنْ لَا يُغَيِّرَهُ أُسْقُفٌ مِنْ سِقِّيفَاهُ
⦗ص: 450⦘
، وَلَا وَاقِفٌ مِنْ وِقِّيفَاهُ، وَلَا رَاهِبٌ مِنْ رَهْبَانِيَّتِهِ، وَعَلَى أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا، وَلَا يَطَأُ أَرْضَهُمْ جَيْشٌ، مَنْ سَأَلَ مِنْهُمِ حَقًّا فَالنِّصْفُ بَيْنَهُمْ بِنَجْرَانَ، وَعَلَى أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا، فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا مِنْ ذِي قَبْلٍ، فَذِمَّتِي مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَعَلَيْهِمُ الْجَهْدُ وَالنُّصْحُ فِيمَا اسْتَقْبَلُوا غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مَعْنُوفٍ عَلَيْهِمْ " شَهِدَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَمُعَيْقِيبٌ، وَكَتَبَ قَالَ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَوْا أَبَا بَكْرٍ فَوَفَّى لَهُمْ، وَكَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا نَحْوًا مِنْ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ، أَصَابُوا الرِّبَا فِي زَمَانِهِ، فَأَجْلَاهُمْ، وَكَتَبَ لَهُمْ: أَمَّا بَعْدُ، فَمَنْ وَقَعُوا بِهِ مِنْ أُمَرَاءِ الشَّامِ أَوِ الْعِرَاقِ فَلْيُوسِّعْهُمْ مِنْ خَرِيبِ الْأَرْضِ، فَمَا اعْتَمَلُوا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ وَعُقْبَى مِنْ أَرْضِهِمْ فَأَتَوْا الْعِرَاقَ فَاتَّخَذُوا النَّجْرَانِيَّةَ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ إِلَى الْوَلِيدِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْعَاقِبَ وَالْأُسْقُفَّ وَسُرَاةَ أَهْلِ نَجْرَانَ أَتَوْنِي بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَرَوْنِي شَرْطَ عُمَرَ
⦗ص: 451⦘
، وَقَدْ سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، فَأَنْبَأَنِي أَنَّهُ قَدْ كَانَ بَحَثَ عَنْ ذَلِكَ، فَوَجَدَهُ مَضَارَّةً وَظُلْمًا لِتَرَدُّعِهِمُ الدَّهَّاقِينَ عَنْ أَرْضِيهِمْ، وَإِنِّي وَضَعْتُ عَنْهُمْ مِنْ جِزْيَتِهِمْ مِائَتَيْ حُلَّةٍ، الْمِائَتَيْنِ تَرِيكٌ لِوَجْهِ اللَّهِ، وَعُقْبَى لَهُمْ مِنْ أَرْضِهِمْ، وَإِنِّي أُوصِيكَ بِهِمْ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ لَهُمُ الذِّمَّةُ. ثَنَا حُمَيْدٌ
733 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وأنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَتَبَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ «مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ» ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوًا مِنْ هَذِهِ السُّنَّةِ إِلَّا أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي حُرُوفٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ، فَكَانَ قَوْلُهُ:«كُلُّ حُلَّةٍ أُوقِيَّةٌ» : كُلُّ حُلَّةٍ وَافِيَةٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ سِقِّيفَاهُ وَلَا وِقِّيفَاهُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ قِصَّةُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَفِي آخِرِ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ: شَهِدَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْلَانُ بْنُ عَمْرٍو، وَمَالِكُ بْنُ عَوْفٍ مِنْ بَنِي نَصْرٍ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ
⦗ص: 452⦘
حَابِسٍ الْحَنْظَلِيُّ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
734 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: «كُلُّ حُلَّةٍ أُوقِيَّةٌ» : قِيمَتُهَا أُوقِيَّةٌ، وَقَوْلُهُ:«فَمَا زَادَ الْخَرَاجُ أَوْ نَقَصَ فَعَلَى الْأَوَاقِي» يَعْنِي الْخَرَاجَ: الْحُلَلَ، يَقُولُ: إِنْ نَقَصَتْ مِنَ الْأَلْفَيْنِ أَوْ زَادَتْ فِي الْعِدَّةِ أُخِذَتْ بِقِيمَةِ أَلْفَيْ أُوقِيَّةٍ، فَكَأَنَّ الْخَرَاجَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْأَوَاقِي، وَلَكِنَّهُ جَعَلَهَا حُلَلًا، لِأَنَّهَا أَسْهَلُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَالِ وَنَرَى أَنَّ عُمَرَ حِينَ كَانَ يَأْخُذُ الْإِبِلَ فِي الْجِزْيَةِ، وَأَنَّ عَلِيًّا حِينَ كَانَ يَأْخُذُ الْمَتَاعَ فِي الْجِزْيَةِ إِنَّمَا ذَهَبَا إِلَى هَذَا وَقَوْلُهُ: " وَمَا قَضَوْا مِنْ رِكَابٍ أَوْ خَيْلٍ أَوْ دُرُوعٍ، أُخِذَ مِنْهُمْ بِحِسَابٍ، يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُمَكِّنْهُمُ الْحُلَلُ أَيْضًا فِي الْخَرَاجِ، فَأُعْطُوا الْخَيْلَ وَالرِّكَابَ وَالدُّرُوعَ، أُخِذَ مِنْهُمْ بِحِسَابِ الْأَوَاقِي حَتَّى يَبْلُغَ أَلْفَيْنِ وَقَوْلُهُ «مَنْ أَكَلَ مِنْهُمُ الرِّبَا مِنْ ذِي قَبْلٍ، فَذِمَّتِي مِنْهُ بَرِيئَةٌ» : لَا نَرَاهُ غَلَّظَ عَلَيْهِمْ أَكْلَ الرِّبَا خَاصَّةً مِنْ بَيْنَ الْمَعَاصِي كُلِّهَا بِمِثْلِ حَالِهِمْ - وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَرْتَكِبُونَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ، مِنَ الشِّرْكِ، وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ - إِلَّا دَفْعًا عَنِ الْمُسْلِمِينَ، أَنْ لَا يُبَايُعُوهُمْ بِهِ، فَيَأْكُلُ الْمُسْلِمُونَ الرِّبَا، وَلَوْلَا الْمُسْلِمُونَ مَا كَانَ أَكْلُ أُولَئِكَ الرِّبَا إِلَّا كَسَائِرِ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ الْمَعَاصِي، بَلِ الشِّرْكُ أَعْظَمُ وَإِنَّمَا أَجْلَاهُمْ عُمَرُ عَنْ بِلَادِهِمْ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ لَهُمُ عَهْدًا مُؤَكَّدًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِتَرْكِهِمْ مَا شَرَطَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ أَكْلِ الرِّبَا
735 -
وَهَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ لِثَقِيفٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَقِيفٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَقِيفٍ، كَتَبَ أَنَّ لَهُمُ ذِمَّةَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَذِمَّةَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَى مَا كَتَبَ لَهُمْ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، أَنَّ وَادِيَهُمْ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ لِلَّهِ كُلُّهُ، عِضَاهُهُ وَصَيْدُهُ وَظُلْمٌ فِيهِ وَسَرْقٌ فِيهِ أَوْ إِسَاءَةٌ، وَثَقِيفٌ أَحَقُّ النَّاسِ بِوَجٍّ، وَلَا يُغَيَّرُ طَائِفُهُمْ لَهُمْ، وَلَا يُدْخِلُهُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَغْلِبُهُمْ عَلَيْهِ، وَمَا شَاءُوا أَحْدَثُوا فِي طَائِفِهِمْ مِنْ بُنْيَانٍ أَوْ سِوَاهُ بِوَادِيهِمْ. وَلَا يُحْشَرُونَ وَلَا يُعْشَرُونَ، وَلَا يُسْتَكْرَهُونَ بِمَالٍ وَلَا نَفْسٍ، وَهُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتَوَلَّجُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُمَا شَاءُوا، وَأَيْنَمَا تَوَلَّجُوا، وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَسِيرٍ فَهُوَ لَهُمْ، هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ حَتَّى يَفْعَلُوا بِهِ مَا شَاءُوا، وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دَيْنٍ إِلَى أَجَلِهِ فِي رَهْنٍ، فَإِنَّهُ لِوَاطٌ مُبَرَّأٌ مِنَ اللَّهِ "
736 -
وَفِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، إِنَّهُ لِيَاطٌ مُبَرَّأٌ مِنَ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ فِي صَحِيفَتِهِمُ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمُوا عَلَيْهِ فِي النَّاسِ فَإِنَّهُ لَهُمْ
⦗ص: 454⦘
وَمَا كَانَ لِثَقِيفٍ مِنْ وَدِيعَةٍ فِي النَّاسِ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْسٍ غَنِمَهَا مُودِعُهَا أَوْ أَضَاعَهَا، أَلَا فَإِنَّهَا مُؤَدَّاةٌ وَمَا كَانَ لِثَقِيفٍ مِنْ نَفْسٍ غَائِبَةٍ، أَوْ مَالٍ، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ مِثْلَ مَا لِشَاهِدِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ مَالٍ بَلِيةٌ، فَإِنَّ لَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ مِثْلَ مَا لَهُمْ بِوَجٍّ وَمَا كَانَ لِثَقِيفٍ مِنْ حَلِيفٍ أَوْ تَاجِرٍ فَأَسْلَمَ، فَإِنَّ لَهُ مِثْلَ قِصَّةِ أَمْرِ ثَقِيفٍ، وَإِنْ طَعَنَ طَاعِنٌ عَلَى ثَقِيفٍ أَوْ ظَلَمَهُمْ ظَالِمٌ، فَإِنَّهُ لَا يُطَاعُ فِيهِمْ فِي مَالٍ وَلَا نَفْسٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّه يَنْصُرَهُمْ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُمْ، وَالْمُؤْمِنُونَ وَمَنْ كَرِهُوا أَنْ يَلِجَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّاسِ، فَإِنَّهُ لَا يَلِجُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ السُّوقَ وَالْبَيْعَ بِأَفْنِيَةِ الْبُيُوتِ، وَإِنَّهُ لَا يُؤَمَّرُ عَلَيْهِمْ إِلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ: عَلَى بَنِي مَالِكٍ أَمِيرُهُمْ، وَعَلَى الْأَحْلَافِ أَمِيرُهُمْ، وَمَا سَقَتْ ثَقِيفٌ مِنْ أَعْنَابِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّ شَطْرَهَا لِمَنْ سَقَاهَا وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دَيْنٍ فِي رَهْنٍ لَمْ يُلَطَّ، فَإِنْ وَجَدَ أَهْلُهُ قَضَاءً قَضَوْا، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا قَضَاءً فَإِنَّهُ إِلَى جُمَادَى الْأُولَى مِنْ عَامِ قَابِلٍ، فَمَنْ بَلَغَ أَجَلُهُ فَلَمْ يَقْضِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ لَاطَهُ
⦗ص: 455⦘
وَمَا كَانَ فِي النَّاسِ مِنْ دَيْنٍ، فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا رَأْسُهُ، وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَسِيرٍ بَاعَهُ رَبُّهُ، فَإِنَّ لَهُ بَيْعَهُ، وَمَا لَمْ يُبَعْ، فَإِنَّ لَهُ فِيهِ سِتَّ قَلَائِضَ، نِصْفَانِ حَقَائِقُ وَبَنَاتُ لَبُونٍ كِرَامٌ سِمَانٌ، وَمَنْ كَانَ لَهُ بَيْعٌ اشْتَرَاهُ، فَإِنَّ لَهُ بَيْعَهُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
737 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ «عِضَاهُهُ» الْعِضَاهُ: كُلُّ شَجَرٍ ذِي شَوْكٍ وَقَوْلُهُ «لَا يُحْشَرُونَ» يَقُولُ: تُؤْخَذُ مِنْهُمْ صَدَقَاتُ الْمَوَاشِي بِأَفْنِيَتِهِمْ، يَأْتِيهِمُ الْمُصَدِّقُ هُنَاكَ، وَلَا يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَجْلِبُوهَا إِلَيْهِ وَقَدْ كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يَقِيسُ قَوْلَهُ:«لَا جَلْبَ» عَلَى هَذَا، وَأَكْثَرُ النَّاسِ يَذْهَبُ بِالْجَلْبِ إِلَى الْخَيْلِ وَقَوْلُهُ:«وَلَا يُعْشَرُونَ» يَقُولُ: لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ عُشْرُ أَمْوَالِهِمْ، إِنَّمَا عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ، مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَقَوْلُهُ:«وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَسِيرٍ فَهُوَ لَهُمْ» يَقُولُ: مَنْ أُسِرُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ أَسْلَمُوا وَهُمْ فِي أَيْدِيهِمْ، فَهُوَ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذُوا فَدِيَتَهُ وَقَوْلُهُ «مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دَيْنٍ فِي رَهْنٍ فَبَلَغَ أَجَلَهُ، فَإِنَّهُ لِوَاطٌ مُبَرَّأٌ مِنَ اللَّهِ» يَعْنِي الرِّبَا، سَمَّاهُ: لِوَاطًا أَوْ لِيَاطًا لِأَنَّهُ رِبًا أُلْصِقَ بِبَيْعٍ، وَكُلُّ شَيْءٍ أَلْصَقْتَهُ بِشَيْءٍ فَقَدْ لُطْتَهُ بِهِ، وَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ: الْوَلَدُ أَلْوَطٌ، أَيْ أَلْصَقُ بِالْقَلْبِ، وَمِنْهُ يُقَالُ لِلشَّيْءِ تُنْكِرُهُ بِقَلْبِكَ: لَا يَلْتَاطُ هَذَا بِصَفَرِي وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَرَادَ اللِّوَاطَ الرِّبَا قَوْلُهُ: «وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دَيْنٍ
⦗ص: 456⦘
فِي رَهْنٍ وَرَاءَ عُكَاظٍ، فَإِنَّهُ يَقْضِي إِلَى عُكَاظٍ بِرَأْسِهِ» يَعْنِي رَأْسَ الْمَالِ، وَيَبْطُلُ الرِّبَا أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ} وَيُرْوَى أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا أُنْزِلَتْ فِي ثَقِيفٍ، ثُمَّ صَارَتْ عَامَّةً لِلنَّاسِ. وَقَوْلُهُ «مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دَيْنٍ فِي رَهْنٍ لَمْ يُلَطَّ، فَإِنْ وَجَدَ أَهْلُهُ قَضَاءً قَضَوْا» فَهَذَا هُوَ الدَّيْنُ الَّذِي لَا رِبَا فِيهِ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ أَمَرَهُمْ بِقَضَائِهِ إِنْ وَجَدُوا، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا أَخَّرَهُ إِلَى قَابِلٍ
738 -
وَهَذَا كِتَابٌ إِلَى الْمُسْلِمِينَ فِي ثَقِيفٍ بِإِسْنَادِ الْأَوَّلِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ عِضَاهَ وَجٍّ وَصَيْدَهُ لَا يُعْضَدُ وَلَا يُقْتَلُ صَيْدُهُ، فَمَنْ وُجِدَ يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَتُنْزَعُ ثِيَابُهُ، وَمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ فَيَبْلُغُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ هَذَا مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِأَمْرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ، فَلَا يَتَعَدَّهُ أَحَدٌ فَيَظْلِمَ
⦗ص: 457⦘
نَفْسَهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لِثَقِيفٍ، وَشَهِدَ عَلَى نَسْخِهِ هَذِهِ الصَّحِيفَةَ، صَحِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ الَّتِي كَتَبَ لِثَقِيفٍ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَكَتَبَ نُسْخَتَهَا. أَنَا حُمَيْدٌ
739 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ إِثْبَاتُهُ عليه السلام شَهَادَةَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عليهما السلام فَقَدْ كَانَ يُرْوَى مِثْلُ هَذَا عَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تُكْتَبُ وَيُسْتَشَبُّونَ فَيُسْتَحْسَنُ ذَلِكَ، فَهُوَ الْآنَ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ، وَفِيهِ أَنَّهُ شَرَطَ لَهُمْ شُرُوطًا عِنْدَ إِسْلَامِهِمْ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ النَّاسِ، مِثْلَ تَحْرِيمِهِ وَادِيهِمْ، وَأَنْ لَا يُغَيَّرَ طَائِفُهُمْ وَلَا يَدْخُلَهُ أَحَدٌ يَغْلِبُهُمْ عَلَيْهِ، وَأَنْ لَا يُؤَمَّرَ عَلَيْهِمْ إِلَّا بَعْضُهُمْ وَهَذَا مِمَّا قُلْتُ لَكَ، إِنَّ الْإِمَامَ نَاظِرٌ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، فَإِذَا خَافَ مِنْ عَدُوٍّ غَلَبَةً لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِهِمْ إِلَّا بِعَطِيَّةٍ يَرُدُّهُمْ بِهَا فَعَلَ، كَالَّذِي صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْأَحْزَابِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَبَوْا أَنْ يُسْلِمُوا إِلَّا عَلَى شَيْءٍ يَجْعَلُهُ لَهُمْ، وَكَانَ فِي إِسْلَامِهِمْ عِزٌّ لِلْإِسْلَامِ، وَلَمْ يَأْمَنْ مَعَرَّتَهُمْ وَبَأْسَهُمْ أَعْطَاهُمْ ذَلِكَ، فَيَتَأَلَّفُهُمْ بِهِ، كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ، إِلَى أَنْ يَرْغَبُوا فِي الْإِسْلَامِ وَتَحْسُنَ فِيهِ نِيَّاتُهُمْ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ مِنْ هَذَا، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَقْضٌ لِلْكِتَابِ وَلَا السُّنَّةِ، بَيَّنَ
⦗ص: 458⦘
ذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ، فِيمَا أَعْطَاهُمْ تَحْلِيلَ الرِّبَا، أَلَا تَرَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّ لَهُمُ رُءُوسَ أَمْوَالِهِمْ، وَأَنَّ مَا كَانَ أَصْلُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَهُوَ - إِذَا كَانَ ابْتِدَاؤُهُ فِي الْإِسْلَامِ - أَشَدُّ تَحْرِيمًا وَأَحْرَى أَنْ لَا يَجُوزَ وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ، أَنَّهُمْ كَانُوا سَأَلُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَنْ يُسْلِمُوا عَلَى تَحْلِيلِ الزِّنَا وَالرِّبَا وَالْخَمْرِ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَرَجَعُوا إِلَى بِلَادِهِمْ، ثُمَّ عَادُوا إِلَيْهِ رَاغِبِينَ فِي الْإِسْلَامِ، فَكَتَبَ لَهُمْ هَذَا الْكِتَابَ
وَهَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ دُومَةِ الْجَنْدَلِ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ:
740 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَمَّا هَذَا الْكِتَابُ فَأَنَا قَرَأْتُ نُسْخَتَهُ، أَتَانِي بِهِ شَيْخٌ هُنَاكَ، مَكْتُوبٌ فِي قَضِيمِ قِطْعَةِ جِلْدٍ فَنَسَخْتُهُ حَرْفًا بِحَرْفٍ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِأُكَيْدِرَ حِينَ أَجَابَ إِلَى
الْإِسْلَامِ، وَخَلَعَ الْأَنْدَادَ وَالْأَصْنَامَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ سَيْفِ اللَّهِ فِي دُومَةِ الْجَنْدَلِ وَأَكْنَافِهَا، إِنَّ لَنَا الضَّاحِيَةَ مِنَ الضَّحْلِ وَالْبُورِ وَالْمَعَامِي وَالْأَغْفَالِ وَالْحَلْقَةِ وَالسِّلَاحِ وَالْحَافِرِ وَالْحِصْنِ، وَلَكُمُ الضَّامِنَةُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَعِينُ مِنَ المَعْمُوَرِ، لَا تُعْدَلُ سَارِحَتُكُمْ، وَلَا تُعَدُّ فَارِدَتُكُمْ، وَلَا يُحْظَرُ
⦗ص: 459⦘
عَلَيْكُمُ النَّبَاتُ، تُقِيمُونَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَتُؤْتُونَ الزَّكَاةَ بِحَقِّهَا عَلَيْكُمْ، عَلَيْكُمْ بِذَلِكَ عَهْدُ اللَّهِ وَالْمِيثَاقِ، وَلَكُمْ بِذَلِكَ الصِّدْقُ وَالْوَفَاءُ، شَهِدَ اللَّهُ وَمَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ". أَنَا حُمَيْدٌ
741 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَمَّا قَوْلُهُ الضَّاحِيَةُ مِنَ الضَّحْلِ فَإِنَّ الضَّاحِيَةَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: كُلِّ أَرْضٍ بَارِزَةٍ مِنْ نَوَاحِي الْأَرْضِ وَأَطْرَافِهَا، وَالضَّحْلُ: الْقَلِيلُ مِنَ الْمَاءِ، وَالْبُورُ: الْأَرْضُ الَّتِي لَمْ تُحْرَثْ، وَالْمَعَامِي: الْبِلَادُ الْمَجْهُولَةُ، وَالْأَعْفَالُ: الَّتِي لَا آثَارَ لَهَا، وَالْحَلْقَةُ: الدُّرُوعُ، وَالضَّامِنَةُ مِنَ النَّخْلِ: الَّتِي مَعَهُ فِي الْمِصْرِ، وَالْمَعِيْنُ: الْمَاءُ الدَّائِمُ الظَّاهِرُ، مِثْلُ مَاءِ الْعُيُونِ وَنَحْوِهَا، وَالْمَعْمُورُ: بِلَادُهُمُ الَّتِي يَسْكِنُونَهَا. وَقَوْلُهُ: وَلَا تُعْدَلُ سَارِحَتُكُمْ ": السَّارِحَةُ هِيَ الْمَاشِيَةُ الَّتِي تَسْرَحُ فِي الْمَرَاعِي، يَقُولُ:«لَا تُعْدَلُ عَنْ مَرْعَاهَا» : لَا تُمْنَعُ مِنْهُ وَلَا تُحْشَرُ فِي الصَّدَقَةِ إِلَى الْمُصَدِّقِ، وَلَكِنَّهَا تُصَدَّقُ عَلَى مِيَاهِهَا وَمَرَاعِيهَا، وَقَوْلُهُ:«لَا تُعَدُّ فَارِدَتُكُمْ» يَعْنِي فِي الصَّدَقَةِ، لَا تُعَدُّ مَعَ غَيْرِهَا فَتُضَمَّ إِلَيْهَا، ثُمَّ تُصَدَّقُ، فَهَذَا نَحْوٌ مِنْ قَوْلِهِ «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ» وَقَالَ: فَأُرَاهُ عليه السلام قَدْ كَانَ جَعَلَ لِثَقِيفٍ عِنْدَ إِسْلَامِهِمْ شَيْئًا زَادَهُمْ إِيَّاهُ، وَأُرَاهُ أَخَذَ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ عِنْدَ إِسْلَامِهِمْ
⦗ص: 460⦘
، وَإِنَّمَا وَجْهُ هَذَا عِنْدَنَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ أُولَئِكَ كَانُوا رَاغِبِينَ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ مُكْرَهِينَ، وَلَا ظَهَرَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ بِلَادِهِمْ، وَأَنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يُسْلِمُوا إِلَّا بَعْدَ غَلَبَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ، وَلَمْ يَأْمَنْ غَدْرَهُمْ إِنْ تَرَكَ لَهُمُ السِّلَاحَ وَالظَّهْرَ وَالْحِصْنَ، فَلَمْ يَقْبَلْ إِسْلَامَهُمْ إِلَّا عَلَى نَزْعِ ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَبِمِثْلِ هَذَا عَمِلَ أَبُو بَكْرٍ فِي أَهْلِ الرِّدَّةِ حِينَ أَجَابُوا إِلَى الْإِسْلَامِ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا إِلَيْهِ قَسْرًا مَقْهُورِينَ
742 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَالْأَشْجَعِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَدِمَ وَفْدُ بُزَاخَةَ مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلُونَهُ الصُّلْحَ، فَخَيَّرَهُمْ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَةِ وَالسِّلْمِ الْمُخْزِيَةِ، فَقَالُوا لَهُ: هَذِهِ الْحَرْبُ الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا السِّلْمُ الْمُخْزِيَةُ؟ فَقَالَ: أَنْ تُنْزَعَ مِنْكُمُ الْحَلْقَةُ وَالْكُرَاعُ، وَتُتْرَكُونَ أَقْوَامًا تَتَّبِعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ حَتَّى يُرِيَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ، وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ، وَتَرُدَّونَ إِلَيْنَا مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا، وَتَدُونَ قَتْلَانَا، وَيَكُونُ قَتْلَاكُمْ فِي النَّارِ، فَقَامَ عُمَرُ، فَقَالَ: إِنَّكَ رَأَيْتَ رَأَيًا وَسَنُشِيرُ عَلَيْكَ، أَمَّا مَا رَأَيْتَ أَنْ تَنْزَعَ مِنْهُمُ الْحَلْقَةَ وَالْكِرَاعَ، فَنِعْمَ مَا رَأَيْتَ، وَأَمَا مَا ذَكَرْتَ أَنْ يُتْرَكُوا أَقْوَامًا يَتَّبِعُونَ أَذْنَابَ الْإِبِلِ، حَتَّى يُرِيَ اللَّهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَهُمْ عَلَيْهِ، فَنِعْمَ مَا رَأَيْتَ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْ نَغْنَمَ مَا أَصَبْنَا مِنْهُمْ، وَيَرُدُّوا إِلَيْنَا مَا أَصَابُوا مِنَّا، فَنِعْمَ مَا رَأَيْتَ، وَأَمَّا مَا رَأَيْتَ أَنْ
⦗ص: 461⦘
يَدُوا قَتْلَانَا وَيَكُونَ قَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ، فَإِنَّ قَتْلَانَا قُتِلُوا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، أُجُورُهُمْ عَلَى اللَّهِ، لَيْسَتْ لَهُمْ دِيَاتٌ " قَالَ: فَتَابَعَ الْقَوْمُ قَوْلَ عُمَرَ
743 -
قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَى أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، لَمْ يَقْبَلْ إِسْلَامَهُمْ وَصُلْحَهُمْ إِلَّا بِنَزْعِ الْحَلْقَةِ وَالْكِرَاعِ مِنْهُمْ، بِمَا أَعْلَمْتُكَ، ثُمَّ تَابَعَهُ عُمَرُ عَلَى هَذَا وَالْقَوْمُ مَعَهُ، وَلَا نَرَاهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ إِلَّا اتِّبَاعًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي دُومَةِ الْجَنْدَلِ وَأَشْبَاهَا مِنَ الْقُرَى الَّتِي لَمْ تَدْخُلْ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كُرْهًا، بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ عَلَى بَعْضِ بِلَادِهِمْ، وَلَوْ كَانَ إِسْلَامُهُمْ رَغْبَةً غَيْرَ رَهْبَةً، لَسُلِّمَتْ لَهُمْ أَمْوَالُهُمْ، لِأَنَّ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ، وَلَوْ لَمْ يَجْنَحُوا إِلَى السِّلْمِ حَتَّى يَظْهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ الظُّهُورَ كُلَّهُ، وَيَصِيرُوا أُسَارَى فِي أَيْدِيهِمْ مَا تَرَكَ لَهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا وَلَكَانَتْ غَنَائِمَ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا بَيْنَ الْحَالَيْنِ، قَدْ نَالُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَنَالَ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ، فَلِهَذَا وَقَعَ الصُّلْحُ
744 -
وَكَذَلِكَ فَعَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِأَهْلِ الْيَمَامَةِ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَكَانَ خَالِدٌ قَدْ نَهَكَتْهُ الْحَرْبُ وَقُتِلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
⦗ص: 462⦘
مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، فَعَمَدَ مُجَّاعَةُ بْنُ مُرَارَةَ الْخَفِيُّ إِلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَأَلْبَسَهُمُ السِّلَاحَ وَأَقَامَهُمْ عَلَى الْحُصُونِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَظَنَّ أَنَّهُمْ مُقَاتِلَةٌ، وَقَدْ بَلَغَتِ الْحَرْبُ مِنْهُمْ وَمِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا بَلَغَتْ، فَدَعَاهُ مُجَّاعَةُ إِلَى الصُّلْحِ عِنْدَ هَذَا، فَصَالَحَهُ عَلَى رُبْعِ الرَّقِيقِ وَنِصْفِ الصَّفْرَاءِ وَالْبَيْضَاءِ وَالْحَلْقَةِ، فَلَمَّا دَخَلَ خَالِدٌ الْحُصُونَ بَعْدَ الصُّلْحِ فَلَمْ يَرَ فِيهَا إِلَّا الذَّرَارِيَ وَالنِّسَاءَ، قَالَ لِمُجَّاعَةَ: خَدَعْتَنِي، فَقَالَ مُجَّاعَةُ: قَوْمِي وَلَمْ أَسْتَطِعْ إِلَا مَا رَأَيْتَ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعَثَ سَلَمَةَ بْنَ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ إِلَى خَالِدٍ أَنْ لَا تَسْتَبْقِ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ رَجُلًا قَدْ أَنْبَتَ، فَوَجَدَ خَالِدًا قَدْ صَالَحَهُمْ عَلَى مَا صَالَحَهُمْ عَلَيْهِ
وَهَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَهْلِ هَجَرَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
745 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ هَجَرَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى أَهْلِ هَجَرَ، سِلْمٌ أَنْتُمْ، فَإِنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَا بَعْدُ، فَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِاللَّهِ وَبِأَنْفُسِكُمْ أَنْ لَا تَضِلُّوا بَعْدَ إِذْ هُدِيتُمْ، وَلَا تُغْوَوْا بَعْدَ إِذْ رَشِدْتُمْ، أَمَّا
⦗ص: 463⦘
بَعْدُ، فَقَدْ جَاءَنِي وَفْدُكُمْ فَلَمْ آتِ إِلَيْهِمْ إِلَّا مَا سَرَّهُمْ، وَإِنِّي لَوْ جَهِدْتُ حَقِّي فِيكُمْ كُلَّهُ أَخْرَجْتُكُمْ مِنْ هَجَرَ، فَشَفَّعْتُ غَائِبَكَمْ، وَأَفْضَلْتُ عَلَى شَاهِدِكُمْ، فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ أَتَانِي الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَإِنَّهُ مَنْ يُحْسِنْ مِنْكُمْ لَا يُحْمَلْ عَلَيْهِ ذَنْبُ الْمُسِيءِ، فَإِذَا جَاءَكُمْ أُمَرَائِي فَأَطِيعُوهُمْ وَانْصُرُوهُمْ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِهِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعْمَلْ مِنْكُمْ عَمَلًا صَالِحًا فَلَنْ يُضَلَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا عِنْدِي "
وَهَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَهْلِ أَيْلَةَ
746 -
بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ أَمَنَةٌ مِنَ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ لِيَحْنَةَ بْنِ رُؤْبَةَ وَأَهْلِ أَيْلَةَ، لِسُفُنِهِمْ وَسَيَّارَتِهِمْ وَلِبَحْرِهِمْ وَلِبَرِّهِمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ النَّبِيِّ، وَلِمَنْ كَانَ مَعَهُمْ مِنْ كُلِّ مَارٍّ مِنَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَالْيَمَنِ وَأَهْلِ الْبَحْرِ، فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَإِنَّهُ لَا يَحُولُ مَالُهُ دُونَ نَفْسِهِ، وَإِنَّهُ طَيْبَةٌ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَا يَحِلُّ أَنْ يَمْنَعُوا مَاءً يَرِدُونَهُ وَلَا طَرِيقًا يَرِدُونَهَا، مِنْ بَحْرٍ أَوْ بَرٍّ " وَهَذَا كِتَابُ جُهَيْمِ بْنِ الصَّلْتِ
وَهَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خُزَاعَةَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
747 -
أنا عُبَيْدٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ أَوْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
748 -
قَالَ: وَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، دَخَّلَ حَدِيثَ أَحَدِهِمَا فِي حَدِيثِ الْآخَرِ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خُزَاعَةَ: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى بُدَيْلَ وَبُسْرَ وَسَرَوَاتِ بَنِي عَمْرٍو، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَمَّا بَعْدُ ذَالِكُمْ، فَإِنِّي لَمْ آثَمْ بِإِلِّكُمْ، وَلَمْ أَضَعْ نُصْحَتَكُمْ، وَإِنَّ مِنْ أَكْرَمِ أَهْلِ تِهَامَةَ عَلَيَّ، وَأَقْرَبِهِمْ رَحِمًا، أَنْتُمْ وَمَنْ تَبِعَكُمْ» ، قَالَ الشَّعْبِيُّ فِي حَدِيثِهِ:«مِنَ الْمُطَيَّبِينَ» وَقَالَ عُرْوَةُ: «مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَإِنِّي قَدْ أَخَذْتُ لِمَنْ هَاجَرَ مِنْكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ لِنَفْسِي، وَلِمَنْ كَانَ بِأَرْضِهِ غَيْرُ سَاكِنٍ مَكَّةَ، إِلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَإِنِّي إِنْ سَلَّمْتُ فَإِنَّكُمْ غَيْرَ خَائِفِينَ مِنْ قِبَلِي وَلَا مُخَوِّفِينَ وَأَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَسْلَمَ عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ، وَابْنَا هُوذَةَ، وَهَاجَرَا وَبَايَعَا عَلَى مَنِ اتَّبَعَهُمَا وَأَخَذَا لِمَنِ اتَّبَعَهُمَا مِثْلَ مَا أَخَذَا لِأَنْفُسِهِمَا، وَإِنَّ بَعْضَنَا مِنْ بَعْضٍ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ، وَإِنِّي مَا كَذَّبْتُكُمْ، وَلْيُحْيِكُمْ رَبُّكُمْ»
وَهَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى زُرْعَةَ بْنِ ذِي يَزَنَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
749 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، أنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى زُرْعَةَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا النَّبِيَّ أَرْسَلَ إِلَى زُرْعَةَ بْنِ ذِي يَزَنَ، إِذَا أَتَاكُمْ رُسُلِي، فَآمُرُكُمْ بِهِمْ خَيْرًا، مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَمَالِكُ بْنُ عُبَادَةَ وَعُتْبَةُ بْنُ نِيَارٍ وَمَالِكُ بْنُ مُرَارَةَ وَأَصْحَابُهُمْ، فَاجْمَعُوا مَا عِنْدَكُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالْجِزْيَةِ فَأَبْلِغُوهَا رُسُلِي، فَإِنَّ أَمِيرَهُمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَلَا يَنْقَلِبُنَّ مِنْكُمْ إِلَّا رَاضِينَ
⦗ص: 466⦘
، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ مَالِكَ بْنَ مُرَارَةَ الرَّهَاوِيَّ حَدَّثَنِي أَنَّكَ أَسْلَمْتَ مِنْ أَوَّلِ حِمْيَرَ وَفَارَقْتَ الْمُشْرِكِينَ، فَأَبْشِرْ بِخَيْرٍ، وَآمُرُكُمْ يَا حِمْيَرُ خَيْرًا، فَلَا تَخُونُوا وَلَا تَحَادُّوا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَوْلَى غَنِيِّكُمْ وَفَقِيرِكُمْ، وَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِأَهْلِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ زَكَاةٌ تُزَكُّونَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ مَالِكًا قَدْ بَلَغَ الْخَيْرَ وَحَفِظَ الْغَيْبَ، وَإِنِّي قَدْ أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمْ مِنْ صَالِحِ أَهْلِي وَأُولِي دِينِي، فَآمُرُكُمْ بِهِمْ خَيْرًا، فَإِنَّهُ مَنْظُورٌ إِلَيْهِ، وَالسَّلَامُ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أُرَاهُ يَعْنِي مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ
هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَهْلِ يَثْرِبَ وَمُوَادَعَتُهُ يَهُودَهَا، عِنْدَ مَقْدِمِهِ الْمَدِينَةَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ،
750 -
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ بِهَذَا الْكِتَابِ: «هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَهْلِ يَثْرِبَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ، فَحَلَّ مَعَهُمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ، أَنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ. الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ
⦗ص: 467⦘
عَلَى رِبَاعَتِهِمْ، يَتَعَاقَلُونَ بَيْنَهُمْ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو عَوْفٍ عَلَى رِبْعَاتِهِمْ، يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو الْخَزْرَجِ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو سَاعِدَةَ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو جُشَمٍ وَالنَّجَا عَلَى رِبَاعَتِهِمْ، يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَبَنُو النَّجَّارِ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو النَّبِيتِ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَبَنُو أَوْسٍ عَلَى رِبَاعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى، وَكُلُّ طَائِفَةٍ
⦗ص: 468⦘
مِنْهُمْ تَفْدِي عَانِيَهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا مِنْهُمْ، أَنْ يُعِينُوهُ بِالْمَعْرُوفِ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ، وَلَا يُحَالِفُ مُؤْمِنٌ مَوْلَى مُؤْمِنٍ دُونَهُ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ، أَوِ ابْتَغَى دَسِيعَةَ ظُلْمٍ أَوْ إِثَمٍ أَوْ عُدْوَانٍ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهمِ جَمِيعِهِمْ وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ لَا يَقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ، وَلَا يُنْصَرُ كَافِرٌ عَلَى مُؤْمِنٍ، وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضٍ دُونَ النَّاسِ، وَأَنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنَ الْيَهُودِ، فَإِنَّ لَهُ الْمَعْرُوفَ وَالْأُسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرٍ عَلَيْهِمْ، وَأَِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدٌ، وَلَا يُسَالَمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنٍ فِي قِتَالٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدَلٍ بَيْنَهُمْ، وَأَنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ يَعْقُبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى أَحْسَنِ هُدًى وَأَقْوَمِهِ، وَأَنَّهُ لَا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ، وَلَا يُعِينُهَا عَلَى مُؤْمِنٍ، وَأَنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يُرْضِيَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ بِالْعَقْلِ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةً، وَأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقَرَّ بِمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، أَوْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلَا يُؤْوِيَهُ، فَمَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ
⦗ص: 469⦘
اللَّهِ وَغَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَأَنَّكُمْ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ حُكْمَهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، وَأَنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ، وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ دِينُهُمْ، وَمَوَالِيهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ فَإِنَّهُ لَا يَوْتِغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ، وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي جُشَمٍ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَأَنَّ لِيَهُودِ بَنِي سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُودِ بَنِي عَوْفٍ، وَأَنَّ لِيَهُودِ الْأَوْسِ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا مَنْ ظَلَمَ، فَإِنَّهُ لَا يَوْتِغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، عَلَى الْيَهُودِ نَفَقَتُهُمْ، وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفَقَتُهُمْ، وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَأَنَّ بَيْنَكُمُ النُّصْحَ وَالنَّصِيحَةَ وَالنَّصْرَ لِلْمَظْلُومِ، وَأَنَّ الْمَدِينَةَ جَوْفُهَا حَرَمٌ لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَأَنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوِ اشْتِجَارٍ يُخَافُ فَسَادُهُ، فَإِنَّ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ، وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ، وَأَنَّهُمْ إِذَا دَعَوُا الْيَهُودَ إِلَى صُلْحِ حَلِيفٍ لَهُمْ بِالْأُسْوَةِ فَأَنَّهُمْ يُصَالِحُونَهُ
⦗ص: 470⦘
وَإنْ دَعَوْنَا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُمْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، إِلَّا مَنْ حَارَبَ الدِّينَ، وَعَلَى كُلِّ أُنَاسٍ حِصَّتَهُمْ مِنَ النَّفَقَةِ، وَأَنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ وَمَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ مَعَ الْبِرِّ الْمُحْسِنِ مِنْهُمْ، مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَنَّ بَنِي الشُّطْبَةِ بَطْنٌ مِنْ جَفْنَةَ، وَأَنَّ الْبِرَّ دُونَ الْإِثْمِ، وَلَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى أَصْدَقِ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَأَبَرِّهِ، لَا يُحَوَّلُ الْكِتَابُ عَنْ ظَالِمٍ وَلَا آثِمٍ، وَأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ، وَمَنْ قَعَدَ بِالْمَدِينَةِ أُمِّنَ أَبَرَّ الْأَمْنِ، إِلَّا ظَالِمًا وَآثِمًا، وَأَنَّ أَوْلَاهُمُ بِهَذِهِ الصَّحِيفَةِ الْبَرُّ الْمُحْسِنُ»
⦗ص: 471⦘
751 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ «بَنُو فُلَانٍ عَلَى رَباْعَتِهِمْ» وَالصَّوَابُ عِنْدِي الرِّبَاعَةُ، قَالَ: وَهَكَذَا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، الرَّبَاعَةُ هِيَ الْمَعَاقِلُ، وَقَدْ يُقَالُ: فُلَانٌ عَلَى رِبَاعَةِ قَوْمِهِ: إِذَا كَانَ الْمُتَقَلِّدَ لِأُمُورِهِمْ، وَالْوَافِدَ عَلَى الْأُمَرَاءِ فِيمَا يَنُوبُهُمْ وَقَوْلُهُ «إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ» المُفْرَحُ: الْمُثْقَلُ بِالدَّيْنِ، فَيَقُولُ: عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ، إِنْ كَانَ أَسِيرًا فُكَّ مِنْ أَسْرِهِ، وَإِنْ كَانَ جَنَى جِنَايَةً خَطَأً عَقَلُوا عَنْهُ وَقَوْلُهُ «لَا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ» يَعْنِي الْيَهُودَ الَّذِينَ كَانَ وَادَعَهُمْ، يَقُولُ: فَلَيْسَ مِنْ مُوَادَعَتِهِمْ أَنْ يُجِيرُوا أَمْوَالَ أَعْدَائِهِ، وَلَا يُعِينُوهُمِ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ «وَمَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا فَهُوَ قَوَدٌ» الِاعْتِبَاطُ أَنْ يَقْتُلَهُ بَرِيئًا مُحَرَّمَ الدَّمِ، وَأَصْلُ الِاعْتِبَاطِ فِي الْإِبِلِ أَنْ تُنْحَرَ بِلَا دَاءٍ يَكُونُ بِهَا وَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُرْضِيَ أَوْلِيَاءَ الْمَقْتُولِ بِالْعَقْلِ ": فَقَدْ جَعَلَ صلى الله عليه وسلم الْخِيَارَ فِي الْقَوَدِ أَوِ الدِّيَةِ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، وَهَذَا مِثْلُ حَدِيثِهِ الْآخَرِ
⦗ص: 472⦘
«وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ» وَقَوْلُهُ «لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا أَوْ يُؤْوِيَهُ» الْمُحْدِثُ: كُلُّ مَنْ أَتَى حَدًّا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، وَهَذَا شَبِيهٌ بِقَوْلِهِ الْآخَرِ «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ» وَقَوْلُهُ «إِنَّ الْيَهُودَ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ» فَهُوَ النَّفَقَةُ فِي الْحَرْبِ خَاصَّةً، شَرَطَ عَلَيْهِمُ الْمُعَاوَنَةَ لَهُ عَلَى عَدُوِّهِ، وَنَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُسْهِمُ لِلْيَهُودِ إِذَا غَزَوْا مَعَ الْمُسْلِمِينَ لِهَذَا الشَّرْطِ الَّذِي شَرَطَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّفَقَةِ، وَلَوْلَا هَذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ سَهْمٌ وَقَوْلُهُ «إِنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» إِنَّمَا أَرَادَ نَصْرَهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، وَمُعَاوَنَتَهُمْ إِيَّاهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ، بِالنَّفَقَةِ الَّتِي شَرَطَهَا عَلَيْهِمْ، فَأَمَّا الدَّيْنُ فَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ فَقَالَ:«لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ دِينُهُمْ» وَقَوْلُهُ «لَا يَوْتِغُ إِلَّا نَفْسَهُ» يَقُولُ: لَا يُهْلِكُ غَيْرَهَا، يُقَالُ: قَدْ وَتِغَ الرَّجُلُ وَتَغًا: إِذَا وَقَعَ فِي أَمْرٍ يُهْلِكُهُ، وَقَدْ أَوْتَغَهُ غَيْرُهُ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا الْكِتَابُ - فِيمَا يُرْوَى - حِدْثَانَ مَقْدَمِ
⦗ص: 473⦘
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ الْإِسْلَامُ وَيَقْوَى، وَقَبْلَ أَنْ يُؤْمَرَ بِأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَكَانُوا ثَلَاثَ فِرَقٍ: بَنُو الْقَيْنُقَاعِ، وَالنَّضِيرُ، وَقُرَيْظَةُ، فَأَوَّلُ فِرْقَةٍ غَدَرَتْ، وَنَقَضَتِ الْمُوَادَعَةَ بَنُو قَيْنُقَاعَ، وَكَانُوا خُلَفَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَأَجْلَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ بَنُو النَّضِيرِ ثُمَّ وَقُرَيْظَةُ، فَكَانَ مِنْ إِجْلَائِهِ أُولَئِكَ وَقَتْلِهِ هَؤُلَاءِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِنَا هَذَا
هَذَا كِتَابُ صُلْحِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَهْلَ دِمَشْقَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
752 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ سُرَاقَةَ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ، كَتَبَ لِأَهْلِ دِمَشْقَ:(هَذَا كِتَابٌ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ لِأَهْلِ دِمَشْقَ: إِنِّي قَدْ أَمَّنْتُهُمْ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ) . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
753 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَذَكَرَ فِيهِ كَلَامًا لَا أَحْفَظُهُ، وَفِي آخِرِهِ «شَهِدَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، وقُضَاعِيُّ بْنُ عَامِرٍ، وَكُتِبَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ»
وَهَذَا كِتَابُ صُلْحِ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ لِأَهْلِ الْجَزِيرَةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
754 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، أنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ مَعْمَرِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ سَلْ أَهْلَ الرَّهَا: هَلْ عِنْدَهُمْ صُلْحٌ؟ فَسَأَلْتُهُمْ ، فَأَتَانِي أُسْقُفُهُمْ بِدُرْجٍ أَوْ حُقٍّ فِيهِ كِتَابُ صُلْحِهِمْ، فَإِذَا فِي الْكِتَابِ:" هَذَا كِتَابٌ مِنْ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِأَهْلِ الرَّهَا، إِنِّي أَمَّنْتُهُمْ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَذَرَارِيهِمْ وَنِسَائِهِمْ، وَمَدِينَتِهِمْ وَطَوَاحِينِهِمْ، إِذَا أَدُّوا الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ، شَهِدَ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ قَالَ: فَأَجَازَهُ لَهُمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
755 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي غَيْرِ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ هِشَامٍ إِنَّ عِيَاضًا، لَمَّا صَالَحَ أَهْلَ الرَّهَا، دَخَلَ سَائِرُ الْجَزِيرَةِ فِيمَا دَخَلَ فِيهِ أَهْلُ الرَّهَا مِنَ الصُّلْحِ
وَهَذَا كِتَابُ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ لِأَهْلِ تَفْلِيسَ مِنْ بِلَادِ أَرْمِينِيَةَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
756 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْرَقِ، مِنْ أَهْلِ أَرْمِينِيَةَ ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، أَوْ قُرِئَ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي
⦗ص: 475⦘
مُصَالَحَتِهِ أَهْلَ تَفْلِيسَ فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ لِأَهْلِ تَفْلِيسَ مِنْ أَرْضِ الْهُرْمُزِ، بِالْأَمَانِ لَكُمْ وَلِأَوْلَادِكُمْ وَأَهَالِيكُمْ وَصَوَامِعِكُمْ وَبِيَعِكُمْ وَدِينِكُمْ وَصَلَوَاتِكُمْ، عَلَى إِقْرَارٍ بِصَغَارِ الْجِزْيَةِ ، عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ دِينَارٌ وَافٍ، لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ مُفْتَرَقِ الْأَهِلَّاتِ اسْتِصْغَارًا مِنْكُمْ لِلْجِزْيَةِ، وَلَا لَنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ اسْتِكْثَارًا مِنَّا لِلْجِزْيَةِ، وَلَنَا نَصِيحَتُكُمْ وَضَلْعُكُمْ عَلَى عَدُوِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا - فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ - وَإِقْرَاءِ الْمُسْلِمِ الْمُجْتَازِ لَيْلَةً بِالْمَعْرُوفِ مِنْ حَلَالِ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَحَلَالِ شَرَابِهِمْ، وَإِرْشَادِ الطَّرِيقِ عَلَى غَيْرِ مَا يَضُرُّ بِكُمْ، وَإِنْ قُطِعَ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكُمْ فَعَلَيْكُمْ أَدَاؤُهُ إِلَى أَدْنَى فِئَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، إِلَّا أَنْ يُحَالَ دُونَهُمْ، فَإِنْ تُبْتُمْ وَأَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، فَإِخْوَانُنَا فِي الدِّينِ، وَمَنْ تَوَلَّى عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْجِزْيَةِ، فَعَدُوُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَرَضَ لِلْمُؤْمِنِينَ شُغْلٌ عَنْكُمْ، وَقَهَرُكُمْ عَدُوَّكُمْ، فَغَيْرُ مَأْخُوذِينَ بِذَلِكَ، وَلَا نَاقَضَ ذَلِكَ عَهْدَكُمْ، بَعْدَ أَنْ تَفِيئُوا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، هَذَا عَلَيْكُمْ وَهَذَا لَكُمْ، شَهِدَ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ وَرُسُلُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا " قَالَ: وَهَذَا كِتَابُهُ إِلَى أَهْلِ تَفْلِيسَ: «مِنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ إِلَى أَهْلِ تَفْلِيسَ، سَلْمٌ أَنْتُمْ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَكُمْ تفلي قَدِمَ عَلَيَّ وَعَلَى
⦗ص: 476⦘
الَّذِينَ آمَنُوا مَعِي، فَذَكَرَ عَنْكُمْ أَنَّا أُمَّةٌ ابْتَعَثَنَا اللَّهُ وَكَرَّمَنَا، وَكَذَلِكَ فَعَلَ اللَّهُ بِنَا، بَعْدَ ذِلَّةٍ وَقِلَّةٍ وَجَاهِلِيَّةٍ جَهْلَاءَ، {فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ وَصَلَوَاتُهُ كَمَا بِهِ هَدَانَا وَذَكَرَ عَنْكُمْ تفلى أَنَّ اللَّهَ قَذَفَ فِي قُلُوبِ عَدُوِّنَا مِنَّا الرُّعْبَ، وَلَا حَوْلَ لَنَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، وَذَكَرَ أَنَّكُمْ أَحْبَبْتُمْ سِلْمَنَا» فَمَا كَرِهْتُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعِي ذَلِكَ مِنْكُمْ، وَقَدِمَ عَلَيَّ تفلى بِهَدِيَّتِكُمْ فَقَوَّمْتُهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعِي عَرَضَهَا وَنَقْدَهَا مِائَةَ دِينَارٍ غَيْرَ رَاتِبَةٍ عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ دِينَارٌ وَافٍ جِزْيَةً وَلَا فِدْيَةَ، فَكَتَبْتُ لَكُمْ عِنْدَ مَلَأٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابَ شَرْطِكُمْ وَأَمَانِكُمْ، وَبَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَزْءٍ السُّلَمِيِّ، وَهُوَ مَا عَلِمْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالرَّأْيِ بِأَمْرِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ، فَإِنْ أَقْرَرْتُمْ بِمَا فِيهِ دَفَعَهُ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ آذَنَكُمْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا عَلَى سَوَاءٍ، {إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} [الأنفال: 58] ، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى
كِتَابُ مَخَارِجِ الْفَيْءِ وَمَوَاضِعِهِ الَّتِي يُصْرَفُ إِلَيْهَا وَيُجْعَلُ فِيهَا
بَابٌ: الْحُكْمُ فِي قِسْمَةِ الْفَيْءِ وَمَعْرِفَةُ مَنْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ
757 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَمَّرَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، وَقَالَ: «اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا ، وَلَا تَغُلُوا وَلَا تُمَثِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى خِلَالٍ أَوْ خِصَالٍ فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، أَدْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ إِنْ هُمْ فَعَلُوا، أَنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَلَا فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ
⦗ص: 478⦘
يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَسَلْهُمْ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
758 -
أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أنا حُمَيْدٌ، وثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوُهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
759 -
حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - لَمَّا بَعَثَ الْجُيُوشَ نَحْوَ الشَّامِ، يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَشُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةَ، فَلَمَّا رَكِبُوا مَشَى أَبُو بَكْرٍ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَهُمْ يُوَدِّعُهُمْ، حَتَّى بَلَغَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، ثُمَّ جَعَلَ يُوصِيهِمْ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ نَاصِرٌ دِينَهُ، وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تُمَثِّلُوا وَلَا تَجْبُنُوا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا تَعْصُوا مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ، فَإِذَا لَقِيتُمُ الْعَدُوَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ - إِنَّ شَاءَ اللَّهُ - فَادْعُوهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَإِنْ أَجَابُوكُمْ فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَكُفُّوا عَنْهُمُ ادْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكُمْ فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ وَكُفُّوا عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُوهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاخْبِرُوهُمْ أَنَّ لَهُمْ مِثْلَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنِ اخْتَارُوا
⦗ص: 479⦘
دَارَهُمْ عَلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّهُمْ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمُ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَلَا فِي الْغَنِيمَةِ شَيْءٌ، حَتَّى يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ، فَادْعُوهُمْ إِلَى الْجِزْيَةِ، فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلُوا مِنْهُمْ ، وَكُفُّوا عَنْهُمْ، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلُوهُمْ - إِنَّ شَاءَ اللَّهُ -. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
760 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا، يَعْنِي مِنْ، دَارِ التَّعَرُّبِ إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ، يَقُولُ: إِنْ لَمْ يُهَاجِرُوا، فَهَذَا حَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمْرَهُ فِي الْفَيْءِ، أَنَّهُ لَمْ يَرَ لِمَنْ لَمْ يَلْحَقْ بِالْمُهَاجِرِينَ وَيُعِينُهُمْ عَلَى جِهَادِ عَدُوِّهِمْ وَيُجَامِعُهُمْ فِي أُمُورِهِمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ حَقًّا ثُمَّ رَوَى النَّاسُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ رَأَى أَنَّ كُلَّ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ شُرَكَاءُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
761 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ -: «مَا أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ، أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
762 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، - وَبَعْضُ الْحَدِيثِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، - فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِينَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْعَبَّاسُ وَعَلِيُّ يَخْتَصِمَانِ، فَذَكَرَ عُمَرُ الْأَمْوَالَ، ثُمَّ قَرَأَ عُمَرُ هَذِهِ الْآيَةَ:{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 7] إِلَى قَوْلِهِ {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8]{وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} ، {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} قَالَ: فَاسْتَوْعَبَتْ هَذِهِ الْآيَةُ النَّاسَ، فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَلَهُ فِيهَا حَقٌّ، أَوْ قَالَ: حَظٌّ، إِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ، وَإِنْ عِشْتُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَيُؤْتَيَنَّ كُلُّ مُسْلِمٍ حَقَّهُ ، أَوْ قَالَ: حَظَّهُ، حَتَّى يَأْتِيَ الرَّاعِي بَسَرْوِ حِمْيَرَ، لَمْ يَعْرَقْ فِيهِ جَبِينُهُ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
763 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذِهِ آيَةُ الْفَيْءِ، فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الْآيَةَ مُحِيطَةٌ بِالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ يَخْلُوا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ، ثُمَّ اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ أَيْضًا
⦗ص: 481⦘
فَقَالَ قَائِلُونَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ غِنَاءٌ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي جِهَادِ عَدُوٍّ أَوْ قِيَامٍ بِحُكْمٍ أَوِ اجْتِبَاءِ مَالٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفْعُهُ، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ وَالْمَسْكَنَةِ، فَلَا حَقَّ لَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ كُلُّهُمْ فِي الْفَيْءِ، لِأَنَّهُمْ أَهْلُ دِينٍ وَقِبْلَةٍ، وَهُمْ يَدٌ وَاحِدَةٌ عَلَى الْأُمَمِ، يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَيَرُدُّ أَقْصَاهُمْ عَلَى أَدْنَاهُمْ، يَذْهَبُونَ فِي ذَلِكَ إِلَى كَلَامِ عُمَرَ، مَعَ احْتِجَاجِهِ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ، فَاخْتَلَفُوا لِاخْتِلَافِ هَذَيْنِ الْحُكْمَيْنِ عِنْدَهُمْ: حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُ عُمَرَ، وَكَذَلِكَ هُمَا فِي الظَّاهِرِ مُخْتَلِفَانِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ مَذْهَبٌ وَمَقَالٌ، وَالْأَمْرُ عِنْدِي فِي ذَلِكَ أَنَّ الْحُكْمَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَجْهٌ غَيْرُ وَجْهِ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَؤُولُ إِلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدِي قَوْلُ الَّذِينَ رَأَوُا اشْتِرَاكَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْفَيْءِ، وَلَيْسَ هَذَا بِرَادٍّ لِلْأَمْرِ الْأَوَّلِ، وَلَكِنَّهُمَا جَمِيعًا قَدْ كَانَا، وَإِنَّمَا حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَاسِخٌ وَمَنْسُوخٌ كَالتَّنْزِيلِ، وَلَيْسَ يَنْسَخُ سُنَّتَهُ إِلَّا سُنَّةٌ لَهُ أُخْرَى أَوْ تَنْزِيلٌ، فَكَانَ مَنْعُهُ صلى الله عليه وسلم مَنْ مَنَعَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ إِذْ تَرَكُوا الْهِجْرَةَ - وَهُوَ الْأَصْلُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ بَدْءُ الْإِسْلَامِ، وَإِذَا كَانَتِ الْهِجْرَةُ تُفَرِّقُ بَيْنَ حُكْمِ الْمُهَاجِرِينَ وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ فِي الْوَلَايَةِ وَالْمَوَارِيثِ وَالْمُنَاكَحَةِ وَالْفَيْءِ، نَزَلَ بِذَلِكَ الْكِتَابُ وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ: فَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُهُ «وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ» وَأَمَّا التَّنْزِيلُ فَقَوْلُهُ {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
764 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 72]{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72] قَالَ: «كَانَ الْمُهَاجِرُ لَا يَرِثُ الْأَعْرَابِيَّ ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَرِثُ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَ فَنَسَخَتْهَا هَذِهِ الْآيَةُ» {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأحزاب: 6]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
765 -
أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ: أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ؟» قَالَ: وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيُّ، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَأَبُو طَالِبٍ كَافِرَيْنَ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ
⦗ص: 483⦘
يَقُولُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
766 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا} [الأنفال: 72] إِلَى قَوْلِهِ {أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 72]، {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ} إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:{إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.} [الأنفال: 73] حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَصَارَ تَأْوِيلُ الْآيَةِ فِي الْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ الَّذِي لَمْ يُهَاجِرْ وَاحِدًا فِي الْوَلَايَةِ وَالْمِيرَاثِ، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا فِي الِاسْتِنْصَارِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
767 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ تَأَوَّلَهَا فِي الْعَصَبَاتِ، وَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ أَنْ يَرِثَهُ " فَنَزَلَتْ {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6] ، وَكَانَ شُرَيْحٌ يَتَأَوَّلُهَا فِي ذَوِي الْأَرْحَامِ أَنَّهُمْ يَرِثُونَ دُونَ الْمَوَالِي
⦗ص: 484⦘
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْحَارِثِ ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَشُرَيْحٍ بِكَلَامٍ هَذَا مَعْنَاهُ. أَنَا حُمَيْدٌ
768 -
ثنا النَّضْرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْحَارِثِ، نَحْوُهُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
769 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ وجُوهٌ ثَلَاثَةٌ مِنَ التَّأْوِيلِ، وَلَعَلَّ الْآيَةَ قَدْ جَمَعَتْهَا كُلَّهَا، إِلَّا أَنَّ الَّذِيَ يَدُلُّ عَلَيْهِ الْمَعْنَى قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ:{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72] ، فَهَذَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ أَنَّ الْهِجْرَةَ هِيَ الَّتِي فَرَّقَتْ بَيْنَ الْحُكْمَيْنِ، وَتُصَدِّقُهُ آيَةٌ أُخْرَى: قَوْلُهُ {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى
⦗ص: 485⦘
أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى} [محمد: 25]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
770 -
ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: الْكَبَائِرُ سَبْعٌ، فَذَكَرَهَا وَقَرَأَ بِهَا قُرْآنًا، وَذَكَرَ فِيهَا: وَالتَّعَرُّبُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، ثُمَّ قَرَأَ {إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى.} [محمد: 25] حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
771 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذَا كَانَ تَرْكُ الْهِجْرَةِ يَقْطَعُ الْوَلَايَةَ مِمَّنْ هَاجَرَ، وَيَحْرِمُ الْوَارِثُ مِيرَاثَهُ، فَهُمْ مِنَ الْمُشَارَكَةِ فِي الْفَيْءِ أَبْعَدُ، فَكَانَ ذَلِكَ حَتَّى نَسْخَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} [الأحزاب: 6] فَلَمَّا رَجَعَتِ الْمَوَارِيثُ إِلَى مَوَاضِعِهَا، عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بِالْوِلَايَةِ الَّتِي صَارَتْ بَيْنَهُمْ، فَعَادَ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ أَوْلِيَاءُ كَمَا قَالَ اللَّهُ:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10]، وَكَمَا قَالَ:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71] ، فَاسْتَوَتْ أَحْكَامُهُمْ وَوَجَبَ لَهُمْ جَمِيعًا مَا وَجَبَ لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِمْ مِنَ الْأُسْوَةِ وَالْفَيْءِ وَغَيْرِهِ، إِلَّا أَنَّ لِأَهْلِ الْحَاضِرَةِ وَذَوِي الْغِنَاءِ عَنِ الْإِسْلَامِ، الْفَضْلَ بِقَدْرِ غِنَائِهِمْ وَجَزْئِهِمْ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَيَأْتِي ذَلِكَ فِي مَوَاضِعِهِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ لَحِقَ آخِرُ الْمُسْلِمِينَ بِأَوَّلِهِمْ ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ نُسِخَتْ ، قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ»
⦗ص: 486⦘
وَفِي ذَلِكَ آثَارٌ كَثِيرَةٌ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
772 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
773 -
أنا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، أنا زُهَيْرٌ، أنا عَاصِمٌ الْأَحْوَالُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي مُجَاشِعُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ بِأَخِي؛ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ:«ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا» قُلْتُ: فَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ» ، قَالَ: فَلَقِيتُ مَعْبَدًا بَعْدُ، وَكَانَ أَكْبَرَهُمَا، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ: صَدَقَ مُجَاشِعُ
أَنَا حُمَيْدٌ
774 -
حَدَّثَنِي الْأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ غَزِيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ شَبَابًا مِنْ قُرَيْشٍ أَرَادُوا أَنْ يُهَاجِرُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنَعَهُمُ آبَاؤُهُمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، إِنَّمَا هُوَ الْحَشْرُ وَالنِّيَّةُ وَالْجِهَادُ» . ثَنَا حُمَيْدٌ
775 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِي هَذَا أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ يَطُولُ لَهَا الْكِتَابُ، فَأَرَاهُ صلى الله عليه وسلم قَدِ أَسْقَطَ الْهِجْرَةَ عَنِ النَّاسِ وَرَخَّصَ فِي
⦗ص: 488⦘
تَرْكِهَا، وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا -:
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
776 -
أنا يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ فَزُرْنَا عَائِشَةَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا - فَسَأَلَهَا عُبَيْدٌ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَتْ: «لَا هِجْرَةَ الْيَوْمَ، إِنَّمَا الْهِجْرَةُ كَانَتْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرُّونَ بِدِينِهِمْ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ مِنْ أَنْ يُفْتَنُوا عَنْهُ، وَقَدْ أَفْشَى اللَّهُ الْإِسْلَامَ الْيَوْمَ، فَحَيْثُ شَاءَ الْعَبْدُ عَبَدَ رَبَّهُ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
777 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي هَذَا وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ مَا قُوتِلَ الْكُفَّارُ» فَوَجْهُ ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّهُ يَقُولُ: كُلُّ مَنْ آمَنَ وَجَاهَدَ فَهُوَ لَاحَقٌّ بِالْمُهَاجِرِينَ فِي الْفَضِيلَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدِهِ، وَلَيْسَ عَلَى الْوجُوبِ لِلْهِجْرَةِ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثٍ آخَرَ، يَتْلُوهُ ، أنا حُمَيْدٌ ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، أنا شُعْبَةُ
ثَنَا الشَّيْخَانِ الْفَقِيهَانِ الْإِمَامَانِ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ بِقِرَاءَتِهِ وَأَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ قَالَا:
بسم الله الرحمن الرحيم
…
يسر بعونك يا كريم
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُزَنِيُّ الْعَدْلُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِدِمَشْقَ قَالَ ثَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ السِّمْسَارُ وَأَنْتَ تَسْمَعُ قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ،
778 -
أَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، أنا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ زُهَيْرِ بْنِ الْأَقْمَرِ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:" الْهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ الْحَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْبَادِي، فأَمَّا الْبَادِي فَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ ، وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَالْحَاضِرُ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً وَأَفْضَلُهُمَا أَجْرًا "
779 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَتْ أُمُّ سُنْبُلَةَ الْأَسْلَمِيَّةُ بَيْتِي، وَمَعَهَا وَطْبٌ مِنْ لَبَنٍ تُهْدِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ
⦗ص: 492⦘
عِنْدِي وَمَعَهَا قَدَحٌ لَهَا، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِأُمِّ سُنْبُلَةَ» قَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَهْدَيْتُ لَكَ هَذَا الْوَطْبَ مِنَ اللَّبَنِ، قَالَ:«بَارِكَ اللَّهُ عَلَيْكِ صُبِّي لِي فِي هَذَا الْقَدَحِ» قَالَتْ: فَصَبَبْتُ لَهُ فِي الْقَدَحِ، فَلَمَّا أَخَذَهُ قُلْتُ: قَدْ قُلْتَ: " لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةً مِنْ أَعْرَابِيٍّ فقال: أَعْرَابُ أَسْلَمَ يَاعَائِشَةُ، إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِأَعْرَابٍ ، وَلَكِنَّهُمْ أَهَلُ بَادِيَتِنَا، وَنَحْنُ أَهْلُ حَاضِرِهِمْ، إِذَا دَعَوْنَاهُمْ أَجَابُونَا ، وَإِذَا دَعَوْنَا أَجَبْنَاهُمْ، ثُمَّ شَرِبَ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
780 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرَاهُ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَوْجَبَ لَهُمُ اسْمَ الْهِجْرَةِ بِالْأَيْمَانِ، وَإِنْ كَانُوا فِي مَوَاضِعِهِمْ، إِلَّا أَنَّ لِأَهْلِ الْحَاضِرَةِ فَضِيلَتَهُمْ - كَمَا عَلِمْتَ - فَهَذَا بَيِّنٌ أَنَّ لَهُمُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ حَقًّا - إِذَا احْتَاجُوا إِلَى ذَلِكَ - قَلَّ ذَلِكَ الْحَقُّ أَوْ كَثُرَ، إِنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ مَا يَرَى الْإِمَامُ، وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَنَا وَيُوَضَّحَهُ أَيْضًا حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
781 -
أنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ الْمَيِّتُ إِذَا مَاتَ فِي عَهْدِ
⦗ص: 493⦘
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ: «هَلْ تَرَكَ وَفَاءً مِنْ دِينِهِ؟» فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا: لَا، قَالَ:«صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَإِلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَارِثِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
782 -
أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
783 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، أنا الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 494⦘
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
784 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
785 -
أنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ - صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا، وَرُبَّمَا قَالَ: إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِلْوَرَثَةِ ، وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَرِثُهُ وَأَعْقِلُ عَنْهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ ". أَنَا حُمَيْدٌ
786 -
ثنا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ شُعْبَةَ، نَحْوُهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
787 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَلْقَمَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّ كُلَّ مَنْ هَلَكَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً - إِذَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ فِي خَرَبَةٍ - فَاقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
788 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَاهُ كَانَ حُكْمُهُ الْأَوَّلُ فِي الدِّيوَانِ قَبْلَ الْفُتُوحِ غَيْرَ حُكْمِهِ بَعْدَهَا؟ أَنَّهُ أَلْزَمَ نَفْسَهُ قَضَاءَهَا عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ لِأَنَّهُ النَّاسِخُ، فَإِذَا رَأَى لَهُمْ حَقًّا بَعْدَ الْمَوْتِ فَهُوَ فِي الْحَيَاةِ أَحْرَى أَنْ يُرَى، وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثٌ لَهُ آخَرُ:
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
789 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَنَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمُؤْمِنُونَ تَّكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
790 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَجَعَلَهُمْ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا
⦗ص: 497⦘
وَاحِدًا، فَكُلُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ نَاسِخَةٌ لِلْهِجْرَةِ، وَلِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ «لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ» كَمَا أَنَّهُ نَسَخَتْ آيَةُ ذَوِي الْأَرْحَامِ قَوْلَهُ {مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: 72] ، وَكَذَلِكَ آيَةُ الْفَيْءِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْحَشْرِ، قَوْلَهُ {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} نَاسِخَةٌ لِتِلْكَ؛ لَأَنَّ تِلْكَ فِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ، وَالْأَنْفَالُ أُنْزِلَتْ فِي بَدْرٍ وَهَذِهِ فِي الْحَشْرِ، وَالْحَشْرُ نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ، يُعْلَمُ ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
