الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المجلد الرابع
تابع كتاب الطهارة
أَحْكَامِ الْجُنُبِ
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الدَّارَ التي فيها الجنب
…
7-
بَابُ أَحْكَامِ الْجُنُبِ
ذِكْرُ نَفْيِ دُخُولِ الْمَلَائِكَةِ الدَّارَ1 الَّتِي فِيهَا الْجُنُبُ
1205-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بن عمرو يحدث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ 2 عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَمِعْتُ عَلِيًّا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ"3.
1 لفظة "الدار" أثبتها من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 133، لأن في مكانها في "الإحسان" بياضاً.
2 تحرف في "الإحسان" إلى لحي.
3 عبد الله بن نجي، صدوق، ووالده نجي ذكره المؤلف في "الثقات" 5/480 وقال: لا يعجبني الاحتجاج بِخَبَرِهِ إذا انفرد، وقال العجلي في "الثقات" ص448: تابعي ثقة، وذكره ابن أبي حاتم 8/503 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وقال ابن ماكولا: كان على مطهرة علي، وكان له عشرة أولاد قتل منهم سبعة مع علي رضي الله عنه. وفي "التقريب": مقبول، أي: حيث يتابع وإلا فهو لين. وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أحمد 1/83 و104 و139 و150، وأبو داود [127] و [4152] ، والنسائي 1/141 و 7/185، وابن ماجة [3650] ، من طرق عن شعبة بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/171، ووافقه الذهبي مع أنه قال في "الميزان": نجي الحضرمي لا يدري من هو!.
وأخرجه الدارمي 2/284، من طريق الحارث العكلي، عن أبي زرعة بن عمرو، عن عبد الله بن نجي، عن علي، وهو منقطع، فإن عبد الله لم يسمع من علي.
وأخرجه أحمد 1/80 و107 و150 من طريقين عن عبد الله بن نجي، عن علي.
وأصل الحديث في "الصحيحين" دون ذكر الجنب من حديث أبي طلحة. انظر "شرح السنة"[3212] ، ويشهد لقوله "ولا جنب" حديث ابن عباس عند البزار [2930]، والبخاري في "التاريخ" 5/74 ولفظه "ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب والسكران والمتضمخ بالمخلوق". وسنده صحيح، وقال الهيثمي في "المجمع" 5/72 بعد أن نسبه للبزار: ورجاله رجال الصحيح خلا العباس بن أبي طالب وهو ثقة.
وروى أبو داود [4180] من حديث عمار مرفوعاً "ثلاث لا تقربهم الملائكة" وذكر منهم "الجنب إلا أن توضأ" ورجاله ثقات، إلا أن الحسن لم يسمع من عمار، وهو في "المسند" 4/320 من طريق عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار، وفي عطاء كلام.
قال البغوي في "شرح السنة" 2/36-37 تعليقاً على قوله " ولا جنب": وهذا فيمن يتخذ تأخير الاغتسال عادة تهاوناً به، فيكون أكثر أوقاته جنباً، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب، ويطوف على نسائه بغسل واحد، وأراد بالملائكة: الذين ينزلون بالبركة والرحمة دون الملائكة الذين هو الحفظة، فإنهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الطَّوَافَ عَلَى نِسَائِهِ أَوْ جَوَارِيهِ بِالْغُسْلِ الْوَاحِدِ
1206-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلٍ واحد 1
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقسَم الأسدي المعروف بابن علية وهو أمه. وأخرجه أبو داود [218] في الطهارة: باب في الجنب يعود، عن مسدد بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/147، والنسائي 1/143 في الطهارة: باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل، عن إسحاق بن إبراهيم، ويعقوب بن إبراهيم، والبيهقي في "السنن" 1/204، وأبو عوانة 1/280، من طريق الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أربعتهم، عن إسماعيل بن علية، به.
وسيورده المؤلف بعده برقم [1207] من طريق هشيم، عن حميد، به.
وبرقم [1208] و [1209] من طريقين عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/160 و185و 252، والطحاوي 1/129 والدارمي 1/192 و 193 من طريق حمادة بن سلمة، عن ثابت، عن أنس. وصححه ابن خزيمة [229] من طريق معمر، عن ثابت، عن أنس.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129 من طريقين عن عيسى بن يونس، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أنس.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/246 من طريق مصعب بن المقدام، عن سفيان الثوري، عن معمر، عن الزهري، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/229 عن حسن بن موسى، عن أبي هلال، عن مطر الوراق، عن أنس. =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ
1207-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى جَمِيعِ نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا 1.
وأخرجه مسلم [309] ، والبيهقي في "السنن" 1/204، والبغوي في "شرح السنة"[269] من طريقين عن مسكين بن بكير، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يطوف إلى نسائه بغسل واحد. وهو في "المسند" 3/225، و"شرح معاني الآثار" 1/129، من طريق بقية، حدثنا شعبة، به.
1 رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن هشيماً مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/147، ،وأحمد 3/99، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.
ذِكْرُ عَدَدِ النِّسَاءِ اللَّاتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ عَلَيْهِنَّ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ
1208-
أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ أو النهار وهن إحدى عشرة
1 رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن هشيماً مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/147، ،وأحمد 3/99، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129 من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.
فَقُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَكَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ 1.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم [231] عن محمد بن منصور الجواز المكي، عن معاذ بن هشام، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1061] ومن طريقه ابن خزيمة في "صحيحه"[230] ، وأخرجه أحمد 3/185 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، والترمذي [140] في الطهارة: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، عن محمد بن بشار، عن أبي احمد الزبيري، عن سفيان، والنسائي 1/143، 144 عن محمد بن عبيد، عن عبد الله بن المبارك، وابن ماجه [588] في الطهارة وسننها: باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاً واحداً من طريق عبد الرحمن بن مهدي وأبي أحمد الزبيري عن سفيان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129 من طريق أبي نعيم وقبيصة بن عقبة، عن سفيان، ثلاثتهم [عبد الرزاق وسفيان وعبد الله بن المبارك] عن معمر، عن قتادة، به.
وسيورده بعده من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به، فانظره.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1209-
أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [268] في الغسل: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة"[270] .
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم [231] عن محمد بن منصور الجواز المكي، عن معاذ بن هشام، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1061] ومن طريقه ابن خزيمة في "صحيحه"[230] ، وأخرجه أحمد 3/185 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، والترمذي [140] في الطهارة: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد، عن محمد بن بشار، عن أبي احمد الزبيري، عن سفيان، والنسائي 1/143، 144 عن محمد بن عبيد، عن عبد الله بن المبارك، وابن ماجه [588] في الطهارة وسننها: باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلاً واحداً من طريق عبد الرحمن بن مهدي وأبي أحمد الزبيري عن سفيان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129 من طريق أبي نعيم وقبيصة بن عقبة، عن سفيان، ثلاثتهم [عبد الرزاق وسفيان وعبد الله بن المبارك] عن معمر، عن قتادة، به.
وسيورده بعده من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به، فانظره.
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ 1.
قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي خَبَرِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ نِسْوَةٍ وَفِي خَبَرِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ أَمَا خَبَرُ هِشَامٍ فَإِنَّ أَنَسًا حَكَى ذَلِكَ الْفِعْلَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي أَوَّلِ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ حَيْثُ كَانَتْ تَحْتَهُ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً وَخَبَرُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّمَا حَكَاهُ أَنَسٌ فِي آخِرِ قُدُومِهِ الْمَدِينَةَ صلى الله عليه وسلم حيث كان تحته تسع
1 إسناده صحيح على شروطهما، سعيد هو ابن أبي عروبة، وأخرجه البخاري [284] في الغسل: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، و [5215] في النكاح: باب من طاف على نسائه في غسل واحد، عن عبد الأعلى بن حماد، و [5068] باب كثرة النساء، عن مسدد، والنسائي 6/53، 54 في النكاح: باب ذكر أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه، عن إسماعيل بن مسعود، ثلاثتهم عن يزيد بن زريع بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/166 عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
قال الحافظ في "الفتح" 1/379: وفي هذا الحديث من الفوائد ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من القوة على الجماع، وهو دليل على كمال البنية، وصحة الذكورية. والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها، فينقلها، وقد جاء عن عائشة من ذلك الكثير الطيب، ومن ثم فضلها بعضهم على الباقيات.
نِسْوَةٍ لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم مِرَارًا كَثِيرَةً لَا مَرَّةً واحدة 1.
1 نقل الحافظ في "الفتح" 1/ 378 كلام المؤلف هذا في الجمع بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين، ثم تعقبه بقوله: لكنه وهم في قوله: إن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة. وموضع الوهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة، وحفصة، وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة والرابعة، ثم تزوج زينب بن جحش في الخامسة، ثم جويرية في السادسة، ثم صفية، وأم حبيبة، وميمونة في السابعة، وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور، واختلف في ريحانة، وكانت من سبي بني قريظة، فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها، ويضرب عليها الحجاب، فاختارت البقاء في ملكه، والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشر، وكذا ماتت زينب بن خزيمة بعد دخولها عليه بقليل. قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثة. فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع، مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة كما سيأتي في مكانه، فرجحت رواية سعيد، لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن، وأطلق عليهن لفظ "نسائه" تغليباً.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ مُعَاوِدَةَ أَهْلِهِ
1210-
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "قَالَ رَسُولُ الله صلى الله
1 نقل الحافظ في "الفتح" 1/ 378 كلام المؤلف هذا في الجمع بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين، ثم تعقبه بقوله: لكنه وهم في قوله: إن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة، والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة. وموضع الوهم منه أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثم دخل على عائشة بالمدينة، ثم تزوج أم سلمة، وحفصة، وزينب بنت خزيمة في السنة الثالثة والرابعة، ثم تزوج زينب بن جحش في الخامسة، ثم جويرية في السادسة، ثم صفية، وأم حبيبة، وميمونة في السابعة، وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور، واختلف في ريحانة، وكانت من سبي بني قريظة، فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها، ويضرب عليها الحجاب، فاختارت البقاء في ملكه، والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشر، وكذا ماتت زينب بن خزيمة بعد دخولها عليه بقليل. قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثة. فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع، مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة كما سيأتي في مكانه، فرجحت رواية سعيد، لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن، وأطلق عليهن لفظ "نسائه" تغليباً.
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَأَرَادَ أن يعود فليتوضأ"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، وأبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي. وأخرجه الطيالسي 1/61، وابن أبي شيبة 1/79، وأحمد 3/28، ومسلم [308] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، وأبو داود [220] في الطهارة: باب الوضوء لمن أراد أن يعود، والترمذي [141] في الطهارة: باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ، والنسائي 1/142 في الطهارة: باب في الجنب إذا أراد أن يعود، وابن ماجه [587] في الطهارة: باب في الجنب إذا أراد العود توضأ، وأبو عوانة 1/280، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/129، والبيهقي في "السنن" 1/204، والبغوي في "شرح السنة"[271] ، من طرق عن عاصم بن سليمان الأحول، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [219] و [220] و [221] . وانظر ما بعده.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
1211-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْجِيُّ2 بِمَرْوَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ هَاشِمٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أن يعود فليتوضأ فإنه أنشط للعود"3.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "السنجزي" والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 1/ لوحة 591، والسنجي نسبة إلى سنج: قرية كبيرة من قرى مرو على سبعة فراسخ منها، والحسين بن محمد هذا مترجم في "تذكرة الحفاظ" 3/801، وأرخ وفاته سنة 315هـ.
3 إسناده صحيح؛ جعفر بن هاشم العسكري، حدث عنه جماعة، ووثقه الخطيب في "تاريخه" 7/183، وباقي رجال الإسناد على شرطهما. =
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه تفرد بهذا اللفظة الأخيرة مسلم بن إبراهيم 1.
= وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم [221] ، عن أبي يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز، والحاكم في "المستدرك" 1/152، والبيهقي في "السنن" 1/204، والبغوي في "شرح السنة"[271] من طريق علي بن عبد العزيز، كلاهما عن مسلم بن إبراهيم بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم أيضاً عن محمد بن عبد الله الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، عن مسلم بن إبراهيم، به، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي.
1 في " المستدرك": تفرد بها شعبة عن عاصم، والتفرد من مثله مقبول عندهما.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ
1212-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ:
سمعت بن عمر يقول أن عمرا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ:" اغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ تَوَضَّأْ ثُمَّ ارْقُدْ"2.
2 إسناده صحيح على شرطهما، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، والحوضي: هو محفص بن عمر بن الحارث. واخرجه أبو داود الطيالسي 1/62 ومن طريقه أبو عوانة 1/278، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الله بن أحمد 2/46 وجادة عن أبيه، عن يزيد، وابن خزيمة في "صحيحه"[214] عن أبي موسى محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، وأبو عوانة 1/2278 من طريق بدل بن المحبر، وبشر بن عمر، والطحاوي =
1213-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ،
عَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثم نم"1.
= في "شرح معاني الآثار" 1/127 عن ابن مرزوق، عن وهب بن جرير، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيورده المؤلف بعده برقم [1213] من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، به، وبرقم [1214] من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، به، وبرقم [1216] من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، به، وبرقم [1215] من طريق لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/127 من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، به. دون قوله:"اغسل ذكرك".
1 إسناده صحيح على شرطهما، القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة القعنبي الحارثي، ثقة عابد، أخرج حديثه الشيخان، وكان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في"الموطأ" أحداً، والحديث في"الموطأ" بروايته ص58 [طبعة عبد الحفيظ منصور]، وعن القعنبي بهذا الإسناد أخرجه أبو داود [221] في الطهارة: باب في الجنب ينام.
وهو في "الموطأ" 1/47 برواية يحيى بن يحيى المصمودي. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/64، والبخاري [290] في الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام، ومسلم [306] [25] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، والنسائي 1/140 في الطهارة: باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام، والطحاوي 1/127، والبيهقي في "السنن" 1/199، والبغوي في "شرح السنن"[263] .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "توضأ واغسل ذكرك" أمرا نَدْبٍ 1 وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "ثُمَّ من" إِبَاحَةٍ وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِغَسْلِ الذِّكْرِ إِنَّمَا أَمْرٌ لِأَنَّ الْمَرْءَ قَلَّمَا يَطَأُ إِلَّا وَيُلَاقِي ذَكَرُهُ شَيْئًا نَجِسًا فَإِنْ تَعَرَّى عَنْ هَذَا فَلَا يَكَادُ يَخْلُو مِنَ الْبَوْلِ قَبْلَ الِاغْتِسَالِ فَمِنْ أجل ملاقاة النجاسة
1 في "الفتح" 1/394: وقال ابن دقيق العيد: جاء الحديث بصيغة الأمر، وجاء بصيغة الشرط، وهو متمسك لمن قال بوجوبه. وقال ابن عبد البر: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وذهب أهل الظاهر إلى إيجابه، وهو شذوذ، وحجة الجمهور حديث عائشة قالت: ربما اغتسل من الجنابة في أول الليل، وربما اغتسل في آخره. ولفظ الترمذي: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. أخرجه أبو داود [262] ، والترمذي [118] ، وابن ماجة [583] من طرق عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. وهذا سند قوي، ونقل الحافظ في "التلخيص" 1/141 تصحيحه عن الدارقطني والبيهقي، وقال: ويؤيده ما رواه هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود، وما رواه ابن خزيمة [211] وابن حبان [1216] عن ابن عمر، عن عمر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: "نعم، ويتوضأ إن شاء". وإسناده صحيح، وأخرجه مسلم في "صحيحه"[306][24] بلفظ "نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء" وروى الإمام أحمد 6/101 و254، وابن أبي شيبة 3/80 من طريق مطرف، عن عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت جنباً، فيأتيه بلال، فيؤذنه، بالصلاة، فيقوم فيغتسل، فأنظر إلى تحدر الماء من رأسه، ثم يخرج، فأسمع صوته في صلاة الفجر، ثم يظل صائماً. قال مطرف: فقلت لعامر: في رمضان؟ قال: نعم، سواء رمضان وغيره. وسنده صحيح.
لِلذَّكَرِ أَمَرَ بِغَسْلِهِ لَا أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يُصَلِّي فيه.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ تَرَكَ الِاغْتِسَالِ عِنْدَ إِرَادَةِ النَّوْمِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ وَالْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ
1214-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ أَنْ يتوضأ ويغسل ذكره ثم ينام 1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم وتقدم برقم [1212] من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، به، وسيرد برقم [1216] من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، به، فانظر تخريجه فيهما.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَتِهِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ النَّوْمِ
1215-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ بن عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ الله صلى
1 إسناده صحيح على شرط مسلم وتقدم برقم [1212] من طريق شعبة، عن عبد الله بن دينار، به، وسيرد برقم [1216] من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، به، فانظر تخريجه فيهما.
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ إِذَا توضأ"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [287] في الغسل: باب نوم الجنب، عن قتيبة، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة"[264] .
وأخرجه عبد الرزاق [1074] ، ومن طريقه أبو عوانة 1/277، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/61 عن معتمر بن سليمان، وأحمد 2/17، ومسلم [306] [23] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، والترمذي [120] في الطهارة: باب ما جاء في الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، والنسائي 1/139 في الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، من طريق يحيى بن سعيد، وابن ماجة [585] في الطهارة: باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، من طريق عبد الأعلى، والبيهقي في "السنن" 1/200، وأبو عوانة 1/277 و279 من طريق محمد بن عبيد، خمستهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. وتحرف اسم عبيد الله بن عمر في مطبوع "مصنف" عبد الرزاق إلى عبد الله بن عمر.
ولم يرد في رواية البيهقي تسمية عمر في السؤال.
وأخرجه البخاري [289] في الغسل: باب الجنب يتوضأ ثم ينام، عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1077] ، ومن طريقه مسلم [306][24] ، وأبو عوانة 1/277، والبيهقي في "السنن" 1/201، عن ابن جريج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/127، من طريق ابن عون، كلاهما عن نافع، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/277 من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1075] عن معمر، عن أيوب، عن نافع، به.
وأخرجه أحمد 1/16، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/127 من طريق محمد بن إسحاق، من نافع، به، ولفظه:"ليتوضأ وضوءه للصلاة ثم لينم".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ لَيْسَ بِأَمْرِ فَرْضٍ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ
1216-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ،
عن بن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أينام وَهُوَ جُنُبٌ فَقَالَ: "نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ الله"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [211] .
وأخرجه أحمد 1/24-25، والحميدي [657] عن سفيان، بهذا الإسناد، ولفظ أحمد " يتوضأ وينام إن شاء" وقال سفيان مرة:"ليتوضأ وليتم" ولفظ الحميدي "نعم إذا توضأ، ويطعم إن شاء".
وأخرجه الدارمي 1/193، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/127، وابن خزيمة [121] من طرق عن سفيان، به. وانظر التعليق رقم [1] من الصفحة 15.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة
1217-
أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذا
أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ للصلاة قبل أن ينام 1.
1 إسناده صحيح. ابن قتيبة: هو محمد بن الحسن، ويزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي، ثقة عابد، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة، وباقي رجال الإسناد رجال الشيخين.
وأخرجه البيهقي في"السنن" 1/203 من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [305] في الحيض: باب جواز نوم الجنب، والنسائي 1/139 في الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وابن ماجة [584] في الطهارة: باب لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، وأبو عوانة 1/277، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/126، والبيهقي في "السنن" 1/200، والبغوي في "شرح السنة"[265] ، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/60، وأبو داود [222] في الطهارة: باب الجنب يأكل، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [213] ، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1073] عن ابن جريج، وأبو عوانة 1/277 من طريق ابن أخي الزهري، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه الطيالسي 1/62، وابن أبي شيبة 1/61، والبخاري [286] في الغسل: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، والطحاوي 1/126، وطريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه البخاري [288] باب الجنب يتوضأ ثم ينام، من طريق أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه الطيالسي 1/61، 62، ومن طريقه البيهقي 1/202، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/61، ومن طريقه مسلم [305][22] ، والبيهقي في "السنن" 1/203، وأخرجه أبو داود [224] باب من قال: يتوضأ الجنب، والنسائي 1/138 باب وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/125، وأبو عوانة 1/278، وابن خزيمة في =
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا كَانَ جُنُبًا وَأَرَادَ النَّوْمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَنَامَ
1218-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً قَالَ حَدَّثَنَا بن الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ وَأَكَلَ 1.
= "صحيحه" برقم [215] ، من طريق عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
وسيورده بعده [1218] من طريق يونس، عن الزهري، به، ويخرج عنده فانظره.
1 إسناده صحيح على شرطهما وهو في "مسند أبي يعلى"[4595] . وأخرجه أبو داود [223] في الطهارة: باب الجنب يأكل، عن محمد بن الصباح، بهذا الإسناد. ومن طريقه أخرجه البيهقي في"السنن" 1/203.
وأخرجه البيهقي 1/203 أيضاً من طريق إبراهيم الحربي، عن محمد بن الصباح، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1073] و [1085] ، وابن أبي شيبة 1/60، والنسائي 1/139 باب اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب، والدارقطني 1/126 باب الجنب إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب كيف يصنع، والبغوي في "شرح السنة"[266] من طريق عبد الله بن مبارك، به.
وأخرجه الدارقطني 1/125 و126، وأبو عوانة 1/277، والطحاوي 1/126، والبيهقي 1/200، والبغوي [265] من طرق عن يونس بن يزيد، به.
وتقدم قبله من طريق الليث، عن الزهري، به. فانظره.
8- بَابُ
غُسْلِ الْجُمُعَةِ
1219-
أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "على كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ غُسْلٌ وهو يوم الجمعة"1.
1220-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ حدثنا
1 رجاله ثقات، إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/93، ومن طريقه الطحاوي 1/116، عن أبي خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/95 عن محمد بن فضيل، وأحمد 3/304، والنسائي 3/93 في الجمعة: باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، عن بشر بن المفضل، والطحاوي 1/116 من طريق خالد بن عبد الله، ثلاثتهم عن داود بن أبي هند، به.
وأخرجه عبد الرزاق [5296] عن الثوري، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ1 حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عن عياش ابن عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نافع عن بن عُمَرَ،
عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْغُسْلُ"2.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ فَمَتَى بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَدْرَكَ بِأَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَ بَالِغًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [النور: 59] فأمر الله جل
1 تحرف في "الإحسان" إلى "وهب". والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 65.
2 إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة، وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح. وأخرجه أبو داود [342] في الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة [721] عن محمد بن علي بن حمزة، الطحاوي 1/116 عن روح بن الفرج، كلاهما عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 3/89 في الجمعة: باب التشديد في التخلف عن الجمعة، ولفظه:"رواح الجمعة واجب على كل محتلم"، وابن الجارود في "المنتقى"[287] ، وابن خزيمة في "صحيحه"[1721] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/116، والطبراني في "الكبير" 23/195، والبيهقي في "السنن" 3/172 و187؛ من طرق عن المفضل بن فضالة، بهذا الإسناد. وفي الباب عن أبي هريرة وعمر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي قتادة وعائشة في الأحاديث الآتية.
وعلا في هذه الآية بالاستئذان في بلغ الحلم إذا الحلم بلوغ وقد يبغ الطِّفْلُ دُونَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَيَكُونُ مُخَاطَبًا بِالِاسْتِئْذَانِ كما يكون مخاطبا عند الاحتلام به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الِاغْتِسَالَ لِلْجُمُعَةِ مِنْ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ
1221-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بن زنجويه حدثنا بن أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالِاسْتِنَانُ وَأَخْذُ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحَى فَإِنَّ الْمَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا وَتُحْفِي لحاها فخالفوهم حدوا شواربكم واعفوا لحاكم"1.
1 ابن أبي أويس: هو إسماعيل بن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيِّ أويس بن مالك الأصبحي ابن أخت مالك بن أنس، احتج بن الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه، ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين، وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري، وروى له الباقون سوى النسائي، فإنه أطلق القول بضعفه، واختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة: لا بأس به، وقال مرة: ضعيف. وقال أبو حاتم: محلة الصدق، وكان مغفلاً. وقال أحمد: لا بأس به. وقال الدارقطني: لا أختاره في الصحيح. واختار الحافظ في "مقدمة الفتح" ص 391 أنه لا يحتج بشيء من حديث غير ما في الصحيح من اجل ما قدح في النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره، فيعتبر به، وأخوه: اسمه عبد الحميد بن عبد الله ثقة اتفقا على إخراج حديثه، وباقي رجال السند ثقات.
ذِكْرُ تَطْهِيرِ الْمُغْتَسَلِ لِلْجُمُعَةِ مِنْ ذُنُوبِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى
1222-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالْأُبُلَّةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ صَاحِبُ الْحِنَّاءِ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ:
دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو قَتَادَةَ وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَغُسْلُكَ هَذَا مِنْ جَنَابَةٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى"1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "لَمْ يَزَلْ طَاهِرًا إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى" يُرِيدُ بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ لن مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ بِشَرَائِطِهَا غُفِرَ لَهُ مَا بينها وبين الجمعة الأخرى.
1 إسناده قوي، هارون بن مسلم روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/237، وقال الحاكم: بصري ثقة، وصحح حديثه هذا 1/282، ووافقه الذهبي. وقال أبو حاتم: لين. وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة"[1760] عن محمد بن عبد الأعلى، بهد الإسناد.
وأخرجه البيهقي 1/299 من طريق سريج بن يونس، عن هارون بن مسلم، به.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاغْتِسَالُ لِلْجُمُعَةِ إِذَا قَصْدَهَا
1223-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حدثنا
1 إسناده قوي، هارون بن مسلم روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/237، وقال الحاكم: بصري ثقة، وصحح حديثه هذا 1/282، ووافقه الذهبي. وقال أبو حاتم: لين. وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة"[1760] عن محمد بن عبد الأعلى، بهد الإسناد.
وأخرجه البيهقي 1/299 من طريق سريج بن يونس، عن هارون بن مسلم، به.
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دينار
أنه سمع بْنَ عُمَرَ يَقُولُ:"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا جئتم الجمعة فاغتسلوا" 1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الحميدي [609] عن سفيان، وأحمد 2/75 عن عفان، عن عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ ابن عمر: الشافعي 1/154، وعبد الرزاق [5290] و [5291] ، والحميدي [608] ، والطيالسي 1/142، 143، وأحمد 2/9 و37، والبخاري [894] في الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، و [919] باب الخطبة على المنبر، ومسلم [844] في الجمعة، والترمذي [492] في الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، وابن الجارود [283] ، وابن خزيمة [1749] ، والطحاوي 1/115، والبيهقي في "السنن" 1/293 و3/188.
وأخرجه الطيالسي 1/143 عن شعبة، وابن أبي شيبة 1/93 عن شريك وأبي الأحوص، وأحمد 2/53 و57 من طريق سفيان، والطحاوي 1/115 من طريق شعبة، كلهم عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد 2/115، والطحاوي 1/115، من طريق اسرائيل، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب ونافع، عن ابن عمر.
وأورده المؤلف بعده من طريق نافع عن ابن عمر، ويأبي تخريجه من طريقه عنده.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ أَتَاهَا مَعَ إِسْقَاطِهَا عَنْ مَنْ لَمْ يَأْتِهَا
1224-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مكرم قال:
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الحميدي [609] عن سفيان، وأحمد 2/75 عن عفان، عن عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر: الشافعي 1/154، وعبد الرزاق [5290] و [5291] ، والحميدي [608] ، والطيالسي 1/142، 143، وأحمد 2/9 و37، والبخاري [894] في الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، و [919] باب الخطبة على المنبر، ومسلم [844] في الجمعة، والترمذي [492] في الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، وابن الجارود [283] ، وابن خزيمة [1749] ، والطحاوي 1/115، والبيهقي في "السنن" 1/293 و3/188.
وأخرجه الطيالسي 1/143 عن شعبة، وابن أبي شيبة 1/93 عن شريك وأبي الأحوص، وأحمد 2/53 و57 من طريق سفيان، والطحاوي 1/115 من طريق شعبة، كلهم عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد 2/115، والطحاوي 1/115، من طريق اسرائيل، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب ونافع، عن ابن عمر.
وأورده المؤلف بعده من طريق نافع عن ابن عمر، ويأبي تخريجه من طريقه عنده.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كثير
الكاهلي عن نافع
عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "من أتى الجمعة فليغتسل"1.
1 يحيى بن كثير الكاهلي، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/527، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ضعيف، وقد تابعه عليه مالك، وباقي رجال الإسناد على شرك الصحيح.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/102 عن نافع بهذا الإسناد، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/64، والبخاري [877] في الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، والنسائي 3/93 في الجمعة: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة، والدارمي 1/361،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/115، والبيهقي في "السنن" 1/293.
وأخرجه من طرق عن نافع، به: الحميدي [610] ، وابن أبي شيبة 2/93و95و96، وأحمد 2/3و41 و42و48و 55و75و77و78 و101و105و141و245، ومسلم [844] في الجمعة، وابن ماجة [1088] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والطحاوي 1/115، والطبراني [13392] ، والبيهقي في "السنن" 1/297، وابن خزيمة [1750] و [1751] .
وتقدم قبله من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. فانظره.
ذِكْرُ إِيقَاعِ اسْمِ الرَّوَاحِ عَلَى التَّبْكِيرِ
1225-
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَقْبُرِيُّ الْخَطِيبُ بِوَاسِطَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمرو ويحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع
1 يحيى بن كثير الكاهلي، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/527، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ضعيف، وقد تابعه عليه مالك، وباقي رجال الإسناد على شرك الصحيح.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/102 عن نافع بهذا الإسناد، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/64، والبخاري [877] في الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، والنسائي 3/93 في الجمعة: باب الأمر بالغسل يوم الجمعة، والدارمي 1/361،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/115، والبيهقي في "السنن" 1/293.
وأخرجه من طرق عن نافع، به: الحميدي [610] ، وابن أبي شيبة 2/93و95و96، وأحمد 2/3و41 و42و48و 55و75و77و78 و101و105و141و245، ومسلم [844] في الجمعة، وابن ماجة [1088] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والطحاوي 1/115، والطبراني [13392] ، والبيهقي في "السنن" 1/297، وابن خزيمة [1750] و [1751] .
وتقدم قبله من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. فانظره.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ رَاحَ إِلَى الجمعة فليغتسل"1.
1 محمد بن خالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الوسطي الطحان ضعيف، وكذبه ابن معين، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/90، وقال: يخطئ ويخالف، وقال ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل" 7/244: سئل أبي عنه، فال: هو على يدي عدل. قلت: ومعنى قوله "على يدي عدل" أنه قرب من الهلاك، وهذا مثل للعرب، كان لتبع أحد الملوك شرطي اسمه عدل بن جزء بن سعيد العشيرة، وكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، ثم قيل لكل شيء يئس منه. ولم يصب من ظن أن هذه الجملة من ألفاظ التوثيق. انظر "إصلاح المنطق" ص315 لابن السكيت و "ثمار القلوب في المضاف المنسوب" ص108 للثعالبي، و "فتح المغيث" 1/375-376 للسخاوي و"أدب الكاتب" ص52-53 لابن قتيبة. وباقي رجاله ثقات، ومتن الحديث صحيح روي بأسانيد صحيحة، وأخرجه ابن أبي شيبة 2/95، 96 عن هشيم، بهد الإسناد، دون ذكر يحيى بن سعيد. وتقدم من طريقين عن نافع برقم [1223] و [1224] .
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَغْتَسِلْنَ لِلْجُمُعَةِ إِذَا أَرَدْنَا شُهُودَهَا
1226-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ والنساء فليغتسل"2.
2 عثمان بن واقد، وثقه ابن معين، وقال أحمد: لا أرى به بأساً، وذكره المؤلف في"الثقات" 7/197، وقال الدارقطني: ليس به بأس، وقال الآجري عن=
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ
1227-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حدثنا عبيد بن عمر القوايري قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجَالِ وَعَلَى كُلِّ بَالِغٍ مِنَ النساء"1.
= أبي داود: ضعيف، قلت له: إن الدوري يحكي عن ابن معين أنه ثقة، فقال: هو ضعيف حدث بحديث " من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل" ولا تعلم أحداُ قال هذا غيره. وبقية رجاله ثقات وأورده الحافظ في "الفتح" 2/358 وزاد نسبته إلى أبي عوانة وقال: ورجاله ثقات، لكن قال البزاز: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه. وصححه ابن خزيمة برقم [1752] عن محمد بن رافغ، حدثنا زيد بن الحباب، بهذا الإسناد، ومن طريق ابن خزيمة أخرجه البيهقي في "السنن" 3/188.
1 إسناده كسابقه.
ذكر خبر ثان إِلَيْهِ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فَزَعَمَ أَنَّ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ
1228-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كل محتلم"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/102، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/154، وأحمد 3/60، والبخاري [879] في الجمعة: باب غسل الجمعة، و [895] باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم، ومسلم [846] في الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وأبو داود [341] في الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، والنسائي 3/93 في الجمعة: باب إيجاب الغسل يوم الجمعة، والدارمي 1/361، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/116، والبيهقي في "السنن" 1/294و3/188،وابن خزيمة في "صحيحه"[1742] .
وأخرجه الشافعي 1/154، وعبد الرزاق [5307] ، والحميدي [736] ، وابن أبي شيبة 2/92، والبخاري [858] في الأذان: باب وضوء الصبيان، و [2665] في الشهادات: باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وابن ماجة [1089] في الإقامة: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، والدارمي 1/361، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/116، وابن الجارود [284] ، وابن خزيمة [1742] من طريق سفيان بن عيينة، عن صفوان بن سليم، به.
وأخرجه ابن خزيمة [1742] أيضاً من طريق أبي علقمة الفروي، عن صفوان بن سليم، به. وسيرد برقم [1233] من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه أبي سعيد ويأتي تخريجه هناك.
ذِكْرُ وَصْفِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ وَالِاغْتِسَالِ لَهَا لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَهَا
1229-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "غُسْلُ يَوْمِ الجمعة واجب على كل محتلم كغسل يوم الجنابة"1.
1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ
1230-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ2 مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيُّ سَاعَةٍ هَذِهِ قَالَ إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا وَقَدْ علمت أن رسول الله صلى الله
2 وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في "الموطأ" الرجل المذكور عثمان بن عفان، وكذا سماه معمر في روايته عن الزهري عند الشافعي 1/157 وغيره، وكذا وقع في رواية ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نافع، عن ابن عمر. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 10/72: ولا أعلم خلافاُ بين أهل العلم بالحديث والسير في ذلك.
وقد سماه أيضاً أبو هريرة في روايته لهذه القصة عند مسلم [845] .
عليه وسلم كان يأمر بالغسل1!
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في"صحيحه"[845] عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/189 من طريق حرملة بن يحيى، به.
وهو في "الموطأ" 1/101 عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أنه دخل
…
قال أبو عمر في"التمهيد" 10/68-69: هكذا رواه أكثر رواة "الموطأ" عن مالك مرسلاً، عن ابن شهاب، عن سالم، لم يقولوا: عن أبيه، ووصله عن مالك روح بن عبادة، وجويرية بن أسماء، وإبراهيم بن طهمان، وعثمان بن الحكم الجذامي، وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وعبد الوهاب بن عطاء، ويحيى بن مالك بن أنس، وعبد الرحمن بن مهدي، والوليد بن مسلم، وعبد العزيز بن عمران، ومحمد بن عمر الواقدي، وإسحاق بن إبراهيم الحنيني، والقعنبي في رواية إسماعيل بن إسحاق عنه؛ فرووه عن مالك عن ابن شهاب، عن اسلم، عن أبيه.
وقد أورد الترمذي رواية مالك المرسلة، ثم قال: سألت محمداً [يعني البخاري] عن هذا؟ فقال: الصحيح حديث الزهري عن سالم، عن أبيه. وانظر "الفتح" 2/359.
ومن طريق مالك مرسلاً أخرجه الشافعي 1/157، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/117.
ومن طريق مالك موصولاً أخرجه البخاري [878] في الجمعة: باب فضل الغسل يوم الجمعة، والطحاوي 1/118، والبيهقي في"السنن" 1/294 من طريق جويرية ين أسماء، عن مالك، عن الزهري، به.
وأخرجه البيهقي أيضاً 1/294 من طريق روح بن عباجة، عن مالك، عن الزهري، به.
وأخرجه الشافعي 1/157، وعبد الرزاق [5292]، والترمذي [494] في الصلاة: باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة، من طريق معمر، عن الزهري، به. =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ يَشْهَدُهَا لأن عمر بن الخطاب كان يخطب إذا دَخَلَ الْمَسْجِدَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ مَا زَادَ عَلَى أَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَلَمْ يَأْمُرْهُ عُمَرُ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بِالرُّجُوعِ وَالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ ثُمَّ الْعَوْدِ إِلَيْهَا فَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى مَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حتم.
= وأخرجه الترمذي [495] من طريق الليث، عن يونس، عن الزهري به.
وقد رويت هذه القصة من حديث أبي هريرة أخرجه الطيالسي 1/142، وابن أبي شيبة 2/93، البخاري [882] في الجمعة، ومسلم [845][4] في الجمعة، والدارمي 1/361، والبيهقي في "السنن" 1/294، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/118.
ومن حديث ابن عبَّاسٍ أخرجه ابن أبي شيبة 2/94، والطحاوي 1/117.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الِاغْتِسَالَ لِلْجُمُعَةِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا
1231-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ
فَدَنَا وَأَنْصَتَ وَاسْتَمَعَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَزِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1756] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/97، ومن طريقه مسلم [857] [27] في الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، وابن ماجة [1090] في الإقامة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك: وأخرجه أحمد 2/424، وأبو داود [1050] في الصلاة: باب فضل الجمعة، عن مسدد، والترمذي [498] في الجمعة: باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، عن هناد، والبيهقي في "السنن" 3/223 من طريق أحمد بن عبد الجبار، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد، بزيادة "ومن مس الحصا فقد لغا".
وأخرجه مسلم [857][26] في الجمعة، والبغوي في "شرح السنة"[1059] ، من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به، بلفظ "من اغتسل" بدل "من توضأ".
ذكر خبر ثالث عَلَى أَنَّ غُسَلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَيْسَ بِفَرْضٍ
1232-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ عَنْ نافع
عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " إِنَّ لِلَّهِ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا فَإِنْ كان له طيب مسه"2.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1756] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/97، ومن طريقه مسلم [857] [27] في الجمعة: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، وابن ماجة [1090] في الإقامة: باب ما جاء في الرخصة في ذلك: وأخرجه أحمد 2/424، وأبو داود [1050] في الصلاة: باب فضل الجمعة، عن مسدد، والترمذي [498] في الجمعة: باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، عن هناد، والبيهقي في "السنن" 3/223 من طريق أحمد بن عبد الجبار، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد، بزيادة "ومن مس الحصا فقد لغا".
وأخرجه مسلم [857][26] في الجمعة، والبغوي في "شرح السنة"[1059] ، من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به، بلفظ "من اغتسل" بدل "من توضأ".
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين خلا هشام بن الغاز وهو ثقة. وذكره السيوطي في "الجامع الكبير" 1/ 262، ولم يعزه لغير ابن حبان، ويشهد له حديث أبي هريرة [1234] الآية وغيره.
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَنْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالِاغْتِسَالِ لِلْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ
1233-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بن سليم قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ وَبُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم [846] في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، عن عمرو بن سواد العامري، وأبو داود [344] في الطهارة: باب في الغسل يوم الجمعة، والنسائي 3/ 92 في الجمعة: باب الأمر بالسواك يوم الجمعة، عن محمد بن سلمة المرادي، والبيهقي في "السنن" 3/ 242 من طريق عمرو بن سواد، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد، وزادوا في آخره: إلا أن بكيراً لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب:"ولو من طيب المرأة". يعني أن المنفرد بزيادة عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري في السند هو سعيد بن أبي هلال. وقد وافق بكيراً على إسقاطه شعبة عند البخاري [880] وابن خزيمة [1745] ، وفليح بن سليمان عند الطيالسي 1/ 142 وأحمد 3/ 65،ومحمد بن المنكدر أخو أبي بكر عند ابن خزيمة [1744] . قال الحافظ في "الفتح" 2/ 365: والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد، والذي يظهر أن عمرو بن سليم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، ثم لقي أبا سعيد فحدثه، وسماعه منه ليس بمنكر، لأنه قديم ولد في خلافة عمر بن الخطاب ولم يوصف بالتدليس. =
اللفظ لسعيد بن أبي هلال.
= وأخرجه أحمد 3/ 69، والنسائي 3/ 97 في الجمعة: باب الهيئة للجمعة، عن أبي العلاء الحسن بن سوار، وابن خزيمة في "صحيحه"[1743] عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، عن أبيه وشعيب، كلهم عن الليث، عن خالد بن زيد، عن سعيد بن أبي هلال، بإسناد المؤلف.
وأخرجه البخاري [880] في الجمعة: باب الطيب للجمعة، وابن خزيمة [1745] ، والبيهقي في "السنن" 3/ 242، من طريق علي بن المديني، عن حرمي بن عمارة، عن شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر، حدثني عمرو بن سليم، قال: أشهد علي أبي سعيد، قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيباً إن وجد"، وأبو بكر لا يعرف إلا بكنيته وهو أخو محمد بن المنكدر.
وأخرجه الطيالسي 1/ 142، وأحمد 3/ 65-66 من طريق فليح بن سليمان، قال: أخبرني أبو بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي سعيد الخدري. وقد سقط اسم عمرو بن سليم من "مسند" أحمد.
وأخرجه ابن خزيمة [1744] من طريق محمد بن المنكدر، عن أخيه أبي بكر، عن عمرو، عن أبي سعيد.
وأخرجه عبد الرزاق [5318] عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد.
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ قُصِدَ بِهِ الْإِرْشَادُ وَالْفَضْلُ
1234-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دينار يحدث عن طاووس
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَهُ"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما خلا يحيى بن حبيب، فإنه من رجال مسلم. وهو في "صحيح" ابن خزيمة برقم [1761] .
وأخرجه عبد الرزاق [5298] عن ابن جريج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" عن يونس، عن سفيان، كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [5297] عن معمر، والبخاري [897] في الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، ومسلم [849] في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، والبيهقي في "السنن" 3/ 188- 189 من طريق وهيب، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، به. ولم يرد عندهم ذكر مس الطيب.
وأخرجه البخاري [898] في الجمعة، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاووس، به.
وفي الباب عن ابن عمر تقدم برقم [1232] ، وعن أبي سعيد الخدري تقدم برقم [1233] وعن جابر تقدم برقم [1219] ، وعن ابن عباس، أخرجه من طرق عن ابن جريج، عن أبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عنه: عبد الرزاق [5303] ، ومسلم [848][8] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 115.
وعن البراء بن عازب عند ابن أبي شيبة 2/ 93، والطحاوي 1/ 116.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي شيبة 2/ 94، وعبد الرزاق [5296] ، وعن ثوبان عند البزار [624] .
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ الْقَوْمُ بِالِاغْتِسَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
…
1235-
أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبي بردة بن أبي موسى
1 إسناده صحيح على شرطهما خلا يحيى بن حبيب، فإنه من رجال مسلم. وهو في "صحيح" ابن خزيمة برقم [1761] .
وأخرجه عبد الرزاق [5298] عن ابن جريج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" عن يونس، عن سفيان، كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [5297] عن معمر، والبخاري [897] في الجمعة: باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، ومسلم [849] في الجمعة: باب الطيب والسواك يوم الجمعة، والبيهقي في "السنن" 3/ 188- 189 من طريق وهيب، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، به. ولم يرد عندهم ذكر مس الطيب.
وأخرجه البخاري [898] في الجمعة، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاووس، به.
وفي الباب عن ابن عمر تقدم برقم [1232] ، وعن أبي سعيد الخدري تقدم برقم [1233] وعن جابر تقدم برقم [1219] ، وعن ابن عباس، أخرجه من طرق عن ابن جريج، عن أبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عنه: عبد الرزاق [5303] ، ومسلم [848][8] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 115.
وعن البراء بن عازب عند ابن أبي شيبة 2/ 93، والطحاوي 1/ 116.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي شيبة 2/ 94، وعبد الرزاق [5296] ، وعن ثوبان عند البزار [624] .
عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ عِنْدَ نَبِيِّنَا صلى الله عليه وسلم وَلَوْ أَصَابَتْنَا مطرة1، لشممت منا ريح الضأن2.
12 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخو نوح: اسمه خالد بن قيس بن رباح الأزدي الحداني. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 412، ومن طريقه ابن ماجه [3562] في اللباس: باب لبس الصوف، عن الحسن بن موسى، عن شيبان، وأحمد 4/ 419 عن روح، عن سعيد، وأبو داود [4033] في اللباس: باب في لبس الصوف والشعر، والترمذي [2479] في صفة القيامة، والبغوي في "شرح السنة"[3098] من طريق أبي عوانة، ثلاثتهم عن قتادة، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 10/ 325 مع أنه ليس من شرطه، وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، ورجاله رجال الصحيح.
3 المهان: جمع الماهن، وهو الخادم، يريد أنهم يتولون المهنة لأنفسهم في الزمان الأول حين لم يكن لهم خدم يكفونهم المهنة، والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمي بدنه وعرق لا سيما في البلد الحار، فربما تكون منه الرائحة الكريهة، فأمروا بالاغتسال تنظيفاً للبدن وقطعاً للرائحة. "معالم السنن" 1/ 111. وعند الشافعي وأحمد: كان الناس عمال أنفسهم. وعند ابن أبي شيبة: كان الناس يخدمون أنفسهم.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا كَانُوا يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي ثِيَابِ مِهَنِهِمْ فَلِذَلِكَ أُمِرُوا بِالِاغْتِسَالِ لَهَا
1236-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ حِسَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يحيى بن عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ3 أنفسهم فكانوا
3 المهان: جمع الماهن، وهو الخادم، يريد أنهم يتولون المهنة لأنفسهم في الزمان الأول حين لم يكن لهم خدم يكفونهم المهنة، والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمي بدنه وعرق لا سيما في البلد الحار، فربما تكون منه الرائحة الكريهة، فأمروا بالاغتسال تنظيفاً للبدن وقطعاً للرائحة. "معالم السنن" 1/ 111. وعند الشافعي وأحمد: كان الناس عمال أنفسهم. وعند ابن أبي شيبة: كان الناس يخدمون أنفسهم.
يَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ اغتسلتم1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود [352] في الطهارة: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، عن مسدد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/ 155، وعبد الرزاق [5315] عن سفيان بن عيينة، وابن أبي شيبة 2/ 95 عن هشيم، وأحمد 6/ 62/ 63 عن وكيع، عن سفيان، والبخاري [903] في الجمعة: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، ومسلم [847] في الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، عن محمد بن رمح، عن الليث، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 117 من طريق عبيد الله، والبيهقي، في "السنن" 3/ 189، من طريق جعفر بن عون، كلهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [2071] في البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيده، من طريق عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود النوفلي، عن عروة، عن عائشة.
وعلقه البخاري [2071] أيضاً عن همام، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ووصله ابن خزيمة في "صحيحه"[1753] عن محمد بن الوليد، عن قريش بن أنس، عن هشام، به. ووصله أبو نعيم في "المستخرج" من طريق هدبة، عن هشام، به. كما ذكره الحافظ في "الفتح" 4/ 305.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ أَرَادَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ بِذَلِكَ
1237-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بن محمد بن سليم قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عبيد الله بن أبي جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ1 الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ مِنَ الْعَوَالِي فَيَأْتُونَ فِي الْعَبَاءِ2 وَيُصِيبُهُمُ الْغُبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْسَانٌ مِنْهُمْ وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ ليومكم هذا؟ " 3
1 من الانتياب: وهو القصد والمجيء والإتيان، أي: يحضرونها نوباً، وفي رواية: يتناوبون، والعوالي: القرى التي حول المدينة من جهة الشرق، وهي على أربعة أميال منها.
2 هو جمع عباءة، ووقع في أكثر روايات البخاري:"في الغبار" قال الحافظ: كذا وقع للأكثر، وعند القابسي: فيأتون في العباء، بفتح المهملة والمد، وهو أصوب، وكذا هو عند مسلم والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب. "الفتح" 2/ 186.
3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري [902] في الجمعة: باب من أين تؤتى الجمعة، عن أحمد بن صالح، ومسلم [847] في الجمعة: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، عن هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد بن عيسى، وابن خزيمة [1754] عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، والبيهقي في "السنن" 3/ 189-190 من طريق أحمد بن عيسى، أربعتهم عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [1055] من طريق ابن وهب به مختصراً.
وأخرجه النسائي 3/ 93-94 في الجمعة: باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، عن محمود بن خالد، عن الوليد، حدثنا عبد الله بن العلاء أنه سمع القاسم بن محمد، عن عائشة.
قال الحافظ في "الفتح" 2/ 386: "لو" في قوله: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا" للتمني، فلا تحتاج إلى جواب، أو للشرط، والجواب محذوف، تقديره: لكان حسناً، وقد وقع في حديث ابن عباس عند أبي داود [353] وابن خزيمة [1755] ، أن هذا كان مبدأ الأمر بالغسل يوم الجمعة، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ولأبي عوانة من حديث ابن عمر نحوه، وصرح في آخره بأنه صلى الله عليه وسلم قال حينئذ:"من جاء منكم الجمعة فليغتسل"، وقد استدلت به عمرة في رواية البخاري [903] على أن غسل الجمعة شرع للتنظيف لأجل الصلاة، فعلى هذا فمعنى قوله:"ليومكم هذا" أي: في يومكم هذا.
وقال القرطبي المحدث: فيه رد على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج مصر. كذا قال، وفيه نظر، لأنه لو كان واجباً على أهل العوالي ما تناوبوا، ولكانوا يحضرون جميعاً.
