الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المجلد الثاني عشر
كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَخْلُوَ بَيْتُهُ من التمر
…
40-
كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
1-
بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَخْلُوَ بَيْتُهُ مِنَ التَّمْرِ
5206-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"بَيْتٌ لَا تَمْرَ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ" 1
66 -
1إسناده صحيح. أحمد بن أبي الحواري: هو أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث
التغلبي ابن أبى الحواري.ثقة روى له أبو داود وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين غير مروان بن محمد_وهو ابن حسان الأسدي _فمن رجال مسلم.
وأخرجه بن ماجة3327في الأطعمة: باب في التمر، وأبو نعيم في"الحلية"
10/31 من طريق أحمد بن أبي الحواري، بهذا الإسناد.=
ذكر الاستحباب للمرء تغطية تريده قَبْلَ الْأَكْلِ رَجَاءَ وُجُودِ الْبَرَكَةِ فِيهِ
5207-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بن
= وأخرجه الدرامي 2/104، ومن طريقه مسلم 2046 في الأشربة: باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال ، والترمذي 1815 في الأطعمة: باب ما جاء في استحباب التمر، عن يحيي بن حسان، عن سليمانبن بلال، به.
وقول البخاري فيما نقله عنه الترمذي في " السنن" وفي "علله الكبير "324:لا أعلم أحداً روي هذا الحديث غير يحيي بن حسان عن سليمان بن بلال، مدفوع برواية ابن حبان وابن ماجة.
وأخرجه أحمد 6/179 و188،والدرامي 2/103_104،وابن أبي شيبة 8/306،ومسلم 2046153،وأبو الشيخ في"الأمثال" 231، وأبو نعيم في"الحلية" 9/63،وفي "أخبار أصبهان"1/92و2/116،والبغوي2885من طرق عن يعقوب بن محمد بن طحلاء، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة.
وفي الباب عن سلمي رفعته"بيت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه"أخرجه ابن ماجة 3328من طريق ابن أبي فديك، حدثنا هشام بن سعد، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن جدته سلمي. . .
وقد جود إسناده الحافظ العراقي فيما نقله عنه المناوي في"فيض القدير" 3/209، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة"
ورقة 206:هذا إسناد فيه مقال: عبيد الله بن علي مختلف فيه، وهشام بن سعد وإن أخرج له مسلم فإنما أخرج له في المتابعات والشواهد، فقد ضعفه ابن المعين والنسائي ويعقوب بن سفيان وابن البرقي، وقال أبو زرعه ومحمد بن إسحاق: شيخ محله الصدق، وباقي رجال الإسناد ثقات، ثم ذكر حديث الباب شاهداً له، لكنه أخطأ فنسبه إلي البخاري.
السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ، غَطَّتْهُ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ1،ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّهُ أَعْظَمُ للبركة"2.
(1) أي: حرة، وقد تحرف في الأصل إلي: فواره، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحه470
(2)
حديث حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير قرة بن عبد الرحمن، فهو من رواة أصحاب"السنن" وروى له مسلم مقروناً بغيره، وضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي، وذكره المؤلف في"الثقات"،وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً جداً، وأرجو أنه لا بأس به، وقال الحافظ في "التقريب":صدوق له مناكير. قلت: وقد تابعه عليه أبن لهيعة عند أحمد، فيتقوى. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح.
وأخرجه الدارمي 2/100، والطبراني في"الكبير"24/226،والحاكم 4/118،والبيهقي 7/280 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم بعد أن أخرج الحديث: هذا حديث صحيح علي شرط مسلم في الشواهد ولم يخرجاه، وله شاهد مفسر من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي، ثم ذكره بإسناده عن محمد بن عبيد الله العرزمي، حدثني أبي، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "ابردوا الطعام الحار فأن الطعام الحار غير ذي بركه".
قلت: ومحمد بن عبيد الله العرزمي متروك.
وأخرجه أحمد 6/350 من طريقين عن ابن لهيعة، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 6/350 عن حسن، عن ابن لهيعة، عن عقيل، عن =
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُحْدِثِ الْأَكْلَ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْوُضُوءِ مِنْ حَدَثِهِ
5208-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ، فَطَعِمَ، فَقِيلَ لَهُ: قَبْلَ أَنْ تَتَوَضَّأَ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إني أريد أن أصلي فأتوضأ"؟ 1
109 -
= الزهري، عن عائشة. وقال الهيثمي في"المجمع" 5/19:رواه أحمد بإسنادين أحدهما منقطع، وفي الأخر ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، ورواه الطبراني، وفيه قرة بن عبد الرحمن، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجالهما رجال الصحيح.
وقوله:"بيت لا تمر فيه جياع أهله"، قال القاري في"شرح المشكاة"4/370:قيل: أراد به أهل المدينة، ومن كان قوتهم التمر، والمراد به تعظيم شأن التمر، وقال الطيبي: ويمكن أن يحمل علي الحث علي القناعة في بلد يكثر فيه التمر يعني: بيت فيه تمر، وقنعوا به، لا يجوع أهله، وإنما الجائع من ليس عنده تمر، وينصره الحديث: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراًإنما هو التمر والماء.
1إسناده صحيح علي شرط الصحيح.
وأخرجه مسلم 347 في الطهارة: باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك، والدارمي 2/107-108و108، والترمذي في:"الشمائل"187، والنسائي في الوليمة كما في"التحفة"4/461 من طرق عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْعَشَاءِ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ لِلْمَغْرِبِ إِذَا اجْتَمَعَا
5209-
حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ ، وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعشاء"1.
[..:..]
5210-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ2. [78:1]
= وأخرج أبو داود3760 في الأطعمة: باب في غسل اليد عند الطعام، والترمذي1847في الأطعمة: باب في ترك الوضوء قبل الطعام، وفي"الشمائل"186، والبغوي2835من طريقين عن ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ملكية، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء، فقرب إليه الطعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلي الصلاة".
1 إسناده صحيح علي شرط الشيخين. وانظر2066و20069، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
2 إسناده صحيح علي شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّعَامِ لِمَنْ أَرَادَ أَكْلَهُ
5211-
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ الشَّيْخُ الصَّالِحُ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ
عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اجْلِسْ يَا بُنَيَّ، وَسَمِّ1 اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ" قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ أَكْلَتِي بَعْدُ2.
1في الأصل: وسمي، والمثبت من"التقاسيم"1/لوحة637.
2إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير أبي وجزة، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة.
وأخرجه الطيالسي1358 عن عبد الله بن المبارك، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/26-27، والترمذي1857في الأطعمة: باب ما جاء في التسمية علي الطعام، والنسائي في "الكبرى"
كما في"التحفة"
8/130،وفي"اليوم والليلة"274275 ،وابن ماجة3265في الأطعمة: باب التسمية عند الطعام، وابن السني في"اليوم والليلة"464 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبية، عن عمر بن أبي سلمة، وليس فيه أبو وجزة. قال الترمذي: وقد روي عن هشام بن عروة، عن أبي وجزة السعدي، عن رجل من مزينة، عن عمر بن أبي سلمة، وقد اختلف أصحاب هشام بن عروة في رواية هذا الحديث.
قلت: هذه الرواية أخرجها أحمد 4/26، والنسائي في"اليوم والليلة"276و2779، وفي"الكبرى" كما في"التحفة" 8/132 من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/26، والحميدي570، والدارمي 2/94و100، والبخاري5376 في الأطعمة: باب التسمية علي الطعام والأكل باليمين، و5377و5378: باب الأكل مما يليه، ومسلم 2022 في الأشربة: =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو وجزة يزيد بن عبيد السعدي.
104 -
= باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، والنسائي في "اليوم والليلة"278 و279 و280، وفي"الكبرى" كما في"التحفة" 8/131، والبيهقي 7/277، والبغوي2823 من طرق عن وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلمة. وانظر ما بعده، والحديث رقم 5211.
وعمر بن أبى سلمة: هو ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مجزوم، واسم أبي سلمة عبد الله، وأمه: هي أم سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم، وقد جاء وصفه في إحدى روايات البخاري5378 بأنه ربيب النبي صلي الله عليه وسلم ، وقد ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة بسنتين، وكان يوم الخندق هو وابن الزبير في أطم حسان بن ثابت الأنصاري، وشهد مع الجمل، واستعمله علي البحرين وعلي فارس، وتوفي بالمدينة أيام عبد الملك بن مروان سنة ثلاث وثمانين."أسد الغابة" 4/183.
وقد ذهب جمهور العلماء إلي أن الأوامر الثلاثة في هذا الحديث للندب، وذهب بعضهم إلي الوجوب، وانظر"الفتح" 9/432،
و"العمدة" 21/29-30.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو وَجْزَةَ وَوَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ
5212-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَاهُ إِلَى طعامٍ، فَقَالَ: "تَعَالَ
يَا بُنَيَّ، كُلْ مِمَّا يَلِيكَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، واذكر اسم الله عليه" 1.
104 -
(1) حديث صحيح، وهو مكرر ما قبله. عبد الرحمن بن محمد بن عمر ذكره المؤلف في"الثقات" 7/88، والبخاري في"التاريخ الكبير" 5/346 وقالا: روي عنه يعقوب بن محمد، وأبوه محمد بن عمر بن أبي سلمه ذكره المؤلف في"الثقات"5/263، وترجمه البخاري في"تاريخه الكبير" 1/176، وقال الحافظ في"التقريب":مقبول.
والحديث علقه البخاري في"التاريخ" 1/176:فقال: قال يعقوب بن محمد: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عمر بن أبي سلمة. . .
فذكره. وانظر5211.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ إِنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ عِنْدَ ذِكْرِهِ نِسْيَانَ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الطَّعَامِ
5213-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"من نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ، فَلْيَقُلْ حِينَ يَذْكُرُ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وآخره، فإنه يستقبل طعاماً جَدِيدًا، وَيَمْنَعُ الْخَبِيثَ مَا كَانَ
يُصِيبُ مِنْهُ" 2.
104 -
2 إسناده صحيح، خليفة بن خياط: هو الإمام الحافظ العلامة الإخباري أبو عمرو العصفري البصري، صاحب"التاريخ" و"الطبقات" وهو صدوق أخرج=
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى الْجُهَنِيُّ
5214-
أَخْبَرَنَا أحمد بن خلف بن عبد الله السمر قندي، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةِ نَفَرٍ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" أما إنه لو كان سمى بالله لكفكم، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ
=له البخاري في"صحيحه" جملة أحاديث متابعة وتعليقاً، وذكره المؤلف في"الثقات" 8/233 وقال: كان متقناً عالماً
بأيام الناس وأنسابهم. وقال ابن عدي: له حيث كثير، وتاريخ حسن، وكتاب في طبقات الرجال، وهو مستقيم الحديث، صدوق من متيقظي رواة الحديث، ومن فوقه ثقات على شرط الصحيح، وسماع عبد الرحمن من أبيه ثبته سفيان الثوري وشريك بن عبد الله، وابن معين والبخاري وأبو حاتم. موسى الجهني: هو موسى بن عبد الله، وقيل: ابن عبد الرحمن الجهني. وهو في"مسند خليفة"62.
وأخرجه ابن السني في"عمل اليوم والليلة"461 عن أبي يعلي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني10354 عن عبد الله بن الأمام أحمد، عن خليفة بن خياط، به. قال الهيثمي في"المجمع" 5/23:رواه الطبراني في"الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات.
عَلَيْهِ، فَإِنْ نَسِيَ فَي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ الله أوله وآخره" 1.
104 -
1- حديث صحيح، رجاله ثقات رجالالصحيح غير عيسى بن أحمد، وهو ثقة روى له الترمذي، إلا أن فيه انقطاعاً، عبد الله بن عبيد بن عمير لم يسمع من عائشة، ورواه جماعة عن هشام الدستوائي فزادوا فيه بين عبد الله وبين عائشة
"أم كلثوم" كما يأتي، وهو الصواب.
وأخرجه أحمد 6/143، والدارمي 2/94،وابن ماجة3264 في الأطعمة: باب في التسمية عند الطعام، من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/246، والبيهقي 7/276 عن روح، وأحمد 6/265 عن عبد الوهاب الخفاف، والدارمي 2/94 عن معاذ بن هشام، وأبو داود3767 في الأطعمة: باب التسمية على الطعام، عن إسماعيل ابن علية، وأحمد 6/207-208، والترمذي
1858 في الأطعمة: باب ما جاء في التسمية على الطعام، عن وكيع، والنسائي في"اليوم والليلة"281 عن المعتمر بن سليمان، والطيالسي1566 ومن طريقه الطحاوي في"مشكل الآثار" 2/21، والبيهقي 7/276، والحاكم 4/108 عن عفان، ثمانيتهم عن هشام الدستوائي، عن بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي، عن امرأة منهم يقال لها: أم كلثوم، عن عائشة فذكره.
وأم كلثوم هذه: قال الترمذي بإثر الحديث: هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال المزي في"تهذيب الكمال": أم كلثوم الليثية المكية.
وقال المنذري في"مختصر السنن" 5/300: ووقع في بعض روايات الترمذي: أم كلثوم هي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه،
وقال غيره فيها: هي أم كلثوم الليثية، وهو الأشبه، لأن عبيد بن عمير ليثي، ومثل بنت أبي بكر لا يكنى عنها بامرأة، ولا سيما مع قوله"منهم" وقد سقط هذا من بعض نسخ الترمذي، وسقوطه الصواب، والله عز وجل أعلم.
وقد ذكر الحافظ أبو القاسم الدمشقي في"أطرافه" لأم كلثوم بنت=
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ وَاكَلَ غَيْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْيَمِينِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّسْمِيَةِ
5215-
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ
عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ادْنُ بُنَيَّ، فَسَمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك"1. [78:1]
= أبي بكر عائشة أحاديث، وذكر بعدها أم كلثوم الليثية، ويقال: المكية، وذكر لها هذا الحديث. قلت: وكذلك ذكر الحافظ المزي في"تحفة لأشراف" 12/443.
وقد صحح هذا الحديث الترمذي، والحاكم ووافقه الذهبي مع أن أم كلثوم لم يوثقها أحد ولم يرو عنها غير عبدا لله بن عبيد بن عمير، لكن الحديث صحيح بما قبله. وفي الباب عن أمية بن مخشي عند أحمد 4/336، وأبي داود3768، والنسائي في"اليوم والليلة" 282، وابن سعد 7/12-13، والطبراني في"الكبير" 854، والحاكم 4/108، وسنده حسن في
الشواهد. وعن امرأة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بوطبة، فأخذها أعرابي بثلاث لقم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أما إنه لو قال: باسم الله لوسعكم" وقال:"إذا نسي أحدكم اسم الله على طعامه، فليقل إذا ذكر: باسم الله أوله وآخره".
أورده الهيثمي في"المجمع"5/22، وقال: رواه أبو يعلى 7153 ورجاله ثقات.
1-
إسناده صحيح، وقد تقدم برقم 5211و5212.
وأخرجه أحمد 4/27، وأبو داود 3777 في الأطعمة: باب الأكل باليمين، عن محمد بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/27 من طريقين عن سليمان بن بلال، به.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو وجزة: اسمه يزيد بن عبيد السعدي.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ عَلَى مَا أَسْبَغَ وَأَفْضَلَ وَأَنْعَمَ
5216-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ بخير غَرِيبٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟
قَالَ: مَا أَخْرَجَنِي إِلَّا مَا أَجِدُ مِنْ حَاقِّ الْجُوعِ، قَالَ: وَأَنَا ـ وَاللَّهِ ـ
مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ، فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَلِكَ، إِذْ خَرَجَ عَلَيْهِمَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"مَا أَخْرَجَكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟ " قَالَا: وَاللَّهِ مَا أَخْرَجَنَا إِلَّا مَا نَجِدُ فِي بُطُونِنَا مِنْ حَاقِّ الْجُوعِ، قَالَ:"وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ، فَقُومَا".
فَانْطَلَقُوا حَتَّى أَتَوْا بَابَ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَّخِرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا أَوْ لَبَنًا، فَأَبْطَأَ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ، فَلَمْ يَأْتِ لِحِينِهِ، فَأَطْعَمَهُ لِأَهْلِهِ، وَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلِهِ يَعْمَلُ فِيهِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْبَابِ، خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَتْ: مَرْحَبًا بِنَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِمَنْ معه،
فقَالَ لَهَا نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَأَيْنَ أَبُو أَيُّوبَ"؟ فَسَمِعَهُ1 وَهُوَ يَعْمَلُ في نخل له، فجاءيشتد، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِنَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِمَنْ مَعَهُ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَيْسَ بِالْحِينِ الَّذِي كُنْتَ تَجِيءُ فِيهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"صَدَقْتَ" قَالَ: فَانْطَلَقَ، فَقَطَعَ عِذْقًا مِنَ النَّخْلِ فِيهِ مِنْ كُلِّ التَّمْرِ وَالرُّطَبِ وَالْبُسْرِ، فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَا أَرَدْتُ إِلَى هَذَا، أَلَا جَنَيْتَ لَنَا مِنْ تَمْرِهِ؟ " فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَحْبَبْتُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ تَمْرِهِ وَرُطَبِهِ وَبُسْرِهِ، وَلَأَذْبَحَنَّ لَكَ مَعَ هَذَا. قَالَ:"إِنْ ذَبَحْتَ، فَلَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ"، فَأَخَذَ عَنَاقًا أَوْ جَدْيًا، فَذَبَحَهُ، وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْبِزِي وَاعْجِنِي لَنَا
وَأَنْتِ أَعْلَمُ بِالْخَبْزِ، فَأَخَذَ الْجَدْيَ، فَطَبَخَهُ وَشَوَى نِصْفَهُ 2.
فَلَمَّا أَدْرَكَ3 الطَّعَامُ، وُضِعَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ، فَأَخَذَ مِنَ الْجَدْيِ، فَجَعَلَهُ فِي رَغِيفٍ، فَقَالَ:"يَا أَبَا أَيُّوبَ أَبْلِغْ بِهَذَا فَاطِمَةَ، فَإِنَّهَا لَمْ تُصِبْ مِثْلَ هَذَا مُنْذُ أَيَّامٍ"، فَذَهَبَ بِهِ
أَبُو أَيُّوبَ إِلَى فَاطِمَةَ فَلَمَّا أَكَلُوا وَشَبِعُوا، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "خبز ولحم
1- "فسمعه" سقطت من الأصل، واستدركت من"التقاسيم"1/لوحة638، لفظ الطبراني: فقالت: يأتيك يا نبي الله الساعة، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فبصر به أبو أيوب وهو يعمل. . .
2تحرف في الأصل إلى"بطنه"، وفي"الدر المنثور: فطبخ نصفه وشوى نصفه، وفي"الطبراني": فعمد إلى نصف الجدي فطبخه. . .
3 تحرقت في الأصل إلى: أردت، والتصويب من"التقاسيم". وأدرك الطعام: أي نضج.
تمر وَبُسْرٌ وَرُطَبٌ" وَدَمِعَتْ عَيْنَاهُ"وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ النَّعِيمُ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا:{ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم} [التكاثر:8] ، فَهَذَا النَّعِيمُ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَكَبُرَ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ:"بَلْ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا، فَضَرَبْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ، وَإِذَا شَبِعْتُمْ، فَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَشْبَعَنَا، وَأَنْعَمَ عَلَيْنَا وَأَفْضَلَ، فَإِنَّ هَذَا كَفَافٌ بِهَا1".
فَلَمَّا نَهَضَ، قَالَ لِأَبِي أَيُّوبَ:"ائْتِنَا غَدًا"، وَكَانَ لَا يَأْتِي إِلَيْهِ أَحَدٌ مَعْرُوفًا إِلَّا أَحَبَّ أَنْ يجازيه، قال: وأن أبي أَيُّوبَ لَمْ يَسْمَعْ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَكَ أَنْ تَأْتِيَهَ2 غَدًا، فَأَتَاهُ مِنَ الْغَدِ، فَأَعْطَاهُ وَلِيدَتَهُ3 فَقَالَ:"يَا أَبَا أَيُّوبَ، اسْتَوْصِ بِهَا خَيْرًا، فإنا لم نرى إلا خيراًما دَامَتْ عِنْدَنَا"، فَلَمَّا جَاءَ بِهَا أَبُو أَيُّوبَ مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا أَجِدُ لَوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْرًا مِنْ أَنْ أعتقها، فأعتقها4
1- في "الطبراني": بهذا.
2-
في" التقاسيم": تأتي.
3-
في"الطبراني":وليدة.
4-
عبد الله بن كيسان المروزي ذكره المؤلف في"الثقات" 7/33، وقال: يتقى حديثه من رواية ابنه عنه، قلت: وهذا ليس منها، وقال الحاكم: هو من ثقات المراوزة ممن يجمع حديثه، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: له أحاديث عن عكرمة غير محفوظة، باقي رجاله ثقات رجال الصحيح. الفضل بن موسى: هو السيناني. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=وأخرجه الطبراني في"المعجم الصغير"185 عن أحمد بن محمد بن مهدي الهروي، عن علي بن خشرم، بهذا الإسناد، وقال: لم يروه عن عبد الله بن كيسان إلا الفضل بن موسى.
وأورده الهيثمي في"المجمع" 10/317-318 وقال: رواه الطبراني في"الصغير" و"الأوسط" وفيه عبد الله بن كيسان المروزي، وقد وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقال الحافظ في"تخريج الأذكار" فيما نقله عن ابن علان 5/231-232 بعد إيراده وتخريجه: هذا حديث حسن، فيه غرابه من وجهين، أحدهما ذكر أبي أيوب، وقصة فاطمة"قلت: قصة فاطمة لم ترد عند المصنف" والمشهور في هذا قصة أبي الهيثم بن
التيهان. . .
وفي الباب عن أبي هريرة شبيهبأصل القصة عند مسلم2038، والترمذي2369، والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة"
1/467، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
وعن عمر عند أبي يعلى250، والبزار3681، والبيهقي في "دلائل النبوة" 1/362، وفي سنده عبد الله بن عيسى أبو خلف وهو ضعيف.
وعن أبي بكر عن المروزي في"مسند أبي بكر"55، وأبي يعلى78، وفي سنده يحيي بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب التيمي وهو متروك.
وعن ابن مسعود أخرجه الطبراني في"الكبير"10496، وفي سنده محمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب.
وعن ابن عمر عند الطبراني كما في"المجمع" 10/319-321، قال الهيثمي: فيه بكار بن محمد السيريني وقد ضعفه الجمهور، ووثقه ابن معين، وبقية رجاله ثقات.
وعن أبي الهيثم بن التيهان عند البيهقي في"الدلائل" 1/360، وراويه عن أبي الهيثم مجهول.=
ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَهُ
5217-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جَشِيبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مودعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عنه"1.
12 -
=وفيه عندهم- غير رواية أبي هريرة- أن الذي كانوا في ضيافته هو أبو الهيثم بن التيهان: وهو أبو الهيثم بن مالك بن عتيك بن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زعوراء بن جشم بن الحارث بن الخزرج الأوسي الأنصاري، كان أحد الستة الذين لقوا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلُ ما لقيه من الأنصاري، وشهد العقبة الأولي والثانية، وكان نقيب بني عبد الأشهل هو وأسيد بن حضير، وشهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وتوفي بالمدينة في خلافة عمر سنة عشرين، وقيل: سنة إحدى وعشرين."أسد الغابة" 5/14-15.
وقوله"بالهاجرة" أي: عند اشتداد الحر نصف النهار.
وحاق الجوع: صادقه.
والعناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم سنة.
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عامر ين جشيب، فقد روى له النسائي وأبو داود في"المراسيل" وذكره المؤلف في"ثقاته" وروى عنه جماعة، ونقل الحافظ في"التقريب" توثيقه عن الدارقطني.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=وأخرجه النسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 4/163 عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في"الكبير"7471من طريقين عن معاوية بن صالح- وهو ابن حدير-به.
وأخرجه أحمد 5/2667، والنسائي في:"الكبرى"، وفي"عمل اليوم والليلة"283، وابن السني في"اليوم والليلة"469، والطبراني
7472 من طرق عن السري بن ينعم الجيزي، عن عامر بن جشيب، به.
وأخرجه الدارمي 2/95، والبخاري5458 و5459 في الأطعمة: باب ما يقول إذا فرغ من طعامه، وأبو داود3849 في الأطعمة: باب ما يقول الرجل إذا طعم، والترمذي3456 في الدعوات: باب ما يقال إذا فرغ من الطعام، وابن ماجة3284 في الأطعمة: باب ما يقال إذا فرغ من الطعام، والطبراني7469 و7470، والحاكم 4/136، والبيهقي 7/286،والبغوي
2827 و2828 من طرق عن ثور بن يزيد، عن خالد ببن معدان، به. وانظر ما بعده.
قال الخطابي في"معالم السنن" 4/261:قوله"غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا" معناه: أن الله سبحانه هو المطعم والكافي، وهو غير مطعم ولا مكفي كما قال سبحانه:{وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ} ، وقوله"ولا مودع" أي: غير متروك الطلب إليه، والرغبة فيما عنده، ومنه قوله سبحانه:{مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} أي: ما تركك ولا أهانك، ومعني المتروك: المستغنى عنه.
وفي"الفتح" 9/518: وذكر ابن الجوزي عن أبي منصور الجواليقي أن الصواب"غير مكافأ" بالهمزة، أي: أن نعمة الله لا تكافأ، قال الحافظ: وثبتت هذه اللفظة هكذا في حديث أبي هريرة، لكن الذي في حديث الباب"غير مكفي" بالياء ولكل معني.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ
5218-
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَحِيرِ بْنِ سعدٍ
عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، قَالَ: شَهِدْنَا طَعَامًا فِي مَنْزِلِ عَبْدِ الْأَعْلَى وَمَعَنَا أَبُو أُمَامَةَ، فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ عِنْدَ انْقِضَاءِ الطعام: ما أحب أن أكون خطيبا، ً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ:"الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مُوَدَّعٍ، وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ"1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ جَشِيبِ وَبَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ.
12 -
1 إسناده صحيح رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 5/261 عن عبد الرحمن بن مهدي، والحاكم 4/135-136 من طريق يحيي بن أبي طالب، عن زيد بن الحباب، كلاهما عن عامر بن جشيب، عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا بَعْدَ غَسْلِهِ يَدَهُ مِنَ الْغَمْرِ مِنْ طَعَامٍ أَكَلَهُ
5219-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَعَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا طَعِمَ، وَغَسَلَ يَدَهُ، قَالَ:"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَلَا يُطْعَمُ، منَّ عَلَيْنَا، فَهَدَانَا، وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ، وسقى من الشرب، وَكَسَا مِنَ الْعُرْيِ، وَهَدَى مِنَ الضَّلَالَةِ، وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَى، وَفَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تفضيلاً، الحمد لله رب العالمين"1.
12 -
1إسناده صحيح على شرط مسلم. بشر بن منصور: هو السليمي البصري.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 6/242 من طريقين عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد، وقال: غريب من حديث سهيل وزهير، تفرد به بشر بن منصور.
وأخرجه النسائي في"عمل اليوم والليلة"301، وابن السني في"اليوم والليلة"486، والحاكم
1/546 من طرق عن عبد الأعلى ابن حماد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحاكم 1/546 من طريق أزهر بن مروان، عن بشر بن منصور، به.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّعَامِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ عَلَى مَا سَوَّغَ الطَّعَامَ مِنَ الطُّرُقِ وَجَعَلَ لِنَفَاذِهِ مَخْرَجًا
5220-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، قَالَ:"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّغَهُ، وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا"1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو عَقِيلٍ هَذَا: هُوَ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ فِلَسْطِينَ ثقةً
وإتقاناً2.
12 -
1- إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو عبد الرحمن الحبلي: اسمه عبد الله بن يزيد المعافري، وابن وهب: هو عبد الله بن وهب بن مسلم.
وأخرجه ابن السني في"اليوم والليلة"471 عن أبي يعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود3851 في الأطعمة: باب ما يقول الرجل إذا طعم، والنسائي في"اليوم والليلة"285، وفي" الكبرى" كما في"التحفة"3/93، والطبراني4082 من طرق عن ابن وهب، به.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب"الشكر"168، والطبراني4082، والبغوي2830 من طرق عن زهرة بن معبد، به.
قال الطيبي: ذكر هنا نعماً أربعاً: الإطعام، والسقي، والتسويغ- وهو تسهيل الدخول في الحلق- فإن خلق الأسنان للمضغ، والريق للبلع، وجعل المعدة مقسماً للطعام لها مخارج، فالصالح منه ينبعث إلى الكبد، وغيره يندفع من طريق الأمعاء، كل ذلك من فضل الله الكريم ونعمه يجب القيام بمواجبها من الشكر بالجنان، والبث باللسان، والعمل بالأركان.
2 هذا ما قاله هنا، وقال في"الثقات" 6/344: يخطئ ويخطأ عليه، وهو ممن أستخير الله فيه، وتعقبه الحافظ في"تهذيب التهذيب" بقوله: ولم نقف لهذا الرجل على خطأ، قلت: احتج به البخاري، ووثقه أحمد والدارقطني والنسائي، وقال أبو حاتم: مستقيم الحديث لا بأس به، وقول أبي حاتم: أدرك ابن عمر ولا أدري سمع منه أم لا، لا وجه له، ففي"البخاري" ما يدل عليه.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ مِنْ الْمُتَصَوِّفَةِ أَنَّ الْأَكْلَ عَلَى الْمَائِدَةِ مِنَ الْإِسْرَافِ
5221-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ خَالَتَهُ أَهْدَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا، فَأَكَلَ مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْأَضُبِّ تَقَذُّرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أُكل عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لم يؤكل عليها1.
10 -
1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية.
وأخرجه أحمد 1/255، والبخاري2575 في الهبة: باب قبول الهدية، و5402 في الأطعمة: باب الأقط، ومسلم1947 في الصيد: باب إباحة الصيد، وأبو داود3793 في الأطعمة: باب في أكل الضب، والنسائي 7/198-199 في الصيد: باب الضب، والطحاوي 4/202، وابن الجارود894، والطبراني12440، والبغوي2800 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/259و 322، والبخاري5389 في الأطعمة: باب الخبز المرقق، و7358 في الاعتصام: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، من طرق عن أبي بشر، به. وانظر5223 و5263و5267.
والأقط: هو اللبن المجمد حتى يستحجر، ويطبخ.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْأَكْلَ عَلَى الْمَائِدَةِ مِنَ الْإِسْرَافِ
5222-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي مُوسَى وَبَيْنَ يَدَيْهِ دَجَاجَةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا، قُلْنَا: تَأْكُلُ مِنْهَا؟ فَقَالَ: أَكَلْتُهُ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.
1 -
1- إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجالالشيخين غير سهل بن بكار فمن رجالالبخاري، وهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني: وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه أبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص200 عن أبي يعلى، عن إبراهيم بن الحجاج، عن وهيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/394و397-398، والدارمي 2/103، والبخاري4385 في المغازي: باب الأشعريين، و5517 في الذبائح: باب لحم الدجاج، ومسلم1649 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، والنسائي7/206 في الصيد: باب إباحة أكل لحوم الدجاج، والترمذي1827 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الدجاج، وفي"الشمائل"156، والبيهقي
5/333-334، والبغوي2807 من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ خَبَرٍ يُدْحِضُ قَوْلَ الْجَهَلَةِ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَنَّ الْأَكْلَ عَلَى الْمَائِدَةِ لَيْسَتْ سُنَّةً
5223-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَتِي بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمْنًا
وَأَقِطًا وَأَضُبًّا، فَدَعَا بِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأُكل عَلَى مَائِدَتِهِ وَتَرَكَهُنَّ كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُنَّ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَتْ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أُمر بأكلهن 1.
4 -
=وأخرجه مسلم1649، والترمذي1826 من طريقين عن زهدم، به.
1-
إسناده صحيح، المعلى بن مهدي ذكره المؤلف في"ثقاته" 9/182، فقال: معلى بن مهدي بن رستم الموصلي أبو يعلى يروي عن حماد بن زيد، وجعفر بن سليمان الضبعي، حدثنا عنه إبراهيم بن عبد العزيز العمري بالموصل وغيره، وقال أبو حاتم فيما نقله عن أبنه 8/335: شيخ، أدركته ولم أسمع منه، يحدث أحياناً بالحديث المنكر، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه الطبراني12441 من طريقين عن أبي عوانة، بهذا الإسناد، وقد تقدم برقم5221 من طريق آخر عن أبي بشر، وانظر5263و5267.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَيْهِ
5224-
أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبِ بْنِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ وَحْشِيٍّ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ قَالَ: "تَجْتَمِعُونَ عَلَى طَعَامِكُمْ أَوْ تَتَفَرَّقُونَ؟ " قَالُوا: نَتَفَرَّقُ قال:
"اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، يُبَارَكْ لكم"1. [95:1]
1- حسن بشواهده، وإسناده ضعيف، الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن، ووحشي بن حرب وأبوه حرب لم يوثقهما إلا المؤلف، وحرب لم يرويعنه إلا ابنه، ومع ذلك فقد حسنه الحافظ العراقي في"تخريج الإحياء"2/5.
وأخرجه ابن ماجة3286 في الأطعمة: باب الاجتماع على الطعام، عن داود بن رشيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/501، وأبو داود3764 في الأطعمة: باب في الاجتماع على الطعام، وابن ماجة3286، والحاكم 2/103 من طرق عن الوليد بن مسلم، به.
قلت: وله شاهد من حديث جابر عند أبي يعلى2045، والطبراني في"الأوسط" وأبي الشيخ في كتاب"الثواب" بلفظ"إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي". قال الهيثمي في"المجمع" 5/21: فيه عبد المجيد بن أبي رواد وهو ثقة وقد ضعف، وأشار المنذري إلى توثيقه بعد أن أورد الحديث في"الترغيب والترهيب" 3/134.
وآخر من حديث عمر عند ابن ماجة3287 بلفظ"كلوا جميعاً ولا تتفرقوا، فإن البركة مع الجماعة". قال المنذري: وفيه عمرو بن دينار قهرمان آل زبير، واهي الحديث.
وثالث من حديث أنس بلفظ" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل وحده"، قال الحافظ العراقي: رواه الخرائطي في"مكارم الأخلاق" بسند ضعيف.
ورابع من حديث أنس أيضاً قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضعف- أي: اجتماع. وإسناده صحيح، وسيرد عند المصنف6325.
وخامس من حديث جابر، بلفظ"طعام الواحد يكفي الاثنين" وسيأتي عند المصنف برقم5237. وانظر" مجمع الزوائد" 5/21.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الْمَرْءِ بِشِمَالِهِ وَمَشْيِهِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ
5225-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أبي زبير الْمَكِّيِّ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نعل واحد، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، أَوْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ واحد كاشفاً عن فرجه1. [19:2]
1- إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وقد عنعن. وهو في"الموطأ" 2/922 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب النهى عن الأكل بالشمال.
ومن طريق مالك أخرجه مسلم2099، والترمذي في"الشمائل" 78، والبيهقي 2/224.
وأخرجه ابن أبي شبيه 8/294 مختصراً، من طريق عبد الملك بن سلمان، عن أبي الزبير، به.
واشتمال الصماء فسرت في حديث أبي سعيد بأن يجعل الرجل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، أي: لأن يده تسير داخل ثوبه، فإذا أصابه شيء يريد الاحتراس منه، والاتقاء بيديه، تعذر عليه، وأن إخراجها من تحت الثوب، انكشفت عورته، وبهذا فسرها الفقهاء، وقالوا: تحرم إن انكشفت بعض عورته وإلا كرهت، وفسرها اللغويون بأن يشتمل بالثوب حتى يخلل به جسده لا يرفع منه جانباًُ، ولذا سميت صماء، لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كصخرة صماء، لا خرق فيها، ولا صدع.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُخَالَفَةِ الشَّيْطَانِ فِي الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ
5226-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ"1.
حديث حسن صحيح، عن أبي السري-محمد بن المتوكل-متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق"19541، وقال في آخره: قال سفيان بن عيينة لمعمر: فإن الزهري حدثني به عن أبي بكر بن عبيد الله عن ابن عمر، فقال له معمر: فإن الزهري كان يذكر هذا الحديث عن النفر جميعا.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"5/400، والبيهقي 7/277، قال البيهقي بعد أن أورد قول عبد الرزاق: هذا محتمل، فقد رواه عمر بن محمد بن القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، بن سالم، عن أبيه. قلت: وسترد هذه الرواية عند المصنف برقم5229.
وأخرجه الترمذي1800في الأطعمة: باب ما جاء في النهي عن الأكل والشرب بالشمال، والنسائي في"الكبرى" من طريقين عن معمر، به.
قلت ورواية الزهري عن أبي بكر بن عبد الله التي أشار إليها في المصنف رحمه الله، أخرجها مالك في الموطأ2/922-923في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب النهي عن الأكل بالشمال، ومن طريقه أحمد 2/23،
والدارمي2/96-97، ومسلم 2020في الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، عن الزهري: بهذا الإسناد. =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَصْحَابُ الزهري كلهم قالوا هَذَا الْخَبَرِ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ [عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ] عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، وَخَالَفَهُمْ مَعْمَرٌ، فَقَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، فَقِيلَ لِمَعْمَرٍ خَالَفْتَ النَّاسَ، فَقَالَ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يَسْمَعُ مِنْ جماعة من الناس فَيُحَدِّثُ مَرَّةً عَنْ هَذَا، وَمَرَّةً عَنْ هَذَا. [95:1]
وأخرجه أحمد 2/8و80 والدارمي 2/997، ومسلم 2020، وأبو داود 3376 في الأطعمة: باب الأكل باليمين، والبيهقي 7/277، والبغوي 2836 من طرق عن سفيان. عن الزهري، به.
وأخرج الترمذي 1799 من طريق عبيد الله بن عمر، عن الزهري، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وهكذا روى مالك، وابن عيينة عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ الله عن البن عمر، وروى معمر وعقيل عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ورواية مالك وابن عيينة أصح.
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَجْعَلُ الْمَرْءُ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ لَهُ مِنْ أَسْبَابِهِ
5227-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عاصمٍ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ
حَدَّثَتْنِي حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لما سوى ذلك 1.
1 إسناده حسن، عاصم-وهو ابن أبي النجود-صدوق صاحب أوهام، أخرجا له في "الصحيحين" مقرونا. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا. وهو في"مسند أبي يعلى"326/2. =
أَبُو أَيُّوبَ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الإفريقي. [47:5]
وأخرجه أحمد 6/287، والطبراني 23/347من طريق الحسين بن علي الجعفري، عن زائدة، عن عاصم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى 327/2، والطبراني23/346من طريقين عن أبي زائدة، عن أبي أيوب عن عاصم، عن المسيب عن رافع، ومعبد بن الحارث، كلاهما عن حارثه ب وهب به.
وأخرجه أحمد6/287 عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن سواء الخزاعي، عن حفصة، قال الهيثمي في "المجمع" 5/26ونسبه لأحمد: رجاله ثقات.
ذكر الزجر عن إعطاء الرجل بِشِمَالِهِ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ وَكَذَلِكَ الْأَخْذُ بِهَا
5228-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أخبرني جرير بن حازم، عن هشام عن أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ شَيْئًا أَوْ يَأْخُذَ بِهَا، وَنَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ في إنائه إذا شرب1. [3:2]
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبيس الطاهر-وهو أحمد بن عمرو بن السرح-فمن رجال مسلم. هشام بن أبي عبد الله: الدستوائي.
وأخرج القسم الأخير منه، وهو النهي عن التنفس في الإناء إذا شرب: ابن أبي شيبة8/217-218، والبخاري 153 في الوضوء: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، ومسلم26764 في الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، والترمذي 1889 في الأشربة: باب ما جاء في التنفس=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في الإناء، والنسائي1/43 في الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، والبغوي3034 من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضا عبد الرازق19584، وأحمد 5/311و383، والبخاري154 في الوضوء: باب لا يمس ذكره بيمينه، و5630في الأشربة: باب انهي عن التنفس في الإناء، ومسلم267في الطهارة: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، و267121ص1602 في الأشربة: باب كراهة التنفس في نفس الإناء، والنسائي1/43-44، والبيهقي5/283-284 من طرق عم يحيى بن أبي كثير، به. وسيأتي برقم 5328.
وأخرج القسم الأول منه أحمد4/383و5/311بإثر الحديث المتقدم، وقال: قال يحيى بن أبي كثير: وحدثني عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله، ،إذا شرب فلا يشرب بشماله، وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله، وإذا أعطى فلا يعطي بشماله"
قلت: عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس بن مالك لأمه، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه على صفين، ومات سنة أربع وثمانين بالمدينة، وقيل استشهد بفارس، رحمه الله.
وله شاهد من حديث عائشة عند النسائي8/133 في الزينة: باب ما جاء في التيامن في الترجل، قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، يأخذ بيمينه، ويعطي بيمينه، ويحب التيامن في جميع أموره.
ومن حديث أبي هريرة عند ابن ماجة 3266في الأطعمة: باب الأكل باليمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ليأكل أحدكم بيمينه، وليشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، وليعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله". قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 202: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
ذكر خبر ثان بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5229-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِهَا وَيَشْرَبُ بِهَا-وَزَادَ فِيهِ نَافِعٌ-وَلَا يَأْخُذَنَّ بها، ولا يعطين بها"1. [3:2]
إسناده على شرط الشيخين، شجاع بن الوليد: هو ابن قيس الكوني، وثقة ابن معين، والعجلي، وابن نمير، وابن حبان، وقال أبو حاتم لين الحديث، شيخ ليس بالمتقن‘فلا يحتج بحديثه، إلا أن له عن محمد بن عمرو بن علقمة أحاديث صحاحا، وسئل أبو زرعة عنه، فقال: لا بأس به. قال الحافظ في "مقدمة الفتح" ص409: ليس له عند البخاري سوى حديث واحد في المحصر، وقد توبع شيخه فيه-وهو عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ الْعُمَرِيِّ-عَنْ نافع، عن ابن عمر، وروى له الباقون. وباقي رجال السند ثقات. إسحاق بإبراهيم: هو ابن راوية، وعمر ابن محمد: هو زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وانظر5226.
وأخرجه مسلم2020106في الأشربة: باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، من طريقين عن عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد، حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، حدثه عن سالم، عن أبيه
…
فذكره.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ طَيِّبِ الْغَدَاءِ فِي أَسْبَابِهِ
5230-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكِيعِ بْنِ حُدُسٍ
عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّخْلَةِ إِنْ أَكَلَتْ، أَكَلَتْ طَيِّبًا، وَإِنْ وضعت وضعت طيبا"1. [28:3]
1- إسناده ضعيف. مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ، ووكيع بن عُدُس لم يوثقه غير المؤلف. وقد تقدم برقم247.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقِرَانِ فِي الْأَكْلِ إِذَا كَانَ الْمَأْكُولُ فِيهِ قِلَّةٌ وَحَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ شَدِيدَةٌ
5231-
أخبرنا الفضل بن حبابالجمحي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ والحوضيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا، فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ2. [41:2]
2- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، والحوضي: اسمه حفص بن عمر.
وأخرجه البخاري 2455 في المظالم: باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز، عن حفص بن عمر الحوضي، والدارمي 2/103، والبخاري2490 في الشركة: باب القران في التمر بين الشركاء، عن أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/44و46و74و81و103، وأبو داود الطيالسي 1906، والبخاري5446في الأطعمة: باب القران في التمر، ومسلم=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 2045 في الأشربة: باب نهي الآكل مع الجماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/326، والبيهقي 7/281 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 2/60، والبخاري2489، ومسلم2045151، والترمذي1814، والنسائي في"الكبرى"، وابن ماجة3331باب الأطعمة: باب انهي عن قران التمر، والبغوي2891 من طرق عن سفيان، عن جبلة بن سحيم، به.
وأخرجه أحمد2/7، وابن أبيشيبة8/305-306، وأبو داود3834 في الأطعمة: باب الإقران في التمر عند الأكل، من طريق محمد بن فضيل، عن أبي إسحاق الشيباني، عن جبلة بن سحيم، به.
جاء في بعض الروايات عن أحمد والبخاري ومسلم"قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة في الاستئذان إلا من كلام ابن عمر".
قال الحافظ في "الفتح" 9/570-571تعليقا على هذه المقولة: والحاصل أن أصحاب شعبة اختلفوا، فأكثرهم رواه عنه مدرجا، وطائفة منهم رووا عنه التردد في كون هذه الزيادة مرفوعة أو موقوفة..فلما اختلفوا على شعبة، وتعارض جزمه وتردده، وكان الذين رووا عنه التردد أكثر. نظرنا فيمن رواه غيره من التابعين، فرأيناه قد ورد عن سفيان الثوري وأبي إسحاقتحرف في المطبوع إلى: ابن إسحاق الشيباني ومسعر وزيد بن أبي أنيسة.
فأما رواية الثوري فلفظها" نهى أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه"، وهذا ظاهر الرفع مع احتمال الإدراج.
وأما رواية الشيباني فأخرجها أحمد وأبو داود بلفظ"نهى عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك"، والقول فيه كالقول في رواية الثوري.
قلت: أخرجه الخطيب في"تاريخه" 7/180 من طريق رحمة بن مصعب، عن الشيباني، عن جبلة بن سحيم، عن ابن عمر قال: قال =
5232-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" من أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ مِنْ تَمْرٍ، فَلَا يَقْرِنْ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ، فَلْيَسْتَأْذِنْهُمْ، فَإِنْ أَذِنُوا له فليفعل"1. [58:2]
=رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أكل مع قوم تمرا، فأراد أن يقرنفليستأذنهم" ، ورحمة بن مصعب، قال ابن معين: ليس بشيء.
ثم قال: وأما رواية زيد بن أبي أنيسة فأخرجها ابن حبان في النوع الثامن والخمسين من القسم الثاني من "صحيحه" بلفظ
…
وذكر الحديث الآتي عند المصنف، ثم قال: وهذا أظهر في الرفع مع احتمال الإدراج أيضا.
ثم نظرنا فيمن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ابن عمر، فوجدناه عن أبي هريرة، وسياقه يقتضي أن الأمر بالاستئذان مرفوع، وذلك أن إسحاق في "مسنده"، ومن طريقه ابن حبان أخرجا من طريق الشعبي عن أبي هريرة، وكر الحديث الآتي عند المصنف برقم5233، ثم قال فالذي يترجح عندي ألا إدراج فيه.
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيوب بن محمد الوزان، فقد روى له أصحاب السنن وهو ثقة، عبد الله بن جعفر: هو ابن غيلان الرقي، وعبيد الله بن عمر: هو أبو الوليد الرقي، وزيد: هو ابن أبي أنيسة.
ذكر العلةالتي من أجلها زجر على هَذَا الْفِعْلِ
5233-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشعبي
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ فِي أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، فَبَعَثَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرِ عَجْوَةٍ، فَكُبَّتْ بَيْنَنَا، فَجَعَلْنَا نَأْكُلُ الثِّنْتَيْنِ مِنَ الْجُوعِ، وَجَعَلَ أَصْحَابُنَا إِذَا قَرَنَ أَحَدُهُمْ، قَالَ لِصَاحِبِهِ: إِنِّي قَدْ قَرَنْتُ، فاقرنوا1. [58:2]
1- إسناده ضعيف، عطاء بن السائب قد اختلط، وجرير-وهو ابن عبد الحميد-روى عنه بعد الاختلاط. وأورده الحافظ في"الفتح"9/571فقال: أخرجه إسحاق في "مسنده"، ومن طريقه ابن حبان
…
وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص205، ومن طريقه البغوي2892 عن عبد الله بن محمد الرازي، عن أبي زرعة، عن يحيى بن عبد الحميد، عن عبد السلام-هو ابن حرب-عن عطاء بن السائب، عن ابن جبير، عن أبي هريرة.
وأخرج ابن أبي شيبة 8/306عن ابن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي جحش، عن أبي هريرة، أنه أكل مع أصحابه تمرا، فقال: إني قد قارنت فقارنوا.
قوله"فكبت": معناه ألقيت، ولفظ أبي الشيخ والبغوي"فكان ينبذ إلينا التمر".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِقْلَالَ فِي الْأَكْلِ مِنْ عَلَامَةِ الْمُؤْمِنِ وَالْإِكْثَارَ فِيهِ مِنْ أَمَارَةِ أَضْدَادِهِمْ
5234-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي
مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ" 1. [95:1]
1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وبريد: هو ابن عبد الله بن أبي موسى الأشعري.
وأخرجه مسلم2062في الأشربة: باب المؤمن يأكل في معي واحد، وابن ماجة3258في الأطعمة: باب المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، وأبو يعلى917، والطحاوي في"مشكل الآثار"2/408 من طريق محمد بن العلاء، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن جابر عند ابن أبي شيبة8/321، والدارمي2/99،وأجمد3/257و392، ومسلم2061.
وعن ميمونة عند أحمد6/335، وابن أبي شيبة8/321، والطحاوي في"شرح المشكل" 2/407.
وعن جهجاه الغفاري عند ابن أبي شيبة8/321-322، وأبي يعلى916، والطبراني2152.
وعن أبي سعيد عند الطحاوي2/407، وعن نضلة الغفاري عند البيهقي في "دلائل النبوة"6/116.
وقد اختلف في معنى هذا الحديث، فقيل: ليس المراد به ظاهره، وإنما هو مثل ضربه صلى الله عليه وسلم لزهد المؤمن في الدنيا وحرص الكافر عليها، فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معي واحد، والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء، فليس المراد حقيقة الأمعاء، ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها، فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل، وعن أسباب ذلك بالأمعاء، ووجه العلاقة ظاهر.
وقيل: بل هو على ظاهره، وأنه ورد في شخص بعينه، واللام للعهد لا للجنس، وهو قول المؤلف ذكره في عنوان حديث أبي هريرة الآتي وقد تقدم عنده برقم162، وهو قول أبي عبيد والطحاوي وابن عبد ابر، قالوا: لا سبيل إلى حمله على العموم، لأن المشاهدة تدفعه، فكم من كافر يكون =
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْقَوْلَ
5234-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ، فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى، فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن
= أقل أكلا من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أكله، وحيث أبي هريرة الذي يأتي بعد هذايدل على أنه ورد في رجل بعينه.
وقيل: إن الحديث خرج مخرج الغالب، وليست حقيقة العدد مراده وتخصيص السبعة للمبالغة في التكثير، كما في قوله تعالى:{وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُر} ، والمعنى أن من شأن المؤمن أن يحرص في الزهادة وقلة الغذاء، ويقنع بالبلغة، لعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق، ويعين على العبادة، بخلاف الكافر فإنه لا يقف مع مقصود الشرع، بل هو تابع لشهوة نفسه، مسترسل فيها، غير خائف من تبعات الحرام، فإذا وجد مؤمن أو كافر على خلاف هذا الوصف، فلا يقدح في هذا الحديث، فهو كقوله تعالى {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة، ومن الزانية نكاح الحر. وانظر"شرح المشكاة" 4/356. وانظر الحديث 5238و5239.
المؤمن يشرب في معي واحد، ولكافر يشرب في سبعة أمعاء" 1.
95 -
1- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم وروى له البخاري مقرونا وتعليقا. وقد تقدم برقم161و162.
ذِكْرُ وَصْفِ أَكْلِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمُ اسْتِعْمَالُهُ رَجَاءَ ثَوَابِ نَوَالِ الْخَيْرِ فِي الدَّارَيْنِ بِهِ
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي اسري، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْأَبْرَشُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْكِنَانِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ الْمِقْدَامِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "مَا مَلَأَ آدَمَيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، حسبك يا بن آدم لقيمات يقمن صلبك، فإن كان لابد، فثلث طعام، وثلث شراب، وثلث نفس"2. [95:1]
2- حديث صحيح، صالح بن يحيى بن المقدام ذكره المؤلف في"الثقات6/459،وكذا أبوه5/525.
وأخرجه البيهقي في"الآداب"701من طريق محمد بن المتوكل بن أبي السري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"كما في "التحفة" 8/509عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن حرب الأبرش، عن سليمان بن سليم، عن صالح بن يحيى المقدام، عن جده المقدام.
وتقدم عند المؤلف برقم674من طريق حرملة بن يحيى، عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ، عن المقدام. وهذا=
ذكر الخبر على الدال على أن يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِقْلَالُ مِنْ غِذَائِهِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ مَعَهُ غَيْرُهُ
5237-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عاصم، عن ابن جرير، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام لأربعة يكفي الثمانية"1.
66 -
=سند قوي على شرط مسلم. لكن نزيد هنا في تخريجه أن النسائي أخرجه في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/512 عن
محمد بن سلمة، عن ابن وهب، به. وأخرجه الطبراني 20/645 عن بكر بن سهل، عن عبد الله بن صالح، عن
معاوية بن صالح، به. وأخرجه ابن المبارك في "الزهد" 603، والقضاعي في "الشهاب" 1340 و1341،
والطبراني 20/644 و646 من طريقين عن يحيى بن جابر، به. وحسنه الحافظ في "الفتح" 9/528.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم. أبو عاصم: هو الضحاك بنا
مخلد النبيل. وأخرجه الدارمي 2/100 عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/382، ومسلم 2059 في
الأشربة: باب فضيلة المواساة في الطعام القليل، وابن ماجة 3254 في الأطعمة: باب طعام الواحد يكفي الاثنين،
من طريقين عن ابن جرير، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/301، ومسلم 2059، والترمذي 1820 في الأطعمة:
باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين، من طريقين عن سفيان، عن أبي الزبير، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قِلَّةَ الْأَكْلِ مِنْ شِعَارِ الْمُسْلِمِينَ
5238-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُسْلِمُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سبعة أمعاء"1.
66 -
=وأخرجه ابن أبي شيبة 8/322، ومسلم 2059 180 من طريق أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ
أبي الزبير، به. وليس فيه "وطعام الأربعة يكفي الثمانية". قال البغوي في "شرح السنة" 11/321: حكي إسحاق بن راهويه عن جرير في تفسير هذا الحديث، قال: تأويله شبع الواحد قوت الاثنين، وشبع الاثنين قوت الأربع، قال عبد الله بن عروة: تفسير هذا ما قل عمر في عام الرمادة: لقد هممت أن أنزل على أهل كل بيت مثل عددهم، فإن الرجل لا يهلك على نصف بطنه. وقال النووي في "شرح مسلم" 14/23: فيه الحث على المواساة في الطعام، فإنه وإن كان قليلاً حصلت منه الكفاية المقصودة، ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، ثقة من رجال مسلم، ومن
فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 2/406 عن يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري بأثر الحديث 5394 فقال: وقال يحيى بن عبد الله بن بكير: حدثنا مالك، عن نافع.. ووصله الإسماعيلي في "المستخرج" كما في "الفتح" 9/573، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 4/486 من طريق يحيى بن بكير، عن مالك، به.=
5239-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلٍ الْبَالِسِيُّ بِأَنْطَاكِيَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ"1. قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا الْخَبَرُ خرج على إنسان بعينه. [13:3]
=وأخرجه عبد الرزاق 19559، وان أبي شيبة 8/321، وأحمد 2/21 و74 و145، والدارمي 2/99، والبخاري
5393 و5394 في الأطعمة: باب المؤمن يأكل من معي واحد، ومسلم 2060 186 في الأشربة: باب المؤمن يأكل في معي واحد، وابن ماجة3257 في الأطعمة: باب المؤمن يأكل في معي واحد، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/406 من طرق عن نافع، به.
وأخرجه الحميدي 669، والبخاري 5395 من طريق سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر، ونحوه.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر 5234.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مُجَانَبَةُ الِاتِّكَاءِ عِنْدَ أَكْلِهِ
5240-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أما أنا، فلا آكل
متكئاً" 1.
3 -
1إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن كثير: هو العبدي، سفيان: هو الثوري.
وأخرجه أبو داود3769 في الأطعمة: باب ما جاء في الآكل متكئا، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي891، وأحمد 4/308و309، والدارمي 2/106، والترمذي في"الشمائل"142، وأبو يعلى888و889، والطبراني 22/343و344، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 196، والبيهقي 7/49 من طرق عن سفيان، به.
وأخرجه أحمد 4/309، وابن أبي شيبة 8/314ووالبخاري5398 و5399 في الأطعمة: باب الآكل متكئا، والترمذي1830 في الأطعمة: باب ما جاء في كراهية الآكل متكئا، وابن ماجة3262 في الأطعمة: باب الآكل متكئا، وأبو يعلى884، والطبراني 22/254و340و341و342و345و346و347و348و349و351، والبيهقي 7/49. وفي"الآداب"671، والبغوي2838 من طرق عن علي بن الأقمر، به.
قال الخطابي في"معالم السنن" 4/242، ونقله عنه البغوي في"شرح السنة" 11/286: يحسب أكثر العامة أن المتكئ هو المائل المعتمد على أحد شقيه لا يعرفون غيره. .وليس معنى الحديث ما ذهبوا إليه، وإنما المتكئ ها هنا المعتمد على الوطاء الذي تحته، وكل من استوى قاعدا على وطاء، فهو متكئ، والاتكاء مأخوذ من الوكاء ووزنه الافتعال منه، فالمتكئ: هو الذي مقعدته وشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته، والمعنى: أني إذا أكلت لم أقعد متمكنا على الأوطية والوسائد فعل من يريد أن يستكثر من الأطعمة، ويتوسع في الألوان، ولكني آكل علقة، وآخذ من الطعام بلغة، فيكون قعودي مستوفزا له.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَطْعِ الْمَرْءِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي تُؤْكَلُ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ
5241-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بن موسى ابن خَتٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِجُبْنَةٍ مِنْ1 تَبُوكَ، فَدَعَا بِسِكِّينٍ، فسمى، وقطع2.
1 -
1 كذا الأصل، وعند أبي داود"في تبوك. . ".
2إسناده حسن. عمرو بن منصور: هو الهمداني، وخت لقب ليحيى بن موسى، وقيل: هو لقب لأبيه.
وأخرجه أبو داود3819 في الأطعمة: باب في أكل الجبن، ومن طريقه البيهقي 10/6 عن يحيى بن موسى، بهذا الإسناد.
تنبيه: أورد الحديث ابن الأثير في"جامع الأصول" ونسبه إلى أبي داود، وزاد فيه"من عمل النصاري" مع أن هذه الزيادة ليست عنده، ولا عند البيهقي ولا في"معالم السنن" للخطابي، ولا في"تحفة الأشراف" للحافظ المزي.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْجُبْنَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ
5242-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بن
عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، بِأَسْفَلَ بَلْدَحَ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُفْرَةً فِيهَا طَعَامٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ، وَقَالَ: إِنَّا لَا نَأْكُلُ [مِمَّا تَذْبَحُونَ] عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا نَأْكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ1. [4:1]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو راهويه.
وأخرجه أحمد 2/68-69، والنسائي في"فضائل الصحابة"86 من طريق وهيب، والبخاري5499 في الذبائح: باب ما ذبح على النصب والأصنام، من طريق عبد العزيز بن المختار، وابن سعد 3/380 من طريق زهير بن معاوية ووهيب وعبد العزيز بن المختار، ثلاثتهم عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد، وبلفظ المصنف، وما بين حاصرتين منهم.
وأخرجه البخاري3826 في مناقب الأنصار: باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، والبيهقي في"دلائل النبوة" 2/121-122 من طريق فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، به. ولفظه "أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفرة، فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم. . ".
وفضيل بن سليمان انفرد بهذا اللفظ، وهو كثير الخطأ، وقال صالح جزرة: روى عن موسى بن عقبة مناكير، فالصواب رواية المؤلف التي رواها عن موسى بن عقبة ثلاثة من الثقات، على أن رواية الجرجاني والإسماعيلي،"فقدم إليه النبي صلى الله عليه وسلم سفرة" كما قال الحافظ، وهي موافقة لرواية الجماعة، وكذا أخرجه الزبير بن بكار والفاكهي وغيرهما.
وأخرج الطيالسي234، وأحمد 1/189-190، والطبراني350، والبزار2754، والبيهقي في"دلائل النبوة" 2/123-124، والذهبي في"السير" 1/129و130 من طريق المسعودي، عن نفيل بن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، من حديث مطول أن زيد بن عمرو بن نفيل مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما، فدعياه، فقال: يا ابن أخي،=
. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .
لا آكل ما ذبح على النصب، قال: فما رئي النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما ذبح على النصب من يومه ذلك حتى بعث.
قلت: وسنده ضعيف لاختلاط المسعودي، ونفيل بن هشام وأبوه لم يوثقهما غير المؤلف.
وأخرج النسائي في " فضائل الصحابة" 85، والطبراني 4663 و 4664،والبزار 2755، وأبو يعلى ورقة 336/1، والحاكم3/216_217، والبيهقي في " الدلائل" 2/125_126، والذهبي 1/221 من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة ويحي بن عبد الرحمن بن حاجب، عن أسامة بن زيد حارثة، عن أبيه في حديث مطول أيضا، أن زيد بن عمرو بن نفيل لقي النبي صلى الله عليه وسلم فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته، فوضع السفرة بين يديه، فقالأي زيد: ما هذا؟ قال: " شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا" فقال زيد بن عمرو: إنا لا نأكل شيئا ذبح لغير الله.
قال الهيثمي في " المجتمع" 9/417: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة، وهو حسن الحديث. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، إلا أنه قال في "السير" في إسناده محمد لا يحتاج به، وفي بعضه نكارة بينة.
قلت: محمد بن عمرو بن علقمة، روى له البخاري مقرونا، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام، فهو حسن الحديث، وأما النكارة البينة التي أشار إليها الإمام الذهبي فهي قوله صلى الله عليه وسلم:" شاة ذبحناها على نصب" فلعلها من أوهام محمد بن عمرو بن علقمة.
قال الإمام الذهبي في "السيرة" 1/130_131: ومازال المصطفىصلى الله عليه وسلم محفوظا محروسا قبل الوحي وبعده، ولو احتمل جواز ذلك، فالضرورة ندري أنه يأكل من ذبائح قريش قبل الوحي، وكان ذلك على الإباحة، وإنما توصف ذبائحهم بالتحريم بعد نزول الآية، كما أن الخمرة كانت على =
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ وهو قائم
5243_
أخبرنا الفضل ابن الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حمران بْنُ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْبَزَرِيِّ، يَزِيدِ بْنِ عُطَارِدً
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَشْرَبُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ونحن قيام، ونأكلونحن نسعى.1 [50:4]
= الإباحة، إلى أن نزل تحريمها بالمدينة بعد يوم أحد، والذي لا ريب فيع أنه كان معصوما قبل الوحي وبعده، وقبل التشريع من الزنى قطعا، من الخيانة والكذب والسكر والسجود لوثن والاستقسام بالأزلام، ومن الرذائل والسفه وبذاء اللسان، وكشف العورة، فلم يكن يطوف عريانا، ولا كان يقف يوم عرفة مع قومه بمزدلفة، بل كان يقف بعرفة. وبكل حال، لو بدا منه شيء من ذلك لما كان عليه تبعة، لأنه كان لا يعرف، ولكن رتبة الكمال تأبى وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم تسليما.
وقال الخطابي: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل مما يذبحون عليها الأصنام، ويأكل ما عدا ذلك، وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه، لأن الشرع لم يكن نزل بعد، بل لم ينزل الشرع بمنع أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة. ونقل كلامه هذا الإمام محمد بن إبراهيم بن الوزير فن كتابه " العواصم والقواصم " 3/234 بتحقيقي.
قلت: وعلى تقدير أن يكون زيد بن حارثة ذبح على الحجر المذكور، فيحمل على أنه إنما ذبح عليه لغير الأصنام كما قال الحافظ في " الفتح" 7/143.
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي البزري يزيد بن عطاء، وهو وإن لم يوثقه غير المؤلف 5/547، ولا يعلم روى عنه غير عمران بن حدير قد توبع كما سيأتي عند المصنف برقم5322 و5325.=
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَهُوَ قَائِمٌ
5244-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قال: حدثتا: مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيِّ
عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَرَّ بِقَدْرٍ لِبَعْضِ أَهْلِهِ فِيهَا لَحْمٌ يُطْبَخُ، فَنَاوَلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْهَا كَتِفًا، فَأَكَلَهَا وهو قائم، ثم صلى ولم يتؤضأ1.] 1:4 [
= وأخرجه ابن أبي شيبة 8/205، وأحمد 2/12 و24و29، والطيالسي1904، والدارمي 2/120، وابن الجارود 867، والبيهقي 7/283،والمزي في"تهذيب الكمال" في ترجمة أبي البزري من طرق عن
عمران بن حدير، بهذا الإسناد.
(1)
شرحبيل بن سعد المدني مولى الأنصار لم يوثقه غير المؤلف، وقد ضعفه مالك والنسائي والدارقطني وغيرهم، وقال الحافظ في"التقريب":صدوق اختلط بأخرة، وباقي رجاله ثقات. محمد بن سلمة: هو الباهلي الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن يزيد بن سماك ألأموري. وقد تقدم تخريجه برقم 1150.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِابْتِدَاءِ فِي الْأَكْلِ مِنْ جَوَانِبِ الطعامإذا الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَهُ
5245-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خالد
عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: دُعِينَا إِلَى الطعام وَمَعَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَزَاذَانُ، وَأَبُو الْبَخْتَرِيِّ، وَمِقْسَمٌ، فَأَتَيْنَا بِالطَّعَامِ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطعام، فكلوا من حافتيه"1. [95:1]
حديث صحيح رجاله ثقات، خالد- هو ابن عبد الله الواسطي الطحان -روايته عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط، لكن تابعه عليه شعبة عند الدرامي وابن الجعد والبغوي، والبيهقي في"الآداب" وسفيان عند الحميدي، وأحمد والحاكم، وهما ممن رويا عن عطاء قبل الاختلاط.
وأخرجه الحميدي 529، وأحمد 1/270 و345 و364، والدارمي 2/100، وابن الجعد 860، والترمذي 1805 في الأطعمة: باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام، وابن ماجة 3277 في الأطعمة: باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد، والحاكم 4/116، والبيهقي في "الآداب" 632، والبغوي 3772 من طريق عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد. قال
الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.وقال أبو داود 3772 في الأطعمة: باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أكل أحدكم طعاما، فلا يأكل من أعلى الصحفة، ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها" قلت: وهذا إسناد صحيح.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْمَعَ فِي أَكْلِهِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ مِنَ الْمَأْكُولِ
5246-
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حدثنا معاوية بن هشام بن قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يجمع البطيخ بالرطب 1. [1:4]
(1) إسناده حسن، معاوية بن هشام- وإن خرج له مسلم -وصفه الحافظ في "التقريب" بقوله: صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات من رجاله الشيخينغير عبدة بن عبد الله فمن رجال البخاري، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه الترمذي 1843 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل البطيخ بالرطب، وفي"الشمائل" 199، ومن طريقه البغوي 2894 عن عبدة بن عبد الله الخزاعي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه الحميدي 255 عن سفيان به.
وأخرجه أبو داود 3836 في الأطعمة: باب في الجمع بين لونين في الأكل، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص203، والبيهقي 7/281، وأبو نعيم في"الحلية"7/367 من طرق عن هشام بن عروة، به. زاد أبو داود"ويقول: نكسر حر هذا ببرد هذا، وبرد هذا بحر هذا"
وأخرجه الترمذي في"الشمائل"201 من طريق يزيد بن رومان، عن عروة به. وانظر ما بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه كَانَ يَجْمَعُ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ، أَرَادَتْ بِهِ أَنَّهُ كان يأكلها مَعًا
5247-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب2. [4:1]
(2) إسناده حسن، هشام بن عمار وإن روى له البخاري، لا يرقى إلى رتبة الصحيح، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عيسى بن يونس: هو ابن إسحاق السبيعي. وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5248-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ حميداَ يُحَدِّثُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلُ الطبيخ أو البطيخ بالرطب 1.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"مسند أحمد" 3/142و143 وأخرجه الترمذي في"الشمائل" 200 عن إبراهيم بن يعقوب، عن وهب بن جرير بهذا الإسناد.
وعند أحمد والترمذي"كان يأكل الرطب بالخربز"قال الحافظ في "الفتح" 9/573: الخربز: هو بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاي: نوع من البطيخ الأصفر.
وأخرج البخاري 5440و5447و5449، ومسلم 2043، وأبو داود 3835، والترمذي 1844 عن عبد الله بن جعفر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.
قال الخطيب في"الفقيه والمتفقه"1/131 بعد أن أخرج الحديث وليس تخلو سنة رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فائدة أو فوائد، ففي هذا الحديث من الفوائد أن قوما ممن سلك طريق الصلاح والتزهد قالوا: لا يحل للأكل أن يأكل تلذذا، أو على سبيل التشهي والإعجاب، ولا يأكل إلا ما لا بد منه لإقامة الرمق، فلما جاء هذا الحديث سقط قول هذه الطائفة، وصلح أن يأكل الأكل تشهيا وتفكها وتلذذا.
وقالت طائفة من هؤلاء القوم أيضا: إنه ليس لأحد أن يجمع بين شيئين من الطعام، ولا بين إدامين على خوان، فكان هذا الحديث أيضا يرد على=
الشك من أحمد. [1:4]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ يَدَيِ الْآكِلِ لِئَلَّا يَتْرُكَهَا لِلشَّيْطَانِ
5249-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيُمِطِ الْأَذَى عَنْهَا وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَسْلِتُوا الصَّحْفَةَ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرَى فِي أَيِّ طعامكم تكون البركة"1.
95 -
= صاحب هذا القول، ويبيح أن يجمع الإنسان بين لونين وبين إدامين، وأكثر ما روى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الأفعال التي ليست قربات نحو الشرب واللباس، والعقود والقيام، فكل ذلك يدل على الإباحة.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.
وأخرجه الدرامي 2/96، وابن أبي شيبة 8/294، وأحمد3/177، وعلى بن الجعد3476، ومسلم، 2034
في الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، والترمذي1803 في الأطعمة: باب ما جاء في اللقمة تسقط،
وأبو داود 3845 في الأطعمة: باب في اللقمة تسقط، ومن طريقه البيهقي 7/278 من طرق عن حماد بن سلمه، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.
وأخرجه أحمد مختصراً 3/100 من طريق حميد عن أنس.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَمْسِ الذُّبَابِ فِي الْمَرَقَةِ إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ الْإِخْرَاجِ، وَالِانْتِفَاعِ بِتِلْكَ الْمَرَقَةِ
5250-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ المفضل، عن محمد عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ"1.
78 -
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعَرَبُ تُسَوِّغُ هَذِهِ اللَّفْظَةَ فِي الِاتِّقَاءِ أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْغَمْسِ وَالرَّفْعِ مَعًا، فَإِنَّ الاتقاء يقع على المعنيين جميعا ً.
(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فقد روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة. وقد تقدم تخريجه برقم1247.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَكْلُهُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ
5251-
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، ثُمَّ
يلعقهن1. [1:4]
(1) إسناده قوي، مالك بن سعير: لا بأس به، روى له البخاري في"صحيحه" متابعة، وحديثه عند أهل السنن، وباقي السند ثقات من رجال الصحيح. عبد الرحمن بن سعد: هو المدني مولى الأسود، وابن كعب بن مالك: هو عبد الله أو عبد الرحمن كما جاء مصرحاً به عند مسلم والدارمي وغيرهما، وابنا كعب هذان ثقتان روى لهما الشيخان. وجاء في رواية لأحمد 6/386 والدارمي 2/97"أبي بن كعب بن مالك" بزيادة"أبي" وهو خطأ، والصواب حذفها، فليس لكعب بن مالك ولد يسمى"أُبيا"
وأخرجه أحمد 3/454و6/386، والدرامي 2/97ومسلم2033 في الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، وأبو داود3848 في الأطعمة: باب في المنديل، والطبراني19/195و196، والبيهقي7/278، وفي"الآداب"633، والبغوي2874 من طرق عن هشام بن عروه، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي في"الشمائل"143، والطبراني19/187و188 من طرق عن هشام، عن أبن كعب بن مالك، ولم يذكرا عبد الرحمن بن سعد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/295، ومسلم2032131، والترمذي في"الشمائل"140، والطبراني19/182 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن ابن كعب بن مالك، به.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لَعْقُ الْأُصْبُعِ عِنْدَ الْأَكْلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ تَقْذِرَةً
5252-
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَكَلَ، لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثلاث1. [1:4]
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.
وأخرجه الترمذي في"الشمائل"141، وعلي بن الجعد3475، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 194، والبغوي2873 من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد وانظر تخريج الحديث5249.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ لِلْأَكْلِ قَبْلَ مَسْحِهَا بِالْمِنْدِيلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ تَقَذَّرَهُ
5253-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ، فَسَقَطَتْ لُقْمَتُهُ مِنْ يَدِهِ، فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا، وَلْيَطْعَمْهَا، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ يَدَهُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَرْصُدُ النَّاسَ أَوِ الْإِنْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عِنْدَ مَطْعَمِهِ أَوْ طَعَامِهِ، وَلَا يَرْفَعُ الصحفة حتى يلعقهاأو يلعقها، فإن في آخر الطعام البركة"2. [95:1]
(2) حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وقد تابعه أبو سفيان طلحة ين نافع عند مسلم وغيره. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=وأخرجه النسائي في الوليمة كما في"التحفة" 2/330 من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً ومطولاً: أحمد 3/301و331و337و365-366، ومسلم2033 في الأشربة: باب استحباب لعق الأصابع والقصعة، من طريق سفيان، والترمذي1802 في الأطعمة: باب ما جاء في اللقمة تسقط، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، به.
وأخرجه كذلك أحمد 3/315، وابن أبي شيبة 8/297، ومسلم2033135، وابن ماجة3279 في الأطعمة: باب اللقمة إذا سقطت، من طرق عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع الواسطي، عن جابر.
2-
بَابُ مَا يَجُوزُ أَكْلُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَكْلَ الْعَسَلِ وَالْحَلْوَى مَخَافَةَ أَنْ لَا يَقُومَ بِشُكْرِهِ
5254-
أَخْبَرَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل1.
1 -
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة،
وأخرجه أحمد 6/59، والبخاري5431 في الأطعمة: باب الحلواء والعسل، و5599 في الأشربة: باب الباذق وما نهى عن كل مسكر من الأشربة، و5614: باب شراب الحلواء والعسل، و5682 في الطب: باب الدواء بالعسل، و6972 في الحيل: باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، ومسلم147421 في الطلاق: باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته، وأبو داود3715 في الأشربة: باب في شراب العسل، والترمذي1831 في الأطعمة: باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل، وفي"الشمائل"164، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 203، والبغوي2865 من طرق عن حماد بن أسامة، بهذا الإسناد.=
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ لُحُومِ الدَّجَاجِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْإِسْرَافِ
5255-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، قَالَ أَيُّوبُ: وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ مِنِّي لِحَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ
قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَدَعَا بِمَائِدَةٍ وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأكل منه1. [1:4]
=وأخرجه الدارمي 2/107، والبخاري5268 في الطلاق: باب {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، وأبو الشيخ ص 203، والبيهقي 7/354، والبغوي2866 من طريقين عن على بن مسهر، عن هشام بن عروة، به.
قال الحافظ بن حجر: يؤخذ منه جواز اتخاذ الأطعمة من أنواع شتى، وكان بعض أهل الورع يكره ذلك، ولا يرخص أن يأكل من الحلاوة إلا ما كان حلوه بطبعه كالتمر والعسل، وهذا الحديث يرد عليه.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وقد تقدم برقم5222.
وأخرجه مسلم16499 في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها، عن أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/406، والبخاري3133 في الجهاد: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم. . . .، ومن طريقين، عن حماد بن زيد، به.
وأخرجه البخاري6649 في الأيمان والنذور: باب لا تحلفوا بآبائكم،=
ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ لُحُومَ الطُّيُورِ الَّتِي قَدِ اصْطِيدَتْ
5256-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرم فأُهدي لَنَا طَيْرٌ، وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ، وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: أَكَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.
1 -
=و7555 في التوحيد: باب قول الله تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} ، ومسلم1649 من طريقين عن أيوب، عن أبي قلابة والقاسم، به.
وأخرجه أحمد 4/401و406، والدارمي 2/102، والبخاري5518 في الذبائح: باب لحم الدجاج، و6721 في الأيمان والنذور: باب الكفارة قبل الحنث وبعده، ومسلم1649، والنسائي 7/106 في الصيد باب إباحة أكل لحوم الدجاج، من طريقين عن أيوب، عن القاسم، به.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن التيمي فمن رجال مسلم. وقد تقدم تخريجه برقم3973.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ الْجَرَادَ إِذَا لَمْ يَتَقَذَّرْهُ
5257-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غزواتٍ، أَوْ سِتَّ
غزواتٍ- شَكَّ شُعْبَةُ- فَكُنَّا نأكل معه الجراد1. [1:4]
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو يعفور: هم العبدي، وأسمه وقدان، قيل: واقد.
وأخرجه البيهقي9/256-257 من طريقين عن أبي بكر الإسماعيلي، عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي818، واحمد 4/357، والبخاري5495 في الصيد: باب أكل الجراد، ومسلم1952 في الصيد: باب إباحة الجراد، وأبو داود3812 في الأطعمة: باب في أكل الجراد، والترمذي1822 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الجراد، والنسائي7/210 في الصيد: باب الجراد، والبهقي9/257 من طريقين عن شعبة، به.
وأخرجه الحميدي713، وعبد الرازق8762، وابن أبي شيبة 8/325 وأحمد 4/353و380 والدرامي 2/91، ومسلم
1952، والترمذي1821و1822، والنسائي7/210، وابن الجارود880، والبيهقي 9/257، والبغوي2802من طرق عن سفيان بن عيينة، به.