791 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ سُورَةِ الْأَنْفَالِ، فَقَالَ:«نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ» فَقُلْتُ: سُورَةُ الْحَشْرِ؟ قَالَ: «نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَمْرَ بَنِي النَّضِيرِ، كَانَ بَعْدَ بَدْرٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
792 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ:«كَانَتْ بَنُو النَّضِيرِ عَلَى رَأْسِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْعَةِ بَدْرٍ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
793 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا هُوَ النَّاسِخُ لِتِلْكَ، وَمِنْ أَبْيَنِ هَذَا وَأَوْضَحِهِ فِعْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ:
794 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَهَبِيَّةٍ فِي تُرْبَتِهَا مِنَ الْيَمَنِ، فَقَسَّمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةٍ: الْأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةِ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ الْبَدْرِ الْفَزَارِيِّ، وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيِّرِ الطَّائِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
795 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَسَمَ لِهَؤُلَاءِ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، لَيْسُوا مِمَّنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَشْرَكَهُمْ فِي الْفَيْءِ، فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ نُسِخَتْ، وَذَلِكَ أَنَّ عَلِيًّا إِنَّمَا وَجَّهَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ بَعْدَ الْفَتْحِ، فَنَرَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه إِنَّمَا كَانَ مُذْهَبُهُ فِي الِاشْتِرَاكِ لِهَذِهِ السُّنَنِ الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلِمَا نَزَلَ مِنْ مُحْكَمِ الْقُرْآنِ
⦗ص: 499⦘
النَّاسِخِ، فَاجْتَمَعَ لَهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَإِنَّمَا وَجْهُ هَذَا أَنْ يَكُونَ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى الْإِمَامُ بِالنَّظَرِ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ
مَا جَاءَ فِي فَرَضِ الْأَعْطِيَةِ مِنَ الْفَيْءِ وَمَنْ يُبْدَأُ بِهِ فِيهَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
796 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، أنا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رضي الله عنه خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ، فَلْيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ، فَلْيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفِقْهِ، فَلْيَأْتِ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَمَنَ أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْمَالِ، فَلْيَأْتِنِي، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي لَهُ خَازِنًا وَقَاسِمًا، إِنِّي بَادِئٌ بِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمُعْطِيهِنَّ، ثُمَّ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ بَادِئٌ بِأَصْحَابِي أُخْرِجْنَا مِنْ مَكَّةَ مِنْ دِيَارِنَا وَأَمْوَالِنَا ثُمَّ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: فَمَنْ أَسْرَعَ إِلَى الْهِجْرَةِ أَسْرَعَ بِهِ الْعَطَاءُ، وَمَنْ أَبْطَأَ عَنِ الْهِجْرَةِ أَبْطَأَ عَنْهُ الْعَطَاءُ، فَلَا يَلُومَنَّ رَجُلٌ إِلَّا مُنَاخَ رَاحِلَتِهِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
797 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا أَبُو النَّضْرِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: لَمَّا دَوَّنَ عُمَرُ الدِّيوَانَ قَالَ: بِمَنْ نَبْدَأُ؟ قَالُوا: بِنَفْسِكَ فَابْدَأْ، قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِمَامُنَا، فَبِرَهْطِهِ نَبْدَأُ، ثُمَّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
798 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ عُمَرُ الْعِرَاقَ وَالشَّامَ، وَجُبِيَ الْخَرَاجُ، جَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَفْرِضَ الْعَطَاءَ لَأَهْلِهِ الَّذِينَ افْتَتَحُوهُ، قَالُوا: نِعْمَ الرَّأْيُ رَأَيْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فِيمَنْ نَبْدَأُ؟ قَالُوا: وَمَنْ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكَ؟ ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَقَالَ: لَا، وَلَكِنِّي أَبْدَأُ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَكَتَبَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي إِثْنَيْ عَشَرَ آلَافٍ وَكَتَبَ سَائِرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عَشَرَةِ آلَافٍ، ثُمَّ فَرَضَ بَعْدَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ خَمْسَةَ آلَافٍ: وَلِمَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
799 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَمَّا أُتِيَ عُمَرُ بِخُمُسِ الْأَعَاجِمِ قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا يُظِلُّنِي سَقْفُ بَيْتٍ حَتَّى أَقْسِمَهُ، أَيْنَ ابْنُ عَوْفٍ
⦗ص: 501⦘
وَابْنُ الْأَرْقَمَ؟ بَيَّتَا عَلَيْهِ، ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ حِينَ أَصْبَحَ، فَكَشَفَ عَنْهُ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: إِنَّ قَوْمًا أَدُّوا هَذَا لَأُمَنَاءُ، عَلَيَّ بِالْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَبَدَأَ بِهِ قَبْلَ النَّاسِ، فَحَثَا لَهُ حُثَالَةً ، ثُمَّ أَمَرَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ، وَلِعَائِشَةَ بِاثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: أَشِيرُوا عَلَيَّ، فَأَعْطَى حَثْوًا وَكَيْلًا، الْكَيْلُ: الْوَزْنُ، فَلَا أَدْرِي "
أَنَا حُمَيْدٌ
800 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ الْفَهْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ، حِينَ دَوَّنَ الدَّوَاوِينَ فَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ اللَّاتِي نُكِحْنَ نِكَاحًا فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَفَرَضَ لِجُوَيْرِيَةَ وَلِصَفِيَّةَ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ سِتَّةَ آلَافٍ، لَأَنَّهُنَّ كَانَتَا مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، وَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِلْأَنْصَارِ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَعَمَّ بِفَرِيضَتِهِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ فَرَضَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ
⦗ص: 502⦘
صلى الله عليه وسلم كُلَّ صَرِيحٍ مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا، وَحَلِيفٍ وَمَوْلَى شَهِدَ بَدْرًا، وَجَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ حُلَفَاءَ الْأَنْصَارِ وَمَوَالِيَهُمْ، فَلَمْ يُفَضِّلْ أَحَدًا مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
801 -
أنا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، وَهُوَ يَقُولُ: لَاهَا اللَّهُ إِذًا ، لَا نَجْعَلُ مَنْ هَجَرَ الْعَاهِرَ وَالْوِتْرَ، كَمَنْ هَجَرَ الْجِنَانَ وَالظِّلَالَ وَالعُرُوشَ، وَأَتَوْنَا حَمُولَةً وَفَرْشًا وَرَغْبَةً فِي الْجِهَادِ، فَفَرَضَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ فِي سَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ إِلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، وَفَرَضَ لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْعَرَبِ ثَلَاثًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ وَفَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا غَيْرَ امْرَأَتَيْنِ: جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ وَصَفِيَّةُ ابْنَةُ حُيَيٍّ فَرَضَ لَهُمَا فِي سِتَّةِ آلَافٍ، فَأَبَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ يَقْبَلْنَ حَتَّى يُلْحِقَهُمَا
⦗ص: 503⦘
بِهِنَّ، فَفَعَلَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمَا أَصَابَهُمَا مُلْكٌ، وَفَرَضَ لِلنِّسَاءِ الْمُهَاجِرَاتِ وَغَيْرِهِنَّ عَلَى قَدْرِ فَضْلِهِنَّ، وَكَانَ فَرْضُهُ لَهُنَّ فِي أَلْفَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَفَرَضَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَأُمِّ كُلْثُومَ ابْنَةِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنَ، وَفَرَضَ لِأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي أَلْفَيْنِ، وَفَرَضَ لِأُمِّ عَبْدٍ فِي أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، وَلِخَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ الْأَوْقَصِ امْرَأَةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ السُّلَمِيَّةِ فِي أَلْفَيْنِ، وَكَانَ فَرْضُهُ لَهُنَّ فِي أَلْفَيْنِ وَأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، وَفَرَضَ لِأَشْرَافِ الْأَعَاجِمِ، لِدِهْقَانَ نَهَرِ الْمَلِكِ فَيْرُوزَ بْنِ يَزْدَجَرَ وَلِنَخِيرْجَانَ وَخَالِدٍ وَجَمِيلٍ ابْنَيْ بِسْبَهْرَ دِهْقَانَ الفَلُّوجَةِ، وَلِلْهُرْمُزَانِ وَبَسْطَامِ بْنِ فَرَسَا دِهْقَانَ بَابِلَ، وَجُفَيْنَةَ الْعِبَادِي وَالرُّفَيْلِ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنَ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ: قَوْمٌ أَعَاجِمُ أَشْرَافٌ أَحْبَبْتُ أَنْ أَتَأَلَّفَ بِهِمْ غَيْرَهُمْ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عُمَرُ يَحُطُّ الْفَرَائِضَ حَتَّى فَرَضَ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ، لِجَمَاعَةِ النَّاسِ مِمَّنْ يَخْرُجُ إِلَى الشَّامِ، وَإِلَى الْمِصْرَيْنِ: الْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ، وَجَعَلَ يَفْرِضُ
⦗ص: 504⦘
لِلرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ صَلَاحِهِ وَغِنَائِهِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَلْفٍ، وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَدُونِ ذَلِكَ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
802 -
أنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَأَتَيْتُ عُمَرَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَسَأَلَنِي عَنِ النَّاسِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: مَاذَا جِئْتَ بِهِ؟ قُلْتُ: جِئْتُ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي، مَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَجَعَلْتُ أَعُدُّهَا بِيَدِي مِائَةَ أَلْفٍ مِائَةَ أَلْفٍ، فَقَالَ: إِنَّكَ نَاعِسٌ، ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَنَمْ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَأْتِنِي، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: مَاذَا جِئْتَ بِهِ؟ قُلْتُ: جِئْتُ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: تَدْرِي مَا تَقُولُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مِائَةِ أَلْفٍ، مِائَةِ أَلْفٍ، حَتَّى عَدَّهَا بِأَصَابِعِهِ، قَالَ: أَطَيِّبٌ؟ قُلْتُ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا ذَاكَ. قَالَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ قَدْ جَاءَنَا مَالٌ كَثِيرٌ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَكِيلَ لَكُمْ كَيْلًا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنَّ نَعُدَّ لَكُمْ عَدَدًا، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ الْأَعَاجِمَ يُدَوِّنُونَ دِيوَانًا لَهُمْ، فَدَوَّنَ الدِّيوَانَ، فَفَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَلِلْأَنْصَارِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَلِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اثْنَيْ
⦗ص: 505⦘
عَشَرَ أَلْفًا، اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
803 -
ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:" كَانَ عَطَاءُ أَهْلِ بَدْرٍ سِتَّةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَكَانَ أُعْطِيَةُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ عَشَرَةَ آلَافٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ غَيْرَ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ: عَائِشَةَ، فَإِنَّ عُمَرَ قَالَ: أُفَضِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ لِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِيَّاهَا، وَجُوَيْرِيَةَ وَصَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ آلَافٍ سَبْعَةَ آلَافٍ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
804 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ أُعْطِيَاتِ الْبَدْرِيِّينَ خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ
⦗ص: 506⦘
آلَافٍ، وَقَالَ:«لَا أُفَضِّلُ عَلَيْهِمْ أَحَدًا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
805 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنِ «افْرِضْ، لِمَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ مِائَتَيْنِ مِنَ الْعَطَاءِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
806 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي مِائَتَيْ دِينَارٍ «وَابْلُغْ ذَلِكَ لِنَفْسِكَ بِإِمَارَتِكَ، وَافْرِضْ لِخَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ فِي الشَّرَفِ لِشَجَاعَتِهِ، وَلِعُثْمَانَ بْنِ قَيْسٍ لِضِيَافَتِهِ»
ثَنَا حُمَيْدٌ
807 -
أَبُو عُبَيْدٍ: وَأنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَعَلَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي مِائَتَيْنِ، لِأَنَّهُ أَمِيرٌ، وَعُمَيْرَ بْنَ وَهْبٍ الْجُمَحِيَّ فِي مِائَتَيْنِ
⦗ص: 507⦘
لِأَنَّهُ يَصْبِرُ عَلَى الضَّيْفِ، وَبُسْرَ بْنَ أَبِي أَرْطَاةَ فِي مِائَتَيْنِ لِأَنَّهُ صَاحِبُ سَيْفٍ، وَقَالَ:«رُبَّ فَتْحٍ قَدْ فَتَحَهُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ»
أَنَا حُمَيْدٌ
808 -
ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَأُسَامَةَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، وَفَرَضَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَلْفَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لِمَ فَضَّلْتَ هَذَا عَلَيَّ ، لِمَ؟ كَانَ لِأَبِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ لَكَ؟ فَقَالَ: كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَبِيكِ، وَفَرَضَ لِابْنِ جَحْشٍ أَلْفَيْنِ، وَفَرَضَ لِابْنِ أُمِّ سَلَمَةَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ جَحْشٍ: لِمَ فَضَّلْتَ هَذَا عَلَيْنَا، فَمَا كَانَ لِأَبِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ لِآبَائِنَا؟ فَقَالَ: فَرَضْتَ لَهُ أَلْفَيْنِ لِأَبِي سَلَمَةَ وَزِدْتُهُ أَلْفًا لِأُمِّ سَلَمَةَ، فَإِنْ كَانَ لَكَ
⦗ص: 508⦘
أُمٌّ مِثْلَ أُمِّهِ زِدْتُكَ أَلْفًا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
809 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى عُمَرَ فَاسْتَفْرَضَهُ فَفَرَضَ لَهُ، ثُمَّ أَتَاهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَاسْتَفْرَضَهُ مَعَهُ وَفَضَّلَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَغْضَبُ عَلَيَّ؟ إِنَّ أُسَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْكَ، وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنِّي "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
810 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، أَنَّ عُمَرَ فَضَّلَ أُسَامَةَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ بَعَبْدِ اللَّهِ حَتَّى كَلَّمَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَتُفَضِّلُ عَلَيَّ مَنْ لَيْسَ بِأَفْضَلَ مِنِّي؟ فَرَضْتَ لَهُ فِي أَلْفَيْنِ، وَفَرَضْتَ لِي فِي أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ
⦗ص: 509⦘
، وَلَمْ يَسْبِقْنِي إِلَى شَيْءٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَعَلْتُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ عُمَرَ " وَأَنَّ أُسَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
811 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَهَكَذَا قَالَ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ لَمَّا كَلَّمَ أَبَاهُ فِي ذَلِكَ قَالَ لَهُ:«إِنَّ زَيْدًا كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَبِيكِ، وَإِنَّ أُسَامَةَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْكَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
812 -
ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا هَارُونُ الْبَرْبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَأَزِيدَنَّهُمْ مَا زَادَ الْمَالُ، لَأُعِدَّنَّهُ لَهُمْ عَدًّا، فَإِنْ أَعْيَانِي كِلْتُهُ كَيْلًا، فَإِنْ أَعْيَانِي حَثَوْتُهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
813 -
أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا هَارُونُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكِيلَ لَهُمُ الْمَالَ بِالصَّاعِ»
مَا جَاءَ فِي فَرْضِ الْعَطَاءِ لِأَهْلِ الْحَاضِرَةِ وَتَفْضِيلِهِمْ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
814 -
أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ: إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ عَلَى أَرْزَاقِ أَهْلِ الشَّامِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي، فَإِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: بِكَ أَبْدَأُ أَمْ بِأَهْلِ الْفُسْطَاطِ؟ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَيَأْتِيهِمُ الْخَيْرُ، وَبِهِمْ يُبْدَأُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
815 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ
⦗ص: 511⦘
الْجَرَّاحِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلُوهُ أَنْ يَرْزُقَهُمُ ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أَرْزُقُكُمْ حَتَّى أَرْزُقَ أَهْلَ الْحَاضِرَةَ، فَمَنْ أَرَادَ بَحْبَحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ يَدَ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ "
أَنَا حُمَيْدٌ
816 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا أَبُو الْيَمَانِ، أنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى يَزِيدَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ مُرْ لِلْجُنْدِ بِالْفَرِيضَةِ، وَعَلَيْكَ بِأَهْلِ الْحَاضِرَةِ، وَإِيَّاكَ وَالْأَعْرَابَ، فَإِنَّهُمْ لَا يَحْضُرُونَ مَحَاضِرَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَشْهَدُونَ مَشَاهِدَهُمْ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
817 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَيْسَ وَجْهُ هَذَا عِنْدَنَا أَنْ يَكُونُوا لَمْ يَرَوْا لَهُمْ فِي الْفَيْءِ حَقًّا، وَلَكِنَّهُمْ أَرَادُوا أَنْ لَا فَرِيضَةَ لَهُمْ رَاتِبَةً، تَجْرِي عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَالِ، كَأَهْلِ الْحَاضِرَةِ الَّذِينَ يُجَامِعُونَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أُمُورِهِمْ، فَيُعَيِنُوهُمْ عَلَى عَدُوِّهِمْ بَأَبْدَانِهِمْ أَوْ بِأَمْوَالِهِمْ، أَوْ بِتَكْثِيرِ سَوَادِهِمْ بِأَنْفُسِهِمْ، وَهُمْ مَعَ هَذَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِسُنَّةِ رَسُولِهِ، وَالْمَعُونَةِ عَلَى إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَحُضُورِ الْأَعْيَادِ وَالْجَمْعِ وَتَعْلِيمِ الْخَيْرِ، فَكُلُّ هَذِهِ الْخِلَالِ، قَدْ خَصَّ اللَّهُ بِهَا أَهْلَ الْحَاضِرَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ، فَلِهَذَا
⦗ص: 512⦘
نَرَى أَنَّهُمْ آثَرُوهُمْ بِالْأَعْطِيَةِ الْجَارِيَةِ دُونَ مَنْ سِوَاهُمْ وَلِأُولَئِكَ - مَعَ هَذَا - حُقُوقُ الْمَالِ، لَا تُدْفَعُ إِذَا نَزَلَتْ، وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِمْ عَدُوٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَعَلَى الْإِمَامِ وَالْمُسْلِمِينَ نُصْرَتُهُمْ وَالدَّفْعُ عَنْهُمْ بِالْأَبْدَانِ وَالْأَمْوَالِ وَتُصِيبُهُمُ الْحَوَائِجُ مِنْ جُدُوبَةٍ عَلَى بِلَادِهِمْ، فَيَصِيرُونَ فِيهَا إِلَى الْحُطَمَةِ فِي الْأَمْصَارِ وَالْأَرْيَافِ، فَلَهُمْ فِي الْمَالِ الْمَعُونَةُ وَالْمُوَاسَاةُ أَوْ أَنْ يَقَعَ بَيْنَهُمُ الْفَتْقُ فِي سَفْكِ الدِّمَاءِ حَتَّى يَتَفَاقَمَ فِيهِ الْأَمْرُ، ثُمَّ يَقْدِرَ عَلَى رَتْقِ ذَلِكَ الْفَتْقِ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيِّنِ، وَحَمْلِ تِلْكَ الدِّمَاءِ بِالْمَالِ، فَهَذَا حَقٌّ وَاجِبٌ لَهُمْ، فَهَذِهِ الْحُقُوقُ الثَّلَاثَةُ هِيَ الَّتِي تَجِبُ لَهُمْ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْجَائِحَةُ، وَالْفَتْقُ، وَغَلَبَةُ الْعَدُوِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَعَلَيْهَا كُلِّهَا شَوَاهْدُ فِي التَّنْزِيلِ وَالْآثَارِ، فَأَمَّا النَّصْرُ عَلَى الْعَدُوِّ:
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
818 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِنَّ حَجَّاجًا حَدَّثَنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فِي قَوْلِهِ: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ
⦗ص: 513⦘
بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} [الأنفال: 73] إِلَى آخِرِ السُّورَةِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ يَوْمَ تُوُفِّيَ عَلَى أَرْبَعِ مَنَازِلَ: مُؤْمِنٌ مُهَاجِرٌ، وَأَنْصَارِيُّ، وَأَعْرَابِيُّ لَمْ يُهَاجِرْ، إِذَا اسْتَنْصَرَهُ النَّبِيُّ نَصَرَهُ، وَإِنْ تَرَكَهُ فَهُوَ إِذْنُهُ، وَإِنِ اسْتَنْصَرَ النَّبِيَّ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْصُرَهُمْ، قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: {فَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} قَالَ: وَالرَّابِعَةُ التَّابِعُونَ بِإِحْسَانٍ " عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: {إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: 73] يَقُولُ: إِنْ لا تَتَعَاوَنُوا وَتَنَاصَرُوا فِي الدِّينِ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ "
819 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا حَقُّهُمْ فِي النَّصْرِ عَلَى الْعَدُوِّ: وَأَمَا الْجَائِحَةُ وَالْفَتْقُ، فَذَكَرَ حَدِيثَ بَهْزٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، أنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَاءَلُ
⦗ص: 514⦘
أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا ، قَالَ:«يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِي الْجَائِحَةِ وَالْفَتْقِ لِيُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ قَوْمِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ أَسْتَعَفَّ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
820 -
ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا، فَقَالَ:«أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرُ لَكَ بِهَا» ثُمَّ قَالَ: " يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ، رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ: سِدَادًا
⦗ص: 515⦘
مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ يَا قَبِيصَةُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا، قَالَهَا ثَلَاثًا ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
821 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرَاهُ صلى الله عليه وسلم أَجَابَ مُعَاوِيَةَ بْنَ حَيْدَةَ، وَقَبِيصَةَ بْنَ الْمُخَارِقِ بِهَذَا الْجَوَّابِ، وَرَأَى لَهُمَا فِي الْمَالِ حَقًّا، وَهُمَا مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ لَيْسَا مِنْ أَهْلِ الْحَاضِرَةِ، وَلَا مِمَّنْ هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ لِقَبِيصَةَ:«أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَإِمَّا نُعِينُكَ عَلَيْهَا، وَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَلَهَا عَنْكَ؟» فَرَأَى لَهُمْ عِنْدَ حَمُولَةِ الدِّمَاءِ لِإِصْلَاحِ الْفَتْقِ، وَعِنْدَ الْجَائِحَةِ، فِي الصَّدَقَةِ حَقًّا، وَلَوْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ لَهُمْ وَاجِبًا، مَا صَرَفَ إِلَيْهِمْ حَقَّ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ لِلصَّدَقَةِ أَهْلًا لَا تُوضَعُ إِلَّا فِيهِمْ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ لَهُمْ فِي الصَّدَقَةِ، فَالْفَيْءُ أَوْسَعُ وَأَعَمُّ؛ لِأَنّ آيَةَ الْفَيْءَ عَامَّةٌ وَآيَةَ الصَّدَقَةِ خَاصَّةٌ، فَهَذِهِ الْخِلَالُ الثَّلَاثُ، هِيَ الَّتِي وَجَدْنَاهَا تُوجِبُ حُقُوقَهُمْ: الْجَائِحَةُ، وَالْفَتْقُ، وَغَلَبَةُ الْعَدُوِّ، إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ الْفَاقَةَ فِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ، وَأَرَى الْجَائِحَةَ تَرْجِعُ إِلَيْهَا، وَإِلَيْهَا يَصِيرُ الْمَعْنَى، فَأَمَّا دُرُورُ الْأَعْطِيَةِ عَلَى الْمُقَاتِلَةِ، وَإِجْرَاءِ الْأَرْزَاقِ عَلَى الذُّرِّيَّةِ، فَلَمْ يَبْلُغْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بَعدَهُْ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَهْلِ الْحَاضِرَةِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ
⦗ص: 516⦘
الْغِنَاءِ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَا يُبَيِّنُ هَذَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
822 -
أنا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ فَجِئْتُهُ ظُهْرًا فَقَالَ: «أَيْ بُنَيَّ، إِنِّي وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أُحَرِّمُ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَسْتَحِلُّهُ مِنْكَ، وُلِّيتُهُ، كَانَ مَالَ اللَّهِ فَعَادَ أَمَانَتِي فَلَمْ يَزْدَدْ عَلَيَّ إِلَّا حَرَامًا، وَإِنِّي أَنْفَقْتُ عَلَيْكَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ شَهْرًا، وَلَسْتُ بِزَائِدِكَ، وَلَكِنِّي مُعِينُكَ بِثَمَرِ أَرْضِي مِنْ مَكَانِ كَذَا وَكَذَا ، فَخُذْهُ ثُمَّ بِعْهُ ثُمَّ قُمْ إِلَى جَنْبِ رَجُلٍ، فَإِذَا اشْتَرَى شَيْئًا فَاسْتَشْرِكْهُ ثُمَّ بِعْ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
823 -
قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ لَا يُعْطِي أَهْلَ مَكَّةَ عَطَاءً، وَلَا يَضْرِبُ عَلَيْهِمْ بَعْثًا ، وَيَقُولُ: هُمْ كَذَا وَكَذَا كَلِمَةٌ لَا أُحِبُّ ذِكْرَهَا ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
824 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَاهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ عَطَاءً دَارًّا، وَكَانَ لَا يُغْزِيهِمُ، وَرَأْيُهُ - مَعَ هَذَا - الْمَعْرُوفُ عَنْهُ فِي الْفَيْءِ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا لَهُ فِيهِ حَقٌّ، فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّهُ أَرَادَ بِحُقُوقِ أَهْلِ
⦗ص: 517⦘
الْحَضَرِ الَّذِينَ يَنْتَفِعُ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ: الْأَعْطِيَةَ وَالْأَرْزَاقَ، وَأَرَادَ بِحُقُوقِ الْآخَرِينَ مَا يَكُونُ مِنَ النَّوَائِبِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
825 -
ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، ثنا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: أُتِيَ عُمَرُ بِمَالٍ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ حَفْصَةُ ، فَجَاءَتْ ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَقَّ أَقْرِبَائِكَ فِي ذَا الْمَالِ، فَقَدْ وَصَّى اللَّهُ بِالْأَقْرَبِينَ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، إِنَّمَا حَقُّ أَقْرِبَائِي فِي مَالِي، فَأَمَّا هَذَا فَفَيْءُ الْمُسْلِمِينَ، غَشَشْتِ أَبَاكِ وَنَصَحْتِ أَقْرِبَاءَكِ، قُومِي " قَالَ الْحَسَنُ: فَقَامَتْ - وَاللَّهِ - تَجُرُّ ذَيْلَهَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
826 -
ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ عُمَرَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ صِهْرٌ وَقَرَابَةٌ، حَتَّى عَرَضَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ، فَانْتَهَرَهُ وَمَنَعَهُ وَأَخْرَجَهُ، قَالَ: فَلَقِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَقَالَ: هَلَّا مِنْ مَالِي سَأَلْتَنِي؟ مَا مَعْذِرَتِي إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - إِذَا لَقِيتُهُ مَلِكًا خَائِنًا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
827 -
ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَنِي عُمَرُ أَنْفَقَ عَلَيَّ مِنْ مَالِ اللَّهِ شَهْرًا، ثُمَّ قَالَ: يَا يَرْفَأُ، احْبِسْ عَنْهُ، ثُمَّ دَعَانِي، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَيْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَرَى هَذَا الْمَالَ يَحِلُّ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَلَمْ يَكُنْ أَحْرَمَ عَلَيَّ مِنْهُ حِينَ وَلِيتُهُ، وَعَادَ أَمَانَتِي، وَقَدْ أَنْفَقْتُ عَلَيْكَ مِنْ مَالِ اللَّهِ شَهْرًا، وَلَنْ أَزِيدَكَ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَعَنْتُكَ بِثُمُنِ مَالِي أَوْ قَالَ: بِثَمَرِ مَالِي بِالْعَالِيَةِ، فَانْطَلِقْ فَأَجْدِدْهُ ، ثُمَّ بِعْهُ ، ثُمَّ قُمْ إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ مِنْ تُجَّارِ قَوْمِكَ فَإِذَا ابْتَاعَ فَاسْتَشْرِكْهُ ثُمَّ أَنْفِقْ وَاسْتَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
828 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَاهُ قَدْ قَطَعَ الْإِجْرَاءَ عَنْهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ بِسَبِيلٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِهِمْ لَرَأَيْتُ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُهُ عَنْهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَا يُبَيِّنُ هَذَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
829 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَمِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْخَوَارِجِ إِلَى عَلِيٍّ ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنِّي وَجَدْتُ هَذَا يَسُبُّكَ، قَالَ:«فَسُبَّهُ كَمَا سَبَّنِي» قَالَ: وَيَتَوَاعَدُكَ، قَالَ:«لَا أَقْتُلُ مَنْ لَمْ يَقْتُلْنِي» قَالَ: ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: " لَهُمْ عَلَيْنَا حَسِبْتُهُ قَالَ: ثَلَاثٌ لَا نَمْنَعُهُمُ الْمَسَاجِدَ أَنْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا، وَلَا نَمْنَعُهُمُ الْفَيْءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيهِمْ مَعَ أَيْدِينَا، وَلَا نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُونَا ".
830 -
حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَى عَلِيًّا رَأَى لِلْخَوَارِجِ فِي الْفَيْءِ حَقًّا، مَا لَمْ يُظْهِرُوا الْخُرُوجَ عَلَى النَّاسِ، وَهُوَ مَعَ هَذَا يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَسُبُّونَهُ وَيَبْلُغُونَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنَ السَّبِّ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي أُمُورِهِمْ وَمَحَاضَرِهِمْ، حَتَّى صَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ بَعْدُ، فَكُلُّ هَذَا يُثْبِتُ أَنَّ إِجْرَاءَ الْأَعْطِيَةِ وَالْأَرْزَاقِ إِنَّمَا هُوَ لِأَهْلِ الْحَاضِرَةِ أَهْلِ الرَّدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَالذَّبِّ عَنْهُ، وَأَمَّا سِوَى ذَلِكَ، فَإِنَّمَا حُقُوقُهُمْ عِنْدَ الْحَوَادِثِ وَالنَّازِلَةِ تَنْزِلُ بِهِمْ فَهَذَا عِنْدِي هُوَ الْفَصْلُ فِيمَا بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ، وَهُوَ تَأْوِيلُ قَوْلِ عُمَرَ: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ، وَهَذَا سَبِيلُ الْفَيْءِ خَاصَّةً، وَأَمَّا الْخُمُسُ وَالصَّدَقَةُ، فَلَهُمَا سَنَنٌ غَيْرُ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي فِي مَوَاضِعِهِ - إِنَّ شَاءَ اللَّهُ
⦗ص: 520⦘
فَهَذِهِ حُقُوقُ أَهْلِ الْبَدْوِ فِي أَهْلِ الْحَاضِرَةِ وَأَمْوَالِهِمْ، وَأَمَّا حُقُوقُ بَعْضِهِمْ فِي أَمْوَالِ بَعْضٍ فَغَيْرُ هَذَا، وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ لَيْسَ بِفَيْءٍ، فَهُوَ مَرْدُودٌ فِيهِمْ، وَوَاجِبٌ لِفُقَرَائِهِمْ عَلَى أَغْنِيَائِهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ، وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ:
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
831 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، دَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِّ أَصْحَابِهِ، قَالَ: قُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ أَجَبْتُكَ» فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنِّي يَا مُحَمَّدُ سَائِلُكَ، فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدَّنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ: سَلْ مَا بَدَا لَكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: نَاشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلُكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ:«نَعَمْ» قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتَ الْخَمْسِ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ:«اللَّهُمَّ نَعَمْ» قَالَ: فَإِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:«نَعَمْ» قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ
⦗ص: 521⦘
الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتُقَسِّمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
832 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، فِي حَدِيثِ ذِكْرِهِ مَقْتَلَ عُمَرَ قَالَ: أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِكَذَا وَكَذَا، وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الْإِسْلَامِ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ ، فَيُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
833 -
ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَرُدَّنَّهَا
⦗ص: 522⦘
عَلَيْهِمْ مَا زَادَ الْمَالُ، حَتَّى تَرُوجَ عَلَى أَحَدِهِمُ الْمِائَةُ مِنَ الْإِبِلِ يَعْنِي الصَّدَقَةَ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
834 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي مِثْلِ هَذَا أَحَادِيثُ لَيْسَ مَوْضِعُهَا هَاهُنَا، فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْأَعْرَابِ، وَلَا أَرَى حَالَ مَنْ سَكَنَ الْقُرَى وَالسَّوَادَ وَالْجِبَالَ إِلَّا كَحَالِهِمْ، يَجِبُ لَهُمْ مَا يَجِبُ لَهُمْ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ
الْفَرْضُ لِلْمَوَالِي مِنَ الْفَيْءِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
835 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، أنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، فَرَضَ لِأَهْلِ بَدْرٍ، لِلْمُهَاجِرِينَ مِنَ الْعَرَبِ وَالْمَوَالِي خَمْسَةَ آلَافٍ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَلِلْأَنْصَارِ وَمَوَالِيهِمْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
836 -
أنا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ أَبِي
⦗ص: 523⦘
الْأَحْوَصِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: وَمَنْ أَعْتَقْتُمْ مِنَ الْحَمْرَاءِ فَأَسْلَمُوا فَأَلْحِقُوهُمْ بِمَوَالِيهِمْ، لَهُمْ مَا لَهُمْ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَكُونُوا قَبِيلَةً وَحْدَهُمْ، فَاجْعَلُوهُمْ أُسْوَتَكُمْ فِي الْعَطَاءِ وَالْمَعْرُوفِ " فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
837 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ الْمُنْذِرِ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ بِذَلِكَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ
أَنَا حُمَيْدٌ
838 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَرْقَمَ: «اكْتُبِ النَّاسَ» فَجَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ: قَدْ كَتَبْتُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَاكَ قَدْ تَرَكْتَ مِنْهُمْ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا فَعَلْتُ، قَالَ عُمَرُ:«بَلَى» قَالَ ابْنُ أَرْقَمَ
⦗ص: 524⦘
: لَا أَدْرِي، قَالَ عُمَرُ:«ارْجِعْ فَاكْتُبْهُمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
839 -
قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ:«كَانَ عَطَاءُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ سِتَّةَ آلَافٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
840 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، قَالَ:«كَانَ عَطَاءُ سَلْمَانَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
841 -
أنا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ
⦗ص: 525⦘
، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَضَ لِأَشْرَافِ الْأَعَاجِمِ لِدِهْقَانِ نَهْرِ الْمَلِكِ فَيْرُوزَ بْنِ يَزِدْجَرْدَ، وَالنَّخِيرَجَانِ، وَجَمِيلٍ، وَخَالِدٍ ابْنَيْ بَسْبَهْرَى دهقان الْفَلُّوجَةِ، وَبَسْطَامَ بْنِ بَرْسَا دِهْقَانَ بَابِلَ، وَجُفَيْنَةَ الْعِبَادِي، وَالرُّفَيْلِ أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ، فَقِيلَ ذَلِكَ لِعُمَرَ ، فَقَالَ:«قَوْمٌ أَعَاجِمُ أَشْرَافٌ، أَحْبَبْتُ أَنْ أَتَأَلَّفَ بِهِمْ غَيْرَهُمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
842 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ، فَرَضَ لِلْهُرْمُزَانِ، أَمَّا مَرْوَانُ فَلَمْ يُسَمِّهِ، وَلَكِنْ سَمَّاهُ غَيْرُهُ فِي أَلْفَيْنِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
843 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ قَوْمًا قَدِمُوا عَلَى عَامَلٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَعْطَى الْعَرَبَ وَتَرَكَ الْمَوَالِيَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَمَا بَعْدُ «فَبِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقُرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
844 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ
⦗ص: 526⦘
الْحَسَنِ، نَحْوُ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ «أَلَا سَوَّيْتَ بَيْنَهُمْ»
فِي الْفَرْضِ لِلذُّرِّيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ وَإِجْرَاءِ الْأَرْزَاقِ عَلَيْهِمْ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
845 -
أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا وُلِّينَاهُ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
846 -
قَالَ: الْكَلُّ عِنْدَنَا كُلُّ عَيِّلَ، وَالذُّرِّيَّةُ مِنْهُمْ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَالِ حَقًّا بَيَّنَهُ لَهُمْ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
847 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، أنا الْمُنْكَدِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا أَوْ عِيَالًا فَلْأُدْعَ لَهُ، فَأَنَا وَارِثُهُ، مَنْ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُدْعَ وَارِثُهُ مَنْ كَانَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
848 -
أنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ
⦗ص: 527⦘
، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ - صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ:«مَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا» وَرُبَّمَا قَالَ: «إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَأَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، أَرِثُهُ وَأَعْقِلُ عَنْهُ، وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ، يَرِثُهُ وَيَعْقِلُ عَنْهُ "
849 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:«لَمَّا وُلِدَ زَيْدٌ أَلْحَقَهُ عُمَرُ فِي مِائَةٍ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
850 -
أنا هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شُعْبَةَ، نَحْوُهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
851 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ غَالِبٍ قَالَ: سُئِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ: مَتَى يَجِبُ سَهْمُ الْمَوْلُودِ؟ قَالَ: «إِذَا اسْتَهَلَّ» قِيلَ: فَعَلَى مَنْ فِدَاءُ الْأَسِيرِ؟ قَالَ: «عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي يُقَاتِلُ عَنْهَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
852 -
ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، أنا يَزِيدُ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ يَحْيَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ لَا يَفْرِضُ لِلْمَوْلُودِ حَتَّى يُفْطَمَ، قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَلَّا تُعْجِلُوا أَوْلَادَكُمْ عَنِ الْفِطَامِ، فَإِنَّا نَفْرِضُ لِكُلِّ مَوْلُودٍ فِي الْإِسْلَامِ، قَالَ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى الْآفَاقِ، بِالْفَرْضِ لِكُلِّ مَوْلُودٍ فِي الْإِسْلَامِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
853 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ الْمَدَنِيُّ،: حَدَّثَتْنِي أُمِّي، وَجَدَّتِي أَنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَفَقَدَهَا يَوْمًا ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ:" مَا لِي لَا أَرَى فُلَانَةَ؟ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَدَتِ اللَّيْلَةَ غُلَامًا، قَالَتْ: فَأَرْسَلَ إِلَيَّ بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا وَشُقَيِّقَةٍ سُنْبُلَانِيَّةٍ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا عَطَاءُ ابْنُكِ، وَهَذِهِ كِسْوَتُهُ ، فَإِذَا مَرَّتْ بِهِ سَنَةٌ رَفَعَنَاهُ إِلَى مِائَةٍ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
854 -
ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ يَتَأَنَّى بِأَعْطِيَةِ النَّاسِ أَنْ يُقَالَ: فُلَانَةُ تَلِدُ اللَّيْلَةَ، فَيَقُولُ: كَمَا أَنْتُمْ، انْظُرُوا فَإِنْ وَلَدَتْ جَارِيَةً أَوْ غُلَامًا، أُخْرِجُ لَهُ مَعَ النَّاسِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
855 -
أنا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، أنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ، أَنَّ جَدَّهُ الْخِيَارَ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: كَمْ مَعَكَ مِنْ عِيَالِكَ يَا شَيْخُ؟ قَالَ: إِنَّ مَعِيَ كَذَا، قَالَ: أَمَّا أَنْتَ يَا شَيْخُ، فَقَدْ فَرَضْنَا لَكَ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ - قَالَ زُهَيْرٌ: يَعْنِي أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ - وَلِعِيَالِكَ مِائَةً مِائَةً "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
856 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ذَهْلِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مُسَيْحٍ أَنَّهُ خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَالْتَقَطَ - صَبِيًّا عَلَى بَابِهِ، فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا، فَأَلْحَقَهُ عَلِيٌّ مِائَةً "
857 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ:«رَأَيْتُ وَلَدَ زِنَا أَلْحَقَهُ عَلِيٌّ عَلَى مِائَةٍ»
858 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ السَّمَّانُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْأَعْلَى ابْنَةُ الْأَعْلَمِ الْبَرْجَمِيَّةُ، قَالَتْ: حَمَلَنَا أَبِي أَنَا وَأُخْتِي، إِلَى عَلِيٍّ فَأَلْحَقَنَا فِي مِائَةٍ، قَالَتْ: وَقَالَ: «لَيْسَ الصَّبِيُّ الَّذِي يَعَضُّ عَلَى الْكِسْرَةِ وَيَأْكُلُ الطَّعَامَ بِأَحَقِّ بِالْعَطَاءِ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّدْيَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
859 -
أنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُوسَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الزَّقَّاقُ
⦗ص: 531⦘
، أنا رِيَاحُ بْنُ عُبَيْدَةَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ جَاءَهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ جَاءَتْ بِي الْحَاجَةُ وَانْتَهَتِ الْغَايَةُ ، وَاللَّهُ سَائِلُكَ عَمَّا أَقُولُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:«أَعِدْ عَلَيَّ مَا قُلْتَ» فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَنَكَّسَ عُمَرُ وَأَرْسَلَ عَيْنَيْهِ حَتَّى ابْتَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْ دُمُوعِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ:«مَا عِيَالُكَ؟» قَالَ: أَنَا وَثَلَاثُ بَنَاتٍ لِي، فَفَرَضَ لَهُ فِي ثَلَاثِمِائَةٍ، وَفَرَضَ لِبَنَاتِهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِائَةَ دِرْهَمٍ وَأَعْطَاهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ ، قَالَ:«هَذِهِ لَكَ ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاءُ الْمُسْلِمِينَ أَخَذْتَ مَعَهُمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
860 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا أَزْهَرٌ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَقْرَعَ بَيْنَ الْفَطْمِ ، فَأَنْكَرَهُ ، وَقَالَ:«مَا أَرَى هَذَا إِلَّا مِنَ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
861 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَوَجْهُ هَذَا عِنْدِي، أَنَّهُ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ يَقْرَعُ بَيْنَهُمْ فِي التَّفْضِيلِ أَوْ فِي التَّقْدِيمِ، يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّي بَيْنَهُمْ، وَأَحْسِبُ رَأْيَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَفْرِضُ لِلْوَلَدِ - يَعْنِي حَتَّى يُفْطَمَ - فَإِذَا فُطِمَ فَرَضَ لَهُ، فَإِنَّ كَانَ هَذَا رَأْيَهُ، فَلَا أَعْلَمُهُ ذَهَبَ إِلَّا إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تبارك وتعالى {وَالْوَالِدَاتُ
⦗ص: 532⦘
يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233] إِلَى قَوْلِهِ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]، فَيَقُولُ: رَضَاعَهُ عَلَى أَبِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ فَعَلَى الْوَارِثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَفِي مَالِهِ، وَقَدْ قَالَ: بِهَذَا الْقَوْلِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ:
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
862 -
قَالَ: أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ:«رَضَاعَهُ مِنْ نَصِيبِهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
863 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«إِنْ كَانَ نَصِيبُهُ تَمَامًا لِرَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
864 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، أُتِيَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ، فَجَعَلَ رَضَاعَهُ فِي مَالِهِ، وَقَالَ لِوَلِيِّهِ: لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حَمَّلْتُكَ رَضَاعَهُ فِي مَالِكَ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ ":{وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
865 -
أنا يَحْيَى، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْيَتِيمِ:«إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، يُنْفِقُ عَلَيْهِ عَصَبَتُهُ مِنَ الرِّجَالِ، وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْءٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
866 -
ثنا يَحْيَى، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:«عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مَا عَلَى أَبِيهِ، أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
867 -
ثنا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: 233] قَالَ: «إِذَا مَاتَ أَبُو
⦗ص: 534⦘
الصَّبِيِّ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، كَانَ عَلَى الْوَارِثِ رَضَاعُ الصَّبِيِّ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
868 -
أنا يَحْيَى، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ حَبَسَ عَصَبَةَ صَبِيٍّ عَلَى نَفَقَتِهِ، الرِّجَالَ دُونَ النِّسَاءِ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
869 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَنَرَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِنَّمَا ذَهَبَ فِي الْفَطْمِ هَذَا الْمَذْهَبَ، وَيُبَيِّنُهُ لَهُ حَدِيثٌ آخَرُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
870 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَفْرِضَ لِابْنٍ لِي، فَقَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَفْرِضُ لِابْنٍ لِي مِثْلَهُ، فَرَضْتُ لِهَذَا
⦗ص: 535⦘
.» حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
871 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: لَا أَعْرِفُ لِهَذَا وَجْهًا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فُطِمَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَعْرُوفَ مِنْ رَأْيِهِ ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْأَوَّلُ: أَنْ لَا يَفْرِضَ لِلرَّضِيعِ حَتَّى يُفْطَمَ، ثُمَّ تَرَكَهُ وَفَرَضَ لِكُلِّ مَوْلُودٍ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَهُوَ الَّذِي أَفْتَى بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، فَأَرَاهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ مَا دَامَ رَضِيعًا، فَإِذَا صَارَ إِلَى الْفِطَامِ لَمْ يَخْتَلِفُوا، وَلَيْسَ يَكُونُ هَذَا إِلَّا لِذَرَارِيِّ أَهْلِ الْحَاضِرَةِ، الَّذِينَ وَصَفْنَا حَالَهُمْ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ، وَإِنَّمَا هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
872 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأنا ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِ عُمَرَ، إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فَرَضَ لَهُ فِي عَشَرَةٍ، فَإِذَا بَلَغَ إِنْ يَفْتِرَضَ أُلْحِقَ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ أَفْرَدَ الْمَوْلُودَ وَجَعَلَ ذَلِكَ لِلْفَطِيمِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَطَعَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ، إِلَّا لِمَنْ شَاءَ "
873 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاتِكَةَ، أَوْ كُلْثُومُ بْنُ زِيَادٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ
⦗ص: 536⦘
، الشَّكُّ مِنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَضَ لِعِيَالِ الْمُقَاتِلَةِ وَلِذَرَارِيهِمُ الْعَشَرَاتِ، قَالَ: فَأَمْضَى عُثْمَانُ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْولَاةِ ذَلِكَ وَجَعَلُوهَا مَوْرُوثَةً يَرِثُهَا وَرَثَةُ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ، مَنْ لَيْسَ فِي الْعَطَاءِ وَالْعَشَرَةِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: سَأَلَنِي عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَنْكَرَ الْوِرَاثَةَ، وَتَرَكَهُمْ عُمُومًا، مَعَ عِيَالِ مَنْ لَيْسَ فِي الدِّيوَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ: اقْطَعِ الْوَارِثَةَ وَأَعَمَّ الْفَرِيضَةَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقُلْتُ: مَهْلًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّمَا أَتَخَوَّفُ أَنْ يَسْتَنَّ بِكَ مَنْ بَعْدَكَ فِي قَطْعِ الْوِرَاثَةِ، وَلَا يَسْتَنَّ بِكَ فِي عُمُومِ الْفَرِيضَةِ، قَالَ: صَدَقْتَ، تَرَكَهُمْ "
الْفَرْضُ لِلنِّسَاءِ وَالْمَمَالِيكِ مِنَ الْفَيْءِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
874 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، «فَرَضَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا غَيْرَ جُوَيْرِيَةَ وَصَفِيَّةَ، فَرَضَ لَهُمَا سِتَّةَ آلَافٍ، سِتَّةَ آلَافٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
875 -
أنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ عُمَرَ، «فَرَضَ لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
876 -
أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: " كَانَتْ أَعْطِيَةُ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ عَشَرَةَ آلَافٍ لِكُلِّ امْرَأَةٍ غَيْرَ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ: عَائِشَةَ، فَإِنَّ عُمَرَ قَالَ:«أُفَضِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ لِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ إِيَّاهَا، وَجُوَيْرِيَةَ وَصَفِيَّةَ، سَبْعَةَ آلَافٍ سَبْعَةَ آلَافٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
877 -
ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، أَنَّ عُمَرَ، بَعَثَ إِلَى زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ بِغِرَارَةٍ مِنْ دَرَاهَمَ، فَقَالَتْ:«مَا هَذَا؟» قَالُوا: بَعَثَ بِهِ إِلَيْكِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: غِرَارَةٌ كَغِرَارَةِ التَّمْرِ ، ثُمَّ دَعَتْ بِالْقِنَاعِ - تَعْنِي الطَّبَقَ - فَجَعَلَتْ تَحْثِي بِيَدَيْهَا وَتَقُولُ:«اذْهَبْ إِلَى فُلَانَةَ، اذْهَبْ إِلَى فُلَانَةَ، ثُمَّ رَفَعَتْ يَدَيْهَا» وَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُدْرِكْنِي عَطَاءً لِعُمَرَ بَعْدَ هَذَا أَبَدًا "
878 -
ثَنَا حُمَيْدٌ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ، فَرَضَ لِلنِّسَاءِ الْمُهَاجِرَاتِ وَغَيْرِهِنَّ عَلَى قَدْرِ
⦗ص: 538⦘
فَضْلِهِنَ، وَكَانَ فَرْضُهُ لَهُنَّ فِي أَلْفَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَفَرَضَ لِأَسْمَاءَ ابْنَةِ عُمَيْسٍ وَأُمِّ كُلْثُومَ ابْنَةِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ فِي أَلْفَيْنِ أَلْفَيْنِ، وَفَرَضَ لِأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي أَلْفَيْنِ، وَفَرَضَ لِأُمِ عَبْدٍ فِي أَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ، وَلِخَوْلَةَ ابْنَةِ حَكِيمٍ امْرَأَةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ السُّلَمِيَّةِ فِي أَلْفَيْنِ "
879 -
أَنَا حُمَيْدٌ أَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا أَتَاهُ فَيْءٌ قَسَّمَهُ مِنْ يَوْمِهِ، فَأَعْطَى الْآهِلَ حَظَّيْنِ وَأَعْطَى الْعَزَبَ حَظًّا وَاحِدًا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
880 -
أنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«قَسَّمَ أَبِي أَوَّلَ عَامٍ الْفَيْءَ فَأَعْطَى الْحُرَّ عَشَرَةَ، وَالْمَمْلُوكَ عَشَرَةَ، وَالْمَرْأَةَ عَشَرَةَ، وَأَمَتَهَا عَشَرَةَ، ثُمَّ قَسَّمَ فِي الْعَامِ الثَّانِي فَأَعْطَاهُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ»
881 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَسَّمَ بَيْنَ النَّاسِ مَالًا ، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ نِصْفَ دِينَارٍ، فَإِذَا كَانَتْ مَعَ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ أَعْطَاهُمَا دِينَارًا، وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَعْطَاهُ نِصْفَ دِينَارٍ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
882 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، أنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَسَّمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اعْطِ هَذَا ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي عِنْدَكَ - يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ ابْنَةَ عَلِيٍّ، فَقَالَ عُمَرُ:«أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ بِهِ» قَالَ: وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ، مِمَّنْ بَايَعَ
⦗ص: 540⦘
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ عُمَرُ:«فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
883 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«إِنْ كَانَ عُمَرُ لَيُرْسِلُ إِلَيْنَا بِأَحْظَائِنَا مِنَ الرُّؤُوسِ وَالْأَكَارِعِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
884 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَارٍ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِظَبْيَةِ خَرَزٍ، فَقَسَمَهَا لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
885 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، قَالَ: قَسَمَ لِي أَبُو بَكْرٍ كَمَا قَسَمَ لِسَيِّدِي "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
886 -
أنا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَخْلَدٍ الْغِفَارِيِّ، أَنَّ ثَلَاثَةً مَمْلُوكِينَ لِبَنِي غِفَارٍ، شَهِدُوا بَدْرًا، فَكَانَ عُمَرُ يُعْطِي كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كُلَّ سَنَةٍ ثَلَاثَةَ آلَافٍ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
887 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مِثْلُ هَذَا الْحَدِيثِ
⦗ص: 542⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
888 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُفَسِّرُ هَذَا الْحَدِيثَ، أَنَّهُ فَرَضَ لَهُمْ بَعْدَمَا عُتِقُوا. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَلْحَقَهُمْ بِمَوَالِيهِمْ لَأَنَّهُ كَذَلِكَ كَانَتْ سُنَّتُهُ فِيهِمْ، وَلَكِنِّي أَحْسِبُ حَدِيثَ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ فِي صَدْرِ هَذَا الْكِتَابِ، حِينَ ذَكَرَ الْفَيْءَ، فَقَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ إِلَّا بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ مِنْ أَرِقَّائِكُمْ، أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ الْمَمَالِيكَ الْبَدْرِيِّينَ لِمَشْهَدِهِمْ بَدْرًا، رَأَى أَنَّ لَهُمُ حَقًّا، أَلَا تَرَاهُ إِنَّمَا اسْتَثْنَى بَعْضَ مَنْ تَمْلِكُونَ؟ فَخَصَّ وَلَمْ يَعُمَّ، وَذَلِكَ لِلْغِنَاءِ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَعْطَى عُمَيْرًا مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ مِنْ خُرْثِيِّ الْغَنِيمَةِ ، وَكَانَ شَهِدَ خَيْبَرَ مَعَ مَوْلَاهُ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ يَوْمَئِذٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
889 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ آبِي اللَّحْمِ أَوْ آبِي اللَّحْمِ قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخَيْبَرَ، وَعِنْدَهُ الْغَنَائِمُ، وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي، قَالَ:«تَقَلَّدْ هَذَا السَّيْفَ» فَتَقَلَّدْتُ السَّيْفَ فَوَقَعَ فِي الْأَرْضِ، فَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ "
890 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُحْذِي الْمَمْلُوكَ مِنَ الْمَغَانِمِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
891 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا هُوَ رَضَخٌ يُرْضَخُ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ إِذَا أَغْنَى، فَأَمَّا الْعَطَاءُ الْجَارِي، فَلَا حَظَّ لِلْمَمَالِيكِ فِيهِ، عَلَى هَذَا أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ، أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَمَالِيكِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَهُ يَأْخُذُ فَرِيضَتَهُ، فَإِنْ جَعَلَ لِلْمَمْلُوكِ أَجْرًا، صَارَ ذَلِكَ مِلْكًا لِمَوْلَاهُ أَيْضًا ، فَيَصِيرُ لَهُ فَرِيضَتَانِ، إِلَّا الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ أَجْرَاهُ عَلَيْهِمْ ، وَسَنَذْكُرُهُ بَعْدُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -، فَأَمَّا حَدِيثُ النَّبِيِّ عليه السلام فِي الْخَرَزِ الَّذِي أَعْطَاهُ لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَهُ خَاصَّةً مِلْكَ يَمِينِهِ بِهَدِيَّةٍ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ، أَوْ كَانَ فِي غَنِيمَةٍ فَصَارَ لَهُ فِي سَهْمِهِ مِنَ الْخُمُسِ، فَهُوَ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ، وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْخَرَزُ أَمْوَالَ الْفَيْءِ وَلَا الصَّدَقَةِ، إِلَا تَرَاهُ قَدْ حَمَلَتْ إِلَيْهِ جِزْيَةَ هَجَرَ وَالْبَحْرَيْنِ وَعِدَّةِ بِلَادٍ، فَمَا بَلَغَنَا عَنْهُ أَنَّهُ أَدْخَلَ الْمَمَالِكَ فِيمَا قَسَّمَ مِنْ ذَلِكَ ،
⦗ص: 544⦘
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ فِي الَّذِي قُسِمَ لَهُ مِنَ الْفَيْءِ مِثْلُ مَا قُسِمَ لِسَيِّدِهِ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِي عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُحَرَّرًا ، قَدْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحْرَارِ، وَهَذَا أَصْلُ حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ فَرَضَ لِمَوَالِي قُرَيْشٍٍ وَالْأَنْصَارِ مِثْلَ مَا فَرَضَ لِلصِّبْيَةِ مِنْهُمْ، سَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ، فَهَذَا عِنْدَنَا وَجْهُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما وَإِنَّمَا نَرَاهُمَا ذَهَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ» وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثٌ
إِجْرَاءُ الطَّعَامِ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْفَيْءِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
892 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا يَزِيدُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى عُمَرَ حِينَ قَدِمَ مِنَ الشَّامِ، وَعِنْدَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ ، فَقَالَ: يَا عُمَرُ يَا عُمَرُ فَقَالَ عُمَرُ: هَذَا عُمَرُ، فَقَالَ: إِنَّكَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَبَيْنَ اللَّهِ، وَلَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ أَحَدٌ، فَانْظُرْ مَنْ بَيْنِ يَدَيْكَ، وَمَنْ عَنْ يَمِينِكَ، وَمَنْ عَنْ شِمَالِكَ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَاءُوكَ - وَاللَّهِ - إِنْ يَأْكُلُونَ إِلَّا لُحُومَ الطَّيْرِ، فَقَالَ عُمَرُ:«صَدَقَ، لَا أَقُومُ مِنْ مَجْلِسِي هَذَا حَتَّى تَكْفُلُوا لِي لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمُدَّيْ بُرٍّ وَحَظِّهِمَا مِنَ الزَّيْتِ وَالْخَلِّ» فَقَالُوا: نَكْفِلُ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هُوَ عَلَيْنَا، قَدْ أَكْثَرَ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَأَوْسَعَ، قَالَ:«فَنِعْمَ إِذًا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
893 -
ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ أَمَرَ بِجَرِيبٍ مِنْ حِنْطَةَ، فَعُجِنَ ثُمَّ خُبِزَ، ثُمَّ
⦗ص: 545⦘
أَدَمَهُ بِزَيْتٍ، ثُمَّ دَعَا لَهُ ثَلَاثِينَ رَجُلًا فَتَغَدَّوْا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَشَبِعْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِجَرِيبٍ آخَرَ، فَخَبَزَ ثُمَّ أَدَمَهُ بِزَيْتٍ، ثُمَّ دَعَا ثَلَاثِينَ رَجُلًا، فَتَعَشَّوْا مِنْهُ، فَقَالَ:«أَشَبِعْتُمْ؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:«يَكْفِي الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ جَرِيبَانِ لِكُلِّ شَهْرٍ، فَرَزَقَ النَّاسَ جَرِيبَيْنِ مِنْ بُرٍّ لِكُلِّ شَهْرٍ» قَالَ: وَكَانَ زُهَيْرُ يَزِيدُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَالْمَرْأَةَ وَالْمَمْلُوكَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
894 -
أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَخَذَ الْمُدْيَ بِيَدٍ، وَالْقِسْطَ بِيَدٍ وَقَالَ:«إِنِّي قَدْ فَرَضْتُ لِكُلِّ نَفْسٍ مَسْلَمَةٍ فِي الشَّهْرِ مُدْيَيْنِ مِنْ قَمْحٍ، وَقِسْطَيْ زَيْتٍ وَقِسْطَيْ خَلٍّ» قَالَ رَجُلٌ: وَلِلْعَبِيدِ قَالَ: «وَلِلْعَبِيدِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
895 -
أنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، أنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، أنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: دَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَطَاءَ بْنَ الْجُعَيْدِ - وَكَانَ يَقُومُ عَلَى أَرْزَاقِ الرُّومِ - فَقَالَ لَهُ: «كَيْفَ كُنْتُمْ تَرْزِقُونَ مُقَاتِلَتَكُمْ؟» قَالَ: كُنَّا نَرْزُقُهُمْ مُدْيَيْنِ مِنَ قَمْحٍ، وَقِسْطَيْنِ مِنْ زَيْتٍ، وَقِسْطَيْنِ مِنْ خَلٍّ، كُلَّ شَهْرٍ، قَالَ: «فَاذْهَبْ، فَاطْحَنْ مُدْيَيْنِ
⦗ص: 546⦘
مِنْ قَمْحِ ثُمَّ اخْبِزْهُمَا فَائْتِنِي بِهِمَا، ثُمَّ ائْتِنِي بقِسْطَيْنِ مِنْ زَيْتٍ وَقِسْطَيْنِ مِنْ خَلٍّ» فَفَعَلَ، فَدَعَا عُمَرُ بِثَلَاثِ قِصَاعٍ فَقَسَّمَ الْخُبْزَ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَفُتَّ، وَصُبَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ مَا يُصْلِحُهُ، ثُمَّ قَسَمَ الزَّيْتَ وَالْخَلَّ بَيْنَهُمْ، ثُمَّ أَقْعَدَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا، عَلَى كُلِّ قَصْعَةٍ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: كَيْفَ؟ فَقَالُوا: لَقَدْ وَجَدَ مِنَّا، قَالَ: لَقَدِ اسْتَقَامَ هَذَا كُلَّ يَوْمٍ، هَلْ مِنْ شَيْءٍ مَعَ هَذَا، فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَصْبِرُونَ عَلَى هَذَا، هَلْ مِنْ عَسَلٍ؟ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْعَسَلَ - أَظُنُّهُ قَالَ: - لَا يُشْبِعُ النَّاسَ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، وَلَكِنْ هَلْ لَنَا فِي شَيْءٍ يُطْبَخُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ حَتَّى يَعُودَ مِثْلَ الْعَسَلِ فَيُؤْكَلُ بِهِ الْخُبْزُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ثُمَّ أَتَى مِنْهُ فَقَعَدَ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ قَالَ: بِأُصْبُعِهِ فِيهِ، فَكَانَ جَهَدَهُ أَنْ عَلَقَهُ، فَأَمَرَ بِشَيْءٍ مِنْهُ، فَخِيضَ لَهُ ثُمَّ شَرِبَهُ، فَقَالَ: مَا أَرَى هَذَا إِلَّا طَيِّبًا، مَا أَرَى بِهَذَا بَأْسًا، ثُمَّ دَعَا عُمَرُ بِالْمُدْيِ فَأَخَذَهُ بِيَدٍ، وَأَخَذَ الْقِسْطَ بِيَدٍ ، ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ مَنْ نَقَصَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذَا فَانْقِصْهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
896 -
أنا أَبُو الْيَمَانِ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، لَمَّا فَرَضَ الرِّزْقَ ، قَامَ فِي النَّاسِ ، فَقَالَ:«إِنَّا قَدْ فَرَضْنَا لَكُمْ رِزْقًا وَاسِعًا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، مُدْيَيْنِ وَقِسْطَيْنِ فِي كُلِّ شَهْرٍ» ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ الْمُدْيَ وَالْقِسْطَ ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَا يَمْنَعُهُمَا إِلَّا ظَالِمٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
897 -
أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ يَرْزُقَانِ أَرِقَّاءَ النَّاسِ "
ثَنَا حُمَيْدٌ
898 -
أنا أَبُو الْيَمَانِ، أنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ:«رُبَّ سَنَةٍ مَهْدِيَّةٍ، قَدْ سَنَّهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أُمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْهَا الْمُدْيَانِ وَالْقِسْطَانْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
899 -
أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ، أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا كُرَاعًا وَرَقِيقًا، وَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ تُزَكِّيَهُ، فَقَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ، حَتَّى أُشَاوِرَ، فَشَاوَرَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فَقَالُوا: حَسَنٌ، وَسَكَتَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَلَا تَكَلَّمُ يَا أَبَا الْحَسَنِ، فَقَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَصْحَابُكَ، وَهُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا بَعْدَكَ، فَأَخَذَ مِنَ الْفُرْسِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَرَزَقَهُمْ عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ شَعِيرًا، وَأَخَذَ مِنَ الرَّقِيقِ عَشَرَةً، وَرَزَقَهُمْ جَرِيبَيْنِ، وَأَخَذَ مِنَ الْمَقَارِيفِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَرَزَقَهُمْ ثَمَانِيَةَ
⦗ص: 548⦘
أَجْرِبَةٍ شَعِيرًا، وَأَخَذَ مِنَ الْبَرَّاذِينَ خَمْسَةً وَرَزَقَهُمْ خَمْسَةَ أَجْرِبَةٍ شَعِيرًا " قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَقَدْ رَأَيْتُهَا جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُ بِهَا زَمَنَ الْحَجَّاجِ وَلَا يَرْزُقُ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
900 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ سَلَمَةَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الصَّدَقَةِ، - يَعْنِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ - قَالَ: كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعَ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةً عَنْ كُلِّ رَأْسٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، كَلَّمَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالُوا: إِنَّا نَرَى أَنْ نُؤَدِّيَ عَنِ أَرِقَّائِنَا عَشَرَةً كُلَّ سَنَةٍ إِنْ رَأَيْتَ ذَلِكَ، فَقَالَ: نِعْمَ مَا رَأَيْتُمْ، وَأَنَا أَرَى أَنْ أَرْزُقَهُمْ جَرِيبَيْنِ كُلَّ شَهْرٍ، وَكَانَ الَّذِي يُعْطِيهِمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلَ مِنَ الَّذِي يَأْخُذُهُ مِنْهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ هَؤُلَاءِ قَالُوا: هَاتُوا الْعَشَرَةَ وَنُمْسِكُ الْجَرِيبَيْنِ، لَا، وَلَا نُعْمَى عَيْنٍ
