الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ: مَا عَلَى الْمُصَّدِّقِ فِي عُدْوَانِهِ مِنَ الْإِثْمِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1550 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُتَعَدِّي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1551 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا عُمَرُ بْنُ بَشِيرٍ أَبُو هَانِئٍ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَاعُونِ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ فَلَا تُغَيِّبْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّ مَانِعَ الصَّدَقَةِ وَالْمُعْتَدِي سَوَاءٌ»
1552 -
حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُعْتَدِي عَلَى الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1553 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ سَاعِيًا ، فَقَالَ أَبُوهُ: لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُحْدِثَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهْدًا ، فَلَمَّا أَرَادَ الْخُرُوجَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" يَا قَيْسُ بْنَ سَعْدٍ: لَا تَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِكَ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا ثُوَاجٌ ، أَوْ شَاةٌ لَهَا يَعَارٌ ، وَلَا تَكُنْ كَأَبِي رِغَالٍ " فَقَالَ سَعْدٌ: وَمَا أَبُو رِغَالٍ؟ قَالَ: مُصَدِّقٌ، بَعَثَهُ صَالِحٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَوَجَدَ رَجُلًا بِالطَّائِفِ ، فِي غُنَيْمَةٍ قَرِيبٍ مِنْ مِائَةِ شِصَاصٍ إِلَّا بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَعَهُ بُنَيُّ لَهُ صَغِيرٌ ، وَلَا أُمَّ لَهُ، فَلَبَنُ تِلْكَ الشَّاةِ عَيْشُهُ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْغَنَمِ: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكَ ، فَرَحَّبَ بِهِ وَقَالَ: هَذِهِ غَنَمِي خُذْ أَيَّهَا أَحْبَبْتَ ، فَنَظَرَ إِلَى الشَّاةِ اللَّبُونِ فَقَالَ: هَذِهِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: هَذَا الْغُلَامُ كَمَا تَرَى ، لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ غَيْرَهَا ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ اللَّبَنَ فَأَنَا أُحِبُّهُ ، فَقَالَ: خُذْ شَاتَيْنِ مَكَانَهَا، فَأَبَى ، فَلَمْ يَزَلْ يَزِيدُهُ وَيَرْفَعُ لَهُ حَتَّى بَذَلَ لَهُ خَمْسِينَ شَاةً شِصَاصًا مَكَانَهَا ، فَأَبَى عَلَيْهِ ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ
⦗ص: 879⦘
عَمَدَ إِلَى قَوْسِهِ ، فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَقَالَ: مَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ بِهَذَا الْخَبَرِ أَحَدٌ قَبْلِي ، فَأَتَى صَاحِبُ الْغَنَمِ صَالِحًا النَّبِيّ َ ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ صَالِحٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ ، اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ ، اللَّهُمَّ الْعَنْ أَبَا رِغَالٍ " فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْفِ قَيْسًا مِنَ السِّعَايَةِ
بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنِ التَّضْيِيقِ عَلَى النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ وَأَخْذِ كَرَائِمِ أَمْوَالِهِمْ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1554 -
أنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ الصُّنَابِحِيّ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: الصُّنَابِحَ قَالَ: «رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً ، فَغَضِبَ» وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ ، «فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1555 -
ثنا سُفْيَانُ، وَعَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: " أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً حَسْنَاءَ ، فَغَضِبَ فَقَالَ: «مَا لِصَاحِبِ
⦗ص: 881⦘
هَذِهِ قَاتَلَهُ اللَّهُ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الْإِبِلِ ، إِنِّي لَمْ آخُذْهَا ، «فَسَكَتَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1556 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، فَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ:«لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ» ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلَمْلَمَةٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ بِنَاقَةٍ دُونَهَا ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي ، وَأَيُّ أَرْضٍ تُقِلُّنِي ، إِذَا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ؟
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1557 -
ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُصَدِّقًا فَقَالَ: «لَا تَأْخُذْ مِنْ حَزَرَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا ، خُذِ الشَّارِفَ وَالْبِكْرَ وَذَا الْعَيْبِ»
⦗ص: 882⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1558 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ: «حَزَرَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ» ، يَعْنِي: خِيَارَ الْمَالِ ، وَالشَّارِفُ مِنَ الْإِبِلِ: هِيَ النَّابُ الْهَرِمَةُ فَجَاءَتِ الرُّخْصَةُ هَهُنَا فِي أَخْذِهَا وَأَخْذِ ذِي الْعَيْبِ، وَالْآثَارُ كُلُّهَا عَلَى الْكَرَاهَةِ لَهُمَا ، وَلَا أَعْلَمُ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَجْهًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ تَطِيبَ أَنْفُسُ النَّاسِ بِالصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا أَنَابَ الْمُسْلِمُونَ وَحَسُنَتْ نِيَّاتُهم ، جَرَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى مَجَارِيهَا وَسُنَّتِهَا فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ الْأَرْبَعِ ، وَنُهُوا عَنْ إِعْطَاءِ الْهَرِمَةِ وَذَاتِ الْعَوَارِ ، بِذَلِكَ تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1559 -
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، حِينَ بَعَثَهُ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ:«إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1560 -
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، وَسُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ سُعْرٍ الدِّيلِيَّ، مِنْ كِنَانَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنْتُ فِي غَنَمٍ لَنَا بِالْخِمْصِ ، فَأَتَانِي رَجُلَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَاحِدٍ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّ أَحَدَهُمَا مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَا: نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَةِ ، فَقُلْتُ: وَمَا الصَّدَقَةُ؟ فَقَالَا: شَاةٌ فِي غَنَمِكَ ، فَقُمْتُ لَهُمَا إِلَى لَبُونٍ كَرِيمَةٍ ، فَقَالَا: إِنَّا لَمُ نُؤْمَرْ بِهَذِهِ ، ثُمَّ جِئْتُ بِمَاخِضٍ ، فَقَالَا: إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِهَذِهِ ، إِنَّا لَمْ نُؤْمَرْ بِحُبْلَى وَلَا ذَاتِ لَبَنٍ ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى عَنَاقِ أُنْثَى إِمَّا ثَنِيَّةً وَإِمَّا جَذَعَةً نَاصَّةً ، وَالنَّاصَّةُ
⦗ص: 884⦘
الشَّخِيصَةُ ، فَأَخَذَهَا فَوَضَعَهَا بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ دَعَوْا لِي بِالْبَرَكَةِ ، وَمَضَيَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1561 -
أنا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، أنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ
⦗ص: 885⦘
الْحَمِيدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي مُرَارَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَعْرٍ قَالَ: إِنِّي لَفِي غَنَمٍ لِي بِنَاحِيَةِ مَرَّ ، فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ، إِذَا أَنَا بِرَجُلَيْنِ، مُرْتَدِفَيْنِ عَلَى بَعِيرٍ ، فَخَشَيْتُ أَنْ يَكُونَا مِمَّنْ يَنْتَهِبُ ، فَتَوَارَيْتُ مِنْهُمَا بِصَخْرَةٍ وَأَلْجَأْتُ عُنُقِي إِلَى حَبْلٍ ، وَقَدْ كَانَا بَصَرَا بِي ، فَأَقْبَلَا حَتَّى وَقَفَا عَلَيَّ فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ: وَعَلَيْكُمَا السَّلَامُ ، فَمَنْ أَنْتُمَا رَحِمَكُمَا اللَّهُ؟ فَقَالَا: إِنَّا رَسُولَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْتُ: مَرْحَبًا بِرَسُولَيْ رَسُولِ اللَّهِ ، فَمَا حَاجَتُكُمَا؟ قَالَا: نُصَدِّقُ غَنَمَكَ هَذِهِ ، وَفِيهَا شَاةٌ ، فَقُمْ فَأَخْرِجْهَا ، فَقُمْتُ فَلَمْ آلوُ أَفْضَلَ شَاةٍ فِي الْغَنَمِ ، فَأَخْرَجْتُهَا ، فَلَمَّا رَأَيَاهَا قَالَا: لَا، أَرْسِلْ فَلَيْسَ لَنَا هَذِهِ ، فَأَرْسَلْتُهَا وَأَخَذْتُ الَّتِي تَلِيهَا فِي الْخِيَرَةِ ، فَقَالَا: أَرْسِلْ ، فَإِنَّا لَا نَأْخُذُ شَافِعًا ، فَأَرْسَلْتُهَا وَأَخَذْتُ شَاةً قَدِ اعْتَاطَتْ ، فَقَالَ الْمُقَدَّمُ مِنْهُمَا: نَاوِلْنِيهَا، فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَا: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَزَكَّاكَ ، ثُمَّ ذَهَبَا وَمَا نَزَلَا قَالَ مُسْلِمٌ: الشَّافِعُ: الْمَاخِضُ ، وَالْمُعْتَاطَةُ: الَّتِي قَدْ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ فَلَمْ تُلْقِحْ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1562 -
أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: " مَرَّتْ بِعُمَرَ غَنْمٌ ، فَإِذَا فِيهَا شَاةٌ ذَاتُ ضَرْعٍ ضَخْمٍ فَقَالَ: مَا بِهَذِهِ الشَّاةِ؟ قَالُوا: أُخِذَتْ فِي الصَّدَقَةِ، فَقَالَ:«مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ ، لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ النَّاسِ تَنَكَّبُوا عَنِ الطَّعَامِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1563 -
ثَنَاهُ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ
⦗ص: 886⦘
بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1564 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ، مِنْ أَشْجَعَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، كَانَ يَأْتِي مُصَدِّقًا فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ «أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ ، فَلَا يَعُودُ إِلَيْهِ بِشَاةٍ فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ ، إِلَّا قَبِلَهَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1565 -
ثنا سُفْيَانُ، وَعَلِيٌّ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ بَعَثَهُ ابْنُ يُوسُفَ سَاعِيًا عَلَى حَكَمٍ، فَلَمْ يَأْتِهِ بِدِرْهَمٍ ، وَقَسَمَهَا ، فَسَأَلْتُهُ: كَيْفَ كُنْتَ تَقُولُ لَهُمْ؟ قَالَ: يَسِيرُ إِلَيَّ الرَّجُلُ فَنَقُولُ: تُزَكِّي يَرْحَمُكَ اللَّهُ مِمَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ ، فَإِنْ جَاءَ بِهَا وَإِلَّا لَمْ نَقُلْ لَهُ شَيْئًا ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ بِصَدَقَتِهِ ثُمَّ أَدْبَرَ بِهَا ذَاهِبًا؟ قَالَ: إِذَنْ لَا نُرْجِعُهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1566 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا جَنَبَ ، وَلَا جَلَبَ ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا فِي بُيُوتِهِمْ ، وَفِي أَفْنِيَتِهِمْ ، وَعَلَى مِيَاهِهِمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1567 -
أنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
⦗ص: 888⦘
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا جَنَبَ، وَلَا جَلَبَ ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1568 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهُ «لَا جَلَبَ» يُفَسَّرُ تَفْسِيرَيْنِ: يُقَالُ: إِنَّهُ يَكُونُ فِي رِهَانِ الْخَيْلِ لَا يُجْلَبُ عَلَيْهَا ، وَيُقَالُ: هُوَ فِي الْمَاشِيَةِ ، لَا يَنْبَغِي لِلْمُصَدِّقِ أَنْ يُقِيمَ بِمَوْضِعٍ ، ثُمَّ يُرْسِلَ إِلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ ، فَيَجْلِبُوا إِلَيْهِ مَوَاشِيَهُمْ فَيُصَدِّقُهَا ، وَلَكِنْ يَأْتِيهِمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ حَتَّى يُصَدِّقَهَا هُنَاكَ ، وَهُوَ تَأْوِيلٌ قَوْلِهِ:«عَلَى مِيَاهِهِمْ وَبِأَفْنِيَتِهِمْ» وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1569 -
ثنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى سُفْيَانَ ، «أَنْ خُذِ الصَّدَقَةَ فِي الْأَصْنَافِ ، حِينَ يَجْمَعُ النَّاسُ عَلَى الْمِيَاهِ ، وَتَنْفَصِلُ أَسْنَانُ الْإِبِلِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1570 -
ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «أَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ لَا يُسْتَحْلَفُونَ فِي زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ، وَلَا تُصْبَرُ أَيْمَانُهُمْ ، وَمَا رَفَعُوا قُبِلَ مِنْهُمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1571 -
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، أنا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَامِلِهِ: «مَنْ جَاءَكَ بِصَدَقَتِهِ فَاقْبَلْهَا مِنْهُ ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ فَاللَّهُ حَسِيبُهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1572 -
حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ:«السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ ، وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا رَفَعُوا مِنْ زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ وَلَا يُسْتَحْلَفُونَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1573 -
أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ
⦗ص: 890⦘
بَابٌ: مَا أُمِرَ بِهِ النَّاسُ مِنْ إِرْضَاءِ السُّعَاةِ، وَأَنْ لَا يُغَيِّبُوا عَنْهُمْ شَيْئًا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1574 -
ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ الْغِفَارِيُّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سَيَأْتِيكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغَضُونَ ، فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ ، وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْغُونَ ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ ، وَلْيَدْعُوا لَكُمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1575 -
ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 891⦘
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1576 -
ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَاهُ مُصَدِّقُونَ فَقَالَ: أَرَضِيتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَرْضُوا سُعَاتَكُمْ وَمُصَدِّقِيكُمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1577 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أنا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِبَنِيهِ:«يَا بَنِيَّ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا تَكْتُمُوهُ مِنْ نَعَمِكُمِ شَيْئًا، فَإِنَّهُ إِنْ عَدَلَ عَلَيْكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَلَهُ، وَإِنْ جَارَ عَلَيْكُمْ فَهُوَ شَرٌّ لَهُ وَخَيْرٌ لَكُمْ ، وَلَا تَدَعُوا إِذَا صَدَّقَ الْمَاشِيَةَ وَصَدَرَتْ ، أَنْ تَأْمُرُوهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكُمْ بِالْبَرَكَةِ»
1578 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مَرْثَدٌ أَبُو كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ مُصَدِّقِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَوْنَا فَصَدَّقُونَا ، ثُمَّ أَتَانَا مُصَدِّقُو أَبِي بَكْرٍ فَصَدَّقُونَا كَمَا صَدَّقَنَا مُصَدِّقُو رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَتَانَا مُصَدِّقُو عُمَرَ فَصَدَّقُونَا كَذَلِكَ ثُمَّ أَتَى مُصَدِّقُو عُثْمَانَ فَصَدَّقُونَا كَذَلِكَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ ، ثُمَّ ازْدَادُوا عَلَيْنَا، أَفَأُغَيِّبُ عَنْهُمْ مِنْ مَالِي بِقَدْرِ مَا ازْدَادُوا عَلَيْنَا؟ فَقَالَ:" لَا، قِفْ بِمَالِكَ عَلَيْهِمْ وَقُلْ: مَا كَانَ لَكُمْ مِنْ حَقٍّ فَخُذُوهُ ، وَمَا كَانَ بَاطِلًا فَذَرُوهُ ، فَمَا تَعَدَّوْا عَلَيْكَ جُعِلَ فِي مِيزَانِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى رَأْسِهِ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالَ: مَا نَهَاكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الْفُتْيَا؟ قَالَ: أَرَقِيبٌ أَنْتَ عَلَيَّ؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ وَضَعْتُمِ الصَّمْصَامَةَ هَا هُنَا ، ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي مُنْفِذٌ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ تُجِيزُوا عَلَيَّ لَأَنْفَذْتُهَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1579 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ
⦗ص: 893⦘
: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ بَنِي فَزَارَةَ قَالَ: لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَأْتِينَا مُصَدِّقُونَ يُصَدِّقُونَ أَمْوَالَنَا أَفَنُغَيِّبُ عَنْهُمْ خِيَارَهَا ، وَنُظْهِرُ لَهُمْ رُذَالَهَا؟ فَقَالَ:«لَا تُغَيِّبُوا عَنْهُمْ» ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا ، قَالَ: هُمْ أَهْلُهَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1580 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا نَصْرُ بْنُ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «يَا أَبَا هَمَّامٍ ، كَيْفَ تَرَوْنَ سُعَاتَكُمُ الْيَوْمَ؟ فَإِنَّهُمُ الْغُوَاةُ الْمُسَلَّطُونَ ، فَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهِمْ ، وَاجْمَعْ عَلَيْهِمْ وَلَا تُغَيِّبْ عَنْهُمْ شَيْئًا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1581 -
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، أنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أنا بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: " إِنَّ لَنَا أَئِمَّةً تَأْخُذُ مِنَّا مِنْ زَكَاتِنَا فَوْقَ الَّذِي عَلَيْنَا ، فَكَيْفَ تَرَى إِذَا أَخْفَيْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْوَالِنَا ، حَتَّى يَكُونَ الَّذِي يَأْخُذُونَ قَدْرَ الَّذِي عَلَيْنَا؟ فَقَالَ: مَا أَرَاكُمْ إِلَّا فُجَّارًا مَفْجُورًا بِكُمْ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1582 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ الضُّبَعِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا تَقُولُ فِي صَدَقَاتِنَا ، يَعْنِي فِي الْإِبِلِ الَّتِي يُعْمَلُ فِيهَا مَا يُعْمَلُ؟ فَقَالَ:«اجْمَعُوَها لِإِبَّانِهَا وَأَدُّوهَا ، فَمَا أُخِذَ مِنْكُمْ سِوَى ذَلِكَ ، فَهُوَ ظُلْمٌ تُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1583 -
أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ لَهُ:«كَيْفَ أَنْتَ يَا عَمْرُو بْنَ حُبَيْشٍ إِذَا بُعِثَ عَلَيْكُمُ مُصَدِّقُونَ يَسْأَلُونَكُمُ الْعَدَاءَ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ ضَرَبُوا عُنُقَكَ ، فَيَقَعُ جَسَدُكَ مِنْ هُنَا ، وَرَأْسُكَ مِنْ هُنَاكَ ، ثُمَّ لَا يَتَكَلَّمُ فِيكَ أَحَدٌ» ؟
بَابٌ: فِي النَّهْيِ عَنْ شِرَاءِ الرَّجُلِ صَدَقَةَ مَالِهِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1584 -
أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي يُونُسَ سُلَيْمِ بْنِ جُبَيْرٍ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، صَاحِبَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَا: «حَقٌّ عَلَى النَّاسِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمُ
⦗ص: 895⦘
الْمُصَدِّقُ أَنْ يُرَحِّبُوا بِهِ وَيُخْبِرُوهُ بِأَمْوَالِهِمْ كُلِّهَا ، وَلَا يُخْفُونَ عَنْهُ شَيْئًا مِنْهَا ، فَإِنْ عَدَلَ فَبِسَبِيلِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ وَاعْتَدَى ، لَمْ يَضُرَّ إِلَّا نَفْسَهُ، وَسَيُخَلِّفُهُ اللَّهُ لَهُمْ»
1585 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: حَمَلْتُ رَجُلًا عَلَى فَرَسٍ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَيْتُهُ قَدْ ضَاعَ عِنْدَهُ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، فَاسْتَأْمَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«لَا تَفْعَلْ ، فَإِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»
1586 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا الْأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعَائِدُ فِي صَدَقَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَقِيئُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ»
1587 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: اشْتَرِ صَدَقَتِي؟ قَالَ: لَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَتَشْتَرِي طُهْرَتَكَ ، أَتَشْتَرِي صَدَقَةَ جَارِكَ وَابْنِ عَمِّكَ؟ إِنَّمَا هِيَ طُهْرَتُكَ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1588 -
ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«بَلَغَنَا أَنَّ رِجَالًا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَبْتَاعُوا صَدَقَاتِهُمْ حَتَّى تُقْبَضَ مِنْهُمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1589 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُثَيْمٍ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ زَكَاةِ الْمُسْلِمِينَ
⦗ص: 897⦘
، وَكَانَ لِشَرْيِ زَكَاةِ نَفْسِهِ أَشَدَّ كَرَاهِيَةً»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1590 -
أنا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الَّذِي يُصَدِّقُ غَنَمَهُ: «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ يَدَيِ الْمُصَدِّقِ ، فَإِذَا تَحَوَّلَتْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ ، لَمْ يَرَ بَأْسًا بِشِرَائِهَا مِنْهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1591 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، «أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ مَالِهِ فِيمَا حَسَبْتُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1592 -
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ الْفَضْلِ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي وَجَدْتُ فِي عَهْدٍ عَهِدْتَهُ إِلَى حَفْصِ بْنِ عُمَرَ ، تَأْمُرُهُ أَنْ يُسَاوِمَ أَهْلَ الْفَرَائِضِ بِفَرَائِضِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنْهُمْ ، وَلَمْ أَكُنْ أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِيمَا تَعْهَدُ ، وَفِيمَا تَعْمَلُ بِهِ ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَلَا تُسَاوِمَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ بِفَرِيضَةٍ حَتَّى تَقْبِضَهَا مِنْهُمْ، فَإِذَا
⦗ص: 899⦘
قَبَضْتَهَا فَبِعْهَا مِمَّنْ شِئْتَ ، وَإِنَّ فِي نَفْسِي مِنْ بَيْعِهَا مِنْ أَهْلِهَا لَبَعْضُ الْحَاجَةِ
بَابٌ: الرُّخْصَةُ فِي ابْتِيَاعِ الرَّجُلِ صَدَقَةَ مَالِهِ بَعْدَمَا تُقْبَضُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1593 -
أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أنا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَامِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَذَا ، وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1594 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا تَشْتَرُوا الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُعْقَلَ وَتُوسَمَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1595 -
أنا يَحْيَى، أنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«لَا تُبْتَاعُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1596 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلَائِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ غَنَمِهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1597 -
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْفَرَائِضِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَمِنْ غَيْرِهِمْ، قَالَ: وَالطَّعَامُ أَهْوَنُ مِنَ الْفَرَائِضِ "
بَابٌ: الْأَمْرُ فِي الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ إِذَا اجْتَمَعَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1598 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ:«خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1599 -
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ:«إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ عِشْرُونَ مَاعِزًا ، وَثَلَاثُونَ ضَانِيًا ، أَخَذَ مِنَ الضَّأْنِ ، فَإِذَا كَانَتْ عِشْرُونَ ضَانِيًا وَثَلَاثُونَ مَاعِزًا ، أَخَذَ مِنَ الْمَعْزِ، وَقَالَ يُؤْخَذُ مِنَ الْأَكْثَرِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1600 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الضَّأْنُ وَالْمِعْزَاءُ: إِنَّهَا تُجْمَعُ عَلَيْهِ فِي الصَّدَقَةِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ صَدَّقَتْ ، فَإِنْ كَانَتِ الْمِعْزَاءُ أَكْثَرَ مِنَ الضَّأْنِ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى رَبِّهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ ، أَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْمِعْزَاءِ ، وَإِنْ كَانَتِ الضَّأْنُ أَكْثَرَ أَخَذَ مِنْهَا ، فَإِنِ اسْتَوَتِ الضَّأْنُ وَالْمِعْزَاءُ أَخَذَ مِنْ أَيِّهِمَا شَاءَ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْإِبِلُ الْعِرَابُ وَالْبُخْتُ ، يُجْمَعَانِ عَلَى رَبِّهِمَا فِي
⦗ص: 901⦘
الصَّدَقَةِ ، وَالْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ بِمَنْزِلَةِ ذَلِكَ أَيْضًا ، إِذَا وَجَبَتْ فِي ذَلِكَ الصَّدَقَةُ صِدْقًا جَمِيعًا وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَاعِيَيْنِ مُتَفَرِّقَيْنِ ، أَوْ رِعَاءٍ مُتَفَرِّقِينَ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى: إِنَّ ذَلِكَ يُجْمَعُ عَلَى صَاحِبِهِ فَيُؤَدِّي صَدَقَتَهُ قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْوَرِقُ وَالذَّهَبُ مُتَفَرِّقَةً فِي أَيْدِي نَاسٍ شَتَّى ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَجْمَعَهَا مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنَ الزَّكَاةِ
بَابٌ: مَسَائِلُ لِمَالِكٍ وَسُفْيَانَ فِي صَدَقَةِ الْمَوَاشِي
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1601 -
ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ " فِيمَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ: إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، مِنْ يَوْمِ أَفَادَهُا إِلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصَابُ مَاشِيَةٍ ، وَالنِّصَابُ مِنَ الْمَاشِيَةِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ: إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ وَإِمَّا ثَلَاثُونَ بَقَرَةً، وَإِمَّا أَرْبَعُونَ شَاةً ، فَإِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً ، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً ، ثُمَّ أَفَادَ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَهُوَ يُصَدِّقُهُمَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَحُلْ
⦗ص: 902⦘
عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ ، وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَدْ صَدَّقَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا ، وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْوَرِقُ يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا عَرْضًا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ ، فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْآخَرُ صَدَقَتَهَا ، فَيَكُونُ الْأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا الْيَوْمَ ، وَيَكُونُ الْآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ «وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ» غَنَمٌ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً تَجِبُ فِيمَا دُونَهَا الصَّدَقَةُ ، أَوْ وَرِثَهَا: إِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنْ مَاشِيَةٍ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، مِنْ بَقَرٍ أَوْ إِبِلٍ أَوْ غَنَمٍ، فَلَيْسَ يُعَدُّ ذَلِكَ نِصَابًا حَتَّى يَكُونَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، فَذَلِكَ يُصَدِّقُ مَعَ مَا أَفَادَ إِلَيْهِ صَاحِبُهُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ " وَقَالَ مَالِكٌ:«وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُلٍ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ ، تَجِبُ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا الصَّدَقَةُ ، ثُمَّ أَفَادَ إِلَيْهَا بَعِيرًا أَوْ بَقَرةَ ، صَدَّقَهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا» وَقَالَ مَالِكٌ فِي " الْفَرِيضَةِ تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ فَلَا تُوجَدُ عِنْدَهُ: إِنَّهَا إِنْ كَانَتِ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، فَلَمْ تُوجِدْ ، أَخَذَ مَكَانَهَا ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرًا ، وِإِنْ كَانَتِ ابْنَةَ لَبُونٍ أَوْ حِقَّةً أَوْ جَذَعَةً ، كَانَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يَأْتِيَهُ بِهَا ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا ، وَكَذَلِكَ الْغَنَمُ إِذَا كَانَتْ كُلُّهَا هَكَذَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1602 -
ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ
⦗ص: 903⦘
أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَاشِيَةُ لِقِنْيَةٍ أَوْ تِجَارَةٍ ، فَيَبِيعُهَا بَعْدَ الْحَوْلِ بِمَاشِيَةٍ أَوْ بِدَنَانِيرَ مَتَى تُزَكَّى؟ أَمِنْ يَوْمِ بَاعَ أَمْ مِنْ يَوْمِ زَكَّى؟ قَالَ: أَمَّا صَاحِبُ التِّجَارَةِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَتْ إِبِلٌ صَدَّقَهَا عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ ، ثُمَّ أَقَامَتْ عِنْدَهُ أَشْهُرًا ، ثُمَّ بَاعَهَا بِدَنَانِيرَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الدَّنَانِيرُ عِنْدَهُ رَأْسَ الْحَوْلِ ، مِنْ يَوْمِ صَدَّقَ الْإِبِلَ يُزَكِّيهَا ، قَالَ: وَكَذَلِكَ إِذَا بَاعَ الْإِبِلَ بِغَنَمٍ ، أَوْ بَاعَ الْإِبِلَ بِدَنَانِيرَ، ثُمَّ ابْتَاعَ بِالدَّنَانِيرِ غَنَمًا، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُ الْغَنَمَ إِذَا بَلَغَتْ رَأْسَ الْحَوْلِ ، مِنْ يَوْمِ صَدَّقَ الْإِبِلَ ، فَإِنْ بَاعَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ ، وَلَمْ يَكُنْ زَكَّاهَا زَكَاةَ السَّائِمَةِ ، زَكَّى أَثْمَانَهَا حِينَ يَبِيعُهَا ، إِذَا بَلَغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ مَالِكٌ: وَأَمَّا مَنْ أَعَدَّ إِبِلًا لِقِنْيَةٍ ، فَصَدَّقَهَا حِينَ حَالَتْ ، ثُمَّ بَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِدَنَانِيرَ ، فَإِنَّهُ لَا يُزَكِّي الدَّنَانِيرَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَاعَهَا ، قَالَ: وَكَذَلِكَ لَوْ بَادَلَ بِهَا إِلَى غَنَمٍ ، أَوِ ابْتَاعَ بِالدَّنَانِيرِ غَنَمًا أَوْ بَقَرًا ، لَمْ يُصَدِّقِ الْغَنَمَ وَلَا الْبَقَرَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ صَارَتْ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا قَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ سِتٌّ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلِلْآخَرِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَهُمَا خَلِيطَانِ فَعَلَيْهِمَا شَاتَانِ: عَلَى صَاحِبِ السِّتِّ شَاةٌ ، وَعَلَى صَاحِبِ الْخَمْسِ شَاةٌ ، وَلَا يَتَرَاجَعَانِ؛ لِأَنَّ السَّادِسَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَلَمْ تُحِلَّ شَيْئًا عَنْ حَالِهِ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ سَبْعٌ وَثَمَانٌ ، يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِمَا فِي النَّيِّفِ عَلَى الْخَمْسِ شَاةٌ ثَالِثَةٌ ، قَدْ لَحِقَتْ حِينَ بَلَغَتِ الْإِبِلُ
⦗ص: 904⦘
خَمْسَ عَشْرَةَ وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1603 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: " إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ غَنَمًا أَوْ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا لِلتِّجَارَةِ ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا سَائِمَةً ، فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ نَوَى أَنْ يَجْعَلَهَا سَائِمَةً وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ غَنَمٌ أَوْ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ سَائِمَةٌ ، لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لِلتِّجَارَةِ فَلَا تَكُونُ لِلتِّجَارَةِ حَتَّى يَصْرِفَهَا فِي شَيْءٍ ، وَزَكَاتُهَا زَكَاةُ السَّائِمَةِ ، وَإِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ إِبِلٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ بَقَرٌ سَائِمَةٌ فَبَاعَ الْإِبِلَ بِإِبِلٍ سَائِمَةٍ ، أَوِ الْبَقَرَ بِبَقَرٍ سَائِمَةٍ ، أَوِ الْغَنَمَ بِغَنَمٍ سَائِمَةٍ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الَّتِي اشْتَرَى زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، وَإِذَا بَاعَ غَنَمًا سَائِمَةً بِغَنَمٍ لِلتِّجَارَةِ اسْتَأْنَفَ بِهَا الْحَوْلَ أَيْضًا ، وَإِذَا بَاعَ غَنَمًا لِلتِّجَارَةِ بِغَنَمٍ سَائِمَةٍ اسْتَأْنَفَ بِهَا الْحَوْلَ ، وَإِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ غَنَمٌ لِلتِّجَارَةِ فَبَاعَهَا بِغَنَمٍ لِلتِّجَارَةِ ، زَكَّاهَا مِنْ قَبْلِ الْغَنَمِ الْأُولَى ، إِذَا بَلَغَ زَكَاتَهَا
بَابٌ: فَرْضُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1604 -
أنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
⦗ص: 905⦘
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ، فَآتُوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1605 -
أنا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ " أَنَّ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ: وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعَشْرِ ، إِذَا بَلَغَتْ رِقَّةُ أَحَدِهِمْ خَمْسَ أَوَاقِيَّ ".
1606 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ذَلِكَ، فِي كِتَابِ عُمَرَ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ اللَّيْثُ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّهُ عَرَضَهَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1607 -
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَرَأَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الصَّدَقَةِ
يتلوه الجزء الحادي عشر:
حدثنا حميد أنا أبو نعيم أنا سفيان.
وصلى الله على محمد وآله وسلم.
ثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الزَّاهِدِيُّ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ الْمَقْدِسِيُّ رضي الله عنه قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ أَحْمَدَ بِدِمَشْقَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ السِّمْسَارُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمِ
1608 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ»
1609 -
ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ
⦗ص: 910⦘
أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ»
1610 -
أَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ» . أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ
1611 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ قَدْ مَلَكَ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ مِنَ الْمَالِ ، مَا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الصَّدَقَةُ ، وَذَلِكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، أَوْ عِشْرُونَ دِينَارًا ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ ثَلَاثُونَ مِنَ الْبَقَرِ ، أَوْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْغَنَمِ ، فَإِذَا مَلَكَ
⦗ص: 911⦘
وَاحِدًا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ ، مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ إِلَى آخِرِهِ ، فَالصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ النَّاسِ جَمِيعًا وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ: نِصَابَ الْمَالِ ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يُسَمُّونَهُ: أَصْلَ الْمَالِ فَإِنْ حَالَ الْحَوْلُ ، وَالْمَالُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ النِّصَابِ وَالْأَصْلِ ، فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ قَالَ: عَلَيْهِ فِي الْمَاشِيَةِ زَكَاةُ جَمِيعِ مَا فِي يَدَيْهِ
1612 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ، عَنْهُ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ.
1613 -
أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ أَيْضًا فِي الْمَاشِيَةِ أنا أَبُو بَكْرٍ، أنا حُمَيْدٌ ، حَدَّثَنَاهُ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ.
1614 -
أَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَلَا أَدْرِي مَا كَانَا يَقُولَانِ فِي الصَّامِتِ
⦗ص: 912⦘
وَأَمَّا أَهْلُ الْعِرَاقِ ، فَيَرَوْنَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ وَاجِبَةً فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ، مِنَ الصَّامِتِ وَالْمَاشِيَةِ ، وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ أَصْلَ الْمِلْكِ عِنْدَهُمْ كَانَ مِمَّا يَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ، قَالُوا: فَكَذَلِكَ مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ كَانَ مِثْلَهُ وَاحْتَجُّوا فِيهِ بِحَدِيثِ عُمَرَ ، فِي اعْتِدَادِهِ بِالْبَهْمِ وَالسَّخْلَةِ ، أَنَّهُمَا يُحْسَبَانِ مَعَ الْغَنَمِ ، يَقُولُونَ: فَقَدْ عَلِمَ أَنَّ السَّخْلَةَ لَمْ يَحُلْ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، وَلَكِنَّهَا لَمَّا أُضِيفَتْ إِلَى مَا يَجِبُ فِي مِثْلِهِ الصَّدَقَةُ لَحِقَتْ بِهِ ، فَشَبَّهَ أَهْلُ الْعِرَاقِ الصَّامِتَ مِنَ الْمَالِ بِالْمَاشِيَةِ قِيَاسًا عَلَى قَوْلِ عُمَرَ فِي الْبَهْمِ وَالسِّخَالِ.
1615 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا أَنَا فَالَّذِي عِنْدِي الِاتِّبَاعُ لِمَا قَالَ عُمَرُ فِي الْمَاشِيَةِ خَاصَّةً ، وَأَرَى الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ مُفَارِقَيْنِ لَهُمَا فِي التَّشْبِيهِ ، وَذَلِكَ لِخُلَّتَيْنِ مِنَ الْمَرَافِقِ ، جُعِلَتَا لِأَهْلِ الْمَوَاشِي فِي السُّنَّةِ ، لَيْسَ لِأَهْلِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ أَمَّا الْأُولَى، فَإِنَّ مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ مِنَ الْأَشْنَاقِ وَالْأَوْقَاصِ فِي الْمَاشِيَةِ ، مَعْفُوٌّ لِأَهْلِهِ عَنْهُ وَالْخُلَّةُ الْأُخْرَى هِيَ الَّتِي فَسَّرَهَا عُمَرُ نَفْسُهُ فَقَالَ: إِنَّا نَدَعُ لَكُمُ الرُّبَّى وَالْمَاخِضَ وَالْفَحْلَ وَشَاةَ اللَّحْمِ ، فَاسْتَجَازَ الِاحْتِسَابَ بِالْبَهْمِ عَلَيْهِمْ ، لِمَا أَدْخَلَ لَهُمْ مِنَ الرِّفْقِ ، هَذَا بِذَا وَأَنَّ أَهْلَ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ هَذَا كُلِّهِ شَيْءٌ ، وَعَلَيْهِمْ فِي مَالِهِمُ الِاسْتِقْصَاءُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا فِيهِ خَسَاسَةٌ مَكَانَ جَيِّدٍ ، وَلَيْسَ فِي مَالِهِمْ شَنَقٌ وَلَا وَقَصٌ ، إِنَّمَا هُوَ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَعَلَيْهِمْ بِالْحِسَابِ ، إِلَّا فِي قَوْلٍ غَيْرِ مَعْمُولٍ بِهِ ، فَبِمَا يُشْبِهُ
⦗ص: 913⦘
أَمْوَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَمْوَالِ أُولَئِكَ؟ وَقَدِ افْتَرَقَا فِي السُّنَّةِ وَالنَّظَرِ جَمِيعًا عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا خَصَّ فِي حَدِيثِهِ الْمَاشِيَةَ خَاصَّةً ، وَقَدْ كَانَ يَأْخُذُ زَكَوَاتِ النَّاسِ مِنَ الصَّامِتِ ، وَلَمْ يَأْتِ عَنْهُ فِيهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ ، وَنَحْنُ نَخُصُّ مَا خَصَّ ، وَنَعُمُّ مَا عَمَّ وَبِهَذَا تَوَاتَرَتِ الْآثَارُ ، وَهَذَا بَيَانُ ذَلِكَ وَتَفْسِيرُهُ
1616 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
1617 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ عَظِيمٍ: هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ
⦗ص: 914⦘
الصِّدِّيقَ رضي الله عنه لَمْ يَكُنْ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» قَالَ الْقَاسِمُ: " وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه إِذَا أَعْطَى النَّاسَ أُعْطِيَاتِهِمْ ، سَأَلَ الرَّجُلَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِهِ زَكَاةَ مَالِهِ ذَلِكَ ، وَإِنْ قَالَ: لَا، سَلَّمَ إِلَيْهِ عَطَاءَهُ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا
1618 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:" لَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رضي الله عنه: مَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ عِدَةٌ فَلْيَقُمْ ، قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ: وَعَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ أَتَاهُ مَالٌ أَنْ يُعْطِيَنِي هَكَذَا وَهَكَذَا ، ثَلَاثًا يَحْثِي بِيَدِهِ ، فَدَعَا أَبُو بَكْرٍ ، فَحَثَا لَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ: وَأَزِيدُكَ ، لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَتَنَحَّيْتُ فَعَدَدْتُهَا ، فَلَمْ تَزِدْ وَلَنْ تَنْقُصَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَخَمْسِمِائَةٍ دِرْهَمٍ "
1619 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ:" كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، وَإِنْ قُلْتُ: لَا ، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي "
1620 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ
⦗ص: 916⦘
عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
1621 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:«لَيْسَ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
1622 -
أَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ قَالَ:«لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
1623 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ:«لَا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
1624 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:«إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا فَلَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
1625 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: بِعْتُ جَارِيَةً لِي بِمِائَتَيْ دِينَارٍ ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولًا، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟ قَالَ:«لَا ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ»
1626 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: جِئْتُ يَوْمًا حِينَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ: لَوْ سَمِعْتَ كِتَابَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقُلْتُ: وَمَا كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: «كَتَبَ فِيهِ أَنْ لَا تَعَرَّضُوا لِأَرْبَاحِ التُّجَّارِ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ»
1627 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى رِبْحٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
1628 -
أَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ فِي الَّذِي يَسْتَفِيدُ مَالًا قَالَ: «لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَأْتِيَ أَوْ يَحُولَ لَهُ حَوْلٌ، أَوِ الشَّهْرُ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ»
1629 -
أَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ قَالَ:«إِذَا كَانَ لَهُ وَقْتٌ يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ ، فَمَا أَصَابَ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ ، فَجَاءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ، فَإِنَّهُ يُزَكِّيهِ»
1630 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ تُزَكِّيهِ ، فَأَصَبْتَ مَالًا فَزَكِّهِ مَعَ الَّذِي كَانَ عِنْدَكَ إِذَا حَلَّتْ زَكَاتُكَ»
1631 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ:«أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الْعَطَاءَ فِي زُبُلٍ وَيَأْخُذُ زَكَاتَهُ»
1632 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ قَالَ:" كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِينَا الْعَطَاءَ ، فَإِذَا أَعْطَى شَيْئًا قَالَ: " بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، أَوْ بُورِكَ لَكَ ، ثُمَّ يَقُولُ: اجْلِسْ فَعُدَّ مَا أَخَذْتَ ، وَاتَّقِ اللَّهَ، فَإِنْ نَقَصَ فَاسْتَوْفِهِ ، وَإِنْ زَادَ فَرُدَّهُ عَلَيْنَا وَكَانَ يَأْخُذُ صَدَقَةَ أُعْطِيَاتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِمِائَةٍ عَشْرٌ، وَكَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَيَأْخُذُ خَمْسَةً.
1633 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَجْهُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدِي عَلَى مَذْهَبِ فِعْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ رضي الله عنهما
⦗ص: 920⦘
، أَنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ الزَّكَاةَ لِمَا قَدْ وَجَبَ قَبْلَ الْعَطَاءِ ، لَا لِمَا يُسْتَقْبَلُ
1634 -
وَذَلِكَ حَدِيثٌ آخَرُ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ:«مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» وَكَذَلِكَ حَدِيثُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ
1635 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ قَالَ:«كَانَتْ تَخْرُجُ أُعْطِيَاتُنَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ ، لَمْ تُزَكَّ ، نُزَكِّيهَا نَحْنُ» .
1636 -
أَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الزَّكَاةَ، لَمْ تَكُنْ مِنَ الْعَطَاءِ ، إِلَّا لِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ ، وَلَوْ كَانَ لِلْعَطَاءِ لَأُخِذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ ، وَقَوْلُهُ: حَتَّى نَكُونَ نَحْنُ الَّذِينَ نُزَكِّيهَا ، قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ: أَنَّا نُخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْنَا مِنَ الزَّكَاةِ
⦗ص: 921⦘
.
1637 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ عِلْيَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا ، وَلَمْ يَذْكُرُوا مَا يُضَافُ إِلَى الْمَالِ ، أَنَّهُ يُزَكَّى مَعَهُ ، وَلَوْ أَرَادُوا هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ لَدَفَعُوا إِلَيْهِ الْعَطَاءَ حَتَّى يَصِيرَ مُضَافًا إِلَى مَا عِنْدَهُمْ ، ثُمَّ يَأْخُذُونَ الزَّكَاةَ مِنَ الْمَالَيْنِ جَمِيعًا وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا مِثْلُ هَذَا ، مَرْفُوعًا مِنْ وَجْهٍ ، إِلَّا أَنَّ فِيَ إِسْنَادِهِ شَيْئًا
1638 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: سَمِعْتُ شُجَاعَ بْنَ الْوَلِيدِ، يُحَدِّثُهُ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» .
1639 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِنْ كَانَ لِهَذَا أَصْلٌ فَهُوَ السُّنَّةُ ، وَإِلَّا فَفِي مَنْ سَمَّيْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ قُدْوَةٌ وَمُتَّبَعٌ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ شَيْءٌ كَأَنَّهُ سِوَى هَذَا كُلِّهِ
1640 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الَّذِي يَسْتَفِيدُ الْمَالَ قَالَ: «يُزَكِّيهِ
⦗ص: 922⦘
حِينَ يَسْتَفِيدُهُ» .
1641 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ تَأَوَّلَ النَّاسُ ، أَوْ مَنْ تَأَوَّلَ مِنْهُمْ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرَادَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ، وَلَا أَحْسَبُهُ أَنَا أَرَادَ ذَلِكَ ، وَكَانَ عِنْدِي أَفْقَهَ مِنْ أَنْ يَقُولَ هَذَا؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ قَوْلِ الْأُمَّةِ ، وَلَكِنِّي أُرَاهُ أَرَادَ زَكَاةَ مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ ، فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يُسَمُّونَ الْأَرْضَ مَالًا ، وَلَا نَعْلَمُ فِي السُّنَّةِ مَالًا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ حِينَ يَمْلِكُهُ رَبُّهُ ، سِوَى مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ ابْنُ عَبَّاسٍ أَرَادَ هَذَا، فَلَا أَدْرِي مَا وَجْهُ حَدِيثِهِ. فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْمَالِ الَّذِي يَكُونُ أَوَّلُهُ مَا يَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ ، وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ النِّصَابُ وَالْأَصْلُ ، فَإِذَا كَانَ الْمَالُ لَيْسَ بِنِصَابٍ وَلَا أَصْلٍ ، وَلَكِنَّهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَا تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ ، كَرَجُلٍ مَلَكَ أَوَّلَ الْحَوْلِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ أَوْ أَرْبَعًا مِنَ الْإِبِلِ ، فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ قَالَ فِيهَا: إِنْ كَانَ تَجَرَ فِي تِلْكَ الدَّنَانِيرِ الْخَمْسَةِ فَنَمَتْ حَتَّى حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ عِشْرُونَ فَصَاعِدًا ، أَوْ نُتِجَتِ الْأَرْبَعَةُ الْإِبِلِ ، فَصَارَتْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي جَمِيعِهَا.
1642 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ
⦗ص: 923⦘
مَالِكٌ إِلَى أَنَّ رِبْحَ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ رَاجِعٌ إِلَى أَصْلِهِ ، وَأَنَّ الْأَوْلَادَ مِنْ أُمَّهَاتِهَا فَجَعَلَهَا لَاحِقَةً بِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ لَيْسَتْ مِنْ وِلَادَةٍ وَلَا شَفٍّ ، وَلَكِنَّهَا مِنْ فَائِدَةٍ اسْتَفَادَهَا مِثْلَ الْهِبَةِ وَالْمِيرَاثِ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الْأَوَّلِ وَلَا فِي الْفَائِدَةِ ، وَلَكِنَّهُ يُسْتَأْنَفُ بِهِ حَوْلٌ ، فَفَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ الْفَائِدَةِ وَبَيْنَ الْوِلَادَاتِ وَالْأَرْبَاحِ.