9-
بَابُ
غُسْلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاغْتِسَالِ لِلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ
1238-
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ1 أُسِرَ فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " فيقول إن تقتل تقتل وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تُرِدِ المال تعطه مَا شِئْتَ قَالَ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
1 هو ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع عن ثعلبة بن الدؤل بن حنيفة بن لجيم. كان من فضلاء الصحابة، وكانت قصة إسلامه قبل فتح مكة، ولما ارتد أهل اليمامة عن الإسلام، لم يرتد ثمامة، وثبت على إسلامه هو ومن اتبعه من قومه، وكان مقيماً باليمن، ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه، ثم ارتحل هو ومن أطاعه من قومه، فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي، فقاتل معه المرتدين من أهل البحرين، فلما ظفروا، اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم، فرآها عليه ناس من بني قيس بن ثعلبة، فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه، فقتلوه.
وَسَلَّمَ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ وَيَقُولُونَ مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَأَسْلَمَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لقد حسن إسلام صاحبكم"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله بن عمر – وإن كان ضعيفاً- تابعه عليه عبيد الله بن عمر، وهو ثقة روى له الشيخان، وهو في "مصنف عبد الرزاق"[9834] ، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" برقم [15] ، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [253] ، والبيهقي في "السنن" 1/ 171.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ثُمَامَةَ رُبِطَ إِلَى سَارِيَةٍ فِي وَقْتِ أَسْرِهِ
1239-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ2 فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
12 أورده البخاري في "صحيحه"[469] مختصراً تحت باب: دخول المشرك المسجد، قال الحافظ: وفي ذلك مذاهب، فعن أبي حنيفة الجواز مطلقاً، وعن المالكية والمزني: المنع مطلقاً، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية. وقيل: يؤذن للكتابي خاصة، وحديث الباب يرد عليه، فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب.
فَقَالَ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ"؟ قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وعن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ"؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ لَهُ:"مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ"؟ فَقَالَ عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ". فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ فقد أصبح أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ وَاللَّهِ مَا كَانَ بلد أبغض غلي مِنْ بَلَدِكَ فَقَدَ أَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ الْبِلَادِ إِلَيَّ وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَا وَاللَّهِ لَا تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ
حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ التجارة إلى دور الحرب لأهل الورع.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري [469] في الصلاة: باب دخول المشرك المسجد، و [2422] في الخصومات: باب التوثق ممن تخشى معرته، ومسلم [1764] في الجهاد: باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه، وأبو داود [2679] في الجهاد: باب في الأسير يوثق، والنسائي 1/ 109-110 في الطهارة: باب تقديم غسل الكافر إذا أراد أن يسلم، كلهم عن قتيبة بن سعد، عن الليث، بهذا الإسناد. ورواية البخاري مختصرة.
وأخرجه أحمد 2/ 453 عن حجاج، والبخاري [462] في الصلاة: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضاً في المسجد، و [2423] في الخصومات: باب الربط والحبس في الحرم، و [4372] في المغازي: باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، عن عبد الله بن يوسف، وأبو داود [2679] عن عيسى بن حماد المصري، وابن خزيمة في "صحيحه"[252] عن الربيع بن سليمان المرادي، عن شعيب بن الليث، والبيهقي في "السنن" 1/ 171 من طريق شعيب بن الليث، وفي "دلائل النبوة" 4/ 78 من طريق يحيى بن بكير، كلهم عن الليث، به. وقد سقط اسم الليث من إسناد "صحيح" ابن خزيمة.
وأخرجه أحمد 2/ 246، 247 عن سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، به.
وأخرجه مسلم [1764][60] عن محمد بن المثنى، عن أبي بكر الحنفي، عن عبد الحميد بن جعفر، والبيهقي في "دلائل النبوة" 4/ 79 من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، كلاهما عن سعيد، به.
وأخرجه البيهقي أيضاً في "دلائل النبوة" 4/ 81 من طريق محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ أَنْ يَكُونَ اغْتِسَالُهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
1240-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغَرِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ
عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وسدر1.
1 إسناده صحيح، وأخرجه النسائي 1/ 109 في الطهارة: باب غسل الكافر إذا ألم، عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم [255] عن محمد بن المثنى، عن يحيى القطان، به.
وأخرجه عبد الرزاق [9833] عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد 5/ 61 عن عبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود [355] في الطهارة: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، عن محمد بن كثير العبدي، والترمذي [605] في الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل، وابن خزيمة [254] ، عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، والطبراني في "المعجم الكبير" 18/ 338 [866] ، والبيهقي في "السنن" 1/ 171 من طريق أبي عاصم، كلهم عن سفيان الثوري، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن.
وأخرج ابن الجارود في "المنتقى"[14] عن إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر، عن سليمان، عن الأغر، به.
وأخرجه أحمد 5/ 61 عن وكيع، والبيهقي في "السنن" 1/ 172 من طريق قبيصة بن عقبة، كلاهما عن سفيان، عن الأغر، عن خليفة بن حصين بن قيس بن عاصم، عن أبيه، أن جده قيس بن عاصم
…
ففي هذا الإسناد زيادة حصين أبي خليفة. وقد نقل الحافظ في التهذيب في ترجمة خليفة بن حصين عن أبي الحسن بن القطان الفاسي أنه قال: حديثه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن جده مرسل، وإنما يروي عن أبيه، عن جده. فرد عليه الحافظ بقوله: وليس كما قال، فقد جزم ابن أبي حاتم بأن زيادة من رواه عن أبيه وهم.
وقيس بن عاصم: هو ابن سنان بن خالد التميمي المنقري، يكنى أبا علي، كان قد حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، ثم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني تميم، وأسلم سنة تسع، ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"هذا سيد أهل الوبر"، وكان سيداً جواداً عاقلاً حليماً يقتدى به، قيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم؟ قال: من قيس بن عاصم، رأيته يوماً قاعداً بفناء داره، محتبياً بحمائل سيفه، يحدث قومه، إذ أتي برجل مكتوف، وآخر مقتول، فقيل: هذا ابن أخيك قتل ابنك، قال: فو الله ما حل حبوته، ولا قطع كلامه، فما أتمه التفت إلى ابن أخيه، فقال: يا ابن أخي بئسما فعلت، أثمت بربك، وقطعت رحمك، وقتلت ابن عمك، ورميت نفسك بسهمك، وقللت عددك، ثم قال لابن آخر له: قم يا بني إلى ابن عمك، فحل كتافه، ووار أخاك، وسق إلى أمه مئة ناقة دية ابنها، فإنها غريبة. وفيه يقول عبدة بن الطيب:
وما كان قيس هلكه هلك واحد
…
ولكنه بنيان قوم تهدما
انظر: "أسد الغابة" 4/ 432-433، و"الإصابة" 3/ 242-243، و"الأغاني" 12/ 143-151.
10- بَابُ
الْمِيَاهِ
1241-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ الْقُطَيْعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الماء لا ينجسه شيء"1.
1 حديث صحيح سماك: هو ابن حرب، صدوق إلا أن روايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وباقي رجاله ثقات. وأبو معمر هو: إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهلالي القطيعي الهروي. أخرج له الشيخان. وأبو الأحوص هو: سلام بن سليم، والحديث في "مسند أبي يعلى"[2411] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 143 عن أبي الأحوص بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [68] ، والطبراني في "الكبير"[1716] ، والترمذي [65] ،وابن ماجه [370] ، والبيهقي 1/ 189و 267 من طرق عن أبي الأحوص به.
وأخرجه الدارمي 1/ 187 عن يحيى بن حسان، عن يزيد بن عطاء، عن سماك بن حرب، به. =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ دُونَ الْمِيَاهِ الرَّاكِدَةِ
1242-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ موسى أخبرنا عبد الله عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ لَهُ1 فَقَالَ: "إِنَّ الماء لا ينجسه شيء"2.
وأخرجه الطبراني [11715] من طريق حماد بن سلمة، عن سماك به. وصححه الحاكم 1/ 159، وابن خزيمة برقم [91] من طريق شعبة، عن سماك، به. وقال الحاكم والذهبي: الخبر صحيح، لا يحفظ له علة. وسيورده المؤلف بعده من طريق سفيان الثوري، عن سماك به ويخرج هناك.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/15-16 و31و 86، وأبي داود [66] ، والنسائي 1/174، وابن أبي شيبة 1/141-142، وابن الجارود [47] ، والدارقطني 1/31، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/11، 12، والبيهقي 1/4-5، وأبي يعلى [1304] ، والطيالسي [2155] و [2199]، وحسنه الترمذي. قال الحافظ في "التلخيص" 1/13: وقد صححه أحمد، ويحيى بن معين، وابن حزم.
1 في رواية أحمد وغيره: "فذكرت ذلك له"، ولعبد الرزاق والبيهقي:"فقالت: إني اغتسلت منه". ولابن خزيمة والحاكم:"إني قد توضأت من هذا".
2إسناده كسابقه، عبد الله" هو ابن المبارك. وأخرجه أحمد 1/235 عن علي بن أبي إسحاق، والنسائي 1/173 في المياه، عن سويد بن نصر، وابن خزيمة في "صحيحه" [109] عن عتبة بن عبد الله، كلهم عن =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ
1243-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ من آل بني الأزرق أن النغيرة بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ من تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"1.
= عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/195 من طريق عبدان، عن ابن المبارك، به. ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق [396] ، ومن طريقه أحمد 1/284، وابن الجارود في "المنتقى" برقم [49] ، والبيهقي 1/267، وأخرجه أحمد 1/235 و308 عن وكيع وعبد الله بن الوليد، وابن ماجه [371] عن علي بن محمد، عن وكيع، والدارمي 1/187، وابن الجارود [48] ، والبيهقي 1/188 من طريق عبيد الله بن موسى، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/26 من طريق أبي أحمد، كلهم عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/42، ومن طريقه ابن ماجه [372] ، والدارقطني 1/53، أخرجه أحمد 1/337 عن حجاج، كلاهما عن شريك، عن سماك، به. وسميت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية ميمونه، وأخرجه الدارقطني 1/52 من طريق شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة.
1 إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وأخرجه أبو داود [83] في الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 1/3. وهو في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "الموطأ" 1/22، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/19، وابن أبي شيبه 1/131، وأحمد 2/237و361، والبخاري في "التاريخ الكبير" 3/478، والترمذي [69] في الطهارة: باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، والنسائي 1/50 في الطهارة: باب ماء البحر، و1/176 في المياه: باب الوضوء بماء البحر، و7/207 في الصيد: باب ميتة البحر، وابن ماجه [386] في الطهارة" باب الوضوء بماء البحر، و [3246] في الصيد: باب الطافي من صيد البحر، والدارمي 1/186 باب الوضوء من باب البحر، وابن الجارود [43] ، والبغوي [281] ، والحاكم 1/140، وصححه، ووافقه الذهبي، وابن خزيمة برقم [111] .
وقد تابع مالكاً على روايته عن صفوان بن سليم أبو أويس عند أحمد 2/392- لكن وقع عنده: عن أبي بردة، بدلاً من المغيرة بن أبي بردة- وعبد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن إبراهيم عند الحاكم 1/141.
وتابع صفوان بن سليم على روايته عن سعيد بن سلمة: الجلاح أبو كثير أخرجه البخاري في"تاريخه الكبير" 3/478، والحاكم 1/141، والبيهقي 1/3 من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح، عن سعيد بن سلمة، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة، وهو عند أحمد أيضاً 1/378- لكن سقط من إسناده يزيد بن أبي حبيب، ووقع فيه: عن المغيرة، عن أبي بردة، بدلاً من ابن أبي بردة.
وأخرجه الدارمي 1/185 أيضاً من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن الجلاح، عن عبد الله بن سعيد المخزومي، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي هريرة. بزيادة "عن أبيه" بين المغيرة وأبي هريرة وعبد الله بن سعيد المخزومي هو اختلاف في اسم سعيد بن سلمة كما ذكر البيهقي في "السنن" 1/3، قال: واختلفوا في اسم سعيد بن سلمة، فقيل كما قال مالك، وقيل: عبد الله بن سعيد، وقيل: سلمة بن سعيد.1هـ. وانظر "التاريخ الكبير" 3/478، 479، و"تهذيب التهذيب" 10/256 ترجمة المغيرة بن أبي بردة، وقد نقل الحافظ فيه عن ابن حبان قوله:"من أدخل بينه وبين أبي هريرة أباه فقد وهم" وهو الواقع في رواية الدارمي الآنفة =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ
1244-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بن حازم عن بن مِقْسَمٍ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء فقال الْبَحْرِ فَقَالَ: "هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ"1.
= ثم نقل الحافظ تصحيح هذا الحديث عن ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرين. وانظر "نصب الراية" 1/95-99، و "تلخيص الحبير" 1/9-12.
وفي الباب عن جابر في الحديث الذي بعده.
وعن أنس عند عبد الرزاق [320] ، والدارقطني 1/35.
وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/142، 143.
وعن ابن عباس عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/143.
وعن عبد الله بن عمرو عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/143.
1 إسناده حسن، وهو في "المسند" 3/373، ومن طريق أحمد أخرجه ابن ماجه [388] في الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، والدارقطني 1/34، وصححه ابن خزيمة [112] ، والحاكم 1/143.
وأخرجه الطبراني [1759] ، والدارقطني 1/34 من طريقين عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاغْتِسَالِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي خَالَطَهُ بعض المأكول ما تغلب عَلَى الْمَاءِ كَثْرَتُهُ
1245-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ حدثنا
= ثم نقل الحافظ تصحيح هذا الحديث عن ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وآخرين. وانظر "نصب الراية" 1/95-99، و "تلخيص الحبير" 1/9-12.
وفي الباب عن جابر في الحديث الذي بعده.
وعن أنس عند عبد الرزاق [320] ، والدارقطني 1/35.
وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/142، 143.
وعن ابن عباس عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/143.
وعن عبد الله بن عمرو عند الدارقطني 1/35، والحاكم 1/143.
1 إسناده حسن، وهو في "المسند" 3/373، ومن طريق أحمد أخرجه ابن ماجه [388] في الطهارة: باب الوضوء بماء البحر، والدارقطني 1/34، وصححه ابن خزيمة [112] ، والحاكم 1/143.
وأخرجه الطبراني [1759] ، والدارقطني 1/34 من طريقين عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.
مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ،
عَنْ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ وَرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَا فِي قصعة فيها أثر العجين1.
1 محمد بن مشكان ذكره المؤلف في"الثقات" 9/127، فقال: محمد بن مشكان السَّرْخَسي يروى عن يزيد بن هارون وعبد الرزاق، حدثنا عنه محمد بن عبد الرحمن الدغولي وغيره، مات سنة تسع وخمسين ومئتين، وكان ابن حنبل يكاتبه. وفي "إكمال ابن ماكولا" 7/256: محمد بن مشكان: شيخ من أهل سرخس يحدث عن زيد بن الحباب، ويزيد بن أبي حكيم وغيرهما. ونحوه في"توضيح المشتبه" 3/ الورقة36، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 6/342 عن عبد الملك بن عمرو وابن أبي بكير، والنسائي 1/131 في الطهارة: باب ذكر الاغتسال في القصعة التي يعجن فيه، عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن ماجه [378] في الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد، عن عبد الله بن عامر، عن يحيى بن أبي بكير، والبيهقي في "السنن" 1/7 من طريق أبي عامر، كلهم عن إبراهيم بن نافع، بهذا الإسناد. وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن خزيمة [240] .
وأخرجه أحمد 6/341 عن عبد الرزاق وابن بكر، عن ابن جريج، والنسائي 1/202 في الغسل: باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين، عن محمد بن يحيى بن محمد، عن محمد بن موسى بن أعين، عن أبيه، عن عبد الملك بن أبي سليمان، كلاهما عن عطاء، عن أم هانئ. وإسناده صحيح.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/8 من طرق عن أم هانئ، به.
ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ وُقُوعِ مَا لَا نَفْسَ1 لَهُ تَسِيلُ فِي مَائِهِ أَوْ مَرَقَتِهِ 2
1246
- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بن المفضل3 حدثنا بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ 4 فليغمسه كله ثم لينزعه"5.
1 النفس هنا: الدم. ومنه قول السموأل:
تسيل على حد الظبات نفوسنا
وليست على غير الظبات تسيل
2 في "الإحسان": "أو من فيه"، وقد كتب فوقها "كذا"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 189.
3 تحرف في "الإحسان" إلى: "الفضل".
4 في الأصل: "الدواء"، والمثبت من مصادر التخريج.
5 رجاله رجال الصحيح، خلا ابن عجلان، وهو محمد، فقد أخرج له مسلم في المتابعات، وهو صدوق حسن الحديث، فالسند حسن. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [105] .
وأخرجه أحمد 2/229، ومن طريقه أبو داود [3844] في الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعام، وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/252 من طريق الحسن بن عرفة، كلاهما عن بشر بن المفضل بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/246 عن سفيان، عن ابن عجلان، به.
وأخرجه أحمد 2/443 عن وكيع، عن إبراهيم بن الفضل، عن سعيد المقبري، به. وفيه:"وإنه يقدم الداء" بدل "وإنه يتقي
…
".
وأخرجه أحمد 2/398، والبخاري [3320] في بدء الخلق: باب=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، و [5782] في الطب: باب إذا وقع الذباب في الإناء، وابن ماجة [3505] في الطب، والدارمي 2/98، 99 في الأطعمة، والبيهقي في "السنن" 1/252، وابن الجارود في "المنتقى" برقم [55] ، والبغوي في"شرح السنة" برقم [2813] و [2814] من طرق عن عتبة بن مسلم، عن عبيد بن حنين، عن أبي هريرة. وقد وهم الحافظ ابن قيم الجوزية في"زاد المعاد" فنسبه إلى "الصحيحين"، والصواب أن مسلماً لم يخرجه، وإنما أخرجه البخاري وحده.
وأخرجه أحمد 2/263و355و388، والدارمي 2/99 من طريق حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أبي هريرة. وثمامة لم يدرك أبا هريرة، فهو منقطع.
وأخرجه أحمد 2/355و388 من طريق حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/340 عن يونس، عن الليث، عن محمد عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
ولم ينفرد أبو هريرة بالحديث، فقد رواه أبو سعد الخدري كما في الحديث التالي، ورواه أنس عند البزار [2866]، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. انظر "المجمع" 5/38.
وسعيد المؤلف حديث أبي هريرة هذا في كتاب الأطعمة: باب آداب الأكل، من طريق نصر بن علي الجهضمي، عن بشر بن المفضل، بالإسناد المذكور هنا.
قال ابن القيم في "زاد المعاد" 4/112: واعلم أن في الذباب عندهم قوة سمية يدل عليها الورم، والحكة العارضة عن لسعة، وهي بمنزلة السلاح، فإذا سقط فيما يؤديه، اتقاه بسلاحه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقابل تلك السمية بما أودعة الله سبحانه في جناحه الآخر من =
ذكر الأمر الذُّبَابِ فِي الْإِنَاءِ إِذَا وَقَعَ فِيهِ 1 إِذْ أَحَدُ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالْآخَرُ شِفَاءٌ
1247-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
= الشفاء، فيغمس كله في الماء والطعام، فيقابل المادة السمية المادة النافعة، فيزول ضررها، وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم، بل هو خارج من مشكاة النبوة، ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج، ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق، وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية.
وقد قال أحد الأطباء في هذا العصر في محاضرة ألقاها في جمعية الهداية الإسلامية بمصر: "يقع الذباب على المواد القذرة المملؤءة بالجراثيم التي تنشأ منها الأمراض المختلفة، فينقل بعضها بأطرافه، ويأكل بقضاً، فيتكون في جسمه من ذلك مادة سامة يسميها علماء الطب بـ "مبعد البكتيريا" وهي تقتل كثيراً من جراثيم الأمراض، ولا يمكن لتلك الجراثيم أن تبقى حية أو أن يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود معبد البكتيريا. وإن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب هي أن يحول البكتيريا إلى ناحيته، وعلى هذا فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام، وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب، فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم، وأول واق منها هو مبعد البكتيريا الذي يحمله الذباب في جوفه قريباً من أحد جناحيه، فإذا كان هناك داء، فرواؤه قريب منه، وغمس الذباب كله، وطرحه كافٍ لقتل الجراثيم التي كانت عالقة، وكافٍ في إبطال عملها".
وانظر أيضاً ما قاله العلامة أحمد شاكر حول هذا الحديث في "المسند" حديث رقم [7141] .
1 تحرفت في"الإحسان" إلى: "أو" والتصويب من "التقاسيم" 1/لوحة 590.
يحيى القطان قال حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَامْقُلُوهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الْآخَرِ دواء"1.
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين خلا سعيد بن خالد، وهو القارظي، الكناني المدني حليف بني زهرة، فإنه صدوق كما قال الحافظ في "التقريب". أو خثيمة" هو زهير بن حرب، وهو في "مسند أبي يعلى" [986] .
وأخرجه أحمد 3/24، والنسائي 7/178، 179 في الفرع والعتيرة، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/44، 45، وأحمد 3/67، وابن ماجه [3504] في الطب، والبيهقي في"السنن" 1/253،والبغوي في "شرح السنة"[2815] ، والمؤلف في "الثقات" 2/102 من طرق عن ابن أبي ذئب، به.
و"امقلوه": أي اغمسوه.
ذِكْرُ خَبَرٍ يَدْحَضُ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَاءَ الْمُغْتَسَلَ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ إِذَا كَانَ راكدا ينجس بعد أن أَنْ يَكُونَ قَلِيلًا لَا يَكُونُ عَشْرًا فِي عَشَرٍ
1248-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عن عكرمة
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين خلا سعيد بن خالد، وهو القارظي، الكناني المدني حليف بني زهرة، فإنه صدوق كما قال الحافظ في "التقريب". أو خثيمة" هو زهير بن حرب، وهو في "مسند أبي يعلى" [986] .
وأخرجه أحمد 3/24، والنسائي 7/178، 179 في الفرع والعتيرة، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/44، 45، وأحمد 3/67، وابن ماجه [3504] في الطب، والبيهقي في"السنن" 1/253،والبغوي في "شرح السنة"[2815] ، والمؤلف في "الثقات" 2/102 من طرق عن ابن أبي ذئب، به.
و"امقلوه": أي اغمسوه.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ مِنْهَا أَوْ يَتَوَضَّأُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الماء لا يجنب"1.
2إسناده على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي. وهو في "مصنف ابن أبي شيبه" 1/144، وأخرجه أبو داود [63] في الطهارة: باب ما ينجس الماء، والنسائي 1/46 في الطهارة: باب التوقيت في الماء، وابن الجارود في " المنتقى"[45] ، والدارقطني 1/14، 15، والبيهقي 1/260و261 من طرق عن أبي إسامة بهذا =
ذِكْرُ أَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ يَخُصَّانِ عُمُومَ الْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1249-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُمْ:
أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ الماء قلتين لم ينجسه شيء"2.
2إسناده على شرط الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي. وهو في "مصنف ابن أبي شيبه" 1/144، وأخرجه أبو داود [63] في الطهارة: باب ما ينجس الماء، والنسائي 1/46 في الطهارة: باب التوقيت في الماء، وابن الجارود في " المنتقى"[45] ، والدارقطني 1/14، 15، والبيهقي 1/260و261 من طرق عن أبي إسامة بهذا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الإسناد. وصححه الحاكم 1/132، قال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعاً بجميع رواته، ولم يخرجاه، وأظنهما- والله أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة على الوليد بن كثير" وانظر ما يأتي آخر التعليق.
وأخرجه الدرامي 1/187، والنسائي 1/175، وابن خزيمة [92] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/15 من طرق عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، وهذا سند صحيح أيضاً على شرطهما.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/144، وأحمد 2/27، وأبو داود [64] ، والترمذي [67] ، وابن ماجه [517] ، والدارقطني 1/19و21، وابن الجارود [45] ، والدارمي 1/186-187، والطحاوي 1/15، والبيهقي 1/261، والحاكم 1/133، والبغوي في "شرح السنة"[282] ؛من طرق عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه الطيالسي 1/41 عن حماد بن سلمة، من عاصم بن المنذر، عن ابن لابن عمر، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد 2/3، وأبو داود [65] ، وابن ماجه [518] ، وابن الجارود في " المنتقى"[46] ، والبيهقي في "السنن" 1/262، الحاكم في "المستدرك" 1/134، من طرق عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عمر. وهذا سند رجاله ثقات كما قال البوصيري في"مصباح الزجاجة" الورقة 39، وقد صحح هذا الحديث غير واحد من الحفاظ، وأعله بعضهم بما لا ينتهض حجة. وسيورده المؤلف برقم [1253] من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن حعفر، عن عبد الله به.
قال الحافظ ابن حجر بعد أن نقل تصحيحه عن الحاكم وابن منده: "ومداره على الوليد بن كثير، فقيل عنه، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن عبيد الله بن عمر، وتارة عن =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ" لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ تُسْتَعْمَلُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَهُوَ المياه الكثيرة التي لا تحتمل النجاسة فتظهر فِيهَا وَتَخُصُّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الَّتِي أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ وُرُودُ سُنَّةٍ وَهُوَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ" 1 وَيَخُصَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ الْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا فَغَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ أَوْ رِيحَهُ نَجَاسَةٌ وَقَعَتْ فيها أَنَّ ذَلِكَ الْمَاءَ نَجِسٌ بِهَذَا الْإِجْمَاعِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الْمُطْلَقَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا.
= عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، والجواب أن هذا ليس اضطراباً قادحاً، فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظاً، انتقال من ثقة إلى ثقة، وعند التحقيق: الصواب: أنه عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر المكبر، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ المصغر، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم". قلت: قوله: ومداره على الوليد بن كثير غير صحيح، فقد تقدم أنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه ابن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وزاده تأييداً رواية حماد بن سلمة، عن عاصم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، كما ورد في التخريج. وانظر ما قاله المرحوم أحمد شاكر في"سنن" الترمذي 1/98، 99، وانظر "تلخيص الحبير" 1/16-20، و"نصب الراية" 1/104-111.
1 وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الماء القليل لا ينجس بوقوع النجاسة فيه مالم يتغير طعمه أو ريحه، وهو قول الحسن وعطاء الونخعي، وبه قال الزهري، وهو قول مالك وأحمد في أحد قوليه، واحتجوا بحديث:"الماء لا ينجسه شيئ" وهو حديث صحيح، وقد تقدم برقم 1241، وأجابوا عن حديث القلتين بأنه يدل بمفهومه على نجاسة ما دون القلتين، وحديث:"الماء لا ينجسه شيء" يدل بعمومه على عدم التنجيس، والمنطوق يقدم على المفهوم.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ فِي الْمَاءِ الَّذِي لَا يَجْرِي إِذَا كَانَ ذَلِكَ دون قلتين
1250-
أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الراكد1.
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن موهب، ثقة عابد، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم، وعنعنة أبي الزبير هنا لا تضر، لأنه رواه عنه الليث بن سعد، وقد قالوا: يحتج بحديثه إذا قال: "عن" مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، فقد روى سعيد بن أبي مريم، عن الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إلى كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته، فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فسألته، فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حدثت عنه، فقلت له: أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي.
وأخرجه أحمد 3/350، ومسلم [281] في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وابن ماجه [343] في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وأبو عوانة 1/216، والبيهقي في "السنن" 1/97، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/141 عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، وأحمد 3/341 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، به.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ ثُمَّ الْوُضُوءِ مِنْهُ
1251-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عن عوف عن محمد
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن موهب، ثقة عابد، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم، وعنعنة أبي الزبير هنا لا تضر، لأنه رواه عنه الليث بن سعد، وقد قالوا: يحتج بحديثه إذا قال: "عن" مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة، فقد روى سعيد بن أبي مريم، عن الليث قال: جئت أبا الزبير، فدفع إلى كتابين، فانقلبت بهما، ثم قلت في نفسي: لو أنني عاودته، فسألته: أسمع هذا كله من جابر؟ فسألته، فقال: منه ما سمعت، ومنه ما حدثت عنه، فقلت له: أعلم لي على ما سمعت منه، فأعلم لي على هذا الذي عندي.
وأخرجه أحمد 3/350، ومسلم [281] في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وابن ماجه [343] في الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراكد، وأبو عوانة 1/216، والبيهقي في "السنن" 1/97، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/141 عن علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، وأحمد 3/341 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، به.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماء الدائم ثم يتوضأ منه"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. عوف: هو ابن أبي جميلة العبدي الهجري، ومحمد: هو ابن سيرين.
وأخرجه النسائي 1/49 في الطهارة: باب الماء الدائم، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/492 عن محمد بن جعفر وروح، عن عوف، به.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/141 من طريق علقمة، والنسائي 1/49 من طريق يحيى بن عتيق، كلاهما عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه عبد الرزاق [300] ومن طريقه أحمد 2/265، وأبو عوانة 1/276، وابن الجارود في "المنتقى" برقم [54] عن معمر، والنسائي 1/197 في الغسل والتيمم، وابن خزيمة في"صحيحه" برقم [66] من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن أيوب السختياني، عن ابن سيرين، به.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/141، وأحمد 2/362، ومسلم [282] وأبو داود [69] ، والدارمي 1/186، والطحاوي 1/14، والبيهقي 1/256، من طرق عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه أحمد 2/259و492 من طريقين عن عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق [299] ومن طريقه مسلم [282][96] ، والترمذي [68] ، وأبو عوانة 1/276، والبيهقي 1/97، والبغوي [284] ، وأخرجه النسائي 1/197 من طريق عبد الله، كلاهما عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.
واخرجه ابن أبي شيبه 1/141، وأحمد 2/288 عن زيد بن الحباب، وأحمد 2/532 عن حماد بن خالد، كلاهما عن معاوية بن صالح، عن أبي مريم، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري [238] في الوضوء، من طريق شعيب، والنسائي 1/197، والطحاوي 1/15 من طريق ابن عجلان، وابن خزيمة برقم =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ فِي أَقَلَّ مِنَ الْقُلَّتَيْنِ مِنَ الْمَاءِ حَذَرَ نَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنِهِ إِنْ بَقِيَتْ
1252-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هشام بن زهرة حدثه
= [66] من طريق ابن عيينة، كلهم عن أبي الزناد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أبي هريرة.
وأخرجه الطحاوي 1/15 من طريق عبد الله بن عياش، عن الأعرج، عن أبي هريرة، ومن طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، به.
وأخرجه أحمد 2/346 من طريق أبي عوانة، عن داود الأودي، عن حميد الحميري، عن أبي هريرة، وصححه الحاكم 1/168.
وسيورده المؤلف بعده [1252] من طريق أبي السائب، عن أبي هريرة، و [1254] من طريق موسى بن أبي عثمان، عن أبي هريرة، و [1256] من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة، و [1257] من طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة. ويخرج كل طريق في موضعه.
والدائم: الساكن، يقال: دام الماء يدوم دوماً: إذا سكن، وأدمته: سكنته، ويقال للطائر إذا وصف جناحيه في الهواء وسكنهما فلم يحركهما: قد دوم الطائر تدويماً. ويروى: "الذي لا يجري"،ويروى:"الراكد". وقوله: "ثم يتوضأ" بالرفع، أي: ثم هو يتوضأ منه. كذا ذكره النووي، وكأنه أشار إلى أنه جملة مستأنفة لبيان أنه كيف يبول فيه مع أنه بعد ذلك يحتاج إلى استعماله في اغتسال أو نحوه، وبعيد من العاقل الجمع بين هذين الأمرين، والطبع السليم يستقدره. وقال ابن مالك: ويجوز الجزم عطفاً على "يبولن" لأنه مجزوم الموضع بال الناهية، ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون، وجوز النصب أيضاً بإعطاء "ثم" حكم "الواو" وقد تعقب. انظر " الفتح" 1/347.
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ"، فَقَالُوا: كَيْفَ نَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ يَتَنَاوَلُهُ تناولا 1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو السائب: لا يعرف له اسم، وقد انفرد صاحب "نوادر الأصول" بتسميته عبد الله، ولم يتابع، وقد أخرج حديثه مسلم والأربعة، وهو متفق على توثيقه.
وأخرجه ابن ماجه [605] في الطهارة: باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [283] في الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والنسائي 1/197 في الغسل: باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، وأبو عوانة 1/276، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/14، وابن الجارود [56] ، والدارقطني 1/51، 52، وابن خزيمة في "صحيحه"[93] ، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة أيضاً 1/276 من طريقين عن موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْمَاءَ مِنَ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي الْبَابَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ
1253-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ فقال رسول الله صلى الله عليه
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو السائب: لا يعرف له اسم، وقد انفرد صاحب "نوادر الأصول" بتسميته عبد الله، ولم يتابع، وقد أخرج حديثه مسلم والأربعة، وهو متفق على توثيقه.
وأخرجه ابن ماجه [605] في الطهارة: باب الجنب ينغمس في الماء الدائم أيجزئه، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [283] في الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، والنسائي 1/197 في الغسل: باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، وأبو عوانة 1/276، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/14، وابن الجارود [56] ، والدارقطني 1/51، 52، وابن خزيمة في "صحيحه"[93] ، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة أيضاً 1/276 من طريقين عن موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ"1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هَذِهِ لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهُ الْإِعْلَامُ عَمَّا سُئِلَ عَنْهُ يَعْنِي لَا ينجسه شيء مما سألني عنه.
1 إسناده صحيح، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/ 144، لكن فيه: محمد بن جعفر بن الزبير، بدل: محمد بن عباد بن جعفر.
وأخرجه الشافعي 1/ 19 عن الثقة، وابن الجارود [44] ، والبيهقي في "السنن" 1/ 262، والحاكم في "المستدرك" 1/ 133 من طريق أبي أسامة، كلاهما عن الوليد بن كثير، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هكذا رواه الشافعي عن الثقة، وهو أبو أسامة بلا شك فيه. ثم أخرجه الحاكم من طريق الشافعي.
وأخرجه الحاكم 1/ 133، والبيهقي 1/ 261 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله، به.
قال الحاكم: وإنما قرنه أبو أسامة "يعني محمد بن عباد" إلى محمد بن جعفر، ثم حدث به مرة عن هذا ومرة عن ذاك.
وقد تقدم برقم [1249] من طريق الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله، به. وتقدم تخريجه من طريقه هناك، فانظره مع التعليق عليه.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ فِي الْمَاءِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ وَمَنْ نِيَّتُهُ الِاغْتِسَالُ مِنْهُ بَعْدَهُ
1254-
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ قَالَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يغتسل منه"1.
قال أبو حاتم سمعت بن أَبِي أُمَيَّةَ يَقُولُ سَمِعْتُ حَامِدَ بْنَ يَحْيَى يقول سمعت سفيان يقول سمعت بن أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ أربعة ونسيت واحدا يعني أربعة أحاديث.
1 موسى بن أبي عثمان هو التبان المدني، مولى المغيرة بن شعبة، أورده البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 290، وابن أبي حاتم 8/ 153، فلم يذكرا فيه جرحاً، ولا تعديلاً، ولم يرو عنه غير أبي الزناد. قلت: وخلط صاحب "التهذيب" بينه وبين موسى بن أبي عثمان الكوفي، وهو وهم منه رحمه الله، نبه عليه الحافظ في "التقريب". وأبوه أبو عثمان قيل: اسمه سعد، وقيل: عمران، روى عنه غير واحد، وروى له البخاري تعليقات، وحسن الترمذي حديثه، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق [302] عن سفيان الثوري، عن أبي الزناد. به. وأخرجه الشافعي 1/ 20، وأحمد 2/ 394و 464، والنسائي 1/ 125 في الطهارة، و1/ 197 في الغسل، وابن خزيمة في "صحيحه"[66] ، والطحاوي 1/ 14، والبيهقي في "السنن" 1/ 256، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 1/14 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به.
وتقدم برقم [1251] من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة، وبرقم [1252] من طريق أبي السائب، عن أبي هريرة. وسبق تخريج كل طريق في موضعه.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَوْلِ الْمَرْءِ فِي الْمُغْتَسَلِ الَّذِي لَا مَجْرَى لَهُ
1255-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ1 الْمُغَفَّلِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الوسواس يكون منه2.
1تحرفت في "الإحسان" إلى: "عن". والتصويب من " التقاسيم" 2/لوحة 132.
2 رجاله ثقات. عبد الله: هو ابن المبارك، ومعمر: هو ابن راشد، وأشعت: هو ابن عبد الله بن جابر الحداني، تحرف في مطبوعة النسائي إلى أشعت بن عبد الملك، والحسن: هو البصري، وعبد الله بن مغفل: صحابي جليل من أهل بيعة الرضوان، وقد تأخرت وفاته إلى سنة [60] هـ، قال الحسن البصري: كان عبد الله بن مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا [أي: إلى البصرة] عمر بن الخطاب يفقهون الناس.
وأخرجه أحمد 5/56 عن عتاب بن زياد، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/429، عن عبدان، والترمذي [21] في الطهارة: باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل، عن علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى مردويه، والنسائي 1/34 في الطهارة: باب كراهية البول في المستحم، عن علي بن حجر، كلهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [978] عن معمر، به، ومن طريقه أخرجه أحمد 5/56، وابن ماجه [304]، ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود [27] في الطهارة: باب البول في المستحم، والبيهقي في "السنن" 1/98، الحاكم 1/167، وصححه ووافقه الذهبي.
وأخرجه موقوفاً ابن أبي شهبه 1/112، والبيهقي 1/98 من طريق شعبة عن قتادة، عن عقبة بن صهبان، عن عبد الله بن المغفل قال: البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس.
وأخرجه البيهقي من طرق أخرى عن عبد الله بن المغفل موقوفاً أيضاً. =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ إِذَا أَرَادَ الْبَائِلُ الْوُضُوءَ أَوِ الشُّرْبَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ
1256-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ 1،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يشرب"2.
= وروى أو داود [28] ، والنسائي 1/130 باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، والبيهقي في "السنن" 1/98، بسند صحيح عن رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسلة".
قال الإمام الخطابي في"معالم السنن" 1/22: المستحم: المغتسل، وسمي مستحماً باسم الحميم، وهو الماء الحار الذي يغتسل به، وإنما نهي عن ذلك إذا لم يكن المكان جدداً صلباً، أو لم يكن مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه الماء، فيوهم المغتسل أنه أصابه شيء من قطره ورشاشه، فيورثه الوسواس، وقد أخرج الترمذي [21] عن أحمد بن عبدة الآملي عن حبان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، قال: قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء.
1 تحرف في "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة 133 و"الإحسان" إلى "يسار"، وقد تنبه ناسخ "الإحسان" فكتب على الهامش:"لعله ابن ميناء".
2إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في"صحيح ابن خزيمة" برقم [94] .
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/14 عن يونس بن عبد الأعلى، به.
وتقدم برقم [1251] من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة، واستوفيت طرقه في تخريجه هناك.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ اغْتِسَالَ الْجُنُبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ يُنَجِّسُهُ
1257 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال حدثنا يحيى القطان عن بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَبُولُ 1أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فيه من الجنابة"2.
1 كذا في "التقاسيم" 2/لوحة 133 و"الإحسان"، والجادة:"لا يبولن" أو "لا يبل". وما هنا جائز على لغة من يهمل عمل "لا" الناهية، وقد وقع مثله في البخاري [585] ، ومسلم [828] ، والشافعي في "الرسالة" فقرة [873] من حديث ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ، فَيُصَلِّي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها".
2 إسناده حسن، وأخرجه أحمد 2/433 عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [70] في الطهارة: باب البول في الماء الراكد، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"[285] عن مسدد، عن يحيى به.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/141، ومن طريقه ابن ماجه [344] ، عن أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان به.
وتقدم استيفاء طرقه فيما تقدم برقم [1251] فانظره.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اغْتِسَالَ الْجُنُبِ فِي الْبِئْرِ يُنَجِّسُ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ
1258 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ،
عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أَصْحَابِهِ مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بكرة،
فَحِدْتُ عَنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الْمُسْلِمَ لا ينجس1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، جرير: هو ابن عبد الحميد، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي، وأبو بردة هو أبي موسى الأشعري.
وأخرجه النسائي 1/145 في الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وسيعيده المؤلف برقم [1370] بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/173 عن ابن علية، عن أيوب، عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حذيفة، فراغ، فقال:"ألم آمرك"؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني كنت جنباً، فقال:"إن المؤمن لا ينجس". وسيورده المؤلف برقم [1369] في باب النجاسة وتطهيرها، من طريق يحيى بن سعيد، عن مسعر، عن واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة، ويخرج من طريقه هناك.
وفي الباب عن أبي هريرة في الحديث الذي بعده.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْجُنُبَ إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ وَهُوَ يَنْوِي الِاغْتِسَالَ يَنْجُسُ مَاءُ الْبِئْرِ
1259-
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ 2 قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ3 عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رافع،
12 تحرف في "الإحسان" إلى "عبد الله العكي"، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة68.
3 تحرف في " الإحسان" إ‘لى "الغفاري"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 4/68.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جُنُبٌ فَمَشَيْتُ مَعَهُ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي فَانْسَلَلْتُ مِنْهُ فَانْطَلَقْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَجَلَسْتُ مَعَهُ فَقَالَ أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَاهِرٍّ قُلْتُ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا ينجس1"2.
1 "لا ينجس" بضم الجيم وفتحها، لغتان، وفي ماضيه لغتان: نجس ونجس. فمن كسرها في الماضي، فتحها في المضارع، ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضاً. وهذا قياس مطرد معروف عند أهل العربية إلا أحرفاً مستثناة من المكسورة.
2 إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين خلا عبد الوارث العتكي، وهو صدوق وأبو رافع: اسمه نفيع بن رافع الصائغ المدني.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/173 عن إسماعيل بن علية، ومن طريقه مسلم [371] في الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، وابن ماجه [534] في الطهارة وسننها: باب مصافحة الجنب، والبيهقي في "السنن" 1/189، وأخرجه أحمد 2/235و382 عن ابن أبي عدي، و471 عن يحيى القطان، والبخاري [283] في الغسل: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، عن علي بن عبد الله، عن يحيى، و [285] باب الجنب يخرج ويمشي في السوق، وغيره، عن عياش، عن عبد الأعلى، وأبو داود [231] عن مسدد، عن يحيى وبشر بن المفضل، والترمذي [121] باب ما جاء في مصافحة الجنب عن إسحاق بن منصور، عن يحيى، والنسائي 1/145 عن حميد بن مسعدة، عن بشر، وأبو عوانة 1/275 من طريق مسدد، عن بشر بن المفضل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/13، من طريق يحيى القطان، ستتهم عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من حديث حذيفة. فانظره.
بَابُ
الْوُضُوءِ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ
1260 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ قال سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ يُحَدِّثُ،
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرجل بفضل وضوء المرأة 1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم خلا أبا حاجب، وهو ثقة، وثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره المؤلف في"الثقات" 4/341. وأبو داود هو الطيالسي.
وأخرجه النسائي 1/179 في المياه: باب النهي عن فضل وضوء المرأة، عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند" الطيالسي برقم [1252][1/42 بترتيب الساعاتي في منحة المعبود] ، وليس في إسناده برواية يونس بن حبيب، تسمية الحكم بن عمر، بل فيه: سمعت أبا الحاجب يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال يونس عقبه: هكذا حدثنا أبو داود. قال عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو.
ومن طريق أبي داود بتسمية الصحابي أخرجه أحمد 5/66، وأبو داود =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= [82] في الطهارة: باب النهي عن ذلك، والترمذي [64] في الطهارة: باب ما جاء في كراهية فضل وضوء المرأة، وابن ماجه [373] في الطهارة: باب النهي عن ذلك، والدارقطني 1/53، والبيهقي 1/191.
وأخرجه من طريق أبي داود من غير تسمية الصحابي البيهقي 1/191.
وأخرجه أحمد 4/213، والبيهقي 1/191، من طريق عبد الصمد، ووهب بن جرير، عن شعبة، به. ولفظ روابة وهب:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة". ولفظ رواية عبد الصمد: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضلها، لا يدري بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها. وفي رواية محمود بن غيلان عند الترمذي:"بفضل طهور المرأة" أو قال: "بسؤرها".
وأخرجه الطبراني [3156] من طريق شعبة، به. بلفظ:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ بفضل المرأة".
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/33، والطبراني [3157] ، والبيهقي 1/192، والدارقطني 1/53، من طريقين عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الطبراني [3155] من طريقين، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، عن أبي حاجب سوادة بن عاصم، عن الحكم بن عمرو الغفاري، قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة. وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند ابن ماجة [374] ، والدارقطني 1/116، 117، والبيهقي في "السنن" 1/192و193. قال الدارقطني: والصحيح هو الموقوف.
وهذا الحديث يعارض حديث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة الوارد بعده، وتقدم برقم [1242] وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل عسلها من الجنابة. قال الحافظ ابن حجر: ويمكن الجمع بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء، والجواز على =
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ أَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ القيزي 1.
= ما بقي من الماء، وبذلك جمع الخطابي، أو يحمل على التنزيه جمعاً بين الأدلة. والله أعلم. وانظر تتمة كلامه في "الفتح" 1/300. وانظر "سنن البيهقي" 1/192.
و"وضوء" بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به.
1 تحرف في "الإحسان" والتقاسيم والأنواع" 2/لوحة 127 إلى القشيري، والتصحيح من ثقات المؤلف، وكتب الرجال.
ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ
1261-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ: "الْمَاءُ لَا يُجْنِبُ"2.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يَقُلْ فِي جَفْنَةٍ إِلَّا أَبُو الْأَحْوَصِ فَإِنَّهُ قَالَ فِي جَفْنَةٍ وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ دَالَّةٌ عَلَى نَفْيِ إِيجَابِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُلَامَسَةِ إذا كانت مع ذوات المحارم.
2 تقدم برقم [1241] و [1242] ، وهو مخرج هناك.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ
1262 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة 1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين سوى محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم.
واخرجه النسائي 1/201 باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/42، وأحمد 6/172 عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة برقم [250] عن بندار وأبي موسى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به.
وسيرد برقم [1264] من طريق أبي الوليد الطيالسي عن شعبة، ويخرج هناك.
وقد تقدم برقم [1111] من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم، به. وسبق تخريجه من طريقه هناك. وذكره المؤلف أيضاً برقم [1108] من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة واستوفيت في تخريجه طرقه، فانظره.
ذِكْرُ تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عنه في خبر الحكم بن عَمْرٍو
1263 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ،
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين سوى محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم.
واخرجه النسائي 1/201 باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/42، وأحمد 6/172 عن محمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة برقم [250] عن بندار وأبي موسى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به.
وسيرد برقم [1264] من طريق أبي الوليد الطيالسي عن شعبة، ويخرج هناك.
وقد تقدم برقم [1111] من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم، به. وسبق تخريجه من طريقه هناك. وذكره المؤلف أيضاً برقم [1108] من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة واستوفيت في تخريجه طرقه، فانظره.
عن بن عُمَرَ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ يَتَطَهَّرُونَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ واحد كلهم يتطهر منه 1.
1 إسناده صحيح على شرطهما غير عاصم بن النضر، فقد انفرد مسلم بإخراج حديثه. وصححه ابن خزيمة برقم [121] عن محمد بن عبد الأعلى، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 2/103و142، وأبو داود [80] في الطهارة: باب الوضوء بفضل وضوء المرأة، وابن الجارود [58] ، والدارقطني 1/52، والبيهقي في "السنن" 1/190، من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [120] و [205] وتصحف في رقم [205] عبيد الله إلى عبد الله.
وأخرجه أبو داود [79] ، والبيهقي 1/190، وابن خزيمة [205] من طرق عن نافع، به.
وسيرد برقم [1265] من طريق مالك، عن نافع، به. فانظر تخريجه ثمت.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الْوُضُوءِ بِفَضْلِ مَا بَقِيَ مِنَ الْمُغْتَسِلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
1264 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ،
عن عائشة قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الجنابة2.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [263] في الغسل، والبيهقي في "السنن" 1/188، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد وتقدم تخريجه من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به، برقم [1262] ، ومن طريق أفلح بن حميد، عن القاسم، برقم [1111] .
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
1265 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مالك عن نافع،
أن بن عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّؤونَ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جميعا1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو داود [79] في الطهارة، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، به، بزيادة:"فقي الإناء الواحد"، وهو في "الموطأ" ص 47 برواية القعنبي [تحقيق عبد الحفيظ منصور، نشر دار الشروق في الكويت] في الطهارة: باب الطهور للوضوء، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/20، والبخاري [193] في الوضوء: باب وضوء الرجل من امرأته، وفضل وضوء المرأة، والنسائي 1/57، في الطهارة: باب وضوء الرجال والنساء جميعاً، وابن ماجه [381] في الطهارة: باب الرجل والمرأة يتوضآن من إناء واحد، والبيهقي في"السنن" 1/190.
وتقدم برقم [1263] من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به. فانظره.
12-
بَابُ
الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً طَاهِرٌ جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ أُخْرَى
1266-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ مِنْ وَضُوئِهِ عَلَيَّ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ فَإِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرج البخاري [194] في الوضوء: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه، والدرامي 1/ 187 باب الوضوء بالماء المستعمل، والبيهقي في "السنن" 1/ 235، من طريق أبي الوليد الطيالسي بهذا الإسناد، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [2219] .
وأخرجه أبو داود الطيالسي [1791][2/ 17 بترتيب الساعاتي] عن شعبة، بهذا الإسناد، بلفظ "دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأنا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مريض، فنضح في وجهي، فأفقت، ونزلت آية الفريضة {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} .