تَعْجِيلُ إِخْرَاجِ الْفَيْءِ وَقَسْمِهِ بَيْنَ أَهْلِهِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
901 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، أنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَحْمَلَهُ، فَوَافَقَ مِنْهُ شُغْلًا، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَهُ، فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ لِيَحْمِلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنِي، قَالَ:«وَأَنَا أَحْلِفُ لَأَحْمِلَنَّكَ، فَحَمَلَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
902 -
أنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ، قَالَ أَيُّوبُ: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ الْكُلَيْنِيُّ، عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ، وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ، أَحْفَظُ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ:«لَا وَاللَّهِ، مَا أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِنَهْبِ إِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذَّرى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: تَغْفَلُنَا رَسُولُ اللَّهِ يَمِينُهُ، أَتَيْنَاهُ لِنَسْتَحْمِلَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ حَمَلَنَا، لَا يُبَارَكُ لَنَا، ارْجَعُوا بِنَا كَيْ نُذَكِّرَهُ، فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَتَيْنَاكَ لِنَسْتَحْمِلَكَ فَحَلَفْتَ أَلَّا تَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا، أَفَنَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:«إِنِّي - وَاللَّهِ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا - إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا، فَانْطَلِقُوا ، فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللَّهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
903 -
أنا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ يَحْيَى بْنُ الْحُصَيْنِ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: لَطَمَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا لَطْمَةً، فَقَالَ النَّاسُ: مَا رَأَيْنَا كَالْيَوْمِ قَطُّ، مَا رَضِيَ مِنْهُ حَتَّى لَطَمَهُ، فَقَالَ:«إِنْ هَذَا أَتَانِي يَسْتَحْمِلُنِي فَحَمَلْتُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِذَا هُوَ يَبِيعُهُنَّ، وَإِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَحْمِلَهُ، وَإِنِّي أُقْسِمُ لَأَحْمِلَنَّهُ، ثُمَّ أَقْسَمَ لَأَحْمِلَنَّهُ» ثُمَّ قَالَ: «اقْتَصْ» فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي أَعْفُو
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
904 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ:«دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي، عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي مَرَضِهِ فَحَمَلَنِي وَأَبِي عَلَى فَرَسَيْنِ، وَأَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ تَذِبُّ عَنْهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
905 -
ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهِ لَتَحْمِلْنِي، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ: «قَدْ كَانَ لَكَ مَا يُبَيِّنُ حَاجَتُكَ دُونَ أَنْ تُقْسِمَ» وَأَنَا أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَا أَحْمِلُكَ " قَالَ: وَاللَّهِ لَتَحْمِلُنِي، قَالَ: فَأَعَادَهَا نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ مَرَّةً، أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى تَكَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، حِينَ تَخَوَّفَ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ: وَيْحَكَ، أَيُّ شَيْءٍ تُرِيدُ؟ أَلَا تَرَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ حَلَفَ أَيْمَانًا لَا أُحْصِيهَا أَنْ لَا يَحْمِلَكَ، فَوَاللَّهِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا الشَّرَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَالُ
⦗ص: 551⦘
اللَّهِ، وَإِنِّي لَمِنْ عِيَالِ اللَّهِ ، وَاللَّهِ إِنَّكَ لِأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَذَمَّتْ بِي رَاحِلَتِي، وَاللَّهِ مَالِيَ مِنْ مَنْزِلٍ، وَاللَّهِ لَتَحْمِلُنِي، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: قُلْتَ مَاذَا؟ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: أَجَلْ - وَاللَّهِ - إِنَّ الْمَالَ لَمَالُ اللَّهِ، وَإِنِّي لَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّكَ لِمِنْ عِيَالِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ رَاحِلَتُكَ أَذَمَّتْ بِكَ لَا أَتْرُكُكَ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَاللَّهِ لَأَحْمِلَنَّكَ، فَأَعَادَهَا ثَلَاثِينَ مَرَّةً، وَزَادَ يَمِينًا أَوْ يَمِينَيْنِ، قَالَ: ثُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدُ: «لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا اتَّبَعْتُ خَيْرَ الْيَمِينَيْنِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
906 -
ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ فِي عَقِبِ ذِي الْحِجَّةِ: " لَقَدْ حَمَلْنَا مُنْذُ صَدْرِ الْحَاجِّ خَمْسِينَ أَلْفًا، أَوْ قَالَ: أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ أَلْفًا " قَالَ: جُوَيْرِيَةُ: كَانَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْعِرَاقَ، حَمَلَ رَجُلَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ، وَإِذَا أَرَادَ الشَّامَ، حَمَلَ رَجُلًا عَلَى بَعِيرٍ، قَالَ: وَكَانَ طَرِيقُ الشَّامِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، احْمِلْنِي وَأَخِي حُبَيْشًا، قَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ مَا حُبَيْشٌ هَذَا؟ أَزُقٌّ نَفَخْتُهُ ثُمَّ وَكَيْتُهُ وَسَمَّيْتُهُ حُبَيْشًا ، قَالَ:«نَعَمْ»
أَنَا حُمَيْدٌ
907 -
ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ، يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ مُرُوا النَّاسَ يَحُجُّونَ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَأَحِجُّوهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ "
الْكِسْوَةُ الَّتِي يَكْسُوَهَا الْإِمَامُ النَّاسَ مِنَ الْفَيْءِ
908 -
حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَتْهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ، فَقَسَّمَهَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مَخْرَمَةَ بْنَ نَوْفَلٍ أَبَا الْمِسْوَرِ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ، فَلَمَّا كَانَ بِالْبَابِ، قَالَ: اذْهَبْ فَدَعْهُ لِي، قَالَ: فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَوْتَهُ، فَخَرَجَ بِقُبَاءٍ مِنْهَا، فَقَالَ:«خُذْهُ» هَكَذَا، وَصَفَ سُلَيْمَانُ فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ مِنَ الْيُمْنَى إِلَى إِبِطِهِ الْيُسْرَى، فَقَالَ: يَا أَبَا الْمِسْوَرِ «خَبَّأْتُ لَكَ هَذَا»
909 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: " قَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةً، فَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، قَالَ: ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي، قَالَ: فَدَعَوْتُهُ لَهُ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قُبَاءُ فَقَالَ:«خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ» فَنَظَرَ إِلَيْهِ مَخْرَمَةُ فَقَالَ: «رَضِيَ مَخْرَمَةُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
910 -
أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقْسِمُ حُلَلًا، وَرَجُلٌ جَالِسٌ عِنْدَهُ، وَفِيهِنَّ حُلَّةٌ قَدْ عَرَفَ عُمَرُ مَكَانَهَا ، فَكَانَ كُلَّمَا ذُكِرَ إِنْسَانٌ قَدَّمَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ حُلَّةً وَأَخَّرَ تِلْكَ، فَفَطِنَ لَهُ عُمَرُ، فَلَمَّا ذُكِرَ ابْنُ عُمَرَ، أَدْنَاهَا، فَأَخَذَهَا عُمَرُ وَقَالَ: كَذَبْتَ - وَاللَّهِ - قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ أَتُعْطِيهَا رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَابْنُ عُمَرَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، قَالَ:«أَنَا أَعْلَمُ بِابْنِ عُمَرَ مِنْكُمْ، ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَهْلُهُ، وَلَكِنْ سَأُعْطِيهَا مُهَاجِرًا ابْنَ مُهَاجِرٍ» فَأَعْطَاهَا سَعِيدَ بْنَ عَتَّابٍ أَوْ سَلِيطَ بْنَ سَلِيطٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
911 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدَنِيِّ، أنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِقَطَائِفَ وَطَعَامٍ، ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَرْزَأْ مِنْهُمْ، وَلَمْ أَسْتَأْثِرْ عَلَيْهِمْ، إِلَّا أَنِّي أَضَعُ يَدِي مَعَ أَيْدِيهِمْ فِي جَفْنَةِ الْعَامَّةِ، وَقَدْ خِفْتُ أَنْ تَجْعَلَهُ نَارًا فِي بَطْنِ عُمَرَ» قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَمْ أَبْرَحْ حَتَّى رَأَيْتُهُ اتَّخَذَ صَحْفَةً مِنْ خَالِصِ مَالِهِ فَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَفْنَةِ الْعَامَّةِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
912 -
أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أنا ابْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، أنا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَسْتَنْسِجُ لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحُلَلَ بِالْيَمَنِ، الْحُلَّةُ بِأَلْفٍ وَاثْنَيْ عَشْرَةَ مِائَةٍ، وَيَنْهَى أَنْ يُجْعَلَ فِيهَا الْبَوْلُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
913 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَأْمُرُ بِحُلَلٍ تُصْنَعُ، تُقَوَّمُ الْحُلَّةُ مِنْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَيَكْسُوهَا الْمُسْلِمِينَ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
914 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: " يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَتُغْلَبُونَ أَنْ تَذْهَبُوا إِلَى الْجَارِ فَتَأْخُذُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ طَعَامٍ وَإِدَامٍ وَكِسْوَةٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، لَئِنْ بَقِيتُ لَأَحْمِلَنَّ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ طَعَامَ مِصْرَ، حَتَّى أَضَعَهُ بِالْجَارِ، أَتَخْشَوْنَ أَنْ لَا تَأْخُذُوهُ مِنْ ثَمَّ؟
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
915 -
أنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: تَوَجَّهْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ عَلَيْهِ حُلَّةٌ، قُلْتُ: مَنْ كَسَاكَ هَذِهِ؟ قَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
⦗ص: 556⦘
، قَالَ: فَجَاوَزْتُ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ عَلَيْهِ حُلَّةٌ، فَقُلْتُ: مَنْ كَسَاكَ هَذِهِ؟ قَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَجَاوَزْتُ فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ هِيَ دُونَ الْحُلَّتَيْنِ، فَقُلْتُ: مَنْ كَسَاكَ هَذِهِ؟ قَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَسَمِعَ عُمَرُ صَوْتَهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ أَنِ ائْتِنِي، فَقَالَ: حَتَّى أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، فَرَدَّ إِلَيْهِ الرَّسُولُ يَعْزِمُ عَلَيْهِ لَمَّا جَاءَ ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: وَأَنَا أَعْزِمُ عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا آتِيَهُ حَتَّى أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَجَاءَ عُمَرُ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ عُمَرُ: شَيْءٌ أَرَدْتُ أَنْ تُخْبِرَنِي عَنْهُ، قَالَ: أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ أُخْبِرَكَ، أَخْبَرْتُكَ وَإِلَّا لَمْ أُخْبِرْكَ، قَالَ: وَذَاكَ، أَخْبِرْنِي عَنْ رَفْعِ صَوْتِكَ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ، وَقَوْلِكَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَقْبَلْتُ أُرِيدُ الْمَسْجِدَ، اسْتَقْبَلَنِي فُلَانُ بن فُلَانٍ الْقُرَشِيُّ عَلَيْهِ حُلَّةٌ، قُلْتُ: مَنْ كَسَاكَ هَذِهِ؟ قَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، فَجَاوَزْتُ فَاسْتَقْبَلَنِي فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْقُرَشِيُّ عَلَيْهِ حُلَّةٌ، فَقُلْتُ: مَنْ كَسَاكَ هَذِهِ؟ قَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. فَجَاوَزْتُ فَاسْتَقْبَلَنِي فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيُّ عَلَيْهِ هِيَ دُونَ الْحُلَّتَيْنِ، فَقُلْتُ: مَنْ كَسَاكَ هَذِهِ؟ قَالَ: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَنَا:«إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً» وَإِنِّي لَمْ أُحِبَّ أَنْ تَكُونَ عَلَى يَدَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَبَكَى عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَاللَّهِ لَا أَعُودُ، قَالَ: فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَضَّلَ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
916 -
أنا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ، أنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سُهَيْلِ
⦗ص: 557⦘
بْنِ عَلِيٍّ النُّمَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَعَدْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَطَعَنْتُ بِإِصْبَعِي فِي جَنْبِهِ فَقَالَ: هَا، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي يَتِيمٌ ، فَأْمُرْ لِي بِبَعْضِ مَا تَقْسِمُ، قَالَ: فَأَعْرَضَ، ثُمَّ طَعَنْتُ بِإِصْبَعِي فِي جَنْبِهِ فَقَالَ: هَا، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي غُلَامٌ يَتِيمٌ فَأَعْطِنِي مِمَّا تَقْسِمُ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَطَعَنْتُ بِإِصْبَعِي فِي جَنْبِهِ فَقَالَ: هَا، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غُلَامٌ يَتِيمٌ فَأَعْطِنِي مِمَّا تَقْسِمُ، فَقَالَ: يَا يَرْفَأُ عُدَّ لَهُ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، قُمْ، قَالَ: فَقُمْتُ فَأَعْطَانِي سِتَّمِائَةَ دِرْهَمٍ، فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ فِي مَكَانِي فَطَعَنْتُ بِأُصْبُعِي فِي جَنْبِهِ ، فَقَالَ: هَا، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَرْتَ لِي بِسَبْعِمِائَةٍ، فَأَعْطَانِي سِتَّمِائَةً، فَقَالَ: يَا يَرْفَأُ، أَعْطَيْتَهُ مَا أَمَرْتُكَ؟ قَالَ: كَمْ، قَالَ: سِتَّمِائَةً، قَالَ: فَزِدْهُ مِائَةً، وَاكْسِهِ بُرْدَيْنِ، قَالَ: فَزَادَنِي مِائَةً وَبُرْدَيْنِ، فَأَخَذْتُ سَبْعَمِائَةَ دِرْهَمٍ، وَأَخَذْتُ الْبُرْدَيْنِ فَاتَّزَرْتُ بِأَحَدِهِمَا وَارْتَدَيْتُ بِالْآخَرَ، وَجَعَلْتُ الدَّرَاهِمَ فِي إِزَارِي، قَالَ: ثُمَّ لَفَفْتُ بُرْدَيَّ الْخَلَقَيْنِ، أَحَدُهُمَا فِي الْآخَرِ ، ثُمَّ رَمَيْتُ بِهِمَا فِي السَّمَاءِ وَخَرَجْتُ أَسْعَى، فَنَادَانِي عُمَرُ: يَا غُلَامُ، يَا غُلَامُ، أَدْرِكُوا، أَدْرِكُوا، خُذُوا خُذُوا، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، أَدْرَكَتْهُ نَفْسُهُ فِيمَا أَعْطَانِي، فَأَدرَكَنِي رَجُلٌ فَأَخَذَ بِيَدِي ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى عُمَرَ، فَإِذَا الْبُرْدَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ: هَذَانِ الْبُرْدَانِ لِجَمَعَتِكَ وَلِمَخْرِجِكَ وَلِسُوقِكَ، وَهَذَانِ لِكِتَابِكَ وَلِمَبِيتِكَ، خُذْهُمَا فَإِنَّهُ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
917 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمُرُوطٍ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطٌ، فَقَالَ النَّاسُ: أُمُّ كُلْثُومٍ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَقُّ بِهِ، فَقَالَ عُمَرُ:«أُمُّ سَلِيطٍ الْأَنْصَارِيَّةُ أَحَقُّ بِهِ، كَانَتْ تَزْفِرُ الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ تَسْقِي الصُّفُوفَ»
918 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَسَاهُ سَاجًا كَانَ فِي الْخِزَانَةِ، ثُمَّ دَسَّ إِلَيْهِ رَجُلًا كَانَ فِي الْكُتَّابِ، فَاشْتَرَاهُ بِسِتَّةٍ وَعِشْرِينَ دِينَارًا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُهُ حَتَّى قُبِضَ، صَنَعَ ذَلِكَ يَسْتَحِلُّهُ بِمَالِهِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
919 -
ثنا أَبُو عَتَّابٍ الْبَصْرِيُّ، أنا أَبُو مَكِينٍ نُوحُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ شُرَيْحٍ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْخَزَائِنُ، فَمَرَّتْ قَطِيفَةٌ، نِيرُهَا قَرِيبٌ مِنْ ذِرَاعٍ دِيبَاجٍ، قَالَ: يَقُولُ بِمَخْصَرَتِهِ، «غُرِّي غَيْرِي، غُرِّي غَيْرِي، يَا فُلَانُ، اذْهَبْ بِهَذِهِ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ» قَالَ: فَمَا زَالَ كُلَّمَا مَرَّتْ بِهِ وَاحِدَةٌ ، قَالَ:«غُرِّي غَيْرِي، يَا فُلَانُ، اذْهَبْ بِهَذِهِ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ»
فِي قَسْمِ الْإِمَامِ الْأَشْرِبَةَ وَالتَّوَابِلَ وَالْفَاكِهَةَ فِي النَّاسِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
920 -
أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أناه عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ حَيَّانَ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ: إِنِّي قَدِمْتُ الشَّامَ، فَرَأَيْتُ بِهَا شَرَابًا شَرِبَهُ النَّصَارَى فِي صَوْمِهَا، وَهُوَ الْعِنَبُ يَذْهَبُ ثُلُثَاهُ، وَيَبْقَى ثُلُثُهُ يَذْهَبُ شَرُّهُ وَيَبْقَى خَيْرُهُ، فَإِذَا أَتَاكُمْ كِتَابِي هَذَا، فَاسْتَعِينُوا بِهِ، وَارْزِقُوهُ النَّاسَ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
921 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ عَلِيٌّ: يَقْسِمُ دِنَانَ الطَّلِيِّ فَأَصَابَنَا رَاقُودٌ مِنْهَا فَكُنَّا
⦗ص: 560⦘
نَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَشْرَبُهُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
922 -
ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنَّ عِنْدَنَا دِنَانًا عَانِيَّةً، كَانَ عَلِيٌّ يَرْزُقُ النَّاسَ فِيهَا الطَّلِيَّ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
923 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَرْزُقُ النَّاسَ الطَّلِيَّ فِي دِنَانٍ صِغَارٍ تَأْتِيهِ مِنْ عَانَاتٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
924 -
أنا يَعْلَى، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«رَأَيْتُ عَلِيًّا يَرْزُقُ النَّاسَ الطَّلِيَّ مَعَ الْعَسَلِ بِالْعِرَاقِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
925 -
أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ
⦗ص: 561⦘
عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ جمزةَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ رَزَقَهُمُ الطَّلِيَّ، قَالَ: فَكُنَّا نَجْدَحُهُ فِي سُوَيْقِنَا، وَنَأْكُلُ بِهِ أُدْمَنَا، وَنَأْكُلُ بِهِ خُبْزَنَا، وَلَيْسَ بِبَاذِقِكُمُ الْخَبِيثِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
926 -
أنا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أنا سُفْيَانُ، أنا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ عَلِيًّا قَسَمَ رُمَّانًا، فَأَصَابَ أَهْلُ مَسْجِدِنَا سَبْعَ رُمَّانَاتٍ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَلِيًّا جَاءَهُ عَسَلٌ، فَدَعَا الْيَتَامَى ، فَقَالَ:«ذُبُّوا وَالْعَقُوا» قَالَ الْحَكَمُ: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي يَتِيمٌ، فَقَسَمَهُ حَتَّى بَقِيَ مِنْهُ زِقٌّ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْقَاهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّهُ يَأْتِينَا أَشْيَاءُ، إِذَا رَأَيْنَاهَا اسْتَكْثَرْنَاهَا، فَإِذَا قَسَمْنَاهَا اسْتَقْلَلْنَاهَا، وَإِنِّي قَاسِمٌ فِيكُمُ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
927 -
ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ وَكُنَّ
⦗ص: 562⦘
النِّسَاءَ يُرْزَقنَ مِنَ الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
928 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلَانَ، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ كَفْلَةَ، أَنَّهَا انْطَلَقَتْ مَعَ مَوْلَاهَا حَتَّى أَتَتْ عَلِيًّا - وَهُوَ فِي الرَّحَبَةِ - وَهُوَ يَقْسِمُ بَيْنَ النَّاسِ أَنْوَاعَ الْأَبْزَارِ وَالْخَرْدَلِ وَالْحُرْفِ وِالْكَمُّونِ وَالْكَشْنِيزِ، يُوَزِّعُهُ بَيْنَهُمْ كُلَّهُ، يُصِرُّونَهُ صُرَرًا، حَتَّى لَمْ يُبْقِ مِنْهُ شَيْئًا "
فِي إِطْعَامِ الْإِمَامِ النَّاسَ عِنْدَهُ مِنَ الْفَيْءِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
929 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ فِي الظَّهْرِ نَاقَةً عَمْيَاءَ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:«نَدْفَعُهَا إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَنْتَفِعُونَ بِهَا» قُلْتُ: كَيْفَ، وَهِيَ عَمْيَاءُ؟ قَالَ:«يَقْطُرُونَهَا بِالْإِبِلِ» قُلْتُ: فَكَيْفَ تَأْكُلُ مِنَ الْأَرْضِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: «أَمِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ هِيَ أَمْ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ؟» فَقُلْتُ: بَلْ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَرَدْتُمْ - وَاللَّهِ - أَكْلَهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ عَلَيْهَا وَسْمَ الْجِزْيَةِ، فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ، فَأُتِيَ بِهَا فَنُحِرَتْ، قَالَ: وَكَانَ عِنْدَهُ صِحَافٌ تِسْعٌ
⦗ص: 563⦘
، فَلَا يَكُونُ فَاكِهَةٌ وَلَا طُرَيْفَةٌ إِلَّا جَعَلَ مِنْهَا فِي تِلْكَ الصِّحَافِ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ، وَيَكُونُ الَّذِي يَبْعَثُ بِهِ إِلَى حَفْصَةَ مِنْ آخِرِ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ نُقْصَانٌ، كَانَ فِي حَظِّ حَفْصَةَ، فَجَعَلَ فِي تِلْكَ الصِّحَافِ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الْجَزُورِ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ، وَأَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنَ اللَّحْمِ فَصُنِعَ فَدَعَا عَلَيْهِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ. قَالَ مَالِكٌ: لَا أَرَى النَّعَمَ تُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ إِلَّا فِي جِزْيَتِهِمْ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
930 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثِيَابٍ وَطَعَامٍ، فَقَسَمَهُ ، ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَرْزَأْ مِنْ فَيْئِهِمْ شَيْئًا، إِلَّا أَنِّي أَضَعُ يَدِي مَعَ أَيْدِيهِمْ، قَدْ خَشِيتُ أَنْ تَجْعَلَهُ نَارًا فِي بَطْنِ عُمَرَ» فَاتَّخِذُ صَحْفَةً مِنْ خَالِصِ مَالِهِ، وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَفْنَةِ الْعَامَّةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
931 -
أنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، عليه السلام كَانَ يُطْعِمُ النَّاسَ فِي أَجَاجِينَ خَزَفٍ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَقُولُ «أَفْرِجُوا أَفْرِجُوا، فَيَهْوِي بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا»
932 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، أنا النَّضْرُ بْنُ عَرَبِي قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَأْكُلُ مَعَ النَّاسِ مِنْ طَعَامِهِمْ حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ كَانَ يَأْكُلُ مَعَ النَّاسِ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَأَمَرَ بِدِرْهَمَيْنِ فَوَضَعَهُمَا فِي نَفَقَةِ الْمَطْبَخِ، فَكَانَ مَعَهُمْ ثُمَّ لَا يَرْزَأُ مِمَّا بَقِيَ لَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا "
933 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ، أنا هِشَامُ بْنُ الْحَسَنِ، أنا أَبُو هِلَالٍ، أنا الْحَسَنُ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ «إِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا، فَأَعْلِمْنِي يَوْمًا مِنَ السَّنَةِ لَا يَبْقَى فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ دِرْهَمٌ، حَتَّى يُكْتَسَحَ اكْتِسَاحًا، حَتَّى يَعْلَمَ اللَّهُ أَنِّي قَدْ أَدَّيْتُ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ» قَالَ: الْحَسَنُ: فَأَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَخَذَ صَفْوَهَا، وَتَرَكَ كَدْرَهَا، حَتَّى أَلْحَقْهُ اللَّهُ بِصَاحِبَيْهِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
934 -
أنا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أنا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ،: بَقِيَ مِنْ بَيْتِ مَالِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ شَيْءٌ بَعْدَمَا قَسَمَ
⦗ص: 565⦘
بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِعُمَرَ وَلِلنَّاسِ: أَرأَيْتُمْ لَوْ كَانَ فِيكُمْ عَمُّ مُوسَى أَكُنْتُمْ تُكْرِمُونَهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ مِنْهُ، أَنَا عَمُّ نَبِيِّكُمْ، فَكَلَّمَ عُمَرُ النَّاسَ، فَأَعْطَوْهُ الْبَقِيَّةَ الَّتِي بَقِيَتْ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
935 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: خَطَبَنَا مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: إِنَّ فِي بَيْتِ مَالِكُمْ فَضْلًا عَنْ أُعْطِيَاتِكُمْ، وَأَنَا قَاسِمٌ بَيْنَكُمْ ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فِي قَابِلٍ فَضْلٌ، قَسَمْنَاهُ بَيْنَكُمْ، وَإِلَّا فَلَا عُتَيْبَةَ عَلَيْنَا فِيهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَالِنَا، إِنَّمَا هُوَ فَيْءُ اللَّهِ الَّذِي أَفَاءَهُ عَلَيْكُمْ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
936 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - وَهُوَ بِالْعِرَاقِ - أَنِ أَخْرِجْ لِلنَّاسِ أُعْطِيَاتِهِمْ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ «إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ لِلنَّاسِ أُعْطِيَاتِهِمْ، وَقَدْ بَقِيَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ» فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ «انْظُرْ كُلَّ مَنِ ادَّانَ فِي غَيْرِ سَفَهٍ وَلَا سَرَفٍ فَاقْضِ» فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُمْ، وَقَدْ بَقِيَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَالٌ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنِ انْظُرْ كُلَّ بِكْرٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فَسَأَلَ أَنْ تَزَوِّجَهُ فَزَوِّجْهُ وَأَصْدِقْ عَنْهُ "
⦗ص: 566⦘
فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ كُلَّ مَنْ وَجَدْتُ، وَقَدْ بَقِيَ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَالٌ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بَعْدَ مَخْرَجِ هَذَا، أَنِ «انْظُرْ مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ جِزْيَةٌ فَضَعُفَ عَنْ أَرْضِهِ، فَأَسْلِفْهُ مَا يَقْوَى بِهِ عَلَى عَمَلِ أَرْضِهِ، فَإِنَّا لَا نُرِيدُهُمْ لِعَامِهِمْ هَذَا وَلَا لِعَامَيْنِ» ، قَالَ الْعُمَرِيُّ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ
يتلوه الجزء السابع: الفرض في سابقة الآباء وتعليم القرآن والعلم.
وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلي الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليماً.
ثَنَا الشَّيْخَانِ الْإِمَامَانِ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ الْمَقْدِسِيُّ بِقِرَاءَتِهِ، وَأَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ قَالَا:
بسم الله الرحمن الرحيم
النجاة من أليم العذاب، الأقرار بالربوبية للوهاب
937 -
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُزَنِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ السِّمْسَارُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَوْمًا الْفَيْءَ ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَكَلَّمُوا، أَمَا وَاللَّهِ مَا أَنَا بِأَحَقَّ بِهَذَا الْفَيْءِ مِنْكُمْ، وَمَا أَحَدٌ مِنَّا بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، إِلَّا أَنَّا عَلَى مَنَازِلِنَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَقَسْمِ رَسُولِهِ، الرَّجُلُ وَقِدَمُهُ وَالرَّجُلُ وَبَلَاؤُهُ، وَالرَّجُلُ وَعِيَالُهُ، وَالرَّجُلُ وَحَاجَتُهُ، وَمَا مِنَّا أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَلَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ حَقٌّ، أُعْطِيَهُ أَوْ مُنِعَهُ إِلَّا عَبْدًا مَمْلُوكًا، وَلَئِنْ بَقَيْتُ لَيَبْلُغَنَّ الرَّاعِيَ وَهُوَ فِي جِبَالِ صَنْعَاءَ حَقَّهُ مِنْ فَيْءِ اللَّهِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
938 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى السُّوقِ فَلَحِقَتْ عُمَرَ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِغَارًا وَاللَّهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا، وَلَا لَهُمْ زَرْعٌ وَلَا ضَرْعٌ، وَلَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَأْكُلَهُمُ الضَّبُعُ وَأَنَا ابْنَةُ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءٍ الْغِفَارِيِّ، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْبِيَةَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، فَوَقَفَ مَعَهَا عُمَرُ وَلَمْ يَمْضِ، ثُمَّ قَالَ: مَرْحَبًا، نَسَبٌ قَرِيبٌ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَعِيرٍ ظَهِيرٍ كَانَ مَرْبُوطًا فِي الدَّارِ، فَحَمَلَ عَلَيْهِ غِرَارَتَيْنِ مَلَأَهُمَا طَعَامًا وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا ، ثُمَّ نَاوَلَهَا خِطَامَهُ ، ثُمَّ قَالَ: اقْتَادِيهِ، فَلَنْ يَفْنَى حَتَّى يَأْتِيَكُمُ اللَّهُ بِخَيْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَكْثَرْتَ لَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى أَبَا هَذِهِ أَوْ أَخَاهَا قَدْ حَاصَرَ حِصْنًا زَمَانًا فَافْتَتَحْنَاهُ وَأَصْبَحْنَا نَسْتَغْنِي سُهْمَانَهُمَا فِيهِ ". أَنَا حُمَيْدٌ
939 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
940 -
أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا هَارُونُ الْبَرْبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
⦗ص: 571⦘
بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ مَالٌ يَقْسِمُهُ، فَرَأَى رَجُلًا فِي وَجْهِهِ ضَرْبَةٌ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الضَّرْبَةُ؟ فَقَالَ: ضُرِبْتُهَا فِي غَزَاةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: عُدَّ لَهُ أَلْفًا، ثُمَّ حَرَّكَ الْمَالَ، ثُمَّ قَالَ: عُدُّوا لَهُ أَلْفًا، ثُمَّ حَرَّكَ الْمَالَ، ثُمَّ قَالَ: عُدُّوا لَهُ أَلْفًا، حَتَّى عَدُّوا أَرْبَعَةَ آلَافٍ، فَاسْتَحْيَا الرَّجُلُ مِمَّا يُعْطِيهُ، فَذَهَبَ، فَحَرَّكَ الْمَالَ ، فَقَالَ: أَيْنَ الرَّجُلُ؟ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَحْيَا مِمَّا تُعْطِيهُ فَذَهَبَ، فَقَالَ: لَوْ مَكَثَ لَأَعْطَيْنَهُ مَا بَقِيَ بَيْنَ يَدَيَّ دِرْهَمٌ. رَجُلٌ ضُرِبَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ضَرْبَةً حَفَرَتْ وَجْهَهُ "
941 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ، أنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ زِيَادٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ - زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَدَفَعْنَا إِلَيْهِ صِكَاكًا فِي حَوَائِجِنَا، وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالُ لَهُ عُمَرُ بْنُ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَدَفَعَ إِلَيْهِ صَكَّهُ حَاجَةَ عُمَرَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام فَلَمَّا قَرَأَهَا عُمَرُ قَالَ: أَيُّكُمْ مَوْلَى النَّبِيِّ؟ فَأَجَابَهُ مَوْلَى النَّبِيِّ، فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْتَ مَوْلَى النَّبِيِّ؟ قَالَ: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ عُمَرُ: وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، ارْفَعَ إِلَيْنَا حَاجَتَكَ ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يَتِيمٌ لِي هَلَكَ أَبُوهُ بِخُرَاسَانَ، قَالَ: قَدْ أَلْحَقْنَاهُ فِي عَشَرَةٍ، ارْفَعْ إِلَيْنَا حَاجَتَكَ، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ لَيْسَ لَهَا خَادِمٌ يَكْفِيهَا، قَالَ: قَدْ أَمَرْنَا لَهَا بِخَادِمٍ، فَارْفَعْ إِلَيْنَا حَاجَتَكَ، قَالَ: تَأْمُرُ لِي بِنَفَقَةٍ، قَالَ: قَدْ
⦗ص: 572⦘
أَمَرْنَا لَكَ بِثَلَاثِينَ دِينَارًا ، فَارْفَعْ إِلَيْنَا حَاجَتَكَ، قَالَ: كَفَانِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ لِصَاحِبٍ لَنَا، مَا الَّذِي نَطَقَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قَالَ: وَاللَّهِ لَوْ سَأَلَنِي إِلَى أَنْ تَوَارَى بِالْحِجَابِ، مَا مَنَعْتُهُ شَيْئًا يَسْأَلُنِيهِ " قَالَ مُسْلِمٌ: فَكَانَ ذَلِكَ لِمَوْقِعِهِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
942 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنْ «أَعْطِ النَّاسَ عَلَى تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أَعْطِ النَّاسَ عَلَى تَعَلُّمِ الْقُرْآنِ، فَتَعَلَّمَهُ مَنْ لَيْسَتْ لَهُ فِيهِ رَغْبَةٌ إِلَّا رَغْبَةَ الْجُعْلِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ أَعْطِ النَّاسَ عَلَى الْمُرُوءَةِ وَالصَّحَابَةِ»
أَنَا حُمَيْدٌ
943 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ سَعْدٌ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ جَعَلْتُهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَقَالَ:«أُفٍّ لَهُ يُعْطِي عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ثَمَنًا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
944 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ قَالَ: بَعَثَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الدِّمَشْقِيَّ وَالْحَارِثَ بْنَ يُمْجِدَ الْأَشْعَرِيَّ يُفَقِّهَانِ النَّاسَ فِي الْبَدْوِ، وَأَجْرَى عَلَيْهِمَا رِزْقًا، فَأَمَّا يَزِيدُ فَقَبِلَ، وَأَمَّا الْحَارِثُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ: إِنَّا لَا نَعْلَمُ بِمَا صَنَعَ يَزِيدُ بَأْسًا، وَأَكْثَرَ اللَّهُ فِينَا مِثْلَ الْحَارِثِ بْنِ يُمْجِدَ "
السُّنَّةُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْفَيْءِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
945 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ الْمَالُ، جَعَلَ النَّاسَ فِيهِ
⦗ص: 574⦘
سَوَاءُ وَقَالَ: «وَدِدْتُ أَنِّي أَتَخَلَّصُ مِمَّا أَنَا فِيهِ بِالْكَفَافِ، وَيَخْلُصُ جِهَادِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
946 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ قَسْمًا وَاحِدًا، فَكَانَ ذَلِكَ نِصْفَ دِينَارٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ»
أَنَا حُمَيْدٌ
947 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كُلِّمَ فِي أَنْ يُفْضِّلَ بَيْنَ النَّاسِ فِي الْقَسْمِ ، فَقَالَ:«فَضَائِلُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ، فَأَمَّا هَذَا الْمَعَاشُ فَالسَّوِيَّةُ فِيهِ خَيْرٌ»
948 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ مَرْوَانَ، قَالَ لِكُرَيْبِ بْنِ أَبْرَهَةَ بْنِ الصَّبَّاحِ: يَا كُرَيْبُ أَشَهِدْتَ خُطْبَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ؟ قَالَ: حَضَرْتُهَا وَأَنَا غُلَامٌ، فِي إِزَارٍ، أَسْمَعُ خُطْبَتَهُ وَلَا أَدْرِي مَا يَقُولُ، وَلَكِنْ إِنْ شِئْتَ دَلَلْتُكَ عَلَى رَجُلٍ حَضَرَهَا وَهُوَ رَجُلٌ، قَالَ: مَنْ؟
⦗ص: 575⦘
قَالَ: سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيُّ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ فَأَتَاهُ فَقَالَ: هَلْ حَضَرْتَ خُطْبَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجَابِيَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَضَرْتُهَا وَفَهِمْتُهَا وَعَقَلْتُهَا قَالَ: فَمَا قَالَ؟ قَالَ: أُحِبُّ أَنْ يَعْفِينِيَ الْأَمِيرُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَكَأَنَّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا يَكْرَهُهُ الْأَمِيرُ، فَإِنَّ الْأَمِيرَ يَعْزِمُ عَلَيْكَ أَنْ تُخْبِرَهُ، قَالَ: فَإِنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْجَابِيَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ:" أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ هَذَا الْفَيْءَ فَيْءٌ أَفَاءَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ أَحَقَّ مِنْ أَحَدٍ، الرَّفِيعُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَضِيعِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامٍ ، فَإِنِّي غَيْرُ قَاسِمٍ لَهُمَا شَيْئًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ لَخْمِ يُدْعَى أَبَا حُدَيْرَدَ ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يُدْعَى أَبَا حُدَيْرٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فِي الْعَدْلِ وَالسَّوِيَّةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يُرِيدُ ابْنُ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ الْعَدْلَ وَالسَّوِيَّةَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنْ لَوَ كَانَتِ الْهِجْرَةُ بِصَنْعَاءَ مَا هَاجَرَ إِلَيْهَا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ إِلَّا قَلِيلٌ، فَلَا أَجْعَلُ مَنْ تَكَلَّفَ فِي السَّفَرِ وَابْتَاعَ الظَّهْرَ بِمَنْزِلَةِ قَوْمٍ إِنَّمَا قَاتَلُوا فِي دِيَارِهِمْ، فَقَالَ: أَبُو حُدَيْرٍ: فَإِنَّ اللَّهَ سَاقَ الْهِجْرَةَ إِلَيْنَا حَتَّى أَدْخَلَهَا عَلَيْنَا فِي دِيَارِنَا، فَنَصَرْنَاهَا فَصَدَقْنَاهَا، فَذَلِكَ الَّذِي يُذْهِبُ حَظَّنَا فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، لَأَقَسِمَنَّ لَكُمْ، لَا وَاللَّهِ، لَأَقَسِمَنَّ لَكُمْ، لَا وَاللَّهِ، لَأَقَسِمَنَّ لَكُمْ، يُرَدِّدُهَا وَيَحْلِفُ، فَقَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ، فَأَصَابَ كُلَّ رَجُلٍ نِصْفُ دِينَارٍ، فَإِذَا كَانَتْ مَعَ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ أَعْطَاهَا دِينَارًا، وَإِذَا كَانَ وَحْدَهُ أَعْطَاهُ نِصْفَ دِينَارٍ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
949 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: لَئِنْ بَقَيْتُ إِلَى الْحَوْلِ لَأُلْحِقَنَّ أَسْفَلَ النَّاسِ بِمَنْ عَلَاهُمْ "
أَنَا حُمَيْدٌ
950 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، يَقُولُ:«لَئِنْ عِشْتُ إِلَى هَذَا الْعَامِ الْمُقْبِلِ لَأُلْحِقَنَّ آخِرَ النَّاسِ بِأَوَّلِهِمْ حَتَّى يَكُونُوا بَبَّانًا وَاحِدًا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
951 -
قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لَئِنْ عِشْتُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ لَأَجْعَلَنَّ عَطَاءَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ ثَلَاثَةَ آلَافٍ: أَلْفًا لِكِرَاعِهِ وَسِلَاحِهِ، وَأَلْفًا نَفَقَةَ أَهْلِهِ، وَأَلْفًا نَفَقَةً لَهُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
952 -
أنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي أَسْمَاءُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ كَانَ قَبْلَكَ يَعْطُونَنَا عَطَاءً مَنَعْتَنَاهُ، وَإِنَّ لِي عِيَالًا وَضِيعَةً، وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَتَعَاهَدَ ضَيْعَتِي وَمَا يُصْلِحُ عِيَالِي، فَقَالَ عُمَرُ: " أَحَبُّكُمْ إِلَيْنَا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: أَبَا خَالِدٍ، أَبَا خَالِدٍ، أَقْبِلْ، فَقَالَ:«أَكْثِرْ ذِكْرَ الْمَوْتِ، فَإِنَّكَ لَا تَذْكُرُهُ وَأَنْتَ فِي سِعَةٍ مِنَ الْعَيْشِ إِلَّا ضَيَّقَهُ عَلَيْكَ، وَلَا تَذْكُرُهُ وَأَنْتَ فِي ضِيقٍ مِنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْكَ»
953 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْمَدِينَةِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَشْيَاخًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ بَلَغُوا أَسْنَانًا، وَلَمْ يَبْلُغُوا الشَّرَفَ مِنَ الْعَطَاءِ، فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَبْلُغَ بِهِمْ شَرَفَ الْعَطَاءِ فَلْيَفْعَلْ قَالَ: وَكَتَبَ فِي صَحِيفَةٍ أُخْرَى: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ قَبْلِي، مِنْ أُمَرَاءِ الْمَدِينَةِ، كَانَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ رِزْقٌ فِي شَمْعَةٍ يَمْشِي بِهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِي الظُّلَمِ، فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَأْمُرَ لِي بِرِزْقٍ فِي شَمْعَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَكَتَبَ فِي صَحِيفَةٍ أَخِّرِي: أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ، أَخْوَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْهَدَمَ مَسْجِدُهُمْ فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ
⦗ص: 578⦘
الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُؤْمَرُ لَهُمْ بِبِنَائِهِ فَلْيَفْعَلْ قَالَ: فَأَجَابَهُ فِي هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ الصَّحَائِفِ بِصَحِيفَةٍ وَاحِدَةٍ: أَمَا بَعْدُ، فَجَاءَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّ أَشْيَاخًا مِنَ الْأَنْصَارِ، قَدْ بَلَغُوا أَسْنَانًا، وَلَمْ يَبْلُغُوا الشَّرَفَ مِنَ الْعَطَاءِ، فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَبْلُغَ بِهِمُ الشَّرَفَ مِنَ الْعَطَاءِ فَلْيَفْعَلْ، وَإِنَّمَا الشَّرَفُ شَرَفُ الْآخِرَةِ، فَلَا أَعْرِفَنَّ مَا كَتَبْتَ إِلَيَّ فِي نَحْوِ هَذَا، وَجَاءَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ أُمَرَاءِ الْمَدِينَةِ يَجْرِي عَلَيْهِمْ رِزْقٌ فِي شَمْعَةٍ يُمْشَى بِهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِي الظُّلَمِ، فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْ يَأْمُرَ لِي بِرِزْقٍ فِي شَمْعَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَلَعَمْرِي يَا ابْنَ أُمِّ حَزْمٍ طَالَمَا مَشَيْتُ إِلَى مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّلَمِ، لَا يُمْشَى بَيْنَ يَدَيْكَ بَالشَّمْعِ وَلَا يُوجِفُ خَلْفَكَ أبْنَاءُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَارْضَ لِنَفْسِكَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتَ تَرْضَى بِهِ قَبْلَ الْيَوْمِ، وَجَاءَنِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ أَنَّ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ أَخْوَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْهَدَمَ مَسْجِدُهُمْ، وَقَدْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ أَضَعَ فِيهَا حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ، أَوْ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَابْنِهِ لَهُمْ بِلَبَنٍ، بِنَاءً قَاصِدًا، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ ". أَنَا حُمَيْدٌ
954 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ الْأَوَّلُ التَّفْضِيلَ عَلَى السَّوَابِقِ وَالْغَنَاءُ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ رَأْيِهِ، وَكَانَ رَأْيُ أَبِي بَكْرٍ التَّسْوِيَةَ، ثُمَّ جَاءَ عَنْ عُمَرَ شَيْءٌ شَبِيهٌ بِالرُّجُوعِ إِلَى
⦗ص: 579⦘
رَأْيِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ التَّسْوِيَةُ أَيْضًا، وَلِكِلَا الْوَجْهَيْنِ مَذْهَبٌ، قَدْ كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ - فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ - يُفَسِّرُهُ، يَقُولُ: ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّسْوِيَةِ إِلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّمَا هُمْ بَنُو الْإِسْلَامِ، كَأُخْوَةٍ وَرِثُوا أَبَاهُمْ، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْمِيرَاثِ تَتَسَاوَى فِيهِ سِهَامُهُمْ، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَعْلَى مِنْ بَعْضٍ فِي الْفَضَائِلِ وَدَرَجَاتِ الْخَيْرِ وَالدِّينِ، قَالَ: وَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى أَنَّهُمْ لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي السَّوَابِقِ، حَتَّى فَضُلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَتَبَايَنُوا فِيهَا، كَانُوا كَإِخْوَةٍ لِعَلَّاتٍ، غَيْرِ مُتَسَاوِينَ فِي النَّسَبِ وَرِثُوا أَخًا لَهُمْ أَوْ رَجُلًا أَوْلَاهُمْ بِمِيرَاثِهِ أَمَسُّهُمْ بِهِ رَحِمًا أَوْ أَقْعَدُهُمْ إِلَيْهِ فِي النَّسَبِ، فَهَذَا الْكَلَامُ أَوْ كَلَامٌ هَذَا مَعْنَاهُ، وَلَيْسَ يُوجَدُ فِي هَذَا تَأْوِيلٌ أَحْسَنُ مِنْهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
955 -
أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أنا خَالِدُ بْنُ إِيَاسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَيْهِ:«أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَسَاطِينَ الْمَسْجِدِ قَدْ خُلِّقَتْ وَأُجْمِرَتْ، فَإِنَّ الْمَسَاكِينَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَ الْأَسَاطِينَ»
بَابٌ: فَصْلُ مَا بَيْنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ مِنْ أَيِّهِمَا تَكُونُ أُعْطِيَاتُ الْمُقَاتِلَةِ وَأَرْزَاقُ الذُّرِّيَّةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
956 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ النَّهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِيَ الْقَاسِمُ بْنُ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ الْأَقْرَعِ أَوْ عَنْ عَمْرِو بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، شَكَّ الْأَنْصَارِيُّ: زَحَفَ لِلْمُسْلِمِينَ زَحْفٌ، لَمْ يَزْحَفْ لَهُمْ مِثْلُهُ، فَجَاءَ الْخَبَرُ إِلَى عُمَرَ ، فَجَمَعَ الْمُسْلِمِينَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ بِهِ ، وَقَالَ: تَكَلَّمُوا، وَأَوْجِزُوا وَلَا تُطْنِبُوا فَتَقْشَعَ بِنَا الْأُمُورُ، فَلَا نَدْرِي بِأَيِّهَا نَأْخُذُ، فَقَامَ طَلْحَةُ ، فَذَكَرَ كَلَامَهُ ثُمَّ قَامَ الزُّبَيْرُ فَذَكَرَ كَلَامَهُ ، ثُمَّ قَامَ عُثْمَانُ فَذَكَرَ كَلَامَهُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ فَقَالَ: إِنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا جَاءُوا بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ، وَإِنَّ اللَّهَ أَشَدُّ تَغْيِيرًا لِمَا أَنْكَرَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَكْتُبَ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَيَسِيرُ ثُلُثَاهُمْ وَيَبْقَى ثُلُثُهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَحِفْظِ حَرِيمِهِمْ، وَتَبْعَثَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَيَسِيرُ ثُلُثَاهُمْ وَيَبْقَى ثُلُثُهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَحِفْظِ حَرِيمِهِمْ، فَقَالَ: أَشِيرُوا عَلَيَّ مَنْ أَسْتَعْمِلُ مِنْهُمْ، قَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ أَفْضَلُنَا رَأَيًا وَأَعْلَمُنَا بِأَهْلِكَ، فَقَالَ: لَأَسْتَعْمِلَنَّ عَلَيْهِمْ رَجُلًا يَكُونُ لَأَوَّلُ أَسِنَّةٍ يَلْقَاهَا، اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا يَا سَائِبُ بْنَ الْأَقْرَعِ إِلَى
⦗ص: 581⦘
النُّعْمَانِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَأْمُرْهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَشَارَ بِهِ عَلِيٌّ ، قَالَ: فَإِنْ قُتِلَ فَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَإِنْ قُتِلَ حُذَيْفَةُ فَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَإِنْ قُتِلَ ذَلِكَ الْجَيْشُ فَلَا أَرَيَنَّكَ، وَأَنْتَ عَلَى مَا أَصَابُوا مِنْ غَنِيمَةٍ، فَلَا تَرْفَعَنَّ إِلَيَّ بَاطِلًا، وَلَا تَحْبِسَنَّ حَقًّا عَنْ أَحَدٍ هُوَ لَهُ، قَالَ السَّائِبُ: فَانْطَلَقْتُ بِكِتَابِ عُمَرَ إِلَى النُّعْمَانِ فَسَارَ بِثُلُثَيْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبَعَثَ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَسَارَ بِهِمْ حَتَّى الْتَقَوْا بِنَهَاوَنْدَ، فَذَكَرَ وَقْعَةَ نَهَاوَنْدَ بِطُولِهَا، قَالَ: فَحَمَلُوا ، فَكَانَ النُّعْمَانُ أَوَّلَ قَتِيلٍ وَأَخَذَ حُذَيْفَةُ الرَّايَةَ ، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَجُمِعَتْ تِلْكَ الْغَنَائِمُ، فَقَسَّمْتُهَا بَيْنَهُمْ، ثُمَّ أَتَانِي ذُو الْعَيْنتَيْنِ ، فَقَالَ: إِنَّ كَنْزَ النَّخِيرَجَانِ فِي الْقَلْعَةِ، فَصَعِدْتُ، فَإِذَا بِسَفْطَيْنِ مِنْ جَوْهَرٍ، لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: فَلَمْ أَرَهُمَا مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَأَقْسِمَهُمَا بَيْنَهُمْ، وَلَمْ أَحْرِزْهُمَا بِجِزْيَةٍ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى عُمَرَ، وَقَدْ رَاثَ عَلَيْهِ الْخَبَرُ، وَهُوَ يَتَطَرَّفُ الْمَدِينَةَ وَيَسْأَلُ ، فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: وَيْلُكَ يَا ابْنَ مُلَيْكَةَ ، مَا وَرَاءَكَ؟ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، الَّذِي تُحِبُّ، ثُمَّ ذَكَرَ وَقْعَتَهُمْ وَمَقْتَلَ النُّعْمَانِ وَفَتْحَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ السَّفْطَيْنِ، قَالَ: اذْهَبْ بِهِمَا فَبِعْهُمَا، إِنْ جَاءَا بِدِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، اقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ، قَالَ: قَالَ: فَأَقْبَلْتُ بِهَا إِلَى الْكُوفَةِ، فَأَتَانِي شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ، فَاشْتَرَاهُمَا بَأَعْطِيَةِ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ، ثُمَّ انْطَلَقَ
⦗ص: 582⦘
بِأَحَدِهِمَا إِلَى الْحِيرَةِ فَبَاعَهُ بِمَا اشْتَرَاهُمَا بِهِ مِنِّي، فَكَانَ أَوَّلَ لُهْوَةِ مَالٍ أَتَّخِذُهُ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
957 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ، أَلَا تَرَى أَنَّ السَّائِبَ قَدْ كَانَ أُشْكِلَ عَلَيْهِ وَجْهُ الْأَمْرِ مِنْ أَيِّهِمَا يَجْعَلُ الْجَوْهَرَ، حَتَّى سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهُ فِي مُبَاشَرَةِ حَرْبٍ فَيَكُونَ غَنِيمَةً، وَلَمْ يَأْخُذْهُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ جِزْيَتِهِمْ، فَيَكُونَ فَيْئًا، وَلَكِنَّهُ كَانَ فِي حَالٍ بَيْنَ الْحَالَيْنِ؛ فَلِهَذَا ارْتَابَ حَتَّى ذَكَرَهُ لِعُمَرَ فَأَمَرَهُ بِبَيْعِهِ ، وَقَسَّمَهُ بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُخَمِّسَهُ ،
⦗ص: 583⦘
فَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّهُ جَعَلَهُ فَيْئًا، وَهَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ: أَنَّهُ مَا نِيلَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ عَنْوَةً قَسْرًا ، وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ ، فَهُوَ مِنَ الْغَنِيمَةِ الَّتِي تُخَمَّسُ، وَيَكُونُ سَائِرُهَا لِأَهْلِهَا خَاصَّةً دُونَ النَّاسِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُمْ بَعْدَمَا تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وَتَصِيرُ الدَّارُ دَارَ الْإِسْلَامِ، فَهُوَ فَيْءٌ يَكُونُ لِلنَّاسِ عَامَّةً، وَلَا خُمُسَ فِيهِ، وَيَكُونُ مِثْلَهُ مَا نِيلَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ مَا كَانَ قَبْلَ لِقَائِهَا، وَذَلِكَ كَجَيْشٍ خَرَجُوا يَؤُمُّونَ الْعَدُوَّ، فَلَمَّا بَلَغَهُمْ خَبَرُهُمْ ، اتَّقَوْهُمْ بِمَالٍ بَعَثُوا بِهِ إِلَيْهِمْ، عَلَى أَنْ يَرْجِعُوا عَنْهُمْ، فَقَبِلَ الْمُسْلِمُونَ الْمَالَ وَرَجَعُوا عَنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَحِلُّوا بِسَاحَتِهِمْ، وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنِ الضَّحَّاكِ مُفَسَّرًا:
كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ يُحَدِّثُ بِهِ - وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ، يَقُولُ:«أَيُّمَا أَهْلُ حِصْنٍ أَعْطُوا فِدْيَةً مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ، وَإِنْ كَانُوا نَظَرُوا إِلَى الْجَيْشِ، فَهُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ» . ثَنَا حُمَيْدٌ
958 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ الضَّحَّاكُ إِلَى أَنَّهُ فَيْءٌ وَلَيْسَ بِغَنِيمَةٍ؛ لَأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ الْقِتَالِ
⦗ص: 584⦘
وَعَلَى هَذَا يُوَجَّهَ حَدِيثُ النَّبِيِّ عليه السلام فِي قَسْمِ الدَّنَانِيرِ الَّتِي بَعَثَهَا قَيْصَرُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
959 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا أَتَاهُ رَسُولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى، أَلَا إِنَّ قَيْصَرَ قَدْ تَرَكَ دِينَ النَّصْرَانِيَّةِ، وَاتَّبَعَ دِينَ مُحَمَّدٍ، فَأَقْبَلَ جُنْدَهُ قَدْ تَسَلَّحُوا حَتَّى طَافُوا بِقَصْرِهِ، فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى: أَلَا إِنَّ قَيْصَرَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَخْتَبِرَكُمْ كَيْفَ صَبْرُكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَارْجِعُوا قَدْ رَضِيَ عَنْكُمْ، ثُمَّ قَالَ لِرَسُولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي أَخَافُ عَلَى مُلْكِي، وَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وَبَعَثَ بِدَنَانِيرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ حِينَ قَرَأَ الْكِتَابَ:«كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، لَيْسَ بِمُسْلِمٍ - وَلَكِنَّهُ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ» وَقَسَمَ الدَّنَانِيرَ. أَنَا حُمَيْدٌ
960 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَبُولِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّنَانِيرَ وَقَسْمُهُ إِيَّاهَا كُلَّهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَهَا، يُفَسِّرُ لَنَا أَنَّهُ فَيْءٌ وَلَيْسَتْ بِغَنِيمَةٍ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَصَابَهَا فِي أَهْلِ الْحَرْبِ، وَقَدْ فَصَلَ خَارِجًا يُرِيدُهُمْ
⦗ص: 585⦘
، وَذَلِكَ فِي غَزَاةِ تَبُوكَ، وَبِهَا جَاءَ كِتَابُ قَيْصَرَ، وَهُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثٍ آخَرَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
961 -
أنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، قَالَ: لَقِيتُ التَّنُوخِيَّ رَسُولَ هِرَقْلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحِمْصَ ، وَكَانَ جَارًا لِي، شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ بَلَغَ الْفَنَدَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَهُوَ بِتَبُوكَ ، بِكِتَابِ هِرَقْلَ، فَنَاوَلَهُ رَجُلًا عَنْ يَسَارِهِ فَقَرَأَهُ، فَقُلْتُ: مَنْ صَاحِبُ كِتَابِكُمُ الَّذِي يَقْرَأُهُ؟ فَإِذَا هُوَ مُعَاوِيَةُ، فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ كِتَابِي قَالَ: إِنَّ لَكَ حَقًّا يَا رَسُولُ، وَلَوْ وَجَدْتَ عِنْدَنَا جَائِزَةً جَوَّزْنَاكَ بِهَا، إِنَّا سَفَرٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا أُجَوِّزُهُ، فَفَتَحَ رَحْلَهُ فَأَتَى بِحُلَّةٍ فَوَضَعَهَا فِي حِجْرِي، فَقُلْتُ: مَنْ صَاحِبُ الْجَائِزَةِ؟ قَالُوا: عُثْمَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ يُنْزِلُ هَذَا؟» فَقَالَ فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا، فَذَهَبَ بِي الْأَنْصَارِيُّ فَكُنْتُ مَعَهُ
⦗ص: 586⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
962 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرَى الدَّنَانِيرَ الَّتِي وَصَلَتْ إِلَيْهِ مِنْ هِرَقْلَ، إِنَّمَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ بِتَبُوكَ؛ لِأَنَّ الدَّنَانِيرَ إِنَّمَا كَانَتْ مَعَ الْكِتَابِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ ابْتَدَأَ النَّبِيَّ بِكِتَابٍ، وَلَا أَجَابَهُ إِلَّا بِوَاحِدٍ، فَهُوَ عِنْدَنَا هَذَا الْكِتَابُ، وَإِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الدَّنَانِيرَ فَيْئًا وَلَمْ يَجْعَلْهَا هَدِيَّةً وَلَا غَنِيمَةً - فِيمَا نَرَى - لِأَنَّهُ كَانَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الرُّومِ حِينَ أَتَتْهُ، وَلَمْ يَلْقَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ حَرْبًا، فَتَكُونُ الدَّنَانِيرُ غَنِيمَةً، وَلَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ مِنْ قَيْصَرَ - وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ الشُّخُوصِ - فَتَكُونُ هَدِيَّةً، وَلَكِنَّهُ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ فِي إِقْبَالِهِ نَحْوَهُ، فَلَا أَعْرِفُ لِهَذَا وَجْهًا إِلَّا الْفَيْءَ، وَلَوْ كَانَتْ هِبَةً مَا قَبِلَهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الثَّبْتَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَمْ يَقْبَلْ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ
⦗ص: 587⦘
، بِذَلِكَ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيثُ
أَنَا حُمَيْدٌ
963 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:، أنا هُشَيْمٌ، وَإِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيُّ يُخَالِطُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الْإِسْلَامِ، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ، أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَرَدَّهَا وَقَالَ:«إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ» قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: يَعْنِي رِفْدَهُمْ
أَنَا حُمَيْدٌ
964 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ فِي رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عَامِرَ بْنَ مَالِكٍ - مُلَاعِبَ الْأَسِنَّةِ - قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى، فَأَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنِّي لَا أَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ»
965 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ عِيَاضُ بْنُ حِمَارٍ إِذْ قَدِمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَرَدَّهَا ، وَقَالَ:«إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ»
966 -
قَالَ: حَمَّادٌ: وأنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، بِنَحْوِهِ، فَقُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَا زَبْدُ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: رِفْدُهُمْ
أَنَا حُمَيْدٌ
967 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمُّ، أنا ابْنُ بُرَيْدٍ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ، أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ بِي مِثْلُ الدُّبَيْلَةِ ،
⦗ص: 589⦘
فَابْعَثْ إِلَيَّ بِدَوَاءٍ مِنْ عِنْدِكَ، فَرَدَّ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَرَسَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مُشْرِكٌ ، لَمْ يَكُنْ مُسْلِمًا ، وَأَهْدَى لَهُ عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ ، فَقَالَ:«تَدَاوَى بِهِ مِنْ هَذَا الَّذِي بِكَ»
أَنَا حُمَيْدٌ
968 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ قَبِلَ هَدِيَّةَ أَبِي سُفْيَانَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا يَزِيدُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى إِلَى أَبِي سُفْيَانَ تَمْرَ عَجْوَةٍ، وَهُوَ بِمَكَّةَ مَعَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ وَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْتَهْدِيهِ أُدْمًا، فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَبُو سُفْيَانَ "
⦗ص: 590⦘
. أَنَا حُمَيْدٌ
969 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا وَجْهُ هَذَا عِنْدَنَا أَنَّ الْهَدِيَّةَ كَانَتْ فِي الْهُدْنَةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ فَتْحِهَا ، فَأَمَّا مَعَ الْمُحَارَبَةِ فَلَا ، وَكَذَلِكَ قَبُولُهُ هَدِيَّةَ الْمُقَوْقَسِ صَاحِبِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ ، وَكَانَ عَظِيمَ الْقِبْطِ يُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا كَتَبَ إِلَيْهِ مَعَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، أَكْرَمَ حَاطِبًا وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ، وَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيًّا قَدْ بَقِيَ، وَإِنْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ يَخْرُجُ بِالشَّامِ، وَأَهْدَى إِلَيْهِ مَارِيَةَ الَّتِي وَلَدَتْ إِبْرَاهِيمَ، وَبَغْلَةً وَأَشْيَاءَ سِوَى ذَلِكَ، فَقَبِلَهَا. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
970 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَنَرَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالنُّبُوَّةِ وَلَمْ يُظْهِرِ التَّكْذِيبَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَلَمْ يُؤَيِّسْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَلِهَذَا نَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبِلَ هَدِيَّتَهُ، فَأَمَّا النَّجَاشِيُّ فَقَدْ كَانَ أَسْلَمَ، وَأَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَبِلَ هَدِيَّتَهُ ، وَكَذَلِكَ الْأُكَيْدِرُ، إِلَّا أَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ عَلَى شَرْطٍ لَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ كِتَابًا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ - فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ كُتُبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 591⦘
. ثَنَا حُمَيْدٌ
971 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَالثَّبْتُ عِنْدَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقْبَلْ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ مُحَارَبٍ وَقَدْ بَيَّنَّا فَصْلَ مَا بَيْنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ، فَأَمَّا الصَّدَقَةُ، فَلَيْسَتْ تَدْخُلُ فِي شَيْءٍ مِنْ حُكْمِ هَذَيْنِ الْمَالَيْنِ، إِنَّمَا هِيَ زَكَاةُ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَوَاضِعُهَا الْأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ، وَلَا تَكُونُ عَطَاءً لِلْمُقَاتِلَةِ، فَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
ثَنَا حُمَيْدٌ
972 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةَ، قَدْ أَمَرَ بِأُعْطِيَاتِكُمْ وَافِرَةً غَيْرَ مَنْقُوصَةٍ، وَقَدِ اجْتَهَدَ نَفْسَهُ لَكُمْ، وَقَدْ عَجَزَ مِنَ الْمَالِ مِائَةُ أَلْفٍ، وَذَلِكَ لِمَا دَخَلَ فِيكُمْ مِنَ الْإِلْحَاقِ وَالْفَرَائِضِ، وَقَدْ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ آخُذَهَا مِنْ صَدَقَةِ مَالِ الْيَمَنِ إِذَا مَرَّتْ عَلَيْنَا، قَالَ: فَجَثَا النَّاسُ عَلَى رُكَبِهِمْ ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِمْ يَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ، مَا نَأْخُذُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا، إِنَّا نَأْخُذُ حَقَّ غَيْرِنَا، إِنَّمَا مَالُ الْيَمَنِ صَدَقَةٌ، وَالصَّدَقَةُ لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، وَإِنَّمَا عَطَاؤُنَا مِنَ الْجِزْيَةِ، فَاكْتُبْ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَبْعَثُ إِلَيْنَا بِبَقِيَّةِ عَطَائِنَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مُعَاوِيَةُ بِبَقِيَّتِهِ "
بَابٌ: الْعَطَاءُ يَمُوتُ صَاحِبُهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
973 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ جُمَيعِ بْنِ عُمَيْرٍ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ جَلَوْلَاءَ، فَابْتَعْتُ مِنَ الْمَغْنَمِ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ قَالَ لِيَ: لَوْ عُرِضَتْ عَلَى النَّارِ، فَقِيلَ لَكَ، افْدِهِ، أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا؟ قُلْتُ: وَاللَّهِ، مَا مِنْ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، إِلَّا كُنْتُ مُفْتَدِيكَ مِنْهُ، فَقَالَ: كَأَنِّي شَاهِدُ النَّاسَ حِينَ تَبَايَعُوا، فَقَالُوا: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَابْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَنْتَ كَذَلِكَ، فَكَانَ أَنْ يُرَخِّصُوا عَلَيْكَ بِمِائَةٍ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْ يُغْلُوا عَلَيْكَ بِدِرْهَمٍ، وَإِنِّي قَاسِمٌ مَسْؤُولٌ، وَأَنَا مُعْطِيكَ أَكْثَرَ مَا رَبِحَ تَاجِرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، لَكَ رِبْحُ الدِّرْهَمِ دِرْهَمًا، قَالَ: ثُمَّ دَعَا التُّجَّارَ فَابتَاعُوهُ مِنْهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ أَلْفٍ فَدَفَعَ إِلَيَّ ثَمَانِينَ أَلْفًا وَبَعَثَ بِالْبَقِيَّةِ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالَ: «اقْسِمْهُ فِي الَّذِينَ شَهِدُوا الْوَقْعَةَ، وَمَنْ كَانَ مَاتَ مِنْهُمْ فَادْفَعْهُ إِلَى وَرَثَتِهِ»
أَنَا حُمَيْدٌ
974 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَوْجَبَ الرَّجُلُ
⦗ص: 593⦘
عَطَاءَهُ ثُمَّ مَاتَ أَعْطَاهُ وَرَثَتَهُ»
أَنَا حُمَيْدٌ
975 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا يَزِيدُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ لِعُثْمَانَ - بَعْدَمَا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - " أَعْطِنِي عَطَاءَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: فَعِيَالِ عَبْدِ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ " فَأَعْطَاهُ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا قَالَ يَزِيدُ: وَكَانَ الزُّبَيْرُ وَصِيَّ عَبْدِ اللَّهِ. أَنَا حُمَيْدٌ
976 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَوْصَى إِلَى وَصِيَّيْنِ، كَانَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَقْبِضَ مَالَهُ دُونَ الْآخَرِ لِأَنَّ الزُّبَيْرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَا جَمِيعًا وَصِيَّيْ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَرَى عُثْمَانَ قَدْ دَفَعَ مَالَهُ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
977 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي الْحَيُّ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ بَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ مِنَ السَّنَةِ فَأَعْطَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثُلُثَيْ عَطَائِهِ "
فِي تَوْفِيرِ الْفَيْءِ لِلْمُسْلِمِينَ وَإِيثَارِهِمْ بِهِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
978 -
ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ الْمُسْتَوْرِدُ بْنُ شَدَّادٍ وَعَمْرُو بْنُ غَيْلَانَ بْنِ سَلَمَةَ، فَسَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، أَوْ خَادِمٌ، فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، أَوْ مَسْكَنٌ فَلْيَتَّخِذْ مَسْكَنًا، أَوْ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً، وَمَنْ أَصَابَ سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٍ أَوْ سَارِقٌ»
979 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ الْفِهْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ لَنَا شَيْئًا
⦗ص: 595⦘
، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ امْرَأَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَإِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيَتَّخِذْ مَسْكَنًا، وَإِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَرْكَبٌ فَلْيَتَّخِذْ مَرْكَبًا، وَإِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، فَمَنِ اتَّخَذَ سِوَى ذَلِكَ كَنْزًا أَوْ إِبِلًا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَالًّا أَوْ سَارِقًا»
أَنَا حُمَيْدٌ
980 -
ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، يَقُولُ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يُقَالُ لَهُ ابْنَ لُتْبِيَّةَ الْأَزْدِيَّ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، قَالَ:«أَفَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ» فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ قَامَ خَطِيبًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَا بَعْدُ، فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ نُوَلِّيهِمْ أُمُورًا مِمَّا وَلَّانَا اللَّهُ، ثُمَّ يَأْتِي أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي، فَهَلَّا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ، فَلَأَعِرَفَنَّ مَا جَاءَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ، وَهُوَ يَحْمِلُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً
⦗ص: 596⦘
تَيْعَرُ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ " ثُمَّ قَالَ:«أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» سَمِعَ أُذُنِي وَبَصْرَ عَيْنِي، وَالشَّهِيدُ عَلَى ذَلِكَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحُكَّ مَنْكَبِي مَنْكِبَهُ
981 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَعْلَى، أنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَمِلَ لَنَا عَمَلًا، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَهُوَ نَارٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، كَأَنِّي أَرَاهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، قَالَ:«وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ الَّذِي قُلْتَ، قَالَ:" وَأَنَا أَقُولُ: أَلَا إِنَّ مَنَ اسْتَعْمَلْنَاهُ فِي عَمِلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتُهِيَ "
982 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، أنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ وَاسْتَخْلَفَ أَبُو بَكْرٍ عُمَرَ تِلْكَ السَّنَةَ عَلَى الْمَوْسِمِ، فَلَقِيَ عُمَرُ مُعَاذًا بِعَرَفَةَ، وَمَعَهُ رَقِيقٌ ، فَقَالَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ لِأَبِي
⦗ص: 597⦘
بَكْرٍ وَقَالَ لِآخَرِينَ مُنْتَبَذِينَ: مَا هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: أُهْدُوا لِي، قَالَ: فَإِنِّي آمُرُكَ أَنْ تَدْفَعَهُمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَإِنْ سَلَّمَهُمْ لَكَ فَهُمْ لَكَ، وَإِلَّا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ، قَالَ: لَا أُعْطِيهِ هَدِيَّتِي، فَرَجَعَ مُعَاذٌ ثُمَّ جَاءَ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، قَدْ أُرِيتُنِي اللَّيْلَةَ أَنِّي فِي النَّارِ وَأَنْتَ آخِذٌ بِحُجُزَتِي، وَلَا أَرَانِي إِلَّا مُطِيعَكَ، قَالَ: فَذَهَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ لَكَ، وَهَؤُلَاءِ أُهْدُوا لِي، قَالَ: فَإِنَّا قَدْ سَلَّمْنَا لَكَ هَدِيَّتَكَ، فَرَجَعَ مُعَاذٌ إِلَى مَنْزِلِهِ فَصَلَّى، فَإِذَا هُمْ خَلْفَهُ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: نُصَلِّي، قَالَ: لِمَنْ؟ قَالُوا: لِلَّهِ، قَالَ: فَاذْهَبُوا فَأَنْتُمْ لِلَّهِ "
أَنَا حُمَيْدٌ
983 -
ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، أنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: " قَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجَزُ عَنْ مُؤْنَةِ أَهْلِي، وَقَدْ شُغِلْتُ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَسَأَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَالِهِمْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ، أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنَ الْمَالِ وَاحْتَرَفَ هُوَ فِي مَالِ نَفْسِهِ "
984 -
أنَا حُمَيْدٌ ، ثنا أَبُو النَّضْرِ، أنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ لِعَائِشَةَ وَهِيَ تُمْرِضُهُ:«أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ كُنْتُ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أُوَفِّرَ فَيْءَ الْمُسْلِمِينَ، عَلَى أَنِّي قَدْ أَصَبْتُ مِنَ اللَّحْمِ وَاللَّبَنِ، فَانْظُرِي إِذَا أَنْتُمْ رَجَعْتُمْ مِنِّي، فَانْظُرِي مَا كَانَ عِنْدَنَا فَابْلِغِيهِ عُمَرَ» َقَالَتْ: وَمَا كَانَ عِنْدَهُ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، مَا كَانَ إِلَّا خَادِمًا وَلَقْحَةٍ وَمَحْلَبًا، قَالَ: فَلَمَّا رَجَعُوا مِنْ جِنَازَتِهِ، أَمَرَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها بِهِ إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا رَآهُ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ
أَنَا حُمَيْدٌ
985 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا - أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِعَائِشَةَ:«إِنِّي لَا أَعْلَمُ عِنْدَ آلِ أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا مِنَ الْمَالِ، إِلَّا هَذِهِ اللْقُحَّةَ، وَهَذَا الْغُلَامَ السَّيْقَلَ، كَانَ يَعْمَلُ سُيُوفَ الْمُسْلِمِينَ وَيَخْدُمُنَا، فَإِذَا مُتُّ فَادْفَعِيهِ إِلَى عُمَرَ» فَلَمَّا دَفَعْتُهُ إِلَى عُمَرَ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ
أَنَا حُمَيْدٌ
986 -
ثنا مُحَاضِرٌ، أنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «انْظُرُوا مَا زَادَ فِي مَالِي مُنْذُ دَخَلْتُ فِي هَذِهِ الْإِمَارَةِ، فَرُدُّوهُ إِلَى الْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِي، فَإِنْ كُنْتُ أَسْتَحِلُّهُ جَهْدِي إِلَّا الْوَدَكَ، فَإِنِّي كُنْتُ أُصِيبُ مِنْهُ نَحْوًا مِمَّا كُنْتُ أُصِيبُ مِنَ التِّجَارَةِ» قَالَتْ: فَنَظَرْنَا فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ إِلَّا نَاضِحًا وَغُلَامًا نُوبِيًّا كَانَ يَحْمِلُ صَبِيًّا لَهُ، قَالَتْ: فَأَرْسَلْنَا بِهِ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ بَكَى ثُمَّ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبًا شَدِيدًا
أَنَا حُمَيْدٌ
987 -
ثنا النَّضْرُ، أنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: «مَا زَالَ بِي بَنِي ابْنِ الْخَطَّابِ، لَا أَدْرِي أَفِيهِ وَأَصْحَابِهِ أَمْ لَا، حَتَّى اسْتَنْفَقْتُ مِنْ مَالِ اللَّهِ، وَمَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَسْتَنْفِقَ مِنْ مَالِ اللَّهِ شَيْئًا فَإِنَّ أَرْضِي الَّتِي بِكَذَا كَذَا فِيهَا» فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ وَقَامَ عُمَرُ دَفَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَحِمَ اللَّهَ أَبَا بَكْرٍ، مَا أَحَبَّ أَنْ يَتْرُكَ بَعْدَهُ لِأَحَدٍ مَقَالًا
أَنَا حُمَيْدٌ
988 -
ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا مُوسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: لِعَائِشَةَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا - عِنْدَ مَوْتِهِ
⦗ص: 600⦘
: «أَمَا إِنَّا مُنْذُ وُلِّينَا الْمُسْلِمِينَ لَمْ نَأْكُلْ لَهُمْ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَكِنَّا أَكَلْنَا مِنْ جَرِيشِ طَعَامِهِمْ، وَلَبِسْنَا مِنْ خَشِنِ ثِيَابِهِمْ عَلَى ظُهُورِنَا، فَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ، إِلَّا هَذَا الْعَبْدَ الْحَبَشِيَّ، وَهَذَا الْبَعِيرُ النَّاضِحُ وَحَدَّدَ أَوْ جَدَّدَ وَهَذِهِ الْقَطِيفَةَ، فَإِذَا مُتُّ فَابْعَثِي بِهِنَّ إِلَى عُمَرَ، وَأَبْرِئِي مِنْهُنَّ» فَفَعَلْتُ فَلَمَّا جَاءَ الرَّسُولُ إِلَى عُمَرَ بَكَى حَتَّى سَالَتْ دُمُوعُهُ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ، يَا غُلَامُ ارْفَعْهُنَّ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهَ، أَتَسْلِبُ عِيَالَ أَبِي بَكْرٍ عَبْدًا حَبَشِيًّا وَبَعِيرًا نَاضِحًا وَجَرْدًا أَوْ جَدْلَ قَطِيفَةٍ ثَمَنَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ؟ قَالَ فَمَا تَأْمُرُ؟ فَقَالَ: تَرُدُّهُنَّ عَلَى عِيَالِهِ، قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ، أَوْ كَمَا حَلَفَ، لَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي وِلَايَتِي أَبَدًا، يَخْرُجُ أَبُو بَكْرٍ مِنْهُنَّ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَرُدُّهُنَّ أَنَا عَلَى عِيَالِهِ؟ الْمَوْتُ أَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
989 -
أنا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا، فَمَرَّتْ بِنَا جَارِيَةٌ ، فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذِهِ سَرِيَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَالْتَفَتَتْ ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، إِنَّهَا مِنْ مَالِ اللَّهِ ، قَالَ: فَقُلْنَا: مَاذَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ؟ فَلَا أَدْرِي كَمْ لَبِثْنَا حَتَّى جَاءَ
⦗ص: 601⦘
الرَّسُولُ فَدَعَانَا ، فَقَالَ: مَاذَا قُلْتُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: مَا قُلْنَا بَأْسًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَرَّتْ بِنَا جَارِيَةٌ، فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذِهِ سَرِيَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، فَالْتَفَتَتْ ، وَقَالَتْ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، إِنَّهَا مِنْ مَالِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْنَا: مَاذَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ؟ قَالَ: " أَنَا أُحَدِّثُكُمْ مَا اسْتُحِلَّ مِنْ مَالِ اللَّهِ: حُلَّتَانٍ، حُلَّةُ الْقَيْظِ، وَحُلَّةُ الشِّتَاءِ، وَمَا أَحُجُّ عَلَيْهِ مِنَ الظُّهُورِ وَأَعْتَمِرُ، وَقُوتِي وَقُوتَ أَهْلِي كَقُوتِ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، لَيْسَ بِأَغْنَاهُمْ وَلَا بِأَفْقَرِهِمْ، ثُمَّ أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ، يُصِيبُنِي مَا أَصَابَهُمْ ، وَأُرَاهُ قَالَ: بَعْدُ: إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ "
أَنَا حُمَيْدٌ
990 -
قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ: أنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: أَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَسْتسَلِفُهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أتسْتَسْلَفَنِي وَعِنْدَكَ بَيْتُ الْمَالِ؟ أَلَّا تَأْخُذُ مِنْهُ ثُمَّ تَرُدُّهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ لِابْنِ عَوْفٍ: أَنْ يُصِيبَنِيَ قَدَرِي، فَتَقُولُ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ: اتْرُكُوا هَذَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، حَتَّى يُؤْخَذَ مِنْ مِيزَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَكِنِّي أَسْتَسْلِفُهَا مِنْكَ لِمَا أَعْلَمُ مِنْ شُحِّكَ، فَإِذَا مُتُّ جِئْتَ فَاسْتَوْفَيْتُهَا مِنْ مِيرَاثِي "
991 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا الْأَسْوَدُ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَالِكِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكَانَتْ لِعُمَرَ نَاقَةٌ يَحْلُبُهَا، فَانْطَلَقَ غُلَامُهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَسَقَاهُ لَبَنًا ، فَأَنْكَرَهُ، فَقَالَ لَهُ:«وَيْحَكَ مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟» فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ النَّاقَةَ أَنْفَلَتَ وَلَدُهَا عَلَيْهَا فَشَرِبَهَا فَحَلَبْتُ لَكَ نَاقَةً مِنْ مَالِ اللَّهِ ، فَقَالَ:«وَيْحَكَ، أَسْقَيْتَنِي نَارًا، أُدْعُ لِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ» فَدَعَاهُ ، فَقَالَ:" إِنَّ هَذَا عَمَدَ إِلَى نَاقَةٍ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَسَقَانِي مِنْ لَبَنِهَا، فَتُحِلُّهُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هُوَ لَكَ، وَلَحْمُهَا وَلَبَنُهَا حَلَالٌ، وَيُوشِكُ أَنْ لَا يُرَى لَنَا فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ "
992 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا أَبُو مُسْهِرٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَرْوِيهِ عَنْ عَائِذِ اللَّهِ أَبِي إِدْرِيسَ، أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِحُذَيْفَةَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ وَمَا يَحِقُّ لِي عَلَيْكَ مِنَ الْوَلَايَةِ ، أَنَا مِمَّنْ أَسَرَ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمُنَافِقِينَ؟ قَالَ: لَا، فَرَفَعَ عُمَرُ يَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ ، ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ وَمَا يَحِقُّ لِي عَلَيْكَ مِنَ الْوَلَايَةِ كَيْفَ مَا رَأَيْتَ مِنِّي؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ جَمَعْتَ فَيْءَ اللَّهِ وَقَسَمْتَهُ فِي ذَاتِ اللَّهِ
⦗ص: 603⦘
فَأَنْتَ أَنْتَ، وَإِلَّا فَلَا، فَقَالَ عُمَرُ:«اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَا آكُلُ إِلَّا وَجْبَتِي ، وَلَا أَلْبَسُ إِلَّا حُلَّتِي ، وَلَا آخُذُ حِصَّتِي»
أَنَا حُمَيْدٌ
993 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الرَّقِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: لَئِنْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَحِلُّ لَهُمَا هَذَا الْمَالُ الَّذِي أَصَبْنَاهُ بَعْدَهُمَا فَتَرَكَاهُ فَقَدْ غُبِنَا، وَنَقَصَ رَأْيُهُمَا، وَمَا كَانَا مَغْبُونَيْنِ وَلَا نَاقِصِي رَأْيٍ، وَلَئِنْ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِمَا فَتَرَكَاهُ لَقَدْ هَلَكْنَا، وَمَا كَانَ الْوَهْنُ إِلَّا مِنْ قِبَلِنَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
994 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا عُمَرُ يَوْمًا: إِنِّي قَدْ حُلْتُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ مَكَاسِبِ الْمَالِ فَأَيُّكُمْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنَّمَا هُوَ تَحْتَ أَيْدِينَا، فَلَا يَرْتَخِصَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْبَرْذَعَةِ أَوِ الْحَبْلِ أَوِ الْقَتَبِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لِلْمُسْلِمِينَ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا لَهُ فِيهِ نَصِيبٌ، فَإِنْ كَانَ لِإِنْسَانِ وَاحِدٍ رَآهُ عَظِيمًا وَإِنْ كَانَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ ارْتَخَصَ فِيهِ وَقَالَ: مَالُ اللَّهِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
995 -
ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ ابْنِ أَخِي عَمْرِو بْنِ الصَّعْقِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِأَبْيَاتٍ مِنْ شِعْرٍ لَمَّا كَثُرَ أَمْوَالُ عُمَّالِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ -:
[البحر الطويل]
أبْلِغْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رِسَالَةً
…
فَأَنْتَ أَمِينُ اللَّهِ فِي الْمَالِ وَالْأَمْرِ
فَلَا تَدَعَنْ أَهْلَ الرَّسَاتِيقِ وَالجِزَى
…
يُشَيِّعُونَ مَالَ اللَّهِ فِي الْأَدَمِ الْوَفِرِ
فَأَرْسِلْ إِلَى النُّعْمَانِ فَاعْلَمْ حِسَابَهُ
…
وَأَرْسِلْ إِلَى عَمْرٍو وَأَرْسَلَ إِلَى بُسْرِ
وَلَا تَنْسَيَنَّ النَّافِعِينَ كِلَيْهِمَا
…
وَصِهْرُ بَنِي غَزْوَانَ عِنْدَكَ ذُو وَفْرِ
وَلَا تَدْعُوَنِّي بِالشَّهَادَةِ، إِنَّنِي
…
أَغِيبُ وَلَكِنِّي أَرَى عَجَبَ الدَّهْرِ
⦗ص: 605⦘
مِنَ الْخَيْلِ كَالْغِزْلَانِ وَالْبِيضِ كَالدُّمَى
…
وَمَا لَيْسَ يُنْسَى مِنْ قِدَامٍ وَمِنْ سَتْرِ
وَمِنْ رَيْطَةٍ مَكْنُونَةٍ فِي صِيَانِهَا
…
وَمِنْ طَيِّ أَسْتَارٍ مُعَصْفَرَةٍ حُمْرِ
فَقَاسِمْهُمُ - أَهْلِي فِدَاؤُكَ - إِنَّهُمْ
…
سَيَرْضُونَ إِنْ قَاسَمْتَهُمْ مِنْكَ بِالشَّطْرِ
إِذَا التَّاجِرُ الطَّائِيُّ جَاءَ بِفَأْرَةٍ
…
مِنَ الْمِسْكِ رَاحَتْ فِي مَفَارِقِهِمْ تَجْرِي
نَبِيعُ إِذَا بَاعُوا وَنَغْزُوا إِذَا غَزَوْا
…
فَأَنَّى لَهُمْ مَالٌ وَلَسْنَا بِذِي وَفْرِ
وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَاسْتَنْكَرَ مَالَهُ، بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِشَطْرِ مَالِهِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
996 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ لَهُ عُمَرُ، يَا عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كِتَابِهِ، أَسَرَقْتَ مَالَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَسْتُ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَلَا عَدُوِّ كِتَابِهِ، وَلَكِنِّي عَدُوُّ مَنْ عَادَاهُمَا، وَلَمْ أَسْرِقْ مَالَ اللَّهِ، قَالَ: فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ اجْتَمَعَتْ لَكَ عَشَرَةُ آلَافٍ؟ قَالَ: خَيْلِي تَنَاسَلَتْ، وَعَطَائِي تَلَاحَقَ وَسِهَامِي تَلَاحَقَتْ، فَقَبَضَهَا مِنْهُ " قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَلَمَّا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ
⦗ص: 606⦘
اسْتَغْفَرْتُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ
997 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، أنا أَبُو حَرَّةَ، ثنا مُحَمَّدٌ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كِتَابِهِ، خُنْتَ مَالَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: مَا خُنْتُ مَالَ اللَّهِ، وَمَا أَنَا بِعَدُوِّ اللَّهِ وَلَا عَدُوِّ كِتَابِهِ، وَلَكِنِّي عَدُوُّ مَنْ عَادَاهُمَا، سِهَامِي اجْتَمَعَتْ، وَخَيْلِي تَنَاتَجَتْ، قَالَ: فَغَرَمَهُ اثْنَيْ عَشَرِ أَلْفَ دِرْهَمٍ " فَلَمَّا دَخَلَ الصَّلَاةَ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُمَرَ
أَنَا حُمَيْدٌ
998 -
ثنا مُحَاضِرٌ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِأُنَاسَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ: يَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ، إِذَا تَخَلَّفْتُمْ عَنِ الْأَمْرِ بِمَنْ أَسْتَعِينُ، أَوْ مَنْ أَبْعَثُ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَمَّرَنِي عَلَى الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ: فَأَتَاهُ بِثَمَانِمِائَةِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا رَأَيْتُ مَالًا قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا، مَا فِي هَذَا دَعْوَةُ مَظْلُومٍ أَوْ مَالُ يَتِيمٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بِئْسَ الْمَرْءُ أَنَا، إِنْ كَانَ الْمَهْنَأُ لَكَ وَكَانَتْ عَلَيَّ الْمُؤْنَةُ، وَلَكِنْ - وَاللَّهِ - مَا أَلَوْتُ أَنْ أَطِيبَ، فَقَالَ عُمَرُ: لِلَّهِ الْحَمْدُ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ، فَقَالَ لَهُ: لِمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: لِأَنِّي
⦗ص: 607⦘
أَخَافُ اثْنَتَيْنِ - أَظُنُّهُ قَالَ: فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ - أَخَافُ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ حُكْمٍ، وَأَقْضِيَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَأَخَافُ ثَلَاثًا فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ، إِنْ أَصَبْتُ شَيْئًا فَلَا تُحِلَّهُ لِي، وَأَتَعَقَّبُ مِنْ مَالٍ فَلَا تَعْقُبْهُ لِي، وَإِنْ حَدَّثْتُكَ فَلَا تُصَدِّقْنِي
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
999 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ الْأُمَوِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ، - وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ - يَقُولُ:«مَا أَصَبْتُ فِي عَمَلِي الَّذِي بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا ثَوْبَيْنِ مُعَقَّدَيْنِ، كَسَوْتُهُمَا مَوْلَايَ كَيْسَانَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1000 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، - مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ خَازِنًا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْمَالِ فَدَخَلَ عَلِيٌّ يَوْمًا وَقَدْ زَيَّنْتُ بُنَيَّةً لَهُ فَرَأَى عَلَيْهَا لُؤْلُؤَةً مِنَ الْمَالِ فَظَنَّ أَنَّهَا سَرَقَتْهَا، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذِهِ لَهَا؟ لِلَّهِ عَلَى أَنْ أَقْطَعَ يَدَهَا، قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ جِدَّهُ فِي ذَلِكَ قُلْتُ لَهُ: أَنَا - وَاللَّهِ - يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، زَيَّنْتُهَا بِهَا، وَمِنْ أَيْنَ كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَيْهَا لَوْ لَمْ أَعْطِهَا، قَالَ: فَسَلَبَهَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1001 -
قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا يَزِيدُ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ:«لَمْ يَرْزَأْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ بَيْتِ مَالِنَا حَتَّى فَارَقَنَا، غَيْرَ جُبَّةٍ مَحْشُوَّةٍ وَخُمَيْصَةٍ دَرَابَجِرْدِيَّةٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1002 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ بِالْخَوَرْنَقِ، وَعَلَيْهِ شَمْلُ قَطِيفَةٍ، وَهُوَ يَرْعَدُ فِيهَا، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكَ وَلِأَهْلِ بَيْتِكَ فِي هَذَا الْمَالِ نَصِيبًا، وَأَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا بِنَفْسِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي - وَاللَّهِ - لَا أَرْزَأُكُمْ شَيْئًا وَمَا هِيَ إِلَّا قَطِيفَتِي الَّتِي أَخْرَجْتُهَا مِنْ بَيْتِي أَوْ قَالَ: مِنَ الْمَدِينَةِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1003 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ بَيْتَ الْمَالِ فَأَضْرَطَ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ:" لَا أُمْسِي حَتَّى أَقْسِمَهُ أَوْ نَقْسِمَهُ، فَدَعَا رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، فَقَسَمَ إِلَى اللَّيْلِ فَقَالُوا لَهُ لَوْ أَعْطَيْتَهُ، قَالَ: إِنْ شَاءَ أَعْطَيْتُهُ وَهُوَ سُحْتٌ، قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ "
1004 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، - كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ - «كَانَ يَقْسِمُ الْمَالَ حَتَّى تَبْعَرَ الْغَنَمُ فِي بُيُوتِ الْمَالِ، فَأُتِيَ مَرَّةً بِمَالٍ، فَمَا وَجَدَ لَهُ مَوْضِعًا حَتَّى أَمَرَ بِبِيُوتِ الْمَالِ فَقُمَّتْ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1005 -
ثنا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ، أنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمَاءٍ قَدْ سُخِّنَ بِفَحْمِ الْإِمَارَةِ، فَلَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْهُ، وَكَانَ يَتَوَضَّأُ بِهِ "
أَنَا حُمَيْدٌ
1006 -
ثنا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ، أنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ - صَاحِبِ الطِّيبِ - قَالَ: أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِطِيبٍ كَانَ يُصْنَعُ لِلْخُلَفَاءِ، فَأَمْسَكَ عَلَى أَنْفِهِ، وَقَالَ:«إِنَّمَا يَنْتَفِعُ مِنْهُ بِرِيحِهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1007 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُهَاجِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ يُسْرَجُ عَلَيْهِ الشَّمْعَةُ - مَا كَانَ فِي حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَوَائِجِهِمْ أَطْفَأَهَا، ثُمَّ أَسْرَجَ عَلَيْهِ سِرَاجَهُ
آخر الجزء الخامس من أجزاء أبي بكر.
كِتَابُ أَحْكَامِ الْأَرَضِينَ وَإِقْطَاعِهَا وَإِحْيَائِهَا وَحِمَاهَا وَمِيَاهِهَا
بَابٌ: الْإِقْطَاعُ
1008 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ الْخُرَاسَانِيُّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَادِيُّ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدُ ، وَمَنْ أَحْيَا شَيْئًا مِنْ مَوَاتِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1009 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَلِيطٌ - وَكَانَ يَذْكُرُ مِنْ فَضْلِهِ - أَرْضًا ، قَالَ: فَكَانَ يَخْرُجُ إِلَى أَرْضِهِ تِلْكَ، فَيُقِيمُ بِهَا الْأَيَّامَ ثُمَّ يَرْجِعُ، فَيُقَالُ لَهُ: قَدْ نَزَلَ بَعْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ كَذَا وَكَذَا ، وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ في كَذَا وَكَذَا ، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ الْأَرْضَ الَّتِي أَقْطَعْتَنِيهَا قَدْ
⦗ص: 614⦘
شَغَلَتْنِي عَنْكَ، فَاقْبَلْهَا مِنِّي، فَلَا حَاجَةَ لِي فِي شَيْءٍ شَغَلَنِي عَنْكَ ، قَالَ: فَقَبِلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ الزُّبَيْرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْطِعْنِيهَا ، قَالَ: فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهَا
1010 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَرْضًا ، فَكَانَ يَخْرُجُ فِيهَا ، فَإِذَا رَجَعَ سَأَلَ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْيَوْمَ؟ مَا نَزَلَ الْيَوْمَ؟ فَيُحَدِّثُونَهُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَجَاءَ يَوْمًا فَقَالَ: اقْبَلْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَامَ الزُّبَيْرُ ، فَقَالَ: أَقْطِعْنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، فَهِيَ خَيْرُ مَالِهِمُ الْيَوْمَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1011 -
قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَغَيْرُ أَبِي مُعَاوِيَةَ يُسْنِدُهُ عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فِيهَا شَجَرٌ وَنَخْلٌ
1012 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ
أَنَا حُمَيْدٌ
1013 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، وَعَنْ خَالِهِ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ مَوْلَى بَنِي الدِّيلِ عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدْسِ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: الْجَلِيسُ: مَا ظَهْرَ وَارْتَفَعَ وَالْغُورُ مَا انْهَبَطَ وَسَفُلَ
1014 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيُّ، أنا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفُرَاتَ بْنَ حَيَّانَ الْعِجْلِيَّ أَرْضًا بِالْيَمَامَةِ
أَنَا حُمَيْدٌ
1015 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبْ إِلَيَّ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا ، أَرْضٌ هِيَ يَوْمَئِذٍ بِأَيْدِي الرُّومِ ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ الَّذِي قَالَ ، فَقَالَ:«أَلَا تَسْمَعُونَ مَا يَقُولُ؟» فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَتُفْتَحَنَّ عَلَيْكَ ، قَالَ: فَكَتَبَ لَهُ بِهَا "
أَنَا حُمَيْدٌ
1016 -
ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَا: قَامَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ وَهُوَ تَمِيمُ بْنُ أَوْسٍ رَجُلٌ مِنْ لَخْمٍ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جِيرَةً مِنَ الرُّومِ بِفِلَسْطِينَ لَهُمْ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا حَبْرَى وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا بَيْتُ عَيْنُونَ، فَإِنِ اللَّهُ فَتْحَ عَلَيْكَ الشَّامَ فَهَبْهُمَا لِي ، فَقَالَ:«هُمَا لَكَ» قَالَ: فَاكْتُبْ لِي بِذَلِكَ كِتَابًا ، فَكَتَبَ:«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، لِتَمِيمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ ، أَنَّ لَهُ قَرْيَةَ حَبْرَى وَبَيْتَ عَيْنُونَ، قَرْيَتَهَا كُلَّهَا سَهْلَهَا وَجَبَلَهَا وَمَاءَهَا وَحَرْثَهَا وَأَنْبَاطَهَا وَبَقَرَهَا ، وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ، لَا يُحَاقَّهُ فِيهَا أَحَدٌ، وَلَا يَلِجْهُ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ بِظُلْمٍ فَمَنْ ظَلَمَهُمْ أَوْ أَخَذَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» وَكَتَبَ عَلَيٌّ فَلَمَّا وُلِّيَ أَبُو بَكْرٍ ، كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا نَسَخْتُهُ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ أَبِي بَكْرٍ أَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي اسْتُخْلِفَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَهُ، كَتَبَ لِلدَّارِيِّينَ أَنْ لَا يُفْسَدَ عَلَيْهِمْ مَأْثَرَتُهُمْ قَرْيَةُ حِبْرَا وَبَيْتُ عَيْنُونَ ، فَمَنْ كَانَ يَسْمَعُ وَيُطِيعُ فَلَا يُفْسِدْ مِنْهَا شَيْئًا وَلِيَقُمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَيْهِمَا، فَلْيَمْنَعْهُمَا مِنَ الْمُفْسِدِينَ
أَنَا حُمَيْدٌ
1017 -
ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ شَرَاحِيلَ، عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شُمَيْرِ، عَنِ الْأَبْيَضِ بْنِ حَمَّالِ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ، فَأَقْطَعَهُ إِيَّاهُ ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَدْرِي مَا أَقْطَعْتَهُ ، إِنَّمَا أَقْطَعْتَهُ الْمَاءَ الْعَدَّ ، فَرَجَعَ فِيهِ ، قَالَ: وَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَا يُحْمَى مِنَ الْأَرَاكِ؟ قَالَ: «مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1018 -
أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا، فَبَعَثَ مَعَهُ مُعَاوِيَةَ لِيُقْطِعَهَا إِيَّاهُ. أَنَا حُمَيْدٌ
1019 -
وَثَنَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، عَنْ مِسْكِينِ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: فَخَرَجَ وَائِلٌ وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَرْدِفْنِي ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مِنْ أَرْدَافِ الْمُلُوكِ ، قَالَ: فَأَعْطِنِي نَعْلَيْكَ أَنْتَعِلُهُمَا ، قَالَ: انْتَعِلْ ظِلَّ النَّاقَةِ ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، قَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ ، فَأَجْلَسَهُ مُعَاوِيَةُ عَلَى السَّرِيرِ ، فَقَالَ: لَوْ عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا يَكُونُ لَحَمَلْتُكَ بَيْنَ يَدَيَّ
أَنَا حُمَيْدٌ
1020 -
ثنا النُّفَيْلِيُّ، أنا الْحَارِثُ بْنُ مُرَّةَ بْنِ مُجَّاعَةَ الْحَنَفِيُّ
⦗ص: 620⦘
، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَالْمَأْثُورُ بْنُ سِرَاجٍ، وَالْأَفْوَافُ بِنْتُ الْأَغَرِّ، وَأُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتُ الْأَغَرِّ ، قَالُوا: أَتَى مُجَّاعَةُ الْيَمَامَةِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ قَائِلُهُمْ:
[البحر الوافر]
وَمُجَّاعُ الْيَمَامَةِ قَدْ أَتَانَا
…
يُخَبِّرْنَا بِمَا قَالَ الرَّسُولُ
فَأَعْطِينَا الْمَقَادَةَ وَاسْتَقَمْنَا
…
وَكَانَ الْمَرْءُ يَسْمَعُ مَا يَقُولُ
فَأَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَتَبَ لَهُ بِذَلِكَ كِتَابًا: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذَا كِتَابٌ كَتَبَهُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُجَّاعَةَ بْنِ مُرَارَةَ بْنِ سَلْمَى أَنِّي أَقْطَعْتُكَ الْغَوْرَةَ وَعَوَانَةَ مِنَ الْعَرَمَةَ وَالْحُبَلِ فَمَنْ حَاجَّكَ فَإِلَيَّ» ثُمَّ وَفَدَ بَعْدَ قَبْضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَأَقْطَعَهُ أَبُو بَكْرٍ الْخِضْرِمَةَ ثُمَّ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فَأَقْطَعَهُ الرُّبَى بِحَجْرَ ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ فَأَقْطَعَهُ قَطِيعَةً لَا أَحْفَظُ اسْمَهَا ، ثُمَّ قَدِمَ هِلَالُ بْنُ سِرَاجِ بْنِ مُجَّاعَةَ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَمَا اسْتُخْلِفَ بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ، وَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ، رَجَاءَ أَنْ يُصِيبَ وَجْهُهُ مَوْضِعَ يَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: فَسَمَرَ عِنْدَهُ هِلَالٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا هِلَالُ، هَلْ بَقِيَ مِنْ كُهُولِ بَنِي مُجَّاعَةَ أَحَدٌ؟
⦗ص: 621⦘
قَالَ: نَعَمْ، وَشَكِيرٌ كَثِيرٌ ، فَضَحِكَ عُمَرُ وَقَالَ: كَلِمَةٌ عَرَبِيَّةٌ ، فَقَالَ لَهُ جُلَسَاؤُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَا الشَّكِيرُ؟ قَالَ: الَمْ تَرَوْا إِلَى الْحَرْثِ إِذَا زَكَى فَخَرَجَ الْفِرَاخُ فِي أَصْلِهِ فَذَلِكَ الشَّكِيرُ
أَنَا حُمَيْدٌ
1021 -
ثنا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، أنا مِسْكِينٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ
⦗ص: 622⦘
الْمُهَاجِرِ، عَنِ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، أنا سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَسَأَلَاهُ فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلَا ، فَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ فَلَفَّهُ بِعِمَامَتِهِ ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ ، وَأَمَا عُيَيْنَةُ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِكِتَابِهِ ، فَقَالَ: أَتُرَانِي حَامِلًا إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لَا أَدْرِي مَا هُوَ، كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ؟ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَنَظَرَ فِيهِ ، فَقَالَ:«قَدْ كَتَبَ بِالَّذِي أُمِرَ لَكَ» ، قَالَ ابْنُ مُهَاجِرٍ: قَالَ ابْنُ حَلْبَسٍ فَنَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَتَبَ بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ
أَنَا حُمَيْدٌ
1022 -
ثنا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، أنا رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه أَقْطَعَ طَلْحَةَ أَرْضًا، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا كِتَابًا، وَأَشْهَدَ فِيهِ نَاسًا وَأَشْهَدَ عُمَرَ فِيمَنْ أَشْهَدَ قَالَ: فَأَتَاهُ بِالْكِتَابِ
⦗ص: 623⦘
، فَقَالَ:«اخْتِمْ هَذَا» قَالَ: لَا لِمَهُ، أَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيَ مِثْلَ مَا أَعْطَاكَ؟ قَالَ: فَخَرَجَ وَهُوَ غَضْبَانُ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَنْتَ الْخَلِيفَةُ أَمْ عُمَرُ ، قَالَ: لَا بَلْ عُمَرُ، وَلَكِنَّهُ أَبَى ذَلِكَ "
أَنَا حُمَيْدٌ
1023 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْطَعَ لِعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ قَطِيعَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا كِتَابًا، فَقَالَ طَلْحَةُ أَوْ غَيْرُهُ: إِنَّا نَرَى هَذَا الرَّجُلَ سَيَكُونُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ بِسَبِيلٍ يَعْنِي عُمَرَ ، فَلَوْ أَقْرَأْتَهُ كِتَابَكَ فَأَتَى عُيَيْنَةُ عُمَرَ ، فَأَقْرَأَهُ كِتَابَهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، وَزَادَ فِيهِ أَنَّهُ بَصَقَ فِي الْكِتَابِ وَمَحَاهُ ، قَالَ: فَسَأَلَ عُيَيْنَةُ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُجَدِّدَ لَهُ كِتَابًا، فَقَالَ:«لَا وَاللَّهِ لَا أُجَدِّدُ شَيْئًا رَدَّهُ عُمَرُ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1024 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأَزْهَرُ السَّمَّانُ
⦗ص: 624⦘
كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَوْنٍ فَأَمَّا أَزْهَرُ فَقَالَ: عَنْ عُمَرَ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، وَأَمَّا، مُعَاذٌ فَقَالَ: عَنِ الزُّرَقِيِّ وَلَمْ يُسَمِّهِ ، قَالَ: أَقْطَعَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرْضًا، وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا بِهَا، وَأَشْهَدَ لَهُ نَاسًا فِيهِمْ عُمَرُ فَأَتَى عُمَرَ بِالْكِتَابِ فَقَالَ: اخْتِمْ لِي هَذَا ، فَقَالَ: لَا أَخْتِمُ ، أَهَذَا كُلُّهُ لَكَ دُونَ النَّاسِ؟ فَرَجَعَ طَلْحَةُ مُغْضَبًا إِلَى أَبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي أَنْتَ الْخَلِيفَةُ أَمْ عُمَرُ ، فَقَالَ: لَا بَلْ عُمَرُ، وَلَكِنَّهُ أَبَى "
أَنَا حُمَيْدٌ
1025 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنْ ثَقِيفٍ يُقَالُ لَهُ نَافِعٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اقْتَنَى الْفَلَا ، فَقَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ قِبَلَنَا أَرْضًا بِالْبَصْرَةِ، لَيْسَتْ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ وَلَا تَضُرُّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَقْطَعَنِيهَا أَتَّخِذُ فِيهَا قَصِيلًا لِخَيْلِي، فَافْعَلْ ، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: «إِنْ كَانَتْ كَمَا يَقُولُ فَأَقْطِعْهَا إِيَّاهُ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1026 -
قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، سَأَلَنِي أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ دِجْلَةَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَرْضَ جِزْيَةٍ وَلَا أَرْضًا يَجْرِي إِلَيْهَا مَاءُ الْجِزْيَةِ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ "
1027 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنِي ابْنُ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَامَ نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ الثَّقَفِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ رضي الله عنه ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَقْطِعْنِي عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ لِخَيْلِي بِالْبَصْرَةِ فَإِنَّى أَقْتَنِي الْخَيْلَ وَأَغْزُو عَلَيْهَا فَكَتَبَ لَهُ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى، أَنَّ نَافِعَ بْنَ الْحَارِثِ سَأَلَنِي عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ لِخَيْلِهِ فَانْظُرْ عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ لَا تَضُرُّ بِمُسْلِمٍ وَلَا بِمُعَاهِدٍ، وَلَا تَقْطَعُ شِرْبًا وَلَا طَرِيقًا وَلَيْسَ لِأَحَدٍّ فِيهَا حَقٌّ فَأَقْطِعْهَا إِيَّاهُ " فَنَظَرُوا، فَإِذَا بَعْضُ ذَلِكَ يَضُرُّ بِهِ فَلَمْ يُقْطِعْهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1028 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عُمَرَ «أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1029 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: أَقْطَعَ عُثْمَانُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَابْنَ مَسْعُودٍ وَخَبَّابًا وَالزُّبَيْرَ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَانَ سَعْدُ وَابْنُ مَسْعُودٍ جَارَيَّ "
1030 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ رُشَيْدٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ لِعُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ عِنْدَنَا أَجَمَةً، لَيْسَتْ فِي يَدِ أَحَدٍ، فَأَقْطِعْنِيهَا فَأُعَمِّرُهَا فَتَكُونُ فِيهَا مَنْفَعَةٌ لِعِيَالِي وَمَنْفَعَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَكَتَبَ لَهُ بِهَا ". ثَنَا حُمَيْدٌ
1031 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَتْ فِي
⦗ص: 627⦘
الْإِقْطَاعِ وجُوهٌ مُخْتَلِفَةٌ، إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي عَادِيِّ الْأَرْضِ، هُوَ عِنْدِي مُفَسِّرٌ لِمَا يَصْلُحُ فِيهِ مِنَ الْإِقْطَاعِ مِنَ الْأَرَضِينَ، وَلِمَا لَا يَصْلُحُ ، وَالْعَادِيُّ: كُلُّ أَرْضٍ كَانَ لَهَا سَاكِنٌ فِي آبَادِ الدَّهْرِ، فَانْقَرَضُوا فَلَمْ يَبْقَ لَهَا مِنْهُمْ أُنَيْسٌ، فَصَارَ حُكْمُهَا إِلَى الْإِمَامِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ أَرْضٍ مَوَاتٍ لَمْ يُحْيِهَا أَحَدٌ، وَلَمْ يَمْلِكْهَا مُسْلِمٌ وَلَا مُعَاهِدٌ ، وَإِيَّاهَا أَرَادَ عُمَرُ بِكِتَابِهِ إِلَى أَبِي مُوسَى: إِنْ لَمْ تَكُنْ أَرْضَ جِزْيَةٍ وَلَا أَرْضًا يَجْرِي إِلَيْهَا مَاءُ جِزْيَةٍ، فَأَقْطِعْهَا إِيَّاهُ فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْإِقْطَاعَ لَيْسَ يَكُونُ إِلَّا فِيمَا لَيْسَ لَهُ مَالِكٌ فَإِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ كَذَلِكَ، فَأَمْرُهَا إِلَى الْإِمَامِ وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ: لَنَا رِقَابُ الْأَرْضِ. أَنَا حُمَيْدٌ
1032 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلِتِلْكَ الْآثَارِ الْأُخَرِ مَذَاهِبٌ سِوَى هَذَا سَنَذْكُرُ مِنْهَا مَا حَضَرَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - وَأَمَّا إِقْطَاعُ النَّبِيِّ عليه السلام الزُّبَيْرَ أَرْضًا ذَاتَ نَخْلٍ وَشَجَرٍ، فَإِنَّا نَرَاهَا الْأَرْضَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهَا الْأَنْصَارِيَّ، فَأَحْيَاهَا وَعَمَّرَهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا بِطِيبِ نَفْسٍ، فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرَ وَهُوَ مُفَسَّرٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْأَرْضَ، فَلَعَلَّهَا مِمَّا اصْطَفَى رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَدْ كَانَ لَهُ مِنْ كُلِّ غَنِيمَةٍ الصَّفِيُّ وَخُمُسُ الْخُمُسِ. ثَنَا حُمَيْدٌ
1033 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا كَانَ لَهُ خَاصًّا مِنَ الْغَنَائِمِ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَتْ أَرْضُ الزُّبَيْرِ مِنْ ذَلِكَ، فَهِيَ مِلْكُ
⦗ص: 628⦘
يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ عليه السلام يُعْطِيهَا مَنْ شَاءَ، عَامِرَةَ وَغَيْرَ عَامِرَةَ لَا أَعْرِفُ لِإِقْطَاعِهِ أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ وَشَجَرٌ وَجْهًا غَيْرَ هَذَا ، وَأَمَّا الْقَرْيَاتُ الَّتِي جَعَلَهَا لِتَمِيمٍ الدَّارِيِّ، وَهِيَ أَرْضٌ مَعْمُورَةٌ بِهَا أَهْلٌ ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ النَّفَلِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّ هَذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَحَ الشَّامَ وَقَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهَا الْمُسْلِمُونَ ، فَجَعَلَهَا لَهُ نَفْلًا مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا ظَهْرَ عَلَيْهَا ، وَهَذَا كَفِعْلِهِ بِابْنَةِ بُقَيْلَةَ عَظِيمِ الْحِيرَةِ، حِينَ سَأَلَهُ إِيَّاهَا الشَّيْبَانِيُّ، فَجَعَلَهَا لَهُ قَبْلَ افْتِتَاحِ الْحِيرَةِ فَأَمْضَاهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ حِينَ ظَهْرَ عَلَيْهَا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهَا فِي كِتَابِ الصُّلْحِ وَكَذَلِكَ أَمْضَى عُمَرُ لِتَمِيمٍ حِينَ افْتَتَحَ فِلَسْطِينَ، مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَلَ تَمِيمًا ، وَقَدْ عَمِلَ عُمَرُ فِي السَّوَادِ مِثْلَ هَذَا، حِينَ جَعَلَ لِجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ عِنْدَ تَوْجِيهِهِ إِيَّاهُ إِلَى الْعِرَاقِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُ فِي فَتْحِ السَّوَادِ ، وَكَذَلِكَ الْأَرْضُ الَّتِي كَتَبَ بِهَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ وَهِيَ بِأَيْدِي الرُّومِ يَوْمَئِذٍ ، قِصَّتُهَا كَقِصَّةِ قُرَى تَمِيمَ ، فَأَمَّا إِقْطَاعُهُ فُرَاتَ بْنَ حَيَّانَ الْعِجْلِيَّ أَرْضًا بِالْيَمَامَةِ فَغَيْرُ هَذَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الْيَمَامَةَ قَدْ كَانَ بِهَا إِسْلَامٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، وَقَدِمَ وَفْدُ بَنِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ، مِنْهُمْ مُجَّاعَةُ بْنُ مُرَارَةَ، وَالرَّجَّالُ بْنُ عُنْفُوَةَ، وَمُحْكِمُ بْنُ الطُّفَيْلِ، فَأَسْلَمُوا وَأَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُجَّاعَةَ أَرْضًا وَكَتَبَ لَهُ
⦗ص: 629⦘
كِتَابًا ، وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1034 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَكَذَلِكَ إِقْطَاعُهُ فُرَاتَ بْنَ حَيَّانَ وَهَؤُلَاءِ أَشْرَافُ أَهْلِ الْيَمَامَةُ فَأَقْطَعَهُمْ مِنْ مَوَاتِ أَرْضِهِمْ بَعْدَ أَنْ أَسْلَمُوا يَتَأَلَّفُهُمْ بِذَلِكَ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْتَدَّ الرَّجَّالُ وَمُحْكِمُ الْيَمَامَةِ ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: مُحْكِمٌ ، قَالَ: وَكَانَ عِنْدَهُمْ أَشْرَفُ مِنْ مُسَيْلِمَةَ فَقُتِلَا مَعَ مُسَيْلِمَةَ وَلَمْ يَرْتَدَّ هَذَانِ وَأَمَّا إِقْطَاعُهُ ابْنَ الْحَارِثِ الْعَقِيقَ ، وَهُوَ مِنَ الْمَدِينَةِ ، فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْمَدِينَةَ، إِنَّمَا أَسْلَمَ أَهْلُهَا رَاغِبِينَ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ مُكْرَهِينَ، وَالسُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ فَأَقْطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا ، وَهَذِهِ حَالُهَا ، فَلَمْ يَأْتِينَا فِي الْإِقْطَاعِ شَيْءٌ هُوَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا وَإِنَّمَا عَرَفْنَاهُ بِحَدِيثٍ يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَا حُمَيْدٌ
1035 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيَّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنِ ابْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ جَعَلُوا لَهُ كُلَّ أَرْضٍ لَا يَبْلُغُهَا الْمَاءُ، يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ "
⦗ص: 630⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1036 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَنَرَى أَنَّ الْعَقِيقَ، مِنْ ذَلِكَ فَأَقْطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَلَمْ يَكُنْ عليه السلام لِيُقْطِعَ أَحَدًا شَيْئًا مِمَّا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ إِلَّا بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ وَأَمَّا إِقْطَاعُهُ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ الْمِلْحَ الَّذِي بِمَأْرِبَ، ثُمَّ ارْتِجَاعُهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعَهُ وَهُوَ عِنْدَهُ أَرْضَ مَوَاتٍ يُحْيِيهَا أَبْيَضُ وَيُعَمِّرُهَا ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ النَّبِيُّ عليه السلام أَنَّهُ عَدَّ ، وَهُوَ الَّذِي لَهُ مَادَّةٌ لَا تَنْقَطِعُ، مِثْلُ الْعُيُونِ وَالْآبَارِ ارْتَجَعَهُ لِأَنَّ سَنَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَلَأِ وَالنَّارِ وَالْمَاءِ، أَنَّ النَّاسَ جَمِيعًا فِيهِ شُرَكَاءُ ، فَكَرِهَ أَنْ يَجْعَلَهُ لِلرَّجُلِ يَحُوزَهُ دُونَ النَّاسِ وَسَيَأْتِي هَذَا مُفَسَّرًا فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. ثَنَا حُمَيْدٌ
1037 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا إِقْطَاعُ أَبِي بَكْرٍ طَلْحَةَ وَعُيَيْنَةَ وَمَا كَانَ مِنَ إِنْكَارِ عُمَرَ ذَلِكَ وَامْتِنَاعِهِ مِنَ الْخَتْمِ عَلَيْهِ فَلَا أَعْلَمُ لِهَذَا مَذْهَبًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَأْيَ عُمَرَ كَانَ يَوْمَئِذٍ أَنَّهُ يَكْرَهُ الْإِقْطَاعَ وَلَا يَرَاهُ ، أَلَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ لِطَلْحَةَ: هَذَا لَكَ دُونَ النَّاسِ؟ ثُمَّ رَأَى مِنْ بَعْدِ مَا أَفْضَى الْأَمْرُ إِلَيْهِ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ أَقْطَعَ غَيْرَ وَاحِدٍ فِي خِلَافَتِهِ ، وَهَذَا كَالرَّأْيِ يَرَاهُ الرَّجُلُ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ الرُّشْدُ فِي غَيْرِهِ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ ، وَهَذَا مِنْ أَخْلَاقِ الْعُلَمَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ،
⦗ص: 631⦘
وَأَمَا إِقْطَاعُ عُثْمَانَ مَنْ أَقْطَعَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَقُبُولُهُمْ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ قَوْمًا قَدْ تَأَوَّلُوا أَنَّ هَذَا مِنَ السَّوَادِ. أَنَا حُمَيْدٌ
1038 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَسَأَلْتُ قَبِيصَةَ: هَلْ فِيهِ ذِكْرُ السَّوَادِ؟ قَالَ: لَا فَإِنْ يَكُنْ كَمَا تَأَوَّلُوا، فَإِنَّهُ عِنْدِي مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي كَانَ عُمَرُ أَصْفَاهَا مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ
أَنَا حُمَيْدٌ
1039 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَصْفَى عُمَرُ مِنَ السَّوَادِ عَشَرَةَ أَصْنَافٍ: أَرْضَ مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرْبِ، وَأَرْضَ مَنْ هَرَبَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَكُلَّ أَرْضٍ لِكِسْرَى، وَكُلَّ أَرْضٍ لِأَهْلِ بَيْتِهِ، وَكُلَّ مَغِيضِ مَاءٍ، وَكُلِّ دَيْرِ بَرِيدٍ قَالَ: وَكَانَ غَلَّةُ مَا أَصْفَى سَبْعَةَ آلَافِ أَلْفٍ فَلَمَّا كَانَتِ الْجَمَاجِمُ، أَحْرَقَ النَّاسُ الدِّيوَانَ ، فَأَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ مَا يَلِيهِمْ "
⦗ص: 632⦘
. أَنَا حُمَيْدٌ
1040 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ كُلُّهَا أَرَضُونَ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَلَمْ يَبْقَ بِهَا سَاكِنٌ، وَلَا لَهَا عَامِرٌ ، فَكَانَ حُكْمُهَا إِلَى الْإِمَامِ ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي عَادِيِّ الْأَرْضِ ، فَلَمَّا قَامَ عُثْمَانُ رَأَى أَنَّ عِمَارَتَهَا أَرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَوْفَرُ لِخَرَاجِهِمْ مِنْ تَعَطُّلِهَا ، فَأَعْطَى مَنْ رَأَى إِعْطَاءَهُ أَنْ يُعْمِرَهَا كَمَا يُعْمِرَهَا غَيْرُهُمْ، يُؤَدُّوا عَنْهَا مَا يَجِبُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ وَجْهُ هَذَا عِنْدِي مَا يَحْمِلُهُ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَلَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ التَّغْلِيظُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1041 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ أُنَاسًا سَأَلُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ أَنْذُرَ كَيْسَانَ بِدِمَشْقَ، لِمَرْبَطِ خَيْلِهِمْ فَأَعْطَاهُمْ طَائِفَةً مِنْهَا فَزَرَعُوهَا فَانْتَزَعَهَا مِنْهُمْ وَأَغْرَمَهُمْ لَمَّا زَرَعُوا فِيهَا ". أَنَا حُمَيْدٌ
1042 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذِهِ شَبِيهَةُ الْقِصَّةِ بِأَرْضِ السَّوَادِ، لِأَنَّ أَرْضَ الشَّامِ كُلَّهَا عَنْوَةٌ إِلَّا الْمُدُنَ خَاصَّةً فَإِنَّهَا صُلْحٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي افْتِتَاحِ الْأَرَضِينَ
⦗ص: 633⦘
. أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمِمَّا يُثْبِتُ أَنَّ عُثْمَانَ أَنَّمَا كَانَ إِقْطَاعُهُ مِمَّا أَصْفَى عُمَرُ أَنَّهُ يُرْوَى فِي غَيْرِ حَدِيثِ سُفْيَانَ، تَسْمِيَةُ الْقُرَى الَّتِي أَقْطَعَ: صَعْنَى، وَالنَّهْرَيْنِ، وَقَرْيَةُ هُرْمُزٍ ، وَكَانَ هُرْمُزٌ أَحَدَ الْأَكَاسِرَةِ فَهَذَا مُفَسِّرٌ لِمَا قُلْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْطَعَ مِنْ تِلْكِ الْأَرَضِينَ الَّتِي لَمْ يَبْقَ لَهَا رَبٌّ وَأَمَّا إِقْطَاعُهُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ بِالْبَصْرَةِ الْأَرْضَ الَّتِي تُعْرَفُ بِشَطِّ عُثْمَانَ ، فَإِنَّ أَرْضَ الْبَصْرَةِ كَانَتْ يَوْمَئِذٍ كُلُّهَا سِبَاخًا فَأَقْطَعَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ بَعْضَهَا، فَاسْتَخْرَجَهَا وَأَحْيَاهَا وَالسِّبَاخُ مَوَاتٌ كُلُّهَا ، قُلْنَا: وَكَذَلِكَ الْأَرْضُ يَغْلِبُ عَلَيْهَا الْغِيَاضُ وَالْآجَامُ، ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مُسْتَخْرَجًا، كَانَتْ كَالْمَوَاتِ يُحْيِيهَا مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ نَهْرِ سَعِيدٍ الَّذِي دُونَ الرِّقَّةِ
1043 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ فُلَانًا ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ، إِمَّا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَإِمَّا غَيْرُهُ ، أَقْطَعَ سَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ نَهْرَهُ الَّذِي عَلَى الْفُرَاتِ وَكَانَ غَيْضَةً فِيهَا سِبَاعٌ فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ فَعَمَّرَهَا ، فَهِيَ نَهَرُ سَعِيدٍ
⦗ص: 634⦘
. أَنَا حُمَيْدٌ
1044 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ الْأَرْضٌ يَظْهَرُ عَلَيْهَا الْمَاءُ فَيُقِيمُ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَ ازْدِرَاعِهَا وَالِانْتِفَاعِ بِهَا، كَالْبَطَائِحِ وَنَحْوِهَا، ثُمَّ يُعَالِجُهُ قَوْمٌ حَتَّى يُزِيلُوا الْمَاءَ عَنِ الْأَرْضِ بِنَزْحٍ أَوْ تَسْهِيلٍ، حَتَّى يَنْضُبَ عَنْهَا فَهِيَ كَالْأَرْضِ يُحْيِيهَا، فَتَكُونُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا وَإِيَّاهَا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِقَوْلِهِ: مَنْ غَلَّبَ الْمَاءَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ
أَنَا حُمَيْدٌ
1045 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا عَبَّادٌ أَبُو عُتْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ «أَنَّ مَنْ غَلَّبَ الْمَاءَ عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1046 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيٍّ، أَنِ انْظُرْ كُلَّ أَهْلِ أَرْضٍ جُلُوا عَنْ أَرْضِهِمْ فَادْعُهُمْ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَيْهِمْ فَاعْرِضْهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالسُّدُسِ حَتَّى تَبْلُغَ الْعُشْرَ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1047 -
ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: أَنْبَأَنِي مُجَالِدٌ، وَابْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمَّا وُلِّيَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ عَلَيْهِ، لَهُ الشَّرَفُ فِي قَوْمِهِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَوِ الطَّائِفِ أَوْ عُمَانَ أَوِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ حَضْرَمَوْتَ أَوِ الْيَمَامَةِ، فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي رَغِبْتُ فِي الْهِجْرَةِ وَخَلَّفْتُ أَرْضًا نَفِيسَةً، وَذَلِكَ أَنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ قُرَى وَعُقَّدٍ وَمَسَاكِنَ، فَيَقُولُ عُثْمَانُ: فَإِنَّا نُعَوِّضُكَ فِيهَا وَنَجْعَلُ أَرْضَكَ صَافِيَةً لِلْمُسْلِمِينَ ، فَعَوَّضَ الْأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ طِيزَنَابَاذَ وَأَخَذَ مَالَهُ بِحَضْرَمَوْتَ ، وَعَوَّضَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّشَا سَنْجَ وَبِئْرَ أَرِيسٍ، وَأَخَذَ مَالَهُ بِحَضْرَمَوْتَ ، وَأَقْطَعَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ مَا وَالَى دَيْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَقْطَعَ خَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ أَشْتِينِيَا ، وَأَقْطَعَ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ مَا وَالَى زُرَارَةَ ، وَأَقْطَعَ ابْنَ حَاتِمٍ الطَّائِيَّ الرَّوْحَاءَ ، وَأَقْطَعَ أَبَا مِرْبَدٍ الْحَنَفِيَّ أَرْضَهُ بِالْأَهْوَازِ بِنَهَرِ تِيرِي وَأَقْطَعَ نَافِعَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ كَلَدَةَ الثَّقَفِيَّ قَطِيعَتَهُ الَّتِي بِشَطِّ عُثْمَانَ بِالْبَصْرَةِ ، وَأَقْطَعَ خَالِدَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْعُذْرِيَّ، حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ أَرْضَهُ الَّتِي بِحَمَّامِ عُمَرَ ، وَأَقْطَعَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَطِيعَتَهُ الَّتِي بِحَمَّامِ عَمْرَةَ ، وَأَقْطَعَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَأُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَأُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَطَائِعَ
⦗ص: 636⦘
كَثِيرَةً فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ فَعَلِهِ يَضُرُّ بِالْخَرَاجِ
بَابٌ: إِحْيَاءُ الْأَرْضِ وَإِحْيَازُهَا، وَالدُّخُولُ عَلَى مَنْ أَحْيَاهَا حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1048 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: جَاءَتِ الْأَحْكَامُ فِي الْإِحْيَاءِ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَوْجُهٍ، أَحَدُهَا: أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ فَيُحْيِيَهَا وَيُعَمِّرَهَا، ثُمَّ يَثِبُ عَلَيْهَا رَجُلٌ آخَرُ، فَيُحْدِثُ فِيهَا غَرْسًا أَوْ بُنْيَانًا لِيَسْتَحِقَّ مَا كَانَ أَحْيَا الَّذِي قَبْلَهُ
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يُقْطِعَ الْإِمَامُ رَجُلًا أَرْضًا مَوَاتًا، فَتَصِيرَ مِلْكًا لِلْمُقْطَعِ، إِلَّا أَنْ يُفَرِّطَ فِي إِحْيَائِهَا وَعِمَارَتِهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا آخَرُ فَيُحْيِيَهَا وَيُعَمِّرَهَا ، وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا رَبٌّ وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يَحْتَجِرَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ ، وَالِاحْتِجَارُ: أَنْ يَضْرِبَ
⦗ص: 637⦘
عَلَيْهَا مَنَارًا أَوْ يَحْتَفِرَ حَوْلَهَا حَفِيرًا، أَوْ يُحْدِثَ مُسَنَّاةً، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مِمَّا تَكُونُ بِهِ الْحِيَازَةُ ثُمَّ يَدَعَهَا مَعَ هَذَا فَلَا يُعَمِّرُهَا ، وَيَمْتَنِعُ غَيْرُهُ مِنْ إِحْيَائِهَا لِمَكَانِ حِيَازَتِهِ وَاحْتِجَارِهِ وَفِي كُلِّ هَذِهِ الْوجُوهِ سُنَنٌ وَآثَارٌ قَائِمَةٌ: فَأَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ، فَذَكَرَ بَعْضَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ:
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1049 -
حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً، فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ»
1050 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ غَيْرُ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ: ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ مِنْهَا، فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1051 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا» وَقَالَ عُرْوَةُ: وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ
1052 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَحْيَا مَوَاتًا مِنَ الْأَرْضِ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهُوَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1053 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»
1054 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَعْلَى، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ اجْتَمَعَا فِي أَرْضٍ، غَرَسَ أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا، وَالْأَرْضُ لِلْآخَرِ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْأَرْضِ لِصَاحِبِهَا، وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ ، وَقَالَ:«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» قَالَ: فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَأَى النَّخْلَ وَهِيَ عُمٌّ تُقْلَعُ أُصُولُهَا بِالْفُئُوسِ وَالْعُمُّ: الشَّبَابُ
⦗ص: 640⦘
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ: وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ أَنْ تَأْتِيَ أَرْضَ غَيْرِكَ فَتَغْرِسَ فِيهَا
1055 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ حُقُوقِ الْأَوْدِيَةِ، يُسْلِمُ قَوْمٌ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، فَمَا أَحْيَا قَوْمٌ مِنْ مَالٍ فِي جَاهِلِيَّةٍ، أَوْ نَزَلُوا بَلَدًا وَأَحْرَزُوا نَاشِئَةً، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ غَيْرِهِمْ، يُضْرَبُ بِظَعْنِ حَيَوَانٍ أَوْ مَالٍ أَوْ يُضَيِّقُ عَطَنًا أَوْ وَطَنًا أَوْ مَحِلَّةً أَوْ مَاءً أَوْ مَسْرَحًا وَعَلَيْهِمْ مِنَ السُّنَّةِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ يُرَادُ بِهِ الْكَلَأُ» ، وَمَا سَبَقَ الْقَطَائِعَ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْهَا ، وَمَا كَانَت الْقَطَائِعُ قَبْلَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ شَيْءٌ بَعْدَهَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَهْلٍ وَلَا جَبَلٍ وَلَا بَطْنٍ وَلَا ظَهْرٍ وَمَنْ أَحْيَا فِي الْإِسْلَامِ عَفْوًا مِنَ الْأَرْضِ مِنْ مَاءٍ احْتَفَرَهُ، أَوْ عِرْقٍ أَنْبَتَهُ، فَهُوَ بَاطِلٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَفَاءَ عَلَى رَسُولِهِ عَفْوَ الْأَرْضِ كُلِّهَا ، فَإِنَّمَا تَكُونُ قَطَائِعُهُمْ قَسْمًا تَلِيهِمْ أَئِمَّتُهُمْ ، لَا يَجُوزُ فِيهَا أُفْتِيَاتٌ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ: كُلُّ عِرْقٍ اغْتُرِسَ أَوْ مَا احْتُيِيَ بِغَيْرِ إِذْنِ سُلْطَانٍ، أَوْ دَخَلَ فِي حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَلَا جَوَازَ لِعَمَلِهِ عَلَيْهِ، وَلَا عَلَى رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى أَرْضٍ أَوْ مَاءٍ أَوْ وَطَنٍ وَإِنَّهُ لَا حُجَّةَ وَلَا حَقَّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَطِيعَةٌ
⦗ص: 641⦘
قُطِعَتْ لَهُ، أَوْ بَيْعٌ ابْتَاعَهُ، أَوْ مِيرَاثٌ وَرِثَهُ، أَوْ مُسْلِمٌ أَسْلَمَ عَلَيْهِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1056 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا الْحَدِيثُ - يَعْنِي حَدِيثَ الْأَنْصَارِيِّ - مُفَسِّرٌ لِلْعِرْقِ وَإِنَّمَا صَارَ ظَالِمًا لِأَنَّهُ غُرِسَ فِي الْأَرْضِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا مِلْكٌ لِغَيْرِهِ، فَصَارَ بِهَذَا الْفِعْلِ غَاصِبًا ، فَإِنَّ حُكْمَهُ أَنْ يُقْلِعَ مَا غَرَسَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي حُكْمِ الزَّرْعِ غَيْرُ هَذَا:
1057 -
ثنا يَحْيَى، وَعَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَا: ثنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيُّمَا رَجُلٍ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ»
⦗ص: 642⦘
. أَنَا حُمَيْدٌ
1058 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ، أَنَّهُ لَا يَطِيبُ لِلزَّارِعِ مِنْ رِيعِ ذَلِكَ الزَّرْعِ شَيْءٌ إِلَّا قَوْلَهُ «نَفَقَتُهُ» وَيَتَصَدَّقُ بِعَمَلِهِ عَلَى الْمَسَاكِينَ ، وَهَذَا عَلَى وَجْهِ الْفُتْيَا وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ صلى الله عليه وسلم قَضَى عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ بِنَفَقَةِ الزَّرْعِ وَجَعَلَ الزَّرْعَ كُلَّهُ لِرَبِّ الْأَرْضِ طَيِّبًا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ حُكْمُ النَّخْلِ وَالزَّرْعِ ، فَقَضَى بِقَلْعِ النَّخْلِ وَلَمَّ يَقْضِ بِقَلْعِ الزَّرْعِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَوَصَّلَ فِي الزَّرْعِ، إِلَى أَنْ تَرْجِعَ الْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا مِنْ غَيْرِ فَسَادٍ وَلَا ضَرَرٍ يُتْلِفُ بِهِ الزَّرْعَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَرْضِ سَنَتَهُ تِلْكَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ بَاقٍ فِي الْأَرْضِ ، فَإِذَا انْقَضَتِ السَّنَةُ ، رَجَعَتِ الْأَرْضُ إِلَى رَبِّهَا ، وَصَارَ لِلْآخَرِ نَفَقَتُهُ ، فَكَانَ هَذَا أَدْنَى إِلَى الرَّشَادِ مِنْ قَطْعِ الزَّرْعِ بَقْلًا ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ، وَلَيْسَ النَّخْلُ كَذَلِكَ، لِأَنَّ أَصْلَهُ مُخَلَّدٌ فِي الْأَرْضِ، لَا يُوصَلُ إِلَى رَدِّ الْأَرْضِ إِلَى رَبِّهَا، بِوَجْهٍ مِنَ الْوجُوهِ وَإِنْ تَطَاوَلَ مَكْثُ النَّخْلِ فِيهَا إِلَّا بِنَزْعِهَا ، فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ وَقْتٌ يُنْتَظَرُ، لَمْ يَكُنْ لِتَأْخِيرِ نَزْعِهَا وَجْهٌ ، فَلِذَلِكَ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا تَعْجِيلُ قَلْعِهَا عِنْدَ الْحُكْمِ ،
⦗ص: 643⦘
فَهَذَا الْفَرَقُ بَيْنَ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ الْبِنَاءُ، مِثْلُ النَّخْلِ عِنْدِي
أَنَا حُمَيْدٌ
1059 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَنَ ابْتَنَى فِي أَرْضِ قَوْمٍ وَهُمْ شُهُودٌ، فَإِنْ لَمْ يُنْكِرُوا، فَهُمْ ضَامِنُونَ لِقِيمَةِ بِنَائِهِ وَإِنْ أَنْكَرُوا فَلَهُ نَقْضُهُ ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ مَا أَحْدَثَ فِي أَرْضِهِمْ. " حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1060 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ ، وَأَمَّا الثَّانِي: فَأَنْ يُقْطِعَ الْإِمَامُ رَجُلًا أَرْضًا فَيَدَعَهَا مِنْ غَيْرِ عِمَارَةٍ، فَيَرَاهَا غَيْرُهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ، فَيَحْسَبُهَا لَا رَبَّ لَهَا، فَيُنْفِقُ فِيهَا وَيُحْيِيهَا بِالْغَرْسِ وَالْبُنْيَانِ، ثُمَّ يُخَاصِمُ فِيهَا الْمُقْطَعَ وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثٌ:
ثَنَا حُمَيْدٌ
1061 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَحْسَبُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ أَقْوَامًا أَرْضًا فَجَاءَ آخَرُونَ
⦗ص: 644⦘
فِي زَمَنِ عُمَرَ فَأَحْيُوهَا، فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ حِينَ فَزِعُوا إِلَيْهِ: تَرَكْتُمُوهُمْ يَعْمَلُونَ وَيَأْكُلُونَ ثُمَّ تُغِيرُونَ عَلَيْهِمْ ، لَوْلَا أَنَّهَا قَطِيعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَعْطَيْتُكُمْ شَيْئًا ، ثُمَّ قَوَّمَهَا عَامِرَةً، وَقَوَّمَهَا غَامِرَةً ، ثُمَّ قَالَ لِأَهْلِ الْأَصْلِ: إِنْ شِئْتُمْ فَرُدُّوا عَلَيْهِمْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَخُذُوا أَرْضَكُمْ وَإِنْ شِئْتُمْ رَدُّوا عَلَيْكُمْ ثَمَنَ أَدِيمِ الْأَرْضِ، ثُمَّ هِيَ لَهُمْ قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَعْلَمْ أَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّهَا لِقَوْمٍ حِينَ عَمَّرُوهَا "
1062 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ نَاسًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ أَرْضًا، فَعَطَّلُوهَا أَوْ تَرَكُوهَا ، فَأَخَذَهَا قَوْمٌ آخَرُونَ فَأَحْيَوْهَا ، فَخَاصَمَ فِيهَا الْأَوَّلُونَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ قَطِيعَةً مِنِّي أَوْ مِنْ أَبِي بَكْرٍ لَمْ أَرْدُدْهَا، وَلَكِنَّهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، وَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَعَطَّلَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ لَا يُعَمِّرُهَا، فَعَمَّرَهَا غَيْرُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
1063 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ قَوْمًا انْتَهَزُوا عَلَى أَرْضِ قَوْمٍ فَغَرَسُوهَا نَخْلًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ لِأَصْحَابِ الْأَرْضِ: ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ قِيمَةَ نَخْلِهِمْ ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ أَخَذُوا الْأَرْضَ بِالْقِيمَةِ "
أَنَا حُمَيْدٌ
1064 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، وَغَيْرُ مَالِكٍ يَقُولُ عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا ، فَغَرَسَ فِيهَا وَعَمَّرَ فَأَقَامَ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ: إِنْ شِئْتَ قَوَّمْنَا عَلَيْكَ مَا أَحْدَثَ هَذَا فَأَعْطَيْتَهُ إِيَّاهُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يُعْطِيَكَ قِيمَةَ أَرْضِكَ أَعْطَاكَ "
1065 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا إِسْرَائِيلُ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: كَانَ سَعْدٌ احْتَفَرَ بِئْرًا بَيْنَ الرَّبَذَةِ وَالْمَدِينَةِ، فَلَمْ تُعْجِبْهُ، فَتَرَكَهَا، فَاحْتَفَرَ بِئْرًا أُخْرَى ، فَجَاءَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ إِلَى الْبِئْرِ الَّتِي تَرَكَ فَأَصْلَحَهَا وَقَدْ كَانَتْ خَرِبَتْ فَأَتَاهُ سَعْدٌ فَقَالَ: بِئْرِي ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: هِيَ بِئْرِي ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا جَارِيَةُ أَرِينِي سَيْفِي، فَأَتَتْهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «نِعْمَ الْمَوْتَةُ مَنْ
⦗ص: 646⦘
مَاتَ دُونَ مَالِهِ»
1066 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَانَ مِمَّا كَتَبَ فِي عُهُودِ عُمَّالِهِ:«أَيُّمَا رَجُلٍ جَلَا عَنْ مَاءٍ بِمَاشِيَتِهِ، فَبَاعَهُ رَجُلًا، فَإِنَّ بَيْعَهُ لَا يَجُوزُ وَلَكِنْ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَاءُ لِأَوْلَى النَّاسِ بِالْجَالِي بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، فَإِذَا رَجَعَ الْجَالِي ، فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِمَالِهِ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1067 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ، إِذَا أَخَذَ الْأَرْضَ فَعَمَّرَهَا وَأَصْلَحَهَا، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهَا يَطْلُبُهَا ، أَنَّهُ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ:" ادْفَعْ لِهَذَا مَا أَصْلَحَ فِيهَا ، فَإِنَّمَا عَمِلَ لَكَ ، فَإِنْ قَالَ: لَا أَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لِلْآخَرِ: ادْفَعْ إِلَيْهِ ثَمَنَ أَرْضِهِ "
⦗ص: 647⦘
. أَنَا حُمَيْدٌ
1068 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا غَيْرُ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَمْ يَأْمُرُوا الْغَارِسَ بِالْقَلْعِ وَلَكِنَّهُمْ خَيَّرُوا رَبَّ الْأَرْضِ بَيْنَ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ الْعِمَارَةِ مَبْنِيَّةً غَيْرَ مَنْقُوصَةٍ، وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ الْأَرْضِ بَرَاحًا وَأَمَا الْوَجْهُ الثَّالِثُ: فَأَنْ يَحْتَجِرَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ، إِمَّا بِقَطِيعَةٍ مِنَ الْإِمَامِ، وَإِمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَتْرُكَهَا الزَّمَانَ الطَّوِيلَ غَيْرَ مَعْمُورَةٍ وَيَمْتَنِعُ غَيْرُهُ مِنْ عِمَارَتِهَا لِمَكَانِهِ ، فَيَكُونُ حُكْمُهَا إِلَى الْإِمَامِ
1069 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ ، قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ قَالَ لِبِلَالٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُقْطِعْكَ لِتَحْجُرَهُ عَنِ النَّاسِ ، إِنَّمَا أَقْطَعَكَ لِتَعْمَلَ ، فَخُذْ مِنْهَا مَا قَدَرْتَ عَلَى عِمَارَتِهِ، وَرَدَّ الْبَاقِي "
يتلوه الجزء الثامن: ثنا حميد قال يعلى: أنا محمد بن اسحق عن الزهري. وحسبنا الله ونعم الوكيل.