1643 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثَنَا حُمَيْدٌ، وَكَذَلِكَ، حَدَّثَنِي عَنْهُ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، بِكَلَامٍ هَذَا مَعْنَاهُ:
1644 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا فَرَّقَ بَيْنَ هَذَيْنِ قَبْلَهُ وَأَمَّا سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْحِجَازِ ، غَيْرُ مَالِكٍ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ ، لَيْسَ عِنْدَهُمْ مِنْ ذَلِكَ فَرْقٌ ، وَلَا يَرَوْنَ الصَّدَقَةَ تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا ، حَتَّى يَسْتَأْنِفَ حَوْلًا ، مِنْ يَوْمِ صَارَتِ الزِّيَادَةُ فِي يَدِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نِتَاجٍ ، أَوْ نَمَاءٍ ، أَوْ مِيرَاثٍ ، أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، بَعْدَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ تَجِبُ فِي مِثْلِهَا الزَّكَاةُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلُ ذَلِكَ
1645 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ أَصَابَ خَمْسِينَ دِرْهَمًا ، ثُمَّ أَصَابَ
⦗ص: 924⦘
مِائَةَ دِرْهَمٍ أَوْ تَمَامَ الْمِائَتَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ:«تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، مِنْ يَوْمِ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1646 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدَنَا ، نَرَى النَّمَاءَ فِي النِّتَاجِ وَالْمَالِ كَغَيْرِهِمَا مِنَ الْفَوَائِدِ ، إِنَّمَا ذَلِكَ كُلُّهُ هِبَةٌ مِنْ هِبَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَسَبَبُهُ الَّذِي يُفِيدُهُ لِعِبَادِهِ وَهَذَا الْبَابُ كُلُّهُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَالِ الَّذِي يَسْتَأْنِفُ صَاحِبُهُ مِلْكَهُ اسْتِئْنَافًا فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ ، ثُمَّ يُضَافُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ الْأَوَّلُ مِنْ بَقِيَّةِ مَالٍ قَدْ كَانَتِ الزَّكَاةُ حَلَّتْ فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أُضِيفَ إِلَى هَذِهِ الْبَقِيَّةِ مَالٌ آخَرُ ، فَهَذَا الَّذِي قَالَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّهُ يُزَكِّي الْأَوَّلَ وَالْآخَرَ
أَنَا حُمَيْدٌ
1647 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا فِي مَنْزِلِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، الرَّجُلَ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ قَبْلَ حَلِّ الزَّكَاةِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، قَالَ: أنا الْفُضَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ: يُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ قَالَ فَرَأَيْتُهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1648 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، زَكَّاهُ حِينَ تَحُلُّ زَكَاتُهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1649 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الَّذِي يَسْتَفِيدُ مَالًا قَالَ:«لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَأْتِيَ أَوْ يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ ، أَوِ الشَّهْرُ يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1650 -
أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ تُزَكِّيهِ ، فَأَصَبْتَ مَالًا ، فَزَكِّهِ مَعَ الَّذِي مَعَكَ إِذَا حَلَّتْ زَكَاتُكَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1651 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ مَطَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ:«حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، أَوْ يَأْتِيَ الْحِينُ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1652 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ:«إِنْ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ أَنْفَقَ مِنْهُ ، فَإِنْ أَهْلَكَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الشَّهْرَ الَّذِي يُؤَدِّي ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلْيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا بَقِيَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1653 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:«إِذَا كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ مَالٌ يُزَكِّيهِ ، فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا فَلْيُزَكِّهِ إِذَا بَلَغَ الْحَوْلُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ الْأَوَّلِ ، وَلَا يُسْتَأْنَفُ بِهِ الْحَوْلُ»
1654 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الثَّانِي مُضَافًا إِلَى بَقِيَّةِ مَالٍ ، قَدْ كَانَتِ الزَّكَاةُ حَلَّتْ فِيهِ ، فَيُلْحِقُونَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ ، وَلَيْسَ هَذَا مَذْهَبَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ فِي كُلِّ الْحَالَاتِ عِنْدِي ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْمَالِ الْمُخْتَلَطِ الَّذِي لَمْ يُوقَفْ عَلَى وَقْتِ اسْتِفَادَتِهِ ، كَالرَّجُلِ التَّاجِرِ أَوْ غَيْرِهِ يَسْتَفِيدُ الشَّيْءَ فِي أَيَّامٍ مِنَ الْأَرْبَاحِ أَوْ غَيْرِهَا ، فَيَأْتِي عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ لَا يُحْصِي مَا مَضَى مِنْ فَوَائِدِهِ ، وَلَا يَقِفُ عَلَى أَوْقَاتِهَا ، فَهَذَا الَّذِي يُضَمُّ بَعْضُ مَالِهِ إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ يُزَكِّيهِ كُلَّهُ ، لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى زَكَاةِ الْمَالِ الْأَوَّلِ إِلَّا بِهَذَا الْفِعْلِ ، فَأَمَرَ أَنْ يَأْخُذَ فِي ذَلِكَ بِالِاحْتِيَاطِ فَيُزَكِّيَهُ أَجْمَعَ ، فَأَمَّا مَنْ يَبِينُ لَهُ مَالٌ أَفَادَهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ ، وَعَلِمَ مَبْلَغَهُ وَوَقْتَهُ، فَمَا بَالُ هَذَا يُضِيفُهُ إِلَى الْأَوَّلِ؟ وَالسُّنَّةُ
⦗ص: 927⦘
لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ إِلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ، وَكَيْفَ يَنْتَقِلُ حَقٌّ لَزِمَ مَالًا إِلَى مَالٍ سِوَاهُ؟ وَإِنَّمَا الْحُكْمُ أَنْ لَا يَلْزَمَ كُلَّ مَالٍ إِلَّا حَقُّهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1655 -
أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: جِئْتُ يَوْمًا حِينَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَوْ سَمِعْتَ كِتَابَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقُلْتُ: وَمَا كَانَ فِيهِ؟ قَالَ كَتَبَ «أَنْ لَا تَعَرَّضُوا لِأَرْبَاحِ التُّجَّارِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1656 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى مَالِ رِبْحٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1657 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَسْتَ تَرَى أَنَّ عُمَرَ، اسْتَأْنَفَ بِالرِّبْحِ ، وَلَمْ يَضُمَّهُ إِلَى أَصْلِ الْمَالِ ثُمَّ يُزَكِّيهِ مَعًا، فَإِنْ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُضَمَّ نَمَاءُ الْمَالِ إِلَيْهِ وَهُوَ مِنْهُ فَالْفَائِدَةُ مِنْ ذَلِكَ أَبْعَدُ ، فَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ، إِذْ رَأَى أَنْ يُضَمَّ الرِّبْحُ إِلَى أَصْلِ الْمَالِ ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الرِّبْحِ وَالْفَائِدَةِ، فَهُوَ عِنْدَنَا عَلَى مَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِي الرِّبْحِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَقَدْ كَانَ اللَّيْثُ يَقُولُ نَحْوَ هَذَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1658 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ قَالَ:«إِنَّمَا يُزَكَّى مَا أُضِيفَ إِلَى أَصْنَافِ الْمَالِ مِنَ الْمَاشِيَةِ ، فَأَمَّا الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ فَإِنَّهُ يَسْتَقْبِلُ بِهِمَا حَوْلًا مِنْ يَوْمِ اسْتَفَادَهُ» . ثَنَا حُمَيْدٌ
1659 -
قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سِوَى ذَلِكَ كُلِّهِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«إِنْ كَانَ مَا بَقِيَ عِنْدَهُ أَكْثَرَ ، وَالْفَائِدَةُ أَقَلَّ ، زَكَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ أَكْثَرَ فَلَا يُزَكِّيهِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الدَّرَاهِمِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ ، وَفِي الدَّنَانِيرِ إِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ ، فَإِذَا نَقَصَتَا مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ خَمْسَةَ أَقْوَالٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1660 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، أنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، فَقَالَ:«يُعْطِي مِنْ هَذِهِ بِحِصَّتِهَا ، وَمِنْ هَذِهِ بِحِصَّتِهَا» قَالَ: وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، فَقَالَ: يَحْسِبُ الْأَقَلَّ عَلَى الْأَكْثَرِ، فَإِذَا بَلَغَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ زَكَّاهَا
⦗ص: 929⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1661 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَنْ يَحْسِبَ الْأَقَلَّ، بِقِيمَتِهِ وَسِعْرِهِ يَوْمَئِذٍ، فَهَذَانِ قَوْلَانِ ، وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ فَأَنْ يَجْعَلَ قِيمَةَ الدَّنَانِيرِ عَشَرَةً عَشَرَةً إِذَا ضَمَّهَا ، وَإِنْ كَانَ السِّعْرُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَأَمَّا الْقَوْلُ الرَّابِعُ: فَأَنْ تَكُونَ الدَّنَانِيرُ هِيَ الْمَضْمُومَةَ إِلَى الدَّرَاهِمِ بِقِيمَتِهَا أَبَدًا، إِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَوْ أَكْثَرَ وَأَمَّا الْقَوْلُ الْخَامِسُ: فَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ مِنَ الْمَالَيْنِ جَمِيعًا ، فَلَا يَكُونُ فِيهِمَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْنِ ، وَالدَّنَانِيرُ عِشْرِينَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْوَالِ وَجْهٌ يَحْتَمِلُهُ ، فَأَمَّا مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْحِصَصِ فَيَقُولُ: إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْمَالِ الزَّكَاةُ فِي ذَاتِهِ ، وَلَا يَتَحَوَّلُ حَقٌّ لَزِمَهُ إِلَى غَيْرِهِ ، فَلِذَلِكَ لَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ ، وَهَذِهِ حُجَّةٌ لِإِبْرَاهِيمَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأَمَّا الَّذِي ذَهَبَ إِلَى ضَمِّ الْأَقَلِّ إِلَى الْأَكْثَرِ ، فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُمَا مَالًا وَاحِدًا ، يَقُولُ: رَأَيْتُ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ ثَمَنًا لِلْأَشْيَاءِ ، وَلَا تَكُونُ الْأَشْيَاءُ ثَمَنًا لَهُمَا وَرَأَيْتُهُمَا مَعَ هَذَا لَا يَحِلُّ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ نَسْأً ، فَدَلَّنِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمَا نَوْعٌ وَاحِدٌ ، فَأَضُمُّ الْأَقَلَّ إِلَى الْأَكْثَرِ لِسِعْرِهِ ، فَهَذِهِ حُجَّةُ الشَّعْبِيِّ فِيمَا نَرَى وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْأَوْزَاعِيُّ
⦗ص: 930⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1662 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي عَنْهُ ابْنُ كَثِيرٍ، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَأَمَّا الَّذِي يَجْعَلُ الدَّنَانِيرَ مَضْمُومَةً إِلَى الدَّرَاهِمِ أَبَدًا إِذَا جَامَعَتْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ السُّنَّةَ إِنَّمَا جَاءَتْ فِي زَكَاةِ الدَّرَاهِمِ ، وَهِيَ الَّتِي ثَبَتَتْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ الزَّكَاةَ فِي الذَّهَبِ تَشْبِيهًا بِالدَّرَاهِمِ ، فَأَنَا أَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الْعَرَضِ فِي أَمْوَالِ التُّجَّارِ ، وَأَضُمُّهَا إِلَى الدَّرَاهِمِ بِقِيمَتِهَا ، وَهَذَا مَذْهَبٌ يَذْهَبُ إِلَيْهِ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِالْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ وَقَدْ رُوِيَ شَيْءٌ يُشْبِهُهُ عَنْ عَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَجْعَلَانِ الدَّنَانِيرَ بِمَنْزِلَةِ الْعَرَضِ وَأَمَّا الَّذِي يَجْعَلُ الدَّنَانِيرَ بِعَشَرَةٍ عَشَرَةً ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى قِيمَتِهَا ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهَا هَكَذَا عُدِلَتْ فِي الْأَصْلِ بِهَا ، يَقُولُ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهَا زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ، كَمَا لَا تَجِبُ فِي الدَّرَاهِمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ، فَلَمَّا تَسَاوَيَا وَجَبَ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا رُبُعُ عُشْرِهَا وَهَذَا قَوْلٌ لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقُولُهُ غَيْرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَنِي أَنَّ ذَلِكَ رَأْيُهُ ، وَخَالَفَ فِيهِ أَصْحَابَهُ وَأَمَّا الَّذِي يُسْقِطُ الزَّكَاةَ مِنَ الْمَالَيْنِ جَمِيعًا ، حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْنِ ، وَالدَّنَانِيرُ عِشْرِينَ ، فَإِنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ السُّنَّةَ نَفْسَهَا ، قَالَ: قَدْ رَأَيْتُهَا قَدْ فَرَّقَتْ بَيْنَهُمَا ، وَجَعَلْتُهَا نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ رِبًا ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَسَوَّى بَيْنَهُمَا إِذَا
⦗ص: 931⦘
كَانَتَا نَوْعًا وَاحِدًا ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، ثُمَّ أَحَلَّ صلى الله عليه وسلم الذَّهَبَ بِأَضْعَافِ الْفِضَّةِ إِذَا كَانَا نَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، يَقُولُ: فَكَيْفَ أَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَأَجْعَلُهُمَا جِنْسًا ، وَقَدْ جَعَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِنْسَيْنِ؟ هَذَا قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَشَرِيكٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَهَذَا عِنْدِي هُوَ أَلْزَمُ الْأَقْوَالِ لِتَأْوِيلِ الْآثَارِ ، وَأَصَحُّهَا فِي النَّظَرِ ، مَعَ الِاتِّبَاعِ لِهَذِهِ الْحُجَّةِ الَّتِي فِي الصَّرْفِ ، وَلِحُجَّةٍ أُخْرَى فِي الزَّكَاةِ نَفْسِهَا أَيْضًا: وَذَلِكَ أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَلَكَ عِشْرِينَ دِينَارًا مِنْ غَيْرِ دَرَاهِمَ ، وَسِعْرُ الدَّنَانِيرِ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ الدَّرَاهِمِ بِدِينَارٍ ، أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ ، كَانَتِ الزَّكَاةُ وَاجِبَةً عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مَالِكٍ لِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَقِيمَةُ الدَّنَانِيرِ يَوْمَئِذٍ عِشْرُونَ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَهُوَ مَالِكٌ لِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا أَفَلَسْتَ تَرَى أَنَّ مَعْنَى الدَّرَاهِمِ قَدْ زَالَ هَهُنَا عَنْ مَعْنَى الدَّنَانِيرِ ، وَبَانَ مِنْهُ؟ فَمَا بَالُ الدَّنَانِيرِ تُضَمُّ إِلَى الدَّرَاهِمِ ، ثُمَّ تَكُونُ مَرَّةً عَرُوضًا إِذَا نَقَصَتْ مِنَ الْعِشْرِينَ ، وَتَكُونُ عَيْنًا إِذَا تَمَّتْ عِشْرِينَ؟ وَلَيْسَ الْأَمْرُ عِنْدِي إِلَّا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَشَرِيكٌ، وَالْحَسَنُ: إِنَّهُمَا مَالَانِ مُخْتَلِفَانِ كَالْإِبِلِ مَعَ الْغَنَمِ ، وَالْبُرِّ مَعَ التَّمْرِ ، لَا يُضَمُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ ، فَهَذَا مَا فِي الدَّرَاهِمِ إِذَا نَقَصَتْ مِنَ الْمِائَتَيْنِ ، وَفِي الدَّنَانِيرِ إِذَا نَقَصَتْ مِنَ الْعِشْرِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ هَذِهِ مِائَتَيْنِ ، وَهَذِهِ عِشْرِينَ ، اسْتَوَتِ الْأَقْوَالُ فِيهِمَا وَزَالَ الِاخْتِلَافُ فَإِنْ زَادَتَا عَلَى ذَلِكَ كَانَ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1663 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ:«فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ، وَفِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1664 -
أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«فِي كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1665 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، أنا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «فِي مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ ، وَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1666 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1667 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: وَكَانَ زُرَيْقُ بْنُ حَيَّانَ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَنِ الْوَلِيدِ، وَسُلَيْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ «أَنِ انْظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، وَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا»
⦗ص: 934⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1668 -
وَحَدَّثَنَاهُ يَعْلَى، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، مِثْلَهُ ، إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا: عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ
1669 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا أَحَدُ الْأَقْوَالِ
وَأَمَّا الثَّانِي حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِنَّ ابْنَ طَارِقٍ أنا، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ إِلَى الْعِرَاقِ ، فَجَعَلَ أَبَا مُوسَى عَلَى الصَّلَاةِ ، وَجَعَلَنِي عَلَى الْجِبَايَةِ فَقَالَ:«إِذَا بَلَغَ مَالُ الْمُسْلِمِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَخُذْ مِنْهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، وَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1670 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
⦗ص: 935⦘
1671 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ يَعْنِي أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1672 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1673 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِائَتَا دِرْهَمٍ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعِشْرِينَ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ نَيِّفًا عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَفِيهَا حِينَئِذٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ تَمَامَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثُمَّ كَذَلِكَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1674 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ» قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ ، وَإِنْ بَلَغَ صَرْفُ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ ، وَإِلَّا فَلَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1675 -
ثَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ ، حَتَّى يَكُونَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1676 -
أنا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ لَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَهَا شَيْءٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1677 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «لَيْسَ فِي النَّيِّفِ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ
⦗ص: 937⦘
أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا» وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1678 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَشَيْءٌ يُرْوَى عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ ، فَيَكُونُ فِيهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، فَإِنْ زَادَتْ فَلَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ سِتَّمِائَةٍ ، ثُمَّ كَذَلِكَ يُرْوَى هَذَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1679 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأُرَاهُ إِنَّمَا ذَهَبَ فِي هَذَا إِلَى تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ: إِذَا بَلَغَتِ الرِّقَةُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهَا رُبُعُ الْعُشْرِ ، وَإِلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ: فِي كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَجَعَلَ الْمِائَتَيْنِ وَقْتًا وَاحِدًا ، وَأَلْغَى مَا دُونَ ذَلِكَ ، تَشْبِيهًا بِمَا جَاءَ فِي الْمَاشِيَةِ: فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ طَاوُسًا عَلَى هَذَا، وَلَا عَمِلَ بِهِ وَأَمَّا الْقَوْلُ الَّذِي يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَمَنْ ذَكَرْنَا مِنَ التَّابِعِينَ ، فَإِنَّهُ عِنْدِي عَلَى تَأْوِيلِ الْأَوَاقِي لِمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، ثُمَّ فِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، رَأَوْا أَنَّ فِيَ كُلِّ أُوقِيَّةٍ دِرْهَمًا ، وَلَمْ يَرَوْا فِي الْكُسُورِ شَيْئًا ، إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ
⦗ص: 938⦘
وَبِهَذَا الْقَوْلِ كَانَ يَقُولُ الْأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1680 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَاهُ عَنْهُ ابْنُ كَثِيرٍ وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ عُمَرَ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ ، أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ يُفْهِمُ النَّاسَ الْحِسَابَ ، وَأَنْ يُعْلِمَ أَنَّ فِيَ كُلِّ أُوقِيَّةٍ دِرْهَمًا ، وَهُوَ مَعَ هَذَا يَرَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، وَعَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا ، أَنَّ فِيهَا الزَّكَاةَ بِالْحِسَابِ وَأَمَّا الْقَوْلُ الَّذِي قَالَ بِهِ عَلِيٌّ، وَابْنُ عُمَرَ وَمَنْ سَمَّيْنَا مَعَهُمَا ، فَإِنَّهُ عِنْدَنَا الْمَعْمُولُ بِهِ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ الْأَعْظَمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَبِهِ كَانَ يَقُولُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانُ، وَمَالِكٌ ، وَمَعَ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِ، أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِتَأْوِيلِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1681 -
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»
⦗ص: 939⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1682 -
قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَى أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَخْبَرَ أَنْ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، أَنَّهُ جَعَلَ الْخَمْسَ حَدًّا فَاصِلًا فِيمَا بَيْنَ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، وَبَيْنَ مَا لَا تَجِبُ، فَبَيَّنَ لَنَا بِقَوْلِهِ هَذَا ، أَنَّ الزَّائِدَ عَلَى خَمْسٍ سَوَاءٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ، وَأَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِيهِ ، إِذْ لَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ الْخَمْسِ وَقْتًا آخَرَ ، كَتَوْقِيتِهِ فِي الْمَاشِيَةِ ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، فَجَعَلَ صَدَقَةَ الْمَاشِيَةِ مَرَاتِبَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ، وَأَلْغَى مَا بَيْنَهُمَا ، وَجَعَلَ الصَّامِتَ وَمَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ كُلَّهُ مَنْزِلَةً وَاحِدَةً ، إِذَا بَلَغَتِ الْخُمُسَ فَصَاعِدًا ، ثُمَّ شَرَحَهُ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَمَنْ سَمَّيْنَا مَعَهُمَا، وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ عِنْدَنَا
بَابٌ: مَنْ رَأَى فِي الدَّنَانِيرِ إِذَا بَلَغَ صَرْفُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ الزَّكَاةَ وَإِنْ نَقَصَتْ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1683 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ جَدِّهِمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: «فَإِذَا بَلَغَتْ قِيمَةَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِي قِيمَةِ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ،
⦗ص: 940⦘
حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا فَفِيهَا دِينَارٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1684 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«لَيْسَ فِي الذَّهَبِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ صَرْفُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَإِذَا بَلَغَ صَرْفُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسُ دَرَاهِمَ ، ثُمَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَلَغَ صَرْفُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا فَفِيهَا دِينَارٌ ، ثُمَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ فَفِي كُلِّ صَرْفِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1685 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قِرَاءَةً قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ
⦗ص: 941⦘
لَهُ غَيْرُهَا ، وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ بِدِينَارٍ ، أَفِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ "
بَابٌ: الصَّدَقَةُ فِي التِّجَارَاتِ وَالدُّيُونِ وَمَا يَجِبُ فِيهَا وَمَا لَا يَجِبُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1686 -
أنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: «فَكَانَ إِذَا خَرَجَ الْعَطَاءُ جَمَعَ أَمْوَالَ التُّجَّارِ حَسَبَهَا شَاهِدَهَا وَغَائِبَهَا ، فَأَخَذَ الزَّكَاةَ مَنْ شَاهَدَ الْمَالَ عَنِ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1687 -
أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حِمَاسٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ حِمَاسًا قَالَ
⦗ص: 942⦘
: مَرَّ بِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقَالَ: " يَا حِمَاسُ ، أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ ، فَقُلْتُ: مَا لِيَ مِنْ مَالٍ ، إِنَّمَا أَبِيعُ الْجِعَابَ وَالْأُدْمَ ، فَقَالَ: أَقِمْهَا ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1688 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا لِلتِّجَارَةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1689 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِذَا كَانَ الْبَزُّ لِلتِّجَارَةِ ، فَقَوِّمْهُ قِيمَةً ، ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1690 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ أَوْ فِي
⦗ص: 943⦘
دَوَابٍّ أَوْ فِي بَزٍّ لِلتِّجَارَةِ ، فَإِنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1691 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:«كُلُّ دَيْنٍ يُرْجَى أَوْ عَرْضٍ أَوْ نَقْدٍ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ» قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي بِالْعَرْضِ مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1692 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِلَّا لِلتِّجَارَةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1693 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَالْخَرَزُ وَالْعَرْضُ مِنَ الْبَزِّ ، مَا نَرَى فِيهِ صَدَقَةً ، إِلَّا مَا يُدَارُ فِي تِجَارَةٍ ، فَإِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1694 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«يُزَكَّى كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا يُدَارُ فِي التِّجَارَةِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَلَا يُزَكَّى مَا يُرَادُ لِلْأَكْلِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ مَكَثَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1695 -
أنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ،
1696 -
ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1697 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ، سَلَفَ فِي أَثْوَابِ حَرِيرٍ ، كُلُّ ثَوْبٍ بِعِشْرِينَ دِرْهَمٍ فَحَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَحَلَّ أَجَلُ الْحَرِيرِ ، وَقِيمَةُ الْحَرِيرِ كُلُّ ثَوْبٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا ، وَلَمْ يَقْبِضْهُمَا بَعْدُ؟ قَالَ:«يُزَكِّي إِذَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ حِسَابِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا بِمِائَةٍ ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ ، ثُمَّ أَتَى عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ ، قَالَ: عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1698 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: " إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ مَتَاعًا لِلتِّجَارَةِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَأَتَى عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَقِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَكُونَ قَدِ ابْتَاعَهُ بِمَائَتَيْ درْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ، وإذا ابْتَاعَ مَتَاعًا بِعَرُوضٍ لِلتِّجَارَةِ، وَقِيمَةُ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرُ زَكَّاهُ، وَإِنِ ابْتَاعَهُ بِعَرُوضٍ قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَأَتَى عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَقِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: وَإِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَزًّا لِلتِّجَارَةِ ، أَوْ مَمْلُوكًا لِلتِّجَارَةِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَلْبَسَ ذَلِكَ الْبَزَّ ، أَوْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ الْمَمْلُوكَ خَادِمًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إِذَا أَمْسَكَهُ وَإِذَا ابْتَاعَ بَزًّا لِيَلْبَسَهُ ، أَوْ مَمْلُوكًا لِيَسْتَخْدِمَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ لِلتِّجَارَةِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِهِ الْحَوْلَ مِنْ حِينِ يَصْرِفُهُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1699 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبِهَذَهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا كَانَ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ فِي تَقْوِيمِ مَتَاعِ التِّجَارَةِ وَضَمِّهِ إِلَى سَائِرِ الْمَالِ وَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَإِنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَالِ الَّذِي يُدَارُ لِلتِّجَارَةِ وَلَا يَنِضُّ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، قَالَ: وَأَمَّا الْعُرُوضُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ صَاحِبُهَا سِنِينَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى يَبِيعَهَا ، ثُمَّ لَا يَكُونُ فِي ثَمَنِهَا إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ
⦗ص: 946⦘
يُخْرِجَ عَنِ الْمَالِ زَكَاةً مِنْ مَالِ سِوَاهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1700 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِذَا كَانَ الْبَزُّ لِلتِّجَارَةِ فَقَوِّمْهُ قِيمَةَ عَدْلٍ» حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1701 -
قَالَ: حَدَّثَنِي بِذَلِكَ كُلِّهِ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1702 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ مَا قَالَ سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ: إِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ مَا يَنِضُّ وَمَا لَا يَنِضُّ فَرْقٌ وَعَلَى ذَلِكَ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا عَمَّنْ ذَكَرْنَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينِ إِنَّمَا اجَمَعُوا عَلَى ضَمِّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ إِلَى سَائِرِ مَالِهِ النَّقْدِ، فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ زَكَّاهُ ، وَمَا عَلِمْنَا أَحَدًا فَرَّقَ بَيْنَ النَّاضِّ وَغَيْرِهِ فِي الزَّكَاةِ قَبْلَ مَالِكٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ قَبْلَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1703 -
حَدَّثَنَاهُ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ ، قَالَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ
⦗ص: 947⦘
، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّايغِ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: " تَاجِرٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فِي أَصْنَافٍ شَتَّى ، حَضَرَ زَكَاتُهُ، أَعَلَيْهِ أَنْ يُقَوِّمَ مَتَاعَهُ عَلَى نَحْوِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ ثَمَنَهُ ، فَيُخْرِجُ زَكَاتَهُ؟ قَالَ: لَا ، وَلَكِنْ مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، أَخْرَجَ مِنْهُ زَكَاتَهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ بَيْعٍ أَخْرَجَ مِنْهُ إِذَا بَاعَهُ "
1704 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ «فِي الرَّجُلِ التَّاجِرِ يَبِيعُ الْعُرُوضَ بِالْعُرُوضِ ، لَا يَبِيعُ بِشَيْءٍ مِنَ الْعَيْنِ ، أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ عُرُوضِهِ وَلَا قِيمَةَ» قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يُدِيرُ مَالَهُ لِلتِّجَارَةِ ، حَتَّى يَبِيعَ بِعَيْنٍ ، أَوْ بِعَيْنٍ وَعُرُوضٍ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُقَوَّمُ عُرُوضُهُ ، إِذَا كَانَ مِمَّنْ يُدِيرُ مَالَهُ لِلتِّجَارَةِ ، وَيُحْصِي الْعَيْنَ ، وَيُخْرِجُ زَكَاةَ ذَلِكَ كُلِّهِ ، فَأَمَّا إِذَا بَاعَ الْعُرُوضَ بِالْعُرُوضِ فَإِنَّمَا هُوَ كَهَيْئَةِ رَجُلٍ أَقَرَّ عُرُوضَهُ سَنَةً أَوْ سِنِينًا ، فَهَذَا لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَلَا قِيمَةَ حَتَّى يَبِيعَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1705 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَنْ يَتَكَلَّمُ فِي الْفِقْهِ: أَنْ لَا زَكَاةَ فِي أَمْوَالِ التِّجَارَةِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ إِنَّمَا أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِيهَا مِنْ أَوْجَبَهَا بِالتَّقْوِيمِ ، قَالَ: وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى كُلِّ مَالٍ الزَّكَاةُ فِي نَفْسِهِ ، وَالْقِيمَةُ سِوَى الْمَتَاعِ ، فَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنْهُ لِهَذَا الْمَعْنَى
⦗ص: 948⦘
وَهَذَا عِنْدَنَا خَطَأٌ فِي التَّأْوِيلِ؛ لَأَنَّا قَدْ وَجَدْنَا السُّنَّةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ ، أَنَّهُ قَدْ يَجِبُ الْحَقُّ فِي الْمَالِ ، ثُمَّ يُحَوَّلُ إِلَى غَيْرِهِ مِمَّا يَكُونُ عَطَاؤُهُ أَيْسَرَ عَلَى مُعْطِيهِ مِنَ الْأَصْلِ وَمِنْ ذَلِكَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ فِي الْجِزْيَةِ:«أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ» ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعُرُوضَ مَكَانَ الْعَيْنِ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ: " أَنَّ عَلَيْهِمْ أَلْفَيْ حُلَّةٍ فِي كُلِّ عَامٍ ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْأَوْرَاقِ ، فَأَخَذَ الْعَيْنَ مَكَانَ الْعَرَضِ وَكَانَ عُمَرُ يَأْخُذُ الْإِبِلَ مِنَ الْجِزْيَةِ ، وَإِنَّمَا أَصْلُهَا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ وَأَخَذَ عَلِيٌّ الْإِبِرَ وَالْمَسَالَ وَالْحِبَالَ مِنَ الْجِزْيَةِ وَقَدْ رَوَى مُعَاذٌ فِي الصَّدَقَةِ نَفْسِهَا ، أَنَّهُ أَخَذَ مَكَانَهَا الْعُرُوضَ ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ:«ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ ، فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَأَنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ» وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ لِي
⦗ص: 949⦘
طَوْقًا فِيهِ عِشْرُونَ دِينَارًا ، قَالَ: أَدِّي عَنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1706 -
قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَكُلُّ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ أُخِذَتْ فِيهَا حُقُوقٌ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ تِلْكَ الْحُقُوقُ، فَلَمْ يَدْعُهُمْ ذَلِكَ إِلَى إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَازِمٌ ، لَا يُزِيلُهُ شَيْءٌ وَلَكِنَّهُمْ قَدَرُوا ذَلِكَ الْمَالَ بِغَيْرِهِ ، إِذَا كَانَ أَيْسَرَ عَلَى مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ فَكَذَلِكَ أَمْوَالُ التِّجَارَةِ ، إِنَّمَا كَانَ الْأَصْلُ فِيهَا أَنْ تُؤْخَذَ الزَّكَاةُ مِنْهَا أَنْفَسِهَا ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ضَرَرٌ مِنَ الْقَطْعِ وَالتَّبْعِيضِ فَكَذَلِكَ تَرَخَصُوا فِي الْقِيمَةِ ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي تِجَارَتِهِ ، فَقَوَّمَ مَتَاعَهُ فَبَلَغَتْ زَكَاتُهُ بِقِيمَةِ ثَوْبٍ نَامٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ مَمْلُوكٍ ، فَأَخْرَجَهُ بِعَيْنِهِ ، فَجَعَلَهُ زَكَاةَ مَالِهِ ، كَانَ عِنْدَنَا مُحْسِنًا مُؤَدِّيًا لِلزَّكَاةِ ، وَإِنْ كَانَ أَخَفَّ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ قِيمَةً مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ كَانَ ذَلِكَ لَهُ، فَعَلَى هَذَا أَمْوَالُ التِّجَارَةِ عِنْدَنَا، وَعَلَيْهِ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ الزَّكَاةَ فَرْضٌ وَاجِبٌ فِيهَا وَأَمَّا الْقَوْلُ الْآخَرُ ، فَلَيْسَ مِنْ مَذَاهِبِ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدَنَا ، وَإِنَّمَا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِي الْعُرُوضِ وَالرَّقِيقِ وَغَيْرِهَا ، إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ
⦗ص: 950⦘
، وَسَقَطَ عَنْهَا إِذَا كَانَتْ لِغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ وَالْعُرُوضَ إِنَّمَا عُفِيَ عَنْهَا فِي السُّنَّةِ إِذَا كَانَتْ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَالِانْتِفَاعِ بِهَا، وَلِهَذَا أَسْقَطَ الْمُسْلِمُونَ الزَّكَاةَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْعَوَامِلِ ، فَأَمَّا أَمْوَالُ التِّجَارَةِ فَإِنَّمَا هِيَ لِلنَّمَاءِ وَطَلَبِ الْفَضْلِ ، فَهِيَ فِي هَذِهِ الْحَالِ تُشْبِهُ سَائِمَةَ الْمَوَاشِي الَّتِي يُطْلَبُ نَسْلُهَا وَزِيَادَتُهَا ، فَوَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ لِذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تُزَكَّى عَلَى سُنَّتِهَا؟ فَزَكَاةُ التِّجَارَاتِ عَلَى الْقِيَمِ ، وَزَكَاةُ الْمَوَاشِي عَلَى الْفَرَائِضِ ، فَاجْتَمَعَا جَمِيعًا فِي الْأَصْلِ عَلَى وجُوبِ الزَّكَاةِ ، ثُمَّ رَجَعَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي الْفَرْعِ إِلَى سُنَّتِهَا فَهَذَا مَا فِي زَكَاةِ التِّجَارَاتِ إِذَا كَانَتْ أَعْيَانُهَا حَاضِرَةً عِنْدَ أَهْلِهَا ، فَإِذَا كَانَ مَعَ هَذَا دُيُونٌ ، فَإِنَّ فِي زَكَاةِ الدَّيْنِ إِذَا كَانَ مِنْ تِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِ تِجَارَةٍ خَمْسَةُ أَوْجُهٍ مِنَ الْفُتْيَا ، تَكَلَّمَ بِهَا السَّلَفُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا: فَأَحَدُهَا: أَنْ يُعَجِّلَ زَكَاةَ الدَّيْنِ مَعَ الْمَالِ الْحَاضِرِ ، إِذَا كَانَ عَلَى الْأَمْلِيَاءِ، وَالثَّانِي: أَنْ يُؤَخِّرَ زَكَاتَهُ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَرجُوٍّ حَتَّى يَقْبِضَ ، ثُمَّ يُزَكِّي بَعْدَ الْقَبْضِ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ وَالثَّالِثُ: أَنْ لَا يُزَكِّيَ إِذَا قَبَضَ ، وَإِنْ أَتَتْ عَلَيْهِ سِنُونَ إِلَّا زَكَاةً وَاحِدَةً وَالرَّابِعُ: أَنْ تَجِبَ زَكَاتُهُ عَلَى الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ ، وَتَسْقُطُ عَنْ رَبِّهِ الْمَالِكِ لَهُ
⦗ص: 951⦘
وَالْخَامِسُ: إِسْقَاطُ الزَّكَاةِ عَنْهُ اَلْبَتَّةَ ، فَلَا تَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَ عَلَى ثِقَةٍ مَلِيءٍ
وَفِي هَذَا كُلِّهِ أَحَادِيثُ، فَأَمَّا الْقَوْلُ الْأَوَّلُ
1707 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: فَإِنَّ أَحْمَدَ بْنَ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِئِ، عَنْ عُمَرَ، " أَنَّهُ كَانَ قَالَ: إِذَا أَخْرَجَ الْعَطَاءَ أَخَذَ الزَّكَاةَ مِنْ شَاهِدِ الْمَالِ عَنِ الْغَائِبِ وَالشَّاهِدِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1708 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: «يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي وَلِي دَيْنٌ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1709 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، كَانَ يَقُولُ:«إِنَّ الصَّدَقَةَ تَجِبُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي لَوْ شِئْتَ تَقَاضَيْتَهُ مِنْ صَاحِبِهِ ، وَالَّذِي هُوَ عَلَى مَلِيءٍ تَدَعُهُ حَيَاءً أَوْ مُصَانَعَةً ، فَفِيهِ الصَّدَقَةُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1710 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«كُلُّ دَيْنٍ لَكَ تَرْجُو أَخْذَهُ ، فَإِنَّ عَلَيْكَ زَكَاتَهُ كُلَّمَا حَالَ الْحَوْلُ»
1711 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«أَخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ ، فَمَا كَانَ لَكُمْ مِنْ دَيْنٍ فَاجْعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1712 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:«كُلُّ حَقٍّ يُرْجَى ، أَوْ عَرْضٍ ، أَوْ نَقْدٍ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1713 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مِسْعَرٌ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ: «مَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ فَلْيُزَكِّهِ ، وَخَالَفَنِي إِبْرَاهِيمُ ، فَلَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى رَجَعَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1714 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الدَّيْنِ قَالَ:«إِذَا كَانَ عَلَى مَلِيءٍ فَزَكِّهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1715 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ " فِي الدَّيْنِ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي مَلَأَةٍ زَكَّاهُ زَكَاةً كُلَّ سَنَةٍ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1716 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا " سُئِلَ عَنِ الدَّيْنِ: أَتُخْرَجُ زَكَاتُهُ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ تَظُنُّهُ خَارِجًا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1717 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:«إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ فِي مَلَأَةٍ فَزَكِّهِ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مَلَأَةٍ لَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1718 -
قَألَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الدَّيْنِ الْمَرْجُوِّ الَّذِي يُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ
وَأَمَّا الَّذِي يَكُونُ غَيْرَ مَرْجُوٍّ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1719 -
ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ عَلَى الْمَلَأِ ، فَيَحْبِسُونَهُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، أَوْ قَالَ: أُنْبِئْتُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَإِذَا قَبَضَهُ فَلْيُؤَدِّ لِمَا مَضَى»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1720 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الَّذِي يَكُونُ لَهُ الْمَالُ غَائِبًا أَوْ قَالَ: الدَّيْنَ - قَالَ: «إِنْ صَدَقَ فَإِذَا جَاءَهُ فَلْيُؤَدِّ عَنْهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1721 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ ، فَإِنْ زَكَّيْتَهُ مِمَّا عِنْدَكَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تُزَكِّهِ حَتَّى إِذَا قَبَضْتَهُ زَكَّيْتَهُ عَنِ السِّنِينَ الَّتِي لَمْ تُزَكِّهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1722 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ ، قَالَ:«كَانَ يُؤَدِّي صَدَقَةَ الدَّيْنِ فِي السَّنَةِ فِي كُلِّ عَامٍ ، يُؤْخَذُ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ الَّذِي لَهُ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ دَايَنَ النَّاسَ دُيُونًا هَالِكَةً ، فَنَرَى أَنَّ مَا قَبَضَ مِنْهَا أَدَّى زَكَاةَ مَا غَابَ ، مِنْ حِينِ غَابَ إِلَى يَوْمِ اقْتَضَى عَنْ كُلِّ عَامٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1723 -
أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «أَخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ ، فَمَا كَانَ لَكُمْ مِنْ دَيْنٍ فَاجْعَلُوهُ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي أَيْدِيكُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ
⦗ص: 956⦘
وَمَا كَانَ لَكُمْ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى تَقْبِضُوهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1724 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:«إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ تَرْجُوهُ فَزَكِّهِ ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَرْجُوهُ فَدَعْهُ ، فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَزَكِّهِ عَمَّا مَضَى مِنَ السِّنِينَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1725 -
ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ:«إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ فَخَرَجَ فَزَكِّهِ لِمَا مَضَى»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1726 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ فَإِنَّ هُشَيْمًا أنا قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ دَيْنٌ، حَيْثُ لَا يَرْجُوهُ ، فَأَخَذَهُ بَعْدُ ، فَلْيُؤَدِّ زَكَاةَ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1727 -
ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَمَّا بَعْدُ ، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا ، فَأَعْطِ فُلَانًا عِشْرِينَ أَلْفًا ، وَخُذْ مِنْهُ صَدَقَةَ مَا مَضَى ثُمَّ أَرْدَفَنِي كِتَابٌ آخَرُ: إِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَأَعْطِ فُلَانًا عِشْرِينَ أَلْفًا ، وَخُذْ مِنْهُ صَدَقَةً عَامَّةً ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ ضِمَارًا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1728 -
قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ «كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا ، يَأْمُرُهُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ ، وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا» قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حُمَيْدٌ: التَّاوِي: الذَّاهِبُ الَّذِي لَا يُرْجَى
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1729 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَأَمَّا الْقَوْلُ الرَّابِعُ فَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي الدَّيْنِ
⦗ص: 958⦘
يَطْلُبُهُ صَاحِبُهُ وَيَحْبِسُهُ ، قَالَ: زَكَاتُهُ عَلَى الَّذِي يَأْكُلُ مَهْنَأَهُ "
1730 -
وَعَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1731 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: سُئِلَ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ " عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ شَهْرٌ مَعْلُومٌ يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ كُلَّ عَامٍ ، فَاسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ ، فَجَاءَ الشَّهْرُ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ ، وَذَلِكَ الْمَالُ عِنْدَهُ ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَزَعَمَ أَنَّ مَكْحُولًا كَانَ يَقُولُ: يُزَكِّيهِ ، لِأَنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ ، وَيَنْكِحُ فِيهِ ، وَيَتَّجِرُ فِيهِ ، وَيُزَكِّيهِ أَيْضًا صَاحِبُهُ الَّذِي أَقْرَضَهُ قَالَ: هَذَا مَالٌ يُزَكَّى مَرَّتَيْنِ
1732 -
وَأَمَّا الْقَوْلُ الْخَامِسُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: فَإِنَّ يَعْلَى بْنَ عُبَيْدٍ ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ " فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ سِنِينَ فَيُزَكِّيهِ ، قَالَ: لَا ، لِيُزَكِّهِ صَاحِبُهُ ، قَالَ: لَا ، حَتَّى يَقْبِضَهُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1733 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: «لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1734 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«أَمَّا نَحْنُ أَهْلَ مَكَّةَ فَنَرَى الدَّيْنَ ضِمَارًا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1735 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: " عَنْ صَدَقَةِ الدَّيْنِ فَقَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1736 -
أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أنا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، أنا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: " خَمْسَةٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ: الْمَمْلُوكُ ، وَالْمُكَاتَبُ ، وَالرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَالَ بِالدَّيْنِ ، وَالدَّيْنُ حَتَّى
⦗ص: 960⦘
يَخْلُصَ ، وَالرِّبْحُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1737 -
قَألَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحِجَازِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ فِيهَا
فَأَمَّا مَالِكٌ
1738 -
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: فَإِنَّ ابْنَ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ ، أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ثُمَّ اقْتَضَاهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ قَبَضَ مَنْهُ شَيْئًا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي اقْتَضَى ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَعَهُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ غَيْرُ الَّذِي خَرَجَ مِنْ دَيْنِهِ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى ، فَإِنِ اقْتَضَى بِعَدَدِ ذَلِكَ مَا يَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى ، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا يَقْتَضِي مِنْ دَيْنِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ مَا
⦗ص: 961⦘
اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1739 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ الزَّكَاةَ وَاجِبَةً عَلَيْهِ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ، إِذَا كَانَ الدَّيْنُ فِي مَوْضِعِ الْمَلَاءِ وَالثِّقَةِ ، فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لَيْسَ بِمَرْجُوٍّ كَالْغَرِيمِ يَجْحَدُهُ صَاحِبُهُ مَا عَلَيْهِ ، أَوْ يُعْدِمُ حَتَّى لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَدَاءِ ، أَوْ يُضَيِّعُ الْمَالَ فَلَا يَصِلُ إِلَى رَبِّهِ ، وَلَا يَعْرِفُ مَكَانَهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَالُهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنِّي لَا أَحْفَظُ قَوْلَ سُفْيَانَ فِي هَذَا بِعَيْنِهِ ، إِلَّا أَنَّ جُمْلَةَ قَوْلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِمَّا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ، وَلَا زَكَاةَ سَنَةٍ أَيْضًا ، وَهَذَا عِنْدَهُمْ كَالْمَالِ الْمُسْتَفَادِ يَسْتَأْنِفُ صَاحِبُهُ بِهِ الْحَوْلَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا الَّذِي أَخْتَارُهُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ ، فَالْأَخْذُ بِالْأَحَادِيثِ الْعَالِيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَمَنْ سَمَّيْنَا مَعَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ ، أَنَّهُ يُزَكِّيهِ فِي كُلِّ عَامٍ مَعَ مَالِهِ الْحَاضِرِ ، إِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى الْأَمْلِيَاءِ الْمَأْمُونِينَ لِأَنَّ هَذَا حِينَئِذٍ بِمَنْزِلَةِ مَا فِي يَدِهِ فِي بَيْتِهِ وَإِنَّمَا اخْتَارُوا ، أَوْ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمْ ، تَزْكِيَةِ الدَّيْنِ مَعَ عَيْنِ الْمَالِ ، لِأَنَّ مَنْ تَرَكَ ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ إِلَى الْقَبْضِ ، لَمْ يَكَدْ يَقِفْ مِنْ زَكَاةِ دَيْنِهِ عَلَى حَدٍّ ، وَلَمْ يَقُمْ بِأَدَائِهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ الدَّيْنَ رُبَّمَا اقْتَضَاهُ رَبُّهُ مُتَقَطِّعًا ، كَالدَّرَاهِمِ الْخَمْسَةِ وَالْعَشْرَةِ ، وَالْأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ وَالْأَقَلِّ ، فَهُوَ
⦗ص: 962⦘
يَحْتَاجُ فِي كُلِّ دِرْهَمٍ يَقْبِضُهُ ، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ، إِلَى مَعْرِفَةِ مَا غَابَ عَنْهُ مِنَ السِّنِينَ وَالشُّهُورِ وَالْأَيَّامِ ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ بِحِسَابِ مَا يُصِيبُهُ ، وَفِي أَقَلِّ مِنْ هَذَا مَا يَكُونُ الْمَلَالَةُ وَالتَّفْرِيطُ ، فَلِهَذَا أَخَذُوا بِالِاحْتِيَاطِ فَقَالُوا: يُزَكِّيهِ مَعَ جُمْلَةِ مَالِهِ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ وَهُوَ عِنْدِي وَجْهُ الْأَمْرِ فَإِنْ أَطَاقَ ذَلِكَ الْوَجْهَ الْآخَرَ مُطِيقٌ ، حَتَّى لَا يَشِذَّ عَنْهُ مِنْهُ شَيْءٌ، فَهُوَ وَاسِعٌ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَهَذَا كُلَّهُ فِي الدَّيْنِ الْمَرْجُوِّ الَّذِي يَكُونُ عَلَى الثِّقَاتِ ، فَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ، وَكَانَ صَاحِبُ الدَّيْنِ يَائِسًا مِنْهُ ، أَوْ كَالْيَائِسِ ، فَالْعَمَلُ فِيهِ عِنْدِي عَلَى قَوْلِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ فِي الدَّيْنِ الظَّنُونِ ، وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي لَا يَرْجُوهُ ، أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي الْعَاجِلِ ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1740 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَمِنْ قَوْلِ مَنْ يَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً عَامَّةً، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَالَ ، وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ غَيْرَ رَاجٍ لَهُ ، وَلَا طَامِعَ فِيهِ ، فَإِنَّهُ مَالُهُ وَمِلْكُ يَمِينِهِ ، مَتَى ثَبَتَهُ عَلَى غَرِيمِهِ بِالْبَيِّنَةِ ، أَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ إِعْدَامٍ ، كَانَ حَقُّهُ جَدِيدًا عَلَيْهِ ، فَإِنْ أَخْطَأهُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَكَذَلِكَ إِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الضَّيَاعِ ، كَانَ لَهُ دُونَ النَّاسِ ، فَلَا أَرَى مِلْكَهُ زَالَ عَنْهُ عَلَى
⦗ص: 963⦘
حَالِهِ ، وَلَوْ كَانَ زَالَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ أَوْلَى بِهِ مِنْ غَيْرِهِ عِنْدَ الْوِجْدَانِ ، فَكَيْفَ يَسْقُطُ حَقُّ اللَّهِ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَالِ ، وَمِلْكُهُ لَمْ يَزَلْ عَنْهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَالِكٍ لَهُ؟ فَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدِي دَاخِلٌ عَلَى مَنْ رَآهُ مَالًا مُسْتَفَادًا، وَدَاخِلٌ عَلَى مَنْ رَأَى عَلَيْهِ زَكَاةَ عَامٍ وَاحِدٍ ، أَنْ يُقَالَ لَهُ: لَيْسَ يَخْلُو هَذَا الْمَالُ مِنْ أَنْ يَكُونَ كَالْمَالِ يَفِيدُهُ تِلْكَ السَّاعَةِ ، عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَلْيُنْفِدُ فِي ذَلِكَ مَا يَلْزَمُهُمْ مِنَ الْقَوْلِ ، أَوْ أَنْ يَكُونَ كَسَائِرِ مَالِهِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ لَهُ ، فَعَلَيْهِ زَكَاةُ مَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ، كَقَوْلِ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَمَّا زَكَاةُ عَامٍ وَاحِدٍ فَلَا نَعْرِفُ لَهُ وَجْهًا ، وَلَيْسَ الْقَوْلُ عِنْدِي إِلَّا عَلَى مَا قَالَا: إِنَّهُ يُزَكِّيهِ لِمَا مَضَى ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُ تَعْجِيلُ إِخْرَاجِهَا مِنْ مَالِهِ كُلَّ عَامٍ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَائِسًا مِنْهُ ، فَأَمَّا وُجُوبُهَا فِي الْأَصْلِ فَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مَا دَامَ لِذَلِكَ رِبًا فَهَذَا مَا فِي تَزْكِيَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَبْضُ وَبَعْدَهُ فَإِنْ لَمْ يُرِدْ صَاحِبُهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْأَدَاءِ ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ تَرْكَ الدَّيْنِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَحْتَسِبَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ الَّذِي فِي يَدِهِ ، فَإِنَّ هَذَا قَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ التَّابِعِينَ ، وَهَذَا ذِكْرُ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1741 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ
⦗ص: 964⦘
الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: " لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ ، وَهُوَ مُعْسِرٌ ، أَفَأَدَعُهُ لَهُ وَأَحْتَسِبُ مِنْ زَكَاةِ مَالِي؟ قَالَ: نَعَمْ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1742 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، أنا يَزِيدُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، إِذَا كَانَ مَنْ قَرَضَ قَالَ: فَأَمَّا بُيُوعُكُمْ هَذِهِ فَلَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1743 -
أنا خَالِدُ بْنُ صُبَيْحٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ:" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ بِابْنِ أُخْتٍ لَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّ لِي عَلَى هَذَا دَنَانِيرَ ، وَقَدْ مَاتَ ، فَإِنْ تَرَكْتُهَا لِابْنِ أُخْتِي أَتَجْزِي عَنِّي مِنْ زَكَاةِ مَالِي؟ قَالَ: نَعَمْ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1744 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَإِنَّمَا نَرَى الْحَسَنَ، وَعَطَاءً تَرَخَّصَا فِي ذَلِكَ لِمَذْهَبِهِمَا كَانَ فِي الزَّكَاةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ عَطَاءً كَانَ لَا
⦗ص: 965⦘
يَرَى فِي الدَّيْنِ زَكَاةً، وَإِنْ كَانَ عَلَى الثِّقَةِ الْمَلِيءِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ كَانَ ذَلِكَ رَأْيُهُ فِي الدَّيْنِ الضِّمَارِ ، وَهَذَا الَّذِي عَلَى الْمُعْسِرِ ، هُوَ عِنْدَهُ ضِمَارٌ لَا يَرْجُوهُ ، فَاسْتَوَى قَوْلُهُمَا هَهُنَا ، فَلَمَّا رَأَيَا أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ رَبَّ الْمَالِ حَقُّ اللَّهِ فِي مَالِهِ هَذَا الْغَائِبُ ، جَعَلَاهُ كَزَكَاةٍ قَدْ كَانَ أَخْرَجَهَا فَأَنْفَذَهَا إِلَى الْمُعْسِرٍ ، وَبَانَتْ مِنْ مَالِهِ ، فَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِهَا الزَّكَاةَ، وَأَنْ يُبْرِئَ صَاحِبَهُ مِنْهَا، فَرَأَيَاهُ مُجْزِيًا عَنْهُ إِذَا جَاءَتِ النِّيَّةُ وَالْإِبْرَاءُ وَهَذَا مَذْهَبٌ ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَعْمَلُ بِهِ ، وَلَا يُذْهَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ الْأَثَرِ وَأَهْلِ الرَّأْيِ ، وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ - فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ - يَكْرَهُهُ ، وَلَا يَرَاهُ مُجْزِيًا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1745 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ:«لَا تَدْفَعِ الزَّكَاةَ مَذَمَّةً ، وَلَا تَجْعَلْهَا وِقَايَةً لِمَالِكٍ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1746 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَإِذَا هُوَ عَلَى مِثْلِ رَأْيِ سُفْيَانَ ، وَلَا أَدْرِي لَعَلَّهُ قَدْ ذَكَرَهُ عَنْ مَالِكٍ أَيْضًا ، وَكَذَلِكَ هُوَ عِنْدِي غَيْرُ مُجْزِيءٍ عَنْ صَاحِبِهِ لِخِلَالٍ اجْتَمَعَتْ فِيهِ: أَمَّا أَحَدُهَا: فَإِنَّ سُنَّةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّدَقَةِ ، قَدْ كَانَتْ خِلَافَ هَذَا الْفِعْلِ ، لِأَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهَا عَنْ أَعْيَانِ الْمَالِ ، عَنْ ظَهْرِ أَيْدِي الْأَغْنِيَاءِ ، ثُمَّ يَرُدُّهَا فِي الْفُقَرَاءِ ، وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ ، وَلَمْ يَأْتِنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ أَذِنَ لِأَحَدٍ فِيهِمْ فِي احْتِسَابِ دَيْنٍ مِنْ زَكَاةٍ، وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ النَّاسَ قَدْ كَانُوا يُدَانُونَ فِي دَهْرِهِمْ
⦗ص: 966⦘
وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذَا مَالٌ تَاوٍ غَيْرُ مَوْجُودٍ ، قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ عَلَى مَعْنَى الْقَرْضِ وَالدَّيْنِ ، ثُمَّ يُرِيدُ تَحْوِيلَهُ بَعْدَ الْتَوَى إِلَى غَيْرِهِ بِالنِّيَّةِ وَهَذَا لَيْسَ بِجَائِزٍ فِي مُعَامَلَاتِ النَّاسِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، حَتَّى يَقْبِضَ ذَلِكَ الدَّيْنَ ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ بِهِ الْوَجْهَ الْآخَرَ، فَكَيْفَ يَجُوزُ فِيمَا بَيْنَ الْعِبَادِ وَبَيْنَ اللَّهِ؟ وَالثَّالِثَةُ: أَنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَقِيَ مَالَهُ بِهَذَا الدَّيْنِ الَّذِي قَدْ يَئِسَ مِنْهُ ، فَيَجْعَلُهُ رِدْءًا لِمَالِهِ يَقِيهِ بِهِ، إِذْ كَانَ يَائِسًا مِنْهُ ، وَلَيْسَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: التَّاوِي الذَّاهِبُ الَّذِي لَا يُرْجَى
بَابٌ: تَزْكِيَةُ الْمَالِ يَكُونُ مُنَجَّمًا عَلَى صَاحِبِهِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1747 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَذْكُرُ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذَا وَأَشْبَاهِهِ مِنْ زَكَاةِ الدَّيْنِ ، مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَا نَضَّ مِنْهُ ، وَلَا يُؤَدِّيَ عَنِ الْغَائِبِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1748 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ:" فِي رَجُلٍ أَعْطَى مَتَاعًا ، أَوْ وَرِثَهُ ، ثُمَّ بَاعَهُ إِلَى سِنِينَ ، قَالَ: لَا أَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ " قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ أَرْضًا لَهُ ، فَأَقَامَ الثَّمَنَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي سِنِينَ؟ فَقَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُ الذَّهَبَ وَقَالَ مَالِكٌ: مَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ فَخَرَجَ مِنْكَ فِي سَلَفٍ أَوْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْكَ ، فَأَدِّ زَكَاتَهُ حِينَ تَقْبِضُهُ ، وَلَيْسَ مَا أَخْرَجْتَ مِنْ يَدِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ ، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِكَ ، وَلَمْ تَقْبِضْهُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عَرْضًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ أَخَذَ مَكَانَ الْأَلْفِ عَرَضًا ، فَأَقَامَ عِنْدَهُ حَوْلًا ، أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَبِيعَهُ ، فَإِذَا بَاعَهُ زَكَّاهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1749 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا لِيَتِيمٍ لَهُ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُنَجَّمَةً عَلَى الْمُبْتَاعِ ، فِي كُلِّ عَامٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِوَالِي الْيَتِيمِ: أَخْرِجْ مِمَّا وَصَلَ إِلَيْكَ فِي كُلِّ عَامٍ صَدَقَةَ الْمَالِ كُلِّهِ ، نَاضِّهِ وَكَالِئِهِ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اسْتَقَالَ الْبَيْعَ
بَابٌ: تَزْكِيَةُ الْمُهُورِ عَلَى الْأَزْوَاجِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1750 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الْأَزْهَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ الْهَوْزَنِيِّ قَالَ:«أَدْرَكْتُ النِّسَاءَ الْأُوَلَ يُزَكِّينَ مُهُورَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ وَحُلِيهِنَّ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1751 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:«لَا زَكَاةَ فِي ثَمَنِ دَارٍ ، وَلَا مَهْرَ امْرَأَةٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَارًا اشْتُرِيَتْ لِلتِّجَارَةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1752 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ: «مُهُورُ النِّسَاءِ دَيْنٌ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يَصْنَعُ صَاحِبُ الدَّيْنِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1753 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي زَكَاةِ الدُّيُونِ إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ ثَنَا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: «هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ ، حَتَّى تُخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ تَطَوُّعًا ، وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الشَّهْرُ مِنْ قَابِلٍ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: أُرَاهُ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ
أَنَا حُمَيْدٌ
1754 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ:«هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تُحَصَّلْ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ»
1755 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَمُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ:" عَنْ رَجُلٍ، لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1756 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:«إِذَا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ وَلَكَ مَالٌ ، فَاحْسِبْ دَيْنَكَ مِنْهُ ، فَإِنَّمَا زَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ»