ذكر البيان بان كل ما قَذَفَهُ الْبَحْرُ مِنَ الْمَيْتَةِ أَوْ مَا اصْطِيدَ مِنْهُ مِمَّا لَا يَعِيشُ إِلَّا فِيهِ مَيْتَةٌ حَلَالٌ أَكْلُهُ، وَإِنْ بَايَنَتْ خِلَقُهَا خِلْقَةَ الْحُوتِ
5258-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الأزرق، أن المغير بْنَ أَبِي بُرْدَةَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنْا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ، عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هُوَ الطَّهُورُ ماؤه، الحل ميتته"1. [33:4]
5259-
أخبرنا أحمد بن علي بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ثلاث مئة رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِيرًا لِقُرَيْشٍ، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ قَالَ: فَسُمِّيَ ذَلِكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ، ثُمَّ أَلْقَى الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهَا: الْعَنْبَرُ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ حَتَّى ثَابَتْ أَجْسَامُنَا، وَادَّهَنَّا بِوَدَكِهِ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ، وَنَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ جَمَلٍ فِي الْجَيْشِ وَأَطْوَلِ رَجُلٍ، فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ، فَمَرَّ تَحْتَهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو الزُّبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ: أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جِرَابًا فِيهِ تمر، فلما نفذ، وَجَدْنَا فَقْدَهُ، فَجَعَلَ يَجِيءُ الرَّجُلُ بِالشَّيْءِ، قَالَ: وَأَخْرَجْنَا مِنْ عَيْنَيْهِ كَذَا وَكَذَا حُبًّا مِنْ وَدَكٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَنَا "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ " 2. [33:4]
(1) إسناده صحيح رجاله ثقات، وقد تقدم تخريجه برقم1244.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وهو في"مسند أبي يعلى" 1955و 1956. =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَكَلَ مِمَّا حَمَلَهُ أَهْلُ ذَلِكَ الْجَيْشِ مِنَ الْعَنْبَرِ الَّذِي قَذَفَهُ الْبَحْرُ لَهُمْ
5260-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ يَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَابَ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُطْعِمُنَا تَمْرَةً تَمْرَةً، قُلْتُ: فَكَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمُصُّهَا كَمَا يَمُصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَيَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، قَالَ: وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ، فَنَأْكُلُهُ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ، فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ، ثم
=وأخرجه عبد الرزاق8667، والحميدي1242، وأحمد 3/308-309، والدارمي 2/91-92، والبخاري4361 في المغازي: باب غزوة سيف البحر، ومسلم193518 في الصيد: باب إباحة ميتات البحر، والنسائي 7/207-208 في الصيد: باب ميتة البحر، والبيهقي 9/251 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/311، والبخاري5493 في الصيد: باب قول الله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} ، والبيهقي 9/251،
والبغوي2804 من طريقين عن عمرو بن دينار، به. وانظر ما بعده.
والخبط، بفتح الباء: ورق الشجر يضرب بالعصا فيسقط، سموا جيش الخبط، لأنهم اضطروا إلى أكله.
والودك: هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه.
قَالَ: لَا نَحْنُ رُسُلُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ، فَكُلُوا قَالَ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثلاث مئة حَتَّى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقَبِ عَيْنَيْهِ بِالْقِلَالِ، وَنَقْطَعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ، وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقَبِ عَيْنِهِ، وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ، فَأَقَامَهَا، ثُمَّ أَرْحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مِنَّا، فَمَرَّ تَحْتَهَا. قَالَ: وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:"هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ، فَهَلْ مِنْ لَحْمِهِ مَعَكُمْ شَيْءٌ تُطْعِمُونَا؟ " فأرسلنا إليه منه، فأكله1.
33 -
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث في رواية عند أحمد.
وأخرجه أحمد 3/311-312، ومسلم193517 في الصيد: باب إباحة ميتات البحر، وأبو داود3840 في الأطعمة: باب في دواب البحر،
والبيهقي9/251 من طرق عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي1744، وعبد الرازق
8668، وابن أبي شيبة5/381، وأحمد3/303و311، والنسائي 7/208و208-209في الصيد: باب ميتة البحر، وأبو يعلى1920و1954، وابن الجارود878 من طرق عن أبي الزبير، به.
والفدر جمع فدرة، وهي القطعة من كل شيء.
والو شائق جمع وشيقة: وهو لحم يغلى في ماءٍ وملح، ثم يخرج فيصير في"الجبجبة"- وهو البعير يقور- ثم يجعل ذلك اللحم فيه، فيكون زاداً لهم في أسفارهم.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ مِمَّا لَا يَعِيشُ إِلَّا فِيهِ حُوتٌ كُلُّهُ وَإِنْ كَانَتْ خِلَقُهَا مُتَبَايِنَةً لِخِلْقَةِ الْحُوتِ
5261-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، فَلَمَّا نَفِدَتْ أَزْوَادُهُمْ، أَمَرَ أَمِيرُهُمْ بِمَا بَقِيَ مِنْ أَزْوَادِهِمْ، فَجُمِعَتْ، فَجَعَلَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ تَمْرَةً تَمْرَةً قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا كَانَتْ تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّهَا فُقِدَتْ، فَوَجَدْنَا فَقْدَهَا، كَانَ أَحَدُنَا يَضَعُهَا بَيْنَ أَسْنَانِهِ وَحَنَكِهِ فَيَمُصُّهَا، وَنُصِيبُ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ، وَنَبَاتِ الْأَرْضِ مَعَ ذَلِكَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، فَأَخْرَجَ اللَّهُ لَنَا حُوتًا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ، فَأَكَلْنَا وَقَدَدْنَا، فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَرْتَحِلَ، أَمَرَ أَمِيرُنَا بِضِلْعٍ مِنْ ضُلُوعِهِ، فَنَكَبَ طَرَفَاهُ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ أَمَرَ بِبَعِيرٍ فَرُحِّلَ فمر تحته1. [33:4]
(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وداود بن قيس: هو الفراء الدباغ.
وأخرجه مسلم1935 في الصيد: باب إباحة ميتات البحر، عن حجاج بن الشاعر، عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم1935 عن محمد بن رافع، عن أبي المنذر- وهو إسماعيل بن عمر _ عن داود بن قيس، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تُسَمِّي مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ حُوتًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُ خِلْقَتُهُ خِلْقَةَ الْحُوتِ
5262-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ، وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاث مئة وَأَنَا فِيهِمْ قَالَ: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا ببعض الطريق، فني الزاد، فأمر أبو عبيدةبأزواد ذَلِكَ الْجَيْشِ، فَجُمِعَ كُلُّهُ، فَكَانَ مِزْوَدَ تَمْرٍ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى فَنِيَ وَلَمْ يُصِبْنَا1 إِلَّا تَمْرَةً تَمْرَةً، فَقُلْتُ: وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ؟ قَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حَيْثُ فَنِيَتْ قَالَ: ثُمَّ انْتَهَى إِلَى الْبَحْرِ، فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ، فَأَكَلَ مِنْهُ ذَلِكَ الْجَيْشُ إِحْدَى عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِضِلْعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فرحلت، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما2.
(1) في الأصل: يصيبنا، والمثبت من"التقاسيم"4/لوحة36.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ"2/930 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري2483 في الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، و4360 في المغازي: باب غزوة سيف البحر، ومسلم193521 في الصيد: باب إباحة ميتات البحر، والبيهقي 9/252، والبغوي2806.
وأخرجه مختصراً ومطولاً عبد الرازق8666، والبخاري2983 في الجهاد: باب حمل الزاد على الرقاب، ومسلم1935 20، والترمذي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=2475 في صفة القيامة: باب رقم34، والنسائي 7/207، في الصيد: باب ميتة البحر، والبيهقي9/252، والبغوي2805 من طريقين عن وهب بن كيسان، به. والترمذي: حديث صحيح.
والظرب: الجبل الصغير.
قال البغوي في"شرح السنة" 11/249-250: وفيه دليل إباحة جميع ميتات البحر، وهو ظاهر القرآن والحديث، قال الله سبحانه وتعالى:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ} قال عمر رضي الله عنه: صيده ما اصطيد، وطعامه ما رمى به.
وممن ذهب إلى إباحة جميع ميتات البحر أبو بكر وعمر وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة، وباب قال شريح والحسن وعطاء والشعبي، إليه ذهب مالك. قال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم، وقال عطاء: أما الطير، فأرى أن يذبحه، وقال الأوزاعي: كل شيء كان عيشه في الماء فهو حلال، قيل فالتمساح؟ قال: نعم. وركب الحسن على سراج من جلود كلاب الماء، ولم ير الحسن بالسلحفاة بأساً. وغالب مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلا الضفدع لما جاء من النهي عن قتلها. وأخذها: زكاتها لا يحتاج إلى ذبح شيء منها، وكان أبو ثور يقول: جميع ما يأوي إلي الماء حلال، فما كان يذكى، لم يحل إلا بزكاة، وما كان منه لا يذكى، مثل السمك فميتة حلال.
وذهب قوم إلى أن ماله في البر نظير لا يؤكل مثل كلب الماء، وخنزير الماء، والحمار ونحوها، فحرام، وماله نظير يؤكل فميتة من حيوانات البحر حلال.
وسئل الليث بن سعد عن دواب الماء فقال: إنسان الماء، وخنزير الماء، فلا يؤكل، فأما الكلاب، فليس بها باس في البر والبحر، وقال سفيان الثوري: أرجو أن لا يكون بالسرطان باس.
وحرم أبو حنيفة جميع حيوانات البحر إلا السمك، والأول أولاها =
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الضِّبَابِ مَا لَمْ يَتَقَذَّرْهَا
5263-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ قَالَ: فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لَا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ" قَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: فَاجْتَرَرْتُهُ، فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ1.
5 -
= بالصواب، وهو أن الكل حلال، لأنها كلها سمك وإن اختلفت صورها كالجريث، يقال له: حية الماء وهو على شكل الحية، وأكله حلال بالاتفاق، وهو الأشبه بظاهر القرآن والحديث.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/968 6في الاستئذان: باب ما جاء في أكل الضب. لكن هو عنده: عن عبد الله بن عباس، عن خالد بن الوليد. . .
قال الحافظ في"الفتح" 9/663: هذا الحديث مما اختلف فيه على الزهري: هل هو من مسند ابن عباس، أومن مسند خالد؟ وكذا اختلف فيه على مالك، فقال الأكثر: عن ابن عباس عن خالد. . .
وذكر روايات، ثم قال: والجمع بين هذه الروايات أن ابن عباس كان حاضراً للقصة في بيت خالته ميمونة كما صرح به في إحدى الروايات، وكأنه استثبت خالد بن الوليد في شيء منه، لكونه باشر السؤال عن حكم الضب وباشر أكله أيضا فكان ابن عباس ربما رواه عنه، ويؤيد ذلك أن محمد بن المنكدر حدث به عن =
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أبي أمامة بن سهل عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أُتي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة،
=وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب. . . الحديث أخرجه مسلم1945، والطبراني في"الكبير"3822.
والحديث أخرجه الشافعي 2/174، ومسلم1945 في الصيد: باب إباحة الضب، والبيهقي9/323، والبغوي2799، من طريق مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري5537 في الذبائح: باب الضب، وأبو داود3794 في الأطعمة: باب في أكل الضب، والطبراني3816، والبيهقي9/323 من طريق مالك عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد.
وأخرجه الدارمي2/93، والبخاري5391 في الأطعمة: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، و5400: باب الشواء، ومسلم1946،والنسائي 7/197-198و198 في الصيد: باب الضب، والطبراني3815
و3817و3821 من طرق عن الزهري، به.
والمحنوذ: المشوي بالرضف: وهي الحجارة المحماة، ومنه قوله تعالى:{فَجَاءَ بِعِجْل ٍحَنِيذٍ} أي: مشوي بالرضف حتى يقطر عرقاً، وقوله"أعافه" أي: أقذره، يقال: عفت الشيء أعافه عيافاً: إذا كرهه.
وفي الحديث دليل أن ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم يكون دليل الإباحة.
واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في أكل الضب، فذهب جماعة إلى إباحته، روى ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي، وكرهه بعض أهل العلم ونقله ابن المنذر عن علي، وقال الطحاوي في"شرح معاني الآثار"4/200: وقد كره قوم أكل الضب، منهم أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، قال: واحتج لهم محمد بن الحسن بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أٌهدي له ضب فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتعطينه ما لا تأكلين".=
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الضِّبَابِ إِذَا لَمْ يَتَقَذَّرْهَا
5264-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ
سَمِعَ ابْنِ عُمَرَ، إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ، فأُتي بِلَحْمِ ضَبٍّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إنه لحم
= وقد جاء عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نهى عن أكل لحم الضب أخرجه أبو داود3796. قال الحافظ في"الفتح" 9/665: وسنده حسن، فإنه من رواية إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عتبة، عن أبي راشد الحبراني، عن عبد الرحمن بن شبل، وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي، وهؤلاء شاميون ثقات، ولا يغتر بقول الخطابي: ليس إسناده بذاك وقول ابن حزم: فيه ضعفاء مجهولون، وقول البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة وقول ابن الجوزي، لا يصح، ففي كل ذلك تساهل لا يخفى.
ثم أورد الحافظ حديث عبد الرحمن بن حسنة الذي يأتي عند المؤلف برقم5266: نزلنا أرضاً كثيرة الضباب، وفيه أنهم طبخوا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض، فأخشى أن تكون هذه فاكفئوها" ونسبه لأحمد والطحاوي وابن حبان، ثم قال: والجمع بين الأحاديث الدالة على الحل وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ، وحينئذ أمر بإكفاء القدور، ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا نسل له، ثم بعد ذلك كان يستقذره، فلا يأكله ولا يحرمه، وأكل على مائدته، فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره، ولا يلزم من ذلك انه يكره مطلقاً.
ضَبٍّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طعامي"1.
6 -
5265-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"لست بآكله ولا محرمه"2. [30:4]
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم1944 في الصيد: باب إباحة الضب، عن عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد.
وأخرجه احمد 2/137، والبخاري7267 خبر الواحد: باب خبر المرأة الواحدة، ومسلم1944، والطحاوي 4/200، والبيهقي 9/323 من طرق عن شعبة، به.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يحيى المقابري فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم1943 في الصيد: باب إباحة الضب، عن يحيي بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم1943 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه مالك 2/968 في الاستئذان: باب ما جاء في أكل الضب، والطيالسي1877، وأحمد 2/62و74، والدارمي 2/92، والبخاري5536 في الصيد: باب الضب، والترمذي1790 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل الضب، والنسائي 7/197 في الصيد: باب الضب، وابن ماجة3242 في الصيد: باب الضب، والطحاوي 4/200، والبيهقي 9/322-323، والبغوي 2797و2798 من طرق عن عبد الله بن =
5266-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أبو خثيمة، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضِّبَابِ، وَنَحْنُ مُرْمِلُونَ، فَأَصَبْنَاهَا، فَكَانَتِ الْقُدُورُ تَغْلِي بِهَا، فقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَا هَذَا؟ " فَقُلْنَا: ضِبَابًا أَصَبْنَاهَا، فَقَالَ:" إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ" فَأَمَرَنَا فَأَكْفَأْنَا وَإِنَّا لَجِيَاعٌ1. [75:1]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ الَّتِي فِيهَا الضِّبَابُ أَمْرٌ قُصِدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنْ أَكْلِ الضِّبَابِ، وَالْعِلَّةُ الْمُضَمَرَةُ هِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعَافُهَا لَا أَنَّ أَكْلَهَا محرم.
=دينار، به. قال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه الشافعي 2/174، وعبد الرازق8672، وأحمد2/33، ومسلم194340و41، والنسائي7/197، والطحاوي
4/200، والبيهقي 9/322، والبغوي2796و2898 من طرق عن نافع، عن ابن عمر.
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرجا له، وحديثه عند أصحاب"السنن". وهو في"مسند أبي يعلى"931، ومن طريقه أخرجه ابن الأثير في"أسد الغابة" 3/436.
وأخرجه أحمد 4/196، وابن أبي شيبة 8/266 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/196، والطحاوي في"معاني الآثار" 4/197، وفي"مشكل الآثار" 4/278، والبزار1217 من طرق عن الأعمش، به.=
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ
5267-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، فَإِذَا بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ، فَقَالَتِ النِّسْوَةُ اللَّاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ، فَأَخْبَرُوهُ، فَرَفَعَ يَدَهُ، قَالَ: قُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي، فأجدنه أَعَافُهُ" قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ1. [75:1]
= وذكره الهيثمي في"المجمع"4/36-37وقال: رواه أحمد والطبراني في"الكبير" وأبو يعلى والبزار، ورجال الجميع رجال الصحيح.
وقال الحافظ في"الفتح" 9/665 وبعد إن نسبه إلى أحمد والطحاوي وابن حبان: وسنده على شرط الشيخين إلا الصحابي"تحرف في المطبوع إلى: الضحاك" فلم يخرجا له.
وقال ابن حزم: حديث صحيح إلا أنه منسوخ بلا شك. قلت: أخرج أحمد 1/390و413، ومسلم في"صحيحه"2663 في القدر: باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر، من حديث عبد الله بن مسعود قال: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي من مسخ الله؟ فقال:"إن اله عز وجل لم يهلك قوما، أو يعذب قوما، فيجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك". وانظر"فتح الباري"6/407، واجتهاد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ص 60-63 لعبد الجليل عيسى.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر5263.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ أَكْلَ لحم الْخَيْلِ
5268-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ1.
1 -
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جَابِرٍ، لِأَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ رَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَمْرٌو سَمِعَ جَابِرًا، وَسَمِعَ محمد بن علي عن جابر.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي1793 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل لحوم الخيل، عن نصر بن علي، بهذا الإسناد.
(2)
وأخرجه الحميدي1254، والشافعي 2/172، وابن أبي شيبة8/256، وعبد الرازق8734، والترمذي1793، والطحاوي 4/204 من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الدارقطني 4/289و289-290 من طريقين عن عمرو بن دينار، به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ورواه حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن محمد بن علي، عن جابر، ورواية ابن عيينة أصح، وسمعت محمداً"يعني البخاري" يقول: سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. وانظر5272.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ
5269-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلُحُومِ الْخَيْلِ، ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية1.
70 -
(1) إسناده قوي، الطفاوي _ واسمه محمد بن عبد الرحمن _إن روي له البخاري، لا يرتقي إلى درجة الصحة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، وأبو الزبير صرح بالتحديث عند غير المؤلف. أيوب: وهو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه عبد الرازق8737، وابن أبى شيبة8/256، ومسلم1941 في الصيد: باب في أكل لحوم الخيل، وابن ماجة3191
في الذبائح: باب لحوم الخيل، من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جابر بن عبد الله. . .
وأخرجه النسائي 7/201 من طريق الحسين بن واقد، عن أبى الزبير، به.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ لُحُومَ الْخَيْلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ
5270-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَكْلِ لُحُومِ الخيل، ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية1. [43:3]
(1) حديث صحيح، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ لُحُومِ الْخَيْلِ
5271-
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ أَنَّهَا قَالَتْ: نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأكلناه2. [50:4]
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه عبد الرازق8731، والشافعي 2/172، والبخاري5519 في الصيد: باب النحر والذبح، والدارقطني 4/290، والبيهقي 9/327 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرازق8731، والدارمي2/87، وأحمد 6/345و346و353، وابن أبي شيبة 8/255-256، ومسلم1942 في الصيد: باب في أكل لحوم الخيل، وابن ماجة3190 في الذبائح: باب لحوم الخيل، والطحاوي 4/211، وابن الجارود
886 ، والدارقطني 4/290، والبيهقي 9/327 من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه الدارقطني 4/290 من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْبِغَالِ
5272-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهى عن الخيل1. [3:2]
(1) حديث صحيح، غسان بن الربيع ذكره المؤلف في"الثقات" 9/2، وروى عن أحمد بن حنبل ويحييبن معين وأبو يعلى وخلق، وقال الذهبي: وكان صالحاً ورعاً، وليس بحجة في الحديث، واختلف فيه قول الدارقطني فيما نقله الخطيب في"تاريخه"
12/329 فضعفه مرة، وقال مرة: صالح، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث عن عبد الرازق وغيره.
وأخرجه أحمد 3/356، وأبو داود3789 في الأطعمة: في أكل لحوم الخيل، والدارقطني 4/289، والبيهقي 9/327 من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 4/235، ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرازق8733، والنسائي 7/201، في الصيد والذبائح: باب الأذن في أكل لحوم الخيل، والطحاوي4/211، والدارقطني 4/288، والبيهقي 9/327، والبغوي2811 من طريقين عن عطاء عن جابر بنحوه.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
5273-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهلية، وأذن في لحوم الخيل2. [3:2]
2 إسناده صحيح، عمر بن يزيد من رجال أبي داود، روى عنه جماعة، وذكره المؤلف في"الثقات" 8/446 وقال: مستقيم الحديث، وقال الدارقطني: لا بأس به، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. محمد بن علي: هو ابن الحسين بن على بن أبى طالب أبو جعفر الباقر. =
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
5274-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عبد الرازق، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ،أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ مُنَادِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَادَى:"إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهلية، فإنها رجس"1. [3:2]
=وأخرجه أحمد 3/361، الدارمي2/87، والبخاري4219 في المغازي: باب غزوة خيبر، و5520 في الذبائح: باب لحوم الخيل، و5524: باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم1941 في الصيد: باب في أكل لحوم الخيل، وأبو داود3788 في الأطعمة: باب في أكل لحوم الخيل، والنسائي 7/201 في الصيد: باب الإذن في أكل لحوم الخيل، والطحاوي 4/204، وابن الجارود885، والبيهقي 9/326-327، والبغوي2810 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"مصنف عبد الرازق"8719. ومن طريق عبد الرازق أخرجه أحمد 3/164، وابن ماجة3196 في الذبائح: باب لحوم الحمر الأهلية.
وأخرجه الحميدي1200، وأحمد 3/111، والدارمي 2/86، والبخاري2991 في الجهاد: باب التكبير عند الحرب،
و4199 في المغازي: باب غزوة خيبر، و5528 في الذبائح: باب لحوم الحمر الإنسية، ومسلم1940 في الصيد: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، والنسائي 7/204 في الصيد: باب تحريم أكل لحوم الأهلية، والبيهقي 9/331 من طريقين عن أيوب، به.
وأخرجه أحمد 3/121، وابن أبي شيبة 8/262، ومسلم194035، والطحاوي 4/206 من طريقين عن هشام بن حسان، عن محمد ين سيرين، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا مُحْتَاجِينَ إِلَى أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لَمَّا نَهَاهُمُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِهَا
5275-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا إِلَيْهَا1. [3:2]
5276-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي عبيد
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر: اسمه محمد بن يحيي.
وأخرجه مسلم56125 ص 1538 في الصيد: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، من طريق محمد بن يحيي بن أبي عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم56125 من طريق ابن جريج، أخبرني نافع، به.
وأخرجه دون قوله"وكان الناس احتاجوا إليها": أحمد 2/102، وابن أبي شيبة 8/261، والبخاري4217 في المغازي: باب غزوة خيبر، و5522 في الذبائح: باب لحوم الحمر الإنسية، والنسائي 7/203 في الصيد: باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، والطحاوي 4/204 من طريق عبيد الله بن عمر، والطحاوي 4/204 من طريق الإمام أبي حنيفة، كلاهما عن نافع، به.
وأخرجه أحمد2/144، والبخاري5521،ومسلم56124، وابن الجارود883، والبيهقي 9/329 من طرق عن نافع وسالم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى خَيْبَرَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَيْ عَامِرٌ لو متعنتنا مِنْ هَنَاتِكَ، فَنَزَلَ يَحْدُو لَهُمْ، فَذَكَرَ اللَّهَ، وَذَكَرَ شِعْرًا لَمْ أَحْفَظْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ " قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ: "يَرْحَمُهُ اللَّهُ" فقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ مَتَّعْتَنَا بِهِ، فَلَمَّا أَصَابُوا الْقَوْمَ، قَاتَلُوهُمْ وَأُصِيبَ عَامِرٌ، فَلَمَّا أَمْسَوْا، أَوْقَدُوا نَارًا كَثِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ما هذا النَّارُ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقَدُ؟ " قَالُوا: عَلَى الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، فَقَالَ:"أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَكَسِّرُوهَا" فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا، فَقَالَ:"فَذَاكَ"1. [61:1]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "أهريقو ما فيها" أمر حتم،
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري.
(2)
وأخرجه البخاري6331 في الدعوات: باب قول الله تعالى {وَصَلِّ عَلَيْهِم} ، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصرا ومطولا: أحمد 4/47-48، والبخاري2477 في المظالم: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق، و4196 في المغازي: باب غزوة خيبر، و5497 في الصيد: باب آنية المجوس والميتة، و6148 في الأدب: باب ما يجوز من الشعر والرجز، و6891 في الديات: باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له، ومسلم 1802 في الجهاد: باب غزوة خيبر، وابن ماجة3195 في الذبائح: باب لحوم الحمر الوحشية، والطبراني6294 و6301، والبيهقي 9/330، والبغوي3805من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، به.
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "وَكَسِّرُوهَا" أَمْرُ تشديد وتغليط دُونَ الْحُكْمِ، أَلَا تَرَى الرَّجُلَ مِمَّنْ أَمَرَهُمْ بِكَسْرِهَا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نُهَرِيقُ ما فيها ونغسلها، قال:"فذلك".
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك.
وأخرجه أحمد4/291، والبخاري5525 في الذبائح: باب لحوم الحمر الإنسية، والبيهقي 9/329 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/291و356، والبخاري4221و4223و4225 في المغازي: باب غزوة خيبر، ومسلم193828 في الصيد والذبائح: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، والطحاوي4/205 من طرق عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، وعبد اله بن أوفى.
وأخرجه أحمد 4/291، ومسلم193829، والطحاوي 4/205، والبيهقي 9/329 من طريق أبي إسحاق، عن البراء نحوه.
وأخرج عبد الرازق8724، والبخاري4226، ومسلم193831، والنسائي 7/230 في الصيد: باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وابن ماجة3194 في الذبائح: باب الحمر الوحشية، والبيهقي=
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ عِنْدَ الْأَكْلِ
5277-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوليد، قال: حدثنا شعبة، بن عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَصَابُوا حُمُرًا فَذَبَحُوهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اكفووا القدور"1. [81:1]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ ذِي الْأَنْيَابِ مِنَ السِّبَاعِ
5278-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مالك، عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَكْلُ كل ذي ناب من السباع حرام"1.
2 -
=9/330 من طرق عن عاصم الأحول، عن عامر الشعبي، عن البراء بن عازب قال: أمرنا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة.
1إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في"الموطأ" 2/496 في الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب وذي مخلب.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في"الرسالة" فقرة562، ومسلم1933 في الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، والنسائي 7/200 في الصيد: باب تحريم أكل السباع، وابن ماجة3233 في الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع، والبيهقي 9/315، والبغوي2794.
وأخرجه الترمذي1479في الصيد: باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب، عن قتيبة، عن عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع. قال الترمذي: حديث حسن.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ أَكْلَ بَعْضِ ذِي الْأَنْيَابِ مِنَ السِّبَاعِ
5279-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بن أبي ببكر، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ
عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ1 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذي ناب من السباع2.
3 -
(1) في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 76: عن أبي هريرة، وهو من خطأ النساخ، وأبو ثعلبة: هو الخشني، اختلف في اسمه وهو مشهور بكنيته.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/496 في الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع.
ومن طريق مالك أخرجه الدارمي 2/84-85، والبخاري5530 في الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع، ومسلم
1932 في الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، وأبو داود3802 في الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع، والترمذي1477 في الصيد: باب ما جاء في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب، والطبراني 22/549، والبغوي2793.
وأخرجه عبد الرازق8704، وأحمد 4/194، والدارمي 2/85، والبخاري5780و5781 في الطب: باب ألبان الأتن، ومسلم1932، والترمذي1477 والنسائي 7/200-201 في الصيد: باب تحريم أكل السباع، وابن ماجة3232 في الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع، والطبراني 22/548و550و551و552و553و554و555و557و
558 و559و560و561،562و563و564و565و566، والبيهقي 9/315و315-316 من طرق عن الأزهري، به.
وأخرجه الطيالسي1016، وأحمد 4/193و193-194و194-195، والطبراني 22/556 من طرق عن أبي إدريس الخولاني، به.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ وَنَابٍ مِنَ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ
5280-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ النِّيلِي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ كُلِّ1 ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وكل ذي مخلب من الطير2. [3:2]
(1) سقطت من الأصل، واستدركت من"التقاسيم" 2/لوحة76.
(2)
إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج النيلي ثقة، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير ميمون بن مهران فمن رجال مسلم. أبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية.
وأخرجه أحمد 1/244و302و327، والدارمي 2/85، والطيالسي2745، ومسلم1934 في الصيد: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، والطبراني12995، والبيهقي 9/315 من طرق عن أبي عوانة وضاح اليشكري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/302، ومسلم1934، والبيهقي 9/315 من طريقين عن الحكم بن عتيبة، عن أبي بشر بن أبي وحشية، به.
وأخرجه أحمد 1/289، ومسلم1934، والطبراني12994، والبغوي2795 من طريقين عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن مهران، به.
ورواه علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أخرجه أحمد1/399، وأبو داود3805، والنسائي 7/206 في الصيد: باب إباحة أكل لحم الدجاج، وابن ماجة3234 في الصيد: باب أكل كل ذي ناب من السباع، والبيهقي 9/315 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، به.
النيل: قرية بواسط.
***
=قال الخطيب البغدادي فيما نقله عنه الحافظ المزي في"التحفة" 5/253:والصحيح في هذا الحديث"عن ميمون عن ابن عباس"، ليس بينهما"سعيد بن جبير".
وذكره البخاري في"التاريخ الكبير" 6/262 فقال: وروى إبراهيم عن سعيد_ وهو ابن أبي عروبة- عن علي الأرقط، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سعيد: وأظن بين ميمون وابن عباس سعيد بن جبير-. . . فذكر الحديث.
وقال الحافظ ابن حجر في"النكت الظراف" 5/252-253: وجزم ابن القطان أنه لم يسمعه من ابن عباس، وأن بينهما سعيد بن جبير. قال: كذلك أخرجه أبو داود والبزار، ولكن قد قال البزار في"مسنده": تفرد علي بن الحكم بإدخال سعيد بين ميمون وابن عباس. وعلي بن الحكم، قال فيه أبو حاتم: صالح الحديث، ووثقه جماعة، وضعفه أبو الفتح الأزدي، وخالفه الحكم بن عتيبة، أبو بشر جعفر بن أبي وحشية فلم يذكرا سعيد بن جبير، وهما أحفظ من علي بن الحكم، فروايته شاذة، وتابعهما جعفر بن برقان وغيره، فلهذا جزم الخطيب بأن رواية علي بن الحكم من المزيد.
3-
بَابُ الضِّيَافَةِ
5281-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى راعي إبل1، فلينادي: يا راعي الإبل ثلاث، فَإِنْ أَجَابَهُ، وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلَنَّ، وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ، فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا: يَا أَصْحَابَ الْحَائِطِ، فَإِنْ أَجَابَهُ، وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلَنَّ" قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الضيافة ثلاث أيام، فما زاد فصدقة"2. [55:1]
(1) سقطت من الأصل و"التقاسيم" 1/لوحة454، واستدركت من"مسند أبي يعلى".
(2)
حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن سعيداً الجريري قد اختلط بآخره، ويزيد بن هارون روي عنه بعد الاختلاط، لكن أخرج له مسلم في"صحيحه"1161200، من طريق يزيد بن هارون، عن الجرجيري، وقد تابع يزيد حماد بن سلمة عند أحمد3/807 وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط وهو في"مسند أبي يعلى"1244و1287.
وأخرجه أحمد 3/21 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ عِلَّةُ الْأَمْرِ، وَهِيَ اضْطِرَارُ الْمَرْءِ وَحَاجَتُهُ إِلَيْهِ دون تلف النفس دون القدرة والسعة.
=وأخرج القسم الأول منه ابن ماجة2300 في التجارات: باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه؟ والحاكم
4/132، والبيهقي 9/359 من طرق عن يزيد بن هارون، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي.
وأخرجه أحمد 3/85-86، والطحاوي 4/240 من طريق علي بن عاصم، عن الجريري، به.
وأخرج القسم الأخير منه البزار في"مسنده"1932 من طريق حماد بن سلمة، عن الجريري. . .
وأخرجه أيضاً1931 من طريقين عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ بِإِبَاحَةٍ عَلَى الْعُمُومِ، بَلْ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ مُضْطَرًّا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ التَّلَفَ
5282-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَثَلُ طَعَامُهُ، إِنَّمَا ضُرُوعُ مواشيهم أطعمتهم، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ
ماشية أحد إلا بإذنه" 1. [55:1]
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم برقم5171 من غير هذا الطريق. وهو في"الموطأ" 2/971 في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الغنم.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري2435 في اللقطة: باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذنه، مسلم1726 في اللقطة: باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها، وأبو داود2623 في الجهاد: باب فيمن قال: لا يحلب، والطحاوي في"شرح معاني الآثار"
4/241، وفي"شرح مشكل الآثار"4/41، والبيهقي9/358، والبغوي2168.
المشربة: كالغرفة، يوضع فيها المتاع، ومعنى فينتثل: يستخرج.
قال الإمام البغوي في"شرح السنة" 8/233: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، إنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه، فإن اضطر في مخمصة، ومالكها غير حاضر، فله أن يحلبها ويشرب ويضمن للمالك، وكذلك سائر الأطعمة، وقال قوم: لاضمان عليه، لأن الشرع أباحه له، كما لو أكل مال نفسه.
وذهب قوم إلى إباحة لغير المضطر إذا لم يكن المالك حاضراً، وبه قال أحمد وإسحاق، فإن أبا بكر حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له، وصاحبها غائب، في مخرجه إلى المدينة، واحتجوا بما رو ى قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن إذن له، فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد، فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل".
وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة، وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سمرة.
وقد رخص بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل ثمار الغير، لما روى عن نافع، عن ابن عمر، بإسناد غريب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من دخل =
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْحَالِبِ إِذَا حَلَبَ أَنْ يَتْرُكَ دَاعِيَ اللَّبَنِ
5283-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ
عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ، قَالَ: بَعَثَنِي أَهْلِي بِلَقُوحٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا، فَحَلَبْتُهَا، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"دع داعي اللبن"1. [95:1]
= حائطاً، فليأكل ولا يتخذ خبنة"أي لا يأخذ منه في ثوبه، وعن عمرو بن شعيب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الثمر المعلق فقال: "من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه"، وعند أكثر أهل العلم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة يأكلها بالضمان، إذا لم يجد المالك.
وفي الحديث دليل على إثبات القياس، ورد الشيء إلى نظيره حيث شبه النبي صلى الله عليه وسلم ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه، ويستدل به على وجوب القطع على من حلب لبناً مستسراً من الماشية في مراحها، أو من الراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها، كما لو سرق متاعاً من الغرفة.
(1)
يعقوب بن بحير ذكره المؤلف في"الثقات" 5/553، فقال: يروي عن ضرار بن الأزور، روى عنه الأعمش وقد اختلف على الأعمش فيه، وقال الذهبي في"الميزان" 4/449: لا يعرف، تفرد عنه الأعمش، ثم اخرج حديثه هذا بإسناده، وقال بإثره: غريب فرد، والأعمش فمدلس، وما ذكر سماعا، ولا يعقوب ذكر سماعه من ضرار، ولا أعرف لضرار سواه.
وضرار بن الأوزر، قال البخاري وأبو حاتم والمؤلف: له صحبة، كان فارسا شجاعا شاعرا، شهد قتال مسيلمة باليمامة، فأبلى فيه بلاء عظيما حتى قطعت ساقاه جميعا، فجعل يحبو على ركبتيه ويقاتل، وتطؤه الخيل حتى غلبه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=الموت، قاله الواقدي، وقيل: قتل بأجنادين من الشام، قاله موسى بن عقبة، وقيل: شهد فتح دمشق، ثم نزل حران، وقيل: توفي بالكوفة زمن عمر بن الخطاب، ويقال: توفي بدمشق، ودفن بظاهر الباب الشرقي. وانظر"أسد الغابة" 3/52-53، و"الإصابة"
2/200-201.
والحديث عند وكيع في"الزهد"495، ومن طريقه أخرجه أحمد 4/339، والطبراني8128.
وأخرجه أحمد 4/76و322و339، والدارمي 2/88، والبخاري في"التاريخ الكبير" 4/338-339و339ووهناد في"الزهد"
795، والفسوي في"المعرفة والتاريخ" 2/654، والطبراني8129، والحاكم 3/237، والبيهقي 8/16، وابن الأثير في"أسد الغابة" 3/53، والذهبي في:"الميزان" 4/449 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولا يحفظ لضرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذا.
وأخرجه أحمد4/311و339، والبخاري في"التاريخ الكبير"4/339، والطبراني8127، والحاكم 3/620 من طرق عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن سنان، عن ضرار بن الأزور، به.
قلت: عبد الله بن سنان وثقه المؤلف وابن معين، نقله عن الأخير ابن أبي حاتم، ومع كون هذا السند ثقات كما قال الهيثمي في"المجمع" 8/196، فقد أعله أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في"العلل" 2/245 فقالا: روى هذا الحديث جماعة من الحفاظ عن الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ضرار بن الأزور، بدلا من عبد الله بن سنان وهو الصحيح، قال أبو حاتم: خالف الثوري الخلق في هذا الحديث، وقال غير سفيان: الأعمش، عن يعقوب بن بحير، عن ضرار بن الأزور.
اللقوح: هي الناقة القريبة العهد بالنتاج.
وقوله"دع داعي اللبن"، قال ابن الأثير في"النهاية" 2/120: أي أبق في الضرع قليلا من اللبن ولا تستوعبه كله، فإن الذي تبقيه فيه يدعو ما وراءه من اللبن فينزله، وإذا استقصي كل ما في الضرع، أبطأ دره على حالبه.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ حَدِّ الضِّيَافَةِ الَّذِي يَجِبُ على الضيف أن لا يتعداه حذر دخولهفي الْمُتَصَدَّقِينَ عَلَيْهِ
5284-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا وَرَاءَهَا، فَهُوَ صدقة"1. [10:3]
(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. عبد الرحمن بن إسحاق: هو ابن عبد الله بن الحارث بن كنانة المدني.
وأخرجه أحمد 2/288و354، وأبو داود3749 في الأطعمة: باب ما جاء في الضيافة، والبيهقي 9/197 من طريقين عن أبي هريرة، به.
وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار1929.
وآخر من حديث ابن عباس عند الطبراني في"الأوسط"، قال الهيثمي 8/176: فيه رشدين بن كريب وهو ضعيف.
وثالث من حديث زيد بن خالد عند الطبراني5186و5187، والبزار1925 قال الهيثمي: ورجال الصحيح.
ورابع من حديث ابن مسعود عند البزار1928، وقال الهيثمي: رجاله ثقات.
وخامس عن أبي سعيد الخدري، وقد تقدم ضمن حديث مطول5281.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ تَقْدِيمَ مَا حَضَرَ لِلْأَضْيَافِ وَإِنْ لَمْ يُشْبِعْهُمْ فِي الظَّاهِرِ
5285-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ
الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَاوِيًا، فَأَتَى أُمَّ سُلَيْمٍ، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا نَحْوُ مُدٍّ مِنْ دَقِيقِ شَعِيرٍ، قَالَ: فَاعْجِنِيهِ، وَأَصْلِحِيهِ عَسَى أَنْ نَدْعُوَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَيَأْكُلَ عِنْدَنَا. قَالَ: فَعَجَنَتْهُ وَخَبَزَتْهُ، فَجَاءَ قُرْصًا1 فَقَالَ: ادْعُ لِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهُ نَاسٌ- قَالَ مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ: أَحْسِبُهُ بَضْعَةً وَثَمَانِينَ- فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبُو طَلْحَةَ يَدْعُوكَ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ:"أَجِيبُوا أَبَا طَلْحَةَ"
2، فَجِئْتُ مُسْرِعًا حَتَّى أَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ وَأَصْحَابُهُ، قَالَ بَكْرٌ: فَقَفَدَنِي3 قَفْدًا. وَقَالَ ثَابِتٌ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمُ بِمَا فِي بَيْتِي4 مِنِّي، وَقَالَا جَمِيعًا عَنْ أَنَسٍ: فَاسْتَقْبَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا قُرْصٌ، رَأَيْتُكَ طَاوِيًا، فَأَمَرْتُ أم سليم، فجعلت ذلك5
(1) في الأصل و"التقاسيم" 1/260: قرص، والمثبت من أبي يعلى.
(2)
من قوله"يدعوك" إلى هنا سقط من الأصل و"التقاسيم" واستدراك من أبي يعلى.
(3)
جاء في هامش الأصل ما نصه: القفد- بفتح القاف قبل الفاء الساكنة-: الصفع ببسط الكف، ذكره الصغاني رحمه الله. وفي"النهاية" لابن الأثير: القفد: صفع الرأس ببسط الكف من قبل القفا.
(4)
تحرف في الأصل و"التقاسيم" إلى: بيته، والتصحيح من أبي يعلى.
(5)
في"مسند أبي يعلى": لك.
قُرْصًا، قَالَ: فَدَعَا بِالْقُرْصِ وَدَعَا بِجَفْنَةٍ، فَوَضَعَهُ فِيهَا، وَقَالَ:"هَلْ مِنْ سَمْنٍ؟ "، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: وَكَانَ فِي الْعُكَّةِ شَيْءٌ، فَجَاءَ بِهَا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو طَلْحَةَ يَعْصِرَانِهَا حَتَّى خَرَجَ شَيْءٌ، فَمَسَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ سَبَّابَتَهُ، ثُمَّ مَسَحَ الْقُرْصَ فَانْتَفَخَ، وَقَالَ:"بِسْمِ اللَّهِ" فَانْتَفَخَ الْقُرْصُ، فَلَمْ يَزَلْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَالْقُرْصُ يَنْتَفِخُ حَتَّى رَأَيْتُ الْقُرْصَ فِي الْجَفْنَةِ يَتَمَيَّعُ، فَقَالَ:"ادْعُ عَشْرَةً مِنْ أَصْحَابِي" ، فَدَعَوْتُ لَهُ عَشْرَةً، قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ فِي وَسَطِ الْقُرْصِ، وَقَالَ:"كُلُوا بِسْمِ الله" فأكلوا حول الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ قَالَ:"ادْعُ لِي عَشْرَةً" فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو عَشْرَةً عَشْرَةً، يَأْكُلُونَ من ذلك القرص، حتى أكل منه بضع وَثَمَانُونَ مِنْ حَوَالَيِ الْقُرْصِ حَتَّى شَبِعُوا، وَإِنَّ وَسَطَ الْقُرْصِ حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ1 كما هو2. [2:1]
(1) في الأصل و"التقاسيم": يديه، والمثبت من أبي يعلى.
(2)
إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير مبارك بن فضالة فقد روى له البخاري تعليقا وأصحاب السنن وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وأبو طلحة: هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وهو في"مسند أبي يعلى"ورقة 195/1، وأخرجه الفيريابي في"دلائل النبوة"11 عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد، وأورده الحافظ ابن كثير في"شمائل الرسول" ص 199-200 عن أبي يعلى، وقال بإثره: وهذا إسناد على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه، ثم ذكر لحديث أنس هذا طرق كثيرة تحت عنوان ذكر ضيافة أبي طلحة الأنصاري رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا ظهر في ذلك اليوم من دلالات النبوة في تكثير الطعام النذر حتى عم منه هنالك من الضيفان وأهل المنزل والجيران=
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِيثَارُ الْأَضْيَافِ عَلَى إِشْبَاعِ عِيَالِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُمْ
5287-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ فُضَيْلِ بْنُ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: إِنِّي مَجْهُودٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ:"مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رحمه الله" فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: هل عندك شيء؟ قلت لا، إلا قوت صبياني، قال:
= ثم قال: فهذه طرق متواترة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه شاهد ذلك على ما فيه من اختلاف عنه في بعض حروفه، ولكن أصل القصة متواترة لا محالة كما ترى، ولله الحمد والمنة، فقد رواه عن أنس بن مالك: إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وبكر بن عبد الله المزني، وثابت بن أسلم البناني، والجعد بن عثمان، وسعد بن سعيد أخو يحيي بن سعيد الأنصاري، وسنان بن ربيعة، عبد الله بن أبي طلحة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعمرو بن عبد الله بن أبي طلحة، ومحمد بن سيرين، والنضر بن أنس، ويحي بن عمارة بن أبي حسن، ويعقوب بن عبد اله بن أبي طلحة.
قلت: وسيرد عند المؤلف من طريق آخر غبر هذه برقم6500 ويخرج هناك إن شاء الله.
وقوله"يتميع" كذا في الأصل و"التقاسيم"و"فتح الباري" 6/590: يعني: يميد ويضطرب، وفي"أبي يعلى": يتصيع، وجاء في"اللسان": تصيع الماء: اضطرب على وجه الأرض.
فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ، فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا، فَأَضِيئِي السِّرَاجَ، وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ، فَإِذَا أَهْوَى لِيَأْكُلَ قَوْمِي إِلَى السِّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِيهِ قَالَ: فَقَعَدُوا، وَأَكَلَ الضَّيْفُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَدَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ من صنيعكما الليلة1". [2:1]
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وهو في"مسند أبي يعلى" ورقة 285/1.
وأخرجه مسلم2054 في الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل إثارة، عن زهير بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري3798 في مناقب الأنصار: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} ، و4889 في تفسير سورة الحشر: باب {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم} ، والواحدي في"أسباب النزول" ص 281، والبيهقي"السنن"4/185، وفي"الأسماء والصفات" 2/217 من طرق عن فضيل بن غزوان، به.
وأخرجه بنحوه أبو يعلى ورقة 286 من طريقين عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، به.
وقوله "مجهود" أي: أصابني الجهد، وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع.
قال الأمام النووي في"شرح مسلم" 14/12: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة.
منها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع، وضيق حال الدنيا. =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَثْوِيَ الضَّيْفُ عِنْدَ مِنْ يُضَيِّفُهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ
5287-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أن يثوى عنده حتى يحرجه"1. [19:2]
= ومنها: أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف ومن يطرقهم بنفسه، فيواسيه من ماله أو بما يتيسر إن أمكنه، ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه.
ومنها: المواساة في حال الشدائد.
ومنها: فضيلة إكرام الضيف وإيثاره.
ومنها: منقبة لهذا الأنصاري وامرأته رضي الله عنهما.
ومنها: الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقا بأهل المنزل لقوله:"أطفئي السراج، وأريه أنا نأكل" فلو رأى قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه، لامتنع من الأكل.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/929 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب جامع ما جاء في الطعام والشراب.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/385، والبخاري6135 في الأدب: باب إكرام الضيف وخدمته، وفي"الأدب المفرد"743، وأبو داود3748 في الأطعمة: باب ما جاء في الضيافة، والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 9/224، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" 4/22، والطبراني في"الكبير" 22/475.
وأخرجه أيضا من طريق مالك الحاكم 4/164، وجزم بأن الشيخين لم يخرجاه! وقال: والذي عندي أن الشيخين رضي الله عنهما أهملا حديث أبي شريح! لرواية عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ذكره الحديث المتقدم برقم506و516.
وأخرجه أحمد 4/31و6/385-386، والبخاري6019 في الأدب: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره،
و6476 في الرقاق: باب حفظ اللسان، وفي"الأدب المفرد"741، ومسلم4814 ص 1352 في اللقطة: باب الضيافة وغاية الضيافة إلى كم هي، وابن ماجة3675 في الأدب: باب حق الضيف، والنسائي في"الكبرى"، والطحاوي في"مشكل الآثار" 4/22، والبيهقي 9/196-197 والطبراني 22/476و477و478 من طرق عن سعيد المقبري، به.
وأخرجه أحمد4/31و6/384، ومسلم48 في الإيمان: باب الحث على إكرام الجار والضيف، والبخاري في"الأدب"102، والطحاوي في"المشكل" 4/21، والبيهقي 5/86 من طريقين عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي شريح، بنحوه.
جائزته: أي: منحته وعطيته وإتحافه بأفضل ما يقدر عليه. ويثوى: يقيم. ويحرجه من الحرج وهو الضيق، أي: يضيق عليه.
أَبُو شُرَيْحٍ الْكَعْبِيُّ: اسْمُهُ خُوَيْلِدُ1 بْنُ عَمْرٍو. مِنْ جِلَّةِ الصَّحَابَةِ، عِدَادُهُ فِي أَهْلِ الْحِجَازِ، ومات سنة ثمان وستين.
(1) في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 111: خالد، والمثبت من"ثقات المؤلف" 3/110، وقد ترجموا له في الكنى، وهو مختلف في اسمه، فقيل: خويلد بن عمرو، وقيل: عمرو بن خويلد، وقيل كعب بن عمرو، وقيل: هانئ بن عمرو، وقيل عبد الرحمن بن عمرو، والمشهور الأول. انظر"أسد الغابة" 6/164،و"تهذيب التهذيب" 12/125-126،و"الإصابة" 4/102، وأبو شريح هذا أسلم قبل الفتح، وكان معه لواء خزاعه يوم الفتح، وله قصة مع عمرو بن سعيد الأشدق لما كان أمير المدينة ليزيد بن معاوية، ففي البخاري4295، ومسلم1354 أن أبا شريح قال لعمرو وهو يجهز البعث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك، فذكر حديث"لا يحل لأحد أن يسفك بها دما" يعني بمكة. . . وفيه قول عمرو بن سعيد: إن الحرم لا يعيذ عاصيا.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ لِلضَّيْفِ مُطَالَبَةَ حَقِّهِ عَمَّنْ يَنْزِلُ بِهِ إِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ
5288-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يُضَيِّفُونَا، فَكَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ، فَاقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا
منهم حق الضيف الذي ينبغي له1
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخان أبو الوليد هوا الطيالسي هشام بن عبد الملك وليث: هو ابن سعد ، وأبو الخير: اسمه مرثد بن عبد الله.
وأخرجه احمد 4/149 ، والبخاري 2461 في المظالم: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه ، 6137 في الأدب: باب إكرام الضيف وخدمة إياه نفسه ، وفي الأدب 745 ، ومسلم 1727 في اللقطة باب وابن ماجه 3676 في الأدب باب حق الضيف ، والبيهقي 9/179 و 10-270. والبغوي 3003 من طرق الليث بن سعد بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي 1589 في السير: باب ما يحل أموال أهل الذمة ، عن قتيبة ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبه بن عامر ، قال: قلت يا رسول إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا يؤدون مالنا عليهم من حق ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أبو ألا إن تأخذوا كرها فخذوا" وقال: هذا الحديث حسن ، وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا دُعِيَ الْمَرْءُ إليها
5289_
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الحرب ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيتُوا الدعوة إذا دعيتم"2. [13:1]
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هوا ابن أبي تميمة السختياني.=
5290 ـ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بن سعيد الْهَيْثَمِ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ ابن محمد العمري ، أنا نَافِعًا حَدَّثَهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ كَانَ إِذَا دُعِيَ ذَهَبَ إِلَى الدَّاعِي ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا ، دَعَا بِالْبَرَكَةِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا جَلَسَ فَأَكَلَ.
قَالَ نَافِعٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا"
وأخرجه احمد 2/68 و127 ومسلم 1429 99 في النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوه من طريق حماد بن زيد بهذا الإسناد وانظر ما بعده والحديث 5270
1 إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن سعيد الايلي فمن رجال مسلم ابن وهب:أبو عبد الله.
واخرج القسم الأول منه أبو عوانة في صحيحه فيما ذكره الحافظ في"الفتح" 9/247 من طريق عمر بن محمد العمري بهذا الإسناد
واخرج القسم الثاني منه مسلم 1429 104في النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوه والبيهقي 7/262 من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب بهذا الإسناد
واخرج البخاري 5179 والبيهقي 2/262 من طرق عن حجاج محمد قال: قال ابن جريج: اخبرني موسى بن عقبه ، عن نافع: قال =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَقَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ تَافِهًا
5291-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ، أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ، الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لو اهدي إلي كراع لقلبته ، ولو دعيت إليه، لأجبته"1. [83:1]
= سمعت عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم"أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيت لها" قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ، ويأتيها وهو صائم. لفظ مسلم
وأخرجه احمد 2-101 عن عفان ، عن وهيب ، عن أيوب ، عن نافع بنحوه
واخرج ابن أبي شيبه 3/64 عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا دعي إلى طعام وهو صائم فأجاب ، فإذا جاؤوا بالمائدة وعليها الطعام مد يده ثم قال: خذوا باسم الله ، فإذا أهوى القوم كف يده.
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن محمد فثقة رواه له البخاري. أبو حازم: هو سليمان الاشجعي.
أسباط بن محمد بهذا الإسناد.
وأخرجه احمد 2/424 و 479 و 481 و 512. والبخاري 2568 في الهبة: باب القليل من الهبة ، و 5178 في النكاح: باب من أحاب إلى كراع. والنسائي في الوليمة كما في التحفه 10/83 والبيهقي 6/169 من طرق عن الأعمش ، به.
ذكر الزجر عن ترك المرء أجابه للدعوة وَإِنْ كَانَ الْمَدْعُوُّ إِلَيْهِ تَافِهًا
5292-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ، لأجبت، لو اهدي إلي لقبلت"1. [68:2]
=والكراع من البقر والغنم: مستدق الساق العاري من اللحم وهو اقل شي قيمه في الشاه وفي المثل: أعط العبد كراعا يطلب منك ذراعا.
قال ابن بطال فيما نقله عن الحافظ في الفتح 5/200: أشار عليه الصلاة والسلام بالكراع إلى الحض على قبول الهدية ولو قلت. لئلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء لحظ على ذلك لما فيه من التالف.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين وسماع يزيد بن زريع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.
وأخرجه الترمذي في السنن 1338 في الأحكام: باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة وفي"الشمائل" 330 عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن بشر بن المفضل عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد.
وقال حسن: صحيح
وأخرجه البيهقي 6/169 من طريق سعيد بن بشير ، عن قتادة ، به.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِجَابَةِ الْمَرْءِ إِذَا دُعِيَ عَلَى الشَّيْءِ الطَّفِيفِ
5293-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عن انس بن مالك أن خياطا في المدينة دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، وَكَانَ فِيهَا قَرْعٌ ، قَالَ أَنَسٌ: فَكُنْتُ أَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ قَالَ: فَكُنْتُ أُقَدِّمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلِ الْقَرْعُ يُعْجِبُنِي مُنْذُ رَأَيْتُهُ يُعْجِبُهُ صلى الله عليه وسلم.1 [1:4]
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم 4539 من غير هذا الطريق
وأخرجه احمد 3/180 و 252 و 289 من طريق همام بن يحيى ، بهذا الإسناد
وأخرجه مختصرا احمد 3/210-211 و 270 من طريق أبان ، عن قتادة وفي لفظه عنده"يهوديا"بدل"خياطا".
الإهالة: كل شي من الأدهان مما يودي به مثل الزيت ودهن السمسم ، وقيل هوا ما أذيب من الآلية والشحم ، وقل الدسم الجامد.
والسخنه: المتغيرة الريح. انظر غريب الحديث لأبي عبيد 4/346 و"نهاية ابن الأثير"1/84
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِجَابَةِ إِلَى الْوَلَائِمِ إِذَا دُعِيَ الْمَرْءُ إِلَيْهَا
5294-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها" 2 [23:1]
وأخرجه احمد 3/180 و 252 و 289 من طريق همام بن يحيى ، بهذا
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في"الموطأ" 2/564 في النكاح. باب جاء في الوليمة.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلتَّقِيِّ الْفَاضِلِ أَنْ يَأْكُلَ فِي بيت من هو فِي التُّقَى وَالْفَضْلِ
5295 – أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ ، قَالَ حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُودِ.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَنَعَ بَعْضُ عُمُومَتِي لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا وَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ فِي بَيْتِي، وَتُصَلِّيَ فِيهِ، فَأَتَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا فِي الْبَيْتِ فَحْلٌ مِنْ تلك الفحول، فأمر بجانب منه ، فكنسه، ثم رش فصلى ، وصلينا معه.
= ومن طريق مالك أخرجه البخاري 5173في النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومسلم 142996في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوه، وأبو داود 3736 في الأطعمة: باب ما جاء في أجابه الدعوة، والبغوي2314.
وأخرجه احمد 2/37 ، ومسلم 142997، والترمذي 1098في النكاح: باب ما جاء في إجابة الداعي ، وأبو داود 3737 من طريقين عن نافع ، به. قال الترمذي: حسن صحيح.
زاد أبو داود"فان كان مفطرا أكلها ، وان كان صائما فليدع"
(1)
إسناده صحيح ، سويد بن نصر ثقة روى له الترمذي والنسائي ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عبد الحميد بن المنذر بن الجارود فمن رجال ابن ماجه ، وهو ثقة. ابن عون: هو عبد الله بن عون أرطبان ، وابن سيرين: هو انس بن سيرين.
وأخرجه احمد 3/112 و 128-129 ، وأبو عبيد في" غريب الحديث" 3/419 ، وابن ماجه 756في المساجد والجماعات: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
باب المساجد في الدور ، من طرق عن عبد الله بن عون ، بهذا الإسناد.
ونسبه البويصي في "مصباح الزجاجة " ورقة 51/2 إلى احمد وحسن إسناده ، وقال: وله أصل في الصحيح من حديث إسحاق بن أبي طلحة عن أنس بن مالك.
قلت: وأخرجه البخاري 670 في الأذان: باب هل يصلي الإمام بمن حضر ، و 1179 في التهجد: باب صلاة الضحى في الحضر ، وأبو داوود 657 في الصلاة: باب الصلاة على الحصير ، من طرق شعبة.
وأخرجه البخاري 6080 في الأدب: باب الزيارة ومن زار قوما فأفطر عندهم ، من طريق خالد الحذاء ، كلاهما عن انس بن سيرين ، عن انس بن مالك بنحوه ، ولم يذكرا أي شعبة وخالد الحذاء عبد الحميد بن المنذر بن الجارود ، وجاء في إحدى روايات البخاري "فقال فلان بن فلان بن الجارود لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ " قال الحافظ في"الفتح 2/158 معقبا على ذلك: وكأنه عبد الحميد بن المنذر الجارود البصري ، ثم ذكر رواية المصنف وابن ماجه هذه ، وقال: فاقتضى ذلك أن في رواية البخاري انقطاعا ، وهو مندفع بتصريح انس بن سيرين عنده بسماعه من انس ، فحينئذ رواية ابن ماجه إما من المزيد في متصل الأسانيد وإما أن يكون فيها وهم ، لكون ابن الجارود كان حاضرا عند انس لما حدث بهذا الحديث ، وسأله عما سأله من ذلك فظن بعض الرواة أن له فيه رواية.
وجاء أيضا عند البخاري وأبي داوود "قال رجال من الأنصار – وكان ضخما – للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا استطيع الصلاة معك " ولم يذكر أنه من عمومته.
قال الحافظ في"الفتح": قيل: إنه عتبان بن مالك
…
وليس عتبان بن عما لأنس إلا على سبيل المجاز ، لأنهما من قبيلة واحده، وهي الخزرج ، لكن كل منهما من بطن. =
ذكر إباحة الضَّيْفِ لِلْمَضِيفِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّعَامِ
5296 – أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ: أَفْطَرَ النبي صلى الله عليه وسلم عِنْدَ سَعْدٍ فَقَالَ:" أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَأَكَلَ طعامكم الأبرار " 1 [12:5]
=قلت وحديث عتبان بن مالك تقدم عند المصنف برقم 223 و 1613.
قوله " فحل من تلك الفحول "، قال ابن ماجه: الفحل هو الحصير الذي قد اسودّ وقال أبو عبيد في " غريب الحديث ": إنما نر أنه سمي فحلاً ، لأنه يعمل من فحول النخل.
1-
صحيح بشاهده وهذا سند ضعيف ، مصعب بن ثابت ، هو ابن عبد الله بن الزبير ، ضعفه أحمد وابن معين ،وأبو حاتم والنسائي وغيرهم ، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال: قد أدخلته في " الضعفاء " وهو ممن استخير الله تعالى فيه. سعيد بن يحيى: هو اللخمي.
وأخرجه ابن ماجه 1747 في الصيام باب: ثواب في فطر صائما عن هشام بن عمار في هذا الإسناد وضعف البوصيري
"مصباح الزجاجة"ورقه 114/2 إسناده بمصعب بن ثابت
قلت وله شاهد من حديث انس أخرجه عبد الرزاق 19425 ومن طريقه احمد 3/138 وأبو داوود3854 في الأطعمة: باب ما جاء في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده والبيهقي 7/278 والبغوي 3320 عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أو غيره إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عباده
…
قرب إليه زميله فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال: " أكل طعامك الإبرار وصلت عليكم الملائكة وافطر عندكم الصائمون"
وصححه الإمام النبوي في الأذكار ص290 فتعقبه الحافظ في أماليه على الأذكار فيما نقله عنه ابن علان في الفتوحات الربانية
4/443: في وصف الشيخ هذا الإسناد بالصحة نظر وان معمر وان احتج به الشيخان فروايته عن ثابت بخصوصه مقدوح فيها ثم ساق أقوال ابن المدني وابن معين والعقيليفي ذلك ثم قال في هذا السند مع ذلك عله أخرى وهيا التردد بين انس وغيره باحتمال إن يكون الغير غير صحابي.
قولت تابع جعفر بن سليمان معمرا عند الطحاوي في"مشكل الآثار"1/498 و 499 قال حدثنا محمد بن خزيمة حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن انس فذكره بنحوه حديث عبد الرزاق واخرج احمد 3-118 و 201 -202 والنسائي في: عمل اليوم والليلة 1296 و 1297من طريق هشام الدستوائي واحمد 3/118 من طريق وكيع كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن انس بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افطر عند أهل بيت قال: "افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة" وقال النسائي: يحيى بن أبي كثير لم يسمعه من انس وقال أبو حاتم في"الجرح والتعديل"/141 -142: يحيى بن أبي كثير إمام لا يحدث إلا عن ثقة وروى عن انس ولم يسمع منه شيئا وأخرجه أيضا النسائي298 من طريق ابن المبارك عن هاشم ع يحيى بن أبي كثير قال: حدثت عن انس بن مالك
…
فذكره هذا سند منقطع. =
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الضَّيْفُ لِمَنْ أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِمْ
5297-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ السُّلَمِيِّ ، قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ ، فَأَتَاهُ بِطَعَامٍ وَحَيْسٍ وَسَوِيقٍ وَتَمْرٍ ، ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ فَنَاوَلَ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ: وَكَانَ يَأْكُلُ التَّمْرَ ويضع النوى على ظهره أُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوسْطَى ثُمَّ يَرْمِي بِهِ ثُمَّ دَعَا لَهُمْ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رزقتهم واغفر لهم وارحمهم" 1 [12:5]
= واخرج ابن السني في عمل "اليوم والليلة" 483 وعن أبي محمد صاعب حدثنا سليمان بن سيف حدثنا شعيب بن بيان حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ أَنَسِ
…
فذكره وهذا إسناد حسن وصححه الحافظ العراقي في"تخريج الأحياء"12/13
(1)
إسناد صحيح على شرط مسلم رجاله الشيخين غير يزيد بن خمير فمن رجال مسلم وأخرجه احمد 4/188 و 189 و 190 ومسلم 2042 في الأشربة: باب استحباب وضع النوى خارج التمرة وأبو داود 3729 وفي الأشربة: في النفخ في الشرب والتنفس فيه والترمذي 3576 وفي الدعوات باب ما جاء في دعاء الضيف والنسائي في "اليوم والليلة"292 و 293 وأبو الشيخ في"أخلاق النبي"ص 205 والبيهقي 7/274 من طريق عن شعبه وبهذا الإسناد قال الترمذي:حسن صحيح
وأخرجه احمد 4/187 – 188 والنسائي في"اليوم والليلة" 294 من طريق هشيم عن هاشم بن يوسف عن عبد الله بن بسر به
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حِينَ جَاءَ دَارَ بُسْرٍ كَانَ رَاكِبًا بَغْلَتَهُ
5298-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَبِي وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ فَأَخَذَ بِلِجَامِهَا فقال انزل عندي يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَ عنده وقال فجاءهم بحيس فأكلوه ثم جاءهم يتمر قَالَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْكُلُ وَيَقُولُ بِالنَّوَى هَكَذَا وَيُقَلِّبُهُ وَضَمَّ شُعْبَةُ أُصْبُعَيْهِ ثُمَّ جَاءُوهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لهم فيما رزقتهم وأغفر لهم وأرحمهم"1. [12:5]
1إسناده صحيح على شرط مسلم وهو مكرر ما قبل ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم.
وأخرجه مسلم "2042 " في الأشربة: باب استحباب وضع النواه خارج الثمرة عن حمد بن بشار بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ
.
5299 – اخبرنا محمد بين إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو وَسَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ
قَالَ – قَالَ:" أَبِي لِأُمِّي لَوْ صَنَعْتِ طَعَامًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "
فَصَنَعَتْ ثَرِيدَةً، وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا يُقَلِّلُهَا فَانْطَلَقَ أَبِي فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى ذِرْوَتِهَا ثُمَّ قَالَ خُذُوا بِاسْمِ اللَّهِ فَأَخَذُوا مِنْ نَوَاحِيهَا فَلَمَّا طَعِمُوا دَعَا لهم فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لهم وارحمهم وبارك لهم في رزقهم".1. [12:5]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وصفوان بن عمرو: هو ابن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصي.
وأخرجه الدارمي 2/94-95، والنسائي في الوليمة كما في"التحفة" 4/294 من طريقين عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/188 عن أبي المغيرة، عن صفوان بن أمية، عن صفوان بن عمرو، به.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا دُعِيَ إلى دعوى وَجَاءَ مَعَهُ بِغَيْرِهِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ صَاحِبَ الْبَيْتِ
5300-
اخبرنا احمد بن علي ابن المثنى قال حدثنا أو الخيثمة قال حدثنا جرير وأبو معاوية وأبو الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ، فَقَالَ لِغُلَامِهِ: اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةٍ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ، قَالَ: فَصَنَعَ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هذا
تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ" قَالَ: بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رسول الله1. [12:5]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه مسلم2036 في الأشربة: باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، والبيهقي 7/265 من طريقين عن زهير بن حرب، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم2036، والطبراني في"الكبير" 17/530 من طريقين عن جرير، عن الأعمش، به.
وأخرجه مسلم2036، والترمذي1099 في النكاح: باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة من غير دعوة، والطبراني 17/531 من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 4/120، والدارمي 2/105-106، والبخاري2081 في البيوع: باب ما قبل في اللحام والجزار، و2456 في المظالم: باب إذا أذن إنسان لأخر شيئا جاز، و5434 في الأطعمة: باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي، و5461: باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه، ومسلم2036، والطبراني 17/524و525و526و527و528و529، والبيهقي 7/264-265 من طرق عن الأعمش، به. وانظر5302.
قال الإمام النووي في"شرحه لمسلم" 13/208: في الحديث أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء، ينبغي له أن لا يأذن له وينهاه، وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام، أعلمه به ليأذن له أو يمنعه، وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفيدة بأن يؤذي الحاضرين، أو يشيع عنهم ما يكرهونه، أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك، فإن خيف من حضوره من شيء من هذا، لم يؤذن =
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا دُعِيَ إِلَى ضِيَافَةٍ أَنْ يَسْتَدْعِيَ مِنَ الْمُضِيفِ ذَهَابَ غَيْرِهِ مَعَهُ إِذَا عَلِمَ عَدَمَ كَرَاهِيَةِ الْمُضِيفِ لِذَلِكَ
5301-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا فَارِسِيًّا كَانَ جَارًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وكانت مرقته أطيب شي رِيحًا فَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ تَعَالَ وعائشة جَنْبِهِ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "وَهَذِهِ مَعِي" وَأَشَارَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَا قَالَ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَالَ: "وَهَذِهِ مَعِي" قَالَ لَا ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ وَهَذِهِ معي وأشار إلى عائشة فقال نعم1. [1:4]
= له، وينبغي أن يتلطف في رده، ولو أعطاه شيئا من الطعام إن كان يليق ليكون ردا جميلا، كان حسنا.
وفي الحديث مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك، وأن من دعا أحدا استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته.
وفيه أنه كان صلى الله عليه وسلم يجوع أحيانا، وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم، وأن من صنع طعاما لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى طعام الواحد يكفي الاثنين. وانظر"الفتح" /560-562.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو يعلى3354 عن عبد الرحمن بن سلام الجمحي، بهذا الإسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أحمد 3/123و272، ومسلم2037 في الأشربة: باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه، والنسائي 6/158 في الطلاق: باب الطلاق بالإشارة المفهومة، من طرق عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه الدارمي2/105 من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به.
قال الإمام النووي في"شرح مسلم" 13/208-210: وأما الحديث الثاني في قصة الفارسيوهو حديث الباب، وهي قضية أخرى، فمحمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب إجابة الدعوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين إجابته وتركها، فاختار أحد الجائزين-وهو تركها- إلا أن يأذن لعائشة معه لما كان بها من الجوع أو نحوه، فكره صلى اله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها، وهذا من جميل المعاشرة، وحقوق المصاحبة، وآداب المجالسة المؤكدة، فلما أذن لها، اختار النبي صلى الله عليه وسلم الجائز الآخر لتتجدد المصلحة، وهو حصول ما كان يريده من إكرام جليسه، وإيفاء حق معاشرته ومواساته فيما يحصل. . .
قالوا: ولعل الفارسي إنما لم يدع عائشة رضي الله عنها أولا، لكون الطعام قليلا، فأراد توفيره على رسول الله صلى اله عليه وسلم.
وقال الحافظ في"الفتح" 9/561 في شرحه على حديث أبي مسعود: وأما ما أخرجه مسلم من حديث أنس، فيجاب عنه بأن الدعوة لم تكن لوليمة، وإنما صنع الفارسي طعاما بقدر ما يكفي الواحد، فخشي إن أذن لعائشة أن لا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون الفرق أن عائشة كانت حاضرة عند الدعوة بخلاف الرجل، وأيضا فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام، بخلاف الفارسي، فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوها، أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه، أو أحب أن تأكل معه منه، لأنه كان موصوفا بالجودة، ولم يعلم مثله في قصة اللحام.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَسْتَعْمِلُ هَذَا الْفِعْلَ بِعَائِشَةَ وَحْدَهَا دُونَ غَيْرِهَا مِنْ أُمَّتِهِ
5302-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: صَنَعَ رَجُلٌ طَعَامًا، فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ائْتِنِي أَنْتَ وَخَمْسَةٌ، قَالَ: فَبَعَثَ إِلَيْهِ: "أَتَأْذَنُ لِي فِي سادس"1. [1:4]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. بندار: هو لقب محمد بن بشار، وسليمان: هو ا‘مش، وابن عدي: هو محمد بن إبراهيم. وقد تقدم مطولا برقم5300.
وأخرجه مسلم2036 في الأشربة: باب ما يفعل الضيف إذا الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام، والنسائي في الوليمة كما في"التحفة" 7/331 من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن عثمان بن عمر بن فارس، عن شعبة، عن الحكم، عن أبي وائل، به. وقال بإثره: هذا خطأ، والصواب الذي قبله.
ذِكْرُ تَخْيِيرِ الْمَدْعُوِّ إِلَى الدَّعْوَةِ بَعْدَ الْإِجَابَةِ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالتَّرْكِ
5303-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم فليجيب فان شاء أكل وان شاء ترك"2. [23:1]
1 في الأصل"فليجيب"والمثبت من التقاسيم 1/لوحه 396
2 إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وقد صرح هو وابن جريج بالتحديث عند الطحاوي، فانتفت شبهه تدليسها أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل.
وأخرجه مسلم 1430 في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة وابن ماجه 1751 في الصيام باب من دعي إلى طعام وهو صائم، والطحاوي في"مشكل الآثار" 4/148 من طرق عن أبي عاصم بهذا الإسناد.
وأخرجه احمد 3/392 ومسلم 1430 وأبو داوود3740 في الأطعمة: باب ما جاء في أجابه الدعوة والطحاوي في"المشكل" 4/148 والبغوي 2316 من طرق عن سفيان عن أبي الزبير، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا دعي المرء إليها أمرا حَتْمٍ لَا نَدْبٍ
5304-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله ورسوله3. [23:1]
3 حديث صحيح ابن أبي السري متابع ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين وهو في مصنف عبد الرزاق 19662
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه احمد 2/267 ومسلم 1432109 في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة والبيهقي 7/263.
وأخرجه مالك 2/546 في النكاح: باب ما جاء في الوليمة وسعيد بن منصور 24 والحميدي 1171 واحمد2/241 والدرامي 2/105 والبخاري 5177 في النكاح: باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ومسلم1432 وأبو داود 3742 في الأطعمة: باب ما جاء في الدعوة وابن ماجه 1931 في النكاح: بابأجابه الداعيوالطحاوي في"مشكل الآثار" 4/143 والبيهقي 7/261 والبغوي2315 من طرق عن الزهري، عن الأعرج، به موقوفا.
إلا إن الطحاوي أخرج الحديث مره أخرى من طريق الحميدي فجعله مرفوعا والذي في"مسند الحميدي" المطبوع، الرواية الموقوفة.
والأعرج: هو عبد الرحمن كما صرح به المصنف، وخالفه غيره فجعله "ثابت الأعرج" وليس عبد الرحمن، وجعل حديث أبي هريرة مرفوعا، أخرجه مسلم 1432110 والحميدي1170، والبيهقي 7/262من طريق سفيان قال: سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
ونقل الحافظ في "الفتح" 9/244 عن ابن بطال انه قال: أول هذا الحديث موقوف ولكن أخره يقتضي رفعه.
وقال الطحاوي: اختلف سفيان ومالك في هذا الحديث فرواه سفيان كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك كله من كلام أبي هريرة، إلا ما ذكر فيه فيمن تختلف عن ذلك إن قد عصى الله ورسوله.
قلت: وقد رواه سفيان أيضا موثوقا عند سعيد بن منصور 524 والحميدي 1171.
واخرج مسلم 1432108 عن ابن أبي عمر، والبيهقي 7/261 – 262 عن الحميدي كلاهما عن سفيان قال: قلت للزهري: يا أبا بكر، كيف =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَالَ لَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا قَصَّرْتُ بِهِ، لِأَنَّ أَصْحَابَ الزُّهْرِيِّ كُلَّهُمْ كَذَا قال مَوْقُوفًا، وَالْمُسْنَدُ هُوَ آخِرُ الْحَدِيثِ:"وَمَنْ لَمْ يجب الدعوة".
= هذا الحديث "شر الطعام طعام الأغنياء" فضحك فقال: ليس هو"شر الطعام طعام الأغنياء". قال سفيان: وكان أبي غنيا، فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسالت عنه الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج، انه سمع أبو هريرة يقول: شر الطعام طعام الوليمة
…
هذا لفظ مسلم.
والبيهقي جعله مرفوعا، فقال.... حدثني الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم..... فذكره
لكن الذي عند الحميدي 1171- وقد روى البيهقي الحديث من طريقه –رواية الوقف، إلا انه لم يذكر فيه قصه سفيان.
واخرج الحديث أيضا أبو الشيخ – كما في"الفتح" 9/245- من طريق محمد بن سيرين، فرفعه.
وأخرجه سعيد بن المنصور 256 عن هشيم، عن يعلى بن عطاء عن بشر بن عاصم، قال: قال أبو هريرة.... فوقفه.
واخرج الطحاوي في"المشكل" 4/134 من طريق شعبه، عن يعلى بن عطية، قال سمعت ميمون بن مسيره قال: كان أبو هريرة يدعى إلى طعام فيذهب إليه ونذهب معه فينادي: شر الطعام طعام الوليمة، يدعي إليها من يأباها، ويمنع من يأتيها.
وأخرج القسم الثاني من الحديث سعيد بن منصور525 عن فرج بن فضالة، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري مرسلا، قال: قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: "من دعي إلى وليمه ولم يجب فقد عصى الله ورسوله".
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5305-
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدعوة، فقد عصى الله ورسوله1. [23:1]
1- إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الرحمن الطفاوي فمن رجال البخاري، وفيه كلام ينزله عن رتبه الصحة، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه احمد 2/405 – 406 عن النعمان بن راشد، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 2303 عن زمعة، عن الزهري، عن سعيد أو غيره، به.
قال النووي في"شرح مسلم" 9/237: معنى هذا الحديث: الإخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها، وتخصيصهم بالدعوة، وإيثارهم بطيب الطعام، ورفع مجالسهم وتقديمهم، وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم، والله المستعان.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذكرنا لها
5306-
اخبرنا احمد بن على الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ"1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ" يُرِيدُ بِهِ: فَلْيَدْعُ لِأَنَّ الصَّلَاةَ دُعَاءٌ، قَالَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صلى الله عليه وسلم:" {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ2 سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة:103] أَرَادَ بِهِ: وَادْعُ لهم. [23:1]
1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. هشام: أبو حسان.
وأخرجه مسلم 1431 في النكاح: باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، عن أبي بكر بن أبي شيبه، بهذا الإسناد.
وأخرجه احمد 2/279 و507، وأبو داود 2640 في الصوم: باب في الصائم يدعي إلى وليمه، والترمذي 780 في الصوم: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/350، والطحاوي في" مشكل الآثار"4/148 – 149، والبيهقي 7/263، والبغوي1816، والخطيب في" تاريخه" من طرق هشام، به.
وأخرج ابن أبي شيبه 3/64، والحميدي 1012، وأبو داود 2461، والترمذي 781، والبغوي1815 من طريق سفيان بن عينيه، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم، فليقل: إني صائم"
2 هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ونافع وابن عامر، وأبي بكر عن عاصم، وقرا حمزة والكسائي، وحفص عن عاصم: إن صلاتك على التوحيد. انظر"زاد المسير"، و"حجة القراءات"ص322-323.
فَأَمَّا الْمُجْمَلُ مِنَ الْأَخْبَارِ، فَهُوَ الْخَبَرُ الَّذِي يَرْوِيهِ صَحَابِيٌّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَفْظَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ يَتَهَيَّأُ اسْتِعْمَالُهَا عَلَى عُمُومِ الْخِطَابِ.