ثَنَا الشَّيْخَانِ الْفَقِيهَانِ الْإِمَامَانِ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَقْدِسِيُّ، وَأَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ قَالَا:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الواحد العدل
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ أَحْمَدَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِدِمَشْقَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ السِّمْسَارُ قِرَاءَةً عَلَيْكَ وَأَنْتَ تَسْمَعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
1070 -
أَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ، أنا يَعْلَى ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ ، فَقَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ
⦗ص: 652⦘
وَذَاكَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَجَّرُونَ مِنَ الْأَرْضِ مَا لَا يَعْمَلُونَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1071 -
أنا مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَا: أنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ:«مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1072 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَكِيمٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ رُزَيْقٍ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزٍ رضي الله عنه إِلَى أَبِي، أَنَّ «مَنَ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً بِبُنْيَانٍ أَوْ حَرْثٍ، مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَمْوَالِ قَوْمٍ ابْتَاعُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، أَوْ أَحْيَوْا بَعْضَهَا وَتَرَكُوا بَعْضَهَا، فَأَجِزْ لِلْقَوْمِ إِحْيَاءَهُمُ الَّذِي أَحْيَوْا بِبُنْيَانٍ أَوْ حَرْثٍ»
1073 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»
⦗ص: 653⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1074 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ تَفْسِيرُ الْإِحْيَاءِ وَهُوَ ذِكْرُهُ الْبُنْيَانَ وَالْحَرْثَ وَأَصْلُ الْإِحْيَاءِ إِنَّمَا هُوَ بِالْمَاءِ وَذَلِكَ اشْتِقَاقِ نَهْرٍ أَوِ اسْتِخْرَاجِ عَيْنٍ أَوِ احْتِفَارِ بِئْرٍ فَإِنَّ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، ثُمَّ ابْتَنَى أَوْ زَرَعَ أَوْ غَرَسَ، فَذَلِكَ الْإِحْيَاءُ كُلُّهُ وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهَا إِلَّا الْحَرِيمُ لِمَا أَحْدَثَ وَيَكُونُ مَا وَرَاءُ ذَلِكَ لِمَنْ أَحْيَاهُ وَعَمَّرَهُ وَفِي الْحَرِيمِ آثَارٌ:
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1075 -
أنا يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، أنا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ جَوَانِبِهَا كُلِّهَا، لِأَعْطَانِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ»
1076 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ قَالَ:«مَنَ احْتَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ نَوَاحِيهَا ، لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ أَحَدٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1077 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا:«نَوَاحِي الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا» ، يَعْنِي: بِئْرَ الْبَدِيَّةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1078 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «حَرِيمُ بِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا وَحَرِيمُ بِئْرِ الْبَدِيَّةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا»
⦗ص: 655⦘
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: حَرِيمُ بِئْرِ الزَّرْعِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ قَالَ حُمَيْدٌ: الْبَدِيَّةُ مَا يُبْتَدَأُ حَفْرُهَا فِي الْإِسْلَامِ وَالْعَادِيَّةُ: مَا كَانَ قَدِيمًا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1079 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " حَرِيمُ بِئْرِ الْبَدِيِّ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا مِنْ نَوَاحِيهَا كُلِّهَا ، وَحَرِيمُ بِئْرِ الزَّرْعِ ثَلَاثُمِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ نَوَاحِيهَا كُلِّهَا وَحَرِيمُ بِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعًا مِنْ نَوَاحِيهَا كُلِّهَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ: وَحَرِيمُ الْعَيْنِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1080 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ
⦗ص: 656⦘
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ فِي عُهُودِ عُمَّالِهِ خِصَالًا يُعَلِّمُونَهُنَّ أَهْلَ الْبَادِيَةِ، مِنْهَا:«أَنَّ حَرِيمَ كُلِّ بِئْرٍ مَاشِيَةً عَادِيَةً خَمْسُونَ ذِرَاعًا ، وَإِنَّ حَرِيمَ كُلِّ بِئْرِ مَاشِيَةٍ مُحْدَثَةٍ غَيْرِ عَادِيَةٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ» قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَأَمَّا غَيْرُ بِآرِ الْمَاشِيَةِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ يَحْتَفِرُ مِنْ حَقِّهِ حَيْثُ شَاءَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ ضَرَرًا
1081 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:«حَرِيمُ الْعُيُونِ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1082 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عُبَيْسُ بْنُ بَيْهَسَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ يُقَالُ لَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالشَّامِ حَيْثُ اسْتُخْلِفَ ، قَالَ: فَكَلَّمْتُهُ، قُلْتُ: اسْقِنِي سَقَاكَ اللَّهُ ، قَالَ: أَيْنَ قُلْتَ؟ بِالْخِرْنِقِ ، قَالَ: وَمَا الْخِرْنِقُ؟ قَالَ: قُلْتُ غَائِطٌ بِالصَّحَرَاءِ لَا يَطَؤْهُ طَرِيقٌ ، قَالَ: لَكَ الْوَيْلُ مَا تَصْنَعُ بِغَائِطٍ لَا
⦗ص: 657⦘
يَطَؤْهُ طَرِيقٌ؟ قُلْتُ: أَنَا رَجُلٌ صَاحِبُ سَائِمَةٍ أُرِيدُ الْفَلَاةَ ، قَالَ: أَثَّرَ بِالْغَائِطِ أَحَدٌ قَبْلَكَ أَثَرًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ حَفَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بِهَا رَكِيَّةً ، قَالَ: كَمْ صَوْبُهَا؟ قُلْتُ خَمْسُونَ بَاعًا أَوْ خَمْسُونَ قَامَةٍ قَالَ: كَمْ مِنَ الْبَصْرَةِ؟ قُلْتُ: مَسِيرَةُ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَكَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَأَةَ، أَتَانِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَاسْتَحْفَرَنِي بِالْخِرْنِقِ، وَزَعَمَ أَنَّهَا مِنْكَ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِذَا أَتَاكَ فَأَحْفِرْهُ، وَأَحْفِرْ مَنْ جَاءَكَ مِنْ أَسْوَدِ أَوْ أَبْيَضِ " وَاشْتَرِطْ ، أَظُنُّهُ قَالَ - الشَّكُّ مِنْ يَحْيَى -:«ابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ رَيَّانٍ، وَإِنَّ حَرِيمَهَا طُولُ رِشَائِهَا» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1083 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ " لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: ثُلَّةِ الْبِئْرِ، وَطُولِ الْفَرَسِ وَحَلَقَةِ الْقَوْمِ " وَقَدْ فَسَّرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْحَرِيمَ لِلْمُحْتَفِرِ لِأَنَّهُ السَّابِقُ إِلَى الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ بِالْإِحْيَاءِ فَاسْتَحَقَّ بِذَلِكَ حَرِيمَهَا لِعَطَنِهِ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَالشَّعْبِيُّ، وَلَأَنْ لَا يَضُرَّ بِهَا مَا يُحْتَفَرُ دُونَهَا ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرِيمِ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، فَكَانَ لَا يَرَى فِي الْحَرِيمِ حَدًّا مُؤَقَّتًا ، قَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ مَا لَا يَدْخُلُ الْبِئْرَ الضَّرَرُ ، وَكَانَ يَرَى فِي الْأَمْصَارِ مِنَ الْحَرِيمِ لِلْآبَارِ نَحْوَ ذَلِكَ ، قَالَ: يَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَفَرَ فِي دَارِهِ بِئْرًا، ثُمَّ
⦗ص: 658⦘
احْتَفَرَ جَارٌ لَهُ بِئْرًا فِي دَارِهِ بَعْدَ الْأَوَّلِ، فَغَارَ مَاءُ الْأُولَى إِلَى الْآخِرَةِ أُمِرَ الْآخَرُ بِأَنْ يُنَحِّيَهَا عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ: يُحْدِثُ الرَّجُلُ فِي حَدِّهِ مَا شَاءَ، وَإِنْ أَضَرَّ ذَلِكَ بِجَارِهِ لِأَنَّهُ لَا حَرِيمَ لِلْآبَارِ فِي الْأَمْصَارِ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْبَوَادِي وَالْمَفَاوِزِ وَكِلَاهُمَا كَرِهَ بَيْعَ الْآبَارِ الَّتِي تَكُونُ هُنَاكَ لِأَنَّهَا تَكُونُ لِابْنِ السَّبِيلِ وَهِيَ الَّتِي كَانَ شُرَيْحٌ لَا يُضَمِّنُ مَنِ احْتَفَرَهَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1084 -
قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بِئْرِ الْمَاشِيَةِ، هَلْ لَهَا حَرِيمٌ؟ فَقَالَ: لَا تَسْتَوِي الْبِآرُ، لِأَنَّ مِنَ الْأَرْضِ مَا يَكُونُ شَدِيدًا، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ رِقَاقًا وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ، وَعَلَى مَا يَرَى فِي ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: فَالْعُيُونُ؟ قَالَ: هِيَ مِثْلُ الْبِآرِ الرِّقَاقِ وَالرَّخْوِ الْبَطْحَاءِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1085 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ أَصْحَابَ الْبَلَالِيعِ وَبَوَارِي وَالْبَقَّالِينَ وَلَا يُضَمِّنُ الْآبَارَ الَّتِي فِي الْجَبَّانَةِ وَالْمَفَاوِزِ الَّتِي حُفِرَتْ مَنْفَعَةً لِلْمُسْلِمِينَ "
⦗ص: 659⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1086 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي حَرِيمِ الْآبَارِ وَالْعُيُونِ فَأَمَّا حَرِيمُ الْأَنْهَارِ فَلَمْ نَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ مَعْرُوفٍ مُؤَقَّتٍ
بَابٌ: حِمَى الْأَرَضِينَ ذَاتِ الْكَلَأِ وَالْمَاءِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1087 -
أنا يَعْلَى، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1088 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَتَأْوِيلُ الْحِمَى الْمَنْهِيُّ عَنْهُ - فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ تَحْمِيَ الْأَشْيَاءَ الَّتِي جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ النَّاسَ فِيهَا شُرَكَاءَ ، وَهِيَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ ، وَقَدْ جَاءَتْ تَسْمِيَتُهَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ وَلَا اثْنَيْنِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1089 -
أنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، وَعِصَامُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا: ثنا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حَبَّانَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ شَيْخًا مِنْ شَرْعَبَ كَانَ فِي رِفْقَةٍ ، وَكَانَتْ بِهِ سُرْعَةٌ ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا بِأَرْضِ الرُّومِ، فَذَبَّ، يَقُولُ: ضَرَبَ دَوَابًّا عَنْ رَحْلِهِ وَفُسْطَاطِهِ، فَنَهَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَأَسْرَعَ
⦗ص: 660⦘
إِلَيْهِ الشَّرْعَبِيُّ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ غَزَوَاتٍ ، فَلَمَّا سَمِعَ الشَّرْعَبِيُّ قَوْلَ الرَّجُلِ ذِكْرَ النَّبِيِّ، أُسْقِطَ بِيَدَيْهِ، فَأَتَاهُ يَسْتَغْفِرُ لَهُ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ثَلَاثَ غَزَوَاتٍ، أَسْمَعَهُ يَقُولُ:«إِنَّ الْمُسْلِمِينَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْكَلَأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1090 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ جَدَّتيِهِ أُمِّ أَبِيهِ وَأُمِّ أُمِّهِ عَنْ قَيْلَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، يَسَعُهُمَا الْمَاءُ وَالشَّجَرُ وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الْفَتَّانِ - أَوِ الْفُتَّانِ» الْفَتَّانُ: الشَّيْطَانُ وَالْفُتَّانُ: الشَّيَاطِينُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1091 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ الْكَلَأَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1092 -
أنا يَعْلَى، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَمَنْعُ فُضُولِ الْمَاءِ بَعْدَ الرِّيِّ، وَمَنْعُ طُرُوقِ الْفَحْلِ أَنْ لَا يَحْمِلَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1093 -
أنا نُعَيْمٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ عَلَى أَرْضِهِ أَنْ لَا تَمْنَعْ فَضْلَ مَائِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1094 -
أنا الْأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَيْوَةَ بْنَ شُرَيْحٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، مَوْلَى بَنِي غِفَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ، وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَأَ فَيَهْزِلَ الْمَالُ وَيَجُوعُ الْعِيَالُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1095 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عُلَيٍّ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يُقْطَعُ طَرِيقٌ، وَلَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ، وَلَا ابْنُ سَبِيلٍ عَارِيَةَ الدَّلْوِ، أَوِ الرِّشَاءَ وَالْحَوْضِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَدَاةٌ تُغْنِيهِ، وَتُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكِيَّةِ فَيَسْقِي»
1096 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةِ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ، وَلَا رَهْوُ مَاءٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1097 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مِنْدَلٌ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَصْلُحُ مَنْعُ الْمَاءِ وَالْمِلْحِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1098 -
ثنا النَّضْرُ، أنا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ الْفَزَارِيِّ، عَنْ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ مِنْ خَلْفَهِ، فَجَعَلَ يَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «الْمِلْحُ» قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: «أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ» وَانْتَهَى إِلَى الْمَاءِ وَالْمِلْحِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1099 -
ثنا النَّضْرُ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: ابْنُ السَّبِيلِ أَحَقُّ مِنَ التَّانِئِ عَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1100 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، أنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ
⦗ص: 665⦘
، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ حَلَّ فَلَاةً مِنَ الْأَرْضِ ، فَحَاجُّ بَيْتِ اللَّهِ ، وَالْمُعْتَمِرُ ، وَابْنُ السَّبِيلِ ، أَحَقُّ بِالْمَاءِ وَالظِّلِّ فَلَا تَحْجُرُوا عَلَى النَّاسِ الْأَرْضَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1101 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثٍ قَالَ فِي آخِرِهِ: «وَابْنُ السَّبِيلِ أَوَّلُ شَارِبٍ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1102 -
أنا أَبُو عُبَيْدٍ، قَالَ: فَقَدْ جَاءَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَالسُّنَنُ مُجْمَلَةً، وَلَهَا مَوَاضِعُ مُتَفَرِّقَةٌ وَأَحْكَامٌ مُخْتَلِفَةٌ: فَأَوَّلُ ذَلِكَ مَا أَبَاحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلنَّاسِ كَافَّةً، وَجَعَلَهُمْ فِيهِ أُسْوَةً ، وَهُوَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِلَ الْقَوْمُ فِي أَسْفَارِهِمْ وَبَوَادِيهِمْ بِالْأَرْضِ فِيهَا النَّبَاتُ الَّذِي أَخْرَجَهُ اللَّهُ لِلْأَنْعَامِ، مِمَّا لَمْ يَنْتَصِبْ فِيهِ أَحَدٌ بِحَرْثٍ وَلَا غَرْسٍ وَلَا سَقْيٍ يَقُولُ: فَهُوَ لِمَنْ سَبَقَ إِلَيْهِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْتَظِرَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ غَيْرِهِ وَلَكِنْ تَرْعَاهُ أَنْعَامُهُمْ وَمَوَاشِيهِمْ وَدَوَابُّهُمْ مَعًا، وَتَرِدُ الْمَاءَ الَّذِي فِيهَا كَذَلِكَ أَيْضًا فَهَذَا قَوْلُهُ:«النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ» وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ يَسَعُهُمَا الْمَاءُ وَالشَّجَرُ» فَنَهَى صلى الله عليه وسلم أَنْ يُحْمَى مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حِمًى لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَإِنَّهُ اشْتَرَطَ ذَلِكَ
⦗ص: 666⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1103 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ، وَمَذْهَبُ الْحِمَى لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ يَكُونُ فِي وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَحْمِيَ الْأَرْضَ لِلْخَيْلِ الْغَازِيَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1104 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1105 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا أَبُو مَرْيَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1106 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِيَرْفَأَ: كَمْ تَعْلِفُونَ هَذَا الْفَرَسَ؟ قَالَ: ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ أَوْ صَاعًا - شَكَّ أَيَّ ذَلِكَ - يَقُولُ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا لَكَافٍ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ ، فَقَالَ يَرْفَأُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا تَرُدُّ عَلَيْهِ إِبِلَ الصَّدَقَةِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَنْتَ تَقُولُ ذَلِكَ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَتُعَالِجْنَ عَنْ ذَا النَّقِيعِ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1107 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ تَحْمِيَ الْأَرْضَ، لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ إِلَى أَنْ تُوضَعَ مَوَاضِعَهَا، وَتُفَرَّقَ فِي أَهْلِهَا ، وَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ عُمَرُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1108 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى، فَقَالَ لَهُ: " يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ، وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَإِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِبنِي بِبَنِيهِ ،
⦗ص: 668⦘
فَيَقُولُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لَا أَبَا لَكَ؟ فَالْمَاءُ وَالْكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَايْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ أَنَّهَا لَبِلَادُهُمْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا الْمَالُ أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1109 -
أناه عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ، وَهُوَ يَقُولُ لِهُنَيٍّ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى حِمَى الرَّبَذَةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ ، قَالَ: قَالَ أَسْلَمُ: فَسَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ يَقُولُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، حَمَيْتَ بِلَادَنَا، قَاتَلْنَا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ، يُرَدِّدُهَا عَلَيْهِ مِرَارًا ، وَعُمَرُ وَاضِعٌ رَأْسَهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ فَقَالَ: الْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ، وَتُحْمَى لِنَعَمِ اللَّهِ، يُحْمَلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1110 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ عُمَرَ ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بِلَادُنَا قَاتَلْنَا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ، عَلَامَ تَحْمِيهَا؟ قَالَ: فَأَطْرَقَ عُمَرُ وَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيفْتُلُ شَارِبَهُ ، وَكَانَ إِذَا كَرَبَهُ أَمَرٌ فَتَلَ شَارِبَهُ وَنَفَخَ ، فَلَمَّا رَأَى الْأَعْرَابِيُّ مَا بِهِ جَعَلَ يُرَدِّدُ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: الْمَالُ مَالُ اللَّهِ، وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَوْلَا مَا أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا فِي شِبْرٍ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ مَالِكٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى أَرْبَعِينَ أَلْفًا مِنَ الظَّهْرِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1111 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَحَمَى عُمَرُ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَلِإِبِلِ السَّبِيلِ جَمِيعًا وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَأْخُذُ بِالْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي فِي النَّقِيعِ ، قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَى النَّقِيعُ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ، إِذَا احْتَاجُوا إِلَى ذَلِكَ، وَلَا يُحْمَى
⦗ص: 670⦘
لِغَيْرِهَا ، قِيلَ لَهُ: فَلِإِبِلِ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: لَا وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَحُجِرَتِ الْأَحْمَاءُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1112 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ فَيُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أُبِيحَتِ الْأَحْمَاءُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يُحَدِّثُهُ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَحْمِيَ مَا كَانَ لِلَّهِ، مِثْلُ حِمَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمِثْلُ حِمَى عُمَرَ ، يَقُولُ: هَذَا كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي الْحِمَى لِلَّهِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1113 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِلَى هَذَا أَنْتَهَى تَأْوِيلُ حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَنَا فِي اشْتِرَاكِ النَّاسِ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ الَّذِي يَكُونُ عَامًّا، وَتَأْوِيلُ اسْتِثْنَائِهِ فِيمَا يَكُونُ خَاصًّا. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1114 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا قَوْلُهُ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ، لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَأِ» فَغَيْرُ ذَلِكَ ، وَهُوَ عِنْدِي فِي الْأَرْضِ الَّتِي لَهَا رَبٌّ وَمَالِكٌ، وَيَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ الْعِدُّ الَّذِي وَصَفْنَا، وَالْكَلَأُ الَّذِي تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَكَلَّفَ رَبُّهَا لِذَلِكَ غَرْسًا وَلَا بَذْرًا ، فَأَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ يَطِيبُ لِرَبِّهَا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَالْكَلَأِ ، وَإِنْ كَانَ مِلْكَ يَمِينِهِ إِلَّا قَدْرَ حَاجَتِهِ لِشَفَتِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَسَقْيِ أَرْضِهِ ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ،
⦗ص: 671⦘
وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَنَا أَنَّهُ أَرَادَ بِهَذِهِ الْمَقَالَةِ أَهْلَ الْمِلْكِ، ذِكْرُهُ فَضْلَ الْمَاءِ وَفَضْلَ الْكَلَأِ فَرَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَيْلِ مَا لَا غَنَاءَ بِهِ عَنْهُ، ثُمَّ حَظَرَ عَلَيْهِ مَنْعَ مَا سِوَى ذَلِكَ ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مَالِكٍ لَهُ مَا كَانَ لِذِكْرِ الْفُضُولِ هَاهُنَا مَوْضِعٌ، وَلَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ شَرْعًا سَوَاءَ ، وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ حَدِيثِ أَبْيَضَ بْنِ حَمَّالٍ الَّذِي ذَكَرْنَا أَنَّهُ سَأَلَهُ: مَا يُحْمَى مِنَ الْآرَاكِ؟ فَقَالَ: «مَا لَمْ تَنَلْهُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1115 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَلَيْسَ لَهَا وَجْهٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ يَمْلِكُهَا، وَلَوْلَا الْمِلْكُ مَا كَانَ لَهُ أَنْ يَحْمِيَ شَيْئًا دُونَ النَّاسِ مَا نَالَتْهُ الْإِبِلُ وَمَا لَمْ تَنَلْهُ وَلِهَذَا كَرِهَتِ الْعُلَمَاءُ ثَمَنَ الْمَاءِ وَالْكَلَأِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1116 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: سُئِلَ طَاوُسٌ عَنْ رَجُلٍ أَنْبَتَتْ أَرْضُهُ كَلَأً أَيَبِيعَهُ مِنْ رَجُلٍ يَرْعَى؟ «فَكَرِهَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1117 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«لَا يُبَاعُ مَرْجٌ وَلَا يُحْمَى»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1118 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَيُرْوَى عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ:" لَا نَأْكُلُ ثَمَنَ الشَّجَرِ فَإِنَّهُ سُحْتٌ ، قَالَ: يَعْنِي الْكَلَأَ وَنَحْوَهُ " وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي ثَمَنِ الْمَاءِ، أَنْ قَيِّمْ أَرْضَهُ بِالْوَهْطِ، كَتَبَ إِلَيْهِ يُخْبِرُهُ، أَنَّهُ سَقَى أَرْضَهُ وَفَضَلَ مِنَ الْمَاءِ فَضْلٌ، وَيَطْلُبُ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَنْ لَا تَبِعْهُ وَلَكِنِ أَقِمْ قِلْدَكَ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: الْقِلْدُ: النَّوَائِبُ الَّتِي يُسْقَى فِيهَا - ثُمَّ اسْقِ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ فَضْلِ الْمَاءِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1119 -
ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، قَالَ: بَاعَ قَيِّمُ الْوَهْطِ فَضْلَ مَاءِ الْوَهْطِ فَرَدَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1120 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ تَبَيَّنَ لَكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، أَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْمَالِكِ لِلْمَاءِ وَلِلْأَرْضِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا
⦗ص: 673⦘
طَلَبَ مِنْهُ بِالثَّمَنِ ، وَنَرَى أَنَّ هَذَا الْمَاءَ الَّذِي جَاءَ النَّهْيُ فِي مَنْعِ فَضْلِهِ وَبَيْعِهِ، إِنَّمَا كَانَ مِنَ الْمِيَاهِ الْإِعْدَادِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ، مِثْلُ مَاءِ الْعُيُونِ وَالْآبَارِ الَّتِي لَهَا مَادَّةٌ بَيَّنَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَهَذَا الَّذِي فِي سَقْيِ أَرْضِهِ، وَبَيَّنَهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ أَيْضًا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1121 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَا يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ وَلَا رَهْوُ مَاءٍ»
1122 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا أَبُو الرِّجَالِ، حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ، قَالَتْ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرٍ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ نَهَى عَنْ مَنْعِ الْمَاءِ، قَالَ: وَهُوَ الْمَاءُ فِي مَوْضِعِهِ، يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يُسْتَقَى وَكَذَلِكَ حُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُمَا جَمِيعًا قَالَا: لَيْسَ لِرَبِّ الْمَاءِ أَنْ يَمْنَعَ الْمَاءَ لِشَفَتِهِ وَلَا لِمَاشِيَتِهِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي سَقْيِ
⦗ص: 674⦘
الْأَرَضِينَ، فَقَالَ مَالِكٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ فَضْلَ مَائِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: لَيْسَ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قُوَّةٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1123 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذَا اسْتَقَى الْمَاءَ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى يَصِيرَ فِي الْآنِيَةِ وَالْأَوْعِيَةِ، فَحُكْمُهُ عِنْدِي غَيْرُ هَذَا ، وَهُوَ الَّذِي رَخَّصَتِ الْعُلَمَاءُ فِي بَيْعِهِ، لَمَّا تَكَلَّفَ فِيهِ مُسْتَقِيهِ وَحَامِلُهُ ، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَاكَ الْإِسْنَادُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1124 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْمَشْيَخَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ إِلَّا مَا حُمِلَ مِنْهُ»
وهذا آخر كتاب القيء والحمد لله على عونه.
كِتَابُ الْخُمُسِ وَأَحْكَامُهُ وَسُنَنُهُ
مَا جَاءَ فِي الْأَنْفَالِ وَتَأْوِيلِهَا وَمَا يُخْمَسُ مِنْهَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1125 -
ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَصَبْتُ سَيْفًا يَوْمَ بَدْرٍ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ نَفِّلْنِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ:«ضَعْهُ حَيْثُ أَخَذْتَهُ» وَأُنْزِلَتْ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، قَالَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1126 -
ثنا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ، قَتَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْعَاصَ بْنَ سَعِيدٍ وَهَذَا عِنْدَنَا الْمَحْفُوظُ: الْعَاصُ، وَأَخَذْتُ سَيْفَهُ، وَكَانَ يُسَمَّى ذَا الْكَتِيفَةِ، فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ قَتَلَ أَخِي عُمَيْرًا قَبْلَ ذَلِكَ
⦗ص: 676⦘
فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبْ فَأَلْقِهِ فِي الْقَبْضِ» فَرَجَعْتُ وَبِي مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قَتَلِ أَخِي وَأَخْذِ سَلَبِي فَمَا جَاوَزْتُ إِلَّا قَرِيبًا حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ الْأَنْفَالِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبْ فَخُذْ سَيْفَكَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1127 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، فِي قَوْلِهِ:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: 1] قَالَ: قَالَ: «الْغَنَائِمُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1128 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا الْأَنْفَالُ؟ قَالَ: «الْفَرَسُ وَالدِّرْعُ وَالرُّمْحُ»
1129 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدٌ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«السَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ وَفِي النَّفَلِ الْخُمُسُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1130 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ الْأَنْفَالِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«الْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ، وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ» قَالَ: ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذَلِكَ أَيْضًا فَقَالَ الرَّجُلُ: الْأَنْفَالُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، مَا هِيَ؟ قَالَ الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ يُحْرِجُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَتَدْرُونَ مَا مَثَلُ هَذَا؟ مَثَلُهُ مَثَلُ صَبِيغٍ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1131 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: 1] قَالَ: «مَا أَصَابَتِ السَّرَايَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1132 -
أنا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي قَوْلِهِ:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ،} [الأنفال: 1] قَالَ: «مَا شَذَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ قِتَالٍ، مِنْ عَبْدٍ أَوِ دَابَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ وَذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1133 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ فِي الْأَنْفَالِ أَنَّهَا غَنَائِمُ وَهِيَ كُلُّ نَيْلٍ نَالَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْبِ فَكَانَتِ الْأَنْفَالُ الْأُولَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَسَمَهَا يَوْمَ بَدْرٍ، عَلَى مَا أَرَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمِّسَهَا، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي حَدِيثِ سَعْدٍ ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ آيَةُ الْخُمُسِ، فَنَسَخَتِ الْأُولَى وَفِي ذَلِكَ آثَارٌ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1134 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ،} [الأنفال: 1] قَالَ: «هِيَ الْغَنَائِمُ ثُمَّ نَسَخَتْهَا» {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41]
⦗ص: 679⦘
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي بِذَلِكُ سُلَيْمٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1135 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا زُهَيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ فَرِيضَةُ الْخُمُسِ فِي الْمَغْنَمِ، فَلَمَّا نَزَلَتْ {أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] «تَرَكَ النَّفَلَ الَّذِي كَانَ يُنَفِّلُ وَصَارَ ذَلِكَ فِي خُمُسِ الْخُمُسِ، مِنْ سَهْمِ اللَّهِ وَسَهْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1136 -
أنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، وَفِي حَدِيثِ بَعْضِهِمْ مَا لَيْسَ فِي حَدِيثِ بَعْضٍ، وَهَذَا الْكَلَامُ عَنْهُمْ جَمِيعًا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْقَيْنَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِوَادِي الْقُرَى وَهُوَ يَعْرِضُ فَرَسًا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ تُقَاتِلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِمْ وَهَؤُلَاءِ النَّصَارَى الضَّالُّونَ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي الْغَنِيمَةِ؟ قَالَ: لِلَّهِ خُمُسُهَا، وَأَرْبَعُ أَخْمَاسِهَا لِلْجَيْشِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: فَهَلْ أَحَدٌ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لَا، وَلَا السَّهْمُ تَسْتَخْرِجُهُ مِنْ جَنْبِكَ، فَلَسْتَ
⦗ص: 680⦘
بِأَحَقَّ بِهِ مِنْ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1137 -
حَدَّثَنَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْقَيْنَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1138 -
ثنا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، وَعَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ: لَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ حُنَيْنٍ، فَكَانَ بِسُبُّوحَةَ، سَأَلَهُ النَّاسُ فَحَاصَتْ بِهِ نَاقَتُهُ، فَأَخَذَتْ سَمُرَةٌ أَوْ شَجَرَةٌ بِرِدَائِهِ، فَقَالَ:«رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي أَتَخَافُونَ عَلَيَّ الْبُخْلَ؟ وَاللَّهِ لَوْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ سَمُرِ تِهَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا، وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذَّابًا» فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ قَسْمِ الْخُمُسِ، قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْتَحِلُّهُ مِخْيَطًا أَوْ خَيْطًا فَقَالَ: «رُدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ
⦗ص: 681⦘
عَلَى أَهْلِهِ» ثُمَّ رَفَعَ وَبَرَةً مِنْ ذِرْوَةِ بَعِيرٍ فَقَالَ: «مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا مِثْلِ هَذِهِ، إِلَّا الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1139 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: لَمَّا أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَوَازِنَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، انْصَرَفَ، فَلَمَّا هَبَطَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْأَرَاكِ، ضَوَى إِلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ يَسْأَلُونَهُ عَنْ غَنَائِمِهِمْ، حَتَّى عَدَلُوا نَاقَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ إِلَى سَمُرَاتٍ، فَمَرَشْنَ ظَهْرَهُ وَأَخَذْنَ رِدَاءَهُ فَقَالَ:«نَاوِلُونِي رِدَائِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَجِدُونِي الْيَوْمَ بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذَّابًا لَوْ كَانَ لَكُمْ مِثْلُ ثَمَرَاتِ تِهَامَةَ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ» وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَرَةً بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذِهِ إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1140 -
ثنا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ
⦗ص: 682⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1141 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَالْأَنْفَالُ أَصْلُهَا جِمَاعُ الْغَنَائِمِ إِلَّا أَنَّ الْخُمُسَ مِنْهَا مَخْصُوصٌ لِأَهْلِهِ، عَلَى مَا نَزَلَ بِهِ الْكِتَابُ، وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَمَعْنَى الْأَنْفَالِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: كُلُّ إِحْسَانٍ فَعَلَهُ فَاعِلٌ تَفَضُّلًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجِبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَكَذَلِكَ النَّفَلُ الَّذِي أَحَلَّهُ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَمْوَالِ عَدُوِّهِمْ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ خَصَّهُمُ اللَّهُ بِهِ تَطَوُّلًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ بَعْدَ أَنْ كَانَتِ الْغَنَائِمُ مُحَرَّمَةً عَلَى الْأُمَمِ قَبْلَهُمْ، فَنَفَلَهَا اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1142 -
أنا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، أنا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَمْ تَحِلَّ غَنِيمَةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ سُودِ الرُّؤُوسِ قَبْلَكُمْ كَانَتْ تَنْزِلُ رِيحٌ، أَوْ قَالَ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ فَتَأْكُلُهَا، وَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ غَارُوا فِيهَا أَنْ تَحِلَّ لَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى» : {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنفال: 69] فَأُحِلَّتْ لَهُمْ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1143 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا قَيْسٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ فِيهِ: كَانَتْ تَنْزِلُ نَارٌ مِنَ السَّمَاءِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1144 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:، ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ ذَكَرَ مَا أَخَذَ
⦗ص: 683⦘
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِدَاءِ الْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ الْغَدَ، وَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ يَبْكِيَانِ، فَقُلْتُ: مَا يُبْكِيكُمَا؟ فَقَالَ «عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ» لِشَجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَانْزَلَ اللَّهُ {مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} [الأنفال: 68]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1145 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَحَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ:{لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ} [الأنفال: 68]، قَالَ:«لِأَهْلِ بَدْرٍ» {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ} [الأنفال: 68]«مِنَ الْفِدَاءِ» {عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 68] . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1146 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا حَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ:«كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ» عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ثُمَّ نَزَلَتْ {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا} [الأنفال: 69] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1147 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْحَدِيثُ فِي هَذَا كَثِيرٌ فَنَفَّلَ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ الْمَغَانِمَ خُصُوصَةً خَصَّهُمْ بِهَا دُونَ سَائِرِ الْأُمَمِ فَهَذَا أَصْلُ
⦗ص: 684⦘
النَّفَلِ، وَبِهِ سُمِّيَ مَا جَعَلَهُ الْإِمَامُ لِلْمُقَاتِلَةِ نَفْلًا وَهُوَ تَفْضِيلُهُ بَعْضَ الْجَيْشِ عَلَى بَعْضٍ بِشَيْءٍ سِوَى سِهَامِهِمْ، يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ عَلَى قَدْرِ الْغِنَاءِ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَالنِّكَايَةِ فِي الْعَدُوِّ وَفِي هَذَا النَّفَلِ الَّذِي يُنَفِّلُهُ الْإِمَامُ سُنَنٌ أَرْبَعٌ، لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مَوْضِعٌ غَيْرُ مَوْضِعِ الْأُخْرَى: فَإِحْدَاهُنَّ فِي النَّفَلِ الَّذِي لَا خُمُسَ فِيهِ والثَّانِيَةُ فِي النَّفَلِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْغَنِيمَةِ بَعْدَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ، والثَّالِثَةُ فِي النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ نَفْسِهِ، والرَّابِعَةُ فِي النَّفَلِ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ يُخَمَّسَ مِنْهَا شَيْءٌ فَأَمَّا الَّذِي لَا خُمُسَ فِيهِ فَإِنَّهُ السَّلَبُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِ، فَيَكُونُ لَهُ سَلَبُهُ مُسْلِمًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ، أَوْ يُشْرِكَهُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعَسْكَرِ وأَمَا الَّذِي يَكُونُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَهُوَ أَنْ يُوَجِّهَ الْإِمَامُ السَّرَايَا فِي أَرْضِ الْحَرْبِ فَتَأْتِيَ بِالْغَنَائِمِ فَيَكُونُ لِلسَّرِيَّةِ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الرُّبُعُ أَوِ الثُّلُثُ بَعْدَ الْخُمُسِ وأَمَا الثَّالِثُ، فَأَنْ تُحَازَ الْغَنِيمَةُ كُلُّهَا ثُمَّ تُخَمَّسُ، فَإِذَا صَارَ الْخُمُسُ فِي يَدَيِ الْإِمَامِ، نَفَلَ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى وَأَمَا الَّذِي يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ، فَمَا يُعْطَى الْأَدِلَّاءَ عَلَى عَوْرَةِ الْعَدُوِّ وَرُعَاءَ الْمَاشِيَةِ وَالسَّوَّاقِ لَهَا وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا مَنْفَعَةٌ لِأَهْلِ الْعَسْكَرِ جَمِيعًا
⦗ص: 685⦘
وَفِي كُلِّ ذَلِكَ أَحَادِيثَ وَاخْتِلَافٌ، سَتَأْتِي فِي مَوَاضِعِهَا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ
بَابٌ: نَفَلُ السَّلَبِ وَهُوَ الَّذِي لَا خُمُسَ فِيهِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1148 -
أنا أَبُو أَيُّوبَ، أنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1149 -
أنا أَبُو أَيُّوبُ، أنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ: «بَلَى»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1150 -
أنا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أنا أَبُو
⦗ص: 686⦘
مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1151 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ:«مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا - لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ - فَلَهُ سَلَبُهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1152 -
أنا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
⦗ص: 687⦘
مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَئِذٍ - يَعْنِي: يَوْمَ حُنَيْنٍ -: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ» فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَوْمَئِذٍ عِشْرِينَ رَجُلًا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1153 -
ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الْأَفْرِيقِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَفَرَّدَ بِدَمِ رَجُلٍ، فَقَتَلَهُ، فَلَهُ سَلَبُهُ» فَجَاءَ أَبُو طَلْحَةَ بِسَلَبِ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1154 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنِ ابْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ يَتَحَدَّثُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ انْسَلَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اطْلُبُوهُ فَاقْتُلُوهُ، فَسَبَقْتُهُمْ إِلَيْهِ فَقَتَلْتُهُ، وَأَخَذْتُ سَلَبَهُ فَنَفَّلَهُ إِيَّاهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1155 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَقَالَ: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «قُمْ يَا زُبَيْرُ» فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: وَاحِدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «وَأَيُّهُمَا عَلَا صَاحِبَهُ قَتَلَهُ» فَعَلَاهُ الزُّبَيْرَ فَقَتَلَهُ، فَنَفَّلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَلَبَهُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1156 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شِبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: بَارَزْتُ رَجُلًا يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ فَقَتَلْتُهُ، فَأَخَذْتُ سَلَبَهُ، فَقَوَّمْتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، فَأَتَيْتُ بِهِ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ فَنَفَّلَهُ إِيَّاهُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1157 -
أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ شِبْرِ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنَّا بِالْقَادِسِيَّةِ، فَبَرَزَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: مرد ومرد فَبَارَزْتُهُ فَقَتَلْتُهُ، فَبَلَغَ سَلَبُهُ وَمَنْطِقَتُهُ وَدَابَّتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ شِبْرَ بْنَ عَلْقَمَةَ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، وَإِنِّي قَدْ نَفَّلْتُهُ سَلَبَهُ، فَخُذْ سَلَبَكَ هَنِيئًا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1158 -
ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بَارَزَ الْبَرَاءُ مُرْزُبَانَ الزَّأْرَةِ فَطَعَنَهُ الْبَرَاءُ فَاتَّكَأَ فِي الرُّمْحِ فَصَرَعَهُ، فَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، فَنَزَلَ الْبَرَاءُ فَجَمَعَ يَدَيْهِ فَقَطَعَهُمَا بِالسَّيْفِ وَأَخَذَ سِوَارَيْهِ، وَمَنْطِقَتَهُ وَتَرَكَهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَى أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ السَّلَبَ، وَإِنَّ سَلَبَ الْبَرَاءِ قَدْ بَلَغَ مَالًا وَإِنِّي خَامِسُهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1159 -
ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ، بَارَزَ مَرْزُبَانَ فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ سَلَبُهُ ثَلَاثِينَ أَلْفًا فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ الْأَسْلَابَ، وَإِنَّ سَلَبَ الْمَرْزُبَانِ بَلَغَ مَالًا كَثِيرًا، فَخَمَّسَهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1160 -
ثنا النَّضْرُ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ أَبَا قَتَادَةَ فَقَتَلَ مَلِكَ فَارِسِ بِيَدِهِ، فَنَفَّلَهُ عُمَرُ سَلَبَهُ وَعَلَيْهِ مَالٌ عَظِيمٌ، وَعَلَيْهِ مِرْأَةٌ لَهُ
⦗ص: 690⦘
، وَمِنْطَقَةٌ، كَانَ ثَمَنُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1161 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " النَّفَلُ مَا لَمْ يَلْتَقِ الصَّفَّانِ أَوِ الزَّحْفَانِ فَإِذَا الْتَقَى الصَّفَّانِ فَالْمَغْنَمِ
1162 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو الْعُمَيْسِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: لَا نَفَلَ يَوْمَ الزَّحْفِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1163 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ فَلَا نَفَلَ إِنَّمَا النَّفَلَ قَبْلُ وَبَعْدُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1164 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَقُولُ: لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُ مُنْذُ قَطُّ ، إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ، فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَإِنَّ لَهُ سَلَبُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي مَعْمَعَةِ الْقِتَالِ، أَوْ فِي زَحْفٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدٌ قَتَلَ أَحَدًا ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1165 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فِي قَوْلِ مَسْرُوقٍ، وَنَافِعٍ، تَفْسِيرُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ، إِنَّمَا يَكُونُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ عِنْدَ الْبِرَازِ وَإِذَا عُلِمَ أَنَّهُ قَتَلَهُ قَبْلَ اخْتِلَاطِ الصُّفُوفِ، فَيُسَلِّمُ حِينَئِذٍ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ، وَلَا يَلْحَقَ بِالْمَغْنَمِ وَهَذَا هُوَ رَأْيُ الْأَوْزَاعِيِّ كَانَ يَرَاهُ لِلْقَاتِلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ سَمَّاهُ لَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَكَانَ السَّلَبُ عِنْدَهُ، مَا كَانَ عَلَى الْقَتِيلِ مِنْ ثِيَابٍ أَوْ سِلَاحٍ، وَكَذَلِكَ فَرَسَهُ الَّذِي قَاتَلَ عَلَيْهِ بِأَدَاتِهِ وَهُوَ عِنْدَهُمْ مِنَ السَّلَبِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْفَرَسِ، وَالدِّرْعِ، وَالرُّمْحِ، أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ كُلَّهُ لَاحِقًا بِالسَّلَبِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ
وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّهُ نَفَلَ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، فَرَسَ رَجُلٍ بِسَرْجِهِ، وَكَانَ قَتَلَهُ "
⦗ص: 692⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1166 -
حَدَّثَنِيهِ أَبُو أَيُّوبَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى الْخُشَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، عَنْ خَالِدٍ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1167 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَعَلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ فَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ فَيَقُولُونَ: لَا يَكُونُ السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ دُونَ سَائِرِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ، وَهُمْ فِيهِ أُسْوَةٌ يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ بِقُوَّتِهِمْ قَالُوا: إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ نَفَلَهُمْ ذَلِكَ الْقِتَالَ فَقَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» قَالُوا فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، كَانُوا عَلَى مَا جَعَلَ لَهُمْ، وَيَحْتَجُّونَ فِيهِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلِهِ:«السَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ قَالُوا فَلَمْ يُسَمِّهِ نَفْلًا، إِلَّا وَهُوَ كَسَائِرِ الْغَنِيمَةِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1168 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«السَّلَبُ مِنَ النَّفَلِ وَفِي النَّفَلِ الْخُمُسُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1169 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ
⦗ص: 693⦘
، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:«لَا تَحِلُّ الْغَنِيمَةُ حَتَّى تُخَمَّسَ، وَلَا يَحِلُّ النَّفَلُ حَتَّى يُقْسَمَ بَيْنَ النَّاسِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1170 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:«لَا مَغْنَمَ حَتَّى يُؤْخَذَ الْخُمُسُ، وَلَا نَفَلَ حَتَّى يُقْسَّمَ جُفَّةً» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي بِجُفَّةٍ كُلِّهِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1171 -
قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، وَكَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَدْ تَدَبَّرْنَا حَدِيثًا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُفَسَّرًا، فَوَجَدْنَاهُ دَلِيلًا عَلَى قَوْلِ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَهْلِ الشَّامِ، أَنَّهُ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ كَانَتْ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1172 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ مولى ابْنِ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا
⦗ص: 694⦘
كَانَتِ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: فَاسْتَدَرْتُ لَهُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، ضَرْبَةً قَطَعَتِ الدِّرْعَ قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ فَقَالَ: أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا وَعَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» قَالَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا، عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ» فَلَهُ سَلَبُهُ قَالَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الثَّالِثَةَ، فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ؟ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَسَلَبُ ذَلِكَ الْقَتِيلِ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنْهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه: لَاهَا اللَّهِ إِذًا تَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللَّهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ ، فَأَسْلِمْهُ إِلَيْهِ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: فَأَعْطَانِيهِ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلَمَةَ فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ "
⦗ص: 695⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1173 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ لِأَبِي قَتَادَةَ بِالسَّلَبِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ نَفَّلَهُ إِيَّاهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا قَالَ مَا قَالَ بَعْدَمَا قَتَلَ أَبُو قَتَادَةَ صَاحِبَهُ.؟ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ،: فَهَذَا عِنْدَنَا بَيِّنٌ وَاضِحٌ، أَنَّ السَّلَبَ مَقْضِيٌّ بِهِ لِلْقَاتِلِ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَهُ لَهُ الْإِمَامُ قَبْلَ ذَلِكَ، أَوْ لَمْ يَجْعَلْهُ لَهُ وَقَدِ احْتَجَّ قَوْمٌ بِحَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ خَمَّسَ السَّلَبَ لِلْبَرَاءِ وَلَيْسَ قَوْلُ أَحَدٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَّةً عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عُمَرَ إِنَّمَا هُوَ حُجَّةٌ لِمَنْ يَرَى أَنْ لَا يُخَمَّسَ السَّلَبُ لِلْآخَرِينَ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ: إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ السَّلَبَ؟ وَقَوْلِهِ: كَانَ أَوَّلُ سَلَبٍ خُمِّسَ فِي الْإِسْلَامِ سَلَبَ الْبَرَاءِ، بَلَغَ مَالًا وَأَنَا خَامِسُهُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1174 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَا أَرَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ ذِكْرَ التَّسْمِيَةِ لِلنَّفَلِ مِنْ عُمَرَ قَبْلَ الْقِتَالِ، وَلَا فِي حَدِيثِ سَعْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَكَذَلِكَ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا، إِلَّا حَدِيثَ أَبِي طَلْحَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَئِذٍ:«مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَفَّلَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ لِلْقَاتِلِ السَّلَبُ إِنَّمَا هَذِهِ عِنْدَنَا سُنَّةٌ سَنَّهَا يَوْمَئِذٍ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَعْلِيمٌ عَلِمَهُ النَّاسُ، أَنَّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَحُكْمُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ السَّلَبُ وَلَوْلَا قَوْلُهُ هَذَا مَا عُلِمَتْ هَذِهِ السُّنَّةُ
⦗ص: 696⦘
وهَذَا عِنْدِي وَجْهُ الْحَدِيثِ
بَابٌ: النَّفَلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَعْدَ الْخُمُسِ
1175 -
حَدَّثَنا حُمَيْدّ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَفَّانُ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا نَفْلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْخُمْسِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1176 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنَفِّلُ إِذَا فَصَلَ فِي الْغَزْوِ، الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَيُنَفِّلُ إِذَا قَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1177 -
ثنا أَبُو مُسْهِرٍ الْغَسَّانِيُّ، أنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ، قَالَ: نَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ
(أ) قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَفَّلَنَا فِي بَدْأَتِهِ الرُّبُعَ، وَحِينَ قَفَلْنَا الثُّلُثَ
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِي غَيْرِ حَدِيثِ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ: لَمَّا الْتَقَى النَّاسُ بِبَدْرٍ هَزَمَ اللَّهُ الْعَدُوَّ، فَانْطَلَقَتْ طَائِفَةٌ
⦗ص: 698⦘
فِي آثَارِهِمْ يَهْزِمُونَ وَيَقْتُلُونَ، وَأَكَبَّتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَسْكَرِ يَحْوُونَهُ وَيَجْمَعُونَهُ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا يُصِيبَ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ، وَفَاءَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ الَّذِينَ جَمَعُوا الْغَنَائِمَ: نَحْنُ حَوَيْنَاهَا وَجَمَعْنَاهَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا نَصِيبٌ، وَقَالَ الَّذِينَ خَرَجُوا فِي طَلَبِ الْعَدُوِّ: لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا، نَحْنُ نَفَيْنَا عَنْهَا الْعَدُوَّ وَهَزَمْنَاهُ، وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَسْتُمْ بِأَحَقَّ بِهَا مِنَّا نَحْنُ أَحْدَقْنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَخِفْنَا أَنْ يُصِيبَ الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً فَشُغِلْنَا بِهِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: 1] قَالَ: فَقَسَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فُوَاقٍ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: وَكَانَ إِذَا كَانَ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ نَفَلَ الرُّبُعَ، وَإِذَا أَقْبَلَ رَاجِعًا، وَكُلُّ النَّاسِ مَعَهُ، نَفَلَ الثُّلُثَ وَكَانَ يَكْرَهُ الْأَنْفَالَ وَكَانَ يَقُولُ:«لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: عَلَى فُوَاقٍ هُوَ مِنَ التَّفْضِيلِ، يَقُولُ جَعَلَ بَعْضُهُمْ فِيهِ أَفْوَقَ مِنْ بَعْضٍ
(ج) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 699⦘
: «الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ يَتَكَافَئُونَ دِمَاءَهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، وَمُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَتَأْوِيلُ نَفَلِ السَّرَايَا أَنْ يَدْخُلَ الْجَيْشُ أَرْضَ الْعَدُوِّ فَيُوَجِّهُ الْإِمَامُ مِنْهَا سَرَايَاهُ فِي بَدْأَتِهِ، فَيَضْرِبُ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَيَمْضِي هُوَ فِي بَقِيَّةِ عَسْكَرِهِ أَمَامَهُ، وَقَدْ وَاعَدَ أُمَرَاءَ السَّرَايَا أَنْ يُوَافُوهُ فِي مَنْزِلٍ قَدْ سَمَّاهُ لَهُمْ يَكُونُ بِهِ مَقَامُهُ إِلَى أَنْ يَأْتُوهُ وَوَقَّتَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَجَلًا مَعْلُومًا فَإِذَا وَافَتْهُ السَّرَايَا هُنَاكَ بِالْغَنَائِمِ، بَدَأَ فَعَزَلَ الْخُمُسَ مِنْ جُمْلَتِهَا، ثُمَّ جَعَلَ لَهُمُ الرُّبُعَ مِمَّا بَقِيَ نَفَلًا خَاصًا لَهُمْ ثُمَّ يَصِيرُ مَا فَضَلَ بَعْدَ الرُّبُعِ مِمَّا بَقِيَ نَفَلًا خَاصًا لَهُمْ ثُمَّ يَصِيرُ مَا فَضُلَ بَعْدَ الرُّبُعِ لِسَائِرِ الْجَيْشِ وَتَكُونُ السَّرَايَا شُرَكَاءَهُمْ فِي الْبَاقِي أَيْضًا بِالسَّوِيَّةِ ثُمَّ يَفْعَلُ بِهِمْ بَعْدَ الْقُفُولِ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ يَزِيدُهُمْ فِي الِانْصِرَافِ، فَيُعْطِيهِمُ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَإِنَّمَا جَاءَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُنْصَرَفِ لِأَنَّهُمْ يُبْدُونَ إِذَا عَزَوْا نِشَاطًا مُتَسَرِّعِينَ إِلَى الْعَدُوِّ وَيَقْفُلُونَ كِلَالًا بِطَاءً، قَدْ مَلُّوا السَّفَرَ، وَأَحَبُّوا الْإِيَابَ وَأَمَّا اشْتِرَاكُ أَهْلِ الْعَسْكَرِ مَعَ السَّرَايَا فِي غَنَائِمِهِمْ بَعْدَ النَّفَلِ فَإِنَّمَا يُشْرِكُونَهُمْ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَسْكَرَ رِدْءُ لِلسَّرَايَا، وَإِنْ كَانَ أُولَئِكَ حَوَوُا الْغَنِيمَةَ، وَهَؤُلَاءِ غُيَّبٌ عَنْهَا وَهُوَ تَأْوِيلُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي ذَكَرْنَاهُ «وَيَرُدُّ أَقْصَاهُمْ عَلَى أَدْنَاهُمْ، وَمُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعَفِهِمْ، وَمُتَسَرِّيهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ» فَهَذَا مَا جَاءَ فِي نَفَلِ السَّرَايَا إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ يَرَوْنَ أَنَّ السَّرِيَّةَ
⦗ص: 700⦘
الْأُولَى لَا نَفَلَ لَهَا يَقُولُونَ: هُمْ وَسَائِرُ الْجَيْشِ فِي الْغَنِيمَةِ الْأُولَى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1178 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ:«لَا نَفَلَ حَتَّى يُقَسَّمَ أَوَّلُ مَغْنَمٍ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1179 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبَعْضُهُمْ يُسْنِدُهُ إِلَى عُمَرَ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي الْأَوْزَاعِيُّ، وَلَسْتُ أَدْرِي مَا وَجْهُ هَذَا وَقَدْ سَأَلْتَهُمْ عَنْهُ هُنَاكَ أَوَّلَ مَنْ سَأَلْتُ مِنْهُمْ، فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَهُمْ فِيهِ أَكْثَرَ مِنَ اتِّبَاعِ أَشْيَاخِهِمْ وَأَمَّا أَنَا فَأَحْسَبُهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ، لَعَلَّهُمْ لَا يَغْنَمُونَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ الْأُولَى شَيْئًا، وَأَحَبُّوا الْأُسْوَةَ بَيْنَهُمْ لِكَيْ لَا يَرْجِعَ أَهْلُ الْعَسْكَرِ مُخْفِقِينَ وَأَمَّا الْآثَارُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مَخْصُوصٌ وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنِ التَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ مُجْمَلًا أَيْضًا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1180 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: «لَا تُسَرَّى سُرِّيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَمِيرِهَا وَلَهُمْ
⦗ص: 701⦘
مَا نَفَلَهُمْ، الثُّلُثُ بَعْدَ الْخُمُسِ، وَالرُّبُعُ بَعْدَ الْخُمُسِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1181 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:" قَدْ كَانَ الْإِمَامُ يُنَفِّلُ السَّرِيَّةَ الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ، يُضَرِّيهِمْ ، أَوْ قَالَ: يُحَرِّضُهُمْ بِذَلِكَ عَلَى الْقِتَالِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1182 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: 1] قَالَ: «ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1183 -
ثنا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«مَا نَفَلَ الْإِمَامُ فَهُوَ جَائِزٌ»
بَابٌ: النَّفَلُ مِنَ الْخُمُسِ بَعْدَ مَا يَصِيرُ إِلَى الْإِمَامِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1184 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَلَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْخُمُسِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1185 -
أنا يَعْلَى، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَأَصَبْنَا نَعَمًا كَثِيرًا فَنَفَلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا فَلَمَّا قَدِمْنَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِهَامَنَا فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، سِوَى الْبَعِيرِ الَّذِي نَفَلَ فَمَا عَابَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا صَنَعْنَا، وَلَا عَلَى الَّذِي أَعْطَانَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1186 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ
⦗ص: 703⦘
نَجْدٍ فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَبَلَغَ سُهْمَانُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَتَنَفَّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا فَلَمْ يُغَيِّرْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ
1187 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنَ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ بَعِيرٍ، ثُمَّ قَالَ:«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَدْرُ هَذِهِ الْوَبَرَةِ، إِلَّا الْخُمُسَ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1188 -
ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَشَقَ امْرَأَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَانَ يُشَبِّبُ بِهَا، فَلَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ جِيءَ بِسَبْيٍ وَجِيءَ بِهَا فِيهِمْ فَقَالَ لِيَعْلَى بْنِ مُنْيَةَ: إِنَّ هَذِهِ كَانَتْ مِنْ أَمْرِي وَأَمْرِهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيَّ قَالَ: مَا أَنَا بِمُعْطِيكَهَا حَتَّى أَكْتُبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فِيهَا، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَكَتَبَ أَبُو
⦗ص: 704⦘
بَكْرٍ: «أَنْ أَعْطِهِ إِيَّاهَا» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1189 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وأنا أَزْهَرُ، وَمُعَاذٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَىالْغَسَّانِيِّ، نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ وَزَادَ فِيهِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: «فَأُرَاهُ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا مِنَ الْخُمُسِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1190 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا مُسْهِرٍ الْغَسَّانِيَّ، فَعَرَفَ الْحَدِيثَ وَقَالَ: تِلْكَ لَيْلَى بِنْتُ الْجُودِيِّ، امْرَأَةٌ مِنْ غَسَّانَ، مِنْ قَوْمِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا نَفَّلَهُ إِيَّاهَا عُمَرُ بِالشَّامِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1191 -
ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
⦗ص: 705⦘
بْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَمِيرًا مِنَ الْأُمَرَاءِ أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الْمَغْنَمِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى يُخَمِّسَهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1192 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ امْرَأَةٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَوْ عَنْ رَجُلٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«لَا نَائِلَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْحَقَّ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1193 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ:«لَا تَحِلُّ الْغَنِيمَةُ حَتَّى تُخَمَّسَ، وَلَا يَحِلُّ النَّفَلُ حَتَّى يُقَسَّمَ بَيْنَ النَّاسِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1194 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَا: أنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:«مَا كَانُوا يُنَفَّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1195 -
أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فِي بَعْثِ قَلْقُولِيَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُقَسِّمَ بَيْنَ النَّاسِ مَغَانِمَهُمْ قَالَ: فَقَسَمْتُ لَهُ نَصِيبَ رَجُلٍ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِرَأْسَيْنِ أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَ النَّاسِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُمَا وَرَدَّهُمَا فَلَمَّا قَسَمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بَيْنَ النَّاسِ، وَأَخَذَ الْخُمُسَ، أَرْسَلَ إِلَى الْحَارِثِ غُلَامَيْنِ فَقَبِلَهُمَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1196 -
ثنا يَعْلَى، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: غَزَوْتُ الدَّرْبَ فَلَمَّا وَجَّهْنَا قَافِلِينَ، بَعَثُوا السَّرَايَا وَقِيلَ لَهُمْ: لَكُمْ مَا غَنِمْتُمْ إِلَّا الْخُمُسَ فَقَالَ سَعِيدٌ: «مَا كَانَ النَّاسُ يُنَفَّلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1197 -
ثنا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَعَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ فِي غَزْوٍ بِالْغَرْبِ، فَنَفَّلَ النَّاسَ وَمَعَنَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَرُدَّ ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرَ جَبَلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1198 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أنا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِخُرَاسَانَ وَمَعَهُ قُثَمُ بْنُ عَبَّاسٍ، فَغَنِمُوا غَنَائِمَ كَثِيرَةً فَقَالَ سَعِيدٌ لِقُثَمٍ: اجْعَلْ جَائِزَتَكَ أَنْ أَضْرِبَ لَكَ فِي الْغَنِيمَةِ بِأَلْفِ سَهْمٍ، قَالَ قُثَمٌ: لَا ولَكِنْ أَخْمِسْ، ثُمَّ أَعْطِنِي مِنَ الْخُمُسِ مَا شِئْتَ "
1199 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ:، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَنْظَلَةَ السَّكْسَكِيِّ، قَالَ: أَمَّرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَمْرَو بْنَ مُعَاوِيَةَ الْعُقَيْلِيَّ عَلَى الصَّائِفَةِ فَكَانَ يَسُوقُ نَوْبَتَهُ مَعَ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَى رَجُلًا قُطِعَ بِهِ حَمَلَهُ عَلَى دَابَّةٍ مِنَ الْخُمُسِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، سَأَلَهُ عَنِ الْخُمُسِ، وَعَنْ مَا بَلَغَتْ سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ
⦗ص: 708⦘
فَأَخْبَرَهُ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ قَالَ: فَأَيْنَ الْخُمُسُ؟ فَأَتَاهُ بِشَيْءٍ قَلِيلٍ قَالَ: هَذَا مَا بَقِيَ مِنْهُ قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: أَتُرَانِي كُنْتُ أَرَى رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ قُطِعَ بِهِ وَلَا أَحْمِلُهُ، وَأَدَعُهُ يَمْشِي؟ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَا جَرَمَ لَا تَنَالُهَا بَعْدَ مَرَّتِكَ هَذِهِ، فَقَالَ الشَّيْخُ: إِذًا لَا أُبَالِي، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ:
[البحر الطويل]
تُهَادِي قُرَيْشٌ فِي دِمَشْقٍ غَنِيمَتِي
…
وَأَتْرُكُ أَصْحَابِي وَمَا ذَاكَ بِالْعَدْلِ
وَلَسْتُ أَمِيرًا أَجْمَعُ الْمَالَ تَاجِرًا
…
وَلَا أَبْتَغِي طُولَ الْإِمَارَةِ بِالْبُخْلِ
فَإِنْ يُمْسِكَ الشَّيْخُ الدِّمَشْقِيُّ مَالَهُ
…
فَلَسْتُ عَلَى مَالِي بِمُسْتَغْلِقٍ قُفْلِ
وَزَادَ فِيهِ غَيْرُ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو:
وَإِنِّي امْرُؤٌ لِلْخَيْلِ عِنْدِي مَزِيَّةٌ
…