وأخرجه أحمد 3/ 298، والبخاري [5676] في المرضى: باب وضوء العائد للمريض، و [6743] في الفرائض: باب ميراث الأخوات والإخوة، ومسلم [1616] [8] في الفرائض: باب ميراث الكلالة، والدارمي 1/ 187، والطبري [8730] من طريق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 3/ 307، والحميدي [1229]، والبخاري [5651] في المرضى: باب عيادة المغمى عليه، و [6723] في الفرائض: باب قول الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} ، و [7309] في الاعتصام: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ومسلم [1616]، وأبو داود [2886] في الفرائض: باب في الكلالة، والترمذي [2097] في الفرائض: باب ميراث الأخوات، و [3015] في التفسير: باب ومن سورة النساء، وابن ماجة [2728] في الفرائض: باب الكلالة، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 2/ 362، والطبري [10869] ، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [106] ، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، به.
وأخرجه البخاري [4577] في التفسير: باب {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} ، ومسلم [1616][6] ، والطبري [8731] ، والواحدي في "أسباب النزول" ص 107، من طرق عن ابن جريج، عن ابن المنكدر، به.
وصححه الحاكم في "المستدرك" 2/ 303 من طريق عمرو بن أبي قيس، عن ابن المنكدر، به، دون ذكر الوضوء.
وأخرجه أحمد 3/ 372، وأبو داود [2887] ، والطبري [10867] ، والبيهقي في "السنن" 6/ 231 من طرق عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر.
والمراد بآية الفرائض: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
…
} وهي الآية [11] من سورة النساء، وقيل: هي {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي صَبِّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وُضُوءَهُ عَلَى جَابِرٍ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْمَاءَ الْمُتَوَضَّأُ بِهِ طَاهِرٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِأَنَّهُ وَاجِدُ الْمَاءَ الطَّاهِرَ وَإِنَّمَا أَبَاحَ اللَّهُ عز وجل التَّيَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ الطاهر وكيف التيمم لواجد الماء الطاهر؟!
= وهي الآية [176] من سورة النساء، وهو المراد في رواية أبي داود الطيالسي وأحمد 3/ 307، 372، وقد حقق القول في ذلك الحافظ في "الفتح" 8/ 243- 244 – فراجعه – واستظهر أنها قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ
…
} ، كما صرح به في رواية ابن جريج ومن تابعه.
وقد اختلف في تفسير "الكلالة"، فقيل: هي اسم المال الموروث، وقيل: اسم الميت، وقيل: اسم الإرث، وقيل: من لا ولد له ولا والد. انظر الطبري 8/ 52-61.
ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرِّيَبَ عَنِ الْخُلَدِ بِالتَّصْرِيحِ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1267-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عن الحكم عن ذر عن بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ" وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ
ضَرْبَةً فَنَفَخَ فِي كَفَّيْهِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ 1.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحكم: هو ابن عتيبة، وذر: هو ابن عبد الله المرهبي، وابن عبد الرحمن بن أبزى اسمه: سعيد، وأبوه عبد الرحمن: صحابي صغير، وكان في عهد عمر رجلاً، وكان على خراسان لعلي رضي الله عنهم.
وأخرجه الطيالسي 1/ 63، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/ 214، وأخرجه أحمد 4/ 265، 320، والبخاري [338] في التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما، و [339] و [340] و [341] و [342] و [343] باب التيمم للوجه والكفين، ومسلم [368] [112] و [113] في الحيض: باب التيمم، وأبو داود [326] في الطهارة: باب التيمم، والنسائي 1/ 169و 170 في الطهارة، وابن ماجه [569] في الطهارة: باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة، وأبو عوانة 1/306، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/112، والدارقطني 1/183، وابن الجارود [125] ، والبيهقي في "السنن" 1/209و116، والبغوي [308] ، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [266] و [268] .
وتحرف اسم ذر في مطبوع الطيالسي بترتيب الساعاتي إلى زر بالزاي بدل الذال. قال أبو عوانة: قال الحكم: وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزي، عن أبيه، مثل حديث ذر.
وأخرجه الطيالسي 1/63، وأحمد 2/265، وأبو داود [224] و [225] ، والنسائي 1/170، والبيهقي في "السنن" 1/210، من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل، عن ذر، به.
وأخرجه ابن أبي شهيبة 1/159، وأبو داود [323] ، وأبو عوانة 1/305، وابن خزيمة في"صحيحه"[269] ، والطحاوي 1/112، والدارقطني 1/183، من طرق عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن سعيد بن عبد الرحمنبن أبزى، عن أبيه، به، وليس في هذا الإسناد ذر بين سلمة وسعيد.
وأخرجه أحمد 1/319، والنسائي 1/168من طريق عبد الرحمن بن =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ فِي تَعْلِيمِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم التَّيَمُّمَ وَالِاكْتِفَاءُ فِيهِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ ثَانِيًا وَذَاكَ1 أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ عَلَيْهِ الْفَرْضُ أَنْ يُيَمِّمَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ جَمِيعًا فَلَمَّا أَجَازَ صلى الله عليه وسلم أَدَاءَ الْفَرْضِ فِي التَّيَمُّمِ لِكَفَّيْهِ بِفَضْلِ مَا أَدَّى بِهِ فَرَضَ وَجْهِهِ صَحَّ أَنَّ التُّرَابَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ بِعُضْوٍ وَاحِدٍ جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ فَرَضُ الْعُضْوِ الثَّانِي بِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ فِي التيمم صح ذلك في الوضوء سواء
= مهدي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ عبد الرحمن، به.
وأخرجه أبو داود [322] والنسائي 1/168، والطحاوي 1/113 والبيهقي 1/210، من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، وابن أبي شيبه 1/159 عن ابن إدريس،عن حصين، كلاهما عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزي، به.
وأخرجه الطيالسي 2/64، وابن أبي شيبه 1/156،وأحمد 4/263، والبيهقي في "السنن" 1/230، من طرق عن أبي إسحاق، عن ناجية العنزي عن عمار.
وسيورده المؤلف برقم [1306] و [1309] من طريق شعبة، بالإسناد المذكور هنا، وبرقم [1303] و [1308] من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عزرة، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، به، وبرقم [1304] و [1305] و [1307] من طريق الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن أبي موسى الأشعري، عن عمار.
1 في "الإحسان": "وذلك"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع".
ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّبَرُّكِ بِوَضُوءٍ الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا كَانُوا مُتَّبِعِينَ لَسُنَنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم دُونَ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْهُمْ
1268-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَرَأَيْتُ بِلَالًا أَخْرَجَ وَضُوءَهُ فَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ وَضُوءَهُ يَتَمَسَّحُونَ قَالَ ثُمَّ أَخْرَجَ بِلَالٌ عَنْزَةً فَرَكَزَهَا ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ سِيَرَاءَ فَصَلَّى إِلَيْهَا وَالنَّاسُ والدواب يمرون بين يديه1.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمر، وأبو جحيفة: اسمه وهب بن عبد الله السُّوائي.
وأخرجه أحمد 4/308 عن أبي داود، والبخاري [376] في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الأحمر، و [5859] في اللباس: باب القبة الحمراء من أدم، عن محمد بن عرعرة، و [5786] باب التشمير في الثياب، عن إسحاق بن راهويه، عن النظر بن شميل، ومسلم [503] [205] في الصلاة: باب سترة المطلي، عن محمد بن حاتم، عن بهز، أربعتهم عن عمر بن أبي زائدة، به. ومن طريق البخاري [376] أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [535] باب سترة المصلي.
وأخرجه الشافعي 1/66، 67، وعبد الرزاق [2314] ، والطيالسي 1/88، وابن أبي شيبه 1/277، وأحمد 4/307و308، والبخاري [495] في الصلاة: باب سترة الإمام سترة من خلفه، و [499] باب الصلاة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إلى العنزة، و [633] في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، و [3566] في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم [503] [249] [251] وأبو داود [688] في الصلاة: باب ما يستر المصلي، وانسائي 2/73 في القبلة: باب الصلاة في الثياب الحمر، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [841] ، والبيهقي في"السنن" 2/270؛ من طرق عن عون بن أبي جحيفة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/88، وأحمد 4/307و308و309، والبخاري [187] في الوضوء: باب استعمال فضل وضوء الناس، و [501] في الصلاة: باب السترة بمكة وغيرها، و [3553] في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم [503][252] باب سترة المصلي، والدارمي 1/327، 328 من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جحيفة.
والعنزة: مثل نصف الرمح أو أكبر، فيها سنان مثل سنان الرمح، والعكازة نحو منها.
وفي رواية أحمد 4/308، والبخاري [187] و [3566] أن الوضوء الذي ابتده الناس كان فضل الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم.
بَابُ
الْأَوْعِيَةِ1
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اغْتِسَالِ الْجُنُبِ مِنَ الْأَوَانِي الَّتِي اتُّخِذَتْ مِنْ خَشَبٍ
1269-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ أَوْ يَغْتَسِلُ مِنْ فَضْلِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إن الماء لا ينجسه شيء"2.
1 في "الإحسان" بعد قوله: "باب الأوعية": ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يغتسل منه إذا كان جنباً، ثم ذكر حديث عائشة من طريق مالك، وقد رمجه، وهو الصواب، فإنه قد تقدم بنصه برقم [1201] .
2 تقدم الحديث في [1241] و [1242] ، فانظر تخريجه هناك.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ بِاللَّيْلِ وَلَوْ بِعُودٍ يُعْرَضُ عَلَيْهِ
1270-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ،
عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَبَنٍ وَهُوَ بِالنَّقِيعِ1غَيْرِ مُخَمَّرٍ فَقَالَ أَلَا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ عُودًا قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إِنَّمَا كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ لَيْلًا وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تغلق ليلا2.
1النقيع، بالنون: موضع تلقاء المدينة بوادي العقيق. وتصحف في "مصنف" ابن أبي شيبة إلى "البقيع" بالموحدة.
2إسناده صحيح على شرط مسلم سوى يوسف بن سعيد، فإنه من رجال النسائي، وهو ثقة حافظ، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عند مسلم وأحمد فانتفت شبهة تدليسهما.
وأخرجه مسلم [2010] في الأشربة: باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء، والدارمي 2/122 في الأشربة: باب في تخمير الإناء، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [129] من طريق الضحاك بن مخلد أبي عاصم النبيل، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، بهذا الإسناد، وفي رواياتهم: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع
…
بدل "وهو بالنقيع" كما عند المؤلف.
وأخرجه أحمد 5/425، ومسلم [2010] عن إبراهيم بن دينار، كلاهما عن روح بن عبادة، عن ابن جريج وزكريا بن إسحاق، قالا: أخبرنا أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله.
ومن حديث جابر أخرجه ابن أبي شيبة 8/229، وأحمد 3/294=
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِطْفَاءِ الْمِصْبَاحِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ
1271 -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عُمَرُ1 بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزبير المكي
= و370، والبخاري [5605] و [5656] في الأشربة: باب شرب اللبن، ومسلم [2011] [95] والبغوي في "شرح السنة" [3063] . ولفظه:"جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ألا حمرته؟ ولو تعرض عليه عوداً".
وأخرجه أيضاً مسلم [2011][94]، وأبو داود [3734] في الأشربة: باب في إيكاء الآنية، وفي هذه الرواية أن الرجل جاءه بقدح فيه نبيذ. وتعرض: بضم الراء، قاله الأصمعي، وهو رواية الجمهور، وأجاز أبو عبيد الكسر، وهو مأخوذ من العرض، أي: تجعل العود عليه بالعرض، وهذا عند عدم ما يغطيه، به.
قال الحافظ في"الفتح" 10/72: "وأظن السر في الاكتفاء بعرض العود أن تعاطي التغطية أو العرض يقترن بالتسمية، فيكون العرض علامة على التسمية، فتمتنع الشياطين من الدنو منه". وقد علق الإمام النووي في "شرح مسلم" 13/183 على قول أبي حميد: إنما كنا نؤمر بالأسقية أن توكأ ليلاً
…
، فقال:"هذا الذي قال أبو حميد من تخصيصهما بالليل ليس في اللفظ ما يدل عليه، والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره رضي الله عنهم أن تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة، ولا يلزم غيره من المجتهدين موافقته على تفسيره، وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث ما يخالفه بأن كان مجملاً فيرجع إلى تأويله، ويجب الحمل عليه، لأنه إذا كان مجملاً لا يحل له حمله على شيء إلا بتوقيف، وكذا لا يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي عند الشافعي والأكثرين، والأمر بتغطية الإناء عام، فلا يقبل تخصيصه بمذهب الراوي، بل يتمسك بالعموم". وانظر ما بعده.
1 في الأصل: أبو بكر بن عمر، وهو خطأ، فأبو بكر هي كنية عمر، انظر "السير" 14/290.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأَوْكُوا السِّقَاءَ وَخَمِّرُوا الْإِنَاءَ وَأَطْفِئُوا الْمِصْبَاحَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ على الناس بيتهم"1.
1 حديث صحيح، رجال ثقات، وهو في "الموطأ" 2/928-929 باب جامع ما جاء في الطعام والشراب.
ومن طريق مالك أخرجه مسلم [2012] في الأشربة: باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. وأبو داود [3732] في الأشربة: باب في إيكاء السقاء، والترمذي [1812] في الأطعمة: باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام، والبخاري في "الأدب المفرد"[1221] .
وأخرجه مسلم [2012]، وابن ماجه [3410] في الأشربة: باب تخمير الإناء، عن محمد بن رمح، حدثنا الليث، عن أبي الزبير، به، وهذا سند صحيح.
وأخرجه الحميدي [1273] ، وأحمد 3/301و362و374و386و395، ومسلم [2012] والبغوي في "شرح السنة"[3057] ، من طرق عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه احمد 3/355، ومسلم [2014] ، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" برقم [3061] من طريق القعقاع بن حكيم، عن جابر بنحوه.
وأوكوا- بفتح الهمزة وسكون الواو-: شدوا واربطوا، والسقاء –بكسر السين-: القربة، أي: شدوا رأسها بالوكاء، وهو الخيط، وفي رواية عطاء الآتية:"واذكروا اسم الله"، وفي "الموطأ":"وأكفئوا الإناء"، أو "خمروا الإناء"، وأكفئوا. قال القاضي عياض: بقطع الألف وكسر الفاء رباعي، وبوصلها وضم الفاء ثلاثي، وهم صحيحان، أي: اقلبوه، ولا تتركوه للعق الشيطان، ولحسن الهوام، وذوات الأقذار، والغلق والمغلاق: ما يغلق به الباب، والفويسقة: الفأرة.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنَّمَا أَمْرٌ مَعَ التَّسْمِيَةِ
1272 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عن بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَغْلِقْ بَابَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقائك وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ الله ولو بعود يعرض عليه"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، عطاء هو ابن أبي رباح، وأخرجه النسائي في "عمر اليوم والليلة"[745] عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/319، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [131] عن عبد الرحمن بن بشر، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود [3731] في الأشربة: باب في إيكاء الآنية. وأخرجه النسائي في"عمل اليوم والليلة" برقم [746] عن أحمد بن عثمان، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، به.
وأخرجه البخاري [3304] في بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، و [5623] في الأشربة: باب تغطية الإناء، ومسلم [2012] [97] في الأشربة: باب الأمر بتغطية الإناء، عن إسحاق بن منصور، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، به. ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في"شرح السنة" برقم [3058] .
وأخرجه البخاري [3280] في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، عن يحيى بن جعفر، عن محمد بن عبد الأنصاري، عن ابن جريج، به.
وأخرجه أحمد 3/388 عن إسحاق بن عيسى، والبخاري [3316] =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِنَّمَا أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِهَا لَيْلًا لَا نَهَارًا
1273 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أبو عاصم عن بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْبَعٍ وَنَهَانَا عَنْ خَمْسٍ إِذَا رَقَدْتَ فَأَغْلِقْ بابك وأوك سقاءك وخمر إناءك وأطفىء مِصْبَاحَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً وَإِنَّ الْفَأْرَةَ الْفُوَيْسِقَةَ تُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلَا تَشْرَبْ بِشِمَالِكَ وَلَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ وَلَا تحتب في الدار مفضيا1.
= في بدء الخلق: باب "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه"، وأبو داود [3733] في الأشربة، عن مسدد، والبخاري [6295] في الاستئذان: باب لا تترك الناء في البيت عند النوم، والترمذي [2857] في الأدب، عن قتيبة، كلهم عن حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء به. ومن طريق البخاري [3316] أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [3059] .
وأخرجه البخاري [5624] في الأشربة: باب تغطية الإناء، عن موسى بن إسماعيل، و [6296] في الاستئذان: باب غلق الأبواب بالليل، عن حسان بن أبي عباد، كلاهما عن همام، عن عطاء به.
وأخرجه أحمد 3/306، والبخاري في"الأدب المفرد"[1234] ، والبغوي في"شرح السنة"[3060] من طريق مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن عطاء بن يسار، عن جابر.
1 رجاله ثقات رجال الصحيح.
وقوله: "ولا تأكل بشمالك
…
الخ أخرجه مسلم [2099][73] في اللباس والزينة: باب في منع الاستلقاء على الظهر، من طريق محمد بن =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمَصَرِّحِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِهَا بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ
1274 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بن منبه قال،
= بكر، عن ابن جريج، به.
وأخرجه مالك في"الموطأ" 2/922 باب النهي عن الأكل بالشمال، عن أبي الزبير، به، ومن طريقه أخرجه مسلم [2099] في اللباس والزينة: باب النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد، والبغوي في "شرح السنة" برقم [3085] .
وأخرجه مسلم [2099][73] من طريق الليث، عن أبي الزبير، به.
والنهي عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، سيورد المؤلف فيه حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في كتاب اللباس، وحديث أبي هريرة في باب ما يكره للمصلي ومالا يكره.
واشتمال الصماء: قال ابن الأثير: هو أن يجلل جسده بالثوب، لا يرفع منه جانباً، ولا يبقى ما يخرج من يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه يسد على يديه ورجليه المنافذ كلها كالصخرة الصماء ليس فيها خرق، ولا صدع، والفقهاء يقولون: هو أن يتغطى بثوب واحد ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبه، فتنكشف عورته. وقوله:"ولا تحتب مفضياً" الاحتباء: أن يجلس على أليتيه، ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند. و"مفضياً" أي: ليس يلبس سوى ثوب واحد يباشر جسده، ليس عليه غيره، وقد ورد مصرحاً به في رواية مسلم [2099][70] وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، كاشفاً عن فرجه. وإنما نهي عن ذلك، لأنه يرتفع ثوبه، فتنكشف عورته من الأسفل، فيراها من هو جالس قبالته،
وأما إذا كان يلبس السراويل، فلا ضير عليه أن يحتبي لزاوال المحذور.
أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: " أَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ إِذَا رَقَدْتُمْ بِاللَّيْلِ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْبَابَ مُغْلَقًا دَخَلَ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ السِّقَاءَ مُوكًى شَرِبَ مِنْهُ وَإِنْ وَجَدَ الْبَابَ مُغْلَقًا وَالسِّقَاءَ مُوكًى لَمْ يَحْلِلْ وِكَاءً وَلَمْ يَفْتَحْ بَابًا مُغْلَقًا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ لِإِنَائِهِ الَّذِي فِيهِ شَرَابُهُ مَا يُخَمِّرُهُ فَلْيَعْرِضْ عليه عودا"1.
1 إسناده قوي، وأخرجه ابن خزيمة في"صحيحه"[133] عن محمد بن يحيى، عن إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني، بهذا الإسناد. وصححه الحكم 4/140 من طريق علي بن المبارك الصنعاني، عن إسماعيل بن عبد الكريم، به، ووافقه الذهبي.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا أَمْرٌ بِاسْتِعْمَالِهَا فِي بَعْضِ اللَّيْلِ لَا كُلِّهِ
1275 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " غَلَّقُوا أَبْوَابَكُمْ وَأَوْكُوا أَسْقِيَتَكُمْ وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ غَلَقًا وَلَا يَحُلُّ وِكَاءً وَلَا يَكْشِفُ غِطَاءً وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا أَضْرَمَتْ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ وَكُفُّوا فَوَاشِيَكُمْ2 وَأَهْلِيكُمْ عِنْدَ غروب الشمس إلى أن تذهب
2جمع فاشية، وهي الماشية التي تنتشر من المال، كالإبل والبقر الغنم السائمة، لأنها تفشو، أي: تنتشر في الأرض. وقد تحرفت في "الإحسان" إلى "مواشيكم" والتصويب من "التقاسيم" 1/لوحة 587.
فجوة1 العشاء 2.
1 علق ابن خزيمة في"صحيحه" على هذا الحرف، فقال: قال لنا يوسف: فحوة العشاء، وهذا تصحيف، وإنما هو فجوة العشاء، وهي اشتداد الظلام. ورواية أحمد 3/395 ومسلم [2013]"حتى تذهب فحمة العشاء"، وفحمة العشاء: ظلمتها وسوادها، ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاء: الفحمة. وانظر "غريب الحديث" 1/241.
2 رجاله رجال الصحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد، وهو في "صحيح ابن خزيمة"[132] ، وأخرجه ابن أبي شيبة 8/230 وأحمد 3/302، عن وكيع، عن فطر بن خليفة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/395 عن موسى بن داود، عن زهير، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه مسلم [2013] عن يحيى بن يحيى، عن أبي خيثمة، عن أبي الزبير، به، مختصراً، ومن طريق مسلم أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [3062] .
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ فِي هَذَا الْوَقْتِ
1276-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُفُوا فَوَاشِيَكُمْ3 حَتَّى تَذْهَبَ فَزْعَةُ4 الْعِشَاءِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ يحترق فيها الشيطان"5.
3 تحرفت أيضاً في"الإحسان" إلى "مواشيكم" والتصحيح من "التقاسيم والأنواع".
4 في "الأدب المفر": "فحمة" أو "فورة".
5 إسناده صحيح على شرط مسلم سوى إبراهيم بن الحجاج، وهو ثقة، وهو في "مسند أبي يعلى"[1771] .
وأخرجه البخاري في"الأدب المفرد" برقم [1231] عن عارم، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
بَابُ
جُلُودِ الْمَيْتَةِ
1277 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا من الميتة بإهاب ولا عصب1.
1عبد الله بن عكيم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم في حياته، ولكنه لم يسمع منه شيئاً عند البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والمؤلف ابن حبان، فقد ذكره في "ثقاته" في الصحابة، وقال: أدرك زمنه ولم يسمع منه شيئاً. والرواية التي سيوردها المؤلف برقم [1279] التي جاء فيها: "حدثنا مشيخة لنا من جهينة" صريحة في أنه رواه بالواسطة، ولعله كان حاضراً حين قرئ الكتاب على كبراء قومه. وعبد الكبير بن عمر: ترجمه ابن نقطة في"الاستدراك" 1/ورقة 161، فقال: عبد الكبير بن عمر أبوسعيد الخطابي البصري، حدث عن إبراهيم بن عباد الكرماني، وبشر بن علي الكرماني، ومحمد بن يزيد الأسفاطي. حدث عنه الطبراني، وأبو الشيخ الأصبهاني، ومحمد بن عمر بن مسلم، وشيخه بشربن علي؛ ذكره المزي في"تهذيب الكمال" فيمن روى عن حسان بن إبراهيم، ولم أجد له ترجمة في الموارد المتيسرة لي، وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح. =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ شَهِدَ قِرَاءَةَ كِتَابِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ
1278 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا،
= وأخرجه الترمذي [1729] في اللباس: باب ماجاء في جلود الميتة إذا دبغت، والنسائي 7/175، في الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة، وابن حزم في"المحلى" 1/121، وابن ماجة [3613] في اللباس: باب من قال: با ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/465؛ والبيهقي في"السنن" 1/18 من طريق الأعمش والشيباني ومنصور، ثلاثتهم عن الحكم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [4128] في اللباس: باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/15، عن محمد بن إسماعيل، مولى بني هاشم، عن عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، عن الحكم بن عتيبة، أنه انطلق هو وناس إلى عبد الله بن عكيم- رجل من جهينة- قال الحكم: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إلي، فأخبروني أن عبد الله بن عكيم أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة قبل موته بشهر:"أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
قال أبو داود: قال النضر بن شميل، يسمى إهاباً ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، وإنما يسمى شناً وقربة.
وأخرجه أحمد 4/311 عن إبراهيم بن أبي العباس، والنسائي 7/175 عن علي بن حجر، كلاهما عن شريك، عن هلال الوزان، عن عبد الله بن عكيم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
وسيورده المؤلف بعذه [1278] من طريق النضر بن شميل، عن شعبة، عن الحكم، به. وبرقم [1279] من طريق القاسم بن مخيمرة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم. كما ذكر الترمذي. ويخرج كل طريق في موضعه.
الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عصب1".
1 صحيح، رجال إسناده رجال الشيخين، غير عبد الله بن عكيم، فمن رجال مسلم، وأخرجه البيهقي في"السنن" 1/14 من طريق سعيد بن مسعود عن النضر بن شميل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [1293] ، وعبد الرزاق [202] ، وابن سعد في"الطبقات" 6/1130، وأحمد 4/310و311، وأبو داود [4127] في اللباس: باب من روى أن لا ينتفغ بإهاب الميتة، والنسائي 7/175 في الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به جلود الميتة، وابن ماجة [3613] في اللباس: باب من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، والبيهقي 1/14، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/468 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ
1279 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَيْهِمْ " أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بشيء 2.
12 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وأشياخ جهينة صحابة، فلا تضر جهالتهم. وأخرجه الطحاوي 1/468، والبيهقي 1/25 من طريق صدقة بن خالد، بهذا الإسناد.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ حَدَّثَنَا مَشْيَخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْهَمَتْ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْخَبَرَ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ، وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الصَّحَابِيَّ قَدْ يَشْهَدُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَيَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا ثُمَّ يَسْمَعُ ذَلِكَ الشَّيْءَ عَنْ مَنْ هُوَ أَعْظَمُ خَطَرًا1 مِنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَرَّةً يُخْبِرُ عَمَّا شَاهَدَ وَأُخْرَى يَرْوِي عَمَّنْ سمع ألا ترى أن بن عُمَرَ شَهِدَ سُؤَالَ جِبْرِيلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْإِيمَانِ وَسَمِعَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؟ فَمَرَّةً أَخْبَرَ بِمَا شَاهَدَ وَمَرَّةً رَوَى عَنْ أَبِيهِ مَا سَمِعَ فَكَذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ شَهِدَ كِتَابَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قُرِئَ عَلَيْهِمْ فِي جُهَيْنَةَ2 وَسَمِعَ مَشَايِخَ جُهَيْنَةَ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَأَدَّى مَرَّةً مَا شَهِدَ وَأُخْرَى مَا سَمِعَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَرِ انْقِطَاعٌ.
ومعي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ: "أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ" يُرِيدُ بِهِ قَبْلَ الدِّبَاغِ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فقد طهر"3.
1 "خطراً" أي: منزلة ورفعة وقدراً، يقال للرجل الشريف: هو عظيم الخطر، وفلان ليس له خطير، أي: ليس له نظير ولا مثيل.
2 قال الحافظ في "التقريب": وقد سمع كِتَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى جهينة. وانظر "المحلى" 1/ 120-122، و"شرح معاني الآثار" 1/ 468-473، و"تلخيص الحبير" 1/ 47-48.
3 حديث صحيح أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عباس، وسيرد عنه المصنف برقم [1287] ، ويخرج هناك.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بِنَفْعٍ مُطْلَقٍ
1280-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَتْ شَاةٌ لَزَوْجَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ1، فَقَالَ:"أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِهَا"؟ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَسْكُ مَيْتَةٍ؟! قَالَ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} إلى آخر الآية [الأنعام: 145] ؛ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَأْكُلُونَهُ".
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا فَسُلِخَتْ فَجَعَلَتْ مِنْ مَسْكِهَا قِرْبَةً قَالَ ابن عباس فرأيتها بعد سنة2.
1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "فأخبره"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 4/ لوحة 58.
2 رجاله ثقات إلى أن رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 471 عن صالح بن عبد الرحمن، عن يوسف بن عدي، حدثنا أبو الأحوص، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 379، والبخاري [6686] في الأيمان والنذور: باب إذا حلف ألا يشرب، والنسائي 7/ 173 في الفرع: باب جلود الميتة، والطحاوي 1/ 470، والبيهقي في "السنن" 1/ 17، من طرق عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن سودة زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شناً.
وأخرجه أحمد 6/ 429 عن ابن نمير، عن إسماعيل، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن سودة زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: ماتت شاة لنا
…
وانظر ما بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَبَاحَ لَهَا فِي الِانْتِفَاعِ بِجَلْدِ الْمَيْتَةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1281-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَتْ فُلَانَةٌ يَعْنِي الشَّاةَ قَالَ: "فَهَلَّا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا" قَالَتْ: فَنَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ مَاتَتْ! فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا قَالَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً} -إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- لَا بَأْسَ أَنْ تَدْبُغُوهُ فَتَنْتَفِعُوا بِهِ". قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَاتَّخَذَتْ مِنْهَا قِرْبَةً حَتَّى تحرقت1.
1 إسناده كسابقه، وهو في "مسند أبي يعلى"[2334] ، وأخرجه أحمد 1/ 327- 328، والطبراني [11765] ، والبيهقي 1/ 18، من طريقين عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
1282-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ2 قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مر
1 إسناده كسابقه، وهو في "مسند أبي يعلى"[2334] ، وأخرجه أحمد 1/ 327- 328، والطبراني [11765] ، والبيهقي 1/ 18، من طريقين عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "مسلم"، والصواب ما أثبت.
بِشَاةٍ مَيْتَةٍ قَالَ: "هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ " قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ:"إِنَّمَا حرم أكلها"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الدارقطني 1/ 47 من طريق الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 498 عن الزهري، به، ومن طريق مالك أخرج الشافعي في "مسنده" 1/ 23 [بترتيب الساعاتي في "بدائع المنن"، وأحمد 1/ 327، والنسائي 7/ 172، وأبو عوانة 1/ 210.
وأخرجه من طرق عن الزهري، به: عبد الرزاق [184] ، وأحمد 1/365، وأبو داود [4120] و [4121] ، والنسائي 7/172، والدارمي 2/86، البيهقي 1/15 و20، وابن حزم في "المحلى" 1/119، والدارقطني 1/41 و42، وأبو عوانة 1/210 و211.
و"حرم" قال النووي في "شرح مسلم": رويناه على وجهين: حرم، وحرم.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ دِبَاغِ جَلْدِ الْمَيْتَةِ لَا قَبْلَهُ
1283-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حدثنا حجاج عن بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مُنْذُ حِينٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ شَاةً لَهُمْ [مَاتَتْ]، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هلا دبغتم إهابها فاستمتعتم به"2.
2 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير يوسف بن سعيد، هو الحافظ ثقة. وأخرجه النسائي 7/ 172، والطحاوي 1/ 469 عن أبي بشر الرقي، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.=
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي تَحِلُّ بالذكاة إذا دبغت
1284-
أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قال أخبرنا بن وهب قال حدثنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الله
= وأجرجه مسلم [364] في الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، والبيهقي في "السنن" 1/ 23، عن أحمد بن عثمان النوفلي، وأبو عوانة 1/ 211 عن أبي أميه، كلاهما عن أبي عاصم، عن ابن جريج، به.
وأخرجه الحميدي [491] ، ومسلم [363][102] ، والنسائي 7/ 172 في الفرع والعتيرة، وأبو عوانة 1/ 211، والطحاوي 1/ 469، والطبراني [11383] ، والبيهقي 1/ 16، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. وعمرو بن دينار سقط من "مسند" الحميدي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 380، وعبد الرزاق [188] ، وعنه أحمد 6/ 336، وابن حزم في "الحلى" 1/ 119 من طريق ابن جريج، عن عطاء: قال ابن عباس: أخبرتني ميمونة....
وأخرجه أحمد 1/ 227، والدارقطني 1/ 44 عن يحيى، عن ابن جريج عن عطاء، به.
وأخرجه أحمد 1/ 372، والطحاوي 1/ 469 من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 380، ومن طريق مسلم [365] عن عبد الرحيم بن سليمان، عن عبد الملك بن سليمان، عن عطاء، به.
وأجرجه الطحاوي 1/ 469، والدارقطني 1/ 44، والبيهقي 1/ 16 من طريق ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، عن عطاء، به، دون ذكر ميمونة.
وأخرجه الترمذي [1727] في اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، وأبو عوانة 1/ 211، والطحاوي 1/ 469 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، به، دون ذكر ميمونة.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ شَاةً مَيْتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ " قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه"، [363] [101] في الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [1492] في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن سعيد بن كثير بن عفير، وأبو عوانة 1/ 210 و 211، عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي في "السنن" 1/ 23 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثلاثتهم عن ابن وهب، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 210 من طريق يحيى بن أيوب، عن يونس بن يزيد، به.
وأخرجه البخاري [2221] في البيوع: باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، و [5531] في الذبائح والصيد: باب جلود الميتة، عن زهير بن حرب، وأبو عوانة 1/ 210 عن أبي داود الحراني وعباس الدوري، ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق سفيان، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري [5532] من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، دون ذكر ميمونة.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِنَّمَا هِيَ بَعْدَ الدِّبَاغِ لَا قَبْلُ
1285-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ2 بْنُ بَحْرٍ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابن عباس
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه"، [363] [101] في الحيض: باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [1492] في الزكاة: باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن سعيد بن كثير بن عفير، وأبو عوانة 1/ 210 و 211، عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي في "السنن" 1/ 23 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثلاثتهم عن ابن وهب، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 210 من طريق يحيى بن أيوب، عن يونس بن يزيد، به.
وأخرجه البخاري [2221] في البيوع: باب جلود الميتة قبل أن تدبغ، و [5531] في الذبائح والصيد: باب جلود الميتة، عن زهير بن حرب، وأبو عوانة 1/ 210 عن أبي داود الحراني وعباس الدوري، ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري، به. وسيورده المؤلف بعده من طريق سفيان، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري [5532] من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، دون ذكر ميمونة.
2 في الأصل "عبد الله" وهو خطأ، وتقدم على الصواب برقم [714] .
عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ، فَقَالَ:"أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهَا فَانْتَفَعُوا بِهَا؟ " فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا حرم أكلها"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر: هو مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، نسب إلى جده. وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 23، وعبد الرزاق [184] ، وابن أبي شيبة 8/ 379، والحميدي [315] ، وأحمد 6/ 329، ومسلم [363] ، وأبو داود [4120] ، والنسائي 7/ 171، وابن ماجه [3610] ، الدارمي 2/ 86، والدارقطني 1/ 42، وأبو عوانة 1/ 209، والبيهقي في "السنن" 1/ 15، وابن حزم في "المحلى" 1/ 119، من طرق، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف برقم [1289] من طريق أبي خيثمة، عن سفيان، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ مَا يَحِلُّ مِنْهَا بِالذَّكَاةِ وَمَا لَا يَحِلُّ إِذَا احْتَمَلَتِ الدِّبَاغَ
1286-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرُّوَاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ2،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ 3.
2 في "الإحسان": أبيه، وهو خطأ، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 4/ لوحة 227، وقد استرد ناسخ "الإحسان" أو من أقرأه بعده، فكتب فوق "أبيه":"أمه" على الصواب. وورد عند النسائي أيضاً: عن أبيه".
3 زهير بن عباد الرواسي: روى عن جمع، ووثقه محمد بن عبد الله بن عمار، وأبو حاتم الرازي، وقال صالح جزرة: صدوق، وقد تابعه عليه غير واحد من =
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِكُلِّ جَلْدِ مَيِّتٍ إِذَا دُبِغَ وَاحْتَمَلَ الدِّبَاغَ
1287-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَيُّمَا إهاب دبغ فقد طهر"1.
= الثقات، وباقي السند رجاله ثقات على شرط الشيخين سوى أم محمد بن عبد الرحمن، فإنه لم يوثقها غير الؤلف، ولم يرو عنها غير ابنها.
وهو في "الموطأ" 2/ 498، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 23، والطيالسي 1/ 43، وابن أبي شيبة 8/ 380، وعبد الرزاق [191] ، وأحمد 6/ 73 و 104 و 148و 153، وأبو داود [4124] ، والنسائي 7/ 176، وابن ماجه [3612] ، والدارمي 2/ 86، والطحاوي 1/ 469، والبيهقي 1/ 17. وانظر الحديث [1290] .
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي [303] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 2/ 498، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/ 23، والدارمي 2/ 86، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 469، وفي "المشكل" 4/ 262.
وأخرجه الطيالسي 1/ 43، وأحمد 1/ 279 و 280، ومسلم [366] ، والدارقطني 1/ 46، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 338، والطبراني في "الصغير" 1/ 239، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 218 من طرق عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 46، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/ 338، والطبراني في "الصغير" 1/ 239، وأبو نعيم في "الحلية" 10/ 218 من طرق عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه الدارمي 2/ 86 و 256 من طريق القعقاع بن حكيم، وأبو عوانة 1/ 213 من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 212 و 213 من طريق جعفر بن ربيعة ويزيد بن أبي حبيب، كلاهما عن أبي الخير، عن ابن وعلة، به.
وأخرجه الخطيب 2/ 295 من طريق شعبة، عن بسطام بن مسلم، عن أبيه، عن ابن عباس. وسيرد بعد من طريق سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبر لم يسمعه بن وَعْلَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ مِنْهُ
1288-
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قال حدثنا بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ سمعت بن وَعْلَةَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَيُّمَا إهاب دبغ فقد طهر"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه عبد الرزاق [190] ، والحميدي [486] ، وابن أبي شيبة 8/ 378، وأحمد 1/ 219 و 270 و 343، ومسلم [366] ، وأبو داود [4123] ، الترمذي [1728] ، النسائي 7/ 173، وابن ماجة [3609] ، والدارمي 2/ 85، وأبو عوانة 1/ 212، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 469، و"مشكل الآثار" 4/ 262، وابن الجارود في "المنتقى"[61] ، والبيهقي في "السنن" 1/ 16، وابن حزم في "المحلى" 1/ 118، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ انْتِفَاعِ الْمَرْءِ بِجُلُودِ مَا يَحِلُّ بِالذَّكَاةِ إِذَا دُبِغَتْ وَإِذَا كَانَتْ مَيْتَةً
1289-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ2 اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ3 ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة،
2 تحرف في "الإحسان" إلى "عبد"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 45.
3 "عن" ساقطة من "الإحسان"، استدركت من "التقاسيم".
فَقَالَ: "أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ"؟ فَقَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: "إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في مسند "أبي يعلى"[7079] ، وقد تقدم برقم [1285] .
ذكر بيان بِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ جَائِزٌ
1290-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ الْأَسْوَدِ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "دباغ جلود الميتة طهورها"2.
2 رجاله ثقات غير شريك، فإنه سيئ الحفظ، وقد توبع عليه. وأخرجه أحمد 6/ 154، 155، والنسائي 7/ 174 في الفرع: باب جلود الميتة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 470، والدارقطني 1/ 44 من طريق الحسين بن محمد المروزي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 154، 155 عن حجاج بن محمد بن شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 7/ 174، والدارقطني 1/ 44 من طرق عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عائشة.
وأخرجه النسائي 7/ 174، والطحاوي 1/ 470 من طريقين عن إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، به.
وأخرجه الطحاوي 1/470 من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، به. وهذا إسناد صحيح أيضاً.
وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/ 470 من طريق عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن الأعمش، قال: حدثنا أصحابنا عن عائشة.
ورواه الطبراني في "الصغير" 1/ 189-190 من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة
…
1291-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حدثنا حرملة عن بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ
عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِي غَنْمٌ بِأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ لَوْ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا قَالَتْ فَقُلْتُ وَيَحِلُّ ذَلِكَ قَالَتْ نَعَمْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا" قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ"1.
1 عبد الله بن مالك بن حذافة لم يوثقه غير المؤلف، وأمه العالية: قال العجلي: مدنية تابعية ثقة، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود [4126] ، والنسائي 7/ 174- 175، والطحاوي 1/ 471، والدارقطني 1/ 45، والبيهقي في "السنن" 1/ 19 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 334، من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به.
وأخرجه الطحاوي 1/ 470 من طريق الليث، عن كثير بن فرقد، به. والقرظ – بفتح القاف والراء -: ورق السلم.
15-
بَابُ
الْأَسْآرِ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ مَجِّ الْمَرْءِ فِي البئر التي يستقى منها
1292-
أخبرنا بن قتيبة قال حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ في بئر في دارهم 1.
1 ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل بن العسقلاني، وثقه ابن معين، وقال المؤلف: كان من الحفاظ، ولينه أبو حاتم، وضعفه ابن عدي بكثرة الغلط، وقد تابعه عليه الإمام أحمد فرواه في "المسند" 5/ 429 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري [839] في الأذان، و [6422] في الرقاق: باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" برقم [1108] عن معمر، به.
وأخرجه أحمد 5/ 427، والبخاري [77] في العلم: باب متى يصح سماع الصغير، و [189] في الوضوء: باب استعمال فضل وضوء الناس، و [1185] في التهجد: باب صلاة النوافل جماعة، و [6354] في الدعوات: باب الدعاء للصبيان بالبركة، ومسلم 1/ 456 [33] [265] في المساجد: باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، والنسائي في العلم من "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 8/ 364، وابن ماجة [457] في المساجد: باب المساجد في الدور، من طرق عن الزهري، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سُؤْرَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ نَجِسٌ
1293-
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَضَعُ الْإِنَاءَ عَلَى فِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ وَآخُذُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ فيضع فاه على موضع في 1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أحمد 6/ 192 و 210، ومسلم [300] في الحيض: باب غسل الحائض رأس زوجها، والنسائي 1/ 149 في الطهارة: باب الانتفاع بفضل الحائض، والبغوي [321] ، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [110] ، من طرق عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة [110] أيضاً عن يوسف بن موسى، عن جرير، عن مسعر، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 311 من طريق مخلد بن يزيد وعلي بن قادم، كلاهما عن مسعر، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1253] عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [388] ، والطيالسي [1514] ، وأحمد 6/ 62 و 214، وأبو داود [259] ، وابن ماجة [643] ، والنسائي 1/ 190، والدارمي 1/ 246 من طرق، عن المقدام بن شريح، به.
وأخرجه أحمد 6/ 64، والحميدي [166] ، والنسائي 1/ 149 من طرق سفيان، عن مسعر، عن المقدام بن شريح
…
وسيذكره المصنف =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ
1294-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ1 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ"2.
= برقم [1360] من طريق يزيد بن هارون، عن مسعر، به.
والعرق – بفتح العين وسكون الراء – العظم الذي أخذ منه معظم اللحم، وبقي منه قليل، وجمعه: عراق، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته: إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك.
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "القمي"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 141. والعمي: نسبة إلى العم، بطن من تميم، كما في "الأنساب" 9/ 62.
2 إسناده قوي، وجاله رجال مسلم. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه مالك 1/ 34 في الطهارة:
باب جامع الوضوء، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/ 21، وأحمد 2/ 460، والبخاري [172] في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم [279] [90] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، والنسائي 1/ 52 في الطهارة: باب سؤر الكلب، وابن ماجة [364] في الطهارة: باب غسل الإناء من ولوغ الكلب، وأبو عوانة 1/ 207، وابن الجارود [50] ، والبغوي [288] ، والبيهقي 1/ 240.
وأخرجه الدارقطني 1/ 65 من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَجَاسَةَ1 مَا فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ
1295-
أَخْبَرَنَا بن قتيبة حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "طَهُورُ2 إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكلب أن يغسل سبع مرات"3.
= وأخرجه أحمد 2/ 245، وابن الجارود [52] ، وأبو عوانة 1/ 207 من طريق سفيان، عن أبي الزناد، به. وصححه ابن خزيمة [96] .
وأخرجه عبد الرزاق [335] ومن طريقه أحمد 2/ 271، وأخرجه النسائي 1/ 52 من طريق حجاج، كلاهما عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ثابت بن عياض، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/ 360 و 482 من طريقين عن فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/ 398 عن سليمان، عن إسماعيل، عن عتبة بن سلم، عن عبيد بن حنين، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي 1/ 177 في المياه، والدارقطني 1/ 65، والبيهقي 1/ 241، من طريق قتادة، عن خلاس، عن أبي هريرة.
وسيرد من طرق أخرى عن أبي هريرة في الروايات الثلاثة التالية، تخرج في مواضعها.
1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "يجاب"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 141.
2 الطهور – بفتح الطاء -: المطهر، - بالضم -: الفعل، والمراد هنا الأول، أي: مطهر الإناء.
3 حديث صحيح. ابن أبي السري – وإن كان فيه كلام – قد توبع، وباقي السند على شرطهما، وهو في "المصنف"[329] ، ومن طريق عبد الرزاق أخرج أحمد 2/ 314، ومسلم [279][92] ، والبيهقي 1/ 240، وأبو عوانة 1/ 205.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَا فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ طاهر غير نجس ينتفع به
1296-
أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ1 سَبْعَ مرات"2.
1 في "الإحسان": "ليغسل"، والمثبت من "التقاسيم" 3/ لوحة 142.
2 إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان المدني، وأبو رزين: هو مسعود بن مالك الأسدي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [98] .
وأخرجه الدراقطني 1/ 64، وابن الجارود في "المنتقى"[51] من طريق محمد بن يحيى بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [279] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، والنسائي 1/ 53 في الطهارة: باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب، و 1/ 176 في المياه: باب سؤر الكلب، والبيهقي في "السنن" 1/ 239 عن علي بن حجر، وأبو عوانة 1/ 207 من طريق عبد الله بن محمد الكرماني، كلاهما عن علي بن مسهر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 253 و 424 عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.
وأخرجه الدارقطني 1/ 63 من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 43 عن شعبة، عن الأعمش، عن أبي صالح وحده، به. =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَأْمُورٌ عِنْدَ غَسْلِهِ الْإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِيهِ أَنْ يَجْعَلَ أَوَّلَ الْغَسَلَاتِ بِالتُّرَابِ
1297-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب"1.
وأخرجه أحمد 2/ 480 عن محمد بن جعفر، والطحاوي 1/ 21 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 173 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين، عن أبي هريرة، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجة [363] باب غسل الإناء من ولوغ الكلب.
وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/ 21 من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/ 93 من طريق عبد الرحمن الرؤاسي، و2/ 61 من طريق أبان بن تغلب، كلاهما عن الأعمش، عن أبي رزين، به.
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وأخرجه مسلم [279][91] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 173، وأحمد 2/ 427، والبيهقي 1/ 240، من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [95] ، ومن طريق أحمد أخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 240. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه عبد الرزاق [330] ، ومن طريقه أحمد 2/ 265 وأبو عوانة 1/ 207، عن هشام بن حسان، به.
وأخرجه أحمد 2/ 508 عن يزيد، وأبو داود [71] في الوضوء بسؤر الكلب، وأبو عوانة 1/ 207 من طريق إبراهيم صدقة وزائدة، كلهم عن هشام بن حسان، به.
وأخرجه أبو عوانة أيضاً 1/ 208 عن أبي أمية، عن عبد الله بن بكر السهمي، عن هشام، به.
وأخرجه الشافعي 1/ 21، ومن طريقه أبو عوانة 1/ 208، والبيهقي 1/ 241، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 158، عن سفيان بن عيينة، وعبد الرزاق [331] ومن طريقه أحمد 2/ 265، وأبو عوانة 1/ 208 عن محمد بن جعفر، عن سعيد، وأبو داود [72] ، والدارقطني 1/ 64 من طريق حماد بن زيد، كلهم عن أيوب، عن ابن سيرين، به.
وأخرجه أبو داود [73] ومن طريقه البيهقي 1/ 241، عن موسى بن إسماعيل، عن أبان، والنسائي 1/ 177، 178 في المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، من طريق سعيد بن أبي عروبة، والطحاوي 1/ 21 من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد، كلاهما عن قتادة، عن ابن سيرين، به.
وأخرجه الدارقطني 1/ 64، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 21، وفي "مشكل الآثار" 3/ 267 من طريق أبي عاصم، عن قرة بن خالد، عن ابن سيرين، به.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 11/ 109 من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، به.
وتقدم من طرق أخرى عن أبي هريرة في الروايات الثلاثة قبله.
وقد اختلف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب، فبعضها "أولاهن" كما ورد هنا، وبعضها "إحداهن"، وبعضها:"السابعة"، انظر: الجمع بين هذه الروايات في "الفتح" 1/ 275.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُسْتَحَبُّ لَهُ عِنْدَ غَسْلِهِ الْإِنَاءَ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ أَنْ يُعَفِّرَ الْإِنَاءَ بِالتُّرَابِ عِنْدَ الثَّامِنَةِ
1298-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، محمد بن عبد الأعلى: هو الصنعاني البصري، ثقة، أخرج له مسلم، وباقي رجال السند على شرطهما. أَبُو التَّيَّاحِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ.
وأخرجه النسائي 1/ 54 في الطهارة و 1/ 177 في المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [280] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 174، وأحمد 4/ 86 و 5/ 56، ومسلم [280] ، وأبو داود [74] ، النسائي 1/ 177، وابن ماجة [365] ، والدرامي 1/ 188، والدارقطني 1/ 65، وأبو عوانة 1/ 208، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 23، والبغوي [2781] ، والبيهقي 1/ 241- 242 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "حميد بن عبيد"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 269.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَسْآرَ السِّبَاعِ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ
1299-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بنت عبيد2 بن
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، محمد بن عبد الأعلى: هو الصنعاني البصري، ثقة، أخرج له مسلم، وباقي رجال السند على شرطهما. أَبُو التَّيَّاحِ: اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ.
وأخرجه النسائي 1/ 54 في الطهارة و 1/ 177 في المياه: باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [280] في الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب، عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 174، وأحمد 4/ 86 و 5/ 56، ومسلم [280] ، وأبو داود [74] ، النسائي 1/ 177، وابن ماجة [365] ، والدرامي 1/ 188، والدارقطني 1/ 65، وأبو عوانة 1/ 208، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 23، والبغوي [2781] ، والبيهقي 1/ 241- 242 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "حميد بن عبيد"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 269.
رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ [ابْنِ] 1 أَبِي قَتَادَةَ
أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وُضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ تَشْرَبُ فَأَصْغَى أَبُو قَتَادَةَ2 الْإِنَاءَ فَشَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عليكم والطوافات"3.
1 الزيادة من "الموطأ" من سائر من رواه عنه، وهو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني، الثقة التابعين المتوفى سنة 95 هـ، وفي رواية ابن المبارك عن مالك: وكانت امرأة أبي قتادة – كما وقع للمصنف هنا وفي "الثقات" 3/ 357 – قال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 319: وهو وهم منه، إنما هي امرأة ابنه. وانظر "التهذيب" وفروعه، و"الإصابة" 4/ 383.
2 تحرف في "الإحسان" إلى "داود". والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 269.
3 حميدة: روى عنها اثنان، وذكرها المؤلف في "الثقات" 6/ 250، وكبشة عدها المؤلف في "الثقات" 3/ 357 من الصحابة، وتبعه المستغفري، والزبير بن بكار، وأبو موسى المديني كما في "الإصابة" 4/ 383، و "التهذيب" 12/ 447، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود [75] في الطهارة: باب سؤر الهرة، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ" 1/ 22- 23 في الطهارة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/ 21، 22، وعبد الرزاق [353] ، وابن أبي شيبة 1/ 31، وأحمد 5/ 303 و 309، والترمذي [92] ، والنسائي 1/ 55 و 178، وابن ماجه [367] ، والدارمي 1/ 187- 188، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 18، وابن الجارود [60] ، والبيهقي 1/ 245، والبغوي [286] ، والحاكم 1/ 160، وابن خزيمة برقم [104]، وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال الحاكم: حديث صحيح، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهو مما صححه مالك، واحتج به في "الموطأ"، ووافقه الذهبي، وصححه البخاري والعقيلي والدارقطني كما في "التلخيص" 1/ 41، وصححه أيضاً النووي في "المجموع" 1/ 171، ونقل عن البيهقي أنه قال: إسناده صحيح، وله طرق أخرى وشاهد، فيتقوى. انظر "تلخيص الحبير" 1/ 41 – 42، و"نصب الراية" 1/ 133- 134.
وأخرجه عبد الرزاق [352] ، والحميدي [430] ، وأحمد 5/ 296، من طريق سفيان، عن إسحاق بن عبد الله، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 32 عن وكيع، عن هشام بن عروة، وعلي بن المبارك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن امرأة عبد الله بن أبي قتادة، عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الهر من الطوافين عليكم أو من الطوافات".
وقوله: "فأصغى" أي: أماله ليسهل عليه التناول، وقوله:"إنها ليست بنجس": بفتح الجيم كما ضبطه النووي وابن دقيق العيد، وابن سيد الناس وغيرهم، والنجس: النجاسة، وهو وصف بالمصدر يستوي فيه المذكر والمؤنث.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 391: وفي هذا الحديث أن خبر الواحد، النساء فيه والرجال سواء، وإنما المراعاة في ذلك، الحفظ والإتقان والصلاح، وهذا بخلاف فيه بين أهل الأثر. وفيه إباحة اتخاذ الهر، وما أبيح اتخاذه للانتفاع به، جاز بيعه وأكل ثمنه إلا أن يخص شيئاً من ذلك دليل، فيخرجه عن أصله. وفيه أن الهر ليس ينجس ما شرب منه، وأن سؤره طاهر، وهذا قول مالك وأصحابه، والشافعي وأصحابه، والأوزاعي، وأبي يوسف القاضي، والحسن بن صالح بن حي، وجل أهل الفتوى من علماء الأمصار من أهل الأثر والرأي جميعاً. وفيه دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه، فسؤره طاهر؛ لأنه من الطوافين علينا، ومعنى "الطوافين علينا": الذين يداخلوننا ويخالطوننا، ومنه قول الله عز وجل في "الأطفال":{طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ}
…
16- بَابُ
التَّيَمُّمِ
1300-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ فَأَقَامَ مَعَهُ النَّاسُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ نَاسٌ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وليس معهم ماء فجاء أبو بكر، و1 رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ،
1 سقطت الواو من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 1/ لوحة 412.
وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَصْبَحَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ1، {فَتَيَمَّمُوا} .
قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ مَا هَذَا بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ2.
1 وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ....} في سورة المائدة برقم [6] ، كما صرح به البخاري في رواية الحديث من طريق عمرو بن الحارث برقم [4608] . وقد تردد ابن العربي وغيره في تعيين الآية بين آيتي النساء والمائدة، انظر "الفتح" 1/ 434.
وقوله: "فتيمموا" يحتمل أن يكون خبراً عن فعل الصحابة، أي: فتيمم الناس بعد نزول الآية، ويحتمل أن يكون حكاية لبعض الآية، وهو الأمر في قوله تعالى:{فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} بياناً لقوله: "آية التيمم" أو بدلاً. وانظر "عمدة القاري" 4/ 4-5.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو عوانة 1/ 302 عن محمد بن إسماعيل السلمي، عن القعنبي، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" برواية القعنبي ص 68 [نشر دار الشروق بتحقيق عبد الحفيظ منصور] ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 43، 44 [ترتيب الساعاتي] ، وعبد الرزاق [880]، والبخاري [334] في التيمم: باب قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ، و [3672] في فضائل الصحابة: باب لو كنت متخذا خليلاً، و [4607] في التفسير: باب {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} ، و [5250] في النكاح: باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة، و [6844] في الحدود: باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان، ومسلم [367] في الحيض: باب التيمم، والنسائي 1/ 163-164 في الطهارة: باب بدء التيمم، والواحدي في "أسباب النزول" ص 113، وابن خزيمة في =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّيَمُّمَ بِالْكُحْلِ وَالزَّرْنِيخِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا دُونَ الصَّعِيدِ الَّذِي هُوَ التُّرَابُ وَحْدَهُ غَيْرُ جَائِزٍ
1301 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا أبو رجاء، قال
ـ
= "صحيحه"[262] ، والبيهقي في"السنن" 1/223- 224، والبغوي في "شرح السنة" برقم [307] .
وأخرجه البخاري [4608] في التفسير: باب {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} ، و [6845] في الحدود: باب من أدب أهله، والبيهقي 1/223، والطبراني [9641] من طريق ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عبد الرحمن بن القاسم، به.
وسيرد برقم [1709] من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ويأتي تخريجه من طريقه هناك.
"البيداء": هي ذو الحليفة بالقرب من المدينة من طريق مكة، و"ذات الجيش": وراء ذي الحليفة.
وقوله: "وجعل يطعن في خاصرتي" يطعن: بضم العين، وكذلك جميع ما هو حي، وأما المعنوي فيقال:"يطعن" بالفتح. قال العيني في"عمدته" 4/4: هذا هو المشهور فيهما، وحكى الفتح فيهما معاً، كذا في "المطالع"، وحكى صاحب "الجامع" الضم فيهما.
وقوله: "وهوأحد النقباء" وهو جمع نقيب: المقدم على جماعة يكون أمرهم مردوداً إليه.
وأسيد بن حضير: هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك الأنصاري الأوسي الأشهلي أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة الثانية، أسلم قديماً على يد مصعب بن عمير، وكان يعد من عقلاء الأشراف، وذوي الرأي، توفي سنة 20هـ، ودفن بالبقيع. مترجم في "سير أعلام النبلاء" 1/ برقم الترجمة [74] .
حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ وَإِنَّا سِرْنَا لَيْلَةً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ وَلَا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقضنا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ قَالَ وَكَانَ أَوَّلُ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ1 وَكَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُمْ عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَامَ لَمْ نُوقِظْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لَأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ
قَالَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ قَالَ وَكَانَ رَجُلًا أَجْوَفَ2 جَلِيدًا قَالَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَكَوَا الَّذِي أَصَابَهُمْ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
1 وللبخاري في علامات النبوة [3571] من طريق سلم بن زرير، عن أبي رجاء: فكان أول من استيقظ أبو بكر. قال الحافظ في"الفتح" 1/449: ويشبه-والله أعلم- أن يكون الثاني عمران راوي القصة، لأن ظاهر سياقه انه شاهد ذلك، ولا يمكن مشاهدته إلا بعد استيقاظه، ويشبه أن يكون الثالث من شارك عمران في رواية هذه القصة المعينة، ففي الطبراني من رواية عمرو بن أمية: "قال ذو مخبر: فما أيقظني إلا حر الشمس، فجئت أدنى القوم، فأيقظته، وأيقظ الناس بعضهم بعضاً.
2 أي: رفيع الصوت يخرج صوته من جوفه بقوة، وجليد: من الجلادة بمعنى الصلابة.
"لَا ضَيْرَ1 أَوْ لَا يَضِيرُ ارْتَحِلُوا". فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ: "مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ"؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ فَقَالَ: "رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ". ثُمَّ سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ الْعَطَشَ قَالَ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا وَكَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: "اذْهَبَا فَابْغِيَا لَنَا الْمَاءَ" فَلَقِيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ2 أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا فَقَالَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ3 قَالَ فَقَالَا لَهَا انْطَلِقِي إِذًا قَالَتْ إِلَى أَيْنَ قَالَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِي4 قَالَا هو الذي تعنين فانطلقي إذا فجاءا
1 أي: لا ضرر، وقوله:"أو لا يضير" شك من عوف، صرح بذلك البيهقي في روايته، ولأبي نعيم في"المستخرج": لا يسوء ولا يضير. وفيه تأنيس قلوب الصحابة لما عرض لهم من الأسف على فوات الصلاة في وقتها، بأنهم لا حرج عليهم إذا لم يتعمدوا ذلك.
2 المزادة: قربة كبيرة يزاد فيها من جلد غيرها، وتسمى أيضاً السطيحة.
3 بضم الخاء المعجمة واللام: جمع خالف. قال ابن فارس: الخالف: المستقي، ويقال أيضاً لمن غاب. قال الحافظ: ولعله المراد هنا، أي: أن رجالها غابوا عن الحي.
4 الصابي – بلا همز- أي: المائل، ويروي بالهمز من صبأ صبوءاً، أي: خرج من دين إلى دين غيره، وكانت العرب تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصابيء، لأنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام.
بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِي1 وَنُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اسْتَقُوا وَاسْقُوا قَالَ فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أن أعطي الذي أصابته الجنابة إناء من مَاءٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ قَالَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يَفْعَلُ بِمَائِهَا قَالَ وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا حِينَ أُقْلِعَ وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ لَنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مَلْئًا مِنْهَا حين ابتدىء فِيهَا فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اجْمَعُوا لَهَا طَعَامًا" قَالَ فَجَمَعَ لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا كَثِيرًا وَجَعَلُوهُ فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا قَالَ فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعْلَمِينَ أَنَّا وَاللَّهِ مَا رَزِئْنَا2 مِنْ مَائِكَ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ سَقَانَا".
قَالَ فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِيَنِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِي فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا الَّذِي قَدْ كَانَ فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ مَنْ بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ أَوْ إِنَّهُ لِرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه
1 الغزالي –جمع عزلاء-: هي مصب الماء من الراوية، ولكل مزادة عزلاوان من أسفلها.
2 بفتح الراء وكسر الزاي، ويجوز فتحها، وبعدها همزة ساكنة، أي: ما نقصنا.
وَسَلَّمَ حَقًّا قَالَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ1 الَّذِي هِيَ فِيهِ فَقَالَتْ لِقَوْمِهَا وَاللَّهِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ يَدَعُونَكُمْ عَمْدًا فَهَلْ لَكُمْ في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام2.
1 الصرم بكسر الصاد: أبيات مجتمعة من الناس.
2 إسناده صحيح على شرطهما. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي، وأبو رجاء: هو عمران بن ملحان العطاردي البصري. وأخرجه أحمد 4/434، 435، والبخاري [344] في التيمم: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [271] و [987] ، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [20537] ، وابن أبي شيبة 1/156، والبخاري [348] في التيمم، ومسلم [682] في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، والنسائي 1/171 في الطهارة: باب التيمم بالصعيد، وأبو عوانة 1/307و 2/256، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/401، والدارقطني 1/202، والبيهقي في "السنن" 1/218، 219و404، وفي "دلائل النبوة" 4/276-279، والطبراني في"الكبير" 18/ [276] و [277] وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [271] و [987] و [997] من طرق عن عوف، به. وعوف تحرف في مطبوع "مصنف" ابن أبي شيبه إلى "عون" بالنون آخره.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/45 [بترتيب الساعاتي]، والبخاري [3571] في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم [682][312] ، وأبو عوانة 1/308 و2/254-257، والدارقطني 1/200، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/400، والبيهقي في"دلائل النبوة" 4/279-281، وفي "السنن" 1/219، 220، والبغوي في "شرح السنة" برقم [309] من طرق عن أبي رجاء العطاري، به.
وسيورده المؤلف برقم [1461] في باب الوعيد على ترك الصلاة، من طريق الحسن البصري، عن عمران بن حصين، به، ويخرج هناك.
1302 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ قَالَ،
حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا تِلْكَ الْوَقْعَةَ وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَاسْتَيْقَظَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَكَانَ يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُمْ1 عَوْفٌ ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ الله عليهم الرَّابِعُ.
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ لَأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي النَّوْمِ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِصَوْتِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ فَقَالَ: "لَا يَضِيرُ فَارْتَحِلُوا" وَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ فَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بالناس فلما انفتل من صلاته مِنْ صَلَاتِهِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ: "مَا مَنَعَكَ يَا فلان أن تصلي مع القوم"؟ فقال:
1 تحرفت في "الإحسان" إلى "يسميهم" والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 113.
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ".
ثُمَّ سَارَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فشكى الناس إليه الْعَطَشَ قَالَ فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا وَكَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ وَنَسِيَهُ عَوْفٌ وَدَعَا عَلِيًّا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ: "اذْهَبَا فَأَتَيَا بِالْمَاءِ1" فَانْطَلَقَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا امْرَأَةٌ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا وَقَالَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ فَقَالَتْ عَهْدِي بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ وَنَفَرُنَا خُلُوفٌ قَالَا لَهَا انْطَلِقِي قَالَتْ إِلَى أَيْنَ قَالَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِي قَالَا هُوَ الَّذِي تَعْنِينَ فَانْطَلِقِي.
وَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا وَأَطْلَقَ الْعَزَالِي وَنُودِيَ فِي النَّاسِ أَنِ اسْتَقُوا وَاسْقُوا قَالَ فَسَقَى مَنْ شَاءَ وَاسْتَسْقَى مَنْ شَاءَ وكان آخر ذلك أن أعطي الذي أصابته جنابة إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَقَالَ: "اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ".
قَالَ وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يَفْعَلُ بِمَائِهَا قَالَ وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا حِينَ أُقْلِعَ وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ ملئا منها حين ابتدىء فيها.
1بالماء سقطت من "الإحسان" وأثبتها من "التقاسيم والأنواع".
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اجْمَعُوا لَهَا طَعَامًا". فَجَمَعَ لَهَا مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا كَثِيرًا وَجَعَلُوهُ فِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا وَوَضَعُوا الثَّوْبَ الَّذِي فِيهِ الطَّعَامُ بَيْنَ يَدَيْهَا فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعْلَمِينَ وَاللَّهِ مَا رَزَأْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئًا وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي سَقَانَا".
فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ لَقِيَنِي رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِي فَفَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا الَّذِي قَدْ كَانَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ مَنْ بَيْنَ هَذِهِ وَهَذِهِ وَقَالَتْ بِأُصْبُعَيْهَا1 السَّبَّابَةُ الْوُسْطَى فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَقًّا قَالَ فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ فِيهِمْ قَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا مَا أَرَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ يَدَعُونَكُمْ إِلَّا عَمْدًا فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ فَأَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ2.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ عِمْرَانُ بْنُ تَيْمٍ مات وهو بن مائة وعشرين سنة.
1 في "الإحسان": "بأصبعها"، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 114.
2 إسناده صحيح على شرطهما سوى مسدد، فإنه من رجال البخاري، وأخرجه البخاري [344] في التيمم، باب: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ التَّيَمُّمِ الَّذِي يَجُوزُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ بِهِ عِنْدَ إِعْوَازِ الْمَاءِ
1303 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قال سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً1.
وكان قتادة به يفتي.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عزرة- بفتح العين المهملة، وإسكان الزاي، وفتح الراء-هو ابن عبد الرحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي، تصحف في "صحيح" ابن خزيمة [267] إلى "عرزة" بتقديم الراء، وفي "شرح معاني الآثار" و"مصنف" ابن أبي شيبة إلى "عروة".
وأخرجه أبو داود [327] في الطهارة: باب التيمم، عن محمد بن المنهال، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي [144] في الطهارة: باب ما جاء في التيمم، عن أبي حفص عمرو بن علي الفلاس، والدارقطني 1/182 من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن يزيد بن زريع، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/159، وابن خزيمة في "صحيحه"[267] من طريق ابن علية، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/112، والبيهقي في "السنن" 1/210 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه أحمد 4/263، والدارمي 1/190، والدارقطني 1/182، وابن الجارود [126] من طريق عفان بن مسلم، عن أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، به. وقد سقط من إسناده الدارمي عزرة بين قتادة وسعيد.
وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم [1308] ، وأورده برقم [1267] =
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ مَسْحَ الذِّرَاعَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ غَيْرُ وَاجِبٍ
1304 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ،
عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ أَيُصَلِّي فَقَالَ لَا فَقَالَ أَمَا تَذْكُرُ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا"، وَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ فَقَالَ لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ1. قَالَ فَمَا تصنع
= من طريق ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، به. وسبق ذكر طرقه في تخريجه هناك.
وهذا الحديث لم يرد في "مسند أبي يعلى" رواية أبي عمرو بن حميدان، فإنه مختصر بخلاف مسنده الذي عند أهل أصبهان من طريق ابن المقرئ عنه، فإنه كبير جداً، وهو الذي قيل فيه: إنه كالبحر يكون مجتمع الأنهار. انظر "سير أعلام النبلاء" 14/رقم الترجمة [100] .
1 قال الحافظ في "الفتح" 1/457: وإنما لم يقنع عمر بقول عمار؛ لكونه أخبره انه كان معه في تلك الحال، وحضر معه تلك القصة، ولم يتذكر ذلك عمر أصلاً، ولهذا قال لعمار فيما رواه مسلم [367] [112] من طريق عبد الرحمن بن أبزي: اتق الله يا عمار، قال: إن شئت لم أحدث به، فقال عمر: نوليك ما توليت. قال النووي: معنى قول عمر: اتق الله يا عمار، أي: فيما ترويه، وتثبت فيه، فلعلك نسيت أو اشتبه عليك، فإني كنت معك، ولا أذكر شيئاً من هذا، ومعنى قول عمار: إن رأيت المصلحة في=
بِهَذِهِ الْآيَةِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} فَقَالَ أَمَا إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا وَجَدَ بَرْدَ الْمَاءِ تَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ زَادَ يَعْلَى قَالَ الْأَعْمَشُ فَقُلْتُ لشقيق فلم يكن هذا إلا لهذا1.
= الإمساك عن التحديث به راجحة على التحديث به، وافقتك، وأمسكت، فإني قد بلغته، فلم يبق علي فيه حرج، فقال له عمر: نوليك ما توليت، أي: لا يلزم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقاً في نفس الأمر، فليس لي منعك من التحديث به.
1 إسناده صحيح على شرطهما، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الكوفي، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش.
وأخرجه ابن أبي شسية 1/158، 159، ومن طريقه مسلم [368] [110] في الحيض: باب التيمم، وأخرجه أحمد 2/396و264، والبخاري [347] في التيمم: باب التيمم ضربة واحدة، عن محمد بن سلام، ومسلم [368][110] عن يحيى بن يحيى وابن نمير، وأبو داود [321] عن محمد بن سليمان الأنباري، والنسائي 1/170عن محمد بن العلاء، والدارقطني 1/179، 180 من طريق الحسين بن إسماعيل ويوسف بن موسى، كلهم عن أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد، وبه صححه ابن خزيمة برقم [270] .
وأخرجه أحمد 2/265، وأبو عوانة 1/304،والبيهقي في "السنن" 1/211و226 من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/265، البخاري [345] باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم، من طريق محمد بن جعفر غندر، عن شعبة، و [346] عن عمر بن حفص، عن أبيه، وأبو عوانة 1/303، 304 من طريق الوليد بن القاسم الهمداني، ثلاثتهم عن الأعمش، به.
وسيورده المؤلف بعده من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، به. وانظر طرق الحديث في التخريج المتقدم لرقم [1267] .
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَسْحَ الذِّرَاعَيْنِ فِي التَّيَمُّمِ وَاجِبٌ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُ
1305 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ
عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَوْ أَنَّ جُنُبًا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ يُصَلِّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا قَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا تَذْكُرُ حِينَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَلَا تَتَّقِي اللَّهَ أَلَا تَذْكُرُ حِينَ بَعَثَنِي وَإِيَّاكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِبِلِ فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا"، وَضَرَبَ بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا جَرَمَ مَا رَأَيْتُ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} [المائدة: 6] فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي ذَلِكَ يُوشِكُ إِذَا بَرَدَ عَلَى جِلْدِ أَحَدِهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمَ قَالَ الْأَعْمَشُ فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ أَمَا كَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ غَيْرُ ذَلِكَ قال لا1.
1 إسناده صحيح. وأخرجه أحمد 4/365 عن عفان، ومسلم [368] [111] في الحيض: باب التيمم، وأبو عوانة 1/304 من طريق أبي كامل الجحدري، والعلاء بن عبد الجبار، ثلاثتهم عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد، وتقدم قبله من طريق أبي معاوية الضرير ويعلى بن عبيد، عن الأعمش، به. فانظره تخريجه عنده.
1306 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الحكم عن ذر عن بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أمير المؤمنين إذ أنت وأنا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجْدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فَلَمَّا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ"، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بهما وجهه وكفيه1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر [1267] الذي أورده المؤلف طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري مختصراً برقم [343] في التيمم للوجه والكفين، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1307 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ،
عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ يُصَلِّي فَقَالَ تَسْمَعُ قَوْلَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ لِعُمَرَ إِنَّ رَسُولَ الله
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر [1267] الذي أورده المؤلف طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري مختصراً برقم [343] في التيمم للوجه والكفين، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ هذا"، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنَعَ بِذَلِكَ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} قَالَ لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذِهِ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ الْبَارِدَ يَمْسَحُ بِالصَّعِيدِ قَالَ الْأَعْمَشُ فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ مَا كَرِهَهُ إِلَّا لهذا1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر [1304] وورد تخريجه هناك.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاقْتِصَارِ فِي التَّيَمُّمِ بِالْكَفَّيْنِ مَعَ الْوَجْهِ دُونَ السَّاعِدَيْنِ بِالضَّرْبَتَيْنِ
1308 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً2.
وَكَانَ قَتَادَةُ بِهِ يُفْتِي.
2 إسناده صحيح على شرك مسلم، وهو مكرر [1303] .
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ النَّفْخِ فِي الْيَدَيْنِ بَعْدَ ضَرْبِهِمَا عَلَى الصَّعِيدِ لِلتَّيَمُّمِ
1309 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بن محمد
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر [1304] وورد تخريجه هناك.
2 إسناده صحيح على شرك مسلم، وهو مكرر [1303] .
الْهَمْدَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عن ذر عن بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أمير المؤمنين إذ أنت وأنا فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجْدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التراب فَلَمَّا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "إِنَّمَا يَكْفِيكَ"، وَضَرَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِمَا وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وكفيه1.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ اللَّفْظُ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ رحمه الله.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [268] .
وأنظر استيفاء تخريجه برقم [1267] .
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي ذكرناه قَبْلُ
1310 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ بن أَخِي جُوَيْرِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أبيه،
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [268] .
وأنظر استيفاء تخريجه برقم [1267] .
عَنْ عَمَّارٍ قَالَ تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَنَاكِبِ1.
قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ كَانَ هَذَا حَيْثُ نَزَلَ آيَةُ التَّيَمُّمِ قَبْلَ تَعْلِيمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَمَّارًا كَيْفِيَّةَ التَّيَمُّمِ ثُمَّ عَلَّمَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لَمَّا سَأَلَ عَمَّارٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه النسائي 1/168 في الطهارة: باب الاختلاف في كيفية التيمم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/110 والبيهقي في "السنن " 1/208، من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/44 عن الثقة، عن معمر، وابن ماجه [566] في الطهارة، الطحاوي 1/110 من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه الطحاوي 1/110 من طريق سعيد بن داود، عن مالك، به.
وأخرجه الطيالسي 1/63، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/208،عن ابن أبي ذئب، وعبد الرزاق [827] ومن طريقه احمد 4/320، عن معمر، وأحمد 4/321،وأبو داود [318] ، [319] ، وابن ماجه [571] من طريق يونس بن يزيد، وابن ماجه [565] من طريق الليث بن سعد، والطحاوي 1/111 من طريق ابن أبي ذئب، أربعتهم عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عمار. قال الزيلعي في "نصب الراية" 1/155: وهو منقطع، فإن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة لم يدرك عمار بن ياسر.
وأخرجه أبو داود [320] ، والطحاوي 1/111، والبيهقي 1/208 من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمار. وذكره الطيالسي 1/63 من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري، به.
عليه وسلم عن التيمم1.
1 قال البغوي في"شرح السنة" 2/114: وما روي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى المناكب، فهو حكاية فعله ولم ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة، فلماء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بالوجه والكفين، انتهى إليه، وأعرض عن فعله. وفي "نصب الراية" 1/156 نقلاً عن الأثرم في هذا الحديث: إنما حكى فيه فعلهم دون النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى في الآخر أنه أجنب، فعلمه عليه السلام.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وُضُوءُ الْمُعْدِمِ الْمَاءَ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُونَ كَثِيرَةٌ
1311 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ،
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ اجْتَمَعَتْ غَنِيمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ ابْدُ فِيهَا" قَالَ فَبَدَوْتُ فِيهَا إِلَى الرَّبَذَةِ فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ فَدَخَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَبُو ذَرٍّ" فَسَكَتُّ ثُمَّ قَالَ: "أَبُو ذَرٍّ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ" فَأَخْبَرْتُهُ فَدَعَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ مِنْ مَاءٍ فَسَتَرَتْنِي وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ فَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنَّهَا أَلْقَتْ عَنِّي جَبَلًا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الماء،
1 قال البغوي في"شرح السنة" 2/114: وما روي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى المناكب، فهو حكاية فعله ولم ينقله عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة، فلماء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بالوجه والكفين، انتهى إليه، وأعرض عن فعله. وفي "نصب الراية" 1/156 نقلاً عن الأثرم في هذا الحديث: إنما حكى فيه فعلهم دون النبي صلى الله عليه وسلم، كما حكى في الآخر أنه أجنب، فعلمه عليه السلام.
فأمسسه جلدك فإن ذلك خير" 1.
1حديث صحيح. عمرو بن بجدان: ذكره المؤلف في "الثقات" 5/171، وقال: يروي عن أبي ذر، وأبي زيد الأنصاري، عداده في أهل البصرة، روى عنه أبو قلابة، ووثقه العجلي ص362، وترجمه البخاري 6/317، وابن أبي حاتم 6/222، فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وصحح الترمذي والحاكم والمؤلف حديثه هذا. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين سوى وهب بن بقية، فإنه من رجال مسلم. وخالد الأول في السند: هو خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء. وأبو قلابة: اسمه عبد اله بن زيد الجرمي. وقد رد الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في "الإمام" على قول ابن القطان في عمرو بن بجدان: لا يعرف له حال، فيما نقله عنه الإمام الزيلعي في "نصب الراية" 1/149 فقال: ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث، وهو قد نقل كلامه:
هذا حديث حسن صحيح، وأي فرق بين أن يقول: هو ثقة أو يصحح له حديثاً انفرد به؟! وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة، فليس هذا بمقتضى مذهبه، فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة في نفي جهالة الحال، فكذلك لا يوجب جهالة الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله، وهو تصحيح الترمذي
…
وأخرجه أبو داود [332] في الطهارة: باب الجنب يتيمم، والحاكم 1/170، والبيهقي في "السنن" 1/220 من طريق عمرو بن عون ومسدد، عن خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد، قال الحاكم:"هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه إذ لم نجد لعمرو بن بجدان راوياً غير أبي قلابة الجرمي، وهذا مما شرطت فيه، وثبت أنهما خرجا مثل هذا في مواضع من الكتابين" ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق [913] ، ومن طريقه أحمد 5/155، وأخرجه أحمد 5/180، والترمذي [124] في الطهارة: باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، من طريق أبي أحمد الزبيري، كلاهما عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سفيان الثوري، عن خالد الحذاء، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي 1/171 من طريق مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، به.
وأخرجه الدارقطني 1/186، والبيهقي 1/212 من طريق مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن أيوب، وخالد الحذاء بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 1/187 من طريق العباس بن يزيد، عن يزيد بن زريع، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/156-157، والدارقطني 1/187، وأحمد 5/146 من طريق ابن علية، والطيالسي [484] ، وأبو داود [333] ، من طريق حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، ثلاثتهم عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذر.
وأخرجه عبد الرزاق [912] عن معمر، وأحمد 5/146-147 عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني قشير، عن أبي ذر
…
قال الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي 1/ 215، وهذا الرجل هو الأول نفسه، لان بني قشير من بني عامر كما في "الاشتقاق" لابن دريد ص 181 وهو عمر بن بجدان نفسه. وقد صحح هذا الحديث الدارقطني، وأبو حاتم، والحاكم، والنووي، والذهبي.
وله شاهد صحيح من حديث أبي هريرة: أخرجه البزار في"مسنده"[310] من طريق مقدم بن محمد المقدمي، حدثني عمي القاسم بن يحي بن عطاء بن مقدام، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء، فليتق الله وليمسه بشره، فإن ذلك خير" وهذا سند صحيح، رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في "المجمع" 1/261، ونقل الحافظ في "التلخيص" 1/154 تصحيحه عن ابن القطان. وانظر "نصب الراية"1/149.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَاجِدَ الْمَاءِ إِذَا كَانَ جُنُبًا بَعْدَ تَيَمُّمِهِ عَلَيْهِ إِمْسَاسُ الْمَاءِ بَشَرَتَهُ حِينَئِذٍ
1312 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ غُلَامُ طَالُوتَ بْنِ عَبَّادٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ قَالَ اجْتَمَعَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَنَمٌ مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ: "ابْدُ يَا أَبَا ذَرٍّ". قَالَ فَبَدَوْتُ فِيهَا إِلَى الرَّبَذَةِ1 قَالَ فَكَانَ يَأْتِي علي الخمس والست
1 الربذة – بفتح أوله وثانيه، وذال معجمة مفتوحة أيضاً-: قرية من قرى المدينة على ثلاث مراحل منها، قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكة، وكانت عامرة في صدر الإسلام، خربت سنة تسع عشرة وثلاث مئة بالقرامطة، وقد نزل بها أبو ذر في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان بمحض اختياره، ومات بها، فقد أخرج البخاري في "صحيحه"[1406] من طريق زيد بن وهب، قال: مررت بالربذة، فإذا أنا بابي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية في {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّه} قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنجيت، فكنت قريباً، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشياً لسمعت وأطعت.
قال الحافظ في "الفتح" 3/274:وإنما سأله زيد بن وهب عن ذلك، لأن مبغضي عثمان كانوا يشنعون عليه أنه نفى أبا ذر، وقد بين أبا ذر =
وَأَنَا جُنُبٌ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْحُجْرَةِ فَلَمَّا رَآنِي قَالَ: "مَا لَكَ يا أبا ذر"؟ قال فجلست قال: "مالك يَا أَبَا ذَرٍّ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ؟ " قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جُنُبٌ قَالَ فَأَمَرَ جَارِيَةً سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فِيهِ مَاءٌ فَاسْتَتَرْتُ بِالْبَعِيرِ وَبِالثَّوْبِ فَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنَّمَا وَضَعَ عَنِّي جَبَلًا فَقَالَ: "ادْنُ فَإِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَشْرَ حِجَجٍ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّ بَشَرَتَهُ الْمَاءَ"1.
= أن نزوله في ذلك المكان كان باختياره، نعم أمره عثمان بالتنحي عن المدينة لدفع المفسدة التي خافها على غيره من مذهبه المذكور، فاختار الربذة، وقد كان يغدو إليها فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كما رواه أصحاب السنن من وجه آخر عنه.
وأخرج ابن سعد في "الطبقات" 4/ 232، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 160 بسند صحيح عن عبد الله بن الصامت، قال: دخلت مع أبي ذر في رهط من غفار على عثمان بن عفان من الباب الذي لا يدخل عليه منه، قال: وتخوفنا عثمان عليه، قال: فانتهى إليه فسلم عليه، قال: ثم ما بدأه بشيء إلا أن قال: أحسبتني منهم "يريد الخوارج" يا أمير المؤمنين؟ والله ما أنا منهم ولا أدركهم، لو أمرتني أن آخذ بعرقوتي قتب، لأخذت بهما حتى أموت، قال: ثم استأذنه إلى الربذة، قال: فقال: نعم نأذن لك ونأمر لك بنعم من نعم الصدقة، فتصيب من رسلها
…
وذكره الذهبي في "السير" 2/ 67، وفيه بعد قوله: ما أنا منهم: قال له عثمان: صدقت يا أبا ذر، إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة، قال: لا جاجة لي في ذلك، إئذن لي بالربذة
…
1 صحيح، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 212 من طريق إبراهيم بن موسى، والدارقطني 1/ 187 من طريق العباس بن يزيد، كلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ
1313-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السِّكِّينِ بِوَاسِطَ وَكَانَ يَحْفَظُ الْحَدِيثَ وَيُذَاكِرُ بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَامِ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ1 بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لم يجد الماء عشر سنين"2.
1 في "الإحسان": "محمد"، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 1/ لوحة 418.
2 صحيح، وأخرجه الدارقطني 1/ 186، عن أحمد بن عيسى بن السكين، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي من طريق عمرو بن هشام وأحمد بن بكار، عن مخلد بن يزيد، به. وانظر الحديث [1311] و [1312] .
ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّيَمُّمِ لِلْعَلِيلِ الْوَاجِدِ الْمَاءَ إِذَا خَافَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ
1314-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ عَطَاءً عَمَّهُ حَدَّثَهُ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فِي شِتَاءٍ فَسَأَلَ فَأُمِرَ بِالْغُسْلِ فَمَاتَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:
1 في "الإحسان": "محمد"، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 1/ لوحة 418.
2 صحيح، وأخرجه الدارقطني 1/ 186، عن أحمد بن عيسى بن السكين، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي من طريق عمرو بن هشام وأحمد بن بكار، عن مخلد بن يزيد، به. وانظر الحديث [1311] و [1312] .
"مَا لَهُمْ قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ – ثَلَاثًا- قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الصَّعِيدَ -أَوِ التَّيَمُّمَ- طَهُورًا"1.
قَالَ شك ابن عباس ثم أثبته بعد
1 الوليد بن عبيد الله: هو ابن أبي رباح بن أخي عطاء بن أبي رباح، ترجمه ابن أبي حاتم 9/ 9، ونقل توثيقه عن يحيى بن معين، وصحح حديثه هذا مع المؤلف شيخه ابن خزيمة [273] ، وتلميذه الحاكم 1/ 165، ووافقه الذهبي. وقال الذهبي في "الميزان" 4/ 341:"وضعفه الدارقطني"، وباقي رجاله ثقات، وجال الصحيح، وله طرق أخرى يتقوى بها.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"[128] ، والبيهقي في "السنن" 1/ 226، من طريق عمر بن حفص، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/ 330، وأبو داود [337] ، والدارمي 1/ 192، والدارقطني 1/ 191 و 192، والبيهقي 1/ 227 من طرق عن الأوزاعي، أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح، به.
وأخرجه عبد الرزاق [867] ، ومن طريقه الدارقطني 1/ 191، عن الأوزاعي، عن رجل، عن عطاء بن أبي رباح، به.
وأخرجه ابن ماجة [572] من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، [وهو صدوق ربما أخطأ] ، والدارقطني 1/ 191 من طريق أيوب بن سويد، كلاهما عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح، به.
وأخرجه الدارقطني 1/ 190، والحاكم 1/ 178 من طريقين، عن الهقل بن زياد [وهو ثقة، وثقه ابن معين وغيره] قال: سمعت الأوزاعي قال: قال عطاء: قال ابن عباس.
وأخرجه الحاكم أيضاً 1/ 178 من طريق بشر بن بكر، حدثني الأوزاعي، حدثنا عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس
…
ففي هذه الرواية التصريح بأن عطاء حدث الأوزاعي. وبشر بن بكر التنيسي: ثقة مأمون، وثقه أبو زرعة، وأخرج له البخاري، وهو من أصحاب الأوزاعي.
وأخرجه الطبراني في الكبير [11472] من طريق عبد الرزاق، عن الأوزاعي سمعته منه أو أخبرته عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.=
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا خَافَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ عِنْدَ الِاغْتِسَالِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْوُضُوءِ أَوِ التَّيَمُّمِ دُونَ الِاغْتِسَالِ
1315-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ 1، وأنه أصابهم برد
= وفي الباب عن جابر عند أبي داود [336] ، والدارقطني 1/ 190، والبيهقي 1/ 227 – 228، وفي سنده الزبير بن خريق، وليس بالقوي، وقد وقع من الزيادة ما ليس في حديث ابن عباس، وهو المسح على الجبيرة، فتبقى ضعيفة.
وفي "المنتقى"[129] ، و"صحيح ابن خزيمة"[272] ، و"مستدرك الحاكم" 1/ 165 من طريق جرير، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يرفعه في قوله عز وجل:{وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} الآية، قال:"وإذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري، فيجنب، فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم".
قال ابن خزيمة: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء. قلت: وقد كان اختلط، وجرير – وهو ابن عبد الحميد – ممن روى عنه بعد الاختلاط.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف"[1050] من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: إذا أجنب الرجل، وبه الجراحة والجدري، فخاف على نفسه إن هو اغتسلن قال: يتيمم بالصعيد.
1 في غزوة ذات السلاسل، وهي وراء وادي القرى بينها وبين المدينة عشرة أيام، وكانت في جمادى الآخرة سنة ثمان من الهجرة. انظر "طبقات ابن سعد" 2/ 131.
شديد لم يرو مِثْلَهُ فَخَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ وَاللَّهِ لَقَدِ احْتَلَمْتُ الْبَارِحَةَ فَغَسَلَ مَغَابَتَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ فَقَالَ: "كيف وجدتم عمرا وأصحابه"؟ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى بِنَا وَهُوَ جُنُبٌ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَمْرٍو فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ وَبِالَّذِي لَقِيَ مِنَ الْبَرْدِ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَالَ: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 29] وَلَوِ اغْتَسَلْتُ مُتُّ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عمرو 1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود [335] ، والدارقطني 1/ 179، والحاكم 1/ 177، والبيهقي 1/ 226 من طريقين عن ابن وهب بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أبو قيس مولى عمرو بن العاص: اسمه عبد الرحمن بن ثابت. وقال أبو داود بإثر هذا الحديث: وروى هذه القصة عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، قال فيه: فتيمم.
وأخرجه أحمد 4/ 203- 204 من طريق ابن لهيعة، حدثنا يزيد بن حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص أنه قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ ذات السلاسل، قال: احتملت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، قال: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال:"يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب"، قال: قلت: نعم يا رسول الله، إني احتملت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت – إن اغتسلت – أن أهلك، وذكرت قول الله عزل وجل:{وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} فتيممت، ثم =
_________
== صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. واخرجه أبو داود"334" والدارقطني 1/178من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد بن ابي حبيب به ورجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن عبد الرحمن بن جبير لم يسمع الحديث من عمرو بن العاص فيما قاله البيهقي في الخلافيات وليس يضر ذلك لأن الواسطة بينهما أبو قيس مولى عمرو بن العاص في رواية المؤلف وغيره كما تقدم وهو ثقة روى له الجماعة.
وفي حديث الباب "فغسل مكانه وتوضأ وضوءه للصلاة"ولم يذكر التيمم وفي الرواية الثانية: "فتيممت" ولم يذكر الوضوء. قال البيهقي في"السنن" 226/1: ويحتمل أن يكون قد فعل ما نقل في الروايتين جميعا غسل ما قدر على غسله وتيمم للباقي وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 388/3: اختلفت الرواية عن عمرو بن العاص فروي عنه فيها أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ولم يذكر التيمم وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها ثم قال: وهذا أوصل من الأول لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو والأولى التي فيها التيمم من رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص لم يذكر بينهما أبا قيس.
وفي "المصنف""878" لعبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص أنه أصابته جنابة وهو أمير الجيش، فترك الغسل من أجل آية، قال: إن اغتسلت متُّ فصلى بمن معه جنباً، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفه بما فعل، وأنبأه بعذره فافتر وسكت وإبراهيم بن عبد الرحمن النصاري لا يعرف وباقي رجاله ثقات. وذكره الهيثمي في "المجمع" "263/1" وقال: رواه الطبراني في "الكبير" وفيه أبو بكر بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، ولم اجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات.==
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَيَمَّمَ لِرَدِّ السَّلَامِ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَضَرِ
1316-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهاد أن نافعا حدثه
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبَلَ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ1 فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ 2.
= وعلقه البخاري في "صحيحه" 1/ 454 في التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت، أو خاف العطش تيمم، ولفظه:"ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة، فتيمم وتلا: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فلم يعنف". قال الحافظ: هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم
…
وإسناده قوي.
1 بئر جمل: موضع بقرب المدينة، وفي النسائي: بئر الجمل، وهو من العقيق.
2 إسناده صحيح رجاله رجال البخاري. عبد الله بن يحيى: هو المعافري البرلسي، ويزيدبن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الليثي المدني.
وأخرجه أبو داود [331] ، ومن طريقه البيهقي 1/ 206 عن جعفر بن مسافر، عن عبد الله بن يحيى، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أبي عوانة" =
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَنْزِلَ فِي مَنْزِلٍ بِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَهُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ الْمَاءَ
1317-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتِمَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسَ هُمْ عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَجَاءَ أُنَاسٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُ بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا.
قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ مَا هَذَا بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تحته 1.
= 1/ 215، وأخرجه الدارقطني 1/ 177 من طريق عبد العزيز الجروي، عن عبد الله بن يحيى، به.
وفي الباب عن أبي جهيم الحارث بن الصمة الأنصاري مرفوعاً عند البخاري [337] ، وعلقه مسلم [369] ، وقد تقدم في الجزء الثالث برقم [805] .
1 إسناده صحيح، وأخرجه البغوي في "شرح السنة"[307] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه برقم [1301] .
17- بَابُ
الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَغَيْرِهِمَا
1318-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ1، قَالَ:
سَأَلْتُ أَنَسَ بن مالك عن المسح عن الْخُفَّيْنِ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما 2.
1 تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" 4/ لوحة 40 إلى: "أبي يعقوب"، واسم أبي يعفور: عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 275 من طريق سفيان، عن أبي يعفور العبدي أنه رأى أنس بن مالك في دار عمرو بن حريث دعا بماء فتوضأ، ومسح على خفيه. ولم يرفعه أنس في رواية البيهقي.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ عَنِ الْأَحْدَاثِ دُونَ الْجَنَابَةِ
1319-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بن حبيش، قال:
1 تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" 4/ لوحة 40 إلى: "أبي يعقوب"، واسم أبي يعفور: عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 275 من طريق سفيان، عن أبي يعفور العبدي أنه رأى أنس بن مالك في دار عمرو بن حريث دعا بماء فتوضأ، ومسح على خفيه. ولم يرفعه أنس في رواية البيهقي.
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ مَا غَدَا بِكَ فَقُلْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّي1 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ". فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن نَمْسَحَ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا وَلَا نَنْزِعُهُمَا2 مِنْ غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ ولا نوم ولكن من الجنابة3.
1 "قال فإني" بياض في "الإحسان". وفي التقاسيم" 4/لوحة 41: "فإني"، واستدرك "قال" من "المصنف" لعبد الرزاق.
2 في "الإحسان" ننزعها، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 41.
3 إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة، وهو في "مصنف عبد الرزاق"[793] ، ومن طريقه أخرجه أحمد 4/239-240، والدارقطني 1/196-197، والبيهقي في "السنن" 1/282، وله طرق كثيرة عن عاصم، به مطولاً ومختصراً عند عبد الرزاق [792] و [795] ، والشافعي في "المسند" 1/33، وأحمد 4/239و241، وابن أبي شيبه 1/177-178، والحميدي [881] ، والطيالسي [1165] و [1166] والترمذي [96] و [3535] و [3546] ،وابن ماجة [478] ، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/82، والنسائي 1/83 و84، والبيهقي 1/114و115و118و276و289،والخطيب في "تاريخه" 9/222و12/78، وأبي نعيم في "الحلية" 7/307، وابن حزم في "المحلى" 2/83، والطبراني في "الصغير" 1/91، وصححه ابن خزيمة [17] و [193] و [197] .
وأخرجه أحمد 4/240، والطحاوي 1/82، والبيهقي 1/276و282 من طريقين عن أبي روق عطية بن الحارث، عن أبي الغريف عبيد الله بن خليفة، عن صفوان.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ مَعًا إِنَّمَا أُبِيحَ عَنِ الْأَحْدَاثِ دُونَ الْجَنَابَةِ
1320 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ:
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقُلْتُ إِنَّهُ حَاكَ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَهَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ شَيْئًا قَالَ: نَعَمْ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مسافرين أن لا ننزع خفافنا أَوْ نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ غائط ولا بول إلا مِنَ الْجَنَابَةِ1".
1321 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ:
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ قَالَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أجنحتها لطالب
1 إسناده حسن. عبد الرحمن بن عمرو البجلي هو الحراني، روى عن جمع، وذكره المؤلف في"الثقات" 8/381، وقال أبو زرعة: شيخ فيما نقله عنه ابن أبي حاتم 5/267، وقد توبع عليه. وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي 1/83-84 في الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، عن يحيى بن آدم، عن زهير بن معاوية وغيره، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
الْعِلْمِ رِضًا لِمَا يَطْلُبُ قُلْتُ حَكَّ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وكنت امرأ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ نَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا إذا كنا سفرا أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ1.
قُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ الْهَوَى قَالَ نَعَمْ بَيْنَا نَحْنُ مَعَهُ فِي مَسِيرٍ فَنَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ جهوري يا محمد فأجابه على نحو كَلَامِهِ قَالَ هَاؤُمُ قُلْنَا وَيْلَكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتَكَ فَإِنَّكَ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقُهُمْ2 قَالَ: "هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ".
ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُنَا حَتَّى قَالَ إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ بَابًا فَتَحَهُ اللَّهُ لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَةَ أَرْبَعِينَ سنة يوم خلق الله السماوات والأرض،
1 قال الخطابي في"معالم السنن" 1/62: قوله: "لكن من غائط وبول
…
" كلمة "لكن" موضوعة للاستدراك، وذلك لا، هـ تقدمه نفي واستثناء، وهو قوله: "كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة –ثم قال- لكن من بول وغائط ونوم" فاستدركه بلكن ليعلم أن الرخصة إنما جاءت في هذا النوع من الأحداث دون الجنابة، فإن المسافر الماسح على خفه إذا أجنب كان عليه نزع الخف وغسل الرجل مع سائر البدن، وهذا كما تقول ما جاءني زيد لكن عمرو، وما رأيت زيداً لكن خالداً.
2 في هامش "الإحسان": ويلحق بهم.
فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه1 2.
1 "منه" أي: من مغربها.
2 إسناده حسن، وهو مكرر [1319] و [1320]، وروى عنه قوله:"المرء مع من أحب" الطبراني في"الصغير" 1/91 من طريق مبارك بن فضالة، عن عاصم، به.
ورواه الطيالسي [1167] من طرق عن عاصم به. وروى القسم الأخير منه الطيالسي [1168] من الطريق السابق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَمْرُ تَرْخِيصٍ وَسَعَةٍ دُونَ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ
1322 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْغَزَّالُ بِالْبَصْرَةِ حدثنا زياد بن أيوب حدثنا بن أَبِي غَنِيَّةَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ،
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثلاثة أيام للمسافر ويوما وليلة للحاضر3".
3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وابن أبي غنية: هو يحيى بن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، والحكم: هو ابن عتيبة.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"[195] عن أبي هاشم زياد بن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/177، وأحمد 1/113، ومسلم [276] في الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين، والنسائي 1/84 في الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم، وأبو عوانة 1/361، 362، والبيهقي في "السنن" 1/272و275،وابن حزم في "المحلى" 2/82، والبغوي في "شرح السنة"[238] ، وابن خزيمة في =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَافِرًا
1323 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،
= "صحيحه"[194] من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الحكم به. وسقط الحكم من إسناده "مصنف" ابن أبي شيبه.
وأخرجه عبد الرزاق [789] ، ومن طريقه مسلم [276][85] باب التوقيت في المسح على الخفين، والنسائي 1/84 باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم، وأبو عوانة 1/261،وابن حزم في "المحلى" 2/82، والبيهقي في "السنن" 1/275،وأخرجه الدارمي 1/181 باب التوقيت في المسح، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/81، من طريق سفيان الثوري، عن عمرو بن قيس الملائي، وأحمد 1/96و149 من طريق الحجاج بن أرطاة، كلاهما عن الحكم بن عتيبة، به. وتحرف عتيبة في مطبوع الدارمي إلى عطية.