وَالْمُفَسِّرُ: هُوَ رِوَايَةُ صَحَابِيٍّ آخَرَ ذَلِكَ الْخَبَرَ بِعَيْنِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزِيَادَةِ بَيَانٍ لَيْسَ فِي خَبَرِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ الْأَوَّلِ ذَلِكَ الْبَيَانُ حَتَّى لَا يَتَهَيَّأَ اسْتِعْمَالُ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي هِيَ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا إِلَّا بِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ الَّتِي هِيَ الْبَيَانُ لِتِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي لَيْسَتْ في خبر تلك الصَّحَابِيِّ، قَدْ ذَكَرْنَا كُلَّ خَبَرٍ مُجْمَلٍ وَمُفَسِّرٍ لَهُ فِي السُّنَنِ فِي كِتَابِ"فُصُولِ السُّنَنِ" فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنِ الِاسْتِقْصَاءِ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ، لِأَنَّ فِيمَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ منه غنية لمن وفقه الله وتدبره.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ اجْتِمَاعِ الْإِخْوَانِ لِلطَّعَامِ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ
5307-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوم الْجُمُعَةِ، ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ وَكَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ، فَكَانَتْ تَجْعَلُ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ، فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ فَتَطْحَنُهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ السِّلْقُ عُرَاقَةً، قَالَ سَهْلٌ: فَكُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَيْهَا مِنْ صَلَاةِ الجمعة،
فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ، قَالَ: فَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ1. [1:4]
***
1- إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن حماد الأملي فمن رجال البخاري. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم، وأبو غسان: هو محمد بن مطرف بن رواد الليثي، وأبو حازم: هو سلمه بن دينار.
وأخرجه البخاري 938 في الجمعة: باب قال الله تعالى {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} ، والطبراني 5788 من طريق سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري 939 في الجمعة، و2349 في الحرث والمزارعة: باب ما جاء في الغرس، و5403 في الأطعمة: باب السلق والشعير، في الاستئذان: باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال، والبيهقي3/241 من طريقين عن أبي حازم، به.
وأخرجه احمد 5/336 وابن أبي شيبة 2/،106 والبخاري 941 في الجمعة: باب القائلة بعد الجمعة، ومسلم859 في الجمعة: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس وأبو داود1086 في الجمعة: باب وقت الجمعة، والترمذي525 في الصلاة: باب ما جاء في القائلة يوم الجمعة، وابن ماجه 1099 في أقامة الصلاة: باب ما جاء في وقت الجمعة ،5787 و5865و5902و5965و5975و6006 من طرق عن أبي حازم، به مختصرا.
قوله"عراقة" ولفظ البخاري"عرقه"، قال الحافظ في"الفتح" 2/427: العرق: اللحم الذي على العظم، والمراد أن السلق يقوم مقامه عندهم.
وقال ابن الأثير في"النهاية" 3/220: يعني أن أضلاع السلق قامت في الطبخ مقام قطع اللحم.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب، واستحباب التقرب بالخير ولو بالشيء الحقير، وبيان ما كان الصحابة عليه من القناعة وشده العيش، والمبادرة إلى الطاعة، رضي الله عنهم.
4-
باب العقيقة1
ذكر الأمر لمن عق ولده أن يخلق رأسه فيذلك اليوم الْحَلْقِ
5308-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقُّوا عَنِ الصَّبِيِّ خَضَبُوا قُطْنَةً بِدَمِ العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصي، وَضَعُوهَا عَلَى رَأْسَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اجعلوا مكان الدم خلوقا"2. [78:1 [
قال البغوي في"شرح السنة" 11/263: العقيقة اسم للشاة التي تذبح على ولادة الولد، واختلفوا في اشتقاقها، فقال بعضهم: هي اسم للشعر الذي يحلق من رأس الصبي عند ولادته، فسميت الشاة عقيقة على المجاز، إذ كانت إنما تذبح عند حلاق الشعر، وقيل: هي اسم للشاة حقيقة، سميت بها، لأنها تعق مذابحها، أي تشق وتقطع، والعق: الشق، ومنه عقوق الولد أباه، وهو جفوته وقطيعته.
2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. حجاج: هو ابن محمد الأعور، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وقد صرح ابن جريج بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.=
ذِكْرُ عَقِيقَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنِ ابْنَيِ ابْنَتِهِ رضي الله عنهما وَعَنْ أُمِّهِمَا وَعَنْ أَبِيهِمَا وَقَدْ فَعَلَ
5309-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن حسن والحسين بكبشين1. [78:1]
=وأخرجه أبو يعلى4521، والبزار1239، والبيهقي 9/303 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرج عبد الرزاق7963 عن ابن جريج قال: حدثت حديثا رفع إلى عائشة أنها قالت. . .فذكره.
1 حديث صحيح، إبراهيم بن المنذر الحزامي اعتمده البخاري وانتقى من حديثه، ووثقه ابن معين وابن وضاح والنسائي وأبو حاتم والدارقطني، ومن فوقَه ثِقَات من رجال الشيخين، إِلاَّ أن رواية جرير بن حازم عن قتادة ضعفا.
وأخرجه الطحاوي في"مشكل الآثار" 1/456، وأبو يعلى2945، والبزار1235، والبيهقي 9/299 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. قال البزار: لا نعلم أحدا تابع جريرا عليه، وقال الهيثمي 4/57 ونسبه لأبي يعلى والبزار: رجاله ثقات.
قلت: ويشهد له حديث عائشة الآتي برقم5311، وحديث ابن عباس عند أبي داود2841، والنسائي 7/166، والطحاوي في"المشكل" 1/457، والطبراني11838، وابن الجارود911، فيصح بهما.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسٍ: بِكَبْشَيْنِ أَرَادَ به عن كل واحد منهما
5310 _
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، عن أبي خُثَيْمٍ
عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْعَقِيقَةِ، فَأَخْبَرَتْنَا
أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"عَنِ الغلام شاتان، وعن الجارية شاة".
إسناده صحيح، بكر بن خلف وثقه أبو حاتم والمؤلف ومسلمة بن قاسم وابن خلفون، وقال ابن معين: صدوق، روى له أبو داود وابن ماجه وعلق له البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد - 6/31، والترمذي 1513 في الأضاحي: باب ما جاء في العقيقة، من طريق بشر بن المفضل، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن الصحيح.
وأخرجه أحمد 6/158، وابن أبي شيبة 8/239، وابن ماجة 3163 في الذبائح: باب العقيقة، من طريق عفان، عن حماد، عن ابن خثيم، به. وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه عبد الرازق 7956 أخبرنا ابن جريح، أخبرنا يوسف ابن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، قالت: كانت عمتي عائشة تقول: على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة.
وأخرجه عبد الرزاق 7955 عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد، عن بعض أهله أنه سمع عائشة تقول: ألا على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة، ولا يضركم أذكر أم أنثى، تأثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعته يقول. تقول: ألا على الغلام شاتان، وعلى الجارية شاة، ولا يضركم أذكر أم أنثى، تأثر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعته يقول.
ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي يُعَقُّ فِيهِ عَنِ الصَّبِيِّ
5311 _
أخبرنا عمر ابن مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي محمد ابن عَمْرٍو_ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهُوَ الْيَافِعِيُّ شَيْخٌ ثِقَةٌ مِصْرِيٌّ_ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى ابن سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: عَقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ يَوْمَ السَّابِعِ، وَسَمَّاهُمَا، وَأَمَرَ أَنْ يماط عن رأسه الأذى1. [78:1]
إسناده حسن، محمد بن عمرو اليافعي وثقه المؤلف هنا وفي "الثقات"، وله في "صحيح مسلم" حديث واحد متابعة، وقال ابن أي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: هو شيخ لابن وهب، وذكره الساجي في "الضعفاء" ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: غيره أقوى منه، وقال الذهبي في "الميزان": قد روى له مسلم، وما علمت أحد ضعفه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق له أوهام، ثم هو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي الربيع _ وهو سليمان بن داود المهري_فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة.
وأخرجه الحاكم 4/237، والبيهقي 9/299 _ 300 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو يعلى 4521 عن إسحاق، عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي داود، عن ابن جريج، به.
ونسبه الهيثمي في "المجمع" 4/57 _ 58 إلى أبي يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح خلا شيخ أبي يعلى، فإني لم أعرفه.
ذِكْرُ وَصْفِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ
5312 _
أَخْبَرَنَا أحمد ابن عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ
عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَقِيقَةِ، قَالَ:"عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، لَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كن أو إناثا"
78 -
حديث صحيح، أبو يزيد المكي لم يرو عنه غير ابنه عبيد الله وذكره المؤلف "الثقات"، والصواب إسقاطه من السند كما سيأتي، وباقي رجاله ثقات. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب.
وأخرجه الشافعي 414 و 597 رواية الطحاوي، الحميدي 345، وأحمد 6/381، وابن أبي شيبة 8/237، وأبو داود 2835 في الأضاحي: باب في العقيقة، وابن ماجة 3162 في الذبائح: باب العقيقة، والطحاوي في"مشكل الآثار" 1/457، والطبراني 25/406، والبيهقي 9/300، والبغوي 2818 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وقد خولف سفيان في هذا، فرواه حماد بن يزيد وابن جريج عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع، بإسقاط أبي يزيد: أخرجه أحمد 6/381 و 422، والدارمي 2/81، وأبو داود 2836، والنسائي 7/165، وهو الصواب، قال الإمام أحمد بإثر أحاديث رواها عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه، عن سباع: سفيان يهم في هذه الأحاديث، عبيد الله سمعها من سباع بن ثابت، وقال أبو داود: حديث سفيان وهم، وفي "أطراف المزي": قال أبو داود: هذا الحديث هو الصحيح، يعني بإسقاط والد عبيد الله، وحديث سفيان خطأ.
قلت: وأخرجه النسائي 7/165 في العقيقة: باب العقيقة عن الجارية، =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّاتَيْنِ إِذَا عُقَّ بِهِمَا عَنِ الصَّبِيِّ يَجِبُ أَنْ تَكُونَا مِثْلَيْنِ
5313 _
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ بن أبي خيثم
عن أم بني كرز الكعبين، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي الْعَقِيقَةِ: "عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ" فَقُلْتُ لَهُ_ يَعْنِي عَطَاءً_: مَا الْمُكَافِئَتَانِ؟ قَالَ: مِثْلَانِ ذُكْرَانُهُمَا أَحَبُّ إليه
عن قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن عبيد الله _وهو ابن أبي يزيد_ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ. ولم يقل "عن أبيه".
وأخرج عبد الرزاق 7954، ومن طريقه أحمد 6/422، والترمذي 1516 في الأضاحي: باب الآذان في أذن المولود، والطبراني25/405 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بن أبي يزيد أن سباع بن ثابت يزعم أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ العقيقة
…
وذكر الحديث.
قلت: ومحمد بن ثابت بن سباع هو ابن عم سباع بن ثابت، وثقه المصنف، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عن الترمذي.
وأخرجه النسائي 7/ 164_165، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/458 من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن طاووس وعطاء ومجاهد، عن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"في الغلام شاتان مكافئتان، وفي الجارية شاة" وإسناده صحيح. وانظر الحديث الآتي.
من إناثهما1. [78:1]
***
1 صحيح. حبيبة بنت ميسرة ذكرها المؤلف في "الثقات" 4/194، والراوي عنها عطاء وهو ابن أبي رباح، وهو مولاها، وباقي السند رجاله ثقات، ويتقوى بالطريق الذي قبله.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" 7953، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/422، والطبراني في "الكبيرة" 25/400، والبيهقي 9/301.
وأخرجه أحمد 6/422، والدارمي 2/81 من طريقين عن ابن جريج به.
وأخرجه الحميدي 346، وأحمد 6/381، وابن أبي شيبة 8/238، وأبو داود 2834 في الأضاحي: باب في العقيقة، والنسائي 7/165 في العقيقة: باب كم يعق عن الجارية، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/458، والطبراني 25/401، والبيهقي 9/301 من طريق سفيان، والطبراني 25/402 من طريق إسحاق، و 25/403 من طريق قيس بن سعد، ثلاثتهم عن عطاء، به.
وأخرجه أحمد 6/422، والطبراني 25/399 و 404 من طرق عطاء، وعن أم كرز، لم يذكر حبيبة بنت ميسرة.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين عن كل واحد منهما كبشين اثنين مثلين متكافئين. أخرجه الحاكم 4/237 بسند الحسن في الشواهد.
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. أخرجه أبو داود 2841، وابن الجارود 911 و 912، والطبراني 11856، وإسناده صحيح، وأخرجه النسائي 7/166 من طريق آخر صحيح ولفظه "عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين رضي الله عنهما بكبشين كبشين".
وعن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين. أخرجه أحمد =
000000000000000000000000000000000000000000000000000
5/355 و 361، والنسائي 4213، والطبراني 2574، وإسناده صحيح على شرط مسلم.
قلت: وفي حديث سمرة بيان الوقت الذي تذبح فيه، أخرجه أحمد 5/7 _ 8 و 12 و 17_ 18، والطيالسي 909، والدارمي 2/81، وأبو داود 2838، والنسائي 7/166، والترمذي 1522، وابن ماجه 3165، وابن الجارود 910، والحاكم 4/237، والبيهقي 9/299، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/453 من طرق عن قتادة، عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى".
وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيأ اليوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ، عق عنه يوم الحادي والعشرين، وقالوا: لا يجزئ عن العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية.
قلت: وصححه أيضا الحاكم ووافقه الذهبي، وروى البخاري في "الصحيح" 9/504، والنسائي من طريق قريش بن أنس، عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته عن ذلك، فقال: سمعته عن سمرة.
وقوله "رهينة" بإثبات الهاء، معناه: مرهون، فعيل بمعنى مفعول، والهاء تقع في هذا للمبالغة، وأجود ما قبل في معناه _ فيما نقله الخطابي والبغوي _ ما أشار إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه مات طفلا ولم يعق عنه، لم يشفع في والده.
وقيل: أن العقيقة لازمة لابد منها، فشبه المولود في لزومها وعدم انفكاكها منها بالرهن في يد المرتهن، وقال التوربشتي: أي أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون فكه، والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته، والشكر في هذه النعمة ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يعق =
00000000000000000000000000000000000000000000000
عن المولود شكرا لله تعالى وطلبا لسلامة المولود. وانظر "الفتح" 9/508، و "شرح المشكاة" 4/357 _ 358.
وقال صاحب "المغني" 8/644: والعقيقة سنة في قول عامة أهل العلم، منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة، وفقهاء التابعين، وأئمة الأمصار إلا أصحاب الرأي قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العقيقة فقال:"إن الله تعالى لا يحب العقوق" فكأنه كره الاسم، وقال:"من ولد له مولود، فأحب أن ينسك فليفعل" رواه مالك، وقال الحسن وداود: هي واجبة. قلت: ونقل ابن القيم في "زاد المعاد" 2/326 وجوبها عن الليث بن سعد.
قلت: رواية مالك هي في "الموطأ" 2/500 عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه أنه قال: سئل
…
قال ابن عبد البر: وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق، أنبأ داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه، عن جده، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال:"لا أحب العقوق" وكأنه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله، ينسك أحدنا عن ولده؟ فقال:"من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة". قلت: وهذا سند حسن، وهو في مصنف "عبد الرزاق" 7961ومن طريقه أحمد 2/182 _ 183.
وأخرجه أبو داود 2842، والنسائي 7/162 _ 163، وأحمد 2/194، والطحاوي في "شرح المشكل" 1/461، والحاكم 4/238، والبيهقي 9/300 من طرق عن داود بن قيس، به.
وفي الباب عن سلمان بن عامر الضبي رفعه "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى"
وهو حديث صحيح، أخرجه أحمد 4/17 _18 و 18_ 215، والحميدي 823، والترمذي 1515، وابن ماجة 3164، والدارمي 2/81، والنسائي 7/164، والطحاوي 1/459،=
000000000000000000000000000000000000000000000000
والبيهقي 9/299، وقال الترمذي: حسن صحيح، وانظر "الفتح" 9/504 _506.
وقول ابن قدامة عن أصحاب الرأي أنهم قالوا: ليست سنة وهي من أمر الجاهلية. كذا قال، ونص الإمام محمد بن حسن في "موطئه" ص226: أما العقيقة، فبلغنا أنها كانت في الجاهلية، وقد فعلت في أول الإسلام، ثم نسخ الأضحى كل ذبح كان قبلة.
وقال الطحاوي في "مختصره" ص299: والعقيقة تطوع، من شاء فعلها، ومن شاء تركها.
وقال المنبجي في "اللباب" 2/648: باب العقيقة مباحة، من شاء فعلها، ومن شاء تركها وليس عليه لوم، ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو "من ولد له ولد فأحب أن ينسك
…
" الحديث المتقدم.
وفي "حاشية ابن عابدين" 6/336: ثم يعق عند الحلق عقيقة إباحة على ما في "الجامع المحبوبي"، أو تطوعا على ما في "شرح الطحاوي".
41 _
كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ
1 _
بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الشرب في الأقداح صد قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ
5314 _
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أخبرني بْنُ أَبِي يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَصَاحِبُهُ، فَرَدَّ الرَّجُلُ وَقَالَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ، فَقَالَ لَهُ:"إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ، فاسقناه وإلا كَرَعْنَا" وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطِهِ، فَقَالَ: عِنْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاءٌ بَائِتٌ، فَانْطَلِقْ إِلَى الْعَرِيشِ، وَانْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى عَرِيشَةٍ، فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً، ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ، فَشَرِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ عَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جاء
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [1:4]
1 إسناده على شرط الصحيح. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن السرح، وأبو يحيى: هو فليح بن سليمان الخزاعي ويقال: الأسلمي، احتج به البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثا واحدا وهو حديث الإفك، وضعفه ابن معين والنسائي وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق، وكان يهم، وقال الدارقطني: مختلف فيه، ولا بأس به، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة وغرائب، وهو عندي لا بأس به.
وأخرجه أحمد 3/343 و 344 و 355، وابن أبي شيبة 8/228 _229، والدارمي 2/120، والبخاري 5613 في الأشربة: باب شرب الماء باللبن، و 5621 باب الكرع في الحوض، وأبو داود 3724في الأشربة: باب في الكرع، وابن ماجة 3432 في الأشربة: باب الشرب في الأكف والكرع، والبيهقي 7/284 من طرق عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد.
قوله "في شن": هو القربة العتيقة، والكرع: الشرب من النهر أو الساقية بالفم من غير إناء ولا باليد. قاله ابن الأثير.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ فِي الثَّلْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي الأٌقداح وَالْأَوَانِي
5315 _
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ أَبِي سَعِيدٍ، قال: نهى رسول الله صلى الله غليه وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثَلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ ينفخ في الشراب2. [3:2]
2 حديث حسن، قرة بن عبد الرحمن مختلف فيه، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي وأبو داود، ووثقه المؤلف، وقال ابن عدي: =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ أَفْوَاهِ الْأَسْقِيَةِ
5316 _
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ مِنْ في السقاء، وأن يتنفس في الإناء1.
لا بأس به وروى له مسلم مقرونا بغيره، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أبو داود 3722 في الأشربة: باب في الشرب من ثلمة القدح، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد وابنه عبد الله 3/80 عن هارون، عن وهب، عن قرة، به.
وللقسم الأول من الحديث شاهد من حديث سهل بن سعد عنه الطبراني في "الكبير"5722. قال الهيثمي في "المجتمع" 5/78: فيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل، وهو ضعيف.
وآخر من حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط". قال الهيثمي: رجاله ثقات رجال الصحيح.
وثالث من حديث ابن عباس وابن عمر، قالا: يكره أن يشرب من ثلمة القدح وأذن القدح. رواه الطبراني 11055، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح.
وأما النهي عن النفخ في الشراب، فله أكثر من شاهد، ومنها الحديث الأتي.
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران.
وأخرجه مقطعا ابن ماجة3421 في الأشربة: باب الشرب من في السقاء، و03428: باب التنفس في الإناء، عن أبي بشر بكر بن خلف، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
5317-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اخْتِنَاثِ الأسقية: أن يشرب من أفواهها1.
= وأخرج القسم الأول منه أحمد 1/226و241و293و321و339، وابن أبي شيبة 8/207-208، والدارمي 2/118-119، والبخاري5628 في الأشربة: باب الشرب من فم السقاء، وأبو داود3819 في الشربة: باب الشرب من في السقاء، والطبراني11819و11820و11821، والبغوي3040 من طرق عن عكرمة، به.
وأخرج القسم الثاني منه الحميدي525، واحمد 1/220، وابن أبي شيبة 8/217و220-221، وأبو داود3728 في الأشربة: باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه، والترمذي1888 في الأشربة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، والبيهقي 7/284، والبغوي3035 من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، به. قال الترمذي: حسن صحيح.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه مسلم2023 في الأشربة: باب في آداب الطعام والشراب وأحكامهما، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة3418 في الأشربة: باب اختناث الأسقية، من طريق أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد 3/69 من طريق عبد الله بن عتاب، عن يونس، به. =
ذِكْرُ إِبَاحَةِ شُرْبِ الْمَاءِ إِذَا كَانَ قَائِمًا
5318-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ
عَنْ جَدَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا: كَبْشَةُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عليها،
= وأخرجه عبد الرازق19599، وأحمد 3/6 و 67 و93، والدارمي 2/119، والبخاري56258و5626 في الأشربة: باب اختناث الأسقية، ومسلم2023، وأبو داود3720 في الأشربة: باب في اختناث الأسقية، والترمذي1890 في الأشربة: باب ما جاء في النهي عن اختناث الأسقية، والبيهقي 7/285، والبغوي3041 من طرق عن الزهري، به.
قال البغوي: تفسير الاختناث: ما جاء في الحديث، وهو أن يثني رأس السقاء ويعطفه، وأصل الاختناث: التكسر والانطواء، ومنه سمي المخنث لتكسره وتثنيه. وانظر"معالم السنن" 4/273، و"شرح مسلم" للنووي 13/194.
وقوله:"أن يشرب من أفواهها": جزم الخطابي فيملا نقله عنه الحافظ في"الفتح" 10/90أنه مدرج من قول الزهري.
وقال الإمام النووي في"شرح مسلم" 13/194: اتفقوا على أن النهي عن اختناثها نهي تنزيه لا تحريم، وتعقبه الحافظ في"الفتح"بقوله: وفي نقل الاتفاق نظر، ثم نقل أقوال العلماء في ذلك.
وعلة النهي لما يخشى أن يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء نفسه يفسد بذلك، وقد أخرج الحاكم 4/140 عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من في السقاء، لأن ذلك ينتنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
فَشَرِبَ مِنْ فَمِ قِرْبَةٍ وَهُوَ قَائِمٌ، فَقَامَتْ إليه فقطعته فأمسكته1. [1:4]
1- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي، فمن رجال مسلم.
وأخرجه الحميدي354، وأحمد 6/434، والترمذي1892 في الأشربة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، وفي"الشمائل"
213، وابن ماجة3423 في الأشربة: باب الشرب قائما، والطبراني 25/8، والبغوي3042 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. زاد ابن ماجة"تبتغي بركة موضع في رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وعند الطبراني"فقطعت القربة ألتمس البركة بذلك".
قال النووي في"شرح مسلم" 13/194: قطعها لفم القربة فعلته لوجهين: أحدهما: أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبتذل ويمسه كل أحد، والثاني: أن تحفظه للتبرك به والاستشفاء، والله أعلم.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ
5319-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَمُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ مِنْ مَاءِ زمزم وهو قائم 2.
2- إسناده صحيح على شرط الشيخين من طريق أحمد بن منيع وعمرو بن زراره، وعلى شرط البخاري من طريق زياد بن أيوب. عاصم: هو ابن سليمان الأحول، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي. وقد تقدم الحديث برقم3849.
وأخرجه الترمذي1882في الأشربة: باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائما، وفي"الشمائل"207عن أحمد بن منيع، بهذا الإسناد.=
5320-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِزَمْزَمَ، فاستسقى فأتيته بالدلو، فشرب وهو قائم1. [1:4]
=وأخرجه أحمد1/214، ومسلم2027119في الأشربة: باب في الشرب من زمزم قائما، والنسائي5/237 في الحج: باب الشرب من ماء زمزم، من طريق هشيم، به. وانظر ما بعده.
1-
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم2027في الأشربة: باب: في الشرب من ماء زمزم قائما، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي5/86 و7/282من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، به.
وأخرجه أحمد 1/243و 249، ومسلم2027، والبيهقي5/86 من طرق عن شعبة، به.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يُبِيحُهُ الْفِعْلُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
5321-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشرب قائما2. [22:5]
2- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"مسند أبي يعلى"2867.
وأخرجه مسلم2024 في الأشربة: باب كراهية الشرب قائما، والبيهقي7/281-282 من طريق هدبة بن خالد، بهذا الإسناد.
=
ذِكْرُ تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى فَاعِلِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
5322-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ بْنِ وَابِلِ بْنِ الْوَضَّاحِ اللُّؤْلُؤِيُّ، وَسَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ بْنِ سَلْمٍ الْكُوفِيَّانِ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابن عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي، ونشرب ونحن قيام1. [22:5]
= وأخرجه الدارمي2/120-121، والطحاوي4/272 من طرق عن همام بن يحيى، به.
وأخرجه الطيالسي2000، وأحمد 3/118و182و214و247، وابن أبي شيبة8/206، ومسلم2024، وأبو داود3717في الأشربة: باب الشرب قائما، والترمذي1879في الأشربة: باب ما جاء في النهي عن الشرب قائما، وابن ماجة3424في الأشربة: باب الشرب قائما، والطحاوي4/272، وأبو يعلى2973و3165و3195، والبيهقي 7/281-282من طرق عن قتادة، به.
زاد بعضهم: قال قتادة: فالأكل؟ قال: ذلك أشر، أو أخبث.
1-
إسناده صحيح، هشام بن يونس روى له الترمذي، وسلم بن جنادة روى له الترمذي وابن ماجة، وكلاهما ثقة، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. وقد تقدم الحديث برقم5243.
وأخرجه الترمذي1880في الأشربة: باب النهي عن الشرب قائما، وابن ماجة3301في الأطعمة: باب الأكل قائما، عن سلم بن جنادة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة8/205-206، وعن أحمد2/108، والدارمي2/120عن حفص بن غياث، به. وانظر5325.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَشْرَبَ الْمَرْءُ وَهُوَ غَيْرُ قَاعِدٍ
5323-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما1. [36:2]
1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر5321.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ هَذَا الْفِعْلِ
5324-
أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حدثنا عبد الرازق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشْرَبُ وهو قائم ما في بطنه، لاستقاء"2.
2- حديث صحيح، إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة، وهو عند أحمد في"المسند" 2/283.
وأخرجه عبد الرازق19588، ومن طريقه البيهقي 7/282 عن معمر، عن الزهري، عن أبي هريرة. . .فذكره. وهذا سند منقطع، فإن الزهري لم يسمع من أبي هريرة.
لكن أخرج البزار2897 عن زهير بن محمد البغدادي، عن عبد الرازق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عتبة، عن أبي هريرة. . . وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الشيخين غير زهير بن محمد البغدادي شيخ البزار، وهو ثقة من شيوخ ابن ماجة. وقول البزار: لا نعلم رواة بهذا السند إلا معمر، ولا عنه إلا عبد الرازق مردود بالرواية التالية عند المصنف وغيره من طريق عبد الرزاق.=
أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرازق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ1، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري2. [36:2]
=وأورده الهيثمي في"المجمع"5/79 وقال: رواه أحمد بإسنادين والبزار وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح.
وقال الهيثمي بإثر رواية البزار في"كشف الأستار": قلت: له في الصحيح:"لا يشربن أحدكم قائما، فمن نسي فليستقى".
قلت: وهو عند مسلم2026 عن عبد الجبار بن العلاء، عن مروان الفزاري، عن عمر بن حمزة، عن غطفان المري، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . فذكره.
1-
في الأصل: الزهري، وهو خطأ من الناسخ، والتصويب من"التقاسيم" 2/لوحة167.
2-
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله. وهو في"مصنف عبد الرازق"19589، و"مسند أحمد" 2/283.
وأخرجه الطحاوي في"مشكل الآثار" 3/18، والبيهقي 7/282 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. زاد الطحاوي: فبلغ علي بن أبي طالب، فقام فشرب قائما.
ذِكْرُ تَرْكِ الْإِنْكَارِ عَلَى مُرْتَكِبِ هَذَا الْفِعْلِ
5325-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [36:2]
1- إسناده صحيح، وهو مكرر5322.
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ
5326-
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنِي النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الرَّحْبَةِ، قَالَ: فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَأَخَذَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَمَسَحَ وجه وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَدَمَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبُوا وَهُمْ قِيَامٌ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ وقال: هذا وضوء من لا يحدث2. [36:2]
1- إسناده صحيح، وهو مكرر5322.
2-
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير النزال بن سبرة فمن رجال البخاري. حسين بن علي: هو ابن الوليد الجعفي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي، ومنصور: هو ابن المعتمر. وقد تقدم الحديث برقم1057و1058.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ لِمَنْ أراد الشرب
…
عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرَابِ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيكَ، ثُمَّ تَنَفَّسْ"، قَالَ: فَإِنِّي أَرَى القذاة فيه قال:"فأهرقها"1. [3:2]
1 إسناده صحيح. أبو المثنى روي عنه اثنان، ووثقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور، وذكره المؤلف في"الثقات".
وهو في"الموطأ" 2/925 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب النهي عن الشراب في أنية الفضة والنفخ في الشراب.
ومن طريق مالك أخرجه ابن أبي شيبة 8/220وأحمد3/26و32، والدارمي 2/119، والترمذي1887 في الأشربة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب، والبغوي3036. وصححه الحاكم 4/139 ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه الدارمي 2/122 من طريق مالك، إلى قوله"نعم".
وأخرجه أحمد 3/68-69 عن يونس وسريج، عن فليح، عن أيوب، به.
قال الزرقاني في"شرح الموطأ" 4/293: والأمر بإبانة القدح إنما يخاطب به من لم يرو من نفس واحد بغير عب، وإلا فلا إبانة، قاله في"المفهم" وفي"التمهيد" 1/392 عن مالك: فيه إباحة الشرب من نفس واحد، لأنه لم ينه الرجل عنه، بل قال له ما معناه: إن كنت لا تروي من واحد، فأين القدح، وقيل: يكره مطلقا، لأنه شرب الشيطان، ولأنه من فعل البهائم، قال ابن عبد البر: وقد رويت آثار عن بعض السلف فيها كراهة الشرب في نفس واحد، وليس فيها شيء تجب به الحجة.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ عِنْدَ الشُّرْبِ لِلشَّارِبِ
5328-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإناء"1. [3:2]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري. هشام: هو الدستوائي. وقد تقدم5228.
والنهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب من أجل أنه قد يقع فيه شيء من الريق ويتقذره، إذ كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّنَفُّسُ عِنْدَ شُرْبِهِ لِيَكُونَ فَرْقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَهَائِمِ فِيهِ
5329-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عزوة بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ
عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَنَفَّسُ في الإناء ثلاثا2. [1:4]
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ثمامة: هو ابن عبد الله بن أنس بن مالك. وهو في"مصنف ابن أبي شيبة" 8/219.
وأخرجه أبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص223 عن أبي يعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم2028 في الأشربة: باب كراهة التنفس في الإناء، عن ابن أبي شيبة، به. =
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا صلى الله عليه وسلم
5330-
أَخْبَرَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن الحكم بن أبي عروة، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِصَامٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا شَرِبَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقَالَ:"هُوَ أَهْنَأُ وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ"1. [1:4]
=وأخرجه أحمد 3/119، ومسلم2028122، والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 1/156، وأبو الشيخ ص223 من طريق وكيع، به.
وأخرجه أحمد 1/114، والبخاري5631 في الأشربة: باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، والترمذي1884 في الأشربة: باب ما جاء في التنفس في الإناء، وفي"الشمائل"214، وابن ماجة3416 في الأشربة: باب الشرب بثلاثة أنفاس، وأبو الشيخ ص222ووالبيهقي7/284 من طرق عن عروة بن ثابت، به. وانظر ما بعده.
قوله"كان يتنفس في الإناء" معناه: أنه كان يتنفس في حالة الشرب من الإناء ثلاثا، خارج الإناء لا فيه.
1 حديث صحيح، الحسين بن أبي زيد: هو أبو علي الدباغ، ذكره المؤلف في"الثقات" 8/191 وأرخ وفاته سنة254، وروى عنه جمع كما في"تاريخ بغداد" 8/110، والحسن بن الحكم بن أبي عزة: هو ابن الطهمان النخاعي، وإن كان فيه لين ما قد توبع، ومن فوقهما ثقات.
وأخرجه الخطيب في"التاريخ" 8/110 من طريقين عن الحسين بن أبي زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/118-119—و185و211و251، ومسلم2028 في الأشربة: باب كراهة التنفس في الإناء، وأبو داود3727 في الأشربة:
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الْمَرْءِ وَشُرْبِهِ بِشِمَالِهِ قَصْدًا لِمُخَالَفَةِ الشَّيْطَانِ فِيهِ
5331-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ"
فَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ" يَا أَبَا عُرْوَةَ، إِنَّ الزُّهْرِيَّ رَوَى هَذَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَالَ مَعْمَرٌ: إِنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ عَنِ النَّفْرِ، فَلَعَلَّ هذا منه1. [3:2]
= باب في الساقي متى يشرب، والترمذي1884 في الأشربة: باب ما جاء في التنفس في الإناء، وفي"الشمائل"211، والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 1/446، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص223، والبيهقي 7/284، من طريقين عن أبي عصام، به. وأبو عصام: هو المزني البصري، روى عنه شعبة وهشام الدستوائي، وعبد الوارث بن سعيد، وذكره المؤلف في"الثقات"، وروى له مسلم هذا الحديث، وهو غير أبي عصام خالد بن عبيد، فإن هذا متروك. وقال الترمذي: حسن غريب.
قوله"أبرأ" من البراءة أو من البرء، أي يبرئ من الأذى والعطش، و"أمرأ" من المراءة، يقال: مرأ الطعام، بفتح الراء، يمرأ بفتحها ويجوز كسرها، صار مريا.
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي، أبو عروة: كنية معمر، وقد تقدم برقم5226.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعْذَابِ الْمَرْءِ الْمَاءَ لِيَشْرَبَهُ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ فِيهِ الْمِيَاهُ غَيْرُ عَذْبَةٍ
5332-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسْتَعْذَبُ لَهُ الْمَاءُ مِنْ بيوت السقيا1. [1:4]
1 إسناده قوي، محمد بن الصباح الجرجرائي روى له أبو داود وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير الدراوردي- وهو عبد العزيز بن محمد- فقد روى له البخاري مقرونا وتعليقا، وقد توبع.
وأخرجه أحمد 6/108، وأبو داود3735 في الأشربة: باب إيكاء الآنية، وعمر بن شبة في"تاريخ المدينة" 1/158، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص227، وأبو نعيم في"أخبار أصبهان" 2/125، والحاكم 4/183، والبغوي3049 من طرق عن الدراوردي، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي، وجود الحافظ إسناده في"الفتح" 10/74.
وأخرجه أبو الشيخ ص228، ومن طريقه البغوي3050 من طريق محمد بن المنذر، عن هشام بن عروة، بهولفظه: كان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من السقيا. والسقيا من طرف الحرة عند أرض بني فلان.
قلت: الحرة أرض بضواحي المدينة ذات حجارة سود، وطرفها آخرها وبنو فلان: هم بنو زريق من الأنصار.
قلت:" وفي"مغازي الواقدي" 1/21 وهو يتحدث عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه حتى انتهى إلى نقب بني دينار، ثم=
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَهُ وَهُوَ فِي جَمَاعَةٍ وَأَرَادَ مُنَاوَلَتَهُمْ أَنْ يَبْدَأَ بِالَّذِي عَنْ يَمِينِهِ
5333-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أعطى الأعرابي، وقال:"الأيمن فالأيمن"1. [93:1]
= نزل البقع، وهي بيوت السقيا- البقع: نقب بني دينار بالمدينة، والسقيا متصل ببيوت المدينة- يوم الأحد لاثنتي عشرة خلت من رمضان، فضرب عسكره هناك، وعرض المقاتلة، فعرض عبد الله بن عمر، وأسامة بن زيد، ورافع بن خديج، والبراء بن عازب، واسيد بن ظهير، وزيد بن أرقم، وزيد بن ثابت، فردهم ولم يجزهم. . . وفيه أن النبي أمر أصحابه أن يستقوا من بئرهم يومئذ، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماء بئرهم. ثم قال: فحدثني عبد العزيز بن محمد، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ستعذب له من بيوت السقيا بعد ذلك.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/926 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب السنة في الشراب ومناولته عن اليمين.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/113، والبخاري5619 في الأشربة: باب الأيمن فالأيمن، ومسلم 2029 في الأشربة: باب استحباب إدارة الماء باللبن، وأبو داود3726 في الشربة: باب في الساقي متى يشرب، والترمذي1893 في الأشربة: باب ما جاء في أن الأيمنين أحق بالشراب، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص225، والبغوي3051.
وأخرجه كذلك وبأطول منه أحمد 3/110و231، والبخاري5612 في الأشربة: باب شرب الماء باللبن، ومسلم2029125، والبيهقي=
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أُتِيَ بِالْمَاءِ لِيَشْرَبَهُ أَنْ يُنَاوِلَ مَنْ عَنِ يَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ الْأَفْضَلُ وَالْأَجَلُّ
5334-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ وَقَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وقال:"الأيمن فالأيمن"1. [78:1]
=7/285، والبغوي3053 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه بأطول مما هنا أحمد 3/239، والبخاري2571 في الهبة: باب من استسقى، ومسلم2029126، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص225 من طرق عن أبي طوالة عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بن مالك. وانظر5336و5337.
1إسناده حسن من أجل هشام بن عمار، ومتنه صحيح، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه ابن ماجة3425 في الأشربة: باب إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
قوله: "الأيمن فالأيمن" في إعرابه وجهان، أحدهما: نصب النون على إضمار"ناول الأيمن" أو"عليك بالأيمن" ورفعها على معنى الابتداء، وأي: الأيمن، أولى.
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ إِذَا أُتِيَ بِشَرَابٍ وَعِنْدَهُ جَمَاعَةٌ أَرَادَ شُرْبَهُ وَسَقْيَهُمْ مِنْهُ
5335-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ
عَنْ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أتي بشارب وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ:"أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ"؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في يده1. [8:5]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم بن دينار: اسمه سلمة. وهو في"الموطأ" 2/926-927.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد5/333و338، والبخاري5620 في الأشربة: باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب، ومسلم2030 في الأشربة: باب استحباب إدارة الماء باللبن، والطبراني 5769، والبيهقي 7/286، والبغوي3054.
وأخرجه الطبراني5780و5815و5891و5948و5957و5989و6007 من طرق عن أبي حازم، به.
وقوله"فتله في يده" أي: دفعه إليه، وأصل التل: الإلقاء والصرع، ومنه قوله تعالى:{وتُله للجٍُبين} أي: ألقاه وصرعه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند أحمد 2/502"أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي".
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
5336-
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا، عَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ،
وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، وقال:"الأيمن فالأيمن"1. [8:5]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم من شيوخ البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم5333 و5334.
وأخرجه أبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص224، ومن طريق البغوي3052 من طريق مسكين بن بكير، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وفيه عنده
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا اللَّبَنَ كَانَ مَشُوبًا بِالْمَاءِ حَيْثُ سَقَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم
5337-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ وَعِدَّةٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ وَقَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ:"الْأَيْمَنُ فَالْأَيْمَنُ"2. [8:5]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَانِ الْفِعْلَانِ كَانَا فِي مَوْضِعَيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ فِيَ خَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أُتِيَ بِشَرَابٍ، وَعَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غُلَامٌ، وَاسْتَأْذَنَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سِقْيِهِمْ دُونَهُ، وَفِي خَبَرِ أَنَسٍ أُتِيَ بِلَبَنٍ وقد شيب بالماء، وعن يمينه أعرابي،
2صحيح، وهو مكرر5337.
وَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ صلى الله عليه وسلم كَمَا اسْتَأْذَنَ فِي خَبَرِ سَهْلٍ، فَدَلَّكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى أَنَّهُمَا فِعْلَانِ مُتَبَايِنَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ لَا في موضع واحد1.
1 قال العلماء: وإنما استأذن الغلام ولم يستأذن الأعرابي استئلافا لقلب الأعرابي، وتطييبا لنفسه، وشفقة أن يسبق إلى قلبه شيء يهلك به لقرب عهده بالجاهلية، ولم يجعل للغلام ذلكقلت: هو ابن عباس كما عند ابن أبي شيبة وغيره لأنه لقرابته وسنه دون الأشياخ، فاستأذنه تأدبا، ولئلا يوحشهم بتقديمه عليهم، وتعليما بأنه لا يدفع لغير الأيمن إلا بإذنه.
وقال الحافظ في"الفتح" 10/89: وفي الحديث أن سنة الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن، وأن تقديم الذي على اليمين ليس لمعنى فيه، بل لمعنى في جهة اليمين وهو فضلها على جهة اليسار، فيؤخذ منه أن ذلك ليس ترجيحا لمن هو على اليمين بل هو ترجيح لجهته.
قلت: وأخرج أبو يعلى في"مسنده"2425 عن محمد بن عبد الرحمن بن سهم، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقى، قال:"ابدؤوا بالكبير، أو قال: بالأكابر".
وهذا سند صحيح، محمد بن عبد الرحمن بن سهم وثقه ابن حبان 9/87، والخطيب في"تاريخه" 2/310، وروى عنه جمع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عكرمة فمن رجال البخاري.
وقوي الحافظ سنده في"الفتح" 10/89.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْقَوْمِ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى مَاءٍ وَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَسْقِيَهُمْ أَنْ يَبْدَأَ بِهِمْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ آخِرَهُمْ شُرْبًا
5338-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَمَّادَانِ: حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ"1. [92:1]
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي، فقد روى له النسائي، وهو ثقة.
وأخرجه أبو الشيخ في"الأمثال"183 عن أبي يعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/298، والدارمي 2/122 من طريقين عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه أحمد 5/303، والترمذي1894 في الأشربة: باب ساقي القوم آخرهم شربا، والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 9/245، وابن ماجة3434 في الأشربة: باب ساقي القوم آخرهم شربا، وأبو الشيخ184 من طرق عن حماد بن زيد، به. قال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/231-232، والدارمي 2/122، ومسلم681 في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها، من طرق عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به.
وأخرجه أحمد 5/298-299و305، وأبو الشيخ182و186و187 من طرق عن عبد الله بن رباح، به.
وأخرجه الطبراني في"المعجم الصغير"871 من طريق قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه. وقال: لم يروه عن أيوب إلا حماد، تفرد به قتيبة.
وفي الباب عن عبد الله بن أبي أوفى عند أحمد 4/354و382، وابن أبي شيبة 8/231، وأبي داود3725. قال الهيثمي في"المجمع" 5/83: رجاله ثقات.
وعن المغيرة بن شعبة عند القضاعي في"الشهاب"87ووالطبراني في"الأوسط"1196. قال الهيثمي: رجاله ثقات، إلا أن ثابتا لم يسمع من المغيرة، والله أعلم.=
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشُّرْبِ فِي أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِمَنْ يَأْمَلُ الشُّرْبَ مِنْهُمَا فِي الْجِنَّانِ
5339-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ مِنْ دِهْقَانٍ بِالْمَدَائِنِ، فَأَتَاهُ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَحَذَفَهُ بِهَا، فَهِبْنَا حُذَيْفَةَ أَنْ نُكَلِّمَهُ فَلَمَّا سَكَنَ الْغَضَبُ عَنْهُ، قَالَ: أَعْتَذِرُ [إِلَيْكُمْ مِنْ هَذَا، إِنِّي كُنْتُ تَقَدَّمْتُ] 1 إِلَيْهِ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِي هَذَا [ثُمَّ قَالَ:] 1 إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ: "لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ وَلَا الذَّهَبِ، وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَالدِّيبَاجَ فَإِنَّهُ لَهُمْ في الدنيا ولكم في الآخرة"2. [3:2]
=وعن أنس عند أبي الشيخ في"أخلاق النبي" ص224 ومن طريقه البغوي3056 وفيه أبو إسحاق الحميسي خازم بن الحسين، ويزيد القاشي، وهما ضعيفان.
1 ما بين الحاصرتين سقط من الأصل"والتقاسيم" 2/لوحة70، واستدرك من ومسند الحميدي، وغيره.
2 إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار الرمادي روى له أبو داود والترمذي وهو ضابط متقن صحب سفيان بن عيينة سنين كثيرة وسمع أحاديثه مرارا، وقد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عبد اله بن عكيم- وله صحبة- فمن رجال مسلم. أبو فروة: اسمه مسلم بن سالم.
وأخرجه الحميدي440، مسلم2067 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، والخطيب في"تاريخه" 10/3 من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ حَدَّثَنَا بِهِ أَوَّلًا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ1، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ليلة، عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أبي زياد، عن ابن أبي ليلة، عَنْ حُذَيْفَةَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي فَرْوَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمِ، قَالَ سفيان: ولا أظن ابن أبي ليلة سمعه إلا من عبد اله بن عكيم، لأنه قد أدرك الجاهلية2.
1 تحرف في الأصل و"التقاسيم" إلى ابن جريج، والمثبت من مصادر التخريج.
2 النص بتمامه عند مسلم2067 حدثني عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان.. فذكره.
وأخرجه النسائي 8/198-199 في الزينة: باب النهي لبس الديباج، وابن الجارود865 عن ابن المقرئ، عن سفيان، حدثنا ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي ليلة، ويزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلة، وأبو فروة، عن عبد الله بن عكيم، كلاهماابن أبي ليلة وعبد الله بن عكيم عن حذيفة. . .
وقال الحميدي بأثر الحديث440: قال سفيان: حدثنا ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلة، قال: كنا مع حذيفة. .فذكر مثله سواء.
وأخرجه البخاري5837 في اللباس: باب افتراش الحرير، والبيهقي1/28 من طريقين عن وهب بن جرير بن أبي حازم، عن أبيه، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلة، به.
وأخرجه أحمد 5/397، والدارمي 2/121، والبخاري5426 في الأطعمة: باب الأكل في إناء مفضض، و5633 في الأشربة: باب أنية=
5340-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ سَبْعٍ: عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ، والقسي، وعن لبس الديباج والحرير والإستبرق، عن الشرب في
=الفضة، ومسلم2067، وابن ماجة3414 في الأشربة: باب الشرب في آنية الفضة، والبغوي3031 من طريق عن مجاهد، عن ابن أبي ليلة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/210 عن عبد الرحيم بن أبي سليمان، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي ليلة، به.
وأخرجه أحمد 5/385، والبخاري56329 في الأشربة: باب الشرب في آنية الذهب، 5381 في اللباس: باب لبس الحرير للرجال، ومسلم2067 وأبو داود3723 في الأشربة: باب الشراب في آنية الذهب والفضة، والترمذي1878 في الأشربة: باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الفضة والذهب من طرق عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلة، به.
وأخرجه أحمد5/390 عن يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية، عن أبيه، عن الحكم، به.
وأخرجه عبد الرزاق19928 عن معمر، عن قتادة، قال: استسقى حذيفة. . . وانظر3519.
والدهقان: هو كبير القرية بالفارسية، والمدائن: بلد كبير على دجلة، تقع جنوب بغداد، بينهما وبين بغداد21 ميلا، كانت مسكن ملوك الفرس، وبها إيوان كسرى المشهور، وكان فتحها على يد سعد بن أبي وقاص في خلافة عمر سنة ست عشرة، وقيل: قبل ذلك، وكان حذيفة عاملا عليها في خلافة عمر، ثم عثمان، إلى أن مات بعد قتل عثمان.
الفضة1. [34:2]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، علي بن الجعد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم2066 في اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب، من طريقين عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد
وأخرجه أحمد 4/284و287و299، وابن أبي شيبة 8/210-21، والبخاري1239 في الجنائز: باب الأمر بإتباع الجنائز، و5175 في النكاح: باب حق إجابة الوليمة، و5635 في الأشربة: باب آنية الفضة، و5650 في المرضى: باب وجوب عيادة المرضى، و5838 في اللباس: باب لبس القسي، و5849: باب المثيرة الحمراء، و5863: باب خواتيم الذهب، و6222 في الأدب: باب تشميت العاطس إذا حمد الله، ومسلم2066، والترمذي2809 في الأدب: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر، والنسائي8/201 في الزينة: باب النهي عن الثياب القسية، والبيهقي1/27، والبغوي1406 من رق عن أشعث بن سليم، به. قال الترمذي: حسن صحيح، وزادوا: أمرنا بسبع: أمرنا بعيادة المريض، وإتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام.
قوله"المياثر":جمع ميثرة، وهي من مراكب العجم، تعمل من حرير أو ديباج، والقسي: ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير.
والديباج والإستبرق: صنفان نفيسان من الحرير.
قال الخطابي: هذه الخصال السبع مختلفة المراتب في حكم العموم والخصوص، وفي حكم الوجوب، فتحريم خاتم الذهب وما ذكر معه من لبس الحرير والديباج خاصة للرجال دون النساء، وتحريم آنية الفضة عام في حق الكل، لأنه من باب السرف والمخيلة.
قلت: ويرخص لبس الحرير للرجال بحكة أو علة يخففها لبسه، والجمهور على جواز لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب.
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلشَّارِبِ فِي أَوَانِي الْفِضَّةِ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم
5341-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم"1. [109:2]
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي.
وأخرجه أحمد 6/306، ومسلم2065 في اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/209، وعنه مسلم2065 عن عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، به.
وأخرجه أحمد 6/300-301و302و304، والطيالسي1601، والدارمي2/121، وابن الجعد 3137، ومسلم2065، وابن ماجة3413 في الأشربة: باب الشرب في آنية الفضة، والطبراني 23/633و634و635 من طرق عن نافع، به. ولفظ مسلم"إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب
…
"، وقال بعد إن رواه من طرق عن نافع: وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر.
قلت: حديث ابن مسهر رواه مسلم عن ابن أبي شيبة والوليد بن شجاع عنه، وقال البيهقي 1/27: وقد رواه غير مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع دون ذكرهما، والله أعلم. =
5342-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارَ جَهَنَّمَ"1. [63:2]
=وأخرجه عبد الرزاق19926، والطبراني23/392 من طريقين عن أم سلمة.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ"2/924-925 في صفة النبي صلى اله عليه وسلم: باب النهي عن الشراب في آنية الفضة والنفخ في الشراب.
ومن طريق مالك أخرجه علي بن الجعد3144، والبخاري5634 في الأشربة: باب آنية الفضة، ومسلم2065 في اللباس: باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب، والطبراني 23/927، والبيهقي 1/27، والبغوي3030.
قلت: وليس عند مالك ولا عند من أخرج الحديث من طريقه ذكر للذهب لكن أخرج مسلم20652 عن يزيد، والطبراني 23/995 من طريق محمد بن المثنى، كلاهما عن أبي عاصم، عن عثمان بن مرة، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أم سلمة، وذكر فيه الذهب.
قوله"إنما يجرجر"، قال النووي في"شرح مسلم"14/27-28: اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريب وغيرهم على كسر الجيم الثانية من"يجرجر" واختلفوا في راء النار، فنقلوا فيها النصب والرفع، والنصب هو الصحيح المشهور الذي جزم به الأزهري وآخرون من المحققين، ورجحهالزجاجي والخطابي والأكثرون، ويؤيده الرواية الثالثة وهي عند مسلم20652.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
5343-
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
أَنَّ حُذَيْفَةَ اسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ الْخَادِمُ بِقَدَحٍ مُفَضَّضٍ، فَرَدَّهُ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "هُوَ لَهُمْ فِي الدنيا، ولنا في الآخرة"1. [109:2]
***
=وأما معناه، فعلى رواية النصب: الفاعل هو الشارب، مضمر في"يجرجر"، أي: يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة، وهو الصوت لتردده في حلقه.
وعلى رواية الرفع: تكون النار فاعله، ومعناه: تصوت النار في بطنه، والجرجرة: هي التصويت، وسمى المشروب نارا لأنه يؤول إليها كما قال تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً} .
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير الجراح بن مخلد، فقد روى له الترمذي وهو ثقة. أبو قتيبة: هو سلم بن قتيبة، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة، وقد تقدم مطولا5339.
وأخرجه أبو نعيم في"الحلية" 5/58، والخطيب في"تاريخه" 11/421-422 من طريقين عن محمد بن طلحة اليامي، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
2-
فَصْلٌ فِي الْأَشْرِبَةِ
5344-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ السُّحَيْمِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْخَمْرُ مِنْ هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة"1.
1 حديث صحيح، إسناده حسن على شرط مسلم. عكرمة بن عمار صدوق يغلط، وقد توبع
وأخرجه أحمد2/526، وفي الأشربة: باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا، والترمذي1875 في الشربة: باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، وابن ماجة3378 في الأشربة: باب ما يكون منه الخمر، والطحاوي 4/211 من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد2/279و408و409و474و496و517-518و518، وفي"الأشربة"137و155و215، وعبد الرزاق17053، وابن أبي شيبة 8/109، ومسلم198513و14و15، والترمذي1875، وأبو داود3678 في الأشربة: باب الخمر مما هي، والنسائي 8/294 في الشربة: باب تأويل قول الله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً} ، والدارمي 2/113، والطحاوي4/211، والبيهقي 8/289-290و290 من طرق عن أبي كثير، به.
أَبُو كَثِيرٍ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أذينة1. [67:2]
1 وكذا سماه في"الثقات" 5/539، وجاء في"التقريب": أبو كثير السحيمي بمهملتين مصغر، الغبري بضم المعجمة وفتح الموحدة، اليامي الأعمى، قيل: هو يزيد بن عبد الرحمن، قيل: يزيد بن عبد الله بن أذينة أو ابن غفيلة بمعجمه وفاء مصغرا: ثقة من الثالثة.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَيْنِ الْعَدَدَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ مِنَ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ لَمْ يُرِدْ صلى الله عليه وسلم إِبَاحَةَ مَا وَرَاءَهُمَا مِنْ سَائِرِ الْأَشْرِبَةِ
5345-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ، قَالَ:"كُلُّ شَرَابٍ أسكر حرام"2.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/845 في الأشربة: باب تحريم الخمر.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد6/190، وفي"الأشربة" 2، والبخاري5585 في الأشربة: باب الخمر من العسل وهو البتع، ومسلم200167 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، وأبو داود3682 في الأشربة: باب النهي عن المسكر، والترمذي1863 في الشربة: باب ما جاء كل مسكر خمر، والنسائي 8/298 في الشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، والدارمي 2/113، والدارقطني 4/251، والطحاوي 4/216، والبيهقي 8/291، والبغوي3008. وأخرجه أحمد 6/36و96- 97و225-226، وفي"الأشربة"1 و42، والطيالسي1478، وعبد الرزاق17002 والشافعي 2/92، وابن أبي شيبة 8/100-101، والبخاري242 في الوضوء: باب =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَسْقِي مُدْمِنَ الْخَمْرِ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ فِي النَّارِ تعوذ بِاللَّهِ مِنْهَا
5346-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ
عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ:
=لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، و5586 في الأشربة، ومسلم200169، وأبو داود3682، والنسائي 8/297و298 في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، وابن ماجة3386 في الأشربة: باب كل مسكر حرام، وابن الجارود855، والدارقطني 4/251، والطحاوي 4/216، والبيهقي 1/8-9و8/219و293، والبغوي3009 من طرق عن الزهري، به. وسيرد عند المصنف برقم5371و5372و5393.
البتع: نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه.
قلت: وروى الشافعي في"مسنده" 2/92 من حديث أبي وهب الجيشاني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال:"كل مسكر حرام:، قال الحافظ في"الفتح" 10/45: وهذه الرواية تفسر المراد بقوله"كل شراب أسكر" وأنه لم يرد تخصيص التحريم بحالة الإسكار، بل المراد أنه إذا كانت فيه صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناول منه، ويؤخذ من لفظ السؤال أنه وقع عن حكم جنس البتع لا عن القدر المسكر منه، لأنه لو أراد السائل ذلك، لقال: أخبرني عما يحل منه وما يحرم، وهذا هو المعهود من لسان العرب إذا سألوا عن الجنس، قالوا: هل هذا نافع أو ضار؟ مثلا، وإذا سألوا عن القدر، قالوا: كم يؤخذ منه؟ قلتك وسيرد عند المؤلف برقم5370حديث سعد "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قليل ما أسكر كثيره".
مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ، سَقَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ"، قِيلَ: وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ؟ قَالَ:"نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ يُؤْذِي أهل النار ريح فروجهن" 1.
109 -
1 إسناده ضعيف، أبو حريز- واسمه عبد الله بن الحسين الأزدي- مختلف فيه، ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد والنسائي، وابن معين في رواية معاوية بن صالح، وقال أبو داود وسعيد بن أبي مريم: ليس حديثه بشيء، وقال أبو حاتم: حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال ابن عدي بعد أن أورد له جملة أحاديث من طريق معتمر عن فضيل عن أبي حريز: عامتها مما لا يتابع عليه، وللفضيل بن ميسرة عن أبي حريز غير ما ذكرت أحاديث أيضا يرويها عن الفضيل معتمر. ثم ذكر له خمسة أحاديث مما أنكرت عليه، وقال: ولأبي حريز هذا من الحديث غير ما ذكرته، وعامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه.
ووثقه المؤلف، وأبو زرعة، وابن معين في رواية ابن أبي خيثمة، وقال الحافظ في"التقريب": صدوق يخطئ.
وأخرجه أحمد 4/399 عن علي بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 4/146 من طريق مسدد، عن معتمر بن سليمان، به، وصححه ووافقه الذهبي!.
وأورده الهيثمي في"المجمع" 5/74 وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني، ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات!
قلت: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/14و83 من طريقين عن الأعمش، عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري رفعه"لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان" وعطية- وهو ابن سعد العوفي- ضعيف، فلعل حديث الباب يتقوى به ويحسن.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ قَدْ يَلْقَى اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ بِإِثْمِ عَابِدِ الْوَثَنِ
5347-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقَدْامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَقِيَ اللَّهَ مدمن خمر، لقيه كعابد وثن"1.
54 -
1 إسناده ضعيف، عبد الله بن خراش: هو الشيباني الحوشبي، ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي والدارقطني وأبو حاتم والساجي، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، ومع أن المؤلف ذكره في"الثقات" 8/340-341، قال: ربما أخطأ، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن عدي في"الكامل" 4/1525، وابن الجوزي في"العلل المتناهية"1118 من طريق صدقة بن منصور، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خراش، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار2934، والطبراني12428، وأبو نعيم في"الحلية" 9/253، وابن الجوزي1119 من طريق ثوير بن أبي فاختة، وحكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، به. وثوير ضعيف، وكذا حكيم.
وأخرجه أحمد 1/272 عن أسود بن عامر، حدثنا الحسن بن صالح، عن محمد بن المنكدر، قال: حدثت عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن"وهذا سند رجاله ثقات إلا أن راوية عن ابن عباس مجهول.
وأخرجه عبد الرزاق17070، وابن الجوزي في"العلل المتناهية"1116، عن ابن المنكدر، عن ابن عباس. وانظر"التاريخ الكبير" للبخاري3/515. =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى هذا الخبر: من لقس اللَّهَ مُدْمِنَ خَمْرٍ مُسْتَحِلًّا لَشُرْبِهِ، لَقِيَهُ كَعَابِدِ وثن، لاستوائهما في حالة الكفر.
=وأورده الهيثمي في"المجمع" 5/74 وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن ابن المنكدر قال: حدثت عن ابن عباس، وفي إسناد الطبراني يزيد بن أبي فاختة ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قلت: تحرف على الهيثمي"ثوير" إلى: يزيد، فالتبس أمره عليه، وثوير ضعيف، كما مضى.
وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجة3357، والبخاري في"التاريخ الكبير" 1/129، وابن الجوزي في"العلل" 1117، من طريق محمد بن سليمان بن الأصبهاني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عنه.
ومحمد بن سليمان، قال أبو حاتم: لا يحتج به، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي: هو قليل الحديث، أخطأ في غير شيء، وقال الدارقطني: خالفه سليمان بن بلال، فرواه عن سهيل، عن محمد بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.. .قال: ورواه حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن عبد الله بن عمرو من قوله. قال ابن الجوزي: وهذا هو الصحيح.
قلت: وقال البخاري في"التاريخ" 1/129 بعد أن أورد الحديث من طريق محمد بن سليمان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: ولا يصح حديث أبي هريرة في هذا.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الخمر على الأحوال، لأنها رأس الخبائث
5348-
أخبرا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ خَطِيبًا، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"اجْتَنِبُوا أُمَّ الْخَبَائِثِ، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ، وَيَعْتَزِلُ النَّاسَ، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ خَادِمًا، فَقَالَتْ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِشَهَادَةٍ، فَدَخَلَ فَطَفِقَتْ كُلَّمَا يَدْخُلُ بَابًا، أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ جَالِسَةٍ وَعِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِيَةٌ فِيهَا خَمْرٌ، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نَدْعُكَ لِشَهَادَةٍ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقْتُلَ هَذَا الْغُلَامَ، أَوْ تَقَعَ عَلَيَّ، أَوْ تَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ، فَإِنْ أَبَيْتَ صِحْتُ بِكَ وَفَضَحْتُكَ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَى أنه لابد مِنْ ذَلِكَ، قَالَ اسْقِينِي كَأْسًا مِنْ هَذَا الْخَمْرِ، فَسَقَتْهُ كَأْسًا مِنَ الْخَمْرِ فَقَالَ: زِيدِينِي، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَتَلَ النَّفْسَ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ فِي صَدْرِ رَجُلٍ أَبَدًا، لَيُوشِكَنَّ أحدهما يخرج صاحبه"1.
6 -
1 إسناده ضعيف، والصواب وقفه كما قال الدارقطني. عمر بن سعيد: هو ابن سريج، ويقال له: ابن سرحه، لينة الذهبي، وقال ابن عدي: أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة، وذكره المؤلف في"الثقات" 7/175 وقال: يعتبر بحديثه من غير الضعفاء عنه.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في"ذم المسكر"، ومن طريق ابن الجوزي في"العلل المتناهية" 1122 وابن كثير في"تفسيره" 3/180 عن محمد بن عبد الله بن بزيع، بهذا الإسناد.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=وأخرجه عبد الرزاق17060 عن معمر، والنسائي 8/315-316 في الأشربة: باب ذكر الآثار المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات
…
، والبيهقي 8/287-288 عن يونس، كلاهما عن الزهري، به موقوفا على عثمان.
وأخرج بنحوه البيهقي 8/288 من طريق يحيى بن جعده، عن عثمان موقوفا.
قال ابن الجوزي: هذا الحديث قد أسنده عمر بن سعيد بن سريج، عن الزهري، وقد وقفه يونس ومعمر وشعيب وغيرهم عن الزهري، وقال الدارقطني: والموقوف هو الصواب، قال: وقد روي عن الحسن بن عمارة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم فيه الحسن في موضعين في رفعه، وفي روايته إياه عن سعيد، والذي قبله اصح.
وقال الحافظ ابن كثير: والموقوف اصح.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الدارقطني 4/247، ومن طريقه والقضاعي في"الشهاب"57 عن علي بن إشكاب، عن محمد بن ربيعة، عن الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن الوليد بن عبادة، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الخمر أم الخبائث، ومن شربها لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية".
وسنده حسن في الشواهد، وأورده الهيثمي في"المجمع" 5/72، ونسبه إلى الطبراني في"الأوسط" عن شيخه شباب بن صالح، وقال: لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر.
وأخرجه الدارقطني من طريق أبي صالح كاتب الليث، حدثني ابن لهيعة، عن أبي قبيل، عن عبد الله بن عمرو رفعه"الخمر أم الخبائث".
وفي الباب أيضا عن ابن عباس عند الدارقطني 4/247، والطبراني11372و11498 من طريقين عن أبي صخر، عن عبد الكريم=
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُرَيْجٍ هَذَا هُوَ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيُّ.
=أبي أمية، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عباس رفعه"الخمر أم الفواحش، وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته" وأبو صخر ضعيف، وكذا عبد الكريم.
وأخرجه الطبراني من حديث عتاب بن عامر، عن عبد الله بن عمرو، وزاد فيه"وترك الصلاة" قال الهيثمي: عتاب بن عامر بم أعرفه، وابن لهيعة حديثه حسن وفيه ضعف.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ
5349-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ1 قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فِيَّ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، شَرِبْتُ مَعَ قَوْمٍ، ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ، فَضَرَبَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ عَلَى أَنْفِي بِلَحْيِ جَمَلٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ، قَالَ: وَأَصَبْتُ سَيْفًا يَوْمَ بَدْرٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَلَتْ:{يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ}
[الأنفال:،21] . [64:3]
1 في الأصل: رفيع، وهو خطأ.
2 إسناده حسن، إسحاق بن إسماعيل – وهو الطالقاني- روى له أبو داود، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير سماك-وهو ابن حرب- فإنه من رجال مسلم، ثم هو صدوق حسن الحديث. =
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ شَرَابِ الْخَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ نُزُولِ تَحْرِيمِهَا
5350-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ أبي إسحاق
=وأخرج القسم الأول من الحديث الطبري12520 من طريق ابن أبي زائدة عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضا12518و12519، والبيهقي 8/285 من طرق عن سماك، به.
وأخرجه الطبراني331 من طريق سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن أبي إسحاق الهمداني، عن مصعب بن سعد، عن سعد.
وأخرج القسم الثاني الطبري15658و15663 من طريقين عن إسرائيل، به.
وأخرجه الطبري15662، ومسلم174833و34، في الجهاد والسير: باب الأنفال، والبيهقي 6/291 من طريقين عن سماك، به.
وأخرجه أحمد 1/178، والترمذي3079 في تفسير القرآن: باب ومن سورة الأنفال، وأبو داود2740 في الجهاد: باب في النفل، والطبري15656و15657 والحاكم 2/132، والبيهقي 6/291 من طريقين عن عاصم، عن مصعب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 1/181و185، والطيالسي208، ومسلم174843و44 في فضائل الصحابة: باب فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، من طريقين عن سماك، به. وفيه أنه أنزلت في سعد أربع آيات.
وأورده السيوطي في"الدر المنثور" 3/158 وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردوية والنحاس في"ناسخه".
عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُهَا، قَالَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَكَيْفَ بِأَصْحَابِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا، فَنَزَلَتْ:{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [المائدة:93]1. [64:3]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، لكن جاء عند أبي يعلى بإثر الحديث: قال شعبة: قلت: أسمعته من البراء؟ قال: لا. محمد: هو ابن جعفر، وسماع شعبة من أبي إسحاق قديم.
وأخرجه الترمذي3051 في التفسير: باب ومن سورة المائدة، وأبو يعلى1719 عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه الطبري12529 عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه الطيالسي715، وأبو يعلى1720 عن شعبة، به.
وأخرجه الترمذي3050، والطبري12528 من طريقين عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به قال الترمذي: حسن صحيح.
وأورده السيوطي في"الدر المنثور" 2/320 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه. وانظر الحديث الآتي.
ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَمْرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُبَاحًا لَهُمْ شُرْبُهُ
5351-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إسحاق السبيعي
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَاتَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَلَمَّا حُرِّمَتْ، قَالَ: نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ بِأَصْحَابِنَا مَاتُوا وَهُمْ يَشْرَبُونَهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:{لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} 1. [99:1]
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.
وأخرجه الواحدي في"أسباب النزول" ص140 من طريق أبي عمر بن مطر، عن أبي خليفة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الذي قبله.
ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَمْرَ بَعْدَ إباحته التي لَهُمْ
5352-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الْحَيِّ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنًّا عَلَى عُمُومَتِي، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ، فَقَالُوا: اكْفَأْهَا، فَكَفَأْتُهَا، فَقُلْتُ لِأَنَسٍ: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ، فلم ينكره أنس بن مالك2. [3:2]
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. حبان: هو ابن موسى المروزي، وعبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه أحمد في"المسند" 3/183و189-190، وفي كتاب=
ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهُ وَكَانَ القوم يشربونها
5353-
أخبرنا محمدبن عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَمَا خَامَرَ الْعَقْلَ، فَهُوَ خَمْرٌ، ثَلَاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَيْنَا عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الجد،
="الأشربة" 18، والحميدي1210، والبخاري5583 في الأشربة: باب نزول تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، و5622: باب خدمة الصغار الكبار، ومسلم19805و6 في الأشربة: باب تحريم الخمر..، والنسائي 8/287 في الأشربة: باب ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر، والبيهقي 8/290 من طرق عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد. وقد تقدم من طريق أخرى عند المؤلف برقم4925. وانظر 5362و5363و5364.
وقوله"من فضيخ لهم"، الفضيخ: اسم للبسر إذا شدخ ونبذ.
وقوله"فقلت لأنس": القائل هو سليمان التيمي، كما ورد مصرحا به عند المؤلف فيما يأتي5368.
وقوله"وقال أبو بكر بن أنس: كانت خمرهم يومئذ" المعنى: أن أبا بكر بن أنس كان حاضرا عند أنس لما حدثهم، فكأن أنسا حينئذ لم يحدثهم بهذه الزيادة إما نسيانا وإما اختصارا، فذكره بها ابنه أبو بكر، فأقره عليها، وقد ثبت تحديث أنس بها عند مسلم.
والكلالة، وأبواب من أبواب الربا1. [2:2]
1 إسناده صحيح، سلم بن جنادة روى له الترمذي وابن ماجه وهو ثقة، من فوقه ثقات من رجال الشيخين. ابن إدريس: وهو عبد الله بن إدريس الأودي، وأبو حيان: هو يحيى بن سعيد بن حيان.
وأخرجه مسلم 3032 33 في التفسير: باب نزول تحريم الخمر، والترمذي 1874 في الأشربة: باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، والنسائي 8/295 في الأشربة: باب ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 8/62، والطحاوي 4/213، والدارقطني 4/248 و 252 من طرق عن ابن إدريس، بهذا الإسناد. وتابع أبا حيان زكريا بن أبي زائدة عن النسائي والدارقطني.
وأخرجه أحمد في " الأشربة" 185، وعبد الرزاق 17049، وابن أبي شيبة 8/106، والبخاري 5581 في الأشربة: باب الخمر من العنب وغيره، و 5588: باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب، ومسلم 3032 32 و 33، وأبو داود 3669 في الأشربة: باب في تحريم الخمر، والنسائي 8/295، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 8/62، وابن الجارود 852، والبيهقي 8/288 _ 289، والبغوي 3011 من طرق عن أبي حيان، به.
وأخرجه البخاري 5589، والنسائي في "الكبرى" من طريق عبد الله بن أبي السفر، عن الشعبي، به.
وأخرجه البخاري 7337 في الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم..، من طريق نافع عن ابن عمر، به.
وأخرجه أحمد في "الأشربة" 24، وعبد الرزاق 17050 و 17051، وابن أبي شيبة 8/105، من طريقين عن عمر بن الخطاب. وانظر الحديث 5358 و 5359 و 5388.
واختلف في تفسير "الكلالة" والجمهور على أنه من لا ولد له ولا والد.
ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا شُرْبَهَا وَبَيْعَهَا وَشِرَاءَهَا
5354 _
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عمر، بن نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ خمر، وكل خمر حرام"1. [2:2]
1 حديث صحيح، وإسناده حسن، هشام بن عمار وإن روى له البخاري لا يرقى حديثه إلى الصحيح، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد في "المسند" 2/16، وفي "الأشربة" 195، ومسلم 2003 75 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، وابن الجارود 857، والدارقطني 4/294، والطبراني في "الصغير" 143، والبيهقي 8/293 من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/29 و 134، وفي "الأشربة" 75 و 189، وابن أبي شيبة 8/101، ومسلم 2003 74، والطبراني 546 و 922، والدارقطني 4/248 و 249 و 250، والبيهقي 8/294 و 296 من طرق عن نافع، به.
وأخرجه أحمد في "الأشربة" 74، والنسائي 8/324 في الأشربة: باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وابن ماجة 3877 في الأشربة: باب كل مسكر حرام، و 3392: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، والبيهقي 8/296 من طريقين عن ابن عمر. وانظر 5366 و 5368 و 5369 و 5375.
ذكر نفي قبول صلاة من شراب الْمُسْكِرَ إِلَى أَنْ يَصْحُوَ مِنْ سُكْرِهِ
5355 _
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ وَعِدَّةٌ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زهير من مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً، وَلَا يَرْفَعُ لَهُمْ إِلَى السماء حسنة: العبد الآبق حتى برجع إلى مواليه، فيضع يده في أيديهم، المرأة السَّاخِطُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى يَرْضَى، وَالسَّكْرَانُ حَتَّى يصحو"1. [54:2]
1 إسناده ضعيف، هشام بن عمار كبر فصار يتلقن، وزهير بن محمد _وهو التميمي الخراساني_ رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها، وهذا منها.
وأخرجه ابن خزيمة 940، وابن عدي في "الكامل" 3/1074، والبيهقي 1/389 من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
قال البيهقي: تفرد به زهير، وقال الذهبي في "المهذب": قلت: هذا من منا كير زهير.
وذكره السيوطي في "الجامع الكبير" وزاد نسبته إلى البيهقي في "الشعب" والطبراني في "الأوسط".
ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ لَعْنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ أعان في شرب الْخَمْرِ لِتُشْرَبَ
5356 _
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ خَيْرٍ الزَّبَادِيُّ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ سَعِيدٍ التُّجِيبِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ
سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ:"يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَشَارِبَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا، وَسَاقِيَهَا ومسقاها"1. [109:2]
إسناده جيد، مالك بن خير الزبادي مصري يكنى أبا الخير روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/460، وقال الذهبي في "الميزان" 3/426: محله الصدق، وقال ابن قطان: هو ممن لم تثبت عدالته، يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، قال الإمام الذهبي معقبا عليه: وقي رواة "الصحيحين" عدد كثير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أنه من كان من المشايخ قد روى عنه، جماعة ولم يأت بما ينكر عليه أن حديثه صحيح، وشيخيه مالك بن سعد، قال أبو زرعة: مصري لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/385.
وأخرجه أحمد 1/316، والطبراني 12976 من طريق المقرئ، عن حيوة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 4/145 من طريق محمد بن عبد الله، عن ابن وهب، عن مالك بن خير الزبادي وقد تحرف في المطبوع إلى: بن حسين الزيادي، عن مالك بن سعد التجيبي، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وله شاهد صحيح بطرقة من حديث ابن عمر عند أحمد 2/25 و 71، والطيالسي 1957، وأبي داود 3674، وابن ماجة 3380، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/305 _ 306، والحاكم 4/144 _ 145، والبيهقي 8/287، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. =
ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ صَلَاةِ شَارِبِ الْخَمْرِ بَعْدَ شُرْبِهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِيًا أَيَّامًا مَعْلُومَةً قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ
5357 _
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّيْلَمِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ، دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ، دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ، فَشَرِبَ فَسَكِرَ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الخبال؟ قال: "عصارة أهل النار"1. [54:2]
= وآخر من حديث أنس عند الترمذي 1295، وابن ماجة 3381، قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 3/180، وكذا الحافظ في "التلخيص" 4/73: رواته ثقات.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن الديلمي، وهو عبد الله بن فيروز الديلمي، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو شامي ثقة من كبار التابعين.
وأخرجه ابن ماجة 3377 في الأشربة: باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.=
ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّذِي كَانَ النَّاسُ يَشْرَبُونَهَا قَبْلَ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِيَّاهَا عَلَيْهِمْ
5358 _
أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبُو جَابِرٍ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْعِنَبِ، والتمر،
= وأخرجه أحمد 2/176، والدارمي 2/111، والنسائي 8/317 في الأشربة: باب توبة شارب الخمر، من طريقين عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد 2/197، والنسائي8/314 في الأشربة: باب ذكر الرواية المبنية عن صلوات شارب الخمر، و 316: باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلاة..، من طريق عروة بن رويم، عن ابن الديلمي، به مختصرا.
وأخرجه أحمد 2/189، والبزار 2936، والحاكم 4/146 من طريق نافع بن عاصم، عن عبد الله بن عمرو. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحاكم 1/30 _31 مطولا من طريق الوليد بن مزيد البيروتي، ومن طريق محمد بن كثير المصيصي، ومن طريق أبي إسحاق الفزاري، ثلاثتهم عن الأوزاعي، حدثني ربيعة بن يزيد، ويحيى بن أبي عمرو الشيباني، كلاهما عن عبد الله بن فيروز الديلمي، عن عبد الله بن عمرو.
وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ 1. [99:1]
1حديث صحيح، عيسى بن عبد الله العسقلاني، قال الخطيب في "تاريخه" 11/165: نزل بغداد وحدث بها عند أبيه، وعن الوليد بن مسلم، وضمرة بن ربيعة، ورواد بن الجراح، وآدم بن أبي إياس، روى عنه محمد بن غالب التمتام، وأبو عمارة محمد بن أحمد بن المهدي، محمد بن منير بن صغير، ومحمد بن مخلد، وقال ابن عدي في "الكامل" 5/1897: ضعيف يسرق الحديث، ونقله عن الذهبي في "الميزان" 3/317، وقال الحافظ في "اللسان" 4/401:وقال الحاكم عن الدارقطني: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وخرج حديثه في "صحيحه". وقد تقدم عند المؤلف برقم 5353، وانظر الحديث الآتي، وسيأتي برقم 5388.
ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي كَانُوا يَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْخَمْرَ قبل نزول تحريم الخمر
5359 _
أخرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ثَلَاثٌ _أَيُّهَا النَّاسُ_ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ: الْكَلَالَةُ، والجد وأبواب من
أبواب الربا 1. [67:2]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن إدريس: هو عبد الله، ويحيى بن أبي غنية: هو يحيى بن عبد الملك بن حميد بن أبي غنية.
وأخرجه البخاري 4619 في التفسير: باب {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} و 7337 في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم..، ومسلم 3032 33 في التفسير: باب نزول تحريم الخمر، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم 5353 و 5358، وسيأتي برقم 5388.