1757 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:«إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْكَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1758 -
ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:«إِذَا كَانَ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَعِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ عُرُوضٌ وَخَادِمٌ لَيْسَتْ لِلتِّجَارَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ لِدَيْنِهِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1759 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ ، وَعَلَيْهِ أَلْفٌ ، وَعِنْدَهُ عُرُوضٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، قَالَ أَحَدُهُمَا: لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْأَلْفِ الَّتِي عِنْدَهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1760 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ الَّذِي لَمْ يَرَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ إِلَى أَنْ جَعَلَ الْأَلْفَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ ، وَلَمْ يَحْتَسِبِ بِالْعُرُوضِ ، يَقُولُ: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فِيهِ زَكَاةٌ فِي الْأَصْلِ وَيَذْهَبُ الْآخَرُ إِلَى أَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَإِنَّهَا مَالٌ مِنْ مَالِهِ يَمْلِكُهُ ، فَجَعَلَهَا مَكَانَ دَيْنِهِ ، وَرَأَى عَلَيْهِ زَكَاةَ الْأَلْفِ قَالَ: وَهَذَا الَّذِي عِنْدِي هُوَ الْقَوْلُ ، لِأَنَّهُ السَّاعَةَ مَالِكٌ لِزِيَادَةِ الْأَلْفِ عَيْنٍ عَلَى مَبْلَغِ دَيْنِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنِ الْأَلْفُ كَانَ لِغَرِيمِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالدَّيْنِ حَتَّى تُبَاعَ الْعُرُوضُ لَهُ؟ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ مَنْ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ عَنِ الدَّيْنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا سَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْعَيْنِ مِنَ الْمَوَاشِي دُونَ الدَّيْنِ ، قَالَ: وَكَانَتِ الْإِبِلُ
⦗ص: 972⦘
تَكُونُ دُيُونًا مِثْلَ الدِّيَاتِ وَالْأَسْلَافِ ، فَلَمْ تَكُنْ تُؤْخَذُ زَكَاتُهَا، قَالَ: فَكَذَلِكَ الصَّامِتُ ، وَلَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ مِنْهُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1761 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَمَّا مَا ذَكَرَ فِي الْمَاشِيَةِ ، أَنَّ الصَّدَقَةَ لَمْ تَكُنْ تُؤْخَذُ مِنْ دُيُونِهَا ، فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَلَمْ يَتَنَازَعِ الْمُسْلِمُونَ فِي ذَلِكَ قَطُّ ، وَلَكِنْ هَذَا نَسِيَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ جَعَلَ الدَّيْنَ الصَّامِتَ قِيَاسًا عَلَى الْحَيَوَانِ ، وَقَدْ فَرَّقَتِ السُّنَّةُ بَيْنَهُمَا ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ مُصَدِّقِيهِ إِلَى الْمَاشِيَةِ ، فَيَأْخُذُونَهَا مِنْ أَرْبَابِهَا بِالْكُرْهِ مِنْهُمْ وَالرِّضَا؟ وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ ، وَعَلَى مَنْعِ صَدَقَةِ الْمَاشِيَةِ قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ، وَلَمْ يَأْتِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ، أَنَّهُمُ اسْتَكْرَهُوا النَّاسَ عَلَى صَدَقَةِ الصَّامِتِ ، إِلَّا أَنْ يَأْتُوا بِهَا غَيْرَ مُكْرَهِينَ ، إِنَّمَا هِيَ أَمَانَاتُهُمْ يُؤَدُّونَهَا أَمَانَةَ حُكْمٍ ، وَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَعَلَيْهِمْ فِيهَا أَدَاةُ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ ، لِأَنَّهَا مِلْكُ أَيْمَانِهِمْ ، وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهَا وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ ، فَإِنَّهُ حُكْمٌ يُحْكَمُ بِهَا عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّمَا تَقَعُ الْأَحْكَامُ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ ، وَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَلَى الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ جَمِيعًا، فَأَيُّ الْحُكْمَيْنِ أَشَدُّ تَبَايُنًا مِمَّا بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ؟ وَمِمَّا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا ، أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَرَّ بِمَالِهِ الصَّامِتِ عَلَى عَاشِرٍ فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ لِي ، أَوْ: قَدْ أَدَّيْتُ زَكَاتَهُ ، كَانَ مُصَدَّقًا عَلَى ذَلِكَ ، وَلَوْ أَنَّ رَبَّ الْمَاشِيَةِ قَالَ لِلْمُصَدِّقِ: قَدْ أَدَّيْتُ صَدَقَةَ مَاشِيَتِي ، كَانَ لَهُ أَنْ لَا يُصَدِّقَهُ ، وَأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الصَّدَقَةَ ، فِي أَشْبَاهٍ لِهَذَا كَثِيرٌ
بَابٌ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْحُلِيِّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الِاخْتِلَافِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1762 -
أنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، أنا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ يَمَانِيَّتَيْنِ أَتَتَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي أَيْدِيهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَتُؤَدِّيَانِ زَكَاتَهُ؟» قَالَتَا: لَا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ سِوَارَيْنِ مِنَ النَّارِ؟» قَالَتَا: لَا ، قَالَ:«فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1763 -
ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَارِقٍ، ثَنَا ابْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَطَاءٍ، أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، رَضِيَ اللَّهُ
⦗ص: 974⦘
عَنْهَا، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِي يَدَيَّ فُتَيْخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ ، فَقَالَ:«مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟» فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ بِهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:«تُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟» فَقُلْتُ: لَا ، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1764 -
أنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنِي الْمُسَاوِرُ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنَّ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ ، وَلَا يَجْعَلْنَ الزِّيَارَةَ وَالْهَدِيَّةَ تَقَارُضًا بَيْنَهُنَّ، وَالسَّلَامُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1765 -
أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: إِنَّ لِي حُلِيًّا أَفَأُزَكِّيهِ؟ قَالَ: " إِنْ بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَزَكِّيهِ، قَالَتْ: إِنَّ لِي بَنِي أَخٍ ، أَفَأَضَعُهُ
⦗ص: 975⦘
فِيهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1766 -
أنا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَكْتُبُ إِلَى قَهَارِمَتِهِ وَمَوَالِيهِ «يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُزَكُّوا حُلِيَّ بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1767 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ:«فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، حَتَّى فِي الْخَاتَمِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1768 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
⦗ص: 976⦘
قَالَ: " يُزَكَّى الْحُلِيُّ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1769 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ:«فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1770 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ فَقَالَ: «عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ ، حَتَّى أَرَى أَنَّا قَدْ أَتَيْنَا عَلَى ثَمَنِهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1771 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ أنا حَسَنٌ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ قَالَا:«فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1772 -
أنا نُعَيْمٌ، أنا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ قَالَ: «أَوْصَانِي أَبِي
⦗ص: 977⦘
فَزَكَّيْتُ طَوْقًا كَانَ فِي عُنُقِ أُخْتٍ لِي عِنْدَ الْمَوْتِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1773 -
أنا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْحُلِيِّ،: أَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ: «الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِي الْجَوْهَرِ شَيْئًا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1774 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، أنا زَبَّانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ:«يَأْمُرُ بَنَاتِهِ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1775 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ كُلَّ عَامٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1776 -
أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:«يُزَكَّى الْحُلِيُّ كُلَّ سَنَةٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1777 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:«كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً»
مَنْ لَمْ يَرَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1778 -
أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ، قَالَ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ أَلْفًا؟ قَالَ جَابِرٌ: أَلْفٌ كَثِيرٌ ، أَوْ قَالَ: كَبِيرٌ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1779 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ. . . .، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ
⦗ص: 979⦘
: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: " أَفِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ أَلْفَ دِينَارٍ؟ قَالَ: أَلْفٌ كَبِيرٌ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1780 -
أنا النَّضْرُ قَالَ: أَخْبَرَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْحُلِيِّ إِذَا وُضِعَ كَنْزًا ، قَالَ:«كُلُّ مَالٍ يُوضَعُ كَنْزًا ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ حَتَّى تَلْبَسَهُ الْمَرْأَةُ ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1781 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1782 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ:«كَانَتْ بَنَاتُ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حِجْرِهَا ، لَهُنَّ الْحُلِيُّ ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1783 -
أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي الْمُغِيرَةِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ صَدَقَةِ الْحُلِيِّ، فَقَالَ الْقَاسِمُ:«مَا رَأَيْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَمَرَتْ بِهِ نِسَاءَهَا وَلَا بَنَاتِ أَخِيهَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1784 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ تُحَلِّي بَنَاتَ أَخِيهَا الذَّهَبَ فِي أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَأَعْنَاقِهِنَّ ، ثُمَّ لَا تُزَكِّي مِنْهُ شَيْئًا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1785 -
أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَدَقَةِ الْحُلِيِّ، فَقَالَتْ:«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا صَدَّقَهُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ لِي عِقْدًا ، قِيمَتُهُ ثِنْتَا عَشْرَةَ مِائَةً ، مَا صَدَّقْتُهُ قَطُّ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1786 -
أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ " عَنْ سَيْفٍ كَثِيرِ الْفِضَّةِ، أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1787 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: " عَنِ الْحُلِيِّ، أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1788 -
أنا مُحَاضِرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ «أَنَّهَا كَانَتْ لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ وَقَدْ كَانَ حُلِيُّ بَنَاتِهَا قَدْرَ خَمْسِينَ أَلْفًا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1789 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَلِيٍّ، وَخِلَاسٍ، وَأَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ قَالُوا:«لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1790 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1791 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1792 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:«لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1793 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا هَارُونُ الْبَرْبَرِيُّ، عَنْ حِصْنٍ التَّغْلِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: " فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا "
مَنْ قَالَ: زَكَاةُ الْحُلِيِّ لِبَاسُهُ وَعَارِيَتُهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1794 -
ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ الْحُلِيِّ أَفِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا ، قُلْتُ إِنَّ الْحُلِيَّ يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ يُعَارُ وَيُلْبَسُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1795 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«زَكَاةُ الْحُلِيِّ لَبُوسُهُ أَوْ عَارِيَتُهُ ، إِذَا زَكَّاهُ مَرَّةً»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1796 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«إِذَا كَانَ حُلِيٌّ يُعَارُ وَيُلْبَسُ ، زُكِّيَ مَرَّةً وَاحِدَةً»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1797 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ:«زَكَاةُ الْحُلِيِّ أَنْ يُعَارَ، وَيُلْبَسَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1798 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، قَالَ: أَخَذَ الشَّعْبِيُّ بِيَدِي، يَتَّكِيءُ عَلَيَّ حَتَّى بَلَغْنَا دَارَ الصَّوَّاغِينَ ، إِلَى حُلِيٍّ لِابْنَتِهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ، فَقَالَ:«زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1799 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سُدَيْرٍ
⦗ص: 985⦘
، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ يَعْنِي بِنْتَ حَسِيبٍ، كَانَتْ تَقُولُ:«زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ، يَعْنِي الْحُلِيَّ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1800 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ:«مَنْ كَانَ عِنْدَهُ حُلِيٌّ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، لَا يَنْتَفِعُ بِهِ لِلُبْسٍ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةً فِي كُلِّ عَامٍ ، فَأَمَّا الْحُلِيُّ الْمَكْسُورُ الَّذِي يُرِيدُ أَهْلُهُ إِصْلَاحَهُ وَلُبْسَهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ الَّذِي يَكُونُ عِنْدَ أَهْلِهِ ، فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ زَكَاةٌ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1801 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا النُّقَرُ وَالتِّبْرُ ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ فِيهِمَا وَاجِبَةٌ ، وَذَلِكَ أَنَّهُمَا كَالْوَرِقِ الَّذِي لَا يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِأَكْثَرَ مِنَ الْإِنْفَاقِ ، وَهُمَا مُفَارِقَانِ لِلْحُلِيِّ فِي مَعْنَاهُ مِنَ اللُّبْسِ وَالِاسْتِمْتَاعِ بِهِ فَلِهَذَا وَجَبَتْ فِيهِمَا الزَّكَاةُ ، وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1802 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، أنا عَمْرُو بْنُ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ مَكْحُولٍ قَالُوا:«فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ»
⦗ص: 986⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1803 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ أَوْ أَكْثَرُهُمْ ، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، مَكْسُورًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَكْسُورٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِي هَذَا الْبَابِ صَدْرٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَتَابِعُوهَا وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَلَمَّا جَاءَ هَذَا الِاخْتِلَافُ أَمْكَنَ النَّظَرُ فِيهِ وَالتَّدَبُّرُ لِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ السُّنَّةُ، فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ سَنَّ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ سُنَّتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا فِي الْبُيُوعِ، وَالْأُخْرَى فِي الصَّدَقَةِ فَسُنَّتُهُ فِي الْبُيُوعِ قَوْلُهُ:«الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» فَكَانَ لَفْظُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ مُسْتَوْعِبًا لِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِهَا ، مَوْضُوعًا أَوْ غَيْرَ مَوْضُوعٍ ، فَاسْتَوَتْ فِي الْمُبَايَعَةِ وَرِقُهَا وَحُلِيُّهَا وَنُقَرُهَا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ:«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» فَاسْتَوَتْ فِيهِ دَنَانِيرُهُ وَحُلِيُّهُ وَتِبْرُهُ وَأَمَّا سُنَّتُهُ فِي الصَّدَقَةِ فَقَوْلُهُ: «إِذَا بَلَغَتِ الرِّقَةُ خَمْسَ أَوَاقٍ فَفِيهَا
⦗ص: 987⦘
رُبُعُ الْعُشْرِ» فَخَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ الرِّقَةَ مِنْ بَيْنِ الْفِضَّةِ ، وَأَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ مَا سِوَاهَا ، فَلَمْ يَقُلْ إِذَا بَلَغَتِ الْفِضَّةُ كَذَا فَفِيهَا كَذَا ، وَلَكِنَّهُ اشْتَرَطَ الرِّقَةَ مِنْ بَيْنَهَا ، وَلَا نَعْلَمُ هَذَا الِاسْمَ فِي الْكَلَامِ الْمَعْقُولِ عِنْدَ الْعَرَبِ يَقَعُ إِلَّا عَلَى الْوَرِقِ الْمَنْقُوشَةِ ذَاتِ السِّكَّةِ السَّائِرَةِ فِي النَّاسِ ، وَكَذَلِكَ الْأَوَاقِي لَيْسَ مَعْنَاهَا إِلَّا الدَّرَاهِمَ: كُلُّ أُوقِيَّةٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، ثُمَّ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الدَّنَانِيرِ الْمَضْرُوبَةِ ، أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهَا، وَقَدْ ذُكِرَتِ الدَّنَانِيرُ أَيْضًا فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1804 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ، أنا الْعَزْرَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا شَيْءٌ ، وَفِي الْمِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَفِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا نِصْفُ مِثْقَالٍ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1805 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَلَمْ يَخْتَلِفِ الْمُسْلِمُونَ فِيهِمَا
⦗ص: 988⦘
وَاخْتَلَفُوا فِي الْحُلِيِّ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يُسْتَمْتَعُ بِهِ وَيَكُونُ جَمَالًا ، وَأَنَّ الْعَيْنَ وَالْوَرِقَ لَا يَصْلُحَانِ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَا ثَمَنًا لَهَا، وَلَا يُنْتَفَعُ مِنْهُمَا بِأَكْثَرَ مِنَ الْإِنْفَاقِ لَهُمَا ، فَبِهَذَا أَبَانَ حُكْمَهُمَا مِنَ الْحُلِيِّ الَّذِي يَكُونُ زِينَةً وَمُتَعًا ، فَصَارَ هَهُنَا كَسَائِرِ الْأَثَاثِ وَالْأَمْتِعَةِ ، فَلِهَذَا أَسْقَطَ الزَّكَاةَ عَنْهُ مَنْ أَسْقَطَهَا وَلِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ: لَا صَدَقَةَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْعَوَامِلِ ، وَأَسْقَطُوهَا عَنِ الْحُلِيِّ وَكِلَا الْفَرِيقَيْنِ قَدْ كَانَ يَلْزَمُهُ فِي مَذْهَبِهِ أَنْ يَجْعَلَهُمَا وَاحِدًا ، إِمَّا إِسْقَاطُ الصَّدَقَةِ عَنْهُمَا جَمِيعًا، وَإِمَّا إِيجَابُهَا فِيهِمَا جَمِيعًا ، وَكَذَلِكَ هُمَا عِنْدَنَا ، سَبِيلُهُمَا وَاحِدٌ: لَا تَجِبُ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِمَا ، لِمَا قَصَصْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا ، فَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ حِينَ قَالَ لِلْيَمَانِيَّتَيْنِ صَاحِبَتَيِ السِّوَارَيْنِ:«أَدِّيَا زَكَاتَهُ» فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا فِي وَجْهٍ وَاحِدٍ ، بِإِسْنَادٍ قَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِيهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، فَإِنْ يَكُنِ الْأَمْرُ عَلَى مَا رُوِيَ ، وَكَانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَحْفُوظًا ، قَدْ يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالزَّكَاةِ الْعَارِيَةَ كَمَا فَسَّرَتْهُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي قَوْلِهِمْ: زَكَاتُهُ عَارِيَتُهُ ، وَلَوْ كَانَتِ الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فَرْضًا كَفَرْضِ الرِّقَةِ ، مَا اقْتَصَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَةٍ، يَخُصُّهَا بِهِ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ الْحُلِيَّ عَلَيْهَا دُونَ النَّاسِ ، وَلَكانَ هَذَا كَسَائِرِ الصَّدَقَاتِ الشَّائِعَةِ الْمُنْتَشِرَةِ فِي الْعَامِلِ مِنْ كُتُبِهِ وَسُنَّتِهِ ، وَلَفَعَلَتْهُ الْأَئِمَّةُ بَعْدُ، فَقَدْ كَانَ الْحُلِيُّ مِنْ فِعْلِ النَّاسِ فِي آبَادِ الدَّهْرِ ، وَلَمْ نَسْمَعْ لَهُ ذِكْرًا فِي شَيْءٍ مِنْ كُتِبِ صَدَقَاتِهِمْ، وَكَذَلِكَ حَدِيثُ
⦗ص: 989⦘
عَائِشَةَ فِي قَوْلِهَا: لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ ، وَلَا وَجْهَ لَهُ عِنْدِي سِوَى الْعَارِيَةِ ، لِأَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يُنْكِرُ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ أَمَرَتْ بِذَلِكَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهَا أَوْ بَنَاتِ أَخِيهَا ، وَلَمْ يَصِحَّ زَكَاةُ الْحُلِيِّ عِنْدَنَا عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ ، إِلَّا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فِي تَزْكِيَتِهِ حُلِيِّ نِسَائِهِ وَبَنَاتِهِ ، فَفِي إِسْنَادِهِ نَحْوٌ مِمَّا فِي إِسْنَادِ الْمَرْفُوعِ ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، ثُمَّ مَنْ وَافَقَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ بَعْدُ ، وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ ، مَا تَأَوَّلْنَا فِيهَا مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمُصَدِّقَةِ لِمَذْهَبِهِمْ عِنْدَ التَّدَبُّرِ وَالنَّظَرِ. وَقَدْ قَالَ مَنْ يُوجِبُ الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ: إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى يَقُولُ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34]، قَالَ: فَالْحُلِيُّ مِنَ الْكُنُوزِ، وَفِيهِ الزَّكَاةُ لِذَلِكَ ، فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ حِينَ ذَكَرَ الْإِبِلَ «فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ» ، حَتَّى عَدَّ صَدَقَةَ الْمَوَاشِي ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ سَائِمَةً وَلَا غَيْرَهَا، فَإِنْ أَوْجَبْتَ الصَّدَقَةَ فِي الْحُلِيِّ لِأَنَّ تِلْكَ الْآيَةَ عَامَّةٌ فَأَوْجِبِ الصَّدَقَةَ فِي الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ لِأَنَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامٌ فِيهِمَا
مَنْ رَأَى تَزْكِيَةَ مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1806 -
ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، وَعَمْرُو بْنُ طَارِقٍ، قَالَا: ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ:«مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ بِهِ ، وَلَا يَتْرُكْهُ تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1807 -
ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
1808 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ لِي: «هَلْ قِبَلَكُمْ مَتْجَرٌ؟ فَإِنَّ فِي يَدَيَّ مَالًا لِيَتِيمٍ ، قَدْ كَادَتِ الصَّدَقَةُ أَنْ تَأْتِيَ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1809 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا إِسْرَائِيلُ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «اتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ، وَأَعْطُوا صَدَقَاتِهَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1810 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ بَعْضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ عَلِيًّا، بَاعَ أَرْضًا لَهُمْ بِثَمَانِينَ أَلْفًا، فَلَمَّا سَأَلُوهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِمْ ، نَقَصَتْ ، فَقَالَ:«إِنِّي كُنْتُ أُزَكِّيهَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1811 -
أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ رَجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ،: أَعَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: «وَلِيَتْنَا عَائِشَةُ فَكَانَتْ تُؤَدِّي عَنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ، ثُمَّ دَفَعَتْهَا مُتَاجِرَةً ، فَنَمَا وَبُورِكَ لَنَا فِيهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1812 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ: «تَلِينِي أَنَا وَأَخًا لِي يَتِيمَيْنِ فِي حِجْرِهَا ، فَكَانَتْ تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِنَا الزَّكَاةَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1813 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ «كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالٌ لِيَتِيمٍ فَيُزَكِّيهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1814 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الْيَتَامَى ، فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ؛ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ ، ثُمَّ يُخْرِجُ صَدَقَتَهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَهِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1815 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ:«كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1816 -
أنا يَعْلَى، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ:" فِي رَجُلٍ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ بِمَالِهِ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ صِغَارٌ، أَيُزَكِّي أَمْوَالَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1817 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " يُزَكَّى مَالُ الْيَتِيمِ ، قُلْتُ: إِنْ لَمْ يُزَكِّهِ مَنْ يُؤْخَذُ
⦗ص: 994⦘
بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: الْوَلِيُّ "
1818 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَسَنٌ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ: يَقُولُ: «فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1819 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ:«أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ الزَّكَاةَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1820 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقَوِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:«زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ ، وَإِلَّا فَهُوَ فِي عُنُقِكَ»
⦗ص: 995⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا يُونُسَ دَخَلَ مَكَّةَ فَطَافَ سَبْعِينَ أُسْبُوعًا فِي يَوْمٍ ، فَلِذَلِكَ سُمَيَّ الْقَوِيَّ
بَابٌ: مَنْ لَمْ يَرَ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى زَكَاةً
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1821 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِذَا بَلَغَ فَأَعْلِمْهُ فِيمَا حَلَّ فِي مَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُزَكِّهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1822 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:«لَا تَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ»
1823 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:«إِنَّ عِنْدِي ثَمَانِيَةَ آلَافٍ لِيَتِيمٍ ، لَمْ أُزَكِّهَا حَتَّى صَارَ رَجُلًا ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1824 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:«لَا تُحَرِّكْ مَالَ الْيَتِيمِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1825 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا: أنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1826 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1827 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:«عِنْدِي مَالُ بَنِي أَخٍ لِي أَيْتَامٍ ، فَمَا أُزَكِّيهِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1828 -
ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:" لَيْسَ عَلَى الصَّبِيِّ صَلَاةٌ وَلَا زَكَاةٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا بَلَغَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَنْتُمْ تَقُولُونَ لِمَنْ يَبُولُ عَلَى فِرَاشِهِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَقُولُ: إِذَا بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1829 -
ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْأَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً إِلَّا مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1830 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«يُعْطِي عَنْهُ مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ صَامِتٍ ، لَمْ يُعْطِ عَنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1831 -
أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرَيْحٍ:«أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1832 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:" لَا يُزَكَّى مَالُ الْيَتِيمِ حَتَّى يُحْصِيَ الصَّلَاةَ ، وَرُبَّمَا قَالَ أَبُو النَّضْرِ: إِذَا أَحْصَى الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ فَزَكِّ عَنْهُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1833 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:«لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1834 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ»
1835 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ: قَرَأْتُ عَلى أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " كُلُّ مَالٍ كَانَ لِيَتِيمٍ يُنَمَّى ، أَوْ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ غَنَمٍ أَوْ بَقَرٍ أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ مَالٍ يُضَارَبُ بِهِ فَزَكِّهِ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ صَامِتٍ لَا يُحَرَّكُ فَلَا تُزَكِّهِ ، حَتَّى يُدْرِكَ فَتَدْفَعَهُ إِلَيْهِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1836 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، وَثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ وَلَا يَسْتَوْعِبُ الزَّكَاةَ» . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَنَّهُ كَانَ يَرْضَخُ مِنْهُ. أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1837 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا مَا قَالَ السَّلَفُ فِي صَدَقَةِ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، فَإِنَّ رَأْيَهُ كَانَ مِثْلَ الْأَحَادِيثِ الْأُولَى ، يَرَى الزَّكَاةَ وَاجِبَةً فِي مَالِ الْيَتِيمِ ، وَفِي مَالِ الْمَعْتُوهِ أَيْضًا وَقَدْ رُوِيَ نَحْوٌ مِنْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
1838 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَالِ الْمَجْنُونِ، هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ ". أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1839 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا سُفْيَانُ فَكَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَحْصِ مَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا كَبِرَ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ ، وَأَخْبِرْهُ بِمَا عَلَيْهِ وَأَمَّا سَائِرُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، سِوَى سُفْيَانَ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ ، فَلَا يَرَوْنَ فِي مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةً، وَلَا يَرَوْنَ عَلَى وَصِيِّهِ إِحْصَاءَ
⦗ص: 1000⦘
ذَلِكَ أَيْضًا ، وَلَا إِعْلَامَهُ ، وَكَذَلِكَ الْمَعْتُوهُ عِنْدَهُمْ ، وَاقْتَاسُوا ذَلِكَ بِالصَّلَاةِ، وَقَالُوا: إِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ. أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَالَّذِي عِنْدِي فِي ذَلِكَ ، أَنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ لَا يُقَاسُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، لِأَنَّهَا أُمَّهَاتٌ ، وَتَمْضِي كُلُّ وَاحِدَةٍ عَلَى فَرْضِهَا وَسُنَّتِهَا ، وَقَدْ وَجَدْنَاهَا مُخْتَلِفَةً فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِنْهَا أَنَّ الزَّكَاةَ تَخْرُجُ قَبْلَ حِلِّهَا وَوُجُوبِهَا ، فَتُجْزِي عَنْ صَاحِبِهَا، وَأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُجْزِي إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَمِنْهَا أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي أَرْضِ الصَّغِيرِ ، إِذَا كَانَتْ أَرْضَ عُشْرٍ فِي قَوْلِ النَّاسِ جَمِيعًا ، وَهُوَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ، وَمِنْهَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ ، وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، فَالصَّلَاةُ سَاقِطَةٌ عَنِ الصَّبِيِّ ، وَالصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي أَرْضِهِ وَالزَّكَاةُ سَاقِطَةٌ عَنِ الْمُكَاتَبِ ، وَالصَّلَاةُ فَرْضٌ عَلَيْهِ ، فَهَذَا اخْتِلَافٌ مُتَفَاوِتٌ وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ أَيْضًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ وَأَنَّ الْآكِلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَأَنَّ النَّاسِيَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ إِذَا ذَكَرَهَا؟ وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ يَسَعُهُ الْإِفْطَارُ إِلَى أَنْ يَصِّحَ ، وَهُوَ لَا يُجْزِيهِ تَأْخِيرُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ تُقْضَى فِي وَقْتِهَا ، عَلَى مَا بَلَغَتْهُ طَاقَتُهُ مِنَ الْجُلُوسِ ، أَوِ الْإِيمَاءِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فِي أَشْيَاءَ مِنْ هَذَا كَثِيرَةٌ يَطُولُ بِهَا الْكِتَابُ فَأَيْنَ يَذْهَبُ الَّذِي يَقِيسُ الْفَرَائِضَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ عَمَّا ذَكَرْنَا؟
⦗ص: 1001⦘
وَمِمَّا يُبَاعِدُ حُكْمَ الصَّلَاةِ مِنَ الزَّكَاةِ أَيْضًا ، أَنَّ الصَّلَاةَ إِنَّمَا هِيَ حَقٌّ يَجِبُ لِلَّهِ عَلَى الْعِبَادِ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ ، وَأَنَّ الزَّكَاةَ شَيْءٌ جَعَلَهُ اللَّهُ حَقًّا مِنْ حُقُوقِ الْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ ، وَإِنَّمَا مَثَلُهَا كَالصَّبِيِّ يَكُونُ لَهُ الْمَمْلُوكُ ، أَلَسْتَ تَرَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَمْلُوكِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ ذَا مَالٍ ، كَمَا تَجِبُ عَلَى الْكَبِيرِ؟ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَتْ لِهَذَا الصَّبِيِّ زَوْجَةٌ زَوَّجَهُ إِيَّاهَا أَبُوهُ وَهِيَ كَبِيرَةٌ ، فَأَخَذَتْهُ بِالصَّدَاقِ وَالنَّفَقَةِ ، أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ عَلَى الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ ضَيَّعَ لِإِنْسَانٍ مَالًا ، أَوْ خَرَقَ لَهُ ثَوْبًا ، كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، مَعَ أَشْبَاهٍ لِهَذَا كَثِيرَةٍ فَهَذَا أَشْبَهُ بِالزَّكَاةِ مِنَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ ، وَلَيْسَتِ الصَّلَاةُ كَذَلِكَ ، أَفَلَا يُسْقِطُونَ عَنْهُ هَذِهِ الدُّيُونَ ، إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ؟ وَفِيهِ مَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا: لَوْ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، أَوْ طَلَّقَهَا ، كَانَتِ الْعِدَّةُ لَازِمَةً لَهَا بِالطَّلَاقِ وَالْوَفَاةِ جَمِيعًا ، لَا اخْتِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ أَعْلَمُهُ ، وَلَوْ كَانَ زَوَّجَهَا أَبُوهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ نِكَاحُهَا بَاطِلًا كَبُطُولِ نِكَاحِ الْكَبِيرَةِ فِي الْعِدَّةِ ، فَهَلَّا سَقَطَ الْحَرَجُ عَنْهَا فِي هَذَا ، أَوْ عَمَّنْ زَوَّجَهَا إِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ غَيْرَ وَاجِبَةٍ عَلَيْهَا؟ فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ الْبَدْرِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ ، ثُمَّ مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ ، أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ ، مَعَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ تَأْوِيلِ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَكَذَلِكَ الْمَعْتُوهُ عِنْدِي هُوَ مِثْلُ الصَّبِيِّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ قَالَ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: أَبُو عُبَيْدٍ: وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ
⦗ص: 1002⦘
: أَحْصِ مَا فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ، ثُمَّ أَخْبِرْهُ بِذَلِكَ ، فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ يَثْبُتُ عَنْهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ ، وَهُوَ مَعَ هَذَا يُفْتِي بِخِلَافِهِ مِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«أَدِّ زَكَاةَ مَالِ الْيَتِيمِ» وَحَدِيثُ خُصَيْفٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " كُلُّ مَالٍ لِلْيَتِيمِ يُنَمَّى أَوْ يُضَارَبُ بِهِ ، فَزَكِّهِ وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَلَوْ صَحَّ قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَ مُجَاهِدٍ ، مَا أَفْتَى بِخِلَافِهِ ، وَهُوَ مَعَ هَذَا كُلِّهِ لَوْ ثَبَتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، لَكَانَ إِلَى قَوْلِ مَنْ يُوجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ أَقْرَبُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُحْصِيَ مَالَهُ ، وَيُعْلِمَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْبُلُوغِ؟ وَلَوْلَا الْوجُوبُ عَلَيْهِ مَا كَانَ لِلْإِحْصَاءِ وَالْإِعْلَامِ مَعْنًى فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عِنْدَنَا عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ ، يَقُومُ بِهِ الْوَلِيُّ ، كَمَا يَقُومُ لَهُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ ، مَا دَامَ صَغِيرًا سَفِيهًا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ ، وَيُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدٌ ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ ، فَلْيُعْلِمْهُ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ قَدْ صَحَّ عَنْهُ ، حَتَّى يُزَكِّيَهُ الْيَتِيمُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ، وَإِلَّا لَمْ آمَنْ عَلَيْهِ الْإِثْمَ كَمَا قَالَ طَاوُسٌ - إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ، فَالْإِثْمُ فِي عُنُقِهِ
بَابٌ: مَا فِي صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمَا وَمَا لَا يَجِبُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1840 -
ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدًا، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ:" إِنَّ لِي مَالًا، أَفَأُزَكِّيهِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: أَفَأَتَصَدَّقُ؟ قَالَ بِالرَّغِيفِ وَبِالدِّرْهَمِ ".
1841 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
1842 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ زَكَاةٌ»
1843 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ»
1844 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:«الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِمَوْلَاهُ ، فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ وَيَكْتَسِيَ بِالْمَعْرُوفِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1845 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:«لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1846 -
أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ
⦗ص: 1005⦘
: فِي الْعَبْدِ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ مَعَ مَوَالِيهِ ، أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى عَبْدٍ زَكَاةٌ»
1847 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:«لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ ، إِنَّمَا الزَّكَاةُ عَلَى مَوْلَاهُ»
1848 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ ، وَلَا يُزَكِّي عَنْهُ سَيِّدُهُ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ»
1849 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:«لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ وَلَا مَالِ الْمُكَاتَبِ»
⦗ص: 1006⦘
. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1850 -
قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَمَّا سُفْيَانُ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ ، فَإِنَّهُمَا يَرَوْنَ فِي مَالِهِ الزَّكَاةَ ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى أَنَّهُ لَا مِلْكَ لِلْعَبْدِ ، وَإِنْ مَلَّكَهُ السَّيِّدُ مَالًا قَالُوا: فَإِنَّمَا هُوَ لِلسَّيِّدِ كَمَا كَانَ، فَالزَّكَاةُ لَازِمَةٌ عَلَى حَالِهَا
بَابٌ: مَنْ يَرَى أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةً فِي مَالِهِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1851 -
ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حََدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: " أَعْلَى مَالِ الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: أَسْلَمَ هُوَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، فَإِنَّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً ، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ "
1852 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: " أَفِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: أَوَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: فِي مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ ، وَمَا زَادَ بِالْحِسَابِ "
1853 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:«إِذَا كَانَ لِلْعَبْدِ مَالٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَ مَوَالِيهِ ، فَإِذَا أَعْلَمَهُمْ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُزَكُّوهُ ، فَإِنْ لَمْ يُعْلِمْهُمْ فَعَلَيْهِ إِثْمُهُ»
1854 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: سُئِلَ سُفْيَانُ " عَنْ زَكَاةِ مَالِ الْمَمْلُوكِ ، وَعَلَى مَنْ هُوَ؟ قَالَ عَلَى السَّيِّدِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِ عَبْدِهِ ، إِنَّمَا هُوَ مَالُ سَيِّدِهِ ، وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُزَكِّيَهَ. أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1855 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، وَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدِي فَمَا قَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ ، وَهُوَ عَلَى تَأْوِيلِ مَا جَاءَ عَنِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ ، عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَذَلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ مِلْكٌ لَهُ ، وَأَنَّ الزَّكَاةَ سَاقِطَةٌ عَنْهُ لِخُرُوجِهِ مِنْ مِلْكِ السَّيِّدِ إِلَى الْعَبْدِ وَمَا يُثْبِتُ ذَلِكَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ:«مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» ، فَأَوْجَبَ أَنَّ لَهُ مَالًا بِقَوْلِهِ:«وَلَهُ مَالٌ» وَبِقَوْلِهِ: «فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ» ، فَنُسِبَ الْمَالُ إِلَى الْعَبْدِ إِلَّا أَنَّ سُنَّةَ مِلْكِ الْعَبْدِ مُفَارَقَةٌ لِمِلْكِ الْأَحْرَارِ وَذَلِكَ أَنَّ الْحُرَّ مُسَلَّطٌ عَلَى مَالِهِ بِالِاسْتِهْلَاكِ وَالْإِتْلَافِ مِنَ الْعِتَاقِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَجْرٌ قَبْلَ ذَلِكَ، وَأَنَّ الْمَمْلُوكَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا، وَقَدْ أَنْكَرَ مِنْ مَذْهَبِنَا هَذَا نَاسٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالُوا: لَا نَعُدُّ هَذَا مِلْكًا، إِذْ كَانَ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى هَلَكَتِهِ كَالْحُرِّ، فَقُلْنَا هَذِهِ حُجَّةٌ، لَوْ كَانَتْ أَحْكَامُ الْمَمَالِيكِ كُلُّهَا لَاحِقَةٌ بِأَحْكَامِ الْأَحْرَارِ، كَانَ لَكُمْ أَنْ تُشَبِّهُوا حُكْمَهُ فِي مِلْكِ الْمَالِ بِهَا، وَلَكِنَّا رَأَيْنَا أَحْكَامَ الْفَرِيقَيْنِ مُخْتَلِفَةً مُتَبَاينَةً، أَلَا يَرَوْنَ أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَنْكِحُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا اثْنَتَيْنِ، وَأَنَّ الْأَمَةَ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا
⦗ص: 1008⦘
بِتَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الطَّلَاقِ حَيْضَتَيْنٍ، أَوْ شَهْرًا وَنِصْفًا، وَمِنَ الْوَفَاةِ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةَ أَيَّامٍ، وَيَكُونُ الْإِيلَاءُ مِنْهُمَا شَهْرَيْنِ، وَأَنَّهُمَا لَا يُجْلَدَانِ فِي الزِّنَا إِلَّا خَمْسِينَ جَلْدَةً، وَفِي الْفِرْيَةِ إِلَّا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً؟ وَفِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ يَقْصُرُ فِيهَا الْمَمَالِيكُ عَنْ مَرَاتِبِ الْأَحْرَارِ، وَمِنَ الْمَوَارِيثِ، وَالْفَيْءِ، وَالْمَغْنَمِ، وَالشَّهَادَاتِ، وَالْإِقْرَارِ بِالدِّيُونِ، وَوجُوبِ الْحَجِّ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَلِمَ قُصِرَتْ أُمُورُ هَؤُلَاءِ عَنْ مَبْلَغِ ذَلِكَ؟ قَالُوا: لِأَنَّ هَذِهِ سُنَّةُ الْمَمَالِيكِ أَنْ تَكُونَ أَنْقَصَ مِنْ سُنَنِ الْأَحْرَارِ قُلْنَا: فَكَذَلِكَ مِلْكُهُمُ الْمَالَ أَيْضًا، سُنَّةُ مِلْكِهِمْ أَنْقَصُ مِنْ سُنَّةِ مِلْكِ الْأَحْرَارِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِلْكًا، وَلَكِنَّهُ مِلْكُ مَصْلَحَةٍ وَتَوْفِيرٍ وَلَيْسَ بِمِلْكِ إِهْلَاكٍ وَلَا تِوًى، فَإِذَا وَهَبَ لَهُ سَيِّدُهُ مَالًا، فَهُوَ لَهُ عَلَى الشَّرْطِ الَّذِي جَعَلَتْهُ السُّنَّةُ لَهُ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَنْزِعَهُ مِنْهُ السَّيِّدُ، أَوْ يَبِيعَهُ فَيَزُولُ حِينَئِذٍ مِلْكُهُ عَنْهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ فَاخْتَلَفَ مِلْكُ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ فِي الْمَالِ، كَمَا اخْتَلَفَتْ أُمُورُهُمَا وَسُنَّتُهُمَا فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا نَقُولُ ذَلِكَ اتِّبَاعًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلِأَصْحَابِهِ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَتْ خُلَّةٌ وَاحِدَةٌ كَانَتْ أَحْرَى أَنْ يُتَمَسَّكَ بِهَا، وَتُتَّبَعَ فِي حُكْمِ الْعَبْدِ، مِنْ مَلِكِهِمِ الْأَمْوَالِ، وَذَلِكَ أَنَّا لَا نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَنَّ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا مِنْ أَمْرِ الْمَمَالِيكِ، وَلَا حُفِظَ عَنْهُ فِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِهِمْ سِوَى سُنَّتِهِ فِي الْمَالِ، وَأَمَّا سَائِرُ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُرْوَى عَنِ
⦗ص: 1009⦘
الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَأَيُّهُمَا كَانَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ وَالتَّمَسُّكِ بِهِ، مَا جَاءَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مُثْبَتًا مَحْفُوظًا أَمْ جَاءَ عَنْ سِوَاهُ؟ وَإِنْ كَانُوا الْأَئِمَّةُ يُقْتَدَى بِهِمْ، فَأَمَّا الَّذِي عِنْدَنَا مِنْ ذَلِكَ، أَنَّ الْمُقَدَّمَ مِنَ الْأَقْوَالِ مَا قَالَهُ سَيِّدُ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ، حِينَ نَسَبَ الْمَالَ إِلَى الْعَبْدِ وَأَضَافَهُ إِلَيْهِ، وَفِي إِجَابَتِهِ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ، وَقَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنْ سَلْمَانَ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ، مَعَ كُلِّ هَذَا تَثْبِيتُ مَا قُلْنَا، فَنَحْنُ نَقُولُ بِسُنَّتِهِ فِي مَالِ الْعَبْدِ، ثُمَّ نَصِيرُ إِلَى مَا أَفْتَى بِهِ الصَّالِحُونَ بَعْدُ فِي سَائِرِ أَحْكَامِهِ، فَنَحْنُ لَهُ وَلَهُمْ مُتَّبِعُونَ فِي كُلِّ مَا أَتَانَا عَنْهُمْ وَمِمَّا يُثْبِتُ مَالَهُ أَيْضًا، مَا أَرْخَصُوا فِيهِ مِنْ تَسَرِّيهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَحْفُوظٌ عَنْ عِدَّةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنُ وَغَيْرُهُمْ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى الزَّكَاةَ فِي مَالِهِ وَاجِبَةً وَذَكَرَ حَدِيثَ جَابِرٍ الْحَذَّاءِ حِينَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: " أَعَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: أَمُسْلِمٌ هُوَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فِي كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ "
⦗ص: 1010⦘
1856 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا أَيْضًا مِمَّا زَادَ مِلْكُهُ تَثْبِيتًا، لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبِ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَةِ الَّتِي قَالَ الْآخَرُونَ: إِنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ، وَإِنَّمَا الْمِلْكُ لِسَيِّدِهِ، وَلَوْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبُ مَا سَأَلَ عَنْهُ: أَمُسْلِمٌ هُوَ أَمْ كَافِرٌ؟ أَلَا تَرَى أَنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ: إِنَّ مَالَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ سَوَاءٌ، وَإِنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي الْمَالِ عَلَى السَّيِّدِ؟ أَلَا تَرَى أَنَّ الَّذِيَ اخْتَارَ قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ الْأَوَّلَ، مَعَ مُوَافَقَتِهِ لِقَوْلِ أَبِيهِ وَقَوْلِ جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ، بِأَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَلَا يَتَصَدَّقُ إِلَّا بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ كَالدِّرْهَمِ وَالرَّغِيفِ، عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1857 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ مَمْلُوكٌ فَقَالَ: " إِنِّي أَكُونُ فِي مَاشِيَةِ أَهْلِي، فَيَمُرُّ بِيَ الْمَارُّ فَيَسْتَسْقِي اللَّبَنَ، أَفَأْسِقِيهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَإِنْ خَشِيتُ أَنْ يَهْلِكَ؟ قَالَ: اسْقِهِ مَا يُبَلِّغُهُ غَيْرَكَ، ثُمَّ أَخْبِرْ بِهِ أَهْلَكَ، قَالَ: إِنِّي رَجُلٌ رَامٍ فَأَصْمِي وَأَنْمِي؟ قَالَ: مَا أَصْمَيْتَ فَكُلْ، وَمَا أَنْمَيْتَ فَلَا تَأْكُلْ
⦗ص: 1011⦘
. أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ سُنَّةُ الْعَبْدِ، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَا نَعْلَمُ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، أَنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، مَعَ أَحَادِيثَ جَاءَتْ فِيهِ
يتلوه الجزء الثاني عشر، وأوله باب ما جاء في المكاتب، وصلى الله على محمد وسلم تسليماً.
بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الْمُكَاتَبِ
ثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الزَّاهِدُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ الْمَقْدِسِيُّ مِنْ لَفْظِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُزَنِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِدِمَشْقَ قَالَ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ السِّمْسَارُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ:
1858 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ، أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ قَيْسٍ، أَنَّهَا مَرَّتْ بِمَسْرُوقٍ وَهُوَ بِالسِّلْسِلَةِ عَلَى الْعُشُورِ، وَمَعَهَا سِتُّونَ ثَوْرًا، تَحْمِلُ الْجَوْزَ وَالْجُبْنَ، فَقَالَ: مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: مُكَاتَبَةٌ، فَقَالَ:«خَلُّوا سَبِيلَهَا، فَلَيْسَ فِي مَالِ مُكَاتَبٍ زَكَاةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1859 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ
⦗ص: 1016⦘
، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ:«لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ حَتَّى يُعْتَقَا»
1860 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ، وَلَا عَلَى الْمُكَاتَبِ، وَلَا عَلَى رِبْحٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
1861 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ " فِي الْمُكَاتَبِ: أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يُعْتَقَ "
1862 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:«لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ»
1863 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ صُبَيْحٍ أَبِي الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: هَلْ عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَا: " لَا، لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: كَيْفَ تَكُونُ عَلَيْهِ
⦗ص: 1017⦘
الزَّكَاةُ، وَالزَّكَاةُ تَحِلُّ لَهُ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1864 -
ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى مُكَاتَبِ الرَّجُلِ صَدَقَةٌ فِي مَالِهِ، وَلَا عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ غَرِيمٌ»
1865 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1866 -
ثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ «أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ»
1867 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ مُكَاتَبٍ، لَهُ فَضْلٌ عَمَّا عَلَيْهِ، قَالَ: «لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ
⦗ص: 1018⦘
، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَرِقُّ، فَإِذَا أَدَّى اسْتَأْنَفَ» فَسُئِلَ سُفْيَانُ: وَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَا، لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ أَدَّى لِمَا غَابَ عَنْهُ»
1868 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ أَكْثَرُ مِمَّا كَاتَبَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ أَنْ يُزَكِّيَ مَالَ مُكَاتَبِهِ، فَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ مُكَاتَبَتَهُ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَالٌ تَكُونُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، مِنْ يَوْمِ أَدَّى مُكَاتَبَتَهُ، فَإِذَا أَخَذَ مِنْهُ السَّيِّدُ مَا كَاتَبَهُ عَلَيْهِ، أَدَّى زَكَاتَهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ» . أَنَا حُمَيْدٌ
1869 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ، وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحِجَازِ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ وَالْعَوَامُّ، أَنْ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا ارْتَابَ النَّاسُ بِمَالِ الْعَبْدِ، وَلَمْ يَرْتَابُوا بِمَالِ الْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَبِيعَهُ وَأَنْ يَنْزِعَ مِنْهُ مَالَهُ مَتَى شَاءَ، فَقَالُوا: هُوَ مَالُ السَّيِّدِ إِذَا كَانَ هَكَذَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ ذَلِكَ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ فِي قَوْلِ النَّاسِ جَمِيعًا، وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَى بَيْعٍ وَلَا انْتِزَاعٍ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لِمَوْلَى الْمُكَاتَبِ مَا كَانَ بَيْنَهُ إِذًا وَبَيْنَ الْعَبْدِ فَرْقٌ، وَلَا كَانَ لِلْمُكَاتَبَةِ مَعْنًى، فَسَقَطَتِ الزَّكَاةُ عَنِ السَّيِّدِ لِهَذَا، ثُمَّ أَسْقَطُوهَا عَنِ الْمُكَاتَبِ أَيْضًا، لِأَنَّهُ لَمْ تَجِبْ لَهُ حُرِّيَّةٌ
⦗ص: 1019⦘
فَيَلْزَمُهُ حُكْمُ الْأَحْرَارِ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَلَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَعْجِزُ فَيُرَدُّ رَقِيقًا فَكَانَ أَمْرُهُ فِي سُقُوطِ الزَّكَاةِ عِنْدَهُ أَوْضَحَ مِنْ أَمْرِ الْعَبْدِ
بَابٌ: مَا جَاءَ فِي صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَّةِ
1870 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَأَدُّوا زَكَاةَ الْأَمْوَالِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا»
1871 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1872 -
ثَنَا عَمْرُو بْنُ طَارِقٍ، أنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ
⦗ص: 1020⦘
بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ فِي فَرَسِ رَجُلٍ وَلَا عَبْدِهِ» . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1873 -
قَالَ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شعببٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1874 -
ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فِي فَرَسِهِ، وَلَا وَلِيدَتِهِ، زَكَاةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1875 -
أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ
⦗ص: 1021⦘
اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1876 -
أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، أنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُولُ: إِنَّمَا وَجَدْتُ أَمْوَالَ أَهْلِ الشَّامِ الرَّقِيقَ وَالْخَيْلَ، يُرِيدُ زَكَاتَهَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ «أَنْ دَعِ الْخَيْلَ وَالرَّقِيقَ» ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِمِثْلِ مَا كَتَبَ بِهِ عُمَرُ، «أَنْ دَعِ الْخَيْلَ وَالرَّقِيقَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1877 -
ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ:«كَانَتْ لِلزُّبَيْرِ خَيْلٌ عَظِيمَةٌ مُحَشَّدَةٌ بِالْحُمَّى، فَلَمْ يَكُنْ يُخْرِجُ مِنْهَا الصَّدَقَةَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1878 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْخَيْلِ: أَفِيهَا صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ عَلَى فَرَسِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَدَقَةٌ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1879 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
⦗ص: 1022⦘
بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ، فَقَالَ سَعِيدٌ:«وَهَلْ فِي الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ؟»
1880 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى: «أَلَّا تَأْخُذَ مِنَ الْخَيْلِ، وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً»
1881 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْخَيْلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1882 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْخَيْلِ السَّائِمَةِ، «فَلَمْ يَرَ فِيهَا زَكَاةً»
1883 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:«لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ إِلَّا لِلتِّجَارَةِ، إِلَّا الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ»
1884 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْبِغَالِ وَالْخَيْلِ وَالْحَمِيرِ صَدَقَةٌ»
تَفْسِيرُ فَرْضِهِمُ الصَّدَقَةَ عَلَى الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ
1885 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ، قَالُوا لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً، فَتَأَبَّى، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَبَى، ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ:«إِذَا أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ، وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ»
1886 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:" يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ: لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى، وَإِنَّ عَامَّةَ مَالِكُمُ الْيَوْمَ الرَّقِيقُ وَالْخَيْلُ، فَجَعَلَ فِيمَا بَلَغَ الذَّرْعَ، مِنْ عَبْدٍ أَوِ أَمَةٍ، دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَالذَّرْعُ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ، وَفِي الْخَيْلِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَفِي الْبَرَاذِينِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
1887 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَسَنِ، أَنَّ حُيَيَّ بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ يَقُولُ: ابْتَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمَيَّةَ، أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَرَسًا أُنْثَى، بِمِائَةِ قَلُوصٍ، فَنَدِمَ الْبَائِعُ فَلَحِقَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: غَصَبَني يَعْلَى وَأَخُوهُ فَرَسًا لِي، فَكَتَبَ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ الْخَيْلَ لَتَبْلُغُ هَذَا عِنْدَكُمْ؟ قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ فَرَسًا بَلَغَ هَذَا، قَالَ عُمَرُ: تَأْخُذُ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً، وَلَا تَأْخُذْ مِنَ الْخَيْلِ شَيْئًا؟ خُذْ مِنَ الْخَيْلِ، مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا، فَضَرَبَ عَلَى الْخَيْلِ دِينَارًا دِينَارًا "
1888 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ، أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا كُرَاعًا وَرَقِيقًا، وَإِنَّا نُحِبُّ أَنْ نُزَكِّيَهُ فَقَالَ:" مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ، حَتَّى أُشَاوِرَ، فَشَاوَرَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ، فَقَالُوا: حَسَنٌ وَسَكَتَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَلَا تَكَلَّمُ يَا أَبَا الْحَسَنِ؟ قَالَ: قَدْ أَشَارَ عَلَيْكَ أَصْحَابُكَ، وَهُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةٌ رَاتِبَةٌ يُؤْخَذُونَ بِهَا بَعْدَكَ " فَأَخَذَ مِنَ الْفَرَسِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَرَزَقَهُمْ عَشَرَةَ أَجْرِبَةٍ ، وَأَخَذَ الرَّقِيقَ عَشَرَةً، وَرَزَقَهُمْ جَرِيبَيْنِ، وَأَخَذَ مِنَ الْمَقَارِيفِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَرَزَقَهُمْ ثَمَانِيَةَ أَجْرِبَةٍ شَعِيرًا كُلَّ شَهْرٍ، وَأَخَذَ مِنَ الْبَرَاذِينِ خَمْسَةً
⦗ص: 1026⦘
، وَرَزَقَهُمْ خَمْسَةَ أَجْرِبَةٍ شَعِيرًا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَقَدْ رَأَيْتُهَا جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُ بِهَا زَمَنَ الْحَجَّاجِ، وَمَا يُرْزَقُ عَلَيْهَا
1889 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:«لَمَّا كَثُرَ الرَّقِيقُ فِي أَيْدِي النَّاسِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَكَلَّمُوهُ أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى فَرَضَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَرَزَقَهُمْ مِثْلَهَا»
1890 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ أَبَاهُ «كَانَ يُقَوِّمُ خَيْلَهُ، فَيَدْفَعُ صَدَقَتَهَا مِنْ أَثْمَانِهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ» قَالَ يُونُسُ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَبَلَغَنَا أَنَّ عُثْمَانَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَدْوِ، فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارًا أَوْ شَاتَيْنِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1891 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«كَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةً، وَأَثْبَتَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَنْ مَاتَ مِنَ الرَّقِيقِ، وَفِيمَا هَلَكَ مِنَ الْخَيْلِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُؤْخَذُ بِذَلِكَ الْوَلِيُّ» ، فَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، «فَرَدَّ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَرَدَّ كُلَّ صَدَقَةٍ كَانَتْ أُثْبِتَتْ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ، إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ وَالْأَحْرَارِ»
بَابٌ: فِي جِمَاعِ أَمْوَالِ مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ مِنَ الْحَبِّ وَالثِّمَارِ، وَالسُّنَّةُ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ مِمَّا تُخْرِجُ الْأَرْضُ
1892 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بنِ طَلْحَةَ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي نُسْخَةُ عَهْدِ مُعَاذٍ، فَأَمَرَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ: مِنَ الزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالنَّخْلِ
1893 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ:«إِنَّمَا أُمِرَ مُعَاذٌ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالنَّخْلِ وَالْكَرْمِ» . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1894 -
قَالَ: حَدَّثَنَاهُ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، مِثْلَهُ
1895 -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ، أنا الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ فِي بَقْلَةٍ زَكَاةٌ، وَإِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي أَرْبَعٍ: فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ ".