وسيورده المؤلف برقم [1331] من طريق شعبة، عن الحكم، به. ويخرج من طريقه هناك.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/180، والطحاوي 1/81 من طريق أبي إسحاق، عن القاسم بن مخيمرة، به.
وأخرجه الحميدي [46] عن سفيان، وعبد الرزاق [788] عن معمر كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، عن القاسم بن مخيمرة، به.
وأخرجه الطحاوي 1/81 من طريق زبيد، عن الحكم بن عتيبة، عن شريح بن هانيء، به. سقط من إسناده القاسم بين الحكم وشريح.
وأخرجه أحمد 1/117، 118، 6/110، والبيهقي 1/282 من طرق عن شريك، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، به.
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ دَخَلَ بِلَالٌ ورسول الله صلى الله عليه وسلم الأسواق فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ خَرَجَ قَالَ أُسَامَةُ فَسَأَلْتُ بِلَالًا مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بِلَالٌ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ على الخفين ثم صلى1.
1 إسناده قوي، على شرط مسلم. وأخرجه الحاكم 1/151 من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد، وصححه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/28،والنسائي 1/81، 82 في الطهارة: باب المسح على الخفين، والبيهقي في "السنن" 1/275، والطبراني [1065] ، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [185] من طرق عن عبد الله بن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/151 من طريق أبي نعيم عن داود بن قيس، به.
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه الحاكم أيضاً 1/151 من طريق مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، به. وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه من حديث بلال: ابن أبي شيبه 1/177و178و184، والطيالسي [1116][1/56بترتيب الساعاتي] والحميدي [150] ، وأحمد 6/12و13و14و15،ومسلم [275] ، وأبو داود [153] ، والترمذي [101] ،والنسائي 1/75و76، والطبراني [1064] وأبو نعيم 4/178، والخطيب 11/137، من طرق عن بلال.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا أَدْخَلَ2 الْخُفَّيْنِ عَلَى طهر
1324 -
أخبرنا الخليل بن محمد بن بنت تميم بن المنتصر،
2 في "الإحسان": "أدخلهما"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 41.
بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ،
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّهُ رخص لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ إذا تطهر ولبس خفيه فليمسح عليهما"1.
1 إسناده حسن. المهاجر أبو مخلد: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال ابن معين: صالح، وقال الساجي: صدوق، ولينه أبو حاتم، وباقي رجاله ثقات على شرطهما.
وأخرجه الشافعي في"المسند" 1/32، وابن أبي شيبه 1/179، وابن ماجه [556] ، والدارقطني 1/194، وابن الجارود [87] ، والبيهقي في "السنن" 1/276، 282، والبغوي في "شرح السنة"[237] من طرق عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [192] .
وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/276 من طريق الحسن بن علي بن عفان، حدثنا زيد بن الحباب، حدثني عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به.
قال البيهقي: وهذا الحديث رواه جماعة عن عبد الوهاب الثقفي عن المهاجر أبي مخلد، ورواه زيد بن حبان عنه، عن خالد الحذاء، فإما أن يكون غلطاً منه، أو من الحسن بن علي، وإما أن يكون عبد الوهاب رواه على الوجهين جميعاً، ورواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة.
وفي الباب عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، وللمقيم يوماً وليلة" أخرجه أحمد 6/27، والدارقطني 1/ 197، والبيهقي 1/275، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/82، والبزار [309] ، وإسناده صحيح.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ إِذَا أَدْخَلَ الْمَرْءُ رِجْلَيْهِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُوَ عَلَى طُهُورٍ
1325 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ قَالَ:
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ جِئْتُ أَنْبِطُ الْعِلْمَ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ الْعِلْمَ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ" قَالَ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ كُنَّا فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهُورٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا وَلَا نَخْلَعُهُمَا1 مِنْ غَائِطٍ ولا بول2.
1 في "الإحسان": "ولا نخلعها" والمثبت من ابن خزيمة.
2 إسناده حسن، وهو في "صحيح ابن خزيمة"[193] ، وهو مكرر [1319] .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَاسِحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الصَّلَاةُ بِذَلِكَ الْمَسْحِ إِذَا كَانَ لُبْسَهُ الْخُفَّيْنِ عَلَى طُهْرٍ
1326 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَكَرِيَّا وَغَيْرِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،
1 في "الإحسان": "ولا نخلعها" والمثبت من ابن خزيمة.
2 إسناده حسن، وهو في "صحيح ابن خزيمة"[193] ، وهو مكرر [1319] .
عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْكَ قَالَ: "إِنِّي أَدْخَلْتُ رجلي وهما طاهرتان"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/32، والحميدي [758] ، وأحمد 4/251و255، والبخاري [206] و [5799] ، ومسلم [274][79] ، وأبو داود [151] ، والنسائي 1/63، والدار مي 1/181، وأبو عوانة 1/225و226، والطحاوي 1/83، والبيهقي في "السنن" 1/281، والطبراني في "الكبير" 20/ [864] و [866] و [867] و [868] و [869] و [871] ، والبغوي [235] ، والخطيب 12/427، وصححه ابن خزيمة برقم [190] و [191] ؛ من طرق عن عامر الشعبي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 1/35، 36، والشافعي 1/32، والحميدي [757] ، وعبد الرزاق [747] و [748] و [749] و [750] ، وابن أبي شيبه 1/176و176و178و179، وأحمد 4/244و246و247و248و249و250و251و253و254، والبخاري [182] و [203] و [363] و [388] و [2918] و [4412] و [5798] ، ومسلم [274] ، وأبو داود [149] و [150] ، والترمذي [100] ، النسائي 1/63و76و82و83، وابن ماجه [545] ، وأبو عوانة 1/257و258، والبيهقي 1/271و274و283، وابن الجارود [83] و [85] ، والبغوي [236] ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/335، والطبراني في "الكبير" 20/ [858] و [865] و [872] ، [873] و [874] و [875] و [876] و [877] و [967] و [968] و [971] و [972] و [976] و [977] و [984] و [985] و [990] و [992] و [995] و [997] و [1005] و [1006] و [1007] و [1018] و [1028] و [1029] و [1030] و [1031] و [1033] و [1034] و [1035] و [1036] و [1037] و [1039] و [1041] و [1050] و [1051] و [1062] و [1063] و [1064] و [1078]
…
و [1081] و [1085] من طرق عن المغيرة، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى التَّوْقِيتَ وَالْمَسْحَ لِلْمُسَافِرِ
1327 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ1 قَالَ سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ2 عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بن طالب عن المسح عن الْخُفَّيْنِ فَقَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ولياليهن3.
1 تصحف في "الإحسان" إلى: "عتبة"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة41.
2 في "الإحسان": "مخيمر" والمثبت من"التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 41.
3 صحيح، وهو مكرر [1322] .
4صحيح، وهو مكرر [1324] .
ذِكْرُ التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ
1328 -
أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ،
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَلِلْمُقِيمِ يوم وليلة4.
1 تصحف في "الإحسان" إلى: "عتبة"، والتصحيح من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة41.
2 في "الإحسان": "مخيمر" والمثبت من"التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 41.
3 صحيح، وهو مكرر [1322] .
4صحيح، وهو مكرر [1324] .
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ مَعًا مُدَّةً مَعْلُومَةً لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُجَاوِزَاهُمَا
1329 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ،
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَلَوْ مَضَى السَّائِلُ عَلَى مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا1.
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير حميد بن زنجويه وأبي عبد الله الجدلي، وهما ثقتان. حميد بن زنجويه: هو حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي، ثقة، ثبت، له تصانيف، وزنجويه لقب أبيه. وأبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وإبراهيم التيمي: هو إبراهيم بن يزيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/177، وأحمد 5/214، والطبراني في "الكبير"[3749] ، من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" برقم [790] عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 5/215، والطبراني [3749] ، والبيهقي في "السنن"1/277.
وأخرجه أحمد 5/214 عن ابن مهدي، عن سفيان، به.
وأخرجه الحميدي [435] عن عمر أخي سفيان، عن أبيه سعيد، به.
وأخرجه ابن ماجه [553] باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، عن علي بن محمد، عن وكيع، والخطيب في "تاريخه" 2/50 من طريق محمد بن يوسف الفريابي، كلاهما عن سفيان، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت، به، لم يذكرا أبا عبد الله الجدلي.
وأخرجه الطبراني [3758] ، والبيهقي 1/277 من طريق الحسن بن عبيد اله عن إبراهيم التيمي، بإسناد المؤلف. =
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يَمْسَحُ الْمُقِيمُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
1330 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ1 عَنْ أَبِي عبد الله الجدلي،
= وأخرجه أحمد 5/213، وابن ماجه [554] ، والطبراني [3759] ، والبيهقي 1/278، من طريق محمد بن جعفر، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمة بن ثابت، به. ففي هذا الإسناد أدخل الحارث بن سويد بين إبراهيم التيمي وعمرو بن ميمون، وترك أبو عبد الله الجدلي بين عمرو بن ميمون وخزيمة بن ثابت.
وأخرجه الطبراني [3756] من طريقين عن أبي الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم التيمي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة. قال الطبراني بإثره: أسقط أبو الأحوص من الإسناد عمرو بن ميمون. انظر "نصب الراية" 1/176.
وسيورده المؤلف برقم [1332] من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم التيمي، بإسناد المؤلف هنا ويخرج في موضعه، وقد روي الحديث من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة، دون ذكر عمرو بن ميمون بين النخعي والجدلي، ويرد تخريجه مع الحديث [1332] .
وسيورده المؤلف أيضاً برقم [1330] و [1333] من طريق أبي عوانة، عن سعيد بن مسروق والد الثوري، عن إبراهيم التيمي، بالإسناد المذكور هنا.
انظر ما ذكره الزيعلي من علل هذا الحديث في "نصب الراية" 1/175-177، وانظر "المنهل العذب المورود" 2/129، 130.
1 ما بين حاصرتين سقط من "الإحسان" واستدرك من "السنن" الترمذي، فإن عمرو بن ميمون لم يسقط في رواية قتيبة بن سعيد هذه، وإنما سقط في رواية أبي الأحوص عند الطبراني [3756] كما ذكرت في تخريج الرواية قبل هذه.
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: "ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا"1.
1 رجاله ثقات، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه الترمذي [95] في الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه البيهقي 1/276 من طريق مسدد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله والآتي برقم [1332] .
2إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 1/120، وأبو عوانة 1/262 عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/55 عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 1/100و133، وابن ماجه [552] ، وابن حزم في "المحلى" 2/88، والخطيب في "تاريخه" 11/246، 247، من طرق عن شعبة، به.
وتقدم برقم [1322] من طريق ابن أبي غنية، عن أبيه، عن الحكم، وخرج من طريقه هناك.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا وَيَوْمًا أَرَادَ بِهِ بِلَيَالِيهَا
1331 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: "لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ولياليهن وللمقيم يوم وليلة"2.
1 رجاله ثقات، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه الترمذي [95] في الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه البيهقي 1/276 من طريق مسدد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله والآتي برقم [1332] .
2إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 1/120، وأبو عوانة 1/262 عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/55 عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 1/100و133، وابن ماجه [552] ، وابن حزم في "المحلى" 2/88، والخطيب في "تاريخه" 11/246، 247، من طرق عن شعبة، به.
وتقدم برقم [1322] من طريق ابن أبي غنية، عن أبيه، عن الحكم، وخرج من طريقه هناك.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَا رَفَعَهُ عَنْ شُعْبَةَ إلا يحيى القطان وأبو الوليد الطيالسي.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
1332 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ،
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن نمسح ثلاثا ولو استزدناه لزادنا1.
1 رجاله ثقات، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/81، والطبراني في "الكبير"[3757] من طرق، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي [434] ، وأحمد 5/213، وأبو عوانة 1/262، والطحاوي 1/81، عن سفيان، عن منصور به، ومن طريق الحميدي أخرجه الطبراني [3754] .
وأخرجه أحمد 5/213 عن أبي عبد الصمد العمي، عن منصور، به، ومن طريقه أحرجه الطبراني [3755] .
وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/277 من طريق شجاع بن الوليد، حدثني زائدة بن قدامة قال: سمعت منصوراً يقول: كنا في حجرة إبراهيم النخعي، ومعنا إبراهيم التيمي، فذكرنا المسح على الخفين، فقال إبراهيم التيمي: حدثنا عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، به.
قلت: وقد روي الحديث من طريق إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، بلا واسطة بين النخعي والجدلي، رواه عن إبراهيم الحكم بن عتيبة وحماد، فأحرجه الطيالسي =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ لِلْمُسَافِرِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أُرِيدَ بِلَيَالِيهَا وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ أُرِيدَ بِلَيْلَتِهِ
1333 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله الجدلي،
= 1/56، وأحمد 5/214و215، وأبو داود [157] باب التوقيت في المسح، عن شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم النخعي، بالإسناد المذكور، ومن طريق الطيالسي أخرجه الطحاوي 1/81، والبيهقي 1/278.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/177، وأحمد 5/213و214، والطحاوي 1/81، والطبراني [3772] و [3773] و [3774] و [3775] و [3776] و [3777] و [3778] و [3779] و [3780] من طرق عن حماد، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، به.
وأخرجه أحمد 5/215، والطبراني [3781] و [3782] و [3783] من طرق عن أبي معشر، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، به.
وأخرجه الطبراني [3786] من طريق الحارث بن يزيد العكلي، عن النخعي، به.
وأخرجه الطبراني [3784] و [3785] و [3787] و [3788] من طرق عن إبراهيم النخعي، عن أبي عبد الله الجدلي، به.
قال الترمذي: لا يصح. ثم نقل قول شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي. لكن نقل الحافظ في "التلخيص" 1/160 قول أبي زرعة: الصحيح من حديث التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن الجدلي، عن خزيمة مرفوعاً، والصحيح عن النخعي، عن الجدلي، بلا واسطة. انظر تتمة كلامه في "التلخيص" وانظر "نصب الراية" 1/175-177، و" المنهل العذب المورود " 2/125-129.
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَسْحِ فَقَالَ: "لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وليلة1".
1 رجاله ثقات، وأخرجه البيهقي 1/276 من طريق مسدد، عن أبي عوانة، به.
وتقدم برقم [1330] من طريق قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، به.
وانظر تخريج رقم [1329] و [1332] .
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَاسِحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْحَدَثِ أَنْ يُصَلِّيَ مَا أَحَبَّ إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الْقَدْرَ الَّذِي وُقِّتَ لَهُ فِيهِ
1334 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ2 يُحْدِثُ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ أيصلي قال: "لا بأس بذلك"3.
2 لفظه "الرجل" سقطت من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 14.
3 فضيل بن سليمان: هو النميري، ليس بالقوي يخطئ كثيراًً، وإن خرج له الشيخان، وباقي رجاله ثقات، رجال الصحيح، وهو صحيح بشواهده.
وأبو كامل الجحدري: اسمه فضيل بن حسين، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي الكوفي. وتقدم بعض الحديث، وانظر الحديث الآتي.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ
1335 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ،
عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يفعله1.
1 إسناده قوي. مصعب بن المقدام: صدوق، له أوهام، وهو من رجال مسلم. وباقي رجاله ثقات. وداود الطائي: هو داود بن نصير الطائي، الإمام، الفقيه، الزاهد، الثقة، كان من أئمة الفقه والرأي. مترجم في "السير" 7/422-425.
وأخرجه عبد الرزاق [756] و [757] ، والحميدي [797] ، والطيالسي 1/55، وابن أبي شيبه 1/176، وأحمد 4/358و361و364، والبخاري [387] في الصلاة: باب الصلاة في الخفاف، ومسلم [272] باب المسح على الخفين، والنسائي 1/81 باب المسح على الخفين، والترمذي [93] ، وابن ماجه [543] ؛ وأبو عوانة 1/254،والخطيب في "تاريخه" 11/153، والدارقطني 1/193، والطبراني في "الكبير"[2421] و [2422] و [2423] و [2424] و [2425] و [2426] و [2427] و [2428] و [2429] و [2430] ، والبيهقي في "السنن"س 1/270و273 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [186] .
وأخرجه الطبراني [2431] و [2432] و [2433] و [2434] و [2435] و [2436] من طرق عن إبراهيم التيمي به.
وأخرجه أبو داود [145] ، والبيهقي في "السنن" 1/270 من طريق عبد الله بن داود، وابن خزيمة في "صحيحه"[187] من طريق الفضل بن =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ إِسْلَامُهُ فِي آخِرِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ الْمَائِدَةِ
1336 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ قَالَ:
رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا
= موسى، كلاهما عن بكير بن عامر البجلي، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عن جرير.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/179 عن وكيع، عن جرير، عن أيوب، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ جَرِيرٍ.
وأخرجه أحمد 4/363 من طريق عبد الكريم بن مالك الجزري، عن مجاهد، عن جرير، ومن طريق شريك، عن إبراهيم بن جرير، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير.
وأخرجه عبد الرزاق [758] عن محمد بن راشد، عن عبد الكريم ابن أبي المخارق، عن جرير، و [759] عن ياسين بن معاذ الزيات، عن حماد بن أبي سليمان، عن ربعي بن حراش، عن جرير.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/176، والدارقطني 1/193 من طريق زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عن ضمرة بن حبيب، عن جرير.
وأخرجه الدارقطني 1/194 من طريق إبراهيم بن أدهم، عن مقاتل بن حيان، عن شهر، عن جرير.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ هَذَا يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كان في آخر من أسلم1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله. ومن طريق شعبة، بهذا الإسناد أخرجه الطيالسي 1/55، وأحمد 4/364، والبخاري [387] ، وأبو عوانة 1/254.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِغَسْلِ الرَّجُلَيْنِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ
1337 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ:
بَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ له أتفعل هذا قال وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ؟
قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يعجبهم حديث جريرا لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة2.
2 فياض بن زهير: ذكره المؤلف في الثقات 9/11، فقال: فياض بن زهير من أهل نسا، يروي عن وكيع بن الجراح، وجعفر بن عون، حدثنا عنه محمد بن أحمد بن أبي عون وغيره منْ شيوخنا، مات بعد سنة خمسين ومئتين. وباقي رجال الإسناد على شرطهما.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/176، ومسلم [272] ، والترمذي [93] ، وابن ماجه [543] ، وابن الجارود [81] ، وأبو عوانة 1/255، من طرق عن وكيع بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمَسْحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كانا مع النعلين
1338 -
أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ،
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين1.
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. وهو في"صحيح ابن خزيمة" برقم [198] .
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/188، وأحمد 4/252، وأبو داود [159] ، والترمذي [99] ، وابن ماجه [559] ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/493 من طرق عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/97، والطبراني 20/ [996] ، والبيهقي في "السنن" 1/283 من طرق عن سفيان، به.
وفي الباب عن ثوبان عند أحمد 5/277، ومن طريقه أبو داود [146] عن يحيى بن سعيد، عن ثور بن يزيد الكلاعي، عن راشد بن سعد، عن ثوبان قال:"بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين" وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وصححه الحاكم 1/169، ووافقه الذهبي. وإعلاله بالانقطاع بين راشد بن سعد وثوبان مردود، فإنه قد عاصر ثوبان قرابة ثمانية عشر عاماً، ولم يصفه أحد بالتدليس، وقد جزم البخاري في "التاريخ الكبير" 3/292 بأنه سمع منه. انظر "نصب الراية" 1/165.
قال ابن الأثير في "النهاية": العصائب: هي العمائم، لان الرأس =
أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثروان.
1339 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بن عطاء،
= يعصب بها، والتساخين: كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، ولا واحد لها من لفظها.
وعن أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه [560] ، والطحاوي 1/97، وفي سنده عيسى بن سنان الحنفي الفلسطيني، وهو ضعيف. وروى الدولابي في "الكنى والأسماء" 1/181 من طريق أحمد بن شعيب، عن عمرو بن علي، أخبرني سهل بن زياد الطحان، حدثنا الأزرق بن قيس، قال: رأيت أنس بن مالك أحدث، فغسل وجهه ويديه، ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتسمح عليهما؟ فقال: إنهما خفان، ولكن من صوف.
وقال ابن المنذر في ما نقله عن النووي في "المجموع " 1/499-500، وابن القيم في "تهذيب السنن" 1/121-122: يروي المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي، وعمار، وأبي مسعود الأنصاري، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وعبد الله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وزاد أبو داود: وأبي أمامة، وعمرو بن حريث، وعمرن وابن عباس.
وهو قول سعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وسعيد بن جبير، والنخعي، والأعمش، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك وزفر، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف، ومحمد.
قال النووي: وحكى أصحابنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما جواز المسح على الجورب وإن كان رقيقاً وحكوه عن أبي يوسف، ومحمد، وإسحاق، وداود.
وأنظر "مصنف ابن أبي شيبة" 1/188-189، و"مصنف عبد الرزاق [745] و [773] و [774] و [775] و [776] و [777] و [778] و [779] و [781] و [783] و [784] .
عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي1 تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ أَتَمْسَحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما2.
1 في"الإحسان": رأيته.
2 رجاله ثقات، رجال مسلم، وأخرجه أحمد 4/9 عن بهز بن أسد، والطبراني في "الكبير"[650] والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/96 من طريق حجاج بن منهال وأبي داود، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/190، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"[606] ، وأخرجه أحمد 4/9 عن وكيع و4/10 عن الفضل بن دكين، والطحاوي 1/97 من طريق محمد بن سعيد، أربعتهم عن شريك، عن يعلى بن عطاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/56 عن حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء، عن أوس الثقفي أن رسول الله توضأ ومسح على نعليه. لم يذكر عن أبيه. ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في "السنن" 1/287.
وأخرجه أبو داود [160] عن مسدد وعباد بن موسى، والطبراني [603] من طريق عثمان بن أبي شيبه، ثلاثتهم عن هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أوس الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح.. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 1/286.
وأخرجه الطبراني [607] و [608] من طريقين، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أبي أوس
…
وقد أجاب أهل العلم عن أحاديث المسح على النعلين بثلاثة أجوبة ذكرها الزيلعي في"نصب الراية" 1/188-189، فراجعه. وانظر أيضاً "الاعتبار" ص61 للحازمي =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسْحَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّعْلَيْنِ كَانَ ذَلِكَ فِي وُضُوءِ النَّفْلِ دُونَ الْوُضُوءِ الَّذِي يَجِبُ
مِنْ حَدَثٍ مَعْلُومٍ
1340 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ،
عَنِ النَّزَّالِ بن سبرة قال صليت مع علي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ كَانَ يَجْلِسُهُ فِي الرَّحَبَةِ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ حَتَّى حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَخَذَ مِنْهُ كَفًّا فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ بِرِجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَ مَائِهِ ثُمَّ قَالَ إِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّ رِجَالًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه
=وقال ابن خزيمة في "صحيحه" 1/100: باب ذكر أخبار رويت عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي المسح على النعلين مجملة، غلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث، وذكر حديث ابن عمر: قيل له: رأيناك تفعل شيئاً لم نرا أحداً يفعله غيرك! قال: وما هو، قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها، ويمسح عليها.
ثم قال ابن خزيمة: حديث ابن عباس وأوس بن أوس من هذا الباب.
وقال في الباب الذي بعده: باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به، لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء، ثم ذكر حديث علي. وانظر الباب [156] .
وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لم يحدث1.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين سوى النزال بن سبرة، فلم يخرج له مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر. وتقدم برقم [1057] وأوردت تخريجه هناك.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ
1341 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ قَالَ:
صَلَّيْنَا مَعَ عَلِيٍّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الرَّحَبَةِ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ فَأَخَذَهُ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ وَقَدَمَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَشْرَبُوا وَهُمْ قِيَامٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ مَا صنعت وهذا وضوء من لم يحدث2.
2 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.
وهو في "صحيح ابن خزيمة برقم [202] . وقد أورده المؤلف برقم [1057] ، وتقدم تخريجه هناك.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ جَمِيعًا فِي وَضُوئِهِ
1342 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ الثَّقَفِيُّ،
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ثُمَّ مَسَحَ على خفيه1.
1 إسناده قوي. عبد الوارث بن عبيد الله: هو العتكي المروزي، روى عن جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/ 416، وباقي رجاله ثقات، رجال الشيخين خلا عمرو بن وهب الثقفي فإنه من رجال النسائي. عبد الله: هو ابن المبارك، عوف: هو ابن أبي جميلة.
وأخرجه أحمد عن يزيد، عن هشام، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/ 30، وابن أبي شيبة 1/ 179، وأحمد 4/ 244 و 249، والبغوي في "شرح السنة"[232] من طريق حماد بن زيد وإسماعيل ابن علية، عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 56 عن سعيد بن عبد الرحمن، عن ابن سيرين، به.
وأخرجه أحمد 4/ 248 عن أسود بن عامر، عن جرير بن حازم، والبيهقي في "السنن" 1/ 58 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، كلاهما عن ابن سيرين، عن رجل، عن عمرو بن وهب الثقفي، به.
وأخرجه النسائي 1/ 63 من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، عن رجل حتى رده إلى المغيرة.
وسيورده المؤلف برقم [1346] من طريق سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله المزني، عن الحسن، عن ابن المغيرة، عن أبيه، وبرقم [1347] من طريق حميد الطويل، عن بكر، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه. وتقدم برقم [1326] من طريق الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ كَمَا كَانَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ سَوَاءً دُونَ النَّاصِيَةِ
1343-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سلام بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ على العمامة والخفين1.
1 رجاله رجال الصحيح، وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث وكذا يحيى بن أبي كثير عند ابن ماجة، فانتفت شبهة تدليسهما.
وأخرجه ابن ماجة [562] عن حيم عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 23 و 178 و 179، ومن طريقه ابن ماجة [562] عن محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد 4/ 139 و 179 و 5/ 288، والدارمي 1/ 180، عن أبي المغيرة ومحمد بن مصعب، والبخاري [205] في الوضوء: باب المسح على الخفين، والبيهقي في "السنن" 1/ 279، 271، عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، وابن خزيمة في "صحيحه"[181] من طريق عبد الله بن داود، أربعتهم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 178 عن معاوية بن هشام، وأحمد 4/ 139 و 5/ 288 عن حسن بن موسى وحسين بن محمد، والبخاري [204] عن أبي نعيم، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به، ولم يرد في هذه الرواية ذكر المسح على العمامة.
وأخرجه الطيالسي 1/ 55، والنسائي 1/ 81 عن حرب بن شداد،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن يحيى بن أبي كثير، به، بذكر المسح على الخفين فقط، وأشار البخاري إلى رواية حرب عقب الحديث [204] ، وقد سقط من إسناد الطيالسي أبو سلمة.
وأخرجه أحمد 4/ 179 عن يونس، عن أبان، عن يحيى، به، وأشار البخاوي إلى رواية أبان هذه عقب الحديث [204] .
وأخرجه أحمد 4/ 139 و 5/ 287 عن أبي عامر، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه أحمد 4/ 139 عن يعقوب، عن أبيه، عن أبي سلمة، به، وأخرجه أيضاً 4/ 139 و 5/ 288 عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن جعفر بن عمرو، به.
وأخرجه أحمد 4/ 139 عن يعقوب، عن أبيه، عن أبي سلمة، به، وأخرجه أيضاً 4/ 139 و 5/ 288 عن يعقوب، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن جعفر بن عمرو، به.
وأخرجه عبد الرزاق [749] عن معمر، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عمرو بن أمية، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم
…
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 4/ 179، والبيهقي في "السنن" 1/ 271. وقد أشار البخاري إلى رواية معمر هذه عقب الحديث [205] .
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 12/ 279- 280 من طريق عبد الله بن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن جعفر.
وقال صاحب "المغني" 1/ 300: ويجوز المسح على العمامة، قال: ابن المنذر: وممن مسح على العمامة: أبو بكر الصديق، وبه قال عمر، وأنس، وأبو أمامة، وروي عن سعيد بن مالك، وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز، والحسن، وقتادة، ومكحول، والأوزاعي، وأبي ثور، وابن المنذر
…
ومن شروط المسح عليها: أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس
…
وأن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء، لأن هذه عمائم العرب، وهي أكثر ستراً من غيرها، ويشق نزعها.
وقال الحافظ في "الفتح" 1/ 309: والذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقه أن تكون محنكة كعمائم العرب.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ
1344-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ:
كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ أَحْدَثَ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَ خُفَّيْهِ لِلْوُضُوءِ فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ امْسَحْ عَلَيْهِمَا وَعَلَى عِمَامَتِكَ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهِ وَعَلَى خفيه1.
= وفي "المجموع" 1/ 407 للنووي بعد أن نقل قول المجيزين في الاقتصار على المسح على العمامة: ثم شرط بعض هؤلاء لبسها على طهارة، وشرط بعضهم كونها محنكة، أي: بعضها تحت الحنك، ولم يشترط بعضهم شيئاً من ذلك.
1 أبو شريح وأبو مسلم مجهولان، لم يوثقهما غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات، فهو حسن في الشواهد.
وأخرجه أبو داود الطيالسي 1/ 56، وابن أبي شيبة 1/ 22، 23 و 178، وأحمد 5/ 439 و 440، وابن ماجة [563] ، والطبراني [6164] و [6165] و [6166] من طرق عن داود بن الفرات، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني [6167] دون ذكر القصة من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبي شريح، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ سَلْمَانَ وَعَلَى خِمَارِهِ أَرَادَ بِهِ عَلَى عِمَامَتِهِ
1345-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَرِيشِ الْأَهْوَازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ مَعْبَدٍ
قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ،
عَنْ سَلْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والعمامة1.
1 هو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ غَيْرُ جَائِزٍ
1346-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ بن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ 2.
قَالَ بَكْرٌ وسمعته من بن المغيرة2.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. التيمي: هو سليمان، وابن المغيرة في هذا الإسناد: حمزة، كما سيجيء مصرحاً به في [1374] ، وقد بينه في رواية النسائي 1/ 76، والبيهقي 1/ 58 و 60، وللمغيرة ابنان: حمزة وعروة، وكلاهما ثقة.
وأخرجه أبو داود [150] في الطهارة: باب المسح على الخفين، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/ 255، عن يحيى القطان، به.
وأخرجه مسلم [274][83] في الطهارة، والترمذي [100] باب ما جاء في المسح على العمامة، عن محمد بن بشار ومحمد بن حاتم، والنسائي 1/ 76 عن عمرو بن علي، وأبو عوانة 1/ 259، وابن الجارود في "المنتقى" برقم [83] ، عن عبد الرحمن بن بشر، كلهم عن يحيى القطان، به. =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ: وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَفَوْقَ الْعِمَامَةِ. قَدْ تُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ دُونَ النَّاصِيَةِ غَيْرُ جَائِزٍ وَيَجْعَلُ خَبَرَ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ مُجْمَلًا وَخَبَرَ مُغِيرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مُفَسِّرًا لَهُ أَنَّ مَسْحَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْعِمَامَةِ كَانَ ذَلِكَ مَعَ النَّاصِيَةِ فَوْقَ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ دُونَ الْعِمَامَةِ إِذِ النَّاصِيَةُ مِنَ الرَّأْسِ وَلَيْسَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ كَذَلِكَ بَلْ مَسَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِهِ فِي وَضُوئِهِ وَمَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ دُونَ النَّاصِيَةِ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ فَكُلٌّ سُنَّةٌ يُسْتَعْمَلُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُ أحدهما حتما واستعمال الآخر مكروها.
=وأخرجه أبو عوانة أيضاً 1/ 260 عن يوسف القاضي، عن محمد بن أبي بكر، عن يحيى القطان، بمثله.
وأخرجه مسلم [274][82] ، عن أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى، وأبو داود [150] عن مسدد، ثلاثتهم عن المعتمر بن سليمان التيمي، عن أبيه، عن بكر بن عبد الله، عن ابن المغيرة، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/ 259، والبيهقي 1/ 58 من طريق يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن ابن المغيرة، به.
وأخرجه عبد الرزاق [749] ، والحميدي [757] ، وابن أبي شيبة 1/ 178 عن سفيان بن عيينة، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ حمزة بن المغيرة، عن أبيه، به
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ وَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ1
1347
- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَخَلَّفَ فَتَخَلَّفَ مَعَهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ هَلْ مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ فَأَتَيْتُهُ بِالْمَطْهَرَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَحْسِرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَتْ بِهَا الْجُبَّةُ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَأَلْقَاهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَعِمَامَتِهِ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْتُ مَعَهُ فَانْتَهَى إِلَى النَّاسِ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَّ بِجَيْئَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ صَلِّ فَلَمَّا قَضَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ الصَّلَاةَ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُغِيرَةُ فَأَكْمَلَا مَا سَبَقَهُمَا" 2.
1 كلا لم ينفرد بذلك سليمان التيمي، بل تابعه حميد الطويل من رواية يزيد بن زريع عنه عند مسلم والنسائي وأبي عوانة والبيهقي، وإنما لم ترد هذه اللفظة من طريق حميد بالإسناد الذي ساقه المؤلف وإسناد أحمد.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 4/ 248، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 8/ 475، عن محمد بن أبي عدي، عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي 1/ 76 باب المسح على العمامة مع الناصية، عن عمرو بن علي وحميد بن مسعدة، وأبو عوانة 1/ 259، والبيهقي في "السنن" 1/ 58 من طريق مسدد، والبيهقي 1/ 60 من طريق حميد بن مسعدة، ثلاثتهم عن يزيد بن زريع، عن حميد الطويل، به.
وأخرجه مسلم [274][81] عن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد بن زريع، عن حميد الطويل، به. لكن عنده عروة بدل حمزة. قال النووي في "شرح مسلم" 3/ 171: قال الحافظ أبو علي الغساني: قال أبو مسعود الدمشقي: هكذا يقول مسلم في حديث ابن زريع، عن يزيد بن زريع: عن عروة بن المغيرة. وخالفه الناس فقالوا فيه: حمزة بن المغيرة بدل عروة، وأما أبو الحسن الدارقطني فنسب الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله بن زريع لا إلى مسلم. ورجح العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "سنن" الترمذي 1/ 170 رأي الدارقطني، قال: لأن النسائي رواه عن عمرو بن علي، وحميد بن مسعدة، عن يزيج بن زريع، ورواه البيهقي من طريق حميد بن مسعدة ومسدد عن يزيد بن زريع، وقالوا كلهم: عن حمزة بن المغيرة فخالفوا محمد بن عبد الله بن بزيع.
وأخرجه ابن ماجة [1326] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف رجل من أمته، عن محمد بن المثنى، عن ابن أبي عدي، عن حميد الطويل، بقصة الصلاة خلف عبد الرحمن بن عوف حسب.
وأخرجه مسلم [274][82] عن محمد بن عبد الأعلى وأمية بن بسطام، وأبو داود [150] عن مسدد، كلهم عن المعتمر بن سليمان، عن سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله، به.
وتقدم قبله من طريق سليمان التيمي، عن بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة برقم [1346] .
18-
بَابُ
الْحَيْضِ وَالِاسْتِحَاضَةِ
ذِكْرُ وَصْفِ الدَّمِ الَّذِي يُحْكَمُ لِمَنْ وُجِدَ فِيهَا بِحُكْمِ الْحَائِضِ
1348-
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي عَدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عن بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وصلي"1.
1 إسناده حسن. رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عمرو – وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي – فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعه، وهو صدوق حسن الحديث. وابن أي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي.
وأخرجه أبو داود [286] و [304] في الطهارة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/ 325، وأخرجه النسائي 1/ 185، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/ 306، والدارقطني 1/ 206 و 207، والحاكم 1/ 174، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. =
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ تَرْكَهَا1 أَدَاءَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي تَرَكَتْ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا
1349-
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلْتَ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ2 أَنْتِ؟ قَدْ كنا نحيض عند رسول الله صلى
= وأخرجه الدارقطني 1/ 207 من طريق خلف بن سالم، والبيهقي 1/ 325 عن أحمد بن حنبل، كلاهما عن ابن أبي عدي، به.
وأخرجه أحمد 6/ 420 و 463 و 464 من حديث فاطمة بنت أبي حبيش.
وسيورده المؤلف برقم [1350] من طريق مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة. وبرقم [1354] من طريق أبي حمزة، عن هشام بن عروة، به.
1 سقطت من "الإحسان" واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 4/ لوحة 66.
2 نسبة إلى حروراء، بفتح الحاء وضم الراء المهملتين، وبعد الواو الساكنة راء أيضاً: بلدة بقرب الكوفة على ميلين منها، ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حروري، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي بالبلدة المذكورة، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن، ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاً، ولهذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار. وزاد مسلم [335] [69] في رواية عاصم عن معاذة: قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. انظر "الفتح" 1/ 422، و"العمدة" 3/ 300.
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي وَلَا نُؤْمَرُ بقضاء1.
1إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه النسائي 1/ 191 عن عمرو بن زرارة، وابن الجارود في "المنتقى"[101] عن علي بن خشرم، كلاهما عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [1278] ومن طريقه أبو عوانة 1/ 324، والبيهقي في "السنن" 1/ 308، وأخرجه مسلم [335][69] وأبو عوانة 1/ 324 من طريق سفيان، عن أيوب، عن معاذة، عن عائشة، بإسقاط "أبي قلابة".
وأخرجه عبد الرزاق [1277] ومن طريقه مسلم [335][69] وأبو عوانة 1/ 324، والبيهقي 1/ 308، عن معمر، عن عاصم الأحول، عن معاذة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 339، 340، ومن طريقه ابن ماجة [631] عن علي بن مسهر، وأحمد 6/ 97 عن محمد بن جعفر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة، به.
وأخرجه أحمد 6/ 94 عن بهز، و 120 عن عفان، 143 عن يزيد، والبخاري [321] في الحيض عن موسى بن إسماعيل، كلهم عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن معاذة، به.
وأخرجه الطيالسي [1570] ومن طريقه أبو عوانة 1/ 324، 425، وأخرجه مسلم [335][68] من طريق محمد بن جعفرن كلاهما عن شعبة، عن يزيد الرشك، عن معاذة، به.
وقوله: "أن امرأة قالت لعائشة" كذا أبهمت في إسناد المؤلف والبخاري، وبين شعبة عند الطيالسي ومسلم، وعاصم عند عبد الرزاق، أنها هي معاذة الراوية.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِقْبَالِ الْحَيْضَةِ وَالِاغْتِسَالِ عِنْدَ إِدْبَارِهَا
1350-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عائشة أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ عنك قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي"1.
1إسناده صحيح، على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/61، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/39-40، والبخاري [306] ، والنسائي 1/186 في الحيض، والدارقطني 1/206، وأبو عوانة 1/319، والدار مي 1/199، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/102، والبيهقي في"السنن" 1/321، والبغوي في "شرح السنة"[324] .
وأخرجه عبد الرزاق [1165] ، وابن أبي شيبه 1/125، والبخاري [228] و [320] و [331] ، ومسلم [333] وأبو داود [282] ، والترمذي [125] ، والنسائي 1/181 و185و186، والدارمي 1/199، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/102، والدارقطني 1/206و207، وأبو عوانة 1/319، وابن الجارود [112] ، والبيهقي 1/323و324و325و327و329من طريق، عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبه 1/125، وأحمد 6/42و137و194و204و262، وأبو داود [298] ، وابن ماجه [624] ، والدارقطني 1/211، والطحاوي 1/102، والبيهقي 1/344، من طق، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة، به. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، فهو منقطع، لكن تابعه هشام بن عروة في الطريق المتقدمة، فيتقوى ويصح. وانظر "نصب الراية" 1/200.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاغْتِسَالِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
1351 -
أخبرنا يوسف بن يعقوب المقرىء بِوَاسِطَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ1 عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم واستفته فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَيْضٍ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي" قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ2 فَيَعْلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ ثُمَّ تصلي3.
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "سعيد" والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 228.
2 المركن: هو الإجانة التي تغسل فيها الثياب.
3 حديث صحيح. محمد بن خالد بن عبد الله: هو الطحان الواسطي: ضعفه غير واحد، وقال المؤلف في "الثقات" 9/90: يخطئ ويخالف، ولكنه لم يتفرد به، فقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 6/187 عن عبد الرحمن بن مهدي، وأبي كامل، ومسلم [334] في الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، عن محمد بن جعفر بن زياد، والدار مي 1/200، وأبو عوانة 1/320، عن سليمان بن داود الهاشمي، وداود بن منصور، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/99 من طريق محمد بن إدريس، كلهم عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ عَائِشَةَ هَذَا تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
1352 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي". قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فِي مِرْكَنِ حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى يَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الماء1.
= وأخرجه الحميدي [160] ، ومسلم [334] ، والنسائي 1/121، والطحاوي 1/99 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري به.
وأخرجه عبد الرزاق [1164] عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 6/28، والنسائي 1/183، وأبو عوانة 1/323، والطحاوي 1/98، والبيهقي 1/349، من طريق يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أبي بكر، عن عمرة وانظر ما بعده.
1 إسناده صحيح على شرط مسم، وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/348 من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [334] ، وأبو داود [285] و [288] ، والنسائي 1/119 عن محمد بن سلمة المرادي وابن أبي عقيل، وأبو عوانة 1/321، 322 من طريق حجاج بن إبراهيم، والحاكم 1/173، ومن =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ عَمْرَةَ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَالْأَوْزَاعِيُّ
1353 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ عن بن شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمْرَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قالت استحيضت أم حبيبة بنت
= طريقه البيهقي في "السنن" 1/348 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، أربعتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/322 عن أبي عبد الله، عن عمه، عن عمرو بن الحارث، به.
وادعى الحاكم أن مسلماً لم يخرجه من طريق عمرو بن الحارث هذه، وليس كذلك، كما رأيت، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 6/141 عن يزيد، والبخاري [327] في الحيض عن إبراهيم بن المنذر، عن معن، والطحاوي 1/99 من طريق أسد، وأبو داود [291] عن محمد بن إسحاق المسيبي، عن أبيه، أربعتهم عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به.
وأخرجه أبو داود [292] ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/305 عن هناد بن السري، عن عبدة، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه أحمد 6/222، ومسلم [334][65] والنسائي 1/119، وأبو عوانة 1/323، وأبو داود [279] ومن طريقه البيهقي 1/330، من طريق الليث، عن يزيد، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن عروة، به.
وأخرجه مسلم [334][66] ، وابن الجارود [114] ، وأبو عونة 1/323، من طريق بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، بالإسناد السابق.
وانظر ما بعده أيضاً.
جَحْشٍ1 وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُخْتُهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَهَا "لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي".فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنِ أُخْتِهَا فَكَانَتْ حُمْرَةُ الدَّمِ تعلو الماء2.
1 وقع في "الموطأ" 1/62 من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي. فقيل: هو وهم، وقيل بل صواب، وإن اسمها زينب، وكنيتها أم حبيبة، وأما كون اسم أختها أم المؤمنين زينب، فإنه لم يكن اسمها الأصلي، وإنما كان اسمها برة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. وفي"أسباب النزول" للواحدي: أن تغيير اسمها كان بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله صلى الله عليه وسلم سماها باسم أختها، لكون أختها غلبت عليها بالكنية، فأمن اللبس
…
ولم ينفرد "الموطأ" بتسمية أم حبيبة زينب، فقد روى أبو داود الطيالسي في"مسنده"[1439] من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري حديث الباب، فقال: إن زينب بنت جحش
…
2 حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد 6/82 عن إسحاق، عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [334] في الحيض: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، وأبو داود [290] في الطهارة: باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، والنسائي 1/119 في الطهارة: باب ذكر الاغتسال من الحيض، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/119، والبيهقي في"السنن" 1/331و349، من طرق عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة، به.
وأخرجه الشافعي 1/40، وأحمد 6/83 ومن طريقه الحاكم 1/173، 174، وأخرجه النسائي 1/117، 119 في الطهارة: باب ذكر =
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ بِتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
1354 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ1 قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ الشهر والشهرين قال: "ليس ذلك بِحَيْضٍ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلَاةَ عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهِ فإذا أدبرت فاغتسلي وتوضئي لكل صلاة"2.
= الاغتسال من الحيض، والدار مي 1/196و199، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/99، ،وأبو عوانة 1/320، والبيهقي 1/327-328 من طرق، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/321 من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، به.
وأخرجه الدار مي 1/198، والطحاوي 1/98 من طريقين عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/322 من طريق سفيان، عن الزهري، عن عمرة، به.
وانظر الروايتين المتقدمتين قبل هذه، وتخريجهما في موضعيهما.
1 الخلقاني- بضم الخاء المعجمة، وسكون اللام، وفتح القاف-: نسبة إلى بيع الخلق من الثياب وغيرها.
2 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين خلا محمد بن علي بن الحسن، وهو ثقة. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري. وقد تابعه على هذا الحرف: "توضئي لكل صلاة" أبو معاوية عند البخاري [228] ، وحماد بن =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو حَمْزَةَ وَأَبُو حَنِيفَةَ
1355 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ فِي عَقِبِ خَبَرِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: "تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عند كل صلاة 1.
= زيد عند النسائي 1/185-186، وحماد بن سلمة عند الدارمي 1/199، وأبو عوانة عند المصنف في الحديث التالي [1355] ، وأبو حنيفة الإمام عند الطحاوي 1/102.
وفي هذا الحديث دليل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض، وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره، واغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحاضة حكم الحدث، فتتوضأ لكل صلاة، لكنها لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله:"وتوضئي لكل صلاة" وبهذا قول الجمهور، وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، فلها أن تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من الفوائت مالم يخرج وقت الحاضرة، وعند المالكية يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحدث آخر، وقال أحمد وإسحاق: إن اغتسلت لكل فرض فهو أحوط.
وقال الإمام الطحاوي: حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي جبيش، لأن فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة لا الغسل.
قال الحافظ في"الفتح" 1/428: والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى. وانظر [1349] .
1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اسْتِخْدَامِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ فِي أَسْبَابِهِ
1356 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْجَارِيَةِ:«نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ» ، أَرَادَ أَنْ يَبْسُطَهَا، فَيُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ:«إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي يَدِهَا»
(1)
. [3: 65]
(1)
إسناده حسن، إسماعيل السدي، وعبد الله البهي وإن خرج لهما مسلم في " صحيحه " لا يرقى حديثهما إلى الصحة. وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الدارمي 1/247 عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/106 عن أبي سعيد، و179 عن عبد الصمد وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم في " الحلية " 9/23 من طريق ابن مهدي، ثلاثتهم عن زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة (632) في الطهارة: باب الحائض تتناول الشيء من المسجد، عن أبي بكر بن أبي شيبة، والطيالسي (1510) ، كلاهما عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البهي، عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد
…
، وأبو الأحوص -واسمه سلام بن سليم- سمع من أبي إسحاق قديماً، وقد صحح الشيخان روايته عنه.
وأخرجه أحمد 6/110 و114 من طريق شريك، عن العباس بن ذريح، عن البهي، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/111، 112 و245 من طريق إسرائيل، و6/214
من طريق شريك، كلاهما عن أبي إسحاق، عن البهي، عن ابن عمر، عن عائشة. =
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِخْدَامَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي أَحْوَالِهِ
1357 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ» ، قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»
(1)
. [4: 5]
= والخُمرة: السجادة يَسْجُدُ عليها المصلي، يقال: سميت خُمرة لأنها تخمر وجه المصلي عن الأرض، أي: تستره، وقوله:" إن حيضتها ليست في يدها " قال النووي في " شرح مسلم " 3/ 210: بفتح الحاء، هذا هو المشهور في الرواية، وهو الصحيح. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: يقولونها بفتح الحاء، وهو خطأ، وصوابها بالكسر، أي: الحالة والهيئة، وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي، فقال: الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح، لأن المراد الدم، وهو الحيض بالفتح بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم:" ليست في يدك " معناه: أن النجاسة التي يصان المسجد عنها، وهي دم الحيض ليست في يدك، وهذا بخلاف حديث أم سلمة " فأخذت ثياب حِيضتي "، فإن الصواب فيه الكسر. هذا كلام القاضي عياض، وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هنا، ولما قاله الخطابي وجه، والله أعلم.
(1)
إسناده على شرط مسلم إلا أن معاوية بن هشام له أوهام، لكنه قد توبع عليه. وأبو كريب: هو محمد بن العلاء.
وأخرجه عبد الرزاق (1258) ومن طريقه أحمد 6/ 173، وابن الجارود (102)، عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه البغوي في " شرح السنة "(320) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، به. =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ
1358 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ
= وأخرجه مسلم (298) في الحيض، عن أبي كريب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 6/45 و229، ومسلم (298) ، وأبو داود (261) ، والنسائي 1/192 من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، به.
وأخرجه النسائي 1/192 عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، وأبو عوانة 1/314 من طريق محمد بن سلمة المرادي، كلاهما عن الأعمش، به.
وأخرجه الترمذي (134) ، والنسائي 1/192، عن قتيبة، عن عبيدة بن حميد، وأبو عوانة 1/313 من طريق أبي يحيى الحماني ويحيى بن عيسى الرملي، ثلاثتهم عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 6/114، ومسلم (298)(12) ، والبيهقي في " السنن " 2/409، من طريقين عن حجاج وعبد الملك بن حميد بن أبي غنيَّة، عن ثابت بن عُبيد، به.
وسيورده المؤلف بعده من طريق شعبة عن الأعمش، به، فانظر تخريجه عنده.
وأخرجه أبو عوانة 1/314 من طريق مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة.
وأخرجه أيضاً 1/314 من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة..
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ» ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ:«إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ» فَنَاوَلْتُهُ
(1)
. [4: 5]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ الْأَعْمَشَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْبَهِيِّ، وَالْقَاسِمِ جَمِيعًا، عَنْ عَائِشَةَ
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْجِيلِ الْمَرْأَةِ شَعَرَ زَوْجِهَا وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لَهَا أَدَاءُ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
1359 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«كُنْتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا حَائِضٌ»
(2)
. [4: 50]
(1)
إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد 6/173 عن محمد بن جعفر، بهذا الاسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/62، ومن طريقه أبو عوانة 1/313، والبيهقي في " السنن " 1/186، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/101 عن عفان، والدارمي 1/197 و248 عن أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن شعبة، به.