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يُعَاقِبُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ فِي جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا
5360 _
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الخبال يوم القيامة"2. [2:2]
2 يعقوب بن محمد الزهري _وإن كان كثير الوهم_ قد تابعه قتيبة بن سعيد كما يأتي، وباقي رجاله على شرط الصحيح.
وأخرجه البزار 2927 عن محمد بن معمر، عن يعقوب بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/361، ومسلم 2002 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، والنسائي 8/327 في الأشربة: باب ذكر =
ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّتِي كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَشْرَبُهَا قَبْلَ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِيَّاهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ
5361 _
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَسُهَيْلُ بْنُ بَيْضَاءَ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ وَأَنَا أَسْقِيهِمْ مِنْ شَرَابٍ حَتَّى كَادَ يَأْخُذُ فِيهِمْ، فَمَرَّ بِنَا مَارٌّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَنَادَى: أَلَا هَلْ شَعَرْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ أَمَرُونِيَ: أَنِ اكْفَأْ مَا فِي آنِيَتِكَ، فَفَعَلْتُ، فَمَا عَادُوا فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى لَقُوا اللَّهَ، وَإِنَّهَا الْبُسْرُ والتمر، وإنها لخمرنا يومئذ 1. [5:4]
5326 _
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مسدد بن مسرهد، عن أبي عدي، عن سليمان التيمي
= ما أعد الله عز وجل لشارب المسكر من الذل والهوان وأليم العذاب، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 2/334، والبيهقي 8/291_292، والبغوي 3015 عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد، به.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم.
وأخرجه الطحاوي 4/213 من طريق علي بن معبد، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "الأشربة" 136، والطحاوي 4/213 من طريقين عن حميد، به. وقد تقدم برقم 5352.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ عُمُومَتِي أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ، وَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، قَالُوا: يَا أَنَسُ اكْفَأْهَا، قَالَ: فَكَفَأْتُهَا.
قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقُلْتُ: مَا كَانَتْ؟ قَالَ: بُسْرًا وَرُطَبًا، قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بن أنس: كانت خمرهم يومئذ 1. [102:2]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم. وقد تقدم برقم 5352.
ذِكْرُ وَصْفِ الْخَمْرِ الَّتِي كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَشْرَبُهَا قَبْلَ تَحْرِيمِهَا
5363 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العلى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَثَابِتٍ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ وَكَعْبًا، وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَاءَ نَبِيذَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ حَتَّى أَسْرَعَتْ فِيهِمْ، فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا انْتَظَرُوا أَنْ يَعْلَمُوا أَحَقًّا قَالَ أَمْ بَاطِلًا، فَقَالُوا: اكْفَأْ يَا أَنَسُ، قَالَ: فَكَفَأْتُهُ، فَوَاللَّهِ مَا رَجَعَتْ إلى رؤوسهم حَتَّى لَقُوا اللَّهَ، وَكَانَ خَمْرَهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ 2. [99:2]
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.
وأخرجه الطحاوي 4/213 _ 214 من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.=
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْصَارَ لَمَّا أُخْبِرُوا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ كَسَّرُوا الْجِرَارَ الَّتِي كَانَتْ خَمْرُهُمْ فِيهَا
5346 _
أخرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أبا عبيدة بن جراح، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَأَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ، فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: قُمْ يَا أَنَسُ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، قَالَ: فَقُمْتُ إلى مهراس لنا، فضرتها بأسفله حتى تكسرت 1. [102:2]
= وأخرجه البخاري 5580 في الأشربة: باب الخمر من العنب وغيره، والبغوي في "مسند ابن جعد" 3317 من طريقين عن ثابت، به.
وأخرجه البخاري 5584: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، من طريق بكر بن عبد الله، عن أنس، به. مختصرا. وقد تقدم عند المؤلف برقم 5352 و 5362 و 5363.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/846 _ 847 في الأشربة: باب جامع تحريم الخمر.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري 5582 في الأشربة: باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر، و 7253 في أول كتاب أخبار الآحاد، ومسلم 1980 9 في الأشربة: باب تحريم الخمر..، والبيهقي 2/286، والبغوي 2043.
المهراس: حجر مستطيل منقور يتوضأ منه، ويدق فيه، وقد استعير للخشبة التي يدق فيها الحب، فقيل لها: المهراس من الحجر أو الصفر الذي يهرس فيه الحبوب وغيرها.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيذَ إِذَا اشْتَدَّ كَانَ خَمْرًا
5365 _
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مجمد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ، وَالْجَرِّ الْأَبْيَضِ، وَالْجَرِّ الْأَحْمَرِ، فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالَ:"لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي الْجَرِّ، وَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ" قَالُوا: فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ؟ قَالَ: وَإِنِ اشْتَدَّ فِي الْأَسْقِيَةِ، فَصُبُّوا عَلَيْهَا الْمَاءَ، قَالُوا: فَإِنِ اشْتَدَّ؟ قَالَ: "فَأَهْرِيقُوهُ" ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ عَلَيَّ، أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوبَةَ، وكل مسكر حرام"1.
1 إسناده جيد. محمد بن عبد الأسدي _وإن كان كثير الخطأ في حديث سفيان_ وقد توبع عليه، وهو في "مسند أبو يعلى"2729.
وأخرجه أحمد في "المسند" 1/274، وفي الأشربة 192 و 193 و 194، وأبو داود 3696 في الأشربة: باب في الأوعية، والطحاوي 4/223، والبيهقي 10/221 من طرق عن محمد بن عبد الله الأسدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني 12598 و 12599، والبيهقي 8/303 من طريق عثمان بن عمر الضبي، عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ علي بن بذيمة، به.
وأخرجه أحمد 1/289، وفي "الأشربة" 14، والبيهقي 10/221 من طرق عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، به.
قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ: مَا الكوبة؟ قال: الطبل 1. [3:2]
وأخرج قوله "كل مسكر حرام" الطبراني 12600 من طريق موسى بن أبي أعين، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وقيس بن سعد بن عبادة عند البيهقي 10/221 _ 222، قلت: والمنع من الانتباذ في الدباء والمزفت والحنتم منسوخ كما في حديث بريدة الذي سيرد عند المصنف برقم 5390.
1 كذا فسرها علي بن بذيمة، وجاء في "غريب الحديث" 4/278 لأبي عبيد: وأما الكوبة، فإن محمد بن كثير العبدي أخبرني أن الكوبة: النرد في كلام أهل اليمن، وقال غيره: الطبل، وفي "المعرب" ص295 للجواليقي: والكوبة: الطبل الصغير المختصر، وهو أعجمي، وقال محمد بن كثير: الكوبة: النرد بلغة أهل اليمن.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَبِيذَ الزَّبِيبِ وَإِنْ كَانَ مَطْبُوخًا، خَمْرٌ لَا يَحِلُّ شُرْبُهُ
5366 _
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَّافُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ"25.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، وأبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة ثقة احتج=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= به مسلم، وإبراهيم بن الحسن العلاف له ترجمة في "تعجيل المنفعة" ص15، وذكره المؤلف في "الثقات"ووثقه أبو زرعة.
وأخرجه مسلم 2003 73 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، عن أبي كامل وأبي الربيع، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "الأشربة" 26، وأبو داود 3679 في الأشربة: باب النهي عن المسكر، والطحاوي 4/216، والدارقطني 2/248، والبيهقي 8/288، والبغوي 3013 عن أبي الربيع، عن حماد بن زيد، به.
وأخرجه البيهقي 8/293 من طريق أبي كامل الجحدري، عن حماد بن زيد، به.
وأخرجه أحمد في "الأشربة" 26 و 102، والترمذي 1861 في الأشربة: باب ما جاء في شارب الخمر، والنسائي 8/296 و 297 في الأشربة: باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة، والطحاوي 4/216، والدارقطني 4/248 من طرق عن حماد بن زيد، به _ بعضهم اختصره.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/104_105، والنسائي 8/297، والطحاوي 4/216 من طريقين عن أيوب، به مختصرا.
وأخرج الشطر الثاني منه: النسائي 8/318 في الأشربة: باب الرواية في المدمنين في الخمر، من طريقين عن حماد بن زيد، به.
وأخرجه عبد الرزاق 17056 عن معمر، عن أيوب، به.
وأخرجه أحمد 2/19 و 21_22 و 28، وابن أبي شيبة 8/191، والشافعي 2/92، ومالك 2/746 في الأشربة: باب تحريم الخمر، وعبد الرزاق 17057، والبخاري 5575 في أول كتاب الأشربة، ومسلم 2003 76 و 77 و 78 في الأشربة: باب عقوبة من شرب الخمر إذا=
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: لَفْظُ الخبر لأبي كامل.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ
5367 _
حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا السَّمْحِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُ
عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الْغُبَيْرَاءُ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"لَا تَطْعَمُوهُ" فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ ذِكْرُوهُمَا لَهُ أَيْضًا، فَقَالَ:"الْغُبَيْرَاءُ؟ " قَالُوا نَعَمْ، قَالَ:"لَا تَطْعَمُوهُ" فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا سَأَلُوهُ عَنْهُ، فَقَالَ:"الْغُبَيْرَاءُ؟ " قالوا: نعم، قال:"فلا تطعموه"1. [2:2]
= لم يتب منها..، والدارمي 2/111، والنسائي 8/318 في الأشربة: باب توبة شارب الخمر، والبيهقي 8/287، والبغوي 3012 من طرق عن نافع، به. لفظ مالك "من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها، حرمها في الآخرة".
1 إسناده حسن، أبو السمح _واسمه دراج بن سمعان السهمي مولاهم المصري_ صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير يزيد بن موهب: وهو يزيد بن خالد بن موهب، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد 6/472، وفي "الأشربة" 29، وأبو يعلى ورقة 331/2، والطبراني 23/483 و 495 من طريق ابن لهيعة، عن =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ هَذَا: عُمَرُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ حَلِيفُ الْأَوْسِ من جلة الْمَدِينَةِ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَأَبَا هريرة، وأم حبيبة.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ شَرَابٍ يُسْكِرُ إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ فَهُوَ خَمْرٌ
5368 _
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حرام ، وكل مسكر خمر" 1 [50:4]
= أبي السمح، بهذا الإسناد. زاد فِي آخره "قالوا: فَإِنَّهُم لا يدعونها، قال: من لم يتركها فاضربوا عنقه"، وابن لهيعة سيء الحفظ.
1 إسناده حسن، ابن عجلان صدوق، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 2/137، والنسائي 8/297 في الأشربة: باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة، والدارقطني 4/249 من طرق عن عبد الله المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 4/216 من طريقين يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان، به. وانظر 5354 و 5366 و 5369 و 5375.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الشَّرَابَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ اتُّخِذَ كَانَ خَمْرًا إِذَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ
5369 _
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ
النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حرام وكل مسكر خمر"1. [67:2]
1 إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 2/31 عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/16 و 29 و 105، وفي "الأشربة" 7 و 103، والنسائي 8/297 في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، و325: باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر، وابن ماجة 3390 في الأشربة: باب كل مسكر حرام، وابن الجارود 859، والطحاوي 4/215 و 216 من طرق عن محمد بن عمرو، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَشْرِبَةَ الَّتِي يُسْكِرُ كَثِيرُهَا حَرَامٌ شُرْبُ الْقَلِيلِ مِنْهَا
5370 _
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أسكر كثيره 2. [2:2]
1 حديث حسن، أحمد بن أبان ذكره المؤلف في "الثقات" 8/32 فقال: من أهل البصرة، حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره، وقد توبع، ومن فوقه رجال الصحيح.=
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَبِيذَ الزَّبِيبِ مِنَ الْمَطْبُوخِ حَرَامٌ شُرْبُهُ
5371 _
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ، فقال:"كل شراب أسكر حرام"1. [2:2]
= وأخرجه ابن أبي شيبة 8/109 _ 110 عن زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 8/301 في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر كثيره، وابن جارود 862، الطحاوي 4/216، والدارقطني 4/251، والبيهقي 8/296 من طرق عن الضحاك بن عثمان، به.
وفي الباب عن جابر وعائشة، وسيردان عند المصنف برقم 5382 و 5383.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي 4/216 عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 2001 68 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، به. وقد تقدم عند المؤلف برقم 5345.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيذٍ كَانَ مِنَ الخليطين أو من غيرهما إذا أسكر كثيره حرام شرب قليله
5372 _
خبرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: "كُلُّ شراب أسكر حرام"1. [3:2]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم 5345 و 5371.
ذكر السكر إذا تولد من الشراب الكثير حرم شراب قَلِيلِهِ
5373 _
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَهُ بن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُمَا:"بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا" فَلَمَّا وَلَّى مُعَاذٌ، رَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَهُمْ شَرَابًا مِنَ الْعِنَبِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ، وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حرام"2. [3:2]
2 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "صحيح مسلم" ص1586 70 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، عن محمد بن عباد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/417، والبخاري 6124 في الأدب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "يسروا ولا تعسروا" و 7172 في الأحكام: باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا، من طرق عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة.
وأخرج القسم الأول منه مسلم 1733 في الجهاد: باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، عن محمد بن عباد، به.=
قال أبو حاتم: غريب غريب 1.
= وأخرجه كذلك الطيالسي 496، والبخاري 3038 في الجهاد: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب..، ومسلم 1733 في الجهاد، من طريقين عن سعيد، به.
وأخرج القسم الثاني أحمد 4/410، وفي "الأشربة" 8 و 224، والطيالسي 497، ومسلم ص1586 في الأشربة، والطحاوي 4/217، والبيهقي 8/291 من طرق عن شعبة، عن سعيد، به.
وأخرجه أحمد 4/407، وفي "الأشربة" 238، وأبو داود 3684 في الأشربة: باب النهي عن المسكر، وابن جارود 856، والبيهقي 8/291 من طريقين عن أبي بردة، به.
وأخرجه أحمد 4/402، والنسائي 8/299 في الأشربة: باب تفسير البتع والمرز، من طريق أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه.
قوله "حتى يعقد" قال النووي: هو بفتح الياء وكسر القاف، يقال: عقد العسل ونحوه، وأعقدته، وفي "اللسان": وعقد العسل والرب ونحوهما يعقد، وانعقد وأعقدته فهو معقد وعقيد: غلظ.
1 ربما يكون وجه الاستغراب في قوله "كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام" وقد تابع محمد بن عباد على هذا اللفظ عيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن سعيد بن أبي بردة، وسيأتي برقم 5376.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَشْرِبَةَ الَّتِي يُسْكِرُ كَثِيرُهَا حرام على المؤمنين شُرْبُهَا
5374 _
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ:
سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ عَلَى مؤمن حرام"1. [67:2]
1سنده حسن، سليمان بن عبد الله الزبرقان ذكره المؤلف في "الثقات" 6/382، وقال: روى عنه أهل الجزيرة خالد بن حيان وغيره.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ شَرَابٍ حُكْمُهُ أَنْ يسكر حرام على المسلمين شربه
5375 _
أخرنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّعْدِيُّ بِمَرْوَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى السُّلَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مسكر حرام"2. [99:1]
وأبو يعلى ورقة 344/2 عن علي بن ميمون، بهذا الإسناد. قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 210/2: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وله شاهد من حديث عائشة وأبي موسى رواه الشيخان وغيرهما.
2 إسناده حسن. وانظر 5354 و 5366 و 5368 و 5369.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا كُلَّ شَرَابٍ يُسْكِرُ عَنِ الصَّلَاةِ كَثِيرُهُ
5376_
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَنَا أَنْ يَنْزِلَ كل واحد منا قريا مِنْ صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَنَا:"يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا؛ وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا" فَلَمَّا قُمْنَا، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا: الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، وَالْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أوتي جوامع الكلم وخواتمه فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كُلُّ مُسْكِرٍ يُسْكِرُ عَنِ الصَّلَاةِ" قَالَ: وَأَتَانِي مُعَاذٌ يَوْمًا وَعِنْدِي رَجُلٌ كَانَ يهودي فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ فَسَأَلَنِي: مَا شَأْنُهُ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقُلْتُ لِمُعَاذٍ: اجْلِسْ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَجْلِسُ حَتَّى أَعْرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَإِنْ قَبِلَ وإلا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ، فَسَأَلَنِي مُعَاذٌ يَوْمًا: كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فَقُلْتُ: أَقْرَؤُهُ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَعَلَى فِرَاشِي أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا، قَالَ: وَسَأَلْتُ مُعَاذًا: كَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَقْرَأُ وَأَنَامُ، ثُمَّ أَقُومُ، فَأَتَقَوَّى بِنَوْمَتِي عَلَى قَوْمَتِي، ثُمَّ أَحْتَسِبُ نَوْمَتِي بما أحتسب قومتي 1. [65:3]
إسناده صحيح، محمد بن صباح: هو الجرجرائي، صدوق روى له أبو داود وابن ماجه، ومن فوقه ثقات رجال الصحيح، محمد بن سلمة: هو محمد بن سلمة الباهلي مولاهم الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن يزيد، ويقال: ابن يزيد الحراني.
وأخرجه بأخصر مما هنا مسلم ص1587 71 في الأشربة: باب بيان أن كل مسكر خمر حرام، والبيهقي 8/291 من طريق عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أنيسة، بهذا الإسناد.=
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ نَبِيذَ الْعَسَلِ وَالشَّعِيرِ إِذَا أَسْكَرَا، كَانَا حَرَامًا
5377-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةَ: الْبِتْعِ وَالْمِزْرِ، قَالَ:"وَمَا الْبِتْعُ؟ " فَقُلْتُ: شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"كل مسكر حرام"1. [2:2]
= وأخرجه مختصرا أيضا البخاري4344و4345 في المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، من طريق شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، به.
وأخرجه البخاري4341و4342 من طريق عبد الملك، عن أبي بردة، به.
وأخرجه أحمد 4/409 من طريق حميد بن هلال، عن أبي بردة، به. وقد تقدم برقم5373.
1 إسناده قوي، علي بن المنذر روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين، إلا أن ابن فضيل فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
وأخرجه النسائي 8/300 في الأشربة: باب تفسير البتع والمزر، عن محمد بن آدم، عن ابن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة8/100، والبخاري4343 في المغازي: باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، والنسائي 8/298 في الأشربة: باب تحريم كل شراب اسكر، والطحاوي 4/220 من طرق عن أبي إسحاق، به.=
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَبِيذِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُنْبَذَا
5378-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يخلطا1. [3:2]
= وأخرج قوله "كل مسكر حرام" النسائي 8/298، وابن ماجة3391 في الأشربة: باب كل مسكر حرام، من طريق شعبة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، به.
وأخرجه أحمد في"الأشربة" 11، والطيالسي498، والنسائي 8/298و299، والطحاوي 4/217 من طريق طلحة بن مصرف، عن أبي بردة، به. وانظر5373و5376.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة- واسمه المنذر بن مالك بن قطعة العبدي- فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد في"المسند" 3/3و9، وفي"الأشربة" 50، ومسلم198720 في الأشربة: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، والترمذي1877 في الأشربة: باب ما جاء في خليط البسر والتمر، والنسائي في الوليمة كما في"التحفة" 3/464، وأبو يعلى1177 من طرق عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه احمد 3/49و71و90، ومسلم198721 من طريقين عن أبي نضرة، به.
وأخرجه أحمد 3/34و90، وفي"الأشربة" 80، ومسلم1987 22و23، والنسائي 8/289 في الشربة: باب خليط البلح والزهو، و290: باب خليط الزهو والبسر، و293: باب الترخص في انتباذ التمر وحده، و294: باب الرخصة في انتباذ البسر وحده، وفي الوليمة كما في"التحفة" 3/430، وأبو يعلى1176 من طرق عن أبي سعيد.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَبِيذِ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ أَنْ يُنْبَذَا
5379-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النبي صلى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا، وَأَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا1. [3:2]
1- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن رمح فمن رجال مسلم.
وأخرجه ابن ماجة3395 في الأشربة: باب النهي عن الخليطين، عن محمد بن رمح بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم198617و19 في الأشربة: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، وأبو داود3703 في الأشربة: باب في الخليطين، والترمذي1876 في الأشربة: باب ما جاء في خليط البسر والتمر، والنسائي 8/290 في الأشربة: باب خليط البسر والرطب، والبيهقي 8/306 من طرق عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه أحمد 3/294و300و302و317و363و369، وعبد الرازق16966، والبخاري5601 في الأشربة: باب من رأي أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، ومسلم198616و17، والنسائي 8/290، وأبو يعلى1768و1872
و2238و2325، والبيهقي 8/306 من طرق عن عطاء، به.
أخرجه أحمد 3/389، في"الأشربة" 147، وعبد الرازق16967و16968و16969، والطيالسي1705، ومسلم
198619، والنسائي 8/291 في الأشربة: باب خليط التمر والزبيب، وباب خليط البسر والزبيب، وابن ماجة3395 من طرق عن جابر.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
5380-
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ
حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يخلط التمر بالزهور، ثُمَّ يُشْرَبَ، وَإِنَّ ذَلِكَ عَامَّةُ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حرمت الخمر1. [3:2]
1- إسناده صحيح على شرط مسلم، حرملة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم1981 في الأشربة: باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب. .، والبيهقي 8/308 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/134و251، وأبو يعلى2891و3102و3103 من طريقين عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد 3/140و156-157، والنسائي 8/291-292 في الأشربة: باب ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا نَهَى عَنِ الخليطين وهي ليقوى أحدهما على صاحبه، والبيهقي 8/307 من طرق عن أنس.
والزهو: البسر الملون، يقال إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل، فقد ظهر فيه الزهو، وأزهى النخل وزها زهوا: تلون بحمرة وصفرة.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ انْتِبَاذِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ
5381-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ السحيمي قال:
حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ والزبيب، وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا، وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ منهما على حدة"1. [3:2]
1- إسناده حسن على شرط مسلم. أبو كثير السحيمي، قيل: هو يزيد بن عبد الرحمن، وقيل: يزيد بن عبد الله بن أذينة، أو ابن غفيلة.
وأخرجه أحمد 2/526، ومسلم1989 في الأشربة: باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، والنسائي 8/293 في الأشربة: باب انتباذ الزبيب وحده، وابن ماجة3396 في الأشربة: باب النهى عن الخليطين، من طرق عن عكرمة، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ شُرْبَ الْقَلِيلِ مِنَ الْمُسْكِرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ
5382-
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرَّكِينَ الْحَافِظُ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رزق الله بن أبي مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كثيره حرام" 2 [99:1]
2- إسناده قوي، رزق الله بن موسى: هو الناجي، ذكره المؤلف في"الثقات"، ووثقه ابن شاهين والخطيب، وذكره النسائي في مشيخته، قال: بصري صالح، ومن فوقه ثقات، من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 3/343، وفي"الأشربة" 148، وأبو داود3681في الأشربة: باب النهي عن المسكر، والترمذي1865في الأشربة: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، وابن ماجة3393 في الأشربة: باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، وابن الجارود860، والطحاوي4/217،
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُسْكِرَ هُوَ الشَّرْبَةُ الْأَخِيرَةُ الَّتِي تُسْكِرُ دُونَ مَا تَقَدَّمَهَا مِنْهُ
5383-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ، فملء الكف منه حرام"1. [67:2]
والبيهقي 8/296 من طرق عن داود بن بكر بن أبي الفرات، عن محمد بن المنكدر، بهذا الإسناد.
1-
إسناده صحيح، أبو عثمان: هو الأنصاري المدني قاضي مرور، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في"الثقات"، ووثقه أبو داود، وأثني عليه مهدي بن ميمون راوي هذا الحديث عنه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير شيبان بن أبي شيبة فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 6/72و131، وفي"الأشربة"97، وأبو داود3687 في الأشربة: باب النهي عن المسكر، والترمذي1866 في الأشربة: باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، وابن الجارود861، والطحاوي 4/216، والدارقطني 4/255، والبيهقي 8/269 من طرق عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/71، وفي"الأشربة" 6، والدارقطني 4/254و255، والبيهقي 8/296 من طريقين عن عثمان، به.
وأخرجه الدارقطني 4/255 من طريق عبيد الله بن عمر، عن القاسم، به. وفيه"فالأوقية منه حرام".
وأخرجه الدارقطني 4/255و256 من طرق عن عائشة بلفظ"فالحسوه منه حرام"و"فالجرعة".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو عُثْمَانَ هَذَا اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ سَالِمٍ الْأَنْصَارِيُّ.
ذِكْرُ وَصْفِ الْأَنْبِذَةِ الَّتِي يَحِلُّ شَرَابُهَا لِمَنْ أرادها
5384-
أخبرناالحسين بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَاهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، وِشِرَائِهِ، وَالتِّجَارَةِ فِيهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ، وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِ لِمُسْلِمٍ، وَإِنَّمَا مَثَلُ مِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ مَثَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَلَمْ يَأْكُلُوهَا فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الطِّلَاءِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَمَا طِلَاؤُكُمْ هَذَا الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ؟ قَالُوا: هَذَا الْعِنَبُ يُطْبَخُ، ثُمَّ يُجْعَلُ فِي الدِّنَانِ، قَالَ: وَمَا الدِّنَانُ؟ قَالُوا: دِنَانٌ مُقَيِّرَةٌ، قَالَ: أَيُسْكِرُ؟ قَالُوا: إِذَا أَكْثَرَ مِنْهُ أَسْكَرَ، قَالَ: فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ؟ قَالَ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَرَجَعَ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبِذُوا نَبِيذًا فِي نَقِيرٍ وَحَنَاتِمَ وَدُبَّاءٍ، فَأَمَرَ بِهَا، فَأُهْرِيقَتْ، وَأَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَكَانَ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُصْبِحُ1 فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ التي يستقبل، ومن الغد
1- تحرفت في الأصل إلى: فيطبخ، والتصويب من"التقاسيم" 4/لوحة276.
حَتَّى يُمْسِيَ، فَإِذَا أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى، فَإِذَا أصبح منه شيء، أهراقه1.
1- إسناده صحيح، حكيم بن سيف الرقي ذكره المؤلف في"الثقات"، وروى عنه جماعة، وقال أبو حاتم: شيخ صدوق، لا بأس به. يكتب حديثه ولا يحتج به. وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يحيى بن عبيد فمن رجال مسلم: وهو يحيى بن عبيد أبو عمر البهراني الكوفي، والبهراني نسبة إلى بهراء، وهي قبيلة من قضاعة.
وأخرجه مسلم200483 في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، والبيهقي 8/294و300 من طريقين عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/224و232و233و240، والطيالسي2714 و2715، ومسلم200479و80و81و82، وأبو داود3713 في الأشربة: باب في صفة النبيذ، والنسائي 8/333 في الأشربة: باب ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة ومالا يجوز، وفي"الكبرى" كما في"التحفة" 5/268، وابن ماجة3399 في الأشربة: باب صفة النبيذ وشربه، والطبراني12623و12624و12625و12626و12627و12628و12629و12630و12631، والبيهقي 8/294و300 من طرق عن يحيى بن عبيد، به.
وأخرجه النسائي 8/333 من طريق أبي عثمان، عن ابن عباس، به. وانظر5362.
الطلاء: هو أن يطبخ العصير حتى يصير مثل طلاء الإبل. وأخرج مالك في"الموطأ" 2/847 من طريق محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها، وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال عمر: اشربوا هذا العسل، قالوا: لا يصلحنا العسل، فقال رجل من أهل الأرض: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر؟ قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث، فأتوا به عمر، فأدخل=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . ..
= فيه عمر إصبعه، ثم رفع يده، فتبعها يتمطط، فقال: هذا الطلاء! هذا مثل طلاء الإبل، فأمرهم عمر أن يشربوه، فقال له عبادة بن الصامت: أحللتها والله، فقال عمر: كلا والله، اللهم إني لا أحل لهم شيئا حرمته عليهم، ولا أحرم عليهم شيئا أحللته لهم.
وقال الحافظ في"الفتح" 10/63: وأخرج سعيد بن منصور من طريق أبي مجلز، عن عامر بن عبد الله قال: كتب عمر إلى عمار: أما بعد، فإنه جاءني عير تحمل شرابا أسود كأنه طلاء الإبل، فذكروا أنهم يطبخونه حتى يذهب ثلثاه الأخبثان: ثلث بريحه، وثلث ببغيه، فمر من قبلك أن يشربوه.
ومن طريق سعيد بن المسيب أن عمر أحل من الشراب ما طبخ فذهب ثلثاه وبقي ثلثه.
وأخرج النسائي 8/329 من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما بعد، فاطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان، فإن له اثنين ولكم واحد.
وهذه أسانيد صحيحة، وقد أفصح بعضها بأن المحذور منه السكر، فمتى أسكر لم يحل.
ثم قال: وأخرج أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة 7/170 من طريق قتادة، عن أنس أن عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة كانوا يشربون من الطلاء ما طبخ على الثلث وذهب ثلثاه. والطلاء، بكسر المهملة والمد: هو الدبس، شبه بطلاء الإبل وهو القطران الذي يدهن به، فإذا طبخ عصير العنب حتى تمدد أشبه طلاء الإبل وهو في تلك الحالة غالبا لا يسكر، وقد وافق عمر ومن ذكر معه على الحكم المذكور: أبو موسى وأبو الدرداء أخرجه النسائي عنهما، وعلي وأبو أمامه وخالد بن الوليد وغبرهم أخرجها ابن أبي شيبة وغيره، ومن التابعين ابن المسيب والحسن وعكرمة، ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور، وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر، وكرهه طائفة تورعا.=
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ النَّبِيذِ مَا لَمْ يُمَازِجْهُ حَالَةُ السُّكْرِ
5385-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ. عَنْ أُمِّهِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ يُوكَى أعلاه، ننبذه غدوة، فيشربه عشيا فيشربه غدوة1. [1:4]
= قلت: وقوله"مقيرة"، أي: مطلية بالقار وهو الزفت، والنقير: جذع ينقر وسطه يتخذ فيه وعاء ينتبذ فيه. وسيرد تفسير الدباء والحنتم والمزفت عن أبي بكرة عند المصنف برقم5407.
والنهي عن الانتباذ في هذه الأوعية كان في صدر الإسلام، ثم صار منسوخا بحديث بريدة الأسلمي رفعه"كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا" وهو حديث صحيح أخرجه مسلم3/158565 وغيره، وسيرد عند المؤلف برقم5390 و5391.
1-
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أم الحسن: واسمها خيرة، وهي مولاة أم سلمة، فمن رواة مسلم.
وأخرجه مسلم200585 في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، والترمذي1871 في الأشربة: باب ما جاء في الانتباذ في السقاء، وأبو داود3711 في الأشربة: باب في صفة النبيذ، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 209، والبيهقي8/299، البغوي3021و3024 من طريق محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى4396، والبيهقي 1/12 من طريقين عن عبد الوهاب، به.=
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي وَصَفْنَا كَانَ إِذَا أُتِيَ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ أُهَرِيقَ وَلَمْ يَشْرَبْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
5386-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ النَّخَعِيِّ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ، قَالَ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَرَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ، وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدِ انْتَبِذُوا نَبِيذًا فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُهْرِيقَتْ، ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ1 فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَكَانَ يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيُصْبِحُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الَّتِي تُسْتَقْبَلُ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى يُمْسِيَ، فَإِذَا
= وأخرجه أحمد 6/124، وفي"الأشربة"16، وأبو داود3712، وأبو الشيخ ص 210، والبيهقي 8/300 من طريق مقاتل بن حيان، عن عمته عمرة، عن عائشة بنحوه.
وأخرجه أحمد 6/46-47، وابن ماجة3398 في الأشربة: باب صفة النبيذ وشربه، وأبو يعلى4401 من طريق تبالة، ويقال: بنانه بنت يزيد العبشمية، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/137، وفي "الأشربة" 100، ومسلم3022 من طريق ثمامة بن حزن القشيري قال: سألت عائشة عن النبيذ، فدعت جارية حبشية، فقالت: سلس هذه فإنها تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألتها، فقالت: كنت انبذ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سقاء من الليل وأوكئه، فإذا أصبح شرب منه.
1من قوله"نبيذا في حناتم" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من الحديث5384.
أَمْسَى شَرِبَ وَسَقَى، فَإِذَا أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أمر به فأهريق1. [1:4]
1- إسناده صحيح، وقد تقدم برقم5384.
ذِكْرُ وَصْفِ مَا كَانَ يُنْبَذُ فِيهِ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم
5387-
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ في تور من حجارة2. [1:4]
2- إسناده صحيح، يزيد بن موهب- وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب- روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع عند عبد الرزاق وأحمد والنسائي، فانتفت شبهة تدليسهما.
وأخرجه النسائي 8/309 في الأشربة: باب الإذن في ما كان في الأسقية منها، عن سويد، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. زاد في أوله"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفت والدباء والنقير".
وأخرجه عبد الرازق16935 عن ابن جريج، به.
وأخرجه أحمد 3/304و326و379و384، وفي "الأشربة" 37، وابن أبي شيبة 8/140، والطيالسي1751، والدرامي 2/116، ومسلم199961و62 في الأشربة: باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وابن ماجة3400 في الأشربة: باب صفة النبيذ وشربه، وأبو داود3702 في الأشربة: باب في الأوعية، وأبو يعلى1769، وأبو الشيخ"أخلاق النبي" ص 210، والبيهقي8/309 من طرق عن أبي الزبير، به. ولفظ الطيالسي"كان ينبذ له في سقاء". وسيرد الحديث أيضا برقم5396و5412و5413.
و"تور من حجارة" أي: إناء من حجارة، ويتخذ أيضا من صفر.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا النَّبِيذَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْكِرٍ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ الَّذِي هُوَ خَمْرٌ
5388-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، وَابْنُ أَبِي غنيمة، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، سَمِعَ عُمَرَ عَلَى الْمِنْبَرِ- مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ والعسل والحنطة والشعير. والخمر: ما خمر العقل1. [1:4]
1- إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر5359. وانظر5353و5358
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ الشَّرَابَيْنِ إِذَا مُزِجَ بَعْضُهُمَا بِبَعْضٍ
5389-
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى جَانِبِهِ مَاءٌ فِي رَكِيٍّ، فَقَالَ:"أَعِنْدَكُمْ مَاءٌ بَاتَ فِي شَنٍّ وَإِلَّا كَرَعْنَا فِي هَذَا"، فَأُتِيَ بِمَاءٍ، وَحُلِبَ لَهُ عَلَيْهِ، فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ لِي
إِسْمَاعِيلُ: هُنَاكَ فُلَيْحٌ اذْهَبْ، فَاسْمَعْهُ مِنْهُ، فَلَقِيتُ فُلَيْحًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ كَمَا حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ1. [1:4]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: إِسْمَاعِيلُ هَذَا: هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، لَمْ نذكره في كتابنا هذا في الْمَوْضِعِ احْتِجَاجًا مِنَّا بِهِ، وَاعْتِمَادُنَا فِي هَذَا الْخَبَرِ عَلَى مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ، لِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ فُلَيْحٍ، وَإِسْمَاعِيلَ قَدْ ذَكَرْنَا السَّبَبَ في تركه في كتاب"المجروحين"2.
1- حديث حسن، رجاله الصحيح، لكن في فليح بن سليمان كلام ينزله عن رتبة الصحيح.
وأخرجه أحمد 3/328و343و344و355، والبخاري5613 في الأشربة: باب شرب اللبن بالماء، و5621: باب الكرع في الحوض، وأبو داود3724 في الأشربة: باب في الكرع، والدارمي 2/120، وأبو يعلى2097 من طرق عن فليح بن سليمان، بهذا الإسناد.
2-
1/125، ونص كلامه فيه: كان إسماعيل بن عياش من الحفاظ المتقنين في حداثته، فلما كبر تغير حفظه، فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على جهته، وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلط فيه وأدخل الإسناد في الإسناد، ألزق المتن بالمتن، وهو لا يعلم، ومن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه يكثر، خرج عن الاحتجاج به فيما لم يخلط فيه.
قلت: هذا رأي المؤلف في إسماعيل بن عياش، ولكن غيره من الأئمة يقولون: إنه قوي في روايته عن أهل الشام، ضعيف في غيرهم.
قال يعقوب بن سفيان: تكلم قوم في إسماعيل، وإسماعيل ثقة عدل أعلم الناس بحديث الشام، ولا يدفعه دافع، وأكثر ما تكلموا فيه، قالوا: يغرب عن ثقات المدنيين والمكيين.=
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الشُّرْبَ فِي الظُّرُوفِ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ خَلَا الشَّيْءَ الَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ
5390-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبٍ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ، فَفَدَّاهُ بِالْأَبِ وَالْأُمِّ، وقال: مالك يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ فِي الِاسْتِغْفَارِ لِأُمِّي فَلَمْ يأذن
= وقال يحيى بن معين: إسماعيل بن عياش ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز، فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم.
وقال أبو بكر المروذي: سألت أحمد بن حنبل عن إسماعيل بن عياش، فحسن روايته عن الشاميين، وقال: هو فيهم أحسن حالا مما روى عن المدنيين وغيرهم.
وقال علي بن المديني: كان يوثق فيما روى أصحابه أهل الشام، فأما ما روى عن غير أهل الشام، ففيه ضعف.
وقال البخاري: إذا حدث عن أهل بلده فصحيح، وإذا حدث عن غير أهل بلده، ففيه نظر.
وقال الذهبي في"السير" 8/312: هو في روايته عن الحجازيين والعراقيين كثير الغلط، بخلاف أهل بلده، فإنه يحفظ ويكاد أن يتقنه إن شاء الله.
وقال الحافظ في"التقريب": صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم.
لِي، فَدَمَعَتْ عَيْنِي رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ، وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِي أَيِّ وِعَاءٍ شئتم، ولا تشربوا مسكرا" 1.
16 -
1- حديث صحيح، عبد الرحمن بن عمرو البجلي ترجمه المؤلف في"ثقاته" 8/380، فقال: عبد الرحمن بن عمرو بن البجلي من أهل حران، كنيته أبو عثمان، يروي عن زهير بن معاوية وموسى بن أعين، حدثنا عنه أبو عروبة، مات بحران سنة ست وثلاثين ومائتين، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
2-
وأخرجه أحمد 5/355، ومسلم977 في الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، والنسائي 8/311 في الأشربة: باب الإذن في شيء منها، والطحاوي 4/228 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم3168، وسيأتي برقم5391و5400.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5391-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا
لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلَّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا" 1.
17 -
1- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير ضرار بن مرة، فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 5/350، ومسلم977 في الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، و3/158463 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال ما لم يصر مسكرا، والنسائي 8/310-311 في الأشربة: باب الإذن في شيء منها، من طرق عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ نَبِيذِ سقاية العباس ابن عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا
5392-
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ وَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اسْقِنِي" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"اسْقِنِي" فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْتَقُونَ، وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ:"اعْمَلُوا فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ" ثُمَّ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا، لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى
هذه" وأشار إلى عاتقه1. [38:4]
1- إسناده صحيح على شرط الصحيح. خالد الأول: هو خالد بن عبد الله الواسطي، والثاني: خالد بن مهران الحذاء.
وأخرجه الطبراني11963 عن الحسين بن إسحاق، عن وهب بن بقية، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري1635 في الحج: باب سقاية الحاج، والحاكم 1/475، والبيهقي 5/147 من طريقين عن خالد الواسطي، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 1/215 من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعيره، واستلم الحجر بمحجن كان معه، قال: وأتى السقاية، فقال:"اسقوني" فقالوا: إن هذه يخوضه الناس ولكنا نأتيك به من البيت، فقال:"لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب منه الناس".
وأخرجه أحمد 1/248و372 من طريقين عن ابن عباس، بنحوه.
وأخرج أحمد 1/320و336 من طريق ابن جريج، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وداود بن علي بن عبد الله بن عباس بمعناه.
والفضل: هو ابن العباس أخو عبد الله، وأمه: هي أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية وهي والدة عبد الله أيضا.
ومعنى قوله"لولا أن تغلبوا. . . ": لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته لرغبتهم في الاقتداء بي، فيغلبوكم بالمكاثرة، لفعلت، قال الحافظ في"الفتح" 3/492: ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث جابر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم، فقال:"انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم"،
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ السِّقَايَةِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ هُوَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ
5393-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سأل عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ:"كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حرام"1.
38 -
1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم عند المؤلف برقم5345و5371و5372.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ الْأَشْرِبَةِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا نَبِيذٌ
5394-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ سَقَيْتُ بِقَدَحِي هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّبَنَ وَالْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَالنَّبِيذَ2. [50:4]
2- إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 3/247، ومسلم2008 في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، والترمذي في"الشمائل"197، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 211، وأبو يعلى3503و3513و3788و3868، والحاكم 4/105، والبيهقي 8/299، والبغوي3020، وأبو نعيم في"حلية الأولياء" 6/261 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي. وقد قرن بعضهم مع ثابت حميدا. =
ذِكْرُ وَصْفِ النَّبِيذِ الَّذِي كَانَ يُنْبَذُ فَيَشْرَبُ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم
5395-
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ" حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حدثنا ابن مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ1 دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا، وَمَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، وَبَلَّتْ تُمَيْرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أتته به، فسقته تخصه بذلك2. [50:4]
=وأخرجه البخاري5638 في الأشربة: باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته، والبيهقي 1/30 من طريق أبي عوانة، عن عاصم الأحول، قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض من نضار. قال: قال أنس: لقد سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا.
وأخرج النسائي 8/335 في الأشربة: باب ذكر الأشربة المباحة، عن الربيع بن سليمان، عن أسيد بن موسى، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قال: كان لأم سليم قدح من عيدان، فقالت: سقيت فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كل الشراب: الماء، والعسل، واللبن، والنبيذ.
1-
تحرف في الأصل إلى: أبي سعيد الخدري، والتصويب من"التقاسيم" 4/84، وقد نبه ناسخ الأصل في الهامش على الصواب.
2-
إسناده صحيح على شرط البخاري، محمد بن يحيى: هو الذهلي من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم المصري، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج. =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ النَّبِيذُ الَّذِي لَا يُسْكِرُ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ
5396-
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ التَّاجِرُ بِمَرْوَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّنْجِيُّ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَقِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَيَشْرَبُهُ
= وأخرجه البخاري5182 في النكاح: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس، ومسلم200687 في الأشربة: باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا، والطبراني5794، والبيهقي 8/300 من طريق سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/498، والبخاري5176 في النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، و5183: باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس، و5591 في الأشربة: باب الانتباذ في الأوعية والتور، و5597: باب نقيع التمر ما لم يسكر،
و6685 في الإيمان والنذور: باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذا، وفي"الأدب المفرد" 746، ومسلم 200686، وابن ماجة1912 في النكاح: باب الوليمة، والطبراني5863و5925ووالبغوي3019 من طرق عن أبي حازم، به.
قال الحافظ في"الفتح" 9/251: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفي أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك، وفيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه.
أَوَّلَ يَوْمٍ وَالثَّانِي وَالثَّالِثَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ1. [50:4]
50 -
1- حديث صحيح، رجاله ثقات. أبو عمرو بن العلاء: اسمه زبان، أو العريان، أو يحيى، أو جزء، والأول أشهر، والثاني أصح عند الصولي: ثقة من علماء العربية.
وأخرجه أبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 209، والبغوي3023 من طريق محمد بن مرزوق، عن عبيد بن عقيل، بهذا الإسناد، وقد تقدم برقم5387، وانظر5412و5413.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيذًا يُسْكِرُ الْكَثِيرُ مِنْهُ، إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مِنَ الْأَشْرِبَةِ مَا وَصَفْنَا
5397-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حرام"2.
50 -
1- حديث صحيح، رجاله ثقات. أبو عمرو بن العلاء: اسمه زبان، أو العريان، أو يحيى، أو جزء، والأول أشهر، والثاني أصح عند الصولي: ثقة من علماء العربية.
وأخرجه أبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 209، والبغوي3023 من طريق محمد بن مرزوق، عن عبيد بن عقيل، بهذا الإسناد، وقد تقدم برقم5387، وانظر5412و5413.
2-
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم، انظر5345و5371و5372و5393.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ النَّبِيذَ الَّذِي كَانَ يَشْرَبُهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ بِالَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ
5398-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حدثنا معتمر بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُ
أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ خَطَبَ النَّاسَ بِالْكُوفَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ الْخَمْرَ مِنَ الْعَصِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالذُّرَةِ، وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ كل مسكر"1.
50 -
1- إسناده حسن، وهو حديث صحيح، الفضيل: هو ابن ميسرة، وأبو حريز: هو عبد الله بن حسين الأزدي قاضي سجستان، قال الحافظ في"التقريب": صدوق يخطئ، وعامر: هو الشعبي.
وأخرجه أبو داود3677 في الأشربة: باب الخمر مما هي؟ والبيهقي 8/289 من طريق مالك بن عبد الواحد، عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدر قطني 4/252 من طريق أصرم بن حوشب، عن فضيل، به.
وأخرجه الدر قطني 4/253 من طريق عثمان بن مطر، عن أبي حريز، به.
وأخرجه أحمد 4/267و273، وفي"الأشربة"72، وابن أبي شيبة 8/113، والترمذي1872 في الأشربة: باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر، وأبو داود3676، وابن ماجة3379 في الأشربة: باب ما يكون منه الخمر، والطحاوي 4/213، والحاكم 4/148، والدارقطني 4/253، والبيهقي 8/289 من طرق عن عامر الشعبي، به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ولفظه"إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا"".
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْجَلَّالَاتِ
5399-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ1. [3:2] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْجَلَّالَةُ: مَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى عَلَفِهَا الْقَذَارَةَ، فَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى عَلَفِهَا الْأَشْيَاءَ الطَّاهِرَةَ الطَّيِّبَةَ لَمْ تَكُنْ بِجَلَّالَةٍ.
1- حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 1/241و339، والترمذي1825 في الأطعمة: باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها، والحاكم 2/34، والبيهقي 9/334 من طرق عن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 1/226و293و321و339، وأبو داود3719 في الأشربة: باب الشراب من في السقاء، والترمذي1825، والنسائي 7/240 في الضحايا: باب النهي عن لبن الجلالة، وابن الجارود887،والطبراني11819و11820و11821، والبيهقي 5/254و9/333 من طرق عن قتادة، به. وعند بعضهم"ركوب الجلالة" بدل"لبن الجلالة".
والجلالة من الحيوان: التي تأكل العذرة، والجلة: البعر، فوضع موضع العذرة، يقال: جلت الدابة الجلة، وأجتلتها، فهي جالة وجلالة: إذا التقطتها.
والمجثمة: هي المصبورة، وذلك أنها قد جثمت على الموت، أي: حبست عليه بأن توثق وترمى حتى تموت، وأصل الجثوم في الطير، يقال: جثم الطائر، وبرك البعير، وربضت الشاة، وبين الجاثم والمجثم فرق، وذلك أن الجاثم من الصيد يجوز لك أن ترميه حتى تصطاده، والمجثم" هو ما ملكته، فجثمته، وجعلته غرضا ترميه حتى تقتله وذلك محرم.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ
5400-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فاشربوا، ولا تشربوا مسكرا"1. [15:2]
5401-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ، وَقَالَ:"انْبِذْ فِي سِقَائِكَ، وأوكه، واشربه حلوا طيبا" فقال رجل:
1- إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن فضيل: هو محمد، وابن بريدة: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم977 في الجنائز: باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، و3/158463 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . . ، والبيهقي 8/298 عن محمد بن المثني، بهذا الإسناد. وانظر5390و5391.
يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذِهِ- وَأَشَارَ النَّضْرُ بِكَفِّهِ- فَقَالَ:"إِذًا تَجْعَلُهَا مِثْلَ هَذِهِ" - وَأَشَارَ النَّضْرُ بِبَاعِهِ-1.
[. . . .]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ السَّائِلِ: ائْذَنْ لِي فِي مِثْلِ هَذَا أَرَادَ بِهِ إِبَاحَةَ الْيَسِيرِ فِي الِانْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَمَا أَشْبَهَهَا، فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَخَافَةَ أن يتعدي ذلك باعا، فيرتقي على المسكر فيشربه.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين: هشام: هو ابن حسان الأزدي القردوسي.
وأخرجه النسائي 8/309 في الأشربة: باب الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات، والطحاوي 4/226 من طريقين عن هشام، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في"الموطأ" 2/843-844 في الأشربة: باب ما ينهى أن ينبذ فيه، ومسلم199332 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . . ، والنسائي 8/305 في الشربة: باب النهي عن نبيذ الدباء والمزفت، و8/306-307: باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم، والطحاوي 4/227 من طرق عن أبي هريرة. وسيأتي عند المؤلف برقم5404و5405و5408.
والمزادة المجبوبة: القرية التي قطع رأسها، وليس لها عزلاء في أسفلها يتنفس منها الشراب، فيصير شرابها مسكرا ولا يدرى به.
وقوله"وأوكه": أي: شد فم السقاء بالوكاء وهو الخيط.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْجِرَارِ الْخُضْرِ
5402-
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشيباني
عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نَبِيذِ الجر الأخضر1. [105:2]
1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. شيبان بن فروخ من رجال مسلم، وعبد الأعلى متابعه من رجالهما. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وسليمان الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني.
وأخرجه أحمد 4/353و380، والشافعي 2/94، والطيالسي814، وعبد الرازق16928، وابن أبي شيبة 8/124، والبخاري5596 في الأشربة: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي، والنسائي8/304 في الشربة: باب الجر الأخضر، والطحاوي 4/226، والبيهقي8/309 من طرق عن سليمان الشيباني، بهذا الإسناد. زاد بعضهم"قلت: والأبيض؟ قال: لا أدري"، وزاد آخرون" الجر الأخضر والأبيض والأحمر".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لَا زَجْرُ تَأْدِيبٍ
5403-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: ذَلِكَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقَ، فَقُلْتُ: وَمَا الجر؟ قال: كل شيء من مدر2. [105:2]
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، شيبان من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجالهما. =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوَانِي الْمُزَفَّتَةِ
5404-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يحيى، عن أبي سلمة
= وأخرجه النسائي8/303 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الدباء، والطحاوي 4/223 من طريق هشام الدستوائي، عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 8/304: باب النهي عن نبيذ الجر، من طريق إسماعيل ابن علية، والطحاوي 4/223 من طريق وهيب، كلاهما عن أيوب، عن رجل، عن سعيد بن جبير، به.
وأخرجه مسلم199747 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت، وأبو داود3691 في الأشربة: باب الأوعية، والطحاوي 4/223، والبيهقي 8/308 من طريق يعلى بن حكيم، عن سعيد، به.
وأخرجه مسلم199746، وأبو داود3690، والنسائي 8/308 في الأشربة: باب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية، وابن أبي شيبة 8/115، والبيهقي 8/308 من طريق منصور بن حيان، عن سعيد بن جبير قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير.
وأخرجه أحمد 2/35، وابن أبي شيبة 8/126و141، ومسلم199750و54و55و56و57و58، و199860، ومالك في"الموطأ" 2/843 في الأشربة: باب ما ينهى أن ينبذ فيه، والترمذي1868 في الأشربة: باب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدباء والحنتم والنقير، والنسائي 8/303و305 في الأشربة: باب النهب عن نبيذ الدباء، و306: باب ذكر النهي عن نبيذ الدباء. . ، و308: باب تفسير الأوعية، وابن ماجة3402 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الأوعية، من طرق عن ابن عمر.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، والظروف المزفتة1.
105 -
1- إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري.
وأخرجه الطحاوي 4/227 من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون، عن الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/120، والنسائي 8/306 في الأشربة: باب النهى عن نبيذ الدباء ولحنتم والمزفت، والطحاوي 4/226، من طرق عن الأوزاعي، به.
وأخرجه عبد الرازق16926، وأحمد 2/241و279، ومسلم1993 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . ، والطحاوي 4/226، والبيهقي 8/309 من طريق الزهري، عن أبي سلمة، به. وانظر5401.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي النَّقِيرِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ
5405-
أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَابِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ:"أَنْهَاكُمْ عَنِ النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوة، واشرب في سقائك وأوكه"2. [105:2]
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نوح بن قيس فمن رجال مسلم. =
5406-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ، قَالَ:
أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يُحَدِّثُنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ1. [15:2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الشُّرْبُ فِي الْحَنَاتِمِ: أراد به: الانتباذ فيها.
= وأخرجه مسلم199333 في الأشربة: باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . . ، والبيهقي 8/309 عن نصربن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود3693 في الأشربة: باب في الأوعية، والدارقطني 4/258 من طريقين عن نوح بن قيس، به.
1-
حفص الليثي: هو حفص بن عبد الله الليثي، ذكره المؤلف في"الثقات" 4/151، ولم يرو عنه غير أبي التياح يزيد بن حميد، وحسن الترمذي حديثه هذا، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الترمذي1738 في اللباس: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، والنسائي 8/170 في الزينة: باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة، عن يوسف بن حماد المعني، عن عبد الوارث، بهذا الإسناد.
واقتصر الترمذي في روايته على التختم بالذهب فقط، وقال: حديث عمران حديث حسن.
وأخرجه الطيالسي843، وأحمد 4/427- 428و443، وابن أبي شيبة 8/123، والطحاوي 4/226 من طريقين عن أبي التياح، به.
ذِكْرُ وَصْفِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ الَّذِي نُهِيَ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِيهَا
5407-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خثيمة، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ، فَأَمَّا الدُّبَّاءُ، فَكَانَتْ تُخْرَطُ عَنَاقِيدُ الْعِنَبِ، فَنَجْعَلُهُ فِي الدُّبَّاءِ، ثُمَّ نَدْفِنُهَا حَتَّى تَمُوتَ، وَأَمَّا الْحَنْتَمُ، فَجِرَارٌ كُنَّا نُؤْتَى فِيهَا بِالْخَمْرِ مِنَ الشَّامِ، وَأَمَّا النَّقِيرُ، فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَعْمِدُونَ إِلَى أُصُولِ النَّخْلَةِ فَيَنْقِرُونَهَا، وَيَجْعَلُونَ فِيهَا الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ، فَيَدْفِنُونَهَا فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَمُوتَ، وَأَمَّا الْمُزَفَّتُ، فَهَذِهِ الزِّقَاقُ الَّتِي فِيهَا الزِّفْتُ1. [105:2]
1 إسناده صحيح، وأخرجه الطيالسي882، ومن طريقه البيهقي 8/309-310 عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد"5/62 وقال: رواه الطبراني من طريقين رجال أحدهما ثقات.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِانْتِبَاذَ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الْأَوَانِي لَيْسَ بِدَالٍّ عَلَى إِبَاحَةِ شُرْبِ مَا انْتُبِذَ فِي غَيْرِهَا إِذَا كَانَ مُسْكِرًا
5408-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمَةِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ، وَقَالَ:"كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"1. [105:2]
1- إسناده حسن، محمد بن عمرو صدوق حسن الحديث، روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وباقي السند على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد في"الأشربة"197 عن يزيد، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/115، والنسائي 8/297 في الأشربة: باب تحريم كل شراب أسكر، وابن ماجة3401 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الأوعية، وابن الجارود858، والطحاوي 4/215- 216 من طرق عن محمد بن عمرو، به.
وأخرجه أحمد في"الأشربة" 116و196، وابن أبي شيبة 8/103 من طريقين عن محمد بن عمرو، به مختصرا بلفظ "كل مسكر حرام".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ لَهُمُ الِانْتِبَاذَ فِي هَذِهِ الْأَوَانِي الَّتِي نَهَى عَنْهَا بَعْدَ أَنْ لَا يَكُونَ مُسْكِرًا
5409-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنِّي نهيتكم عن
نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شيئا وكل مسكرحرام" 1. [105:2]
5410-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عاصم، وعن ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير2. [105:2]
1أيوب بن هانئ الكوفي مختلف فيه، ذكره المؤلف في"الثقات" 6/55-56، وقال أبو حاتم: شيخ صالح، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال ابن معين: ضعيف، وقال ابن عدي: لا أعرفه، وباقي السند رجاله ثقات.
وأخرجه ابن ماجة3388 في الأشربة: باب كل مسكر حرام، والطبراني10304، والبيهقي 8/311 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وحسن إسناده البوصيري في"مصباح الزجاجة" ورقة 210، وذكر له شاهدا من حديث ابن عمر عند النسائي والترمذي.
وأخرجه أحمد 1/452، وفي"الأشربة" 12، وابن أبي شيبة 7/161، وأبو يعلى ورقة 249/2، والدارقطني 4/259 من طريق حماد بن زيد، عن فرقد السبخي، عن جابر بن يزيد، عن مسروق، به، زاد بعضهم"كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ،ونهيتكم أن تحبسوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث فاحبسوا". وهذا سند ضعيف لضعف فرقد السبخي وشيخه جابر بن يزيد، وهو الجعفي.
2-
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث هو وابن جريج عند النسائي وغيره.
وأخرجه عبد الرازق16935، ومسلم199860،في الأشربة: =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْجِرَارِ
5411-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ
عَنْ طاووس قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عن النبيذ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر1. [105:2]
= باب النهي عن الانتباذ في المزفت. . ، والنسائي 8/309 في الأشربة: باب الإذن في الانتباذ التي خصها بعض الروايات، والطحاوي 4/225 من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في"الأشربة"36، وابن أبي شيبة 8/116، ومسلم199859، والنسائي 8/310، والطحاوي 4/225، والبيهقي 8/309 من طرق عن أبي الزبير، به. وبعضهم يزيد على بعض.
1-
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هشام بن عبد الملك، وسليمان التيمي: هو سليمان بن طرخان.
وأخرجه النسائي 8/303 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الجر مفردا، عن هارون بن يزيد بن أبي الزرقاء، قال: حدثني أبي، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/29، وابن شيبة 8/127وومسلم199750، والترمذي1867 في الأشربة: باب ما جاء في نبيذ الجر، والنسائي 8/302 من طرق عن سليمان التيمي، به.
وأخرجه أحمد 2/35، ومسلم199751و52و53، والنسائي 8/304- 305 في الأشربة: باب النهي عن نبيذ الدباء، من طريقين عن طاووس، به. وانظر5403.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْتَبَذَ لَهُ فِي أَوَانِي الْحِجَارَةِ
5412-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءٌ نُبِذَ لَهُ فِي تور من حجارة1. [50:4]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم5387و5396.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِانْتِبَاذَ فِي التَّوْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا كَانَ يُنْبَذُ فِيهِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَسْقِيَةِ
5413-
أَخْبَرَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ الْأَصَمُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ سقاء، ففي تور من حجارة2. [50:4]
2 مؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ، لكنه متابع كما تقدم، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 3/307، والشافعي 2/95، والبغوي3029 عن سفيان، بهذا الإسناد. وانظر5387و5396و5412.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْتَبَذَ لَهُ فِي السِّقَاءِ الْمَدْبُوغِ وَإِنْ كَانَتِ الشَّاةُ مَيْتَةٌ قَبْلَ ذَلِكَ
5414-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ شَاةً لِسَوْدَةَ مَاتَتْ، فَدَبَغْنَا جِلْدَهَا، فَكُنَّا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صار شنا باليا1.
50 -
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فإنه من رجال البخاري. وقد تقدم برقم1281و1282و1283.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ لَهُمْ ذَلِكَ
5415-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاتَتْ فُلَانَةٌ- تَعْنِي الشَّاةَ- قَالَ:"فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا"، فَقَالَتْ: نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا قَالَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً} [الأنعام:145] لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ تَنْتَفِعُونَ بِهِ". قَالَتْ: فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا، فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قربة حتى تخرقت2. [50:4]
***
2 سماك بن حرب حسن الحديث، لكن في روايته عن عكرمه اضطراب، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وانظر1281 و1282و1283.
42-
كِتَابُ اللِّبَاسِ وَآدَابِهِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِ
5416-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا قَشِفُ الْهَيْئَةِ، فَقَالُ:"هَلْ لَكَ مِنْ مَالٍ"؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:"مِنْ أَيِّ مَالٍ"؟ قُلْتُ: مِنْ كُلٍّ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْغَنَمِ، قَالَ:"إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا، فَلْيُرَ عَلَيْكَ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا نَزَلْتُ بِهِ، فَلَمْ يُكْرِمْنِي، وَلَمْ يَقْرِنِي، فَنَزَلَ بِي أَجْزِيهِ بِمَا صَنَعَ؟ قَالَ:" لَا بَلْ أَقْرِهِ1.
1- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص فمن رجال مسلم،
وأخرجه الطيالسي1303و1304، ومن طريقه الطبراني 19/608 عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/473، وابن سعد 6/28، والحاكم 4/181 من طرق عن شعبة، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. =
أَبُو الْأَحْوَصِ: عَوْفُ بْنُ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ أبوه من الصحابة. [67:1]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِظْهَارِ نِعْمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، وَانْتِفَاعِهِ بِهَا فِي دَارَيْهِ
5417-
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْعَثَ أَغْبَرَ فِي هَيْئَةِ أعرابي فقال:"مالك مِنَ الْمَالِ؟ " قَالَ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ، قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى الْعَبْدِ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ تُرَى بِهِ"1. [66:3]
= وأخرجه أحمد 3/473و4/137، وأبو داود4063 في اللباس: باب في غسل الثوب، والنسائي 8/180و181 في الزينة: باب الجلاجل، و196: باب ذكر ما يستحب من لبس الثياب وما يكره منها، والطبراني 19/607و609و610و. . و621، والبيهقي 10/10، والغوي3118 من طرق عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه أحمد 4/136-137، والحميدي883، والطبراني 19/622 من طريق أبي الزعراء عمرو بن عمرو، عن عمه أبي الأحوص، به.
وقد تقدم برقم3410 من غير هذا الطريق، وانظر ما بعده.
1-
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطبراني 19/623 عن سليمان ابن الحسن، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/473 عن بهز بن أسد، عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه الطبراني 19/624 من طريق يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيه، وعبد الملك ن عمير، به. وقد تقدم برقم3410و5416.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ تُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ النِّعْمَةُ فِي رأي العين قليلة، إذا الْقَلِيلُ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ كَثِيرٌ
5418-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ إِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلُمَّ إِلَى الظِّلِّ، قَالَ: فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ إلى غزارة لَنَا، فَالْتَمَسْتُ فِيهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا جِرْوَ قِثَّاءٍ، فَكَسَرْتُهُ، ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هَذَا؟ " فَقُلْتُ: خَرَجْنَا بِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمَدِينَةِ، قَالَ جَابِرٌ: وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ لِيَذْهَبَ يَرْعَى ظَهَرْنَا، قَالَ: فَجَهَّزْتُهُ، ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ فِي الظَّهْرِ، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ لَهُ قَدْ خَلُقَا، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هَذَيْنِ؟ " قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَهُ ثَوْبَانِ فِي الْعَيْبَةِ كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا قَالَ:"فَادْعُهُ فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا" قَالَ: فَدَعَوْتُهُ، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ماله ضَرَبَ اللَّهُ عُنُقَهُ، أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا؟ " فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"فِي سَبِيلِ اللَّهِ "فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سبيل
اللَّهِ1. [67:1]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رحمه الله: هَكَذَا كَانَتْ نِيَّةُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْبِدَايَةِ.
وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ سَمِعَ2 جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، لِأَنَّ جَابِرًا مَاتَ سَنَةَ
1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/910-911 في اللباس: باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها. ومن طريقه أخرجه البزار2963،والحاكم 4/183.
وأخرجه البزار2964 من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن جابر.
وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" 5/134 وقال: رواه البزار بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح.
وقوله"في غزوة أنمار": وهي غزوة غطفان، وتعرف بذي أمر، وسببها أن جمعا من بني ثعلبة ومحارب تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم، فلما سمعوا بذلك هربوا في رؤوس الجبال فرقا ممن نصر بالرعب، فرجع ولم يلق حربا. انظر"طبقات ابن سعد" 2/34-35.
2قال أبو عمر في"التمهيد" 3/251: قال قوم: لم يسمع زيد بن أسلم من جابر بن عبد الله، وقال آخرون: سمع منه، وسماعه من جابر غير مدفوع عندي، وقد سمع من ابن عمر، وتوفي ابن عمر قبل جابر بن عبد الله بنحو أربعة أعوام، توفي جابر سنة ثمان وسبعين، وتوفي ابن عمر سنة أربع وسبعين.
تِسْعٍ وَسَبْعِينَ، وَمَاتَ أَسْلَمُ مَوْلَى عُمَرَ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ بِضْعٍ وَخَمْسِينَ وَصَلَّى عَلَيْهِ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، وَكَانَ عَلَى الْمَدِينَةِ إِذْ ذَاكَ، فَهَذَا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا وَهُوَ كَبِيرٌ، وَمَاتَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ سَنَةَ ست وثلاثين ومئة وقد عمر.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَثَرَ النِّعْمَةِ يَجِبُ أَنْ تُرَى عَلَى الْمُنْعِمِ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ وَمُوَاسَاتِهِ عَمَّا فَضَلَ إِخْوَانَهُ
5419-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ يَضْرِبُ يَمِينًا وَشِمَالًا، قَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ" فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنْ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ منا في فضل1. [67:1]
1- إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأشهب: هو جعفر بن حيان السعدي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي. وهو في"مسند أبي يعلى"1064.
وأخرجه مسلم1728 في اللقطة: باب استحباب المواساة بفضول المال، والبيهقي 4/182، والبغوي2685 من طريق شيبان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ كِسْوَتِهِ ثَوْبًا اسْتَجَدَّهُ
5420-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ قال: "اللهم أنت كسوتني من هَذَا الْقَمِيصَ أَوِ الرِّدَاءَ أَوِ الْعِمَامَةَ، أَسْأَلُكَ خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له"1. [12:5]
وأخرجه أحمد 3/34ووأبو داود1663 في الزكاة: باب في حقوق المال من طرق عن أبي الأشهب، به.
وفي هذا الحديث دليل على أن لولا الأمر أن يجعل التبرع واجبا عند الحاجة، ومثله النهى عن ادخار لحوم الأضاحي والنهى عن كراء الأرض. وانظر"القواعد النورانية"ص 176-177.
1-
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. خالد: وهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الواسطي، وقد روى البخاري784 ومسلم 1853 للجريري من روايته. وهو في مسند أبي يعلى1079.
وأخرجه أحمد 3/30و50، وأبو داود4020 في أول كتاب اللباس، والترمذي1767 في اللباس: باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي" ص 104 من طريق عبد الله بن المبارك والترمذي في"الشمائل"59 من طريق ابن المبارك والقاسم بن مالك المزني، والبغوي3111 من طريق ابن المبارك وحماد بن أسامة، وأبو يعلى1082، وأبو الشيخ ص 102، والحاكم 4/192، من طريق حماد بن أسامة، وابن سعد 1/460، وأبو الشيخ ص 103 من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، وأبو داود4022 من طريق محمد بن دينار، خمستهم عن =
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِحَمْدِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ سُؤَالِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا مَا ذَكَرْنَاهُ
5421-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الوليد بن جشاع، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ الجريري، عن أبي نضرة
= سعيد الجريري، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب صحيح!
ثم أخرجه النسائي310 من طريق حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي العلاء بن عبد الله بن الشخير، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا أولى بالصواب من رواية عيسى بن يونس، فإنه سمع من الجريري بعد الاختلاط، وسماع حماد منه قديم.
قال الحافظ في"أمالي الأذكار"، فيما نقله عنه ابن علان 1/304: ولذا أشار أبو داود إلى هذه العلة، وأفاد علة أخري وهي أن عبد الوهاب الثقفي رواه عن الجريري عن أبي نضرة مرسلا لم يذكر أبا سعيد، وغفل ابن حبان والحاكم عن علته فصححاه، أخرجه ابن حبان من رواية عيسى بن يونس، ومن رواية خالد الطحان، وأخرجه الحاكم من رواية أبي أسامة، كلهم عن الجريري، وكل من ذكرنا سوى حماد والثقفي سمعوا من الجريري بعد اختلاطه، فعجب من الشيخيريد النووي كيف جزم بأنه حديث صحيحو ويحتمل أنه صحيح المتن لمجيئه من طريق آخر حسن أيضا.
قلت: يعني الحافظ ما أخرجه أبو داود4023، والحاكم 1/507و4/192-193 من حديث أبي مرحوم، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أكل طعاما، ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر" ، وهذا سند حسن، فإن أبا مرحوم مختلف فيه، وحديثه في الشواهد حسن، وقد تابعه ابن ثوبان عند ابن عساكر 6/23/1.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ، فَقَالَ:"اللَّهُمَّ أَنْتَ كَسَوْتَنِي هَذَا، فَلَكَ الْحَمْدُ، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ ما صنع له"1. [14:5]
1- رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا إن عيسى بن يونس- وهو ابن أبي إسحاق السبيعي- روى عن الجريري، بعد الاختلاط، كما تقدم في الحديث الذي قبله.
وأخرجه أبو داود4021 في أول اللباس، عن مسدد، والنسائي في"عمل اليوم والليلة"309 عن عبد الله بن يوسف، كلاهما عن عيسى بن يونس بهذا الإسناد.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ لُبْسِهِ2 الثِّيَابَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَيَامِنِ مِنْ بَدَنِهِ
5422-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ3. [4:5]
3- إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الترمذي1766 في اللباس: باب ما جاء في القمص، عن نصر بن علي، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم1092.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِلُبْسِ الْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ، إِذِ الْبِيضُ مِنْهَا خَيْرُ الثِّيَابِ
5423-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنُ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَإِنَّ مِنْ خَيْرِ أكحالكم الإثمد يجلو البصر، وينبت الشعر"1.
1- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن خثيم- وهو عبد الله بن عثمان- فمن رجال مسلم وهيب: وهو ابن خالد.
وأخرجه أحمد 1/328 عن عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد1/247و274و355و363، وعبد الرزاق6200و6201، وأبو داود3878،في الطب: باب في الأمر بالكحل، والترمذي994 في الجنائز: باب ما يستحب من الأكفان، وابن ماجة1472 في الجنائز: باب ما جاء فيما يستحب من الكفن، و3566 في اللباس: باب البياض من الثياب، وأبو القاسم، والطبراني12485و12486و12487
و12488و12489و12490و12491و12492و12493، والحاكم 1/354، والبيهقي 3/245و5/33، والبغوي 1477 من طرق عن ابن خثيم، به. واختصره بعضهم وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو الذي يستحبه أهل العلم.
وأخرجه الطبراني12427 من طريق حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، به. وسيأتي الشطر الثاني منه برقم6040 و6041.
95 -
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ لُبْسَ الثِّيَابِ الَّتِي لَهَا أَعْلَامٌ إِذَا كَانَتْ يَسِيرَةً لَا تُلْهِيهِ
5424-
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في العلم في إصبعين1. [42:4]
1- إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير وهب بن بقية فمن رجال مسلم. خالد الأول: هو خالد بن عبد الله الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء.
وأخرجه أحمد 1/36 عن خلف بن الوليد، عن خالد الواسطي، بهذا الإسناد وانظر5441و5454.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْمَرْءِ الْعَمَائِمَ السُّودَ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ
5425-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ ابْنِ أُخْتِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عمامة سوداء2. [1:4]
2- إسناده على شرط مسلم. أبو الطاهر: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح. وقد تقدم برقم3722.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَعَنِ الِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ
5426-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ1. [3:2]
1- أسناده حسن. وقد تقدم برقم2290.
ذِكْرُ وَصْفِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ اللَّذَيْنِ نُهِيَ عَنْهُمَا
5427-
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَهُوَ أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ، وَيَبْدُو شِقُّهُ، وَالْآخَرُ أَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غيره يفضي بفرجه إلى السماء2. [3:2]
2- حديث صحيح، ابن السري متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في"مصنف عبد الرزاق"14987. وقد تقدم برقم4976.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْمَرْءِ ثِيَابَ الدِّيبَاجِ، مَعَ الْإِخْبَارِ بِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِثَمَنِهِ
5428-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا قُبَاءَ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ نَزَعَهُ، فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ نَزَعْتَهُ؟ فَقَالَ: "جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَنَهَانِي عَنْهُ" قَالَ: فَجَاءَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَبْكِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَكْرَهُهُ وَتُعْطِينِيهِ! قَالَ: "إِنِّي لَمْ أُعْطِكَ لِتَلْبَسَهُ، وَإِنَّمَا أَعْطَيْتُكَ لِتَبِيعَهُ"، فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ درهم1. [20:3]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم2070 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . ، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وتابع إسحاق عليه عنده محمد بن عبد الله بن نمير ويحيى بن حبيب وحجاج بن الشاعر.
وأخرجه النسائي 8/200 في الزينة: باب ذكر نسخ ذلك، من طريق حجاج، عن ابن جريج، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الرِّجَالِ وَهُوَ عَالِمٌ بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم، حُرِّمَ عَلَيْهِ لُبْسَهُ فِي الْآخِرَةِ
5429-
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ أَنَّهُ
سَمِعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَرِيرِ قَالَ:" مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ"1. [18:2]
1- إسناده صحيح على شرطهما. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر.
وأخرجه أحمد 3/281 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري5832 في اللباس: باب في لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، وأبو يعلى3930، والطحاوي4/247، والبيهقي 2/422 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 3/101، وابن أبي شيبة 8/345، ومسلم2073 في اللباس: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . .، وابن ماجة3588 في اللباس: باب كراهية لبس الحرير، والطحاوي 4/246-247 من طريقين عن عبد العزيز بن صهيب، به.
وأخرجه الطحاوي 4/247 من طريق اسود، عن شعبة، عن حميد الطويل، عن أنس، وسيأتي برقم5435.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ الْمَزْجُورُ عَنْهُ فِيهِ
5430-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ من حكة كانت بهما 2. [18:2]
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم207625 في اللباس والزينة: باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، بهذا الإسناد.=
ذِكْرُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِبَعْضِ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ
5431-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا المسيب بن واضح، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ من حكة كانت بهما 1. [9:4]
= وأخرجه أحمد 3/255و272 عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه احمد 3/180و272، والطيالسي1972، والبخاري2921و2922 في الجهاد: باب الحرير في الحرب، و5839 في اللباس: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة، ومسلم207625، وأبو يعلى3148و3250، والبيهقي 3/268 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 3/215، وابن أبي شيبة 8/355، والبخاري 2919، مسلم207624، وأبو داود4056 في اللباس: باب في لبس الحرير لعذر، والنسائي 8/202 في الزينة: باب الرخصة في لبس الحرير، وابن ماجة3592 في اللباس: باب من رخص له في لبس الحرير، والبيهقي3/268- 269، والبغوي3105 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به. وسيأتي برقم5431و5432.
1-
المسيب بن واضح: هو التلمنسي الحمصي، ذكره المؤلف في"الثقات" 9/204 وقال: وكان يخطئ، وقال: أبو حاتم: صدوق يخطئ كثيرا، فإذا قيل له لم يقبل، وقال ابن عدي: كان النسائي حسن الرأي فيه، ويقول: الناس يؤذوننا فيه، وساق له ابن عدي عدة أحاديث تستنكر، ثم قال: أرجو أن باقي حديثه مستقيم، وهو ممن يكتب حديثه. قلت: وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
2-
وأخرجه أحمد 3/273، وأبو يعلى3249 عن حجاج، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السالف، و5432.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرَ كَانَا فِي غَزَاةٍ، حَيْثُ رُخِّصَ لَهُمَا فِي لُبْسِ الحرير
…
كر الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرَ كَانَا فِي غَزَاةٍ، حَيْثُ رُخِّصَ لَهُمَا فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ
5432-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ شَكَيَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقَمْلَ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ، فرأيت على كل وحد منهما قميص حرير1.
9 -
1- إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو يعلى2880 عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي1973ووأحمد 3/122و192، والبخاري2920 في الجهاد: باب الحرير في الحرب، ومسلم207626 في اللباس والزينة: باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، والترمذي1722 في اللباس: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب، وأبو يعلى3251، والبيهقي 3/267- 268، والبغوي3106 من طرق عن همام، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لُبْسَ الْحَرِيرِ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِ الْمُتَّقِينَ
5433-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثم انصرف، فنزعه نزعا شدي
ذِكْرُ نَفْيِ لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الْآخِرَةِ عَنْ لَابِسِهِ فِي الدُّنْيَا غَيْرَ مَنْ وَصَفْنَا
5435-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حدثنا
= تابعي ثقة، وقال الذهبي في"الكاشف": صدوق، وقال الحافظ في"التقريب": مقبول.
وأخرجه الطحاوي 4/250 من طريقين عن ابن لهيعة، عن يزيد، عن عبد العزيز، عن أبي علي الهمداني، عن ابن زرير، به.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن وهب في"الجامع"102، والطيالسي2253،والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 4/251، وابن ماجة3597، وفي سنده ضعيفان.
وعن عبد الله بن عباس عند البزار3006، والطبراني10889، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
وعن عقبة بن عامر عند الطحاوي 4/251، والبيهقي 3/275- 276، وسنده قوي.
وعن عمر عند البزار3005، والطبراني في"الصغير" 464، وفي سنده عمرو بن جرير وهو متروك.
وعن أبي موسى- وهو الذي قال فيه المؤلف: معلول لا يصح- عند أحمد 4/394و407، والطيالسي506، والترمذي 1720، والنسائي 8/161، والطحاوي 4/251، والبيهقي 3/275 من طرق عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى، به. وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أنه منقطع، لأن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئا فيما قاله الدارقطني وغيره، ومع ذلك فقد قال الترمذي: حسن صحيح.
وقوله"حرام": لم يقل"حرامان" لأنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع، أو التقدير: كل واحد منهما حرام، وقال ابن مالك: أي استعمال هذين، فحذف المضاف، وأبقى الخبر على إفراده.
عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:"مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا، لَمْ يلبسه في الآخرة"1. [9:4]
1- إسناده صحيح على شرط مسلم، علي بن خشرم من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم5429.
ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لُبْسَ الْحَرِيرِ فِي الْجَنَّةِ عَلَى مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الرِّجَالِ
5436-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ هِشَامَ بْنَ أَبِي رُقَيَّةَ حَدَّثَهُ قَالَ:
سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ- وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ- يَقُولُ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَمَا لَكُمْ فِي الْعَصْبِ وَالْكَتَّانِ مَا يُغْنِيكُمْ عَنِ الْحَرِيرِ، وَهَذَا رَجُلٌ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُمْ يَا عُقْبَةُ، فَقَامَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: " من كذب علي معتمدا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" وَأَشْهَدُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ، حُرِمَهُ أَنْ يَلْبَسْهُ فِي الآخرة"2. [109:2]
2- إسناده قوي، هشام بن أبي رقية ذكره المؤلف في"الثقات" 5/501، وروى عنه جمع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير مسلمة بن مخلد فمن=
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَابِسَ الْحَرِيرِ فِي الدُّنْيَا فِي كُلِّ وَقْتٍ مُحَرَّمٌ لُبْسَهُ فِي الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلَهَا
5437-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ دَاوُدَ السَّرَّاجِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "من لبس الحرير في
= رجال أبي داود، وهو صحابي صغير، سكن مصر ووليها مرة، مات سنة 62 هـ
وأخرجه أحمد 4/156، وأبو يعلى1751، والطحاوي 4/247، والطبراني 17/904 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني 17/905 من طريقين عن ابن ثوبان، عن يزيد بن أبي مريم، عن هشام بن أبي رقية، به.
وأورده الهيثمي في"مجمع الزوائد" 1/144و 5/142 ونسبه في المكان الأول إلى أحمد والطبراني في"الكبير" وأبي يعلى، وفي الثاني زاد نسبته إلى البزار، والطبراني في"الأوسط"، وقال: ورجالهم ثقات.
واخرج البيهقي 3/275-276 من طريق يحيى بن أيوب، عن الحسن بن ثوبان وعمرو بن الحارث، عن هشام بن أبي رقية قال: سمعت مسلمة بن مخلد يقول لعقبة بن عامر: قم فأخبر الناس بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عقبة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من كذب علي فليتبوأ مقعده من جهنم" وسمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي، وحلال لإناثهم".
والعصب، مثل فلس: برد يصبغ غزله، ثم ينسج، ولا يثنى ولا يجمع، وإنما يثنى ويجمع ما يضاف إليه، فيقال: بردا عصب، وبرود عصب، والإضافة للتخصيص، ويجوز أن يجعل وصفا، فيقال: شربت ثوبا عصبا.
الدنيا لم يلبسه في الدار الْآخِرَةِ وَإِنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ، ولم يلبسه هو" 1. [109:2]
1- رجاله ثقات رجال الصحيح غير داود السراج، فمن رجال النسائي، ولم يوثقه غير المؤلف، وما روى عنه غير قتادة، وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفه.
وأخرجه الحاكم 4/191 من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ، بهذا الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطيالسي2217، وأحمد 3/23، والطحاوي 4/246 عن هشام، به.
وأخرجه علي بن الجعد1010، ومن طريقه البغوي3101 عن شعبة عن قتادة، به.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ السِّيَرَاءِ مِنَ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ
5438-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ
عَنْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، والقسي والمثيرة2. [5:2]
2- إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير هبيرة بن يريم، فقد روى له أصحاب السنن.
وأخرجه أحمد 1/93-94 و 104 و 137، وعبد الله بن أحمد في "الزوائد"1/133، وأبو داود4051 في اللباس: باب من كرهه، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/127، والترمذي2808 في الأدب: باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي، والنسائي 8/165و165-166 في الزينة: باب خاتم الذهب، وابن ماجة3654 في اللباس: باب المياثر الحمر، والطحاوي 4/260 من طرق عن أبي إسحاق، به.=
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لُبْسَ مَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هو لبس من لا أخلاق لَهُ فِي الْآخِرَةِ
5439-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءٍ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ" ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ وَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا" فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا له مشركا بمكة1. [5:2]
= وأخرجه عبد الرزاق2836، والنسائي 2/187 في التطبيق: باب النهي عن القراءة في الركوع، و8/166و167و168 في الزينة: باب خاتم الذهب، و169: باب الاختلاف على يحيى بن أبي كثير فيه، و169و170: باب حديث عبيدة، والطحاوي 4/260، والبغوي3130 من طرق عن علي، به. قال الترمذي: حسن صحيح، وانظر5440و5502.
1-
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 2/917-918 في اللباس: باب ما جاء في لبس الثياب.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري886 في الجمعة: باب يلبس أحسن ما يجد،2612 في الهبة: باب هدية ما يكره لبسها، مسلم20686 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة=
5440-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ تختم الذهب، وعن القراءة في الركوع1. [20:2]
= على الرجال والنساء، وأبو داود4040 في اللباس: باب ما جاء في لبس الحرير، والبيهقي 2/422و9/129، والبغوي3099.
وأخرجه عبد الرزاق19929، وأحمد 2/20و146، والبخاري5841 في اللباس: باب الحرير للنساء، ومسلم2068 6 و7، وابن ماجة3591 في اللباس: باب كراهية لبس الحرير، والبيهقي 2/422و3/275 من طرق عن نافع، عن ابن عمر. وقد تقدم برقم5113.
وقوله"حلة سيراء": هو بكسر المهملة، وفتح التحتانية، ثم راء، ثم مد، أي: حرير، قال ابن قرقول: ضبطناه عن المتقنين بالإضافة، كما يقال: ثوب خز، وعن بعضهم بالتنوين على الصفة أو البدل، قال الخطابي، يقال: حلة سيراء، كناقة عشراء، ووجهه ابن التين، فقال: يريد أن عشراء مأخوذ من عشرة، أي: أكملت الناقة عشرة أشهر، فسميت عشراء، وكذلك الحلة سميت سيراء، لأنها مأخوذة من السيور، هذا وجه التشبيه
1-
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"الموطأ" 1/80 في الصلاة: باب العمل في القراءة.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 1/126، ومسلم480213 في الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، و207829 في اللباس والزينة: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، وأبو داود4044 في اللباس: باب من كرهه، والترمذي264 في الصلاة: باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود، و1725 في اللباس: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= باب ما جاء في كراهية المعصفر للرجال، والنسائي 2/189 في التطبيق: باب النهي عن القراءة في الركوع، والطحاوي 4/260، والبغوي3094.
وأخرجه أحمد 1/126، وأبو يعلى413و601 من طريقين عن أيوب، عن نافع، به. وإحدى طريقي أبي يعلى"إبراهيم بن حنين عن علي".
وأخرجه الطيالسي103، وأحمد 1/92و114، وعبد الرزاق2832و19964، ومسلم480209و210و211، و207830و31، والترمذي1737 في اللباس: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، وأبو داود4045و4046، والنسائي 2/189، و217: باب النهي عن القراءة في السجود، وأبو يعلى276و329 و414و415و420و537، والطحاوي 4/260و 262، والبيهقي 2/424و3/274 من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، به. واختصره بعضهم.
وأخرجه عبد الرزاق2833، وابن أبي شيبة 8/369، ومسلم480213، والنسائي 8/168و169، وابن ماجة3602 في اللباس: باب كراهية المعصفر للرجال، والطحاوي 4/262 من طرق عن ابن حنين، عن علي.
وأخرجه مسلم480212و213، والنسائي 2/188و217، و8/167و168، وأبو يعلى304و603و604، والطحاوي 4/260 من طرق عن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي. وقد تقدم برقم5438، وسيأتي برقم5502.
قلت: والنهي عن القسي والمعصفر، وعن تختم الذهب مختص بالرجال، فأما النساء، فمباح لهن هذه الأشياء، ففي"مصنف عبد الرزاق"19956 بإسناد صحيح عن عائشة بنت سعد، قالت: رأيت ستا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن المعصفر.
ذِكْرُ بَعْضِ الْوَقْتِ الَّذِي أُبِيحَ لُبْسُ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ فِيهِ
5441-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ، فَقَالَ: نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا [مَوْضِعَ] أصبعين أو ثلاث أو أربع1. [18:2]
= وفيه أيضا19970 عن معمر، عن قتادة أن عمر رضي الله عنه رأى على رجل ثوبا معصفرا، فقال: دعوا هذه البراقات للنساء.
ولأحمد 2/197، وأبي داود4066 عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، قال: هبطنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من ثنيهأذاخر، فالتفت إلي وعلي ريطة مضرجة بالعصفر، فقال:"ما هذه الريطة عليك؟ " فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال:" يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ " فأخبرته، قال:"أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء" وسنده حسن.
1-
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في"صحيح مسلم" 2069 15 في اللباس والزينة: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . ، عن عبيد الله بن عمر القواريري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم206915، والترمذي1721 في اللباس: باب ما جاء في الحرير والذهب، والطحاوي 4/244، والبيهقي 3/269 من طرق عن معاذ بن هشام، به.
وأخرجه أحمد 1/51، مسلم206915، والبيهقي 2/423 من طريين عن سعيد، عن قتادة، به.
وأخرجه الطحاوي 4/248 من طريق وبرة بن عبد الرحمن، عن عامر الشعبي، به. وقد تقدم برقم5424.=
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِسْبَالِ الْمَرْءِ إِزَارَهُ، إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَا يَنْظُرُ إِلَى فَاعِلِهِ
5442-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ1 بْنِ حَيَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو الْمُطَرِّفِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سُهَيْلٍ2، فَقَالَ:"يَا سُفْيَانُ لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إلى المسبلين"3. [10:2]
= وأخرجه أبو داود4042 في اللباس: باب ما جاء في لبس الحرير، وابن ماجة3593 في اللباس: باب الرخصة في العلم في الثوب، والطحاوي 4/244 من طريقين عن أبي عثمان النهدي، عن عمر.
وأخرجه موقوفا على عمر: ابن أبي شيبة 8/357، والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 8/28 من طرق عن الشعبي.
1-
في الأصل: محمد بن موسى، وهو خطأ، والتصحيح من"ثقات المؤلف" 9/161،و"الجرح والتعديل" 8/161، وله ترجمة في"تاريخ بغداد" 13/41.
2-
كذا الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة 103: سهيل، وعند غير المؤلف: سهل.
3-
حديث حسن لغيره شريك- وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات. محمد بن أبي الوزير: هو محمد بن عمر بن مطرف.
وأخرجه أحمد 4/246و253، وابن ماجة3574 في اللباس: باب موضع الإزار أين هو، والنسائي في"الكبرى" كما في"التحفة" 8/473، والطبراني 20/1024 من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني 20/1023 من طريقين عن شريك، عن =
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
5443-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَالْحَوْضِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَبَلَةَ، بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ فَإِنَّ الله لا ينظر إليه يوم القيامة"1. [10:2]
=عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قبيصة، وقال مرة: عن قبيصة بن جابر، عن المغيرة.
وقال ابن حجر في"النكت والظراف" 8/473: قلت: وأخرجه ابن منده من طريق أحمد بن الوليد أيضا، عن موسى بن داود، عن شريك، فقال فيه"قبيصة بن جابر" وكذا أخرجه يحيى بن عبد الحميد الحماني"مسنده" عن شريك.
ويشهد له حديث أبي ذر ̧وقد تقدم برقم4907، حديث عمر الآتي.
وحجزة الإزار: معقد.
1-
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هشام بن عبد الملك، والحوضي: هو حفص بن عمر.
وأخرجه أحمد 2/44و46و81و103، ومسلم208543 في اللباس والزينة: باب تحريم جر الثوب خيلاء، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/131، وابن أبي شيبة 8/387، ومسلم208542 من طريقين عن جبلة بن سحيم، به.
وأخرجه عبد الرازق19980، ومالك 2/914 في اللباس: باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه، وأحمد 2/33و42و46و65و 69و131 =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
5444-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يا رسول الله إن أحد شقي غزاري يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّكَ لست ممن يصنع ذلك خيلاء"1. [10:2]
=و147، وابن أبي شيبة 8/387، والبخاري5783 في اللباس: باب قول الله تعالى {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} ، و5791 في اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء، ومسلم208542و43و44و45و46، والنسائي 8/206 في الزينة: باب التغليظ في جر الإزار، وابن ماجة3569 في اللباس: باب من جر ثوبه خيلاء، والبغوي3074و 3075 من طرق عن ابن عمر، به. وانظر الحديث الآتي.
وقوله "من مخيلة" أي: من كبر.
1-
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد 2/136، والنسائي 8/208 في الزينة: باب إسبال الإزار، والبغوي3077 من طريقين عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/67و104و136، والبخاري3665 في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "لو كنت متخذا خليلا"، و5784 في اللباس: باب من جر إزاره من غير خيلاء، و6062 في الأدب: باب منأثنى على أخيه بما يعلم، وأبو داود4085 في اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزار، والبيهقي 2/243 من طرق عن موسى بن عقبة، به. =
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ مَوْضِعِ الْإِزَارِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ
5445-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ
عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي، فقال:"ها هنا موضع الإزار، فأن أبيت، فها هنا، ولاحق للإزار في الكعبين"1. [10:3]
5446-
أخبرنا الفضل بن الحباب الجمجمي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عن أبيه، قال:
= وأخرجه أحمد 2/60و128و156، ومسلم208543و44، والنسائي 8/208 في الزينة: باب إسبال الإزار، وابن ماجة3576 في اللباس: باب طول القميص كم هو، من طرق عن سالم بن عبد الله، به.
وانظر ما قبله.
1-
إسناده قوي، مسلم بن نذير روى عنه جمع، وذكره المؤلف في"الثقات"، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وباقي رجاله ثقات. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه أحمد 5/382و400-401، وابن ماجة3572 في اللباس: باب موضع الإزار أين هو، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد5/396و398، وابن أبي شيبة 8/390-391، والترمذي1783 في اللباس: باب في مبلغ الإزار، والنسائي 8/206-207 في الزينة: باب موضع الإزار، وابن ماجة3572، وعلي بن الجعد2652، والبغوي3078 من طرق عن أبي إسحاق، به. وانظر5448.
أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقُلْتُ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي الْإِزَارِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَفِي النَّارِ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى من جر إزاره بطرا"1. [4:3]
1- إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ له أوهام، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 3/6 وأبن ماجة3573 في اللباس: باب موضع الإزار أين هو، والبيهقي 2/244 عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي2228، وأحمد 3/5و30-31و44و52و97، وابن أبي شيبة 8/391 وأبو داود4093 في اللباس: باب في قدر موضع الإزار، من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/387-388 من طريق عطية، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". وانظر5447و5450.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَابِسَ الْإِزَارِ مِنْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ يُخَافُ عَلَيْهِ النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا
5447-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ، فَقَالَ: أَنَا أُخْبِرُكُ بِعِلْمٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أسفل من
1- إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ له أوهام، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 3/6 وأبن ماجة3573 في اللباس: باب موضع الإزار أين هو، والبيهقي 2/244 عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي2228، وأحمد 3/5و30-31و44و52و97، وابن أبي شيبة 8/391 وأبو داود4093 في اللباس: باب في قدر موضع الإزار، من طريقين عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/387-388 من طريق عطية، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة". وانظر5447و5450.
ذَلِكَ فَفِي النَّارِ» قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا»
(1)
[5: 8]
ذِكْرُ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَبْلَغُ إِزَارِ الْمَرْءِ مِنْ بَدَنِهِ
5448 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ، فَقَالَ:«هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»
(2)
. [5: 18]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ وَهْمٌ
5449 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ،
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في " الموطأ " 2/914-915 في اللباس: باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي 2/244، والبغوي (3080) . وانظر الحديث السالف، وسيأتي برقم (5450) .
(2)
إسناده قوي، محمد بن وهب بن أبي كريمة روى له النسائي، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني، وقد تابع زيد بن أبي أنيسة سفيان الثوري، وهو ممن سمع من أبي إسحاق قديماً. وقد تقدم برقم (5445) .
عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي، فَقَالَ:«هَاهُنَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا، وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»
(1)
. [5: 8]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ وَالْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ إِلَّا أَنَّ خَبَرَ الْأَغَرِّ أَغْرَبُ، وَخَبَرَ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ أَشْهُرُ.
5450 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذُكِرَ الْإِزَارُ، فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِزَارِ، فَقَالَ: أَجَلْ بِعِلْمٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ، لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ»
(2)
. [2: 84]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسْبِلَ الْمَرْأَةُ إِزَارَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذِرَاعٍ
5451 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ
(1)
إسناده قوي، وهو مكرر (554) .
(2)
إسناده صحيح. محمد بن هشام بن أبي خيرة روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح وقد تقدم برقم (5446) و (5447) .
أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ: فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُرْخِي شِبْرًا» قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذًا تَنْكَشِفُ عَنْهَا، قَالَ:«فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ»
(1)
. [2: 9]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مُطْلِقَ الْإِزَارِ فِي الْأَحْوَالِ
5452 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ،
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في " الموطأ " 2/915 في اللباس: باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها.
ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (4117) في اللباس: باب في قدر الذيل، والبغوي (3082) .
وأخرجه أحمد 6/295-296 و309، والنسائي 8/209 في اللباس: باب ذيول النساء، والطبراني 23/ (840) و (1007) و (1008) من طريقين عن نافع، به.
وأخرجه النسائي 8/209 من طريق يحيى بن أبي كثيرٍ، عن نافع، عن أم سلمة، به.
وأخرجه أحمد 6/293 و315، وابن أبي شيبة 8/408،
وأبو داود (4118) ، والنسائي 8/209، والطبراني 23/ (916) من طريق سليمان بن يسار، عن أم سلمة، به.
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، فَبَايَعْنَاهُ وَإِنَّهُ لَمُطْلَقُ الْأَزْرَارِ، فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جَيْبِ قَمِيصِهِ، فَمَسَسْتُ الْخَاتَمَ، فَمَا رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ وَلَا أَبَاهُ قَطُّ فِي شِتَاءٍ وَلَا حَرٍّ إِلَّا تَنْطَلِقُ أُزُرُهُمَا لَا يُزِرَّانِ أَبَدًا
(1)
. [4: 1]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5453 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ:
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عروة بن عبد الله بن قشير، فقد روى له أبو داود وابن ماجة، وهو ثقة. وهو في " مسند علي بن الجعد "(2775) .
وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 103 عن أبي يعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البغوي (3084) من طريق أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي، عن علي بن الجعد، به.
وأخرجه أحمد 3/434 و4/19 و5/35، وابن أبي شيبة 8/385-386، والطيالسي (1072)، وأبو داود (4082) في اللباس: باب حل الأزرار، والترمذي في " الشمائل "(57) ، وابن ماجه (3578) في اللباس. باب حل الأزرار، والطبراني 19/ (41) من طرق عن زهير بن معاوية، به.
وأخرجه الطيالسي (1071) ، وأحمد 3/434 و5/35، وأبو الشيخ ص 103، والطبراني 19/ (49) و (50) و (64) من طرق عن معاوية بن قرة، به.
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي مَحْلُولًا أَزْرَارُهُ
(1)
، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي كَذَلِكَ»
(2)
. [4: 1]
5454 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ، يَقُولُ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّزِرُوا وَارْتَدُوا وَانْتَعِلُوا وَارْمُوا بِالْخِفَافِ وَاقْطَعُوا السَّرَاوِيلَاتِ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ، وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ، وَاخْشَوْشِنُوا وَاخْلَوْلِقُوا وَارْمُوا الْأَغْرَاضَ، وَانْزُوا نَزْوًا، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا: أُصْبُعَيْهِ وَالْوسْطَى وَالسَّبَّابَةِ» قَالَ: فَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي إِلَّا
(1)
في الأصل " محلول إزاره " وهو تحريف.
(2)
إسناده ضعيف، رجاله ثقات إلا أن زهيراً -وهو ابن محمد التميمي الخراساني- رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها.
وأخرجه الحاكم 1/250، والبيهقي 2/240 من طريق أبى بكر محمد بن محمد بن رجاء، عن صفوان بن صالح، بهذا الإسناد وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!
وأخرجه البزار (127) عن عمرو بن مالك، عن الوليد بن مسلم، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عمر محلول الأزرار، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم محلول الأزرار.
الْأَعْلَامَ
(1)
. [4: 9]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن خشرم فمن رجال مسلم. وعتبة بن فرقد صحابي مشهور سمي أبوه باسم النجم، واسم جده يربوع بن حبيب بن مالك السلمي، ويقال: إن يربوع هو فرقد، وأنه لقب له، وكان عتبة أميراً لعمر في فتوح بلاد الجزيرة.
والأعلام بفتح الهمزة، جمع علم: وهو ما يكون في الثياب من تطريف وتطريز ونحوهما.
وأخرجه أبو القاسم البغوي في " الجعديات "(1030) عن علي بن الجعد، ومن طريقه الإسماعيلي كما في " الفتح " 10/298 عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البغوي أيضاً (1031) عن علي بن الجعد، والبيهقي 10/14 عن آدم بن أبي إياس، كلاهما عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، به.
وأخرجه مسلم في " صحيحه "(2069)(12) من طريق زهير، عن عاصم الأحول عن أبي عثمان، قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان: يا عتبة بنَ فرقد إنَّه ليس من كدِّكَ ولا من كد أبيكَ ولا من كدِّ أمك، فأشبعِ المسلمين في رحالهم مما تَشْبعُ منه في رَحْلِكَ، وإياكم والتنعمَ وزيَّ أهل الشرك ولبوسَ الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير، قال: إلاَّ هكذا، ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة، وضمهما.
وأخرجه أحمد 1/43 عن يزيد بن هارون، عن عاصم، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر بن الخطاب أنه قال: اتَّزِروا وارْتدوا، وانتعِلوا، وألقوا الخفاف والسراويلات، وألقوا الرُّكبَ، وانزوا نزوًا، وعليكم بالمَعَدِّيَةِ، وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزيَّ العجم، وإياكم والحريرَ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، وقال:"لا تلبسوا من الحرير، إلاَّ ما كان هكذا -وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه-" وأخرجه بنحوه أبو يعلى في " مسنده "(213) من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم الأحول، به.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الِانْتِعَالَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيُمْنَى وَعِنْدَ النَّزْعِ بِالشِّمَالِ
5455 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ،
= وقوله " وألقوا الركب " الركب بضمتين: جمع ركاب، يريد أن يدعوا الاستعانة بها على ركوب الخيل، و" انزوا نزواً " أي: ثبوا على الخيل وثباً لما في ذلك من القوة والنشاط.
وقوله " وعليكم بالمعدية "، أخرجه عبد الرزاق في " المصنف "(19994) عن عمر، عن قتادة أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى وفيه " وتمعددوا "، قال أبو عبيد في " غريب الحديث " 3/327: تمعددوا: تشبهوا بعيش معد، وكانا أهل قشف، وغلظ في المعاش، يقول: فكونوا مثلهم، ودعوا التنعم وزي العجم، وهكذا هو في حديث آخر " عليكم باللبسة المعدية " قلت: وإنما نهاهم عن التنعم، لأن في التنعم اللين والطراوة، ثم الضعف والذلة.
وقال الزمخشري في " الفائق " 3/106: التمعدد: التشبة بمعدّ في قشفهم وخشونة عيشهم، واطِّراح زي العجم وتنعمهم وإيثارهم لِلَيان العيش، وعنه (أي عن عمر) رضي الله عنه " عليكم باللُّبسة المعدّية "، وبتمعددوا استدلّ النحويون على أصالة الميم في معد وأنه فعل لا مفعل، وقيل: التَّمعدُد: الغلظ، يقال للغلام إذا شبَّ وغلُظَ: قد تمعدد قال:
ربَّيتُه حتى إذا تَمعدَدَا
قلت: والمرفوع من الحديث تقدم برقم (5424) و (5441) .
فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ، فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا بِفِعْلٍ وَآخِرَهُمَا بِنَزْعٍ»
(1)
. [1: 78]
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّيَامُنِ لِلْإِنْسَانِ فِي أَسْبَابِهِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم
5456 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي التَّرَجُّلِ وَالِانْتِعَالِ
(2)
. [1: 78]
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في " الموطأ " 2/916 في اللباس: باب ما جاء في الانتعال.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/465، والبخاري (5856) في اللباس: باب ينزع نعله اليسرى، وأبو داود (4139) في اللباس: باب في الانتعال، والترمذي (1779) في اللباس: باب ما جاء بأي رجل يبدأ إذا انتعل، وفي " الشمائل "(79) ، والبيهقي 2/432، والبغوي (3155) .
وأخرجه أحمد 2/245 عن سفيان، عن أبي الزناد به. وانظر (5461) .
(2)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن رجاء فمن رجال البخاري. واسم أبي الشعثاء: سُليم بن أسود بن حنظلة.
وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 261 عن أبي خليفة، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِدَوَامِ الِانْتِعَالِ لِلْمَرْءِ وَتَرْكِ الْحَفَاءِ
5457 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ»
(1)
. [1: 95]
= وأخرجه الطيالسي (1410) ، وأحمد 6/94 و130 و147 و187-188 و202 و210، والبخاري (168) في الوضوء: باب التيمن في الوضوء والغسل، و (426) في الصلاة: باب التيمن في دخول المسجد وغيره و (5380) في الأطعمة: باب التيمن في الأكل وغيره، و (5854) في اللباس: باب يبدأ بالنعل اليمني، و (5926) في اللباس: باب الترجيل والتيمن فيه، ومسلم (268) (66) و (67) في الطهارة: باب التيمن في الطهور وغيره، وأبو داود (4140) في اللباس: باب في الانتعال، والترمذي في " السنن " (608) في الصلاة: باب ما يستحب من التيمن في الطهارة، وفي " الشمائل "(80)، والنسائي 1/78 في الطهارة: باب بأي الرجلين يبدأ بالغسل، وابن ماجة (401) في الطهارة: بات التيمن في الوضوء، وأبو عوانة 1/222، وأبو الشيخ ص 261 من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء، به.
(1)
حديث صحيح، يحيى بن عثمان بن صالح صدوق روى له ابن ماجة، ومن فوقه على شرط الصحيح إلاَّ أن ابن جريج وأبا الزبير لم يصرحا بالتحديث.
وأخرجه أحمد 3/337 و360، وأبو داود (4133) في اللباس: باب في الانتعال، من طريقين عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في " التاريخ الكبير " 8/44 من طريق مجَّاعة بن الزبير، عن الحسن، عن جابر.
وفي الباب عن عمران بن حصين، أخرجه الخطيب في " تاريخه " 9/404-405، والعقيلي في " الضعفاء " 4/255، وابن عدي في " الكامل " =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أَمَرَ بِهِ فِي الْمَغَازِي وَحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا
5458 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ»
(1)
. [1: 95]
= 6/2419، والطبراني 18/ (375) من طريق الحسن بن علي الحلواني، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن مجاعة بن الزبير، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
…
قَالَ ابن عدي: هكذا رواه عبد الصمد، فقال: عن الحسن، عن عمران بن حصين، ورواه النضر بن شميل فقال: عن الحسن، عن جابر، حدثناه ابن صاعد، عن خلاد بن أسلم، عن النضر بن شميل، عن مجاعة
…
قلتُ: ورواه البخاري في " تاريخه " 8/44 من طريق يحيى بن موسى، عن النضر بن شميل، عن مجاعة، عن الحسن عن جابر.
وأورده الهيثمي في " المجمع " 5/138 من حديث عمران بن حصين، ونسبه إلى الطبراني، وقال: وفيه مجاعة بن الزبير قال أحمد: لا بأس به في نفسه، وقال ابنُ عدي: هو ممن يحتمل ويُكتب حديثه، وضعفه الدارقطني، وبقية رجاله ثقات.
وعن عبد الله بن عمرو عند الطبراني في " الأوسط " قال الهيثمي: وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف.
(1)
إسناده على شرط مسلم. وهو في " صحيحه "(2096) في اللباس: باب لبس النعال وما في معناها، عن سلمة بن شبيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 2/346 عن محمد بن معدان بن عيسى الحراني، عن الحسن بن محمد بن أعين، به.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَصْدِ الْمَرْءِ الْمَشْيَ فِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ
5459 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ
(1)
فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ، وَفِي الْخُفِّ الْوَاحِدِ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا»
(2)
. [2: 43]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَشْيِ الْمَرْءِ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُهُ أَوْ عَامِدًا لَهُ
5460 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا»
(3)
. [2: 43]
(1)
في الأصل: فلا يمشي، والمثبت من " التقاسيم " 2/لوحة 146.
(2)
إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق (20216) ، وأحمد 2/424، و443 و477 و480 و528، وابن أبي شيبة 8/415-416 و416، ومسلم (2098) في اللباس: باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولا، والنسائي 8/217 و218 في الزينة: باب ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة، وابن ماجة (3617) في اللباس: باب المشي في النعل الواحدة، والبغوي (3158) من طرق عن أبي هريرة.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " الموطأ " 2/916 في اللباس: باب ما جاء في الانتعال. =
5461 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَسَاحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«احْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوِ انْعَلْهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا لَبِسْتَ فَابْدَأْ بِالْيُمْنَى، وَإِذَا خَلَعْتَ، فَابْدَأْ بِالْيُسْرَى»
(1)
. [1: 26]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "احْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوِ انْعَلْهُمَا جَمِيعًا" أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ، قَصَدَ بِهِمَا الزَّجْرَ عَنِ الْمَشْيِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خُفٍّ وَاحِدَةٍ.
***
= ومن طريق مالك أخرجه البخاري (5855) في اللباس: باب لا يمشي في نعل واحدة، ومسلم (2097) (68) في اللباس: باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً، وأبو داود (4136) في اللباس: باب في الانتعال، والترمذي (1774) في اللباس باب ما جاء في كراهية المشي في النعل الواحدة، وفي " الشمائل "(77) ، والبيهقي 2/432، والبغوي (3157) . وانظر ما سلف.
(1)
حديث صحيح، شريك وإن كان سيىء الحفظ قد توبع، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني.
وأخرجه أحمد 2/409 و430 و497 و498، وابن أبي شيبة 8/414-415، وابن ماجة (3616) في اللباس. باب لبس النعال وخلعها، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/233 و283 و430، وعبد الرزاق (20215)، ومسلم (2097) (67) في اللباس: باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً، من طريقين عن محمد بن زياد، به.
43-
كِتَابُ الزِّينَةِ وَالتَّطْيِيبِ
5462 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ
عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ جَدِّهِ أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكِلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ
(1)
. [1: 98]
(1)
إسناده حسن، عبد الرحمن بن طرفة روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في " الثقات " 5/92، ووثقه العجلي، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو الأشهب: هو جعفر بن حيان السعدي.
وأخرجه أحمد 5/23، وابن أبي شيبة 8/499، وأبو داود (4232) و (4233) و (4234) في الخاتم: باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب والترمذي (1770) في اللباس: باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب والنسائي 8/164 في الزينة: باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفاً من ذهب، وأبو يعلى (1501) و (1502) ، والطحاوي 4/257 و258، والطبراني 17/ (369) و (370) ، والبيهقي 2/425 و426 من طرق عن أبي الأشهب، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة، وقد روي عن جماعة من السلف أنهم شدوا أسنانهم بالذهب، وفي هذا الحديث حجة لهم. =
ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ لِلْمَرْءِ بِالْعُودِ النِّيءِ وَالْكَافُورِ
5463 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ، اسْتَجْمَرَ بِالْأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ، وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْأَلُوَّةِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ
= وقال يزيد بن هارون في رواية أبي داود (4233) : قلت لأبي الأشهب: أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده عرفجة؟ قال: نعم.
وأخرجه أحمد 5/23، والنسائي 8/163-164، والطبراني 7/ (371) من طريق سلم بن زرير، عن عبد الرحمن بن طرفة، به.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر أن أباه سقطت ثنيته، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يشدها بذهب. أخرجه الطبراني في " الأوسط ": حدثنا موسى بن زكريا، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو الربيع السمان، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبد الله بن عمر. وقال: لم يروه عن هشام بن عروة إلاَّ أبو الربيع السمان.
قلت: وأبو الربيع السمان -واسمه أشعث بن سعيد البصري- ضعفه غيرُ واحد، وقال بعضهم: متروك وقال ابن عدي: في أحاديثه ما ليس بمحفوظ، ومع ضعفه يكتب حديثه.
وروى ابن قانع في " معجم الصحابة ": حدثنا محمد بن الفضل بن جابر، حدثنا إسماعيل بن زرارة حدثنا عاصم بن عمارة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن [عائشة عن] ، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، قال: اندقَّت ثنيَّتي يوم أحد، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ ثنية من ذهب.
وثمت آثار في الباب انظر تخريجها في " نصب الراية " 4/237.
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»
(1)
. [4: 1]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الزَّعْفَرَانِ أَوْ طِيبٍ فِيهِ الزَّعْفَرَانُ
5464 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا
(1)
أحمد بن سعيد روى له أبو داود وهو صدوق ومن فوقه ثقات على شرط مسلم، إلا أن مخرمة لم يسمع من أبيه، قاله أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه، وكذا قال سعيد بن أبي مريم، عن موسي بن سلمة، عن مخرمة، وزاد: إنما هي كتب كانت عندنا، وقال علي بن المديني: لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول عن مخرمة: إنه قال في شيء من حديثه: سمعت أبي، وقال المؤلف في " ثقاته " 7/510: يحتج بروايته من غير روايته عن أبيه، لأنه لم يسمع من أبيه ما يروي عنه، قال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد الخياط قال: أخرج إليَّ مخرمة بن بكير كتباً، فقال: هذه كتب أبي، لم أسمع من أبي شيئاً، ثم روى المؤلف عن ابن أبي أويس، قال: رأيت في كتاب مالك بخطه، قلت لمخرمة بن بكير: ما حدثتني سمعته من أبيك؟
فحلف لسمعه من أبيه، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " الجرح والتعديل " 8/364 بعد أن أورد خبر ابن أبي أويس: إن كان سمعها من أبيه، فكل حديثه عن أبيه إلا حديثاً يحدث به عن عامر بن عبد الله بن الزبير.
وأخرجه مسلم (2254) في الألفاظ: باب استعمال المسك..، والنسائى 8/156 في الزينة: باب البخور، وفي " الكبري " كما في " التحفة " 6/85، والبيهقي 3/244 والبغوي (3168) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 3/244 من طريق أحمد بن عبد الرحمن الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة، عن بكير به.
والألوة: العود يتبخر به، وغير مطراة، أي: غير مخلوطة بغيرها.
عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ
(1)
. [2: 9]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُسْتَقْصِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
5465 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري المعروف بابن عُلية، ورواية شعبة عنه من رواية الأكابر عن الأصاغر.
وأخرجه الترمذي (2815) في الأدب: باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال، من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/314 وأحمد 3/101، ومسلم (2101) في اللباس والزينة: باب نهي الرجل عن التزعفر، وأبو داود (4179) في الترجل: باب الخلوق للرجال، والنسائي 8/189 في الزينة: باب التزعفر، وأبو يعلى (3888) ، والبيهقي 5/36، والبغوي (3160) من طريق إسماعيل بن علية، به.
وأخرجه الطيالسي (2063)، والبخاري (5846) في اللباس: باب النهي عن التزعفر للرجال، والنسائي 8/189، وأبو يعلى (3925) ، والبيهقي 5/36 من طريقين عن عبد العزيز بن صهيب، به.
وقال الترمذي: معنى كراهية التزعفر للرجل أن يتطيب به. وانظر " شرح السنة " 12/79-81، و" الفتح " 10/317.
عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
(1)
. [2: 9]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَحْسِينُ ثِيَابِهِ وَعَمَلِهِ إِذَا قَصَدَ بِهِ غَيْرَ الدُّنْيَا
5466 -
أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنِ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ الْكُرْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ» فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، فَقَالَ:«إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ مَنْ بَطِرَ الْحَقَّ، وَغَمَصَ النَّاسَ»
(2)
. [3: 65]
(1)
إسناده صحيح، إبراهيم بن محمد الشافعي: هو ابن عم الإمام، روى له النسائي وابن ماجة، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 3/187، ومسلم (2101) في اللباس والزينة: باب نهي الرجل عن التزعفر، وأبو داود (4179) في الترجل: باب الخلوق للرجال، والترمذي (281) في الأدب: باب ما جاء في كراهية التزعفر والخلوق للرجال، وأبو يعلى (3889) و (3934) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
(2)
إسناده صحيح، جابر بن الكردي روى له النسائي وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وقد تقدم برقم (224) .
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَحْسِينِ الْمَرْءِ ثِيَابَهُ وَلِبَاسَهُ إِذَا كَانَ مُتَعَرِّيًا عَنْ غَمْصِ النَّاسِ فِيهِ
5467 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حُبِّبَ إِلَيَّ الْجَمَالُ، فَمَا أُحِبُّ أَنْ يَفُوقَنِي أَحَدٌ فِيهِ بِشِرَاكٍ، أَفَمِنَ الْكِبْرِ هُوَ؟ قَالَ:«لَا، إِنَّمَا الْكِبْرُ مَنْ سَفِهَ الْحَقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ»
(1)
. [3: 65]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَرْكُ كِسْوَةِ الْحِيطَانِ بِالْأَشْيَاءِ الَّتِي يُرِيدُ بِهَا التَّجَمُّلَ دُونَ الِارْتِفَاقِ
5468 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ، مَوْلَى بَنِي النَّجَّارِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، فمن رجال البخاري.
وأخرجه أبو داود (4092) في اللباس: باب ما جاء في الكبر، عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 4/181-182 من طريق أبي بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، عن هشام، به.
«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ أَوْ تِمْثَالٌ» فَقُلْتُ: أَنْطَلِقُ إِلَى عَائِشَةَ، فَأَسْأَلُهَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُهَا، فَقُلْتُ: يَا أُمَّهْ إِنَّ هَذَا حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تِمْثَالٌ أَوْ كَلْبٌ» فَهَلْ سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ سَأُحَدِّثُكُمْ مَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ: خَرَجَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ، فَكُنْتُ أَتَحَيَّنُ قُفُولَهُ، فَأَخَذْتُ نَمَطًا، فَسَتَرْتُهُ عَلَى الْمَعْرِضِ، فَلَمَّا جَاءَ اسْتَقْبَلْتُهُ عَلَى الْبَابِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَزَّكَ وَنَصَرَكَ وَأَكْرَمَكَ، فَنَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ، فَرَأَى فِيهِ النَّمَطَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا، وَرَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهِ، فَجَذَبَهُ حَتَّى هَتَكَهُ أَوْ قَطَعَهُ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَأْمُرْنَا فِيمَا رَزَقَنَا أَنْ نَكْسُوَ الطِّينَ وَالْحِجَارَةَ» قَالَتْ: فَقَطَعْتُهُ قِطْعَتَيْنِ، وَحَشَوْتُهُمَا لِيفًا، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيَّ
(1)
. [5: 8]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم (2106)(87) و (2107) في اللباس: باب تحريم صورة الحيوان، وأبو داود (4154) في اللباس: باب في الصور، من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقى 7/271-272 من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، به.
وأخرجه أبو داود (4153) ، وأبو يعلى (1/32) ، والطحاوي 4/282 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. ولم يذكر في " مسند أبى يعلى ": زيد بن خالد الجهني، وأخرجه أحمد 4/30 مختصراً كذلك. وانظر (5813) و (5820) و (5825) و (5830) .
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَغْيِيرَ شَيْبِهِ بِبَعْضِ مَا يُغَيِّرُهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ
5469 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَكَانَ أَسَنَّ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَغَلَّفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ حَتَّى قَنَأَ لَوْنُهَا سَوَادًا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ، فَقُلْتُ: قَنَأَ لَوْنُهَا سَوَادًا، قَالَ: لَمْ أَقُلْ سَوَادًا
(1)
. [4: 5]
(1)
إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو عبيد: هو المَذْحجيُّ صاحب سليمان بن عبد الملك مختلف في اسمه، علق له البخاري، واحتج به مسلم.
وعلقة البخاري في " صحيحه "(3920) في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد، ولفظه " قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، فكان أَسَنَّ أَصْحَابِهِ أَبُو بَكْرٍ فَغَلَّفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ حتى قنأ لونها ".
ووصله الإسماعلي كما في " تغليق التعليق " 4/97 عن الحسن، هو ابن سفيان، وابن أبي حسان، قالا: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، به.
وأخرجه ابن سعد 3/191، والبخاري (3919) ، وأبو نعيم في " الحلية " 5/248 من طريق إبراهيم بن أبي عبلة عن عقبة بن وسّاج، عن أنس، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في أصحابه أشمط غير أبي بكر، فغلّفها بالحناء والكتم.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَخْضِيبِ اللِّحَى لِمَنْ تَعَرَّى عَنِ الْعِلَلِ فِيهِ
5470 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُمْ»
(1)
. [1: 13]
= وقوله " فغلفها " أي: خضبها، والمراد اللحية وإن لم يقع لها ذكر.
والكتم، قال في " المصباح المنير ": بفتحتين: نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد، وفي كتب الطب: الكتم من نبات الجبال، ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقاً، وله ثمر كقدر الفلفل، ويسود إذا نضج.
وقنأ: اشتد.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 2/401، والنسائي 18/37 في الزينة: باب الإذن بالخضاب، والبغوي (3174) من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (20175) ، وأحمد 2/240، وابن أبي شيبة 8/431، والبخاري (3462) في أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، و (5899) في اللباس: باب الخضاب، ومسلم (2103) في اللباس والزينة: باب في مخالفة اليهود في الصبغ، وأبو داود (4203) في الترجل: باب في الخضاب، والنسائي 8/137 في الزينة: باب الإذن بالخضاب، والبيهقي 7/309 من طرق عن ابن شهاب، به.
وأخرجه بنحوه الترمذي (1752) في اللباس: باب ما جاء في الخضاب، من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به. وقال: حسن صحيح. =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِضَابِ الْمَرْءِ السَّوَادَ
5471 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَثُغَامَةٍ بَيْضَاءَ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «غَيِّرُوا رَأْسَهُ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ»
(1)
. [2: 16]
= وأخرجه ابن أبي شيبة 8/431، والبخاري (5899) ، ومسلم (2103) ، وأبو داود (4203) ، والنسائي 8/137، والبيهقي 7/309 و311 من طريقين عن أبي هريرة، به. وانظر (5473) .
(1)
إسناده على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (2102)(79) في اللباس: باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد، وأبو داود (4204) في الترجل: باب في الخضاب، والبيهقي 7/310 عن أبي الطاهر بن السرح، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (4204) في الترجل: باب في الخضاب، والنسائي 8/138 في الزينة: باب النهي عن الخضاب بالسواد والحاكم 3/244، والبيهقي 7/310 من طرق عن ابن وهب، به.
وأخرجه عبد الرزاق (20179) ، وأحمد 3/316 و322 و338، ومسلم (2102)(78)، وابن ماجة (3624) في اللباس: باب الخضاب بالسواد وأبو يعلى (1819) ، والبغوي (3179) من طرق عن أبي الزبير، به. وفيه عند الجميع عنعنة أبي الزبير.
قلت: وشهد له حديث أنس الآتي. =
5472 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ بِأَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمِ فَتْحِ مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرٍ:«لَوْ أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ لَأَتَيْنَاهُ» تَكْرِمَةً لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ: فَأَسْلَمَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيْضَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«غَيِّرُوهُمَا وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ»
(1)
. [1: 109]
= تنبيه. روى الإمام أحمد هذا الحديث في موضعين من " مسنده " 3/316 و322، وابن ماجة (3624) من طريق ليث، عن أبي الزبير، عن جابر، ولم ينسب " ليث " في المواطن الثلاثة، فالتبس أمره على مخرج أحاديث " الحلال والحرام " ص 83، فظنه ليث بن سعد، وصحح السند بمقتضاه، لأن الليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمع من جابر، مع أن الحافظ المزي في " تحفة الأشراف " 2/342، وكذلك الحافظ البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 2/225 نصا على أنه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو يعلى (2831) عن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/160، والحاكم 3/244 من طريق محمد بن سلمة، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي على شرط البخاري، والصواب أنه على شرط مسلم، فإن محمد بن سلمة لم يخرج له البخاري، وقد تحرف في المطبوع من " المستدرك " إلى محمد بن أبي سلمة
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه:» قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «غَيِّرُوهُمَا» لَفْظَةُ أَمْرٍ بِشَيْءٍ، وَالْمَأْمُورُ فِي وَصْفِهِ مُخَيَّرٌ أَنْ يُغَيِّرَهُمَا بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَشْيَاءِ، ثُمَّ اسْتَثْنَى السَّوَادَ مِنْ بَيْنِهَا، فَنَهَى عَنْهُ، وَبَقِيَ سَائِرُ الْأَشْيَاءِ عَلَى حَالَتِهَا.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَغْيِيرِ الشَّيْبِ إِذَا كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَا يُغَيِّرُونَهُ
5473 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى»
(1)
. [1: 103]
ذِكْرُ أَحْسَنِ مَا يُغَيَّرُ بِهِ الشَّيْبُ
5474 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ
(1)
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو، فقد روى له البخاري ومسلم متابعة، وهو صدوق. ابن إدريس: هو عبد الله الأودي.
وأخرجه البغوي (3175) من طريق أبي يعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/261 عن ابن نمير، عن محمد بن عمرو، به.
وأخرجه أيضاً 2/261 و499 عن يزيد، عن محمد بن عمرو، به.
وقد تقدم برقم (5470) .
الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ»
(1)
. [1: 103]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَصِّ الشَّوَارِبِ وَتَرْكِ اللِّحَى
"
5475 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى
(2)
. [1: 103]
(1)
إسناده صحيح، محمد بن عبد الملك روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، ومعمر بن راشد سمع من الجريري قبل الاختلاط. أبو الأسود: هو الدؤلي ظالم بن عمرو. وهو في " مصنف عبد الرزاق "(20174) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 5/147 و150، وأبو داود (4205) في الترجل: باب في الخضاب، والطبراني (1638) .
وأخرجه أحمد 5/150 و154 و156 و169، والترمذي (1753) في اللباس: باب ما جاء في الخضاب، والنسائي 8/139 في الزينة: باب الخضاب بالحناء والكتم، وابن ماجة (3622) في اللباس: باب الخضاب بالحناء، من طريق الأجلح، عن عبد الله بن بريدة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي 8/139، والخطيب في " تاريخ بغداد " 8/35 من طريقين عن أبي ذر.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في " الموطأ " 2/947 في الشعر: باب السنة في الشعر.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/156: ومسلم (259)(53) في الطهارة: باب خصال الفطرة، وأبو داود (4199) في الترجل: باب في =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: مَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ
(1)
، وَاسْمُ أَبِي بَكْرٍ: عُمَرُ.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
5476 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ
= أخذ الشارب، والترمذي (2764) في الأدب: باب ما جاء في إعفاء اللحية، وأبو عوانة 1/189، والبيهقي 1/151، والبغوي (3193) .
وأخرجه أحمد 2/16، وابن أبي شيبة 8/564، والبخاري (5892) في اللباس: باب تقليم الأظفار، و (5893) : باب إعفاء اللحى، ومسلم (259)(52) و (54) ، والترمذي (2763)، والنسائي 1/16 في الصلاة: باب إحفاء الشارب وإعفاء اللحى، و8/181 في الزينة: باب إحفاء الشوارب إعفاء اللحية، وأبو عوانة 1/189، والببهقي 17/49 و150، والبغوي (3194) من طريقين عن نافع، به.
وأخرجه أحمد 2/52، والنسائي 8/129 في الزينة: باب إحفاء الشارب، من طريق عبد الرحمن بن علقمة، عن ابن عمر، به.
(1)
جاء في هامش الأصل ما نصه: قلت: قد روى مالك 2/915 عن أبي بكر بن نافع حديثاًً آخر من حديث أم سلمة في إسبال الإزار، وهو قبل هذا بثلاثة أوراق، انظر رقم (5451)، وروى عنه حديثاًً آخر عن أبيه: أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة.. الحديث في كتاب الحج في " الموطأ " 2/409، وقوله: واسم أبي بكر عمر وهم ثانٍ، فإن الصحيح أن اسم أبي بكر كنيتُه، وقيل: اسمه عبد الله، وأما عمر أخوه كذا قال يحيى بن معين وغيره: إن أولاد نافع ثلاثة: أبو بكر، وعُمَرُ، وعبد الله والله أعلم.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذِكْرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَجُوسَ، فَقَالَ:«إِنَّهُمْ يُوفُونَ سِبَالَهُمْ، وَيَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ، فَخَالِفُوهُمْ» فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجُزُّ سِبَالَهُ كَمَا تُجَزُّ الشَّاةُ أَوِ الْبَعِيرُ
(1)
. [1: 103]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قَصِّ الشَّوَارِبِ مُخَالَفَةً لِلْمُشْرِكِينَ فِيهِ
5477 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا»
(2)
. [2: 61]
(1)
إسناده حسن، معقل بن عبيد الله: هو الجزري الحراني، روى له مسلم، ووثقه أحمد، وقال النسائي: صالح، ولابن معين فيه ثلاثة أقوال: ثقة، لا بأس به، ضعيف، وذكره المؤلف في " ثقاته " وقال. كان يخطئ، ولم يفحش خطؤه فيستحق الترك، وقال ابن عدي بعد أن سرد له جملة أحاديث: هو حسن الحديث لم أجد في حديثه حديثاً منكراً. قلت: وباقي السند رجاله ثقات.
وأخرجه البيهقي 1/151 من طريق معقل بن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وأخرخ ابن أبي شيبة 8/566 عن وكيع، عن معقل، عن ميمون قال: كان ابن عمر يعترض شاربه فيجزه كما تُجز الغنم.
(2)
إسناده صحيح. وأخرجه الترمذي (2761) في الأدب: باب ما جاء في قص الشارب، والنسائي 1/15 في الطهارة: باب قص الشارب، والشهاب القضاعي في " مسنده "(358) من طريقين عن عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 4/366 و368، وابن أبي شيبة 8/564، والنسائي 8/129-130 في الزينة: باب إحفاء الشارب، والطبراني (5033) =
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْفِطْرَةِ
5478 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا
(1)
، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْفِطْرَةُ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ»
(2)
. [3: 32]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَوْصُوفَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
5479 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
= و (5034) و (5036) ، والقضاعي (356) و (357) من طرق عن يوسف بن صهيب، به.
وأخرجه الطبراني في " الكبير "(5035) ، وفي " الصغير "(278) من طريق الزِّبرقان السرّاج، عن حبيب بن يسار، به.
وأخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " 2/138 من طريق يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عن أبي رملة واسمه عبد الله بن أبي أمامة، عن زيد بن أرقم
…
فهو من المزيد في متصل الأسانيد.
(1)
تحرف في الأصل إلى " مالكاً "، والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 109.
(2)
حديث صحيح، هشام بن عمار روى له البخاري متابعة وتعليقاً، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه أحمد 2/118، والبخاري (5888) في اللباس: باب قص الشارب، و (5890) باب تقليم الأظفار، والنسائي 1/15 في الطهارة: باب حلق العانة، والبيهقي 1/149 و3/243-244 من طرق عن حنظلة بن أبي سفيان، بهذا الإسناد.
عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ، وَالِاسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ»
(1)
. [3: 32]
5480 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: الِاخْتِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ»
(2)
. [1: 90]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد ابن عبد الأعلى فمن رجال مسلم.
وأخرجه النسائي 1/14 في الطهارة: باب تقليم الأظفار، و8/181 في الزينة: باب ذكر الفطرة، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/229 عن معتمر، به.
وأخرجه أحمد 2/283 و410 و489، والترمذي (2756) في الأدب: باب ما جاء في تقليم الأظفار، من طريقين عن معمر، به.
وأخرجه البخاري (5891) في اللباس: باب تقليم الأظفار، و (6297) في الاستئذان: باب الختان ونتف الإبط وأبو عوانة 1/190 من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، به.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. وهو في " صحيحه " (257) (50) في الطهارة: باب خصال الفطرة، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. =
5481 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْفِطْرَةُ خَمْسٌ: تَقْلِيمُ الْأَظَافِرِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ»
(1)
. [1: 62]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْفِطْرَةِ، لَا أَنَّهَا كُلَّهَا الْفِطْرَةُ نَفْسُهَا
5482 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ
= وأخرجه مسلم (257)(50)، والنسائي 1/13-14 في الطهارة: باب ذكر الفطرة، وأبو عوانة 1/190، والبيهقي 3/244 و8/323 من طرق عن ابن وهب، به.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد 2/239، والبخاري (5889) في اللباس: باب قص الشارب، ومسلم (257) (49) في الطهارة: باب خصال الفطرة وأبو داود (4198) في الترجل: باب في أخذ الشارب، والنسائي 1/15 في الطهارة: باب نتف الإبط، وفي " الكبري " كما في " التحفة " 10/12، وابن ماجة (292) في الطهارة: باب الفطرة وأبو عوانة 1/190، والبيهقي 1/149، والبغوي (3195) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(1257)، والنسائي 8/128 في الزينة: باب من السنن: الفطرة، من طريقين عن أبي هريرة.
ووقفه من قول أبي هريرة مالك في " الموطأ " 2/921 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في السنة في الفطرة والنسائي 8/129 في الزينة: باب من السنن، من طريقين عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ»
(1)
. [1: 90]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِحْسَانِ إِلَى الشَّعْرِ لِمُرَبِّيهِ وَتَنْظِيفِ الثِّيَابِ، إِذِ النَّظَافَةُ مِنَ الدِّينِ
5483 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَائِرًا فِي مَنْزِلِنَا، فَرَأَى رَجُلًا شَعْثًا، فَقَالَ:«أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ» وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ:«أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَا يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ»
(2)
. [1: 83]
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم (5479) و (5480) و (5481) .
(2)
إسناه صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري.
وأخرجه أحمد 3/357، وأبو داود (4062) في اللباس: باب في غسل الثوب وفي الخلقان، والنسائي 8/183-184 في الزينة: باب تسكين الشعر، وأبو يعلى (2026) ، والحاكم 4/186، وأبو نعيم 6/78 من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّرَجُّلِ فِي كُلِّ يَوْمٍ لِمَنْ بِهِ الشَّعْرُ
5484 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّرَجُّلِ إِلَّا غِبًّا
(1)
. [2: 41]
(1)
رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهل بن صالح -وهو ابن حكيم الأنطاكي- فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. هشام: هو ابن حسان، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري.
وأخرجه أحمد 4/86، وأبو داود (4159) في أول الترجل، والترمذي (1756) في اللباس: با ما جاء في النهي عن الترجل إلا غباً، وفي " الشمائل "(34) ، والبغوي (3165) عن يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. قال الترمذى: حديث حسن صحيح.
وأخرجه الترمذي (1756)، والنسائي 8/132 في الزينة: باب الترجل غباً، وأبو نعيم في " الحلية " 6/276 من طريقين عن هشام، به.
وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد 4/111، وأبي داود (28) ، والنسائي 8/131 من طريقين عن داود بن عبد الله الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلاً صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يومٍ، وصححه الحافظ في " الفتح " 10/367.
وأخرج النسائي 8/132 عن إسماعيل بن مسعود، حدثنا خالد بن الحارث، عن كهمس، عن عبد الله بن شقيق، قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاملاً بمصر، فأتاه رجل من أصحابه، فإذا هو شعث الرأس مُشْعَان، قال: ما لي أراك مشعانًا وأنت أمير؟ قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الإرفاه، قلنا: وما الإرفاه؟ قال: الترجل كل يوم. وهذا سند صحيح. =
5485 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ
(1)
مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ، فَفَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(2)
. [5: 13]
= وأخرجه أحمد 6/22، وأبو داود (4160) ، والنسائي 8/185 من طريق يزيد بن هارون، عن سعيد بن إياس الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن كثير من الإرفاه.
قال البغوي في " شرح السنة " 12/83: قيل: معناه الترجل كل يوم، وأصل الإرفاه من الرفه، هو أن ترد الإبل الماء كل يوم، ومنه أخذت الرفاهية، وهي الخفض والدعة، فكره النبي صلى الله عليه وسلم الإفراط في التنعم من التدهين والترجيل، وفي معناه مظاهرة اللباس على اللباس والطعام على الطعام على ما هو عادة الأعاجم، وأمر بالقصد في جميع ذلك، وليس معناه ترك الطهارة والتنظف، فإن الظافة من الدين.
(1)
تحرف في الأصل إلى: يكره.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " مسند أبي يعلى "(2554) .
وقوله: " ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم " أي: بعد السدل، ولفظ البخاري وغيره: ثم فرق بعد.
وأخرجه أحمد 2/320 عن عثمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/287، والبخاري (3558) في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، و (3944) في مناقب الأنصار: باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، ومسلم (2336) في الفضائل: باب في سدل النبي صلى الله عليه وسلم شعره =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِكْثَارِ الْمَرْءِ فِي الْحُلِيِّ وَالْحَرِيرِ عَلَى أَهْلِهِ
5486 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ
= وفرقة، والترمذي في " الشمائل "(29)، والنسائي 8/184 في الزينة: باب فرق الشعر، من طرق عن يونس، به.
وأخرجه أحمد 1/246 و261، والبخاري (5917) في اللباس: باب الفرق، ومسلم (2336)، وأبو داود (4188) في الترجل: باب ما جاء في الفرق، وابن ماجة (3632) في اللباس: باب اتخاذ الجمَّة والذوائب وأبو يعلى (2377) من طرق عن الزهري، به.
قال عياض فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " 10/362: سدل الشعر إرساله، يقال: سدل شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه، وكذا الثوب، والفرق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين، قال: والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال، والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي، لقول الراوي في أول الحديث " إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء "، فالظاهر أنه فرق بأمر من الله، حتى ادعى بعضهم فيه النسخ، ومنع السدل واتخاذ الناصية، وحُكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله إنما هو لأجل استئلافهم، فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم، فكانت مستحبة لا واجبة عليه.
وقول الراوي " فيما لم يؤمر فيه بشيء أي لم يطلب منه، والطلب يشمل الوجوب والندب، وأما توهم النسخ في هذا فليس بشيء لإمكان الجمع، بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكمًا شرعيًا إلا من جهة المصلحة، قال: ولو كان السدل منسوخاً، لصار إليه الصحابة أو أكثرهم، والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق، ومنهم من كان يسدل، ولم يعب بعضهم على بعض، وقد صح أنه كانت له صلى الله عليه وسلم لمّة، فإن انفرقت، فرقها وإلا تركها، فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجب، وهو قول مالك والجمهور.
سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ، وَيَقُولُ:«إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلَا تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا»
(1)
.
قَالَ الشَّيْخُ: أَبُو عُشَّانَةَ: اسْمُهُ حَيُّ بْنُ يُومِنَ. [2: 23]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ
5487 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ
(2)
. [2: 5]
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي عشانة، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة.
وأخرجه النسائي 8/156 في الزينة: باب الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب، والطبراني 17/ (835) ، والحاكم 4/191 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي!
وأخرجه أحمد 4/145 من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطيالسي (2452) ، وأحمد 2/468، والبخاري (5864) في اللباس: باب خواتيم الذهب، ومسلم (2089) في اللباس والزينة: باب تحريم الذهب على الرجال والنسائي 8/192 في الزينة: باب النهي عن =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَخَتَّمَ الْمَرْءُ بِخَاتَمِ الْحَدِيدِ أَوِ الشَّبَهِ
5488 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ أَبُو طَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ:«مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ» فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ
= لبس خاتم الذهب، والطحاوي 4/261، والبيهقي 4/145، والبغوي (3129) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وقرن أحمد في روايته حجاجاً بشعبة.
وأخرجه النسائي 8/170 في الزينة: باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة، و8/192 من طريق عبد الملك بن عبيد، عن بشير بن نهيك، به.
والنهي عن لبس خاتم الذهب مختص بالرجال دون النساء، فقد نقل الإجماع على إباحته للنساء غير واحد من الأئمة، كالجصاص وإلكيا الهراسي في " أحكام القرآن "، والبيهقي في " السنن الكبري " والنووي في " المجموع "، وابن حجر في " فتح الباري "، وابن حجر المكي في " الزواجر "، والسندي في حاشيته على النسائي.
وفي " صحيح البخاري " كتاب اللباس: باب الخاتم للنساء: وكان على عائشة خواتيم الذهب.
قلت: وهذا التعليق وصله ابن سعد في " الطبقات " 8/70 من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، قال: سألت القاسم بن محمد..، فقال: والله لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات، وتلبس خواتم الذهب وسنده قوي.
خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ، فَقَالَ:"مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: «مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا"
(1)
. [2: 86]
(1)
إسناده ضيف، عبد الله بن مسلم أبو طيبة، قد انفرد به عن عبد الله بن بريدة وقال المؤلف في " ثقاته " 7/49: يخطئ ويخالف، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به.
وأخرجه الترمذي (1785) في اللباس: باب ما جاء في الخاتم الحديد، وأبو داود (4223) في الخاتم: باب ما جاء في خاتم الحديد، والنسائي 8/172 في الزينة: باب مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة، من طرق عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1785) من طريق يحيى بن واضح، عن عبد الله بن مسلم، به. وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
قلت: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب فأعرض عنه، فألقاه، واتخذ خاتماً من حديد، فقال:" هذا شر، هذا حلية أهل النار "، فألقاه، فاتخذ خاتماً من وَرق، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد 2/163 و179 و211، والبخاري في " الأدب المفرد "(1021) ، والطحاوي 4/261، وسنده حسن.
وأخرج أحمد 1/21 عن عمر نحوه، ورجاله ثقات إلا أنه منقطع.
وذكر ابن القيم في " إعلام الموقعين " 3/412 عن إسحاق بن منصور أنه سأل أحمد: هل يكره الخاتم من ذهب أو حديد؟ فقال: إي والله.
قلت: وينبغي أن يحمل المنع من لبس خاتم الحديد إذا كان حديداً صرفاً لخبر معيقيب، وكان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة، قال: فربما كان في يدي. وإسناده صحيح.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَلْبَسَ الْمَرْءُ خَاتَمَ الذَّهَبِ إِذْ لُبْسُهُ فِي الدُّنْيَا لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ
5489 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ، مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ، فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَحَدَّثَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ لَكَ شَأْنًا، فَارْجِعْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَلْقِ الْخَاتَمَ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ أَذِنَ لَهُ، وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ عليه السلام، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْرَضْتَ عَنِّي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّكَ جِئْتَنِيَ، وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ جِئْتُ إِذًا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ، وَكَانَ قَدْ قَدِمَ بِحُلِيٍّ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَا جِئْتَ بِهِ غَيْرُ مُغْنٍ عَنَّا شَيْئًا، إِلَّا مَا أَغْنَتْ عَنَّا حِجَارَةُ الْحَرَّةِ، وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» فَقَالَ الرَّجُلُ: اعْذُرْنِي فِي أَصْحَابِكَ لَا يَظُنُّونَ أَنَّكَ سَخِطْتَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَذَرَهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ لِخَاتَمِهِ
(1)
. [2: 86]
(1)
أبو النجيب روى له البخاري في " الأدب المفرد " وأبو داود والنسائي، وذكره المؤلف في " ثقاته " 5/575، وقال ابن يونس: ظليم أبو النجيب مولى ابن أبي سرح كان أحد الفقهاء في أيامه، قال لي أبو عمر: حدثنا ابنُ فديك، حدثنا يحيى بن عمرو بن سواد عن اسم أبي النجيب، فقال: اسمه ظليم، =
ذِكْرُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْخَاتَمَ مِنَ الْوَرِقِ يُرِيدُ بِهِ لُبْسَهُ
5490 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَبْصَرَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ وَرِقٍ، فَلَبِسُوهَا، فَطَرَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ
(1)
. [5: 9]
= وضبطه أبو أحمد الحاكم، وابن عبد البر وغير واحد بالتاء المثناة المضمومة قبل، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 3/14، والنسائي 8/170 في الزينة: باب حديث أبي هريرة والاختلاف على قتادة، من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(1022)، والنسائي 8/175-176 في الزينة: باب لبس خاتم صفر، من طريقين عن الليث بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به.
قلت: قد تحرف في المطبوع من " سنن النسائي " أبو النجيب إلى: أبي البختري، وجاء على الصواب في " سنن النسائي الكبرى " رواية ابن الأحمر، انظر المجلد الثالث لوحة 250 و253 نسخة الرباط.
ونسبه الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5/154 إلى الطبراني في " الأوسط ".
(1)
حديث صحيح، إسناده قوي، بشر بن الوليد: هو أبو الوليد الكندي الفقيه، صاحب أبي يوسف القاضي، ومن المقدمين عنده، سمع عبد الرحمن الغسيل، ومالك بن أنس، وغيرهما، وروى عنه أبو القاسم البغوي، وأبو يعلى، وحامد بن محمد بن شعيب البلخي وغيرهم، كان جميل المذهب حسن الطريقة، ولي قضاء مدينة المنصور سنة ثمان ومئتين إلى سنة =
ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَا يَلْبَسُ الْخَاتَمَ الذَّهَبَ الَّذِي رَمَى بِهِ
5491 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
= ثلاث عشرة ومئتين، وثقه الدارقطني، ومسلمة بن القاسم، وكان أحمد ممن يثني عليه، وروى الخطيب في " تاريخه " 7/82 من طريقه عن أحمد بن الصلت قال: سمعت بشر بن الوليد القاضي يقول: كنا نكون عند ابن عيينة، فكان إذا وردت عليه مسألة مشكلة يقول: ها هنا أحد من أصحاب أبي حنيفة؟ فيقال: بشر، فيقول: أجب فيها، فأجيب، فيقول: التسليم للفقهاء سلامة في الدين، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأورده الإمام الذهبي في " ميزان الاعتدال " 1/327 في ترجمة بشر من طريقه، بهذا الإسناد، وقال بإثره: هذا حديث صالح الإسناد غريب.
والحديث في " مسند أبي يعلى "(3565) .
وأحرجه أحمد 3/160 و223، ومسلم (2093) (59) في اللباس والزينة: باب في طرح الخواتم، وأبو داود (4221) في الخانم: باب ما جاء في ترك الخاتم، والنسائي 8/195 في الزينة: باب طرح الخاتم وترك لبسه، وأبو يعلى (3538) من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/225، والبخاري (5868) في اللباس: باب رقم (47) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ص 130 من طرق عن ابن شهاب، به.
قال الحافظ في " الفتح " 10/319: هكذا روى الحديث الزهري عن أنس، واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه ونسب فيه إلى الغلط، لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اتخاذ الناس مثله، إنما هو خاتم الذهب، كما صرح به في حديث ابن عمر، وقال النووي تبعاً لعياض: قال جمع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب، لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب.
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَلَبِسَهُ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا» فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ
(1)
. [5: 9]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
5492 -
أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ يَوْمًا
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم.
وأخرجه النسائي 8/165 في الزينة: باب خاتم الذهب، و192: باب صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ونقشه، عن علي بن حجر، عن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 2/936 في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في لبس الخاتم، والبخاري (5867) في اللباس: باب رقم (47)، و (7298) في الاعتصام: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، من طريقين عن عبد الله بن دينار، به. وانظر (5494) و (3495) و (5499) ، و (5500) .
خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاضْطَرَبَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ:«لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا»
(1)
. [5: 9]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رَمَى صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ ذَلِكَ
5493 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا فَلَبِسَهُ، وَقَالَ:«شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ» ثُمَّ رَمَى بِهِ
(2)
. [5: 9]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجال ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الحارث المخزومي فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 3/206 عن عبد الله بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/206، ومسلم (2093) (60) في اللباس والزينة: باب طرح الخواتيم، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 131 من طرق عن ابن جريج، به. وقد سلف برقم (5490) .
وقوله " فاضطرب الناس الخواتيم " أي: أمروا أن يضرب لهم ويصاغ، وهو " افتعل " من الضرب الصياغة والطاء بدل من التاء.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عثمان بن عمر: هو العبدي.
وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 131، عن القاسم بن محمد، عن يعقوب الدورقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 8/194 في الزينة: باب طرح الخاتم وترك لبسه، عن محمد بن علي بن حرب، عن عثمان بن عمر، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْفَاصِلِ لِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
5494 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، فَأَلْقَاهُ مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ:«لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ، فَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي يَدِهِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
. [5: 9]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال. الشيخين غير الوليد بن شجاع، فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 2/18، والبخاري (5865) في اللباس: باب خواتيم الذهب، و (5866) : باب خاتم الفضة، و (5873) : باب نقش الخاتم، ومسلم (2091) (53) و (54) في اللباس والزينة: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، وباب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نقشه محمد رسول الله، وأبو داود (4218) في الخاتم: باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، والنسائي 8/178 في الزينة: باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5876) في اللباس: باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه و (6651) في الأيمان والنذور: باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف، ومسلم (2091)(53) و (56) ، وأبو داود (4219) و (4220)، والترمذي (1741) في اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، وفي " الشمائل "(98) ، والنسائي 8/178، و194: باب موضع الفص، و195: =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي يَدِ الْخَلِيفَةِ بَعْدَهُ صلى الله عليه وسلم
5495 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ الْخَوَاتِيمَ، فَأَلْقَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ:«لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا» ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ فِي يَدِ عُثْمَانَ، حَتَّى هَلَكَ مِنْهُ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ
(1)
. [5: 9]
= باب طرح الخاتم وترك لبسه، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 131، والبغوي (3129) من طرق عن نافع، به وقد سلف برقم (5491) ، وسيأتي برقم (5495) و (5499) و (5500) .
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2091)(53) في اللباس والزينة: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، والنسائي 8/192 في الزينة: باب صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ونقشه، و195: باب طرح الخاتم وترك لبسه، من طريقين عن محمد بن بشر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/22، وابن أبي شيبة 8/463، والترمذي في
" الشمائل "(89) ، والبيهقي 4/142، والبغوي (3134) من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله، به.
وأخرجه الترمذي في " الشمائل "(95) ، والبغوي (3133) من طريق أيوب، عن نافع، به.
ذِكْرُ مَا كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
5496 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَرْعَرَةُ بْنُ الْبِرِنْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَاللَّهُ سَطْرٌ
(1)
. [2: 43]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُنْقَشَ فِي الْخَوَاتِيمِ بِمَا نَقْشُهُ صلى الله عليه وسلم فِي خَاتَمِهِ
5497 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ
(1)
حديث صحيح، إسناده حسن، والد أبي خليفة: اسمه الحباب بن محمد بن صخر بن عبد الرحمن الجمحي، ذكره المصنف في " ثقاته " 8/217، فقال: من أهل البصرة، يروي عن يزيد بن هارون والبصريين، حدثنا عنه ابنه الفضل بن الحباب، وعرعرة بن البِرِنْدِ: قال يحيي في " تاريخه " ص 399: ثقة، وقال علي بن المديني في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة ص 51: كان عرعرة ثقة ثبتاً، وقال في رواية عباس السندي: ضعيف، وذكره المؤلف في " الثقات "، وقال أحمد في " العلل " 1/351: كنا بالبصرة وعرعرة حي، فلم نقدر نكتب عنه شيئاً، وقصر صاحب " تهذيب الكمال " فلم ينقل توثيق ابن معين ولا توثيق ابن المديني، وتابعه مهذبه على ذلك، وباقي رجال السند ثقات. وقد تقدم من طريق آخر برقم (1415) ، وسيأتي برقم (6359) .
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنِّي اصْطَنَعْتُ خَاتَمًا، فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ»
(1)
. [2: 43]
ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ أَنْ يَنْقُشُوا نَقْشَ خَاتَمِهِ صلى الله عليه وسلم
5498 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: اصْطَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا، وَقَالَ:«إِنَّا صَنَعْنَا حِلْقًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ»
(2)
. [5: 9]
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " مسند أبي يعلى "(3943) .
وأخرجه أحمد 3/290 عن عفان، عن همام، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/187، والبخاري (5874) في اللبس: باب الخاتم في الخنصر، و (5877) في اللباس: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقش على نقش خاتمه، ومسلم (2092) في اللباس والزينة: باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نقشه محمد رسول الله، والنسائي 8/176 في الزينة: باب لبس خاتم الصفر، و193: باب موضع الخاتم، وأبو يعلى (3896) و (3936) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي "(131) ، والبيهقي 10/128 من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به.
وأخرجه عبد الرزاق (19465) ومن طريقه أحمد 3/161، والترمذي (1745) في اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم، وأبو الشيخ ص 131، والبيهقي 10/128، والبغوي (3137) عن معمر، عن ثابت، عن أنس بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن.
(2)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن محمد بن الصباح، فمن رجال البخاري. =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ تَخَتُّمَ الْمَرْءِ فِي يَسَارِهِ مِنَ السُّنَّةِ
5499 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَلَبِسَهُ فِي يَمِينِهِ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ، ثُمَّ رَمَى بِهِ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ
(1)
. [5: 9]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِيهِ
5500 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَطَرَحَهُ
= وأخرجه ابن أبي شيبة 8/456، ومسلم (2093) في اللباس والزينة: باب لبس النبي صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نقشه محمد رسول الله، والنسائي 8/193 في الزينة: باب صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وابن ماجة (3640) في اللباس: باب نقش الخاتم، من طرق عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهل بن عثمان العسكري، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم (2091)(53) في اللباس والزينة: باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، والبيهقي 4/142 عن سهل بن عثمان، بهذا الإسناد وانظر (5494) و (5495) .
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ، وَلَا يَلْبَسُهُ
(1)
. [5: 9]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ لُبْسُهُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ إِذَا أَمِنَ ثَلْبَ النَّاسِ إِيَّاهُ
5501 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ
(2)
. [5: 9]
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية.
وأخرجه النسائي 8/179 في الزينة: باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، و195: باب طرح الخاتم وترك لبسه، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 130، والبغوي (3135) من طريق أحمد بن عبدة، عن أبي عوانة، به.
(2)
إسناده صحيح على شرط الصحيح.
وأخرجه أبو داود (4226) في الخاتم: باب ما جاء في التختم فى اليمين أو اليسار، والترمذي في " الشمائل "(90)، والنسائي 8/174 في الزينة: باب موضع الخاتم من اليد، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 126 من طريقين عن ابن وهب بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في " الشمائل "(90) ، وأبو الشيخ ص 126 من طريق يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال، به.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ الْمَرْءِ خَاتَمَهُ فِي السَّبَّابَةِ أَوِ الْوُسْطَى
5502 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: نَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَسِّيِّ، وَالْمِيثَرَةِ، وَعَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوسْطَى
(1)
. [2: 109]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْوَشْمِ إِذِ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ ذَلِكَ مَلْعُونَانِ
5503 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عاصم بن كليب فمن رجال مسلم. بندار: لقب محمد بن بشار، ومحمد: هو ابن جعفر، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث.
وأخرجه النسائي 8/194 في الزينة: باب موضع الخاتم، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/138 عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد 1/109 عن هاشم، عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 1/134 و154، والنسائي 8/177 في الزينة: باب النهي عن الخاتم في السبابة، و194، و219-220: باب النهي عن الجلوس على المياثر مع الأرجوان، وابن ماجة (3648) في اللباس: باب التختم في الإبهام، وأبو يعلى (281) و (418) و (419) و (606) من طرق عن عاصم، به. بعضهم اختصره.
وأخرجه أحمد 1/78 عن محمد بن فضيل، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ علي. وقد تقدم برقم (5438) و (5440) .
مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْعَيْنُ حَقٌّ» ، وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ
(1)
. [2: 3]
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْوَاشِمَاتِ
5504 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ: لُعِنَتِ الْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ، وَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ مَا تَقُولُ، قَالَ:
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " صحيفة همام "(131) ، بتحقيق الدكتور رفعت فوزي، و" مصنف عبد الرزاق "(19778) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/319، والبخاري (5740) في الطب: باب العين حق، و (5944) في اللباس: باب الواشمة، ومسلم (2187) في السلام: باب الطب والمرضي والرقى، والبغوي (3190) .
قال الإمام ابن القيم في " زاد المعاد " 4/166: وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية، وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثةَ الحاسدةَ تتكيَّفُ بكيفية خبيثة، وتُقابل المحسود، فتؤثر فيه بتلك الخاصية، وأشبه الأشياء بهذا الأفعى، فإن السمَّ كامن فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوَّها انبعثت منها قوةٌ غضبية، وتكيفت بكيفية خبيثة مؤذية، فمنها ما تشتد كيفيتها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تؤثر في طمس البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبتر وذي الطفيتين من الحيات:" إنهما يلتَمِسان البصرَ، ويسقطان الحبل "، ومنها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك النفس.
بَلَى وَجَدْتِ، وَلَكِنَّكِ لَا تَعْلَمِينَ، قَالَتْ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: أَمَا قَرَأْتِ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: هُوَ ذَاكَ قَالَتْ: أَمَا إِنِّي لَأَرَى عَلَى أَهْلِكَ بَعْضَ ذَلِكَ، قَالَ: فَادْخُلِي فَانْظُرِي، فَدَخَلَتْ فَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ: هَلْ رَأَيْتِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَمَا إِنَّكِ لَوْ رَأَيْتِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مَا صَحِبْنَنِي
(1)
. [2: 109]
(1)
إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار الرمادي، حافظ روى له أبو داود والترمذي وهو متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، وابراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه أحمد 1/433-434 و443، والحميدي (97) ، والدارمي 2/279، والبخاري (4886) و (4887) في التفسير: باب (وما آتاكم الرسول فخذوه)، و (5943) في اللباس: باب الموصوله، و (5948) : باب المستوشمة، ومسلم (2125) في اللباس والزينة: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة..، والنسائي 8/146 في الزينة: باب المتنمصات، وابن ماجه (1989) في النكاح: باب الواصلة والواشمة، والبغوي في " شرح السنة "(3191) ، وفي " معالم التنزيل " 4/318 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/465، ومسلم (2125)، والترمذي (2782) في الأدب: باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة..، والنسائي 8/188 في الزينة: باب لعن المتنمصات والمتفلجات، من طرق عن منصور، به.
وأخرجه أحمد 1/454، ومسلم (2125) ، النسائي 8/188 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به.
وأخرجه أحمد 1/462 و448، والنسائي 6/149 في الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ، و8/146 في الزينة: باب المستوصلة، والبيهقي 7/208 من طريقين عن عبد الله بن مسعود به.