1896 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ مُعَاذٍ، وَأَبِي مُوسَى، حَيْثُ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ دِينَهُمْ، لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ
1897 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:«لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ، أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الزَّرْعِ وَالنَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَالذُّرَةِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1898 -
ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَكَانَ يَأْخُذُ الثِّيَابَ بِصَدَقَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ»
1899 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«صَدَقَةُ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ، مَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ كَرْمٍ أَوْ زَرْعٍ، مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ»
1900 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ»
1901 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، " فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّدَقَةَ مِنْ عَشَرَةٍ: مِنَ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْإِبِلِ، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالسُّلْتِ "
1902 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ» وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ
1903 -
قَالَ حُمَيْدٌ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي صَدَقَةِ الْحَبِّ، فَذَهَبَ مَالِكٌ وَمَنْ نَحَا نَحْوَهُ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ، إِلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ وَاجِبَةٌ فِي الْقَطَانِيِّ كُلِّهَا، كَوُجُوبِهَا فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَكَذَلِكَ الْأَوْزَاعِيُّ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، سِوَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانَ غَيْرَ أَنَّ مَالِكًا أَشَدُّهُمْ فِي ذَلِكَ قَوْلًا، كَانَ يَرَى أَنْ تُضَمَّ أَصْنَافُ الْحُبُوبِ كُلِّهَا بَعْضِهَا إِلَى بَعْضٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ مَعًا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أُخِذَتْ مِنْهَا الصَّدَقَةُ وَأَمَّا الْأَوْزَاعِيُّ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ صَدَقَةً، حَتَّى يَبْلُغَ كُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا عَلَى حِيَالِهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا وَلَا يُعْجِبُنَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَالَّذِي نَخْتَارُهُ فِي ذَلِكَ الِاتِّبَاعَ لِسُنَّةِ
⦗ص: 1032⦘
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالتَّمَسُّكَ بِهَا، أَنَّهُ لَا صَدَقَةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُبُوبِ إِلَّا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، وَلَا صَدَقَةَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُسَمِّ إِلَّا إِيَّاهَا مَعَ قَوْلِ مَنْ قَالَ بِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، ثُمَّ اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانَ إِيَّاهُ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ خَصَّ هَذِهِ الْأَصْنَافَ الْأَرْبَعَةَ لِلصَّدَقَةِ، وَأَعْرَضَ عَمَّا سِوَاهَا، قَدْ كَانَ يَعْلَمُ لِلنَّاسِ أَمْوَالًا وَأَقْوَاتًا مِمَّا تُخْرِجُ الْأَرْضُ سِوَاهَا، فَكَانَ تَرْكُهُ ذَلِكَ وَإِعْرَاضُهُ عَنْهُ عَفْوًا مَنْهُ كَعَفْوِهِ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ إِلَى التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ فِيمَا لَا تُوجَدُ فِيهِ السُّنَّةُ، فَإِذَا وُجِدَتِ السُّنَّةُ قَائِمَةً لَزِمَ النَّاسَ اتِّبَاعُهَا عَلَى مَا وَافَقَ الرَّأْيَ وَخَالَفَهُ مَعَ أَنَّ التَّمَسُّكَ بِالسُّنَّةِ فِي ذَلِكَ أَصَحُّ عِنْدَنَا فِي مَذْهَبِ الرَّأْيِ وَالْقِيَاسِ مِنْ تَشْبِيهِ مَنْ شَبَّهَ، وَتَمْثِيلِ مَنْ مَثَّلَ بِخِلَافِهَا أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَمَّا قَالَ لِنَبِيِّهِ:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103] لَمْ يَأْخُذْ إِلَّا مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالنَّخْلِ وَالْكَرْمِ؟ وَإِنَّكَ إِذَا تَدَبَّرْتَ ذَلِكَ وَجَدْتَهُ أَرْبَعَةَ أَصْنَافٍ: الْعَيْنُ، وَالْمَاشِيَةُ، وَالثِّمَارُ، وَالْحَرْثُ ثَمَّ وَجَدْتَهُ قَدْ أَخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ مِنْ أَغْلَبِهِ وَأَكْثَرِهِ، وَعَفَا عَمَّا يَتْبَعُهُ مِنْ صِنْفِهِ وَإِنْ كَانَ شَبِيهًا بِهِ أَلَا تَرَى أَنَّهُ حِينَ أَخَذَ مِنَ الْعَيْنِ، أَخَذَ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَسَكَتَ عَنْ حُلِيِّ النِّسَاءِ ، وَحِلْيَةِ السُّيُوفِ ، وَالسُّرُوجِ ، واللُّجَمِ، وَالْخَوَاتِيمِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ؟ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ فِيَ ذَلِكَ ذَهَبًا وَفِضَّةً، كَمَا الدَّرَاهِمُ فِضَّةٌ وَالدَّنَانِيرُ ذَهَبٌ وَأَخَذَ مِنَ الْمَوَاشِي، فَأَخَذَ مِنْ سَوَائِمِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَلَمْ يَعْرِضْ لِسَوَائِمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَأَخَذَ مِنَ الثِّمَارِ، فَأَخَذَ مِنَ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ، وَأَعْرَضَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الثِّمَارِ فَكَذَلِكَ أَخْذُهُ الصَّدَقَةَ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، وَإِعْرَاضُهُ عَنْ سَائِرِ أَصْنَافِ الْحُبُوبِ، إِنَّمَا هُوَ عَفْوٌ مِنْهُ عَنْهَا، كَسَائِرِ مَا عَفَا عَنْهُ مِنْ تَوَابِعِ الْأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرْنَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ حَقٌّ فَرَضَهُ اللَّهُ لِلْفُقَرَاءِ فِي فُضُولِ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ لِيَعِيشُوا بِهِ مَعَ الْأَغْنِيَاءِ ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ ، لِأَنَّهُمَا الثَّمَنُ لِجَمِيعِ الْأَشْيَاءِ فِي الْآفَاقِ، وَهُمَا مَعَ ذَلِكَ جُلُّ أَمْوَالِ أَهْلِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَسَكَتَ عَمَّا يَتْبَعُهُمَا مِنْ حُلِيِّ النِّسَاءِ ، وَحِلْيَةِ السُّيُوفِ وَالسُّرُوجِ وَاللُّجُمِ، وَالْخَوَاتِيمِ ،
⦗ص: 1033⦘
لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِثَمَنٍ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، وَإِنَّمَا هِيَ عُرُوضٌ تُبَاعُ ، وَلِبَاسٌ يُلْبَسُ وَيُبَدَّلُ ، وَزِينَةٌ يُتَزَيَّنُ بِهَا ، وَلَا يَجْمَعُ النَّاسُ مِنْهَا مَا يَجْمَعُونَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَأَخَذَ مِنْ سَوَائِمِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ لُحُومَهَا وَأَلْبَانَهَا مَعَايِشَ لِلنَّاسِ ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ جُلُّ أَمْوَالِ الْمَاشِيَةِ؛ لِيَعِيشَ الْفُقَرَاءُ مَعَ الْأَغْنِيَاءِ وَأَعْرَضَ عَمَّا سِوَاهَا مِنَ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا خُلِقَتْ مَتَاعًا وَزِينَةً ، يَرْكَبُهُ النَّاسُ وَيَتَزَيَّنُونَ بِهَا ، وَيَتَعَاوَرُونَهَا بَيْنَهُمْ ، وَلَا يَتَّخِذُونَ مِنْهَا مَا يَتَّخِذُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ،
⦗ص: 1034⦘
وَأَخَذَ فِي الثِّمَارِ مِنَ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ ، لِأَنَّهُمَا جُلُّ أَمْوَالِ أَهْلِ الثِّمَارِ، وَهُمَا مَعَ ذَلِكَ مِنْ مَعَايِشِ النَّاسِ الَّذِينَ يَتَعَيَّشُونَ بِهِ ، وَمِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَيْبَسُونَ وَيَدَّخِرُونَ، وَأَعْرَضَ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الثِّمَارِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهَا مَا يَيْبَسُ مِثْلَ الْجَوْزِ ، وَاللَّوْزِ ، وَالْخَوْخِ ، وَالتِّينِ ، وَالتُّفَّاحِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، لِقِلَّتِهَا وَسُرْعَةِ فَنَائِهَا ، وَلِأَنَّ النَّاسَ لَا يَتَّخِذُونَ شَيْئًا مِنْهَا لِلْمَعَاشِ ، وَإِنَّمَا يَتَّخِذُونَهَا لِلشَّهَوَاتِ وَأَخَذَ مِنَ الْحَرْثِ ، فَأَخَذَ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ، لِأَنَّهُمَا الْغَالِبُ عَلَى طَعَامِ النَّاسِ وَأَعْلَافِهِمْ فِي عَامَّةِ الْأَمْصَارِ، وَهُمَا مَعَ ذَلِكَ أَكْثَرُ أَمْوَالِ أَهْلِ الْحَرْثِ ، وَسَكَتَ عَنْ سَائِرِ أَصْنَافِ الْحُبُوبِ عَفْوًا مِنْهُ كَعَفْوِهِ عَمَّا عَفَا عَنْهُ مِنْ تَوَابِعِ الْأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرْنَا ، وَإِنْ كَانَ فِي النَّاسِ مِنَ الْغَالِبِ عَلَى طَعَامِهِ الْأُرْزُ ، وَمِنْهُمْ مَنِ الْغَالِبُ عَلَى طَعَامِهِ الذُّرَةُ ، فَإِنَّ الْبُرَّ وَالشَّعِيرَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَأَغْلَبُهُ عَلَى طَعَامِ النَّاسِ
مَنْ رَأَى الصَّدَقَةَ تَجِبُ فِي أَكْثَرِ مِمَّا ذَكَرْنَا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1904 -
ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ:«لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ الْيَمَنَ أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الزَّرْعِ وَالْكَرْمِ وَالنَّخْلِ وَالذُّرَةِ ، الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ»
1905 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الزَّبِيبِ، وَهَذِهِ الْحُبُوبِ فَقَالَ: إِذَا كَانَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ "
1906 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«فِي الذُّرَةِ وَالسُّلْتِ الصَّدَقَةُ»
1907 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، «أَخَذَ مِنَ الزَّيْتُونِ الصَّدَقَةَ ، وَهِيَ الْعُشْرُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1908 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنَا «أَنَّ الصَّدَقَةَ، لَا تَكُونُ إِلَّا فِي النَّخْلِ ، وَالْكَرْمِ ، وَالشَّعِيرِ، وَالسُّلْتِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالزَّيْتُونِ ، وَالْعَسَلِ، فِي عُشُورِ ذَلِكَ ، فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَأَرَى أَنْ تُخْرَجَ الصَّدَقَةُ مِنْ أَثْمَانِهِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1909 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: " السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا ، مِثْلِ الْحِنْطَةِ
⦗ص: 1036⦘
، وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ ، وَالذُّرَةِ، وَالدُّخْنُ وَالْأُرْزُ وَالْحُمُّصُ وَالْعَدَسُ وَالْجُلْجُلَانُ وَاللُّوبْيَا وَالْجُلْبَانُ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا، إِنَّ الزَّكَاةَ تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلِّهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا ، وَالنَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا رَفَعُوا، وَيُسْأَلُ أَهْلُ الزَّيْتُونِ عَنْ زِيُتونِهِمْ ، فَمَنْ رَفَعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ زَكَاةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَالزَّيْتُونُ يَعْدِلُ النَّخْلَ ، مَا كَانَ مِنْهُ تَسْقِيهِ مَاءُ السَّمَاءِ وَالْعُيُونُ أَوِ الْبَعْلُ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ وَلَا يُخْرَصُ
مَنْ رَأَى الْجَمْعَ بَيْنَ الْحُبُوبِ فِي الزَّكَاةِ ، وَمَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ
1910 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ أَذْهَابُ بُرٍّ وَأَذْهَابُ دَجْرَةٍ وَقَالَ غَيْرُهُ: دَخْرَةً وَأَذْهَابُ شَعِيرٍ ،
⦗ص: 1037⦘
وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ ، فَإِذَا اجْتَمَعَ ذَلِكَ كَانَ فِيهِ مَا تَحِلُّ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِذَا فُرِّقَ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَاحِدَةٍ الزَّكَاةُ ، أَتَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ قَالَ:«نَعَمْ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ، فَلَمْ يُعْجِبُهُ حَتَّى يَبْلُغَ كُلُّ ضَرْبٍ مِنْهُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1911 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: " فِي النَّخْلِ وَالْأَعْنَابِ وَالزَّرْعِ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ مَا يَجُدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ ، وَيَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الثَّمَرِ، وَيَقْطُفُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الزَّبِيبِ، وَيَحْصُدُ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَأَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ ، أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةٌ، حَتَّى يَكُونَ مِنَ التَّمْرِ ، وَمِنَ الزَّبِيبِ ، أَوِ الْحِنْطَةِ ، أَوِ الْقِطْنِيَّةِ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، إِنَّمَا مَثَلُ مَا وَصَفْنَا كَهَيْئَةِ صَاحِبِ الْمَاشِيَةِ ، يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ وَثَلَاثُونَ شَاةً ، وَعِشْرُونَ بَقَرَةً ، فَلَا يُجْمَعُ بَعْضُ ذَلِكَ إِلَى بَعْضٍ ، وَإِنْ كَانَتْ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، وَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةٌ ، فَإِنِ اجْتَمَعَ حَتَّى يَكُونَ لَهُ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسُ ذَوْدٍ ، وَمِنَ الْغَنَمِ أَرْبَعُونَ شَاةً ، وَمِنَ الْبَقَرِ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً ، فَتَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ قَالَ مَالِكٌ: فَإِذَا بَلَغَ صِنْفٌ مِنْهَا وَاحِدٌ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ قَالَ مَالِكٌ: وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ ، أَنْ يَجُدَّ الرَّجُلُ مِنَ الثَّمَرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ وَأَلْوَانُهُ ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ فِيهِ الزَّكَاةُ
⦗ص: 1038⦘
قَالَ: وَكَذَلِكَ الزَّبِيبُ كُلُّهُ ، أَسْوَدُهُ وَأَحْمَرُهُ ، إِذَا قَطَفَ الرَّجُلُ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ: وَكَذَلِكَ الْحِنْطَةُ ، السَّمْرَاءُ وَالْبَيْضَاءُ ، هُوَ صِنْفٌ وَاحِدٌ ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، جَمَعَ عَلَيْهِ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ ، وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ: وَكَذَلِكَ الْقِطْنِيَّةُ ، هِيَ صِنْفٌ وَاحِدٌ مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَإِنِ اخْتَلَفَ أَسْمَاؤُهَا وَأَلْوَانُهَا ، وَالْقِطْنِيَّةُ: الْحُمُّصُ وَالْعَدَسُ وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْبَانُ ، وَكُلُّ مَا ثَبَتَتْ مَعْرِفَتُهُ عِنْدَ النَّاسِ فَهُوَ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ ، فَإِذَا حَصَدَ الرَّجُلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ ، صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّهُ يَجْمَعُ إِلَى بَعْضٍ وَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الْقِطْنِيَّةِ وَالْحِنْطَةِ ، وَرَأَى الْقِطْنِيَّةَ صِنْفًا وَاحِدًا ، فَأَخَذَ مِنْهَا الْعُشْرَ ، وَأَخَذَ مِنَ الْحِنْطَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُجْمَعُ الْقِطْنِيَّةُ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي الصَّدَقَةِ ، وَالرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنْهَا اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ ، وَلَا يَأْخُذُ مِنَ الْحِنْطَةِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ؟ فَإِنَّ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ يُجْمَعَا فِي الصَّدَقَةِ جَمِيعًا ، وَقَدْ يُؤْخَذُ بِالدِّينَارِ أَضْعَافُهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ
1912 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «لَا تُجْمَعُ الْحِنْطَةُ إِلَى الشَّعِيرِ ، وَلَا التَّمْرُ إِلَى الزَّبِيبِ ،
⦗ص: 1039⦘
يُزَكَّى كُلُّ نَوْعٍ عَلَى حِدَةٍ ، فَمَا نَقَصَ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، لَا يَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ»
السُّنَّةُ فِي أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا فِي خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ فَصَاعِدًا
1913 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»
1914 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ»
1915 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ»
1916 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ النَّخَعِيُّ، أنا الْعَزْرَمِيُّ، عَنْ عَمْرِو
⦗ص: 1040⦘
بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا الزَّكَاةُ فِي أَرْبَعٍ: فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْءٌ ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا شَيْءٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ شَيْءٌ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1917 -
ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، أنا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ زَكَاةٌ ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1918 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ:«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1919 -
أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَا:«إِذَا بَلَغَ الطَّعَامُ وَالثِّمَارُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَذَلِكَ ثَلَاثُمِائَةُ صَاعٍ، فَقَدْ وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ شَيْءٌ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1920 -
ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:«لَيْسَ فِي الطَّعَامِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا»
1921 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: «عَنِ الْأَوْسَاقِ، فَحَقَّقَهَا لِي»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1922 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:«الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا»
1923 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:«الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا»
1924 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:" لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ خَطَبَ ثُمَّ قَالَ: إِنِّي قَدِ اتَّخَذْتُ فِيكُمْ مَخْتُومًا، يَعْنِي عَلَى صَاعِ عُمَرَ "
1925 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ الْقَفِيزَ الْحَجَّاجِيَّ، قَفِيزُ عُمَرَ، أَوْ صَاعُ عُمَرَ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1926 -
ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي وَكِيعٍ: حَدَّثَكُمْ مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: عَيَّرْنَا صَاعَ عُمَرَ فَوَجَدْنَاهُ حَجَّاجِيًّا؟ قَالَ: نَعَمْ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1927 -
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا بِالصَّاعِ الْأَوَّلِ ، وَزَكَاةُ الْحَرْثِ كُلُّهَا بِالْمُدِّ الْأَوَّلِ ، مُدِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْأَمْرُ فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ وَيَسْتَدِينُ عَلَيْهِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1928 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: فِي الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ فَيُنْفِقُ عَلَى تَمْرَتِهِ وَأَهْلِهِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ:«يَبْدَأُ بِمَا اسْتَقْرَضَ ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ» وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَبْدَأُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى الثَّمَرَةِ ، فَيَقْضِيهِ مِنَ الثَّمَرَةِ ، ثُمَّ يُزَكِّي مَا بَقِيَ» . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1929 -
ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أنا أَبُو عَوَانَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
1930 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " إِنَّا نَزْرَعُ فِي أَرْضِنَا ، فَنَسْتَأْجِرُ فِيهَا أُجَرَاءَ ، وَنُنْفِقُ فِيهَا نَفَقَاتٍ ، فَتُخْرِجُ لَنَا طَعَامًا فَنَأْخُذُ نَفَقَاتِنَا ، وَنُعْطِيهِمْ حَقَّهُمْ مِمَّا فَضَلَ؟ قَالَ: نَعَمْ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1931 -
ثَنَا خَالِدُ بْنُ صُبَيْحٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: " إِنَّ لَنَا أَرْضًا بِجَرَشَ نَحْرُثُهَا وَنَسْتَأْجِرُ فِيهَا الْأُجَرَاءَ ، وَنُنْفِقُ فِيهَا ، فَتُخْرِجُ لَنَا طَعَامًا فَنَأْخُذُ مِنْهُ مَا أَنْفَقْنَا وَمَا اسْتَأْجَرْنَا ، ثُمَّ نُعْطِي السُّلْطَانَ حَقَّهُمْ ، فَيُجْزِئُ عَنَّا؟ قَالَ: نَعَمْ "
1932 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ يَحْصُدُهُ ، أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ حَصْدِهِ؟ قَالَ: مَا نَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ صَدَقَةً فِي مَاشِيَةٍ وَلَا أَصْلٍ ، وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ " قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ
1933 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ طَلْحَةَ
⦗ص: 1046⦘
بْنِ النَّضْرِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سِيرِينَ، يَقُولُ:«كَانُوا لَا يَرْصُدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّيْنِ» قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَيَنْبَغِي لِلْعَيْنِ أَنْ يُرْصَدَ فِي الدَّيْنِ
1934 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:" الدَّيْنُ بَيْنَ يَدَيِ الزَّكَاةِ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحُبُوبِ ، وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَهُ عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ ، مَا دَامَ عَلَيْهِ دَيْنٌ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1935 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ تَسَلَّفَ فِي حَائِطِهِ أَوْ حَرْثِهِ ، حَتَّى أَحَاطَ بِمَا خَرَجَ لَهُ مِنْ حَرْثِهِ، أَيُزَكِّي حَائِطَهُ ذَلِكَ أَوْ حَرْثَهُ؟ قَالَ:«لَا نَعْلَمُهُ فِي السُّنَّةِ يُتْرَكُ تَمْرٌ لِرَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِيهِ ، فَلَا يُصَدِّقُ ، وَلَكِنَّهُ يُصَدِّقُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ ، فَأَمَّا الرَّجُلُ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَهُ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ ، فَإِنَّهُ لَا يُصَدِّقُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ»
1936 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ، سُئِلَ " عَنِ الرَّجُلِ يَفِيدُ الْمَالَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَيَسْتَنْفِقَهُ وَلَا يَقْضِي الدَّيْنَ ، أَوْ يَحْبِسُ الْمَالَ عِنْدَهُ ، وَلَا يَقْضِي الْغُرَمَاءَ ، أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ:«مَا أَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً إِلَّا عَمَّا يَفْضُلُ لَهُ بَعْدَ قَضَاءِ دَيْنِهِ» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ ، وَلَكِنَّ الصَّدَقَةَ تَخْرُجُ مِنَ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ وَالْمَاشِيَةِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى صَاحِبِهَا دَيْنٌ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَرِ أَصْلِهِ أَوْ مَاشِيَتِهِ أَوْ زَرْعِهِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1937 -
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، فِي رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِنْ عَرْضٍ، أَوْ حَيَوَانٍ ، أَوْ صَامِتٍ ، أَوْ طَعَامٍ ، وَلَهُ مَاشِيَةٌ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ ، أَوْ ثَمَرٌ ، أَوْ زَرْعٌ:«أَنَّهُ يُؤَدِّي الزَّكَاةَ ، ثُمَّ يَقْضِي دَيْنَهُ ، لَيْسَ الثِّمَارُ وَالْمَوَاشِي فِي هَذَا مِثْلَ الْعَيْنِ» قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ زَكَاةِ الزَّرْعِ ، أَيُخْرِجُ مِنْهُ الْعُشْرُ قَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: بَلْ يُخْرِجُ مِنْهُ وَيَنْظُرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الزَّرْعِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ ، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْفَرِيكُ ، وَيُعْطِي مِنْهُ الْحُصَّادَ ، أَوْ غِلْمَانَهُ ، أَوْ يَأْكُلُ مِنْهُ قَبْلَ دِرَاسَتِهِ؟ قَالَ: مَا أَخَذَ مِنْهُ مِنْ فَرِيكٍ فَأَكَلَهُ ، فَلْيَحْسِبْهُ ثُمَّ لِيُخْرِجْ عُشْرَهُ
الْأَمْرُ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ زَرْعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْصُدَ، أَوْ كَرْمَهُ عِنَبًا، أَوْ نَخْلَهُ بُسْرًا، أَنَّ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ
1938 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:«لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ ، أَوْ تُشْتَرَطُ الصَّدَقَةُ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهَا ، وَلَا تُبَاعُ الصَّدَقَةُ وَهِيَ طَهُورُ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَضْ»
1939 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ:«أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ، عَلَى الْمُبْتَاعِ الصَّدَقَةَ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهَا فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1940 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ زَرْعَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْصُدَهُ، أَوْ كَرْمَهُ عِنَبًا، أَوْ نَخْلَهُ بُسْرًا ، كَانَتِ الزَّكَاةُ فِي الثَّمَرِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى سَيْحًا ، أَوْ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُسْقَى بِالدَّالِيَةِ وَالْقِرَبِ ، فَفِيهِ
⦗ص: 1049⦘
نِصْفُ الْعُشْرِ ، يَحْسِبُ مَا أَكَلَ مِنْ ثَمَرَتِهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَيُزَكِّيهِ، وَإِنْ بَاعَ قَصِيلًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، أَوْ بَاعَ نَخْلَهُ كُفُرَّى قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْحَوْلُ» قَالَ سُفْيَانُ: وَوَقْتُ الثَّمَرَةِ أَنْ يَقَعَ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، إِذَا بَلَغَتْ أَنْ يَحِلَّ بَيْعُهَا ، وَقَالَ: الْكُفُرَّى لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ إِذَا بِيعَ ، فَإِنْ بِيعَ وَقَدْ صَلَحَ بَيْعُهُ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي الثَّمَرِ ، إِذَا كَانَ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، فَإِنْ كَانَ حَابًّا أَوْ غَبَرَ قَالَ: يُعْجِبُنَا أَنْ تَكُونَ الْقِيمَةُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1941 -
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: وَسُئِلَ عَنِ الْفُولِ الْأَخْضَرِ، وَالْحُمُّصِ ، وَالْجُلْبَانِ ، إِذَا بِيعَ أَخْضَرَ ، كَيْفَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ؟ قَالَ:" أَحَبُّ أَمْرِهِ إِلَيَّ أَنْ يَتَوَخَّى خَرْصَهُ يَابِسًا، وَإِنْ زَادَ قَلِيلًا ، ثُمَّ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ حَبًّا ، قَالَ: وَهُوَ عِنْدِي وَجْهُ الصَّوَابِ فِيهِ، وَإِنْ أَدَّى زَكَاتَهُ مِنْ ثَمَنِهِ إِذَا بَاعَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ " قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ فِي عِنَبِ مِصْرَ الَّذِي لَا يَتَزَبَّبُ ، وَنَخْلِ مِصْرَ الَّذِي لَا يُتْمَرُ ، وَزَيْتُونِ مِصْرَ الَّذِي لَا يُسْنَى ، وَلَا يُعْصَرُ ، وَيُبَاعُ ذَلِكَ كُلُّهُ
⦗ص: 1050⦘
رُطَبًا: يَنْظُرُ فِيهِ ، فَإِنْ كَانَ يَرَى أَنَّ فِيَ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مَا يَكُونُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرَ بَاعَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ ، حَفِظَ عِنْدَهُ مَا يَبِيعُ بِهِ ، ثُمَّ زَكَّاهُ ، فَأَخْرَجَ نِصْفَ عُشْرِهِ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَاعَ بِهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ بِكَثِيرٍ ، فَإِنَّهُ يُزَكِّيهَا عَلَى هَذَا قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ زَرْعَهُ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحْصِدَ ، وَيَكُونُ الْمُبْتَاعُ أَمِينًا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَالَهُ أَخْبَرَهُ بِمَا خَرَجَ مِنْهُ، ثُمَّ يُؤَدِّي الْبَائِعُ زَكَاةَ مَا أَخْبَرَهُ
الْأَمْرُ فِي أَلْوَانِ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ كَيْفَ تُعْشَرُ
؟
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1942 -
ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَمَعَهُ عَصًا ، وَأَقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ ، وَقِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ ، فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ، ثُمَّ قَالَ:«مَا ضَرَّ صَاحِبَ هَذَا لَوْ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهُ ، إِنَّ صَاحِبَ هَذَا لَيَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1943 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: أُنَاسٌ يَتَلَوَّمُونَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا بِشِرَارِ ثِمَارِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267]، " فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ: عَنِ الْجُعْرُورِ ، وَلَوْنِ حُبَيْقٍ "
1944 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «رَدَّ الْجُعْرُورَ وَلَوْنَ حُبَيْقٍ ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُمَا فِي الصَّدَقَةِ» قَالَ: وَهُمَا ضَرْبَانِ مِنَ التَّمْرِ، أَحَدُهُمَا إِنَّمَا يَصِيرُ قِشْرًا عَلَى نَوَى ، وَالْآخَرُ إِذَا أُتْمِرَ صَارَ حَشَفًا "
1945 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ:" لَا يُخْرَجُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ ، وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ ، وَلَا عِذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ ، قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ ، وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْغَنَمُ ، تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا سَخَالًا ، وَالسَّخْلُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ أَشْيَاءُ ، لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ ، وَهُوَ الْبُرْدِيُّ وَمَا أَشْبَهَهُ ، فَكَذَلِكَ لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهِ ، كَمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ وَسَطِهِ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1946 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ: " فِي خَرْصِ التَّمْرِ: مِنَ الْعَجْوَةِ الْعَجْوَةُ، وَمِنَ الْبَرْنِيِّ الْبَرْنِيُّ ، وَمِنَ اللَّوْنِ اللَّوْنُ ، قَالَ: وَزَعَمَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يُحْسَبُ هَذَا ، وَيُحْسَبُ هَذَا ، فَإِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أُخِذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ حِصَّتُهُ
1947 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: " فِيمَنْ حَصَدَ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلَاثَةَ أَوْسُقٍ ، وَمِنَ الْحِنْطَةِ وَسْقَيْنِ: إِنَّهُ يُجْمَعُ عَلَيْهِ ، فَتُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ ، يُؤْخَذُ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ، وَمِنَ الْحِنْطَةِ خُمْسَانِ
الْأَمْرُ فِي زَكَاةِ الْمَوَارِيثِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1948 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَصَابَ مَالًا مِيرَاثًا ، أَيُصَدِّقُهُ دُونَ سَنَةٍ؟ فَقَالَ:«كَانَ النَّاسُ فِيمَا مَضَى لَهُمْ شَهْرٌ مَعْلُومٌ يُخْرِجُونَ فِيهِ زَكَاتَهُمْ وَيُؤْمَرُونَ بِهَا ، فَإِذَا تَقَدَّمَ رَجُلٌ فَأَخْرَجَهَا قَبْلَ السَّنَةِ فَهُوَ جَائِزٌ، تَقَدَّمَ فِيهِ وَأَدَّاهُ ، وَإِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ بَعْدَ أَنْ يُخْرِجَهَا لِلسَّنَةِ ، فَفِي كُلِّ سَنَةٍ زَكَاتُهَا»
1949 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «إِذَا وَرِثَ رَجُلٌ زَرْعًا ، فَإِذَا حَصَدَهُ فَلْيُزَكِّهِ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَتَى عَلَيْهِ شَهْرٌ أَوْ أَقَلُّ ، وَإِنْ وَرِثَ طَعَامًا ، حِنْطَةً ، أَوْ شَعِيرًا ، أَوْ تَمْرًا ، أَوْ زَبِيبًا ،
⦗ص: 1054⦘
أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوبِ ، فَلَا يُزَكِّهِ ، وَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ بِهِ الْحَوْلَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرِثَهُ وَهُوَ مَزْرُوعٌ ، أَوْ ثَمَرَةً فِي أَكْمَامِهَا ، مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ وإِذَا وَرِثَ بَقَرًا ، أَوْ غَنَمًا ، أَوْ إِبِلًا ، أَوْ دَرَاهِمَ ، أَوْ دَنَانِيرَ ، فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَيَضُمُّهُ إِلَيْهِ فَيُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ إِذَا حَلَّتْ زَكَاتُهُ ، يَضُمُّ الدَّرَاهِمَ إِلَى الدَّرَاهِمِ ، وَالْإِبِلَ إِلَى الْإِبِلِ ، وَالْبَقَرَ إِلَى الْبَقَرِ ، وَالْغَنَمَ إِلَى الْغَنَمِ ، فَيُزَكِّيهَا مَعَهَا، إِذَا حَلَّتِ الزَّكَاةُ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1950 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: " فِيمَنْ أَفَادَ مَاشِيَةً مِنْ إِبِلٍ ، أَوْ بَقَرٍ، أَوْ غَنَمٍ: إِنَّهُ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهَا ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا إِلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ نِصَابُ مَاشِيَةٍ ، وَالنِّصَابُ مِنَ الْمَاشِيَةِ مَا تَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ: إِمَّا خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً ، وَإِمَّا أَرْبَعُونَ شَاةً ، فَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ خَمْسُ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً ، أَوْ أَرْبَعُونَ شَاةً ، ثُمَّ أَفَادَ إِبِلًا ، أَوْ بَقَرًا ، أَوْ غَنَمًا ، بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَع مَاشِيَتِهِ حِينَ يُصَدِّقُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَحُلْ عَلَى الْفَائِدَةِ الْحَوْلُ ، وَإِنْ كَانَ مَا أَفَادَ مِنَ الْمَاشِيَةِ إِلَى مَاشِيَتِهِ قَدْ صُدِّقَ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، فَإِنَّهُ يُصَدِّقُهَا مَعَ مَاشِيَتِهِ وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْوَرِقُ ، يُزَكِّيهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يَشْتَرِي بِهَا عَرْضًا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ، وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِي عَرْضِهِ ذَلِكَ إِذَا بَاعَهُ الصَّدَقَةُ ،
⦗ص: 1055⦘
فَيُخْرِجُ الرَّجُلُ الْآخَرُ صَدَقَتَهَا ، فَيَكُونُ الْأَوَّلُ قَدْ صَدَّقَهَا هَذَا الْيَوْمَ ، وَيَكُونُ الْآخَرُ قَدْ صَدَّقَهَا مِنَ الْغَدِ وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ لَا تَجِبُ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، فَاشْتَرَى إِلَيْهَا غَنَمًا كَثِيرَةً ، أَوْ وَرِثَهَا: إِنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْغَنَمِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ أَفَادَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ مِيرَاثٍ وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ هَلَكَ ، وَخَلَفَ زَرْعًا قَدْ يَبِسَ: إِنَّ الزَّكَاةَ عَلَيْهِ ، إِنْ كَانَ فِيهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ ، فَإِنْ كَانَ يَوْمَ مَاتَ صَاحِبُهُ أَخْضَرَ ، وَوَرِثَهُ نَفَرٌ فَفَرَّقُوهُ ، فَإِنَّمَا تَقَعُ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ ، إِذَا كَانَ حِصَّةُ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَإِلَّا فَلَا
الْأَمْرُ فِي الطَّعَامِ وَالثِّمَارِ يُزَكَّى ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَ صَاحِبِهِ أَعْوَامًا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1951 -
ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ:«إِذَا أَدَّى مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرَ حِينَ يَرْفَعُهُ ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَإِنْ مَكَثَ عِشْرِينَ سَنَةً مَوْضُوعًا»
1952 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، " أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، يُرِيدُ بَيْعَهُ ، فَمَا يُزَكِّيهِ بَعْدَ الزَّكَاةِ الْأُولَى
1953 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:" فِي رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ ، يُرِيدُ بَيْعَهُ وَقَدْ زَكَّى أَصْلَهُ ، قَالَ: لَيْسَتْ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ ، قَالَ جَابِرٌ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: فِيهِ الزَّكَاةُ "
1954 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي ثَمَرَةٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، أَوْ نَخْلٍ ، تُعْطَى زَكَاتُهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ أَصْلِهَا مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ الَّذِي يَقَعُ فِي يَدَيْهِ مِنْ رِبْحٍ أَوْ مِيرَاثٍ "
1955 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«يُزَكَّى كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا يُدَارُ فِي التِّجَارَةِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَلَا يُزَكَّى مَا يُرَادُ لِلْأَكْلِ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ مَكَثَ»
1956 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:«إِذَا زَرَعَ الرَّجُلُ زَرْعًا فَزَكَّاهُ ، ثُمَّ حَبَسَ ذَلِكَ الطَّعَامَ عِنْدَهُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ حَبَسَهُ لِلتِّجَارَةِ ، فَإِذَا بَاعَهُ فَصَارَ دَرَاهِمَ ، اسْتَأْنَفَ بِالدَّرَاهِمِ حَوْلًا»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1957 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ:" السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَا أُخْرِجَتْ زَكَاتُهُ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا ، التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ صَاحِبُهُ بَعْدَ ذَلِكَ سِنِينَ ثُمَّ بَاعَهُ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ بَاعَهُ ، إِذَا كَانَ أَصْلُ ذَلِكَ مِنْ فَائِدَةٍ مِنْ مِيرَاثٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلتِّجَارَةِ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ يُفِيدُهَا صَاحِبُهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا سِنِينَ ، ثُمَّ يَبِيعُهَا بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ ، فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ فِي ثَمَنِهَا زَكَاةٌ ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، مِنْ يَوْمِ بَاعَهَا ، قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَصْلُ ذَلِكَ التَّمْرِ، أَوِالزَّبِيبِ، أَوِ الْحُبُوبِ، أَوِ الْعُرُوضِ لِلتِّجَارَةِ ، فَعَلَى صَاحِبِهَا فِيهَا الزَّكَاةُ حِينَ يَبِيعُهَا ، إِذَا مَرَّتْ بِهِ سَنَةٌ ، مِنْ يَوْمِ زَكَّى الْمَالَ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ "
مَسَائِلُ فِي تَزْكِيَةِ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1958 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: " فِي الْأَرْضِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ، فَيَجُدَّانِ ثَمَانِيَةَ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ: إِنَّهُ لَا
⦗ص: 1058⦘
صَدَقَةَ عَلَيْهِمَا فِيهَا ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَالًا يَجُدُّ مِنْهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَالْآخَرُ مَا يَجُدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةُ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلُّ، كَانَتِ الصَّدَقَةُ عَلَى صَاحِبِ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي جَدَّ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا صَدَقَةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الشُّرَكَاءِ فِي كُلِّ زَرْعٍ يُحْصَدُ ، أَوْ نَخْلٍ يُجَدُّ ، أَوْ كَرْمٌ يُقْطَفُ ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كُلُّ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَجُدُّ مِنَ التَّمْرِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، أَوْ يَقْطِفُ مِنَ الزَّبِيبِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، أَوْ يَحْصُدُ مِنَ الزَّرْعِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ وَمَنْ كَانَ حَقُّهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلَا صَدَقَةَ عَلَيْهِ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ: كُلُّ قَوْمٍ كَانُوا شُرَكَاءَ فِي ثَمَرٍ لَيْسَ فِي أَصْلِ الْحَائِطِ وَلَا الْأَرْضِ ، فَإِذَا بَلَغَ فِي ذَلِكَ الثَّمَرُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا قَالَ: وَإِنَّمَا الَّذِينَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ فِي ثِمَارِهِمْ ، حَتَّى تَبْلُغَ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، الشُّرَكَاءُ فِي الْأَرْضِ قَالَ مَالِكٌ: فَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ قِطَعُ أَمْوَالٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، وَأَشْرَاكٌ فِي أَمْوَالٍ، لَا يَبْلُغُ مَا فِي كُلِّ شِرْكٍ مِنْهَا وَقَطْعَةٍ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ،
⦗ص: 1059⦘
كَانَتْ إِذَا جَمَعَ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يَجْمَعُهَا وَيُؤَدِّي زَكَاتَهَا كُلَّهَا قَالَ مَالِكٌ فِي أَرْضٍ لِرَجُلٍ فِي بَلَدَيْنِ ، مِثْلَ أَنْ تَكُونَ وَاحِدَةٌ بِالْحِجَازِ ، وَالْأُخْرَى بِالْيَمَنِ: إِنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا فِي ثَمَرِهَا جَمِيعًا خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ ، وَمِنْ أَيِّهِمَا أَعْطَى ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَمِثْلُ ذَلِكَ الدَّنَانِيرُ وَالْغَنَمُ ، يَكُونُ بَعْضُهَا بِالْحِجَازِ ، وَبَعْضُهَا بِالْيَمَنِ ، وَهُمَا يُجْمَعَانِ عَلَيْهِ ، الْغَنَمُ عَلَى الْغَنَمِ، وَالذَّهَبُ عَلَى الذَّهَبِ "
تَفْسِيرُ مَا يَكُونُ فِيهِ الْعُشْرُ مِنَ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ، وَمَا يَكُونُ فِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ
1959 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا الْأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1960 -
ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
⦗ص: 1060⦘
صلى الله عليه وسلم «فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا يُسْقَى بِالسَّمَاءِ، الْعُشْرَ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّاضِحِ نِصْفَ الْعُشْرِ»
1961 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدٍ، ابْنَيْ أَبِي بِكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ جَدِّهِمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" وَفِي النَّخْلِ وَالزَّرْعِ: قَمْحِهِ وَسُلْتِهِ وَشَعِيرِهِ ، فِيمَا سُقِيَ بِالْعُيُونِ وَمَا كَانَ عَثَرِيًّا تَسْقِيهِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ "
1962 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَسُقِيَ بِالسَّيْلِ وَالْعُيُونِ ، أَوْ كَانَ بَعْلًا ، الْعُشْرَ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ نِصْفَ الْعُشْرِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1963 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَرَضَ الزَّكَاةَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَفِي الْبَعْلِ، وَفِيمَا سَقَتِ الْعُيُونُ ، الْعُشُورَ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّوَانِي نِصْفَ الْعُشْرِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1964 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، وَهُوَ بِالْيَمَنِ:«أَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، أَوْ سُقِيَ غَيْلًا الْعُشْرَ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفَ الْعُشْرِ»
1965 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ فِي النَّبَاتِ:«مَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ ، أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ»
1966 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:" صَدَقَةُ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ ، مَا كَانَ مِنْ نَخِيلٍ ، أَوْ كَرْمٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ ، أَوْ سُلْتٍ ، فَمَا كَانَ مِنْهُ بَعْلًا ، أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ ، أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ: مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهُ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ: فِي كُلِّ عِشْرِينَ وَاحِدٌ ". أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1967 -
حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ ذَلِكَ
1968 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:«مَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، وَمَا سُقِيَ فَتْحًا ، فَالْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ»
1969 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَعْلَى، أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«لَيْسَ فِي الرَّطْبَةِ وَالْبُقُولِ زَكَاةٌ ، وَالْعُشْرُ عَلَى مَا سُقِيَ بِفَتْحٍ ، أَوْ مَطَرٍ ، أَوْ طَلٍّ وَمَا سُقِيَ بِغَرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ نِصْفُ الْعُشْرِ»
1970 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا عَمْرُو بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ: " الْعَرَبُ الَّتِي عَلَيْهَا جِزْيَةٌ، قَالَ: مَا كَانَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ مِمَّا تَسْقِيهِ الْأَنْهَارُ الْجَارِيَةُ فَفِيهَا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّوَالِي فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1971 -
أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَسَنٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " فِيمَا أَنَبْتَتِ الْأَرْضُ ، أَوْ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ ، الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ، أَوِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ
1972 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «زَكَاةُ مَا سُقِيَ بِالْعَيْنِ الْعُشُورُ، وَمَا سُقِيَ
⦗ص: 1064⦘
بِالْمَطَرِ ، وَزَكَاةُ مَا سُقِيَ بِالرِّشَا نِصْفُ الْعُشْرِ»
1973 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ:" فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ زَرْعٌ أَوْ كَرْمٌ مِمَّا يُزَكَّى ، فَسُقِيَ نِصْفُ سَنَتِهِ بِالْعُيُونِ ، ثُمَّ انْقَطَعَتْ عَنْهُ بَقِيَّةَ عَامِهِ بِالنَّوَاضِحِ ، أَوْ بِالسَّوَانِي ، قَالَ: أَرَى أَنْ يُخْرِجَ نِصْفَ زَكَاتِهِ عُشْرًا، وَالنِّصْفَ الْآخَرَ نِصْفَ الْعُشْرِ "
1974 -
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:" فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ تُسْقَى بِالرِّشَاءِ مَرَّةً ، وَبِالْعَيْنِ مَرَّةً ، قَالَ: يُؤْخَذُ بِأَكْثَرِهِمَا سَقْيًا بِهِ "
1975 -
وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ: أَنَّ فِيمَا سُقِيَ مِنْهَا غَيْلًا ، وَهُوَ كُلُّ مَاءٍ جَارٍ كَالْأَنْهَارِ وَالْعُيُونِ وَالْقُنِيِّ وَالْكَظَائِمِ الْعُشْرُ وَكَذَلِكَ الْفَتْحُ ، هُوَ مِثْلُ الْغَيْلِ أَيْضًا ، وَإِنَّمَا يُسَمَّى فَتْحًا لِتَشْقِيقِ أَنْهَارِهِ فِي الْأَرْضِ ، وَفَتْحِ أَفْوَاهِهَا لِلشُّرْبِ وَكَذَلِكَ الْبَعْلُ ، وَهُوَ مَا شَرِبَ بِعُرُوقِهِ مِنَ الْأَرْضِ ، مِنْ غَيْرِ سَقْيِ سَمَاءٍ وَلَا غَيْرِهَا ، فِيهِ الْعُشْرُ أَيْضًا
⦗ص: 1065⦘
وَكَذَلِكَ الْعَثَرِيُّ ، وَهُوَ مَا تَسْقِيهِ السَّمَاءُ ، وَتُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ الْعَذْيَ ، فِيهِ الْعُشْرُ أَيْضًا فَهَذَا جَامِعُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ مِنَ الْأَسْقَاءِ وَأَمَّا مَا لَا يَجِبُ فِيهِ إِلَّا نِصْفُ الْعُشْرِ ، فَمَا يُسْقَى بِالنَّوَاضِحِ ، وَهِيَ الْإِبِلُ الَّتِي تَسْقِهَا لِشُرْبِ الْأَرَضِينَ ، وَهِيَ السَّوَانِي بِأَعْيَانِهَا وَكَذَلِكَ الْغَرْبُ ، إِنَّمَا هُوَ دَلْوُ الْبَعِيرِ ، وَكَذَلِكَ الرِّشَاءُ هُوَ حَبْلُهُ الَّذِي يَسْتَقِي بِهِ فَصَارَ الْمَعْنَى فِي النَّوَاضِحِ وَالسَّوَانِي وَالْغَرُوبِ وَالرِّشَاءِ وَاحِدًا وَأَمَّا الدَّالِيَةُ فَهِيَ الدِّلَاءُ الصِّغَارُ الَّتِي تُدِيرُهَا الْأَرْحَاءُ ، وَكَذَلِكَ النَّاعُورَةُ هِيَ مِثْلُهَا فَهَذَا جَامِعُ مَا لَا يَجِبُ فِيهِ إِلَّا نِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا نَرَى وَفِي تِلْكَ الْعُشْرِ لِمَا فِي هَذِهِ مِنَ الْمُؤْنَةِ عَلَى أَهْلِهَا ، وَالْعِلَاجِ الَّذِي لَا يَلْزَمُ أُولَئِكَ مِثْلُهُ
خَرْصُ الثِّمَارِ لِلصَّدَقَةِ وَالْعَرَايَا ، وَالسُّنَّةُ فِي ذَلِكَ
1976 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودَ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا ، عَلَى أَنْ
⦗ص: 1066⦘
يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرُ تَمْرِهَا»
1977 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا الْخَضِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«دَفَعَ خَيْبَرَ أَرْضِهَا وَنَخْلَهَا مُقَاسَمَةً عَلَى النِّصْفِ»
1978 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ خَارِصًا عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ الْيَهُودَ ، فَأَتَاهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ ، فَخَرَصَ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسْقٍ ، فَقَالَ: اخْتَارُوا ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ ، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ، فَأَخَذُوهَا بِمَا خَرَصَ "
1979 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ، قَالَ: جَلَسْنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ عَنْ قُبَالَةِ الْأَرَضِينَ وَالنَّخْلِ ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ خَيْبَرَ مِنْ أَهْلِهَا بِالنِّصْفِ فَيَقُومُونَ عَلَى النَّخْلِ فَيَسْقُونَهُ وَيَحْفَظُونَهُ ، وَيُلْقِحُونَهُ ، فَإِذَا أَيْنَعَ وَدَنَا صُرَامُهُ ، بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فَخَرَصَ مَا فِي النَّخْلِ ، فَيَتَوَلَّوْنُهُ وَيَرُدُّونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحِصَّتِهِ النِّصْفِ ، فَأَتَوْهُ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَعْوَامِ فَقَالُوا: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ قَدْ جَارَ عَلَيْنَا فِي الْخَرْصِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَنَحْنُ نَأْخُذُ بِخَرْصِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، وَنَرُدُّ عَلَيْكُمُ الشَّيْءَ بِحِصَّتِكُمُ النِّصْفَ» ، فَقَالُوا: هَكَذَا بِأَيْدِيهِمْ ، وَعَقَدَ ثَلَاثِينَ ، هَذَا الْحَقُّ ، وَبِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ، بَلْ نَأْخُذُ النَّخْلَ ، فَقُوِّمَ النَّخْلُ ، وَرَدُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ الثَّمَنَ بِحِصَّتِهِ النِّصْفِ
1980 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: " لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ أَخَذَهَا عَنْوَةً، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِالْعَمَلِ مِنْكُمْ ، فَدَفَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا ، فَلَمَّا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ بَعَثَ إِلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: مَا شِئْتُمْ ، إِنْ شِئْتُمْ فَخُذُوهَا بِمَا خَرَصْتُ ، وَادْفَعُوا إِلَيْنَا النِّصْفَ ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَخَذْتُهَا بِمَا خَرَصْتُ ، وَدَفَعْنَا إِلَيْكُمُ النِّصْفَ ، وَلَكِنْ خَيْرٌ لَكُمْ، أَنَّ لَكُمْ فَضْلًا وَلَهَا حَطَبًا، فَقَالُوا: بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ، فَكَانُوا كَذَلِكَ حَيَاةَ رَسُولِ اللَّهِ
⦗ص: 1068⦘
صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَبَعْضِ خِلَافَةِ عُمَرَ ، ثُمَّ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاتَ عَلَى سَطْحٍ بِخَيْبَرَ هُوَ وَرَجُلٌ ، فَأَصْبَحْنَا قَدْ كُعِنَا، قَالَ: فَاتُّهِمَ الْيَهُودُ ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عُمَرُ أَنِ اخْرُجُوا مِنْهَا ، فَقَالُوا: أَقَرَّنَا فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَأَنْتَ بَعْضَ إِمَارَتِكَ ، قَالَ: إِنَّمَا أَقْرَرْنَاكُمْ مَا شِئْنَا، وَقَدْ بَدَا لَنَا أَنْ نُخْرِجَكُمْ ، فَأَخْرَجَهُمْ ، وَعَمَلُوهَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَعْوَانِهِمْ قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا كَانَ فِيهَا؟ قَالَ: النَّخْلُ وَالزَّرْعُ
1981 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُطَرِّفٌ، وَابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَا: ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيَهُودَ يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ:«أُقِرُّكُمْ مَا أَقَرَّكُمُ اللَّهُ ، عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ ، فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ ، فَيَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِي ، فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1982 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، ابْنَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «عَامَلَ يَهُودَ خَيْبَرَ ، فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُ عَلَيْهِمْ» فَخَرَصَ ، فَاسْتَكْثَرُوا خَرْصَهُ ، فَقَالَ
⦗ص: 1069⦘
: إِنْ رَضِيتُمْ فَلَكُمْ ، وَإِنْ سَخِطْتُمْ فَلِي ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ فَرْوَةَ بْنَ عَمْرٍو الْبَيَاضِيَّ يَخْرُصُ أَمْوَالَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
1983 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْن ِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، «أَنَّهُمْ كَانُوا يَخْرُصُونَ الثَّمَرَ إِذَا طَابَتْ وَكَانَتْ بُسْرًا ، ثُمَّ يُخَلُّونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا ، فَيَأْكُلُونَ بُسْرًا أَوْ رُطَبًا أَوْ تَمْرًا ، ثُمَّ يُؤْخَذُونَ بِذَلِكَ الْخَرْصِ»
1984 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:«كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ فَيَخْرِصُهَا ثُمَّ يُخَلِّي بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَهْلِهَا ، فَيَبِيعُونَهَا بُسْرًا وَرُطَبًا ، ثُمَّ يُعْطُونَهُ الثَّمَنَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1985 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: " الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، أَنَّهُ لَا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا النَّخْلُ وَالْأَعْنَابُ ، وَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ تَمْرَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُؤْكَلُ رُطَبًا ، فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ ، لِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ فَيُخْرَصُ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا ، ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ ، فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رُطَبًا وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ حَصَادِهِ ، مِثْلُ الْحُبُوبِ كُلِّهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ ، وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ الْأَمَانَةُ ، إِذَا صَارَ حَبًّا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ إِذَا بَلَغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
1986 -
قَالَ مَالِكٌ: " وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ النَّخْلَ يُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهَا ، وَفِي رُءُوسهَا ثَمَرَتُهَا إِذَا طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ ، يُؤْخَذُ مِنْهُمْ تَمْرًا عِنْدَ الْجِدَادِ ، وَإِنْ أَصَابَ الثَّمَرَ جَائِحَةٌ بَعْدَ أَنْ يُخْرَصَ عَلَى أَهْلِهِ ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يُجَدَّ ، فَأَحَاطَتْ بِالثَّمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ ، وَإِنْ بَقِيَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَدَّ ، فَأَحَاطَتِ الْجَائِحَةُ بِالثَّمَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ ، وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الثَّمَرِ مَا يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا بِصَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُخِذَ مِنْهُ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيمَا أَصَابَتِ الْجَائِحَةُ زَكَاةٌ ، وَكَذَلِكَ الْعَمَلُ فِي الْكَرْمِ أَيْضًا
السُّنَّةُ فِي أَنَّ الْكَرْمَ يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ
1987 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدِينِيِّ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أُسَيْدٍ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ كَمَا يَخْرُصُ النَّخْلَ ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا ، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا قَالَ: فَتِلْكَ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ
1988 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الْكَرْمِ أَنْ يُخْرَصَ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ، ثُمَّ تُؤَدَّى زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا»
⦗ص: 1072⦘
قَالَ: فَتِلْكَ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّخْلِ وَالْكَرْمِ.