عَلَى صَاحِبِ الْبِرْذَوْنِ أَوْ صَاحِبِ الْبَغْلِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1200 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ:«الْخُمُسُ بِمَنْزِلَةِ الْفَيْءِ، يُعْطَى مِنْهُ الْفَقِيرُ وَالْغَنِيُّ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1201 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا ابْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ
⦗ص: 709⦘
عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ، أَنَّ «سَبِيلَ الْخُمُسِ سَبِيلُ عَامَّةِ الْفَيْءِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1202 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ رَأْيَهُمَا، كَانَ «أَنَّ النَّفَلَ، إِنَّمَا هُوَ مِنَ الْخُمُسُ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1203 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَا الْأَوْزَاعِيُّ، فَإِنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ رَأْيِهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا الْخُمُسُ لِلْأَصْنَافِ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، قَوْلِهِ:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمِمَّا يُقَوِّي قَوْلَ الْأَوْزَاعِيِّ حَدِيثُ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْفَيْءِ، حِينَ ذَكَرَ أَصْنَافَ الْأَمْوَالِ فَقَرَأَ آيَةَ الْخُمُسِ فَقَالَ: هَذِهِ لِهَؤُلَاءِ وَأَمَّا عِظَمُ الْآثَارِ وَالسُّنَنِ فَعَلَى أَنَّ الْخُمُسَ مُفَوَّضٌ مِنَ الْإِمَامِ يُنَفِّلُ مِنْهُ إِنْ شَاءَ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي قَوْلِهِ «مَالِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ» وَإِنَّمَا خَاطَبَ بِهَذَا الْكَلَامِ الْمُقَاتِلَةَ ، مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1204 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سُئِلَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ بِالْخُمُسِ؟ فَقَالَ: كَانَ يُحَمِّلُ مِنْهُ الرَّجُلَ ثُمَّ الرَّجُلَ، ثُمَّ الرَّجُلَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ حَدِيثُ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا نَفَلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْخُمُسِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ فَأَصَابَنَا اثْنَا عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَهَذَا النَّفَلُ الَّذِي ذَكَرَهُ بَعْدَ السِّهَامِ، لَيْسَ لَهُ وَجْهٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْخُمُسِ ثُمَّ جَاءَ مُفَسَّرًا مُسَمًّى فِي حَدِيثِ مَكْحُولٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفَلَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْخُمُسِ وَكَذَلِكَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: مَا كَانُوا يَنْفِلُونَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ وَعَلَى هَذَا يُوَجَّهُ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ نَفَلَ الْجَارِيَةَ، أَنَّهَا مِنَ الْخُمُسِ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَنَسٍ أَنَّهُ أَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنَ النَّفَلِ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَكْحُولٍ أَنَّ سَبِيلَ الْخُمُسِ سَبِيلُ الْفَيْءِ وَرَأَى سُفْيَانَ وَمَالِكٍ مَعَ هَذَا كُلِّهِ حَتَّى قَدْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَرَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ الْخُمُسَ كُلَّهُ إِنْ شَاءَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1205 -
ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْإِمَامِ يَبْعَثُ فِي السَّرِيَّةَ فَيُصِيبُونَ الْغَنَائِمَ قَالَ:«الْإِمَامُ إِنْ شَاءَ خَمَّسَهُ، وَإِنْ شَاءَ نَفَّلَهُ كُلَّهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1206 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عَلَى سَرِيَّةٍ فِي زَمَنِ عُمَرَ فَنُفِّلْتُ الْخُمُسَ " قَالَ: وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي قَوْلِهِ: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: 1] قَالَ: ذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1207 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا تَكَلَّمَ الْعُلَمَاءُ فِي الْخُمُسِ، وَاسْتَجَازُوا صَرْفَهُ عَنِ الْأَصْنَافِ الْمُسَمَّاةِ فِي التَّنْزِيلِ إِلَى غَيْرِهِمْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَأَرَدُّ عَلَيْهِمْ، وَكَانَتْ عَامَّتُهُمْ إِلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ أَفْقَرَ، وَلَهُمْ أَصْلَحَ مِنْ أَنْ يُفَرَّقَ فِي الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَكُونُ الرُّخْصَةُ فِي النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ وَيَكُونُ حُكْمُهُ إِلَى الْإِمَامِ لِأَنَّهُ النَّاظِرُ فِي مَصْلَحَتِهِمْ، الْقَائِمُ بِأَمْرِهِمْ فَأَمَّا عَلَى مُحَابَاةٍ أَوْ مِيلٍ إِلَى هَوَاهُ فَلَا
بَابٌ: النَّفَلُ مِنْ جَمِيعِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ تُخَمَّسَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1208 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: لَا يَهَبُ الْأَمِيرُ مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ، إِلَّا لِدَلِيلٍ أَوْ رَاعٍ، أَوْ يَكُونُ سَلَبًا أَوْ نَفَلًا وَلَا نَفَلَ حَتَّى يُقَسَّمَ أَوَّلُ مَغْنَمٍ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1209 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبَعْضُهُمْ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ، وَأَمَّا حَجَّاجٌ فَلَمْ يُسْنِدْهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1210 -
ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «لَا يُعْطَى مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْءٌ حَتَّى تُقَسَّمَ، إِلَّا الرَّاعِي أَوْ
⦗ص: 713⦘
دَلِيلٌ غَيْرُ مُولِيهِ» قُلْتُ: وَمَا مُولِيهِ؟ قَالَ: «مَحَابِيهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1211 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ:«لَا نَفَلَ مِنْ أَوَّلِ الْغَنِيمَةِ وَلَا نَفَلَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ وَلَا يُعْطَى مِنَ الْغَنَائِمِ شَيْءٌ حَتَّى تُقَسَّمَ، إِلَّا لِرَاعٍ أَوْ سَائِقٍ، أَوْ حَارِسٍ غَيْرِ مُولِيهِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1212 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا جَازَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَدِلَّاءَ، وَالرُّعَاءَ مِنْ صُلْبِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْخُمُسِ، لِحَاجَةِ أَهْلِ الْعَسْكَرِ إِلَى هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ فَصَارَ نَفَلُهُمَا عَامًّا عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَا غَنَاءَ بِهِمْ عَنْهُمَا، وَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ، فَلَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا نَفَلَ مِنْ نَفْسِ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْخُمُسِ، إِلَّا مَا خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ قَدْ رُوِي عَنْهُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ، لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1213 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ سَهْمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ، وَهُوَ عَلَى رِجْلَيْهِ، وَكَانَ اسْتَنْقَذَ لِقَاحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:«خَيْرُ فُرْسَانِنَا أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ»
⦗ص: 714⦘
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ سُفْيَانَ فَقَالَ: هَذَا خَاصٌّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1214 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ سُفْيَانُ إِلَى أَنَّ النُّقْصَانَ، فِي السِّهَامِ، وَالنَّفَلَ مِنَ الْغَنِيمَةِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ رَأْيُهُ أَنَّ النَّفَلَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْخُمُسِ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ يُعْزَلَ يَقُولُ: فَكَانَ مَا آثَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَلَمَةَ خَاصًّا لَهُ، لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1215 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، شَيْءٌ يَرْجِعُ مَعْنَاهُ إِلَى هَذَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1216 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَرْسَلَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَسْأَلُهُ عَنِ النَّفَلِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ أَوْ قَالَ: مَوْلًى لَهُ، يُقَالُ لُه: بَرَدٌ فَقَالَ: إِنَّهُ يَقُولُ: «لَا نَفَلَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1217 -
أنا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ:«لَا نَفَلَ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.» حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1218 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فَأَرَادَ سَعِيدٌ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا: أَنَّ التَّفْضِيلَ فِي السِّهَامِ ، وَالنَّفَلَ مِنَ الْغَنِيمَةِ كُلِّهَا، لَيْسَ لِأَحَدٍ سِوَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى هَذَا يُوَجَّهُ مَا فَضَّلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَقْرَعَ وَعُيَيْنَةَ يَوْمَ حُنَيْنٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1219 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ، أنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى مِنْ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ عُيَيْنَةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْأَنْصَارَ، فَذُكِرَ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1220 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَلِهَذَا الْحَدِيثِ عِنْدِي وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ فِعْلُهُ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيمَةِ، فَيَكُونُ خَاصًّا لَهُ صلى الله عليه وسلم، كَمَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَسُفْيَانُ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ: أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْعَطِيَّةُ كَانَتْ مِنَ الْخُمُسِ كَالْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِيمَا جُعِلَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُنَفِّلَ بِهِ النَّاسَ مِنَ الْخُمُسِ وَهُوَ أَوْلَى الْأَمْرَيْنِ بِهِ عِنْدِي
⦗ص: 716⦘
، وَأَشْبَهُ أَنْ يَكُونَ وَجْهَ الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّنَا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ هُوَ الْمُحَدِّثُ بِهَذَا الْفِعْلِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَدْ أَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْأَمِيرِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ ثَلَاثِينَ رَأْسًا مِنْ سَبْيِ الْعَامَّةِ، فَأَبَى أَنَسٌ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ إِلَّا مِنَ الْخُمُسِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1221 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي ذَكَرْنَا حَدِيثَهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا فَكَأَنَّهُ اتَّبَعَ الْحَدِيثَ الَّذِي رَوَاهُ، وَهُوَ كَانَ أَعْلَمَ بِتَأْوِيلِ مَا رَوَى وقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَعْطَى هَؤُلَاءِ مِنْ سَهْمِهِ الَّذِي كَانَ لَهُ خَاصًّا مِنَ الْغَنِيمَةِ، وَهُوَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ وَلَوْ كَانَ مِنْ ذَلِكَ، لَمَا تَكَلَّمَتْ فِيهِ الْأَنْصَارُ، وَلَا جَهِلَتْ أَنَّهُ مِلْكُ يَمِينِهِ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ، وَلَا كَانَ يُسَمَّى حِينَئِذٍ نَفَلًا، إِنَّمَا هُوَ هِبَةٌ أَوْ عَطِيَّةٌ أَوْ نُحْلٌ أَوْ حِبَاءٌ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْكَلَامِ
بَابٌ: سَهْمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْخُمُسِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1222 -
أنا عَمْرُو بْنُ عَوْفٍ، أنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سُئِلَ يَحْيَى بْنُ الْجَزَّارِ عَنْ سَهْمِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم قَالَ:«خُمُسُ الْخُمُسِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1223 -
أنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1224 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«رَأَيْتُ الْمَغَانِمَ تُجَزَّأُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُسْهَمُ عَلَيْهَا، فَمَا صَارَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ لَا يُخْتَارُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1225 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ الْغَنِيمَةُ تُقْسَّمُ عَلَى خَمْسَةِ أَخْمَاسٍ، فَأَرْبَعَةٌ مِنْهَا لِمَنْ قَاتَلَ عَلَيْهَا، وَخُمُسٌ وَاحِدٌ يُقَسَّمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَرُبُعٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى، يَعْنِي قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَا كَانَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَهُوَ لِقَرَابَةِ النَّبِيِّ عليه السلام وَمَا يَأْخُذُ النَّبِيُّ مِنَ الْخُمُسِ، شَيْئًا، وَالرُّبُعُ الثَّانِي لِلْيَتَامَى ، وَالرُّبُعُ الثَّالِثُ لِلْمَسَاكِينِ، وَالرُّبُعُ الرَّابِعُ لِابْنِ السَّبِيلِ، وَهُوَ الضَّيْفُ الَّذِي يَنْزِلُ بِالْمُسْلِمِينَ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1226 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ عَلِيٍّ يُقَالُ لَهُ عُمَرُ قَالَ: كَانَتِ الْغَنَائِمُ تُقْسَمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى ثَلَاثِينَ سَهْمًا، فَيَكُونُ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ سَهْمًا لِأَهْلِ الْغَنِيمَةِ، وَيَبْقَى سِتَّةُ أَسْهُمٍ، سَهْمٌ لِلَّهِ، وَسَهْمٌ لِرَسُولِهِ، وَسَهْمٌ لِذِي الْقُرْبَى، قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامَى، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ، وَسَهْمٌ لِابْنِ السَّبِيلِ، فَعَلَى هَذَا كَانَتْ تُقْسَمُ الْغَنَائِمُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1227 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ، قَالَ: كَانَ يُجَاءُ بِالْغَنِيمَةِ فَتُوضَعُ، فَيَقْسِمُهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، فَيَعْزِلُ سَهْمًا مِنْهَا، وَيَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ: ثُمَّ يَضْرِبُ بِيَدِهِ فِي جَمِيعِ السَّهْمِ الَّذِي عَزَلَهُ، فَمَا قَبَضَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ جَعَلَهُ لِلْكَعْبَةِ، فَهُوَ الَّذِي سُمِّيَ، لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ نَصِيبًا فَإِنَّ لِلَّهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، قَالَ: ثُمَّ يَقْسِمُ بَقِيَّةَ السَّهْمِ الَّذِي عَزَلَهُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: سَهْمٍ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَسَهْمٍ لِذِي الْقُرْبَى، وَسَهْمٍ لِلْيَتَامَى، وَسَهْمٍ لِلْمَسَاكِينِ، وَسَهْمٍ لِابْنِ السَّبِيلِ " وَزَادَ فِيهِ أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: الَّذِي جَعَلَهُ لِلْكَعْبَةِ هُوَ سَهْمُ اللَّهِ
أَنَا حُمَيْدٌ
1228 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا مُحْرِزٌ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ} [الأنفال: 1]، قَالَ: كَانَتِ الْغَنَائِمُ تُجْمَعُ، فَإِذَا جُمِعَتْ كَانَ
⦗ص: 719⦘
لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا سَهْمٌ يُسَمَّى الصَّفِيُّ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ، فَكَانَ يَجْعَلُهُ لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ وَذَوِي الْحَاجَةِ، لَمْ يَرْزَأْ مِنْهُ شَيْئًا فِيمَا يَعْلَمُونَ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُصَفِّيهِ بِأُجْرَةٍ وَدَخَرَهُ ثُمَّ يَقْسِمُ السِّهَامَ بَعْدُ، عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ، سَهْمٌ مِنْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَكَانَ ذَلِكَ مُفَوَّضًا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ عَلَى الْأَجْزَاءِ الْمُسَمَّاةِ، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَسِّمُهَا عَلَى مَا رَأَى، ثُمَّ يُقَسِّمُ الْبَقِيَّةَ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَ "
أَنَا حُمَيْدٌ
1229 -
ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي قَوْلِهِ:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41] قَالَ: هَذَا مِفْتَاحُ كَلَامٍ ، لِلَّهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ، ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1230 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:«خُمُسُ اللَّهِ وَخُمُسُ رَسُولِهِ وَاحِدٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُ مِنْهُ، وَيُعْطِي وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ، وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ»
⦗ص: 720⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1231 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا سَهْمُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسِهَامُ الْأَخْمَاسِ وَمَوَاضِعُهَا الَّتِي تُفَرَّقُ فِيهَا عَلَى مَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّهَا هَكَذَا كَانَتْ تُقْسَمُ فِي دَهْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَوَيَتْ أَشْيَاءُ سِوَى هَذَا مِنَ الرُّخَصِ فِي النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنَ الْوَجْهَيْنِ عِنْدِي بِنَاقِضٍ لِلْآخَرِ إِلَّا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْخُمُسِ أَنْ يُوضَعَ فِي أَهْلِهِ الْمُسَمَّيْنَ فِي التَّنْزِيلِ لَا يَعْدِلُ بِهِ غَيْرُهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَرْفُهُ إِلَى نَفَلِ الْمُقَاتِلَةِ خَيْرًا لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً مِنْ أَنْ يُوضَعَ فِي الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةِ فَيُصْرَفُ حِينَئِذٍ إِلَيْهِمْ عَلَى مَا جَاءَتِ الْأَخْبَارُ فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْأَصْنَافُ الْمُسَمَّوْنُ أَحْوَجَ إِلَيْهِ فَلَا. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ الْمِقْدَادِ
1232 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ أَبَا حَفْصٍ، قَالَ: أَعْطَى مُعَاوِيَةُ الْمِقْدَادَ حِمَارًا مِنَ الْمَغْنَمِ، فَقَالَ لَهُ الْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ: مَا كَانَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَهُ، وَمَا كَانَ
⦗ص: 721⦘
لِمُعَاوِيَةَ أَنْ يُعْطِيَكَهُ، كَأَنِّي بِكَ فِي النَّارِ تَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِكَ، أَسْفَلُهُ أَعْلَاهُ قَالَ:«فَرَدَّهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1233 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْمَعَافِرِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ حَضَرَ ذَلِكَ عَامَ الْمَضِيقِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَسْأَلُهُ الرَّجُلُ الْعِقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقْسِمَ، فَقَالَ لَهُ:«اتْرُكْهُ حَتَّى يُقَسَّمَ فَإِنْ شِئْتُ أَعْطَيْتُكَ عِقَالًا، وَإِنَّ شِئْتَ أَعْطَيْتُكَ مُرَارًا»
1234 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، وَعَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ - لَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ فَكَانَ عِنْدَ قَسْمِ الْخُمُسِ، قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يَسْتَحِلُّهُ مِخْيَطًا أَوْ خِيَاطًا فَقَالَ: " رُدُّوا الْخَيْطَ
⦗ص: 722⦘
وَالْمِخْيَطَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ وَنَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ رَفَعَ وَبَرَةً مِنْ ذِرْوَةِ بَعِيرِهِ، فَقَالَ:«مَالِي مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ وَلَا مِثْلَ هَذِهِ، إِلَّا الْخُمُس ُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ»
1235 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو أَيُّوبَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، أنا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ مِنْ مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ خَيْطٌ وَلَا مَخِيطٌ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ لَا آخِذٌ وَلَا مُعْطٍ إِلَّا بِحَقٍّ»
1236 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زِمَامًا مِنْ شَعْرِ الْمَغْنَمِ، فَقَالَ لَهُ:«وَيْلَكَ سَأَلْتَنِي زِمَامًا مِنْ نَارٍ مَا كَانَ لَكَ أَنْ تَسْأَلَنِيهِ، وَمَا كَانَ لِي أَنْ أُعْطِيكَهُ»
1237 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41] قَالَ: الْمِخْيَطُ مِنَ الشَّيْءِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1238 -
أنا أَبُو الْيَمَانِ، أنا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلًا نَفَقَتْ دَابَّتُهُ فَأَتَى مَالِكَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيَّ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ بِرْذَوْنٌ مِنَ الْمَغْنَمِ، فَقَالَ: احْمِلْنِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ عَلَى هَذَا الْبِرْذَوْنِ، فقال مَا أَسْتَطِيعُ حَمْلَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَسْأَلْكَ حَمْلَهُ، وَإِنِّي سَأَلْتُكَ أَنْ تَحْمِلَنِي عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: إِنَّهُ مِنَ الْمَغْنَمِ، وَاللَّهُ يَقُولُ:{وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 161] فَمَا أُطِيقُ حَمْلَهُ وَلَكِنْ تَسْأَلُ جَمِيعَ الْجَيْشِ حُظُوظَهُمْ فَإِنْ أَعْطُوكَهَا فَحَظِّي لَكَ مَعَهَا ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1239 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا لَيْسَ لَهُ وَجْهٌ عِنْدِي إِذْ جَاءَتْ هَذِهِ الْكَرَاهَةُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَصْنَافُ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْخُمُسِ كَانُوا يَوْمَئِذٍ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ فَهَذَا حُكْمُ الْخُمُسِ، أَنَّ النَّظَرَ فِيهِ إِلَى الْإِمَامِ وَهُوَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى فَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَلَمْ يَأْتِنَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَلَا الْعُلَمَاءِ، أَنَّهُ رَأَى صَرْفَهَا إِلَى أَحَدٍ سِوَى الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا، فَاخْتَلَفَ حُكْمُ الْخُمُسِ وَحُكْمُ الصَّدَقَةِ فِي ذَلِكَ وَكِلَاهُمَا قَدْ سُمِّيَ أَهْلُهُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَنَرَى اخْتِلَافَهُمَا كَانَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْخُمُسَ إِنَّمَا هُوَ الْفَيْءُ وَالْفَيْءُ وَالْخُمُسُ جَمِيعًا أَصْلُهُمَا مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الشِّرْكِ فَرَأَوْا رَدَّ الْخُمُسِ إِلَى أَصْلِهِ عِنْدَ مَوْضِعِ الْفَاقَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى ذَلِكَ وَمِمَّا يُقْرِّبُ أَحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ أَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى ذَكَرَ أَوَّلَهُمَا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ فَقَالَ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - فِي الْخُمُسِ {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
⦗ص: 724⦘
خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] فَاسْتَفْتَحَ الْكَلَامَ بِأَنْ نَسَبَهُ إِلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَهْلَهُ بَعْدُ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْفَيْءِ {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ} [الحشر: 7] فَنَسَبَهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ - إِلَى نَفْسِهِ ثُمَّ اقْتَصَّ ذِكْرَ أَهْلِهِ، فَصَارَ فِيهِمُ الْخِيَارُ إِلَى الْإِمَامِ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُرَادُ اللَّهُ بِهِ وَكَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ ذِكْرِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] وَلَمْ يَقُلْ لِلَّهِ وَلِكَذَا وَلِكَذَا فَأَوْجَبَهَا لَهُمْ وَلَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهَا خِيَارًا أَنْ يَصْرِفَهَا عَنْ أَهْلِهَا إِلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَمَعَ هَذَا إِنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً فَحُكْمُهَا أَنْ تُؤْخَذَ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَلَا يَجُوزُ مِنْهَا نَفَلٌ وَلَا عَطَاءٌ لِأَنَّ هَذِهِ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ وَذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الْكُفْرِ فَافْتَرَقَ حُكْمُ الْخُمُسِ، وَحُكْمُ الصَّدَقَةِ لِمَا ذَكَرْنَا. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1240 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ كَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ مَعَ هَذَا - فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ - يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى إِنَّمَا اسْتَفْتَحَ الْكَلَامَ فِي الْفَيْءِ وَالْخُمُسِ بِذِكْرِ نَفْسِهِ، لِأَنَّهُمَا أَشْرَفُ الْكَسْبِ. وَإِنَّمَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ يَشْرُفُ وَيَعْظُمُ. قَالَ: وَلَمْ يَنْسِبِ الصَّدَقَةَ إِلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ
⦗ص: 725⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَيْسَ هَذَا بِرَادٍّ لِمَذْهَبِنَا فِي ذَلِكَ، بَلْ هُوَ يُحَقِّقُهُ لِأَنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قَرَنَ الْفَيْءَ وَالْخُمُسَ فِي مَعْنًى وَاحِدٍ، لَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَهُمَا وَأَبَانَ الصَّدَقَةَ مِنْ ذَلِكَ بِمَعْنًى سِوَى هَذَا فِيمَا يُرْوَى، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابٌ: سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى مِنَ الْخُمُسِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1241 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ، وَعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: ائْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُولَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَلَغَنَا مَا تَرَى مِنَ السِّنِّ، وَأَحْبَبْنَا أَنْ نَتَزَوَّجَ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُهُمْ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ عَنَّا، فَاسْتَعْمِلْنَا عَلَى الصَّدَقَاتِ، فَلْنُؤَدِّ إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي الْعَامِلُ، وَلِنُصِبْ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ مَرْفَقٍٍٍ قَالَ: فَأَتَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَقَالَ لَنَا: وَاللَّهِ لَا يَسْتَعْمِلُ مِنْكُمْ أَحَدًا عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ: هَذَا مِنْ حَسَدِكَ وَبَغْيِكَ، وَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ نَحْسُدْكَ عَلَيْهِ فَأَلْقَى عَلِيٌّ رِدَاءَهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَوْمِ: أنا أَبُو الْحَسَنِ وَوَاللَّهِ لَا أَرِيمُ مَقَامِي هَذَا حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا بِجَوَابِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ حَتَّى نُوَافِقَ صَلَاةَ الظُّهْرِ قَدْ قَامَتْ، فَصَلَّيْنَا مَعَ النَّاسِ، ثُمَّ أَسْرَعْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ إِلَى بَابِ حُجْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، فَقُمْنَا بِالْبَابِ حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ بِأُذُنِي وَأُذُنِ الْفَضْلِ فَقَالَ: أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَانِ ثُمَّ دَخَلَ فَأَذِنَ لِي وَلِلْفَضْلِ، فَدَخَلْنَا فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ
⦗ص: 726⦘
قَلِيلًا، ثُمَّ كَلَّمْتُهُ أَوْ كَلَّمَهُ الْفَضْلُ - شَكَّ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ - فَكَلَّمْنَاهُ بِالَّذِي أَمَرَنَا بِهِ أَبَوَانَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قِبَلَ سَقْفِ الْبَيْتِ حَتَّى طَالَ عَلَيْنَا أَنَّهُ لَا يُرْجِعُ إِلَيْنَا شَيْئًا وَحَتَّى رَأَيْنَا زَيْنَبَ تُلْمِعُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا نَعْجَلَ، أَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فِي أَمْرِنَا ثُمَّ خَفَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ فَقَالَ لَنَا:«إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» ادْعُوا لِي نَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ فَدُعِيَ لَهُ نَوْفَلُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: «يَا نَوْفَلُ أَنْكِحْ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ» قَالَ: فَأَنْكَحَنِي نَوْفَلٌ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ادْعُوا لِي مَحْمِيَةَ بْنَ جَزْءٍ» وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُبَيْدٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَخْمَاسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمَحْمِيَةَ: أَنْكِحْ الْفَضْلَ فَأَنْكَحَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قُمْ فَأَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا» لَمْ يُسَمِّهِ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1242 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ
⦗ص: 727⦘
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1243 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، وَثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَسَمْتَ لِإِخْوَانَنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَلَمْ تُعْطِنَا، وَقَرَابَتُنَا مِنْكَ قَرَابَتُهُمْ؟ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا أَرَى هَاشِمًا وَالْمُطَّلِبَ شَيْئًا وَاحِدًا» قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا بَنِي نَوْفَلٍ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئًا، كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1244 -
أنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، أنا عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ الْقَيْسِيُّ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ
⦗ص: 728⦘
أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَيَّ، فَاسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى سَرِيَّةٍ، فَاتَّبَعْتُهُ مَا اتَّبَعْتُهُ إِلَّا عَلَى بُغْضِ عَلِيٍّ قَالَ: فَغَنِمْنَا وَقَدِمَ عَلِيٌّ وَخَمَّسَ، فَوَقَعَتْ جَارِيَةٌ فِي الْخُمُسِ ، قَالَ: فَخَرَجَ عَلِيٌّ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ: مَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي الْخُمُسِ ، قُسِّمَتْ وَخُمِّسَتْ فَوَقَعَتْ فِي سَهْمِ آلِ عَلِيٍّ فَوَقَفَ عَلَيْهَا فَكَتَبَ الْقُرَشِيُّ بِذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَعَثَنِي؛ لَأَكُونَ مِصْدَاقًا لِكِتَابِهِ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَقُولُ: صَدَقَ، وَالنَّبِيُّ عليه السلام سَاكِتٌ، حَتَّى فَرَغْتُ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي، فَقَالَ:«يَا بُرَيْدَةَ، لَعَلَّكَ تَبْغَضُ عَلِيًّا؟» قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: «فَلَا تُبْغِضْهُ، وَإِنْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا فَإِنَّ نَصِيبَ آلِ عَلِيٍّ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرُ مِنْ تِلْكِ الْجَارِيَةِ» قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ: فَوَاللَّهِ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَبِي بُرَيْدَةَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1245 -
أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، أنا هَاشِمُ بْنُ الْبَرِيدِ، أنا حُسَيْنُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَالْعَبَّاسُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ - كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي
⦗ص: 729⦘
، وَرَكِبَتْنِي مَؤُونَةٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْمُرَ لِي بِكَذَا وَكَذَا وَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ فَافْعَلْ قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَا مِنْكَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَدْ عَلِمْتَ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْمُرَ لِي كَمَا أَمَرْتَ لِعَمِّكَ فَعَلْتَ قَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتَ أَعْطَيْتَنِي أَرْضًا أَعِيشُ فِيهَا، ثُمَّ قَبَضْتَهَا مِنِّي، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَرُدَّهَا عَلَيَّ فَافْعَلْ، قَالَ: فَعَلَ ذَاكَ، قَالَ: قُلْتُ أَنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوَلِّيَنِي حَقَّنَا مِنَ الْخُمُسِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْسِمْهُ حَيَاتَكَ كَيْ لَا يُنَازِعَنِيهِ أَحَدٌ بَعْدَكَ فَافْعَلْ، قَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْتَفَتَ إِلَى الْعَبَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَبَا الْفَضْلِ، أَلَا تَسْأَلُنِي الَّذِي سَأَلَنِي ابْنُ أَخِيكَ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْتَهَتْ مَسْأَلَتِي إِلَى الَّذِي سَأَلْتُكَ قَالَ: فَوَلَّانِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ وَلَّانِيهِ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ وَلَّانِيهِ عُمَرُ، فَقَسَمْتُهُ حَيَاةَ عُمَرَ، حَتَّى كَانَتْ آخِرُ سَنَةٍ مِنْ سِنِيَّ عُمَرَ، فَإِنَّهُ أَتَاهُ مَالٌ كَثِيرٌ، فَعَزَلَ حَقَّنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: هَذَا حَقُّكُمْ فَخُذْهُ فَاقْسِمْهُ حَيْثُ شِئْتَ تَقْسِمُهُ، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، بِنَا الْعَامُ عَنْهُ غَنَاءٌ، وَبِالْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌ فَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ تِلْكَ السَّنَّةَ ثُمَّ لَمْ يَدَعُنَا إِلَيْهِ أَحَدٌ بَعْدَ عُمَرَ حَتَّى قُمْتُ مَقَامِي هَذَا فَلَقِيتُ الْعَبَّاسَ بَعْدَمَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، لَقَدْ حَرَمْتَنَا الْغَدَاةَ شَيْئًا لَا يُرَدُّ عَلَيْنَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكَانَ رَجُلًا دَاهِيًا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1246 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقْسِمُ الْخُمُسَ نَحْوَ قَسْمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُعْطِ قُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعْطِيهِمْ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1247 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ قَوْلِهِ: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} قَالَ: هَذَا مِفْتَاحُ كَلَامٍ، لِلَّهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ اجْتَمَعَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: ذِي الْقُرْبَى؛ لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لِقَرَابَةِ الْخَلِيفَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: سَهْمُ الرَّسُولِ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ فَأَجْمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنَّهَا فِي الْخَيْلِ وَالْعُدَّةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَانَا كَذَلِكَ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1248 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْطِي قَرَابَتَهُ الْخُمُسَ، فَأَعْطَتْهُ الْخُلَفَاءُ بَعْدُ قُرْبَاهُمْ قِيلَ لِشَرِيكٍ: قَرَابَةُ أَنْفُسِهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1249 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنَ عَلِيٍّ فَقُلْتُ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَيْثُ وَلَّى مِنْ أَمْرِ النَّاسِ مَا وَلَّى: كَيْفَ صَنَعَ فِي سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى؟ قَالَ: سَلَكَ بِهِ سَبِيلَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقُلْتُ وَكَيْفَ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ مَا تَقُولُونَ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ أَهْلُهُ يَصْدُرُونَ إِلَّا عَنْ رَأْيِهِ قُلْتُ: فَمَا مَنَعَهُ؟ قَالَ: كَرِهَ وَاللَّهِ أَنْ يُدْعَى عَلَيْهِ خِلَافَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ "
تم والحمد لله رب العالمين وصلي الله على محمد وآله وسلم.
بتلوه: قال أبو عبيد: وثنا أبو نعيم.
ثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ الْمَقْدِسِيُّ مِنْ لَفْظِهِ رضي الله عنه قَالَ:
بسم الله الرحمن الرحيم
عدتي يوم الحساب لا إله إلا الله بلا إرتياب
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُزَنِيُّ رضي الله عنه قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِدِمَشْقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى السِّمْسَارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
1250 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَا قَدِمْتُ هَهُنَا لِأَحُلَّ عُقْدَةً شَدَّهَا عُمَرُ "
أَنَا حُمَيْدٌ
1251 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«اقْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ فَإِنِّي أَكْرَهُ الِاخْتِلَافَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ، أَوْ أَمُوتَ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ أَصْحَابِي»
1252 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزٍ، أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ، حِينَ حَجَّ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ
⦗ص: 736⦘
عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، لِمَنْ تَرَاهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَهُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا مِنْ ذَلِكَ عَرْضًا، رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا، فَرَدَدْنَاهُ عَلَيْهِ، وَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1253 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزٍ، أَنَّ نَجْدَةَ صَاحِبَ الْيَمَامَةِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَسْأَلُهُ، عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ لَنَا، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ دَعَانَا؛ لِنَنْكِحَ فِيهِ أَيَامَانَا، وَنَخْدُمَ فِيهِ عَائِلَنَا، فَأَبَيْنَاهُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُسْلِمَهُ إِلَيْنَا كُلَّهُ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا» قَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزٍ: فَأَنَا كَتَبْتُ ذَلِكَ الْكِتَابَ بِيَدِي مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1254 -
أنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلَالٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُكَاتِبُ الْحَرُورِيَّةَ وَلَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا لَمْ أَكْتُبْ إِلَيْهِ وَكَتَبَ إِلَيْهِ نَجْدَةُ
⦗ص: 737⦘
أَمَّا بَعْدُ فَأَخْبِرْنِي، هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِالنِّسَاءِ؟ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ سَهْمًا؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَعَنِ الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُوا بِالنِّسَاءِ؟ قَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ يُدَاوِينَ الْمَرِيضَ وَيُحْذِيهِنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ، فَأَمَّا سَهْمٌ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُمْ بِسَهْمٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخِضْرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ فَتُمَيِّزُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ، فَتَقْتُلُ الْكَافِرَ وَتَدَعُ الْمُؤْمِنَ وَكَتَبْتَ مَتَى يَنْقَضِي يُتِمُّ الْيَتِيمِ؟ وَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لِحْيَتُهُ وَإِنَّهُ ضَعِيفُ الْأَخْذِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ، فَإِذَا أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ، فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْيُتْمُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْخُمُسِ، وَإِنَّا نَزْعُمُ أَوْ نَقُولُ: هُوَ لَنَا فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَصَبَرْنَا عَلَيْهِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1255 -
أنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَاهُ خُمُسُ الْعِرَاقِ أَوْ مَالُ الْعِرَاقِ، لَمْ يَدَعْ عَزَبًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ إِلَّا زَوَّجَهُ، وَلَا مَنْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ إِلَّا أَخْدَمَهُ "
بَابٌ: الْخُمُسُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1256 -
ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1257 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْقَرْيَةُ الْعَادِيَةُ الَّتِي قَدْ بَادَ أَهْلُهَا، أُصِيبُ فِيهَا الشَّيْءَ؟ قَالَ:«فِيهَا وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1258 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1259 -
ثنا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَجْدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ؟ قَالَ: «فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1260 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1261 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَعْنَى الرِّكَازِ، فَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: هُوَ الْمَعْدِنُ وَالْمَالُ وَالْمَدْفُونُ كِلَاهُمَا وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخُمُسُ وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: الرِّكَازُ هُوَ الْمَالُ الْمَدْفُونُ خَاصَّةً، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ الْخُمُسُ قَالُوا: فَأَمَّا الْمَعْدِنُ فَلَيْسَ بِرِكَازٍ ، وَلَا خُمُسَ فِيهِ إِنَّمَا فِيهِ الزَّكَاةُ قَطُّ وَكُلُّهُمْ قَدِ احْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِرِوَايَةٍ وَتَأْوِيلٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1262 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّهُ
⦗ص: 740⦘
سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ فِي الرِّكَازِ: إِنَّمَا هُوَ دِفْنُ الْجَاهِلِيَّةِ مَا لَمْ يُطْلَبْ بِمَالٍ، أَوْ لَمْ يُكَلَّفْ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ فَأَمَّا مَا طُلِبَ بِمَالٍ، أَوْ كُلِّفَ فِيهِ كَبِيرُ عَمَلٍ، فَأُصِيبَ مَرَّةً وَأُخْطِئَ مَرَّةً، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِرِكَازٍ " قَالَ مَالِكٌ: فَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1263 -
أنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الرِّكَازَ، مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا وُجِدَ بِجُبِّ الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ، فَهُوَ رِكَازٌ " وَفِيهِ الْخُمُسُ. قَالَ: وَإِنَّمَا مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرِّكَازَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ثُمَّ أَخَذُوا بَعْدُ مِنَ الْحَدِيدِ وَالنَّحَّاسِ، وَالرَّصَاصِ قُلْتُ: فَتَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ؟ قَالَ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا قُلْتُ: فَمَا وُجِدَ عَلَى وَجْهِ وَقِمَّةِ التُّلُولِ فَجَرَتْ عَنْهُ السُّيُولُ، أَوْ حُصِرَتْ عَنْهُ الرِّيَاحُ فَظَهَرَ؟ قَالَ: هُوَ رِكَازٌ قَالَ: وَمَا كَانَ ظَاهِرًا عَلَى النَّاسِ، فَتُرِكَ عَلَى حَالِهِ، نَحْوَ الْأَصْنَامِ الْمُذَهَّبَةِ، وَالْعُمُدِ فِيهَا وَالرَّصَاصُ الظَّاهِرُ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِرِكَازٍ وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَفَيْئِهِمْ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِهِمْ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْضِ، لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِذَا أَذِنَ فِيهِ لِأَحَدٍ، فَهُوَ لَهُ لَا خُمُسَ عَلَيْهِ "
1264 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ، وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ
⦗ص: 741⦘
الْمَعَادِنُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1265 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، وَعَنْ خَالِهِ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِلَالَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ الْمَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةَ جَلْسِيَّهَا وَغَوْرِيَّهَا، وَحَيْثُ يَصْلُحُ الزَّرْعُ مِنْ قُدُسٍ قَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: الْغُورِيُّ: مَا كَانَ مِنْ بَلَدِ تِهَامَةَ وَالْجِلْسِيُّ مَا كَانَ مِنْ أَرْضِ نَجْدٍ
1266 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنْ الضَّحَّاكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَضَى فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ، وَفِي الْمَعْدِنِ صَدَقَةً يَقُولُ: الزَّكَاةُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1267 -
حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَوْ أَبِي عِكْرِمَةَ، مَوْلَى بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ بِلَالًا مِنْ مَكَانِ كَذَا إِلَى مَكَانِ كَذَا، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ جَبَلٍ وَمَعْدِنٍ، فَبَاعَ بَنُو بِلَالٍ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
⦗ص: 742⦘
مِنْهَا أَرْضًا فَخَرَجَ فِيهَا مَعْدِنَانِ، فَجَاءُوا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالُوا: إِنَّا بِعْنَاكَ أَرْضَ حَرْثٍ، وَلَمْ نُبِعْكَ الْمَعْدِنَيْنِ وَجَاءُوا بِقَطِيعَةِ بِلَالٍ الَّتِي أَقْطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَرِيدَةٍ فَجَعَلَ عُمَرُ يَمْسَحُهَا عَلَى عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِقَيِّمِهِ: انْظُرْ مَا أَنْفَقْتَ عَلَى الْمَعْدِنَيْنِ، وَمَا اسْتَخْرَجْتَ مِنْهُمَا فَقَاصِّهِمْ بِالنَّفَقَةِ، وَرُدَّ عَلَيْهِمُ الْفَضْلَ. أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَانَ رَأْيُ عُمَرَ فِي الْمَعَادِنِ كَالَّذِي يُرْوَى فِي الْقَبَلِيَّةِ مِنْ أَخْذِ الزَّكَاةِ
(أ) أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَانَ يَأْخُذُ مِنَ الْمَعَادِنِ أَرْبَاعَ الْعُشُورِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ رِكْزَةً فَيَأْخُذُ مِنْهَا الْخُمُسَ "
⦗ص: 743⦘
وَهُوَ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَيْضًا
أَنَا حُمَيْدٌ
1269 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: أَرَى - " وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمَعَادِنِ، مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ، حَتَّى يَبْلُغَ مَا خَرَجَ مِنْهَا قَدْرَ عِشْرِينَ دِينَارًا، أَوْ وَرِقًا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَفِيهِ الزَّكَاةُ مَكَانَهُ وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ مِنْهُ بِحِسَابِ ذَلِكَ، مَا دَامَ فِي الْمَعْدِنِ نَيْلٌ فَإِذَا انْقَطَعَ عِرْقُهُ ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ نَيْلٌ، فَهُوَ مِثْلُ الْأَوَّلِ يَأْخُذُ مِنْهُ الزَّكَاةَ، كَمَا ابْتُدِئَتْ فِي الْأَوَّلِ وَقَالَ:«الْمَعَادِنُ بِمَنْزِلَةِ الزَّرْعِ تُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ كَمَا تُؤْخَذُ مِنَ الزَّرْعِ» . أَنَا حُمَيْدٌ
1270 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا رَأْيُ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَأَمَا الْآخَرُونَ فَيَرَوْنَ الْمَعْدِنَ رِكَازًا، وَيَجْعَلُونَ فِيهِ الْخُمُسَ، بِمَنْزِلَةِ الْمَغْنَمِ، وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي أَشْبَهُ بِتَأْوِيلِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّيْءِ يُوجَدُ فِي الْقَرْيَةِ الْعَادِيَةِ، فَقَالَ:«فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ الرِّكَازَ غَيْرُ الْمَالِ، فَعَمَّ بِهَذَا أَنَّهُ الْمَعْدِنُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ جَعَلَ الْمَعْدِنَ رِكَازًا، فِي حَدِيثٍ يُرْوَى عَنْهُ مُفَسَّرًا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1271 -
قَالَ: ثنا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ الْأَسَدِيِّ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِمَعْدِنٍ، فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَدِ اسْتَخْرَجَ مَعْدِنًا فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ
⦗ص: 744⦘
مُتْبَعٍ فَأَتَى أُمَّهُ فَأَخْبَرَهَا بِذَلِكَ فَقَالَتْ: أَيْ بَنِيَّ إِنَّ الْمِائَةَ الشَّاةَ ثَلَاثُمِائَةٍ: أُمَّهَاتُهَا مِائَةٌ، وَأَوْلَادُهَا مِائَةٌ، وَكِفَاتُهَا مِائَةٌ فَارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ فَاسْتَقِلْهُ، فَرَجَعَ إِلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ: أَقِلْنِي فَأَبَى قَالَ: فَضَعْ عَنِّي خَمْسَ عَشْرَةَ شَاةً فَأَبَى أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ، فَأَخَذَهُ فَأَذَابَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ثَمَنَ أَلْفِ شَاةٍ فَأَتَى الرَّجُلُ فَقَالَ: رُدَّ عَلَيَّ الْبَيْعَ فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ، اسْتَوْضَعْتُكَ خَمْسَ عَشْرَةَ شَاةً، فَلَمْ تَضَعْهَا عَنِّي فَقَالَ: وَاللَّهِ لَآتِيَنَّ عَلِيًّا فَأَتَى عَلِيًّا، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا الْحَارِثِ أَصَابَ مَعْدِنًا فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَقَالَ: أَيْنَ الرِّكَازُ الَّذِي أَصَبْتَ؟ فَقَالَ: مَا أَصَبْتُ رِكَازًا، إِنَّمَا أَصَابَهُ هَذَا، فَاشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ مُتْبِعٍ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلرَّجُلَ: وَاللَّهِ مَا أَرَى الْخُمُسَ إِلَّا عَلَيْكَ، خَمِّسِ الْمِائَةِ شَاةٍ
1272 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا إِسْرَائِيلُ، ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي الْحَارِثِ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ ذَهَبًا، فَابْتَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ فَأَذَابَهُ، فَأَصَابَ مِنْهُ ذَهَبًا كَثِيرًا، فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ الْبَائِعُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ:«أَدِّ أَنْتَ الْخُمُسَ مِمَّا أَصَبْتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا مَا أَصَبْتَ»
⦗ص: 745⦘
. ثَنَا حُمَيْدٌ
1273 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَى عَلِيًّا قَدْ سَمَّى الْمَعْدِنَ رِكَازًا، وَحَكَمَ عَلَيْهِ بِحُكْمِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ الْخُمُسَ وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُ الزُّهْرِيِّ، وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِحَدِيثِ الرِّكَازِ: أَنَّ فِيهِ الْخُمُسَ
أَنَا حُمَيْدٌ
1274 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرِّكَازِ، وَالْمَعَادِنِ، فَقَالَ:«يُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ الْخُمُسُ» . أَنَا حُمَيْدٌ
1275 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدِي فِي النَّظَرِ، أَنْ يَكُونَ بِالْمَغْنَمِ أَشْبَهَ مِنْهُ لِلزَّرْعِ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ يُتَكَلَّفُ فِيهِ الْإِنْفَاقُ وَالتَّغْرِيرُ بِالنَّفْسِ، فَكَذَلِكَ مُجَاهَدَةُ الْعَدُوِّ بَلِ الْجِهَادُ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ خَطَرًا وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِي الْغَنِيمَةِ سَهْمَ الْخُمُسِ، فَأَدْنَى مَا يَجِبُ فِي الْمَعْدِنِ، أَنْ يَكُونَ مِثْلَ مَا يُنَالُ مِنَ الْعَدُوِّ. وَمَعَ هَذَا إِنَّ حُكْمَ الزَّرْعَ مُخَالِفٌ لِحُكْمِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَأَنَّ الزَّرْعَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً حِينَ يُحْصَدُ، ثُمَّ لَا يَكُونُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ، وَإِنْ مَكَثَ عِنْدَ صَاحِبِهِ سِنِينَ، وَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَا زَكَاةَ فِيهِمَا عِنْدَ الْفَائِدَةِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ، فَتَجِبُ حِينَئِذٍٍٍ فِيهِمَا الزَّكَاةُ ثُمَّ لَا تَزَالُ الزَّكَاةُ جَارِيَةً عَلَيْهِمَا فِي كُلِّ عَامٍ فَأَرَى حُكْمَهَا قَدِ اخْتَلَفَ فِي الْأَصْلِ، وَاخْتَلَفَ فِي الْفَرْعِ ، وأَبْيَنُ مِنْ هَذَا فِيمَا يَخْتَلِفَانِ فِيهِ، أَنَّ الْوَاجِبَ فِي الزَّرْعِ مِنَ الزَّكَاةِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعَشْرِ ، وَالْوَاجِبَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ رُبْعُ الْعَشْرِ فَهَذَا اخْتِلَافٌ مُتَفَاوِتٌ شَدِيدٌ فَكَيْفَ يُشَبَّهُ بِهِ؟ مَعَ الْأَثَرِ الَّذِي يُحَدِّثُهُ
⦗ص: 746⦘
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَحَدِيثِ عَلِيٍّ فِيهِ، وَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ شِهَابٍ مَعَ رِوَايَتِهِ فَأَمَّا حَدِيثُ رَبِيعَةَ الَّذِي رَوَاهُ فِي الْقَبَلِيَّةِ، فَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ وَمَعَ هَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِذَلِكَ، إِنَّمَا قَالَ:«فَهِيَ تُؤْخَذُ مِنْهَا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ» وَلَوْ ثَبَتَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ حُجَّةً لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا وَالَّذِي يَرَى الْمَعْدِنَ رِكَازًا يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَعَادِنِ كُلِّهَا، مِنَ النَّحَّاسِ، وَالرَّصَاصِ، وَالْحَدِيدِ كَمَا يَرَاهُ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالَّذِي يَرَى فِيهِ الزَّكَاةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي قَوْلِهِ: أَلَّا يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ، إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خَاصَّةً
بَابٌ: إِخْرَاجُ الْخُمُسِ مِنَ الْمَالِ الْمَدْفُونِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1276 -
أنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمَّتِي قُرَيْبَةُ ابْنَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَتْ، تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ إِنَّمَا يَذْهَبُونَ فَرْطَ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَيَبْعَرُونَ كَمَا تَبْعَرُ الْإِبِلُ، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ خَرَجَ الْمِقْدَادُ لِحَاجَتِهِ حَتَّى أَتَى بَقِيعَ الْخَبْخَبَةَ، وَهُوَ بَقِيعُ الْغَرْقَدِ، فَدَخَلَ
⦗ص: 747⦘
خَرِبَةً لِحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا خَرَجَ جُرَذٌ قَدْ أَخْرَجَ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا فَلَمْ يَزَلْ يُخْرِجُ دِينَارًا دِينَارًا حَتَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارً ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ حَمْرَاءَ قَالَ الْمِقْدَادُ: فَقُمْتُ فَأَخَذْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَارًا فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا. . . فَأَخَذْتُهَا فَخَرَجْتُ بِهَا حَتَّى جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِهَا فَقَالَ:«هَلِ أَتْبَعْتَ يَدَكَ الْجُحْرَ؟» فَقُلْتُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ " قَالَ: «لَا صَدَقَةَ فِيهَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا» قَالَتْ ضُبَاعَةُ: فَمَا فَنِيَ آخِرُهَا حَتَّى رَأَيْتُ غَرَائِرَ الْوَرِقِ فِي بَيْتِ الْمِقْدَادِ
1277 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا إِسْرَائِيلُ، أنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ رِيَاحٍ أَنَّهُمْ أَصَابُوا قَبْرًا فِيهِ مَالٌ وَرِجَالٌ عَلَيْهِمُ الدِّيبَاجُ مَنْسُوجٌ بِالذَّهَبِ فَأَتَوْا بِهِ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، فَكَتَبَ بِهِ عَمَّارٌ إِلَى
⦗ص: 748⦘
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ أَنِ «ادْفَعْهُ إِلَيْهِمْ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1278 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتِ السُّوسُ، وَعَلَيْهِمْ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَجَدَ دَانِيَالَ فِي أَبْزَنٍ، وَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ مَالٌ مَوْضُوعٌ، مَنْ شَاءَ أَتَى فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ إِلَى أَجَلٍ، فَإِنْ أَتَى بِهِ إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ، وَإِلَّا بَرِصَ قَالَ: فَالْتَزَمَهُ أَبُو مُوسَى وَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: دَانِيَالُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ثُمَّ كَتَبَ فِي شَأْنِهِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ «أَنْ كَفِّنْهُ، وَحَنَّطْهُ وَصَلِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ ادْفِنْهُ كَمَا دُفِنَتِ الْأَنْبِيَاءُ، وَانْظُرْ مَالَهُ فَاجْعَلْهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» قَالَ: فَكَفَّنَهُ فِي قُبَاطِيٍّ بِيضٍ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ "
أَنَا حُمَيْدٌ
1279 -
قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ: وأنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ أَلْفَ دِينَارٍ مَدْفُونَةً خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَتَى بِهَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَأَخَذَ مِنْهَا الْخُمُسَ - مِائَتَيْ دِينَارٍ - وَدَفَعَ إِلَى الرَّجُلِ بَقِيَّتَهَا وَجَعَلَ عُمَرُ يَقْسِمُ الْمِائَتَيْنِ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَى أَنْ فَضَلَ مِنْهَا فَضْلَةٌ فَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُ الدَّنَانِيرِ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ: «خُذْ هَذِهِ الدَّنَانِيرَ فَهِيَ لَكَ»
ثَنَا حُمَيْدٌ
1280 -
أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي خَرِبَةٍ فَقَالَ: أَمَا أَنِّي سَأَقْضِي لَكَ فِيهَا ضَمَانًا بَيِّنًا، إِنْ كَانَ هَذَا الْمَالُ الَّذِي وَجَدْتَ فِي الْخَرِبَةِ، يَحْمِلُ خَرَاجَهَا قَرْيَةٌ أُخْرَى، فَهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ كَانَ لَا يَحْمِلُ خَرَاجَهَا أَحَدٌ فَخُمُسُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَسَائِرُهَا لَكَ، وَسَنُطَيِّبُ لَكَ الْخُمُسَ فَهُوَ لَكَ ". ثَنَا حُمَيْدٌ
1281 -
قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَحْكَامٍ، عَنْ عُمَرَ، مُخْتَلِفَةٌ فِي الْكَنْزِ الْمَدْفُونِ: - أَحَدُهَا: أَنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ الْخُمُسَ، وَأَعْطَى سَائِرَهُ مَنْ وَجَدَهُ وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يُعْطِ لِوَاحَدٍ مِنْهُ شَيْئًا، وَرَفَعَهُ كُلَّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ أَعْطَاهُ كُلَّهُ لِوَاحَدٍ وَلَمْ يَرْفَعْ مِنْهُ شَيْئًا إِلَى بَيْتِ الْمَالِ
⦗ص: 750⦘
ولِكُلِّ حُكْمٍ مِنْ هَذَا وَجْهٌ سِوَى الْوَجْهِ الْآخَرِ: - فَأَمَّا الَّذِي خَمَّسَهُ فَإِنَّهُ عَمِلَ فِيهِ بِالْأَصْلِ الَّذِي هُوَ السُّنَّةُ فِي الرِّكَازِ، أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ الْخُمُسُ، وَيَكُونُ سَائِرُهُ لِوَاجِدِهِ وَالنَّاسُ عَلَى هَذَا وَأَمَا الثَّانِي الَّذِي وُجِدَ مَعَ دَانِيَالَ، فَإِنَّمَا رَفَعَهُ كُلَّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَتَرَكَ أَنْ يُعْطِيَ الَّذِينَ وَجَدُوهُ شَيْئًا مِنْهُ؛ لَأَنَّهُ كَانَ مَالًا مَعْرُوفًا مُتَعَامَلًا قَدْ تَدَاوَلَهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ بِالِاسْتِقْرَاضِ، عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْحَدِيثِ، فَإِلَى مَنْ كَانَ يَدْفَعُهُ وَكُلُّهُمْ قَدْ عَرَفُوهُ، وَصَارُوا فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَكَانَ بَيْتُ الْمَالِ أَوْلَى بِهِ؛ لِيَكُونَ عَامًّا لَهُمْ وَإِنَّمَا الرِّكَازُ مَا كَانَ مَسْتُورًا مَجْهُولًا، حَتَّى يَظْهَرَ عَلَيْهِ وَاجِدُهُ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ وَأَمَا الثَّالِثُ الَّذِي لَمْ يُخَمِّسْهُ، وَسَلَّمَهُ كُلَّهُ لِأَصْحَابِهِ فَإِنَّمَا ذَاكَ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْخُمُسِ إِلَى الْإِمَامِ، يَضَعُهُ حَيْثُ يَرَى، كَخُمُسِ الْغَنِيمَةِ فَرَأَى عُمَرُ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى الَّذِينَ أَصَابُوهُ، وَذَلِكَ لِبَعْضِ الْوجُوهِ الَّتِي يَسْتَحِقُّ بِهَا النَّاسُ النَّفَلَ مِنَ الْأَخْمَاسِ إِمَّا لِغَنَاءٍ كَانَ مِنْهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِمَّا لِنِكَايَةٍ فِي عَدُوِّهِمْ فَرَآهُمْ عُمَرُ مُسْتَحِقِّينَ لِذَلِكَ، كَمَا أَنَّهُمْ لَوْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُمْ، ثُمَّ صَرَفَهُ إِلَى غَيْرِهِمْ فَكَانُوا هُمْ عِنْدَهُ مَوْضِعًا لَهُ وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا، مَذْهَبُ حَدِيثِ عَلِيٍّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ، حِينَ قَالَ لِوَاجِدِ الرِّكَازِ: وَسَنُطَيِّبُ لَكَ الْخُمُسَ " وَكَذَلِكَ تَأْوِيلُ عُمَرَ فِي الْفَضْلَةِ الَّتِي فَضَلَتْ مِنَ الْخُمُسِ فَرَدَّهَا إِلَى صَاحِبِهَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَعَلَى هَذَا يُوَجَّهُ إِعْطَاؤُهُ مَمْلُوكًا مِنْ رِكَازٍ وَجَدَهُ
ثَنَا حُمَيْدٌ
1282 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عَبْدًا وَجَدَ رِكْزَةً عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، فَأَعْتَقَهُ، وَأَعْطَاهُ مِنْهَا، وَجَعَلَ سَائِرَهَا فِي مَالِ اللَّهِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1283 -
أنا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَتَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ عَنْ عَبْدٍ وَجَدَ، جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ مَدْفُونَةً، فَكَتَبَ لَهُ أَنْ «أَرْضِخْ لَهُ مِنْهَا، أَحْرَى أَنْ يُؤَدُّوا مَا وَجَدُوا» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1284 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ كَانَ سُفْيَانُ وَالْأَوْزَاعِيُّ يَقُولَانِ فِي الْعَبْدِ يَجِدُ الرِّكَازَ، وَلَا أَعَلَمُهُ إِلَّا قَوْلَ مَالِكٍ أَيْضًا، إِنَّهُ يُرْضَخُ لَهُ مِنْهُ وَلَا يُعْطَاهُ كُلَّهُ، وَذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ يَصِيرُ لِمَوْلَاهُ، وَلَيْسَ مَوْلَاهُ بِالْوَاجِدِ الرِّكَازَ، وَإِنَّمَا الرِّكَازُ لِمَنْ وَجَدَهُ، فَلِذَلِكَ لَا يُعْطَاهُ الْعَبْدُ كُلَّهُ، وَهَذَا الْمَغْنَمُ يَشْهَدُهُ الْمَمْلُوكُ وَلَا يُسْهَمُ لَهُ، وَلَكِنَّهُ يُرْضَخُ لَهُ مِنْهُ، كَذَلِكَ يُرْوَى
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1285 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ آبِي اللَّحْمِ، أَوْ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: جِئْتُ
⦗ص: 752⦘
إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِخَيْبَرَ ، وَعِنْدَهُ الْغَنَائِمُ، وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَعْطِنِي ، فَقَالَ:«تَقَلَّدِ السَّيْفَ» فَتَقَلَّدْتُ السَّيْفَ ، فَوَقَعَ فِي الْأَرْضِ ، فَأَعْطَانِي خُرْثِيَّ الْمَتَاعِ "
أَنَا حُمَيْدٌ
1286 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«لَيْسَ لِلْعَبْدِ فِي الْمَغْنَمِ نَصِيبٌ»
بَابٌ: الْخُمُسُ مِمَّا يُخْرِجُ الْبَحْرُ مِنَ الْعَنْبَرِ وَالْجَوْهَرِ وَالْمِسْكِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1287 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ذ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْهُ - يَعْنِي الْعَنْبَرِ - فَقَالَ:«إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ»
1288 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أُذَيْنَةَ أَوِ ابْنِ أُذَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«إِنَّمَا هُوَ دَسْرٌ، دَسَرَهُ الْبَحْرُ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، يَعْنِي الْعَنْبَرَ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1289 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِغَنِيمَةٍ، وَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي: أَنَّهُ لَا يُخْمَسُ
أَنَا حُمَيْدٌ
1290 -
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: دَفَعَ أَهْلُ عَدَنٍ أَرْمَاثًا إِلَى نَاسٍ مِنَ الصَّيَّادِينَ، عَلَى أَنَّ لَهُمُ نِصْفَ مَا أَصَابُوا، فَأَصَابُوا عَنْبَرَةً فِيهَا مَالٌ عَظِيمٌ، فَقَالَ الصَّيَّادُونَ: إِنَّمَا لَكُمْ مَا كَانَ مِنْ صَيْدٍ، فَكُتِبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ: " إِنِّي لَا أَخَالُهَا كَانَتْ فِي نِيَّةِ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ، فَاجْعَلْهَا لِمَنْ أَصَابَهَا، وَاسْتَعْمِلْ عَلَى السَّاحِلِ رَجُلًا، وَاجْعَلْ لَهُ أَجْرًا، وَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ أَحْمِيهِ لِنَفْسِي، وَلَكِنْ أَحْمِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَأَلْتُهُمْ: هَلْ أَخَذَ مِنْ ذَلِكَ الْعَنْبَرُ خُمُسًا؟ قَالُوا: «لَا»
1291 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ:«مَا أَرَى فِيهِ شَيْئًا»
1292 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ:«لَيْسَ فِي اللُّؤْلُؤِ وَلَا الْمِسْكِ، وَلَا الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1293 -
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْغَوَّاصِ زَكَاةٌ فِيمَا أَصَابَ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ بِهِ التِّجَارَةَ حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ» . ثَنَا حُمَيْدٌ
1294 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَانِ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عليه السلام: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، لَمْ يَرَيَا فِيهِ شَيْئًا، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ التَّابِعِينَ غَيْرَ ذَلِكَ
أَنَا حُمَيْدٌ
1295 -
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الرِّكَازِ وَالْمَعْدَنِ وَاللُّؤْلُؤِ يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ قَالَ:«يُخْرَجُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ الْخُمُسُ»
1296 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ الْبَحْرَ رَمَى بِعَنْبَرٍ فَخَمَّسَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
أَنَا حُمَيْدٌ
1297 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو الْمَلِيحِ عَلَى الْأُبُلَّةِ، فَأُتِيَ بِجِرَابِ لُؤْلُؤٍ ، فَكَتَبَ فِيهِ الْحَجَّاجُ أَنْ يُخَمَّسَ
أَنَا حُمَيْدٌ
1298 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى عُمَانَ «أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنَ الْمِسْكِ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ»
⦗ص: 756⦘
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَخُذْ مِنْهُ الزَّكَاةَ ". ثَنَا حُمَيْدٌ
1299 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ عُمَرُ - فِيمَا نَرَى - إِلَى أَنَّ مَا أَخْرَجَ الْبَحْرُ بِمَنْزِلَةِ مَا أَخْرَجَ الْبِرُّ مِنَ الْمَعَادِنِ، وَكَانَ رَأْيُهُ فِي الْمَعَادِنِ الزَّكَاةَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ عَنْهُ، فَشَبَّهَهُ بِهِ، وَلَيْسَ النَّاسُ فِي الْمِسْكِ عَلَى هَذَا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَعْمَلُ بِهِ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ، فَالْأَكْثَرُ مِنِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنْ لَا شَيْءَ فِيهِمَا، كَمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ، وَهُوَ رَأْيُ سُفْيَانَ وَمَالِكٍ جَمِيعًا، وَمَعَ هَذَا إِنَّهُ كَانَ قَدْ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ تَأْتِنَا عَنْهُ فِيهِ سُنَّةٌ عُلِّمْنَاهَا، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ، فَنَرَاهُ مِمَّا عُفِيَ عَنْهُ، كَمَا عُفِيَ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، وَأَنَّمَا يُوجِبُ الْخُمُسَ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ، مَنْ أَوْجَبَهُ تَشْبِيهًا بِمَا يُخْرِجُ الْبَرُّ مِنَ الْمَعَادِنِ، فَرَأَوْهُمَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَذَهَبَ مَنْ لَا يَرَى ذَلِكَ، إِلَى أَنَّهُمَا مُفْتَرِقِانِ، يَقُولُونَ: فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَعَلَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ، وَسَكَتَ عَنِ الْبَحْرِ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ شَيْئًا. ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ هُمَا عِنْدَنَا، لَيْسَا بِمُتَسَاوِيَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّا رَأَيْنَا حُكْمَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مُخْتَلِفَيْنِ فِي غَيْرِ خُلَّةٍ، وَلَا اثْنَتَيْنِ، مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ صَيْدَ الْبِرِّ عَلَى الْمُحْرِمِينَ، وَأَوْجَبَ عَلَى
⦗ص: 757⦘
قَاتَلِهِ مِنْهُمُ الْجَزَاءَ، وَأَبَاحَ لَهُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ، وَلَمْ يَجْعَلْ فِيهِ جُنَاحًا وَلَا كَفَّارَةً وَكَذَلِكَ الْمَيْتَةُ، حَرَّمَ اللَّهُ مَيْتَةَ الْبَرِّ إِلَّا بِالزَّكَاةِ، وَجَاءَتِ السُّنَّةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي مَيْتَةِ الْبَحْرِ ، أَنْ قَالَ:«هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» فَفَرَّقَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بَيْنَ حُكْمِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَجَعَلَ مَا فِي الْبَحْرِ مُبَاحًا لِآخِذِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَكَذَلِكَ نَرَى سَائِرَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِمَنْزِلَتِهِ، عَلَى أَنَّهُ قُدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ جَعَلَ فِيهِ شَيْئًا ، وَذَلِكَ مِنْ وَجْهٍ لَيْسَ بِثَابِتٍ عَنْهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1300 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ رَوْحٍ، عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَبْدَ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ «آخُذَ مِنْ حُلِيِّ الْبَحْرِ وَالْعَنْبَرِ الْعُشْرَ»
1301 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ غَيْرُ مَعْرُوفٍ، وَمَعَ ضَعْفِهِ أَنَّهُ جَعَلَ فِيهِ الْعُشْرَ، وَلَا نَعْرِفُ لِلْعُشْرِ هَاهُنَا وَجْهًا، لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ كَالرِّكَازِ، فَيَأْخُذُ مِنْهُ الْخُمُسَ، وَلَمْ يَجْعَلْهُ كَالْمَدْفُونِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الزَّكَاةَ - عَلَى قَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ فِي الْمَعَادِنِ الزَّكَاةَ - وَإِنَّمَا جَعَلَ فِيهَا الْعُشْرَ، وَلَا مَوْضِعَ لِلْعُشْرِ فِي هَذَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَبَّهَهُ بِمَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ مِنَ
⦗ص: 758⦘
الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ، وَلَا أَعْرِفُ أَحَدًا يَقُولُ بِهَذَا
كِتَابُ الصَّدَقَةِ وَأَحْكَامِهَا وَسُنَنِهَا
بَابٌ: فَضْلُ الصَّدَقَةِ وَالثَّوَابُ فِي إِعْطَائِهَا