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ
5505 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ» قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، كَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ، فَقَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، قَالَ:«وَاللَّهِ إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ» ثُمَّ قَالَ: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، قَالَ: قَالَتِ الْمَرْأَةُ: فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا الْآنَ عَلَى امْرَأَتِكَ، قَالَ:«فَاذْهَبِي، فَانْظُرِي» قَالَ: فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمْ تَرَ شَيْئًا، فَجَاءَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا، فَقَالَ: أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ نُجَامِعْهَا
(1)
. [2: 109]
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه البخاري (5939) في اللباس: باب المتنمصات، ومسلم (2125) في اللباس والزينة. باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة..، والبيهقي 7/312 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقَزَعِ أَنْ يُعْمَلَ فِي رُءُوسِ الصِّبْيَانِ وَالرِّجَالِ مَعًا
5506 -
أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ، بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ» فَقُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ؟ فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيُّ وَتَرَكَ هَاهُنَا شَعْرًا وَهَاهُنَا شَعْرًا، فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ، فَقِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ: الْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي، هَكَذَا قَالَ
(1)
. [2: 108]
= وأخرجه البخاري (5931) في اللباس: باب المتفلجات للحسن، ومسلم (2125)، وأبو داود (4169) في الترجل: باب صلة الشعر، من طريقين عن جرير، به.
قال الإمام الخطابي، فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " 10/393: إنما ورد الوعيد الشديد في هذه الأشياء لما فيها من الغش والخداع، ولو رخص في شيء منها لكان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنواع الغش، ولما فيها من تغيير الخلقة.
(1)
إسناده صحيح، علي بن زياد اللحجي: ذكره المؤلف في " الثقات " 8/470، فقال: من أهل المدينة، سمع ابن عيينة، وكان راويا لأبي قُرَّة حدثنا عنه المفَضَّل بن محمد الجندي، مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين، وأبو قرة: هو موسى بن طارق روى له النسائي وهو ثقة، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البخاري (5920) في اللباس: باب القزع، عن محمد بن سلام، عن مخلد بن يزيد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد وزاد فيه: قال عبيد الله: وعاودته فقال: أما القصّة والقفا للغلام، فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يُتْرَكَ بناصيته شَعْرٌ وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا.
وقال الحافظ في " الفتح " 10/364: وقد وافق مخلد بن يزيد على هذه الرواية أبو قرة موسى بن طارق في " السنن " عن ابن جريج، وأخرجه أبو عوانة وابن حبان في " صحيحيهما " من طريقه.
قلت: أبو قرة لم يرو له أحد من أصحاب السنن إلا النسائي، وهذا الحديث بعينه لم يروه النسائي من طريقه، ولا عزاه إليه الحافظ المزي في " أطرافه "، إنما أخرجه النسائي 8/182 في الزينة: باب ذكر النهي عن أن يحلق بعض شعر الصبي ويترك بعضه، مختصراً عن إبراهيم بن الحسن، عن الحجاج بن محمد، عن ابن جريج، به.
وأخرجه أحمد 2/39 و55، ومسلم (2120) في اللباس: باب كراهة القزع، والنسائي 8/182 و182-183، وابن ماجة (3637) في اللباس: باب النهي عن القزع، والبيهقي 9/305 من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن عمر بن نافع، به.
وأخرجه النسائي 8/130-131 في الزينة: باب النهي عن القزع، من طريق سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وقال: حديث يحيى بن سعيد ومحمد بن بشر أولى بالصواب.
قال الحافظ في " الفتح ": وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم، من طرق متعددة عن عبيد الله بن عمر بإثبات " عمر بن نافع "، ورواه سفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ومحمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر بإسقاطه، وكأنهم سلكوا الجادة، لأن عبيد الله بن عمر معروف بالرواية عن نافع، مكثر عنه، والعمدة على من زاد " عمر بن نافع " بينهما، لأنهم حفاظ ولا سيما فيهم من سمع نافعًا نفسه كابن جريج، والله أعلم.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحْلَقَ وَسَطُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ حَوَالَيْهِ عَلَيْهَا الشَّعْرُ
5507 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ: أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعْرِهِ
(1)
. [4: 13]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَزَعَ مُبَاحٌ اسْتِعْمَالُ ضِدَّيْهِ الْحَلْقِ وَالْإِرْسَالِ مَعًا
5508 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (2120) في اللباس: باب كراهية القزع، عن أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/39، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات "(2777) ، ومسلم (2120)، وأبو داود (4193) في الترجل: باب الذؤابة، من طريقين عن عمر بن نافع، به.
وأخرجه أحمد 2/101، وأبو داود (4194) من طريقين عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، به.
وأخرجه دون تفسير القزع أحمد 2/67 و82 و83 و118، والبخاري (5921) في اللباس: باب القزع، وابن ماجة (3638) في اللباس: باب النهي عن القزع، والبيهقي 9/305، والبغوي في " شرح السنة "(3185) من طرق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى صَبِيًّا حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ، وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ:«احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ»
(1)
. [4: 13]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَسْتَوْصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَعْرَ غَيْرِهَا
5509 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الزُّورِ
(2)
. [2: 6]
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وهو في " مصنف عبد الرزاق "(19564) .
وأخرجه النسائي 8/130 في الزينة: باب الرخصة في حلق الرأس، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وعن عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/88، وعنه أبو داود (4195) في الترجل: باب الذؤابة.
وأخرجه مسلم (2120) ، والبغوي (3186) من طرق عن عبد الرزاق. ولم يسق مسلم لفظه.
(2)
إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روي له النسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. هشام بن أبي عبد الله: هو الدستوائي.
وأخرجه الطبراني 19/ (725) عن عبد الله بن أحمد، وجعفر بن محمد الفريابي، كلاهما عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزُّورَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ هُوَ أَنْ تَسْتَوْصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَعْرَ غَيْرِهَا
5510 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ مِنْ شَعْرٍ يَقُولُ: مَا بَالُ نِسَاءٍ يَجْعَلْنَ فِي رُءُوسِهِنَّ مِثْلَ هَذَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَجْعَلُ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا، إِلَّا كَانَ زُورًا»
(1)
. [2: 6]
= وأخرجه النسائي 8/187 في الزينة: باب وصل الشعر بالخرق، من طريق أسد بن موسى، عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه أحمد 4/93، ومسلم (2127) (124) في اللباس: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والنسائي 8/144 في الزينة: باب وصل الشعر بالخرق، والطبراني 19/ (726) من طرق عن هشام، به.
وأخرجه النسائي 8/187، والطبراني 19/ (727) من طريقين عن ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن قتادة، به.
(1)
حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم، محمد بن بكار -وهو ابن الريان الهاشمي- من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين، وفليح بن سليمان وإن تكلم فيه، قد توبع. وهو في " مسند أبي يعلى " ورقة 344/2.
وأخرجه الطبراني 19/ (798) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن محمد بن بكار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى ورقة 344/2، والطبراني 19/ (799) من طريق محمد بن بكار، عن إسماعيل بن عياش، عن زيد بن أسلم، عن سعيد المقبري، به. =
قَالَ الشَّيْخُ: الرِّوَايَةُ كُلُّهَا زُورٌ، وَالصَّوَابُ زُورٌ أَنْ تُضَمَّ الزَّايُ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الِاسْمَ سَمَّاهُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم
5511 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَخَطَبَنَا، وَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ، وَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُودَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ، فَسَمَّاهُ الزُّورُ
(1)
. [2: 6]
= وأخرجه النسائي 8/144-145 في الزينة: باب وصل الشعر بالخرق، والطبراني 19/ (800) من طريقين عن ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سعيد المقبري، قال: رأيت معاوية بن أبي سفيان على المنبر.. وذكر الحديث.
وانظر تحقيق مسألة وصل الشعر في " رسائل أبي علي اليوسي " الرسالة الثانية والثلاثون 2/524-527.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. بندار: هو لقب محمد بن بشار شيخ البخاري، ومحمد: هو ابن جعفر.
وأخرجه مسلم (2127)(123) في اللباس: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والنسائي 8/186-187 في الزينة: باب الوصل في الشعر، وأبو يعلى ورقة 346/1 عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/91، وابن أبي شيبة 8/490، والنسائي 8/186-187 من طريق غندر محمد بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد 4/101، والبخاري (3488) في الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، و (5938) في اللباس: باب الوصل في الشعر، والطبراني 19/ (828) من طرق عن شعبة، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هَلَكَتْ لَمَّا اسْتَوْصَلَتْ نِسَاؤُهُمْ
5512 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ تَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ:«إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حَيْثُ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ»
(1)
. [2: 6]
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في " الموطأ " 2/947 في الشعر: باب السنة في الشعر.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (3468) في الأنبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل، و (5932) في اللباس: باب الوصل في الشعر، ومسلم (2127) في اللباس: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، وأبو داود (4167) في الترجل: باب في صلة الشعر، والطبراني 19/ (742) ، والبيهقي 2/426، والبغوي (3192) .
وأخرجه الحميدي (600) ، وأحمد 4/87-88، ومسلم (2127)، والترمذي (2781) في الأدب: باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة، والنسائي 8/186 في الزينة: باب الوصل في الشعر، والطبراني 19/ (740) و (741) و (743) و (744) و (746) و (747) من طرق عن الزهري، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحافظ في " الفتح " 10/374: وأخرجه الطبراني 19/ (715) من طريق النعمان بن راشد، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، بدل حميد بن عبد الرحمن، وحميد هو المحفوظ.
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ مَعًا
5513 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ
(1)
. [2: 6]
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ
5514 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: إِنَّ جَارِيَةً زَوَّجُوهَا فَمَرِضَتْ، فَتَمَعَّطَ
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه البخاري (5947) في اللباس: باب المستوشمة، ومسلم (2124) في اللباس: باب تحريم فعل الواصلة، وأبو داود (4168) في الترجل: باب صلة الشعر، والترمذي (2783) في الأدب: باب ما جاء في كراهية اتخاذ القصة، من طرق عن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/21، وابن أبي شيبة 8/487، والبخاري (5937) : باب وصل الشعر، و (5940) باب الموصولة، والترمذي (2783)، والنسائي 8/145 في الزينة: باب المستوصلة، و8/188: باب لعن الواشمة والموتشمة، وابن ماجه (1987) في النكاح: باب الواصلة والواشمة، والبغوي (3189) من طرق عن عبيد الله، به.
وأخرجه البخاري (5942) ، ومسلم (2124) من طريقين عن صخر بن جويرية، عن نافع، به.
شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوا فِي شَعْرِهَا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْمُوَاصَلَةَ»
(1)
. [2: 6]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَسْتَوْصِلَ الْمَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَيْئًا يُشْبِهُ الشَّعْرَ يُرِيدُ بِهِ الزُّورَ
5515 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا»
(2)
. [2: 6]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير أبي داود: وهو الطيالسي، فمن رجال مسلم. عمرو بن مرة: هو الجَمَلي، وصفية: هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة. وهو في " مسند الطيالسي "(1564) .
وأخرجه مسلم (2123) في اللباس: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، عن محمد بن بشار بندار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2123) والبيهقي 2/426 من طريقين عن أبي داود الطيالسي، به.
وأخرجه أحمد 6/111، والبخاري (5934) في اللباس: باب وصل الشعر، والنسائي 8/146 في الزينة: باب المتوصلة، والطحاوي في " مشكل الآثار " 2/41 من طرق عن شعبة، به.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح هو وابن جريج بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في " مسند أحمد " 3/296. =
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُسْتَوْصِلَاتِ وَالْوَاصِلَاتِ
5516 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَتْ وَأَنَّهَا مَرِضَتْ، فَتَمَرَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهَا، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ
(1)
. [4: 109]
***
= وأخرجه مسلم (2126) في اللباس: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، والبيهقي 2/426 من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " 2/42 من طريق ابن معين، عن حجاج، عن ابن جريج، به.
وأخرجه أحمد 3/387 من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزُّبير، عن جابر.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (5514) .
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/489، وعنه مسلم (2123) في اللباس: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة، عن يحيى بن أبي بكير، بهذا الإسناد.
1- بَابُ آدَابِ النَّوْمِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الِانْتِشَارِ لِلْمَرْءِ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ
5517 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ كِلَابٍ أَوْ نُهَاقَ حُمْرٍ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ، فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَقِلُّوا الْخُرُوجَ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يَبُثُّ مِنْ خَلْقِهِ فِي لَيْلِهِ مَا شَاءَ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا أُجِيفَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَغَطُّوا الْجِرَارَ، وَاكْفَئُوا الْآنِيَةَ، وَأَوْكُوا الْقِرَبَ»
(1)
.
(1)
إسناده قوي، محمد بن عثمان العقيلي روى عنه جمع، وذكره المؤلف في " الثقات " 9/98، وقال الحافظ في " التقريب ": صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين غير ابن إسحاق، فقد روى له أهل السنن، وقرنه مسلم بغيره، وقد صرح بالتحديث في الإسناد الآتي، فاتفت شبهة تدليسه. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصري السامي، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. =
5518 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَحْوَهُ
(1)
. [1: 95]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ بِأَمْرِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهَا ذَلِكَ
5519 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ آدَمَ الْجُرْجَانِيُّ غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ فَأَرَةٌ، فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ، فَذَهَبَتِ الْجَارِيَةُ تَزْجُرُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«دَعِيهَا» قَالَ: فَجَاءَتْ بِهَا،
= وأخرجه مطولاً ومختصراً أحمد 3/306، والبغوي في " الأدب المفرد "(1234)، وأبو داود (5103) في الأدب: باب ما جاء في الديك والبهائم، والحاكم 4/283-284، والبغوي (3060) من طرق عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي.
وأخرجه مختصراً أحمد 3/355-356، وأبو داود (5104) والبخاري في " الأدب المفرد "(1233) و (1235) من طريقين عن أبي داود، به. وانظر الأحاديث من (1272) إلى (1277) .
(1)
إسناده قوي رجاله رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، وهو صدوق، وهو مكرر ما قبله. القواريري: هو عبيد الله بن عمر. وهو في " مسند أبي يعلى "(2327) .
وأخرجه أبو يعلى أيضاً (2221) عن أبي خيثمة، عن يزيد بن زريع بهذا الإسناد.
فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا قَاعِدًا، فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتُحْرِقُكُمْ»
(1)
. [1: 95]
ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الْعَدُوِّ عَلَى النَّارِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
5520 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَأْنِهِمْ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ النَّارَ
(1)
حديث صحيح لغيره، وإسناده ضعيف، أسباط: هو ابن نصر الهمداني، روى له البخاري تعليقاً، واحتج به الباقون، وقد ضُعّف، وأنكر أبو زرعة على الإمام مسلم إخراج حديث أسباط، وقال الساجي: روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب. قلت: رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب.
وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(1222)، وأبو داود (5247) في الأدب: باب في إطفاء النار بالليل، والحاكم 4/284-285 من طرق عن عمرو بن حماد بهذا الإسناد وصحّح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي!
وفي الباب عن جابر رفعه "خمروا الآنية، وأجيفوا الأبواب، وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسقة ربما جرّت الفتيلة، فأحرقت أهل البيت" أخرجه البخاري (6295) ، ومسلم (2012) .
وعن أبي موسى الأشعري، وهو الحديث الآتي بعد هذا.
إِنَّمَا هِيَ عَدُوُّكُمْ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ»
(1)
. [1: 95]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ إِزَالَةِ الْغَمَرِ مِنْ يَدِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ
5521 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ، فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»
(2)
. [3: 66]
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وبريد: هو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. وهو في " مسند أبي يعلى " ورقة 340/2.
وأخرجه مسلم (2016) في الأشربة: باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء، عن أبي كريب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد وابنه عبد الله في " المسند " 4/399، والبخاري (6294) في الاستئذان: باب لا تترك النار في البيت عند النوم، ومسلم (2016)، وابن ماجة (3770) في الأدب: باب إطفاء النار عند المبيت، من طرق عن أبي أسامة، به.
(2)
إسناده صحيح. خالد بن عبد الله: هو الواسطي.
وأخرجه الدارمي 2/104 عن عمرو بن عون، عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/263 و537، والبغوي في " الجعديات "(2768) ، والبخاري في " الأدب المفرد "(1220)، وأبو داود (3852) في الأطعمة: باب في غسل اليد من الطعام، وابن ماجة (3297) في الأطعمة: باب من بات وفي يده ريح غَمر، والبيهقى 7/276، والبغوي (2878) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به. وقال الحافظ في " الفتح " 11/512: وسنده صحيح على شرط مسلم. =
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا أَوَى إِلَى مَضْجَعِهِ يُرِيدُ النَّوْمَ
5522 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ قَال، حَدَّثَنَا
= وأخرجه الترمذي (1860) في الأطعمة: باب ما جاء في كراهة البيتوتة وفي يده ريح غمر، والحاكم 4/137 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن محمد بن جعفر المدائني، عن منصور بن أبي الأسود عن الأعمش، عن أبي صالح، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه، وقال الحاكم: هذه الأسانيد كلها صحيحة.
وأخرجه البغوي في " الجعديات "(2938) ، والترمذي، (1859) ، والحاكم 4/119 و137 من طريق أحمد بن منيع، عن يعقوب بن الوليد المدني عن عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الشيطان حسّاس لحّاس فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر، فأصابه شيء، فلا يلومن إلا نفسه ". قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح، عن أبيه
…
وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله. قلت: بل موضوع، فإن يعقوب كذبه أحمد والناس.
وأخرجه أحمد 2/344، والبيهقى 7/276 من طريق عفان بن مسلم، عن وهيب، عن معمر، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وذكر الحديث.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيحين، وله شاهد من حديث ابن عباس عند البزار (2886) ، والطبراني في " الأوسط "(502)، قال الهيثمي في " المجمع " 5/30: رواه البزار والطبراني في " الأوسط " بأسانيد، ورجال أحدهما رجال الصحيح خلا الزبير بن بكار، وهو ثقة، وقد تفرد به كما قال الطبراني.
وحديث أبي سعيد عند الطبراني: قال الهيثمي: إسناده حسن.
مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ"
(1)
. [5: 12]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير منصور بن أبي مزاحم، فمن رجال مسلم. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي، وأبو إسحاق. هو السبيعي الهمداني، وأخرج البخاري ومسلم لأبي أسحاق من روايهَ أبي الأحوص، انظر البخاري (7488) ومسلماً (30)(49) .
وأخرجه الطيالسي (709) عن شعبة، وابن أبي شيبة 9/76 عن زكريا، وأحمد 4/290 و298 و301، والبخاري في " الأدب المفرد "(1215) عن سفيان وإسرائيل، والنسائي في " عمل اليوم والليلة "(752) و (753) عن زهير وسفيان، كلّهم عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وصححه الحافظ في " الفتح " 11/115.
وأخرجه أحمد 4/300 و301، والترمذي في " الشمائل "(252) ، والنسائي (755) ، والبغوي (1310) من طرق عن إسرائيل، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن يزيد، عن البراء.
وأخرجه الترمذي (3399) في الدعوات: باب رقم (18) من طريقين عن إسحاق بن منصور السلولي، عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسي الأشعري، عن البراء. وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه النسائي (757) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن أبي موسي الأشعري، عن البراء.
وأخرجه أحمد 4/281، والترمذي في " الشمائل "(252) ، والنسائي (754) ، وأبو يعلى (1711) من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء. =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ
5523 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ
(1)
عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ أَبِي: وَحَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا اضْطَجَعَ لِيَنَامَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى، تَحْتَ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، وَقَالَ:«اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ»
(2)
. [5: 12]
= وأخرجه ابن أبي شيبة 9/76-77، وأحمد 1/394 و400 و414 و443، والنسائي (756)، وابن ماجة (3877) في الدعاء: باب ما يدعو إذا أوى إلى فراشه، من طريق أبي إسحاق، عن أبي عبيدة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ.
قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 241/1: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، أبو عبيدة: اسمه عامر بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه شيئاً، قاله غير واحد.
وفي الباب عن حذيفة عند الترمذي (3398) .
وعن أنس عند أبي نعيم في " الحلية " 2/344، وفي " أخبار أصبهان " 1/339، والبزار (3110) ، وحسنه الهيثمي في " المجمع " 10/123.
وعن حفصة عند أحمد 6/287 و288، وأبي داود (5045) ، والنسائي في " اليوم والليلة "(761) و (762) ، وابن السني (733) و (734)(737) ، وفيه " يقول ذلك ثلاثاً "، وصححه الحافظ في " الفتح " 11/115.
(1)
تحرفت في الأصل إلى: عن، والتصويب من " التقاسيم " 5/لوحة 231.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله، وهو في " مسند أبي يعلي "(1682) .
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا أَتَى مَضْجَعَهُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ
5524 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَشْكُو إِلَيْهِ أَثَرَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِسَبْيٍ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَلَمْ تَلْقَهُ وَلَقِيَتْ عَائِشَةَ، فَحَدَّثَتْهَا الْحَدِيثَ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ، فَقَالَ:«مَكَانَكُمَا» وَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمِهِ عَلَى صَدْرِي، فَقَالَ:«أَدَلُّكَمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَانِي، تُكَبِّرَانِ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَتُسَبِّحَانِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَانِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ»
(1)
. [1: 104]
(1)
إسناد صحيح، الرمادي: هو إبراهيم بن بشار، روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة.
وأخرجه أحمد 1/96، والبخاري (3113) في فرض الخمس: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين، و (5361) في النفقات باب عمل المرأة في بيت زوجها، و (6318) في الدعوات: باب التكبير والتسبيح عند المنام، ومسلم (2727) في الذكر والدعاء: باب التسبيح أول النهار وعند النوم، وأبو داود (5062) في الأدب: باب في التسبيح عند النوم، والبغوي (1322) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونُ} لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَضْجَعَهُ
5525 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
= وأخرجه بأطول مما هنا ابن السني في " عمل اليوم والليلة "(744) من طريق زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عتيبة، به.
وأخرجه أحمد 1/146-147، وأبو يعلى (551) من طرق عن إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عن علي.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في الزيادات 1/153 من طريق زياد وأبو داود (2988) في الخراج والإمارة: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن الجريري، عن أبي الورد بن ثمامة بن حزن القشيري، عن ابن أغيد (وقيل: ابن أعبد) عن علي. وأبو الورود وابن أغيد لم يوثقهما غير ابن حبان، والجريري مختلط.
وأخرجه الحميدي (44) عن سفيان، وأحمد 1/106-107 عن حماد، كلاهما عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن علي.
وأخرجه عبد الرزاق (19828) ، ومن طريقه أبو داود (2989) عن معمر، عن الزهري، عن علي بن الحسين مرسلاً. وانظر (5529) و (6882) و (6883) .
قال الحافظ في " الفتح " 11/124: في الحديث منقة ظاهرة لعلي وفاطمة عليهما السلام، وفيه بيان إظهار غاية التعطف والشفقة على البنت والصهر، ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والحجاب، حيث لم يزعجهما عن مكانهما، فتركهما على حالة اضطجاعهما، وبالغ حتى أدخل رجله بينهما، ومكث بينهما حتى علمهما ما هو الأولى بحالهما من الذِّكر عوضًا عمّا طلباه من الخادم، فهو من باب تلقي المخاطب بغير ما يطلب إيذاناً بأن الأهم من المطلوب هو التزود للمعاد والصبر على مشاق الدنيا، والتجافي عن دار الغرور.
أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي، قَالَ:«اقْرَأْ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} »
(1)
.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْفِعْلِ
5526 -
أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«هَلْ لَكَ فِي رَبِيبَةٍ لَنَا، فَتَكْفُلُهَا زَيْنَبُ» قَالَ: ثُمَّ جَاءَ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: تَرَكْتُهَا عِنْدَ أُمِّهَا، قَالَ:«فَمَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ؟» قَالَ: جِئْتُ لِتُعَلِّمَنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي، قَالَ:«اقْرَأْ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ»
(2)
. [1: 104]
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات. أبو عبد الرحيم: اسمه خالد بن يزيد، ويقال: ابن أبي يزيد الحراني. وقد تقدم برقم (790) ، وانظر ما بعده.
(2)
إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد أخرج البخاري ومسلم لزهير بن معاوية من روايته عن أبي إسحاق. وهو في " مسند علي بن الجعد " رقم (2654)، ونوفل: هو ابن فروة الأشجعي، يكنى أبا فروة، وليس له في الكتب الستة غير هذا الحديث، وقد تقدم مع تخريجه برقم (791)، ونزيد هنا:
أخرجه الدارمي 2/459، وابن أبي شيبة 9/74 و10/249 عن أبي نعيم الفضل بن دكين، حدثنا زهير، بهذا الإسناد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي في " اليوم والليلة "(802) من طريق إسرائيل، حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل، عن أبيه، قال أتى ظِئر زيد بن ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أن يعلمه شيئاً يقوله حين يأخذ مضجعه، قال:"اقرأ {قل يا أيها الكافرون} ، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك".
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/74 عن مروان بن معاوية، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، عن عبد الرحمن بن نوفل الأشجعي، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحتُ وإذا أمسيتُ.
قال: "اقرأ {قل يا أيها الكافرون} ، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك" ورجاله ثقات.
وقال الحافظ في " أمالي الأذكار " بعد تخريجه، فيما نقله عنه ابن علان في " الفتوحات الربانية " 3/156: حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وأخرجه ابن حبان في " صحيحه "، وفي سنده إختلاف كثير على أبي إسحاق السبيعي، فلذا اقتصر على تحسينه.
قلت: وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة "(800) ، والطبراني في " الكبير "(2195) من طريقين عن شريك، عن أبي إسحاق، عن جبلة ابن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ {قل يا أيها الكافرون} حتى تمر بآخرها، فلها براءة من الشرك ".
قلت: وجبلة بن حارثة له صحبة، وهو أخو زيد بن حارثة، وعم أسامة ابن زيد، وهو أكبر سناً من زيد، قال الحافظ في " الإصابة " 1/225 عن حديثه هذا بعد أن نسبه للنسائي: حديث متصل صحيح الإسناد
…
وفي الباب عن أنس عند البيهقي في " الشعب " رفعه: " اقرأ {قل يا أيها الكافرون} عند منامك، فإنها براءة من الشرك "، نقله عنه السيوطي في " الجامع الكبير " 1/134.
وعن خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا أخذت مضجعك فاقرأ {قل يا أيها الكافرون} " وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه قرأ {قل يا أيها الكافرون} حتى يختمها. أخرجه البزار (3113) ، وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف.
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الرُّقَادِ ثُمَّ أَدْرَكَتْهُ الْمَنِيَّةُ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ
5527 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ:
سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رَجُلًا
(1)
إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ -وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَوْصَى رَجُلًا- أَنْ يَقُولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ»
(2)
. [1: 2]
(1)
قوله " أمر رجلاً " سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم " 1/لوحة 178.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام ابن عبد الملك، ومحمد بن كثير: هو العبدي، وأبو إسحاق: هو عمرو ابن عبد الله السبيعي، وسماع شعبة منه قديم.
وأخرجه الدارمي 2/288 عن أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/285 و300، والبخاري (6313) في الدعوات: باب ما يقول إذا نام، ومسلم (2711) في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، والنسائي في " عمل اليوم والليلة "(775) ، وأبو يعلى (1721) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق (19829) ، والطيالسي (708) ، والحميدي (723) ، وابن أبي شيبة 9/71 و75 و10/245 و246، وأحمد 4/299 =
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَ قَائِلِهِ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ
5528 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، بِتُسْتَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْأَهْوَازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيُّ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ أَوْ خَطَايَاهُ -شَكَّ مِسْعَرٌ- وَإِنْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ»
(1)
. [1: 2]
= و301- 302، والبخاري (7488) في التوحيد: باب قول الله تعالى {أنزله بعلمه والملائكة يشهدون} ، ومسلم (2710)(58)، والترمذي (3394) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه، والنسائي في " اليوم والليلة "(773) و (774) و (776) و (777) و (778) و (779)، وابن ماجة (3876) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه، وأبو يعلى (1668) ، والبغوي (1317) من طرق عن أبي إسحاق، به.
وأخرج البخاري (6315) في الدعوات. باب النوم على الشق الأيمن، وفي " الأدب المفرد "(1211) و (1213) ، ومن طريقه البغوي (1316) من طريقين عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ البراء بن عازب قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، قال
…
وذكره. وانظر (5536) و (5542) .
(1)
معمر بن سهل الأهوازي، ذكره المصنف في " الثقات " 9/196 وقال: شيخ متقن يغرب، يروي عن عبد الله بن موسى ويزيد بن هارون وأهل العراق، حدثنا عنه عبدان وأهل الأهواز، وباقي رجاله ثقات، إلا أن حبيب بن مسلم مدلس وقد عنعن. =
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الرُّقَادِ يَكُونُ خَيْرًا لَهُ مِنْ خَادِمٍ يَخْدُمُهُ
5529 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ فَاطِمَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسْتَخْدِمُهُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"أَلَا أَدُلُّكِ أَوْ أُعَلِّمُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا أَوَيْتِ إِلَى فِرَاشِكِ، فَسَبِّحِي وَكَبِّرِي وَهَلِّلِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَأَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ" قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: فَلَمْ أَدَعْهَا مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلَا لَيْلَةَ صِفِّينَ
(1)
. [1: 2]
= وأخرجه ابن السني في " عمل اليوم والليلة "(727) عن أحمد بن يحيي ابن زهير التستري وجعفر بن ضمرة، كلاهما عن معمر (تحرف في المطبوع إلى: عمر) بن سهل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " 1/267 من طريق سلمة ابن رجاء، عن مسعر بن كدام، به.
وأخرج ابن أبي شبة 9/73-74 و10/250، والنسائي في " اليوم والليلة "(810) و (811) من طرق عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن باباه، عن أبي هريرة قوله.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم برقم (5499) .
وأخرجه الحميدي (43) ، وأحمد 1/80، والبخاري (5362) في النفقات: باب خادم المرأة ومسلم (2727) في الذكر والدعاء: باب التسبيح أول النهار وعند النوم، والنسائي في " اليوم والليلة "(814) ، وأبو يعلى (578) ، وابن السني في " اليوم والليلة "(745) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ مَا يُهَلِّلُ الْمَرْءُ بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ
5530 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَضَوَّرَ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ:«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ»
(1)
. [5: 12]
= وأخرجه مسلم (2727) من طريق عطاء، عن مجاهد، به.
وأخرجه أحمد 1/144، والدارمي 2/289، والنسائي (815) ، وأبو يعلى (274) و (345) و (552) من طريق يزيد بن هارون، عن العوام ابن حوشب، عن ابن أبي ليلى، به.
(1)
إسناده صحيح، أحمد بن سيار روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي في النعوت كما في " التحفة " 12/183، وفي " اليوم والليلة "(864) ، وابن السني (762) ، والحاكم 1/540، والبيهقي في " الأسماء والصفات " 1/42 من طرق عن يوسف بن عدي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي!
وتضور: تقلب.
وقد أعل بالوقف على عروة، قال ابن أبي حاتم في " العلل " 2/186: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يوسف بن عدي، عن عثام
…
قالا: هذا خطأ، إنما رواه هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقوله نفسه، ورواه جرير عن هشام.
قال الحافظ: وعثام حديثه مخرج في الصحيح، لكن جريراً أحفظ منه، ومسألة تعارض الرفع والوقف معروفة، والأكثر على تقديم الرفع.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعْقِبَ التَّهْلِيلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِسُؤَالِ الْمَغْفِرَةِ وَالزِّيَادَةِ فِي الْعِلْمِ وَنَفْيِ الزَّيْغِ عَنِ الْخَلَدِ
(1)
5531 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ:«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْمًا، وَلَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ أَنْ هَدَيْتَنِيَ، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ»
(2)
. [5: 12]
(1)
قال صاحب " اللسان ": الخلد -بالتحريك-: البال والقلب والنفس، وجمعه أخلاد، يقال: وقع ذلك في خلدي، أي: في روعي وقلبي.
(2)
عبد الله بن الوليد: هو ابن قيس بن الأخرم التجيبي المصري روى له أبو داود والنسائي في " اليوم والليلة "، هذا الحديث، وروى عنه جمع، وذكره المصنف في " الثقات "، وقال الدارقطني: لا يعتبر بحديثه، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي في " اليوم والليلة "(865) ، وابن السني (761) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (5061) في الأدب: باب ما يقال عند النوم، والمزي في ترجمة عبد الله بن الوليد من " تهذيب الكمال "، من طريق سعيد بن أبي أيوب، به وصححه الحاكم 1/450، ووافقه الذهبي!
ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَا أَحْيَاهُ بَعْدَ إِمَاتَتِهِ
5532 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَحْيَا، وَبِاسْمِكَ أَمُوتُ» وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»
(1)
. [5: 12]
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه أحمد 5/397 و399 و407، وابن أبي شيبة 9/71 و10/247، والبخاري (6312) في الدعوات: باب ما يقول إذا نام، و (6324) : باب ما يقول إذا أصبح، وفي " الأدب المفرد "(1205)، وأبو داود (5049) في الأدب: باب ما يقال عند النوم، والنسائي في " اليوم والليلة "(747) و (856) و (857)، وابن ماجه (3880) في الدعاء: باب ما يدعو إذا انتبه من الليل، من طرق عن سفيان " بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (748) و (858) من طريق أبي خالد، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن الشعبي، عن ربعي بن حراش.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/247، والبخاري (6314) في الدعوات: باب وضع اليد اليمنى تحت الخد والترمذي (3417) في الدعوات: باب ما يدعو به عند النوم، وفي " الشمائل "(253) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 167، والبغوى (1311) و (1312) من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن ربعي، به. وانظر (5514) .
وأخرجه النسائي (749) و (750) و (860) من طريقين عن منصور، عن ربعي، به.
وفي الباب عن أبي ذر عند البخاري (6325) و (7395) ، وعن البراء عند أحمد 4/302 و294 ومسلم (2711) ، وأبي الشيخ ص 166.
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ مِنَ النَّوْمِ دَخَلَ الْجَنَّةَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ إِنْ أَدْرَكَتْهُ مَنِيَّتُهُ
5533 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَوَى الرَّجُلُ إِلَى فِرَاشِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، فَيَقُولُ الْمَلَكُ: اخْتِمْ بِخَيْرٍ، وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ: اخْتِمْ بِشَرٍّ، فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ، ثُمَّ نَامَ بَاتَتِ الْمَلَائِكَةُ تَكْلَؤُهُ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، قَالَ الْمَلَكُ: افْتَحْ بِخَيْرٍ، وَقَالَ الشَّيْطَانُ: افْتَحْ بِشَرٍّ، فَإِنْ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ نَفْسِي، وَلَمْ يُمِتْهَا فِي مَنَامِهَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا» إِلَى آخِرِ الْآيَةِ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ وَقَعَ مِنْ سَرِيرِهِ فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ»
(1)
. [1: 2]
(1)
إبراهيم بن الحجاج السامي، روى له النسائي وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح، إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير. وهو في " مسند أبي يعلى "(1791) .
وأخرجه عن أبي يعلى مختصراً ابن السني في " عمل اليوم والليلة "(750) ، ونسبه المنذري في " الترغيب والترهيب " 1/416 إلى أبي يعلى، وصحح إسناده.
وذكره الهيثمي في " المجمع " 10/120-121 ونسبه إلى أبي يعلى، وقال: رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة. =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمَسْأَلَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْغُفْرَانَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ مَضْجَعَهُ إِنْ أَمْسَكَ نَفْسَهُ وَحَفِظَهَا إِنْ أَرْسَلَهَا
5534 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارَهُ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ، وَيُسَمِّي اللَّهَ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْطَجِعَ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنَ، وَلْيَقُلْ: سُبْحَانَكَ رَبِّي، بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»
(1)
. [1: 104]
= وأخرجه النسائي في " اليوم والليلة "(854) عن الحسن بن أحمد، عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي (853) ، وأبو يعلى، وابن السني (12) من طريق المغيرة بن مسلم، وأخرجه الحاكم 1/548 من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن أبي الزبير، به. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافَقَه الذَّهَبِي!
وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(1214) ، والنسائي (855) من طريقين عن حَجَّاجٌ الصَّوَّافُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قوله.
(1)
حديث صحيح، أحمد بن أبان القرشي ذكره المؤلف في " الثقات " 8/32 فقال: من ولد خالد بن أسيد، من أهل البصرة، يروي عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُمِرَ لِمَنْ أَتَى مَضْجَعَهُ وَوَسَّدَ يَمِينَهُ
5535 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْزِعْ إِزَارَهُ، وَلْيَنْفُضْ بِدَاخِلَتِهَا فِرَاشَهُ، ثُمَّ لْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ، وَيَقُولُ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَضَعُ جَنْبِي، وَبِكَ ارْفَعُهُ، اللَّهُمَّ إِنْ أَمْسَكْتَهَا فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»
(1)
. [1: 104]
= وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(1217)، ومسلم (2714) في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، من طريقين عن أنس بن عياض، بهذا الإسناد. وعندهما " وليُسَمِّ الله ".
وأخرجه البخاري (6320) في الدعوات: باب رقم (13) ، وفي " الأدب المفرد "(1210) ، ومسلم (2714)، وأبو داود (5050) في الدعوات: باب ما يقال عند النوم، والنسائي في " اليوم والليلة "(791) من طرق عن عبد الله بن عمر، به.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه أحمد 2/422، والنسائي في " اليوم والليلة "(792) ، والبيهقي في " الأسماء والصفات " 1/125-126 من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (19830) ، وابن أبي شيبة 9/73 و10/248، =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ بِهَذَا الدُّعَاءِ إِنَّمَا أُمِرَ لِلْآخِذِ مَضْجَعَهُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ لِلصَّلَاةِ
5536 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ، يُحَدِّثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلِ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَاجْعَلْهُ
= والدارمي 2/288، وأحمد 2/283 و295 و432، والنسائي (793) من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه البخاري (7393) في التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى، من طريق مالك، والترمذي (3401) في الدعوات: باب رقم (20) ، من طريق ابن عجلان، كلاهما عن سعيد المقبري، به. قال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه النسائي (794) من طريق ابن المبارك، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبي هريرة موقوفاً.
آخِرَ مَا تَقُولُ، فَإِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ» فَقُلْتُ: أَسْتَذْكِرُهُنَّ: وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَقَالَ:«وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ»
(1)
. [1: 104]
(1)
حديث صحيح، ابن أبي السري -وهو محمد بن المتوكل- متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. معمر: هو ابن سليمان. وقد تقدم برقم (5527) وسيأتي برقم (5542) .
وأخرجه البخاري (6311) في الدعوات: باب إذا بات طاهرًا، وأبو داود (5046) في الأدب: باب ما يقال عند النوم، والنسائي في " اليوم والليلة "(782) ، والبغوي (1315) من طريقين عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/292-293، ومسلم (2710) (56) في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، أبو داود (5048) من طرق عن منصور بن المعتمر، به.
وأخرجه أحمد 4/290 و296، ومسلم (2710) ، وأبو داود (5047) و (5048) والنسائي (780) و (783) و (784) و (785) من طرق عن سعد بن عبيدة، به.
وأخرجه النسائي (781) عن أبي بكر بن إسحاق، عن محمد بن سابق، عن إبراهيم بن طهمان، عن منصور بن المعتمر، عن الحكم بن عتيبة، عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب قال
…
فذكره.
قال ابن أبي حاتم في " العلل " 2/189: سألت أبي عن حديث رواه محمد بن سابق، عن إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن الحكم، عن سعد بن عبيدة، عن البراء
…
فقال أبي: هذا خطأ، ليس فيه الحكم، إنما هو: منصور عن سعد بن عبيدة نفسه عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الحافظ في " الفتح " 11/109 بعد أن أورد كلام ابن أبي حاتم هذا: قلت: فهو من المزيد في متصل للأسانيد. =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ قَضَاءَ دَيْنِهِ وَغِنَاهُ مِنَ الْفَقْرِ عِنْدَ مَنَامِهِ
5537 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ، يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ، يَقُولُ:«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَاغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ» .
وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
. [1: 104]
= وفي الحديث دليل على أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فيقتصر فيه على اللفظ الوارد به بحروفه، وهو اختيار المازري.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، سهل بن أبي صالح من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه مسلم (2713) في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في " اليوم والليلة "(790) ، وعنه ابن السني (720) عن إسحاق بن راهويه، عن جرير، به.
وأخرجه مسلم (2713)(62)، والترمذي (3400) في الدعوات: باب رقم (19) من طريقين عن خالد الطحان، عن سهيل بن أبي صالح، عن =
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ عَلَى مَا كَفَاهُ وَآوَاهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ
5538 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا تَبَوَّأَ مَضْجَعَهُ:«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي وَسَقَانِي، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَالِكَ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ، لَكَ كُلُّ شَيْءٍ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ»
(1)
. [5: 12]
= أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضاجعا....
وأخرج ابن أبي شيبة 10/251، وأحمد 2/381 و536، وأبو داود (5051) في الأدب: باب ما يقال عند النوم، وابن ماجه (3873) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه، من طرق عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فراشه قال
…
وذكر الحديث.
وأخرج مسلم (2713)(63) من طريقين عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: أتت فاطمةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ لها: " قولي: اللهم رب السماوات السبع
…
" بمثل حديث سهيل عن أبيه.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن بريدة: هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب.
وأخرجه أحمد 2/117، وأبو داود (5058) في الأدب: باب ما يقال =
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ
5539 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ، قَالَ:«اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا» وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»
(1)
. [5: 12]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْمَدَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عَلَى مَا أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ وَكَفَاهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ
5540 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ،
عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ:«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيَ»
(2)
. [5: 12]
= عند النوم، والنسائي في " اليوم والليلة "(798) ، وفي النعوت كما في " التحفة " 5/443، وابن السني (728) ، والبغوي (1319) من طرق عن عبد الصمد ابن عبد الوارث، بهذا الإسناد.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو الثوري. وهو مكرر (5532) .
(2)
إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. =
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ
5541 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، اللَّهُمَّ إِنْ تَوَفَّيْتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا، وَإِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ: أَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: بَلْ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ كَانَ يَقُولُهُ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
. [5: 12]
= وأخرجه أحمد 3/153 و167 و253 ومسلم (2715) في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، وأبو داود (5053) في الأدب: باب ما يقال عند النوم، والترمذي (3396) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه، وفي " الشمائل "(256) والنسائي في " عمل اليوم والليلة "(799) من طرق عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. وقال الترمذي. حسن صحيح غريب.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية، وعبد الله بن الحارث: هو أبو الوليد البصري.
وأخرجه مسلم (2712) في الذكر والدعاء: باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، والنسائي في " عمل اليوم والليلة "(796) و (797) ، وابن السني في " عمل اليوم والليلة "(726) من طريقين عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَفْوِيضُ النَّفْسِ إِلَى
(1)
الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ
5542 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، قَالَ:«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ»
(2)
. [5: 12]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ قِرَاءَةُ سُورَةٍ مَعْلُومَةٍ عِنْدَ إِرَادَتِهِ النَّوْمَ
5543 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ جَمَعَ
(1)
في الأصل: ربه، والمثبت من " التقاسيم " 5/لوحة 233.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد بن الحسن، فمن رجال مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وقد تقدم برقم (5527) و (5536) .
وأخرجه النسائي في " اليوم والليلة "(787) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
يَدَيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، ثُمَّ قَرَأَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ وَسَائِرَ جَسَدِهِ.
قَالَ عَقِيلٌ: وَرَأَيْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ
(1)
.
ذِكْرُ الْعَدَدِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ بِهِ
5544 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا، وَقَرَأَ فِيهِمَا بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} ثُمَّ يَسْمَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
(2)
. [5: 12]
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (5748) في الطب: باب النفث في الرقية من طريق سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عن الزهري، بهذا الإسناد. وفيه: قال يونس: كنت أرى ابن شهاب يصنع ذلك إذا أتى إلى فراشه. وانظر ما بعده.
(2)
إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب، روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه أبو داود (5056) في الأدب: باب ما يقال عند النوم، عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5017) في فضائل القرآن: باب فضل المعوذات، =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مَضْجَعَهُ
5545 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي، قَالَ:« {اقْرَأْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} »
(1)
. [1: 104]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِهَذَا الْفِعْلِ
5546 -
أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «هَلْ لَكَ فِي رَبِيبَةٍ لَنَا فَتَكْفُلُهَا
= وأبو داود (5056)، والترمذي (3402) في الدعوات: باب ما جاء فيمن يقرأ من القرآن عند المنام، والنسائي في " عمل اليوم والليلة "(788) ، وفي التفسير من " الكبري " كما في " التحفة " 12/60، أربعتهم عن قتيبة بن سعيد، عن المفضل بن فضالة، به.
وأخرجه البخاري (6319) في الدعوات: باب التعوذ والقراءة عند اليوم، وابن ماجة (3875) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه، من طرق عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، به. وجاء عند البخاري " وقرأ بالمعوذات "، وعند ابن ماجة " قرأ بالمعوذتين ".
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وقد تقدم برقم (790) و (5525) .
زَيْنَبُ؟» قَالَ: ثُمَّ جَاءَ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: تَرَكْتُهَا عِنْدَ أُمِّهَا، قَالَ:«فَمَجِيءٌ مَا جَاءَ بِكَ» قَالَ: جِئْتُ لِتُعَمِّلَنِي شَيْئًا أَقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي، قَالَ:«اقْرَأْ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ»
(1)
. [1: 104]
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ مُجَانَبَةَ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
5547 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَتْنِي عَائِشَةُ وَأَنَا أَتَكَلَّمُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَقَالَتْ: «يَا عُرَيُّ أَلَا تُرِيحُ كَاتِبَكَ
(2)
، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَنَامُ قَبْلَهَا وَلَا يَتَحَدَّثُ بَعْدَهَا»
(3)
. [5: 28]
(1)
إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله، وقد تقدم برقم (791) و (5526) .
(2)
في الأصل: " ألا ترح كاتبك " وفي " الموارد "(2751) : " ألا تريح كاتبيك ".
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرج مالك في " الموطأ " 2/987 في الكلام: باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله، أنه بلغه أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن كنت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تُريحون الكُتَّاب؟
قال الزرقاني في " شرح الموطأ " 4/405: قال أبو عبد الملك: أرادت بذلك -والله أعلم- أصحابُ الشمال، لأنها كارهة لأعمال ابن آدم السيئة، فإذا تركها، فقد أراحَها من كراهتها، وأما الملائكة الذين عن اليمين، فهم يُسَرُّون بعمل ابن آدم الصالح، فلا تعودُ الإراحة عليهم. =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَالسَّمَرِ بَعْدَهَا
5548 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ
= وأخرج عبد الرزاق (2137) عن ابن جريج قال: حدثني مَنْ أُصَدِّقُ عن عائشة أنها سمعت عروه يتحدث بعد العتمة، فقالت: ما هذا الحديث بعد العتمة؟ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم راقداً قَطُّ قبلها، ولا متحدثاً بعدها، إما مصلياً فيغنم، أو راقدًا فيسلم.
وأخرجه من غير القصة أبو يعلى (4878) ، والبيهقي 1/452 عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي حمزة عيسى بن سليم الرستني، عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نائمًا قبل العشاء ولا لاغيًا بعدَها، إما ذاكراً فيغنم، وإما نائماً فيسلم. وفيه انقطاع، أبو حمزة لم يدرك عائشة.
وعنها قالت: قال رسول الله: "من نام قبل العشاء، فلا أنام الله عينه"، قالت عائشة: ما رأيت رسول الله نام قبلها ولا تحدث بعدها. أخرجه البزار (378) من طريق محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي مليكة، عن عروة عنها، قال الهيثمي 1/314: فيه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، وهو ضعيف، وقال البوصيري: متروك.
وأخرج أحمد 6/264، والطيالسي (1414) ، وابن ماجة (702) ، وأبو يعلى (4784) ، والبيهقي 1/451-452 من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها، قالت: ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء، ولا سمَر بعدها. قال البوصيرى في " مصباح الزجاجة " ورقة 47/1: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثِ بَعْدَهَا -يَعْنِي عِشَاءَ الْآخِرَةِ-
(1)
. [2: 30]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَوْمِ الْإِنْسَانِ عَلَى بَطْنِهِ، إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لَا يُحِبُّ تِلْكَ النَّوْمَة
5549 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وأبو المنهال: هو سيَّار بن سلامة الرياحي، وأبو برزة: اسمه نضلة بن عبيد وهو في " مصنف ابن أبي شيبة " 2/280، وقد تحرف فيه " عوف " إلى:" عون "، و" أبو برزة " إلى " أبو بردة ".
وأخرجه أحمد 4/423، وعبد الرزاق (2131)، والبخاري (547) في مواقيت الصلاة: باب وقت العصر، و (599) باب ما يُكره من السمر بعد العشاء والنسائي 2/262 في المواقيت: باب كراهة النوم بعد صلاة المغرب، و2/265 باب ما يستحب من تأخير العشاء، وابن ماجة (701) في الصلاة: باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، وعن الحديث بعدها والبيهقي 1/450 و451 من طُرق عن عوف الأعرابي، بهذا الإسناد وانظر الحديث (1504) .
قال الحافظ في " الفتح " 2/73 معللاً سبب النهي عن النوم قبلها والسمر بعدها: لأن النوم قبلَها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقاً أو عن الوقت المختار، والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح، أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل، وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول. أَسَمَراً أول الليل ونوماً آخره؟ وإذا تقرر أن علة النهي ذلك، فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار، ويمكن أن تحمل الكراهة على الإطلاق حسماً للمادة لأن الشيء إذا شرع لكونه مَظنةً قد يستمر فيصير مَئِنَّةً والله أعلم.
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى بَطْنِهِ، فَغَمَزَهُ بِرِجْلِهِ، وَقَالَ:«إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللَّهُ»
(1)
. [1: 2]
ذِكْرُ بُغْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا النَّائِمِينَ عَلَى بُطُونِهِمْ
5550 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ قَيْسِ بْنِ طِغْفَةَ الْغِفَارِيِّ
(1)
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي، فقد أخرج له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلي.
وأخرجه الحاكم 4/271 من طريق محمد بن عبد السلام، عن إسحاق ابن إبراهيم، بهذا الإسناد وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم! وأقره الذهبي.
وأخرجه أحمد 2/287 و304، والترمذي (2768) في الأدب: باب ما جاء في كراهية الاضطجاع على البطن، من طرق عن محمد بن عمرو، به.
وذكره المنذري في " الترغيب والترهيب " 4/59 ونسبه لأحمد وابن حبان، وقال: وقد تكلم البخاري في هذا الحديث، قلت: ذكره البخاري في " تاريخه الكبير " 4/366 في ترجمة طخفة الغفاري تعليقاً، فقال: وقال محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح. ثم قال: وقال لنا أحمد بن الحجاج: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أبو هريرة.
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ:«يَا فُلَانُ انْطَلِقْ مَعَ فُلَانٍ، وَيَا فُلَانُ انْطَلِقِ مَعَ فُلَانٍ» حَتَّى بَعَثَ خَمْسَةً أَنَا خَامِسُهُمُ، فَقَالَ:«قُومُوا مَعِي» فَفَعَلْنَا، فَدَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَقَالَ:«يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا» فَقَرَّبَتْ جَشِيشَةً، ثُمَّ قَالَ:«يَا عَائِشَةُ أَطْعِمِينَا» فَقَرَّبَتْ حَيْسًا، ثُمَّ قَالَ:«يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا» فَجَاءَتْ بِعُسٍّ، فَشَرِبَ ثُمَّ، قَالَ:«يَا عَائِشَةُ اسْقِينَا» فَجَاءَتْ بِعُسٍّ دُونَهُ، ثُمَّ قَالَ:«إِنْ شِئْتُمْ نِمْتُمْ عِنْدَنَا، وَإِنْ شِئْتُمْ أَتَيْتُمُ الْمَسْجِدَ فَنِمْتُمْ فِيهِ» قَالَ: فَنِمْنَا فِي الْمَسْجِدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ اللَّيْلِ، فَأَصَابَنِي نَائِمًا عَلَى بَطْنِي، فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ، فَقَالَ:«مَا لَكَ وَلِهَذِهِ النَّوْمَةِ، هَذِهِ نَوْمَةٌ يَكْرَهُهَا اللَّهُ، أَوْ يُبْغِضُهَا اللَّهُ»
(1)
. [2: 109]
(1)
إسناده ضعيف لجهالة ابن قيس بن طغفة ويقال: ابن طخفة، لكنه يتقوى بما قبله، وقد سماه المؤلف في " ثقاته " 5/59: عبد الله، وهو في عداد المجهولين، وجاء في " التهذيب " 12/308: ابن قيس بن طخفة، عن أبيه في النهي عن النوم على البطن، وعنه يحيى بن أبي كثير، وفيه خلاف.
وأخرجه النسائي في الوليمة من " الكبري " كما في " التحفة " 4/210 عن محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في الوليمة من " الكبري " والحاكم 4/270-271 عن العباس بن الوليد بن مزيد، عن أبيه، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ محمد بن إبراهيم قال النسائي: حدثني ابن ليعيش بن طخفة، وقال الحاكم: عن قيس الغفاري، عن أبيه. =
5551 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
= وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(1187) من طريق موسى بن خلف، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابن طخفة الغفاري، عن أبيه.
وأخرجه أحمد 3/429 و5/426-427 والطبراني (8227) و (8228) من طريق هشام الدستوائي، وأحمد 3/430 و5/427، والطبراني (7232) من طريق شيبان، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن يعيش بن طخفة بن قيس الغفاري، عن أبيه.
وأخرجه الطبراني (8229) من طريق أبي إسماعيل القناد، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن يعيش بن طهفة أو طخفة، عن أبيه.
وأخرجه (8230) من طريق الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن يعيش بن طهفة الغفاري، عن أبيه.
وأخرجه (8231) من طريق يحيى بن عبد العزيز، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن يعيش الغفاري، عن أبيه.
وأخرجه أحمد 3/430 و5/426، والطبراني (8226) من طريق محمد بن عمرو بن طلحة، عن نعيم بن عبد الله عن أبي طخفة الغفاري، عن أبيه.
وأخرجه أحمد 5/426 من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن يعيش بن طهفة، عن أبيه.
وأخرجه 5/426 من طريق ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن ابن لعبد الله بن طهفة، عن أبيه.
وأخرجه عبد الرزاق (19802) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلاً من أهل الصفة.. وانظر " تحفة الأشراف " 4/209-210، و" التاريخ الكبير " للبخاري 4/365- 367 و" الإصابة " 2/227.
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَسْتَلْقِ
(1)
الْإِنْسَانُ عَلَى قَفَاهُ وَيَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى»
(2)
. [2: 96]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي زَجَرَ عَنْهُ: هُوَ أَنْ يَسْتَلْقِيَ الْمَرْءُ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَشِيلَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ، وَيَضَعَهَا عَلَى الْأُخْرَى، وَذَاكَ أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا أَصْحَابَ مَيَازِرَ، وَإِذَا اسْتَعْمَلَ مَا وَصَفْتُ مَنْ عَلَيْهِ الْمِئْزَرُ دُونَ السَّرَاوِيلِ رُبَّمَا تُكْشَفُ عَوْرَتُهُ، فَمِنْ أَجْلِهِ مَا نَهَى عَنْهُ صلى الله عليه وسلم.
(1)
في الأصل: " يستلقي " والجادة ما أثبت.
(2)
حديث صحيح. هشام بن عمار قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 3/297-298 من طريق حجاج وروح، و3/322، ومسلم (2099) (73) في اللباس والزينة: باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، من طريق محمد بن بكر، ثلاثتهم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يحدث. فذكر حديثاًً أطول مما هنا، وفيه: ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت ".
وأخرجه أحمد 3/299-300، ومسلم (2099)(74)، وأبو داود (4865) في الأدب: باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، والترمذي (2766) في الأدب: باب ما جاء في الكراهية في ذلك، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/277، وأبو يعلى (2031) من طرق عن أبي الزبير، به. وانظر الحديث الآتي برقم (5553) .
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْفِعْلَ الَّذِي يُضَادُّ فِي الظَّاهِرِ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
5552 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
(1)
. [2: 96]
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. عمُّ عباد بن تميم: هو عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازني، كنيته أبو محمد، صحابي شهير، وأمه أم عمارة نسيبة بنت كعب، شهد أحداً وغيرها، واختُلِفَ في شهوده بدراً، وكان مسيلمة الكذاب قتل أخاه حبيبَ بن زيد، فلمّا غزا الناس اليمامة شارك عبدُ الله بن زيد وحشيَّ بن حرب في قتل مسيلمة، واستشهد عبد الله بن زيد بالحرة سنة ثلاث وستين وهو في " الموطأ " 1/172 في قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 4/38، والبخاري (475) في الصلاة: باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، ومسلم (2100) (75) في اللباس والزينة: باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وأبو داود (4866) في الأدب: باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، والنسائي 2/50 في المساجد: باب الاستلقاء في المسجد، والطحاوي 4/278، والبغوي (486) . زاد البخاري وأبو داود: وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك.
وأخرجه عبد الرزاق (20221) ، والحميدي (414) ، والدارمي 2/282، وأحمد 4/38 و39 و40، والبخاري (5969) في الأدب: باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى، و (6487) في الاستئذان. باب الاستلقاء، ومسلم (2100)(76)، والترمذي (2765) في الأدب: باب ما جاء في وضع إحدى =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ صلى الله عليه وسلم هُوَ مَدُّ الرِّجْلَيْنِ جَمِيعًا، وَوَضْعُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى دُونَ ذَلِكَ الْفِعْلِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ، وَهُوَ ضِدُّ قَوْلِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ، فَزَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَتَضَادَّ وَتَتَهَاتَرَ
(1)
.
= الرجلين على الأخرى مستلقياً، والطحاوي 4/277 و278 والبيهقي 2/224 و225 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. وأورد عبد الرزاق والبيهقي الزيادة المذكورة.
وأخرجه الطحاوي 4/278 من طريق عبد العزيز بن عبد الله، عن ابن شهاب، عن محمود بن لبيد، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ.
(1)
قَالَ البغوي في " شرح السنة " 2/378: موضع النهي -والله أعلم- أن ينصب الرجل ركبته، فيعرِضَ عليها رجله الأخرى ولا إزارَ عليه، وإزاره ضيق ينكشف معه بعضُ عورته، فإن كان الإزار سابغًا بحيث لا تبدو منه عورته، فلا بأس.
وقال النووي في " شرح مسلم " 14/77-78. قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعًا إحدى رجليه على الأخرى محموله على حالة تظهر فيها العورةُ أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم، فكان على وجه لا يظهر منها شىء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة.
وفي هذا الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه، قال القاضي: لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة، أو حاجةٍ من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك، إلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعاً أو محتبياً، وهو كان أكثر جلوسه أو القرفصاء أو مقعياً وشبهها من جلسات الوقار والتواضع. قلت (القائل النووي) : ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المراد له من ينكشف شيء من عورته، أو يقارب انكشافها.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ الْمَجْزُورَ عَنْهُ إِنَّمَا أُرِيدَ بِذَلِكَ رَفْعُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى لَا وَضْعُهَا عَلَيْهَا
5553 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ
(1)
عَلَى ظَهْرِهِ
(2)
. [2: 96]
(1)
في الأصل و" التقاسيم " 2/لوحة 217: " مستلقي " بإثبات الياء والجادة ما أثبت، وان كان ما هنا له وجه.
(2)
إسناده صحيح يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهَب، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي، وابن ماجة، وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- ثقة، روى له البخاري مقروناً، واحتج به مسلم، ورواية أبي الزبير عن جابر فيما حدث به عنه الليث محمولةٌ على السماع.
وأخرجه أحمد 3/349، ومسلم (2099) (72) في اللباس: باب في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى، وأبو داود (4865) في الأدب: باب في الرجل يضع إحدى رجليه على الأخرى، والترمذي (2767) في الأدب: باب ما جاء في الكراهية في ذلك، والنسائي 8/210 في الزينة: باب النهي عن الاحتباء في ثوب واحد، والبيهقي 2/224 من طريقين عن الليث، بهذا الإسناد ولم يذكر أبو داود في روايته:" نهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد "، ولم يذكر النسائي في روايته: " وأن يرفع الرجل
…
" وانظر (5551) .
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
5554 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَلْقِيَ الرَّجُلُ، وَيَثْنِيَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى
(1)
. [2: 96]
***
(1)
إسناده حسن. محمد بن عيسى، وهارون بن محمد: من رجال السنن، وكلاهما صدوق ومن فوقهما ثقات على شرط الشيخين. أبو بكر بن حفص: اسمه عبد الله.
وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/277 من طريق أمية بن بسطام، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ القاسم، بهذا الإسناد. ولفظه: أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يثني الرجل إحدى رجليه على الأخرى.
44-
كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا خِصَالًا مَعْلُومَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ
5555 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ»
(1)
. [3: 68]
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو ابن المعتمر، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه مسلم 3/1341 (593)(12) في الأقضية: باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة
…
، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2408) في الاستقراض: باب ما ينهى عن إضاعة المال، والنسائي في الرقائق كما في " التحفة " 8/497، والطبراني 20/ (901) ، والبغوي (3426) من طرق عن جرير، به.
أخرجه أحمد 4/246، ومسلم 3/1341 (593)(12) ، والطحاوي في =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ مِنْ أَجْلِ عِلَلٍ مَعْدُودَةٍ
5556 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ، كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا غُلَامَهُ وَرَّادًا، فَقَالَ: اكْتُبْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ وَأْدِ الْبَنَاتِ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَعَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ، وَعَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ
(1)
.
= " مشكل الآثار " 4/233-234، والطبراني 20/ (903) من طريق شيبان، عن منصور، به.
وأخرجه أحمد 4/250-251 و255، والطبراني 20/ (897) و (904) من طرق عن الشعبي، به.
وأخرجه أحمد 4/250، والدارمي 2/310-311، والبخاري في " الصحيح " (5975) في الأدب: باب عقوق الوالدين من الكبائر، وفي " الأدب المفرد "(460) ، ومسلم 3/1341 (14) ، والطحاوي في " المشكل " 4/233، والطبراني 20/ (909) و (910) و (913) و (919) و (920) و (930) و (942) و (943) ، والبيهقي في " الآداب "(105) من طرق عن ورَّاد، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. وانظر الحديث (5719) .
وأد البنات: هو دفنهن أحياء ومنه قوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} وسُئل سعيد بن جبير عن إضاعة المال، قال: أن ينفق الطيب في الخبيث.
وقوله: " منع وهات " يريد منع الواجب عليه من الحقوق، وأخذ ما لا يَحل له من أموال الناس.
(1)
عاصم: لم ينسب هنا، فيحتمل أن يكون ابن أبي النجود ويحتمل أن يكون ابن سليمان الأحول، فإن حماد بن زيد يروي عن كليهما، فإن كان الأول فالسند حسن، وإن كان الثاني فهو صحيح على شرط الشيخين غير خلف بن =
سَمِعَ الشَّعْبِيُّ هَذَا عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَهُ الشَّيْخُ. [2: 43]
ذِكْرُ خِصَالٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ اسْتَحَقَّ بُغْضَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُ
5557 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ أَسْوَؤُكُمْ أَخْلَاقًا، الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ الثَّرْثَارُونَ»
(1)
. [2: 109]
ذِكْرُ وَصْفِ أَقْوَامٍ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا مِنْ أَجْلِ أَعْمَالٍ ارْتَكَبُوهَا
5558 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
= هشام البزار، فمن رجال مسلم. الشعبي: هو عامر بن شراحيل، وقد ثبت سماعه من المغيرة وغيره من الصحابة.
وأخرجه الطبراني في " الكبير " 20/ (902) من طريق شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ الشعبي، عن ورَّاد، عن المغيرة، فأدخل بينما ورَّاداً. وانظر ما قبله.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم إلاَّ أن مكحولاً -وهو الشامي- لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني. المقدمي: هو محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدَّم. وقد تقدم الحديث برقم (482) ، وذكرت فيه شواهده التي يصح بها.
الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَرْبَعَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: الْبَيَّاعُ الْحَلَّافُ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ»
(1)
. [2: 109]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَمْكُرَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمُ أَوْ يُخَادِعَهُ فِي أَسْبَابِهِ
5559 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ الْجَهْمِ
(2)
، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ»
(3)
. [2: 84]
(1)
إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي: ثقة، روى له النسائي، ومن فوقه على شرطهما غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.
وأخرجه النسائي 5/86 في الزكاة: باب الفقير المختال، والقضاعي في " مسند الشهاب "(324) ، والخطيب في " تاريخه " 9/358 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
(2)
في الأصل: " ابن أبي الجهم "، وقد أقحمت لفظة " أبي " في " التقاسيم " 2/لوحة 204، بينما ذكره المؤلف في " ثقاته " 8/453، ولم يقل فيه " أبي "، وكذلك كل من ترجم له.
(3)
إسناده حسن. الهيثم بن جهم: روى عنه جمع وذكره المؤلف في " الثقات " 9/235، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 9/83 وقال: سألت أبي عنه، فقال: لم أرَ في حديثه مكروهاً. عاصم: هو ابن بهدلة ابن أبي النجود =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُفْسِدَ الْمَرْءُ امْرَأَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ أَوْ يُخَبِّبَ عُبَيْدَهُ عَلَيْهِ
5560 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ خَبَّبَ عَبْدًا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا»
(1)
. [2: 61]
= وأخرجه الطبراني في " الكبير "(10234) ، وفي " الصغير "(838) ، والقضاعي في " الشهاب "(253) و (254) و (354) ، وأبو نعيم في " الحلية " 4/188-189 من طريق الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي 4/79: رجاله ثقات، وفي عاصم ابن بهدلة كلام لسوء حفظه. وقال المنذري في " الترغيب " 2/572: إسناده جيد.
ولقوله: " من غشنا فليس منا " شواهد في الصحيح وغيره عن غير واحد من الصحابة.
ولقوله: " المكر والخديعة في النار " شاهد عند الحاكم 4/607 من حديث أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " المكر والخديعة والخيانة في النار " وسكت عنه الحاكم وكذا الذهبي، وإسناده حسن.
وعن الحسن مرسلاًً عند أبي داود في " مراسليه "(165) بتحقيقي.
(1)
إسناده صحيح على شرط الصحيح، معاوية وعمار من رجال مسلم، وعكرمة -وهو مولى ابن عباس- روى له مسلم مقروناً واحتج به البخاري، وباقي السند على شرطهما. =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْكَبَائِرِ السَّبْعِ إِذْ هُنَّ الْمُوبِقَاتُ
5561 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ
= وأخرجه النسائي في " سننه الكبرى " 3/لوحة 220 في عشرة النساء: باب من أفسد امرأة على زوجها، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/397، والحاكم 2/196، والبيهقي في " سننه " 8/13، وفي " الآداب "(80) من طريق أبي الجواب الأحوص بن جوَّاب، والبخاري في " التاريخ الكبير " 1/396، وأبو داود (2175) في الطلاق: باب فيمن خَبَّب امرأة على زوجها، و (5170) في الأدب: باب فيمن خبب مملوكاً على مولاه، من طريق زيد بن الحباب، كلاهما عن عمار بن رزيق، به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري في " التاريخ " 1/396، وأبي يعلى (2413) قال الهيثمي 5/265: رجاله ثقات.
وعن ابن عمر عند الطبراني في " الكبير " والصغير " (698) قال الهيثمي 5/77: فيه أبو طيبة عبد الله بن مسلم وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف، وبقية رجال ثقات.
وعن بُريدة بن الحصيب، وقد تقدم عند المؤلف برقم (4363) وإسناده صحيح. ومعنى خَبب. خدعَ وأفسد.
مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ»
(1)
. [2: 3]
(1)
إسناده صحيح. محمد بن إسماعيل الجعفي: هو أبو عبد الله البخاري، جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين غير عبد العزيز الأويسي فمن رجال البخاري. أبو الغيث: هو سالم أبو الغيث المدني مولى عبد الله بن مطيع بن الأسود. وهو في " صحيح البخاري "(2766) في الوصايا: باب قول الله تعالي {إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظُلْمًا..} ، و (5764) في الطب: باب الشرك والسحر من الموبقات، و (6857) في الحدود: باب رمي المحصنات، وروايته في كتاب الطب مختصرة، ومن طريقه أخرجه البغوي (45) .
وأخرجه البيهقي 8/249 من طريق الحسن بن علي بن زياد، عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (89) في الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها، وأبو داود (2874) في الوصايا: باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي 6/257 في الوصايا: باب اجتناب أكل مال اليتيم، وفي التفسير كما في " التحفة " 9/458، وأبو عوانة في " صحيحه " 1/54-55، والطحاوي في " مشكل الآثار " 1/382 من طرق عن ابن وهب، عن سليمان بن بلال، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/55، والطحاوي 1/382 من طريقين عن سليمان بن بلال، به.
الموبقات، أي: الذنوب المهلكات، وهي الكبائر، وليست محصورة في هذه السبعة بل كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنّة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحدُّ، أو شدد النكير عليه، فهو كبيرة. انظر " الفتح " 12/182-184.
والمحصنات: هن الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمزوجات، بل حكم البكر كذلك بالإجماع.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا دُونَهُ
5562 -
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «ثُمَّ الْيَمِينُ الْغَمُوسُ» قُلْتُ لِعَامِرٍ: مَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ صَبْرٍ، وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ
(1)
. [2: 3]
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان بن كرامة العجلي، فمن رجال البخاري. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، وفراس: هو ابن يحيي الهمداني الكوفي.
وأشار الحافظ في " الفتح " 11/556 إلى رواية المؤلف هذه، واعتمدها في تعيين السائل والمسؤول عن اليمين الغموس.
وأخرجه البخاري (6920) في استتابة المرتدين: باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والآخرة عن محمد بن الحسين بن إبراهيم، والطبري في " جامع البيان "(9223) عن أبي هشام الرفاعي، والبيهقي 10/35 من طريق سعيد بن مسعود، ثلاثتهم عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 10/35 من طريق محمد بن سابق، عن شيبان، به.
وأخرجه بنحوه أحمد 2/201، والدارمي 2/191، والبخاري (6675) في الأيمان والنذور: باب اليمين الغموس، و (6870) في الديات: باب قول الله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاها
…
} ، والترمذي (3021) في تفسير القرآن: باب ومن سورة النساء، والنسائي 7/89 في تحريم الدم: باب ذكر الكبائر، =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْيَمِينَ الْغَمُوسَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ الْكَبَائِرِ
5563 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا كَانَتْ كَيَّةً فِي قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
(1)
. [2: 109]
= و8/63 في القسامة: باب تأويل قول الله عز وجل {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} وفي التفسير كما في " التحفة " 6/346، والطبري في " جامع البيان "(9222) ، وأبو نعيم في " الحلية " 7/202، والبغوي (44) من طرق عن شعبة، عن فراس، به.
(1)
عبد الله بن أبي أمامة: ذكره المؤلف في " ثقاته " 5/34 فقال: يروي عن عبد الله بن أنيس، روى عنه محمد بن زيد، ويشبه أن يكون ابن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. وعبد الرحمن بن إسحاق: هو المدني، روى له مسلم في الشواهد، وهو صدوق. وباقي السند ثقات من رجال الصحيح.
خالد بن عبد الله: هو الواسطي الطحان، ومحمد بن زيد: هو ابن المهاجر بن قنفذ التيمي المدني.
وأخرجه ابن الأثير في " أسد الغابة " 3/180 من طريق أبي يعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/495، والترمذي (3020) في التفسير: باب ومن سورة النساء، والطحاوي في " مشكل الآثار " 1/382، والحاكم 4/296، وأبو نعيم في " الحلية " 7/327 من طرق عن الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ التيمي، عن أبي أمامة الأنصاري، عن عبد الله بن أنيس الجهني
…
فذكره. وقال فيه: " وما حلف
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ
5564 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَتَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ، وَلَا تَتَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ»
(1)
. [2: 106]
= حالف بالله يمين صبر، فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جعلت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة. وفي الحاكم:" في قلبه يوم القيامة " بإسقاط لفظ " إلى ". قال الترمذي: أبو أمامة الأنصاري هو ابن ثعلبة، ولا نعرف اسمه، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وهذا حديث حسن غريب، قلت: وفي " التقريب ": أبو أمامة البلوي، حليف بني حارثة، اسمه إياس، وقيل: عبد الله بن ثعلبة، وقيل: ثعلبة بن عبد الله، أو ابن سهيل، صحابي له أحاديث، وحديثه في " صحيح " مسلم والسنن الأربعة. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في " الفتح " 10/411.
وقال المزي في " تحفة الأشراف " 4/275 بعد أن ذكر طريق الترمذي عن محمد بن زيد، عن أبي أمامة، عن عبد الله بن أنيس: رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن محمد بن زيد، عن عبد الله بن أبي أمامة، عن أبيه، عن عبد الله بن أنيس، فزاد فيه:" عبد الله بن أبي أمامة ".
وأورده الهيثمى في " المجمع " 1/105 وعزاه للطبراني في " الأوسط "، وقال: ورجاله موثقون.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عبد الرحمن المقرئ: هو عبد الله بن يزيد، وأبو سالم الجيشاني: هو سفيان بن هانئ المصري.
وأخرجه ابن سعد 4/231، ويعقوب بن سفيان الفسوي في " تاريخه " =
5565 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ، بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ:«أُحَرِّجُ مَالَ الضَّعِيفَيْنِ: الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ»
(1)
. [2: 106]
= 2/463 (وقد سقط منه اسم شيخه، وهو أبو عبد الرحمن المقرئ)، ومسلم (1826) في الإمارة: باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، وأبو داود (2868) في الوصايا: باب ما جاء في الدخول في الوصايا، والنسائي 6/255 في الوصايا: باب النهي عن الولاية على مال اليتيم، والطحاوي في " مشكل الآثار "(56) بتحقيقي، والبيهقي 3/129 و6/283 من طرق عن أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد. قال النووي في " شرح مسلم " 12/210: هذا الحديث صحيح إسناداً ومتناً.
وقال القرطبي المحدث -فيما نقله عنه السيوطي في شرحه على النسائي 6/255-: معنى " إني أراك ضعيفاً "، أي: ضعيفاً عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح رعيته الدنيوية والدينية، ووَجْهُ ضعفه عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا، ومَنْ هذا حاله لا يعتني بمصالح الدنيا وبأموالها اللذين بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين ويتم أمرُه، وقد كان أبو ذر أَفْرَطَ في الزهد في الدنيا حتى انتهى به الحال إلى أن يفتي بتحريم الجمع للمال، إن أخرجت زكاته، وكان يَرى أنه الكنز الذي توعد الله عليه في القرآن، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم منه هذه الحالة، نصحه، ونهاه عن الإمارة، وعن ولاية مال الأيتام، وأكد النصيحة بقوله:" وإني أحب لك ما أحب لنفسي " وأما من قَوِيَ على الإمارة، وعَدَلَ فيها، فإنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله
…
(1)
إسناده حسن. ابن عجلان: اسمه محمد، وهو صدوق روى له البخاري تعليقاً ومسلم في الشواهد، وباقي السند ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد فمن رجال مسلم. =
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مَا يُعَذَّبُ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ أَكَلَةُ أَمْوَالِ الْيَتَامَى
5566 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَوْمٌ مِنْ قُبُورِهِمْ تَأَجَّجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا» فَقِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَمْ تَرَ اللَّهَ يَقُولُ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} الْآيَةَ [النساء: 10] »
(1)
. [3: 72]
= وأخرجه الحاكم 4/128 من طريق شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي! مع أن إبن عجلان أخرج له مسلم متابعة.
وأخرجه أحمد 2/439، والنسائي في " الكبرى " 3/لوحة 209 في عشرة النساء: باب حق المرأة على زوجها، وابن ماجة (3678) في الأدب: باب حق اليتيم، والحاكم 1/63، والبيهقي 10/134 من طريق يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، به. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 228/1: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
وفي الباب عن أبي شريح الخزاعي عند النسائي في " الكبرى " 3/209 عن أحمد بن بكار، عن محمد بن سلمة، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبيه، عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " اللهم إني أُحَرِّجُ حقَّ الضعيفين: حق اليتيم، وحق المرأة ".
وقوله: " أحرِّج مال الضعيفين " أي: أضيقه وأحرمه على من ظلمهما، يقال: حَرِّج علي ظُلمَك، أي: حَرِّمه. " النهاية " 1/361.
(1)
إسناده ضعيف جداً. زياد بن المنذر: مجمع على ضعفه، ونسبه ابن معين إلى الكذب، وذكره المؤلف في كتابه " المجروحين " 1/306، وقال: كان =
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِإِيجَابِ النَّارِ، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا، لِمَنْ كَانَ غِذَاؤُهُ حَرَامًا
5567 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ النَّارُ أَوْلَى بِهِ، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَغَادٍ فِي فَكَاكِ نَفْسِهِ فَمُعْتِقُهَا، وَغَادٍ مُوبِقُهَا، يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ،
= رافضياً يضع الحديث في مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي في فضائل أهل البيت أشياء ما لها أصول، لا تحل كتابة حديثه، ثم أعاد ذكره في " الثقات " 6/326-327. قال ابن حجر في " التهذيب " 3/387 بعد أن ساق ترجمتي ابن حبان له: فهو هو، غفَلَ عنه ابن حبان. ونافع بن الحارث: قال البخاري فيما نقله عنه ابن عدي في " الكامل " 7/2515 والعقيلي في " الضعفاء " 4/86: لم يصح حديثه، وذكره المؤلف في " ثقاته " 5/471. وهو في " مسند أبي يعلى " ورقة 348/2.
وأورده الهيثمي في " المجمع " 7/2 وعزاه إلى أبي يعلى والطبراني، وقال: وفيه زياد بن المنذر، وهو كذاب.
وذكره السيوطي في " الدر المنثور " 2/443، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة في " مسنده " وابن أبي حاتم.
وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يَذْهَبُ الْجَلِيدُ عَلَى الصَّفَا»
(1)
. [3: 66]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُحَقَّرَاتِ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَكْرَهُهَا اللَّهُ عز وجل
5568 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ بَانَكَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا»
(2)
. [2: 3]
(1)
حديث صحيح. عبد الملك بن أبي جميلة: ذكره المؤلف في " الثقات " 7/103، وروى له الترمذي حديثاً واحداً في القضاء، وشيخه فيه أبو بكر بن بشير، ذكره في " ثقاته " 5/586، وابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 9/342. وقد تقدم عند المؤلف من غير هذه الطريق. انظر الحديث (1724) .