1989 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ
1990 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«لَا نَعْلَمُهُ يُخْرَصُ مِنَ الثَّمَرِ إِلَّا التَّمْرَ وَالْعِنَبَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1991 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: " الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، أَنَّهُ لَا يُخْرَصُ مِنَ الثِّمَارِ إِلَّا النَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، وَإِنَّ ذَلِكَ يُخْرَصُ حِينَ يَبْدُو صَلَاحُهُ ، وَيَحِلُّ بَيْعُهُ ، وَذَلِكَ أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُؤْكَلُ رُطَبًا ، فَيُخْرَصُ عَلَى أَهْلِهِ لِلتَّوْسِعَةِ عَلَى النَّاسِ؛ لِأَنْ لَا يَكُونَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ ضِيقٌ ، فَيُخْرَصُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ يَأْكُلُونَهُ كَيْفَ شَاءُوا ، ثُمَّ يُؤَدُّونَ مِنْهُ الزَّكَاةَ عَلَى مَا خُرِصَ عَلَيْهِمْ ، فَأَمَّا مَا لَا يُؤْكَلُ رُطَبًا وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ بَعْدَ الْحَصَادِ ، مِثْلُ الْحُبُوبِ كُلِّهَا ، فَإِنَّهُ لَا يُخْرَصُ ، وَإِنَّمَا عَلَى أَهْلِهِ فِيهِ الْأَمَانَةُ ، إِذَا صَارَ حَبًّا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ إِذَا بَلَغَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَهَذَا الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ
مَا أَمَرَ بِهِ مِنْ تَخْفِيفِ الْخَرْصِ لِلْأَكَلَةِ وَالنَّوَائِبِ وَالْعُمَّالِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1992 -
ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةٌ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا ، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا ، وَدَعُوا الثُّلُثَ ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ» . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1993 -
وَثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
1994 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ فِي الْعُمَّالِ وَالْوَاطِئَةِ وَالنَّوَائِبِ ، وَمَا يَجِبُ فِي الثَّمَرِ لَهُ مِنَ الْحَقِّ»
⦗ص: 1074⦘
. أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1995 -
قَالَ: قَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: وَالْوَاطِئَةُ مَنْ يَدْخُلُ وَمَنْ يَخْرُجُ وَيَأْكُلُ
1996 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ:«كَانَ الْخَارِصُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ يُؤْمَرُ أَنْ يَتْرُكَ لِأَهْلِ الْحَائِطِ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ رُطَبًا ، لَا يَخْرُصُهُ عَلَيْهِمْ»
1997 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ:" أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ، كَانَ يَبْعَثُهُ خَارِصًا ، وَأَنَّهُ خَرَصَ مَالَ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ سَبْعَمِائَةِ وَسْقٍ ، فَلَمَّا عَرَضَ عَلَى مَرْوَانَ الْخَرْصَ قَالَ: خَرَصْتَ مَالَ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ سَبْعَمِائَةِ وَسْقٍ؟ قَالَ: نَعَمْ ، وَلَوْلَا أَنِّي وَجَدْتُ فِيهِ أَرْبَعِينَ عَرِيشًا لَخَرَصْتُهُ تِسْعَمِائَةِ وَسْقٍ ، وَلَكِنْ تَرَكْتُ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1998 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:«لَا يُحْتَسَبُ فِي زَكَاةِ الزَّرْعِ مَا أَكَلَ الصُّرَّامُ الَّذِينَ يَصْرِمُونَ لَكَ ، وَمَا أَكَلْتَ أَنْتَ وَأَهْلُكَ ، وَلَا تُزَكِّ إِلَّا قُوتَ أَهْلِكَ الَّذِي تَقُوتُهُمْ بِهِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
1999 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ:" إِذَا بَلَغَ تَمْرُ الْحَائِطِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، أُخِذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ ، وَلَمْ يُتْرَكْ لِأَهْلِ الْحَائِطِ شَيْءٌ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» ، فَالصَّدَقَةُ تَجِبُ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ، فَإِذَا تَرَكَ لِأَهْلِ الْحَائِطِ مِنَ الْخَمْسَةِ الْأَوْسُقِ مَا يَأْكُلُونَ ، لَمْ يَكُنْ فِيمَا بَقِيَ صَدَقَةٌ ، وَلَمْ نَرَ أَحَدًا عَمِلَ بِذَلِكَ "
2000 -
قَالَ حُمَيْدٌ: فَهَكَذَا السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي خَرْصِ الثِّمَارِ ، أَنْ يُحَفِّفَهُ عَنْهُمْ ، وَيَتْرُكَ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُهُ أَرْبَابُ الثِّمَارِ وَأَهْلُوهُمْ وَصُرَّامُهُمْ وَعُمَّالُهُمْ ، وَمَنْ لَصَقَ بِهِمْ فَكَانَ مَعَهُمْ ، وَمَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنَ الْوَاطِئَةِ وَهُمُ السَّابِلَةُ ، سُمُّوا بِذَلِكَ لِوَطْئِهِمْ بِلَادَ الثِّمَارِ مُجْتَازِينَ ، وَهُمُ الَّذِينَ جَاءَتْ فِيهِمُ الْآثَارُ أَنَّ ابْنَ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ الثِّمَارِ ، لَا يَتَّخِذُ خُبْنَةً ، وَلَا يُخْرَصُ عَلَيْهِمْ إِلَّا قَدْرَ مَا يُظَنُّ أَنَّهُ يُؤَوَّلُ إِلَيْهِ كَيْلُهَا إِذَا يَبِسَتْ فَصَارَتْ تَمْرًا وَزَبِيبًا ، وَسَوَاءً فِي ذَلِكَ بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنَّمَا يُتْرَكُ لَهُمْ وَيُخَفِّفُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ مَا يَأْكُلُونَ ، وَيُخْرَصُ عَلَيْهِمْ مَا يَصِيرُ إِلَى الْكَيْلٍ إِذَا يَبِسَ ، فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا وَجَبَتْ فِيهِ الصَّدَقَةُ ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا صَدَقَةَ فِيهِ وَكَذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، يُنْفِقُ مِنْهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنَ النَّاسِ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ ، فَإِذَا جَاءَ
⦗ص: 1076⦘
الْوَقْتُ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ نَظَرَ إِلَى مَا حَصَلَ فِي يَدِهِ فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ، وَكَذَلِكَ الْمَوَاشِي يَذْبَحُ مِنْهَا صَاحِبُهَا لِعِيَالِهِ وَأَضْيَافِهِ ، وَيَبِيعُ مِنْهَا لِلنَّفَقَةِ ، وَيَتَصَدَّقُ وَيَهَبُ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ ، فَإِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ نَظَرَ إِلَى مَا حَصَّلَ فِي يَدِهِ فَأَخْرَجَ فِيهِ الصَّدَقَةَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ عَمَّا أَتْلَفَ مِنْهَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ وَقْتَ صَدَقَتِهِ طُلُوعُ الْمُصَدِّقِ عَلَيْهِ ، وَرُبَّمَا أَسْرَعَ إِلَيْهِ ، وَرُبَّمَا أَبْطَأَ عَنْهُ ، فَإِذَا جَاءَهُ أَخَذَ بِصَدَقَةِ جَمِيعِ مَا يَجُدُّ فِي يَدِهِ ، مِنَ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ ، فَكَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِصَدَقَةِ الصِّغَارِ الَّتِي وَلَدَتْ قَبْلَ مَجِيئِهِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَ عَمَّا أَتْلَفَ مِنْهَا قَبْلَ مَجِيئِهِ ، بِبَيْعٍ أَوْ ذَبْحٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ هِبَةٍ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالِ فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ
الْأَمْرُ فِي الْخَارِصِ يَخْرُصُ فَيَزِيدُ
2001 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، أنا أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى تَبُوكَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: وَخَرَجْنَا مَعَهُ ، فَلَمَّا جِئْنَا الْوَادِيَ مَرَرْنَا عَلَى حَدِيقَةٍ لِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " اخْرُصُوهَا ، فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشَرَةَ أَوْسُقٍ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: احْتَفِظِي
⦗ص: 1077⦘
بِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ " ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مَرَرْنَا عَلَى الْمَرْأَةَ، فَسَأَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا خَرَجَ مِنْ حَدِيقَتِهَا، فَقَالَتْ: خَرَجَ مِنْهَا عَشَرَةُ أَوْسُقٍ
2002 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِي بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:«كَانَ الْخَارِصُ يَخْرُصُ ، فَإِذَا وَجَدَ صَاحِبَ الثَّمَرَةِ ثَمَرَتَهُ أَكْثَرَ مِمَّا خَرَصُوا ، رَدَّ عَلَيْهِمْ»
2003 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمِ بْنَ مُحَمَّدٍ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: " جَاءَ الْخَارِصُ فَخَرَّصَ ثَمَرَتِي ، فَنَقَصَ خَرْصَهُ عَمَّا كَانَ فِيهِ أَوْ زَادَ؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِيمَا نَقَصَ أَوْ زَادَ، إِنَّمَا عَلَيْكَ مَا خَرُصَ، هُوَ كَاسْمِهِ الْخَارِصُ، إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَيْهِ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2004 -
ثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، أنا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «إِذَا خَرَصْتَ النَّخْلَ ثُمَّ هَلَكَ
⦗ص: 1078⦘
مَا فِيهَا مِنَ الْخَرْصِ ، فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْءٌ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2005 -
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ " فِي الرَّجُلِ يَأْتِيهِ الْخَارِصُ، فَيَخْرُصُ ثَمَرَتَهُ فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ، فَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ الْخَارِصُ مِنْ أَهْلِ الْبَصَرِ وَالْأَمَانَةِ ، فَزَادَ خُرْصَةً أَوْ نَقَصَ ، فَلَا شَيْءَ عَلَى صَاحِبِ الثَّمَرِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْخَارِصُ لَيْسَ عَالِمًا بِالْخَرْصِ ". أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2006 -
قَالَ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي الْخَارِصِ، يَخْرُصُ فَيَغْلَطُ فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ، أَنَّهُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْغَلَطُ مِمَّا يَتَغَايَرُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ ، وَيَغْلَطُونَ بِهِ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ أَمْرًا فَاحِشًا رُدَّ إِلَى الصَّوَابِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُفْسِدًا لِلْخَرْصِ ، وَلَا دَافِعًا لَهُ؛ لِأَنَّ الْغَلَطَ الْفَاحِشَ لَوْ وَقَعَ فِي الْكَيْلِ مَرْدُودًا أَيْضًا ، كَمَا يُرَدُّ فِي الْخَرْصِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَا زَادَ أَوْ نَقَصَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ بَيْنَ الْكَيْلَيْنِ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ
الْأَمْرُ فِي أَنَّ الْعَرَايَا وَالْوَصَايَا لَا تُخْرَصُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2007 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أنا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ الْخَارِصَ أَمَرَهُ أَنْ لَا يَخْرُصَ الْعَرَايَا»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2008 -
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا بَعَثَ الْخَارِصَ قَالَ: «خَفِّفُوا فَإِنَّ فِي الْمَالِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَاطِئَةَ»
2009 -
وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ»
⦗ص: 1080⦘
. أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2010 -
قَالَ: وَالْعَرَايَا تُفَسَّرُ عَلَى وَجْهَيْنِ: فَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيمَا حَدَّثَنِي عَنْهُ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: الْعَرِيَّةُ هِيَ النَّخْلَةُ يَهَبُ الرَّجُلُ ثَمَرَتَهَا لِلْمُحْتَاجِ يُعْرِيهَا إِيَّاهُ، فَيَأْتِي الْمُعْرَى وَهُوَ الْمَوْهُوبُ لَهُ إِلَى نَخْلَتِهِ تِلْكَ لِيَجْتَنِيَهَا ، فَيَشُقُّ عَلَى الْمُعْرِي - وَهُوَ الْوَاهِبُ - دُخُولُهُ عَلَيْهِ لِمَكَانِ أَهْلِهِ فِي النَّخْلِ، قَالَ: فَجَاءَتِ الرُّخْصَةُ لِلْوَاهِبِ خَاصَّةً فِي أَنْ يَشْتَرِيَ ثَمَرَ تِلْكَ النَّخْلَةِ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ بِخَرْصِهَا تَمْرًا ، فَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَمَّا غَيْرُ مَالِكٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْعَرَايَا هِيَ النَّخَلَاتُ يَسْتَثْنِيهَا الرَّجُلُ مِنْ حَائِطِهِ إِذَا بَاعَ ثَمَرَتَهُ ، فَلَا يَدْخُلُهَا فِي الْبَيْعِ ، وَلَكِنَّهُ يُبْقِيهَا لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ ، فَتِلْكَ هِيَ الثُّنْيَا لَا تُخْرَصُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّهُ قَدْ عُفِيَ لَهُمْ عَمَّا يَأْكُلُونَ، وَهِيَ الْعَرَايَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا أُعْرِيَتْ مِنْ أَنْ تُبَاعَ أَوْ تُخْرَصَ لِلصَّدَقَةِ وَلِكِلَا التَّفْسِيرَيْنِ وَجْهٌ وَمَذْهَبٌ، فَأَمَّا عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّهَا سُمِّيَتْ عَرِيَّةً مِنْ أَجْلِ أَنَّ مَالِكَهَا أَعْرَى ثَمَرَتَهَا ، أَيْ وَهَبَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا وَأَمَّا عَلَى التَّفْسِيرِ الثَّانِي ، فَإِنَّهَا سُمِّيَتْ عَرِيَّةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أَعْرَاهَا مِنَ الْبَيْعِ
⦗ص: 1081⦘
، فَلَمْ يَبِعْهَا مَعَ ثَمَرِ نَخْلِهِ ، فَلَا يُخْرَصُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي أَحَدٍ مِنَ الْوَجْهَيْنِ؛ لِأَنَّ الثِّمَارَ إِنَّمَا تُخْرَصُ لِلصَّدَقَةِ وَهُوَ عَلَى التَّفْسِيرِ الْأَوَّلِ تَصَدَّقَ بِهَا كُلَّهَا ، فَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا تُخْرَصُ عَلَيْهِ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا احْتَبَسَهَا لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ ، وَقَدْ عُفِيَ لَهُمْ عَنْ قَدِّ مَا يَأْكُلُونَ قَالَ حُمَيْدٌ: وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ أَهْلِ الْحِجَازِ: فَأَمَّا نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَنْكَرُوا خَرْصَ الثِّمَارِ لِلصَّدَقَةِ ، مَعَ كَثْرَةِ الْآثَارِ فِي ذَلِكَ بِوجُوهٍ قَالُوهَا: مِنْهَا أَنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الْخَرْصَ مِنَ الْمُزَابَنَةِ فِي الْبَيْعِ وَقَالُوا أَيْضًا: هُوَ كَالْقِمَارِ وَالْمُخَاطَرَةِ الَّتِي لَا يُدْرَى فِيهَا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ يَذْهَبُ بِمَالِ صَاحِبِهِ ، وَقَالُوا: إِنَّمَا كَانَ الْخَرْصُ لِلنَّبِيِّ خَاصَّةً؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُوَفَّقُ مِنَ الصَّوَابِ لِمَا لَا يُوَفَّقُ لَهُ غَيْرُهُ ، وَقَالُوا كَذَلِكَ: الْقُرْعَةُ لَا تَجُوزُ لِأَحَدٍ بَعْدُ وَالْخَرْصُ وَالْقُرْعَةُ سُنَّتَانِ مَاضِيَتَانِ قَدْ عَمِلَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَمِلَتْ بِهِمَا الْأَئِمَّةُ وَالْعُلَمَاءُ بَعْدَهُ ، فَأَمَّا تَشْبِيهُهُمُ الْخَرْصَ
⦗ص: 1082⦘
بِالْمُزَابَنَةِ فِي الْبَيْعِ ، وَإِبْطَالُهُمْ إِيَّاهُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْ أَجْلِ الْبَيْعِ ، فَإِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ أُمَّهَاتٌ لَا يُقَاسُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ ، لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ حُكْمًا غَيْرَ الْأُخْرَى ، وَلَوِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ عَلَى قَائِلِ هَذَا فَقَالَ لَهُ: إِنْ جَازَ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْبَيْعَ أَصْلًا تَقِيسُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةَ ، فَإِنِّي أَجْعَلُ الصَّدَقَةَ أَصْلًا أَقِيسُ عَلَيْهِ الْبَيْعَ - مَا كَانَ دَعْوَاهُمَا إِلَّا وَاحِدًا ، وَكِلَاهُمَا كَانَ أَخَذَ فِي غَيْرِ الصَّوَابِ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ الْخَرْصَ كَالْقِمَارِ وَالْمُخَاطَرَةِ ، فَإِنَّمَا قُصِدَ بِالْخَرْصِ قَصْدُ الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَوَضْعُ الْحُقُوقِ فِي مَوَاضِعِهَا ، وَقُصِدَ بِالْقِمَارِ قَصْدُ الْفُجُورِ وَالزَّيْغُ عَنِ الْحَقِّ ، وَأَخْذُ الْأَمْوَالِ بِالْبَاطِلِ ، فَكَمْ بَيْنَ هَذَا وَذَلِكَ؟ وَمَتَى يَسْتَوِي الْغَيِّ بِالرَّشَادِ؟ مَعَ أَنَّ الَّذِيَ جَاءَ بِتَحْرِيمِ الْقِمَارِ وَالْمُزَابَنَةِ فِي الْبَيْعِ هُوَ الَّذِي سَنَّ الْخَرْصَ وَأَبَاحَهُ وَعَمِلَ بِهِ ، وَكَفَانَا وَإِيَّاهُمْ مُؤْنَةُ النَّظَرِ فِي ذَلِكَ ، فَمَا جَعَلَ قَوْلَهُ هُنَاكَ مَقْبُولًا ، وَهَهُنَا مَرْدُودًا؟ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُوَفَّقُ مِنَ الْخَرْصِ وَالْقُرْعَةِ لِمَا لَا يُوَفَّقُ لَهُ غَيْرُهُ ، فَإِنَّ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ أَنْ يُقَالَ لَهُمْ: وَهَلْ شَيْءٌ مِنَ الْأُمُورِ سِوَى هَذَيْنِ يُوَفَّقُ النَّاسُ لَهُ كَتَوْفِيقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَصَّصْتَ لَهُ هَاتَيْنِ الْخَصْلَتَيْنِ دُونَ سَائِرِ الْأَشْيَاءِ؟ وَلَوْ كَانَ النَّاسُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ اتِّبَاعُ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا فِيمَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ يُسَدَّدُونَ لِصَوَابِهِ كَتَسْدِيدِ الْأَنْبِيَاءِ وَإِلَّا اجْتَنَبُوهُ لَوَجَبَ عَلَى النَّاسِ إِذًا تَرْكُ الِاسْتِنَانِ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَزِمَهُمِ اجْتِنَابُ أُمُورِهِ وَأَحْكَامِهِ ، لِأَنَّ الْعَقْلَ مُحِيطٌ بِأَنَّ مَنْ يَأْتِيهِ وَحْيُ السَّمَاءِ وَأَخْبَارُهَا بَعِيدُ الشَّبَهِ مِمَّا يَغْلَطُ عَلَى عِلْمٍ مُغَيَّبٍ ، وَلَكِنَّ الَّذِي
⦗ص: 1083⦘
يَجِبُ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْنَا إِحْيَاءُ سُنَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاقْتِفَاءُ أَثَرِهِ وَالِاهْتِدَاءُ بِهَدْيِهِ فِي تَغْلِيظِ مَا غَلَّظَ، وَتَسْهِيلِ مَا سَهَّلَ ، وَاللَّهُ وَلِيُّ مَا غَابَ عَنَّا مِنْ ذَلِكَ
يليه باب صدقة الأحباس والأوقاف، وصلى الله على نبيه محمد وآله وسلم تسليماً.
بَابٌ: صَدَقَةُ الْأَحْبَاسِ وَالْأَوْقَافِ
ثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ الْمَقْدِسِيُّ رضي الله عنه مِنْ لَفْظِهِ قَالَ:
بسم الله الرحمن الرحيم
ثقتي بذى الطول والكريم
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُعَدَّلُ رضي الله عنه بِدِمَشْقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْحُسَيْنِ السِّمْسَارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُقَيْلِيُّ،
2011 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ:" فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ الْمَالَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ؛ لِأَنَّ سَبِيلَ اللَّهِ يَجْمَعُ الْمَسَاكِينَ ، وَالْغَارِمِينَ ، وَابْنَ السَّبِيلِ ، وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ، وَالَّذِينَ يَسْأَلُونَ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2012 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ
⦗ص: 1088⦘
حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ، عَنْ مَكْحُولٍ: " فِي الرَّجُلِ يُحْبِسُ مَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ يَجْعَلَهُ صَدَقَةً قَالَ:«لَا زَكَاةَ فِيهِ ، لِأَنَّهُ صَدَقَةٌ كُلُّهُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2013 -
قَالَ قَرَأءتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ مَالِكٍ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَجْعَلُ عَشْرًا مِنْ إِنَاثِ إِبِلِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَوْقُوفَةً يَقَعْنَ نَسْلُهَا فِي كُلِّ عَامٍ ، هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ؟ قَالَ مَالِكٌ:«نَعَمْ ، يُزَكَّى كُلُّ مَالٍ» قِيلَ لِمَالِكٍ: فَيُبَاعُ مِنْهَا فِي زَكَاتِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ الْحَوَائِطُ الَّتِي يُتَصَدَّقُ بِهَا ، تُخْرَصُ فِي كُلِّ عَامٍ ، وَتُؤْخَذُ صَدَقَتُهَا ، وَقَدْ تَصَدَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَالصَّدَقَةُ تُؤْخَذُ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ قَالَ حُمَيْدٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي الْأَوْقَافِ وَالْأَحْبَاسِ، أَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ ، أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَلَا صَدَقَةَ فِيهَا؛ لِأَنَّهَا كُلُّهَا صَدَقَةٌ؛ وَلِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا أُخِذَتْ فَإِنَّمَا تُوضَعُ فِي أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَإِذَا كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ ، يُوسِرُونَ مَرَّةً وَيُعْسِرُونَ أُخْرَى ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي كُلِّ عَامٍ ، وَكَانَ حُكْمُ ذَلِكَ حُكْمَ سَائِرِ الْأَمْوَالِ
بَابٌ: زَكَاةُ الْعَسَلِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2014 -
ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرْبَاتِ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا»
2015 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، " أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ، بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ، كَانُوا يُؤَدُّونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْلٍ أَلِفَ عَلَيْهِمْ ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِي لَهُمْ وَادِيَيْنِ لَهُمْ ، فَلَمَّا كَانَ زَمَانُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ عَلَى مَا هُنَالِكَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ ، فَأَبَوْا أَنْ يُؤَدُّوا إِلَيْهِ شَيْئًا وَقَالُوا: إِنَّمَا ذَلِكَ شَيْءٌ كُنَّا نُؤَدِّيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَتَبَ سُفْيَانُ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنَّمَا النَّحْلُ ذُبَابُ غَيْثٍ ، يَسُوقُهُ اللَّهُ رِزْقًا لِمَنْ يَشَاءُ ، فَإِنْ أَدَّوْا إِلَيْكَ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاحْمِ لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ ، وَإِلَّا فَخَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُمَا، فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ
⦗ص: 1090⦘
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَيْهُمْ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2016 -
ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، أنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، أنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتُعِيِّ، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي بَجَالَةَ ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ لِي نَحْلًا ، قَالَ:«أَدِّ الْعُشْرَ» ، قَالَ: احْمِ لِي إِذًا جَبَلَهَا ، قَالَ: فَحَمَاهُ لَهُ فَكَانَ سُلَيْمَانُ يَقُولُ: مِنْ كُلِّ عَشَرَةِ أَزْقَاقٍ زِقٌّ قَالَ سَعِيدٌ: الزِّقُّ يَسَعُ قِسْطَيْنِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2017 -
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، أنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى الزُّهْرِيُّ، أنا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُنِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، قَالَ:" قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ ، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ ، قَالَ: فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَيْهِمْ ، قَالَ: وَكَانَ مِنْ أَهْلِ السُّرَاةِ ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ ، وَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى ، قَالُوا: كَمْ تَرَى؟ قُلْتُ: الْعُشْرَ ، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْعُشْرَ ، فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ ، قَالَ: فَأَخَذَهُ عُمَرُ فَبَاعَهُ ، وَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ "
2018 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْن ِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيَّ، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّ عِنْدَنَا وَادِيًا فِيهِ عَسَلٌ كَثِيرٌ ، فَقَالَ عُمَرُ:«عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرْقٌ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2019 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:«الْعَسَلُ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرْقٌ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2020 -
ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ:«إِنَّ فِيَ الْعَسَلِ الْعُشُورَ»
بَابٌ: مَنْ لَمْ يَرَ فِي الْعَسَلِ شَيْئًا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2021 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: " لَمَّا بُعِثَ مُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ سُئِلَ عَنِ الْعَسَلِ ، فَقَالَ
⦗ص: 1093⦘
: لَمْ أُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2022 -
ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أنا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْخَيْلِ ، وَلَا الْعَسَلِ ، وَلَا الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ ، إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ»
2023 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ لَا تَأْخُذَ مِنَ الْعَسَلِ شَيْئًا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَخَذَ مِنْهُ ، فَسَأَلَ عُرْوَةُ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَجِدْ، فَتَرَكَهُ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2024 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَكَتَبَ
⦗ص: 1094⦘
إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْمُغِيرَةِ بْنَ حَكِيمٍ قَالَ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَكَتَبَ أَنَّهُ عَدْلٌ رَضَيٌّ ، لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، لَيْسَ فِي الْعَسَلِ شَيْءٌ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2025 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَبِي وَهُوَ بِمِنًى ، أَلَّا يَأْخُذَ مِنَ الْخَيْلِ وَلَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةً "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2026 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْعَسَلِ صَدَقَةً»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2027 -
حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، أَخْبَرَنِي عَامِلٌ، لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: وَكَانَ يُزَكِّي الْعَسَلَ ، فَاجْتَمَعَ مِنْهُ مَالٌ ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ ، فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهِ؟ قَالَ: ارْدُدْهُ عَلَى أَهْلِهِ ، قُلْتُ: الْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ:«إِنَّمَا النَّحْلُ ذُبَابُ غَيْثٍ ، فَارْدُدْهُ عَلَى أَهْلِهِ»
⦗ص: 1095⦘
قَالَ حُمَيْدٌ:
2028 -
أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي الْعَسَلِ، وَالزَّيْتُونِ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمَا صَدَقَةٌ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ السُّنَّةَ قَدْ مَضَتْ بِأَنَّهُ لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالنَّخْلِ ، وَالْكَرْمِ، وَأَنَّ مُعَاذًا، وَأَبَا مُوسَى حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنْهُمَا ، وَأَنَّ مُعَاذًا سُئِلَ عَنِ الْعَسَلِ بِالْيَمَنِ، وَهِيَ مِنْ أَكْثَرِ الْأَرَضِينَ عَسَلًا، فَقَالَ: لَمْ أُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلَا لِلزَّيْتُونِ ذِكْرٌ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَاتِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ ، مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا وَحَدِيثُ بَنِي شَبَابَةَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَحْلِ أَلِفَ عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ ، فَلَيْسَا بِثَابِتَيْنِ ، وَلَوْ كَانَا ثَابِتَيْنِ لَمْ يَكُنْ فِيهِمَا أَيْضًا حُجَّةٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ بُيِّنَ لَكَ أَنَّ بَنِي شَبَابَةَ هُمُ الَّذِينَ كَانُوا يُؤَدُّونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَقُلْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَرَضَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَنَرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ شَيْئًا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ يَحْمِيَ لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَمَّا أَبَوْا أَنْ يُؤَدُّوا مِنْ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمْ يُكْرِهْهُمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَأَبَاحَ وَادِيَيْهِمْ؟ وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّحْلَ ذُبَابُ غَيْثٍ كَمَا قَالَ عُمَرُ يَسُوقُهُ اللَّهُ رِزْقًا لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ خَلْقِهِ ، فَإِذَا قَامَ بِتَعَاهُدِهِ وَإِصْلَاحِهِ بَعْضُ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ ، وَرَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا يَعُودُ نَفَعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيَحْمِيهِ لَهُمْ، فَعَلَ ذَلِكَ وَكَانَ ذَلِكَ نَظَرًا
⦗ص: 1096⦘
مِنْهُ لَهُ وَلَهُمْ ، وَعَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتُعِيِّ أَيْضًا عِنْدَنَا وَأَمَّا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، فَإِنَّهُ أَخْبَرَكَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي قَالَ لَهُمْ: فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّ عُمَرَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ ، فَإِنَّمَا وَجْهُ ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّهُ وَإِيَّاهُمْ هُمُ الَّذِينَ رَأَوْا ذَلِكَ ، وَتَطَوَّعُوا بِهِ ، فَقَبِلَهُ عُمَرُ مِنْهُمْ ، كَمَا قَبِلَ صَدَقَةَ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ مِنَ الَّذِينَ تَطَوَّعُوا بِهَا ، وَرَزَقَهُمْ مِثْلَهَا وَمِنْ أَبْيَنِ الْحُجَجِ وَأَوْضَحِهَا فِي الْعَسَلِ ، أَنَّهُ لَا صَدَقَةَ فِيهِ ، أَنَّا لَمْ نَجِدْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْآثَارِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ كَذَا مِنَ الْعَسَلِ صَدَقَةٌ ، فَإِذَا بَلَغَ كَذَا وَكَذَا فَفِيهِ كَذَا وَكَذَا ، كَمَا وَجَدْنَا فِي الْعَيْنِ وَالْحَرْثِ وَالثِّمَارِ وَالْمَاشِيَةِ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ ذِكْرًا فِي كُتُبِ الصَّدَقَاتِ
بَابٌ: مَا جَاءَ فِي جَامِعِ مَا لَا صَدَقَةَ فِيهِ مِنَ الْخُضَرِ
2029 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ: " أَنَّ بَعْضَ الْأُمْرَاءِ، أَرْسَلَ إِلَيْهِ صَدَقَةَ أَرْضِهِ ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَيَّ فِيهَا صَدَقَةٌ ، إِنَّمَا أَرْضِي خُضَرٌ وَرِطَابٌ ، «إِنَّ مُعَاذًا حِينَ بُعِثَ إِلَى الْيَمَنِ أُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ النَّخْلِ وَالْكَرْمِ وَالْحِنْطَةِ
⦗ص: 1097⦘
وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ»
2030 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مُبَارَكٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«كَانَ لَا يَرَى فِي الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةً»
2031 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:«لَيْسَ فِي الْفَاكِهَةِ، وَالْبَقْلِ، وَالتَّوَابِلِ، وَالزَّعْفَرَانِ، وَالْقَضْبِ، وَالْخِرْبِزِ، وَالْكُرْسُفِ، وَالْعُصْفُرِ وَالْفَاكِهَةِ الْيَابِسَةِ وَالرَّطْبَةِ زَكَاةٌ»
2032 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:" لَيْسَ فِي الْخُضَرِ شَيْءٌ: التُّفَّاحُ وَالرُّمَّانُ وَالْبُقُولُ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2033 -
ثَنَا يَعْلَى، أنا عُبَيْدَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«لَيْسَ فِي الرَّطْبَةِ وَالْبُقُولِ زَكَاةٌ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2034 -
ثَنَا يَعْلَى، أنا إِدْرِيسُ الْأَوْدِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى التُّفَّاحِ وَالرُّمَّانِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ مِنَ الْبُقُولِ ، مِمَّا لَا يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ زَكَاةٌ»
2035 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْبُقُولِ صَدَقَةٌ، إِلَّا شَيْءٌ يُنْتَفَعُ بِهِ رَطْبًا وَيَابِسًا مِثْلُ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ»
2036 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ طَاوُسٍ، وَعِكْرِمَةَ، قَالَا:«لَيْسَ فِي الْوَرْسِ ، وَلَا فِي الْعُطْبِ ، وَلَا فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ» قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَالْعُطْبُ: الْقُطْنُ
2037 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ «أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْقَطَانِيِّ ، وَلَا فِي
⦗ص: 1099⦘
السَّمْنِ ، إِلَّا فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ»
2038 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ: هَلْ فِي أَصْوَافِ الْغَنَمِ وَرِسْلِهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا ، وَلَا نَرَى فِي أَثْمَانِ مَا بِيعَ مِنْ ذَلِكَ ، وَمَا قَدْ صُدِّقَ صَدَقَةً ، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، وَالتِّبْنُ وَالْقَطَّانِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ قَالَ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ الصَّدَقَةَ تَكُونُ إِلَّا فِي النَّخْلِ وَالْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالسُّلْتِ وَالزَّبِيبِ وَالزَّيْتُونِ وَالْعَسَلِ ، فِي عُشْرِ ذَلِكَ ، فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَأَرَى أَنْ تُخْرَجَ الصَّدَقَةُ مِنْ أَثْمَانِهَا
2039 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخُضَرِ وَالْفَوَاكِهِ صَدَقَةٌ»
2040 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: «الْأَمْرُ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، وَالَّذِي سَمِعْتُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَوَاكِهِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ ، مِنَ الرُّمَّانِ وَالْفِرْسِكِ وَالتِّينِ ،
⦗ص: 1100⦘
وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَمَا لَمْ يُشْبِهْهُ إِذَا كَانَ مِنَ الْفَوَاكِه صَدَقَةٌ» . قَالَ مَالِكٌ:«وَلَا فِي الْقَضْبِ وَلَا فِي الْبُقُولِ كُلِّهَا صَدَقَةٌ ، وَلَا فِي أَثْمَانِهَا إِذَا بِيعَتْ حَتَّى يَحُولَ عَلَى أَثْمَانِهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَبِيعُهَا صَاحِبُهَا وَيَقْبِضُ ثَمَنَهَا»
من ها هنا إلى آخره إجازة لابن خزيم. (ولم يكن في الأصل لابن خزيم)
أَبْوَابُ مَخَارِجِ الصَّدَقَةِ وَسُبُلِهَا الَّتِي تُوضَعُ فِيهَا
2041 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيُّ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، فَصُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ ، وَدَاءٌ فِي الْبَطْنِ» ، قَالَ السَّائِلُ: فَأَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ
⦗ص: 1101⦘
فِيهَا بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ ، حَتَّى حَكَمَ هُوَ فِيهَا ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ أَوْ أَعْطَيْنَاكَ»
2042 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شُمَيْطٍ، عَنْ وَالِدِهِ شُمَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّدَقَةِ أَيُّ مَالٍ هِيَ؟ قَالَ: «شَرُّ مَالٍ ، إِنَّمَا هِيَ مَالُ الْعُمْيَانِ وَالْعُرْجَانِ الْكُسْحَانِ وَالْيَتَامَى وَكُلُّ مُنْقَطِعٌ بِهِ» قُلْتُ: فَإِنَّ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا حَقًّا وَالْمُجَاهِدِينَ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ عَمَالَتِهِمْ، وَلِلْمُجَاهِدِينِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَوْمٌ أُحِلَّ لَهُمْ ، إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»
2043 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا مُحْرِزٌ الْبَصْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] قَالَ: " الْفَقِيرُ: هُوَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ مَا يَكْتَفِي بِهِ ، وَالْمِسْكِينُ: هُوَ الَّذِي يَسْأَلُ إِذَا احْتَاجَ ، فَإِذَا أَصَابَ مَا يَكْتَفِي بِهِ أَمْسَكَ ، {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] كَانَ يُجْعَلُ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ قُوتَهُ ، وَحُمْلَانَ رِجْلَيْهِ ، إِذَا كَانَتِ الصَّدَقَةُ مُفْتَرِقَةً حَتَّى يَجْمَعَهَا ، وَيَكُونُ هُوَ يَتَّجِرُ بِذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، {وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ} [التوبة: 60] قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ مِنَ الْفُقَرَاءِ يَجْتَمِعُونَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَصَدَّقُ عَلَيْهِمْ وَيَتَعَاهَدُهُمْ فَيَقُولُونَ: أَهْلُ هَذَا الدِّينِ أَحْسَنُ صَنِيعًا إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ مِنْ قَوْمِنَا ، وَكَانَ يَقُولُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ: ذَهَبَ سَهْمُهُمْ {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ} [التوبة: 60] : الرَّجُلُ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَةُ فِي مَالِهِ ، فَيَصِيرُ ذَلِكَ غَارِمًا، {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] ، قَالَ: كَانَ أُنَاسٌ مِمَّنْ يَغْزُونَ لَمْ يَكُنْ يَبْلُغُ مَا يَأْخُذُونَ فِي نَفَقَاتِهِمْ ، فَكَانَ مَنِ احْتَاجَ مِنْهُمْ زَادَهُ الْمَنْزِلَةَ سَهْمًا فِي الصَّدَقَةِ ، {وَابْنُ السَّبِيلِ} [البقرة: 177] : إِذَا مَرَّ بِأَرْضٍ مُنْقَطَعٌ بِهِ، لَيْسَ مَعَهُ مَا يَكْتَفِي بِهِ ، فَإِنَّ لَهُ فِي الصَّدَقَةِ حَقًّا ، يُعْطَى مَا يَبْلُغُ بِهِ بِلَادَهُ، وَلَا يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا فِي بِلَادِهِ ، فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ
⦗ص: 1103⦘
لَيْسَتْ بِالْأَجْزَاءِ الْمُسَمَّيْنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ يَقْسِمُهَا عَلَى مَا رَأَى مِنْ قِلَّةِ كُلِّ صِنْفٍ أَوْ كَثْرَتِهِمْ أَوْ حَاجَتِهِمْ ، وَكَذَلِكَ كَانَتْ أَئِمَّةُ الْهُدَى يَلُونَهَا مِنْ بَعْدِهِ "
2044 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: 60] فَقَالَ: " هَذِهِ لِلسُّلْطَانِ ، وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ} [البقرة: 177] حَتَّى أَتَى عَلَى {ابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60] فَقَالَ: هَذِهِ تَطَوُّعٌ وَهَذَا مُدٌّ فَمَا فَوْقَهُ: {وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ} [الأنبياء: 73] فَقَالَ: هَذِهِ لِلسُّلْطَانِ "
2045 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ: " فِي رَجُلٍ سَافَرَ وَهُوَ غَنِيُّ ، فَنَفِدَ مَا مَعَهُ فِي سَفَرِهِ ، فَاحْتَاجَ ،
⦗ص: 1104⦘
قَالَ: يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ فِي سَفَرِهِ ، لِأَنَّهُ ابْنُ سَبِيلٍ، حَتَّى يَبْلُغَ مَالَهُ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2046 -
ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:" ثَلَاثَةٌ مِنَ الْغَارِمِينَ: رَجُلٌ ذَهَبَ السَّيْلُ بِمَالِهِ ، وَرَجُلٌ أَصَابَهُ حَرِيقٌ فَأَهْلَكَ مَالَهُ ، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ مَالٌ وَلَهُ عِيَالٌ ، فَهُوَ يَدَّانُ وَيُنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2047 -
ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: الْغَارِمُ: الْمُسْتَدِينُ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، فَيَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ "
2048 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ:" فِي الرَّجُلِ يَذْهَبُ بِمَالِهِ السَّيْلُ ، أَوْ يَدَّانُ عَلَى عِيَالِهِ ، أَوْ يَحْتَرِقُ مَالُهُ ، قَالَ: هَذَا مِنَ الْغَارِمِينَ "
2049 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي
⦗ص: 1105⦘
عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، " أَمَرَهُ فَكَتَبَ السُّنَّةَ فِي مَوَاضِعِ الصَّدَقَةِ، فَكَتَبَ: هَذِهِ مَنَازِلُ الصَّدَقَاتِ وَمَوَاضِعُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَهِيَ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ: فَسَهْمٌ لِلْفُقَرَاءِ ، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ ، وَسَهْمٌ لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ، وَسَهْمٌ لِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَسَهْمٌ فِي الرِّقَابِ ، وَسَهْمٌ لِلْغَارِمِينَ ، وَسَهْمٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَسَهْمٌ لِابْنِ السَّبِيلِ فَسَهْمُ الْفُقَرَاءِ نِصْفُهُ لِمَنْ غَزَا مِنْهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوَّلَ غَزَاةٍ حِينَ يُفْرَضُ لَهُمْ مِنَ الْأَمْدَادِ ، وَأَوَّلِ عَطَاءٍ يَأْخُذُونَهُ ، ثُمَّ تُقْطَعُ عَنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّدَقَةُ وَيَكُونُ سَهْمُهُمْ فِي أَعْظَمِ الْفَيْءِ ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ مِمَّنْ لَا يَغْزُوَ ، وَلِلزَّمْنَى وَالْفُقَرَاءِ وَالْمُكْثِ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ الْعَطَاءَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَسَهْمُ الْمَسَاكِينِ نِصْفُهُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ بِهِ عَاهَةٌ ، لَا يَسْتَطِيعُ حِيلَةً ، وَلَا تَقَلُّبًا فِي الْأَرْضِ ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِلْمَسَاكِينِ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ وَيَسْتَطْعِمُونَ ، وَمَنْ فِي السُّجُونِ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُ أَحَدٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَسَهْمُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا: يُنْظَرُ فَمَنْ سَعَى عَلَى أَهْلِ الصَّدَقَاتِ بِأَمَانَةٍ وَعَفَافٍ أُعْطِيَ عَلَى قَدْرِ مَا وَلِيَ وَجَمَعَ مِنَ الصَّدَقَةِ، وَأُعْطِيَ عُمَّالُهُ الَّذِينَ سَعَوْا مَعَهُ عَلَى قَدْرِ وِلَايَتِهِمْ وَجَمْعِهِمْ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَبْلُغُ قَرِيبًا مِنْ رُبُعِ هَذَا السَّهْمِ ، وَهُوَ الثَّمَنُ مِنْ عُظَمِ الصَّدَقَةِ، وَيَبْقَى مِنْ هَذَا السَّهْمِ بَعْدَ الَّذِي يُعْطَى عَمَالَتَهُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ ، فَيُرَدُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَنْ يَغْزُو مِنَ الْأَمْدَادِ وَالْمُشْتَرَطِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
⦗ص: 1106⦘
وَسَهْمُ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ لِمَنْ يُفْرَضُ لَهُ مِنْ أَمْدَادِ النَّاسِ أَوَّلَ عَطَاءٍ يُعْطَوْنَهُ، وَمَنْ يَغْزُو مُشْتَرِطًا لَا عَطَاءَ لَهُ ، وَهُمْ فُقَرَاءُ ، وَمَنْ يَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مِنَ الْمَسَاكِينِ الَّذِينَ لَا عَطَاءَ لَهُمْ وَلَا سَهْمَ، وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَسَهْمُ الرِّقَابِ نِصْفَانِ: نِصْفٌ لِكُلِّ مُكَاتَبٍ يَدَّعِي بِالْإِسْلَامِ ، وَهُمْ عَلَى أَصْنَافٍ شَتَّى ، فَلِفُقَهَائِهِمْ فِي الْإِسْلَامِ فَضِيلَةٌ ، وَلِمَنْ سِوَاهُمْ مِنْهُمْ مَنْزِلَةٌ أُخْرَى ، عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، وَمَا بَقِيَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَالنِّصْفُ الْبَاقِي يُشْتَرَى بِهِ رِقَابٌ مِمَّنْ قَدْ صَلَّى وَصَامَ وَقَدَّمَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ، فَيُعْتَقُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَسَهْمُ الْغَارِمِينَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: مِنْهُمْ صِنْفٌ لِمَنْ يُصَابُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي مَالِهِ وَظَهْرِهِ وَرَقِيقِهِ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَا يَجِدُ مَا يَقْضِي ، وَلَا يَسْتَنْفِقُ إِلَّا بِدَيْنٍ ، وَمِنْهُ صِنْفَانِ لِمَنْ يَمْكُثُ وَلَا يَغْزُو ، فَهُوَ غَارِمٌ قَدْ أَصَابَهُ فَقْرٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْءٌ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا يُتَّهَمُ فِي دِينِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَسَهْمٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَمِنْهُ لِمَنْ فُرِضَ لَهُ رُبُعُ هَذَا السَّهْمِ ، وَمِنْهُ لِلْمُشْتَرِطِ الْفَقِيرِ رُبُعُهُ ، وَمِنْهُ لِمَنْ تُصِيبُهُ الْحَاجَةُ فِي ثَغْرِهِ ، وَهُوَ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُلُثُ هَذَا السَّهْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَسَهْمُ ابْنِ السَّبِيلِ يُقْسَمُ لِكُلِّ طَرِيقٍ عَلَى قَدْرِ مَنْ يَسْكُنُهَا وَيَمُرُّ بِهَا مِنَ النَّاسِ ، لِكُلِّ رَجُلٍ رَاجِلٍ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ لَيْسَ لَهُ مَأْوًى ، وَلَا أَهْلَ يَأْوِي إِلَيْهِمْ ، وَيُطْعَمُ حَتَّى يَجِدَ مَنْزِلًا ، أَوْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ، وَيُجْعَلُ فِي
⦗ص: 1107⦘
مَنَازِلَ مَعْلُومَةٍ ، عَلَى أَيْدِي أُمَنَاءَ ، لَا يَمُرُّ بِهِمُ ابْنُ سَبِيلٍ بِهِ حَاجَةٌ ، إِلَّا آوَوْهُ ، وَأَطْعَمُوهُ ، وَأَعْلَفُوا دَابَّتَهُ ، حَتَّى يَنْفَدَ مَا بِأَيْدِيهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
2050 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بن أَنَسٍ قَالَ:" الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى وَجْهِ الِاجْتِهَادِ مِنَ الْوَالِي ، فَأَيُّ الْأَصْنَافِ كَانَتْ فِيهِ الْحَاجَةُ وَالْعُدْمُ ، أُوثِرَ ذَلِكَ الصِّنْفُ بِقَدْرِ مَا يَرَى، وَعَسَى أَنْ يَنْتَقِلَ ذَلِكَ إِلَى الصِّنْفِ الْآخَرِ بَعْدَ عَامٍ أَوْ عَامَيْنِ ، فَيُؤْثِرَ الْحَاجَةَ وَالْعُدْمَ حَيْثُمَا كَانَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ مَنْ يُرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ ، وَكَانُوا يُخْرِجُونَ عَلَى شَيْءٍ يُسَمَّى لَهُمْ قَدْ عَرَفُوهُ ، عَلَى قَدْرِ غَيْبَتِهِمْ فِي سِعَايَتِهِمْ وَطُولِ ذَلِكَ ، مِثْلَ أَسَدٍ وَطَّيِّئٍ وَالْعَجَرِ ، قَالَ: رُبَّمَا غَابَ فِيهَا السَّاعِي سَنَةً ، وَرُبَّمَا جُعِلَ لِلرَّئِيسِ الَّذِي يَخْرُجُ يُصَدِّقُ مِائَتَيْ دِينَارٍ ، وَلِعُمَّالِهِ الَّذِينَ يَكُونُونَ مَعَهُ شَيْءٌ آخَرُ نَحْوَ الْغَنَمِ يُعْطُونَهَا يَأْكُلُونَ مِنْهَا ، وَنَحْوَ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: عَلَى هَذَا كَانَتْ بَنُو أُمَيَّةَ ، وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ يُعْطُونَ الثَّمَنَ مِنْ كُلِّ مَا سَعَوْا عَلَيْهِ "
بَابٌ: مَا يُحِلُّ الصَّدَقَةَ لِلْأَغْنِيَاءِ ، وَوجُوهُ ذَلِكَ
2051 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟» قُلْتُ: لَا ، إِلَّا عَظْمًا أَعْطَتْنِيهِ مَوْلَاةٌ لَنَا مِنَ الصَّدَقَةِ ، قَالَ:«قَرِّبِيهِ ، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا» . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2052 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ نَحْوَهُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2053 -
ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَرَّبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَحْمًا، فَقُلْتُ: هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، فَقَالَ:«هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2054 -
ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْمِرْجَلُ يَفُورُ بِلَحْمٍ ، فَقَالَ:«مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا يَا عَائِشَةُ؟» قُلْتُ: أَهْدَتْهُ لَنَا بَرِيرَةُ، وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هُوَ لِبَرِيرَةَ صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ»
2055 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ يَكُونُ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ ، فَيُهْدِي لَهُ»
2056 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ الْبَارِقِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ ، أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ»
2057 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: رَجُلٍ عَمِلَ عَلَيْهَا ، أَوِ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَوْ يَكُونُ لَهُ جَارٌ فَقِيرٌ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ "
2058 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ ،
⦗ص: 1111⦘
أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ رَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2059 -
ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَمَّنْ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ:«بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاعِيًا فَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ نَأْكُلَ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَأَذِنَ لَنَا»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2060 -
ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ:«أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا»
2061 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: فَهَذِهِ تَسْمِيَةُ جُمْلَةِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَةُ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ وَهُمْ سِتَّةُ أَصْنَافٍ: فَأَمَّا قَوْلُهُ: {فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60] ، فَالرَّجُلُ يَغْزُو أَوْ يُرَابِطُ ، فَيُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئًا، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيُنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا
⦗ص: 1112⦘
وَأَمَّا ابْنُ السَّبِيلِ: فَالْغَنِيُّ يُسَافِرُ فَيُصَابُ فِي مَالِهِ وَيَنْفَدُ مَا مَعَهُ ، فَيُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَا يَتَبَلَّغُ بِهِ ، وَلَا يَكُونُ دَيْنًا عَلَيْهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ:{وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] ، فَهُمُ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ عَلَى الصَّدَقَاتِ حَتَّى يَجْمَعُوهَا ، فَيُعْطَوْنَ مِنْهَا بِقَدْرِ عُمَالَتِهُمْ ، وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ وَقَوْلُهُ:{وَالْغَارِمِينَ} [التوبة: 60] ، فَالرَّجُلُ يُصَابُ فِي غَلَّةِ ضَيْعَتِهِ ، أَوْ فِي مَاشِيَتِهِ، أَوْ فِي تِجَارَتِهِ فَيَدَّانُ عَلَى عِيَالِهِ فَيُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَا يَقْضِي بِهِ دَيْنَهُ ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَالَ فِي آيَةِ الصَّدَقَاتِ:{وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60]{وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60] ، فَلَزِمَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ فُقَرَائِهِمْ وَأَغْنِيَائِهِمْ ، ثُمَّ فَسَّرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْضًا وَأَمَّا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:«وَرَجُلٌ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ» ، فَالرَّجُلُ يَشْتَرِي الصَّدَقَةَ مِنَ السَّاعِي عَلَيْهَا بَعْدَمَا يَقْبِضُهَا مِنْ أَهْلِهَا ، وَمِنَ الَّذِي يَقْسِمُ فِيهِمْ ، أَوْ مِنَ السُّؤَّالِ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ ، فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ ، لِأَنَّ الصَّدَقَةَ قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا ، وَتَحَوَّلَتْ بَيْعًا بَعْدَمَا كَانَتْ صَدَقَةً وَأَمَّا قَوْلُهُ:«وَرَجُلٌ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ» ، فَمِسْكِينٌ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ بِصَدَقَةٍ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ ، أَوْ دَعَاهُ إِلَيْهَا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْبَلَهَا مِنْهُ ، أَوْ يُجِيبَ دَعْوَتَهُ إِلَيْهَا ، لِأَنَّهَا قَدْ عَادَتْ هَدِيَّةً أَوْ دَعْوَةً ، بَعْدَمَا كَانَتْ صَدَقَةً
بَابٌ: مَا يُكْرَهُ مِنِ اكْتِسَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَّا لِلْمُحْتَاجِينَ إِلَيْهَا
2062 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُطَرِّفٌ، وَابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ: أَبَعْرَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ أَنْ تَحْمَرَّ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ:«الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهُ ، فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ ، وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ أَعْطَيْتُهُ مَا لَا يَصْلُحُ لِي وَلَا لَهُ» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَا أَسْأَلُكُ مِنْهَا شَيْئًا أَبَدًا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2063 -
ثَنَا مُطَرِّفٌ، وَابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَا: وَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمَ: " ادْلُلْنِي عَلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ: نَعَمْ، جَمَلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمَ: أَتُحِبُّ أَنَّ رَجُلًا بَادِنًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرَفْغِهِ ثُمَّ أَعْطَاكَهُ فَشَرِبْتَهُ؟ فَقَالَ: فَغَضِبْتُ وَقُلْتُ:
⦗ص: 1114⦘
يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ ، أَتَقُولُ لِي مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَرْقَمَ: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ أَوْسَاخُ النَّاسِ يَغْسِلُونَهَا عَنْهُمْ "
بَابٌ: التَّشْدِيدُ فِي مَسْأَلَةِ النَّاسِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2064 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ثَنَا ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَضْمَنُ لِي وَاحِدَةً وَأَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ؟» قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا» ، قَالَ: فَكَانَ سَوْطُ ثَوْبَانَ يَسْقُطُ وَهُوَ عَلَى الْبَعِيرِ ، فَيُنِيخُ حَتَّى يَأْخُذَهُ ، وَمَا يَقُولُ لِأَحَدٍ: نَاوِلْنِيهِ
2065 -
ثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ، أَمَّا هُوَ إِلَيَّ فَحَبِيبٌ، وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ: عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تِسْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبْعَةً فَقَالَ: «أَلَا تُبَايعُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟» فَرَدَّدَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَقَدَّمْنَا أَيْدِيَنَا فَبَايَعْنَاهُ ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلَامَ نُبَايعُكَ؟ قَالَ:«عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ» ، وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً:«لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا» ، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفْرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2066 -
ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«سِتَّةُ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اعْقِلْ مَا يُقَالُ لَكَ بَعْدُ» ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ قَالَ:«أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي سِرِّ أَمْرِكَ وَعَلَانِيَتِهِ ، وَإِذَا أَسَأْتَ فَأَحْسِنْ ، وَلَا تَسْأَلَنَّ أَحَدًا شَيْئًا وَإِنْ سَقَطَ سَوْطُكَ ، وَلَا تُؤْذِ يَتِيمًا ، وَلَا تُوَلِّ يَتِيمًا ، وَلَا تَؤْوِ أَمَانَةً ، وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ»
2067 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْفَارِسِيِّ، أَنَّ الْفَارِسِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَسْأَلُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَا: «لَا ، وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ»
2068 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ شَيْنٌ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَسْأَلَةُ الْغَنِيِّ نَارٌ ، إِنْ أَعْطَى قَلِيلًا فَقَلِيلٌ ، وَإِنْ أَعْطَى كَثِيرًا فَكَثِيرٌ»
2069 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ، عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ قَالَا: أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَزَحَمْنَا النَّاسَ حَتَّى وَصَلْنَا إِلَيْهِ ، فَسَأَلْنَاهُ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا هُمَا جَلِيدَانِ، فَقَالَ:«إِنْ شِئْتُمَا فَعَلْتُ ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»
2070 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَاضِرٌ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا رَجُلَانِ أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَأَلَاهُ الصَّدَقَةَ ، فَصَعَّدَ فِيهِمَا بَصَرَهُ وَخَفَّضَهُ ، ثُمَّ قَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أَنْ
⦗ص: 1118⦘
أُعْطِيَكُمَا مِنْهَا ، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2071 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ»
2072 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَسْأَلُ الْعَبْدُ مَسْأَلَةً وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ ، إِلَّا جَاءَتْ شَيْنًا ، أَوْ كُدُوحًا أَوْ خُدُوشًا ، فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَاذَا غِنَاهُ؟ قَالَ:«خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2073 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ بِهِ مَالَهُ ، فَهُوَ رَضَفٌ يَأْكُلُهُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ، وَخُدُوشٌ فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2074 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ ، تَعَفَّفُوا عَنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ ، وَلَوْ عَنْ قَضْمِ سِوَاكٍ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2075 -
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لِيَسْتَعْفِفْ أَحَدُكُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، وَلَوْ عَنْ قَضْمِ سِوَاكٍ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2076 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ، أَنَّ رَجُلًا، جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ فَلَمْ يُعْطِهِ ، فَتَغَيَّظَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا يَسْأَلُ عَبْدٌ، وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا، إِلَّا سَأَلَ إِلْحَافًا»
2077 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، أنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ يَسْأَلِ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَهَنَّمَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا ظَهْرُ الْغِنَى؟ قَالَ:«أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مَا يُغَدِّيهِمْ أَوْ يُعَشِّيهِمْ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2078 -
ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، أنا الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، اسْتَكْثَرَ بِهَا مِنْ رَضَفِ جَهَنَّمَ " قَالُوا: مَا ظَهْرُ غِنًى؟ قَالَ: «عَشَاءُ لَيْلَةٍ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2079 -
ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي كُلَيْبٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَنْظَلِيَّةِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَاهَضَ فِي مَسْأَلَةٍ فَهُوَ كَالْآكِلِ لَا يَشْبَعُ ، وَكَالشَّارِبِ لَا يُرْوَى ، وَمَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً يَتَكَثَّرُ بِهَا عَنْ غِنًى فَقَدِ اسْتَكْثَرَ مِنَ النَّارِ» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: مَا الْغِنَى؟ قَالَ: «غَدَاءٌ وَعِشَاءٌ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2080 -
ثَنَا مُحَاضِرٌ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، فَيَأْتِيَ بِحُزُمِ حَطَبٍ فَيَبِيعَهَا ، فَيَكُفُّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ عَنِ النَّاسِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ»
2081 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ مِنْ لَحْمٍ»
2082 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أنا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ صَاحِبُ الْمَسْأَلَةِ مَا لَهُ فِيهَا ، لَمْ يَسْأَلْ»
2083 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا زُهَيْرٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ لَهَا:«إِنْ كَانَتْ أُوقِيَّةٌ لَمْ تَحِلَّ لَكَ الصَّدَقَةُ» وَالْأُوقِيَّةُ فِيهِمْ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، قَالَ: فَقَالَتْ: بَعِيرِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ كَذَا،
⦗ص: 1123⦘
فَقُلْتُ لِمَيْمُونٍ: أَعْطَاهَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي
2084 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ الْفَائِشِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ عَلِيًّا وَهُوَ يَقْسِمُ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تَنْفَحُ النَّاسَ ، فَأَعْطِنِي ، قَالَ: وَعَلَيَّ قِطْعَةُ بُرُودٍ وَثِيَابٌ حَسَنَةٌ ، قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعْرِ، قَالَ: فَصَعَّدَ فِيَّ الْبَصَرَ وَصَوَّبَهُ ، ثُمَّ قَالَ:" لَيْسَ لَكَ فِيهِ خَيْرٌ ، ثُمَّ قَالَ: أَلَسْتَ غَنِيًّا؟ فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ ، إِنِّي لِسَيِّدُ قَوْمِي وَعَرِيفُهُمْ ، وَإِنِّي لَكَثِيرُ الْمَالِ ، قَالَ: فَدَعْهُ لِمَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْكَ "
2085 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ عَنْتَرَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ إِلْحَافًا فَأَعْطَوْهُ كَرْهًا ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ النَّارَ»
2086 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا ابْنُ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ ابْنَ نِمْرَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ» .