1302 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا: " إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ، وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا إِلَّا الطِّيبِ، يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرْبِيهَا لِصَاحِبِهَا، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ أَوْ فَصِيلَهُ، حَتَّى تَصِيرُ اللُّقْمَةُ مِثْلَ أَحَدٍ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ الْمَنْزِلِ {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276] وَ {أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 104]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1303 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَخِي أَبِي مَرْثَدٍ
⦗ص: 760⦘
، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطِّيبَ - إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ جُبَيْلٍ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ»
1304 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَقِيلٌ أَنَّ رُزَيْقَ بْنَ الْحَكِيمِ، كَانَ فِيمَا يَحُضُّهُمْ بِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ يَقُولُ: لَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ «لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، إِلَّا وَضَعَهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ، فَيُرَبِّيهَا لَهُ حَتَّى تَمْلَأَ كَفَّهُ»
1305 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِصَدَقَةٍ، حَتَّى وَقَعَتْ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ " ثُمَّ قَرَأَ {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ} [التوبة: 104]
أَنَا حُمَيْدٌ
1306 -
ثنا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ خُثَيْمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ عَنْ أَيْمَنَهِ، فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ أَشَأَمِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، ثُمَّ يَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَأَى النَّارَ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقِيَ وَجْهَهُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»
1307 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحِلِّ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1308 -
ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا يَحْيَى بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:: «الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ»
1309 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ الْجَائِعِ مَسَدَّهَا مِنَ الشَّبْعَانِ، وَتُقِيمُ الْجُوعَ، وَتَقْطَعُ الْخَطِيئَةَ، وَتَمْنَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1310 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحْرِزٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ لَيَدْرَأُ بِالصَّدَقَةِ عَنْ صَاحِبِهَا، سَبْعِينَ مَيْتَةً مِنَ السُّوءِ ، أَدْنَاهَا الْهَمُّ»
1311 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضِبَ الرَّبِّ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1312 -
ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرٍ، عَنْ بَعْضِ بَنِي رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ مَكِيثٍ
⦗ص: 763⦘
، - وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«حُسْنُ الْمَلَكَةِ نَمَاءُ وَسُوءُ الْخَلْقِ شُؤْمٌ، وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ، وَالصَّدَقَةُ تَمْنَعُ مَيْتَةَ السُّوءِ»
ثَنَا حُمَيْدٌ
1313 -
أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَامِرِيِّ، عَنْ زَيْدٍ أَوْ يَزِيدَ بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ: بَعَثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ بِكِسْوَةِ الْكَعْبَةِ، فَأَتَيْتُ أَرْضَ تَيْمَاءَ، فَجَاءَ سَائِلٌ فَقَالَ: تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجِي مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ السُّوءِ ، قَالَ: فَسَأَلْتُ مَنْ أَعْلَمُ أَهْلِ تَيْمَاءَ؟ قَالُوا: فُلَانٌ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَأَشْرَفَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: قُولِي لَهُ يَنْزِلُ، قَالَتْ ارْفُقْ، فَحِينَ رَآنِي أَخَذَ يَتَوَضَّأُ ، فَقُلْتُ: مَا لَكَ حِينَ رَأَيْتَنِي أَخَذْتَ تَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِمُوسَى: إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وضُوءٍ فَلَا تَلُمْ إِلَّا نَفْسَكَ، ثُمَّ قُلْتُ: إِنَّ سَائِلًا أَتَانَا، فَقَالَ: تَصَدَّقُوا، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُنْجِي مِنْ سَبْعِينَ بَابًا مِنَ السُّوءِ. قَالَ: وَتُنْجِي مِنْ الْحَائِطِ وَضَرْبَةِ الدَّابَّةِ. قُلْتُ: تُنْجِي مِنْ النَّارِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
1314 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا الْأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: لِأُمِّ الدَّرْدَاءِ: يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ، «إِنَّ لِلَّهِ لَسِلْسِلَةً لَمْ تَزَلْ تَغْلِي بِهَا مَرَاجِلُ النَّارِ، مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ - تَعَالَى - جَهَنَّمَ إِلَى يَوْمِ تُلْقَى فِي رِقَابِ النَّاسِ، قَدْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْ نِصْفِهَا بِإِيمَانِنَا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، فَحُضِّي عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ» يُرِيدُ أَبُو الدَّرْدَاءِ هَذِهِ الْآيَةَ {إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ} [الحاقة: 34]
أَنَا حُمَيْدٌ
1315 -
ثنا سَعِيدُ بْنُ غَفِيرٍ، أنا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ الْأَصْبَحِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
⦗ص: 765⦘
الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: «الصَّدَقَةُ تَمْنَعُ الْمُصِيبَةَ، وَالصِّيَامُ يَمْنَعُ مِنْ قَدَرِ السُّوءِ»
1316 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، الصَّلَاةُ بُرْهَانٌ ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ»
1317 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ
⦗ص: 766⦘
بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ سَلَامَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، وَالصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1318 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا إِسْرَائِيلُ، أنا زِيَادٌ الْمُصَفِّرُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَةُ اللَّيْلِ تُذْهِبُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَصَدَقَةُ النَّهَارِ تُطْفِئُ الذُّنُوبَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ»
1319 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ كَانَ يَحْمِلُ الْخُبْزَ بِاللَّيْلِ عَلَى ظَهْرِهِ، يَتْبَعُ بِهِ الْمَسَاكِينَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ وَيَقُولُ:«إِنَّ الصَّدَقَةَ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ»
1320 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا أَحْسَنَ عَبْدٌ الصَّدَقَةَ، إِلَّا خَلَّفَهُ اللَّهُ فِي تَرِكَتِهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1321 -
أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، قَالَ: وَكَانَ مِنْ أَوَائِلِ أَهْلِ مِصْرَ، يَرُوحُ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَبَدًا إِلَّا وَمَعَهُ شَيْءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، فَرُبَّمَا جَاءَ بِالْفُلُوسِ، وَرُبَّمَا جَاءَ بِالْخَبْزِ، حَتَّى أَنْ لَكَانَ لَيَأْتِي بِالْبَصَلِ يَحْمِلَهُ فِي كُمِّهِ حَتَّى يُعْطِيهِ الْمَسَاكِينَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَبَا الْخَيْرِ، إِنَّ هَذَا يُنْتِنُ عَلَيْكَ ثِيَابَكَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ، " إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَجِدُ فِي بَيْتِي شَيْئًا أَتَصَدَّقُ بِهِ غَيْرَهُ، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِنَّ ظِلَّ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَتُهُ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1322 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا يُرِيدُ أَنْ تَفُوتَهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ ، قُلْتُ: كُلَّ يَوْمٍ تَجِدُ صَدَقَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ»
1323 -
أنا هِشَامُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَ أَبَا مُوسَى الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: " اذْكُرُوا صَاحِبَ الرَّغِيفِ ، فَإِنَّ صَاحِبَ الرَّغِيفِ عَبَدَ اللَّهَ سَبْعِينَ سَنَةً، ثُمَّ فُتِنَ بِامْرَأَةٍ، فَخَرَجَ تَائِبًا، كُلَّمَا خَطَا خُطْوَةً بَنَى مَسْجِدًا فَصَلَّى ، فَأَدْرَكَهُ الْجَهْدُ وَالْمَسَاءُ إِلَى اثْنَى عَشْرَ مِسْكِينًا، كَانَ يَأْتِيهِمْ رَجُلٌ كُلَّ لَيْلَةً بِاثْنَيْ عَشْرَ رَغِيفًا، فَيُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ رَغِيفًا، فَأَعْطَاهُ فِيمَنْ أَعْطَى، وَبَقِيَ مِسْكِينٌ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ: عَلَامَ تَحْبِسُ عَلَيَّ رَغِيفِي؟ قَالَ الرَّجُلُ: أَعْطَيْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ رَغِيفَيْنِ، قَالُوا: لَا ، فَجَعَلَ يُجَادِلُهُ فِي ذَلِكَ الرَّغِيفِ، فَلَمَّا سَمِعَ بِذَلِكَ الْعَابِدُ، دَفَعَ إِلَيْهِمُ الرَّغِيفَ، وَأَصْبَحَ مَيِّتًا، فَوُزِنَتِ السَّبْعِينَ سَنَةٍ الَّتِي عَبَدَ اللَّهَ فِيهَا بِالْخَطِيئَةِ، فَرَجَحَتِ الْخَطِيئَةُ، فَوُزِنَ الرَّغِيفُ بِالْخَطِيئَةِ فَرَجَحَ الرَّغِيفُ "
ثَنَا حُمَيْدٌ
1324 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثنا يَزِيدُ، ثنا
⦗ص: 769⦘
بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ ذَرِيحٍ الْحِمْيَرِيِّ، أَنْهَ كَانَ عِنْدَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ هُوَ وَابْنُ أَبِي حَنَّةَ وَجَابِرُ بْنُ سَهْلٍ ، فَقَالَ لَهُ عُقْبَةُ:«لَئِنْ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ لَتَنْدَمَنَّ» قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: وَلِمَ أَنْدَمُ إِنْ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَعَلَّكَ تَرَى عَبْدَ بَنِي فُلَانٍ فَوْقَكَ، فَتَنْدَمُ أَلَّا تَكُونَ أَعْطَيْتَ رَغِيفًا، أَوْ ثَوْبًا فَلَحِقْتَ بِهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1325 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَتْنِي أُمِّي، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَقَدْ أُهْدِيَ لَهَا سَلَّةٌ مِنْ عِنَبٍ، فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَمَرَتْ لَهُ بِحَبَّةٍ مِنْ عِنَبٍ، وَنِسْوَةٌ فِي الْبَيْتِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُنَّ إِلَى بَعْضٍ، فَفَطِنَتْ لَهُنَّ ، فَقَالَتْ:«هَذَا أَثْقَلُ مِنْ مَثَاقِيلِ ذَرٍّ كَثِيرٍ»
1326 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، حَدَّثَتْنِي مَوْلَاةٌ لَنَا يُقَالُ لَهَا طُفَيْلَةُ ، قَالَتْ: جَاءَتْ مِسْكِينَةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَاسْتَطْعَمَتْهَا، وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ مِنْ عِنَبِ الطَّائِفِ، فَنَاوَلَتْهَا حَبَّةً فَأَطْعَمَتْهَا، فَنَظَرَتْ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: مَا لَكِ تَنْظُرِينَ إِلَيَّ؟ «الْحَبَّةُ فِيهَا مَثَاقِيلُ ذَرٍّ كَثِيرٍ»
1327 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي مَدِينَةَ الدَّارِمِيِّ أَنَّ سَائِلًا أَتَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ طَبَقٌ عَلَيْهِ عِنَبٌ، فَأَعْطَاهُ عِنَبَةٌ، فَقِيلَ: أَنَّى تَقَعُ هَذِهِ مِنْهُ، فَقَالَ:«فِيهَا مَثَاقِيلُ ذَرٍّ كَثِيرٍ»
ثَنَا حُمَيْدٌ
1328 -
أنا حَجَّاجٌ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ أَتَاهُ سَائِلٌ وَبَيْنَ يَدَيْهِ طَبَقٌ عَلَيْهِ تَمْرٍ فَأَعْطَاهُ تَمْرَةً فَقَبَضَ يَدَهُ، أَوْ قَالَ: فَكَفَّ يَدَهُ ، فَقَالَ:«إِنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - يَقْبَلُ مِنَّا الذَّرَّةَ وَالْخَرْدَلَةَ فَكَائِنٌ فِي هَذِهِ مَثَاقِيلُ ذَرٍّ»
1329 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ لَهُمْ شَاةٌ فَأَرَادَتْ أَنْ تَمُوتَ، فَذَبَحُوهَا، فَقَسَّمَتْهَا عَائِشَةُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا فَعَلَتْ شَاتُكُمْ؟ قَالَتْ: أَرَادَتْ أَنْ تَمُوتَ فَذَبَحْنَاهَا، فَقَسَمْنَاهَا فَمَا بَقِيَ عِنْدَنَا مِنْهَا شَيْءٌ إِلَّا كَتِفُهَا، فَقَالَ:«شَاتُكُمْ كُلُّهَا لَكُمْ إِلَّا كَتِفُهَا»
ثَنَا حُمَيْدٌ
1330 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:«الصَّلَاةُ عمادُ الْإِسْلَامِ، وَالْجِهَادُ سَنَامُ الْعَمَلِ، وَالصَّدَقَةُ شَيْءٌ عَجَبٌ شَيْءٌ عَجَبٌ» فَقَالَ رَجُلٌ: لَقَدْ أَوْثَقَ أَوْ أَفْضَلَ عَمَلٍ فِي نَفْسِي، قَالَ: مَا هُوَ؟ قَالَ: الصَّوْمُ ، قَالَ:«قُرْبَةٌ وَلَيْسَ هُنَاكَ»
1331 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، أنا الْأَعْمَشُ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا يُخْرِجُ الرَّجُلُ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ حَتَّى يُفَكَّ عَنْهَا لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا»
1332 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيُّ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ:«مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ صَدَقَةٍ تَخْرُجُ حَتَّى تُفَكَّ عَنْهَا لَحْيَيْ سَبْعِينَ شَيْطَانًا، كُلُّهُمْ يَنْهَاهُ عَنْهَا»
بَابٌ: التَّرْغِيبُ فِي جَهْدِ الْمُقِلِّ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1333 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْمَلِكِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، وَغَيْرِهِ عَنِ الْمَشْيَخَةِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «سَرٌّ إِلَى فَقِيرٍ، أَوْ جَهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1334 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «جَهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1335 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: " جَاءَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحَدُهُمْ: لِي مِائَةُ أُوقِيَّةٍ، تَصَدَّقْتُ بِعَشْرِ أَوَاقٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي مِائَةُ دِينَار فَتَصَدَّقْتُ بِعَشَرَةِ الدَّنَانِيرِ، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي عَشَرَةُ دَنَانِيرِ، فَتَصَدَّقْتُ بِدِينَارٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«تَصَدَّقَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِعُشْرِ مَالِهِ، كُلُّكُمْ فِي الْأَجْرِ سَوَاءُ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1336 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، وَعَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ» قَالُوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كَانَ لِرَجُلٍ دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَجْوَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عَرَضِ مَالِهِ، فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفٍ فَتَصَدَّقَ بِهَا»
ثَنَا حُمَيْدٌ
1337 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بِنْتُمُونَا بَوْنًا بَعِيدًا، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: تَصَّدَّقُونَ، وَتَفْعَلُونَ، وَتَفْعَلُونَ، قَالَ: وَإِنَّكُمْ لَتَغْبِطُونَنَا بِكَثْرَتِنَا هَذِهِ؟ قَالَ: أَيْ وَاللَّهِ، قَالَ عُثْمَانُ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، «لَدِرْهَمٍ يُنْفِقُهُ أَحَدُكُمْ، يُخْرِجُهُ مِنْ جَهَدِهِ، يَضَعُهُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَشْرِ آلَافٍ يُنْفِقُهَا أَحَدُنَا غَيْضًا مِنْ فَيْضٍ»
بَابٌ: تَفْضِيلُ الصَّدَقَةِ عَلَى الْقَرَابَةِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الصَّدَقَاتِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1338 -
أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: انْطَلَقَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ وَامْرَأَةُ أَبِي مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كُلُّ وَاحِدَةٍ
⦗ص: 775⦘
مِنْهُمَا تَكْتُمُ صَاحِبَتَهَا أَمْرَهَا، فَأَتَتَا الْحُجْرَةَ، فَقَالَتَا لِبِلَالٍ: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقُلْ: امْرَأَتَانِ لِإِحْدَاهُمَا فَضْلُ مَالٍ، وَفِي حِجْرِهَا بَنُو أَخٍ لَهَا أَيْتَامٌ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: إِنَّ لِي فَضْلَ مَالٍ، وَلِي زَوْجٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَهُمَا كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1339 -
أنا النَّضْرُ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ الضُّبَعِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ، إِنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»
1340 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ الضَّبِّيَّةَ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ:«الصَّدَقَةُ عَلَى الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ، صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1341 -
ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي ابْنُ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي قَرَابَةٍ يُضَعَّفُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1342 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، أنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92] أَوْ {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} [البقرة: 245] قَالَ أَبُو طَلْحَةَ - وَكَانَ لَهُ حَائِطٌ لَهُ فَضْلٌ -: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَائِطِي لِلَّهِ، وَلَوِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسِرَّهُ لَمْ أُعْلِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اجْعَلْهُ فِي قَرَابَتِكَ أَوْ أَقْرَبِيكَ»
⦗ص: 777⦘
. أَنَا حُمَيْدٌ
1343 -
ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، نَحْوُهُ ، قَالَ: فَجَعَلَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1344 -
ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ ابْنَةُ قَيْسٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي سَبْعِينَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ:«اجْعَلِيهِ فِي قَرَابَتِكَ»
ثَنَا حُمَيْدٌ
1345 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ، فَقَالَ:«الصَّدَقَةُ عَلَى الْأَقَارِبِ تُضَعَّفُ عَلَى غَيْرِ الْأَقَارِبِ مَرَّتَيْنِ» . وَزَعَمَ أَنَّهُمَا مِمَّنْ ذَكَرَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا} [الممتحنة: 10] فَخَرَجَتْ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1346 -
أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَتَتِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيَّ نَذْرًا، أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَلِي زَوْجٌ فَقِيرٌ، أَفَتَجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَعْطِيَهَا إِيَّاهُ؟ قَالَ:«نَعَمْ وَلَكِ كِفْلَانِ مِنَ الْأَجْرِ»
1347 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ»
بَابٌ: مَنْعُ الصَّدَقَةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1348 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، أنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:«اللَّاوِي بِالصَّدَقَةِ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
⦗ص: 779⦘
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ اللَّاوِي: الْمَانِعُ لَوِيَّتَهُ حَقَّهُ لَيًّا وَلِيَّانًا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1349 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا إِسْرَائِيلُ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:«مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُؤْتِ الزَّكَاةَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»
1350 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ، قَالَ: سُئِلَ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ:«لَا تُرْفَعُ الصَّلَاةِ إِلَّا بِالزَّكَاةِ»
1351 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا نُعَيْمٌ، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا يَقُولُ: " أُمِرْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ بِإِقَامَةِ أَرْبَعٍ: بإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، فَالْعُمْرَةُ مِنَ الْحَجِّ مَنْزِلَةُ الصَّلَاةِ مِنَ الزَّكَاةِ "
1352 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو جَنَابٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:" مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ، سَأَلَ عِنْدَ الْمَوْتِ الرَّجْعَةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اتَّقِ اللَّهَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَإِنَّمَا سَأَلْتَ النَّاسَ الرَّجْعَةَ قَالَ: أَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكَ قُرْآنًا ": {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} [المنافقون: 9]، {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [المنافقون: 9] ، {وَأَنْفِقُوا مِمَّا مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} حَتَّى أَتَمَّ السُّورَةَ
أَنَا حُمَيْدٌ
1353 -
حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ، إِلَّا أُتِيَ بِهِ
⦗ص: 781⦘
وَبِمَالِهِ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهِ صَفَائِحُ فِي نَارِ جَهَنَّمِ، فَيُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ولَا عَبْدٍ لَا يُؤَدِّي صَدَقَةَ إِبِلِهِ، إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبِإِبِلِهِ، عَلَى أَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَسْتَنُّ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ آخِرُهَا رَدَّهَا عَلَيْهِ أَوَّلُهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ، ولَا عَبْدٍ لَا يُؤَدِّي صَدَقَةَ غَنَمِهِ، إِلَّا أُتِيَ بِهِ وَبِغَنَمِهِ عَلَى أَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَيَنْبَطِحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، فَتَسْتَنُّ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ آخِرُهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ مِائَةَ أَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1354 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا جُعِلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَفَائِحَ، ثُمَّ أُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمِ، ثُمَّ كُوِيَ بِهَا جَبْهَتُهُ، وَجَبِينُهُ، وَظَهْرُهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا: حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا، إِلَّا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، ثُمَّ بُطِحَ بِهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، وَطِئَتْهُ بِأَخْفَافِهَا، وَعَضَّتْهُ بِأَفْوَاهِهَا، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهَا آخِرُهَا كَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُرَى سَبِيلَهُ، إِمَا إِلَى جُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ ومَا مِنْ صَاحِبِ بَقَرٍ وَلَا غَنْمٍ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، لَيْسَ فِيهَا عَضْبَاءُ، وَلَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ، تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أَوَّلُهَا، كَرَّ عَلَيْهِ آخِرُهَا، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جَنَّةٍ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1355 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا رَآنِي قَدْ أَقْبَلْتُ قَالَ:«هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ» مَرَّتَيْنِ ، قَالَ: فَأَخَذَنِي غُمٌّ، وَجَعَلْتُ أَتَنَفَّسُ وَقُلْتُ: هَذَا شَيْءٌ حَدَّثَ فِيَّ، فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ فِدَاكَ أَبِي وأُمِّي؟ قَالَ: «الْأَكْثَرُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ فِي عَبَّادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، وَمِنْ خَلْفِهِ، وَقَلِيلٌ مَا هُمْ، مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيُتْرُكُ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا، لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَ، حَتَّى تَطَأَهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ تَعُودُ أُولَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1356 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهُ، وَمَنْ رَفَعَ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا، أَوْ تِبْرًا أَوْ فِضَّةً، لَا يَعُدُّهَا لِغَرِيمٍ، وَلَا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
1357 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا إِسْرَائِيلُ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180] قَالَ " الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ، فَيَبْخَلُ بِهِ فِي حَيَاتِهِ، فَإِذَا مَاتَ طُوِّقَهُ ثُعْبَانًا يَنْقُرُ رَأْسَهُ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى دِمَاغِهِ، يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ الَّذِي بَخَلْتَ بِهِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1358 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْنَاهُ مِنْ، جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ سُفْيَانُ: وَجَامِعُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " مَنْ
⦗ص: 785⦘
حَبَسَ زَكَاةَ مَالِهِ، جُعِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يُطَوَّقُهُ فِي عُنُقِهِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى:{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180]
بَابٌ: مَا يَجِبُ عَلَى صَدَقَةِ الْمَالِ مِنَ الْحُقُوقِ فِي الْمَالِ سِوَى الزَّكَاةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1359 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنِ الْهِجْرَةِ قَالَ:«وَيْحَكَ إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«فَتُعْطِي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا»
1360 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو شَيْخٍ الْحَرَّانِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مِنْ قُشَيْرَ وَرَآهُ مُتَبَاوِسًا، فَقَالَ:«مَا لَكَ؟» فَقَالَ: مَا يَحِلُّ بِوَادِيَّ، قَالَ:«فَكَيْفَ تَفْعَلُ؟» قَالَ: يَغْتَدِي النَّاسُ بِخِطْمَتِهِمْ، فَيَعْمِدُونَ لِلْفُحُولَةِ فَيَخْتَطِمُونَهَا، فَإِذَا ضَرَبَتْ وَجَفَرَتْ رَجَعُوهَا، قَالَ:«فَكَيْفَ تَفْعَلُ فِي مَنِيحَتِهَا؟» قَالَ: أَمْنَحُ مِنْهَا مِائَةَ نَاقَةٍ، قَالَ:«فَكَيْفَ تَفْعَلُ فِي أُكُولَتِهَا؟» قَالَ: أُلْصِقُ بِالنَّابِ الْفَانِي وَالضَّرْعِ الصَّغِيرِ، قَالَ:«أَمَالُكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ مَالُ مَوَالِيكَ؟» قَالَ: بَلْ مَالِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ:" فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ أَعْطَيْتَ فَأَمْضَيْتَ، وَإِنَّ فِي الْمَالِ شُرَكَاءَ ثَلَاثَةً: أَنْتَ وَوَارِثُكَ وَالثَّرَى، فَلَا تَكُونَنَّ شَرَّ الثَّلَاثَةِ "
1361 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ وَهُوَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنْمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ، وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ» قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
1362 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، وَذُو أَهْلٍ وَوَلَدٍ وَحَاضِرٍ، فَأَخْبِرْنِي كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«تُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِكَ، فَإِنَّهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّرُكَ، وَتَصِلُ أَقَارِبَكَ، وَتَعْرِفُ حَقَّ السَّائِلِ وَالْجَارِ وَالْمِسْكِينِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِي مَالٌ، قَالَ:{وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} [الإسراء: 26]
⦗ص: 788⦘
"، قَالَ: حَسْبِي
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1363 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي غَزْوَانُ أَبُو حَاتِمٍ، قَالَ: بَيْنَا أَبُو ذَرٍّ عِنْدَ بَابِ عُثْمَانَ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا يُجْلِسُكَ هَهُنَا؟ قَالَ: يِأْبَى هَؤُلَاءِ أَنْ يَأْذِنُوا لِي، فَدَخَلَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا لِأَبِي ذَرٍّ عَلَى الْبَابِ لَا يُؤْذَنُ لَهُ؟ قَالَ: فَأَمَرَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ نَاحِيَةَ الْقَوْمِ، قَالَ: وَمِيرَاثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ يُقَسَّمُ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِكَعْبٍ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، أَرَأَيْتَ الْمَالَ إِذَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ، هَلْ يُخْشَى عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ تَبِعَةٌ؟ قَالَ: لَا، فَقَامَ أَبُو ذَرٍّ وَمَعَهُ عَصًا لَهُ، حَتَّى ضَرَبَ بِهَا بَيْنَ أُذُنَيْ كَعْبٍ، ثُمَّ قَالَ:«يَا ابْنَ الْيَهُودِيَّةِ أَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حَقٌّ فِي مَالِهِ إِلَّا الزَّكَاةُ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ» : {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [الحشر: 9]{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: 8]، وَيَقُولُ:{فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 25]، قَالَ: فَجَعَلَ يَذْكُرُ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ، فَقَالَ عُثْمَانُ لِلْقُرَشِيِّ
⦗ص: 789⦘
: إِنَّمَا نَكْرَهُ أَنْ نَأْذَنَ لِأَبِي ذَرٍّ مِنْ أَجْلِ مَا تَرَى "
أَنَا حُمَيْدٌ
1364 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَأَخَذْتُ فُضُولَ الْأَغْنِيَاءِ، فَقَسَمْتُهَا فِي فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1365 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا مُعَاذٌ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ: «فِي مَالِكَ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1366 -
ثنا أَبُو أَيُّوبَ، ثنا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّكَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ، وَلَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا زَحْفًا، فَأَقْرِضِ اللَّهَ يُطْلِقْ لَكَ قَدَمَيْكَ» قَالَ ابْنُ عَوْفٍ
⦗ص: 790⦘
: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الَّذِي أَقْرِضُ اللَّهَ؟ قَالَ:«تَتَبَرَّأُ مِمَّا أَمْسَيْتَ فِيهِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنْ كُلِّهِ أَجْمَعَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَخَرَجَ ابْنُ عَوْفٍ وَهُوَ مُهِمٌّ بِذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:" أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: مُرِ ابْنَ عَوْفٍ، فَلْيُضِفِ الضَّيْفَ، وَيُطْعِمِ الْمِسْكِينَ، وَلْيُعْطِ السَّائِلَ، وَيَبْدَأُ بِمَنْ يَعُولُ، فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ تَزْكِيَةَ مَا هُوَ فِيهِ "
أَنَا حُمَيْدٌ
1367 -
ثنا يَعْلَى، أنا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بَرِئَ مِنَ الشُّحِّ مَنْ قَرَى الضَّيْفَ، وَأَعْطَى فِي النَّائِبَةِ، وَآتَى الزَّكَاةَ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1368 -
ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الرَّجُلِ، أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ، يَطِيبُ لَهُ مَالُهُ؟
⦗ص: 791⦘
فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا} [البقرة: 177]، {وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ} [البقرة: 177] أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1369 -
ثنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60]، فَقَالَ:«هَذِهِ لِلسُّلْطَانِ» وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ} [البقرة: 177]، فَقَالَ:«هَذَا تَطَوَّعٌ، هَذَا مُدٌّ فَمَا فَوْقَهُ» {وَأَقَامَ
⦗ص: 792⦘
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ} [البقرة: 177] فَقَالَ: «هَذَا لِلسُّلْطَانِ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1370 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، وَأَبَا إِسْحَاقَ يَقُولَانِ:«عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ حَقٌّ فِي مَالِهِ سِوَى الزَّكَاةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1371 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،: " {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج: 24] فَقَالَ: «سِوَى الزَّكَاةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1372 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ
⦗ص: 793⦘
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،:{فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} [المعارج: 24] قَالَ: «كَانُوا إِذَا خَرَجَتْ أُعْطِيَاتُهُمْ أُعْطُوا مِنْهَا»
أَنَا حُمَيْدٌ
1373 -
ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَ: «مَا سَقَطَ مِنَ السُّنْبُلِ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1374 -
ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَ: «إِذَا حَصَدْتَ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ، طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ، وَإِذَا طَحَنْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ، وَإِذَا كَدَسْتَهُ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنْهُ، وَإِذَا أَنْقَيْتَهُ وَأَخَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَثَوْتَ لَهُمْ مِنْهُ، فَإِذَا
⦗ص: 794⦘
عَلِمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ، وَإِذَا أَخَذْتَ فِي جِدَادِ النَّخْلِ طَرَحْتَ لَهُمْ مِنَ الثَّفَارِيقِ التَّمْرَ، وَإِذَا أَخَذْتَ فِي كَيْلِهِ حَثَوْتَ لَهُمْ مِنْهُ، وَإِذَا عَلِمْتَ كَيْلَهُ عَزَلْتَ زَكَاتَهُ» قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: الثَّفَارِيقُ: الْخُصْلَةُ مِنَ الْعِذْقِ
بَابٌ: مَنْ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1375 -
ثنا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَ: «الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1376 -
ثنا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ: تَعَالَى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَ: «الزَّكَاةُ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1377 -
ثنا عَلِيُّ بنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَ: «تَعْطِي مَنْ حَضَرَكَ يَوْمَئِذٍ مَا تَيَسَّرَ، وَلَيْسَ بِالزَّكَاةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1378 -
أنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَ: «كَانُوا يُعَلِقُونَ الْعُذُوقَ فِي الْمَسَاجِدِ، فَيَأْكُلُ مِنْهَا مَنْ مَرَّ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1379 -
أنا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " هِيَ مَنْسُوخَةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةُ الزَّكَاةِ:«الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1380 -
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَا: «الزَّكَاةُ»
1381 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَيَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] قَالَ: " الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَقُلْ: وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "
بَابٌ: مَنْ قَالَ: إِنَّ الزَّكَاةَ نَسَخَتْ كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1382 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثَنِيُّ مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، ثَائِرَ الرَّأْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ، وَلَا يَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ:«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ» قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ، قَالَ: وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَتَطَوَّعَ» ، قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ»
1383 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا الْأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ، يَقُولُ حَدَّثَنِي دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ
⦗ص: 798⦘
أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ» .
1384 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ
أَنَا حُمَيْدٌ
1385 -
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هَذِهِ فَرِيضَةٌ فَمَنْ أَدَّاهَا أَجْزَتْهُ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ»
1386 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سَلَمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ:«نَسَخَتِ الزَّكَاةُ كُلَّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مِنَ الصَّدَقَةِ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1387 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:" نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] كُلَّ صَدَقَةٍ فِي الْقُرْآنِ "
1388 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: فَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ عِنْدَنَا: أَنَّ الْفَرِيضَةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، غَيْرَ أَنَّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ فِي مَالِهِ حُقُوقًا لَازِمَةً، مِثْلُ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَإِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ، وَإِعْطَاءِ السَّائِلِ، وَإِقْرَاءِ الضَّيْفِ، وَمَعْرِفَةِ حَقِّ الْجَارِ، وَالْإِعْطَاءِ فِي النَّائِبَةِ وَإِطْرَاقِ الْفَحْلِ، وَإِعَارَةِ مَا يَتَعَاوَرُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ، الَّتِي لَابُدَّ لِلْمُسْلِمِ مِنْ إِقَامَتِهَا وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا، فَمَنْ ضَيَّعَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَدْ أَسَاءَ، وَمَثَلُ ذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ مَثَلُ سُنَنِ الصَّلَاةِ اللَّازِمَةِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، إِنَّمَا هُنَّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ، وَأَنَّ مَنْ سَنْنَهَا سَنَةً لَازِمَةً لَنَا التَّأْذِينُ لَهَا، وَالْإِقَامَةُ، وَالصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ، وَصَلَاةُ الْوِتْرِ وَالْعِيدَيْنِ، وَالرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَالرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ؟ وَأَنَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ سُنَّةً لَازِمَةً؟ فَكَذَلِكَ مَا وَصَفْنَا مِنْ حُقُوقِ الْأَمْوَالِ
بَابٌ: صَدَقَةُ الْإِبِلِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1389 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أنا عَمْرُو بْنُ هَرَمٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: لَمَّا اسْتُخْلِفَ عَمْرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَرْسَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، يَلْتَمِسُ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ، وَكِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كِتَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَاتِ، وَوَجَدَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ كِتَابَ عُمَرَ فِي الصَّدَقَاتِ مِثْلَ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَنُسِخَا لَهُ، فَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هَرِمٍ أَنْهَ طَلَبَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْ يَنْسَخَهُ مَا فِي ذَلِكَ الْكِتَابَيْنِ، فَنَسَخَ لَهُ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنْ صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالتَّمْرِ وَالْحَبِّ وَالزَّبِيبِ: " إِنَّ الْإِبِلَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَيَّ أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَيَّ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، فَإِذَا صَارَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ
⦗ص: 801⦘
، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسً وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا جِذْعُهُ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتِ الْإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيمَا زَادَ دُونَ الْعُشْرِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَةُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ وَمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سَبْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَابْنَةُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عَشْرًا وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا وَمِائَتَيْنِ، فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَابْنَتَا لَبُونٍ، إِلَيَّ أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَفِيهَا سِتُّ بَنَاتِ لَبُونٍ، أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ وَابْنَةُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ
⦗ص: 802⦘
وَمِائَتَيْنِ، فَفِيهَا خَمْسُ حِقَاقٍ، أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، إِلَيَّ أَنْ تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَفِيهَا سَبْعُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَوْ أَرْبَعُ حِقَاقٍ وَابْنَتَا لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا سِتُّ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ أَوْ خَمْسُ حِقَاقٍ وَابْنَةُ لَبُونٍ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَةً، فَفِيهَا سِتُّ حِقَاقٍ، أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ، وَمِنْ أَيِّ هَاتَيْنِ السِّنَّيْنِ شَاءَ الْمُصَدِّقُ يَأْخُذُ أَخَذَ، فَإِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ
⦗ص: 803⦘
. قَالَ حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ ذَكَرَ أَنْوَاعَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فِيهَا الْحَدِيثُ وَسَتَأْتِي فِي مَوَاضِعِهَا. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1390 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، فِي الصَّدَقَاتِ قَالَ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَةِ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا، وَهَذَا كِتَابُ تَفْسِيرِهَا: " لَا يُؤْخَذُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَةُ، حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ ذَوْدٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا، فَفِيهَا شَاةٌ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ يَزِيدَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، لَا يَخْتَلِفَانِ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي مَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنَّ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ إِلَيَّ ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ، وَفِي حَدِيثِ حَبِيبٍ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ يَلْتَقِي الْحِسَابَانِ فِي الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا، فَلَا يَخْتَلِفَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ثُمَّ لَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ حِسَابُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ حِينَ بَلَغَهَا: فَمَا زَادَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا كَتَبْنَا
⦗ص: 804⦘
.
1391 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ وَالنُّسْخَةِ
أَنَا حُمَيْدٌ
1392 -
ثنا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، أنا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ، وَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ:«فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1393 -
وثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَوَّامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوُهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1394 -
أنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَأْخُذُ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ " فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ، خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ قَالَ: فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْإِبِلِ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي
⦗ص: 806⦘
كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ "
1395 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا سيفانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ " فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، قَالَ: فَإِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ "
⦗ص: 807⦘
.
1396 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: عِنْدَنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، ثُمَّ ذَكَرَ صَدَقَةَ الْإِبِلِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ فِيهِ: فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: فِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1397 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ: " فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا قَالَ اللَّيْثُ: فَحَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَكَانَتْ مَقْرُونَةً مَعَ وَصِيَّتِهِ قَالَ اللَّيْثُ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنْهَ عَرَضَهَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرَّاتٍ
أَنَا حُمَيْدٌ
1398 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ فَإِذَا فِيهِ: " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَةِ، فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ: فِي كُلِّ خَمْسٍ
⦗ص: 808⦘
شَاةٌ " ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا
1399 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ، فِي خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسٌ، فَإِنْ زَادَتْ فَابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَيَّ خَمْسً وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَحِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَجَذَعَةٌ إِلَى سَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1400 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْإِخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَةِ، وَكِتَابِ عُمَرَ، وَمَا أَفْتَى بِهِ التَّابِعُونَ بَعْدَ ذَلِكَ، بِقَوْلِ وَاحِدٍ فِي صَدَقَةِ الْإِبِلِ، مِنْ لَدُنْ خَمْسِ ذَوْدٍ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَلَمْ يَخْتَلِفُوا إِلَّا فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ، فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي
⦗ص: 809⦘
خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسُ شِيَاهٍ، وَهَذَا قَوْلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَلَا أَهْلِ الْعِرَاقِ وَلَا غَيْرِهِمْ نَعْلَمُهُ، وَقَدْ حُكِيَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ أَنْهَ كَانَ يُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ كَلَامِ عَلِيٍّ، وَيَقُولُ: كَانَ أَفْقَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ، وَحَكَى بَعْضُهُمْ عَنْهُ أَنْهَ قَالَ: أَبَى ذَلِكَ النَّاسُ عَلَى عَلِيٍّ
1401 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مَا جَاءَ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا إِلَّا فِي هَذَا الْحَرْفِ وَحْدَهُ، فَإِذَا جَازَتْ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَهُنَاكَ الِاخْتِلَافُ، وَهَذَا بَيَانُ ذَلِكَ وَتَفْسِيرُهُ
ثَنَا حُمَيْدٌ
1402 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَاسْتُؤْنِفَ بِهَا الْفَرِيضَةُ بِالْحِسَابِ الْأَوَّلِ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1403 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ فِي كِتَابِ الصَّدَقَةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ «أَنَّ الْإِبِلَ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1404 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هِرَمٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ عليه السلام وَفِي كِتَابِ عُمَرَ فِي الصَّدَقَةِ، إِنَّ الْإِبِلَ «إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْعَشْرِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً» . ثَنَا حُمَيْدٌ
1405 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ مُخْتَلِفَةٍ: فَأَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ يُسْتَأْنَفُ بِهَا الْفَرِيضَةَ، فَإِنَّهُ قَوْلٌ يَقُولُ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ سُفْيَانُ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ وَشَاةٌ، وَفِي ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ وَشَاتَانِ، وَفِي خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ وَثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي أَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ وَأَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ عَلَى تَأْوِيلِ حَدِيثِ عَلِيٍّ حِقَّتَانِ وَخَمْسُ شِيَاهٍ، وَفِي قَوْلِ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ حِقَّتَانِ وَابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِذَا كَمَلَتِ الْإِبِلُ خَمْسِينَ وَمِائَةً كَانَ فِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ، اسْتُؤْنِفَ بِهَا أَيْضًا، ابْتُدِئَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، إِلَى الْمِائَتَيْنِ، فَإِذَا بَلَغَتْهَا كَانَ فِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ، فَإِذَا زَادَتِ اسْتُؤْنِفَتْ بِهَا أَيْضًا عَلَى مَا فَسَّرْنَا، فَهَذَا مَذْهَبُ قَوْلِ عَلِيٍّ وَمَا يَعْمَلُ بِهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ، وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ شِهَابٍ، إِنَّهَا إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، كَانَتْ فِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، فَإِنَّا لَمْ نَجِدْ هَذَا الْحَرْفَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَدِيثِ سِوَى هَذَا ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهًا، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَحْفُوظٍ، لِأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَى حِسَابِ أَوَّلِ الْفَرَائِضِ وَلَا عَلَى آخِرِهَا، أَلَا تَرَى أَنَّهَا فِي الِابْتِدَاءِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، كَانَ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، انْتُقِضَتِ الْفَرِيضَةُ بِتِلْكَ الْوَاحِدَةِ إِلَى الَّتِي
⦗ص: 811⦘
فَوْقَهَا، فَصَارَ فِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ ، ثُمَّ أَسْنَانُ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا عَلَى هَذَا فَذَلِكَ حِسَابُ أَوَّلِ الْفَرِيضَةِ، فَلَوْ جَعَلَهُ عَلَيْهِ، لَكَانَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَكُونَ فِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ ابْنَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ إِلَى ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ، فَهَذَا حِسَابُ أَوَّلِهَا، وَأَمَّا آخِرُهَا فَإِنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، فَلَوْ جَعَلَهَا عَلَى هَذَا لَكَانَتْ ثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ إِنَّمَا تَجِبُ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، لِأَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ وَاحِدَةً، وَهَذِهِ قَدْ زَادَتْ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ، ثُمَّ لَا أُرَاهُ نَقَلَهَا إِلَى السِّنِّ الَّتِي فَوْقَهَا، فَلَيْسَ هَذَا الْقَوْلُ عَلَى حِسَابِ أَدْنَى الْفَرَائِضِ وَلَا أَقْصَاهَا، وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ الَّذِي فِي حَدِيثِ حَبِيبٍ أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، لَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً، ثُمَّ يَكُونُ فِيهَا حِينَئِذٍ ابْنَتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ، وَهَذَا الْقَوْلُ الْمَعْمُولُ بِهِ، أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى الثَّلَاثِينَ شُنَقٌ كَسَائِرِ الْأَشْنَاقِ الَّتِي لَا تُحْسَبُ بِهَا، وَهِيَ الْأَوْقَاصُ، وَذَلِكَ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ، ثُمَّ إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَإِنَّمَا يَجِبُ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ أَيْضًا، وَلَا تَعُودُ إِلَى الْغَنَمِ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَهْلِ الْحِجَازِ، إِنَّ الْإِبِلَ إِذَا أُفْرِضَتْ مَرَّةً، لَمْ تَعُدْ صَدَقَتُهَا غَنَمًا بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِفْرَاضُهَا أَنْ تَبْلُغَ فِي الِابْتِدَاءِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ، فَتَنْتَقِلُ مِنَ الْغَنَمِ إِلَى ابْنَةِ مَخَاضٍ، فَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى دَارَتِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا كُلُّهَا سِوَى حَدِيثِ عَلِيٍّ إِنْ كَانَ حُفِظَ عَنْهُ
1406 -
وَمِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي يَرْوِيهِ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُحَدِّثُونَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» وَكَذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
1407 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِثْلُ ذَلِكَ. أَنَا حُمَيْدٌ
1408 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْمَعْنَيَانِ جَمِيعًا
⦗ص: 813⦘
: إِحْدَاهُمَا: أَنَّ الْإِبِلَ لَا تَعُودُ إِلَى الْغَنَمِ بَعْدَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، أَلَا تَرَاهُ لَمْ يُعِدْ ذِكْرَهَا؟ وَالْآخَرُ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَشْنَاقِ شَيْءٌ، لِقَوْلِهِ «فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ» وَسَكَتَ عَمَّا بَيْنَهُمَا، مَعَ إِنَّهُ مَحْسُوبٌ مُفَسَّرٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فِي حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ، إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَسْنَانُ مَوْجُودَةٌ عِنْدَ أَرْبَابِهَا، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مَعْدُومَةً وَاحْتَاجَ الْمُصَدِّقُ إِلَى أَخْذِ غَيْرَ الَّتِي وَجَبَتْ لَهُ فَإِنَّ الْقَوْلَ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ الْآثَارُ
بَابٌ: الْأَمْرُ فِي أَخْذِ الْمُصَدِّقِ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ أَوْ سِنًّا دُونَ سِنٍّ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1409 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ «فِي كِتَابِ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي كِتَابِ عُمَرَ إِنَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1410 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابْنَةَ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ»
1411 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمٍ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1412 -
ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«يَأْخُذُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، يَعْنِي فِي السِّنِّ دُونَ السِّنِّ» قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ أَبِي إِسْحَاقَ أَحَبُّ إِلَيْنَا
1413 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:«إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَأَخَذَ ابْنَةَ لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِ الْإِبِلِ عِشْرِينَ أَوْ شَاتَيْنِ، فَإِذَا أَخَذَ مِنْهُ أَسْفَلَ مِمَّا عَلَيْهِ، رَدَّ صَاحِبُ الْإِبِلِ عِشْرِينَ أَوْ شَاتَيْنِ» وَقَالَ سَعِيدٌ: «إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَأَخَذَ ابْنَ لَبُونٍ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا»
1414 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: " وَلَوْلَا الْحَدِيثُ رَأَيْتُ الْقِيمَةَ، وَقَالَ سُفْيَانُ:«فَإِنْ لَمْ تَكُنِ السِّنَّ الَّتِي تَلِيهَا وَكَانَتِ السِّنُّ التَّالِيَةُ فَوْقَ الَّتِي تَلِيهَا، فَإِنَّهُ لَا يَحْسِبُ بِذَلِكَ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ الْقِيمَةَ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1415 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُصَدِّقُ ابْنَةَ مَخَاضٍ أَعْطَى ابْنَ مَخَاضٍ وَعَشَرَةَ دَرَاهِمٍ أَوْ شَاتَيْنِ» . ثَنَا حُمَيْدٌ
1416 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: اخْتَلَفَ فِي هَذَا الْبَابِ سُفْيَانُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ، فَأَمَّا سُفْيَانُ فَأَخَذَ بِالْأَثَرِ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، لَمْ يُجِزْهُ إِلَى غَيْرِهِ، قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ السِّنَّ الَّتِي تَجِبُ أَخَذَ فَوْقَهَا وَرَدَّ شَاتَيْنِ أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمٍ،
1417 -
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ غَيْرَ ذَلِكَ
أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: «إِذَا لَمْ يَجِدِ السِّنَّ الَّتِي تَجِبُ أَخَذَ قِيمَتَهَا»
1418 -
وَقَالَ مَالِكٌ قَوْلًا ثَالِثًا
⦗ص: 816⦘
: أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا يُؤْخَذُ سِنٌّ فَوْقِ سِنٍّ، إِلَّا ابْنَ لَبُونٍ مَكَانَ ابْنَةِ مَخَاضٍ» . أَنَا حُمَيْدٌ
1419 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ مَالِكٌ - فِيمَا نَرَى - إِلَى أَنَّ الرُّخْصَةَ إِنَّمَا جَاءَتْ فِي هَذِهِ خَاصَّةً، قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَّا إِذَا وَجَبَتْ فِي الْمَالِ ابْنَةُ لَبُونٍ أَوْ حِقَّةٌ أَوْ جَذَعَةٌ، فَإِنَّ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يَأْتِيَ بِهَا، قَالَ: وَلَا أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الْمُصَدِّقُ قِيمَتِهَا، وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ. أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكُلٌّ قَدْ ذَهَبَ مَذْهَبًا، فَأَمَّا سُفْيَانُ فَقَصَدَ إِلَى الْأَثَرِ، لَمْ يَعْدُهُ، وَأَمَّا الْأَوْزَاعِيُّ، فَحُجَّتُهُ أَنْ يَقُولَ - فِيمَا نَرَى -: أَنَّ الْأَسْنَانَ تَخْتَلِفُ، فَيَكُونُ فِيمَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَةِ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ. يَقُولُ: فَأَرْدِدُ ذَلِكَ إِلَى سَائِرِ الْأَحْكَامِ، إِنَّهُ مَنْ لَزِمَهُ ضَمَانُ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الْعُرُوضِ، اسْتَهْلَكَهُ وَلَمْ يَجِدْهُ، أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ وَحُجَّةُ مَالِكٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ، فَلَيْسَ حُكْمُهَا كَحُقُوقِ النَّاسِ الَّتِي تُحَوَّلُ دَيْنًا بَعْدَ أَنْ كَانَتْ عَيْنًا، وَإِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يَجْزِي مَكَانَهَا غَيْرُهَا، إِذَا وُجِدَ إِلَيْهَا السَّبِيلُ وَهَذَا الَّذِي قَالَ مَالِكٌ مَذْهَبٌ، لَوْلَا الْمَشَقَّةُ الَّتِي فِيهِ عَلَى النَّاسِ، مِنْ تَجَشُّمِ الطَّلَبِ، وَتَكَلُّفِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُمْ
⦗ص: 817⦘
وَقَدْ جَاءَ الثَّبَتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذًا، حِينَ خَرَجَ إِلَى الْيَمَنِ بِالتَّيْسِيرِ عَلَى النَّاسِ، وَأَنْ لَا يَأْخُذَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، جَاءَ مُفَسَّرًا عَنْ مُعَاذٍ فِي حَدِيثٍ لَهُ آخَرَ، قَالَ هُنَالِكَ:«ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ، آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّهُ أَيْسَرُ عَلَيْكُمْ، وَأَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ» فَالْأَسْنَانُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ أَشْبَهُ مِنَ الْعُرُوضِ بِهَا، وَقَدْ قَبْلَهَا مُعَاذٌ
1420 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: الْخَمِيسُ ثِيَابٌ ، طُولُهَا خَمْسٌ فِي خَمْسٍ، وَكَانَ مَلِكٌ يُقَالُ لَهُ الْخَمِيسُ، فَنُسِبَتْ إِلَيْهِ وَقَالَ:
[البحر المنسرح]
يَوْمُ تَرَاهَا كَشَبَهِ أَرْدِيَةِ الْ
…
خَمِيسِ وَيَوْمُ أَدِيمِهَا النَّغْلَا
يَعْنِي يَصِفُ نَبَاتَ الْأَرْضِ وَالسَّنَةَ عَلَى النَّاسِ
1421 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ " كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ مِنَ الصَّدَقَةِ: الْبَعِيرُ وَالْغَنَمُ مِنَ الْإِبِلِ "
1422 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ. ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَأَخَذَ الثِّيَابَ بِصَدَقَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، مِثْلُهُ فِي الْجِزْيَةِ، أَنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ مَكَانَهَا غَيْرَهَا
أَنَا حُمَيْدٌ
1423 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ يُؤْتَى بِنَعَمٍ كَثِيرَةٍ مِنَ الشَّامِ مِنْ نَعَمِ الْجِزْيَةِ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1424 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ عَنْتَرَةَ، قَالَ:«كَانَ عَلِيٌّ يَأْخُذُ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ ذِي صُنْعٍ مِنْ صُنْعِهِ، مِنْ صَاحِبِ الْإِبَرِ الْإِبَرَ، وَمِنْ صَاحِبِ الْمَسَالِّ الْمَسَالَّ، وَمِنْ صَاحِبِ الْحِبَالِ الْحِبَالَ» . أَنَا حُمَيْدٌ
1425 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَأَرَاهُمَا أَرْخَصَا فِي أَخْذِ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانَ مَكَانَ الْجِزْيَةِ، وَإِنَّمَا أَصْلُهَا الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ، وَكَذَلِكَ كَانَ رَأْيُهُمَا فِي الدِّيَاتِ، مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرْقِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْحُلَلِ، إِنَّمَا أَرَادَا التَّسْهِيلَ عَلَى النَّاسِ، فَجَعَلَا عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَلَدٍ مَا يُمْكِنَهُمْ
⦗ص: 819⦘
. أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَالصَّدَقَةُ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا، أَنَّ الْأَسْنَانَ يُؤْخَذُ بَعْضُهَا مَكَانَ بَعْضٍ، إِذَا لَمْ تُوجَدِ السِّنُّ الَّتِي تَجِبُ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَمَا كَانَ يَأْخُذُ بِهِ سُفْيَانُ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَيْسِيرًا عَلَى الَّذِينَ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ، وَوَفَاءً لِلَّذِينَ يُؤْخَذُ لَهُمْ. أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ، إِذَا كَانَتْ كُلُّهَا مَسَانٍّ وَخَالَطَتْهَا صِغَارٌ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالصِّقَابِ، فَإِذَا كَانَتْ كُلُّهَا صِغَارًا، لَا مُسِنَّةَ فِيهَا، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ أَقْوَالًا أَرْبَعَةً: قَالَ سُفْيَانُ: يُؤْخَذُ مِنْهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْكِبَارِ مِنَ الْأَسْنَانِ، إِلَّا إِنَّهُ يَرُدُّ الْمُصَدِّقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَضْلَ مَا بَيْنَ السِّنِّ الَّتِي أَخَذَ، وَبَيْنَ الرُّبُعِ وَالسَّقْبِ الَّذِي وَجَبَ فِي الْمَالِ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُؤْخَذُ مِنْهَا مِثْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمَسَانِّ مِنَ الْأَسْنَانِ، وَلَا يَرُدُّ الْمُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَضْلَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، وَقَالَ غَيْرُهُمَا قَوْلًا ثَالِثًا: أَنَّهُ لَا صَدَقَةَ فِي الصِّغَارِ وَلَا شَيْءَ عَلَى رَبِّهَا
1426 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْفِصَالِ حَتَّى تَكُونَ بَنَاتَ مَخَاضٍ صَدَقَةٌ، وَلَا عَلَى السِّخَالِ وَلَا عَلَى الْبَقَرِ، حَتَّى يُجْذِعْنَ» وَالْقَوْلُ الرَّابِعُ: إِنَّ فِيهِ وَاحِدَةً مِنْهَا. أَنَا حُمَيْدٌ
1427 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلِكُلٍّ مَذْهَبٌ ذَهَبَ إِلَيْهِ: فَأَمَّا سُفْيَانُ، فَنَرَاهُ أَرَادَ أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ فِي الْمَاشِيَةِ، كُبَّارًا كَانَتْ أَوْ صِغَارًا، وَلَكِنْ يَقُولُ: لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَأْخُذَ فِيهَا مِنَ الْأَسْنَانِ دُونَ ابْنَةِ مَخَاضٍ، وَفَوْقَ ذَلِكَ مِمَّا يُؤْخَذُ، ثُمَّ يَرُدُّ الْمُصَدِّقُ عَلَى رَبِّ الْمَاشِيَةِ فَضْلَ مَا بَيْنَ السِّنِّ الَّتِي أَخَذَ، وَبَيْنَ الْحُوَارِ الَّذِي وَجَبَ، فَتَكُونُ الصَّدَقَةُ قَدْ أُخِذَتْ عَلَى فَرَائِضِهَا وَسُنَنِهَا، وَيَكُونُ رَبُّ الْمَالِ قَدْ رَجَعَ إِلَيْهِ الْفَضْلُ الَّذِي أُخِذَ مِنْهُ وَأَمَّا مَالِكٌ فَحُجَّتُهُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ تَكُونُ فِيهَا الْأَسْنَانُ الْجِلَّةُ، مِثْلُ الثَّنِيَّةِ وَالرَّبَاعِيَةِ وَالسَّدِيسِ وَالْبَازِلِ، وَفَوْقَ ذَلِكَ، فَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْ هَذِهِ الْأَسْنَانِ الْعَالِيَةِ شَيْءٌ وَإِنَّمَا الْفَرَائِضُ دُونَهَا مِثْلُ بَنَاتِ الْمَخَاضِ، وَبَنَاتِ اللَّبُونِ، وَالْحِقَاقِ، وَالْجِذَاعِ، يَقُولُ: فَكَمَا يُعْفَى لَهُمْ عَنْ أَخْذِ تِلْكَ الْجِلَّةِ، فَكَذَلِكَ يَحْتَسِبُ عَلَيْهِمْ بِالْحِيرَانِ وَالرَّبَاعِ وَالسَّقَابِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُسِنٌّ
⦗ص: 821⦘
وَأَمَّا الَّذِي قَالَ: لَا صَدَقَةَ فِيهَا، فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِإِبِلٍ، وَإِنَّمَا جَاءَتِ الصَّدَقَةُ فِي الْإِبِلِ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لِهَذِهِ رِبَاعٌ وَفُصْلَانُ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ فِيهَا وَأَمَّا الَّذِي يَقُولُ: فِيهَا وَاحِدَةٌ مِنْهَا، فَإِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَكُونُ مِنْ حَوَاشِي الْمَالِ لَا مِنْ خِيَارِهَا ، فَكَيْفَ يُؤْخَذُ مِنْ رَبِّهَا أَعْلَى مِنَ الْأَسْنَانِ الَّتِي مَلَكَ؟ يَقُولُ: فَإِذَا أَخَذَ الْمُصَّدِّقُ وَاحِدَةً مِنْ عَرَضِهَا لَيْسَتْ بِأَحْسَنِ الْمَالِ فَقَدِ اسْتِوْفَى مِنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ. أَنَا حُمَيْدٌ
1428 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ مَقَالٌ، إِلَّا أَنَّ أَشْبَهَهَا بِتَأْوِيلِ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَةِ عِنْدِي، قَوْلُ مَالِكٍ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَضَ فَرَائِضَ الصَّدَقَةِ، وَذَكَرَ أَسْنَانَهَا، قَدْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاشِيَةَ قَدْ تَكُونُ جِلَّةً وَصِغَارًا، فَلَمْ يَأْتِنَا عَنْهُ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ أَنَّهُمْ خَصُّوا مِنْهَا كَبِيرًا دُونَ صَغِيرٍ، وَلَكِنَّ السُّنَّةَ جَاءَتْ بِالْعُمُومِ بِجُمْلَتِهَا، فَقَالَ:«فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الذَّوْدِ شَاةٌ» ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهَا، فَإِذَا جَاءَتِ السُّنَّةُ عَامَّةً، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهَا سِنًّا دُونَ غَيْرِهِ، إِلَّا مَا خَصَّتْهُ السُّنَّةُ فِي الَّذِي جَاءَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَرَايَا، حِينَ اسْتَثْنَاهَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ فَأَرْخَصَ فِيهَا، وَكَمَا خَصَّ الْحَائِضَ بِالنَّفْرِ فِي
⦗ص: 822⦘
حَجِّهَا قَبْلَ تَوْدِيعِ الْبَيْتِ دُونَ النَّاسِ، وَالْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ يُضَحَّى بِهِ خَاصَّةً مِنْ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ الثَّمَانِيَةِ، وَأَشْبَاهٌ لِهَذَا فِي السُّنَّةِ كَثِيرٌ، فَإِنَّمَا نَخُصُّ مَا خَصَّتْ، وَنَعُمُّ مَا عَمَّتْ، مَعَ أَنَّ الْإِبِلَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ اسْمٌ شَامِلٌ، يَشْمَلُ صِغَارَهَا وَكِبَارَهَا، كَمَا أَنَّ النَّاسَ اسْمٌ لِبَنِي آدَمَ، يَشْمَلُ أَطْفَالَهُمْ وَرِجَالَهُمْ، وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ - تَعَالَى - الْأَنْعَامَ فِي كِتَابِهِ، فَسَوَّى بَيْنَ صِغَارِهَا وَكِبَارِهَا، وَسَمَّاهَا جَمِيعًا نَعَمًا، فَقَالَ:{وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا} [الأنعام: 142]
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1429 -
ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي قَوْلِهِ {وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا} [الأنعام: 142] قَالَ " الْحُمُولَةُ: مَا حُمِلَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْفُرُشُ: صِغَارُ الْإِبِلِ. ثَنَا حُمَيْدٌ
1430 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رَأَيْنَا الْعُلَمَاءَ مَعَ هَذَا، مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ صِغَارَ الْإِبِلِ إِذَا خَالَطَتْ كِبَارَهَا، مَحْسُوبَةٌ مَعَهَا فِي الصَّدَقَةِ، وَكَذَلِكَ أَوْلَادُ الْبَقَرِ مَعَ أُمَّهَاتِهَا، وَسِخَالُ الْغَنَمِ مَعَ مَسَانِّهَا، وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ حِينَ قَالَ لِسُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: احْتَسِبْ عَلَيْهِمْ بِهَا، حَتَّى بِالْبُهْمَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدَيْهِ
⦗ص: 823⦘
. ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَمَا بَالُهَا يَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِهَا إِذَا خَالَطَتِ الْكِبَارَ، وَتُلْقَى إِذَا كَانَتْ وَحْدَهَا؟ وَمَا سَبِيلُهَا فِي الْوَجْهَيْنِ إِلَّا وَاحِدٌ، عَلَى أَنَّ حَدِيثَ عُمَرَ، قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ الِاحْتِسَابَ بِالصِّغَارِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهَا مُسِنَّةٌ وَاحِدَةٌ، أَلَا تَرَاهُ لَمْ يَشْتَرِطِ الْمَسَانَّ فِي حَدِيثِهِ؟ فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى هَذَا، أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ عَلَى صِغَارِهَا كَوُجُوبِهَا عَلَى كِبَارِهَا، لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا لِمَا فَسَّرْنَا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ، فَإِنْ تَعَدَّدَتِ السِّنُّ الَّتِي تَجِبُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ - فِي قَوْلِ مَالِكٍ - أَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلَا أُحِبُّ قَوْلَهُ هَذَا؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ، مَعَ خِلَافِ الْأَثَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَأَعْلَى مِنْ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ الَّذِي يُحَدِّثُهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام فِي فَرَائِضِ الْإِبِلِ قَالَ: «فَمَتَى بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ جَذَعَةً، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا جَذَعَةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّةً وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ
⦗ص: 824⦘
بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ» .