وأخرجه الطبراني في " الكبير " 19/ (361) عن إبراهيم بن هاشم البغوي، عن أمية بن بسطام، بهذا الإسناد.
(2)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير عوف بن الحارث فمن رجال البخاري. وخالد بن مخلد قد توبع.
وأخرجه ابن ماجة (4243) في الزهد: باب ذكر الذنوب، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن خالد بن مخلد، بهذا الإسناد. قال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 269. هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مسنده " هكذا =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُجَانَبَةِ الشُّبُهَاتِ سُتْرَةً بَيْنَ الْمَرْءِ وَبَيْنَ الْوقُوعِ فِي الْحَرَامِ الْمَحْضِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ
5569 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْعُكْلِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنَ الْحَلَالِ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ أَرْتَعَ فِيهِ كَانَ كَالْمُرْتِعِ إِلَى جَنْبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَحَارِمُهُ»
(1)
. [1: 63]
= وأخرجه أحمد 6/70 عن منصور بن سلمة الخزاعي وأبي سعيد مولى بني هاشم، و151 عن أبي عامر العقدي، والقضاعي في " مسند الشهاب "(955) من طريق القعنبي، أربعتهم عن سعيد بن مسلم، به.
وأخرجه الدارمي 2/303 عن منصور بن سلمة، به. ووقع في المطبوع زيادة " مالك " في السند، وهو خطأ.
وقال البوصيري: ورواه أبو يعلى الموصلي في " مسنده ": حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو عامر، حدثنا سعيد بن مسلم، به.
وله شاهد من حديث سهل بن سعد عند أحمد 5/331، والبغوي (4203) ، إسناده صحيح، وحسنه الحافظ في " الفتح " 11/283.
وعن ابن مسعود عند أحمد 1/402-403 وإسناده جيد كما قال الحافظ العراقي.
(1)
إسناده حسن. عبد الله بن عياش، وابن عجلان: صدوقان، روى لهما مسلم في الشواهد، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ إِتْبَاعِ الْمَرْءِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ إِذِ اسْتِعْمَالُهَا يَزْرَعُ فِي الْقَلْبِ الْأَمَانِيَّ
5570 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
(1)
أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ:«يَا عَلِيُّ إِنَّ لَكَ كَنْزًا، وَإِنَّكَ ذُو قَرْنَيْهَا، فَلَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ»
(2)
. [2: 19]
= وهو ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة. المفضل بن فضالة: هو ابن عبيد بن ثمامة القتباني المصري أبو معاوية القاضي.
وأورده الهيثمي في " المجمع " 10/293 وعزاه إلى الطبراني، وقال: رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني المقدام بن داود، وقد وُثِّق على ضعف فيه. قلت: إسناد المصنف هنا خلو منه. وانظر الحديث رقم (721) عند المؤلف.
(1)
في الأصل: " عن "، وهو تحريف، والتصويب من " التقاسيم " 2/لوحة 111.
(2)
سلمة بن أبي الطفيل -وأبوه هو الصحابي عامر بن واثلة- ذكره المؤلف في " الثقات " 4/318، والبخاري في " التاريخ الكبير " 4/77 وابن أبي حاتم 4/166 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وروى عنه محمد بن إبراهيم التيمي، وفطر بن خليفة وقول ابن خراش فيه: مجهول، رده الحافظ في " تعجيل المنفعة " ص 160، وباقي السند على شرط الصحيح غير محمد بن إسحاق، فروى له البخاري تعليقاًً ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث، ولكن رواه بالعنعنة، وهو مدلس. وقال الهيثمي في " المجمع " 8/63: رواه أحمد، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أحمد 1/159، والدارمي 2/298، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/14-15 وفي " شرح المشكل " 2/350، والحاكم 3/123 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وفي " المستدرك " قال:" عن سلمة بن أبي الطفيل أظنه عن أبيه ". قلت: ويغلب على ظني أن الشك من الراوي عن حماد بن سلمة عنده، وهو سليمان بن حرب، فإن هذه الزيادة ليست عند أحد غيره. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي!
وذكره البخاري في " تاريخه " 4/77 عن حماد بن سلمة، به.
ثم قال فيه أيضاً: حدثني خليفة، حدثنا عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عمن سمع أبا الطفيل عامر بن واثلة، عن بلال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن لك كنزاً في الجنة "، قال أبو عبد الله: ولا يصح.
وفي الباب عن بريدة عند أحمد 5/351 و353 و357، وأبي داود (2149) ، والترمذي (2777) ، والطحاوي في " شرح المعاني " 3/15، وفي " شرح المشكل " 2/352، والحاكم 2/194، والبيهقي 7/90 ولفظة:" يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة " وفي إسناده شريك بن عبد الله النخعي، وهو سيئ الحفظ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك قلت: وهو يتقوى بحديث الباب.
وقد اختلف العلماء في المراد بقوله: " إنك ذو قرنيها "، فذهب بعضهم إلى أنه أراد: أنك ذو قرني الجنة، يريد طرفيها، إذ كان ذكره ذلك بعقب ذكره الجنة. وذهب أبو عبيد إلى أنه أراد أنك ذو قرني هذه الأمة، فأضمر الأمة، وإن كان لم يذكرها كمثل قوله عز وجل:{وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ} وفي موضع آخر: {مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ} يريد الأرض، ولم يذكرها قبل ذلك، وكمثل قوله عز وجل:{حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} يريد الشمس، فأضمرها، ومثل قول القائل: ما بها أعلم من فلان يعني القرية والمدينة والبلدة ونحو ذلك. =
5571 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظْرَةِ الْفُجَاءَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي
(1)
. [2: 19]
= وذهب قوم إلى معنى سوى هذا المعنى، وهو أنهم نصوا إلى أن عليّاً في هذه الأمة كذي القرنين في أمته في دعائه إياها إلى الله عز وجل، فقيل له كذلك:" إنه ذو قرنيها تشبيهاً له به ". انظر " غريب الحديث " 3/78-80، و" شرح مشكل الآثار " 2/350.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: " فلا تتبع النظرة النظرةَ، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة "، فقال الطحاوي: فإن ذلك على أن الأولى تفجأ بلا اختيار له فيها، فلا يكون مأخوذاً بها، ولا تكون مكتوبة عليه، فهي له، وأما قوله:" وليست لك الآخرة " فإن الآخرة تكون باختيار لها، فهي مكتوبة عليه، وما كان مكتوباً عليه، فليس له.
(1)
إسناده صحيح. هشام بن خالد الأزرق: صدوق، روى له أبو داود، وابن ماجة، وشيخه فيه ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين غير عمرو بن سعيد: هو القرضي أبو سعيد البصري، فمن رجال مسلم.
وأخرجه الدارمي 2/278، ومسلم (2159) في الآداب: باب نظر الفجأة، وأبو داود (2148) في النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصر، والطبراني (2404) ، والخطابي في " معالم السنن " 3/222، والحاكم 2/396، والبيهقي في " السنن " 7/89-90، وفي " الآداب "(887) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وقد أخرجه مسلم. =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْأَمْرُ بِصَرْفِ الْبَصَرِ أَمَرُ حَتْمٍ عَمَّا لَا يَحِلُّ، وَهُوَ مُقِرُّونٌ بِالزَّجْرِ عَنْ ضِدِّهِ وَهُوَ النَّظَرُ إِلَى مَا حَرُمَ.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ حِينَئِذٍ
5572 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَضَى حَاجَتَهُ وَخَرَجَ، وَقَالَ:«إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ، أَقْبَلَتْ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا»
(1)
. [1: 78]
= وأخرجه أحمد 4/358 و361، ومسلم (2159)، والترمذي (2776) في الأدب: باب ما جاء في نظرة المفاجأة، والنسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " 2/434، والطيالسي (672) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/15، وفي " مشكل الآثار " 2/352 و353، والطبراني (2405) و (2406) و (2407) و (2408) من طرق عن يونس بن عبيد، به.
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فقد روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم، وقد صرح بالسماع عند أحمد 3/348 من رواية ابن لهيعة عنه.
وأخرجه الترمذي (1158) في الرضاع: باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه، عن محمد بشار، بهذا الإسناد. وقال: حديث جابر حديث صحيح حسن غريب.
وأخرجه بنحوه مسلم (1403) في النكاح: باب ندب من رأى امرأة..، عن عمرو بن علي، عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، به. =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُوَاقَعَةِ امْرَأَتِهِ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ
5573 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ، بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْجُبْلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُعْجِبُهُ فَلْيَرْجِعْ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَقَعَ بِهِمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ مَعَهُمْ»
(1)
. [1: 95]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِلَى عَوْرَتِهِنَّ
5574 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
= وأخرجه أبو داود (2151) في النكاح: باب ما يؤمر به من غض البصر، والبيهقي 7/90 من طريق مسلم بن إبراهيم، والنسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " 2/350 من طريق الحارث بن عطية، كلاهما عن هشام، به.
وأخرجه أيضاًً أحمد 3/330 و341 و348 و395، ومسلم (1403) من طرق عن أبي الزبير، به.
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الدارمي 2/146 قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ فأعجبته فأتي سودة وهي تصنع طيباً وعندها نساء فأخلينه، فقضى حاجته، ثم قال:" أيما رجل رأي امرأة تعجبه، فليقم إلى أهله، فإن معها مثل الذي معها ".
وآخر من حديث أبي كبشة عند أحمد 4/231 وسنده حسن. وانظر ما بعده.
(1)
رجاله ثقات، وهو بمعنى ما قبله.
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عُرْيَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عُرْيَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ»
(1)
. [2: 3]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي فديك: هو مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيل بن مسلم بن أبي فديك، والضحاك بن عثمان: هو ابن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي المدني القرشي، وثقة أحمد، وأبو داود، وعلي بن المديني، وابن معين، وابن سعد، وابن بكير، والمؤلف، واحتج به مسلم، وقال أبو زرعة: ليس بقوي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو صدوق، وقال ابن نمير: لا بأس به جائز الحديث. وهو في " صحيح ابن خزيمة "(72) . وفي المطبوع منه: " عورة " بدل " عرية ".
وأخرجه مسلم (338) في الحيض: باب تحريم النظر إلى العورات، والبيهقي 7/98 عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد. وقد تابع محمد ابن رافع عليه هارون بن عبد الله عند مسلم.
وأخرجه أحمد 3/63، وأبو داود (4018) في الحمام: باب ما جاء في التعري، والنسائي في عشرة النساء كما في " التحفة " 3/383، والطحاوي في " مشكل الآثار " 4/268، وأبو عوانة 1/283، والطبراني (5438) ، وأبو يعلى (1136) من طرق عن ابن أبي فديك، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/106، ومسلم (338) والترمذي (2793) في الأدب: باب في كراهة مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة، وابن ماجة (661) في الطهارة: باب النهي أن يرى عورة أخيه، والبغوي (2250) من طريق زيد بن الحباب، عن الضحاك بن عثمان، به. وقال فيه:" عورة " بدل " عرية ".
وقوله: " عرية " قال النووي في " شرح مسلم " 4/30: ضبطنا هذه اللفظة على ثلاثة أوجه: " عرية " بكسر العين وإسكان الراء، و" عُرْية " بضم =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَنْظُرَ الْمَرْأَةُ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي لَا يُبْصِرُ
5575 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَمَيْمُونَةُ، عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يَسْتَأْذِنُ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَقَالَ:«قُومَا» فَقُلْنَا: إِنَّهُ مَكْفُوفٌ وَلَا يُبْصِرُنَا، قَالَ:«أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا لَا تُبْصِرَانِهِ؟!»
(1)
. [2: 70]
= العين وإسكان الراء، و" عرَيَّة " بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء، وكلها صحيحة، قال أهل اللغة: غرية الرجل -بضم العين وكسرها-: هي متجرده، والثالثة على التصغير.
وفي " النهاية " لابن الأثير: يريد ما يعرى منها وينكشف.
(1)
إسناده ضعيف. نبهان مولى أم سلمة: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير الزهرى ومحمد بن عبد الرحمن، وقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين، يعني. هذا الحديث وحديث "إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه " ونقل صاحب " المبدع " 7/11 تضعيفه عن أحمد. وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه، وقال ابن حزم -فيما نقله الذهبي عنه في " المغني " 2/694: مجهول، وفي " التقريب ": مقبول، يعني حيت يتابع وإلا فهو لين الحديث، ومتن الحديث معارض بأحاديث صحاح كما سيأتي. والحديث في " مسند أبي يعلى " ورقة 321/1.
وأخرجه أحمد 6/296، وأبو داود (4112) في اللباس: باب في قوله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} ، والترمذي (2778) في الأدب: باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال، والطحاوي في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= " مشكل الآثار "(289) بتحقيقي، والبيهقي 7/91-92 من طرق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح!
وأخرجه النسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " 13/35، والبيهقي في " السنن " 7/91، وفي " الآداب "(886) من طريق نافع بن يزيد، عن عقيل، عن الزهري، به. وقال النسائي: ما نعلم أحداً روى عن نبهان غير الزهري، وقد اضطرب رأي الحافظ في هذا الحديث، فقال في " الفتح " 1/550: وهو حديث مختلف في صحته، وقال في موضع آخر منه: هو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة عنها، وإسناده قوي، وأكثر ما علل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، وليست بعلة قادحة.
وقال أبو داود: " هذا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس " اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمي تضعين ثيابك عنده ".
وقال ابن قدامة في " المغني " 6/563-564: فصل: وأما نظر المرأة إلى الرجل، ففيه روايتان: إحداهما: لها النظر إلى ما ليس بعورة، وأخرى: لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى مثل ما ينظر إليه منها، اختاره أبو بكر، وهذا أحد قولي الشافعي لما روى الزهرى عن نبهان، عن أم سلمة، وذكر الحديث، ثم قال: رواه أبو داود وغير ولأن الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال به، ولأن النساء أحد نوعي الآدميين، فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياساً على الرجال
…
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: " اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك " متفق عليه، وقالت عائشة:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد " متفق عليه، ويوم فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبة العيد " مضى إلي النساء، فذكرهن ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة " ولأنهن لو منعن النظر، لوجب على الرجال الحجاب، كما وجب على النساء، لئلا ينظرن =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؟» لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ نَظَرِهِمَا إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي كُفَّ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النِّسَاءَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِنَّ النَّظَرُ إِلَى الرِّجَالِ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا لَهُنَّ بِمَحْرَمٍ، سَوَاءٌ كَانُوا مَكْفُوفَيْنِ أَوْ بُصَرَاءَ.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ وَلُزُومِ الْبُيُوتِ لِئَلَّا يَقَعَ بَصَرُهنَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ، وَإِنْ كَانَ الرِّجَالُ عُمْيَانًا
5576 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ نَبْهَانَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةُ، قَالَتُ: فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «احْتَجِبَا مِنْهُ» فَقَالَتَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى فَمَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا، قَالَ
= إليهم، فأما حديث نبهان، فقال أحمد: نبهان روى حديثين عجيبين، يعني هذا الحديث، وحديث " إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه " وكأنه أشار إلي ضعف حديثه إذ لم يرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول، وقال ابن عبد البر: نبهان مجهول لا يعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، وحديث فاطمة صحيح فالحجة به لازمة، ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال أحمد وأبو داود. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: كان حديث نبهان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وحديث فاطمة لسائر الناس؟ قال: نعم، وإن قدر التعارض، فتقديم الأحاديث الصحيحة أولى من الأخذ بحديث مفرد في إسناده مقال.
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟»
(1)
. [3: 65]
5577 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَنِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَطَاءً، فَقَالَ: سَأَلْتُ عَنْهَا عَائِشَةَ، فَقَالَتْ:«كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَحِبِّي صلى الله عليه وسلم مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ، تَخْتَلِفُ فِيهِ أَكُفُّنَا» وَأَشَارَتْ إِلَى إِنَاءٍ فِي الْبَيْتِ قَدْرَ سِتَّةِ أَقْسَاطٍ
(2)
. [5: 10]
(1)
إسناده ضعيف كسابقه وأخرجه النسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " 13/35، والطحاوي في " مشكل الآثار "(288) عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب بهذا الإسناد.
(2)
إسحاق حسن. عتبة بن أبي حكيم. وثقه ابن معين في رواية عباس الدوري والغلابي، وضعفه في رواية ابن أبي خيثمة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال دحيم: لا أعلمه بلا مستقيم الحديث، وذكره أبو زرعة الدمشقي في نفر ثقات، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال أبو القاسم الطبراني: من ثقات المسلمين، وذكره المؤلف في " الثقات "، وقال النسائي: ضعيف، وقال مرة: ليس بالقوي، وقال ابن أبي حاتم: كان أحمد يوهنه قليلاً، وقال محمد بن عوف الطائي: ضعيف. وسليمان بن موسى: هو الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق وثقه دحيم وابن سعد وابن معين، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحداًَ من أصحاب مكحول أفقه منه ولا أثبت منه، وقال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي: وسليمان بن موسى فقيه راو، حدث عنه الثقات، وهو أحد علماء أهل الشام، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، وهو عندى ثبت صدوق، وباقي رجاله ثقات. ولم أجد هذا الحديث عند غير المصنف. وانظر الحيث رقم (1193) و (1194) . =
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الْحِجَابِ
5578 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، دَعَا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا، ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ، قَالَ: فَلَمْ يَقُومُوا
(1)
، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ، [فَلَمَّا قَامَ قَامَ] مَنْ قَامَ مِنَ الْقَوْمِ، وَقَعَدَ ثَلَاثَةٌ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ، فَرَجَعَ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا، فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلِقُوا، فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ، فَأَلْقَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ {يَا أَيُّهَا الَّذِينُ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} [الأحزاب: 53] إِلَى قَوْلِهِ {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} [الأحزاب: 53]
(2)
. [3: 64]
= وأقساط جمع قِسْط، وهو مكيال يسع نصف صاع.
(1)
في الأصل و" التقاسيم " 3/لوحة 214: يقم، وهو تحريف، وما بين حاصرتين من مصادر التخريج.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو مجلز: اسمه لاحق بن حميد، والعباس بن الوليد: هو النَّرسي.
وأخرجه الواحدي في " أسباب النزول " ص 242 من طريق عمران بن موسي بن مجاشع، عن عبد الأعلى بن حماد النرسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4791) في التفسير: باب {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} ، و (6239) في الاستئذان: باب آية الحجاب، و (6271) =
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5579 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ:{لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ} [الأحزاب: 53] قَالَ: بَنَى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ نِسَائِهِ، فَصَنَعَ طَعَامًا، فَأَرْسَلَنِي، فَدَعَوْتُ رِجَالًا فَأَكَلُوا، ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ فَأَتَى بَيْتَ عَائِشَةَ، ثُمَّ تَبِعْتُهُ فَدَخَلَ فَوَجَدَ فِي بَيْتِهَا رَجُلَيْنِ، فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ وَلَمْ يُكَلِّمْهُمَا، فَقَامَا وَخَرَجَا، وَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى
= باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس، ومسلم (1428) (92) في النكاح: باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس، والنسائي في التفسير من " الكبرى " كما في " التحفة " 1/425، والبيهقي 7/87 من طرق عن معتمر بن سليمان، به. وانظر الحديث رقم (4062) .
قال ابن بطال -فيما نقله عنه الحافظ في " الفتح " 11/65-: فيه أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يدخل بيت غيره إلا بإذنه، وأن المأذون له لا يطيل الجلوس بعد تمام ما أذن له فيه لئلا يؤذي أصحاب النزول، ويمنعهم من التصرف في حوائجهم، وفيه أن مَنْ فَعَلَ ذلك حتى تضرر به صاحب المنزل أن لصاحب المنزل أن يُظهر التثاقُل به وأن يقوم بغير إذن حتى يتفطن له، وأن صاحب المنزل إذا خرج من منزله لم يكن للمأذون له في الدخول أن يقيم إلا بإذن جديد، والله أعلم.
طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ}
(1)
. [3: 64]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ مَسِّ امْرَأَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا مَحْرَمًا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ
5580 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُصَافِحِ امْرَأَةً قَطُّ
(2)
. [5: 32]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ مَا وَصَفْنَا أَرَادَتْ بِهِ فِي الْبَيْعَةِ وَأَخْذِهِ عَلَيْهِنَّ
5581 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ
(1)
حديث صحيح. شريك -وهو ابن عبد الله القاضي- وإن كان سيئ الحفظ، قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه النسائي في التفسير من " الكبرى " كما في " التحفة " 1/103 عن محمد بن حاتم بن نعيم، عن سُويد بن نصر المروزي، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5170) في النكاح: باب الوليمة ولو بشاة، من طريق زهير بن معاوية الجعفي، والترمذي (3219) في التفسير: باب ومن سورة الأحزاب، والطبري في " جامع البيان " 22/38 من طريق إسماعيل بن مجالد، كلاهما عن بيان بن بشر، به. ورواية البخاري مختصرة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث بيان. وانظر ما قبله، والحديث رقم (4062) .
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر ما بعده.
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا، وَمَا مَسَّتْ كَفُّهُ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ، وَمَا كَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ إِلَّا قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا
(1)
. [5: 32]
5582 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم (1866)(88) في الإمارة: باب كيفية بيعة النساء، وابن ماجة (2875) في الجهاد: باب بيعة النساء، والبيهقي 8/148 عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد بأطول مما هنا.
وأخرجه النسائي في التفسير والسير كما في " التحفة " 12/105 عن يونس بن عبدى الأعلى، وعلقه البخاري (5288) في الطلاق: باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، عن إبراهيم بن المنذر، كلاهما عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد 6/114 و153 و270، والبخاري (2713) في الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، و (4891) في التفسير: باب {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} ، و (5288) في الطلاق، و (7214) في الأحكام: باب بيعة النساء، ومسلم (1866)(89)، وأبو داود (412) في الخراج والإمارة: باب ما جاء في البيعة، والترمذي (3306) في تفسير القرآن: باب ومن سورة الممتحنة، من طرق عن الزهري، به.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ»
(1)
. [2: 26]
ذِكْرُ بَعْضِ الرِّجَالِ الَّذِينَ اسْتُثْنُوا مِنْ ذَلِكَ الْعُمُومِ، وَأُبِيحَ لَهُمُ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ
5583 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ
(1)
سماك -وإن كان في روايته عن عكرمة اضطراب- قد توبع، وباقي رجاله ثقات من رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 1/304 عن خلف بن الوليد، و314 عن خلف بن الوليد وعبد الرزاق، والبزار (2074) من طريق عبيد الله، ثلاثتهم عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في " الصغير "(1094) من طريق أسد بن موسي، والحاكم 4/288 من طريق أحمد بن عبد الجبار، كلاهما عن أبي معاوية الضرير، عن سليمان أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، به. وقال الحاكم.
هذا حديث صحيح على شرط البخاري فقد أجمعا على صحة هذا الحديث، ووافقه الذهبي!
وأورده الهيثمي في " المجمع " 8/102 وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني في " الصغير " وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح، وكذا رجال البزار.
ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي.
الْمَرْأَةَ، وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِلَّا الْوَالِدُ الْوَلَدَ»
(1)
. [2: 26]
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان -وهو الثوري- سمع من الجريري سعيد بن إياس قبل اختلاطه.
وأخرجه أحمد 2/447 عن وكيع، عن سفيان، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن الطفاوي، عن أبي هريرة، والطفاوي: شيخ لأبي نضرة لا يعرف.
وأخرجه بنحوه في حديث مطول أبو داود (2174) في النكاح: باب ما يكره من ذكر الرجل يكون من إصابته أهله، و (4019) في الحمام: باب ما جاء في التعري، من طريقين عن الجريري، عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يُفضين رجل إلى رجل، ولا امرأة إلى امرأة، إلا ولدا أو والداً ".
وأخرجه بلفظ الباب دون قوله: " إلا الوالد الولد " أحمد 2/325-326، والطحاوي في " مشكل الآثار " 4/269 من طريق أبي بكر بن عياش، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه كذلك أحمد 2/497 عن هشام، عن المبارك، عن الحسن، عن أبي هريرة.
وأورده الهيثمي في " المجمع " 8/102 وقال: رواه الطبراني في " الأوسط " عن شيخه محمد بن سعيد أبي عمر الضرير، وفي " الميزان ": محمد بن عثمان بن سعيد المصري، فإن كان هو هذا فهو ضعيف. وبقية رجاله رجال الصحيح.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رفعه: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد "، وقد تقدم عند المؤلف برقم (5574) .
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ وَحْدَهُ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ النِّسَاءِ
5584 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَقُولُ: جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى مَنْزِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَلْتَمِسُهُ، فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، ثُمَّ رَجَعَ فَوَجَدَهُ، فَلَمَّا دَخَلَ كَلَّمَ فَاطِمَةَ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا أَرَى حَاجَتَكَ إِلَّا إِلَى الْمَرْأَةِ، قَالَ: أَجَلْ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ
(1)
. [2: 5]
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي صالح، واسمه ميزان، فقد روى له الترمذي، وقال ابن معين: ثقة مأمون، وذكره المؤلف في " الثقات " وروى عنه جمع. سليمان التيمي: هو ابن طرخان أبو المعتمر.
وأخرجه أحمد 4/205 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح قال: استأذن عمرو بن العاص
…
فذكره. وقال الهيثمي في " المجمع " 8/47 بعد أن عزاه إلى أحمد: رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا صالح لم يسمع من فاطمة وقد سمع من عمرو.
وأخرجه أحمد 4/196-197 عن يحيي بن سعيد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن عمرو بن العاص قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن ندخل على المغيبات.
وأورده السيوطي في " الجامع الصغير " عن عمرو بن العاص قال: نهى أن تُكَلَّم النساء إلا بإذن أزواجهن. وعزاه إلى الطبراني في " الكبير ".
وأخرج الترمذي (2779) في الأدب: باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن الأزواج، عن سويد بن نصر، عن =
أَبُو صَالِحٍ هَذَا: اسْمُهُ مِيزَانٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، ثِقَةٌ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، وَرَوَى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ مَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ هَذَيْنِ
(1)
، وَلَيْسَ هَذَا بِصَاحِبِ الْكَلْبِيِّ فَإِنَّهُ وَاهٍ ضَعِيفٌ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُخُولَ الْمَرْءِ عَلَى الْمُغِيبَةِ مِنْ أَجْلِ حَاجَةٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ جَائِزٌ
5585 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ فَرَآهُمْ فَكَرِهَ ذَلِكَ، وَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا
= عبد الله بن المبارك، والبيهقي 7/90-91 من طريق الطيالسي، كلاهما عن شعبة، عن الحكم، عن ذكوان، عن مولى لعمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي يستأذنه على أسماء بنت عُميس، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النساء بغير إذن ازواجهن. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والمُغيبات: جمع مغيبة، والمُغيبة والمُغيب: التي غاب عنها زوجها.
(1)
هذا مبلغ علم المؤلف رحمه الله، وقال صاحب " التهذيب ": روى عنه سليمان التيمي ومحمد بن جحادة وخالد الحذاء وأبو خلدة خالد بن دينار وآخرون.
خَيْرًا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ» ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ:«لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ»
(1)
. [2: 5]
ذِكْرُ الزَّجْرِ أَنْ يَخْلُوَ الْمَرْءُ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِمُغِيبَةٍ
5586 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا، فَقَالَ: «أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ عَلَيْهَا، وَيَشْهَدَ عَلَى الشَّهَادَةِ قَبْلَ
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. عمرو بن الحارث وعبد الرحمن بن جبير: هما المصريان.
وأخرجه أحمد 2/171، وسلم (2173) في السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، والنسائي في " السنن الكبري " 3/ورقة 220 في عشرة النساء: الدخول على المغيبة، والبيهقي 7/90 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/186 عن حسن، عن ابن لهيعة، عن بكر بن سوادة، به.
وأخرجه أحمد 2/213 من طريق عبد الله بن المبارك، والنسائي في " فضائل الصحابة "(284) من طريق شعيب بن الليث، كلاهما عن الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة به. ورواية أحمد مختصرة.
أَنْ يُسْتَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ، أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، أَلَا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُوؤُهُ سَيِّئَتُهُ، وَتَسُرُّهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ»
(1)
. [2: 5]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ الْمَرْءُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا لِعِلَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ
5587 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ»
(2)
. [2: 5]
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " مسند أبي يعلى "(143) وقد تقدم برقم (4576) .
وأخرجه النسائي في " الكبري " 3/لوحة 221 عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة (2363) في الأحكام: باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد عن عبد الله بن الجراح، عن جرير ببعضه. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 150/1: هذا إسناد رجاله ثقات.
(2)
رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً، وهو في " مسند أبي يعلى "(1848) ، وأخرجه من طريقه الببهقي 7/98.
وأخرجه مسلم (2171) في السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، عن زهير بن حرب أبي خيثمة، بهذا الإسناد. وقال في روايته:" امرأة ثيب ". =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا سِيَّمَا الْحَمْوُ
5588 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ»
(1)
. [2: 32]
= وأخرجه مسلم (2171) ، والنسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " 2/353، والبيهقي 7/98 من طرق عن هشيم، به.
(1)
إسناه صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. أبو الخير: اسمه مرثد بن عبد الله اليزني المصري.
وأخرجه مسلم (2172) في السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، عن أبي الطاهر، والطبراني 17/ (763) من طريق أحمد بن صالح، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/149 و153، والدارمي 2/278، والبخاري (5232) في النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، ومسلم (217) (20) والترمذي (1171) في الرضاع: باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات، والنسائي في عشرة النساء كما في " التحفة " 7/320 والطبراني 17/ (762) و (764) و (765) ، والبيهقي 7/90، والبغوي (2252) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ زُجِرَتْ عَنْ أَنْ تَخْلُوَ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَعًا
5589 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ الشَّيْخُ الْفَاضِلُ الصَّالِحُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَعْبَدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ: «لَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بِذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا بِذِي مَحْرَمٍ»
(1)
. [4: 12]
= قال الإمام النووي في " شرح مسلم " 14/154: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه، وعمه، وأخيه، وابن أخيه، وابن عمه ونحوهم.
والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء، فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ، وابن الأخ، والعم، وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم.
وقال القرطبي في " المفهم ": المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في الاستقباح والمفسدة، أي: فهو محرم معلوم التحريم، وإنما بالغ في الزجر عنه، وشبهه بالموت لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك، حتى كأنه ليس بأجنبي من المرأة فخرج هذا مخرج قول العرب: الأسد الموت، والحرب الموت، أي: لقاؤه يفضي إلى الموت، وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين، أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج، أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه ابن خزيمة (2530) عن عبد الجبار، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ
(1)
أَنْ تَخْلُوَ بِاللَّيْلِ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فِي بَيْتٍ
5590 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ»
(2)
. [4: 12]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ مِنَ التَّزَيُّنِ لِلرِّجَالِ الَّذِينَ لَيْسُوا لَهَا بِمَحْرَمٍ
5591 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الدُّنْيَا فَقَالَ:«إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَاتَّقُوهَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ» ثُمَّ ذَكَرَ نِسْوَةً ثَلَاثَةً مِنْ
= وأخرجه الحميدي (468) عن سفيان، به.
وأخرجه الطيالسي (2732)، والبخاري (1862) في جزاء الصيد: باب حج النساء، والنسائي في عشرة النساء، كما في " التحفة " 5/258، وأبو يعلى (2516) ، والطحاوي 2/112 من طرق عن عمرو بن دينار، به. وقد تقدم برقم (2731) .
(1)
تحرفت في الأصل إلي: للمرء.
(2)
رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير فمن رجال مسلم، وهو مدلس وقد عنعن، وقد تقدم هذا الحديث قبل حديثين، وهو في " مسند أبي يعلى "(1859) ، ومن طريقة أخرجه البيهقي 7/98.
بَنِي إِسْرَائِيلَ: امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعْرَفُ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ، وَصَاغَتْ خَاتَمًا فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَسْجِدِ أَوْ بِالْمَلَأِ قَالَتْ بِهِ، فَفَتَحَتْهُ فَفَاحَ رِيحُهُ
(1)
. [3: 6]
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطعة وهو في " صحيح ابن خزيمة "(1699) .
وأخرجه أحمد 3/46، وأبو يعلى (1293) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد وأخرجه بنحوه أحمد 3/68، ومسلم (2252) (19) في الألفاظ: باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب، والنسائي 8/190 في الزينة: باب ذكر أطيب الطيب، وأبو يعلى (1232) من طريق شعبة، عن خليد بن جعفر والمستمر، كلاهما عن أبي نضرة، به. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض.
وأخرج قوله: " أطيب الطيب المسك " فقط: أحمد 3/36 و62.
وأبو داود (3158) في الجنائز: باب في المسك للميت، والنسائي 4/40 في الجنائز: باب المسك، من طريق المستمر بن الريان، به.
وأخرجه بنحوه أحمد 3/31 و47 و87-88، ومسلم (2252)(18)، والترمذي (991) و (992) في الجنائز: باب في ما جاء في المسك للميت، والنسائي 4/39 و8/151 في الزينة: باب أطيب الطيب، من طريق خليد بن جعفر، عن أبي نضرة، به. وانظر (3221) .
وقوله: " قالت به " قال ابن الأثير في " النهاية " 4/124: العرب تجعل القول عبارة عن جميع الأفعال، وتطلقه على غير الكلام واللسان، فتقول: قال بيده، أي: أخذ، وقال برجله، أي: مشي، وقال الشاعر:
وقالت له العينان سمعاً وطاعة
…
وحدَّرتا كالدُّرِّ لَمَّا يُثَقَّبِ =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ اتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ لِتَتَطَاوَلَ بِهَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ
5592 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ قَصِيرَةً، فَاتَّخَذَتْ لَهَا نَعْلَيْنِ مِنْ خَشَبِ فَكَانَتْ تَمْشِي بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ تَطَاوَلُ بِهِمَا، وَاتَّخَذَتْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتْ تَحْتَ فَصِّهِ أَطْيَبَ الطِّيبِ الْمِسْكَ، فَكَانَتْ إِذَا مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ حَرَّكَتْهُ فَيَفُوحُ رِيحُهُ
(1)
. [3: 6]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ عَلَى سُرَّتِهِ
5593 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَرِنِي الْمَكَانَ الَّذِي
= أي: أومأت، وقال بالماء على يده، أي: قلب، وقال بثوبه، أي: رفعه وكل ذلك على المجاز والاتساع
…
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي. وانظر ما قبله.
وأخرجه أحمد 3/40 عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُهُ مِنْكَ، قَالَ: فَكَشَفَ عَنْ سُرَّتِهِ، فَقَبَّلَهَا، فَقَالَ: شَرِيكٌ: لَوْ كَانَتِ السُّرَّةُ مِنَ الْعَوْرَةِ مَا كَشَفَهَا
(1)
. [4: 1]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ
5594 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ، فَقَالَ: الْأَقْرَعُ:
(1)
إسناده حسن، شريك -وإن كان سييء الحفظ- قد توبع، وعمير بن إسحاق ذكره المؤلف في " ثقاته "، وقال النسائي: لا بأس به، واختلف فيه قول ابن معين، فوثقه في رواية عثمان الدارمي، وقال في رواية عباس: لا يساوي حديثه شيئاً، لكن يكتب حديثه، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني (2765) عن علي بن عبد العزيز حدثنا ابن الأصبهاني حدثنا شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/255 و427 و488 و493، والطبراني (2580) و (2764) والحاكم 3/168 وصححه ووافقه الذهبي، من طرق عن ابن عون به. إلا أنه جاء في رواية الحاكم " محمد " بدل عمير بن إسحاق وربما سقط منه لفظ " أبي "، لأن كنية عمير بن إسحاق أبو محمد، واحتمال كون محمد هو ابن سيرين بعيد، لأن الحديث لا يعرف إلا من رواية عمير بن إسحاق.
وذكره الهيثمي في " المجمع " 9/177، ونسبه لأحمد والطبراني، وقال: رجالهما رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وهو ثقة.
إِنَّ لِيَ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا قَطُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»
(1)
. [4: 1]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ
5595 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
(1)
حديث صحيح. ابن أبي السري -وهو محمد بن المتوكل- قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وهو في " مصنف عبد الرزاق "(20589) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/269، ومسلم (2318) في الفضائل: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، والبيهقي في " السنن " 7/100، وفي " الآداب "(14) .
وأخرجه أحمد 2/228 عن هشيم، و241، والحميدي (1106) عن سفيان، وأحمد 2/514 عن محمد بن أبي حفصة، والخطيب في " الأسماء المبهمة " ص 401 من طريق سليمان بن كثير والبخاري في " الأدب المفرد "(91) ، والبغوي (3446) من طريق شعيب، خمستهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وانفرد هشيم عن الزهري بقوله:" عيينة بن حصن " بدل " الأقرع بن حابس "، وقال أيضاًً فيه:" حسناً وحسيناً " وغيره ممن رووه عن الزهري أصح وأثبت. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم (457) .
وقوله: " من لا يَرْحَمُ لا يرحَمُ " قال الحافظ في " الفتح " 10/429: هو بالرفع فيهما على الخبر، وقال عياض: هو للأكثر، وقال أبو البقاء:" من " موصولة، ويجوز أن تكون شرطية فيقرأ بالجزم فيهما، قال السهيلي: جعله على الخبر أشبه بسياقه الكلام، لأنه سيق للرد على من قال: " إن لي عشرة من الولد
…
" أي: الذي يفعل هذا الفعل لا يرحم، ولو كانت شرطيه لكان في الكلام بعض انقطاع، لأن الشرط وجوابه كلام مستأنف. قلت (أي: الحافظ) : وهو أولى من جهة أخرى، لأنه يصير من نوع ضرب المثل، ورجح بعضهم كونها موصولة، لكون الشرط إذا أعقبه نفي يُنفي غالباً بلم، وهذا لا يقتضي ترجيحاً إذا كان المقام لائقًا بكونها شرطية.
الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَتُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«وَمَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ»
(1)
. [4: 5]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُلَاعَبَةِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ
5596 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُدْلِعُ لِسَانَهُ
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيي الذهلي فمن رجال البخاري. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه البخاري (5998) في الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، وفي " الأدب المفرد "(90) ، والبيهقي في " الأداب "(15) عن محمد بن يوسف بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/56 و70، ومسلم (2317) في الفضائل: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، وابن ماجة (3665) في الأدب: باب بر الوالد والإحسان إلى البنات، وابن أبي داود في " مسند عائشة "(13) ، وهناد بن السري في " الزهد "(1336) ، والخطيب في " الأسماء المبهمة " ص 401، والبغوي (3447) من طرق عن هشام بن عروة به.
لِلْحُسَيْنِ، فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ، فَيَهَشُّ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ: أَلَا أَرَى تَصْنَعُ هَذَا بِهَذَا، وَاللَّهِ لَيَكُونُ لِيَ الِابْنُ قَدْ خَرَجَ وَجْهُهُ وَمَا قَبَّلْتُهُ قَطُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»
(1)
. [4: 1]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ وَإِنْ كُنَّ ذَوَاتِ مَيَازِرَ
5597 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
(1)
إسناده حسن. محمد بن عمرو حسن الحديث وله في الصحيحين مقروناًً، وباقي رجاله ثقات على شرطهما غير وهب بن بقية فمن رجال مسلم.
وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم " ص 86 عن أبي يعلى وابن أبي عاصم قالا: حدثنا وهب بن بقية، بهذا الإسناد مختصراًً.
وأخرجه كذلك من طريق محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، به.
وأخرجه هناد في " الزهد "(1330) ، ومن طريقه الخطيب في " الأسماء المبهمة " ص 402 عن عبدة، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، به مرسلاً. وقد تحرف " عبدة " في المطبوع من " الأسماء المبهمة " إلى: عفرة.
وأخرجه كذلك مرسلاًً أبو عبيد في " غريب الحديث " 3/144، وأَبو أحمد العسكري في " تصحيفات المحدثين " 1/383-384 من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، به.
" يُدلع " أي: يخرجه حتى ترى حمرته، فيهش إليه، ويقال: دلَعَ وأَدلَعَ و" هش " أي: فرح به واستبشر وارتاح له وخَفَّ.
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدٍ
(1)
الْخَطْمِيِّ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ» قَالَ: فَنَمَيْتُ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ، فَكَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنْ سَلَ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ حَدِيثِهِ، فَإِنَّهُ رِضًا، فَسَأَلَهُ ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ، فَمَنَعَ النِّسَاءَ عَنِ الْحَمَّامِ
(2)
. [2: 62]
(1)
كذا في الأصل و" التقاسيم " 2/177 وكذلك هو عند المصنف في " الثقات " 5/47: عبد الله بن سويد، وأخرجه البيهقي من طريق أحمد بن الحسن الصوفي شيخ المؤلف فيه، فقال: عبد الله بن يزيد الخطمي، وكذلك هو في الطبراني و" المستدرك ": عبد الله بن يزيد، وهو الصواب، وقد ذكرهما المزي في " تهذيب الكمال " في شيوخ محمد بن ثابت بن شرحبيل، وعبد الله بن سويد: لم نقف له على ترجمة عند غير المؤلف، وأما عبد الله بن يزيد الخطمي فهو من رجال " التهذيب "، وهو صحابي صغير روى له الستة.
(2)
حديث صحيح، إسناده ضعيف. عبد الله بن سويد الخطمي: لم يوثقه غير المؤلف كما تقدم، ومحمد بن ثابت بن شرحبيل، قال الحافظ: مقبول، أي: حيث يتابع وهنا لم يتابع، ويعقوب بن إبراهيم: هو الأنصاري المصري =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 7/642-643 ولم يَروِ عنه غير يحيى بن أيوب، وأورده البخاري في " التاريخ الكبير " 8/395، وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأخطأ الحاكم فظنه يعقوب بن إبراهيم أبا يوسف كبير القضاة.
وأخرجه البيهقي 7/309 من طريق أحمد بن عبد الجبار الصوفي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني (3873) ، والحاكم 4/289 من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث، عن الليث، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن جبير، عن محمد بن ثابت بن شرحبيل به. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي!
وفي الباب عن جابر رفعه: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر " أخرجه أحمد 3/339، والحاكم 4/288، والترمذي (2801) . وأخرج النسائي 1/198 الشطر الأول منه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن، وجود إسناده الحافظ.
وله شواهد كثيرة تجدها عند المنذري في " الترغيب والترهيب " 1/88-91، وعند الهيثمي في " المجمع " 1/277-279.
وعن أم الدرداء قالت: خرجت من الحمام، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" من أين يا أم الدرداء؟ " قالت: من الحمام، قال:" والذي نفسي يده ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن ". أخرجه أحمد 6/361 و362 والدولابي في " الكنى " 2/134 بإسنادين أحدهما صحيح، وقواه المنذري، وذكره الهيثمي في " المجمع " 1/277 وقال: رواه أحمد والطبراني في " الكبير " بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح. =
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ لُزُومِ قَعْرِ بَيْتِهَا
5598 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ أَقْرَبَ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا»
(1)
. [3: 66]
= وعن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها، فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام، قالت: لعلكن من الكورة (المدينة) التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أما إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى ". أخرجه أبو داود (4010) ، والترمذي (2803) وابن ماجة (3750) ، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم 4/288، ووافقه الذهبي.
قلت: وفي هذه الأحاديث تأكيد لزوم اتخاذ الحمامات في البيوت.
(1)
رجاله ثقات رجال الصحيح، لكنه منقطع بين قتادة وأبي الأحوص -عوف بن مالك بن نضلة- قاله أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في " المراسيل "(637) ، وابن خريمة في ترجمة الباب رقم (175) من " صحيحه ".
وأخرجه ابن خزيمة (1686) عن أحمد بن المقدام، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1173) في الرضاع: باب رقم (18) من طريق همام، والطبراني (10115) من طريق سويد بن أبي حاتم، وابن خزيمة (1687) من طريق ابن بشير، ثلاثتهم عن قتادة عن مورق عن أبي الأحوص، به. وقال الترمذي: حسن غريب، وهو كما قال، بل أعلى. =
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِلُزُومِ قَعْرِ بَيْتِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
5599 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا»
(1)
. [1: 89]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ عِيَادَةِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا وَمَوَالِي أَبِيهَا إِذَا اسْتَأْذَنَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِيهَا
5600 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ
= وأخرجه أبو داود (570) في الصلاة: باب التشديد في ذلك، وابن خزيمة (1690) ، والبيهقي 3/131 من طريق هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النبي، قال:" صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها " وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الطبراني (8914) و (9480) من طريق شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ موقوفاً عليه قال: إنما النساء عورة وإن المرأة لتخرج
…
فذكره بأطول منه. وقال الهيثمي 2/35: ورجاله ثقات.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. عمرو بن عاصم: هو الكلابي البصري الحافظ، وهو في " صحيح ابن خزيمة "(1685) . وانظر ما قبله.
الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ اشْتَكَى، وَاشْتَكَى أَصْحَابُهُ، وَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِيَادَتِهِمْ، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ فَقَالَ:
كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ
…
وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ
وَسَأَلَتْ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ، فَقَالَ:
إِنِّي وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ
…
إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ
وَسَأَلَتْ بِلَالًا، فَقَالَ:
أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً
…
بِفَجٍّ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ
فَأَتَتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ بِقَوْلِهِمْ، فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ:"اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ وَأَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا، وَانْقُلْ وَبَاءَهَا إِلَى مَهْيَعَةَ"
وَهِيَ الْجُحْفَةُ
(1)
. [4: 28]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَمْشِيَ الْمَرْأَةُ فِي حَاجَتِهَا فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ
5601 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
(1)
حديث صحيح بطرقه. أبو بكر بن إسحاق: هو ابن يسار المطلبي مولاهم، روى عن عبد الله بن عروة ومعاذ بن عبد الله بن حبيب، ويزيد بن عمرو بن أمية الضمري، وعنه أخوه محمد، ويزيد بن أبي حبيب. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير غسان بن الربيع، فوثقه المؤلف 9/2، وترجمه الخطيب في " تاريخ بغداد " 12/329-330 وقال: كان نبيلاً فاضلاً ورعاً، وقال الدارقطني: صالح، قلت: وهو متابع.
وأخرجه أحمد 6/65 و221-222، والنسائي في الطب والحج من " الكبري " كما في " التحفة " 12/12 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن هشام في " السيرة " 2/238 عن محمد بن إسحاق، حدثني هشام بن عروة، وعمر بن عبد الله بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن عائشة. وهذا سند قوي.
وله طريق آخر على شرط الشيخين رواه مالك في " الموطأ " وغيره، وقد تقدم عند المؤلف برقم (3724)، ونزيد هنا في تخريجه: أخرجه ابن أبي داود في " مسند عائشة "(25) و (39) من طريقين عن هشام بن عروة عن عروة، عن عائشة.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ»
(1)
. [4: 72]
(1)
حديث حسن لغيره. مسلم بن خالد -وهو الزنجي- سيئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن عدي في " الكامل " 4/1321 عن علي بن سعيد، عن الصلت بن مسعود بهذا الإسناد.
وفي الباب عن عمرو بن حماس مرسلاًً عند الدولابي 1/45 عن محمد بن عوف، عُن الفريابي -وهو محمد بن يوسف- عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن الحكم عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ليس للنساء سراة الطريق ". وأبو عمرو بن حماس هذا: قال الحافظ: مقبول من السادسة، والحارث بن الحكم أورده ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " 2/73 فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وهو مجهول، لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وقال البخاري في " التاريخ الكبير " 2/267، وابن حبان في " الثقات " 6/172: يعد في أهل المدينة.
وأخرجه أبو داود (5272) والبيهقي في " الآداب "(971) عن عبد الله بن مسلمة، عن عبد العزيز الدراوردي، عن أبي اليمان -هو الرحال- عن شداد بن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري، عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء:" استأخرن، فإنه ليس لكنَّ أن تَحقُقْنَ الطريق (أي: تسرن وسطها) عليكن بحافات الطريق "، فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. وعلقه البخاري في " تاريخه " 9/55 عن عبد الله بن مسلمة، به مختصراًً. وهذا إسناد ضعيف. أبو اليمان مستور وشداد بن أبي عمرو مجهول، وأبوه مقبول.
قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ» لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ مُضْمَرٍ فِيهِ، وَهُوَ مُمَاسَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالَ فِي الْمَشْيِ، إِذْ وَسَطُ الطَّرِيقِ الْغَالِبُ عَلَى الرِّجَالِ سُلُوكُهُ، وَالْوَاجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَتَخَلَّلْنَ الْجَوَانِبَ
(1)
حَذَرَ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ مُمَاسَّتِهِمْ إِيَّاهُنَّ.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَحْجُمَهَا الرَّجُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِذَا كَانَ الصَّلَاحُ فِيهِمَا مَوْجُودًا
5602 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ، اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا، وَقَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةَ، أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ
(2)
. [1: 8]
***
(1)
تحرفت في الأصل إلى " الجوانب "، والتصويب من " التقاسيم " 2/188.
(2)
إسناده صحيح، رواية أبي الزبير عن جابر محمولة على السماع فيما رواه عنه الليث، وهذا منها. يزيد ابن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهَب.
وأخرجه أبو داود (4105) في اللباس: باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته، عن يزيد ابن موهب بهذا الإسناد. وقرن مع ابن موهب قتيبة بن سعيد.
وأخرجه أحمد 3/350، ومسلم (2206) في السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، وابن ماجة (3480) في الطب: باب الحجامة، والبيهقي 7/96 من طرق عن الليث، به.
1-
فَصْلٌ فِي التَّعْذِيبِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْمُسْلِمِينَ كَافَّةً إِلَّا مَا يُبِيحُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ
5603 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ»
(1)
. [2: 3]
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة، وعبد الله: هو ابن مسعود.
وأخرجه البزار (1243) عن يوسف، عن (تحرفت " عن " في المطبوع إلى " بن ") محمد بن سابق، عن عمر بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/404-405، والبخاري في " الأدب المفرد "(157) عن محمد بن سابق، والطحاوي في " المشكل " 4/148، والطبراني (10444) ، والبزار 1/76 من طريق أبي غسان -وهو مالك بن إسماعيل- كلاهما عن إسرائيل، عن الأعمش، به.
وأخرجه المؤلف في " روضة العقلاء " ص 242 عن محمد بن صالح الطبري، عن عبد الله بن عمران الأصبهاني، عن يحيى بن الضريس، عن مسلم بن إبراهيم، عن سفيان الثوري عن الأعمش، به. وكذلك أخرجه =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عُمَرُ وَيَعْلَى وَمُحَمَّدٌ بَنُو عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ كُوفِيُّونَ ثِقَاتٌ.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ عَلَى وَجْهِهِ
5604 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ، بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ»
(1)
. [2: 3]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
5605 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ
= أبو نعيم في " الحلية " 7/128 عن محمد بن عيسي الأديب، عن محمد بن إبراهيم بن زياد، عن عبد الله بن عمران، به، إلا أنه لم يذكر مسلم بن إبراهيم، وقال: غريب من حديث الثورى، تفرد به يحيى بن الضريس.
(1)
إسناده صحيح. عمرو بن عثمان وأبوه: روى لهما أصحاب السنن غير الترمذي، وكلاهما ثقة، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وانظر ما بعده.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»
(1)
. [2: 3]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «يُرِيدُ بِهِ صُورَةَ الْمَضْرُوبِ، لِأَنَّ
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار، فقد روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أحمد 2/244، والحميدي (1121)، ومسلم (2612) (112) في البر والصلة: باب النهي عن ضرب الوجه، والآجري في " الشريعة " ص 314، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 290، وفي " السنن " 8/327 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/449 من طريق محمد -هو ابن عجلان- ومسلم (2612)(112) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن المغيرة الحزامي، كلاهما عن أبي الزناد به. ولم يقل فيه: فإن الله
…
وأخرجه أحمد 2/347 و463 و519، ومسلم (2612)(114) و (115) و (116) ، وابن خزيمة في " التوحيد " ص 37، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 290 من طريق قتادة عن أبي أيوب يحيى بن مالك المراغي، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/313، والبخاري (2559) ، وابن خزيمة 40-41، والبغوي (2573) من طريق معمر، عن همام، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/251 و434، والبخاري (2559) ، وابن خزيمة ص 36 و37، والآجرى في " الشريعة " ص 315، والبيهقي في " الأسماء والصفات " ص 291 من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/327 و337 ومسلم (2612)(113) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
الضَّارِبَ إِذَا ضَرَبَ وَجْهَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ضَرَبَ وَجْهًا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ
(1)
.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعْذِيبِ شَيْءٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ بِحَرْقِ النَّارِ
5606 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا، أُتِيَ بِقَوْمٍ قَدِ ارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، أَوْ قَالَ: زَنَادِقَةٍ، مَعَهُمْ كُتُبٌ، فَأَمَرَ بِنَارٍ فَأُجِّجَتْ فَأَلْقَاهُمْ فِيهَا بِكُتُبِهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا لَوْ كُنْتُ لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»
(2)
. [2: 3]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَمْيِ الْمَرْءِ مَنْ فِيهِ الرُّوحُ بِالنَّبْلِ
5607 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْعَائِدِيُّ، بِسَمَرْقَنْدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
(1)
جاء في " الفتح " 5/217: اختلف في الضمير على من يعود، فالأكثر على أنه يعود على المضروب، لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه، ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها.
(2)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 1/282، والبخاري (6922) في استتابة المرتدين: باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم، وأبو يعلى (2532) ، والدارقطني 3/113، والبيهقي 8/202 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. وانظر الحديث رقم (4476) .
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ رَمَانَا بِالنَّبْلِ فَلَيْسَ مِنَّا»
(1)
. [2: 61]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْغَرَضِ شَيْئًا مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ
5608 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا»
(2)
. [2: 3]
(1)
حديث حسن لغيره. يحيى بن أبي سليمان -وهو المدني-: لين الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الدارمي فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 2/321، والبخاري في " الأدب المفرد "(1279) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار " 2/133 عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد. لفظ أحمد والبخاري:" من رمانا بالليل فليس منا "، ورواية الطحاوي:" من رمى بالليل فليس منا "، وقال البخاري: في إسناده نظر.
وفي الباب عن ابن عباس عند الطحاوي في " المشكل " 2/133، والطبراني (11553) والقضاعي في الشهاب (355)، ولفظه:" من رمانا بالليل فليس منا "، وسنده قوي.
وعن بريدة عند البزار (3334)، ولفظه:" من رمانا بالليل فليس منا " وفيه ليث بن أبي سليم، ضعيف.
(2)
إسناده صحيح على شرطهما. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك. =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَبْرِ الدَّوَابِّ بِالْقَتْلِ
5609 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجَعِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى، سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَبْرِ الدَّابَّةِ»
(1)
. [2: 3]
= وأخرجه أحمد 1/280 و285 و340 و345، ومسلم (1957) في الصيد والذبائح: باب النهي عن صبر البهائم " والنسائي " 7/238 في الضحايا: باب النهي عن المجثمة، وعلى بن الجعد (495) والطبراني (12262) ، والبيهقي 9/70، والبغوي (2784) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/274 والنسائي 7/239 والطبراني (12263) من طريقين عن عدي بن ثابت، به. وعلقه البخاري بإثر الحديث (5515) في الذبائح والصيد: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، عن عدي، به.
وأخرجه عبد الرزاق (8427) وأحمد 1/216 و273 و297، والترمذي الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة، وابن ماجة (3187) في الذبائح: باب النهي عن صبر البهائم وعن المثلة، والطبراني (11717) و (11718) و (11719) ، من طرق عن سماك بن حرب، عن عكرمة عن ابن عباس. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
(1)
حديث صحيح. محمد بن وهب بن أبي كريمة: روى له النسائي، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير عبيد بن تِعْلَى الفلسطيني، فقد روى له أبو داود، ووثقه النسائي، وذكره المؤلف في " ثقاته "، قال ابن المديني فيما =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ شَيْئًا مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ
5610 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى، أَنَّهُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَأُتِيَ بِأَرْبَعَةِ أَعْلَاجٍ مَعَ الْعَدُوِّ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُتِلُوا صَبْرًا بِالنَّبْلِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ
= نقله عنه ابن حجر في " التهذيب ": إسناده حسن إلا أن عبيد بن يعلى لم يُسمع به في شيء من الأحاديث، قال: ويقويه رواية بكير بن الأشج عنه، لأن بكيراً صاحب حديث قال: ولا نحفظه عن أبي أيوب إلا من هذه الطريق، وقد أسنده عبد الحميد بن جعفر، وجوده.
وأخرجه أحمد 5/422، والدارمي 2/83، والطبراني (4001) ، والبيهقي 9/71 عن أبي عاصم، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشج عن أبيه، عن عبيد بن تعلى، به.
فزادوا بين بكير بن الأشج وعبيد بن تعلى: " عبد الله بن الأشج " والد بكير، قال في " التهذيب ": وهو الصحيح.
وأخرجه الطبراني (4004) من طريق محمد بن إسحاق و (4005) من طريق عبيد الله بن أبي جعفر، كلاهما عن بكير بن الأشج، عن عبيد بن تعلى، به.
وأخرجه أحمد 5/422-423 من طريق عبد الله بن لهيعة والطبراني (4003) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، عن محمد بن إسحاق، كلاهما عن بكير، عن أبيه، عن عبيد، به.
وفي الباب عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرًا. أخرجه مسلم (1959) . =
أَبَا أَيُّوبَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدٍ، فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ
(1)
. [2: 3]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعَذِّبَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعَذَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
5611 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الدَّوْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا لَقِيتُمْ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَنَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْقَيْسِ فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ» ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَعْدَ
= وعن ابن عمر، وسيأتي عند المصنف برقم (5617) .
وصبر الدابة: حبسها ورميها حتى تموت.
(1)
إسناده قوي كما قال الحافظ في " الفتح " 9/560.
وأخرجه أحمد 5/422 عن سريج، وسعيد بن منصور في " سننه "(2667)، وعنه أبو داود (2687) في الجهاد: باب في قتل الأسير بالنبل كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الطبراني (4002) من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب به وقال فيه:" بكير عن أبيه ".
وأخرجه البيهقي 9/71 من طريق أبي زرعة الدمشقي، عن أحمد به خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق، عن بكير، عن أبيه، عن عبيد بأطول مما هنا.
ذَلِكَ: «لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا اللَّهُ وَلَكِنْ إِذَا لَقِيتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا»
(1)
. [2: 95]
(1)
حديث صحيح. أبو إسحاق الدوسي: قال ابن أبي حاتم 9/333 عن أبيه: هو معروف، وذكره المؤلف في " ثقاته " 5/578-579، وباقي السند ثقات.
وأخرجه ابن إسحاق في " السيرة " 2/312، ومن طريقه أبو بكر الخطيب في " الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة " ص 461 حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي إسحاق الدوسي، عن أبي هريرة، فأدخل بين يزيد بن أبي حبيب والدوسي اثنين.
وأخرجه الدارمي 2/222 من طريق ابن إسحاق، إلا أنه سقط من سنده " سليمان بن يسار ".
وأخرجه أحمد 2/307 و338 و453، والبخاري (3016) في الجهاد: باب لا يعذب بعذاب الله، وأبو داود (2674) في الجهاد: باب في كراهية حرق العدو بالنار، والنسائي في السير، كما في " التحفة " 10/106، والترمذي (1571) في السير: باب رقم (20) وعبد الله بن الجارود في " المنتقى "(1057) ، والخطيب البغدادي ص 460-461، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" 1/119 من طرق عن الليث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة. بإبهام الرجلين اللذين أمر بإحراقهما.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عن أهل العلم، وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلاً في هذا الحديث، وروى غير واحد مثل رواية الليث، وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح.
وأخرجه ابن بشكوال 1/120 من طريق أحمد بن عمرو البزار، عن سهل بن بحر، عن الحسن بن الربيع، عن ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، به. وسمى الرجلين هبار بن الأسود ونافع بن عبد عمرو.
ذِكْرُ تَعْذِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْقِيَامَةِ مَنْ عَذَّبَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا
5612 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَجَدَ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ وَهُوَ عَلَى حِمْصَ، شَمَّسَ نَاسًا مِنَ النَّبَطِ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ، فَقَالَ: هِشَامُ بْنُ حَكِيمٍ: مَا هَذَا يَا عِيَاضُ؟! فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا»
(1)
. [2: 109]
= وعلقه البخاري (2954) في الجهاد: باب التوديع، فقال: وقال ابن وهب: أخبرني عمرو -هو ابن الحارث المصري- عن بكر، به. فأبهم الرجلين. ووصله النسائي في السير، كما في " التحفة " 10/107 عن الحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب.
قلت: هبار هذا قد أسلم، وله ترجمة في كتب الصحابة، وأما صاحبه فليس له ذكر في الصحابة، فلعله مات قبل أن يُسلم.
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن عبيد، فقد روى له أبو داود والنسائي، وابن ماجه، وهو ثقة، وصحابي الحديث هشام أخرج له مسلم فقط. محمد بن حرب: هو الخولاني الحمصي الأبرش، والزبيدي: هو محمد بن الوليد.
وأخرجه أحمد 3/404 من طريق شعيب، ومسلم (2613)(119) في البر والصلة، وأبو داود (3045) في الخراج والإمارة: باب في التشديد في جباية الجزية، والنسائي في السير، كما في " التحفة " 9/71، والبيهقي 9/205 من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. إلا أن يونس في روايه أبهم اسم عامل حمص.
وأخرجه أحمد 3/404 عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عن عروة بن الزبير أن عياض بن غنم وهم بن حكيم بن حزام مرا بعامل حمص وهو يشمس أنباطاً في الشمس، فقال أحدهما للعامل: ما هذا يا فلان، إني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
…
فذكره.
وأخرجه أحمد 3/404 عن عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عروة أنه بلغه أن عياض بن غنم رأى نبطاً يشمسون في الجزية، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره. فجعله عن عياض.
وأخرجه أحمد 3/403 عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي، عن صفوان بن عمرو السكسكي الحمصي، عن شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال: جلد عياض بن غنم صاحب دارا حين فتحت.. فذكر قصة، وفيه: عن هشام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن من أشد الناس عذابًا أشدهم عذاباً في الدنيا للناس ". فقال عياض بن غنم: يا هشام بن حكيم قد سمعنا ما سمعت
…
قال الهيثمي في " المجمع " 5/229: رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أني لم أجد لشريح من عياض وهشام سماعاً وإن كان تابعياً. قلت: وقد تابعه غير واحد فيه، وهو تابعي ثقة حمصي.
وتابعه أيضاً جبير بن نفير عند الطبراني 17/ (1007) ، والحاكم 3/290 من طريق إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن زبريق، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الله بن سالم الأشعري، عن محمد بن الوليد الزيدي، عن الفضل بن فضالة، عن عائذ، عنه، عن عياض
…
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، وتعقبه الذهبي بقوله: ابن زبريق (تحرف في الموضعين في " المستدرك " إلى: زريق) واهٍ، وقال الهيثمي 5/230: رجاله ثقات وإسناده متصل!
وعلق حديث عياض منه البخاري في " تاريخه الكبير " 7/18-19 عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء به.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
5613 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ
(1)
أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، مَرَّ بِعُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ وَهُوَ يُعَذِّبُ النَّاسَ فِي الْجِزْيَةِ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: يَا عُمَيْرُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا"، قَالَ: اذْهَبْ فَخَلِّ سَبِيلَهُمْ.
(2)
قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عُرْوَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، وَهُوَ يُعَاتِبُ عِيَاضَ بْنَ غَنْمٍ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ، وَسَمِعَهُ أَيْضًا مِنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ حَيْثُ عَاتَبَ عُمَيْرَ بْنَ سَعْدٍ عَلَى هَذَا الْفِعْلِ سَوَاءٌ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ. [2: 109]
(1)
قوله: " عن عروة " سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم " 2/لوحة 238.
(2)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 3/403 و468، ومسلم (2613)(118) من طريق وكيع وأبي معاوية وجرير، كلهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. إلا أنه قال فيه:" هشام بن حكيم بن حزام "، وعند أحمد في الرواية الأولى:" ابن حزام " فقط.
وأخرجه أحمد 3/403 عن ابن نمير، ومسلم (2613)(117) و (118) من طريق أبي أسامة ثلاثتهم عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ هشام بن حكيم أنه مر بالشام على قوم من الأنباط
…
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَنْ يُعَذِّبَ مَخْلُوقٌ بِعَذَابِ اللَّهِ
5614 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ»
(1)
. [3: 5]
***
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم. يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وأخرجه مسلم (2241)(148) في السلام: باب النهي عن قتل النمل، عن حرملة بن يحيى، وأبي الطاهر بن السرح، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (5266) في الأدب: باب في قتل الذر، والنسائي 7/210-211 في الصيد: باب قتل النمل، وابن ماجة (3225) في الصيد: باب ما يُنهى عن قتله، والطحاوي في " مشكل الآثار " 1/373، والبيهقي 5/213 من طرق ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد 2/402-403 من طريق عبد الله بن المبارك، والبخاري (3019) في الجهاد: باب رقم (153) ، وابن ماجة بعد الحديث (3225) من طريق الليث، كلاهما عن يونس، به.
وأخرجه أحمد 2/449، والبخاري (3319) في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ومسلم (2241)(149) ، وأبو داود =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (5265) ، والنسائي في السير، كما في " التحفة " 10/201، والطحاوي 1/373 من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره. وقال فيه:" فأوحى الله إليه: فهلاَّ نملة واحدة ".
وأخرجه كذلك أحمد 2/313، ومسلم (2241)(150) ، والبيهقي 5/214، والبغوي (3268) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وانظر الحديث الآتي برقم (5618) .
2- بَابُ الْمُثْلَةِ
5615 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«هَلْ تُنْتَجُ إِبِلُ قَوْمِكَ صِحَاحًا آذَانُهَا، فَتَعْمَدُ إِلَى الْمُوسَى فَتَقْطَعُ آذَانَهَا، فَتَقُولُ: هَذِهِ بُحُرٌ، أَوْ تَشُقُّ جُلُودَهَا، وَتَقُولَ: هَذِهِ صُرُمٌ، فَتُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ؟» قَالَ
(1)
: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:«فَكُلُّ مَا آتَاكَ اللَّهُ لَكَ حِلٌّ، سَاعِدُ اللَّهِ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ، وَمُوسَى اللَّهِ أَحَدُّ مِنْ مُوسَاكَ»
(2)
. [1: 64]
(1)
تحرفت في الأصل إلى: " فإن "، والتصويب من " التقاسيم " 1/لوحة 464.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص -واسمه عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- فمن رجال مسلم، وصحابي الحديث مالك بن نضلة روى له أصحاب السنن والبخاري في " أفعال العباد ". أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي وسماع شعبة منه قبل تغيره.
وأخرجه الحاكم 1/25، وعنه البيهقي في " الأسماء والصفات " ص 341-342 من طريق أبي المثنى ومحمد بن أيوب، كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «سَاعِدُ اللَّهِ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدِكَ» مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَارُفِ الَّتِي لَا يَتَهَيَّأُ مَعْرِفَةُ الْخَطَّابِ فِي الْقَصْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا بِهِ.
وَقَوْلُهُ: «فَكُلُّ مَا آتَاكَ اللَّهُ لَكَ حِلٌّ» لَفْظَةُ أَمْرٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ
= الإسناد، وقد رواه جماعة من أئمة الكوفيين عن أبي إسحاق، وقد تابع أبو الزعراء عمرو بن عمرو أبا إسحاق السبيعي في روايته عن أبي الأحوص، ولم يخرجاه، لأن مالك بن نضلة الجشمي ليس له راو غير ابنه أبي الأحوص، وقد خرج مسلم عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه، وليس له راوٍ، وكذلك عن أبي مالك الأشجعي، عن أبيه وهذا أولى من ذلك كله.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (1303) ، وأحمد 3/473، والطبري في " جامع البيان "(12826) ، والحاكم 4/181، والبيهقي ص 341 من طريق شعبه، به.
وأخرجه بنحوه الطبري (12825) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والبيهقي 10/10 من طريق معمر، كلاهما عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه أحمد 4/136-137 ومن طريقه الطبراني في " الكبير " 19/ (622) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو، عن عمه أبي الأحوص، به. وإسناده صحيح.
وأورده السيوطي في " الدر المنثور " 3/211 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، والحكيم الترمذي في " نوادر الأصول "، وابن المنذر، وابن ابن حاتم.
" تُنْتَج ": بالبناء للمجهول، يقال: نُتِجَتْ الناقة تُنْتَج: إذا ولدت.
والبحر: جمع بحيرة، قال الطبري 11/121: البحيرة الفعيلة: من قول القائل: بَحَرتُ أذن الناقة، إذا شقها، أبحرُها بحراً، والناقة مبحورة، ثم تصرف المفعولة إلى فعيلة، فيقال: هي بحيرة.
وصُرُم: جمع صريمة، وهي التي قطعت أذنها وصُرمَتْ.
سَبَبِ ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَهُوَ اسْتِعْمَالُ الْقَوْمِ فِي الْإِبِلِ قَطْعَ الْآذَانِ، وَشَقَّ الْجُلُودِ وَتَحْرِيمَهَا عَلَيْهَا.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُثْلَةِ بِشَيْءٍ فِيهِ الرُّوحُ
5616 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:
قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: إِنَّ عَبْدًا لِي أَبَقَ، وَإِنِّي نَذَرْتُ إِنْ أَصَبْتُهُ لَأَقْطَعَنَّ يَدَهُ، قَالَ: لَا تَقْطَعْ يَدَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ فِينَا فَيَأْمُرُنَا بِالصَّدَقَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ الْمُثْلَةِ
(1)
[2: 3]
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُمَثِّلَ بِالشَّيْءِ مِنَ الْحَيَوَانِ
5617 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ»
(2)
. [2: 109]
(1)
حديث صحيح، وهو مكرر (4473) .
(2)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجال ثقات رجال الشيخين غير المنهال بن عمرو، فمن رجال البخاري.
وأخرجه أحمد 2/103 عن عفان، والنسائي 7/238 في الضحايا: باب النهي عن المجثمة، من طريق يحيى والبيهقي 9/87 من طريق آدم، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وفي رواية أحمد قصة.
وأخرجه أحمد 1/338 و2/43، والحاكم 4/234 عن محمد بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
***
= جعفر غندر، والدارمي 2/83 عن أبي الوليد، كلاهما عن شعبة، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير قال: خرجت مع ابن عمر في طريق من طرق المدينة، فإذا بغلمة يرمون دجاجة، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ تفرقوا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من مثل بالحيوان. قال أحمد في روايته الأولى " ابن عمر وابن عباس "، وعلقه البخاري في " صحيحه " بإثر الحديث (5515) في الذبائح والصيد: باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة، عن سليمان -هو ابن حرب- عن شعبة، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي! مع أن المنهال لم يخرج له مسلم شيئاً، ثم إنهما قد أخرجاه بهذه السياقة في " صحيحيهما " كما سيأتي في التخريج.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (8428) ، وأحمد 2/13 و60 من طرق عن الأعمش، عن المنهال، به.
وأخرجه كذلك الطيالسي (1872) ، وأحمد 2/86 و141، والبخاري (5515)، ومسلم (1958) في الصيد والذبائح: باب النهي عن صبر البهائم، والنسائي 7/238 من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد بن جبير، فذكره.
وأخرجه الطبراني في " الصغير "(413) من طريق داود بن أبي القصاف عن سعيد بن جبير، به.
3-
فَصْلٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالدَّوَابِّ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الِارْتِدَافَ وَالتَّعْقِيبَ عَلَى الدَّابَّةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا عَلِمَ قِلَّةَ تَأَذِّي الدَّابَّةِ بِهِ
5618 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَى بَغْلَتِهِ الشَّهْبَاءِ حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا قُدَّامَهُ
(1)
وَهَذَا خَلْفَهُ
(2)
. [4: 1]
(1)
تحرفت في الأصل إلى: " وراءه "، والمثبت من مصادر التخريج.
(2)
إسناده حسن على شرط مسلم، عكرمة بن عمار: صدوق إلا في روايته عن يحيى بن أبي كثير، ففيها اضطراب. النضر بن محمد: هو الجرشي.
وأخرجه مسلم (2423) في فضائل الصحابة: باب فضائل الحسن والحسين، عن عبد الله بن الرومي، بهذا الإسناد. وقرن به عباس بن عبد العظيم العنبري.
وأخرجه الترمذي (2775) في الأدب: باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة، والطبراني (6247) من طريق العباس بن عبد العظيم العنبري، عن النضر بن محمد، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وفي " تحفة المزي " 4/39: حسن غريب.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الدَّوَابَّ كَرَاسِيَّ
5619 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ -وَكَانَ أَبُوهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«ارْكَبُوا هَذِهِ الدَّوَابَّ سَالِمَةً، وَلَا تَتَّخِذُوهَا كَرَاسِيَّ»
(1)
. [2: 23]
(1)
إسناده قوي، سهل بن معاذ: لا بأس به، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابي الحديث وكذا ابنه سهل روى لهما البخاري في " الأدب المفرد " وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة أبو خيثمة: هو زهير بن حرب.
وأخرجه أحمد 3/440، 4/234، والدارمي 2/286، والطبراني 20/ (431) ، والحاكم 1/444 و2/100، والبيهقي 5/255 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقالوا فيه "
…
أو ايتدعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي".
وقوله " ايتدعوها " قال ابن الأثير: أي: اتركوها، ورفهوا عنها إذا لم تحتاجوا إلى ركوبها، وهو افتعل من " وَدُع " بالضم وداعة ودعة، أي: سكن وترفَّه، وايتدع فهو متدع، أي: صاحب دعة، أو من ودع، إذا ترك، يقال: اتَّدع وايتدع، على القلب والإدغام والإظهار.
وأخرجه أحمد 3/441 عن حسن، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وابن لهيعة ضعيف.
وأخرجه أحمد 3/439 و440، والطبراني 20/ (432) من طريق زَبَّان بن فائد، وأحمد 4/234، والطحاوي في " مشكل الآثار "(40) بتحقيقي، من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن سهل بن معاذ به.
وزبان بن فائد: ضعيف الحديث. وللحديث شاهد عن سهل بن الحنظلية تقدم عند المؤلف برقم (545) ، وعن أبي هريرة عند أبي داود (2567) ، والطحاوي في " مشكل الآثار "(38) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ لَا يَسِيرُ بِهَا وَلَا يَنْزِلُ عَنْهَا.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْمَرْءِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عَلَى وُجُوهِهَا
5620 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ كُوِيَ عَلَى وَجْهِهِ أَوْ وُسِمَ، فَلَعَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ:«سُبْحَانَ اللَّهِ، لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى وُجُوهِهَا»
(1)
. [2: 49]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُسِيءَ إِلَى ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ قَدْ يُتَوَقَّعُ لَهُ دُخُولُ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ
5621 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «دَخَلْتِ امْرَأَةٌ النَّارَ
(1)
حديث صحيح، رجاله على شرط مسلم غير محمد بن وهب بن أبي كريمة، فقد روى له النسائي، وهو لا بأس به. وانظر (5626) و (5627) و (5628) .
فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ»
(1)
. [3: 6]
ذِكْرُ وَصْفِ عَذَابِ هَذِهِ الْمَرْأَةِ الَّتِي رَبَطَتِ الْهِرَّةَ حَتَّى مَاتَتْ
5622 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ:«انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ وَقُمْنَا، فَصَلَّى ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا يُحَدِّثُنَا، فَقَالَ:» لَقَدْ عُرِضَتَ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ شِئْتُ لَتَعَاطَيْتُ مِنْ قُطُوفِهَا، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَلَوْلَا أَنِّي دَفَعْتُهَا عَنْكُمْ لَغَشِيَتْكُمْ، وَرَأَيْتُ فِيهَا ثَلَاثَةً يُعَذَّبُونَ: امْرَأَةً حِمْيَرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً، تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا، أَوْثَقَتْهَا فَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، وَلَمْ تُطْعِمْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَهِيَ إِذَا أَقْبَلَتْ تَنْهَشُهَا وَإِذَا أَدْبَرَتْ تَنْهَشُهَا، وَرَأَيْتُ أَخَا بَنِي دَعْدَعٍ صَاحِبَ السَّائِبِتَيْنِ يُدْفَعُ بِعَمُودَيْنِ فِي النَّارِ -وَالسَّائِبَتَانِ بَدَنَتَانِ
(1)
حديث صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد 2/269، ومسلم (2619) في التوبة: باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، وابن ماجة (4456) في الزهد: باب ذكر التوبة، من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد. وانظر حديث أبي هريرة بإثر الحديث رقم (546) عند المؤلف.
لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرَقَهُمَا، وَرَأَيْتُ صَاحِبَ الْمِحْجَنِ مُتَّكِئًا عَلَى مِحْجَنِهِ، وَكَانَ صَاحِبُ الْمِحْجَنِ يَسْرِقُ مَتَاعَ الْجّاجِّ بِمِحْجَنِهِ، فَإِذَا خَفِيَ لَهُ ذَهَبَ بِهِ، وَإِذَا ظَهَرَ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنِّي لَمْ أَسْرِقْ، إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي»
(1)
. [3: 6]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسِمَ فِي جَاعِرَتَيْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ
5623 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
(1)
حديث صحيح، زيد بن أبي أنيسة وإن كان روى عن عطاء بن السائب بأخرة تابعه سفيان الثوري، وحماد، وشعبة، وقد سمعوا منه قبل الاختلاط. وقد تقدم برقم (2838) .
ونزيد هنا: أخرجه أحمد 2/188 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، به.
وأخرجه الترمذي في " الشمائل "(317) من طريق جرير، عن عطاء به مختصراًً.
وفي الباب عن جابر عند مسلم (904)(10) في الكسوف: باب ما عرض عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ من أمر الجنة والنار.
وتحرفت " السائبتين " في الأصل " والتقاسيم " 3/313 و" سنن النسائي " إلى: " السبتيتين ".
خشاش الأرض: هوامها وحشراتها، الواحدة خشاشة.