⦗ص: 1124⦘
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2087 -
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا التَّشْدِيدُ فِي مَسْأَلَةِ النَّاسِ، فِيمَا نَرَى، إِنَّمَا هُوَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ النَّاسِ فَلَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُضْطَرٍّ إِلَيْهَا ، وَهُوَ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِهِ مَا يُغَدِّيهِمْ أَوْ يُعَشِّيهِمْ ، وَمِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ أَمْوَالَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا بِطِيبِ أَنْفُسِهِمْ ، وَقَلَّ مَا سَأَلَ رَجُلٌ أَخَاهُ مَسْأَلَةً إِلَّا كَرِهَهَا الْمَسْؤُولُ ، فَإِنْ أَعْطَاهُ أَعْطَاهُ بِغَيْرِ طِيبِ النَّفْسِ ، فَلَمْ يَطِبْ لِلسَّائِلِ مَا أَخَذَ ، وَإِنْ مَنَعَهُ وَهُوَ كَارِهٌ ، فَإِثْمُ السَّائِلِ بِإِدْخَالِهِ الْمَكْرُوهَ عَلَى أَخِيهِ وَمَنْ كَانَ سَائِلًا لَا مَحَالَةَ فَمَسْأَلَةُ الصَّالِحِينَ أَيْسَرُ مِنْ مَسْأَلَةِ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَأَوْسَاخُ الصَّالِحِينَ أَخَفُّ مِنْ أَوْسَاخِ غَيْرِهِمْ؛ وَلَأَنَّ الصَّالِحَ أَجْدَرُ أَنْ تَطِيبَ بِمَا يُعْطِي نَفْسُهُ ، وَلَا يَكْرَهُ مَا يُسْأَلُ لِمَا يَرْغَبُ فِيهِ مِنْ ثَوَابِهِ مِمَّنْ سِوَاهُ وَأَشَدُّ الْمَسَائِلِ وَأَخْبَثُهَا مَا كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الْمَسْكَنَةِ وَالتَّكْثِيرِ ، فَإِنِ اسْتَوْهَبَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الشَّيْءَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْمَسْكَنَةِ وَالتَّكْثِيرِ فَهُوَ أَسْهَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَلَا يَدْخُلُ الْقَرْضُ ، وَلَا الْعَارِيَةُ ، وَلَا الْمِنْحَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا عَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَا كَرِهَهُ ، بَلْ كَانُوا يَسْتَقْرِضُونَ إِذَا احْتَاجُوا ، وَيَسْتَعِيرُونَ وَيَسْتَمْنِحُونَ ، وَكَانَ الْمَذْمُومُ عِنْدَهُمْ مَنْ يَمْنَعُ ذَلِكَ وَلَا يَبْذُلُهُ
بَابٌ: التَّحْضِيضُ عَلَى إِعْطَاءِ السَّائِلِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2088 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ يَعْلَى، مَوْلًى لِفَاطِمَةَ ابْنَةِ الْحُسَيْنِ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهَا حُسَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ» . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2089 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْن، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أَبِي يَحْيَى، مَوْلًى لِفَاطِمَةَ ابْنَةِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
⦗ص: 1126⦘
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ سَكِينَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2090 -
ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جِمَازٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ»
2091 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُسْلِمٌ، أنا إِبْرَاهِيمُ، أنا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْغَطَفَانِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ حَقَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ، وَأَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ»
2092 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ ،
⦗ص: 1127⦘
فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تَصَدَّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تَصَدَّقَ عَلَى سَارِقٍ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى السَّارِقِ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى سَارِقٍ وَعَلَى غَنِيٍّ ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ عَنْ زِنَاهَا ، وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفَّ بِهِ عَنْ سَرِقَتِهِ ، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2093 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيُّ، سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَهُ عَلَى قَوْمِهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مُرْ لِي بِشَيْءٍ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ ، قَالَ:«نَعَمْ» ، فَكَتَبَ لِي كِتَابًا بِذَلِكَ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:«مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَصُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ ، وَدَاءٌ فِي الْبَطْنِ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَمِعْتُكَ تَقُولُ لِلسَّائِلِ: «مَنْ سَأَلَ
⦗ص: 1128⦘
عَنْ ظَهْرِ غِنًى فَصُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ ، وَدَاءٌ فِي الْبَطْنِ» وَقَدْ سَأَلْتُكَ وَأَنَا غَنِيُّ؟ فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هُوَ ذَاكَ ، فَإِنْ شِئْتَ فَاقْبَلْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ» فَقُلْتُ: أَدَعُ
2094 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ، وَمَا يَحْمِلُ فِي حِضْنَيْهِ إِلَّا النَّارَ» ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لِمَ تُعْطِيهِمُ النَّارَ؟ فَقَالَ:«يَسْأَلُونِي وَيَأْبَى اللَّهُ لِيَ الْبُخْلَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2095 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا فُضَيْلٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا ذَرٍّ «فَأَعْطَاهُ شَاةً» فَقَالُوا: إِنَّ لَهُ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْغَنَمِ ، فَقَالَ:«إِنَّهُ سَأَلَ وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَدَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهَا رَضْفَةٌ فِي يَدِهِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2096 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي ذَرٍّ فَسَأَلَهُ ، «فَأَمَرَ لَهُ بِشَاةٍ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً كَانَتْ لَهُ يَوْمَئِذٍ» ، فَلَمَّا انْطَلَقَ قِيلَ لَهُ: أَعْطَيْتَ هَذَا وَإِنَّهُ لَغَنِيُّ ، فَقَالَ:«سَأَلَ وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ ، وَلَرَضْفَةٌ فِي يَدِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2097 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَأَةَ، " أَنِ أَعْطِ الْفُقَرَاءَ، دَرَاهِمَ ، تَقْسِمُهَا فِيهِمْ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَدِيُّ: إِنَّهُ يَأْتِينِي أُنَاسٌ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ فُقَرَاءُ ، وَيُقَالُ: إِنَّهُمْ أَغْنِيَاءُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: «مَنْ جَاءَكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ فَقِيرٌ فَأَعْطِهِ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَبَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ فَلَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ»
بَابٌ: مَا يُرَخَّصُ فِيهِ مِنَ الْمَسَائِلِ وَمَا يُنْهَى عَنْهَا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2098 -
ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ:«أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنِي الصَّدَقَةُ ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» ثُمَّ قَالَ: " يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَمَا سِوَاهُنَّ يَا قَبِيصَةُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ ، يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2099 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ قَبِيصَةَ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ يَسْأَلُونَهُ فِي نِكَاحِ صَاحِبِهِمْ فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ شَيْئًا، فَلَمَّا وَلَّوْا قُلْتُ لَهُ: أَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ فِي نِكَاحِ صَاحِبِهِمْ ، وَأَنْتَ سَيِّدُهُمْ ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا ، قَالَ: إِنَّهُمْ سَأَلُوا فِي غَيْرِ حَقٍّ ، وَلَوْ أَنَّ صَاحِبَهُمْ عَمَدَ إِلَى ذَكَرِهِ فَعَصَبَهُ بِقُدٍّ حَتَّى يَيْبَسَ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي سَأَلُوا لَهُ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 1131⦘
يَقُولُ: " لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ حَالِقَةٌ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ عَنْ قَوْمٍ بِحَمَالَةٍ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُؤَدِّيَ حَمَالَتَهُ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ ، وَرَجُلٍ يُقْسِمُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ بِاللَّهِ: لَقَدْ حَلَّتْ لِفُلَانٍ الْمَسْأَلَةُ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ مَعِيشَةٍ ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ سُحْتٌ ، لَا يَأْكُلُ إِلَّا سُحْتًا "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2100 -
ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمَسَائِلُ كَدُوحٌ، فَمَنْ شَاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ ، أَوْ يَسْأَلَ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا»
2101 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، أنا زَيْدُ بْنُ عُقْبَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا هَذِهِ الْمَسَائِلُ كَدٌّ يَكِدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْ سُؤَالِهِ بُدًّا» قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الْحَجَّاجَ فَقَالَ: أَنَا ذُو سُلْطَانٍ فَسَلْنِي، فَسَأَلْتُهُ فَأَلْحَقَ لِي عَيْلًا. أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2102 -
ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَزَادَ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا ، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ، أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2103 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، ثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا قَوْمٌ نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا ، قَالَ:«يَسْأَلُ الرَّجُلُ فِي الْجَائِحَةِ وَالْفَتْقِ لِيُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ قَوْمِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ أَوْ كَرَبَ اسْتَعْفَفَ»
2104 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ:«إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ فِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ ، أَوْ غُرْمٍ مُوجِعٍ ، أَوْ دَمٍ مُفْظِعٍ ، فَقَدْ وَجَبَ حَقُّكَ» ، قَالَ: مَا أَسْأَلُكَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَؤُلَاءِ ، قَالَ:«فَلَا حَقَّ لَكَ» ، فَأَتَى ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
2105 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حِبَالِ بْنِ رُفَيْدَةَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَتَاهُ سَائِلٌ، فَقَالَ:«إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ عَنْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ ، أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ ، فَقَدْ وَجَبَ حَقُّكَ»
2106 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا ابْنُ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ:«إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ فِي دَمٍ مُفْظِعٍ ، أَوْ غُرْمٍ مُثْقِلٍ، أَوْ فَقْرٍ مُجْهِدٍ ، حَلَّتْ لَكَ الْمَسْأَلَةُ» ، ثُمَّ أَتَى ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ "
2107 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: فَهَؤُلَاءِ جُمْلَةُ مَنْ تَحِلُّ لَهُمُ الْمَسْأَلَةُ ، وَهُمْ سِتَّةُ أَصْنَافٍ: صَاحِبُ الْفَتْقِ ، وَصَاحِبُ الْجَائِحَةِ ، وَصَاحِبُ الْفَاقَةِ ، وَالَّذِي يَسْأَلُ مَحْرَمَهُ ، وَالَّذِي يَسْأَلُ السُّلْطَانَ ، وَالَّذِي قَدْ أَثْقَلَهُ الْغَرِيمُ فَأَمَّا الْفَتْقُ: فَالْحَرْبُ تَكُونُ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ ، فَيَقَعُ بَيْنَهُمُ الدِّمَاءُ وَالْجِرَاحَاتُ ، فَيَتَحَمَّلُهَا رَجُلٌ لِيُصْلِحَ بِذَلِكَ بَيْنَهُمْ ، وَلِحَقْنِ دِمَائِهِمْ ، فَيَسْأَلُ فِيهَا ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا ، حَتَّى يُؤَدِّيَهَا ، وَهُوَ صَاحِبُ الْحَمَالَةِ ، وَالْحَمَالَةُ الْكَفَالَةُ وَأَمَّا صَاحِبُ الْجَائِحَةِ: فَرَجُلٌ أَصَابَتْ مَالَهُ جَائِحَةٌ ، فَذَهَبَتْ بِهِ ، فَإِنَّهُ يَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ، وَهُوَ مَا يَسُدُّ بِهِ حَاجَتَهُ ، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَكُلُّ شَيْءٍ سَدَدْتَ بِهِ حَالًا فَهُوَ سَدَادٌ وأَمَّا الْفَاقَةُ: فَالْحَاجَةُ وَالْفَقْرُ ، وَقَوْلُهُ: حَتَّى يَشْهَدَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنْ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، يَقُولُ: حَتَّى تَبْلُغَ الْحَاجَةُ مِنْهُ مَبْلَغَهَا ، لِيَشْهَدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْعُقُولِ مِنْ قَوْمِهِ أَنْ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا لَهُ حَتَّى يَكُونَ بِحَالٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
⦗ص: 1135⦘
عِنْدَهُ مَا يُغَدِّي أَهْلَهُ أَوْ يُعَشِّيهِمْ ومِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا: إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ مِنْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَيْ: مِنْ فَقْرٍ قَدْ أَلْزَقَكَ بِالدَّقْعَاءِ ، وَهُوَ التُّرَابُ ، حَتَّى لَا تَتَوَارَى مِنْهُ بِشَيْءٍ ، فَقَدْ وَجَبَ حَقُّكَ وَإِنَّمَا أُرْخِصَ لِهَؤُلَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ ، لِأَنَّ صَاحِبَ الْحَمَالَةِ إِنَّمَا يَسْأَلُ فِي دَيْنِ غَيْرِهِ ، يُرِيدُ الْإِصْلَاحَ وَتَسْكِينَ الْحَرْبِ بَيْنَ النَّاسِ وَصَاحِبُ الْجَائِحَةِ وَالْفَاقَةِ إِنَّمَا يَسْأَلَانِ مِنَ الْحَاجَةِ الَّتِي قَدْ أَصَابَتْهُمَا وَالَّذِي يَسْأَلُ مَحْرَمَهُ إِنَّمَا يَسْأَلُ أَنْ يَصِلَ رَحِمَهُ ، وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِصِلَةِ الرَّحِمِ وَالَّذِي يَسْأَلُ السُّلْطَانَ إِنَّمَا يَسْأَلُ مِنْ حَقِّهِ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَصَاحِبُ الْغُرْمِ الْمُثْقِلِ ، إِنَّمَا فِي دَيْنِهِ ، وَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لِلْغَارِمِينَ مِنَ الصَّدَقَاتِ سَهْمًا مَعْلُومًا
بَابٌ: تَفْسِيرُ الْمِسْكِينِ وَالْفَقِيرِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2108 -
ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْهَجَرِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيْسَ بِالطَّوَّافِ الَّذِي تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ ، أَوِ التَّمْرَةُ أَوِ التَّمْرَتَانِ» ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا الْمِسْكِينُ؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَجِدُ مَا
⦗ص: 1136⦘
يُغْنِيهِ، يَسْتَحِي أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2109 -
ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنا شُعْبَةُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَلَا اللُّقْمَتَانِ ، أَوِ التَّمْرَةُ أَوِ التَّمْرَتَانِ شَكَّ شُعْبَةُ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِنًى يُغْنِيهِ ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا ، أَوْ يَسْتَحِي أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ إِلْحَافًا»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2110 -
ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ ، وَلَا
⦗ص: 1137⦘
اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ ، اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ» قُلْتُ لِابْنِ أَبِي مَرْيَمَ: مَا نَقْرَأُ؟ قَالَ: {لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ} [البقرة: 273] إِلَى قَوْلِهِ: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273]
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2111 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْوَصَّافِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ الْمَدِينِيُّ قَالَ: سَمِعَتْ عَائِشَةُ سَائِلًا وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ يُعَشِّنِي اللَّيْلَةَ عَشَّاهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، فَأَدْخَلَتْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها ، فَأَطْعَمَتْهُ حَتَّى أَشْبَعَتْهُ ، فَخَرَجَ فَإِذَا بِهِ يُنَادِي: مَنْ يُعَشِّنِي اللَّيْلَةَ عَشَّاهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ ، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: الَّذِي خَرَجَ مِنْ عِنْدِكِ ، قَالَتْ: لَيْسَ هَذَا بِمِسْكِينٍ، إِنَّمَا هَذَا تَاجِرٌ ، «لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَلَا التَّمْرَتَانِ، وَلَا اللُّقْمَةُ وَلَا اللُّقْمَتَانِ ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَعْلَمُ النَّاسُ بِحَاجَتِهِ فَيُعْطُونَهُ ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ فَيَبْتَدِئُونَهُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2112 -
ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنِ وَقَّاصٍ السَّكْسَكِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ، فَدَعَا غُلَامَهُ فَسَارَّهُ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ:
⦗ص: 1138⦘
اذْهَبْ مَعَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَتَقُولُ: هَذَا فَقِيرٌ؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا سَأَلَ إِلَّا مِنْ فَقْرٍ ، قَالَ:«لَيْسَ بِفَقِيرٍ مَنْ جَمَعَ الدَّرَاهِمَ إِلَى الدَّرَاهِمِ، وَالتَّمْرَةَ إِلَى التَّمْرَةِ ، وَلَكِنْ مَنْ أَنْقَى نَفْسَهُ وَثِيَابَهُ ، لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ، {تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا» } [البقرة: 273] فَذَلِكَ الْفَقِيرُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2113 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي عَبَّادٍ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60]، قَالَ:«الْفَقِيرُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَالٌ، وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَيْ عَشِيرَتِهِ، وَالْمِسْكِينُ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ، وَلَا عَشِيرَةَ»
2114 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي التَّفْرِيقِ، بَيْنَ الْفَقِيرِ وَالْمِسْكِينِ ، أَنَّ الْمِسْكِينَ هُوَ الْمُتَعَفِّفُ الَّذِي يَتَشَبَّهُ بِالْأَغْنِيَاءِ فِي إِنْقَاءِ نَفْسِهِ وَثِيَابِهِ ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا ، وَيَكُونُ لَهُ النَّشَبُ مِنَ الْمَالِ لَا يُقِيمُهُ ، كَالدَّارِ يَسْكُنُهَا ، وَالدَّابَّةُ يَرْكَبُهَا ، وَالْخَادِمُ يَخْدُمُهُ ، وَالضَّيْعَةُ لَا تُقِيمُهُ غَلَّتُهَا ، وَلَا يَكُونُ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَهُوَ يَتَشَبَّهُ
⦗ص: 1139⦘
بِالْأَغْنِيَاءِ وَلَيْسَ مِنْهُمْ ، وَالْفَقِيرُ الظَّاهِرُ الْفَقْرِ ، الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ مِمَّا ذَكَرْنَا ، سَأَلَ النَّاسَ أَوْ لَمْ يَسْأَلْهُمْ ، وَأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْفَقِيرِ ، لِأَنَّهُ قَدْ أُمِرَ بِالتَّعَفُّفِ وَالتَّجَمُّلِ ، وَهُوَ يَتَعَفَّفُ وَيَتَجَمَّلُ ، وَنُهِيَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ وَإِظْهَارِ الْمَسْكَنَةِ ، وَهُوَ لَا يَسْأَلُ وَلَا يَتَمَسْكَنُ، وَلِأَنَّ الَّذِي يُعْرَفُ بِالْحَاجَةِ قَدْ يُعْطَى وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ ، وَهَذَا لَا يَكَادُ يُعْطَى شَيْئًا لِتَجَمُّلِهِ وَغَفْلَةِ النَّاسِ عَنْ حَاجَتِهِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى الْمِسْكِينُ فَقِيرًا ، وَالْفَقِيرُ مِسْكِينًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ عَلَيْكُمُ الَّذِي تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ» ، يُرِيدُ أَنَّ الْمِسْكِينَ كُلَّ الْمِسْكِينِ لَيْسَ بِالطَّوَّافِ عَلَى الْأَبْوَابِ ، وَإِنْ كُنْتُمْ تُسَمُّونَهُ مِسْكِينًا ، إِنَّمَا الْمِسْكِينُ حَقًّا هُوَ الَّذِي يَتَعَفَّفُ ، وَاقْرَءُوا هَذِهِ الْآيَةَ:{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [البقرة: 273] إِلَى قَوْلِهِ: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: 273] فَسَمَّاهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فَقِيرًا ، وَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِسْكِينًا ، لِمَا أَعْلَمْتُكَ ، وَقَدْ ذَكَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الْمَسَاكِينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ، وَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، وَكَفَّارَةِ الصِّيَامِ ، وَجَزَاءِ الصَّيْدِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْفُقَرَاءَ مَعَهُمْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَصْحَابِ هَذِهِ الْكَفَّارَاتِ إِذَا وَضَعُوهَا فِي أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بَيْنَ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ، فَالْمِسْكِينُ فَقِيرٌ ، وَالْفَقِيرُ مِسْكِينٌ ، وَالتَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا مَا أَعْلَمْتُكَ
بَابٌ: مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ رَدِّ السَّائِلِ وَلَوْ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ
2115 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ السَّائِلَ لَيَقِفُ بِبَابِي حَتَّى أَسْتَحْيِيَ ، فَمَا أَجِدُ مَا أَدْفَعُ فِي يَدِهِ ، قَالَ:«فَادْفَعِي فِي يَدِهِ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2116 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ بُجَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْحَارِثِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 1141⦘
2117 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ:«يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنُ شَاةٍ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2118 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ»
2119 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَبْتَلِي أَهْلَ الْبَيْتِ بِالسَّائِلِ ، مَا هُوَ مِنَ الْإِنْسِ وَلَا مِنَ الْجِنِّ ، وَلَقَدْ أَدْرَكْتُ أَقْوَامًا يَعْزِمُونَ عَلَى أَهَالِيهِمْ أَنْ لَا
⦗ص: 1142⦘
يَرُدُّوا سَائِلًا»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2120 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ أَبَا حَمْزَةَ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:«مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يُؤْذَى فِي اللَّهِ بِشَتْمٍ ، وَلَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَكِلُ صَدَقَتَهُ إِلَى غَيْرِ نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَضَعُهَا فِي يَدِ السَّائِلِ ، وَلَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَلَ وَضُوءَهُ إِلَى غَيْرِ نَفْسِهِ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُهَيِّيءُ وَضُوءَهُ لِنَفْسِهِ ، حَتَّى يَقُومَ إِلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2121 -
ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْأَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ لِأُمِّ الدَّرْدَاءِ: «إِنَّ لِلَّهِ لَسِلْسِلَةً ، لَمْ تَزَلْ تَغْلِي بِهَا مَرَاجِلُ النَّارِ مُنْذُ خَلَقَ
⦗ص: 1143⦘
اللَّهُ جَهَنَّمَ إِلَى يَوْمِ تُلْقَى فِي رِقَابِ النَّاسِ ، قَدْ أَنْقَذَنَا اللَّهُ مِنْ نِصْفِهَا بِإِيمَانِنَا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، فَحُضِّي عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ يَا أُمَّ الدَّرْدَاءِ»
بَابٌ: تَحْرِيمُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2122 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْقَمَ بْنَ أَبِي أَرْقَمَ الزُّهْرِيَّ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَاسْتَتْبَعَ أَبَا رَافِعٍ ، فَأَتَى أَبُو رَافِعٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَشَارَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" يَا أَبَا رَافِعٍ: إِنَّ الصَّدَقَةَ حَرَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2123 -
ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ
⦗ص: 1144⦘
بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَاتِ ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي كَيْ أُنِيلَكَ مِنْهَا، قَالَ: فَقُلْتُ: حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«يَا أَبَا رَافِعٍ ، أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ» قَالَ: إِنَّمَا أَنَا مَوْلَاكَ ، قَالَ:«مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»
2124 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَوْفَلٍ الْهَاشِمِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ وَعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَالْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: ائْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُولَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ بَلَغَنَا مَا تَرَى مِنَ السِّنِينَ ، وَأَحْبَبْنَا نَتَزَوَّجُ ، وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبَرُّ النَّاسِ وَأَوْصَلُهُمْ ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَبَوَيْنَا مَا يُصْدِقَانِ عَنَّا ، فَاسْتَعْمِلْنَا عَلَى الصَّدَقَاتِ ، فَلْنُؤَدِّ إِلَيْكَ مَا يُؤَدِّي الْعَامِلُ ، وَلْنُصِبْ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ مَرْفَقٍ ، قَالَ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ فَكَلَّمْتُهُ ، أَوْ كَلَّمَهُ الْفَضْلُ ، فَقَالَ لَنَا:«إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2125 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ:
⦗ص: 1145⦘
«لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا»
2126 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومِ ابْنَةِ عَلِيٍّ قَالَ: أَتَيْتُهَا بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَتِ: احْذَرْ شَبَابَنَا ، فَإِنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنِي، يُقَالُ لَهُ مَيْمُونٌ أَوْ مِهْرَانُ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَيْمُونُ أَوْ يَا مِهْرَانُ ، إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ ، وَإِنَّ مَوَالِيَنَا مِنَّا، فَلَا تَأْكُلِ الصَّدَقَةَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2127 -
ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ الْحَسَنُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«كِخْ ، كِخْ ، أَلْقِهَا ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2128 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ، حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ ابْنَةُ طَلْقٍ، امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ، سَنَةَ تِسْعِينَ، عَنْ جَدِّي أَبِي عَمِيرَةَ رُشَيْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِطَبَقٍ عَلَيْهِ تَمْرٌ، فَقَالَ:«مَا هَذَا؟ أَصَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ؟» قَالَ الرَّجُلُ: بَلْ صَدَقَةٌ ، قَالَ: فَقَدِّمْهَا إِلَى الْقَوْمِ ، وَالْحَسَنُ يَتَعَفَّرُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَأَخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِيهِ الصَّبِيُّ، فَانْتَزَعَ التَّمْرَةَ ، فَقَذَفَهَا وَقَالَ:«إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2129 -
ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلْعَبَّاسِ وَلِلْفَضْلِ: اذْكُرَا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْمُرَ لَكُمَا بِشَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَاتِ ، فَإِنِّي سَأُحْضِرُ لَكُمَا ، فَذَكَرَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اصْبِرُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ يَا بَنِي هَاشِمٍ ، فَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ غُسَالَاتُ النَّاسِ ، وَإِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْتَوْهِبَكُمْ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
السُّنَّةُ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ لِلسُّلْطَانِ
2130 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِلَى مَنْ أَمَرَ بِهَا ، وَإِلَى أَبِي بَكْرٍ وَإِلَى مَنْ أَمَرَ بِهَا ، وَإِلَى عُمَرَ وَإِلَى مَنْ أَمَرَ بِهَا ، وَإِلَى عُثْمَانَ وَإِلَى مَنْ أَمَرَ بِهَا ، حَتَّى قُتِلَ عُثْمَانُ ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا ،
⦗ص: 1148⦘
فَمِنْهُمْ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يَقْسِمَهَا، وَمِنْهُمْ مَنِ اخْتَارَ أَنْ يَدْفَعَهَا لِلسُّلْطَانِ» .