(2)
إسناده صحيح على شرطهما، وهو في " الموطأ " 1/60، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (295) في الحيض، والنسائي 1/193 في الحيض، والدارمي 1/246، وأبو عوانة 1/312، والبيهقي في " السنن " 1/186.
وأخرجه أحمد 6/99، 100 و204 و208، والبخاري (296) في الحيض، و (2028) في الاعتكاف، ومسلم (297)(9) في الحيض، وأبو عوانة 1/312، 313، وابن الجارود (104) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُشَارَبَتِهَا
1360 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«إِنْ كُنْتُ لَأُوتَى بِالْإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ، وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَيَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ مَوْضِعَ فِيَّ»
(1)
. [4: 1]
= وأخرجه الدارمي 1/246 من طريق مالك، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه عبد الرزاق (1247) وعنه أحمد 6/231 عن معمر، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه أحمد 6/234، والنسائي 1/193 من طريق عبد الأعلى، والبخاري (2046) في الاعتكاف، من طريق هشام بن يوسف، كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه أحمد 6/230، والنسائي 1/193 من طرق عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن عروة، به، بلفظ: أغسل.
وأخرجه مسلم (297)(8) ، والبيهقي في " السنن " 1/308 من طريق عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبَى الْأَسْوَدِ، عَنْ عروة، به.
وأخرجه عبد الرزاق (1248) ، وأحمد 6/261، والبخاري (301) في الحيض، و (2031) في الاعتكاف، ومسلم (297)(10) ، والنسائي 1/193، والدارمي 1/247، وأبو عوانة 1/313، والبغوي في " شرح السنة "(317) من طرق عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو عوانة 1/311 عن الدقيقي وأبي غسان الهمداني، كلاهما عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وقد تقدم (1293) من طريق وكيع، عن مسعر وسفيان الثوري، عن المقدام بن شريح، به. وسبق تخريجه هناك.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْخُذُ الْإِنَاءَ لِتَشْرَبَ وَتَأْخُذُ الْعَرْقَ لَتَأْكُلَ
1361 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بْنُ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«إِنْ كُنْتُ لَآتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْإِنَاءِ، فَآخُذُهُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ، فَيَأْخُذُ فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فِيَّ فَيَشْرَبُ، وَإِنْ كُنْتُ لَآخُذُ الْعَرْقَ مِنَ اللَّحْمِ فَآكُلُهُ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَأْكُلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ»
(1)
. [4: 1]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُشَارَبَتِهَا وَاسْتِخْدَامِهَا إِذِ الْيَهُودُ لَا تَفْعَلُ ذَلِكَ
1362 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ بَيْنَهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا
(2)
مِنَ الْبُيُوتِ، وَلَمْ يَأْكُلُوا مَعَهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا
(3)
فِي الْبُيُوتِ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.
(2)
في " الإحسان ": حرموها، والمثبت من " التقاسيم والأنواع " 1/لوحة 635.
(3)
أي: لم يخالطوها ولم يساكنوها في بيت واحد.
الْمَحِيضِ
(1)
قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا نَرَى هَذَا الرَّجُلَ يَدَعُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا يُخَالِفُنَا، فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ
(2)
فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا، أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ؟ قَالَ: فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا، فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَتْهُ هَدْيَةٌ مِنْ لَبَنٍ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمَا، فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا، فَسَقَاهُمَا
(3)
. [1: 103]
(1)
قال ابن الجوزي في " زاد المسير " 1/248: في المحيض قولان: أحدهما أنه اسم للحيض. قال الزجاج: يقال: قد حاضت تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً، وقال ابن قتيبة: المحيض: الحيض. والثاني: أنه اسم لموضع الحيض، كالمقيل، فإنه موضع القيلولة، والمبيت: موضع البيتوتة. وذكر القاضي أبو يعلى أن هذا ظاهر كلام أحمد، فاما أرباب القول الأول، فأكدوه بأن في اللفظ ما يدل على قولهم، وهو أنه وصفه بالأذى، وذلك صفة لتفسير الحيض لا لمكانه. وأما أرباب القول الثاني، فقالوا: لا يمتنع أن يكون المحيض صفة للموضع، ثم وصفه بما قاربه وجاوره كالعقيقة، فإنه اسم لشَعر الصبي، وسميت به الشاة التي تذبح عند حلق رأسه مجازاً، والراوية: اسم للجمل، وسميت المزادة راوية مجازاً، وقوله:(فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) أي: اعتزلوا الوطء في الفرج.
(2)
هو من بني عبد الأشهل من الأنصار، أسلم على يد مصعب بن عمير شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها، وأسيد بن حضير الأنصاري الأوسي، أسلم قبل سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير أيضاً، وكان ممن شهد العقبة الثانية وبدراً والمشاهد بعدهما.
(3)
إسناده صحيح. محمد بن أبان الواسطي، ذكره المؤلف في " الثقات "، ووثقه مسلمة بن القاسم، وأخرج له البخاري في موضعين في صحيحه، =
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُضَاجِعَ امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
1363 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا، قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ
(1)
. [4: 1]
= وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.
وأخرجه الطيالسي (2052) ، وأحمد 3/131 و246، ومسلم (302) في الحيض: باب جواز غسل المرأة الحائض رأس زوجها، وأبو داود (258) في الطهارة: باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها، و (2165) في النكاح: باب في إتيان الحائض ومباشرتها، والترمذي (2977) في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والنسائي 1/152 و187، وابن ماجة (644) في الطهارة: باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها، والدارمي 1/245 باب مباشرة الحائض، وأبو عوانة 1/311، والبيهقي في " السنن " 1/313، والبغوي في " شرح السنة "(314) ، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
(1)
إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم (296) في الحيض: باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي 1/149 و188 عن عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (298) في الحيض: باب من سمى النفاس حيضاً، عن مكي بن إبراهيم، و (323) باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، عن معاذ بن فضالة، و (1929) في الصوم: عن مسدد، عن يحيى، والنسائي 1/149 و188 عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد بن الحارث، والدارمي 1/243 عن وهب بن جرير، وأبو عوانة 1/310 من طريق أبي داود، والبيهقي في " السنن " 1/311 من طريق أبي عمر الحوضي، كلهم عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/300 عن عفان، عن همام، والبخاري (322) في الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، عن سعد بن حفص، عن شيبان، وأبو عوانة 1/310 و311 من طريق حرب بن شداد وحسين المعلم، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في " شرح السنة "(316) .
وأخرجه عبد الرزاق (1235) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة. لم يرد بينهما زينب بنت أم سلمة.
وأخرجه أحمد 6/294، والدارمي 1/243 عن يزيد بن هارون ويعلى بن عبيد، وابن ماجة (637) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة.
وأخرجه عبد الرزاق (1236) عن ابن جريج، عن عكرمة، عن أم سلمة بنحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/254 عن وكيع، عن الأوزاعي، عن عبدة، عن أم سلمة.
والخميلة: ثوب من صوف له خمل. وقوله: " أنفست " قال الخطابي: أصل هذه الكلمة من النفس، وهو الدم، إلا أنهم فرقوا بين بناء =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ إِذَا نَامَ مَعَهَا زَوْجُهَا يَجِبُ أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا بَعْدُ
1364 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ
(1)
، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا»
(2)
. [4: 1]
= الفعل من الحيض والنفاس، فقالوا في الحيض: نفست بفتح النون، وفي الولادة بضمها، قال الحافظ: وهذا قول كثير من أهل اللغة، لكن حكى أبو حاتم عن الأصمعي قال: يقال: نفست المرأة في الحيض والولادة بضم النون فيهما، وقد ثبت في روايتنا بالوجهين فتح النون وضمها. انظر " الفتح " 1/403.
(1)
تحرف في " الإحسان " إلى " يوسف "، راجع المقدمة بحث شيوخ ابن حبان.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري. وأخرجه الطيالسي 1/62 عن أبي عوانة، بهذا الإسناد، ومن طريق الطيالسي أخرجه أبو عوانة الإسفرايني 1/308.
وأخرجه أحمد 6/134 عن عفان، وأبو عوانة 1/308 من طريق أحمد بن عبد الملك، كلاهما عن أبي عوانة، به.
وأخرجه عبد الرزاق (1237) ، والطيالسي (1375)(1/62) ، وابن أبي شيبة 4/254، وأحمد 6/55 و174 و189 و259، والبخاري (300) في الحيض: باب مباشرة الحائض، ومسلم (293) في الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الِإزار، وأبو داود (268) في الطهارة: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، والترمذي (132) في الطهارة: باب ما جاء في مباشرة الحائض، والنسائي 1/189 في الحيض: باب مباشرة =
ذِكْرُ وَصْفِ الِاتِّزَارِ الَّذِي تَسْتَعْمِلُ الْحَائِضُ عِنْدَ مُضَاجَعَةِ زَوْجِهَا إِيَّاهَا
1365 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ، مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ،
= الحائض، وابن ماجة (636) في الطهارة: باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضاً، وأبو عوانة 1/308 و309، والدارمي 1/242، وابن الجارود (106) ، والبيهقي في " السنن " 1/310، والبغوي في " شرح السنة "(317) ، من طرق عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/170 عن هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/254 من طريقه مسلم (293)(2) ، وابن ماجة (635) باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً، والبيهقي في " السنن 1/310 عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق الشيباني، وأحمد 6/143 و235 عن يزيد، عن الحجاج، والبخاري (302) ، وأبو عوانة 1/309 من طريق علي بن مسهر، عن الشيباني، وابن ماجة (635) من طريق أبي الأحوص، عن عبد الكريم، ومن طريق عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، جميعهم عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، وصححه الحاكم 1/172 من طريق جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، به.
وأخرجه أحمد 6/174 و182 و206، والنسائي 1/151 و189، والدارمي 1/244، والبيهقي في " السنن " 1/314، من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة.
وأخرجه الطيالسي 1/62، ومن طريقه البيهقي 1/312، وأخرجه أحمد 6/187 عن عبد الرحمن بن مهدي، والدارمي 1/244 عن سليمان بن حرب، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، عن يزيد بن بابنوس، عن عائشة.
عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ، أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ فَتَحْتَجِزُ بِهِ»
(1)
. [4: 1]
(1)
نُدْبة، ويقال: بُدَية: ذكرها المؤلف في " الثقات " 5/487، وذكرها ابن مندة وأبو نعيم في الصحابة، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (267) في الطهارة: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع، عن يزيد بن خالد بن موهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/256، والنسائي 1/151-152 في الطهارة: باب مباشرة الحائض، و189 في الحيض: باب ذكر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه، والدارمي 1/246، والبيهقي في " السنن " 1/313، من طرق عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه عبد الرزاق (1234) عن ابن جريج، والبيهقي في " السنن " 1/313 من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق (1233) ، ومن طريقه أحمد 6/336، والطبراني 24/ (16) عن معمر، عن الزهري، عن ندبة، عن ميمونة. وانظر الطبراني (17) و (18) و (19) و (20) و (21) .
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/254، والبخاري (303)، ومسلم (294) في الحيض: باب مباشرة الحائض فوق الإزار، وأبو داود (2167) ، وأبو عوانة 1/309، 310 والبيهقي في " السنن " 1/311 من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة.
وأخرجه الدارمي 1/244 عن عمرو بن عون، حدثنا خالد، عن الشعبي عن عبد الله بن شداد، عن ميمونة.
وأخرجه مسلم (295) ، وأبو عوانة 1/310، والبيهقي 1/311 من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن كريب مولى ابن عباس، عن ميمونة.
ذِكْرُ جَوَازِ اتِّكَاءِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهِ إِيَّاهَا دُونَ وَضْعِ الْإِزَارِ
1366 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيَّ وَأَنَا حَائِضٌ»
(1)
. [5: 10]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بِالِاتِّزَارِ عِنْدَ إِرَادَةِ مُبَاشَرَةِ الزَّوْجِ إِيَّاهَا
1367 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا»
(2)
. [1: 82]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا أَرَادَتْ بِهِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا
1368 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. صفيَّة: هي بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية.
وقد تقدم برقم (798) في باب قراءة القرآن، من طريق سفيان الثوري، عن منصور، بهذا الإسناد، واستوفي تخريجه هناك.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر (1364) .
عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَاجِعُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ»
(1)
. [1: 82]
(1)
إسناده صحيح على شرطهما؛ أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وتقدم في حديث ميمونة برقم (1365) تخريجه من طريق الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ ميمونة.
وأورده المؤلف هنا من طريق الشيباني من حديث عائشة. قال الحافظ: وكانَ الشيباني كان يحدث به تارة من مسند عائشة، وتارة من مسند ميمونة.
انظر " الفتح " 1/405.
وقد أخرجه الحاكم 1/172 من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة.
وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
19- بَابُ النَّجَاسَةِ وَتَطْهِيرِهَا
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا أَوْ غَيْرَ جُنُبٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَمْ يُنَجِّسْهُ
1369 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنِي وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَهْوَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: إِنِّي جُنُبٌ، فَقَالَ:«إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ»
(1)
. [3: 10]
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. واصل: هو ابن حيان الأحدب، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي.
وأخرجه أحمد 5/384 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (230) في الطهارة: باب في الجنب يصافح، وأبو عوانة 1/275 من طريق مسدد، والنسائي 1/145 في الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته، وابن ماجة (535) باب مصافحة الجنب، عن =
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَهْوَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِلَى حُذَيْفَةَ
1370 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بُكْرَةً، فَحِدْتُ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَقَالَ:«إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي» ، فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ»
(1)
. [3: 10]
= إسحاق بن منصور، وأبو عوانة 1/275 من طريق عمر بن شبة ومحمد بن أبي بكر، وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " 2/73 من طريق هارون بن سليمان، كلهم عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/173 ومن طريقه مسلم (372) ، وأخرجه أحمد 5/402، وابن ماجة (535) ، والبيهقي في " السنن " 1/189، كلهم من طريق وكيع، عن مسعر، به. وصححه ابن خزيمة برقم (1359) .
وقد تقدم برقم (1258) من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ حذيفة، ومن هذه الطريق سيورده المؤلف أيضاً بعد هذا.
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هوابن عبد الحميد الضبي، والشيباني: هو أبو إسحاق، وأبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري.
وهو مكرر (1258) وتقدم تخريجه هناك.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ شَعْرَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يُنَجِّسْهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الثَّوْبِ لَمْ يَمْنَعِ الصَّلَاةَ فِيهِ
1371 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو يَعْلَى
(1)
، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:«رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْبُدْنِ فَنُحِرَتْ - وَالْحَلَّاقُ جَالِسٌ عِنْدَهُ - فَسَوَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَئِذٍ شَعْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَقِّ جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى شَعْرِهِ» ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ:«احْلِقْ» فَحَلَقَ، «فَقَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَعْرَهُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ النَّاسِ - الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ - ثُمَّ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى جَانِبِ شِقِّهِ الْأَيْسَرِ عَلَى شَعْرِهِ» ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ:«احْلِقْ» ، فَحَلَقَ، فَدَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ
(2)
. [5: 8]
(1)
في الأصل: حدثنا أبو يعلى، وهو خطأ، فأبو يعلى هو أحمد بن علي بن المثنى.
(2)
إسناده صحيح. مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ: ذكره المؤلف في " الثقات " 9/87، وقال: يروي عن ابن المبارك وأبي إسحاق الفزاري، حدثنا عنه عمر بن سعيد بن سنان وغيره من شيوخنا، ربما أخطأ، ووثقه الخطيب في " تاريخه " 1/310-311، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين، وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري الإمام الحافظ الثقة.
وأخرجه الحميدي (1220) ، وأحمد 3/208 و256، ومسلم (1305) في الحج: باب بيان أن السنة يوم النحر أَنْ يرمي، ثم ينحر، ثم =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «فِي قِسْمَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَعْرَهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شَعْرَ الْإِنْسَانِ طَاهِرٌ، إِذِ الصَّحَابَةُ إِنَّمَا أَخَذُوا شَعْرَهُ صلى الله عليه وسلم لِيَتَبَرَّكُوا بِهِ، فَبَيْنَ شَادٍ فِي حُجْزَتِهِ
(1)
، وَمُمْسِكٍ فِي تِكَّتِهِ، وَآخِذٍ فِي جَيْبِه ِ
(2)
، يُصَلُّونَ فِيهَا، وَيَسْعَوْنَ لِحَوَائِجِهِمْ وَهِيَ مَعَهُمْ، وَحَتَّى إِنَّ عَامَّةً مِنْهُمْ أَوْصَوْا أَنْ تُجْعَلَ تِلْكَ الشَّعَرَةُ فِي أَكْفَانِهِمْ وَلَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يَقْسِمْ عَلَيْهِمْ صلى الله عليه وسلم الشَّيْءَ النَّجِسَ
= يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق، وأبو داود (1981) و (1982) في المناسك: باب الحلق والتقصير، والترمذي (912) في الحج: باب ما جاء بأي جانبي الرأس يبدأ في الحلق، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 1/371، والبيهقي في " السنن " 1/25، من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الِإسناد. ومن طريق مسلم أخرجه البغوي في " شرح السنة " برقم (1962) ، ومن طريق الحميدي أخرجه البيهقي في " السنن " 5/134.
وأخرجه البخاري (171) في الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الِإنسان، من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، به.
وفي رواية مسلم من طريق ابن عيينة عن هشام بن حسان، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الحلاق فحلق رأسه، ودفع إلى أبي طلحة الشق الأيمن، ثم حلق الشق الآخر، فأمره أن يقسمه بين الناس. ولمسلم أيضاً من رواية حفص بن غياث أنه أعطى الأيسر أم سليم. قال الحافظ: وطريق الجميع بينها أنه نادل أبا طلحة كلا من الشقين، فاما الأيمن فوزعه أبو طلحة بأمره، وأما الأيسر فأعطاه لأم سليم زوجته بأمره صلى الله عليه وسلم أيضاً. زاد أحمد في رواية له: لتجعله في طيبها.
(1)
حجزة الإنسان: موضع عقد السراويل والِإزار.
(2)
جيب القميص: فتحته التي يدخل منها الرأس عند لبسه.
وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَتَبَرَّكُونَ بِهِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا، فَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَحَّ ذَلِكَ مِنْ أُمَّتِهِ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ، وَمِنْ أُمَّتِهِ ذَلِكَ الشَّيْءُ بِعَيْنِهِ نَجِسًا»
(1)
.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكَ غَسْلِ الثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ بَوْلُ الصَّبِيِّ الْمُرْضَعِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ بَعْدُ
1372 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالصِّبْيَانِ فَيُحَنِّكُهُمْ، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ»
(2)
. [4: 1]
(1)
في " الإِحسان ": " نجس "، والمثبت من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 238.
(2)
إسحاق بن زيد: هو إسحاق بن زيد بن عبد الكبير بن عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بن الخطاب، ذكره المؤلف في " الثقات " 8/122، وروى عنه جمع، وأورده ابن أبي حاتم 2/220، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، والفريابي: هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي.
وأخرجه عبد الرزاق (1489) ، والحميدي (164) ، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن الجارود في " المنتقى "(145) عن ابن المقرىء، عن سفيان، به. =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ، أَرَادَتْ بِهِ رَشَّهُ عَلَيْهِ
1373 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ
(1)
الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةِ، قَالَتْ:«دَخَلْتُ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَرَشَّهُ عَلَيْهِ»
(2)
. [4: 1]
= وأخرجه مالك 1/64 في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي، ومن طريقه أخرجه البخاري (222) في الوضوء: باب بول الصبيان، والنسائي 1/157 في الطهارة: باب بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/93، والبيهقي في "السنن " 2/414.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/120، وأحمد 6/52 و210 و212، والبخاري (5468) في العقيقة: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، و (6002) في الأدب: باب وضع الصبي في الحجر، و (6355) في الدعوات: باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم، ومسلم (286) في الطهارة: باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله، وابن ماجة (523) في الطهارة، وأبو عوانة 1/201 و202، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/92 و93، والبيهقي في " السنن " 2/414: من طرق عن هشام بن عروة، به.
(1)
تحرف في " الإحسان " إلى: " عون "، وابن أبي عمر: هو محمد بن يحيى الحافظ نزيل مكة.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه عبد الرزاق (1486) ، والحميدي (343) ، وابن أبي شيبة 1/120، وأحمد 6/355، والبخاري (5693) في الطب: باب السعوط بالقُسط الهندي والبحري، ومسلم (287) ، =
ذِكْرُ الِاكْتِفَاءِ بِالرَّشِّ عَلَى الثِّيَابِ الَّتِي أَصَابَهَا بَوْلُ الذَّكَرِ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ بَعْدُ
1374 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيَّةَ، أُخْتُ عُكَّاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الَّتِي بَايَعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: «جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
= والترمذي (71) ، وابن ماجة (524) ، وابن الجارود (139) ، وابن خزيمة في " صحيحه "(285) ، والبغوي (294) ، والطبراني في " الكبير" 25/ (435) و (436) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 1/64 في الطهارة: باب بول الصبي، عن الزهري، به. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (223) ، وأبو داود (374) ، والدارمي 1/189، والطبراني 25/ (437) ، والبغوي (293) ، والنسائي 1/157، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/92، وابن خزيمة (286) ، وأبو عوانة 1/202، والبيهقي 2/414.
وأخرجه الطيالسي 1/44، وعبد الرزاق (1485) ، و (1486) ، و (20168) ، وأحمد 6/356، ومسلم (287) ، والدارمي 1/189، والطحاوي 1/92، والطبراني 25/ (435) و (438) و (440) و (441) و (442) و (443) و (444) ، وأبو عوانة 1/202 و203، وابن خزيمة (286) ، والبيهقي في " السنن " 2/414، من طرق عن الزهري، به.
وأورده المؤلف بعده من طريق عمرو بن الحارث، عن الزهري، به.
وأم قيس بنت مِحْصَن: قال ابن عبد البر: اسمها جذامة، وقال السهيلي: اسمها آمنة.
وَسَلَّمَ بِابْنٍ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَجْلَسَهُ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاءً فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ»
(1)
.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ لَا يُغْسَلَ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَأْكُلَ الطَّعَامَ، فَإِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ غُسِلَ مِنْ بَوْلِهِ» [5: 8]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابنُ خُزيمة في " صحيحه "(286) ، وأبو عوانة 1/202، والطحاوي في " شرح معاني الآثار، 1/92 عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، والبيهقي في " السنن " 2/414 من طريق الربيع بن سليمان المرادي، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم في " صحيحه "(287)(104) عن حرملة بن يحيى، عن ابنِ وَهْبٍ، عَنْ يونُس بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزهري، به. وانظر ما قبله.
قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 2/84: قال الخطابي: النضح: إمرار الماء عليه رفقاً من غير مَرْس، ولا دَلْكٍ، ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه الناضح، والغسل إنما يكون بالمرس والعصر.
قال البغوي: وبول الصبي الذي لم يطعم نجسٌ كبول غيره غير أنه يكتفى فيه بالرش، وهو أن ينضح عليه الماء بحيث يصل إلى جميعه، فيطهر من غير مَرْس ولا دلك، وإليه ذهب غير واحد من الصحابة، منهم علي بن أبي طالب، وبه قال عطاء بن أبي رباح، والحسن، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق
…
، وذهب جماعة إلى وجوب غسله كسائر الأبوال، وهو قول النخعي والثوري، وأصحاب الرأي. قلت: ومالك وأتباعه كما في " شرح الموطأ " 1/115 للزرقاني. وانظر " التمهيد " 9/108-112، و" الفتح " 1/327.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا هُوَ مَخْصُوصٌ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ دُونَ الصِّبْيَةِ
1375 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ:«يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ»
(1)
. [5: 8]
(1)
إسناده صحيح، بندار: هو محمد بن بشار، وأبو حرب بن أبي الأسود: قيل: اسمه مِحجن، وقيل: عطاء، بصري ثقة، وأبو الأسود الدِّيلي، بكسر الدال وسكون الياء، ويقال: الدؤلي البصري: اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، ويقال: عمرو بن عثمان، أو عثمان بن عمرو: ثقة فاضل مخضرم، أخرج له الجماعة.
وهو في " صحيح ابن خزيمة "(284)، وقال الحافظ في " التلخيص " 1/28: إسناده صحيح إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجح البخاري صحته، وكذا الدارقطني.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في " زوائده " على " المسند " 1/137، والترمذي (610) في الصلاة: باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع، عن محمد بن بشار بندار، بهذا الإسناد، ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في " شرح السنة " برقم (296) . قال الترمذي: رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، وأوقفه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، ولم يرفعه.
قلت: ومن طريق سعيد أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأبو داود كما سيرد.
وأخرجه أحمد 1/97 و137، والبيهقي في " السنن " 2/415 من طريق الحارثي، كلاهما عن معاذ بن هشام، به. =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمِسْكَ نَجِسٌ غَيْرُ طَاهِرٍ
1376 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ
(1)
، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ»
(2)
. [4: 1]
= وأخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات " المسند " 1/137، وأبو داود (378) في الطهارة: باب بول الصبي يصيب الثوب، وابن ماجة (525) في الطهارة: باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/92، والدارقطني 1/129، والحاكم 1/165، 166، من طرق عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 1/76 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام، به.
وأخرجه أبو داود (377) ، ومن طريقه البيهقي في " السنن " 2/415، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حرب، عن أبيه، عن علي موقوفاً.
وأخرجه أحمد 1/137 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن هشام، عن قتادة، عن أبي حرب، عن علي مرفوعاً.
وأخرجه أبن أبي شيبة 1/21، وعبد الرزاق (1488) من طريق سعيد، عن قتادة، عن أبي حرب قال: قال علي
…
(1)
تحرف في " الإحسان " إلى: شقيق.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في " صحيحه " (1190) (45) في الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام، عن اسحاق بن إبراهيم، بهذا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الإسناد. أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد خال إبراهيم.
وأخرجه البيهقي 5/34 من طرق عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/38، والنسائي 5/138 في المناسك: باب إباحة الطيب عند الإحرام، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1190)(45) في الحج، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد الواحد، وأبو داود (1746) في المناسك، من طريق إسماعيل بن زكريا، كلاهما عن الحسن بن عبيد الله، به.
وأخرجه الطيالسي 1/208، وأحمد 6/191، والبخاري (271) في الغسل: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، و (5918) في اللباس: باب الفرق، ومسلم (1190)(42) ، والنسائي 5/139، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 2/129، والبيهقي في " السنن " 5/34، من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، به.
وأخرجه الشافعي 2/8، والحميدي (215) ، وأحمد 6/41 و264، والنسائي 5/140، والطحاوي 2/129، والبيهقي 5/35، والبغوي في " شرح السنة "(1864) من طرق عن عطاء بن السائب، عن إبراهيم، به.
وأخرجه أحمد 6/267 و280، والبخاري (1538) في الحج: باب الطيب عند الإحرام، ومسلم (1190)(39) ، والنسائي 5/139، والبيهقي 5/34، من طرق عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، به.
وأخرجه أحمد 6/124 و128 و212، والطحاوي 2/129 من طرق عن حماد، عن إبراهيم، به.
وأخرجه البخاري (5923) في اللباس: باب الطيب في الرأس واللحية، ومسلم (1190)(44) ، والنسائي 5/139، والطحاوي 2/129، من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به. =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا هُوَ مَخْصُوصٌ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ، دُونَ الصِّبْيَةِ
1377 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُصَحِّحٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ
(1)
، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، [كِلَاهُمَا] ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُلَبِّي»
(2)
. [4: 1]
= وأخرجه أحمد 6/250، ومسلم (1190)(43) ، والطحاوي 2/129 من طريق مالك بن مغول، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، به.
وأخرجه الطيالسي 1/208، وأحمد 6/109، والنسائي 5/140، وابن ماجة (2928) في المناسك: باب الطيب عند الإحرام، من طريق أبي إسحاق، عن الأسود، به.
وأخرجه أحمد 6/130 و212 من طريق عطاء بن السائب، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/264 من طريق علي بن عاصم، عن يزيد بن زياد، عن مجاهد، عن عائشة.
وسيورده المؤلف بعده من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به، ومن طريق الأعمش أيضاً عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة. ويخرج من هذين الطريقين هناك.
و" الوَبيص " - بفتح الواو وكسر الباء وآخره صاد مهملة: هو البريق، و" المَفْرِق ": بفتح الميم وكسر الراء، ويجوز فتحها: وسط الرأس.
(1)
في الأصل: " واصل " وهو تحريف، وهو مسلم بن صُبَيح أبو الضحى.
(2)
داود بن مصحح، ترجمه المؤلف في " الثقات " 8/236، فقال: من أهل عسقلان، روى عن أبي خالد الأحمر (سليمان بن حيان) ، حدثنا عنه محمد بن الحسن بن قتيبة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئتين، مستقيم =
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجِسٍ
1378 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«الْمِسْكُ هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ»
(1)
. [4: 1]
= الحديث، وباقي رجال إسناده على شرطهما إلا أن سليمان بن حيان مع كون الشيخين خرجا له، فقد قال الحافظ في " التقريب ": صدوق يخطىء.
وأخرجه أحمد 6/109 و191 و224، ومسلم (1190)(40) ، والنسائي 5/140، والبيهقي 5/35، من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/109 و207، ومسلم (1190)(41) ، وابن ماجة (2927) في المناسك، والبيهقي 5/35 من طرق عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ.
وتقديم تخريجه من بقية طرقه فيما قبله، فانظره.
(1)
فياض بن زهير: ذكره المؤلف في " الثقات " 9/11، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 3/31 و47، والترمذي (992) في الجنائز من طريق وكيع بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه من طرق عن شعبة به: أحمد 3/87، 88، ومسلم (2252) في الألفاظ من الأدب: باب استعمال المسك، والترمذي (991) ، والنسائي 4/39، 40 و8/151 و191، وصححه الحاكم 1/361، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 3/36 و40 و46 و63، والطيالسي (2160) ، وأبو داود (3158) ، والنسائي 4/40 من طرق عن المستمر بن الريان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد. وصححه الحاكم أيضاً 1/361، ووافقه الذهبي.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ الْمَنِيُّ، وَإِنْ لَمْ يَغْسِلْهُ
1379 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:«إِنَّمَا كَانَ يُجْزِيكَ - إِنْ رَأَيْتَهُ - أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ، وَإِنْ لَمْ تَرَهُ نَضَحْتَ حَوْلَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ»
(1)
. [4: 50]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد (الأول) : هو خالد بن عبد الله الواسطي، وخالد (الثاني) : هو خالد بن مهران الحذاء، وأبو معشر: هو زياد بن كليب التميمي الحنظلي.
وأخرجه مسلم (288)(105) في الطهارة: باب حكم المني، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/50، والبيهقي في " السنن " 2/416 عن يحيى بن يحيى، وابن خزيمة في " صحيحه "(288) عن أبي بشر الواسطي، كلاهما عن خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد. وذكره أبو عوانة 1/205.
وأخرجه أحمد 6/35 و97، ومسلم (288)(107) ، وابن خزيمة (288) ، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، به.
وسيورده المؤلف بعده من طريق هشام، عن أبي معشر، به، ويخرج عنده.
وأخرجه الشافعي 1/24 عن يحيى بن حسان، وأبو داود (372) ومن طريقه البيهقي في " السنن " 2/416 عن موسى بن إسماعيل، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/50، 51 من طريق خالد بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عبد الرحمن، وابن الجارود في " المنتقى "(137) من طريق عفان، أربعتهم عن حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/84، ومن طريقه مسلم (288)(107) ، وابن ماجة (539) في الطهارة، وأخرجه النسائي 1/157 عن محمد بن كامل المروزي، وأبو عوانة 1/205 من طريق الهيثم بن جميل، ومعلى، والبيهقي 2/416 من طريق الحسن بن عرفة، ثلاثتهم عن هشيم بن بشير عن مغيرة، عن إبراهيم، به.
وأخرجه مسلم (288)(107) ، وابن خزيمة (288) ، وأبو عوانة 1/204، والبيهقي 2/416، من طرق عن مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن خزيمة (289) من طريق سلمة بن كهيل، عن إبراهيم.
وأخرجه مسلم (288)(106) و (107) ، والطحاوي 1/48، من طرق عن الأعمش ومنصور ومغيرة، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/84، ومن طريقه ابن ماجة (538) ، وأخرجه أحمد 6/43، والترمذي (116) في الطهارة، ثلاثتهم عن أبي معاوية، ومسلم (288)(106) من طريق حفص بن غياث، والنسائي 1/56 من طريق يحيى القطان، وابن ماجة (537) من طريق عبدة بن سليمان، وأبو عوانة 1/205 من طريق ابن نمير، والطحاوي 1/48، من طريق أبي عوانة، كلهم عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة.
وأخرجه الطيالسي 1/44، والنسائي 1/156، وأبو داود (371) ، والطحاوي 1/48، من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة، وفي رواية شعبة هذه أن الضيف هو همام بن الحارث نفسه.
وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/48، من طريق زيد بن أبي أنيسة، والبيهقي 2/417 من طريق المسعودي، كلاهما عن الحكم، بالإسناد المذكور. =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَنِيَّ نَجِسٌ غَيْرُ طَاهِرٍ
1380 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَّانَ، بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا لُوَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ
(1)
، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ
= وأخرجه عبد الرزاق (1439) ، والحميدي (186) ومن طريقه البيهقي في " السنن " 2/417، وأخرجه مسلم (288)(107) ، والنسائي 1/156، وابن الجارود في " المنتقى "(135) ، وأبو عوانة 1/205، والبغوي في " شرح السنة "(298) ، وابن خزيمة (288) من طرق عن سفيان بن عيينة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عائشة. وأخرجه البيهقي 2/417 من طريق شريك، عن منصور، به.
وأخرجه الطيالسي 1/44. ومن طريقه البيهقي 2/417، عن عباد بن منصور، عن القاسم، عن عائشة.
وأخرجه أبو عوانة 1/204، والبيهقي 2/417 من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن القاسم، عن عائشة.
وأخرجه الدارقطني 1/125، وأبو عوانة 1/204، والبيهقي 2/417 من طريق يحيى، عن عمرة، عن عائشة.
ومن طرق كثيرة عن عائشة أخرجه ابن خزيمة (288) و (290) .
(1)
وقع في " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 66، و" الإحسان ": هشام الدستوائي، ويغلب على الظن أنه سبق قلم من ابن حبان، فإن حماد بن زيد لا تعرف له رواية عن الدستوائي، ولا هذا عن أبي معشر، وإنما هو هشام بن حسان كما في المصادر التي أوردت هذا الحديث.
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فِيهِ»
(1)
. [4: 50]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ
1381 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ
(2)
عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّ بُقْعَ الْمَاءِ لَفِي ثَوْبَهِ»
(3)
. [4: 50]
(1)
إسناده صحيح. لُوين: لقب محمد بن سليمان بن حبيب الأسدي، ثم المصيصي، أخرج له أبو داود والنسائي، وباقي رجال السند رجال الصحيح.
وأخرجه مسلم (288)(107) ، والنسائي 1/156-157 عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن الجارود في " المنتقى "(136) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، والبغوي في " شرح السنة "(298) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، به.
(2)
تحرفت في " الإحسان " إلى: " بن "، والتصويب من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 66.
(3)
إسناده صحيح على شرطهما، عبد الله: هو ابنُ المبارك، وأخرجه الطيالسي 1/44 عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (229) في الوضوء عن عبدان، ومسلم (289) ، وابن خزيمة في " صحيحه "(287) عن أبي كريب، والنسائي 1/156 في =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ رَطْبًا، لِأَنَّ فِيهِ اسْتِطَابَةً لِلنَّفَسِ، وَتَفْرِكُهُ إِذَا كَانَ يَابِسًا، فَيُصَلِّي صلى الله عليه وسلم فِيهِ، فَهَكَذَا
(1)
نَقُولُ وَنَخْتَارُ: إِنَّ الرَّطْبَ مِنْهُ يُغْسَلُ لِطِيبِ النَّفْسِ، لَا أَنَّهُ نَجِسٌ، وَإِنَّ الْيَابِسَ مِنْهُ يُكْتَفَى مِنْهُ بِالْفَرْكِ اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ»
(2)
.
= الطهارة، عن سويد بن نصر، وأبو عوانة 1/205 من طريق يحيى بن حسان، كلهم عن ابن المبارك، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/84، ومن طريقه ابن ماجة (536)، وأخرجه البخاري (230) و (231) و (232) في الوضوء: باب غسل المني وفركه، وباب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره، ومسلم (289) ، وأبو داود (373) ، والترمذي (117) ، والدارقطني 1/125، وأبو عوانة 1/204، والبيهقي 2/418 و419، والبغوي في " شرح السنة "(797) من طرق عن عمرو بن ميمون، به، وصححه ابن خزيمة برقم (287) .
وسيرد بعده من طريق يزيد بن هارون، عن عمرو بن ميمون، به.
(1)
في " الإِحسان ": " وهكذا "، والمثبت من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 67.
(2)
قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 2/90: اختلف أهل العلم في طهارة مني الآدمي، فذهب قوم إلى طهارته، يروى ذلك عن ابن عباس وسعد، قال ابن عباس: المني بمنزلة المخاط، فأمِطْهُ عنك ولو بإذخرة، وبه قال عطاء، وهو قول سفيان، والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: يُفرك. وذهب قوم إلى أنه نجس يجب غسله، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وهو قول سعيد بن المسيب، وبه قال مالك، والأوزاعي، وقال أصحاب الرأي: هو نجس يغسل رطبه، ويفرك يابسه.
وقال الحافظ في " الفتح " 1/332-333: وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَائِشَةَ
1382 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ:«كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّهُ لِيُرَى أَثَرُ الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ»
(1)
. [4: 50]
= بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته، بأن يُحمل الغسلُ على ما كان رطباً، والفرك على ما كان يابساً، وهذه طريقة الحنفية
…
وأمَّا مالك فلم يعرف الفرك، وقال: إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات
…
(1)
إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه البخاري (230) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/203 عن محمد بن عبد الملك الواسطي، والبيهقي في " السنن " 2/418، من طريق إبراهيم بن عبد الله، وابن خزيمة في " صحيحه "(287) عن محمد بن عبد الله المخرمي، ثلاثتهم عن يزيد بن هارون، به.
وتقدم قبله من طريق ابن المبارك، عن عمرو بن ميمون، به، وتقدم برقم (1379) و (1380) من طريقين عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
قَالَ الْحُلْوَانِيُّ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ
(1)
بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ فَرْثَ
(2)
مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ غَيْرُ نَجِسٍ
1383 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: حَدِّثْنَا مِنْ شَأْنِ الْعُسْرَةِ، قَالَ: خَرَجْنَا إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَذْهَبُ يَلْتَمِسُ الْمَاءَ، فَلَا يَرْجِعُ حَتَّى نَظُنَّ أَنَّ رَقَبَتَهُ سَتَنْقَطِعُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ فَيَعْصِرُ فَرْثَهُ فَيَشْرَبُهُ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِدِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَوَّدَكَ اللَّهُ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا، فَادْعُ لَنَا، فَقَالَ:«أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يُرْجِعْهُمَا حَتَّى أَظَلَّتْ سَحَابَةٌ، فَسَكَبَتْ، فَمَلَأُوا مَا مَعَهُمْ، ثُمَّ ذَهَبْنَا نَنْظُرُ، فَلَمْ نَجِدْهَا جَاوَزَتِ الْعَسْكَرَ
(3)
. [2: 35]
(1)
تحرف في " الإحسان " إلى: " سليم "، والتصويب من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 67.
(2)
الفرث: الزِّبل ما دام في الكَرِش.
(3)
إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين خلا حرملة بن يحيى، فإنه من رجال =
(1)
.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا نَجِسَةٌ
1384 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
= مسلم فقط. وأخرجه البزار في " مسنده "(1841) ، والحاكم في " المستدرك " 1/159، والبيهقي في " دلائل النبوة " 5/231 من طرق عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فإن حرملة بن يحيى لم يخرج له البخاري، فهو على شرط مسلم وحده. قال الحاكم: وقد ضمنه سنة غريبة، وهو أن الماء إذا خالطه فرث ما يؤكل لحمه لم ينجسه، فإنه لو كان ينجس الماء لما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسلم أن يجعله على كبده حتى ينجس يديه.
وأورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 6/194-195، ونسبه إلى البزار، والطبراني في " الأوسط "، وقال: ورجال البزار ثقات.
(1)
انظر " الفتح " 1/338-339، و" المغني " 1/88-89، و" نيل الأوطار " 1/60-62.
(1)
. [4: 39]
(1)
إسناده صحيح؛ سويد بن نصر بن سويد المروزي، راوية ابن المبارك، ثقة، أخرج له الترمذي والنسائي، وباقي رجال الإسناد على شرطهما.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/383، ومن طريقه ابن ماجة (768) في المساجد: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، عن يزيد بن هارون، وأحمد 2/451 و491 عن يزيد بن هارون ومحمد بن جعفر، والترمذي (348) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل، ومن طريقه البغوي في " شرح السنة "(503) ، من طريق أبي بكر بن عياش، وأبو عوانة 1/402، والطحاوي 1/384 من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، وابن خزيمة في " صحيحه "(795) من طريق أبي بكر بن عياش، وعبد الأعلى، وأبي خالد، كلهم عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف في أبواب الصلاة برقم (1700) من طريق يزيد بن زريع، عن هشام، به، ويخرج من طريقه هناك.
وأخرجه الترمذي (349) من طريق أبي بكر بن عياش أيضاً عن أبي حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ومن هذه الطريق صححه ابن خزيمة برقم (796)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وعليه العمل عند أصحابنا، وبه يقول أحمد وإسحاق.
وفي الباب عن أنس في الحديث الذي بعده، وعن جابر بن سمرة تقدم في أبواب الوضوء برقم (1124) و (1126) و (1127) ، وعن البراء بن عازب تقدم برقم (1128) ، وعن عبد الله بن مغفل، سيرد برقم (1702) .
و" المرابض ": جمع مَرْبَض، وهو مأوى الغنم، ومكان ربوضها، و" المعاطن ": جمع معطن، أماكن بروكها.
ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي أَصَابَهَا أَبْوَالُ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا وَأَرْوَاثُهَا
1385 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ»
(1)
. [5: 8]
أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا غَيْرُ نَجِسَةٍ
1386 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطيالسي (2085) ، وابن أبي شيبة 1/385، وأحمدُ 3/131 و194، والبخاريُّ (234) في الوضوء و (429) في الصلاة، ومسلم (524)(10) في المساجد، والترمذي (350) في الصلاة، وأبو عوانة 1/396، والبغوي في " شرح السنة "(501) ، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (2085) ، وأحمد 3/211، 212، والبخاريُّ (428) في الصلاة، و (3932) في المناقب، ومسلم (524) ، والنسائي 2/39-40، وأبو عوانة 1/397 و398، من طرق عن عبد الوارث، عن أبي التياح، به، مطولاً، وصححه ابن خزيمة برقم (788) .
وأخرجه الطيالسي (2085) ، وأحمد 3/123 و244 من طريق حماد بن سلمة، عن أبي التياح، به. ومن طريق الطيالسي أخرجه أبو عوانة 1/397. وانظر ما قبله.
أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ
(1)
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَوَوَا
(2)
الْمَدِينَةَ، «فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا
(3)
، فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّوا، فَقَتَلُوا رُعَاتَهَا وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ، فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ
(4)
أَعْيُنَهُمْ»
(1)
بالعين والراء المهملتين والنون مصغراً: حي من قضاعة، وحي من بجيلة، والمراد هنا الثاني. كذا ذكره موسى بن عقبة في " المغازي "، وكذا رواه الطبري من وجه آخر عن أنس، وللبخاري وغيره:" أن رهطاً من عُكل وعُرَينة "، وعُكل: قبيلة من تيم الرباب. وذكر ابن إسحاق في " المغازي " أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قرد، وكانت في جمادى الأخرة سنة ست، وذكرها البخاري بعد الحديبية، وكانت في ذي القَعدة منها، وذكر الواقدي أنها كانت في شوال، وتَبِعه ابنُ سعد، والمصنفُ وغيرهما.
(2)
قال الخطابي في " معالم السنن " 3/397: معناه: عافوا المقام بالمدينة، فأصابهم بها الجَوَى في بطونهم، يقال: اجتويت المكان: إذا كرهت الإقامة به لضرر يلحقُك فيه. وقال أبو زيد: يقال: اجتويت البلاد: إذا كرهتها، وإن كانت موافقة لك في بدنك، ويقال: استوبلتها: إذا لم توافقك في بدنك، وإن كنت محبّاً لها.
(3)
أي: من ألبان وأبوال إبل الصدقة.
(4)
أي: كحَّلَهم بمسامير محماة، وللبخاري (6804) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: فأَمَرَ بمسامير، فَأُحْمِيَتْ، فكَحَّلَهم، ولمسلم (1671) من رواية عبد العزيز وحميد بن أنس: و" سَمَلَ "، قال الخطابي: أي: فقأ أعيُنَهُم، قال أبو ذؤيب: =
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ
(1)
لِأَنَسٍ: وَهُوَ يُحَدِّثُهُ بِكُفْرٍ أَوْ بِذَنْبٍ؟ قَالَ: «بِكُفْرٍ»
(2)
. [2: 35]
= فَالْعَيْنُ بَعْدَهُم كاَن حِدَاقها
…
سُمِلَتْ بشوك فهي فَهيَ عُورٌ تَدْمَعُ
وإنما فَعل بهم ذلك، لأنهم فعلوا بالرعاة مثله، وقتلوهم، فجازاهم على صنيعهم بمثله. ففي صحيح مسلم (1671)(14) من طريق سليمان التيمي، عن أنس قال: إنما سَمَلَ النبي صلى الله عليه وسلم أعينَ أولئك لأنهُم سَمَلُوا أعين الرعاء.
(1)
هو عبد الملك بن مروان.
(2)
إسناده صحيح. محمد بن وهب بن أبي كريمة: صدوق أخرج له النسائي، وباقي الإسناد رجاله رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني.
وأخرجه النسائي 1/160، 161 في الطهارة: باب بول ما يؤكل لحمه، عن محمد بن وهب بن أبي كريمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 7/75، وأحمد 3/186، والبخاري (4193) في المغازي: باب قصة عكل وعرينة، و (4610) في التفسير: باب {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ
…
} ، و (6899) في الديات: باب القسامة، ومسلم (1671) (10) و (11) و (12) في القسامة: باب حكم المحاربين والمرتدين، والنسائي 7/93 في تحريم الدم: باب تأويل قول الله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ
…
} من طريق أبي رجاء مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، عن أنس. وسقط في المطبوع من " مصنف " ابن أبي شيبة لفظ " عن أبي قلابة ".
وأخرجه عبد الرزاق (17132) ، وأحمد 3/161، والبخاري (233) في الوضوء: باب أبوال الأبل والدواب والغنم ومرابضها، و (3018) في الجهاد: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق، و (6804) في الحدود: باب لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا، و (6805) باب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين، وأبو داود (4364) في الحدود: باب ما جاء في المحاربة، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " =
1387 -
أَخْبَرَنَا
(1)
الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ ابْنُ بِنْتِ تَمِيمِ بْنِ
= 3/180، من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/198، والبخاري (6802) في الحدود: باب المحاربين من أهل الكفر والردة، و (6803) باب لم يحسم النبي صلى الله عليه وسلم المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا، ومسلم (1671)(12) ، والنسائي 7/94 و95، من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/107 و205، والنسائي 7/95 و96، وابن ماجة (2578) في الحدود: باب من حارب وسعى في الأرض فساداً، والطحاوي 1/107 و3/180، والبغوي في " شرح السنة "(2569) ، من طريق حميد الطويل، عن أنس.
وأخرجه البخاري (5685) في الطب: باب الدواء بألبان الإبل، من طريق ثابت، عن أنس.
وأخرجه الترمذي (72) في الطهارة: باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، و (1845) في الأطعمة: باب ماجاء في شرب أبوال الإبل، و (2042) في الطب: باب ما جاء في شرب أبوال الإبل، والنسائي 7/97، والطحاوي 1/107 من طريق قتادة وحميد وثابت، عن أنس.
وأخرجه الطحاوي 3/180 من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.
وأخرجه مسلم (1671)(9) ، والدارقطني 1/131 من طريق عبد العزيز بن صهيب وثابت، عن أنس.
وأخرجه مسلم (1671)(14) ، والترمذي (73) في الطهارة، من طريق يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أنس.
وسيورده المؤلف برقم (1391) من طريق سماك بن حرب، عن معاوية بن قرة، عن أنس، وبرقم (1388) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس. ويخرج من كل طريق في موضعه.
(1)
هذا الحديث، والحديثان بعده كتبت على هامش " الإحسان "، وقد ذهبت بعض الكلمات في التصوير، فاستدركت من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 52 و53.
الْمُنْتَصِرِ، بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ الْعُرَنِيِّينَ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا»
(1)
. [4: 40]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُبِيحَ لِلْعُرَنِيِّينَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ
1388 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ، بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ وَفْدَ عُرَيْنَةَ، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاجْتَوَوَا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي لِقَاحِهِ
(2)
، فَقَالَ:«اشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا، وَأَبْوَالِهَا» ، فَشَرِبُوا، حَتَّى صَحُّوا، وَسَمِنُوا، فَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ
(3)
، وَارْتَدُّوا، «فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي آثَارِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ
(1)
شريك: هو ابن عبد الله القاضي، سيىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات.
إسحاق الأزرق: هو إسحاق بن يوسف الأزرق، وسماك: هو ابن حرب.