والمحجن: عصا معقفة الرأس كالصولجان والميم زائدة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ الْعَبَّاسَ، وَسَمَ بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً فِي وَجْهِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَغَضِبَ، فَقَالَ عَبَّاسٌ: لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي آخِرِهِ، فَوَسَمَهُ فِي جَاعِرَتَيْهِ
(1)
[4: 5]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحْ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5624 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ
(1)
إسناده صحيح. محمد بن ثعلبة بن سواء: صدوق روى له ابن ماجة، وقد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي.
وأخرجه البيهقي 7/35-36 من طريق أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن العلاف، عن محمد بن سواء، بهذا الإسناد. إلا أنه قال:" عن سعيد " -هو ابن أبي عروبة- بدل " شعبة "، وكلاهما روى عنه محمد بن سواء.
وأخرجه عبد الرزاق (8449) عن معمر، عن الزهري مرسلاً.
وأخرجه بنحوه البيهقي 7/36 من طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
والجاعرتان: هما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر.
مِنَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ بِحِمَارٍ لَهُ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ
(1)
. [4: 5]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَسْمِ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي وُجُوهِهَا
5625 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ نَاعِمًا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى حِمَارًا مَوْسُومَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ، فَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ
(2)
. [2: 3]
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَنْ فَعَلَ هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا
5626 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، صَاعِقَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (2118) في اللباس والزينة: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهة ووسمه فيه، والبيهقي 7/35 من طريق أحمد بن عيسى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: مَرَّ حِمَارٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كُوِيَ فِي وَجْهِهِ، تَفُورُ مَنْخِرَاهُ مِنْ دَمٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا» ثُمَّ نَهَى عَنِ الْكَيِّ فِي الْوَجْهِ، وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ
(1)
. [2: 3]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَسْمِ شَيْءٍ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ عَلَى وَجْهِهِ
5627 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى حِمَارًا قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ:«أَلَمْ أَنْهَ عَنْ هَذَا؟! لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَهُ»
(2)
. [2: 89]
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح وانظر ما بعده.
(2)
إسناده قوي. غسان بن الربيع: وثقة المؤلف 9/2، وروى عنه جمع، وكان صالحاً ورعاً، واختلف فيه قول الدارقطني، فمرة قال: صالح، ومرة قال: ضعيف، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. وهو في " مسند أبي يعلى "(2099) .
وأخرجه عبد الرزاق (8451) ، وأحمد 3/323، وأبو داود (2564) في الجهاد: باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه، وأبو يعلى (2148) ، والبيهقي 7/35 من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه بنحوه 3/318 و378، ومسلم (2116) في اللباس: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، والترمذي (1710) في الجهاد: باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسم في الوجه، وابن خزيمة (2551) ، وأبو يعلى (2235) ، والبيهقي 5/255 من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به. =
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْوَاسِمَ شَيْئًا مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ
(1)
فِي وَجْهِهِ
5628 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى حِمَارٍ قَدْ وُسِمَ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ:«لَعَنَ اللَّهُ مَنْ وَسَمَهُ»
(2)
. [2: 109]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسِمَ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ
5629 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَخٍ لِي يُرِيدُ
= وأخرجه عبد الرزاق (8450) ، ومن طريقه أحمد 3/296-297 عَنْ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بن عبد الله.
(1)
في الأصل: " الأرواح "، والمثبت من " التقاسيم " 2/لوحة 245 وهامش الأصل.
(2)
إسناده على شرط مسلم، معقل: هو ابن عبد الله الجزري.
وأخرجه مسلم (2117) في اللباس: باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، والبيهقي 7/35 عن سلمة بن شبيب بهذا الإسناد.
أَنْ يُحَنِّكَهُ، فَوَجَدْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ، وَهُوَ يَسِمُ غَنَمًا، قَالَ شُعْبَةُ: أَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا
(1)
. [4: 1]
***
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد 3/171 و254 و259، والبخاري (5542) في الذبائح والصيد: باب الوسم والعلَم في الصورة، ومسلم (2119) (110) و (111) في اللباس: باب جواز وسم الحيوان، وأبو داود (2563) في الجهاد: باب في وسم الدواب، والبيهقي 7/36 والبغوي (2791) من طرق عن شعبة بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (8452) ، وابن أبي شيبة 5/408، وابن ماجة (3565) في اللباس: باب لبس الصوف، من طرق عن شعبة، به مختصراً بلفظ:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمُ غنماً في آذانها، ورأيته متزرًا بكساء ". وقوله: " رأيته متزراً بكساء " ليس في رواية ابن أبي شيبة. وانظر (4531) و (4532) و (4533) .
والمِرْبَد: الموضع الذي يحبس فيه الإبل والغنم، والرَّبْد: الحبس.
4- بَابُ قَتْلِ الْحَيَوَانِ
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَسَنَاتِ لِمَنْ قَتَلَ الضَّرَّارَاتِ
5630 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ أَبُو حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فَلَهُ حَسَنَةٌ»
(1)
. [1: 2]
(1)
إسناده ضعيف لانقطاعه. المسيب بن رافع: لم يلق عبد الله بن مسعود ولم يسمع منه. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
وأخرجه أحمد 1/420 عن أسباط بن محمد، بهذا الإسناد، وزاد فيه:" ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منا ".
وبهذه الزيادة أخرجه الطبراني (10492) من طريق أبي كُدينة -وهو يحيى بن المهلب- عن أبي إسحاق النسائي، به.
والحديث في " مجمع الزوائد " 4/45، وقال: رواه أحمد والطبراني في " الكبير "، ورجال أحمد رجال الصحيح، إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود.
وقال ابن أبي حاتم في " العلل " 2/322-323: سألت أبي عن حديث رواه العوام بن حوشب، عن سليمان الشيباني، عن المسيب بن رافع، =
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ
5631 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ، مَوْلَاةٍ لِفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمْحًا مَوْضُوعَةً، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا؟ قَالَتْ: نَقْتُلُ بِهِ الْأَوْزَاغَ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَأَتِ النَّارَ عَنْهُ غَيْرَ الْوَزَغُ، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِهِ
(1)
[1: 2]
= عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" مَنْ قَتَلَ حَيَّةً فَلَهُ سَبْعُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ قتل وزغة كانت له حسنة، ومن ترك حية مخافة طلبه فليس منا ". ورواه عبد الواحد بن زياد، عن الشيباني، عن المسيب، عن عبد الله، موقوفاً قال أبي: عبد الواحد أوثق من العوام.
(1)
سائبة مولاة الفاكه لم يرو عنها غير نافع مولى ابن عمر، ولم يوثقها غير المؤلف، ولم ترو غير هذا الحديث عن عائشة، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة 5/402، وعنه ابن ماجة (3231) في الصيد: باب قتل الوزغ، عن يونس بن محمد، بهذا الإسناد. وقد تحرفت " سائبة " في ابن أبي شيبة إلى:" صادقة ". وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 200/1: هذا إسناد صحيح! رواه أبو بكر بن أبي شيبة في " مسنده " هكذا وله شاهد في " الصحيحين " وغيرهما من حديث أم شريك، وفي مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْفَوَاسِقِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
5632 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِيرَوَيْهِ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
(1)
.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُتَقَصِّي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ قَتْلَ الْغُرَابِ إِنَّمَا أُبِيحَ الْأَبْقَعُ مِنَ الْغِرْبَانِ دُونَ غَيْرِهِ
5633 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ
= وأبي هريرة. قلت: وحديث أم شريك سيرد عند المؤلف برقم (5634) ، وحديث سعد برقم (5635) .
وأخرجه عبد الرزاق (8400) ، وابن أبي شيبة 5/402 من طريقين عن القاسم، عن عائشة أنها كانت تقتل الأوزاغ.
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " مصنف عبد الرزاق "(8374) ، وقد سقط منه " العقرب ".
وعن إسحاق بن إبراهيم: أخرجه النسائي 5/210 في المناسك: باب قتل الحدأة في الحرم، والدارمي 2/36-37.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/164، ومسلم (1198) (70) في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم.
وانظر حديث ابن عمر المتقدم عند المؤلف في كتاب الحج برقم (3961) و (3962) =
الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»
(1)
[1: 24]
= والكلب العقور: قال ابن الأثير في " النهاية ": هو كل سبع يَعقِر، أي: يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنمر والذئب، سماها كلباً لاشتراكها في السبعية، والعقور من أبنية المبالغة.
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي 9/316 عن أبي عبد الله الحافظ عن أبي بكر بن عبد الله، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/259، والبخاري (3314) في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ومسلم (1198) (68) في الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، والترمذي (837) في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، من طرق عن يزيد بن زريع، به.
وأخرجه أحمد 6/33 عن عبد الأعلى، عن معمر، به.
وأخرجه البخاري (918) في جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم (1198)(71) ، والبيهقي 5/209 من طريق يونس، وأحمد 6/87 من طريق شعيب، وأحمد أيضاًً 6/59 عن يعقوب، عن ابن أخي ابن شهاب، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري، به. وفي رواية أحمد عن يعقوب قال:" الحية " بدل الفأرة ثم قال: وفي كتاب يعقوب في موضع آخر مكان الحية: " الفأرة ". =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «الْمُخْتَصَرُ مِنَ الْأَخْبَارِ هُوَ رِوَايَةُ صَحَابِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ رِوَايَةِ الْعُدُولِ عَنْهُ بِلَفْظِهِ يَتَهَيَّأُ اسْتِعْمَالُهَا فِي كُلِّ الْأَوْقَاتِ، وَالْمُتَقَصِّي هُوَ رِوَايَةُ ذَلِكَ الْخَبَرِ بِعَيْنِهِ، عَنْ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ نَفْسِهِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ بِزِيَادَةِ بَيَانٍ، يَجِبُ اسْتِعْمَالُ تِلْكَ
= وأخرجه أحمد 6/122 و261، ومسلم (1198) (68) والنسائي 5/208 في الحج: باب ما يقتل في الحرم من الدواب، وأبو يعلى (4503) ، والطحاوى 2/166، والدارقطني 2/231 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، به.
وهو في " الموطأ " لمالك 1/357 في الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، عن هشام بن عروة، عن عروة، مرسلاًً.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (1521) ، والطحاوي 2/166 " والبيهقي 5/209 من طريق شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عن عائشة.
وأخرجه كذلك أحمد 6/97-98، ومسلم (1198)(67) ، وابن خزيمة (2669) ، والنسائي 5/208، وابن ماجة (3087) في المناسك: باب ما يقتل المحرم، والبيهقي 9/316، والبغوي (1991) من طريق شعبة، به. إلا أنه قال مكان العقرب:" الحية ".
وأخرجه مسلم (1198)(66) ، والبيهقي 5/209 من طريق ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أربع كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. الحدأة والغراب، والفأرة والكلب العقور " قال: فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال: تُقتل بصغر لها (أي: بمذلة وإهانة) .
وأخرجه البيهقي 9/316 من طريق هاشم بن القاسم، عن =
الزِّيَادَةِ الَّتِي
(1)
تَفَرَّدَ بِهَا ثِقَةٌ عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَا فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ قَتْلَهَا
(2)
5634 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ شَرِيكٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلِ الْوَزَغِ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا
(3)
. [1: 70]
= عبد الرحمن المسعودي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق " فقال إنسان للقاسم. أيؤكل الغراب؟ قال: ومن يأكل الغراب بعد قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " فاسق ".
(1)
تحرفت في الأصل إلى: " الذي " والتصويب من " التقاسيم " 1/لوحة 404.
(2)
قال الحافظ في " التلخيص " 4/155: ووقع في " صحيح ابن حبان " ما يشعر بأن من العلماء من كره قتل الأوزاغ، فإنه قال: ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كره قتلها، ثم ساق حديث أم شريك.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الطاهر، واسمه أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح، فمن رجال مسلم. وهو في " صحيحه "(2237)(143) عن أبي الطاهر، بهذا الإسناد. وقد صرح ابن جريج عنده وعند غيره بالسماع من عبد الحميد.
وأخرجه أحمد 6/421، والدارمي 2/89، والبخاري (3359) في أحاديث الأنبياء: باب {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} ، ومسلم (2237)(143) ، =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ إِذْ هُنَّ مِنَ الْفَوَاسِقِ
5635 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا
(1)
. [1: 70]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِطْلَاقِ اسْمِ الْفِسْقِ عَلَى غَيْرِ أَوْلَادِ آدَمَ وَالشَّيَاطِينِ
5636 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ،
= والبيهقي 5/211 و9/316، والبغوي (3267) من طرق عن ابن جريج، به.
وأخرجه الطبراني 25/ (251) عن أبي مسلم الكشي، عن أبي عاصم عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبي إدريس، عن سعيد ابن المسيب
…
وأخرجه عبد الرزاق (8395) ، وأحمد 6/462، والحميدي (350) ، وابن أبي شيبة 5/401، والبخاري (3307) في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال، ومسلم (2237)(142)، والنسائي 5/209 في الحج: باب قتل الوزغ، وابن ماجة (3228) في الصيد: باب قتل الوزغ، والطبراني 20/ (200) ، والبيهقي 5/211 من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الحميد بن جبير، به.
(1)
حديث صحيح. ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وهو في " مسند عبد الرزاق "(8390) .
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 1/176، ومسلم (2238)(144) في =
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْوَزَغُ فُوَيْسِقٌ»
(1)
[1: 70]
«وَهَذَا غَرِيبٌ» قَالَهُ الشَّيْخُ.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْمَرْءِ الْحَيَّةَ إِذَا رَآهَا فِي دَارِهِ بَعْدَ إِعْلَامِهِ إِيَّاهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَاءً
5637 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي بَيْتِهِ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، فَسَمِعْتُ تَحْرِيكًا تَحْتَ السَّرِيرِ فِي بَيْتِهِ، فَإِذَا حَيَّةٌ، فَقُمْتُ لِأَقْتُلَهَا فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنِ اجْلِسْ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ، وَقَالَ: تَرَى هَذَا الْبَيْتَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِيهِ فَتًى مِنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِعُرْسٍ، فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْخَنْدَقِ، فَكَانَ ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُهُ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ، وَيَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ لَهُ: «خُذْ سِلَاحَكَ فَإِنِّي
= السلام: باب استحباب قتل الوزغ، وأبو داود (5262) في الأدب: باب في قتل الأوزاغ، والبيهقي 5/211.
وأخرجه أبو يعلى (832) عن وهب بن بقية، عن خالد الواسطي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، به.
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (2240) .
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر الحديث رقم (3963) .
أَخْشَى عَلَيْكَ» فَأَخَذَ سِلَاحَهُ ثُمَّ ذَهَبَ، فَإِذَا هُوَ بِامْرَأَتِهِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَهَيَّأَ لَهَا الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِهِ وَأَصَابَتْهُ الْغَيْرَةُ، فَقَالَتِ: اكْفُفْ عَنْكَ رُمْحَكَ حَتَّى تَرَى مَا فِي بَيْتِكَ، فَدَخَلَ فَإِذَا حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ مُنْطَوِيَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا فَانْتَظَمَهَا فِيهِ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ فَرَكَزَهُ فِي الدَّارِ، فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي رَأْسِ الرُّمْحِ وَخَرَّ الْفَتَى صَرِيعًا، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا الْفَتَى أَمِ الْحَيَّةُ، قَالَ: فَجِئْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْنَا: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحْيِيَهُ، فَقَالَ:«اسْتَغْفِرُوا لِصَاحِبِكُمْ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوا، فَإِنْ رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»
(1)
. [1: 78]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. صيفي مولى ابن أفلح: هو صيفي بن زياد الأنصاري أبو زياد، ويقال: أبو سعيد المدني. وهو في " الموطأ " 2/976-977 في الاستئذان: باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك.
ومن طريق مالك أخرجه مسلم (2236)(139) في السلام: باب قتل الحيات وغيرها، وأبو داود (5259) في الأدب: باب في قتل الحيات، والترمذي بعد الحديث (1484) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء في قتل الحيات، والنسائي في السير، كما في " التحفة " 3/488، والطحاوي في " مشكل الآثار " 4/94-95، والبغوي (3264) .
وأخرجه بنحوه مسلم (362)(140) من طريق أسماء بن عبيد عن أبي السائب، به.
وأخرجه مختصراًً الترمذي (1484) من طريق عبيد الله بن عمر، عن صيفي، عن أبي سعيد. وانظر الحديث رقم (6148) .
ذِكْرُ وَصْفِ الْحَيَّاتِ الَّتِي أُبِيحَ قَتْلُهَا لِلْمَرْءِ
5638 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ»
(1)
.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الطاهر، وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح، فمن رجال مسلم.
وأخرجه ابن ماجة (3535) في الطب: باب قتل ذي الطُّفيتين، عن أبي الطاهر بن السرح بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2233)(130) في السلام: باب قتل الحيات وغيرها، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس، به. ولم يقل في حديثه:"ذا الطفيتين والأبتر"، وقال في أوله:" اقتلوا الحيات والكلاب ".
وأخرجه أحمد 2/121 عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، عن الزهري، بلفظ المؤلف.
وأخرجه الحميدي (620) ، وأحمد 2/9، ومسلم (2233)(128)، وأبو داود (5252) في الأدب: باب في قتل الحيات، والبغوي (3262) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري به. وزاد في آخره: وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فرآه أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهى عن ذوات البيوت. زاد الحميدي: قال سفيان: كان الزهري أبداً يقول فيه: زيد أو أبو لبابة.
وأخرجه بهذه الزيادة في آخره: عبد الرزاق (19616) ، وعنه أحمد 3/452، ومسلم (332)(130) ، والبغوي (3263) عن معمر، عن =
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ وَقَالَ:«فَمَنْ وَجَدَ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا»
(1)
. [2: 61]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ مَسْخِ الْجِنِّ مِنَ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَأْوِي الدُّورَ
5639 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
= الزهري، به، إلا أن مسلماً لم يذكرها. وعلقه البخاري (3299) في بدء الخلق: باب قول الله تعالى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} عن عبد الرزاق.
وأخرجه أيضاً البخاري (3297) و (3298) من طريق معمر، ومسلم (2233)(128) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، كلاهما عن الزهري، به. زاد الزبيدي في روايته:" قال الزهري: ونرى ذلك من سُمَّيْهِمَا. والله أعلم "، وعند البخاري:" أبو لبابة " وحده.
وأراد بذي الطفيتين: الحية التي في ظهرها خطَّانِ، والطفية: خُوصَةُ المُقْل، وهي وَرَقُهُ، وجمعها طُفي، فشبه الخطين اللذين على ظهره بخوصتين من خوص المقل، وهو شر الحيات فيما يقال.
والأبتر: القصير الذنب، والبُتر: شرار الحيات.
وقوله: " فإنهما يلتمسان البصر " أي: تخطفانه وتطمسانه وذلك لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرها على بصر الإنسان. وانظر " معالم السنن " 4/157، و" الفتح " 6/401-402، " وشرح السنة " 12/192.
(1)
صحيح، وهو موصول بالإسناد الذي قبله.
وأخرجه الطبراني (13161) و (13205) من طريقين عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به. وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن صالح، فمن رجال البخاري، وهو ثقة.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ
(1)
الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ
(2)
. [2: 43]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ مِنَ الْحَيَّاتِ الَّتِي تَكُونُ فِي الدُّورِ مِنْ مَسْخِ الْجِنِّ
5640 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ
(1)
في هامش الأصل: " الجنان " خ.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2233)(131) عن محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن نافع أن أبا لبابة كلم ابن عمر ليفتح له باباً في داره يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغِلمة جلد جانٍّ، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أبو لبابة: لا تقتلوه، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن قتل الجِنَّان التي في البيوت.
وأخرجه بنحوه من طرق عن نافع في النهي عن قتل الجنان: مالك 2/975 في الاستئذان: باب ما جاء في قتل الحيات، وأحمد 3/452 و453، والبخاري (3312) و (3313) في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، و (4016) و (4017) في المغازي: باب رقم (12) ، ومسلم (2233)، وأبو داود (5253) في الأدب: باب في قتل الحيات.
وأخرجه بنحوه البخاري (3310) و (3311) من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عمر
…
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْحَيَّاتُ مِنْ مَسْخِ الْجَانِّ كَمَا مُسِخَتِ الْخَنَازِيرُ وَالْقِرَدَةُ»
(1)
. [2: 43]
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو كامل: اسمه فضيل بن حسين.
وأخرجه البزار (1232) عن أبي كامل الجحدري، بهذا الإسناد وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على " المسند " 1/348، وعنه الطبراني (11946) عن إبراهيم بن الحجاج السامي، عن عبد العزيز بن المختار، به. ورواية عبد الله مختصرة. وزاد الطبراني في آخره:" من بني إسرائيل ".
تنبيه: جاء هذا الحديث في " المسند " من رواية عبد الله عن أبيه الإمام أحمد، عن إبراهم بن الحجاج، وهو خطأ، والصواب أنه من زيادات ابنه في " المسند "، لأن إبراهيم بن الحجاج لم يرو عنه أحمد، والذي روى عنه هو ابنه عبد الله كما في كتب التراجم، ولأن الطبراني رواه عن عبد المطلب بن أحمد، عن إبراهيم بن الحجاج فأسقط من بينهما الإمام أحمد، وهو الصواب، والله أعلم.
وأخرجه عبد الرزاق (19617) ومن طريقه أحمد 1/348، والطبراني (11846) ، والبزار بعد الحديث (1232) عن معمر، عن أيوب عن عكرمة، عن ابن عباس -قال. لا أعلمه إلا رفع الحديث- أنه كان يأمر بقتل الحيات وقال: من تركهن خشية أو مخافة ثأر فليس منا. قال: وقال ابن عباس: إن الحيات مسيخ الجن كما مسخت القردة من بني إسرائيل. وقد صرح برفعه البزار في روايته ولم يسق لفظه.
تنبيه: ثبت في " صحيح " مسلم (2663) في القدر، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم القردة والخنازير من مسخ، فقال: إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً ولا عقباً، وقد كانت القردة والخنازير قبل ذلك ". وفي رواية: فقال رجل: =
ذِكْرُ الْعَلَامَةِ الَّتِي يُفَرَّقُ بِهَا بَيْنَ مَسْخِ الْجِنِّ وَبَيْنَ الْحَيَّاتِ عِنْدَ قَتْلِهِنَّ
5641 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هَذِهِ هَوَامٌّ مِنَ الْجِنِّ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فَلْيُحَرِّجْ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ رَآهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيَقْتُلْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ شَيْطَانٌ»
(1)
.
[مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى] : هُوَ وَالِدُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ. [2: 43]
= يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ الله عز وجل لم يهلك قومًا أو يعذب قومًا فيجعل لهم نسلاً، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك ". قال الإمام النووي في " شرح مسلم " 16/214: أي قبل مسخ بني إسرائيل، فدل على أنها ليست من المسخ. وانظر " فتح الباري " 6/407 في شرح حديث أبي هريرة (3305) : " فقدت أمة
…
"
(1)
حديث صحيح إسناده ضعيف. فضيل بن سليمان ذكره المؤلف في " الثقات "، وخالفه الأئمة فضعفوه، لكن الحديث تقدم برقم (5637) من طريق آخر صحيح عن أبي سعيد بأطول مما هنا.
وأخرجه أبو داود (5256) في الأدب: باب في قتل الحيات، عن مسدد، عن يحيى، عن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثني أبي أنه انطلق هو وصاحب له إلى أبي سعيد يعودانه، فخرجنا من عنده، فلقينا صاحباً لنا وهو يريد أن يدخل عليه، فأقبلنا نحن فجلسنا في المسجد، فجاء فأخبرنا أنه سمع أبا سعيد يقول
…
فذكره. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الراوي عن أبي سعيد.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي لَيْسَتْ مِنْ مَسْخِ الْجَانِّ
5642 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ»
(1)
. [2: 43]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ مِنَ الْحَيَّاتِ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَثْنًى عَنْ جُمْلَةِ الْأَمْرِ بِقَتْلِهِنَّ
5643 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ» .
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، وهو ثقة روى له أصحاب السنن غير الترمذي.
وأخرجه الترمذي (1483) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء في قتل الحيات، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وقال: حسن صحيح. وانظر (5609) .
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا كُنْتُ أَدَعُ حَيَّةً إِلَّا قَتَلْتُهَا حَتَّى رَآنِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَزَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً مِنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ، فَنَهَيَانِي عَنْ قَتْلِهَا، فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ، فَقَالَا: إِنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ
(1)
. [1: 43]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ قَتْلَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ مِنَ الْحَيَّاتِ
5644 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ - يَعْنِي الْحَيَّاتَ - وَمَنْ تَرَكَ قَتْلَ شَيْءٍ مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا»
(2)
. [2: 61]
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. صالح: هو ابن كيسان.
وأخرجه مسلم (2233)(130) في السلام: باب قتل الحيات وغيرها، عن حسن الحلواني، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وانظر (5638) .
(2)
إسناده حسن. وأخرجه الحميدي (1156) ، وأحمد 2/247 عن سفيان، بهذا الإسناد. ولم يقل أحمد في روايته:" وَمَنْ تَرَكَ قَتْلَ شَيْءٍ مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ منا ".
وأخرجه أحمد 2/432 عن يحيى، و520 عن صفوان، وأبو داود (5248) عن إسحاق بن إسماعيل، عن سفيان، ثلاثتهم عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد 1/230، وأبي داود (5250) وإسناده صحيح.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَتْلَ ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرِ مِنَ الْحَيَّاتِ
5645 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ» .
وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلَّهَا حَتَّى أَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ يُطَارِدُ حَيَّةً، فَقَالَ: إِنَّهُ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ
(1)
. [4: 6]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَالطُّيُورِ
5646 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ، بِعُكْبَرَا، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَنَزِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعُقَيْلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِ أَرْبَعَةٍ: الْهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ، وَالنَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ»
(2)
. [2: 49]
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم تخريجه عند الحديث رقم (5638) .
(2)
حديث صحيح. حبان بن علي العنزي -وإن كان ضعيفاً- قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق (8415) ، ومن طريقة أحمد 1/332، والدارمي 2/88-89، وأبو داود (5267) في الأدب: باب في قتل الذر، وابن ماجة (3224) في الصيد: باب ما ينهى عن قتله، والبيهقي 9/317 عن مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابن عباس.
وأخرجه البيهقي 9/317 من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به.
وأخرج أيضاًً 9/317 من طريق ابن وهب ويحيى بن سعيد، عن =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنْ لَا حَرَجَ عَلَى قَاتِلِ النَّمْلَةِ إِذَا قَرَصَتْهُ
5647 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:«نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَقَالَ تَحْتَهَا، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِبَيْتِهِنَّ، فَتُحْرَقَ عَلَى مَنْ فِيهَا، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: هَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً» .
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَ: وَقَالَ الْأَشْعَثُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، وَزَادَ: فَإِنَّهُنَّ يُسَبِّحْنَ
(1)
. [3: 5]
ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ
5648 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ
= ابن جريج قال: حدثت عن الزهري، به. قال يحيى: ورأيت في كتاب سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد، عن الزهرىّ، يعني هذا الحديث.
(1)
الإسناد الأول فيه انقطاع، والإسناد الثاني متصل صحيح، رجاله رجال الشيخين غير أشعت، فقد روى له أصحاب السنن، وعلق له البخاري، وهو ثقة.
وأخرجه بالإسنادين النسائي 7/211 عن إسحاق بن إبراهيم، به.
وأخرجه أيضاًً 7/211 عن إسحاق بن إبراهيم، عن مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عن الحسن، عن أبي هريرة نحوه ولم يرفعه. وتقدم الحديث من طريق آخر برقم (5614) .
وقوله: " فقال تحتها " من القيلولة، وهي النوم في القائلة: نصف النهار.
الْأَنْصَارِيُّ، قَالَا: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
(1)
. [1: 95]
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/969 في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الكلاب.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/113، والدارمي 2/90، والبخاري (3323) في بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ومسلم (1570) (43) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك، والنسائي 7/184 في الصيد والذبائح: باب الأمر بقتل الكلاب، وابن ماجه (3202) في الصيد: باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع، والبيهقي 6/8، والبغوي (2778) زاد أحمد في روايته:" وقال: من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان " وزاد النسائي في روايته: " غير ما استثنى منها ".
وأخرجه عبد الرزاق (19610) ، وابن أبي شيبة 5/405 و406، وأحمد 2/22-23 و101 و116-117، ومسلم (1570)(44) و (45) ، والبيهقي 6/8، والبغوي (2779) من طرق عن نافع به، وبعضهم يزيد في الحديث على بعض.
وأخرجه مسلم (1571)، والترمذي (1488) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره، والنسائي 7/184-185، والبيهقي 6/9 من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به. وزاد إلا كلب صيد أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعاً "، ولم يذكر النسائي قصة أبي هريرة. قال الخطابي في قول ابن عمر: " إن لأبي هريرة زرعاً "، وفي رواية: " رحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع ": أراد تصديق أبي هريرة وتوكيد =
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ
5649 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ الْأُمَوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ السَّبَّاقِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، قَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَنْكَرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام قَدْ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَلْقَنِي أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي» قَالَتْ: فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ
(1)
بِسَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ بِهِ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِيَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ» ، فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ
= قوله، وجعل حاجته إلى ذلك شاهداً له على علمه، لأن من صدقت حاجته إلى شيء، كثرت مسألته عنه حتى يحكمه، وقد رواه عبد الله مفضل المزني، وسفيان بن أبي زهير، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فذكروا فيه الزرع كما ذكره أبو هريرة.
وأخرجه النسائي 7/184، وابن ماجة (3203) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رافعاً صوته يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية.
(1)
في الأصل: " على "، والمثبت من " التقاسيم " 1/لوحة 593.
يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرَ
(1)
. [1: 95]
ذِكْرُ نَقْصِ الْأَجْرِ عَنْ مُقْتَنِي الْكِلَابِ إِلَّا أَجْنَاسًا مَعْلُومَةً مِنْهَا
5650 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري. ابن السباق: هو عبيد.
وأخرجه الطبراني 24/ (31) من طريق أبي يعلى الثوري، عن أبي صفوان، بهذا الإسناد مختصراًً بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب.
وأخرجه بطوله مسلم (2105) في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان..، وأبو داود (4157) في اللباس: باب في الصور، والبيهقي 1/242 و243 من طريق ابن وهب، والطبراني 23/ (1047) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن يونس، به.
وأخرجه أحمد 6/330، وأبو يعلى ورقة 329/1 من طريق محمد بن أبي حفصة، والنسائي 7/186 في الصيد: باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب، من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني 23/ (1046) من طريق عمارة بن أبي حفصة، وأبو يعلى ورقة 29-330، والطبراني 23/ (1048) و24/ (32) من طريق سليمان بن كثير أربعتهم عن الزهري، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه بنحوه النسائي 7/184 باب الأمر بقتل الكلاب، عن كثير بن عبيد، عن محمد بن حرب عن الزبيدي، عن الزهري، عن ابن السباق قال: أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: لكنَّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل الكلب الصغير.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا مَاشِيَةٍ وَلَا حَرْثٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»
(1)
. [1: 95]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بَعْدَ هَذَا الْأَمْرِ زَجَرَ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا جِنْسًا مِنْهَا
5651 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَقْدُمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِالْكَلْبِ فَتَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ
(2)
، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»
(3)
. [1: 95]
(1)
إسناده قوي. غسان بن الربيع: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في " ثقاته " 9/2، ومن فوقه ثقات على شرطهما غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 5/56، والنسائي 7/188-189 في الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب للحراثة، من طريق عوف الأعرابي، وأحمد 5/57 من طريق قتادة، كلاهما عن الحسن، بهذا الإسناد. وانظر (5655) و (5657) .
وله شاهد من حديث أبي هريرة سيأتي بعد حديث، وآخره بعده من حديث ابن عمر.
(2)
تحرف في الأصل و" التقاسيم " 1/لوحة 594 إلى: الطفيتين.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= محمد بن مسلم بن تدرس، فقد روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.
وأخرجه أبو داود (2846) في الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، عن يحيى بن خلف، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد. إلى قوله:" عليكم بالأسود ".
وأخرجه أحمد 3/333، ومسلم (1572) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، والبيهقي 6/10 من طريق روح بن عبادة، عن ابن جريج، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/406، والبيهقي 6/10 من طريقين عن أبي الزبير، عن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فقتلناها حتى إن كانت الأعرابية تجيء معها كلبها فنقتله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لولا أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن أفنيها، لأمرت بقتلها، ولكن اقتلها منها كل أسود بهيم ذي عينين بيضاوين ".
قال العيني في " عمدة القارئ " 7/305: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ما عدا المستثنى منسوخاً، بل محكماً، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولاً بقتلها، ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهى عن قتل جميعها إلا الأسود لحديث عبد الله بن مغفل المزني:" لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها " رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الإمام الخطابي تعليقاًً على قوله: " لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها
…
" معنى هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كره إفناء أمة من الأمم، وإعدام جيل من الخلق، لأنه ما من خلق لله عز وجل إلا فيه نوع من الحكمة، وضرب من المصلحة، يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن، فاقتلوا شرارهن، وهي السود البهم، وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة.
ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ لِغَيْرِ النَّفْعِ
5652 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ»
(1)
.
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1575)(59) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة (3204) في الصيد: باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، والبيهقي 6/10 من طريقين عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد 2/425 و473، والبخاري (2322) في الحرث والمزارعة: باب اقتناء الكلب للحرث، و (3324) في بدء الخلق: باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ومسلم (1575)(59) ، والبيهقي 6/10 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه أحمد 2/267، ومسلم (1575)(58)، وأبو داود (2844) في الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره والترمذي (1490) في الأحكام والعقائد: باب ما جاء من أمسك كلبًا ما ينقص من أجره، والنسائي 7/189 في الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، والبيهقي 1/251، والبغوي (2777) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه أحمد 2/345، وابن أبي شيبة 5/409، ومسلم (1575)(57) ، والنسائي 8/189، والبيهقي 1/251 و6/10 من طرق عن أبي هريرة به. ولفظه عند بعضهم:" من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم ".
ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَدْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ مُمْسِكِ الْكَلْبِ أَكْثَرَ مِنْهُ
5653 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ ضَارِيَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلَّ يَوْمٍ»
(1)
. [2: 109]
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري.
وأخرجه أحمد 2/4 و55 و101 و113 و147، وابن أبي شيبة 5/409، ومالك 2/969 في الاستئذان: باب ما جاء في أمر الكلاب، والبخاري (5482) في الذبائح والصيد: باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية، ومسلم (1574) (50) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب، والترمذي (1487) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره والنسائي 7/188 في الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد، والبيهقي 6/9، والبغوي (2775) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/27 و37 و47 و60 و71 و79 و147 و156، وابن أبي شيبة 5/408، والبخاري (5480) و (5481) ، ومسلم (1574)(51) و (52) و (53) و (54) و (55) و (56) ، والترمذي (1488) ، والنسائي 7/187، و188 و189 باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، والبيهقي 6/9 من طرق عن عبد الله بن عمر، به.
وقوله: " إلا كلب ضارية الضارية: المعودة على الصيد، يقال، ضري الكلبُ وأضراه صاحبه، أي: عوده وأغراه به، ويجمع على ضوار، ويقال: كلب ضارٍ، وكلبة ضارية.
ذِكْرُ مَا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِإِمْسَاكِهِ الْكَلْبَ عَبَثًا
5654 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»
(1)
. [3: 32]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْتِثْنَاءِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَلْبَ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ مِنْ بَيْنِ عُمُومِ الْإِمْسَاكِ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
5655 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ»
(2)
. [1: 32]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أَرَادَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم زَجْرَهُ عَنْ قَتْلِ الْكِلَابِ
5656 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ
(1)
إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر (5652) .
(2)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد تقدم برقم (5650) .
وانظر (5656) و (5657) . عبد الأعلى: هو عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي البصري.
الْعَلَاءِ، وَمَعَنَا شُعْبَةُ، فَلَمَّا دُفِنَ، قَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَى قَبْرِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ، وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَدَّثَنِي فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، وَأَوْمَأَ إِلَى مَسْجِدِ الْجَامِعِ
(1)
.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اسْمُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدٌ وَلَقَبُهُ سُلْسٌ، وَلَيْسَ لِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ فِي الدُّنْيَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ غَيْرَ هَذَا، وَهُوَ أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ، وَأَبُو عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ اسْمُهُ زَبَّانُ، وَهُمْ أَرْبَعَةٌ: أَبُو مُعَاذٍ وَعُمَرُ.
(1)
سعيد بن عبيد: فكره المؤلف في " الثقات " 8/260، وأخرج حديثه هذا عن أبي خليفة، به. وأبو سفيان بن العلاء: ذكره البخاري في " تاريخه " 9/39، وعنه ابن أبي حاتم 9/381-382 فقال: قال يحيى: كنت أشتهي أن أسمع من أبي سفيان حديث الحسن عن عبد الله بن مغفل، كان يقول فيه: حدثني ابن مغفل. كان شعبة يروي عنه، وروى عنه وكيع. وباقي سنده ثقات.
وأخرجه أحمد 5/54 عن وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء، بهذا الإسناد.
قلت: وأخرج أحمد 5/56 عن عبد الصمد، حدثنا الحكم بن عطية قال: سألت الحسن عن الرجل يتخذ الكلب في داره، قال: حدثني عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: " من اتخذ كلباً نقص من أجره كل يوم قيراط.. " وانظر (5650) و (5656) و (5657) .
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْأَمْرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ كُلِّهَا
5657 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ» قَالَ: «وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» قَالَ: وَكُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ
(1)
. [3: 60]
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري، وقد تقدم في التعليق السابق أن الحسن سمع هذا الحديث من عبد الله بن مغفل.
وأخرجه أبو داود (2845) في الصيد: باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، عن مسدد بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 7/185 في الصيد: باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها، عن عمران بن موسي، عن يزيد بن زريع، به.
وأخرجه أحمد 4/85 و5/56-57، والترمذي (1486) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء في قتل الكلاب، وابن ماجة (3205) في الصيد: باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية، من طرق عن يونس، به. وفي لفظ بعضهم:" قيراطان ". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 5/54 و56 و57، والترمذي (1486) و (1489) في الأحكام والفوائد: باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره، والنسائي =
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ مِنَ الْكِلَابِ
5658 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ
= 7/188 في الصيد: باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث، والدارمي 2/90، والطحاوي 4/54، والبغوي (2776) و (2780) من طرق عن الحسن، به.
وأخرج الشطر الأخير منه ابن ماجة (769) في المساجد والجماعات: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، من طريق أبي نعيم، عن يونس، به.
وأخرجه أحمد 5/56، والطيالسي (913)، والنسائي 2/56 في الصلاة: باب ذكر ما نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ فِي أعطان الإبل، من طريق أشعث بن فضالة، عن الحسن، به.
وأخرج أحمد 4/86، وابن أبي شيبة 5/406، ومسلم (280) في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، و (1573) (48) و (49) في المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب، وأبو داود (74) في الطهارة: باب الوضوء بسؤر الكلب، وابن ماجة (3200) و (3201) في الصيد: باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو زرع، والدارمي 2/90، والبغوي (2781) ، والبيهقي 6/10 من طريق مطرف بن عبد الله، عن عبد الله بن مغفل. ولفظه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال:" ما بالهم وبال الكلاب " ثم رَخَّصَ في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال:" إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة في التراب ". وانظر (5650) و (5655) و (5657) .
أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا، وَلَكِنِ اقْتُلُوا الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ»
(1)
. [3: 60]
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِصَاحِبِ الْحَرْثِ اقْتِنَاءَ الْكِلَابِ لِيَنْتَفِعَ بِهَا
5659 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي كَلْبِ الْحَرْثِ»
(2)
. [2: 42]
***
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، وقد تقدم تخريجه برقم (5651) .
(2)
إسناده قوي، عم أحمد بن خالد: هو الوليد بن عبد الملك بن عبد الله الحراني وذكره المؤلف في " الثقات " 9/227 فقال: يروي عن ابن عيينة، وعيسى بن يونس، وأهل الجزيرة. وحدثنا عنه ابن أخيه أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَبُو بدر بحران وغيره من شيوخنا: مستقيم الحديث إذا روى عن " الثقات "، وقال أبو حاتم: صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين. وانظر (5650) و (5655) و (5656) و (5657) .
5- بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ وَالتَّشَاجُرِ وَالتَّهَاجُرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالتَّدَابُرِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
5660 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ»
(1)
. [2: 3]
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في " الموطأ 2/907 في حسن الخلق: باب ما جاء في الهجرة، ومن طريقه أخرجه البغوي (6076) في الأدب: باب الهجرة، وفي " الأدب المفرد " (398) ، ومسلم (2559) (23) في البر والصلة والآداب: باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، وأبو داود (4910) في الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، وأبو نعيم في " الحلية " 3/374، والبغوي (3522) .
وأخرجه أحمد 3/110 و165 و199 و255، والحميدي (1183) ، والطيالسي (2091) ، وعبد الرزاق (20222)، والبخاري (6065) في الأدب: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر ومسلم (2559)(23) ، =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُشَاحَنَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِذِ الْغُفْرَانُ يَكُونُ عَنِ الْمُشَاحِنِ بَعِيدًا
5661 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا»
(1)
. [2: 3]
= والترمذي (1935) في البر والصلة: باب ما جاء في الحسد، وأبو يعلى (3549) و (3550) و (3551) و (3612) ، وأبو نعيم 3/374، والبيهقي في " السنن " 7/303 و10/232 وفي " الآداب "(300) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 3/209 و277 و283، ومسلم (2559)(24) ، وأبو يعلى (3261) و (3771) من طريقين عن أنس.
وقوله: " ولا تدابروا " قال البغوي: معناه التهاجر والتصارم، مأخوذ من تولية الرجل دبره إذا رأى أخاه وإعراضه عنه، فأما النهي عن الهجران أكثر من ثلاث، إنما جاء في هجران الرجل أخاه لِعتْب ومَوْجِدة، أو لنبوة تكون منه، فرخص له في هذه الثلاث لقلتها، وحرَّم ما وراءها، فأما هجران الوالد الولد، والزوج الزوجة، ومن كان في معناهما، فلا يُضيِّقُ أكثر من ثلاث، وقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهراً. هذا قول الخطابي في كتابه. قلت (القائل البغوي) : فأما هجرانُ أهل العصيان، وأهل الريب في الدين، فشرع إلى أن تزول الريبة عن حالهم، وتظهر توبتهم، قال كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وذكر خمسين ليلة.
(1)
إسناده صحيح على شرط الصحيح. =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْهِجْرَانِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ لَيَالٍ
5662 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا- أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ: وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ حِينَ بَلَغَهَا ذَلِكَ: إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرًا أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا، فَاسْتَشْفَعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ طَالَتْ هِجْرَتُهَا لَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللَّهِ لَا أُشَفِّعُ فِيهِ أَحَدًا وَلَا أَحْنَثُ فِي نَذْرِي الَّذِي نَذَرْتُ أَبَدًا، فَلَمَّا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ كَلَّمَ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، وَهُمَا مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، فَقَالَ لَهُمَا: نَشَدْتُكُمَا بِاللَّهِ إِلَّا أَدْخَلْتُمَانِي عَلَى عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْذِرَ فِي قَطِيعَتِي، فَأَقْبَلَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَقَدِ اشْتَمَلَا عَلَيْهِ بِبُرْدَيْهِمَا حَتَّى اسْتَأْذَنَا عَلَى عَائِشَةَ
= وأخرجه الطيالسي (2403) من طريق وهيب، وأبو القاسم البغوي في " الجعديات "(3061) من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، كلاهما عن سهيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو محمد البغوي (3524) عن علي بن الجعد، عن أبي غسان محمد بن مطرف، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به. وقد تقدم برقم (3644) ، وسيأتي برقم (5663) و (5666) و (5667) و (5668) .
فَقَالَا: السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِيهٍ نَدْخُلُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ادْخُلَا، فَقَالَا: كُلُّنَا؟ قَالَتْ: نَعَمِ ادْخُلُوا كُلُّكُمْ، وَلَا تَعْلَمُ عَائِشَةُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا دَخَلُوا اقْتَحَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْحِجَابَ وَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَاعْتَنَقَهَا وَطَفِقَ يُنَاشِدُهَا وَيَبْكِي، وَطَفِقَ الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ، وَيَقُولَانِ لَهَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَمَّا عَمِلْتِيهِ، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَلَمَّا أَكْثَرَا عَلَى عَائِشَةَ التَّذْكِرَةَ، طَفِقَتْ تُذَكِّرُهُمْ وَتَبْكِي، وَتَقُولُ: إِنِّي نَذَرْتُ وَالنَّذْرُ شَدِيدٌ، فَلَمْ يَزَالَا بِهَا حَتَّى كَلَّمَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ، ثُمَّ أَعْتَقَتْ عَنْ نَذْرِهَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً، ثُمَّ كَانَتْ بَعْدَمَا أَعْتَقَتْ أَرْبَعِينَ رَقَبَةً تَبْكِي حَتَّى تَبُلَّ دُمُوعُهَا خِمَارَهَا
(1)
. [2: 2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَائِشَةُ هِيَ خَالَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ لِأَنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزيبرِ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ أُخْتُ عَائِشَةَ.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَهْجُرَ الْمَرْءُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ
5663 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ:
(1)
حديث صحيح. ابن أبي السري متابع ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وهو في " المصنف " برقم (15851) ومن طريقه أخرجه أحمد 4/327.
وأخرجه البخاري (6073) في الأدب: باب الهجرة، من طريق شعيب، عن الزهري، به.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا الْمُتَهَاجِرَيْنِ، يَقُولُ: رُدُّوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا»
(1)
. [2: 86]
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَمَّنْ مَاتَ وَهُوَ مُهَاجِرٌ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَوْقَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثِ
5664 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ»
(2)
. [3: 42]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (3644) و (5661) وسيأتي برقم (5666) و (5667) و (5668) .
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه، فمن رجال مسلم. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو، ويزيد الرشك: هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي. =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم» لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ: يُرِيدُ بِهِ إِنْ لَمْ يَتَفَضَّلِ الرَّبُّ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِمَا بِالْعَفْوِ عَنْ إِثْمِ صِرَامِهِمَا ذَلِكَ.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ لِمَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ إِلَّا مَنْ أَشْرَكَ بِهِ أَوْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ
5665 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، وَابْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خُلَيْدٍ عُتْبَةُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، وَابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يَطْلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ»
(1)
. [1: 2]
= وأخرجه أحمد 4/20، والطبراني 22/ (454) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(402) و (407) ، والطبراني 2/ (455) من طريق عبد الوارث، عن يزيد الرِّشْك، به. وأورده الهيثمي في " المجمع " 8/66، ونسبه لأحمد وأبي يعلى، وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.
(1)
حديث صحيح بشواهده، رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً، مكحول لم يلقَ مالك بن يخامر.
وأخرجه ابن أبي عاصم في " السنة "(512) ، والطبراني في " الكبير " 20/ (215) عن هشام بن خالد، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في =
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا غَيْرَ الْمُشَاحِنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ عِنْدَ عَرْضِ أَعْمَالِهِمْ عَلَى بَارِئِهِمْ جَلَّ وَعَلَا فِيهِمَا
5666 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَيَغْفِرُ اللَّهُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ
= " المجمع " 8/65 وقال: رواه الطبراني في " الكبير " و" الأوسط "، ورجالهما ثقات.
وأخرجه أبو نعيم في " الحلية " 5/191 من طريق أزهر بن المرزبان، عن عتبة بن حماد، به.
وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند ابن ماجة (1390) ، وابن أبي عاصم (510) ، واللالكائي (763) .
وعن أبي هريرة عند البزار (2046) .
وعن أبي ثعلبة عند ابن أبي عاصم (511) ، واللالكائي (760) .
وعن أبي بكر عند البزار (2045) ، وابن خزيمة في " الوحيد " ص 90، وابن أبي عاصم (509) ، واللالكائي في " السنة "(750) .
وعن عوف بن مالك عند البزار (2048) .
وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/176.
وعن عائشة عند الترمذي (739) ، وأحمد 6/238، وابن ماجة (1389) ، واللالكائي (764) . وهذه الشواهد وإن كان في كل واحد منهما مقال تقوي حديث الباب.
حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا»
(1)
. [1: 2]
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ غَيْرِ الْمُشَاحِنِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ
5667 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ: يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: اتْرُكُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَفِيئَا»
(2)
. [1: 2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ
(3)
مَوْقُوفٌ مَا رَفَعَهُ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد " برقم (411) ، والبيهقي في " الآداب "(304) ، والبغوي (3523) من طريق مالك، بهذا الإسناد وقد تقدم برقم (3644) و (5661) و (5663) ، وسيأتي (5667) و (5668) .
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (3644) و (5661) و (5663) و (5666) ، وسيأتي برقم (5668) .
(3)
2/909 في حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة، قال ابن عبد البر فيما نقله عنه الزرقاني في " شرح الموطأ " 4/266-267: كذا وقفه يحيى وجمهور الرواة، ومثله لا يقال بالرأي، فهو توقيف بلا شك، وقد رواه ابن وهب عن مالك، وهو من أجل أصحابه، فصرح برفعه.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ غَيْرِ الْمُشَاحِنِ مِنْ عِبَادِهِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ
5668 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا»
(1)
. [2: 3]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ مَنْ كَانَ بَادِئًا بِالسَّلَامِ مِنْهُمَا
5669 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»
(2)
. [2: 2]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (5666) .
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في " الموطأ " 2/906-907 في حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 5/422، والبخاري (6077) في الأدب: باب الهجرة، ومسلم (2560) في البر والصلة: باب تحريم الهجر =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ مِنَ الْمُتَهَاجِرَيْنِ كَانَ خَيْرَهُمَا
5670 -
أَخْبَرَنَا السَّامِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ»
(1)
. [2: 3]
***
= فوق ثلاث بلا عذر شرعي، وأبو داود (4911) في الأدب: باب فيمن يهجر أخاه المسلم، والبغوي (3521) ، والطبراني (3950) .
وأخرجه أحمد 5/416 و421 و422، والطيالسي (592) ، والبخاري (6237) في الاستئذان باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، ومسلم (2560)، والترمذي (1932) في البر والصلة: باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم، والبيهقي 10/63، والطبراني (3949) و (3951)
…
و (3960) من طرق عن الزهري به.
(1)
إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.
6- بَابُ التَّوَاضُعِ وَالْكِبْرِ وَالْعُجْبِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ التَّوَاضُعِ وَتَرْكِ التَّكَبُّرِ وَالتَّعْظِيمِ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ
5671 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا:«الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ»
(1)
. [3: 67]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَلْمَانُ الْأَغَرُّ
5672 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ، بِالْأَبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا:
(1)
إسناده قوي حماد بن سلمة: روى عن عطاء قبل الاختلاط. وقد تقدم برقم (328) .
الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي فِي شَيْءٍ مِنْهُ أَدْخَلْتُهُ فِي النَّارِ»
(1)
. [3: 67]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَوَاضَعَ فِي جُلُوسِهِ بِتَرْكِ الْأَسْبَابِ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى التَّكَبُّرِ
5673 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَحْفِزُ عَلَى رُكْبَتِهِ وَلَا يَتَّكِئُ»
(2)
. [5: 28]
(1)
رجاله ثقات إلا أن ابن فضيل -وهو محمد- روى عن عطاء بن السائب بعد الاختلاط.
وأخرجه ابن ماجة (4175) في الزهد: باب البراءة من الكبر والتواضع، من طريق عبد الرحمن المحاربي، عن عطاء، بهذا الإسناد.
قال البوصيري في " الزوائد " 264/1: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب اختلط بأخرة ولم يعرف حال عبد الرحمن بن محمد المحاربي هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده. وذكر له حديث أبي هريرة المتقدم شاهداً له.
(2)
معاذ بن محمد وأبوه وجده ذكرهم المؤلف في " الثقات " 9/177 و7/378 و5/422، وفي " التهذيب " 9/463: مُحَمَّدِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عن أبيه، عن جده عن أبي، وعنه ابنه معاذ، قال ابن المديني: لا نعرف محمداً ولا أباه، وهو إسناد مجهول.
وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 191 من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّكَاءِ الْمَرْءِ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِهِ فِي جُلُوسِهِ
5674 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جَالِسٌ قَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِي وَاتَّكَأْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ»
(1)
.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَضَعَ رَاحَتَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. [2: 108]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ لَا يَأْنَفَ مِنَ الْعَمَلِ الْمُسْتَحْقَرِ فِي بَيْتِهِ بِنَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ عَظِيمًا فِي أَعْيُنِ الْبَشَرِ
5675 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
= وقوله: " كان يحفز " أي: يجلس على وركيه كأنه ينهض وفي رواية أبي الشيخ: " يجثو على ركبتيه ".
(1)
المغيرة بن عبد الرحمن الحرّاني: روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير الشريد، فمن رجال مسلم، لكن ابن جريج مدلس، وقد عنعن.
وأخرجه أحمد 4/388، وأبو داود (4848) في الأدب: باب في الجلسة المكروهة، والحاكم 4/269، والطبراني (7242) ، والبيهقي 3/236 من طرق عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني (7243) من طريق مندل، عن ابن جريج، به.
حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ: مَا كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: «مَا كَانَ إِلَّا بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ، كَانَ يَفْلِي ثَوْبَهُ، وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، وَيَخْدُمُ نَفْسَهُ»
(1)
. [5: 47]
(1)
إسناده قوي على شرط مسلم.
وأخرجه أبو نعيم في " حلية الأولياء " 8/331 من طريق أحمد بن سعيد، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(541) ، والترمذي في " الشمائل "(335) ، والبغوي (3676) من طريق عبد الله بن صالح، وأخرجه أبو يعلى (4873) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن معاوية بن صالح، به. وقد سقط من المطبوع من " شرح السنة " من السند:" معاوية بن صالح ".
تنبيه: ذكرت في " شرح السنة " عن سند الترمذي فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث سيِّىء الحفظ وقد تبين من هذا التخريج أنه قد تابعه عليه ابن وهب والليث بن سعد.
وأخرجه أحمد 6/206، والبخاري (676) في الأذان: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج، و (5363) في النفقات: باب خدمة الرجل في أهله، و (6039) في الأدب: باب كيف يكون الرجل في أهله، والترمذي (3489) في صفة القيامة: باب رقم (45) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 20، والبغوي (3678) من طرق عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود قال: سألت عائشة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
وأخرجه أبو الشيخ ص 21 من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري قال: سئلت رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول الله في بيته؟ فقالت: كأحدكم =
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5676 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ، بِالْأَبُلَّةِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَيُّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ:«مَا يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، يَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَرْقَعُ دَلْوَهُ»
(1)
. [5: 47]
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ التَّرَفُّعِ بِنَفْسِهِ فِي بَيْتِهِ عَنْ خِدْمَتِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَكْفِيهِ ذَلِكَ
5677 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ فِي بَيْتِهِ؟
= يرفع شيئاً ويضعه، وكان أحب العمل إليه الخياطة. وهذا منقطع بين الزهري وعائشة.
وأخرجه أبو يعلى (847) من طريق ابن جريج، عن مجاهد، عن عائشة. وانظر (5676) و (5677) .
(1)
إسناده صحيح. حسين بن مهدي: روى له الترمذي وابن ماجة، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وهو في " المصنف " برقم (20492) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/167.
قَالَتْ: كَانَ يَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَخْصِفُ نَعْلَهُ، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ
(1)
. [5: 47]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَضْعِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ تَكَبَّرَ عَلَى عِبَادِهِ، وَرَفْعِهِ مَنْ تَوَاضَعَ لَهُمْ
5678 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً يَرْفَعْهُ اللَّهُ دَرَجَةً، حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَعْلَى عِلِّيِّينَ، وَمَنْ يَتَكَبَّرْ عَلَى اللَّهِ دَرَجَةً يَضَعْهُ اللَّهُ دَرَجَةً حَتَّى يَجْعَلَهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ، وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ يَعْمَلُ فِي صَخْرَةٍ صَمَّاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ بَابٌ
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في " مسند أبي يعلى " برقم (4876) .
وأخرجه أحمد 6/121 و260، والبخاري في " الأدب المفرد "(539) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 21 من طرق عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/167، وعبد الرزاق (20492) ، والبخاري في " الأدب المفرد "(540) ، وأبو يعلى (4653) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه أبو الشيخ ص 20 من طريق حماد بن أسامة، عن هشام بن عروة، عن رجل، عن عائشة، به. وانظر (5675) و (5676) .
وَلَا كُوَّةٌ، لَخَرَجَ
(1)
مَا غَيَّبَهُ لِلنَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ»
(2)
. [3: 66]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ دَرَجَةً» يُرِيدُ بِهِ مَنْ تَوَاضَعَ لِلْمَخْلُوقِينَ فِي اللَّهِ، فَأَضْمَرَ الْخَلْقَ فِيهِ، وَقَوْلُهُ:«وَمَنْ يَتَكَبَّرُ» أَرَادَ بِهِ عَلَى خَلْقِ اللَّهِ فَأَضْمَرَ الْخَلْقَ فِيهِ إِذِ الْمُتَكَبِّرُ عَلَى اللَّهِ كَافِرٌ بِهِ.
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِلْمُسْتَكْبِرِ الْجَوَّاظِ إِنْ لَمْ يَتَفَضَّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ
5679 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ، كُلُّ ضَعِيفٍ
(1)
في الأصل: " يخرج "، والمثبت من " التقاسيم " 3/302.
(2)
إسناده ضعيف، دراج -وهو ابن سمعان أبو السمح- ضعيف في حديثه عن أبي الهيثم.
وأخرجه ابن ماجه (4176) في الزهد: باب البراءة من الكبر والتواضع، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
قال البرصيري في " الزوائد " 264/1: هذا إسناد ضعيف، دراج بن سمعان أبو السمح المصري وإن وثقه ابن معين، وأخرج له ابن حبان في " صحيحه "، فقد قال أبو داود وغيره: حديثه مستقيم إلا ما كان عن أبي الهيثم. وقال ابن عدي: عامة أحاديث دراج مما لا يتابع عليه. قلت: وانظر الحديث (3248) .
مُتَضَعِّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، وَأَهْلُ النَّارِ كُلُّ مُسْتَكْبِرٍ جَوَّاظٍ»
(1)
. [2: 76]
5680 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ»
(2)
. [3: 19]
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. معبد بن خالد: هو الجدلي من جديلة قيس الكوفي.
وأخرجه الطيالسي (1238)، والبخاري (6657) في الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} ، ومسلم (2853) (46) في الجنة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار يدخلها الجبارون والجنة..، وأبو يعلى (1477) ، والبيهقي 10/194 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/306، والبخاري (4918) في التفسير: باب {عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ} ، و (6071) في الأدب: باب الكبر، وسلم (2853)(47)، والترمذي (2605) في صفة جهنم: باب رقم (13)، وابن ماجة (4116) في الزهد: باب من لا يُؤْبَهُُ له، والبغوي (3593) من طريق سفيان، عن معبد بن خالد، به.
الجواظ: هو الجموع المنوع، وقيل: الكثير اللحم، المختال في مشيته، وقيل: القصير البطين.
(2)
إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي: روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. عبد العزيز بن مسلم: هو القسملي المروزي. وقد تقدم برقم (224) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانِ اثْنَانِ: أَحَدُهُمَا -َهُوَ الَّذِي نَوَّعْنَا لَهُ النَّوْعَ-: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ أَرَادَ بِهِ جَنَّةً عَالِيَةً يَدْخُلُهَا غَيْرُ الْمُتَكَبِّرِينَ.
وَقَوْلُهُ: "وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ أَرَادَ بِهِ نَارًا سَافِلَةً يَدْخُلُهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَصْلًا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ، أَرَادَ بِالْكِبْرِ الشِّرْكَ، إِذِ الْمُشْرِكُ لَا يَدْخُلُ جَنَّةً مِنَ الْجِنَّانِ أَصْلًا، وَقَوْلُهُ: لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيمَانٍ «أَرَادَ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الْخُلُودِ، حَتَّى يَصِحَّ الْمَعْنَيَانِ مَعًا.
ذِكْرُ نَفْيِ نَظَرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا إِلَى مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ خُيَلَاءَ
5681 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
(1)
. [2: 109]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. المقابري -وهو يحيى بن أيوب- من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم (5443) و (5444) .
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ غَيْرِ مَا ذَكَرْنَاهَا
5682 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ جَرَّ الْإِزَارِ، وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ أَهْلِهَا، وَعَزْلَ الْمَاءِ عَنْ مَحِلِّهِ، وَضَرْبَ الْكِعَابِ، وَالصُّفْرَةَ، وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ، وَعَقْدَ التَّمَائِمِ
(1)
، وَالرُّقَى إِلَّا بِالْمُعَوِّذَاتِ»
(2)
. [2: 110]
(1)
في الأصل و" التقاسيم " 2/260: " عن "، والتصويب من أبي داود.
(2)
عبد الرحمن بن حرملة: قال ابن المديني: لا أعلم روي عنه شيء إلا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله، وقال البخاري 5/270: لم يصح حديثه، وقال ابن أبي حاتم 5/222-223: سألت أبي عنه، فقال: ليس بحديثه بأس، انما روى حديثاًً واحداًً، ما يمكن أن يعتبر به، ولم أسمع أحداً ينكره أو يطعن عليه، وأدخله البخاري في كتاب " الضعفاء "، وقال أبي: يحول منه. وذكره المؤلف في " الثقات " 5/95، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (4222) في الخاتم: باب ما جاء في خاتم الذهب، والنسائي 8/140 في الزينة: باب الخضاب بالصفرة، من طريقين عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/380 و397، والبيهقي 7/232 و9/350 من طريقين عن الرُّكين بن الربيع، به. وانظر ما بعده.
وضرب الكعاب: هي فصوص النرد. =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ
5683 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَشُعْبَةُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ
(1)
. [2: 110]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِعْجَابِ الْمَرْءِ بِمَا أُوتِيَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ وَتَبَخْتُرِهِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا
5684 -
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ
= وعزل الماء عن محله، أي: عزله عن إقراره في فرج الزوجة، وهو محله، وهو تعريض بالنهي عن إتيانها في دبرها.
وتغيير الشيب، يعني بالسواد.
والتمائم: جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام.
(1)
هو مكرر ما قبله. وأخرجه أحمد 1/439 عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّكَ تُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَهَلْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ فِي حُلَّتِي هَذِهِ؟ فَقَالَ: لَوْلَا مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيَّ فِي الْكِتَابِ مَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْءٍ، سَمِعْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِنَّ رَجُلًا مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ إِذْ أَعْجَبَتْهُ جُمَّتُهُ وَبُرْدَاهُ، فَخَسَفَ اللَّهُ بِهِ الْأَرْضَ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»
(1)
. [3: 6]
***
(1)
إسناده على شرط مسلم. أبو رافع: هو نفيع بن رافع الصائغ المدني نزيل البصرة.
وأخرجه أحمد 2/413، ومسلم (2088) (50) في اللباس والزينة: باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه، من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/315 و390 و56 و492 و531، وهو في " صحيفة همام " برقم (65)، والبخاري (5789) في اللباس: باب من جرَّ ثوبه من الخيلاء، ومسلم (2088)(49) ، والبغوي (3355) من طرق عن أبي هريرة، به.
وقوله: " يتجلجل فيها " أي: يسوخ فيها مع اضطراب شديد، ويندفع من شقٍ إلى شقٍ، والجلجلة: حركة مع صوت، أي: يتحرك فيها.
7- بَابُ الِاسْتِمَاعِ الْمَكْرُوهِ وَسُوءِ الظَّنِّ وَالْغَضَبِ وَالْفُحْشِ
ذِكْرُ وَصْفِ عُقُوبَةِ مَا اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَكْرَهُونَ مِنْهُ ذَلِكَ
5685 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا الرُّوحَ، وَمَنْ تَحَلَّمَ حُلْمًا كَاذِبًا كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَيُعَذَّبُ عَلَى ذَلِكَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
(1)
. [2: 109]
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. أيوب: هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني.
وأخرجه الحميدي (531) ، وأحمد 1/216 و359، والبخاري (7042) في التعبير: باب من كذب في حلمه، والطبراني (11855) و (11960) ، والبيقي في " السنن " 7/269، وفي " الآداب "(988) ، والبغوي (3818) من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/246، والطبراني (11831) ، و (11923) من طرق =
ذِكْرُ صَبِّ الْآنُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي آذَانِ الْمُسْتَمِعِينَ إِلَى حَدِيثِ أَقْوَامٍ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ
5686 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عَذَّبَهُ اللَّهُ، حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفِرُّونَ مِنْهُ، صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ تَحَلَّمَ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَيْسَ بِفَاعِلٍ»
(1)
. [2: 109]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُوءِ الظَّنِّ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
5687 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ
= عَنْ عكرمة، به. وانظر ما بعده، وسيأتي برقم (5848) .
الآنك: الرصاص المذاب.
وقوله: "من تحلَّم " أي: تكذَّبَ بما لم يره في منامه، يُقال: حَلمَ الرجلُ يَحْلَم: إذا رأى حُلْماً، وحَلُمَ: صار حليماً.
(1)
إسناده صحيح على شرط البخاري. وقوله: " بين شعيرتين " تحرف في الأصل إلى " شعرتين "، والتصحيح من " التقاسيم " 12 لوحة 237.
وأخرجه أبو داود (5024) في الأدب: باب ما جاء في الرؤيا، والترمذي (1751) في اللباس: باب ما جاء في المصورين، والنسائي 8/215 في الزينة. باب ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة، من طرق عن حماد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وانظر الحديث الذي قبله، وسيأتي برقم (5848) .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادًا لِلَّهِ إِخْوَانًا»
(1)
. [2: 3]
(1)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد. هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وهو في " الموطأ " 2/907-908 في حسن الخلق: باب ما جاء في المهاجرة، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/465 و517، والبخاري (6066) في الأدب: باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} ، ومسلم (2563) (28) في البر والصلة: باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها، وأبو داود (4917) في الأدب: باب في الظن، والبغوي (3533) ، والبيهقي 6/85 و8/333 و10/231.
وأخرجه أحمد 2/245 عن سفيان، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه البخاري (5143) في النكاح: باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، والبيهقي 7/180 من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، به.
وأخرجه همام في " صحيفته " رقم (6) ت رفعت فوزي عبد المطلب وأحمد 2/312 و342 و470 و482 و492 و504 و539، وعبد الرزاق (20228)، والبخاري (6064) في الأدب: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، و (6724) في الفرائض: باب تعليم الفرائض، ومسلم (2563)(29) والبغوي (3534) من طرق عن أبي هريرة، به.
وأخرج الشطر الثاني أحمد 2/277 و287 و288 و360 و389 و393 و394 و446 و465 و469 و480 و501 و512، ومسلم (2563) و (30) و (31) و (2564)(32) و (33) و (34) باب تحريم ظلم المسلم، من طرق عن أبي هريرة. وطوَّله بعضهم.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْجُلُوسِ لِمَنْ غَضِبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَالِاضْطِجَاعِ إِذَا كَانَ جَالِسًا
5688 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ، فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ»
(1)
. [1: 78]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ ذَمِّ النَّفْسِ عَنِ الْخُرُوجِ إِلَى مَا لَا يُرْضِي اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بِالْغَضَبِ
5689 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ:
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا ان فيه انقطاعاً، لأن أبا حرب لا يعرف له سماع من أبي ذر، قال في " التهذيب " 12/69: أبو حرب بن أبي الأسود الدؤلي البصري روى عن ابيه وأبي ذر، والصحيح عن أبيه، قلت: لكن وصله أحمد 5/152 عن أبي معاية، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بن أبي الأسود، عن أبي الأسود، عن أبي ذر. وهذا سند صحيح على شرط مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم.
وأخرجه أبو داود (4783) في الأدب: باب ما يقال عند الغضب، والبغوي (3584) عن أحمد بن حنبل، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (4783) عن وهب بن بقية، عن خالد، عن داود، عن بكر أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أبا ذر، بهذا الحديث. وهذا مرسل.
قال الإمام الخطابي: القائم: متهيئ للحركة والبطش، والقاعد: دونه في هذا المعنى، والمضطجع ممنوع منهما، فيشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالقعود لئلا تبدو منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيما بعد.
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ وَهُوَ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْ لِي قَوْلًا يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ، وَأَقْلِلْ لَعَلِّي لَا أُغْفِلُهُ، قَالَ:«لَا تَغْضَبْ» فَعَادَ لَهُ مِرَارًا، كُلُّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَغْضَبْ»
(1)
. [3: 65]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم غير صحابيه جارية بن قدامة، فقد روى له النسائي في " مسند علي ".
وأخرجه الطبراني (2096) من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/34 و372، وابن أبي شيبة 8/532-533، والطبراني (2093) و (2094) و (2103) و (2106) ، والحاكم 3/615 من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه أحمد 5/370، والطبراني (2100) و (2107) من طرق عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، به.
وأخرجه الطبراني (2101) من طريق محمد بن كريب، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ عمه جارية.
وأخرجه أبو يعلى في " مسنده " 315/2 من طريق أبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف بن قيس، عن جارية بن قدامة، عن عم أبيه.
وأخرجه الطبراني (2104) من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف بن قيس، عن عم له من بني تميم، عن جارية.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/533، والطبراني (2105) من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام عن أبيه، عن الأحنف، عن جارية، عن ابن عم له من بني تميم. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الطبراني (2097) من طريق علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن الأحنف، عن جارية، أن عمه أتى النبي
…
وأخرجه الطبراني (2102) من طريق عبد الله بن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن الأحنف، عن ابن عم له من بني تميم، عن جارية.
وأخرجه الطبراني (2098) من طريق ابن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن جارية.
وأخرجه الطبراني (2099) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ عن طلحة بن قيس، عن الأحنف بن قيس، عن جارية، عن ابن عم له قال: قلت: يا رسول الله
…
قال الحافظ في " الإصابة " 1/219 بعد أن أورد الحديث عن أحمد، عن يحيى بن سعيد وغيره، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الأحنف، عن جارية بن قدامة
…
: وهو بعلو في " المعرفة " لابن منده، وفي اختلاف على هشام رواه أكثر أصحابه عنه ما تقدم، وصححه ابن حبان من طريقه، ورواه أبو معاوية، ويحيى بن زكريا الغساني، وسعيد بن يحيى اللخمى، عن هشام، فزاد فيه: عن جارية، عن عمه، ورواه ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان، عن هشام على عكس ذلك، قال: عن الأحنف، عن عم أبيه، عن جارية، ووقع في رواية لأبي يعلى عن جارية بن قدامة، عن عم أبيه، فذكر الحديث والأول أولى، فقد رواه الطبراني من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، ومن طريق محمد بن كريب عن أبيه شهدت الأحنف يحدث عن عمه، وعمه جارية بن قدامة
…
قال ابن الأثير في " أسد الغابة " 1/314: جارية بن قدامة التميمي السعدي عم الأحنف بن قيس، وقيل: ابن عم الأحنف، قاله ابن منده وأبو نعيم، إلا أن أبا نعيم قال: وقيل: ليس بعمه ولا ابن عمه أخي أبيه، وإنما سماه عمه توقيراً، وهذا أصح، فإنهما لا يجتمعان إلا في كعب بن سعد بن زيد مناة على ما نذكره، فإن أراد بقوله: ابن عمه، من قبيلة واحدة، =
5690 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَارِيَةَ بْنِ قُدَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قُلْ لِي قَوْلًا وَأَقْلِلْ، قَالَ:«لَا تَغْضَبْ» فَأَعَادَ عَلَيْهِ، قَالَ:«لَا تَغْضَبْ»
(1)
. [2: 51]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم» لَا تَغْضَبْ «أَرَادَ بِهِ أَنْ لَا تَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْغَضَبِ مِمَّا نَهَيْتُكَ عَنْهُ، لَا أَنَّهُ نَهَاهُ عَنِ الْغَضَبِ، إِذِ الْغَضَبُ شَيْءٌ جِبِلَّةٌ فِي الْإِنْسَانِ، وَمُحَالٌ أَنْ يُنْهَى الْمَرْءُ عَنْ جِبِلَّتِهِ الَّتِي خُلِقَ عَلَيْهَا، بَلْ وَقَعَ النَّهْيُ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَمَّا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْغَضَبِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ»
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْخُرُوجِ إِلَى مَا لَا يُرْضِي اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ الِاحْتِدَادِ
5691 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَوَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ
= فربما يصح له ذلك.
وقال الطبراني في " الكبير " 2/292: جارية بن قدامة السعدي التميمي عم الأحنف بن قيس، وليس بعمه أخي أبيه، ولكنه كان يدعوه عمه على سبيل الإعظام.
(1)
هو مكرر ما قبله. وأخرجه أحمد 3/484 و5/34، والطبراني (2095) ، والخطيب في " تاريخه " 3/108 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَقُولُونَ فِي الصُّرَعَةِ؟» قَالَ: قُلْتُ: الَّذِي لَا يَصْرَعُهُ الرِّجَالُ، قَالَ:«الصُّرَعَةُ الَّذِي يُمْسِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ»
(1)
. [3: 53]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِمَنِ اعْتَرَاهُ الْغَضَبُ
5692 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» فَقَالُوا لِلرَّجُلِ: أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: إِنِّي لَسْتُ بِمَجْنُونٍ
(2)
. [1: 104]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن خلاد ومحمد بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/532، ومن طريقه أبو داود (4779) في الأدب: باب من كظم غيظاً، عن أبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وقد تقدم برقم (2950) .
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (6115) في الأدب: باب الحذر من الغضب، والبغوي (1333) عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/394، وابن أبي شيبة 8/533، والبخاري (3282) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و (6048) في الأدب: =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْفُحْشِ وَالْبَذَاءِ لِلْمَرْءِ فِي أَسْبَابِهِ
5693 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ أَثْقَلَ مَا وُضِعَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ، وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ»
(1)
. [2: 76]
ذِكْرُ بُغْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ مِنَ النَّاسِ
5694 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ
= باب ما ينهى عن السباب واللعن، ومسلم (2610) (109) و (110) في البر والصلة والآداب: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب، وأبو داود (4781) في الأدب: باب ما يقال عند الغضب، والحاكم 2/441، والطبراني (6488) و (6489) من طرق عن الأعمش، به.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير يعلى بن مملك، فقد روى له البخاري في " الأدب المفرد "، وأبو داود والترمذي والترمذي، وذكره المؤلف في " الثقات " 5/556. وله طريق آخر صحيح تقدم عند المؤلف برقم (481) .
مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَقَالَ: تُصَلِّي إِلَى قَبْرِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهُ، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا قَبِيحًا، ثُمَّ أَدْبَرَ، فَانْصَرَفَ أُسَامَةُ، فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ إِنَّكَ آذَيْتَنِي، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ، وَإِنَّكَ فَاحِشٌ مُتَفَحِّشٌ»
(1)
. [2: 109]
ذِكْرُ وَصْفِ الْمُتَفَحِّشِ الَّذِي يُبْغِضُهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا
5695 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ،
(1)
إسناده حسن، رجال ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له البخاري تعليقاً، ومسلم متابعة، وأصحاب السنن، وهو صدوق.
وأخرجه الطبراني في " الكبير "(405) من طريق علي بن المديني، عن وهب بن جرير، لهذا الإسناد. ولفظه: رأيت أسامة بن زيد عند حجرة عائشة يدعو، فجاء مروان فأسمعه كلاماً، فقال أسامة: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: " إن اللهَ عز وجل يُبغض الفاحش البذيء ". وأورده الهيثمي في " المجمع " 8/64 وقال: رجاله ثقات.
وأخرج المرفوع منه الطبراني في " الكبير "(399) و (404) ، وفي " الأوسط "(330) ، والخطيب في " تاريخ بغداد " 13/188 من طريقين عن عثمان بن حكيم، عن محمد بن أفلح مولى أبي أيوب، عن أسامة.
وأخرجه أحمد 5/202 عن حسين بن محمد، عن أبي معشر، عن سليم مولى ليث، عن أسامة. أبو معشر ضعيف، وسليم مولى ليث لا يعرف.
وأورده الهيثمي في " المجمع " 8/64 وقال: رواه أحمد والطبراني في " الكبير " و" الأوسط " بأسانيد، وأحد أسانيد الطبراني رجاله ثقات.
عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنَّ أَثْقَلَ مَا وُضِعَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ، وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ»
(1)
. [2: 109]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنِ اتُّقِيَ فُحْشُهُ
5696 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا سَمِعَ صَوْتَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ:«بِئْسَ الرَّجُلُ، أَوْ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ» فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا خَرَجَ، كَلَّمَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ «بِئْسَ الرَّجُلُ، أَوْ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ» فَلَمَّا دَخَلَ انْبَسَطْتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ:«يَا عَائِشَةُ شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِي النَّاسُ فُحْشَهُ»
(2)
. [2: 109]
ذِكْرُ بُغْضِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمُتَخَاصِمَ فِي ذَاتِ اللَّهِ
5697 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ،
(1)
صحيح، وهو مكرر (5693) .
(2)
حديث صحيح. هشام بن عمار: روى له البخاري تعليقاًً ومتابعة، وهو صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن حرملة، فمن رجال مسلم. وقد تقدم برقم (4538) .
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ»
(1)
. [2: 109]
***
بعونه تعالى وتوفيقه تم طبع الجزء الثاني عشر من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ويليه الجزء الثالث عشر وأوله: بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَمَا لَا يُكْرَهُ
(1)
إسناده صحيح. يوسف بن سعيد بن مسلَّم: روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. حجاج بن محمد: هو المصيصي الأعور، وابن أبي ملكية: هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي ملكية التيمي المدني.
وأخرجه البيهقي 10/108 من طريق محمد بن إسحاق، عن حجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/55 و63 و205، والبخاري (2457) في المظالم: باب قول الله تعالى: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} ، و (4523) في تفسير سورة البقرة: باب {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} ، و (7188) في الأحكام: باب الألد الخصم، ومسلم (2668) في العلم: باب في الألد الخصم، والترمذي (2976) في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة والنسائي 8/247-248 في آداب القضاة: باب الألد الخصم، والبيهقي 10/108، والبغوي (2499) من طرق عن ابن جريج، به.