2131 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، نَحْوًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَزَادَ فِيهِ: وَقَالَتْ فِرْقَةٌ: نُؤَدِّيهَا إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ نُؤَدِّيهَا حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ
2132 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ أُرِيدُ أَنْ أُزَكِّيَهُ ، فَلَقِيتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقُلْتُ: اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ أُرِيدُ أَنَّ أُزَكِّيَهُ ، فَمَا تَرَوْنَ؟ قَالُوا:«ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ» يَعْنُونَ مَرْوَانَ ، وَمَرْوَانُ إِذْ ذَاكَ عَلَى الْمَدِينَةِ
2133 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أُزَكِّيَهُ ، فَسَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عُمَرَ ، فَقُلْتُ: اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ أُرِيدُ أَنَّ أُزَكِّيَهُ ، وَأَنَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا ، وَهَؤُلَاءِ يَعَملُونَ مَا
⦗ص: 1149⦘
تَرَوْنَ ، فَقَالُوا:«ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ»
2134 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ وَكَتَبَ بِهِ إِلَيَّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: «ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ لِمَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهِ»
2135 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي أَرْطَبَانَ قَالَ: لَمَّا عُتِقْتُ اكْتَسَبْتُ مَالًا فَأَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِزَكَاتِهِ ، فَقَالَ لِي: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: زَكَاةُ مَالِي، قَالَ: أَوَلَكَ مَالٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ:«بَارَكَ اللَّهُ فِي مَالِكَ وَوَلَدِكَ»
2136 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، أنا الْحَكَمُ بْنُ الصَّلْتِ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الزَّكَاةِ أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، وَهُمْ يَجْعَلُونَهَا فِي التُّرَابِ وَالْبِنَاءِ، قَالَ:«ادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ وَإِنْ شَرِبُوا الْخَمْرَ»
2137 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو قُدَامَةَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ابْنَةُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ: أَرْسَلَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ إِلَى أَبِي أَنِ ابْعَثْ، إِلَيَّ بِزَكَاتِكَ ، قَالَ: لَا أَبْعَثُ بِهَا إِلَيْهِ ، يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ ، وَيَجْعَلُهَا فِي الْقُيُونِ ، قَالَتْ: فَلَمَّا وَلَّى الرَّسُولُ دَعَاهُ فَدَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، قَالَ: اذْهَبْ بِهَا إِلَى مَرْوَانَ ، وَقُلْ لَهُ:«سَعْدٌ يُحَمِّلُكَ مِنْهَا مَا حَمَّلَكَ اللَّهُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2138 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«أَعْطُوهَا الْعُمَّالَ وَإِنْ شَرِبُوا بِهَا الْخُمُورَ، وَإِنْ زَنَوْا»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2139 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقُلْتُ: إِنَّ مِنَّا أُنَاسًا يُحِبُّونَ أَنْ يَضَعُوا زَكَاتَهُمْ
⦗ص: 1151⦘
مَوَاضِعَهَا ، فَأَيْنَ تَأْمُرُنَا بِهَا؟ قَالَ:" ادْفَعُوهَا إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا حَيْثُ نُرِيدُ ، قَالَ: إِنَّهُمْ وُلَاتُهَا ، فَادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ "
2140 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، وَابْنَ عُمَرَ فَقَالَا:«أَعْطِهِمْ، يَعْنِي الْوُلَاةَ»
2141 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَعْلَى، أنا حَارِثَةُ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«ادْفَعُوا الزَّكَاةَ إِلَى وُلَاتِهَا ، إِلَى السُّلْطَانِ»
2142 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أُمِّ عَلْقَمَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها:«كَانَتْ تُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهَا إِلَى السُّلْطَانِ»
2143 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ مُسْلِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَأْخُذَ عَنْهُ، قَالَ: هُوَ عَالِمٌ فَخُذُوا عَنْهُ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:" الزَّكَاةُ وَالْحُدُودُ وَالْفَيْءُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى السُّلْطَانِ ثُمَّ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخَذْتُمْ لُصُوصًا، أَكَانَ لَكُمْ أَنْ تَقْطَعُوا بَعْضَهُمْ وَتَدَعُوا بَعْضَهُمْ؟ قَالَ: قُلْنَا: لَا، قَالَ: أَفَرَأَيْتُمْ لَوْ رَفَعْتُمُوهُمْ إِلَيْهِمْ، فَقَطَعُوا بَعْضَهُمْ وَتَرَكُوا بَعْضَهُمْ، أَكَانَ عَلَيْكُمْ مِنْهُمْ شَيْءٌ؟ قَالَ: قُلْنَا: لَا، أَمَّا نَحْنُ فَقَدْ قَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا، قَالَ: فَهَكَذَا تَجْرِي الْأُمُورُ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2144 -
ثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ:«الْحُدُودُ وَالْفَيْءُ وَالْجُمُعَةُ وَالزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2145 -
ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:" ضَمِنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمٍُ أَرْبَعًا: الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ وَالْحُدُودَ وَالصَّدَقَةَ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2146 -
ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أنا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ قَالَا:«أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلْطَانِ»
بَابٌ: مَنْ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُوَلَّى صَاحِبُ الصَّدَقَةِ قَسْمَهَا
2147 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي زَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذِهِ زَكَاةُ مَالِي فَاقْبَلْهَا، قَالَ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَهَلْ أَصَبْتَ مِنَّا شَيْئًا مُنْذُ وُلِّينَا؟ قَالَ: لَا
⦗ص: 1154⦘
قَالَ: أَمَّا لَا، فَاجْعَلْهَا فِي أَهْلِكَ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2148 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، صَاحِبِ الْعَبَاءِ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ قَالَ: جِئْتُ عُمَرَ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَقُلْتُ: هَذِهِ زَكَاةُ مَالِي، قَالَ:" أَوَقَدْ عُتِقْتَ يَا كَيْسَانُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاذْهَبْ بِهَا أَنْتَ فَاقْسِمْهَا "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2149 -
ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أنا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:" قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: إِنَّ لِيَ حُلِيًّا، أَفَأُزَكِّيهِ؟ قَالَ: إِنْ بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ، قَالَتْ: إِنَّ لِي بَنِي أَخٍ، أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ "
2150 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا كَانَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ لَا تَعُولُهُمُ، فَضَعْ زَكَاتَكَ فِيهِمْ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2151 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:«ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ» ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إِنَّ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ بَعَثَ غَضْبَانَ بْنَ الْقَبَعْثَرِيِّ عَلَى الزَّكَاةِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَ: إِنِّي مَرَرْتُ بِامْرَأَةٍ عَطَّارَةٍ لَهَا عِنْدِي خَمْسُمِائَةٍ، قَالَ بِشْرُ بْنُ مَرْوَانَ: ادْفَعْ إِلَيْهِ خَمْسَمِائَةٍ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«لَبَّسُوا عَلَيْنَا لَبَّسَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2152 -
ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ: إِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتِي؟ قَالَ: " إِلَى السُّلْطَانِ، أَوْ قَالَ: إِلَيْهِمْ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ، قَالَ: ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ، قَالَ: ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ، فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: فَضَعْهَا حَيْثُ تَعْلَمُ "
2153 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ الدَّيْلَمِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«لَوْلَا أَنَّ لِي عِنْدَهُمْ حَقًّا مَا أَعْطَيْتُهُمْ زَكَاةَ مَالٍ، يَعْنِي عَطَاءَهُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2154 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ عَلِيًّا بِزَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ:" أَتَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا؟ قَالَ: لَا ، قَالَ: فَاذْهَبْ بِهِ ، أَوْ قَالَ: فَتَرَكَهُ ، فَإِنَّا لَا نَأْخُذُ مِنْكَ شَيْئًا، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ: أَنْ لَا نُعْطِيَكَ ، وَنَأْخُذُ مِنْكَ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2155 -
ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: طُفْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، فَلَمَّا فَرَغْنَا أَخَذْتُ بِيَدِهِ نَحْوَ زَمْزَمَ فَقُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ ، فَشَدَدْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: مَا هُوَ؟ قُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنِ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي هَذَا، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ
⦗ص: 1157⦘
بْنِ عُمَيْرٍ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَمَعَهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ: هَذِهِ زَكَاةُ مَالِي ، إِلَى مَنْ تَأْمُرُنِي أَنْ أَدْفَعَهَا؟ قَالَ:" إِلَى مَنْ بَايَعْتَ ، وَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى ، فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَهُ: لَا أَقْسِمُهَا "
2156 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: «لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، وَادْفَعْهَا إِلَى الْفُقَرَاءِ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ طَاوُسٍ: لَا تَدْفَعْ إِلَيْهِمْ، وَادْفَعْهَا إِلَى الْفُقَرَاءِ
2157 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَبِيبُ بْنُ جُرَيٍّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:«ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا»
2158 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: «إِنِّي أُغْبِيهَا عَنْهُمْ، يَعْنِي السُّلْطَانَ ، ثُمَّ أَضَعُهَا أَنَا
⦗ص: 1158⦘
مَوْضِعَهَا ، أَفَيُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ نَعَمْ»
2159 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِحَمَّادٍ، السَّبَخِيِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قَدِمْتُ بِزَكَاةِ مَالِي مَكَّةَ ، فَقَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ:«اقْسِمْهَا بِأَرْضِكَ»
2160 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا أَبُو خَلْدَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ:«أَمَّا أَصْحَابُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْأَمْوَالِ فَالسُّلْطَانُ يَهْتَدُونَ إِلَيْهِمْ ، وَأَمَّا نَحْنُ الْفُقَرَاءَ فَحَيْثُ أَمَرَنَا اللَّهُ»
2161 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«ضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَأَخْفِهَا مَا اسْتَطَعْتَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2162 -
ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا فَادْفَعْ إِلَيْهِ الزَّكَاةَ ، وَإِنْ كَانَ
⦗ص: 1159⦘
جَائِرًا فَادْفَعْهَا إِلَى الْفُقَرَاءِ»
بَابٌ: مَنْ قَالَ: إِنْ دَفَعْتَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَكَ، وَإِنْ قَسَمْتَهَا أَجْزَأَكَ
2163 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ، أنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:" اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي زَمَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي الزَّكَاةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ادْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ وَبَرِئْتُمْ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ: ادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَدُّوهَا الثَّانِيَةَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَدْفَعُوهَا إِلَيْهِمْ، وَأَدُّوهَا أَنْتُمْ "
2164 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَعْلَى، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ الْخُرَاسَانِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّهُ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِي الزَّكَاةِ، فَأُحِبُّ أَنْ تَأْمُرَنِي بِأَمْرٍ آخُذُ بِهِ، قَالَ:«إِنْ دَفَعْتَهَا إِلَيْهِمْ بَرِئْتَ، وَإِنْ وَضَعْتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا بَرِئْتَ، لَا تَقْرَبْهَا»
2165 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ، أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ، فَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ يَقُولُ:«إِنْ قَسَمْتَهَا أَجْزَأَ عَنْكَ، وَإِنْ دَفَعْتَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَ عَنْكَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2166 -
ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِنْ دَفَعْتَهَا أَجْزَأَ عَنْكَ، وَإِنْ قَسَمْتَهَا أَجْزَأَ عَنْكَ، وَكَانَ أَحَبُّ إِلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَهَا»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2167 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ زَمَانًا: " أَرْبَعٌ لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِإِمَامٍ: الْحُدُودُ، وَالْقَضَاءُ، وَالْجُمُعَةُ، وَالزَّكَاةُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَأَ عَنْهُ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَلِيَ قَسْمَهَا
2168 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ كِنْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِمَكَّةَ عَنِ الزَّكَاةِ أَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ؟ فَقَالَ: «اسْرَقْ مِنْهُمْ مَا اسْتَطَعْتَ، ثُمَّ انْظُرْ فَضْلَ مَا عِنْدَكَ فَأَعْطِهِ»
2169 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ، يَقُولُ: اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فَنَدْفَعُهَا مَرَّةً إِلَى الْمَسَاكِينِ، وَنَدْفَعُهَا مَرَّةً أُخْرَى إِلَى الْإِمَامِ "
2170 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي زَكَاةِ الْوَرِقِ وَالذَّهَبِ، أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا دَفَعَهَا إِلَيْهِ، لِأَنَّ السُّنَّةَ قَدْ مَضَتْ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ عَدْلٍ تَوَلَّى قِسْمَتَهَا بِنَفْسِهِ، وَلَوْ أَخَذَهَا مِنْهُ وَهُوَ غَيْرُ عَدْلٍ أَجْزَأَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَلَّى قِسْمَتَهَا بِنَفْسِهِ مَرَّةً أُخْرَى
بَابٌ: مَنْ قَالَ: ضَعْهَا فِي قَرَابَتِكَ
ثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ الْمَقْدِسِيُّ رضي الله عنه مِنْ لَفْظِهِ قَالَ:
بسم الله الرحمن الرحيم
خير ما كان من العدد للقاء أخلاص الوحدانية لصاحب البقاء
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ بْنِ أَحْمَدَ الْمُزَنِيُّ الْمُعَدَّلُ بِدِمَشْقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى السِّمْسَارُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خُرَيْمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ:
2171 -
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ حُمَيْدُ بْنُ زَنْجَوَيْهِ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّ رَجُلًا، أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِزَكَاةِ مَالِهِ، فَقَالَ:" يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذِهِ زَكَاةُ مَالِي فَاقْبَلْهَا، قَالَ: وَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَهَلْ أَصَبْتَ مِنَّا شَيْئًا مُنْذُ وُلِّينَا؟ قَالَ: لَا. . . . قَالَ: أَمَّا لَا، فَاجْعَلْهَا فِي أَهْلِكَ "
2172 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: إِنَّ لِيَ حُلِيًّا أَفَأُزَكِّيهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِنْ بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَزَكِّيهِ، قَالَتْ: إِنَّ لِي بَنِي أَخٍ، أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ "
2173 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِنْ كَانَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ لَا تَعُولُهُمْ، فَضَعْ زَكَاتَكَ فِيهِمْ»
2174 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَطَاءٍ فَقَالَ لَهُ: " رَجُلٌ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ زَكَاةَ مَالِهِ مَالًا وَكَثْرَةً، وَلَهُ بَنَاتُ أَخٍ، وَهُنَّ نِسْوَةٌ ضِعَافٌ، فَيَشْتَرِي لَهُنَّ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ خَادِمًا؟ قَالَ: نَعَمْ "
2175 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ:«أَمَّا أَنَا فَأُعْطِيهَا يَتِيمِي وَذَا فَاقَتِي، فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ»
2176 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَعْلَى، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاتَهُ فِي ذَوِي قَرَابَتِهِ، قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ عِيَالِهِ الَّذِينَ يَعُولُ،
⦗ص: 1167⦘
فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ، إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ»
بَابٌ: مَنْ يَعْدِلُ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ
2177 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:" كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ، بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ غَيْرُهُ يُعْطِي الْقَرَابَةَ مِنَ الْمَوَالِي، ثُمَّ الْجِيرَانَ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2178 -
ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَخِيهِ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْسِمُ تَمْرًا، فَكَانَ يُعْطِي كُلَّ مِسْكِينٍ قَبْضَةً، فَمَرَّ بِهِ مِسْكِينٌ فَأَعْطَاهُ قَبْضَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:«أَلَا تَسْأَلُونِي لِمَ أَعْطَيْتُهُ؟» إِنَّهُ مَوْلَايَ "
2179 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَصَدَّقَ، بِصَدَقَةٍ، فَانْظُرْ إِلَى رَحِمَكَ، وَأَقْرِبَائِكَ، وَمَوَالِيكَ، فَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ فَهُمْ أَحَقُّ،
⦗ص: 1168⦘
وَجِيرَانِكَ إِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ هَؤُلَاءِ فَضْلٌ، فَأَرَدْتَ أَنْ تَتَصَدَّقَ فَتَصَدَّقْ»
2180 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ: فِي رَجُلٍ لَهُ قَرَابَةٌ مَسَاكِينُ، أَيَضَعُ زَكَاةَ مَالِهِ فِيهِمْ؟ قَالَ:«إِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِمْ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا مِنْ عِيَالِهِ»
2181 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ إِخْرَاجَ صَدَقَتِهِ، أَوِ التَّطَوُّعَ بِصَدَقَتِهِ، فَأَحَقُّ النَّاسِ بِهَا أَرْحَامُهُ الْمُحْتَاجُونَ مِمَّنْ لَا يَعُولُ، ثُمَّ أَقَارِبُهُ ثُمَّ مَوَالِيهِ ثُمَّ جِيرَانُهُ، ثُمَّ سَائِرُ الْمَسَاكِينِ، فَإِنْ أَشْرَكَهُمْ كُلَّهُمْ فِيهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَ ذَا الرَّحِمِ لِرَحِمِهِ، وَالْقَرِيبَ لِقَرَابَتِهِ، وَالْمَوْلَى لِمَوَالِيهِ، وَالصَّالِحَ لِصَلَاحِهِ، وَالزَّمِنَ لِزَمَانَتِهِ، وَالْجَارَ لِجِوَارِهِ، وَالصِّدِّيقَ لِصَدَاقَتِهِ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ إِنْ أَحَبَّ ذَلِكَ
بَابٌ: مَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ
2182 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «إِذَا كَانَ لَكَ ذُو قَرَابَةٍ مُحْتَاجُونَ، لَا تَعُولُهُمْ فَضَعْ زَكَاتَكَ فِيهِمْ»
2183 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: أَيُعْطِي الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ؟ قَالَ: " يَعُولُهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: نَعَمْ، وَنِعْمَةُ عَيْنٍ "
2184 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَرْحَانَ السَّعْدِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: " أَخٌ لِي مُحْتَاجٌ، أُعْطِيهِ مِنْ زَكَاةِ مَالِي؟ قَالَ: نَعَمْ وَحُبًّا "
2185 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ امْرَأَةٍ، لَهَا شَيْءٌ أَتُعْطِي أُخْتَهَا مِنَ
⦗ص: 1170⦘
الزَّكَاةِ، قَالَ:«نَعَمْ» قَالَ سُفْيَانُ: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا
2186 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:«أَعْطِ الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ مَا لَمْ تُغْلِقِ عَلَيْكُمُ الْبَابَ» قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْعِيَالِ
2187 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قُلْتُ: أَيُعْطِي الرَّجُلُ خَالَتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2188 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ
⦗ص: 1171⦘
سَوَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيُعْتِقَهُ ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ "
2189 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: سُئِلَ سُفْيَانُ أَيُعْطِي مَنْ فِي عِيَالِهِ وَلَيْسَ بِقَرِيبٍ لَهُ ، قَالَ:«أَعْطِهِ مَنْ لَا تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ ، وَإِنْ كَانُوا فِي عِيَالِكَ» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا تَدْفَعِ الصَّدَقَةَ إِلَى غَنِيٍّ وَلَا عَبْدٍ، وَلَا تَسْتَأْجِرْ عَلَيْهَا مِنْهَا ، وَلَا فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ ، وَلَا فِي شِرَاءِ مُصْحَفٍ ، وَلَا فِي دَيْنِ مَيِّتٍ ، وَلَا فِي كَفَنِ مَيِّتٍ ، وَلَا تَشْتَرِ بِهَا نَسَمَةً تَجُرُّ بِهَا الْوَلَاءَ ، وَلَا تُعْطِ مِنْهَا مُكَاتَبًا ، وَلَا تَحُجَّ بِهَا ، وَلَا تَحُجَّ مِنْهَا ، وَلَا تُعْطِهَا ذَوِي قَرَابَتِكَ مَنْ تُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ لَوْ خَاصَمَكَ ، وَلَا تُخْرِجْهَا مِنْ بَلَدِكَ إِلَى غَيْرِهِ ، إِلَّا أَلَّا تَجِدَ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2190 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، بِهَذَا الْكَلَامِ وَزَادَ فِيهِ:«وَلَا تَدْفَعْهَا إِلَى يَهُودِيٍّ ، وَلَا نَصْرَانِيٍّ ، وَلَا مَمْلُوكٍ»
بَابٌ: تَفْسِيرُ مَنْ يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَتِهِ
2191 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ شُرَيْحًا، «جَبَرَ رَجُلًا عَلَى نَفَقَةِ ابْنِهِ وَامْرَأَةِ ابْنِهِ، كُلَّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا»
2192 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«كُلُّ وَارِثٍ يُجْبَرُ عَلَى وَارِثِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِيلَةٌ» قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى مَحْرَمِهِ قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ لِي
2193 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " يُجْبَرُ كُلُّ وَارِثٍ عَلَى وَارِثِهِ قَالَ سُلَيْمَانُ: يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَتِهِ مَنْ إِذَا مَاتَ وَرِثَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ يَرِثُهُ دُونَكَ، لَمْ تُجْبَرْ عَلَى النَّفَقَةِ، وَأَعْطَيْتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَرِثُهُ دُونَكَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ، أَعْطَيْتَهُ مِنَ الزَّكَاةِ
بَابٌ: مَنْ رَأَى وَضْعَ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ صِنْفٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ جَائِزًا
2194 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَدَاوُدُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالُوا:«تُجْزِئُ الزَّكَاةُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ»
2195 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60] الْآيَةَ، قَالَ:«إِذَا وَضَعَ صَدَقَتَهُ فِي هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ أَجْزَأَهُ»
2196 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أنا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ
⦗ص: 1174⦘
عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} [التوبة: 60]، قَالَ:«يُجْزِئُكَ أَنْ تَجْعَلَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ»
2197 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، " فِي الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاةَ مَالِهِ فِي صِنْفٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ قَالَ: يُجْزِئُ عَنْهُ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2198 -
ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه «كَانَ يَضَعُ الزَّكَاةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ، وَيَأْخُذُ الْعُرُوضَ»
2199 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ:«تُقْسَمُ الصَّدَقَةُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا صِنْفًا وَاحِدًا أَجْزَأَكَ»
2200 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ الَّتِي يَلِيهَا أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ، أَنَّ الْإِمَامَ يَأْمُرُ بِتَفْرِيقِهَا فِي الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الْمُسَمَّيْنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَا يُرَى مِنْ كَثْرَةِ بَعْضِ الْأَصْنَافِ وَقِلَّةِ بَعْضٍ، وَغَنَاءُ بَعْضٍ وَحَاجَةُ بَعْضٍ، وَلَهُ أَنْ يَصْرِفَ مِنْ صَدَقَاتِ بَعْضِ الْأَمْصَارِ إِذَا أَخْصَبُوا وَاسْتَغْنَوْا إِلَى غَيْرِهِ إِذَا أَجْدَبُوا وَاحْتَاجُوا بِحُسْنِ النَّظَرِ مِنْهُ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَوَلَّى قَسْمَ زَكَاةِ مَالِهِ، فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ أَنْ يَضَعَهَا فِي صِنْفٍ أَوْ صِنْفَيْنِ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ يَضَعَهَا فِي أَقَارِبِهِ الْمُحْتَاجِينَ
بَابٌ: الرُّخْصَةُ فِي الْعِتْقِ فِي الزَّكَاةِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2201 -
ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«أَعْتِقْ مِنْ زَكَاتِكَ»
2202 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى، أنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الزَّكَاةَ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا»
2203 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ " عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَبَاهُ مِنَ الزَّكَاةِ فَيُعْتِقَهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ "
بَابٌ: مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ
2204 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:«أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ، مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا»
2205 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى، أنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:«أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ، مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2206 -
ثَنَا يَحْيَى، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ:«أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ، مِنَ الزَّكَاةِ رَقَبَةً يُعْتِقُهَا»
بَابٌ: الرُّخْصَةُ فِي تَقْدِيمِ الزَّكَاةِ قَبْلَ مَحِلِّهَا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2207 -
ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَسْأَلُهُ صَدَقَةَ مَالِهِ، فَقَالَ: قَدْ عَجَّلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ، فَتَجَهَّمَ لَهُ عُمَرُ وَأَغْلَظَ عَلَيْهِ، فَرَافَعَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«صَدَقَ يَا عُمَرُ، قَدْ تَعَجَّلْنَا مِنْهُ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ»
2208 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَتَى عَلَى الْعَبَّاسِ يَأْخُذُ صَدَقَةَ مَالِهِ، فَتَجَهَّمَهُ الْعَبَّاسُ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَشْكُو إِلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا عُمَرُ، أَمَا
⦗ص: 1179⦘
عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ، تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ الْعَبَّاسِ الْعَامَ عَامَ الْأَوَّلَ»
2209 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ قَالَ: سَأَلَنِي مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ، إِذَا رَأَى لَهَا مَوْضِعًا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ ذَلِكَ:«فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
2210 -
أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
2211 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ ثَلَاثَةَ أَعْوَامٍ
2212 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ
⦗ص: 1180⦘
حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ وَتَحْتَسِبَ بِهَا»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2213 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ:" أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ حِلِّهَا، قَالَ: وَسَأَلْتُ قَتَادَةَ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا أَنْ يُخْرِجَهَا قَبْلَ حِلِّهَا بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، غَيْرَ أَنَّ زَكَاتَهُ فِي الشَّهْرِ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2214 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:" فِي الرَّجُلِ يُقَدِّمُ زَكَاتَهُ قَبْلَ السَّنَةِ بِأَشْهُرٍ، أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ أَحْسَنَ "
2215 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:«وَلِمَ يُعَجِّلُهَا» ؟ قَالَ سُفْيَانُ: كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ
⦗ص: 1181⦘
قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ أَحَبُّ إِلَيَّ
2216 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ حِلِّهَا، وَتَقْدِيمِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَتَكْفِيرِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَ الْحِنْثِ، وَقَدْ شَبَّهَ نَاسٌ ذَلِكَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فَقَالُوا: لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعَجِّلَهَا، كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةً قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصُومَ رَمَضَانَ قَبْلَ دُخُولِهِ - فَخَالَفُوا الْآثَارَ وَغَلَطُوا فِي الْقِيَاسِ، فَلَا يَجُوزُ تَشْبِيهُ الزَّكَاةِ بِالصَّلَاةِ لِاخْتِلَافِ حَالَيْهِمَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ مَوَاقِيتَ الصَّلَاةِ عَلَى مَا سِوَاهَا مِنَ الْأَوْقَاتِ، وَجَعَلَهَا أَمْرًا عَامًّا، وَحَقًّا لَازِمًا وَاجِبًا، عَلَى شَاهِدِ النَّاسِ وَغَائِبِهِمْ، وَصَحِيحِهِمْ وَسَقِيمِهِمْ، وَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ، وَحُرِّهِمْ وَمَمْلُوكِهِمْ، وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ اخْتَارَ لَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ، وَكَذَلِكَ الْحَجُّ اخْتَارَ لَهُ أَيَّامَ الْحَجِّ، فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُقَدِّمَ صَلَاةً قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا، وَلَا يَصُومَ رَمَضَانَ قَبْلَ دُخُولِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا فِي أَيَّامِ الْحَجِّ، وَلَا أَنْ يُجَمِّعَ إِلَّا فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ وَمَعَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهَا إِنَّمَا هِيَ فَرَائِضُ عَلَى الْأَبْدَانِ، وَلَهَا أَوْقَاتٌ لَا تَزُولُ، وَلَيْسَتْ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ وَزَكَوَاتِ النَّاسِ وَكَفَّارَاتِ أَيْمَانَهِمْ وَذُنُوبِهِمْ، إِنَّمَا هِيَ حُقُوقٌ تَجِبُ لِبَعْضِهِمْ فِي مَالِ
⦗ص: 1182⦘
بَعْضٍ لِآجَالٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَوْقَاتٍ شَتَّى، فَإِذَا أَدَّوْهَا قَبْلَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِمْ فَقَدْ أَحْسَنُوا وَزَادُوا؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ، أَوْ صَدَقَةَ فِطْرِهِ، أَوْ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ، قَبْلَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ مَحِلِّ زَكَاتِهِ، وَقَبْلَ الْفِطْرِ، وَقَبْلَ الْحِنْثِ، فَيَكُونُ مُتَطَوِّعًا بِذَلِكَ كَالَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ إِلَى أَجْلٍ فَيُؤَدِّيهِ قَبْلَ مَحِلِّهِ عَلَيْهِ
بَابٌ: الرُّخْصَةُ فِي تَقْطِيعِ الزَّكَاةِ وَالْكَرَاهِيَةُ لِذَلِكَ
2217 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو نُعْمَانَ السَّدُوسِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ جَالِسًا، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا الْحَجَّاجِ، إِنِّي رَجُلٌ بِخَيْلٌ شَحِيحٌ، وَإِنَّ نَفْسِي لَا تَطِيبُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ مَالِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَالَ:«تَصَدَّقْ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، وَالشَّطْرِ الدِّرْهَمِ، وَالثُّلُثِ دِرْهَمٍ، وَأَحْصِ ذَلِكَ عِنْدَكَ كُلَّهُ، فَإِذَا كَانَ رَأْسُ السَّنَةِ فَاحْسِبْ ذَلِكَ فَإِنْ تَمَّتْ زَكَاتُكَ فَمِنْ قِبَلِ اللَّهِ، وَإِلَّا فَأَتِمَّهَا»
2218 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَسَنِ: «أَنَّهُ كَرِهَ التَّعْجِيلَ، أَنْ يُعْطِيَ، دِرْهَمًا دِرْهَمًا، وَلَا يَرَى
⦗ص: 1183⦘
بِتَعْجِيلِهَا بَأْسًا جَمَاعَةٌ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2219 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: سُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، فَأَخْرَجَ الزَّكَاةَ فَجَعَلَهَا فِي كِيسٍ، وَجَعَلَ يُعْطِي قَلِيلًا قَلِيلًا، فَسَأَلَ عَنِ الْمَوْضِعِ، فَقَالَ:«لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ، فَإِذَا وَجَدَ مَوْضِعًا يَفْرُغُ مِنْهَا أَحَبُّ إِلَيَّ»
2220 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: السُّنَّةُ الْمَعْرُوفَةُ الْمَعْمُولُ بِهَا عِنْدَنَا، أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ زَكَاةَ مَالِهِ إِذَا حَلَّتْ عَلَيْهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَيُفَرِّقَهَا، ثُمَّ لَا يَدَعُ مَعَ ذَلِكَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَى تَمَامِ الْحَوْلِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ، وَإِطْعَامِ الْمَسَاكِينِ، وَإِعْطَاءِ السَّائِلِ، وَقِرَى الضَّيْفِ، وَالْإِنْفَاقِ فِي النَّوَائِبِ؛ لِأَنَّهَا حُقُوقٌ لَازِمَةٌ لَهُ مَعَ الزَّكَاةِ ، وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوهُ أَنْ يَجْعَلَ زَكَاةَ مَالِهِ وِقِايَةً لِمَالِهِ وفَلَا يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ يَدِهِ شَيْءٌ مِنْ حَوْلٍ إِلَى حَوْلٍ، إِلَّا حَسَبَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ إِنْ فَعَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ تَبِعَةِ الزَّكَاةِ، وَلَكِنْ كَيْفَ بِالْمَخْرَجِ لَهُ مِنَ الْبُخْلِ، وَمِنْ هَذِهِ الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ؟
بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ مَالِهِ فَتَضِيعُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2221 -
ثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِذَا حَلَّتِ الزَّكَاةُ فَهُوَ ضَامِنٌ إِنْ ضَاعَتْ»
2222 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ الْحَسَنَ قَالَ:" فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ مَالِهِ فَتَضِيعُ، قَالَ: لَا تُجْزِيءُ عَنْهُ " وَعَنْ سَعِيدٍ أَيْضًا، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ قَالَ: لَا تُجْزِيءُ عَنْهُ
2223 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ:" فِي رَجُلٍ بَعَثَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ فَوَقَعَتْ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى مَنْ بَعَثَ بِهَا، قَالَ: لَا تُجْزِيءُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ كَانَ عَلَيْهِ بَعَثَ بِهِ إِلَى صَاحِبِهِ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهِ "
2224 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ:" فِي رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ؛ لِيُؤَدِّيَهَا فَسُرِقَتْ، أَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ؟ قَالَ: لَا نُرَاهَا إِلَّا مِنْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا إِلَى مَحِلِّهَا "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2225 -
ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ: " عَنِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ مَالِهِ فَتَضِيعُ، قَالَ: يُخْرِجُهَا أَيْضًا "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2226 -
ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ:«أَجْزَأَتْ عَنْهُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2227 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:«أَجْزَأَتْ عَنْهُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2228 -
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ:" فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ زَكَاةَ مَالِهِ؛ لِيُؤَدِّيهَا عِنْدَ مَحِلِّهَا فَتُسْرَقُ مِنْهُ أَوْ تَسْقُطُ، قَالَ: أُرَاهَا تُجْزِيءُ عَنْهُ، فَقِيلَ لِمَالِكٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ مَحِلِّهَا بِأَيَّامٍ فَسُرِقَتْ أَوْ سَقَطَتْ؟ قَالَ: إِذًا يَضْمَنُهَا "
⦗ص: 1186⦘
2229 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: إِذَا بَعَثَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى السُّلْطَانِ، فَضَاعَتْ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَيْهِ، أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ؛ لِيُفَرِّقَهَا فَضَاعَتْ أَوْ سُرِقَتْ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَهَا الثَّانِيَةَ، حَتَّى يُوَصِّلَهَا إِلَى السُّلْطَانِ، أَوْ يُفَرِّقَهَا فِي الْمَسَاكِينِ، فَإِنْ سُرِقَ أَصْلُ الْمَالِ وَقَدْ حَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، إِذَا فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِهَا بَعْدَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَيْنَ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ وَبَيْنَ أَنْ تُسْرَقَ بِقَدْرِ مَا لَا يُمْكِنُهُ فِيهِ إِخْرَاجُهَا، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ، وَكَذَلِكَ الَّذِي يَمْلِكُ مَا يَحُجُّ فِي غَيْرِ وَقْتِ خُرُوجِ الْحَجِّ، فَجَاءَهُ وَقْتُ الْخُرُوجِ وَقَدْ ذَهَبَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا حَجَّ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ مَلَكَ ذَلِكَ فِي وَقْتِ الْخُرُوجِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى ذَهَبَ الْوَقْتُ، ثُمَّ ذَهَبَ مَا بِيَدِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ فَتَحِيضُ فِي وَقْتِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ إِذَا طَهُرَتْ، إِلَّا أَنْ تُفَرِّطَ، وَالتَّفْرِيطُ: أَنْ تَحِيضَ بَعْدَ ذَهَابِ وَقْتِهَا
بَابٌ: الْأَمْرُ فِي الرَّجُلِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فَيُسْرَقُ أَصْلُ الْمَالِ
2230 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِذَا حَلَّتِ الزَّكَاةُ فَسُرِقَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ»
⦗ص: 1187⦘
قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ غَيْرُهُ لَا يَرَى ضَمَانًا قَالَ مُحَمَّدٌ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: مَا تَرَى؟ أَمَضْمُونَةٌ هِيَ أَمْ لَا؟ قَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ ضَمَانًا إِذَا لَمْ يُغَيِّرْهَا، فَإِنْ غَيَّرَهَا ضَمِنَ قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهَا أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا شَيْئًا، أَوْ تُخْلَطَ بِمَالٍ لَا يَعْرِفُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسُئِلَ سُفْيَانُ عَنْ دَرَاهِمَ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَسُرِقَ أَصْلُ الْمَالِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا؟ قَالَ: يُؤَدِّي زَكَاةَ الْخَمْسَةِ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا بِالْحِسَابِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهُ
2231 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:«إِذَا كَانَ عِنْدَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَسُرِقَ مِنْهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ قَبْلَ أَنْ تُزَكِّيَهَا فَزَكِّ الْخَمْسَمِائَةِ الَّتِي بَقِيَتْ، لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا سُرِقَ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَرَفْتَهَا فِي شَيْءٍ بَعْدَمَا حَلَّتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَأَنْتَ لَهَا ضَامِنٌ، فَزَكِّ الْأَلْفَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَرَفْتَهَا فِي شَيْءٍ وَسُرِقَتْ جَمِيعًا فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ مَالٌ يُزَكِّيهِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا فَلْيُزَكِّهِ إِذَا بَلَغَ الْحَوْلَ، مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ الْأَوَّلِ، وَلَا يُسْتَأْنَفُ بِهِ الْحَوْلَ قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا كَانَ عِنْدَكَ دَرَاهِمُ تُزَكِّيهَا، فَأَصَبْتَ دَنَانِيرَ
⦗ص: 1188⦘
قَبْلَ الْحَوْلِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، ثُمَّ سُرِقَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي كُنْتَ تُزَكِّيهَا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَ رَأْسَ الْحَوْلِ مِنْ زَكَاةِ الدَّرَاهِمِ فَزَكِّ الدَّنَانِيرَ، وَإِنْ كَانَتْ عِنْدَكَ دَنَانِيرُ تُزَكِّيهَا فَأَصَبْتَ قَبْلَ الْحَوْلِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ سُرِقَتِ الدَّنَانِيرُ، فَإِذَا تَمَّ الْحَوْلُ مِنْ زَكَاةِ الدَّنَانِيرِ، فَزَكِّ الدَّرَاهِمَ
بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي حَمْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2232 -
ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ الْحِمْصِيُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ الدَّوْسِيِّ قَالَ:" لَمَّا كَانَ عَامُ الرَّمَادَةِ، أَخَّرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الصَّدَقَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ، حَتَّى إِذَا أَحْيَا النَّاسُ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، وَأَسْمَنَ النَّاسُ، بَعَثَ إِلَيْهِمْ مُصَدِّقِينَ، وَبَعَثَنِي فِيهِمْ، فَقَالَ: خُذْ مِنْهُمُ الْعِقَالَيْنِ: الْعِقَالَ الَّذِي أَخَّرْنَا عَنْهُمْ، وَالْعِقَالَ الَّذِي حَلَّ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اقْسِمَ عَلَيْهِمْ أَحَدَ الْعِقَالَيْنِ، وَاحْدِرْ إِلَيَّ الْآخَرَ، قَالَ: فَفَعَلْتُ "
2233 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ لَهُمْ مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ: «ائْتُونِي بِعَرْضٍ
⦗ص: 1189⦘
آخُذُهُ مِنْكُمْ مَكَانَ الصَّدَقَةِ؛ فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بِالْمَدِينَةِ»
2234 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:«أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ فِي حَمْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ ، لِذِي قَرَابَةٍ»
2235 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الرُّؤَاسِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: قُلْتُ لِلضَّحَّاكِ، وَنَحْنُ بِخُرَاسَانَ، وَلِي أَقَارِبُ بِالْكُوفَةِ: أَبْعَثُ إِلَيْهِمْ مِنْ زَكَاةِ مَالِي؟ قَالَ: نَعَمْ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2236 -
ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ، أنا خَارِجَةُ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ: كَانَ يَسْرَحُ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنَ الْبَصْرَةِ "
بَابٌ: فِي الْأَمْرِ مِنْ تَفْرِيقِ الصَّدَقَاتِ فِي كُلِّ قَوْمٍ فِي أَهْلِ نَاحِيَتِهِمْ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2237 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ أَجَبْتُكَ» ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي سَائِلُكَ فَمُشْتَدٌّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ، فَقَالَ:«سَلْ مَا بَدَا لَكَ» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: نَاشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«نَعَمْ» ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟
⦗ص: 1191⦘
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ نَعَمْ» ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ نَعَمْ» ، قَالَ: فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ، آللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ نَعَمْ» ، فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَإِنِّي رَسُولُ مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ
2238 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: " إِنَّكَ سَتَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَادْعُهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ، فَإِنْ أَقَرُّوا لَكَ بِذَلِكَ فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فَإِذَا أَقَرُّوا لَكَ بِذَلِكَ فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِكُمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَيُعَادُ بِهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ، فَإِذَا
⦗ص: 1192⦘
أَقَرُّوا لَكَ بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ، وَاتَّقِ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ اللَّهِ ". أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2239 -
نا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، عَنِ النَّبِيِّ عليه السلام نَحْوًا مِنْهُ
2240 -
أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
2241 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، أنا الْحَكَمُ بْنُ الصَّلْتِ الْمُؤَذِّنُ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ شَرِيكٍ الْفَزَارِيُّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ مُصَدِّقًا، فَكَانَ يَأْخُذُ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا وَيَرُدُّ عَلَى فُقَرَائِنَا، قَالَ: وَكُنْتُ يَوْمَئِذٍ غُلَامًا شَابًّا "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2242 -
ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، بَعَثَ سَعْدًا الْأَعْرَجَ سَاعِيًا، قَالَ سَعْدٌ: وَكُنَّا نَخْرُجُ فَنَأْخُذُ الصَّدَقَةَ، ثُمَّ نَقْسِمُهَا فَمَا نَرْجِعُ إِلَّا بِسِيَاطِنَا
2243 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «لَأَرُدَّنَّهَا عَلَيْهِمْ مَا زَادَ الْمَالُ، حَتَّى يَرُوحَ عَلَى الرَّجُلِ مِنْهُمُ الْمِائَةُ مِنَ الْإِبِلِ، يَعْنِي فِي الصَّدَقَةِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2244 -
ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّهُ وَجَدَ فِي كِتَابٍ عِنْدَ أَبِيهِ أَنَّ مُعَاذًا قَضَى: أَنَّ مَنْ يَحُولُ مِنْ مِخْلَافٍ إِلَى مِخْلَافٍ، فَإِنَّ عُشْرَهُ وَصَدَقَتَهُ إِلَى مِخْلَافِهِ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2245 -
ثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ قُرَيْطٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «لَا تَخْرُجَنَّ صَدَقَةُ رُسْتَاقٍ عَنْ أَهْلِهِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2246 -
ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ:«أَوَّلَ مَا اسْتُخْلِفَ أَمَرَ بِصَدَقَةِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، فَرُدَّتْ عَلَيْهِمْ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2247 -
ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ:«أَوَّلَ مَا اسْتُخْلِفَ، أَمَرَ بِصَدَقَةِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ نِصْفَهَا، وَعَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ نِصْفَهَا فَلَمَّا كَانَتِ السَّنَةُ الثَّانِيَةُ كَتَبَ أَنْ لَيْسَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، حَتَّى يَجْتَبِرَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ، فَقُسِمَتْ عَلَى مَسَاكِينِهِمْ»
2248 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعَ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ، إِلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، " أَنِ ارْفَعِ الْمَكْسَ عَنْ مَكَّةَ، فَلَمَّا رَفَعَ جَاءَهُ النَّاسُ مِنْ قِبَلِهِمْ بِزَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ، سَبْعَةَ آلَافِ دِينَارٍ، فَصَرَّهَا فَبَعَثَ بِهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَرَدَّهَا عُمَرُ
⦗ص: 1195⦘
إِلَيْهِ وَقَالَ: اقْسِمْهَا فِي فُقَرَاءِ أَهْلِ مَكَّةَ "
2249 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ قَالَ: " قَدِمْتُ بِزَكَاةِ مَالِي إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ:«اقْسِمْهَا بِأَرْضِكَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2250 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو لَبِيدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:" لَا تُخْرِجْ زَكَاتَكَ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: وَقَالَ لِي رَجُلٌ كَانَ مَعِي حِينَ سَمِعْتُهُ، قَالَ: لَا، إِنْ لَا يَجِدَ فِيهَا مَنْ يُعْطِيهِ؟ "
2251 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ:«الزَّكَاةُ لَا تُخْرِجْهَا مِنْ بَلَدِكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِبَلَدِكَ، فَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ»
2252 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «لَا تُخْرِجْهَا مِنْ بَلَدِكَ إِلَى غَيْرِهِ إِلَّا أَلَّا تَجِدُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2253 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، أَنَّ ابْنَ جَحْدَمٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعَثَهُ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي تَغْلِبَ " فَكَانَ عَهْدُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَقْبِضَهَا ثُمَّ يَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ، قَالَ: فَكُنْتُ آتِي الْحَيَّ فَأَدْعُوهُمْ بِأَمْوَالِهِمْ، فَأَقْبِضُ مَا كَانَ فِيهَا، ثُمَّ أَدْعُوا فُقَرَاءَهُمْ فَأَقْسِمُهَا عَلَيْهِمْ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُصِيبُ الْمِسْكِينُ الْفَرِيضَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَمَا أُفَارِقُ الْحَيَّ وَفِيهِ فَقِيرٌ، ثُمَّ آتِي الْحَيَّ الْآخَرَ فَأَصْنَعُ بِهِ كَذَلِكَ، فَلَمْ أَنْصَرِفْ إِلَيْهِ بِدِرْهَمٍ "
2254 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْإِمَامَ يَبْعَثُ عَلَى صَدَقَاتِ كُلِّ قَوْمٍ مَنْ يَأْخُذُهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، وَيُفَرِّقُهَا فِي فُقَرَائِهِمْ، غَيْرَ أَنَّ الْإِمَامَ نَاظِرٌ لِلْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، وَالْمُؤْمِنُونَ أُخْوَةٌ، فَإِنْ رَأَى أَنْ يَصْرِفَ مِنْ صَدَقَاتِ قَوْمٍ لِغِنَاهُمْ عَنْهَا، إِلَى فُقَرَاءِ قَوْمٍ لِحَاجَتِهِمْ إِلَيْهَا، فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى التَّحَرِّي وَالِاجْتِهَادِ، وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ يَقْسِمُ زَكَاةَ مَالِهِ، لَا بَأْسَ أَنْ يَبْعَثَ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، لِذِي قَرَابَةٍ أَوْ صَدِيقٍ أَوْ جَهْدٍ يُصِيبُ بِهَا ذَلِكَ الْبَلَدَ
بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ لَهُ النَّشَبُ مِنَ الْمَالِ لَا يَكْفِيهِ
2255 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ: أَتَاهُ رَجُلٌ يَشْكُو إِلَيْهِ مِنْ إِبِلِهِ عَجَفًا وَدَبَرًا فَقَالَ: " وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّهَا صِحَاحًا سِمَانًا، فَذَهَبَ، فَلَقِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَهُوَ يَحْدُوهَا وَهُوَ يَقُولُ
[البحر الرجز]
أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ
…
مَا إِنْ بِهَا مِنْ نَقَبٍ وَلَا دَبَرْ
فَاغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فَجَرْ
فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ مِنْ إِبِلِي عَجَفًا وَدَبَرًا، فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّهَا صِحَاحًا سِمَانًا، فَقَالَ فَإِنِّي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَا أَنْزِلُ فِي مَكَانِ كَذَا وَكَذَا فَائْتِنَا بِهَا، فَأَتَاهُ فَأَعْطَاهُ مَكَانَهَا إِبِلًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ "
2256 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " لَأَرُدَّنَّهَا عَلَيْهِمْ مَا زَادَ الْمَالُ، حَتَّى يَرُوحَ عَلَى الرَّجُلِ مِنْهُمُ الْمِائَةُ مِنَ الْإِبِلِ، يَعْنِي فِي الصَّدَقَةِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2257 -
ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ عُمَرَ: " كَانَ يَأْمُرُ السُّعَاةَ فَيَقُولُ: أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ أَبْقَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا، وَلَا تُعْطُوا مَنْ أَبْقَتْ لَهُ السِّنِينُ غَنَمَيْنِ، قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ غَيْرُهُ: الْغَنَمُ مِائَةٌ
2258 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ:«إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ مَا تَحِلُّ فِيهِ الزَّكَاةُ فَخُذْهُ»
2259 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي أُخْتًا تَبَنَّنْتُهَا فِي حِجْرِي وَفِي عِيَالِي، وَلَهَا تِبْرٌ وَضَحٌّ وَوِسَادَةٌ وَنَمَطٌ قِيمَةُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَتَرَى لِي أَنْ أُعْطِيَهَا مِنْ زَكَاتِي شَيْئًا؟ فَقُلْتُ: انْتَظِرِي حَتَّى أَسْأَلَ إِبْرَاهِيمَ، فَأَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:«تُعْطِيهَا مِنْهَا»
2260 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الرَّبِيعُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ دَارٌ تَكُفُّهُ، وَالْخَادِمُ الَّتِي تَكُفُّهُ، يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا احْتَاجَ»
2261 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: كُنَّا بِالْأَعْمَاقِ مَعَ الْعَلَاءِ بْنِ يَحْيَى التَّغْلِبِيِّ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ، بِصَدَقَةٍ يَقْسِمُهَا،
⦗ص: 1200⦘
فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ خَادِمٌ وَدَارٌ وَدَابَّةٌ، هَلْ يُعْطِيهِ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا؟ فَكَتَبَ عُمَرُ:«إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ إِلَّا ذَلِكَ فَأَعْطِهِ»
2262 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«إِذَا كَانَ لَهُ خَادِمٌ وَدَارٌ»
2263 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، أَوْ مُغِيرَةَ، أَوْ كِلَيْهِمَا، أَنَّ زُبَيْدًا سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ: عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا دَارٌ وَخَادِمٌ وَمِائَةٌ فِي الْعَطَاءِ، أَتُعْطِيهَا مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ:«نَعَمْ»
2264 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، أنا شَرِيكٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:«مَا كَانُوا يَمْنَعُونَ الزَّكَاةَ مَنْ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ»
2265 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي
⦗ص: 1201⦘
حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، لَهُ خَادِمٌ وَمُنْزِلٌ، أَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: فَإِنَّ لَهُ خَادِمًا وَمَنْزِلًا قَالَ: فَمِنْ أَجْلِ دُرَيْهِمَاتِكَ تُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ خَادِمَهُ وَمَنْزِلَهُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2266 -
قَرَأَتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ، يَكُونُ لَهُ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ، أَيُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: " الْمَسَاكِنُ تَخْتَلِفُ، فَأَمَّا مَسْكَنٌ ثَمَنُهُ كَثِيرٌ فَلَا، وَأَمَّا مَسْكَنٌ يَسْكُنُهُ أَوْ خَادِمٌ يَخْدُمُهُ لَا يُسْتَغْنَى عَنْهُ، فَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَهُ الْخَدَمُ الْكَثِيرُ، وَالْمَسْكَنُ الْكَبِيرُ الثَّمَنِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ فَضْلًا عَنْ مَسْكَنٍ يَكْفِيهِ، فَأَمَّا مَا كَانَ يَكْفِيهِ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَهُ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ، وَالْعِيَالُ الْكَثِيرُ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: وَهَذَا يُعْطَى
بَابٌ: مَا جَاءَ فِيمَنْ رَأَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَحِلُّ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا
2267 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ:«لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2268 -
ثَنَا يَحْيَى، أنا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«لَا تَحِلُّ الزَّكَاةُ لِمَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ»
2269 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:" لَا يُعْطَى مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ غَارِمًا عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَقَالَ: فَأَعْطِهِ مَا عَلَيْهِ، وَأَعْطِهِ بَعْدَ ذَلِكَ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ: كَمِ الْوَقْتُ عِنْدَكَ؟ قَالَ: نَحْوٌ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا "
2270 -
قَالَ حُمَيْدٌ: ذَهَبَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَسْأَلُ عَبْدٌ مَسْأَلَةً وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، إِلَّا جَاءَتْ شَيْنًا فِي وَجْهِهِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا غِنَاهُ؟ قَالَ:«خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ» ، وَبِحَدِيثَيْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ اللَّذَيْنِ فِي صَدْرِ هَذَا
⦗ص: 1203⦘
الْكِتَابِ، إِلَى أَنْ قَالُوا:«لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا، وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ» ، وَلَا يُعْجِبُنَا قَوْلُهُمْ هَذَا، لِأَنَّ حَدِيثَيْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ لَيْسَا بِثَابِتَيْنِ، وَحَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا هُوَ تَشْدِيدٌ فِي الْمَسْأَلَةِ، أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ فِي أَوَّل الْحَدِيثِ:«لَا يَسْأَلُ عَبْدٌ مَسْأَلَةً وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ» ، فَلَمَّا قِيلَ لَهُ: مَا غِنَاهُ؟ قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ» ، وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ:«مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ فَقَدْ سَأَلَ النَّاسَ إِلْحَافًا» ، وَقَالَ فِي حَدِيثٍ ثَالِثٍ:«مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَهَنَّمَ» ، فَقِيلَ: وَمَا ظَهْرُ الْغِنَى؟ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ مَا يُغَدِّيهِمْ أَوْ يُعَشِّيهِمْ؟ وَكُلُّ ذَلِكَ تَشْدِيدٌ فِي الْمَسْأَلَةِ وَفِي الْخَمْسِينَ وَالْأُوقِيَّةِ وَالْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ مَا يَنْبَغِي لِلْعَاقِلِ أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِهِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فَلَا يَسْأَلُ، فَأَمَّا إِذَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَإِنْ كَانَ مَالِكًا لِخَمْسِينَ، لِأَنَّ الْغَنِيَّ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَالْفَقِيرُ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ، فَإِذَا لَمْ تَجِبْ عَلَى الرَّجُلِ فَإِنَّهَا تَجِبُ لَهُ وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: وَلَا يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ، فَإِنَّ مَنْ قَالَ هَذَا لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ أُعْطِيَ خَمْسِينَ، وَمَنْ كَانَ لَهُ دُونَ الْخَمْسِينَ أُعْطِيَ تَمَامَ الْخَمْسِينَ، وَهَذَا قَوْلٌ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا قَالَهُ وَلَا يُكَلَّفُ سُؤَالَ مِسْكِينٍ عَنْ مَا عِنْدَهُ حَتَّى يُكْمِلَ لَهُ الْخَمْسِينَ أَوِ الْمِائَتَيْنِ، بَلْ كَانُوا يُعْطُونَ الْمِسْكِينَ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْمِائَةِ، وَلَا يُسْأَلُونَ، فَهَذَا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْخَمْسِينَ
⦗ص: 1204⦘
وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى أَنْ قَالُوا: مَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَلَا يُزَادُ أَحَدٌ عَلَى الْمِائَتَيْنِ إِلَّا دِرْهَمًا؛ لِأَنَّ الْمِائَتَيْنِ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَأَمَّا قَوْلُهُمْ: لَا يُعْطَى مَنْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ، فَحَسَنٌ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْمِائَتَيْنِ أَدْنَى مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: لَا يُعْطَى مِنْهَا أَحَدٌ مِائَتَيْنِ فَلَا يُعْجِبُنَا لِأَنَّهُ لَا تَجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْمِائَتَيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهِيَ عِنْدَهُ، وَلَعَلَّ الْحَوْلَ يَحُولُ وَقَدْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا، أَوْ قَضَى بِهَا دَيْنًا، أَوْ نَكَحَ بِهَا امْرَأَةً، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فِي عَيْنٍ، وَلَا حَرْثٍ، وَلَا ثَمَرٍ، وَلَا مَاشِيَةٍ، وَأَنْ يَكْفِيَهُ مَا عِنْدَهُ وَعِيَالَهُ، فَإِنَّهُ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ وَلَيْسَ فِيمَا يُعْطَى الْمِسْكِينُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ حَدٌّ مَحْدُودٌ، وَلَكِنَّهُ إٍلَى رَأْيُ الْمُعْطِي، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَغْنَوْا "
بَابٌ: فِيمَا يُسْتَحَبُّ مَنْ أَغْنَى مَنْ يُعْطِيهِ إِذَا أَعْطَاهُ
2271 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أنا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ فِيلِ بْنِ عَرَادَةَ، عَنْ جَرَادِ بْنِ طَارِقٍ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ سَمِينٌ مُخْصِبٌ فِي الْعَيْنِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلَكْتُ وَهَلَكَ عِيَالِي، فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدَيْهِ وَقَالَ: هَلَكْتُ وَهَلَكَ عِيَالِي،
⦗ص: 1205⦘
يَنِثُّ كَأَنَّهُ حَمِيتٌ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأُخَيَّةً لِي وَإِنَّا لَنَرْعَى عَلَى أَبَوَيْنَا نَاضِحًا لَهُمَا، فَنَغْدُوا فَتُعْطِينَا أُمُّنَا يُمَيِّنَيْهَا مِنَ الْهَبِيدِ، وَتُلْقِي عَلَيْنَا نُقْبَةً لَهَا، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَلْقَيْتُ النُّقْبَةَ عَلَى أُخْتِي وَخَرَجْتُ أَتْبَعُهَا عُرْيَانًا، ثُمَّ نَرْجِعُ إِلَيْهَا وَقَدْ صَنَعَتْ لَنَا لَفِيتَةً مِنْ ذَلِكَ الْهَبِيدِ فَنَتَعَشَّاهَا، فَيَا خَصْبَاهُ، ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ رُبَعَةً مِنْ غُنْمِ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَمَا تَبِعَهَا، قَالَ: فَخَرَجَتْ يَتْبَعُهَا ظِئْرَانِ لَهَا، قَالَ: فَمَا حَسَدْتُ أَحَدًا مَا حَسَدْتُ ذَلِكَ التَّمِيمِيَّ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ يَا أَخَا تَمِيمٍ إِنَّ صَاحِبَكُمْ لَشَعَّارٌ حِينَ يَقُولُ
⦗ص: 1206⦘
وَمُطْعَمُ الْغُنْمِ يَوْمَ الْغُنْمِ مُطْعَمُهُ أَنَّى تَوَجَّهَ وَالْمَحْرُومُ مَحْرُومُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2272 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِذَا أَعْطَيْتُمُوهُمْ فَأَغْنُوا»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2273 -
ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ:«كَانَ الْمَسَاكِينُ يُعْطَوْنَ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ»
2274 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعْطُوا، مِنَ الزَّكَاةِ مَا يَكُونُ رَأْسَ مَالٍ»
2275 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ:" جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ بِشَيْءٍ بُعِثَ بِهِ مَعَهُ، فَبَعَثَ رَجُلًا مَعَهُ، فَجَعَلَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَوْ كُنْتُ أَنَا كُنْتُ أَغْنَى أَهْلِ بَيْتٍ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2276 -
ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:«يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى يَبْلُغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَإِذَا حَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ لَمْ يُعْطَ مِنْهَا شَيْءٌ»
2277 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ:«يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، مَا لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ»
2278 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ " فِي الرَّجُلِ يَضَعُ زَكَاةَ مَالِهِ فِي صِنْفٍ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ قَالَ: يُجْزِئُ عَنْهُ، وَلَوْ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ فُقَرَاءَ مُسْتَعِفِّينَ فَجَبَرَهُمْ بِهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ "
2279 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ إِذَا أَعْطَى أَهْلَ بَيْتٍ أَنْ يُغْنِيَهُمْ»
بَابٌ: السُّنَّةُ فِي أَنْ لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
2280 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ:«لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مُشْرِكٌ»
2281 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ " الرَّجُلِ، يَكُونُ بِالرُّسْتَاقِ فَيُعْطِي زَكَاتَهُ أَوْ صَدَقَتَهُ الدَّهَاقِينَ؟ قَالَ: مَا الدَّهَاقِينُ؟ قَالَ: الْكُفَّارُ،
⦗ص: 1209⦘
قَالَ: لَا تُعْطِ زَكَاتَكَ الْكُفَّارَ "
2282 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ:«لَا تُعْطِ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ مِنَ الزَّكَاةِ، وَأَعْطِهِمْ مِنَ التَّطَوُّعِ»
2283 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«لَا تُعْطِ مِنَ الزَّكَاةِ مُشْرِكًا، وَلَا عَبْدًا وَلَا نَصْرَانِيًّا»
2284 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ فِي فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ»
2285 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«لَا يُعْطَى غَيْرُ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئًا، وَيُعْطَوْنَ مِنَ التَّطَوُّعِ»
2286 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«لَيْسَ فِي الْوَاجِبِ حَقٌّ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كَفَّارَةٍ وَلَا زَكَاةٍ، إِلَّا أَنْ يُتَطَوَّعَ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الْوَاجِبُ لِمَسَاكِينِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2287 -
ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَطَاءٍ: فِي الْمُشْرِكِ يَسْتَطْعِمُ قَالَ: «أَطْعِمِ الْمُشْرِكَ، وَلَا تَجْعَلْهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2288 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:«إِذَا كَانَ شَيْئًا وَاجِبًا فَلَا تُعْطِ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا»
2289 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَعَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِنْدَنَا: أَنَّهُ لَا يُعْطِي مِنَ الزَّكَاةِ، وَلَا مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَلَا مِنْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَلَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ، وَلَا مِنَ الْفِدْيَةِ، وَلَا مِنْ كَفَّارَةِ الصَّوْمِ - أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فَمَنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ،
⦗ص: 1211⦘
وَلَا بَأْسَ أَنْ تُوصَلَ أَرْحَامُهُمْ، وَيُتَطَوَّعَ عَلَيْهِمْ، وَيُوصَى لَهُمْ مِنْ غَيْرِ الْوَاجِبِ
بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ
2290 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:" كَانَ أُنَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَهُمْ أَنْسِبَاءُ وَقَرَابَةٌ مِنْ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، فَكَانُوا يَتَّقُونَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِمْ، يُرِيدُوهُمْ أَنْ يُسْلِمُوا، فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ} [البقرة: 272] "
2291 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «تَصَدَّقَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْيَهُودِ بِصَدَقَةٍ، فَهِيَ تَجْرِي عَلَيْهِمْ»
2292 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا قُلْتُ: " رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، بَيْنِي وَبَيْنَهُ قَرَابَةٌ، وَلِي عَلَيْهِ مَالٌ، فَأَدَعُهُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَصِلْهُ "
بَابٌ: النَّهْيُ عَنْ إِعْطَاءِ الْمَمَالِيكِ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ
2293 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: أنا سُفْيَانُ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ:«لَا يُتَصَدَّقُ عَلَى الْمَمْلُوكِ»
2294 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مِنْدَلٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، وَحَمَّادٍ، وَيَزِيدَ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ قَالَا:«لَا يُعْطَى الْمَمْلُوكُ مِنْ كَفَّارَةِ يَمِينٍ، وَلَا مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ»
⦗ص: 1213⦘
2295 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَعَلَى ذَلِكَ الْعَمَلُ عِنْدَنَا: إِنَّهُ لَا يُعْطَى الْمَمْلُوكُ مِنْ زَكَاةٍ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ الْوَاجِبَةِ - شَيْئًا؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ وَمَالَهُ لِمَوْلَاهُ، فَإِذَا أُعْطِيَ الْمَمْلُوكُ فَكَأَنَّمَا أُعْطِيَ مَوْلَاهُ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَوْا مِنَ التَّطَوُّعِ
بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الَّذِي يَغْلَطُ فَيُعْطِي صَدَقَتَهُ غَنِيًّا، أَوْ مَمْلُوكًا، أَوْ مَنْ لَا يُعْطَى
2296 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَا: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، أنا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيُّ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ، حَدَّثَهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَجَدِّي وَأَبِي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ بِهَا، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ يَا مَعْنُ مَا أَخَذْتَ»
2297 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا بِيَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا
⦗ص: 1214⦘
يَتَحَدَّثُونَ: تَصَدَّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تَصَدَّقَ عَلَى سَارِقٍ، قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقُبِّلَتْ، أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهِ عَنْ زِنَاهَا، وَلَعَلَّ السَّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ "
2298 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، " كَانَ يَقْسِمُ هَهُنَا بِمَكَّةَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ أَعْطَيْتَ مَمْلُوكًا، قَالَ: دَعُوهَا وَإِيَّاهُ "
2299 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّ الْحَسَنَ، " كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ غَنِيًّا، أَوْ مَمْلُوكًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، ثُمَّ عَلِمَ، قَالَ: يُعِيدُ " وَقَالَ غَيْرُهُ: أَجْزَتْ عَنْهُ
⦗ص: 1215⦘
قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ إِلَيَّ
2300 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ غَنِيًّا، أَوْ مَمْلُوكًا، أَوْ مُشْرِكًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَوْ لَا يَعْلَمُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الزَّكَاةِ، وَإِنَّمَا هِيَ الْأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ الْمُسَمَّيْنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ أَعْطَاهُمْ رَجُلٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهُ مِنْهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا غَرُّوهُ وَكَذَبُوهُ، وَلَكِنْ يَتْرُكُ لَهُمْ مَا أَعْطَاهُمْ وَيُعِيدُ
بَابٌ: مَا جَاءَ فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ إِلَى الْخَوَارِجِ إِذَا غَلَبُوا عَلَى قَوْمٍ
2301 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ حِبَّانَ السُّلَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: يَجِيئُنِي مُصَدِّقُ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَمُصَدِّقُ نَجْدَةَ، قَالَ:«إِلَى أَيِّهِمَا دَفَعْتَ أَجْزَأَكَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2302 -
ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ الْأَنْصَارَ، سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ:" ادْفَعُوهَا إِلَى الْعُمَّالِ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّامَ يَظْهَرُونَ مَرَّةً وَهَؤُلَاءِ مَرَّةً، قَالَ: ادْفَعُوهَا إِلَى مَنْ غَلَبَ "
2303 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: " فِي الرَّجُلِ هَلْ عَلَيْهِ حَرَجٌ إِنْ زَكَّتِ الْحَرُورَاءُ مَالَهُ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «يَرَى أَنَّ ذَلِكَ يَقْضِي عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
بَابٌ: مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ احْتِسَابِ مَا يَأْخُذُ الْعَشَّارُونَ فِي الزَّكَاةِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2304 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا: أنا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنِي ثُوَيْرٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّا يَأْخُذُ الْعَشَّارُونَ، فَقَالَ:«لَا يَحْتَسِبُ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ»
2305 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ:«لَا تَعْتَدَّ بِمَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ» .