وأخرجه مسلم (1671)(13) ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3/180، من طريق زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ بهذا الإسناد.
وتقدم تخريجه من طرقه برقم (1386) .
(2)
الّلقاح: ذوات الدر من الإبل، واحدتها لِقحة.
(3)
الذوْد من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشر، وهي مؤنثة، لا واحد لها من لفظها، والكثير:" أذواد ".
وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الرَّمْضَاءِ»
(1)
. [4: 40]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعُرَنِيِّينَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُمْ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِلتَّدَاوِي لَا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ
1389 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِأَرْضِنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا، وَنَشْرَبُ مِنْهَا، قَالَ:«لَا تَشْرَبْ» قُلْتُ: أَفَنَشْفِي بِهَا الْمَرْضَى؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البخاري (1501) في الزكاة: باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل، عن مسدد، عن يحيى القطان، به.
وأخرجه النَّسَائي 7/97 من طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، به.
وأخرجه البخاري (4192) في المغازي: باب قصة عكل وعرينة، و (5727) في الطب: من خرج من أرض لا تلائمه، والنسائي 1/158 في الطهارة: باب بول ما يؤكل لحمه، وابن خزيمة في " صحيحه "(115) من طريق يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، به.
وأخرجه أحمد 3/170 و233، ومسلم (1671)(13) من طرق عن سعيد، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد 3/163 و177 و287 و290، والبيهقي في " السنن " 10/4 من طرق عن قتادة، به.
وتقدم قبله من طريق سِمَاكٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ، وبرقم (1386) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس، وخرجته من طرقه هناك.
إِنَّمَا ذَلِكَ دَاءٌ، وَلَيْسَ بِشِفَاءٍ»
(1)
. [4: 40]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَبَاحَ لَهُمْ شُرْبَ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِلتَّدَاوِي لَا أَنَّهَا غَيْرُ نَجِسَةٍ
1390 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ، وَقَالَ: إِنَّا نَصْنَعُهَا، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا دَوَاءٌ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ، وَلَكِنَّهَا دَاءٌ»
(2)
. [2: 35]
(1)
إسناده حسن من أجل سِماك بن حرب، وأخرجه أحمد 4/311 و5/293، وابن ماجة (3500) ، والطبراني (8212) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/339 عن شعبة، عن سماك بن حرب، به.
وسيورده المؤلف بعده من طريق شعبة، عن سماك، به، لكن بزيادة وائل بن حجر بين ابنه علقمة بن وائل، وطارق بن سويد (ويقال: سويد بن طارق) ، ويرد تخريجه بهذه الزيادة في موضعه.
(2)
إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه عبد الرزاق (17100) ، وابن أبي شيبة في الطب 7/22، وأحمد 4/311، ومسلم (1984) في الأشربة: باب تحريم التداوي بالخمر، وأبو داود (3873) في الطب: باب: في الأدوية المكروهة، والترمذي (2046) في الأشربة: باب ما جاء =
ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِلْعُرَنِيِّينَ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّدَاوِي
1391 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ اشْتَكَتِ ابْنَةٌ لِي، فَنَبَذْتُ لَهَا فِي كُوزٍ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَغْلِي، فَقَالَ «مَا هَذَا؟» فَقَالَتْ
(1)
: إِنَّ ابْنَتِي اشْتَكَتْ فَنَبَذْنَا لَهَا هَذَا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِي حَرَامٍ»
(2)
. [2: 35]
= في كراهية التداوي بالمسكر، والدارمي 2/112، والبيهقي 10/4 من طرق، عن شعبة بهذا الاسناد. وتقدم قبله من طريق حماد بن سلمة، عن سماك، به، إلا أنه. بحذف وائل بن حجر بين علقمة وطارق.
(1)
في " الإحسان ": " فقال "، والتصحيح من " التقاسيم والأنواع " 2/لوحة 126.
(2)
حسان بن مخارق: روى عنه اثنان، وترجمه البخاري 3/33، وابن أبي حاتم 3/235، فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره المؤلف في " الثقات " 4/163، وباقي رجاله رجال الشيخين. وهو في " مسند أبي يعلى " 323/1.
وأخرجه الطبراني 23/ (749) ، وأحمد في " الأشربة "(159) ، والبيهقي 10/5، وابن حزم 1/175 من طريق جرير، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5/86، وزاد نسبته إلى البزار، وقال: ورِجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان. ويغلب على الظن أنه وَهِمَ في نسبته إلى البزار، فإنه ليس في " زوائده ". وقد ذكره الحافظ في " الفتح " 10/79 وفي " المطالب العالية "(2462) ، ونسبه في الموضعين إلى أبي يعلى. =
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ وُقُوعِ الْفَأْرَةِ فِي آنِيَتِهِ
1392 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ، فَقَالَ:«إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ، وَإِنْ كَانَ ذَائِبًا فَلَا تَقْرَبُوهُ»
(1)
. [3: 65]
= وله شاهد من حديث ابن مسعود عند ابن أبي شيبة 7/23 في الطب، من طريق جرير، والطبراني (9714) من طريق الثوري، كلاهما عن منصور، عن أبي وائل أن رجلًّا أصابه الصفر، فنعت له السَّكَرَ، فسأل عبد الله عن ذلك، فقال:" إن الله لم يَجعلْ شفاءَكم فيما حَرم عليكم ". وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد في " كتاب الأشربة "، والطبراني في " الكبير "
(9716)
، والحاكم 4/218، والبيهقي 10/5 من طريق أبي وائل نحوه.
وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 5/86، ونسبه إلى الطبراني، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
وفي الباب عن أم الدرداء عند الطبراني 24/ (649) ، والدولابي في " الكنى " 2/38، وقال الهيثمي في " المجمع " 5/86: ورجاله ثقات.
(1)
إسناده صحيح على شرطهما إلا أن فيه زيادة غريبة، وهي " وإن كانَ ذائباً فلا تقربوه " قد انفرد بها إسحاق بن إبراهيم -وهو ابن راهويه- عن ابن عيينة دون حفاظ أصحابه كالإمام أحمد والحميدي ومسدد وقتيبة وغيرهم.
فقد أخرجه ابن أبي شيبة 8/280، والحميدي (312) ، وأحمد 6/329، والبخاري (5538) في الذبائح والصيد: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب، عن الحميدي، وأبو داود (3841) في الأطعمة: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= باب في الفأرة تقع في السمن، عن مسدَّد، والترمذي (1798) في الأطعمة: باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن، عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبي عمار، والنسائي 7/178 في الفرع: باب الفأرة تقع في السمن، عن قتيبة، والدارمي 2/109 عن عليّ بن عبد الله، ومحمد بن يوسف، والبيهقي 9/353 من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، والطبراني 23/ (1043) و (1044) من طريق الحميدي وعلي بن المديني؛ كلهم عن سفيان بن عيينة، حدثنا الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن، فماتت، فسئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:" ألقوها وما حولها وكلوه ".
وأخرجه مالك 2/971-972 في الاستئذان: باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/335، والبخاري (235) و (236) في الوضوء و (5540) ، في الذبائح والصيد، والنسائي 7/178، والبيهقي 9/353، والطبراني 23/ (1042) عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال:" انزعوه، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم ".
قال البخاري بإثره: قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة.
قال الحافظ في " الفتح " 1/344: " وإنما أورد البخاريُّ كلام معن، وساق حديثه بنزول -بالنسبة للإسناد الذي قبله (235) - مع موافقته له في السياق للإشارة إلى الاختلاف على مالك في إسناده، فرواه أصحاب الموطأ عنه، واختلفوا، فمنهم من ذكره عنه هكذا كيحيى بن يحيى وغيره، ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة كيحيى بن بكير وأبي مصعب، ولم يذكر أحد منهم لفظة " جامد " إلا عبد الرحمن بن مهدي، وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي في " مسنده " (2716) عن سفيان بن عيينة، عن ابن شهاب. ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونها، وجودوا إسناده، فذكروا فيه ابن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عباس وميمونة، وهو الصحيح، ورواه عبد الرزاق (279) عن معمر، عن ابن شهاب مجوداً، وله فيه عن ابن شهاب إسناد آخر (278) عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ولفظه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن؟ قال: " إذا كان جامداً، فألقوه وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه " وحكى الترمذي في " سننه " بإثر الحديث (1798) عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه: هي خطأ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: إنها وهم، وأشار الترمذي إلى أنها شاذة، وقال الذهلي في " الزهريات ": الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر ". على أنه اختلف عن معمر فيه، فأخرجه ابن أبي شيبة 8/28 عن عبد الأعلى، عن معمر بغير تفصيل. نعم وقع عند النسائي 7/178 من رواية عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك وصفُ السمن في الحديث بأنه جامد، وكذا وقع عند أحمد 6/330 من رواية الأوزاعي، وكذا أخرجه الطيالسي في " مسنده " عن سفيان.
وقال الحافظ في " الفتح " 9/669: واستدل بهذا الحديث لإحدى الروايتين في أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيار البخاري، وقول ابن نافع من المالكية، وحكي عن مالك، وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علية، عن عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة:" أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن، قال: تُؤخَذُ الفأرة وما حولها، فقلت: إن أثرها كان في السمن كله، قال: إنما كان وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت " ورجاله رجال الصحيح.
وأخرج البخاري (5539) من طريق عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري: عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد الفأرة وغيرها. قال: بلغنا " أن رسول الله أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قَرُب منها، فطرِح ثم أُكِلَ " عن حديث عبيد الله بن عبد الله.
قال الحافظ: وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب.... لأنه لو كان عنده مرفوعاً ما سوى =
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُيَيْنَةَ هَذِهِ مَعْلُولَةٌ أَوْ مَوْهُومَةٌ
(1)
.
1393 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، فَقَالَ:«إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» يَعْنِي ذَائِبًا
(2)
. [3: 65]
= في فتواه بين الجامد وغير الجامد، وليس الزهري ممن يقال في حقه: لعله نسي الطريق المفصلة المرفوعة، لأنه كان أحفظ الناس في عصره، فخفاء ذلك عنه في غاية البعد. وانظر " تحفة الأشراف " 12/489-491، و" مصنف ابن أبي شيبة " 8/280-284، و" فتاوى شيخ الإسلام " 21/490-502 و515-517، و" فتح الباري " 9/668-670.
(1)
في " الإحسان ": موهونة، والمثبت من " التقاسيم والأنواع " 3/لوحة 237.
(2)
ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل العسقلاني، وثقه ابن معين، ولينه غير واحد، وقال المؤلف في " الثقات " 9/88: كان من الحفاظ، وقد توبع عليه، وباقي رجال الإسناد على شرطهما. وهو في " مصنف عبد الرزاق "(278) ومن طرق عن عبد الرزاق به أخرجه أحمد 2/265، وأبو داود (3842) في الأطعمة، والبيهقي في " السنن " 9/353، وابن حزم في " المحلى " 1/140، والبغوي (2812) .
وأخرجه أحمد 2/232، 233 و490 عن محمد بن جعفر، والبيهقي 9/353 من طريق عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن معمر، به.
وقد تقدم الكلام عليه في التعليق على الحديث السابق. قال الِإمام البغوي في " شرح السنة " 11/258: في الحديث دليل على أن غير الماء =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الطَّرِيقَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا لِهَذِهِ السُّنَّةِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ
1394 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ، فَتَمُوتُ، قَالَ:«إِنْ كَانَ جَامِدًا أَلْقَاهَا وَمَا حَوْلَهَا وَأَكَلَهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا لَمْ يَقْرَبْهُ»
(1)
.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ
(2)
: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُوذَوَيْهِ، أَنَّ
= من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة ينجَس، قَل ذلك المائع أو كثر، بخلاف الماء حيث لا يَنْجَس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة، واتفق أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة، أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجَس، ولا يجوز أكله، ولا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم، وجوز أبو حنيفة بيعه، واختلفوا في الانتفاع به، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به، لقوله عليه السلام:" فلا تقربوه " وهو أحد قولي الشافعي، وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح، وتدهين السفن ونحوه، وهو قول أبي حنيفة، وأظهر قولي الشافعي، والمراد من قوله:" لا تقربوه " يعني: أكلًا وطعماً لا انتفاعاً.
(1)
هو في " مصنف عبد الرزاق "(278) ، وهو مكرر ما قبله.
(2)
في " سنن النسائي " 7/178: أخبرنا خشيش بن أصرم، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بُوذَويهِ أن معمراً ذكره عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن، فقال:" إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وان كان مائعاً فلا تقربوه ". ورواه البيهقي 9/353 من طريق الحسن بن علي، عن عبد الرزاق قال: وربما حدث به معمر
…
مَعْمَرًا، كَانَ يَذْكُرُ أَيْضًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. [3: 65]
20- بَابُ تَطْهِيرِ النَّجَاسَةِ
1395 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ، مَوْلَى أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ:«اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وَحُكِّيهِ بِضِلَعٍ»
(1)
. [1: 50]
(1)
إسناده صحيح، وثابت: هو ابن هرمز الكوفي أبو المقدام الحداد، ثقة، وكذا شيخه عدي روى لهما أبو داود والنسائي وابن ماجه، وباقي رجال السند على شرطهما.
وأخرجه ابن ماجه (628) في الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (277)، وقال الحافظ في " الفتح " 1/334: إسناده حسن.
وأخرجه أحمد 6/355، وأبو داود (363) في الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، ومن طريقه البيهقي 2/407، عن مسدد، والنسائي 1/154-155 في الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب، و1/195-196 في الحيض: باب دم الحيض يصيب الثوب، عن عبيد الله بن سعيد، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، به. =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ» أَمْرُ فَرْضٍ، وَذِكْرُ السِّدْرِ وَالْحَكِّ بِالضِّلَعِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ.
1396 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضِ، فَقَالَ:«حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، ثُمَّ رُشِّيهِ، وَصَلِّي فِيهِ»
(1)
. [1: 51]
= وأخرجه عبد الرزاق (1626) ومن طريقه الطبراني 25/ (447) ، وأخرجه أحمد 6/356 عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن ماجة (628) من طريق ابن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (990) عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج، وأحمد 6/356، عن إسرائيل، كلاهما عن ثابت، به.
والضلَعُ -بكسر الضاد المعجمة وفتح اللام-: العود، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان، أُريد به العود المُشَبَّه به.
(1)
إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/22، والحميدي (320)، والترمذي (138) في الطهارة: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، والبيهقي في " السنن " 1/13 و2/406 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الِإسناد.
وأخرجه مالك 1/79 في الطهارة: باب جامع الحيضة، عن هشام بن عروة، به، ووقع في رواية يحيى: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن فاطمة، قال ابن عبد البر: وهو خطأ بين منه، وغلط بلا شك، وإنما الحديث في الموطآت لهشام، عن فاطمة امرأته، وكذا رواه كل من روى عن هشام مالك وغيره.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/22 - ومن طريقه أبو عوانة =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الْأَمْرُ بِالْحَتِّ وَالرَّشِ أَمْرَ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ، وَالْأَمْرُ بِالْقَرْصِ
(1)
بِالْمَاءِ مُقِرُّونَ بِشَرْطِهِ، وَهُوَ إِزَالَةُ الْعَيْنِ، فَإِزَالَةُ الْعَيْنِ فَرْضٌ، وَالْقَرْصُ بِالْمَاءِ نَفْلٌ إِذَا قَدَرَ عَلَى إِزَالَتِهِ بِغَيْرِ قَرْصٍ، وَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ بَعْدَ غَسْلِهِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ»
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ امْرَأَةٌ إِنَّمَا سَأَلَتْ عَمَّا يُصِيبُ الثَّوْبَ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ دُونَ غَيْرِهِ
1397 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ،
= 1/206 - والبخاري (307) في الحيض: باب دم الحيض، ومسلم (291) في الطهارة: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، وأبو داود (361) في الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، والبغوي في " شرح السنة "(290) ، والطبراني 24/ (286) ، والبيهقي في " السنن " 1/13، وصححه ابن خزيمة برقم (275) .
وأخرجه الطيالسي 1/42، 43، وعبد الرزاق (1223) ، وابن أبي شيبة 1/95، وأحمد 6/345 و346 و353، والبخاري (227) ، ومسلم (291) ، والنسائي 1/155 في الطهارة و195 في الحيض، وابن ماجة (629) ، وأبو عوانة 1/206، والطبراني 24/ (285) و (287) و (289) و (290) و (291) و (292) و (293) و (294) و (295) و (296) ، والبيهقي في " السنن " 2/402 و406، وابن خزيمة في " صحيحه "(275) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه أبو داود (360)، والدارمي 1/197 في الوضوء: باب في دم الحيض يصيب الثوب، والبيهقي 2/406 من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، به، وصححه ابن خزيمة برقم (276) .
(1)
في " نهاية ابن الأثير ": القَرْص: الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صَبّ الماء عليه حتى يذهب أثره.
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ، فَقَالَ:«لِتَحُتَّهُ، ثُمَّ تَقْرُصْهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ فَتُصَلِّيَ فِيهِ»
(1)
. [1: 51]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ أَرَادَ بِهِ أَنْ تَنْضَحَ مَا حَوْلَهُ لَا نَفْسَ الْمَوْضِعِ الْمَغْسُولِ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ
1398 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ: يَا رَسُولِ اللَّهِ، مَا أَصْنَعُ بِمَا أَصَابَ ثَوْبِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ؟ قَالَ:«حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ، وَانْضَحِي مَا حَوْلَهُ»
(2)
. [1: 51]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (291) في الحيض: باب نجاسة الدم وكيفية غسله، عن أبي الطاهر، وأبو عوانة 1/206 عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي في " السنن " 1/13 من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، وبحر بن نصر، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر (1396) .
(2)
إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي: نسبه إلى سامة بن لؤي بن غالب، ثقة، أخرج له النسائي، وباقي السند رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه الطيالسي 1/42، 43 عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (362) في الطهارة عن مسدد وموسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، به، وانظر (1397) .
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِهْرَاقَةِ الدَّلْوِ مِنَ الْمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا أَصَابَهَا بَوْلُ الْإِنْسَانِ
1399 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فِي الْمَسْجِدِ فَبَالَ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«دَعُوهُ، وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»
(1)
. [1: 90]
(1)
إسناده صحيح. عمر بن عبد الواحد: ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وباقي رجال السند رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي 1/48 في الطهارة: باب ترك التوقيت في الماء، و1/175 في المياه: باب التوقيت في الماء، عن دحيم عبد الرحمن بن ابراهيم، بهذا الإِسناد، وتصحف فيه 1/175 محمد بن الوليد إلى عمرو.
وقد ذكر ابن حجر في كتاب " النكت الظراف " 10/242، أن ابن حبان، أخرجه دون ذكر " الأوزاعي "، وهو وهم منه، كما يتبين من الإسناد المذكور هنا.
وأخرجه أحمد 2/282، والبخاري (220) في الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد، و (6128) في الأدب: باب قوله صلى الله عليه وسلم: " يسروا ولا تعسروا "، والبيهقي في " السنن " 2/428 في الصلاة: باب طهارة الأرض من البول، من طرق عن الزهري، به، وصححه ابن خزيمة برقم (297) .
وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/23، والحميدي (938) ، وأحمد 2/239، وأبو داود (380) في الطهارة: باب الأرض يصيبها البول، والترمذي (147) في الطهارة: باب ما جاء في البول =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ الْمُتَفَشِّيَةَ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ الطَّاهِرُ حَتَّى أَزَالَ عَيْنَهَا طَهَّرَهَا
1400 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ أُنَاسٌ لِيَقَعُوا بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»
(1)
. [5: 8]
= يصيب الأرض، والنسائي 3/14 في السهو: باب الكلام في الصلاة، وابن الجارود (141) في " المنتقى "، والبغوي في " شرح السنة "(291) من طرق عن سفيان بن عيينة، من الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وصححه ابن خزيمة برقم (298) . وتقدم برقم (985) في باب الأدعية، من طريق الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبي هريرة، وسيعيده هنا برقم (1040) ، وسيورده المؤلف أيضاً برقم (1400) من طريق يونس عن الزهري بالإسناد المذكور هنا، وبرقم (1401) من حديث أنس بن مالك.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد أورد المؤلف طرفه في باب الأدعية برقم (987) بالإسناد الذي ذكره هنا، لكن فيه " أبو سلمة بن عبد الرحمن " بدل " عبيد الله بن عبد الله ".
وقوله: " أو سجلاً " السجل: الدلو الملأى ماء، والجمع سجال، وقال ابن دريد: السجل: دلو واسعة، وفي " الصحاح ": الدلو الضخمة.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم، «دَعُوهُ» أَرَادَ بِهِ التَّرَفُّقَ لِتَعْلِيمِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَأَحْكَامِهِ
1401 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَ مِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَعَدَ يَبُولُ، فَقَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَهْ مَهْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا تُزْرِمُوهُ»
(1)
، ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ:«إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنَ الْقَذَرِ وَالْخَلَاءِ» ، وَكَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا هِيَ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ أَوْ ذِكْرِ اللَّهِ» ، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ
(2)
. [5: 8]
(1)
أي: لا تقطعوا عليه بوله.
(2)
إسناده حسن، فإن عكرمة بن عمار -وإن خرج له مسلم- لا يرقى إلى رتبة الصحيح.
وأخرجه أبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 70، 71 عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد، ومن طريق أبي الشيخ أخرجه البغوي في " شرح السنة " برقم (500) .
وأخرجه أبو عوانة 1/214 عن علي بن سهل البزاز، عن أبي الوليد الطيالسي، به.
وأخرجه أحمد 3/191، ومسلم (285) في الطهارة: باب وجوب =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وأبو عوانة 1/214، والبيهقي في " السنن " 2/412، 413 في الصلاة: باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حي، من طرق عن عكرمة بن عمار، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (293) .
وأخرجه البخاري (219) في الوضوء: باب ترك النبيِّ صلى الله عليه وسلم والناسِ الأعرابيَّ حتى فرَغَ من بوله في المسجد، والبيهقي في " السنن " 2/428 من طريقين عن همام بن يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، به.
وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/33 (بدائع المنن) ، وعبد الرزاق (1660) ، وابن أبي شيبة 1/193، والحميدي (1196) ، وأحمد 3/110 و114 و167، والبخاري (221) في الوضوء: باب صب الماء على البول في المسجد، ومسلم (284)(99) في الطهارة، والنسائي 1/47 و48 في الطهارة: باب ترك التوقيت في الماء، والترمذي (148) في الطهارة، وأبو عوانة 1/213 و214 و215، والبيهقي في " السنن " 2/427، من طرق عن يحيى بن سعيد، عن أنس، به.
وأخرجه أحمد 3/226، والبخاري (6025) في الأدب: باب الرفق في الأمر كله، ومسلم (284)(98) في الطهارة، والنسائي 1/47 في الطهارة، وابن ماجة (528) في الطهارة، وأبو عوانة 1/215، والبيهقي في " السنن " 2/427، 428 من طرق عن حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أنس. وصححه ابن خزيمة برقم (296) .
قال الحافظ في " الفتح " 1/324-325: وفي الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقرراً في نفوس الصحابة، ولهذا بادروا الى الإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه، واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أنْ يظهر الخصوص، قال ابن دقيق العيد: والذي يظهر أن التمسك يتحتم عند احتمال التخصيص عند المجتهد، ولا يجب التوقف =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم نَهَى الْأَعْرَابِيَّ الَّذِي وَصَفْنَاهُ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ مَا وَصَفْنَا
1402 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَلِمُحَمَّدٍ، وَلَا تَغْفِرْ لِأَحَدٍ مَعَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعًا» ، ثُمَّ تَنَحَّى الْأَعْرَابِيُّ، فَبَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فِي الْإِسْلَامِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ إِنَّمَا هُوَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ، وَلَا يُبَالُ فِيهِ» ، ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْهِ
(1)
. [5: 8]
= عن العمل بالعموم لذلك، لأن علماء الأمصار ما برحوا يفتون بما بلغهم من غير توقف على البحث عن التخصيص، ولهذه القصة أيضاً إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، ولم يقل لهم: لِمَ نَهَيتم الأعرابي؟ بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة، وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما.
(1)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/193 ومن طريقه ابن ماجة (529) في الطهارة، عن علي بن مسهر، وأحمد 2/503 عن يزيد، كلاهما عن =
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ أَنَّ النِّعَالَ إِذَا وَطِئَتْ فِي الْأَذَى يُطَهِّرُهَا تَعْقِيبُ التُّرَابِ إِيَّاهَا
1403 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ فِي الْأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهَا طَهُورٌ»
(1)
. [3: 66]
= محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (985) في باب الأدعية، من طريق علي بن خشرم، عن الفضل بن موسى، به، وسبق تخريجه هناك من طريقه.
وقوله: " احتظرت " أي: منعت، ويروى:" تحجرت " يريد: ضيقت رحمة الله التي وسعت كل شيء، وأصل الحجر: المنع، يقال: حجرت الأرض واحتجرتها إذا ضربت عليها مناراً تمنعها به عن غيرك. وانظر لزاماً ما كتبه العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في " المسند "(7254) .
(1)
الوليد: هو ابن مزيد، ثقة ثبت، أخرج له أبو داود والنسائي، وباقي رجال السند رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه أبو داود (385) من ثلاثة طرق، ومن طريقه البغوي (300) ، عن الأوزاعي، قال: أُنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري حدَّث عن أبيه، عن أبي هريرة: أنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
وأخرجه الحاكم 1/166، والبيهقي في " السنن " 2/430 من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي
…
وانظر الحديث الآتي.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
1404 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ
(1)
، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمُ الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ»
(2)
. [3: 66]
(1)
في الأصل: عمرو، وهو خطأ، وهو أبو جعفر الرياني النسوي، مترجم في " السير " 14/433، وراجع المقدمة بحث شيوخ المؤلف.
(2)
محمد بن كثير: هو الصنعاني، كثير الخطأ، ومع ذلك فقد صحح حديثه هذا المؤلفُ، وشيخُه ابن خزيمة وتلميذُه الحاكم.
وأخرجه أبو داود (386) ، وابن خزيمة (292) ، والحاكم 1/166 والبيهقي في " السنن " 2/430، من طرق، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.
وله شاهدان صحيحان يتقوى بهما، الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد 3/20، وأبي داود (650)، والثاني: من حديث عائشة عند أبي داود (387) .
21- بَابُ الِاسْتِطَابَةِ
ذِكْرُ الِاسْتِنْجَاءِ لِلْمُحْدِثِ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ
1405 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ آدَمَ بْنِ أَبِي
(1)
إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخَلَاءَ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ، فَاسْتَنْجَى بِهِ، وَمَسَحَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْأَرْضِ، فَغَسَلَهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ فَتَوَضَّأَ»
(2)
. [5: 2]
(1)
سقط من " الإِحسان ": " آدم ابن أبي "، واستدرك من " التقاسيم والأنواع " 4/لوحة 114.
(2)
إسناده ضعيف. شريك: هو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي، سَيِّىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 2/311؛ وأبو داود (45) في الطهارة: باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى، والنسائيُّ 1/45 في الطهارة: باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء، وابنُ ماجة (358) في الطهارة، والبيهقي في " السنن " 1/106-107، والبغوي في " شرح السنة "(196) من طرق عن شريك، بهذا الإسناد. ووقع في المطبوع من " سنن " أبي داود زيادة =
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْحَشَائِشِ
(1)
1406 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ،
= " المغيرة " بين إبراهيم بن جرير، وأبي زرعة، وهو غلط. انظر:" بذل المجهود " 1/109، 110.
وأخرجه الدارمي 1/173 من طريق محمد بن يوسف، عن أبان بن عبد الله بن أبي حازم، عن مولى لأبي هريرة، عن أبي هريرة. ومولى أبي هريرة لا يعرَف.
وأخرجه ابن ماجة (359) ، والدارمي 1/174، وابن خزيمة (89) من طريقين، عن أبان بن عبد الله البجلي، عن إبراهيم بن جرير، عن أبيه جرير رضي الله عنه
…
وابراهيم بن جرير: قال غير واحد من الأئمة: لم يسمع من أبيه.
(1)
كذا في " التقاسيم " 1/لوحة 636 و" الإحسان " ولم يرد هذا الجمع للمعنى المراد هنا. ففي " المصباح المنير ": الحش: البستان، والفتح أكثر من الضم، وقال أبو حاتم: يقال لبستان النخل: حُش، والجمع: حُشَّان، وجشان، فقولهم: بيت الحُشق مجاز، لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم في البساتين، فلما اتخذوا الكنف وجعلوها خلفاً عنها، أطلقوا عليها ذلك الاسم.
وفي " النهاية ": وفيه: " إن هذه الحشوش محتضرة " يعني الكنف، ومواضع قضاء الحاجة، الواحد: حَش -بالفتح- وأصله من الحش: البستان؛ لأنهم كانوا كثيراً ما يتغوطون في البساتين.
وقال الخطابي في " معالم السنن " 1/10: الحُشوش: الكنف، وأصل الحش جماعة النخل الكثيفة، وكانوا يقضون حوائجهم اليها قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت، وفيه لغتان: حشّ، وحشّ، ومعنى " محتضرة " أي تحضرها الشياطين وتنتابها.
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»
(1)
. [1: 104]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عَنْ شُعْبَةَ، وَسَعِيدٍ جَمِيعًا وَهُوَ مَا تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ»
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ مِنَ التَّعَوُّذِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ دُخُولَ الْخَلَاءِ
1407 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ،
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. القاسم الشيباني: هو القاسم بن عوف.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/1، وأحمد 4/337، والنسائي في " عمل اليوم والليلة "(77) و (78) ، وابن ماجة (296) في الطهارة، والطبراني (5100) و (5115) ، والبيهقي في " السنن " 1/96، والخطيب في " تاريخه " 13/301 من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/187.
وسيورده المؤلف برقم (1408) من طريق النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، وبرقم (1407) من حديث أنس بن مالك.
قال الحافظ في " الفتح " 1/244: وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهاراً للعبودية، ويجهر بها للتعليم، وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال:" إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث " وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية، ولم أرها في غير هذه الرواية.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ، قَالَ:«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»
(1)
. [5: 12]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
(2)
: جَمْعُ
(1)
إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/1، وأحمد 3/99، ومسلم (375) ، عن هشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/282، والبخاري (142) في الوضوء و (6322) في الدعوات، وأبو داود (5) ، والترمذي (5) ، وابن الجارود في " المنتقى "(28) ، وأبو عوانة 1/216، والبغوي في " شرح السنة "(186) ، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/101، ومسلم (375) ، والبخاري في " الأدب المفرد "(692) ، وأبو داود (4) ، والترمذي (6) ، والنسائي 1/20 في الطهارة، وفي " عمل اليوم والليلة "(74) ، وابن ماجة (298) ، وأبو عوانة 1/216، والدارمي 1/171، والبيهقي في " السنن " 1/95 من طرق عن عبد العزيز بن صهيب، به. وقال الترمذي: حديث أنس أصح شيء في الباب وأحسن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/1 من طريق عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس. وذكره المؤلف قبله وبعده من حديث زيد بن أرقم.
(2)
" الخُبُث ": بضم المعجمة والموحدة، وكذا الرواية، وقال الخطابي في " معالم السنن " 1/11: إنه لا يجوز غيره. قال الحافظ في " الفتح " 1/243: وتُعُقبَ بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه، ككُتُب وكُتْب، قال النووي: وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة، منهم أبو عُبيد 2/192، إلا أن يقال: إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر. والخبث: جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم. قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما، وقال ابن الأعرابي فيما نقله عنه الخطابي في " غريب الحديث " 3/221: أصل =
الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ مِنَ الشَّيَاطِينِ، يُقَالُ لِلْوَاحِدِ مِنْ ذُكْرَانِ الشَّيَاطِينِ خَبِيثٌ، وَالِاثْنَيْنِ خَبِيثَانِ، وَالثَّلَاثُ خَبَائِثِ، وَكَانَ يَعُوذُ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذُكْرَانٍ الشَّيَاطِينِ وَإِنَاثِهِمْ، حَيْثُ قَالَ:«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ
(1)
الْخَلَاءِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
1408 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَهَا أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ، وَالْخَبَائِثِ»
(2)
. [1: 104]
= الخُبْث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام، فهو الشتم، وإن كان من الملل، فهو الكفر، وإن كان من الطعام، فهو الحرام، وإن كان من الشراب، فهو الضار.
(1)
تحرف في " الإحسان " إلى: " دخوله "، والتصويب من " التقاسيم والأنواع " 2/لوحة 29.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين سوى محمد بن عبد الأعلى، فلم يخرج له البخاري.
وأخرجه الطيالسي 1/45، 46، وأحمد 4/369 و373، وأبو داود (6) ، والنسائي في " عمل اليوم والليلة "(75) ، وابن ماجة (296) ، والطبراني (5099) ، والبيهقي في " السنن " 1/96، والخطيب في " تاريخه " =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «الْخُبُثُ جَمْعُ الذُّكُورِ مِنَ الشَّيَاطِينِ، وَالْخَبَائِثُ جَمْعُ الْإِنَاثِ مِنْهُمْ، يُقَالُ خَبِيثٌ وَخَبِيثَانِ، وَخُبُثٌ وَخَبِيثَةٌ، وَخَبِيثَتَانِ وَخَبَائِثُ»
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الصَّحَارِي لِلْبَرَازِ عِنْدُ عَدَمِ الْكُنُفِ فِي بُيُوتِهِنَّ
1409 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ امْرَأَةً جَسِيمَةً، وَكَانَتْ إِذَا خَرَجَتْ لِحَاجَتِهَا بِاللَّيْلِ أَشْرَفَتْ عَلَى النِّسَاءِ، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: انْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ فَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا إِذَا خَرَجْتِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَمَا رَدَّ الْعَرْقَ مِنْ يَدِهِ حَتَّى فَرَغَ
= 4/287، وابن خزيمة في " صحيحه "(69) ، والحاكم في " المستدرك " 1/187 وصححه ووافقه الذهبي، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي أيضاً في " عمل اليوم والليلة "(76) عن مؤمل بن هشام، عن إسماعيل، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، به.
وتقدم برقم (1406) من طريق القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم، وبرقم (1407) من حديث أنس بن مالك.
الْوَحْيُ، فَقَالَ:«إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لَكُنَّ رُخْصَةً أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ»
(1)
. [4: 27]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِتَارِ
(2)
لِمَنْ أَرَادَ الْبَرَازَ عِنْدَهُ
1410 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ مَكْحُولٌ، بِبَيْرُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حُصَيْنٍ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعْدِ الْخَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ أَتَى
(1)
إسناده جيد. الطفاوي: هو محمد بن عبد الرحمن من شيوخ أحمد بن حنبل، وثقة ابن المديني، وقال أبو حاتم: صدوق إلا أنه يَهِمُ أحيانا، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وأورد له ابن عدي عدة أحاديث، وقال: إنه لا بأس به. وله في البخاري ثلاثة أحاديث (2057) و (6416) و (6998) ، وباقي رجاله على شرطهما. وهو في " صحيح " ابن خزيمة برقم (54) .
وأخرجه أحمد 6/56، والبخاري (147) في الوضوء و (4795) في التفسير، و (5237) في النكاح، ومسلم (2170)(17) في السلام من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (146) في الوضوء ومسلم (2170)(18) في السلام، من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، به.
وأخرجه البخاري (6240) في الاستئذان، من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، عن عروة، به.
(2)
تحرفت في " الإِحسان " إلى: " الاستنتار "، والتصويب من " التقاسيم والأنواع " 1/لوحة 607.
الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ»
(1)
. [1: 95]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الِاسْتِتَارِ
(2)
عِنْدَ الْقُعُودِ عَلَى الْحَاجَةِ
1411 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ
(3)
(1)
إسناده ضعيف. حصين الحميري -ويقال: الحُبراني-: لم يوثقه غير المؤلف، وقال الذهبي في " الميزان ": لا يعرف، وتابعه الحافظ في " اللسان ". وأبو سعد الخير: وَهْمٌ من بعض الرواة، صوابه: أبو سعيد الحبراني، وهو مجهول كما في " التقريب ". وقال الحافظ في " التلخيص " 1/102-103: ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي، وفيه اختلاف، وقيل إنه صحابي ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني، وهو مجهول، وقال أبو زرعة: شيخ، وذكره ابن حبان في " الثقات "، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في " العلل ".
وأخرجه أحمد 2/371، وابن ماجة (3498) في الطب: باب من اكتحل وتراً، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/122، والبيهقي في " السنن " 1/94 من طرق عن ثور بن يزيد، بهذا الإسناد. وعندهم جميعاً " أبو سعد الخير "، وفي رواية أحمد زيادة:" وكان من أصحاب عمر "، وتحرف " حصين " إلى " حسن " في " سنن " البيهقي.
وأخرجه أبو داود (35) في الطهارة: باب الاستتار في الخلاء، والطحاوي 1/122 من طريق ثور بن يزيد، به. وعندهما:" أبو سعيد ".
وأخرجه ابن ماجة (337) في الطهارة: باب الارتياد للغائط والبول، والدارمي 1/169-170 من طريق ثور بن يزيد، وفيهما:" أبو سعيد الخير ".
(2)
تحرف في " الإحسان " إلى: الاستنتار، والتصويب من " التقاسيم " 4/لوحة 236.
(3)
تحرف في " الإحسان " إلى: سعيد، والتصويب من " التقاسيم ".
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ»
(1)
. [5: 8]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِتَارِ الْمَرْءِ بِالْهَدَفِ أَوْ حَائِشِ النَّخْلِ إِذَا تَبَرَّزَ
1412 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ:«رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَتَهُ وَأَرْدَفَنِي خَلْفَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَبَرَّزَ كَانَ أَحَبَّ مَا تَبَرَّزَ إِلَيْهِ هَدَفٌ يَسْتَتِرُ بِهِ، أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ» ، قَالَ:«فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ»
(2)
. [4: 1]
(1)
إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. محمد بن أبي يعقوب: هو مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ.
وأخرجه أحمد 1/204 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (342) في الطهارة: باب ما يستتر به لقضاء الحاجة، وأبو داود (2549) في الجهاد: باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، وابن ماجة (340) في الطهارة: باب الارتياد للغائط والبول، والدارمي 1/170 و193، وأبو عوانة 1/197، والبيهقي في " السنن " 1/94 من طرق عن مهدي بن ميمون، به.
والهدف: ما ارتفع من الأرض، والحائش: النخل الملتف المجتمع، كأنه لالتفافه يحوشُ بعضُه بعضاً.
(2)
محمد بن عبد الكريم العبدي، ذكره المؤلف في " الثقات " 9/136، وكذبه أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه 8/16. وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 1/205 عن وهب بن جرير بهذا الإسناد -وتحرف فيه " جرير " إلى " جريج "- وإسناده صحيح على شرطهما غير الحسن بن سعد، فإنه من رجال مسلم. وانظر (1411) .
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ إِجَازَةِ دُخُولِ الْمَرْءِ الْخَلَاءَ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ
1413 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ»
(1)
. [5: 8]
(1)
إسناده ضعيف، رجاله رجال الشيخين إلا أنَّ ابن جريج قد عنعنَ وهو مدلس. هُدْبة: بضم أوله وسكون الدال بعدها موحدة، ويقال له: هذاب بالتثقيل وفتح أوله.
وأخرجه الحاكم 1/187 ومن طريقه البيهقي في " السنن " 1/94، 95 عن أبي بكر ابن بالويه، عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن هُدْبَة بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (19) في الطهارة: باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل به الخلاء، والترمذي في " سننه " (1746) في اللباس: باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين، وفي " الشمائل "(88) ، والنسائي 8/178، وابن ماجة (303) في الطهارة: باب ذكر الله عز وجل على الخلاء، والبيهقي في " السنن " 1/95 من طرق عن همام بن يحيى، به.
وأخرجه البغوي في " شرح السنة "(189) من طريق يحيى بن المتوكل، عن ابن جريج، به.
قال الحافظ في " التلخيص " 1/107-108: قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ، وقال أبو داود: منكر، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه، وأشار إلى شذوذه، وصححه الترمذي، وقال النووي: هذا مردود عليه، قاله في " الخلاصة "، وقال المنذري: الصواب عندي تصحيحه، فإنه رواته ثقات أثبات، وتبعه أبو الفتح القشيري (المعروف بابن دقيق العيد) في آخر =
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَضَعُ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْخَلَاءَ
1414 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:«كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهِ سَطْرٌ»
(1)
. [5: 8]
= "الاقتراح"(ص 433) وعلته أنه من رواية همام، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ، ورواته ثقات، لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج، وابن جريج قيل: لم يسمعه من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد، عن الزهري بلفظ آخر، وقد رواه مع همام على ذلك مرفوعاً يحيى بن الضريس البجلي، ويحيى بن المتوكل. أخرجهما الحاكم والدارقطني، وقد رواه عمرو بن عاصم، وهو من الثقات موقوفاً على أنس، وأخرج له البيهقي شاهداً، وأشار إلى ضعفه، ورجاله ثقات، ورواه الحاكم أيضاً، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتماً، نقشه: محمد رسول الله، فكان إذا دخل الخلاء وضعه. وانظر " الجوهر النقي " 1/94-95.
(1)
عبد الله بن المثنى والد محمد: وثقه العجلي والترمذي، واختلف فيه قول الدارقطني، وقال ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم: صالح، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الساجي: فيه ضعف، ولم يكن من أهل الحديث، وروى مناكير، وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه.
قال الحافظ في " مقدمة الفتح " ص 416: لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة، فعنده عنه أحاديث، وأخرج له من روايته عن ثابت، عن أنس حديثاً توبع فيه عنده، وهو في " فضائل القرآن "(5004) ، =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي طُرُقِ النَّاسِ وَأَفْنِيَتِهِمْ
1415 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ» ، قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي
= وأخرج له أيضاً (5921) في اللباس، عن مسلم بن إبراهيم، عنه، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عمر في النهي عن القزع بمتابعة نافع وغيره، عن ابن عمر، وروى له الترمذي وابن ماجة. وباقي رجاله ثقات على شرط الصحيح.
وأخرجه ابن سعد في " الطبقات " 1/474، 475، والبخاري (3106) في فرض الخمس: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم، وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، و (5878) في اللباس: باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر، والترمذي في " سننه "(1747) ، وفي " الشمائل "(86) ، وأبو الشيخ في " أخلاق النبي " ص 132، والبغوي (3136) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أنس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتماً من وَرِق، فنقش فيه: محمد رسول الله
…
" أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (19465) ، والبخاري (5872) ، ومسلم (2092) ، والنسائي 8/172-173، وأبو داود (4214) ، والترمذي في " الشمائل " (89) ، وابن سعد 1/475.
وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة 8/463، والبخاري (5873) ، ومسلم (2091)(55) ، وأبي داود (4218) و (4219) و (4220) .
طُرُقِ النَّاسِ وَأَفْنِيَتِهِمْ»
(1)
. [2: 3]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ [وَاسْتِقْبَالِهَا] بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ
1416 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ،
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 2/372، ومسلم (269) في الطهارة: باب النهي عن التخفي في الطرق والظلال، وأبو داود (25) في الطهارة: باب المواضع التي نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ البول فيها، والبيهقي 1/97، والبغوي (191) ، من طرق عن إسماعيل بن جعفر بهذا الِإسناد. وصححه ابن خزيمة (67) ، والحاكم 1/185-186.
وأخرجه أبو عوانة 1/199 عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي مريم، عن محمد بن جعفر، عن العلاء، به.
وأخرجه ابن الجارود في " المنتقى "(33) من طريق ابن وهب، وأبو عوانة 1/194 من طريق يحيى بن صالح، كلاهما عن سليمان بن بلال، عن العلاء، به.
وقوله: " اتقوا اللعانين "، وفي رواية:" اللاعنين " قال ابن الأثير في " النهاية ": أي الأمرين الجاليين للعن، الباعثين للناس عليه، فإنه سببُ لِلَعْنِ من فعله في هذه المواضع. قال الخطابي: فلما صارا سبباً أضيف إليهما الفعل، فكان كانهما اللاعنان، وقد يكون " اللاعن " أيضاً بمعنى " الملعون " فاعل بمعنى مفعول، كما قالوا: سر كاتم، أي: مكتوم، وعيشة راضية، أي: مرضيَّة.
وقوله: " يتخلى في طُرق الناس "، أي: يتغوط في موضع يمر به الناس، وقد نهي عنه لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر، ونتنه واستقذاره.
وقوله: "وأفنيتهم": هو جمع فِناء، وفِناء الدار: ما امتدَّ من جوانبها، ولمسلم وغيره:" ظلهم " أي: مستظل الناس الذي اتخذوه مَقيلاً ومناخاً ينزلونه.
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» .
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: «فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ وَجَدْنَا مَرَاحِيضَ
(1)
قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»
(2)
. [2: 11]
(1)
المراحيض: جمع مرحاض، وهو المغتسل، يقال: رحضت الثوب: إذا غسلته، وأراد بها المواضع التي بنيت للغائط.
(2)
ابن أبي السري: محمد بن المتوكل -وإن كان كثير الأوهام- قد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 5/421، وأبو عوانة 1/199، والطبراني (3935) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/416 و417، والنسائي 1/23 في الطهارة: باب الأمر باستقبال الشرق أو الغرب عند الحاجة، من طريقين، عن معمر، به.
وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/25، والحميدي (378)، والبخاري (394) في الصلاة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ومسلم (264) في الطهارة: باب الاستطابة، وأبو داود (9) في الطهارة، والترمذي (8) في الطهارة، والنسائي 1/22-23 في الطهارة، وأبو عوانة 1/199، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/232، والطبراني (3937) ، والبيهقي في " السنن " 1/91، والبغوي (174) ، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة برقم (57) .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/150، والبخاري (144) ، وابن ماجة (318) ، والطحاوي 4/232، وأبو عوانة 1/199، والطبراني (3936) و (3938) و (3939) و (3940) و (3941) و (3942) و (3943) و (3944) و (3945) و (3946) و (3947) و (3948) و (3973) ، من طرق عن الزهري، به. =
1417 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالنُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ، وَلَا غَائِطٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا»
قَالَ أَبُو أَيُّوبَ: «فَقَدِمْنَا الشَّامَ، فَإِذَا مَرَاحِيضُ قَدْ صُنِعَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ» وَقَالَ النُّعْمَانُ: فَإِذَا مَرَافِيقُ قَدْ صُنِعَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، قَالَ أَبُو أَيُّوبَ:«فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ»
(1)
. [1: 28]
= وأخرجه مالك 1/193، ومن طريقه الشافعي 1/25-26، وأحمد 5/414، والنسائي 1/21-22، والطبراني (3931) ، وابن أبي شيبة (1576) ، والطحاوي 4/232 عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طلحة، عن رافع بن إسحاق، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إذا ذهب أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بفرجه ".
وأخرجه من طريق إسحاق بن عبد الله، به: أحمد 5/415، والطبراني (3932) و (3933) .
وأخرجه الطبراني (3917) ، وفي " الصغير " 1/200، والدارقطني 1/60، من طريق ورقاء، عن سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب
…
وأخرجه الطحاوي 4/232، والطبراني (3921) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، عن أبي أيوب
…
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلَهُ: «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» لَفْظَةُ أَمْرٍ تُسْتَعْمَلُ عَلَى عُمُومِهِ فِي بَعْضِ الْأَعْمَالِ، وَقَدْ يَخُصُّهُ خَبَرُ ابْنِ عُمَرَ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قُصِدَ بِهِ الصَّحَارِي دُونَ الْكُنُفِ وَالْمَوَاضِعِ الْمَسْتُورَةِ
(1)
. وَالتَّخْصِيصُ الثَّانِي الَّذِي هُوَ مِنَ الْإِجْمَاعِ أَنَّ مَنْ كَانَتْ قِبْلَتُهُ فِي الْمَشْرِقِ أَوْ فِي الْمَغْرِبِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْتَقْبِلَهَا وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، لِأَنَّهَا قِبْلَتُهُ، وَإِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَوْ يَسْتَدْبِرَ ضِدَّ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ
(2)
.
ذِكْرُ أَحَدِ التَّخْصِيصَيْنِ اللَّذَيْنِ يَخُصَّانِ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
1418 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «رَقِيتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَإِذَا أَنَا
(1)
في " شرح السنة " 1/359: وذهب جماعة من أهل العلم إلى النهي عن الاستقبال والاستدبار في الصحراء، فأما في الأبنية، فلا بأس بها باستقبالها واستدبارها، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال الشعبي، ومالك، والشافعي، وإسحاق بن راهويه، وحملوا حديث أبي هريرة وأبي أيوب على الصحراء، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر الذي سيذكره المصنف.
وانظر " فتح الباري " 1/245-246، و" عمدة القاري " 2/277-279.
(2)
قال البغوي رحمه الله: وقوله: " شَرقوا وغَربوا ": هذا خطاب لأهل المدينة، ولمن كانت قبلته على ذلك السمت، فأمَّا من كانت قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب، فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال.
بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، مُسْتَدْبِرَ الشَّامِ»
(1)
. [1: 28]
(1)
إسناده صحيح. وأخرجه الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/234 عن أحمد بن داود، عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة في " صحيحه "(59) عن محمد بن عبد الله المخزومي، عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/151 عن حفص بن غياث، وأحمد 2/41 عن يزيد بن هارون، والبخاري (149) في الوضوء: باب التبرز في البيوت، عن يعقوب بن إبراهيم، عن يزيد بن هارون، وابن ماجة (322) من طريق الأوزاعي ويزيد بن هارون، والدارمي 1/171 عن يزيد بن هارون، وأبو عوانة 1/201 من طريق سليمان بن بلال وأنس بن عياض، والدارقطني 1/61، والبغوي في " شرح السنة "(177) من طريق هشيم، والبيهقي في " السنن " 1/92 من طريق يزيد، كلهم عن يحيى بن سعيد، به.