ويتلوه قال أبو عبيد: فاتباع هذا الأثر.
وحسبنا الله ونعم الوكيل
⦗ص: 827⦘
.
ثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ الْمَقْدِسِيُّ رضي الله عنه بِقَرَاءَتِهِ قَالَ:
بسم الله الرحمن الرحيم
رب أعن وسدد، لكل أمر مرشد
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْجَلِيلُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ أَحْمَدَ رضي الله عنه بِدِمَشْقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى السِّمْسَارُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
1431 -
ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَاتِّبَاعُ هَذَا الْأَثَرَ أَحَبُّ إِلَيْنَا، فَهَذَا حُكْمُ صَدَقَةِ الْإِبِلِ، إِذَا جَاءَهَا الْمُصَدِّقُ فَوَجَدَهَا خَمْسًا فَصَاعِدًا، فَأَمَّا إِذَا وَجَدَهَا أَرْبَعًا، وَقَدْ كَانَ الْحَوْلُ حَالَ عَلَيْهَا وَهِيَ خَمْسٌ، ثُمَّ هَلَكَتْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ، فَجَاءَ الْمُصَدِّقُ وَهِيَ أَرْبَعٌ، فَإِنَّ سُفْيَانَ وَأَهْلَ الْعِرَاقِ قَالُوا: عَلَى رَبِّهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ شَاةٍ، يَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ قَدْ كَانَتْ وَجَبَتْ فِيهَا مَعَ مُضِيِّ الْحَوْلِ شَاةٌ، فَلَمَّا ذَهَبَ بَعْضُ الْإِبِلِ، سَقَطَ مِنَ الصَّدَقَةِ بِحِسَابِ الذَّاهِبِ، وَبَقِيَ فِيهَا بِحِسَابِ الْبَاقِي، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1432 -
حَدَّثَنِيهِ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ يَوْمَ يُصَدِّقُ مَالَهُ، فَإِنْ هَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ قَبْلَ ذَلِكَ، لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ مِمَّا هَلَكَ شَيْءٌ، إِنَّمَا يُؤْخَذُ بِمَا وَجَدَهُ الْمُصَدِّقُ فِي يَدِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ نَمَتِ الْمَاشِيَةُ، أَخَذَ بِجَمِيعِ مَا يَكُونُ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْحَوْلِ
⦗ص: 828⦘
. " حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1433 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَوْلُ مَالِكٍ هَذَا أَشْبَهُ عِنْدِي بِسُنَّةِ الصَّدَقَةِ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا جَاءَتْ مُطْلَقَةً، فِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْإِبِلِ كَذَا وَكَذَا، فَهَذَا إِنَّمَا يَقَعُ مَعْنَاهُ عَلَى مَا كَانَ مَوْجُودًا فِي أَيْدِيهِمْ، وَلَمْ يَأْتِ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الصَّدَقَةِ - أَنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ يُحَاسَبُونَ بِمَا كَانُوا يَمْلِكُونَهُ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ هَلَكَ، وَلَا يُسْأَلُونَ عَمَّا ضَاعَ مِنْهَا وَأَمَّا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ، فَإِنَّهُمْ أَنْزَلُوا الصَّدَقَةَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى الْمَالِ، وَلَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تَحِلُّ مَحَلَّ الدَّيْنِ، لَكَانْ يَنْبَغِي أَنْ تَجِبَ عَلَى رَبِّ الْمَاشِيَةِ فِي هَذِهِ الْخَمْسِ الَّتِي هَلَكَتْ إِحْدَاهُنَّ، الشَّاةُ كُلُّهَا، وَكَذَلِكَ لَوْ هَلَكَتْ إِبِلُهُ مِنْ عِنْدِ آخِرِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْقِطُ هَلَاكُهَا عَنْهُ دَيْنًا، قَدْ لَزِمَهُ مَرَّةً وَلَيْسَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيهَا إِلَّا عَلَى مَا قَالَ مَالِكٌ، لِمُوَافَقَتِهِ تَأْوِيلَ الْآثَارِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَاعَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ حَالَ عَلَيْهَا حَوْلَانِ اثْنَانِ وَهِيَ خَمْسٌ تَامَّةٌ، ثُمَّ جَاءَ الْمُصَدِّقُ، فَإِنَّ سُفْيَانَ يَرْوِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْهِ فِيهَا شَاةٌ وَاحِدَةٌ لِلسَّنَةِ الْأُولَى وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ شَيْءٌ، وَقَالَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ شَاتَانِ، لِكُلِّ سَنَةٍ وَاحِدَةٌ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1434 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ يَلْزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي مَذْهَبِهِ، أَنْ يَقُولَ هَذَا الْقَوْلَ؛ لِأَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي الْعَامِ الْمَاضِي، ثُمَّ جَاءَ الْحَوْلُ الثَّانِي وَلَيْسَ بِمَالِكٍ لِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، لِمَكَانِ الدَّيْنِ الَّذِي لَزِمَهُ مِنْ تِلْكِ الشَّاةِ، فَصَارَتْ لَهُ خَمْسًا غَيْرَ قِيمَةِ شَاةٍ، فَأَسْقَطَ عَنْهُ الصَّدَقَةَ لِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ أَجْلِ هَذَا
⦗ص: 829⦘
وَكَانَ مَالِكٌ لَا يَلْتَفِتُ إِلَى الدَّيْنِ الَّذِي يَلْزَمُهُ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى مَا وَجَدَهُ الْمُصَدِّقُ فِي أَيْدِيهِمْ قَائِمًا، بَعْدَ مُضِيِّ الْأَحْوَالِ عَلَى الْمَاشِيَةِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ هَذَا عِنْدِي، لِمَا تَأَوَّلْنَا فِيهِ الْحَدِيثَ، أَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِ الْمَاشِيَةِ، فَإِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ أَوْ أَكْثَرُ، لَا يُحَاسَبُ أَحَدٌ بِمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ، وَلَا تَعُودُ الصَّدَقَةُ دَيْنًا يُتْبَعُ بِهِ صَاحِبُهَا وَهَذَا كُلُّهُ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَتِ الْمَاشِيَةُ هَلَكَتْ مِنْ حَادِثٍ أُحْدِثَ بِهَا، غَيْرَ اسْتِهْلَاكٍ مِنْ رَبِّ الْمَالِ، بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ نَحْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ هُوَ الْجَانِي عَلَيْهَا لَزِمَهُ الضَّمَانُ فِي الْأَقْوَالِ كُلِّهَا، وَمِمَّا يُقَوِّي مَا تَأَوَّلْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ حَيًّا حَاضِرًا يَوْمَ يَأْتِي الْمُصَدِّقُ - حَدِيثُ عُمَرَ:
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1435 -
ثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ الدَّوْسِيِّ، قَالَ: لَمَّا كَانَ عَامُ الرَّمَادَةِ، أَخَّرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الصَّدَقَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ، حَتَّى إِذَا أَحْيَا النَّاسَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَأَسْمَنَ النَّاسُ، بَعَثَ إِلَيْهِمْ مُصَدِّقِينَ، وَبَعَثَنِي فِيهِمْ، فَقَالَ: خُذْ مِنْهُمُ الْعِقَالَيْنِ: الْعِقَالَ الَّذِي
⦗ص: 830⦘
أَخَّرْنَا عَنْهُمْ، وَالْعِقَالَ الَّذِي حَلَّ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اقْسِمْ عَلَيْهِمْ أَحَدَ الْعِقَالَيْنِ وَأَحْدِرِ الْآخَرَ " قَالَ: فَفَعَلْتُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1436 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ، قَدْ أَخَذَهُمْ بِصَدَقَةِ عَامَيْنِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيَ مِثْلِ هَذِهِ الْمُدَّةِ وَأَقَلَّ مِنْهَا مَا تَكُونُ الْحَوَادِثُ بِالْمَاشِيَةِ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، فَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُحَاسَبُوا بِشَيْءٍ مِمَّا تَلَفَ؟ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ:
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1437 -
ثنا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةِ ابْنَةِ حُسَيْنٍ أَنَّ
⦗ص: 831⦘
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا ثَنَاءَ فِي الصَّدَقَةِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1438 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَصْلُ الثُّنْيَا مِنْ كَلَامِهِمْ: تَرْدِيدُ الشَّيْءِ وَتَكْرِيرُهُ بِالْجَهْلِ، وَوَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، يَقُولُ: فَإِذَا تَأَخَّرَتِ الصَّدَقَةُ عَنْ قَوْمٍ عَامًا لِحَادِثَةٍ تَكُونُ، حَتَّى تَتْلَفُ أَمْوَالُهُمْ، لَمْ تُثَنَّ عَلَيْهِمْ فِي قَابِلِ صَدَقَةُ الْعَامِ الْمَاضِي، وَلَكِنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِمَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، لِلْعَامِ الَّذِي يُصَدِّقُونَ فِيهِ، وَمَا لَمْ يُتْلَفْ مِنْهَا، فَإِنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِصَدَقَتِهَا كُلِّهَا، وَإِنْ أَتَى عَلَيْهَا أَعْوَامٌ، وَلَيْسَ هَذَا بِثَنَاءٍ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ يُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِ الْمَاشِيَةِ، وَهِيَ قَائِمَةٌ فِي مِلْكِهِمْ، فَكَذَلِكَ يُؤْخَذُونَ بِصَدَقَةِ مَا مَضَى وَفِي الثَّنَاءِ وَجْهٌ آخَرَ: أَنْ لَا تُؤْخَذَ الصَّدَقَةُ فِي عَامٍ مَرَّتَيْنِ، وَهَذَا أَيْضًا وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَالتَّأَوْيِلُ الْأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيَّ، لِأَنَّهُ يُرْوَى مُفَسَّرًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1439 -
أناه مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، «أَنَّ الصَّدَقَةَ، لَا تُثَنَّى فِيهَا وَلَكِنَّهَا تُؤْخَذُ فِي الْخِصْبِ
⦗ص: 832⦘
وَالْجَدْبِ، وَالسِّمَنِ وَالْعَجْفِ، وَأَوَّلُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ» ، وَلَا نَرَى أَنَّهَا إِذَا ثُنِّيَتْ تَكُونُ إِلَّا مِنْ بَقِيَّةِ الْمَالِ
بَابٌ: اخْتِلَافُ النَّاسِ فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1440 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ - وَهُوَ خَلِيفَةٌ - " أَنْ تُؤْخَذَ الصَّدَقَةُ مِنَ الْإِبِلِ الَّتِي تَعْمَلُ فِي الرِّيفِ قَالَ: حَضَرْتُ ذَلِكَ وَرَأَيْتُهُ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1441 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ:«رَأَيْتُ الْإِبِلَ الَّتِي تُكْرَى لِلْحَجِّ، تُزَكَّى بِالْمَدِينَةِ وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ حُضُورٌ لَا يَنْكِرُونَهُ وَيَرَوْنَهُ مِنَ السُّنَّةَ إِذَا لَمْ تَكُنِ الْإِبِلُ مُفْتَرَقَةً»
⦗ص: 833⦘
. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ: وَهُوَ رَأْيُ اللَّيْثِ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. ثَنَا حُمَيْدٌ
1442 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبَانِ إِلَى أَنَّ الْآثَارَ، إِنَّمَا جَاءَتْ مُجْمَلَةً فِي الْإِبِلِ، وَلَمْ يُسْتَثْنَ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ، يَقُولَانِ: فَكُلُّهَا دَاخِلٌ فِي الصَّدَقَةِ، وَكَذَلِكَ نَرَى مَذْهَبَ عُمَرَ وَرَبِيعَةَ وَيَحْيَى. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا مَذْهَبٌ وَوَجْهٌ لَوْلَا أَنَّا وَجَدْنَا السُّنَّةَ قَدْ خَصَّتِ السَّائِمَةَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ، فَلَا نَخُصُّ إِلَّا مَا خَصَّتْ، وَلَا نَعُمُّ إِلَّا مَا عَمَّتْ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1443 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، أنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ، فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا تَفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1444 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَكَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عُلَيَّةَ وَسَلَّمَ الَّذِي يُحَدِّثُونَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1445 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَلَمَّا جَاءَنَا هَذَانِ الْحَدِيثَانِ الْمُفَسَّرَانِ فِي الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، مُفَسَّرًا بِذِكْرِ السَّائِمَةِ، اتَّبَعْنَاهُمَا، وَتَرَكْنَا مَا سِوَاهُمَا وَقَدْ كَانَ الْحَسَنُ مَعَ هَذَا يُفْتِي بِهِ:
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1446 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«لَيْسَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ، وَالْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1447 -
ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " لَيْسَ زَكَاةُ مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةً
⦗ص: 835⦘
، وَلَا جَمَلِ الظَّعِينَةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1448 -
ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«لَيْسَ عَلَى مُثِيرِ الْأَرْضِ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى جَمَلِ الظَّعِينَةِ زَكَاةٌ»
ثَنَا حُمَيْدٌ
1449 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ «كَانَ لَا يَرَى عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةً وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةِ صَدَقَةً»
أَنَا حُمَيْدٌ
1450 -
ثنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «كَانَ لَا يَرَى فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ، وَالْقِطَارِ مِنَ الْإِبِلِ زَكَاةً»
أَنَا حُمَيْدٌ
1451 -
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَسُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " الْحَمُولَةُ وَالْمُثِيرَةُ، أَفِيهِمَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ:«لَا» وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: سَمِعْنَا ذَلِكَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1452 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى مِائَتَيْ دِرْهَمٍ لِرَجُلٍ، ثُمَّ ضَاعَ مِنْهُ بَعْضُهَا، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ الْبَاقِي بِحِسَابِهِ، وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْخَمْسَ مِنَ الْإِبِلِ هَذَا إِذَا مَاتَ مِنْهَا وَاحِدَةٌ بَعْدَ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَا لِأَنَّ الصَّامِتَ إِنَّمَا يُزَكِّيهِ صَاحِبُهُ لِشَهْرٍ مَعْلُومٍ عِنْدَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِرَبِّ الْمَاشِيَةِ؛ لِأَنَّ حُكْمَهَا إِلَى السُّلْطَانِ، وَإِنَّمَا يَبْعَثُ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً مَنْ يُزَكِّيهَا، فَقَدْ تَخْتَلِفُ أَوْقَاتُهُ فِي ذَلِكَ، فَإِذَا جَاءَهُ الْمُصَدِّقُ، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ حِينَئِذٍ، فَلِهَذَا قَالَ مَنْ قَالَ: إِنَّمَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ فِي الْمَوَاشِي، عِنْدَ مَجِيءِ الْمُصَدِّقِينَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَقَدْ كَانَ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَنَاسٌ مَعَهُ، يُفْتُونَ بِخِلَافِ الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا، يَقُولُونَ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ وَقَدْ ذَهَبَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ الْإِبِلِ الْخَمْسِ، فَعَلَيْهِ الشَّاةُ كُلُّهَا، فَجَعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ اللَّازِمِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1453 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَنْ قَالَ هَذَا، لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ: لَوْ ذَهَبَتِ الْمَاشِيَةُ كُلُّهَا، كَانَتْ هَذِهِ الشَّاةُ عَلَيْهِ عَلَى حَالِهَا، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ سِوَى الزَّكَاةِ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُ هَذِهِ الشَّاةِ، كَانَتِ الزَّكَاةُ تَحَاصُّ
⦗ص: 837⦘
الْغُرَمَاءَ فِي دُيُونِهِمْ، وَهَذَا قَوْلٌ يَفْحُشُ وَيَخْرُجُ مِنْ قَوْلِ النَّاسِ
بَابٌ: صَدَقَةُ الْبَقَرِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1454 -
أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: قَالَ مُعَاذٌ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً ثَنِيَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مَعَافِرًا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1455 -
أنا يَعْلَى، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ سَلَامَةَ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ دَعَا بِكِتَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَتَبَ بِهِ إِلَيْهِ فَقُرِئَ وَأَنَا جَالِسٌ، فَكَانَ فِيهِ «فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعًا جَذَعٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1456 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مُعَاذًا، قَالَ:" بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُصَدِّقَ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا - وَالتَّبِيعُ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ - وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَمِنَ السِّتِّينَ تَبِيعَيْنِ، وَمِنَ السَّبْعِينَ مُسِنَّةً وَتَبِيعًا، وَمِنَ الثَّمَانِينَ مُسِنَّتَيْنِ، وَمِنَ التِّسْعِينَ ثَلَاثَةَ أَتَابِيعَ، وَمِنَ الْمِائَةِ مُسِنَّةً وَتَبِيعَيْنِ، وَمِنَ الْعِشْرِينَ وَمِائَةٍ ثَلَاثَ مُسِنَّاتٍ، أَوْ أَرْبَعَةَ أَتَابِيعَ، قَالَ: وَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لَا آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مُسِنًّا أَوْ جَذَعًا، وَزَعَمَ أَنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1457 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ جَدِّهِمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ أَمَّرَهُ عَلَى الْيَمَنِ: «وَفَرَائِضُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ ثَلَاثِينَ صَدَقَةً، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا عِجْلٌ جَذَعٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ
⦗ص: 839⦘
أَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ، فَفِيهَا تَبِيعَانِ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سَبْعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَعِجْلٌ جَذَعٌ، حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمَانِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ، فَفِيهَا بَقَرَتَانِ مُسِنِّتَانِ، ثُمَّ عَلَى هَذَا إِنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ، فَعَلَى نَحْوِ فَرَائِضِ أَوَّلِهَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1458 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، أنا الْحَسَنُ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ، وَفِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1459 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ، حَدَّثَنِي عَامِرٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ:«فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةٌ تَبِيعٌ جَذَعٌ اسْتَوَى قَرْنَاهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1460 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا فِطْرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، قَدْ تَسَاوَى قَرْنَاهُ بِأُذُنَيْهِ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1461 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ:«فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ»
بَابٌ: الْأَوْقَاصُ وَالْأَسْنَانُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1462 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قَالَ: " بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُصَدِّقَ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرَةِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا - وَالتَّبِيعُ: جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَقَالَ:«إِنَّ الْأَوْقَاصَ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1463 -
ثنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قَدِمَ الْيَمَنَ، فَأَخَذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا جَذَعًا - أَوْ قَالَ: جَذَعَةً - وَمِنَ الْأَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً، فَقَالُوا لَهُ: أَلَا تَأْخُذُ مِنَ الْأَوْقَاصِ؟ قَالَ: «لَمْ أُومَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1464 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ قَالَ: " لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ، وَهِيَ الْأَوْقَاصُ ، مَا لَمْ تَحِلُّ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ ، فَإِنَّ فِيهَا تَبِيعًا جَذَعًا، وَفِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةً
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1465 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " لَمَّا بُعِثَ مُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ سُئِلَ عَمَّا دُونَ الثَّلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ فَقَالَ: «لَمْ أُومَرْ فِيهَا بِشَيْءٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1466 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَأْخُذْ مِنَ الْأَوْقَاصِ شَيْئًا» يَعْنِي مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ وَالْأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1467 -
أنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:" لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ زَكَاةٌ، وَلَا فِيمَا بَيْنَ الْخَمْسِينَ إِلَى السِّتِّينَ زَكَاةٌ. قَالَ: وَهِيَ الْأَوْقَاصُ " قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: فِي الْأَوْقَاصِ بِالْحِسَابِ، قَالَ: سَبْعِينَ، وَلَا يُعْجِبُنَا قَوْلُ حَمَّادٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1468 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ «أَنْ لَيْسَ، فِي الْأَوْقَاصِ شَيْءٌ»
أَنَا حُمَيْدٌ
1469 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا عَنِ الْأَشْنَاقِ فَقَالَ: «لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْفَرِيضَةَ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1470 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْأَوْقَاصُ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ وَهُوَ عَلَى التَّفْسِيرِ الَّذِي فِي حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ الْأَوَّلِ، كَذَلِكَ الْأَشْنَاقُ فِي الْإِبِلِ، وَلَيْسَ يُؤْخَذُ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ غَيْرُ السِّنَّيْنَ: التَّبِيعِ وَالْمُسِنَّةِ
1471 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " التَّبِيعُ الَّذِي قَدِ اسْتَوَى قَرْنَاهُ وَأُذُنَاهُ ، وَالْمُسِنَّةُ: الثَّنِيَّةُ فَمَا زَادَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1472 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَفِي الْحَدِيثِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «التَّبِيعُ جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ» فَالتَّفْسِيرُ فِي الْحَدِيثِ هَكَذَا، وَأَمَّا أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ فَيَقُولُونَ: التَّبِيعُ لَيْسَ بِسِنٍّ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا بَلَغَ مِنَ السِّنِّ مَا يَقْوَى عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ سُمِّيَ بِذَلِكَ تَبِيعًا، وَهَذَا لَيْسَ بِمُخَالِفٍ لِلْحَدِيثٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكَادُ يَكُونُ هَذَا مِنْهُ، إِلَّا بَعْدَ الْأَجْذَاعِ، كَمَا أَنَّ الْفَصِيلَ مِنَ الْإِبِلِ لَيْسَ بِسِنٍّ، وَلَكِنَّهُ سُمِّيَ فَصِيلًا، لِأَنَّهُ فُصِلَ عَنْ أُمِّهِ فِي الرَّضَاعِ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ: إِنَّ الْبَقَرَ لَا أَوْقَاصَ لَهَا، وَإِنَّهَا إِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِينَ وَاحِدَةً، أُخِذَ مِنْهَا بِحِسَابِ ذَلِكَ، قَالَ: وَكَذَلِكَ كُلَّمَا زَادَتْ، وَكَانَ يَقُولُ فِيمَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ: إِنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، وَكَذَلِكَ مَا زَادَ مِنَ الدَّنَانِيرِ عَلَى عِشْرِينَ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، فَجَعَلَ الْأَوْقَاصَ فِي الذَّهَبِ وَالْوَرْقِ وَأَسْقَطَهَا مِنَ الْبَقَرِ وَإِنَّمَا جَاءَتِ السُّنَّةُ بِالْأَوْقَاصِ فِي الْبَقَرِ، وَإِسْقَاطِهَا مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرْقِ، فَخَالَفَهَا فِي الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا
بَابٌ: السُّنَّةُ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ أَنَّهُ لَا صَدَقَةَ فِيهَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1473 -
ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1474 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:«كَانَ مُعَاذٌ» لَا يَأْخُذُ مِنَ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1475 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةً»
أَنَا حُمَيْدٌ
1476 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْحَرَّاثَةِ صَدَقَةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1477 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1478 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يُعِبْهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1479 -
أنا يَعْلَى، أنا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ زَكَاةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1480 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
⦗ص: 847⦘
، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ فَقَالَ: " لَا يُؤْخَذُ مِنَ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ إِلَّا شَيْئًا سَائِمًا قَالَ: «وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1481 -
ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا هُشَيْمُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1482 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِمُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ أَنَّ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ زَكَاةٌ» ؟ فَقَالَا: «صَدَقَ مُوسَى»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1483 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ «إِنَّهُ لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ زَكَاةٌ إِلَّا الْبَقَرَ الْمُبَقَّرَةَ، كَالْإِبِلِ الْمُؤَبَّلَةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1484 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ، شِهَابٍ، قَالَ: «لَيْسَ فِي السَّوَانِي مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ
⦗ص: 848⦘
، وَلَا فِي بَقَرِ الْحَرْثِ صَدَقَةٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا سَوَانِي الزَّرْعِ وَعَوَامِلُ الْحَرْثِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1485 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ التَّنُوخِيِّ، قَالَ:«لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الَّتِي تُحْرَثُ صَدَقَةٌ؛ لِأَنَّ فِي الْقَمْحِ صَدَقَةً، وَإِنَّمَا الْقَمْحُ بِالْبَقَرِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1486 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، إِنَّهُ كَانَ رَأْيُهُ مِثْلَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَرَى أَنَّ فِيهَا الصَّدَقَةَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1487 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَ مَالِكٍ فِي الْبَقَرِ خَاصَّةً، وَإِنَّمَا ذَهَبَ - فِيمَا نَرَى - إِلَى مِثْلِ مَذْهَبِهِ فِي الْإِبِلِ أَنَّ الْجُمْلَةَ جَاءَتْ فِي الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ، فَحَمَلَ الْمَعْنَى عَلَى الْجَمِيعِ حَتَّى أَدْخَلَ فِيهَا الْعَوَامِلَ وَالْحَوَارِثَ، وَكَانَ هَذَا هُوَ الْوَجْهُ لَوْلَا تَوَاتُرُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ بِالِاسْتِثْنَاءِ فِيهَا خَاصَّةً مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ بَعْدُ، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ، هَلُمَّ جَرًّا إِلَى الْيَوْمِ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَهْلُ الْعِرَاقِ، وَهُوَ رَأْيُ سُفْيَانَ، وَحَكَى لَهُ أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ قَوْلَ مَالِكٍ، فَقَالَ: مَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَدًا يَقُولُ هَذَا
⦗ص: 849⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1488 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَمَعَ هَذَا إِنَّكَ إِذَا صِرْتَ إِلَى النَّظَرِ وَجَدْتَ الْأَمْرَ عَلَى مَا قَالُوا، إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ فِي الْعَوَامِلِ مِنْ جِهَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّهَا إِذَا اعْتُمِلَتْ وَاسْتَمْتَعَ بِهَا النَّاسُ، صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ الدَّوَابِّ الْمَرْكُوبَةِ، وَالَّتِي تَحْمِلُ الْأَثْقَالَ مِنَ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَأَشْبَهَتِ الْمَمَالِيكَ وَالْأَمْتِعَةَ، فَفَارَقَ حُكْمُهَا حُكْمَ السَّائِمَةِ لِهَذَا وَأَمَّا الْجِهَةُ الْأُخْرَى فَالَّتِي فَسَّرَهَا ابْنُ شِهَابٍ وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ تَسْنُو أَوْ تَحْرُثُ، فَإِنَّ الْحَبَّ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، إِنَّمَا يَكُونُ حَرْثُهُ وُسَقْيُهُ وَدِرَاسَتُهُ بِهَا، فَإِذَا صَدَّقَتْ هِيَ أَيْضًا مَعَ الْحَبِّ صَارَتِ الصَّدَقَةُ مُضَاعَفَةً عَلَى النَّاسِ فَهَذِهِ أَحْكَامُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ، وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: فَأَحَدُهَا: إِذَا كَانَتْ بَقَرًا مُبَقَّرَةً، وَهِيَ السَّوَائِمُ الَّتِي تُتَّخَذُ لِلنَّسْلِ وَالنَّمَاءِ، فَصَدَقَتُهَا مَا قَصَصْنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ مِنَ التَّبِيعِ وَالْمُسِنَّةِ وَالصِّنْفُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ يُرَادُ بِهَا التِّجَارَةُ، فَسُنَّتُهَا فِي الصَّدَقَةِ غَيْرُ ذَلِكَ، وَهِيَ أَنْ تَكُونَ كسَائِرِ أَمْوَالِ التُّجَّارِ، فَيُقَوِّمُهَا رَبُّهَا لِرَأْسِ الْحَوْلِ، ثُمَّ يَضُمُّهَا إِلَى مَالِهِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، أَوْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَصَاعِدًا، زَكَّاهُ كَمَا يُزَكِّي الْعَيْنَ وَالْوَرْقَ سَوَاءً، فِي كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَفِي كُلِّ عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ، وَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ، وَالصِّنْفُ الثَّالِثُ: هَذِهِ الْعَوَامِلُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ إِذَا كَانَتْ مُؤَبَّلَةً يُبْتَغَى نَسْلُهَا وَنَمَاؤُهَا، فَصَدَقَتُهَا عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ كُتُبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكُتُبِ عُمَرَ فِي الصَّدَقَةِ، أَنَّ فِيَ كُلِّ خَمْسٍ شَاةً، ثُمَّ عَلَى هَذَا، وَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ
⦗ص: 850⦘
أَمْوَالِ التِّجَارَةِ، وَإِنْ كَانَتْ عَوَامِلَ فَلَا شَيْءَ فِيهَا فَأَمَّا الْغَنَمُ، فَإِنَّهَا تُجَامِعُ الْبَقَرَ وَالْإِبِلَ فِي السَّائِمَةِ وَالتِّجَارَةِ، وَتُفَارِقُهُمَا فِي الْعَوَامِلِ، لِأَنَّ الْغَنَمَ لَا عَوَامِلَ فِيهَا وَلَكِنَّ الصِّنْفَ الثَّالِثَ مِنَ الْغَنَمِ الَّتِي تَسْقُطُ عَنْهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الرَّبَائِبِ الَّتِي تُتَّخَذُ فِي الْبُيُوتِ وَالْأَمْصَارِ وَالْقُرَى، فَتَكُونُ أَلْبَانُهَا لِقُوتِ النَّاسِ وَطَعَامِهِمْ، وَلَيْسَتْ لِتِجَارَةٍ وَلَا سَائِمَةً، وَهِيَ الَّتِي قَالَ فِيهَا إِبْرَاهِيمُ وَمُجَاهِدٌ:
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1489 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْغَنَمِ الرَّبَائِبِ صَدَقَةٌ»
1490 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى، أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً حَلُوبًا فِي الْمِصْرِ، قَالَ:«لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ»
⦗ص: 851⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1491 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1492 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ سُفْيَانَ - فِيمَا يُحْكَى عَنْهُ -: وَقَوْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ جَمِيعًا، عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْأَصْنَافِ، فَإِذَا كَانَتْ فِي الْبَقَرِ أَوْقَاصٌ وَهِيَ لِلتِّجَارَةِ، فَاسْتَوَتْ أَوْقَاصُهَا وَغَيْرُ ذَلِكَ، فَكَانَ فِي كُلِّهَا صَدَقَةٌ، إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، أَوْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ عَلَى سُنَّةِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةً، فَهِيَ الَّتِي تُسْقِطُ الصَّدَقَةَ عَنْ أَوْقَاصِهَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ، مَعَ مَا جَاءَ فِيهِ مِنَ الْآثَارِ
بَابٌ: صَدَقَةُ الْجَوَامِيسِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1493 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ «أَنْ تُؤْخَذَ، صَدَقَةُ الْجَوَامِيسِ كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ الْبَقَرِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1494 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ رُزَيْقٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ صَدَقَةِ الْجَوَامِيسِ، فَقَالَ:«هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَقَرِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1495 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ:" إِنَّهَا تُجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ صُدِّقَتْ فَإِنْ كَانَتِ الْمَعْزُ أَكْثَرَ مِنَ الضَّأْنِ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْمَعْزِ، وَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ أَكْثَرَ أَخَذَ مِنْهَا فَإِذَا اسْتَوَتِ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ أَخَذَ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ قَالَ: وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ الْعِرَابُ وَالْبُخْتُ، تُجْمَعَانِ عَلَى رَبِّهُمَا فِي الصَّدَقَةِ ، وَالْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا، إِذَا وَجَبَتْ فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ صِدْقًا جَمِيعًا "
بَابٌ: مَنْ قَالَ: إِنَّ صَدَقَةَ الْبَقَرِ كَصَدَقَةِ الْإِبِلِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1496 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ فِيَ كِتَابِ صَدَقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ " الْبَقَرَ يُؤْخَذُ مِنْهَا مِثْلُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْإِبِلِ ، قَالَ: وَقَدْ سُئِلَ فِيهَا غَيْرُهُمْ فَقَالُوا: فِيهَا مَا فِي الْإِبِلِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1497 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ الْفَهْمِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ «أَنَّ صَدَقَةَ الْبَقَرِ صَدَقَةُ الْإِبِلِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا أَسْنَانَ فِيهَا» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1498 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: هَذَا قَوْلٌ لَمْ نَجِدْهُ إِلَّا فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَإِنَّمَا الْمَعْمُولُ بِهِ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ
بَابٌ: فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ وَسُنَّتِهَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1499 -
ثنا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:" كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَإِذَا فِيهِ: وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ "
⦗ص: 854⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1500 -
أناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1501 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدٍ ابْنَيْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ جَدِّهِمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ:" وَفَرَائِضُ الْغَنَمِ: فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٌ ، فَمَا زَادَ إِلَى الْمِائَتَيْنِ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٌ وَلَا يُخْرَجُ فِي صَدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1502 -
أنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِي الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ: هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ، وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا فِيهِ، «وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا شَاتَانِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ شَاةً وَمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ
⦗ص: 855⦘
عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ شَاةٍ، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا ثَلَاثَ شِيَاهٍ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعَمِائَةِ شَاةٍ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَمِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةٍ فَفِيهَا خَمْسُ شِيَاهٍ، حَتَّى تَبْلُغَ سِتَّمِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّمِائَةِ شَاةٍ فَفِيهَا سِتُّ شِيَاهٍ، حَتَّى تَبْلُغَ سَبْعَمِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعَمِائَةِ شَاةٍ، فَفِيهَا سَبْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانَمِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانَمِائَةِ شَاةٍ، فَفِيهَا ثَمَانُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَمِائَةِ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعَمِائَةِ شَاةٍ، فَفِيهَا تِسْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَلْفَ شَاةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ أَلْفَ شَاةٍ، فَفِيهَا عَشْرُ شِيَاهٍ ثُمَّ كُلَّمَا زَادَتْ مِائَةَ شَاةٍ، كَانَتْ فِيهَا شَاةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1503 -
أنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَأْخُذُ صَدَقَةَ الْغَنَمِ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: " وَلَا تَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1504 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ فِيَ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ صَدَقَةِ الْغَنَمِ
⦗ص: 856⦘
قَالَ اللَّيْثُ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ عَرَضَهَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرَّاتٍ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1505 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ، فَذَكَرَ فِي الْغَنَمِ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1506 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1507 -
أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَاصِمًا، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: «لَا تَأْخُذْ عَوْرَاءَ وَلَا
⦗ص: 857⦘
عَضْبَاءَ وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1508 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَذَكَرَ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَهَذَا كُلُّهُ هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ فِي قَوْلِ سُفْيَانَ وَمَالِكٍ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ وَأَهْلِ الْحِجَازِ ، لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا وَقَالَ: إِذَا كَانَتِ الْغَنَمُ مَخَالًّا وَمَسَانًّ فَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَيْضًا أَنَّهَا مَحْسُوبَةٌ مَعًا فَإِنْ كَانَتْ كُلَّهَا صِغَارًا فَهِيَ الَّتِي أَخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهَا وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي صَدَقَاتِ الْإِبِلِ وَالَّذِي عِنْدِي فِيهَا، أَنَّ سُنَّتَهَا وَاحِدَةٌ وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عُمَرَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1509 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ عَلَى صَدَقَةِ قَوْمِي، فَاعْتَدَدْتُ عَلَيْهِمْ بِالْبُهُمِ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: إِنْ كُنْتَ تَعْتَدُّ عَلَيْنَا بِالْبُهُمِ، وَتَرَاهُ مَالًا فَخُذِ الصَّدَقَةَ مِنْهُ، فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا سُفْيَانُ اعْتَدْ عَلَيْهِمْ بِالْبُهُمِ وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي يَحْمِلُهَا عَلَى يَدِهِ، وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّا نَدَعُ لَهُمُ الرُّبَّى وَالْمَاخِضَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ وَشَاةَ اللَّحْمِ، وَنَأْخُذُ الْجَذَعَ وَالثَّنِيَّ
⦗ص: 858⦘
، وَذَلِكَ وَسَطٌ مِنَ الْمَالِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1510 -
ثنا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَرَآهُ بَعْدُ مُتَخَلِّفًا فَقَالَ:«أَلَا أَرَاكَ مُتَخَلِّفًا وَلَكَ أَجْرُ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟» قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّكَ لَتَقُولُ ذَلِكَ، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ: إِنَّكُمْ تَظْلُمُونَنَا، تَحْتَسِبُونَ عَلَيْنَا الصَّغِيرَةَ، وَلَا تَأْخُذُونَهَا مِنَّا، قَالَ:" فَاحْسِبْهَا عَلَيْهِمْ، وَإِنْ جَاءَ بِهَا الرَّاعِي فِي كَفِّهِ ، وَأَنْتَ أَيْضًا فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّا نَدَعُ لَكُمُ الرُّبَّى وَالْمَاخِضَ وَالْأَكِيلَةَ وَفَحْلَ الْغَنَمِ " قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ: مَا الْأَكِيلَةُ؟ قَالَ: السَّمِينَةُ وَالرُّبَّى الَّتِي تُرَبِّي وَلَدَهَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1511 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنِ ابْنٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَهُ مُصَدِّقًا فَكَانَ يَعُدُّ عَلَى النَّاسِ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: تَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ، وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «نَعَمْ نَعُدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ
⦗ص: 859⦘
يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلَا نَأْخُذُهَا، وَلَا نَأْخُذُ الْأَكُولَةَ وَلَا الرُّبَّى وَلَا الْمَاخِضَ وَلَا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَنَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْمَالِ وَخِيَارِهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1512 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ " وَسُئِلَ عَنْ سِخَالِ الْغَنَمِ، فَقَالَ:«فِيهَا الزَّكَاةُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1513 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«يُعْتَدُّ بِالْبَهْمِ، وَلَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1514 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا فِي الْغَنَمِ:«نَعْتَدُّ بِالسَّخْلَةِ وَلَا نَأْخُذُهَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1515 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ فِي " رَجُلٍ جَاءَهُ الْمُصَدِّقُ، وَعِنْدَهُ تِسْعٌ
⦗ص: 860⦘
وَثَلَاثُونَ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا، فَلَمَّا وَلَدَتْ وَاحِدَةً قَالَ: إِنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى الْوَقْتِ فَإِنْ وَلَدَتْ فِي الْوَقْتِ أَدَّى عَنْهَا وَأَنْ وَلَدَتْ بَعْدُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَإِنْ قَالَ الْمُصَّدِّقُ - وَعِنْدَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً -: إِنَّمَا وُلِدَتْ مِنْهَا شَاةٌ أَمْسِ لِتَمَامِ الْأَرْبَعِينَ. . . فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَنْبَغِي لِلْمُصَدِّقِ أَنْ يَقْبَلَ قَوْلَهُ، لِأَنَّ النَّاسَ مُؤْتَمَنُونَ عَلَى زَكَاتِهِمْ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1516 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ، فَتَوَالَدُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، فَتَتِمُّ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ بِأَوْلَادِهَا:«أَنَّ عَلَيْهِ صَدَقَةً إِذَا بَلَغَتِ الْغَنَمَ بِأَوْلَادِهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ وَذَلِكَ أَنَّ وَالِدَةَ الْغَنَمِ مِنْهَا وَذَلِكَ الْمُخَالِفُ لِمَا أُفِيدَ مِنْهَا بِشِرَاءٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ» ، قَالَ مَالِكٌ: وَمَثَلُ ذَلِكَ الْعَرَضُ، لَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَيَبِيعَهُ صَاحِبُهُ، فَيَبْلُغُ بِرِبْحِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ، فَيَتَصَدَّقُ بِرِبْحِهِ مَعَ رَأْسِ مَالِهِ وَلَوْ كَانَ رِبْحُهُ فَائِدَةً أَوْ مِيرَاثًا، لَمْ تَجِبْ فِيهِ الصَّدَقَةُ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمِ أَفَادَهُ أَوْ وَرِثَهُ " قَالَ مَالِكٌ:«فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنَّا كَمَا الرِّبْحُ مِنَ الْمَالِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1517 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا قَدْ يَحْتَمِلُ مَعْنَاهَا أَنْ تَكُونَ سِخَالًا بِلَا مُسِنَّةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعًا وَلَيْسَ فِي أَسْنَانِ الْغَنَمِ مِمَّا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ، غَيْرَ سِنَّيْنِ أَيْضًا، مِثْلُ الْبَقَرِ إِلَّا أَنَّهُمَا فِي الْبَقَرِ يُسَمَّيَانِ: التَّبِيعَ وَالْمُسِنَّةَ وَفِي الْغَنَمِ يُسَمَّيَانِ: الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ
⦗ص: 861⦘
وَهَذَا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ إِلَّا أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَانَ يَخْتَارُ أَنْ تُؤْخَذَ الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ، وَالثَّنِيَّةُ مِنَ الْمَعْزِ يُشَبِّهُهَا بِالْأَضَاحِي - فِيمَا نَرَى - وَهَذَا مَذْهَبٌ حَسَنٌ وَلَيْسَ بَيْنَ الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى فِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ فَضْلٌ، وَلَا لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَضْلٌ فِي السِّنِّ كَالَّذِي جَاءَ فِي الْإِبِلِ
بَابٌ: الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُفْتَرِقِ وَتَفْرِيقُ الْجَمِيعِ، وَتَرَاجُعُ الْخَلِيطَيْنِ فِي صَدَقَةِ الْمَوَاشِي
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1518 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا هُشَيْمٌ، أنا هِلَالُ بْنُ خَبَّابٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ فِي عَهْدِي أَنْ لَا آخُذَ رَاضِعَ لَبَنٍ وَلَا أَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقِينَ، وَلَا أُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، قَالَ: وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1519 -
ثنا النُّفَيْلِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ فِيَ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَةِ «أَنَّ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1520 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدٍ، ابْنِي أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ جَدِّهِمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ فِيَ الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَةِ:«وَلَا يُخْرَجُ فِي صَدَقَةٍ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا عَلَى الْحِصَّةِ بِالسَّوَاءِ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1521 -
أنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَأْخُذُ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ: «وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا
⦗ص: 863⦘
يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1522 -
أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ زَمَانًا، فَمَا سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَالْخَلِيطَانِ مَا اَجْتَمَعَا عَلَى الْفَحْلِ وَالْمَرْعَى وَالْحَوْضِ» . ثَنَا حُمَيْدٌ
1523 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ تَكَلَّمَتِ الْعُلَمَاءُ فِي تَفْسِيرِ الْجَمِيعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ قَدِيمًا مِنْهُمْ: الْأَوْزَاعِيُّ وَسُفْيَانُ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
⦗ص: 864⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1524 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: قَوْلُهُ: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» يَقُولُ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَّدِّقِ، إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، وَهُمْ خُلَطَاءُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ وَاحِدَةٍ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهَا ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ وَاحِدَةً قَالَ: وَقَوْلُهُ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ» يَقُولُ: إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً عَلَى حِدَةٍ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنَّ يَجْمَعُوهَا فَيَجِدُهَا الْمُصَّدِّقُ مُجْتَمِعَةً فَلَا يَأْخُذُ مِنْهَا إِلَّا شَاة ً ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ ثَلَاثٌ فَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1525 -
أَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنْ تَفْسِيرَ قَوْلِهِ «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ» أَنْ يَنْطَلِقَ النَّفَرُ الَّذِينَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً، قَدْ وَجَبَتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الصَّدَقَةُ، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَّدِّقُ جَمَعُوهَا جَمِيعًا، لَأَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ:«لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» الْخَلِيطَانِ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ، فَيَكُونُ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَّدِّقُ، فَرَّقَا غَنَمَهُمَا، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَنُهِيَ عَنْ ذَلِكَ
⦗ص: 865⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْهُ - وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ قَوْلِهِ - أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِهِ «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ» مِثْلَ الْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكٍ سَوَاءٌ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي هَذِهِ الْخَلَّةِ ، قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهُ «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» فَإِنَّهُ إِنْ يَكُنْ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاةٍ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُصَّدِّقِ أَنْ يُفَرِّقَهَا ثَلَاثَ فِرَقٍ، ثُمَّ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً، وَلَكِنْ يَأْخُذُ مِنْهَا جَمِيعًا شَاةً وَاحِدَةً، لِأَنَّهَا مِلْكٌ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ فَهَذَا قَوْلُ سُفْيَانَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1526 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَوْلُهُ «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» هُوَ أَنْ يَكُونَ أَرْبَعُونَ شَاةً بَيْنَ خَلِيطَيْنٍ، فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي الصَّدَقَةِ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْهُمَا شَاةٌ لِأَنَّهُمَا خَلِيطَانِ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1527 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فِي قَوْلِهِ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ» كَقَوْلِ الْآخَرِينَ فَاجْتَمَعُوا أَرْبَعَتُهُمْ: الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثٌ وَسُفْيَانُ فِي تَأْوِيلِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُفْتَرِقِ وَاخْتَلَفُوا فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَحْدَهُ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ فِي الْخَلَّتَيْنِ جَمِيعًا إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَتَأَوَّلَهَا الْآخَرُونَ أَنَّ إِحْدَاهُمَا لِرَبِّ الْمَالِ وَالْأُخْرَى لِلْمُصَّدِّقِ
⦗ص: 866⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1528 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالْوَجْهُ عِنْدِي فِي ذَلِكَ، مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ؛ لِأَنَّ الْعُدْوَانَ لَا يُؤْمَنُ مِنَ الْمُصَّدِّقِ، كَمَا أَنَّ الْفِرَارَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَا يُؤْمَنُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فَأَوْعَزَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمَا جَمِيعًا وَهُوَ بَيِّنٌ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، حِينَ حَدَّثَ عَنْ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فِيَ عَهْدِي أَنْ لَا أُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا أَجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ فَقَدْ أَوْضَحَ لَكَ هَذَا أَنَّ النَّهْيَ لِلْمُصَّدِّقِ ، وَقَوْلُهُ «حَذَارِ الصَّدَقَةِ» يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ النَّهْيَ لِأَرْبَابِ الْمَالِ فَإِذَا كَانَتِ الْمَاشِيَةُ بَيْنَ خَلِيطَيْنٍ، فَإِنَّ فِيهِمَا بَيْنَ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ اخْتِلَافًا فِي التَّأْوِيلِ فِي الْفُتْيَا، مَعَ آثَارٍ جَاءَتْ بِتَفْسِيرِهَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1529 -
أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: صَحِبْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَا عَلَى الْفَحْلِ وَالرَّاعِي وَالْحَوْضِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1530 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ
⦗ص: 867⦘
، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:«الْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الرَّاعِي وَالْحَوْضِ وَالْفَحْلِ» وَلَمْ يُسْنِدْهُ اللَّيْثُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1531 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وثنا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: «إِذَا جَمَعَهُمَا الرَّاعِي وَالْفَحْلُ وَالْمَرَاحُ، فَذَلِكَ الْخَلِيطَانِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1532 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْخَلِيطَيْنِ: «إِذَا كَانَ الرَّاعِي وَاحِدًا، وَالْفَحْلُ وَاحِدًا، وَالْمَرَاحُ وَاحِدًا، فَالرَّجُلَانِ خَلِيطَانِ وَالْخَلِيطَانِ فِي الْإِبِلِ بِمَنْزِلَةِ الْخَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ يُجْمَعَانِ فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعًا»
1533 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الشَّامِ، أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ يُجْمَعُ مَالُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ ، وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ ثَمَانُونَ شَاةً بَيْنَ نَفْسَيْنِ خَلِيطَيْنٍ، أَوْ تَكُونَ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاةٍ، بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ، وَهُمْ خُلَطَاءُ فِي الْمَرَاعِي وَالْفَحْلِ وَالْمَوْرِدِ، فَلَيْسَ يَكُونُ فِيهَا كُلِّهَا عِنْدَهُمْ إِلَّا شَاةً يُلْزِمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ قِيمَةِ تِلْكَ الشَّاةِ، عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ مِنْ عَدَدِ الْغَنَمِ ،
⦗ص: 868⦘
وَهَذَا هُوَ عِنْدَهُمْ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» وَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَا بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ» وَخَالَفَهُمْ سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ فِي التَّفْسِيرِ، فَقَالُوا: إِنَّمَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ عَلَى الْمِلْكِ لَا عَلَى الْمُخَالَطَةِ، فَقَالُوا: فِي ثَمَانِينَ شَاةً بَيْنَ خَلِيطَيْنِ شَاتَانِ، وَفِي عِشْرِينَ وَمِائَةٍ بَيْنَ ثَلَاثَةِ خُلَطَاءَ ثَلَاثَةُ شِيَاهٍ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدِي فِي ذَلِكَ، مَا تَأَوَّلَهُ أُولَئِكَ، لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ مَرْفُوعًا مُفَسَّرًا، فِي الْمَرْعَى وَالْحَوْضِ، مَعَ مَا فَسَّرَهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَمَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ كُلِّهِ، الْحَدِيثُ الَّذِي يُحَدِّثُهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1534 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ، ثنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَلَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَأَنَا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1535 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْأَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ، بَيْنَ خُلَطَاءَ ثَمَانِيَةٍ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسٌ، فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا - فِي قَوْلِ مَنْ نَظَرَ إِلَيَّ الْمَلِكِ - ثَمَانٌ مِنَ الْغَنَمِ، عَلَى كُلِّ رَجُلٍ شَاةٌ
⦗ص: 869⦘
، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«فِي كُلِّ الْأَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا» ؟ فَأَيُّ تَفْرِيقٍ أَشَدُّ مِنْ نَقْلِهَا مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ إِلَى الْغَنَمِ؟ وَهُوَ عليه السلام لَمْ يَشْتَرِطْ فِي حَدِيثِهِ، إِذَا كَانَ مِلْكَ وَاحِدٍ وَلَا أَكْثَرَ مِنْهُ، إِنَّمَا ذَكَرَ عَدَدَهَا مُجْتَمِعَةً، وَإِنَّمَا ذَهَبَ مَنْ نَظَرَ فِي الْمِلْكِ، تَشْبِيهًا بِصَدَقَةِ الذَّهَبِ وَالْوَرْقِ وَالْحَبِّ وَالثِّمَارِ، وَقَدْ جَاءَتِ السُّنَّةُ فِي الْمَاشِيَةِ بِخُصُوصِيَّةٍ لَهَا دُونَ غَيْرِهَا، أَلَا تَرَاهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَشْتَرِطِ النَّهْيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ؟ وَلَمْ يَأْمُرْ بِتَرَاجُعِ الْخَلِيطَيْنِ إِلَّا فِي الْمَوَاشِي خَاصَّةً، فَإِذَا صُيِّرَتْ سُنَّتُهَا كَسَنَةِ غَيْرِهَا، بَطُلَ شَرْطُهُ فِيهَا، وَمَا كَانَ لِمَا سَنَّ مِنْ ذَلِكَ مَعْنًى، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ إِبْطَالُ هَذَا الْقَوْلِ مِنْ سُنَّتِهِ، وَلَا تُقَاسُ السُّنَنُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَلَكِنْ تَمْضِي كُلُّ سَنَةٍ عَلَى جِهَتِهَا
1536 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا الَّذِي حَكَيْنَا عَنْهُمْ فِي أَمْرِ الْخُلَطَاءِ، فَإِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْخَلِيطَيْنِ مَالِكًا لِأَرْبَعِينَ شَاةً فَصَاعِدًا، فَأَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُ الْخَلِيطَيْنِ لَا يَبْلُغُ مُلْكُهُ أَرْبَعِينَ، فَإِنَّ الْأَوْزَاعِيَّ، وَسُفْيَانَ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ، قَالُوا: وَتَكُونُ الصَّدَقَةُ عَلَى الْآخَرِ الْمَالِكِ لِلْأَرْبَعِينَ فَمَا زَادَتْ، وَلَا يُرْجَعُ عَلَى الْآخَرِ بِشَيْءٍ فِي قَوْلِهِمْ وَخَالَفَهُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
⦗ص: 870⦘
، فَقَالَ: إِذَا كَمُلَتِ الْأَرْبَعُونَ بَيْنَ خَلِيطَيْنٍ، فَفِيهَا شَاةٌ عَلَيْهِمَا، قَالَ: وَهُوَ تَأْوِيلُ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ» وَتَكُونُ هَذِهِ الشَّاةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا مِنَ الْغَنَمِ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا ثَلَاثُونَ شَاةً وَلِلْآخَرِ عَشْرٌ، فَيَجِبُ عَلَيْهِمَا شَاةٌ، فَيَتَرَاجَعَا، وَهُوَ أَنْ يَرْجِعَ صَاحِبُ الْعَشْرِ عَلَى رَبِّ الثَّلَاثِينَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ قِيمَةِ الشَّاةِ، حَتَّى يَكُونَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُ رُبُعُهَا، وَيَلْزَمُ الْآخَرُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِهَا، عَلَى قَدِّ أَمْوَالِهِمَا، فَإِنْ كَانَتِ الشَّاةُ الْمَأْخُوذَةُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْعَشْرِ، رُجِعَ عَلَى صَاحِبِ الثَّلَاثِينَ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ قِيمَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الثَّلَاثِينَ، رُجِعَ عَلَى صَاحِبِ الْعَشْرِ بِرُبُعِ قِيمَتِهَا، فِي مَذْهَبِ اللَّيْثِ وَتَفْسِيرِهِ فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ «وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَا بِالسَّوِيَّةِ» فِي مَذْهَبِ قَوْلِ اللَّيْثِ، وَأَمَّا الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ، فَذَهَبَا إِلَى أَنَّ مَعْنَى هَذَا هُوَ إِذَا بَلَغَ مُلْكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ فَزَائِدًا، وَذَلِكَ كَخَلِيطَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِائَةُ شَاةٍ، لِأَحَدِهِمَا سِتُّونَ، وَلِلْآخَرِ أَرْبَعُونَ، فَفِيهَا - عَلَى قَوْلِهِمَا - شَاةٌ وَاحِدَةٌ، يَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ خُمْسَاهَا، وَعَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهَا
⦗ص: 871⦘
، وَقَالَ سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ سِوَى ذَلِكَ كُلِّهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنَ جَمِيعًا، قَالُوا فِي الْأَرْبَعِينَ بَيْنَ خَلِيطَيْنِ: لَا شَيْءَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَخَالَفُوا اللَّيْثَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، وَقَالُوا فِي الْمِائَةِ بَيْنَ خَلِيطَيْنِ: فِيهَا شَاتَانِ، عَلَى صَاحِبِ الْأَرْبَعِينَ وَاحِدَةٌ، وَعَلَى صَاحِبِ السِّتِّينَ وَاحِدَةٌ، وَتَرَكُوا التَّرَاجُعَ بَيْنَهُمَا، فَخَالَفُوا الْأَوْزَاعِيَّ وَمَالِكًا هَهُنَا
1537 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَنَا مُبَيِّنٌ، مَذْهَبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -: أَمَا الْأَوْزَاعِيُّ وَمَالِكٌ فَإِنَّهُمَا نَظَرَا فِي الْأَرْبَعِينَ فَمَا دُونَهُمَا، إِلَى الْمِلْكِ، وَلَمْ يَعْتَدَّا بِالْمُخَالَطَةِ، وَنَظَرَا فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعِينَ إِلَى الْمُخَالَطَةِ، وَلَمْ يَعْتَدَّا بِالْمُلْكِ، وَفِي هَذَا الْقَوْلِ مَا فِيهِ وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ، فَقَوْلُهُمْ يُشْبِهُ أَوَّلُهُ وَآخِرَهُ فِي نَظَرِهِمْ إِلَى الْمِلْكِ، وَتَرْكِهِمُ الِاعْتِدَادَ بِالْمُخَالَطَةِ، إِلَّا أَنَّ فِيَ ذَلِكَ إِسْقَاطُ سُنَّةِ النَّبِيِّ وَقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي التَّرَاجُعِ بَيْنَ الْخَلِيطَيْنِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ تَرْكُ سُنَّةٍ، وَأَمَّا قَوْلُ اللَّيْثِ، فَإِنَّهُ عِنْدِي مُتَّبِعٌ لِلْحَدِيثِ فِي مُرَاجَعَةِ الْخَلِيطَيْنِ، وَهُوَ - مَعَ هَذَا - يُوَافِقُ قَوْلُهُ بَعْضَهُ بَعْضًا، وَلَا يَتَنَاقَصُ بِتَرْكِهِ النَّظَرَ إِلَى الْمِلْكِ فِي قَلِيلِ ذَلِكَ وَكَثِيرِهِ، وَاعْتِمَادِهِ عَلَى الْمُخَالَطَةِ وَلِاجْتِمَاعٍ فِي الْأَرْبَعِينَ فَصَاعِدًا، وَمِمَّا يُحَسِّنُ قَوْلَهُ، مَا ذَكَرْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب رضي الله عنه فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ، حِينَ أَمَرَ أَنْ يَعْتَدَّ عَلَيْهِمَا بِالْبُهُمِ، لِمَا يَدَعُ لَهُمْ مِنَ الْمَاخِضِ وَالرُّبَّى وَالْفَحْلِ وَشَاةِ اللَّحْمِ، فَرَأَى أَنَّهُ يَلْزَمُهُمُ التَّغْلِيظُ، كَمَا كَانَتْ لَهُمُ الرُّخْصَةُ
⦗ص: 872⦘
، يَقُولُ اللَّيْثُ وَمَنِ احْتَجَّ لَهُ: وَكَذَلِكَ الْخَلِيطَانِ إِذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً، لَزِمَهَا التَّغْلِيظُ، فَكَانَتْ عَلَيْهِمَا الصَّدَقَةُ، كَمَا تَكُونُ لَهُمَا الرُّخْصَةُ فِي ثَمَانِينَ شَاةً بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِلَّا وَاحِدَةٌ، وَكَذَلِكَ عِشْرُونَ وَمِائَةٌ بَيْنَ ثَلَاثَةِ خُلَطَاءَ، لَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُلُثُهَا، فَيَكُونُ هَذَا بِذَلِكَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ قَوْلٌ سِوَى ذَلِكَ كُلِّهِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1538 -
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يَعَلَمَانِ أَمْوَالَهُمَا، لَمْ تُجْمَعْ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَةِ» قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرْتُ عَطَاءَ بِقَوْلِ طَاوُسٍ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا أُرَاهُ إِلَّا حَقًّا، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1539 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَتَأْوِيلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِينَ شَاةٌ تَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، يَقُولَانِ: فَإِذَا كَانَا شَرِيكَيْنٍ، وَكَانَتِ الْغَنَمُ بَيْنَهُمَا شَائِعَةً غَيْرَ مَقْسُومَةٍ، فَعَلَيْهِمَا الصَّدَقَةُ؛ لِأَنَّ مَالَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَيْسَ بِمَعْلُومٍ مِنْ مَالِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا كَانَ الْمَالَانِ مَعْلُومَيْنِ وَهُمَا مَعَ ذَلِكَ خَلِيطَانِ، فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا، فَفَرَّقَ الْحُكْمَ فِيمَا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ وَالْخُلَطَاءِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِهَذَا الْيَوْمَ
مَا أَمْرُ الْمُصَدِّقِ مِنْ تَفْرِيقِ الْغَنَمِ ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ، وَأَخْذِ الصَّدَقَةِ مِنَ الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ
؟
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1540 -
أنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: خَرَجَ سَعْدٌ الْأَعْرَجُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ الْجِهَادَ، قَالَ:«فَارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ» وَيَعْلَى يَوْمَئِذٍ عَلَى الْيَمَنِ، فَإِنَّ عَمَلًا بِحَقٍّ جِهَادٌ حَسَنٌ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: " إِذَا مَرَرْتُمْ بِصَاحِبِ الْمَالِ، فَلَا تَنْسَوْا الْحِسْبَةَ، وَلَا تُنْسُوهَا صَاحِبَهَا، ثُمَّ قَالَ: أَفْرِقُوا الْمَالَ ثَلَاثَ فِرَقٍ، فَخَيِّرُوا صَاحِبَ الْمَالِ ثُلُثَا، ثُمَّ اخْتَارُوا أَنْتُمْ أَحَدَ الثُّلُثَيْنِ، ثُمَّ ضَعُوهَا فِي كَذَا وَكَذَا، فَوَضَعَهَا لَهُمْ، فَقَالَ سَعْدٌ الْأَعْرَجُ: كُنَّا نُخْرِجُ فَنَأْخُذُ الصَّدَقَةَ، ثُمَّ نَقْسِمُهَا، فَمَا نَرْجِعُ إِلَّا بِسِيَاطِنَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1541 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ
⦗ص: 874⦘
بْنِ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ: " فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: «فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1542 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وَابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «كَانَ يَأْمُرُ السُّعَاةَ أَنْ يَقْتَسِمُوا الْمَالَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ ، ثُمَّ يُخَيِّرُوا صَاحِبَ الْمَالِ قِسْمًا مِنْهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ السَّاعِي الصَّدَقَةَ مِنَ الْقِسْمِ الْأَوْسَطِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1543 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " الصَّدَقَةُ فِي الْمَوَاشِي مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، وَلَيْسَتْ بِخِيَارِهِ وَلَا أَرْذَالِهِ، إِنْ كَانَتْ فِي الْإِبِلِ، فَهِيَ وَسَطُ الْفَرَائِضِ، يُخَيَّرُ رَبُّ الْمَالِ، ثُمَّ يَخْتَارُ عَلَى إِثْرِهِ السَّاعِي، وَيَقْسِمُ الْغَنَمَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ، فَيَخْتَارُ رَبُّ الْمَالِ أَحَدَ أَثْلَاثِهَا، ثُمَّ يَخْتَارُ السَّاعِي مِنَ الثُّلُثِ الَّذِي يَلِيهِ، وَيَعُدُّ نَسْلَ الْمَوَاشِي فِي كِبَارِهَا
⦗ص: 875⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1544 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1545 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:«تُصَدَّعُ الْغَنَمُ صَدْعَيْنِ، فَيَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَ الصَّدْعَيْنِ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الصَّدْعِ الْآخَرِ»
بَابٌ: مَا يَجِبُ عَلَى الْمُصَدِّقِ مِنَ الْعَدْلِ فِي عَمَلِهِ، وَمَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1546 -
حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ الْحِمْصِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ، كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1547 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ كَالَّذِي
⦗ص: 876⦘
يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، وَيَصُومُ النَّهَارَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1548 -
ثنا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَعَثَ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَرَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُتَخَلِّفًا، فَقَالَ:«أَلَا أَرَاكَ مُتَخَلِّفًا وَلَكَ أَجْرُ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1549 -
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: خَرَجَ سَعْدٌ الْأَعْرَجُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ الْجِهَادَ، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى صَاحِبِكَ - وَيَعْلَى يَوْمَئِذٍ عَلَى الْيَمَنِ - «فَإِنَّ عَمَلًا بِحَقٍّ جِهَادٌ حَسَنٌ»