2306 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2307 -
ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ:" فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْهُ الْعَشَّارُ الدَّرَاهِمَ: فَلَا يَعْتَدَّ بِذَلِكَ، لِيُزَكِّي مَالَهُ "
بَابٌ: الرُّخْصَةُ فِي احْتِسَابِ مَا يَأْخُذُ الْعَشَّارُونَ فِي الزَّكَاةِ
2308 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَالْحَسَنِ قَالَا:«مَا أَعْطَيْتَ فِي الْجُسُورِ وَالْعُشُورِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ قَاضِيَةٌ»
2309 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا حَبِيبُ بْنُ جُرَيٍّ الْعَبْسِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ " عَنْ مَا يُؤْخَذُ عَلَى الْقَنَاطِرِ مِنَ الْعُشُورِ، أَيُحْتَسَبُ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَقِيَ عِنْدَكُمْ فَضَعُوهُ فِي مَوَاضِعِهِ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2310 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " إِنِّي أَمُرُّ عَلَى قَنَاطِرِ الْكُوفَةِ، فَيَحْبِسُونِي حَتَّى يَأْخُذُونَ مِنِّي الزَّكَاةَ مِنْ بَزِّي وَمِنْ ذَهَبٍ، إِنْ كَانَ مَعِي، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُمْ يَضَعُونَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا، أَفَتُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: نَعَمْ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2311 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا، وَأَخْفِهَا مَا اسْتَطَعْتَ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْكَ
⦗ص: 1219⦘
الْعَشَّارُونَ فَاحْتَسِبْ بِهِ»
2312 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَشَّارُ فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ، وَمَا أَخَذَ الْبَحَّاثُ وَالْكَاتِبُ فَلَا تَحْتَسِبْ بِهِ»
2313 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا:«مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ»
2314 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ، فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ، وَمَا أَخَذَ مِنْكَ الْبَحَّاثُ وَالْكَاتِبُ وَأَصْحَابُ الْجُسُورِ، مِنَ الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الصَّدَقَةِ، فَلَا تَحْتَسِبْ بِهِ
⦗ص: 1220⦘
مِنَ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَأْخُذُونَ ذَلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ لِحِفْظِهِمْ تِلْكَ السُّبُلَ، وَتَعَاهُدِهِمْ تِلْكَ الْجُسُورَ، وَلَا يُؤَدُّونَهَا إِلَى بَيْتِ الْمَالِ
بَابٌ: تَفْسِيرُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ}
2315 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: فِي قَوْلِهِ: {وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [البقرة: 265] قَالَ: «يَتَثَبَّتُونَ أَيْنَ يَضَعُونَ أَمْوَالَهُمْ»
2316 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَسَدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي قَوْلِهِ:{وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [البقرة: 265] قَالَ: «يَقِينًا وَتَصْدِيقًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2317 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ قَرَأَ: {ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ} قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ إِذَا هَمَّ بِالصَّدَقَةِ يَتَثَبَّتُ، فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ أَمْضَى، وَإِنْ خَالَطَهُ شَيْءٌ أَمْسَكَ»
بَابٌ: السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ الصَّدَقَةَ ثُمَّ يَرِثُهَا
2318 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ آجَرَكِ اللَّهُ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2319 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُ أُمِّي حَدِيقَةً لِي،
⦗ص: 1222⦘
وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: «وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَرَجَعَتْ حَدِيقَتُكَ إِلَيْكَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2320 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَهُوَ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَصَدَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ بِمَالٍ لَهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهُ، كَانَ يَعِيشُ فِيهِ هُوَ وَأَبَوَاهُ، فَجَاءَ أَبَوَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ وَهُوَ الَّذِي نَعِيشُ بِهِ، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ:«إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ مِنْكَ صَدَقَتَكَ، وَرُدَّهَا مِيرَاثًا عَلَى أَبَوَيْكَ» قَالَ بَشِيرٌ: فَوَرِثَهُمَا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2321 -
ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
⦗ص: 1223⦘
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَجَعَلَهَا صَدَقَةً، فَقَالَ أَبَوَاهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَانَ لَنَا مَالٌ يُعَيِّشُنَا غَيْرُهَا، «فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عليه السلام بَيْنَ أَبَوَيْهِ» ، ثُمَّ مَاتَا فَوَرِثَهُمَا عَبْدُ اللَّهِ
2322 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، أنا شَرِيكٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«إِذَا تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ فَاشْتَرَيْتَهَا، أَوْ وُهِبَتْ لَكَ، أَوْ وَرِثْتَهَا، فَهِيَ كَأُسْوَةِ مَالِكَ»
أَنَا حُمَيْدٌ
2323 -
ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا هَمَّامٌ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلٍ، تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ، فَقَالَ قَتَادَةُ: زَعَمَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ يَتَصَدَّقْ بِهَا أَفْضَلُ، وَإِنْ أَمْسَكَ فَكِتَابُ اللَّهِ قَبْلَ صَدَقَتِهِ قَالَ قَتَادَةُ: وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ
⦗ص: 1224⦘
الْمُسَيِّبِ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
2324 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:«كُلْ مَا رَدَّ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ أَوْ كِتَابُ اللَّهِ»
2325 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مُوَرِّعٌ السَفَرِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ، تَصَدَّقَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ بِصَدَقَةٍ، ثُمَّ مَاتَ الَّذِي تَصَدَّقَ عَلَيْهِ؟ قَالَ:«إِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ، وَإِلَّا فَالْقُرْآنُ يَرُدَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثًا»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2326 -
ثَنَا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، وَدَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:«كُلْ مَا رَدَّ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ» قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةَ، أَوْ يَهَبُهَا، ثُمَّ يَرِثُهَا
بَابٌ: مَا جَاءَ فِيمَنْ كَرِهَ أَنْ يَرِثَ الصَّدَقَةَ وَرَأَى إِمْضَاءَهَا
2327 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي كُلُّهُ صَدَقَةٌ، قَالَ:«قُبِلَتْ» ، فَافْتَقَرَ أَبَوَاهُ حَتَّى جَلَسَا مَعَ الْأَوْفَاضِ، ثُمَّ جَاءَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كَانَ ابْنُنَا مِنْ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا، فَتَصَدَّقَ بِهِ، فَافْتَقَرْنَا حَتَّى جَلَسْنَا مَعَ الْأَوْصَابِ، فَقَالَ:«صَدَقَةُ ابْنِكُمَا رُدٌّ عَلَيْكُمَا» ثُمَّ تُوُفِّيَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ابْنِهِمَا: «ارْدُدِ الصَّدَقَةَ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تُوَرَّثُ وَلَا تُعْتَصَرُ»
2328 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَّقِي ذَلِكَ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَتَّقِيهِ غَيْرَهُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2329 -
ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الصَّدَقَةِ، إِنْ أَصَابَهَا رَجُلٌ فِي مِيرَاثٍ أَيَأْكُلُهَا؟ قَالَ:«أَمَّا أَصْلٌ فَلَنْ أَطْعَمَهَا، وَأَمَّا وَرِقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَلَنْ أُبَالِيَ أَنْ أَطْعَمَهُ»
2330 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«كَانُوا يُحِبُّونَ إِذَا جَعَلُوا شَيْئًا لِلَّهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِمْ، أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي مِثْلِهِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2331 -
ثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
⦗ص: 1227⦘
مَنْصُورٍ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ فَيَرِثُهَا قَالَ: يَضَعُهَا فِي مِثْلِهَا "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2332 -
ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ:" إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا، قَالَ: يُمْضِيهَا، وَكَرِهَ أَنْ يَأْخُذَهَا "
2333 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي الرَّجُلِ، يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ الْأَصْلِ أَوِ الدَّابَّةِ أَوِ الرَّأْسِ أَوِ الْعَرْضِ، وَأَحَبُّهُ إِلَيْنَا، أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهَا وَلَا يَقْبَلُهَا هِبَةً، وَلَا صَدَقَةَ، وَلَا ثَوَابًا، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعُمَرَ فِي الْفَرَسِ الَّذِي كَانَ حَمَلَ عَلَيْهِ:«لَا تَبْتَعْهُ، فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ» ، فَإِنْ وَرِثَهَا فَأَمْضَاهَا لِسَبِيلِهَا أَوْ وَضَعَهَا فِي مِثْلِهِ، كَانَ لَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ أَقْرَبَ لَهُ إِلَى الْبِرِّ، وَأَبْعَدَ مِنَ الْمَكْرُوهِ، وَإِنْ أَخَذَهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ بَأْسٌ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّ الْوِرَاثَةَ لَا تُشْبِهُ الِابْتِيَاعَ وَالِاسْتِيهَابَ وَالْوِرَاثَةُ لَيْسَ لِلْوَارِثِ وَلَا لِلْمَوْرُوثِ فِيهَا حِيلَةٌ وَلَا حَرَكَةٌ، إِنَّمَا هِيَ فِي خُرُوجِ نَفْسِ الْمَوْرُوثِ، فَإِذَا خَرَجَتْ وَجَبَ الْمِيرَاثُ، وَالْبَيْعُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ، هَذَا يَبِيعُ وَهَذَا يَبْتَاعُ، وَكَذَلِكَ الْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ لَا يَتِمَّانِ إِلَّا بِهِمَا، هَذَا يَهَبُ أَوْ يَتَصَدَّقُ وَهَذَا يَقْبِضُ
⦗ص: 1228⦘
وَقَدْ فَرَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْوِرَاثَةِ وَالِابْتِيَاعِ، فَقَالَ فِي الِابْتِيَاعِ:«لَا تَبْتَعْهُ» ، وَقَالَ فِي الْوِرَاثَةِ:«آجَرَكَ اللَّهُ، وَرَدَّ عَلَيْكَ الْمِيرَاثَ»
بَابٌ: فِي الْكَرَاهِيَةِ فِي أَكْلِ الرَّجُلِ مِنْ صَدَقَتِهِ
2334 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ " عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، أَيَأْكُلُ مِنْهَا؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ فِيمَا أَكَلَ "
2335 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَطَاءٍ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ:" تَصَدَّقْتُ عَلَى أَيْتُمٍ بِصَدَقَةٍ، أَآكُلُ مِنْ غَلَّتِهِ؟ قَالَ: لَا "
بَابٌ: الْأَمْرُ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ إِلَى الْمِسْكِينِ فَيَجِدُهُ قَدْ ذَهَبَ
2336 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ كَتَبَ لِرَجُلٍ صَدَقَةً
⦗ص: 1229⦘
دِرْهَمًا أَوْ غَيْرَهُ، ثُمَّ لَمْ يُعْطِهِ، فَهُوَ لَهُ فِي مَالِهِ يَطْلُبُهُ بِهِ»
2337 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ، يُرِيدُ بِهَا رَجُلًا وَاحِدًا قَدْ سَمَّاهُ، فَلَمْ يَقْبَلْهَا مِنْهُ، فَهِيَ لَهُ حِلٌّ، يَأْكُلُهَا وَيَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ سَمَّى صَدَقَةً عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَلَمْ يُخَصِّصْ بِهَا أَحَدًا، فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2338 -
ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوْ غَيْرَهُ، «كَانَ إِذَا أَخْرَجَ شَيْئًا صَدَقَةً إِلَى الْمِسْكِينِ فَوَجَدَهُ قَدْ ذَهَبَ، عَزَلَهُ حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي مِثْلِهِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2339 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الشَّيْءَ لَيَتَصَدَّقَ بِهِ، فَيَسْبِقُهُ السَّائِلُ، قَالَ: كَانَ عِكْرِمَةُ يَكْرَهُ إِذَا أَخْرَجَهُ أَلَّا يَصْرِفَهُ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ "
2340 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ: «إِذَا أَخْرَجْتَ الشَّيْءَ إِلَى
⦗ص: 1230⦘
الْمِسْكِينِ فَذَهَبَ، فَأَعْطِهِ مِسْكِينًا آخَرَ»
2341 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا قَبِيصَةُ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«إِذَا طَافَ تَطَوُّعًا فَقُطِعَ عَلَيْهِ طَوَافُهُ، فَإِنْ شَاءَ أَتَمَّ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُتِمَّ، وَإِذَا أَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، وَإِذَا صَلَّى رَكْعَةً، إِنْ شَاءَ صَلَّى أُخْرَى، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُصَلِّ، وَإِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةً، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُمْضِهَا»
2342 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُعَاذُ بْنُ خَالِدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَعَامِرٍ، فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الدَّرَاهِمَ لِيَتَصَدَّقَ بِهَا، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا قَالَا:«إِنْ شِئْتَ أَمْضِهَا، وَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْهَا»
2343 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ الصَّدَقَةَ، أَوْ قَالَ لَهُ: لَكَ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي كَذَا وَكَذَا، فَعَلَيْهِ أَنْ يُنْجِزَ لَهُ مَا وَعْدَهُ، لِحَدِيثِ
⦗ص: 1231⦘
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«الْعِدَةُ عَطِيَّةٌ» ، وَحَدِيثِهِ «الْوَأْيُ مِثْلُ الدَّيْنِ أَوْ أَفْضَلُ» ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَتِ الْعِدَةُ عَطِيَّةً، فَإِنَّ تَمَامَهَا إِنَّمَا يَكُونُ بِالْقَبْضِ، فَإِنْ خَرَجَ بِدِرْهَمٍ أَوْ رَغِيفٍ إِلَى مِسْكِينٍ، فَوَجَدَ الْمِسْكِينَ قَدْ سَبَقَهُ، عَزَلَهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ مِسْكِينًا آخَرَ، وَلَا يَأْكُلُهُ، وَإِنْ خَرَجَ بِمَالٍ لَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، وَذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَسْأَلْهُ شَيْئًا، لَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ، فَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ مِنْ مَالِهِ، فَإِنْ كَانَ قَالَ: هَذَا صَدَقَةٌ، أَوْ صَدَقَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُمْضِيَهَا، فَإِنْ كَانَ أَخْرَجَهُ لَيَتَصَدَّقَ بِهِ عَلَى غَيْرِ قَوْمٍ بِأَعْيَانِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ قَالَ: إِنَّهُ صَدَقَةٌ، فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ
بَابٌ: مَا جَاءَ فِي السَّائِلِ يُعْطَى الشَّيْءَ فَيَتَسَخَّطَهُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2344 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: ثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى السَّائِلَ شَيْئًا فَتَسَخَّطَهُ، انْتَزَعَهُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ غَيْرَهُ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2345 -
ثَنَا خَلَفُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي رَجُلٍ يُخْرِجُ الشَّيْءَ إِلَى السَّائِلِ، فَيَسْبِقُهُ السَّائِلُ، أَوْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، قَالَ: لِيَضَعْهُ حَتَّى يُعْطِيَهُ سَائِلًا آخَرَ، وَلَا يَأْكُلْهُ "
بَابٌ: مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الِاقْتِصَادِ فِي الصَّدَقَةِ، وَأَنْ لَا يَتَصَدَّقَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2346 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ، أَصَابَهَا فِي بَعْضِ الْمَغَازِي، فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً، فَوَاللَّهِ مَا لِي مَالٌ غَيْرُهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَهُ عَنْ رُكْنِهِ الْأَيْسَرِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ:«هَاتِهَا» مُغْضَبًا، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذْفَةً لَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْجَعَتْهُ، أَوْ لَعَقَرَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: «يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ، لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ، فَيُتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ
⦗ص: 1233⦘
عَنْ ظَهْرِ غِنًى، خُذِ الَّذِي لَكَ، فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ» ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ مَالَهُ وَذَهَبَ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2347 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: أنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ»
2348 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَلَا يَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْكَفَافِ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»
2349 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنا إِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَلْيُرَ عَلَيْهِ، وَابْدَأْ بِمَنْ
⦗ص: 1234⦘
تَعُولُ، وَارْتَضِخْ مِنَ الْفَضْلِ، وَلَا تُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ، وَلَا تَعْجَزْ عَنْ نَفْسِكِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2350 -
ثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، ثَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ:{وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219]، قَالَ:«ذَلِكَ أَنْ لَا تَجْهَدَ مَالَكَ، ثُمَّ تَقْعُدَ تَسْأَلُ النَّاسَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2351 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي قَوْلِهِ:{يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] قَالَ: " الْعَفْوُ: الْيُسْرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْعَفْوُ: الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ "
بَابٌ: تَفْسِيرُ الْكَنْزِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2352 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، أنا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ بَاعَ أَرْضًا لَهُ بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:«احْفُرْ لَهَا تَحْتَ امْرَأَتِكَ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ أَثْبَتُ لَهَا فِي مَجْلِسِهَا مِنَ الرَّجُلِ» ، قَالَ مُخَلَّدٌ: أَتَأْمُرُنِي أَنْ أَكْنِزَهَا؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: «إِنْ عَمَّقْتَ لَهَا فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ أَخْرَجْتَ زَكَاتَهَا، مَا كَانَتْ كَنْزًا، وَلَوْ أَظْهَرْتَهَا فَوْقَ الْأَرْضِ، ثُمَّ لَمْ تُخْرِجْ زَكَاتَهَا، لَكَانَتْ كَنْزًا»
2353 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«كُلُّ مَالٍ أُدِّيَ عَنْهُ الزَّكَاةُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَكُلُّ مَالٍ لَمْ تُؤَدَّ زَكَاتُهُ فَهُوَ كَنْزٌ، وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2354 -
ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَاتَ، مَا كُنَّا نَرَى أَنَّ لَهُ كَفَنًا، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى جَانِبِ بَيْتِهِ، فَوَجَدْنَا عَشَرَةَ آلَافٍ أَوْ عِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:«إِنْ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا فَلَيْسَ بِكَنْزٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا فَهِيَ كَنْزٌ» ، فَقَالَ رَجُلٌ: كَيْفَ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا وَهِيَ مَدْفُونَةٌ؟ قَالَ: فَلَعَلَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ يُؤَدِّي زَكَاتَهَا مِنْهُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2355 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ لَهُ خَمْسُونَ أَلْفًا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا: أَكَنْزٌ هِيَ؟ قَالَ: لَا "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2356 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ هُشَيْمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو حُرَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: الرَّجُلُ يَدْفَعُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ إِلَى فَقِيرٍ، أَيُعْلِمُهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ: تُرِيدُ أَنْ تَقْرَعَهُ بِهَا، ادْفَعْ إِلَيْهِ وَلَا تُعْلِمْهُ "
بَابٌ: السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
2357 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ عَبْدٍ وَحُرٍّ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ»
2358 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، وَذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ»
2359 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ رِجَالًا مِنَ الْعَرَبِ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أُولُو مَوَاشٍ، وَإِنَّا نُخْرِجُ صَدَقَتَهَا، فَهَلْ تُجْزِيءُ عَنَّا زَكَاةُ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا، أَدُّوهَا عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ،
⦗ص: 1238⦘
وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ أَقْطٍ، فَإِنَّهَا طَهُورٌ لَكُمْ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُ فِيَ عَامٍ كَثُرَ فِيهِ الرُّسُلُ، وَقَلَّتْ فِيهِ الثِّمَارُ، الْبَيَاضَ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ، ثُمَّ رَأَيْتُ فِيَ عَامٍ بَعْدَ ذَلِكَ كَثُرَتْ فِيهِ الثِّمَارُ وَقَلَّ فِيهِ الرُّسُلُ، السَّوَادَ أَكْثَرَ مِنَ الْبَيَاضِ
2360 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ:«كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقْطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ، فَعَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنَ السَّمْرَاءِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2361 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ:«كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ بِصَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2362 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ عَدْلَ الشَّعِيرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ»
2363 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةِ قَالَ: سَأَلْنَا قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ فَقَالَ: " أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ
⦗ص: 1240⦘
الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ، وَأَمَرَنَا بِصِيَامِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَلَمَّا نَزَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ
2364 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«كَانَتِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ نُؤْمَرْ وَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَفْعَلُوهَا»
2365 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:«زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ» . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2366 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ مِثْلَهُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2367 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ:" فِي الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ الصَّاعَ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ، قَالَ: يُؤَدِّي "
2368 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ أَبِي خَلْدَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْعَالِيَةِ يَقُولُ:«كَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَا يَرَوْنَ صَدَقَةً أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَصَدَقَةِ الْمَالِ»
2369 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ:«إِنْ فَرَّطَ فِيهَا سِنِينَ فَإِنِّي آمُرُهُ أَنْ يَقْضِيَهَا»
بَابٌ: مَنْ رَأَى أَنَّ الْبُرَّ نِصْفَ صَاعٍ، وَمَا سِوَاهُ مِنَ الْحُبُوبِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2370 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، أنا عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ»
2371 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُمْ قَالُوا: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2372 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ أَدَّى إِلَى أَبَى بَكْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2373 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ ابْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى الْأَجْنَادِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ:«أَنْ أَدُّوا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، وَأَعْطُوا مِنْ أَصْفَى مَا عِنْدَكُمْ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2374 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ: «عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، حَتَّى ذَكَرَ الْحَمْلَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ»
2375 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:«زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ تَعُولُ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
2376 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا، مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
2377 -
ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَةِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَتْ:«كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُونَ بِهِ»
2378 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ:«أَنَّهَا كَانَتْ تُخْرِجُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَنْ تَمُونُ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2379 -
ثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«أَمَرْتُ أَهْلَ الْبَصْرَةِ حِينَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ، أَنْ يُطْعِمُوا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ وَعَبْدٍ، مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ»
2380 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ: «مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ»
2381 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ قَالَ:«كُلُّ شَيْءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ صَاعٌ، وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاعٍ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2382 -
حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ:«أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَرْسَلَ بِصَدَقَتِهِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِهِ، بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، بِالَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلَهُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2383 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ امْرَأَةَ أَبِي الْعَالِيَةِ قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ؟ قَالَتْ: «كَانَ يُعْطِي عَنْ نَفْسِهِ قَفِيزًا، وَعَنَّا مَكُّوكَيْنِ مَكُّوكَيْنِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2384 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا أَبُو هَانِئٍ قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ فَقَالَ: «نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»
2385 -
ثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ:«نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2386 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي يَوْمِ فِطْرٍ: " أَنْ أَخْرِجُوا صَاعًا بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2387 -
ثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ: «عَنِ الصَّغِيرِ، وَالْكَبِيرِ، وَالْعَبْدِ، وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ، وَالْأُنْثَى، نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ»
2388 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، أنا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ قَالَ: «صَاعُ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ»
بَابٌ: مَنْ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ لَا يُنْقَصَ مِنْ صَاعٍ وَإِنْ كَانَ بُرًّا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2389 -
ثَنَا النَّضْرُ، أنا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ: " صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، مَنْ أَدَّى بُرًّا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى تَمْرًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ،
⦗ص: 1249⦘
قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: مَنْ أَدَّى سَوِيقًا، أَوْ دَقِيقًا، قُبِلَ مِنْهُ "
2390 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: قَدْ أَكْثَرَ اللَّهُ الْخَيْرَ، وَالْبُرُّ أَفْضَلُ مِنَ التَّمْرِ، فَقَالَ:«إِنِّي أُعْطِي مَا كَانَ يُعْطِي أَصْحَابِي، سَلَكُوا طَرِيقًا فَأُرِيدُ أَنْ أَسْلُكَهُ»
2391 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَا كُنْتُ لَأُعْطِيَ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا، فَإِنَّا كُنَّا نُعْطِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2392 -
ثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ: " أَنَّ صَدَقَةَ رَمَضَانَ: عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، إِنْ جَاءَ بِبُرٍّ قُبِلَ مِنْهُ، فَإِنْ جَاءَ بِشَعِيرٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ
⦗ص: 1250⦘
بِتَمْرٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِزَبِيبٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِسُلْتٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَمَنْ جَاءَ بِدَقِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ جَاءَ بِسَوِيقٍ قُبِلَ مِنْهُ
2393 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَالشَّعْبِيِّ قَالَا:«صَاعًا عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ»
2394 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ «كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُخَالِفَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْقِصَ، مِنْ صَاعٍ، فَكَانَ يُخْرِجُ تَمْرًا»
2395 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: أَحَبُّ مَا سَمِعْنَا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَيْنَا: أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَاعًا عَنْ كُلِّ رَأْسٍ مِنْ طَعَامِهِ الْأَغْلَبِ عَلَيْهِ، الَّذِي يَأْكُلُ مِنْهُ هُوَ وَأَهْلُهُ، إِنْ بُرًّا فَبَرٌّ، وَإِنْ شَعِيرًا فَشَعِيرٌ، وَإِنْ تَمْرًا فَتَمْرٌ، إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ» ، وَكَانَ الْأَغْلَبَ عَلَى طَعَامِ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ التَّمْرُ وَالشَّعِيرُ، وَالْبُرُّ عِنْدَهُمْ قَلِيلٌ، فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْبُرُّ عَدَلُوا مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، فَالْأَصْلُ عِنْدَنَا
⦗ص: 1251⦘
أَقْوَى مِنَ الْقِيَاسِ، وَإِنْ أَخْرَجَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ رَجَوْنَا أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ، لِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ وَكَثْرَةِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ
بَابٌ: مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ إِخْرَاجِهَا قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ يَوْمَ الْعِيدِ
2396 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤْتَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ» وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ
2397 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُخْرِجَهَا، قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَقْسِمُهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَسَاكِينِ إِذَا انْصَرَفَ، وَقَالَ:«أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ»
2398 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الصَّلَاةِ
2399 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ «كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ»
2400 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ أَبُو صَخْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ فَقَالَ: «زَكُّوا فِطْرَكُمْ بِمُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ» ، قَالَ ابْنُ قُسَيْطٍ: فَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْسِمُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، لِيُصِيبُوا مِنْهُ النَّاسُ يَوْمَ الْفِطْرِ
2401 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، فَقَالَ:«أَلْقِهَا أَمَامَكَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2402 -
ثَنَا النَّضْرُ، أنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ قَالَ: " أَيْنَ صَدَقَاتُكُمْ؟ أَمَا تَجْمَعُونَهَا؟ قَالَ: قَدْ كَانُوا يَجْمَعُونَهَا فَنُزَكِّيهَا، قَالَ: فَاجْمَعُوهَا "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2403 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا طُعْمَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ، يَقُولُ لِابْنِهِ عِمْرَانَ قَبْلَ الصَّلَاةِ:" أَخْرَجْتَ صَدَقَتَنَا، أَوْ زَكَاتَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَذَا كُنَّا نَفْعَلُ بِالْمَدِينَةِ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2404 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ:«كَانَ الرَّجُلُ يُعْجِبُهُ أَنْ يُقَدِّمَ صَدَقَتَهُ بَيْنَ يَدَيْ صَلَاتِهِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2405 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيُّ: مَا فَعَلَتْ زَكَاتُكَ؟ قُلْتُ: وَجَّهْتُهَا، قَالَ: إِنَّمَا أَرَدْتُكَ لِهَذَا، ثُمَّ قَرَأَ:{قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15] "
2406 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ «يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2407 -
ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«أَدِّ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْدُوَ إِلَى الْمَسْجِدِ، قَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، وَأَفْطِرْ قَبْلَ أَنْ تَغْدُوَ»
2408 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:«مَنْ أَعْطَى الصَّدَقَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ كَانَتْ زَكَاةً، وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ صَدَقَةً»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2409 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«يَبْدَأُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2410 -
ثَنَا النَّضْرُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ:" كَانَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ بَعَثَ بِالصَّدَقَةِ، صَدَقَةَ الْفِطْرِ، قَالَ: فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدٍ، فَاخْتَارَ أَنْ يَبْعَثَ بِهَا إِذَا صَلَّى "
2411 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«أَعْطِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ، فَإِنْ لَمْ تَتَيَسَّرْ عَلَيْكَ فَأَعْطِهَا إِذَا انْصَرَفْتَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2412 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى أَهْلَ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوا إِلَى الْمُصَلَّى
⦗ص: 1256⦘
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ الْغُدُوِّ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَبَعْدَهُ
بَابٌ: مَنْ رَأَى زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصُّوَّامِ وَلَمْ يَرَهَا عَلَى الصِّغَارِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2413 -
ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسْنَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ وَسَأَلَهُ، رَجُلٌ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فَأَسْنَدَ إِلَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَحَدُهُمَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: عَنْ كُلِّ مَنْ صَامَ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2414 -
ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ قَالَا:«عَمَّنْ صَامَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ مُدَّانِ مِنْ بُرٍّ» ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ أَخِيرًا: قَدْ أَكْثَرَ اللَّهُ الْخَيْرَ، وَأَوْسَعَهُ فَأَكْمِلُوهَا صَاعًا صَاعًا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2415 -
ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، أنا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ قَالَ: «عَلَى مَنْ صَامَ صَاعُ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ»
2416 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: لَا يُعْجِبُنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَهَا عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ
بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الْإِطْعَامِ عَنِ الرَّقِيقِ وَإِنْ كَانُوا غِيَابًا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2417 -
ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَخَيْبَرَ
2418 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ يُطْعِمُ عَنْ رَقِيقِهِ، وَرَقِيقِ امْرَأَتِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهِ» قَالَ سُفْيَانُ: وَرَقِيقُ امْرَأَتِهِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2419 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقُلْتُ: إِنَّ لَنَا كَرْمًا فِيهِ غِلْمَانٌ وَمَاشِيَةٌ، وَإِنَّا نُؤَدِّي زَكَاتَهَا أَفَيُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْهُمْ؟ قَالَ: لَا يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّمَا هِيَ زَكَاةٌ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُزَكُّوا بِهَا فِطْرَكُمْ، فَقُلْتُ: فَعَلَى مَنْ هِيَ؟ قَالَ: " عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ، قُلْتُ: فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ لَا يُخْرِجُوا، قَالَ: فَأَخْرِجْهَا عَنْهُمْ "
2420 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، وَعَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ كَانُوا يَقُولُونَ: «مَنْ كَانَ لَهُ
⦗ص: 1259⦘
عَبْدٌ فِي زَرْعٍ أَوْ ضَرْعٍ، فَلْيُؤَدِّ زَكَاتَهُ بِالْمَدِينَةِ يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ»
2421 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ»
2422 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ:" فِي الْعَبِيدِ إِذَا كَانُوا فِي حَرْثٍ أَوْ فِي شَيْءٍ، يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ عَمَالَتِهِمْ: لَا أَرَى عَلَيْهِمْ صَدَقَةً "
بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا يَهُودًا أَوْ نَصَارَى أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُمْ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2423 -
ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:«أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُ، مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ - وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا - مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ»
2424 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو الْأَسْوَدِ، أنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، وَصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:«أَنَّهُمَا كَانَ يُعْطِيَانِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الزَّنْجِيِّ الَّذِي لَا يُصَلِّي، وَالنَّصْرَانِيِّ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»
2425 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَثَوْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ:" فِي الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ قَالَ: يُطْعَمُ عَنْهُ "
2426 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ، أنا سُفْيَانُ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «يُطْعَمُ عَنْهُ»
2427 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ قَالَ:«يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مَمْلُوكِهِ النَّصْرَانِيِّ، صَدَقَةَ الْفِطْرِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2428 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«وَإِنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ نَصْرَانِيُّ فَلْيُزَكِّ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَالِهِ» قَالَ اللَّيْثُ: لَا نَرَى ذَلِكَ عَلَيْهِ فِي النَّصْرَانِيِّ
بَابٌ: فِي الرَّقِيقِ يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ أَيُطْعَمُ عَنْهُمْ
؟
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2429 -
ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ: عَنِ الرَّقِيقِ فَقَالَ: «يَا بُنَيَّ إِذَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِمُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ، وَإِذَا كَانُوا لِغَلَّةٍ أَوِ لِخِدْمَةٍ، فَفِيهِمْ صَاعٌ صَاعٌ»
2430 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَسَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ:" فِي الْعَبْدِ يَكُونُ لِلتِّجَارَةِ قَالَا: لَا يُطْعَمُ عَنْهُ " وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ
2431 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:«إِذَا كَانَ الْعَبِيدُ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمَهُمْ، فَأَدَّى عَنْهُمُ الزَّكَاةَ، وَإِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ أَدَّى عَنْهُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ» .
2432 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ
2433 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: وَسُئِلَ عَنِ الْعَبِيدِ يُدَارُونَ فِي التِّجَارَةِ، هَلْ يُزَكِّي عَنْهُمْ صَدَقَةً؟ قَالَ:«لَا أَرَى أَنْ يُصَدِّقَ عَنْهُمْ»
بَابٌ: فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ هَلْ يُزَكَّى
؟
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2434 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وَأَبُو نُعَيْمٍ قَالَا: أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " لَا يُطْعَمُ عَنِ الْآبِقِ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ
2435 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:" وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَبْدٌ آبِقٌ قَدْ عَلِمَ مَكَانَهُ، هَلْ يُزَكِّي عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ يُزَكِّي عَنْهُ "
2436 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ الْآبِقِ:«إِنَّ سَيِّدَهُ إِذَا عَلِمَ مَكَانَهُ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَكَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً، وَهُوَ يَرْجُو حَيَاتَهُ وَرَجْعَتَهُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ إِبَاقُهُ قَدْ طَالَ، وَيُؤْيَسُ مِنْهُ، فَلَا أَرَى أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُ»
بَابٌ: فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَيْهِمْ أَنْ يُطْعِمُوا عَنْهُ
2437 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ صَدَقَةٌ، إِلَّا مَمْلُوكًا تَمْلِكُهُ، يَعْنِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ»
2438 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: ذَكَرَ ذَلِكَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، قَالَ:«لَيْسَ عَلَيْهِمَا فِيهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ»
2439 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَوْ بَيْنَ عَشَرَةٍ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُطْعِمُوا عَنْهُ، حَتَّى يَكُونَ لِلرَّجُلِ الْمَمْلُوكُ الْخَاصُّ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2440 -
قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ: وَسُئِلَ عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ أَخَوَيْنِ، هَلْ يُزَكِّيَانِ عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ جَمِيعًا؟ قَالَ: " نَعَمْ، يُخْرِجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ ذَلِكَ، وَسُئِلَ عَنْ عَبْدٍ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ مَمْلُوكٌ، أَتَرَى أَنْ يُؤَدِّيَ الَّذِي لَهُ فِيهِ رِقٌّ عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: لَا أَرَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلَّا نِصْفَهُ قِيلَ لِمَالِكٍ: أَتَرَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ عَنْ نِصْفِهِ الْحُرِّ؟ قَالَ: لَا قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ، فَلَا يُزَكِّي الْعَبْدُ ذَلِكَ الْمَالَ، وَلَا يُزَكِّي سَيِّدُهُ
بَابٌ: فِي الْمُكَاتَبِ أَعَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ
؟
2441 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:«أَنَّهُ كَانَ لَهُ مُكَاتَبَيْنِ، فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ»
2442 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:«يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2443 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ: هَلْ يُؤَدَّى عَنِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَلَا الْمُكَاتَبَةِ زَكَاةٌ، إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ»
2444 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَلَا عَنْ مُكَاتَبَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمَا، وَعَلَيْهِمَا أَنْ يُطْعِمَا عَنْ أَنْفُسِهِمَا
بَابٌ: فِي أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَعَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ
؟
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2445 -
ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: " يَأْمُرُ أَهْلَ الْبَادِيَةِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَالَ: وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ "
2446 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ:«أَنْ لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2447 -
ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَدَوِيِّ وَالْأَعْرَابِيِّ:«إِذَا أَعْطَى صَاعًا مِنْ لَبَنٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2448 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ
⦗ص: 1267⦘
يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سُئِلَ: هَلْ عَلَى الْأَعْرَابِ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: «لَمْ نَعْلَمْهُمْ كُلِّفُوهَا، وَلَا يُؤْمَرُونَ بِهَا، وَمَنْ أَدَّاهَا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2449 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ»
2450 -
قَالَ حُمَيْدٌ: زَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَوُجُوبِهَا عَلَى غَيْرِهِمْ، مَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ طَعَامًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ طَعَامِهِ الَّذِي يَأْكُلُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ، فَأَخْرَجَ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ لَبَنٍ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّبَنَ وَالْأَقْطَ مِنْ طَعَامِهِمِ الْأَغْلَبِ عَلَيْهِمْ
بَابٌ: الرُّخْصَةُ فِي إِخْرَاجِ الدَّرَاهِمِ بِالْقِيمَةِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2451 -
ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: يُؤْخَذُ مِنْ عَطَاءِ كُلِّ رَجُلٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ زَكَاةَ الْفِطْرِ "
⦗ص: 1268⦘
قَالَ يَزِيدُ: فَهُمْ حَتَّى الْآنَ يَأْخُذُونَهُمْ بِهِ
2452 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:«أَخَذَتِ الْأَئِمَّةُ فِي الدِّيوَانِ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي أُعْطِيَاتِهِمْ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2453 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَوْفٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي صَدَقَةِ رَمَضَانَ: «وَاجْعَلْ عَلَى أَهْلِ الدِّيوَانِ نِصْفَ دِرْهَمٍ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ، يُؤْخَذُ مِنْ أُعْطِيَاتِهِمْ»
2454 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يُوسُفُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«إِذَا أَعْطَى الدِّرْهَمَ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ» قَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أَعْطَى قِيمَةَ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَجْزَأَ عَنْهُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2455 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الرُّومِيُّ، أنا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: «كَانُوا يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِحِسَابِ
⦗ص: 1269⦘
مَا يُقَوَّمُ مِنَ الْوَرِقِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2456 -
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي مَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ طَعَامٌ، أَيُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرَ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: وَيَكُونُ أَحَدٌ بِمَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ طَعَامٌ، فَأَيُّ شَيْءٍ يَأْكُلُ؟ فَقِيلَ: إِنَّهُ يُقِيمُ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ، قَالَ: إِذَا رَجَعَ أَخْرَجَ ذَلِكَ طَعَامًا، وَلَا يُعْطِي غَيْرَ الطَّعَامِ
2457 -
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ حُمَيْدٌ: الْقِيمَةُ تُجْزِي فِي الطَّعَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالطَّعَامُ أَفْضَلُ
بَابٌ: إِخْرَاجُ الْمَسَاكِينِ زَكَاةَ الْفِطْرِ مَعَ الْأَغْنِيَاءِ
2458 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
⦗ص: 1270⦘
لَمَّا افْتُرِضَ صِيَامُ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَصَامُوا، قَامَ نَبِيُّ اللَّهِ فِيهِمْ فَقَالَ:" إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَصَامُوا، قَالُوا لِعِيسَى: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ عَامِلُونَ قَطُّ، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى الْمَعْمُولِ لَهُ أَنْ يُطْعِمَ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ فَلْيُنْزِلْ لَنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ، قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى دَعَا اللَّهَ بِالَّذِي دَعَا بِهِ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " وَأَنَا أَقُولُ كَمَا قَالَ بَنُو إِسْرَائِيلَ: قَدِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْنَا هَذَا الشَّهْرَ، وَامْتَنَّ عَلَيْنَا بِصِيَامِهِ، فَنَحْنُ مَحْقُوقُونَ أَنْ نُؤَدِّيَ لِلَّهِ شُكْرَ مَا أَوْلَانَا بِهِ، فَلْيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا، صَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، حُرِّنَا وَمَمْلُوكِنَا، غَنِيِّنَا وَفَقِيرِنَا، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا فَقِيرُنَا فَيَتَصَدَّقُ مَعَ غَنِيِّنَا، ثُمُّ يَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَخْرَجَ مِنْهُ "
2459 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَا:«يُؤَدِّي الَّذِي يَأْخُذُ، يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ»
2460 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ: هَلْ عَلَى مِسْكِينٍ زَكَاةُ الْفِطْرِ؟ قَالَ: «عَلَى كُلِّ
⦗ص: 1271⦘
غَنِيٍّ وَمِسْكِينٍ إِلَّا عَلَى مَنْ لَا يَجِدُهَا»
2461 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ:" فِي الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةِ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَيَجْتَمِعُ عِنْدَهُ الْأَقْفِزَةُ، أَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2462 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: «يُعْطِي مِمَّا يَأْخُذُ مِنَ النَّاسِ، يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ» قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى ذَلِكَ ، وَقَوْلُ إِبْرَاهِيمَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ
2463 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا قَبِيصَةُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ شَيْءٌ، يَعْنِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ»
2464 -
قَالَ حُمَيْدٌ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْنَا فِي ذَلِكَ إِلَيْنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ قُوتُهُ وَقُوتُ عِيَالِهِ لِيَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، وَمَا يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُمْ، أَدَّاهَا عَنْهُ وَعَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ نَفْسِهِ أَوْ عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا قُوتُهُ وَقُوتُهُمْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ
بَابٌ: مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ إِضْعَافِ الصَّدَقَةِ وَالْإِخْرَاجِ عَنِ الْأَبَوَيْنِ
2465 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سِنَانُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلِيُّ عليه السلام الْبَصْرَةَ قَالَ: «إِنِّي أَرَى سِعْرَكُمْ رَخِيصًا، فَلَوْ أَضْعَفْتُمْ صَدَقَةَ الْفِطْرِ»
2466 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:«كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ أَبَوَيْهِ وَهُمَا مَيِّتَانِ وَيَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ»
بَابٌ: الْوَقْتُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى الْمَوْلُودِ، وَعَلَى مَنِ اسْتَفَادَ مِنَ الرَّقِيقِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2467 -
ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فِي رَمَضَانَ
⦗ص: 1273⦘
قَالَ: «يُخْرِجُ زَكَاتَهُ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2468 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ:«مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَطْعَمَ عَنْهُ» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ شَوَّالٍ، فَمَنْ وُلِدَ لَهُ أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا بَعْدَ الْهِلَالِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2469 -
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ " وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُعْتِقُ غُلَامَهُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، أَتَرَى عَلَيْهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ مَالِكٌ: وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ قِيلَ لِمَالِكٍ: أَتَرَى عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ؟ قَالَ: لَا قَالَ مَالِكٌ: وَلَوْ وُلِدَ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، رَأَيْتَ أَنْ يُزَكِّي عَنْهُ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ غَدَاةَ الْفِطْرِ، قَالَ: يُؤَدَّى عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ صَامَ رَمَضَانَ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَقَوْلُ سُفْيَانَ فِي ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ، أَنَّ مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ، أَوِ اسْتَفَادَ مَمْلُوكًا فِي شَيْءٍ بَقِيَ مِنْ آخِرِ
⦗ص: 1274⦘
يَوْمٍ فِي رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ، فَإِنْ وُلِدَ لَهُ، أَوِ اسْتَفَادَ بَعْدَ غُيُوبِ الشَّمْسِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْمُشْرِكُ إِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّمْسِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ نَفْسِهِ، وَمَنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّمْسِ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ غُيُوبِ الشَّمْسِ، يُطْعَمُ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ وَهَبَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ مَمْلُوكًا فِي شَعْبَانَ، أَوْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يُقْبِضْهُ إِيَّاهُ حَتَّى أَهَلَّ هِلَالُ شَوَّالٍ، فَإِنَّهُ يُوقِفُ زَكَاتَهُ، فَإِنْ يُقْبِضْهُ إِيَّاهُ فَهُوَ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُقْبِضْهُ إِيَّاهُ فَهُوَ عَلَى الْوَاهِبِ
بَابٌ: مَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُمْ
2470 -
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: " أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَا، يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، يُؤَدِّي عَنْ كُلِّ مَنْ يَضْمَنُ نَفَقَتَهُ، وَمَنْ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَكَاتِيبِهِ وَرَقِيقِهِ كُلِّهِمْ، غَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسْلِمًا، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِلتِّجَارَةِ، أَوْ لِغَيْرِ تِجَارَةٍ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الَّذِيَ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ فِي عَبِيدِهِ، وَلَا فِي أَجِيرِهِ، وَلَا فِي رَقِيقِ امْرَأَتِهِ زَكَاةٌ، إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ يَخْدُمُهُ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2471 -
ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: " لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُطْعِمَ عَنِ امْرَأَتِهِ وَمَمْلُوكِيهَا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُطْعِمَ إِلَّا عَنْ وَلَدِهِ وَمَمْلُوكِيهِ قَالَ: وَإِذَا لَمْ يُطْعِمْ رَجُلٌ عَنْ وَلَدِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ، إِنَّمَا طَعَامُهُمْ عَلَى آبَائِهِمْ وَقَالَ: طَعَامُ الصَّبِيِّ عَلَى أَبِيهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِذَا كَانَ مَمْلُوكًا لِيَتِيمٍ فَلَا أَرَى عَلَيْهِ طَعَامًا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2472 -
قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ: وَسُئِلَ عَنِ " الَّذِي يَمُونُ أَبَوَيْهِ، أَيُزَكِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ "
2473 -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَيَلْزَمُهُ نَفَقَةُ امْرَأَتِهِ وَخَادِمٍ لَهَا، وَنَفَقَةِ وَلَدِهِ مَا دَامُوا فِي عِيَالِهِ، وَنَفَقَةِ رَقِيقِهِ، الْحُضُورِ وَالْغُيَّبِ، مَنْ كَانَ مِنْهُمْ لِلتِّجَارَةِ وَغَيْرِ التِّجَارَةِ، وَنَفَقَةِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالْمُعْتَقِينَ مِنْ رَقِيقِهِ إِلَى الْأَجَلِ
بَابٌ: الرُّخْصَةُ فِي إِعْطَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2474 -
ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ:" كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُجْمَعُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ، وَمُرَّةِ الْخَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ: فَكَانُوا يَقْسِمُونَهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ: ثُلُثًا لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَثُلُثًا لِلْأَعْرَابِ، وَثُلُثًا لِلرُّهْبَانِ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2475 -
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ:«أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الرُّهْبَانَ مِنَ الزَّكَاةِ» قَالَ سُفْيَانُ: وَمُسْلِمٌ أَحَبُّ إِلَيَّ
تم كتاب الأموال وهذا أخره والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا النبي محمد وآله وسلم تسليما.
والله المعين المسدد.
الْمُلْحَقُ
1 -
الْحَضْرَمِيُّ الْحِمْصِيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَانَ يَأْكُلُ مِنْ صَحْفَةٍ، وَنَأْكُلُ مِنْ أُخْرَى، فَقُلْتُ لَهُ مَرَّةً: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَأْكُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ فَلَمَّا أَكَلْتُ قُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ مَا تَأْكُلُ حَلَالًا، وَمَا تُطْعِمُنَا حَرَامًا، مَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُطْعِمَنَا حَرَامًا قَالَ: فَجَذَبَ صَحْفَتَنَا إِلَيْهِ وَدَفَعَ صَحْفَتَهُ إِلَيْنَا، ثُمَّ عَادَ يَأْكُلُ مَعَنَا مِنْ صَحْفَةٍ وَاحِدَةٍ
تَعْجِيلُ إِخْرَاجِ الْفَيْءِ وَقِسْمَتُهُ بَيْنَ أَهْلِهِ
2 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْرَعَ، فَعَرَفَ ذَلِكَ فِي وجُوهِ النَّاسِ، فَقَالَ:«إِنَّهُ كَانَ عِنْدِي تِبْرٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُبَيِّتَهُ حَتَّى أَقْسِمَهُ»
3 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يُقَيِّلُ عِنْدَهُ مَالًا وَلَا يُبَيِّتَهُ» .
4 -
أَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي أَنَّهُ إِنْ جَاءَهُ غُدْوَةً لَمْ يَنْتَصِفِ النَّهَارُ حَتَّى يَقْسِمَهُ، وَإِنْ جَاءَهُ عَشِيَّةً لَمْ يَبِتْ حَتَّى يَقْسِمَهُ
5 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا، أَمُوتُ يَوْمَ أَمُوتُ، أَدَعُ مِنْهُ دِينَارًا أَوْ نِصْفَ دِينَارٍ، لَا أَرْصُدُهُ لِغَرِيمٍ»
6 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو الْيَمَانِ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «
⦗ص: 1279⦘
إِذَا أَتَاهُ فَيْءٌ قَسَمَهُ مِنْ يَوْمِهِ»
7 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا، يَأْتِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا شَيْءٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ عَلَيَّ»
8 -
أَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَلَاثُ لَيَالٍ عِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ، إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ»
9 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَهُ النَّاسُ مِنْ حُنَيْنٍ، عَلَّقَتِ الْأَعْرَابُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُونَهُ، حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةَ، فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ، وَوَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«أَعْطُونِي رِدَائِي، لَوْ كَانَ لِي عَدُّ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بَخِيلًا وَلَا كَذَّابًا وَلَا جَبَانًا» .
10 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
11 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَ ذَلِكَ
12 -
أَنَا حُمَيْدٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: اللَّهُمَّ، أَوْ حَدَّثَ الْقَوْمَ وَأَنَا فِيهِمْ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
⦗ص: 1281⦘
ظُهْرًا، فَأَتَيْتُهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُ نَحِيبًا شَدِيدًا، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اعْتَرَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: فَجِئْتُ حَتَّى وَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَا بَأْسَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّهُ لَا بَأْسَ، قَالَ: مَا أَعْجَبَكَ؟ قُلْتُ: بَلَاءٌ شَدِيدٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي بَيْتًا فَإِذَا حُقَيْبَاتٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ:«هَانَ آلُ الْخَطَّابِ عَلَى اللَّهِ، لَوْ كَرُمْنَا عَلَيْهِ لَكَانَ هَذَا إِلَى صَاحِبَيَّ بَيْنَ يَدَيَّ، فَأَقَامَا لِي فِيهِ أَمْرًا أَقْتَدِي بِهِ» ، قَالَ: قُلْتُ: أَجِّلْهُ بِنَا نُفَكِّرُ، قَالَ: فَكَتَبْنَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، فَكَتَبْنَا الْمُخِفِّينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَتَبْنَا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ، وَمَنْ دُونَ ذَلِكَ فَأَصَابَ الْمُخِفِّينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَأَصَابَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةُ آلَافٍ، أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَأَصَابَ مَنْ دُونَ ذَلِكَ اثْنَانِ اثْنَانِ، حَتَّى وَزَّعْنَا ذَلِكَ الْمَالَ
13 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، أنا زُهَيْرُ بْنُ حَيَّانَ، وَكَانَ يَغْشَى ابْنَ عَبَّاسٍ وَسَمِعَ مِنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: دَعَانِي عُمَرُ، فَإِذَا حَصِيرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، عَلَيْهِ الذَّهَبُ مَنْثُورًا نَثْرَ الْحَثَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَدْرِي مَا الْحَثَى؟ فَذَكَرَ التِّبْنَ، قَالَ: هَلُمَّ فَاقْسِمْ بَيْنَ قَوْمِكَ، اللَّهُ يَعْلَمُ حِينَ حَبَسَ هَذَا
⦗ص: 1282⦘
عَنْ نَبِيِّهِ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ وَأَعْطَانِيهِ، أَلْخَيْرَ أَرَادَ بِذَلِكَ أَوِ الشَّرَّ، قَالَ: فَأَكْبَبْتُ أُقَسِّمُ، فَسَمِعْتُ الْبُكَاءَ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ يَبْكِي وَيَقُولُ فِي بُكَائِهِ:«كَلَّا وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا حَبَسَ هَذَا عَنْ نَبِيِّهِ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ إِرَادَةَ الشَّرِّ لَهُمَا وَأَعْطَاهُ عُمَرَ إِرَادَةَ الْخَيْرِ بِهِ» .
14 -
حدثنا حميد أنا النعمان. . .