وسيورده المؤلف برقم (1421) من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك.
وأخرجه البخاري (148) في الوضوء، و (3102) في فرض الخمس، ومن طريقه البغوي (175) ، عن إبراهيم بن المنذر، عن أنس بن عياض، والترمذي (11) من طريق عبدة بن سليمان، وأبو عوانة 1/200 من طريق محمد بن بشر العبدي، وابن الجارود (30) من طريق عقبة بن خالد، والطبراني (13312) من طريق عبد الرزاق، والبغوي (177) من طريق يحيى القطان، ستتهم عن عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، به.
وأخرجه أحمد 2/99 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد 2/99 من طريق عبد الله بن عكرمة، عن رافع بن حنين، عن ابن عمر.
1419 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَوْثُ
(1)
بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ زِيَادٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ الزُّبَيْدِيِّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَدَعَا بِطَسْتٍ، وَقَالَ لِلْجَارِيَةِ: اسْتُرِينِي، فَسَتَرَتْهُ، فَبَالَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ:«سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى أَنْ يَبُولَ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ»
(2)
. [4: 1]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلزَّجْرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
1420 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
(1)
تحرف في " الإحسان " إلى: " عوف "، وغوث هذا ترجمه ابن أبي حاتم 7/57 فقال: غوث بن سليمان بن زياد الحضرمي، قاضي مصر، روى عن أبيه، روى عنه ابن المبارك، وعبد الله بن وهب، ويحيى بن عبد الله بن بكير، وأبو الوليد الطيالسي، سمعت أبي يقول ذلك، وسألته عنه، فقال: هو مصري، صحيح الحديث لا بأس به.
(2)
إسناده صحيح. أبو الوليد: هو الطيالسي. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/151، وأحمد 4/190، 191، وابن ماجة (317) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/232، من طرق عن اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الله بن الحارث جَزْء. وهذا إسناد صحيح أيضاً. وقال البوصيري في " مصباح الزجاجة " ورقة 24: إسناده صحيح، وقد حكم بصحته ابن حبان والحاكم وأبو ذر الهروي وغيرهم، ولا أعرف له علّة.
وأخرجه من طرق، عن عبد الله بن الحارث بن جَزْء: أحمد 4/190، والطحاوي 4/232 و233.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَنْهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَدْبِرَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ» ، قَالَ:«ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ»
(1)
. [2: 11]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا بِالْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْ ذَلِكَ فِي الصَّحَارِي دُونَ الْكُنُفِ وَالْمَوَاضِعِ الْمَسْتُورَةِ
1421 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ لِحَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِنَا «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وأخرجه أحمد 3/360، وابن الجارود (31) ، والدارقطني 1/58-59، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/234، والبيهقي في " السنن " 1/92 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/154، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود (13) ، والترمذي (9) ، وابن ماجة (325) ، عن محمد بن بشار، عن وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن إسحاق، بهذا الِإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (58) .
عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ»
(1)
. [2: 11]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَظَرِ أَحَدِ الْمُتَغَوِّطِينَ إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ يُحَدِّثُهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ
1422 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا يَقْعُدِ الرَّجُلَانِ عَلَى الْغَائِطِ يَتَحَدَّثَانِ، يَرَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ»
(2)
. [2: 3]
(1)
إسناده صحيح. وأخرجه البغوي (176) من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، به. وهو في " الموطأ " 1/193-194 في القبلة: باب الرخصة لاستقبال القبلة لبول أو غائط.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/26، والبخاري (145) في الوضوء: باب من تبرز على لبنتين، وأبو داود (12) في الطهارة: باب الرخصة في ذلك، والنسائي 1/23، 24 في الطهارة: باب الرخصة في ذلك في البيوت، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 4/233، والبيهقي في " السنن " 1/92، والبغوي في " شرح السنة "(176) .
وقد تقدم برقم (1418) من طريق وهيب، عن يحيى بن سعيد، به.
وسبق تخريجه من طريقه هناك.
(2)
إسناده ضعيف. إسماعيل بن سنان: لم يوثقه غير المؤلف 6/39، وعكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، ويحيى مدلس، وقد عنعن، وعياض بن هلال -وبعضهم يقول: هلال بن عياض، وهو مرجوح-: مجهول.
وأخرجه أحمد 3/36، وأبو داود (15) في الطهارة: باب كراهية الكلام عند الحاجة، وابن ماجة (342) في الطهارة: باب النهي عن =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبُولَ الْمَرْءُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي غَيْرِ أَوْقَاتِ الضَّرُورَاتِ
1423 -
أَخْبَرَنَا أَبُو جَابِرِ زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبُلْ قَائِمًا»
(1)
. [2: 108]
= الاجتماع على الخلاء والحديث عنده، والبيهقي 1/99-100 و100، والبغوي (190) ، وابن خزيمة (71) ، والحاكم 1/157 من طرق عن عكرمة بن عمار بهذا الإسناد.
وقال أبو داود بإثره: لم يسنده إلا عكرمة بن عمار، وروى البيهقي 1/98 عن أبي عبد الله الحاكم قال: سمعت علي بن حمشاذ يقول: سمعت موسى بن هارون يقول: حدثنا محمد بن الصباح، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مرسلاً. قال أبو حاتم: وهذا هو الصحيح.
(1)
إسناده ضعيف لتدليس ابن جريج، وهو لم يسمعه من نافع، إنما سمعه من عبد الكريم بن أبي أمية.
وأخرجه ابن ماجة (308) في الطهارة: باب في البول قاعداً، والبيهقي في " السنن " 1/202، والحاكم في " المستدرك " 1/185 من طريق ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائماً، فقال:" يا عمر، لا تَبُلْ قائماً ".
وعبد الكريم بن أبي أمية: قال البيوصيري في " الزوائد " ورقة 24: هذا إسناد ضعيف، عبد الكريم متفق على تضعيفه، وقد تفرد بهذا الخبر، وعارضه خبر عبيد الله بن عمر العمري الثقة المأمون المجمع على ثقته (أي: رواه موقوفاً ولم يرفعه) ، ولا يعتبر بتصحيح ابن =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «أَخَافُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ نَافِعٍ هَذَا الْخَبَرَ»
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَبُلْ قَائِمًا»
1424 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، بِنَسَا، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»
(1)
. [2: 108]
= حبان هذا الخبر من طريق هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نافع، عن ابن عمر، فإنه قال بعده: أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه عن نافع، وقد صح ظنه، فإن ابن جريج إنَّما سمعه من ابن أبي المخارق كما ثبت في رواية ابن ماجة هذه، والحاكم في " المستدرك " 1/185، واعتذر عن تخريجه بأنه إنما أخرجه في المتابعات. وحديث عبيد الله العمري أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه "(1303) ، والبزار (244) من طرق، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن عمر قال: ما بُلْتُ قائماً منذ أسلمت. وهذا سند صحيح رجاله ثقات. ونسبه الهيثمي في " المجمع " 1/206 إلى البزار، وقال: رجاله ثقات.
وعلق الترمذي حديث الباب 1/17، وقال: وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني، وتكلم فيه، وروى عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر: ما بُلْتُ قائماً منذ أسلمت. وهذا أصح من حديث عبد الكريم.
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه البخاري (224) في الوضوء: باب البول قائماً وقاعداً، عن آدم، وأبو داود (23) في الطهارة عن حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم، والنسائي 1/25 =
1425 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
= في الطهارة، عن مؤمل بن هشام، عن إسماعيل، والخطيب 5/11، 12 من طريق الأسود بن عامر، كلهم عن شعبة، بهذا الِإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (751) ، والحميدي (442) ، وأبو نعيم في " الحلية " 4/111، والبغوي في " شرح السنة "(193) من طريق سفيان الثوري، وابنُ أبي شيبة 1/123، والترمذي (13) من طريق وكيع، وأحمد 5/382 عن هشيم و402 عن يحيى بن سعيد، ومسلم (273)(73) من طريق أبي خيثمة، والنسائي 1/19، وابن الجارود (36) من طريق عيسى بن يونس، وابن ماجة (305) من طريق شريك وهشيم ووكيع، والدارمي 1/171، والبيهقي 1/100 من طريق جعفر بن عون، وأبو عوانة 1/197، 198 من طريق وكيع وأبي معاوية ويحيى بن عيسى الرملي وسفيان بن عيينة، والخطيب 5/11، 12 من طريق الحسن بن صالح ومحمد بن طلحة، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (61) .
وسيورده المؤلف أيضاً بالأرقام (1425) و (1427) و (1428) من طرق أخرى عن الأعمش، وبرقم (1429) من طريق منصور، عن أبي وائل، به، ويرد تخريجه من طريق منصور في موضعه.
وأخرجه أحمد 5/394 من طريق يونس بن إسحاق، عن أبي إسحاق، عن نهيك عن عبد الله السلولي، عن حذيفة.
وأخرجه الخطيب 8/180 من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن حذيفة.
والسبَاطة، ككُنَاسة: الموضع الذي يرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل، وقيل: هي الكناسة نفسها، وإضافتها إلى القوم إضافة ملك لا تخصيص، لأنها كانت مواتاً مباحة. وأما قوله:" قائماً "، فقيل: لأنه لم يجد موضعاً للقعود، لأن الظاهر من السباطة أن لا يكون موضعها مستوياً. وقيل: لمرض منعه من القعود. انظر " النهاية " لابن الأثير.
أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»
(1)
.
1426 -
حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حُكَيْمَةُ بِنْتُ أُمَيْمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ فِي قَدَحٍ مِنْ عِيدَانٍ، ثُمَّ يُوضَعُ تَحْتَ سَرِيرِهِ»
(2)
.
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه أبو داود (23) عن مُسَدَّد، وابن خزيمة في " صحيحه "(61) عن أحمد بن عبدة الضبي، كلاهما عن أبي عوانة، بهذا الإِسناد. وانظر (1424) .
(2)
حُكَيمة بنت أميمة لم يوثقها غير المؤلف 4/195، وما روى عنها غير ابن جريج، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (24) في الطهارة: باب في الرجل يبول في الليل في الإناء، ثم يضعه عنده، ومن طريقه البغوي (194) عن محمد بن عيسى، والنسائي 1/31 في الطهارة: باب البول في الإناء عن أيوب بن محمد الوزان، والبيهقي 1/99 من طريق محمد بن الفرج الأزرق، =
ذِكْرُ إِبَاحَةِ دُنُوِّ الْمَرْءِ مِنَ الْبَائِلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَشِمُهُ
(1)
1427 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ،
= والطبراني في " الكبير " 14/ (477) كلهم عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/167، ووافقه الذهبي. وحسنه النووي وابن حجر وغيرهما، وله شاهد عند النسائي 1/32-33 من حديث عائشة.
وقد زاد الطبراني في حديث الباب: فبال فيه ثم جاء، فأراده، فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها: بركة، كانت تخدم أم حبيبة جاءت بها من أرض الحبشة: أين البول الذي كان في القدح؟ قالت: شربته، فقال: لقد احتظرت من النار بحظار.
وقوله: " من عيدان، قال الزركشي في تخريج أحاديث الرافعي: " عيدان ": مختلف في ضبطه بالكسر والفتح، واللغتان بإزاء معنيين، فالكسر جمع عود، والفتح جمع عيدانة، بفتح العين. قال أهل اللغة: هي النخلة الطويلة المتجردة، وهي بالكسر أشهر رواية، وفي كتاباً " تثقيف اللسان ": من كسر العين فقد أخطأ، يعني: لأنه أراد جمع عود، وإذا اجتمعت الأعواد لا يتأتى منها قدح يحفظ الماء بخلاف من فتح العين، فإنه يريد قدحاً من خشب، هذه صفته، ينقر ليحفظ ما يجعل فيه.
وهذا الحديث لا ينتظمه العنوان المدرج تحته، ويغلب على الظن أنه أول حديث في النوع، وقد جرى المؤلف على أن الحديث الذي يأتي في أول النوع لا يذكر له عنواناً.
(1)
من الحشمة، وهي الحياء والانقباض، وفي " اللسان " يقال: احتشم عنه ومنه، ولا يقال: احتشمه.
فَبَالَ قَائِمًا، فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى صِرْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ وَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ»
(1)
. [4: 2]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُذَيْفَةَ إِنَّمَا دَنَا مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي تِلْكَ الْحَالَةِ بِأَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم
1428 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَانْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، فَتَنَحَّيْتُ، فَدَعَانِي فَقَالَ:«ادْنُ» فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
(2)
. [4: 2]
(1)
إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين، وقد تقدم برقم (1424) من طريق شعبة، عن الأعمش، به، وسبق تخريجه هناك.
(2)
عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الرحمن البجلي، قال المؤلف في " الثقات " 8/380: من أهل حران، كنيته أبو عثمان، يروي عن زهير بن معاوية، وموسى بن أعين، حدثنا عنه أبو عروبة، مات بحران سنة ست وثلاثين ومئتين. وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وتقدم برقم (1424) من طريق شعبة، عن الأعمش، بهذا الإسناد، وأوردتُ تخريجه هناك.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ
1429 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ، وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ:«لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لَا يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ، فَبَالَ، قَالَ: فَاسْتَتَرْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَجِئْتُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ»
(1)
. [4: 2]
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (225) في الوضوء: باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط، عن عثمان بن أبي شيبة، ومسلم (273) (74) في الطهارة: باب المسح على الخفين عن يحيى بن يحيى التميمي، والبيهقي في " السنن " 1/100 من طريق عثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (52) عن زياد بن أيوب، عن جرير، به.
وأخرجه الطيالسي 1/45 عن شعبة، عن منصور، بهذا الإِسناد، ومن طريق الطيالسي أخرجه أبو عوانة 1/197، والبيهقي في " السنن " 1/101.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/122 عن غندر، وأحمد 5/402، والنسائي 1/25 من طريق محمد بن جعفر، والبخاري (2471) في المظالم: باب الوقوف والبول عند سباطة قوم، عن سليمان بن حرب، والخطيب 11/311، وأبو نعيم 8/316 من طريق عبد الكريم بن روح، كلهم عن شعبة، عن منصور، به. =
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1430 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَكَذِّبْهُ، أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا»
(1)
. [4: 2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «هَذَا خَبَرٌ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ
= وأخرجه أبو نعيم 4/111 من طريق سفيان، عن منصور، به.
وتقدم تخريجه برقم (1424) من طريق الأعمش، عن أبي وائل، به.
(1)
شريك: وهو ابن عبد الله القاضي -وإن كان سيِّىء الحفظ- قد توبع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الطيالسي 1/45، وابن أبي شيبة 1/123، 124، والترمذي (12) في الطهارة: باب ما جاء في النهي عن البول قائماً، والنسائي 1/26 في الطهارة: باب البول في البيت جالساً، وابن ماجة (307) في الطهارة: باب في البول قاعداً، من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/192 و213، وأبو عوانة 1/198، والبيهقي في " السنن " 1/101 من طرق عن سفيان، عن المقدام بن شريح، به، بلفظ " ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً منذ أنزل عليه القرآن ". وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه البيهقي أيضاً 1/101، 102 من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل عن المقدام بن شريح، به.
فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكرْنَاهُ، لَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ حُذَيْفَةَ رَأَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَبُولُ قَائِمًا عِنْدَ سُبَاطَةِ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، وَهِيَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، وَقَدْ أَبَنَّا السَّبَبَ فِي فِعْلِهِ ذَلِكَ، وَعَائِشَةُ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، إِنَّمَا كَانَتْ تَرَاهُ فِي الْبُيُوتِ يَبُولُ قَاعِدًا، فَحَكَتْ مَا رَأَتْ، وَأَخْبَرَ حُذَيْفَةُ بِمَا عَايَنَ، وَقَوْلُ عَائِشَةَ فَكَذِّبْهُ، أَرَادَتْ: فَخَطِّئْهُ، إِذِ الْعَرَبُ تُسَمِّي الْخَطَأَ كَذِبًا» .
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ بِالرَّوْثِ وَالْعَظْمِ
1431 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، أُعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَا يَسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ» ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثَةِ وَالرِّمَّةِ
(1)
. [2: 3]
(1)
إسناده حسن من أجل ابن عجلان، واسمه محمد.
وأخرجه الطحاوي 1/121 و123 من طريق عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في " المسند " 1/24-25، والحميدي (988) ، وأحمد 2/247، وابن ماجة (313) في الطهارة: باب الاستجمار بالحجارة والنهي عن الروث والرمة، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/123، وأبو عوانة 1/200، والبيهقي في " السنن " =
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زَجَرَ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْعَظْمِ وَالرَّوْثِ
1432 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: هَلْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَيْلَةَ الْجِنِّ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: هَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْنَاهُ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشِّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ
(1)
. قَالَ:
= 1/102، والبغوي (173) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/250، وأبو داود (8) في الطهارة: باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، والنسائي 1/38 في الطهارة: باب النهي عن الاستطابة بالروث، وابن ماجة (312) باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، والدارمي 1/172، 173 في الوضوء وأبو عوانة 1/200، والطحاوي في " شرح معاني الآثار" 1/123 و4/233، والبيهقي في " السنن " 1/112 من طرق عن ابن عجلان، به.
وأخرجه مختصراً مسلم (265) في الطهارة: باب الاستطابة، وأبو عوانة 1/200، والبيهقي 1/102 من طريق يزيد بن زريع، حدثنا روح، عن سُهيل، عن القعقاع، به.
و" الروثة ": واحدة الروث، وهو رجيع ذوات الحافر، وقد راثت تروث روثاً. و" الرِّمَّة ": العظم البالي.
(1)
قال النووي في " شرح مسلم " 4/170: معنى " استطير ": طارت به الجن، ومعنى "اغتيل": قتل سراً، والغِيلة -بكسر الغين-: هي القتل في خفية.
فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ حِرَاءَ، قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ، فَلَمْ نَجِدْكَ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ، فَقَالَ:«أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ» ، قَالَ: فَانْطَلَقَ بِنَا، فَأَرَانَا نِيرَانَهُمْ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ، فَقَالَ: «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرٍ عَلَفًا
(1)
لِدَوَابِّكُمْ» ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«فَلَا تَسْتَنْجُوا بِالْعَظْمِ، وَلَا بِالْبَعْرِ، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ»
(2)
. [2: 3]
(1)
لفظ مسلم: " وكل بَعْرَةٍ عَلَف ".
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وصححه ابنُ خزيمة (82) عن زياد بن أيوب، عن ابن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/47، وابن أبي شيبة 1/155، ومسلم (450) في الصلاة: باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، وأبو داود (85) مختصراً، والترمذي (18) في الطهارة: باب ما جاء في كراهية ما يُستنجى منه، و (4258) في التفسير: باب ومن سورة الأحقاف، وأبو عوانة 1/219، والبيهقي في " السنن " 1/108-109، وفي " دلائل النبوة " 2/229، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " 7/112، والبغوي في " شرح السنة "(178) من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (82) وسقط لفظ " ابن مسعود " من مطبوع ابن أبي شيبة.
وأخرجه أبو داود (39) ومن طريقه البغوي في " شرح السنة "(180) عن حيوة بن شريح، عن ابن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبد الله ابن الديلمي، عن ابن مسعود، قال: قدم وفد الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالوا: يا محمد، انْهَ أمتك أن يستنجوا =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ
1433 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَطَّانُ، بِتِنِّيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ»
(1)
. [2: 3]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ عِنْدَ مَسْحِ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ إِذَا بَالَ
1434 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
= بعظم، أو روثة، أو حُمَمَة، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لنا فيها رزقاً. قال: فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحُممة: الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما.
(1)
رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير -واسمه: محمد بن مسلم بن تدرس- مدلس وقد عنعن. ويشهد له حديث أنجي قتادة الآتي. ومحمد بن إشكاب: هو محمد بن الحسين بن إبراهيم العامري البغدادي الحافظ. والحديث بأطول مما هنا نسبه السيوطي في " الجامع الصغير " للنسائي، ولم أجده في المطبوع ولا في " التحفة ".
يَقُولُ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي
(1)
بِيَمِينِهِ»
(2)
. [2: 3]
(1)
كذا في " الإحسان " و" التقاسيم " 2/لوحة 73 بإثبات الياء على صورة المرفوع بعد " لا " الجازمة، وكذلك الرواية في البخاري (154) ، وهو جائز في قلة على لغة من يهمل " لا " الناهية فلا يجزم بها حملاً على " لا " النافية، والجادة:" ولا يستنجِ " بحذف الياء. انظر " همع الهوامع " 2/56، و" شواهد التوضيح " ص 19-21، و" المغني " 1/277.
(2)
إسناده صحيح. عبد الرحمن بن ابراهيم: هو العثماني مولاهم الدمشقي الملقب بدُحَيْم، ثقة، حافظ، أخرج له البخاري. وباقي رجال السند على شرطهما.
وأخرجه ابن ماجة (310) في الطهارة: باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/220 عن أحمد بن محمد بن عثمان الثقفي، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/300 عن أبي المغيرة، والبخاري (154) في الوضوء: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، عن محمد بن يوسف، وابن ماجة (310) من طريق عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، ثلاثتهم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (79) من طريق ابن المبارك وعمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعي، به.
وأخرجه الحميدي (428) ، وأحمد 4/383 و5/295 و296 و309، 310 و311، والبخاري (153) في الوضوء: باب النهي عن الاستنجاء باليمين، و (5630) في الأشربة: باب النهي عن التنفس في الإناء، ومسلم (267) في الطهارة، وأبو داود (31) في الطهارة، والترمذي (15) ، والنسائي 1/25 و43 و44، وأبو عوانة 1/220 و221، والبيهقي في " السنن " 1/112، والبغوي في " شرح السنة "(181) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به، وصححه ابن خزيمة برقم (78) .
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ لِمَنْ أَرَادَهُ
1435 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، وَاللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ»
(1)
. [2: 3]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الِاسْتِجْمَارَ أَنْ يَجْعَلَهُ وِتْرًا
1436 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاسْتَنْثِرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ»
(2)
. [1: 78]
(1)
إسناده حسن، وقد تقدم برقم (1431) من طريق وهيب، عن ابن عجلان، به، بأطول مما هنا.
(2)
إسناده صحيح على شرط الصحيح، وأخرجه الحميدي (856) ، والطبراني (3607) و (6313) و (6314) و (6316) من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/339 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به.
وأخرجه أحمد 4/340، والطبراني (6306) من طريق عبد الرزاق، عن معمر والثوري، به.
وأخرجه أحمد 4/313 عن جرير بن عبد الحميد، عن سفيان، عن هلال، به. سقط منه منصور بين سفيان وهلال. =
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
1437 -
أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ يَحْيَى أَبُو السَّرِيِّ، بِنَصِيبِينَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، أَمَا تَرَى السَّمَاوَاتِ سَبْعًا، وَالْأَيَّامَ سَبْعًا، وَالطَّوَافَ؟» وَذَكَرَ أَشْيَاءَ
(1)
. [1: 78]
= وأخرجه أحمد 4/339 عن سفيان بن عيينة، عن منصور، به.
وأخرجه الطيالسي 1/47، وابن أبي شيبة 1/27، والترمذي (27) في الطهارة: باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق، والنسائي 1/41 في الطهارة: باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد، و67 باب الأمر بالاستنثار، وابن ماجة (406) في الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1/121، والخطيب في " تاريخه " 1/286، والطبراني (6309) و (6310) و (6311) و (6312) و (6315) من طرق عن منصور، به.
(1)
أبو عامر الخزاز: اسمه صالح بن رستم المزني، مختلف فيه، وهو من رجال مسلم، وثقه أبو داود وغيره، وروى عباس، عن يحيى بن معين: ضعيف، وكذا ضعفه أبو حاتم، وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً جداً، وقال ابن أبي شيبة: سألت ابن المديني عنه، فقال: كان يحدث عن ابن أبي مليكة، كان ضعيفاً، ليس بشيء. قال الإمام الذهبي في " ميزان الاعتدال " 2/294: وهو كما قال أحمد بن حنبل: صالح الحديث. وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه البزار (239) عن محمد بن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/158 ومن طريقه البيهقي في " السنن " 1/104 عن عبد الله بن الحسين، عن الحارث بن أبي أسامة، عن روح بن عبادة، به. وصححه ابن خزيمة برقم (77) ، والحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: =
1438 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ»
(1)
. [1: 52]
= منكر، والحارث ليس بعمدة. وذكره الهيثمي في " مجمع الزوائد " 1/211، وقال: رواه البزار، والطبراني في " الأوسط "، ورجاله رجال الصحيح.
وفي الباب عن جابر عند أبي عوانة 1/219.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وأخرجه مسلم (237) في الطهارة: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة في " صحيحه "(75) ، عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد 2/401 و518، والبخاري (161) في الوضوء: باب الاستنثار في الوضوء ومسلم (237) ، وابن خزيمة (75) ؛ من طرق عن يونس بن يزيد، به.
وأخرجه مالك 1/19 في الطهارة: باب العمل في الوضوء عن الزهري، به. ومن طريق مالك أخرجه: ابن أبي شيبة 1/27، وأحمد 2/236 و277، ومسلم (237)(22)، والنسائي 1/66-67 في الطهارة: باب الأمر بالاستنثار، وابن ماجة (409) في الطهارة: باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، والطحاوي 1/120 و121، والبغوي (211) ، والبيهقي في " السنن " 1/103، وصححه ابن خزيمة برقم (75) أيضاً.
وأخرجه أحمد 2/308 من طريق معمر، والدارمي 1/178، والطحاوي 1/120 من طريق ابن إسحاق، والطبراني في " الصغير " 1/49 من طريق عبيد الله بن عمر بن حفص، ثلاثتهم عن الزهري، به.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الِاسْتِنْثَارُ هُوَ إِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنَ الْأَنْفِ، وَالِاسْتِنْشَاقُ: إِدْخَالُهُ فِيهِ، فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ» أَرَادَ فَلْيَسْتَنْشِقْ، فَأَوْقَعَ اسْمَ الْبِدَايَةِ الَّذِي هُوَ الِاسْتِنْشَاقُ عَلَى النِّهَايَةِ الَّذِي هُوَ الِاسْتِنْثَارُ، لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ الِاسْتِنْثَارُ إِلَّا بِتَقَدُّمِ الِاسْتِنْشَاقِ لَهُ، وَالِاسْتِجْمَارُ هُوَ الِاسْتِطَابَةُ، وَهُوَ إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنِ الْمَخْرَجَيْنِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ اللَّفْظَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ
1439 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلِ الْمَاءَ فِي أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَنْثِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ»
(1)
. [1: 52]
(1)
إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (140) في الطهارة: باب في الاستنثار، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد، دون لفظ " ومن استجمر فليوتر "، وهو في " الموطأ " 1/19 في الطهارة: باب العمل في الوضوء ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/278، والبخاري (162) في الوضوء: باب الاستجمار وتراً، والنسائي 1/65-66 في الطهارة: باب اتخاذ الاستنشاق، والطحاوي 1/120، والبغوي (210) .
وأخرجه الحميدي (957) ، وأحمد 2/242 و463، ومسلم (237)(20) ، والنسائي 1/65 في الطهارة، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد 2/315 مختصراً، ومسلم (237)(21) عن محمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِطَابَةِ
(1)
بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لِمَنْ أَرَادَهُ
1440 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ» ، وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ، وَالرِّمَّةِ
(2)
. [1: 90]
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مَسِّ الْمَاءِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْخَلَاءِ
1441 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
(1)
الاستطابة والإطابة: كناية عن الاستنجاء، سُمي بها من الطيب، لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء، أي: يطهره. قاله ابن الأثير.
(2)
إسناده حسن، وأخرجه أحمد 2/250، والنسائي 1/38 عن يعقوب بن إبراهيم، وابن خزيمة (80) عن محمد بن بشار، والبيهقي 1/112 من طريق محمد بن أبي بكر، أربعتهم عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (1431) .
وَسَلَّمَ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ، وَلَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ إِلَّا مَسَّ مَاءً»
(1)
. [5: 8]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسَّ الْمَاءِ الَّذِي فِي خَبَرِ عَائِشَةَ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ
1442 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ وَهُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مِنْ حَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَيَسْتَنْجِي بِهِ»
(2)
. [5: 8]
(1)
إسناده ضعيف لضعف يحيى بن طلحة اليربوعي، قال النسائي: ليس بشيء. وذكره المؤلف في " الثقات " 9/264، وقال: وكان يُغْرِبُ.
وأخرج القسم الأول منه ابن أبي شيبة 3/41، ومسلم (1176) ، والترمذي (756) ، وأبو داود (2439) ، والبغوي (1793) من طريق أبي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ
…
وأخرجه ابن ماجة (1729) من طريق هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن إبراهيم، به.
والمراد بالعشر هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة. وانظر " شرح مسلم " 8/71-72.
وأخرج القسم الثاني منه ابن أبي شيبة 1/153 عن جرير، عن منصور، عن إِبراهيمَ، قال: بلغني أنَّ رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يدخل الخلاء إلا توضأ أومسح ماء. وانظر الحديث الآتي.
(2)
إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (150) في الوضوء: باب الاستنجاء بالماء، عن أبي الوليد الطيالسي، هشام بن عبد الملك، بهذا الإسناد. =
1443 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ،
= وأخرجه ابو داود الطيالسي 1/48 ومن طريقه أبو عوانة 1/221، والبيهقي في " السنن " 1/105، عن شعبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/152، وأحمد 3/203 و259 و284، والبخاري (151) في الوضوء: باب من حمل معه الماء لطهوره، و (152) باب حمل العَنَزةَ مع الماء في الاستنجاء، و (500) في الصلاة: باب الصلاة إلى العَنَزَة، ومسلم (271) في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء من التبرز، والنسائي 1/42 في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء، والدارمي 1/173، وأبو عوانة 1/195 و221، والبغوي في " شرح السنة "(195) من طرق، عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة برقم (85) و (86) و (87) .
وأخرجه أحمد 3/112، ومن طريقه أبو عوانة 1/196 و221، وأخرجه البخاري (217) في الوضوء: باب ما جاء في غسل البول، وابن خزيمة (84) ، عن يعقوب بن إبراهيم، ومسلم (271)(71) في الطهارة، عن زهير بن حرب وأبي كريب، أربعتهم عن إسماعيل ابن علية، عن روح بن القاسم، عن عطاء، به.
وأخرجه مسلم (270) عن يحيى بن يحيى، وأبو داود (43) في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء، ومن طريقه أبو عوانة 1/195 عن وهب بن بقية، كلاهما عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن خالد الحذاء، عن عطاء، به. و" الإداوة " -بالكسر-: إناء صغير من جلد للماء كالسطحية ونحوها.
فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ مِنْهُ «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَفْعَلُهُ»
(1)
. [5: 8]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا الْمَغْفِرَةَ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الْخَلَاءِ
1444 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ
(2)
، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ:«غُفْرَانَكَ»
(3)
. [5: 12]
(1)
إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي (19) في الطهارة: باب ما جاء في الاستنجاء بالماء، والنسائي 1/42-43 في الطهارة: باب الاستنجاء بالماء، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/152، والبيهقي في " السنن " 1/105-106، من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأحمد 6/113 و114 من طريق أبان، كلاهما عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد 6/113 عن يونس، عن أبان، عن يزيد الرشك، عن معاذة، به.
وقولها: "إني أستحييهم" من الحياء، يقال: حيي منه حياءً، واستحيا واستحى، حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين، واستحى واستحيا تتعديان بحرف وبغير حرف، يقال: استحيا منك واستحياك، واستحى منك واستحاك.
(2)
تحرف في " الإحسان " إلى: كثير.
(3)
إسناده حسن. يوسف بن أبي بردة، ذكره المؤلف في "الثقات" 7/638 ووثقه العجلي ص 485، والذهبي في " الكاشف " 3/297، وباقي رجال السند على شرطهما. =
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا بَالَ بِاللَّيْلِ وَأَرَادَ النَّوْمَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ لِوِرْدِهِ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ
1445 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى خَتٌّ، - وَكَانَ كَخَيْرِ الرِّجَالِ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كُرَيْبًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ: فَرَأَيْتُ
= وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 1/2، ومن طريقه ابن ماجة (300) في الطهارة: باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، عن يحيى بن أبي بكير، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في " عمل اليوم والليلة "(79) ، ومن طريقه ابن السني (22) ، عن أحمد بن نصر، عن يحيى بن أبي بكير، به.
وصححه ابن خزيمة برقم (90) ومن طريقه البيهقي في " السنن " 1/97، عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن أبي بكير، به.
وأخرجه أحمد 6/155، وأبو داود (30) في الطهارة، وابن الجارود (42) ، والبغوي في " شرح السنة "(188) ، من طريق هاشم بن القاسم، والبخاري في " الأدب المفرد "(693) ، والترمذي (7) في الطهارة، والدارمي 1/174، من طريق مالك بن إسماعيل، والحاكم 1/185، والبيهقي في "السنن" 1/97، من طريق عبيد الله بن موسى، ثلاثتهم عن إسرائيل بن يونس، بهذا الِإسناد.
وأخرجه البيهقي 1/97 أيضاً من طرق أخرى عن إسرائيل، به.
وصححه أبو حاتم الرازي، والحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي.
وقوله: " غفرانَكَ " قال البغوي: معناه أسألك غفرانك، كما قال الله سبحانه وتعالى:{غُفْرَانَكَ رَبَّنَا} ، أي: أعطنا غفرانك، فكانه رأى تركَه ذِكْرَ الله عز وجل زمانَ لُبثه على الخلاء تقصيراً منه، فتداركه بالاستغفار.
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ، فَبَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ نَامَ»
(1)
. [5: 8]
(1)
إسناده صحيح على شرط الصحيح. وخَت: بفتح المعجمة، وتشديد التاء المثناة، وفي الأصل: ابن خت، وهو خطأ، لأن " خت " لقب ليحيى بن موسى، لقبَ به لأنها كلمة كانت تجري على لسانه.
وهو عند أبي داود الطيالسي 1/115، 116 (منحة المعبود) ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 1/279.
وأخرجه أحمد 1/283، ومسلم (763) (187) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وابن ماجة (508) في الطهارة: باب وضوء النوم، وأبو عوانة 1/279 و2/312، من طرق عن شعبة بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/283، والبخاري (6316) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ومسلم (304) في الحيض: باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم، و (763)(181) في صلاة المسافرين، وأبو داود (5043) في الأدب: باب النوم على طهارة، والترمذي في " الشمائل "(255) ، وابن ماجة (508) ، وأبو عوانة 1/279 و2/311، من طرق عن سفيان، من سلمة بن كهيل، به.
وأخرجه مسلم (763)(188)، والنسائي 2/218 في التطبيق: باب الدعاء في السجود من طريق سعيد بن مسروق، عن سلمة، به.
وأخرجه مسلم (763)(189) من طريق عقيل بن خالد، عن سلمة، به.
9-
كِتَابُ الصَّلَاةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِقَامَةَ الْمَرْءِ
(1)
الْفَرَائِضَ مِنَ الْإِسْلَامِ
1446 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ
(2)
عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَلَا تَغْزُو؟ فَقَالَ:
(3)
إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ»
(4)
. [3: 66]
(1)
" إقامة المرء " مطموسة في " الإحسان "، واستدركت من " التقاسيم والأنواع " 3/لوحة 269.
(2)
مطموسة في " الإحسان "، وأثبتها من " التقاسيم والأنواع "، وهي كذلك عند أحمد ومسلم.
(3)
في " التقاسيم ": فقال ابن عمر.
(4)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأورده المؤلف برقم (158) في كتاب الإيمان: باب فرض الإيمان، من طريق وكيع، عن حنظلة، به، وتقدم تخريجه هناك.
بَابُ
فَرْضِ الصَّلَاةِ
1447 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عِمْرَانَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ" قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ قَالَ: "افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ" فَقَالَ هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ قَالَ: "افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ" قَالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ لَا1 يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ صدق دخل الجنة"2.
1 بياض في "الإحسان" مكان "ولا"، واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 361.
2 إسناجه صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 3/267، عن أحمد بن عبد الملك، والنسائي 1/228-229 في الصلاة: باب كم فرضت في اليوم والليلة عن قتيبة، كلاهما، عن نوح بن قيس، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [12][10] و [11] في الإيمان: باب السؤال عن=
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا1 الْخَبَرَ أَنَسٌ2 عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَسَمِعَ بَعْضَ الْقِصَّةِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فَالطُّرُقُ الثَّلَاثُ كُلُّهَا صحاح.
= أركان الإسلام، والترمذي [619] في الزكاة: باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد أديت حقك، والنسائي 4/121-122 في الصوم: باب وجوب الصوم، وفي العمل من "الكبرى" كما في "التحفة" 1/135، وابن منده في "الإيمان"[129] من طرق عن سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنِ أَنَسٍ، بنحوه.
1 "هذا" في"الإحسان" مطموسة، وأثبتها من "التقاسيم".
2 أراد المؤلف أن أنساً روى افتراض الصلوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن مالك بن صعصعة، وعن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضمن حديث الإسراء الطويل، وقد تقدم في الجزء الأول برقم [48] .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ أَخَذَهَا مُحَمَّدٌ عن جبريل صلوات الله عليهما
1448 -
أخبرنا بن قُتَيْبَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عن بن شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى بَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ عُرْوَةُ فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عُمَرُ: أَعْلَمُ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ:سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ1: "نَزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَّى فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ"2.
1 "يقول" ساقطة من "الإحسان"، وأثبتها من "التقاسيم والأنواع" 1/ لوحة 361.
2 إسناده صحيح، يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه البخاري [3221] في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، ومسلم [610] في المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، والنسائي 1/245، 246 في المواقيت، وابن ماجة [668] في الصلاة: أبواب مواقيت الصلاة، والطبراني 17/ [715] ، من طريق قتيبة بن سعيد، ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/342 من طريق سعيب بن الليث وحجاج وعبد الله بن يزيد المقرىء، كلهم عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه الحميدي [451] ، وابن أبي شيبه 1/319، والشافعي في "مسنده" 1/48، وأبو عوانة 1/341، والطبراني 17/ [714] ، والبيهقي في"السنن" 1/363، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2044] ، وعنه أحمد 4/120-121، وأبو عوانة 1/343، والطبراني 17/ [711] عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2045] ، وأبو عوانة 1/343 من طريق حجاج، كلاهما عن ابن جريج، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري [4007] في المغازي، والبيهقي في "السنن" 1/441 من طريق شعيب، عن الزهري، به.
وسيورده بعده [1449] من طريق أسامة بن زيد، عن الزهري، به.
وبرقم [1450] من طريق مالك، عن الزهري، به. ويرد تخريج كل طريق في موضعه.
1449 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ بن شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ شَيْئًا فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر اعلم ما تَقُولُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ" فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهُ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ وَصَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ حَتَّى مَاتَ صلى الله عليه وسلم لَمْ يعد إلى أن يسفر1.
1إسناده قوي. أسامة بن زيد: هو الليثي المدني، قال الحافظ في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التقريب": صدوق يهم، وهو من رجال مسلم، وباقي السند رجاله ثقات.
وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [352] .
وأخرجه الدارقطني 1/250، والبيهقي في "السنن" 1/363 من طريقين عن الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [394] في الصلاة: باب ما جاء في المواقيت، عن محمد بن سلمة المرادي، حدثنا ابن وهب، به.
وأخرجه الدارقطني 1/251، والحاكم 1/192، 193، والبيهقي 1/441 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أسامة بن زيد، به.
ذِكْرُ عَدَدَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ عَلَى الْمَرْءِ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ
1450 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مالك عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فِي إِمْرَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا وَهُوَ بِالْكُوفَةِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا مُغِيرَةُ مَا هَذَا أَلَيْسَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ نَزَلَ فَصَلَّى فَصَلَّى1 رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ صَلَّى فَصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ
1 في "الإحسان": "وصلى"، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 122.
قَالَ: "بِهَذَا أُمِرْتُ". قَالَ أَعْلَمُ مَا تُحَدِّثُ يَا عُرْوَةُ أَوْ إِنَّ جِبْرِيلَ أَقَامَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقْتَ الصَّلَاةِ قَالَ كَذَلِكَ كَانَ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قبل أن تظهر1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [521] في مواقيت الصلاة: باب مواقيت الصلاة وفضلها، وأبو عوانة 1/340، والبيهقي في "السنن" 1/363و441 من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/3-4 في الصلاة: باب وقوت الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 5/274، ومسلم [610] [167] في المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، والدارمي 1م268، وأبو عوانة 1/340، 341، والبيهقي في "السنن" 1/363، والطبراني 17/ [713] .
وحديث عائشة أخرجه البخاري [544] في المواقيت: باب وقت العصر، و [1303] في فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن إبراهيم بن المنذر، عن أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، به.
وأخرجه البخاري [545] ، أيضاً عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه أبضاً [546] عن أبي نعيم، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2070] و [2072] و [2073] ، والطبراني 17/ [712] و [715] و [717] ، وابن أبي شيبة 1/326 من طرق، عن الزهري، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا أَجْمَلَ عَدَدَ الرَّكَعَاتِ لِلصَّلَوَاتِ فِي الْكِتَابِ وَوَلِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيَانَ ذَلِكَ بِقَوْلٍ وَفِعْلٍ
1451 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سعد عن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ1 بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ،
أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِنَّا نَجْدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَجْدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ يَا بن أَخِي إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يفعل2.
1 تحرفت في"التقاسيم" 1/لوحة 363و"الإحسان" إلى"عبد الملك" إلا أن ناسخ "الإحسان" أثبت فوق "الملك": "الله".
2 إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 2/94، والنسائي 3/117 في تقصير الصلاة في السفر، وابن ماجة [1066] في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة في السفر، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [946] .
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/136 من طريق يونس، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، وفيه "عبد الملك بن أبي بكر".
وأخرجه مالك 1/145-146 في قصر الصلاة في السفر، ومن طريقه أحمد 2/65، عن ابن شهاب الزهري، عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصلاة ركعة واحدة غير جائز
1452 -
أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ1،عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ
عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ2 بِطَبَرِسْتَانَ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا قَالَ فَقَامَ حُذَيْفَةُ فَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صِفِّينَ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِيًا لِلْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "سليمان".
2 هو سعيد بن العاص بن أبي أحيحة سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي المدني الأمير، روى عن عمر وعائشة، وهو مقتل، وكان أميراً، شريفاً، جواداً، ممدحاً، حليماً، وقوراً، ذا حزم وعقل، ولي إمرة الكوفة لعثمان بن عفان، وولي إمرة المدينة غير مرة لمعاوية، وقد اعتزل الفتنة، ولم يقاتل مع معاوية، وقد غزا طبرستان سنة 29هـ أيام إمرته على الكوفة، فافتتحها، وفيه يقول الفرزدق:
ترى الغر الجحاجح من قريش
…
إذا ما الأمر ذو الحدثان عالا
قياماً ينظرون إلى سعيد
…
كأنهم يرون به هلالاً
وهو أحد من ندبه أمير المؤمنين عثمان لكتابة المصحف لفصاحته، وشبه لهجته بلهجة الرسول صلى الله عليه وسلم. وتوفي سنة 59هـ. مترجم في "سير أعلام النبلاء" 3/رقم الترجمة [87] .
خَلْفَهُ رَكْعَةً ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ مَكَانَ هَؤُلَاءِ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا1.
1 إسناده صحيح، ثعلبة بن زهدم: مختلف في صحبته، وقد جزم بصحة صحبته المؤلف، وابن السكن، وابن مندة، وأبو نعيم الأصبهاني، وابن عبد البر، وابن الأثير، وذكره البخاري في"التاريخ" 2/174 وقال: قال الثوري: له صحبة، ولا يصح، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين، وقال الترمذي: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة روايته عن الصحابة، وقال العجلي: تابعي ثقة، وباقي رجال السند على شرط الشيخين.
وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1343] .
وأخرجه أبو داود [1246] في الصلاة: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، عن مسدد، والنسائي 3/168 في صلاة الخوف، عن عمرو بن علي، والبيهقي 3/261 من طريق محمد بن أبي بكر، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [4249] ، وابن أبي شيبة 2/461، 462، وأحمد 5/385و399، والنسائي 3/167، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/310، والبيهقي في "السنن" 3/261 من طرق، عن سفيان، به. وصححه الحاكم 1/335، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 5/406،والبيهقي في"السنن" 3/261، 262 من طريق أبي إسحاق، عن سليم بن عبد الله السلولي، عن حذيفة. وسليم: وثقه المؤلف 4/330، وقال: وكان قد شهد غزوة طبرستان، وقال العجلي [601] : كوفي، تابعي، ثقة.
وأخرجه أحمد 5/395، عن عفان، عن عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو روق عطية بن الحارث، حدثنا مخمل بن دماث، قال: غزوت مع سعيد بن العاص. ومخمل: لم يوثقه غير المؤلف.
بَابُ
الْوَعِيدِ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ
1453 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الكفر إلا ترك الصلاة"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين، غير أبو يوسف- واسمه طلحة بن نافع – وقد صرح بالسماع عند مسلم.
وأخرجه ابن منده في "الإيمان"[219] من طريق معاذ بن المثنى، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [82] في الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، والترمذي [2618] في الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، والبيهقي 3/366، من طرق عن جرير، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 3/370، وابن أبي شيبة 11/14، والترمذي [2618] و [2619] ، والطبراني في"الصغير" 2/14، وابن مندة في "الإيمان"[219] من طريق عن الأعمش، به.
وأخرجه مسلم [82] ، والدارمي 1/280، وابن منده في "الإيمان"[217] ، والبيهقي في"السنن" 3/366 من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، قال: سمعت جابراً. وهذا سند صحيح، فقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي 1/232 [كما في إحدى نسخ "السنن" في الصلاة] من طريق محمد بن ربيعة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/33، أبو داود [4678] في السنة: باب في رد الإرجاء، والترمذي [2620] في الإيمان، وابن ماجة [1078] في الإقامة: باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، والدارقطني 2/53، وابن مندة في "الإيمان"[218] ، والبغوي [347] ، والقضاعي في "مسند الشهاب"[267] من طرق عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، به.
وأخرجه أحمد 3/389 عن سريج، عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر، به.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/134، والقضاعي في"مسند الشهاب"[266] ، والبيهقي في "السنن" 3/366 من طريق أبي الربيع الزهراني، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر، به.
ذِكْرُ لَفْظَةِ أَوْهَمَتْ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا كَافِرٌ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1454 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كفر"1.
1 إسناده جيد. الحسين بن واقد: ثقة، من رجال مسلم إلا أن له أوهاماً، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه الترمذي [2621] في الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، والنسائي 1/231 في الصلاة: باب الحكم في تارك الصلاة، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الحسين بن حريث، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ومن طريق الحسين بن حريث صححه الحاكم 1/6، 7، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الترمذي [2621] أيضاً عن يوسف بن عيسى، عن الفضل بن موسى، به.
وأخرجه ابن أبي شيبه 11/34، وأحمد 5/346و355، والترمذي [2621] أيضاً، وابن ماجة [1079] في الإقامة، والدارقطني 2/52، والبيهقي 3/366، من طرق عن الحسين بن واقد، به.
ولفظ الكفر الوارد في هذا الحديث محمول على سبيل التغليظ، والتشبيه له بالكفار، لا على الحقيقه، أو بأنه كفر عملي لا يعد المتلبس به خارجاً عن الملة، كقوله عليه السلام:"سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" وقوله: " كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق"، وقوله:"من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما"، وقوله:"من أتى امراة في دبرها، فقد كفر بما أنزل على محمد"، وقوله:"من قال: مطرنا بنوء الكواكب، فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب".. وانظر اختلاف أخل العلم في تكفير تارك الصلاة المفروضة عمداً في "شرح السنة" 2/179-180، و "المغني" 2/442-447.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا مُتَعَمِّدًا لَا يَكْفُرُ بِهِ كُفْرًا يُخْرِجُهُ عَنَ الْمِلَّةِ
1455 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ:
أَخْبَرَ بن عُمَرَ بِوَجَعِ امْرَأَتِهِ فِي السَّفَرِ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ فَقِيلَ الصَّلَاةَ فَسَكَتَ وَأَخَّرَهَا بَعْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيٌّ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ حَزَبَهُ أمر1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في مصنف عبد الرزاق برقم [4402] ومن طريقه أخرجه أحمد 2/80، والنسائي 1/289 في المواقيت: باب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين.
وأخرجه أبو داود [1207] في الصلاة، وأبو عوانة 2/349، 350، والبيهقي في "السنن" 3/159 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وأخرجه الدارقطني 1/391و392 من طريق سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، به.
وأخرجه مالك 1/144 في الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، عن نافع، به، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق [4394]، والنسائي 1/289 في المواقيت: باب الحال التي يجمع فيها بين الصلاتين، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/161، والبيهقي 3/159، والبغوي [1039] .
وأخرجه أحمد 2/4و54و102و106، والترمذي [555] في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، وأبو عوانة 2/350، والطحاوي 1/162، والبيهقي 3/159 من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق [4400] و [4401]، والبخاري [1668] في الحج: باب النزول بين عرفة وجمع، والنسائي 1/287و288، والدارقطني 1/390و291و392و393، وأبو عوانة 1/350، والطحاوي 1/161 و163، والبيهقي 3/159و160، وابن خزيمة في "صحيحه"[970] من طرق عن نافع، به.
وأخرجه الشافعي 1/117، وعبد الرزاق [4393] ، وابن أبي شيبة 2/456، والبخاري [1106] في تقصير الصلاة، باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء، والنسائي 1/290، والطحاوي 1/161، وابن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الجارود [226] ، والبيهقي 3/159، وابن خزيمة في "صحيحه"[964] و [965] من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق [4392]، والبخاري [1091] و [1092] في تقصير الصلاة: باب يصلي المغرب ثلاثاً في السفر، و [1109] باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء، و [1673] في الحج: باب من جمع بينهما ولم يتطوع، والنسائي 1/287 في المواقيت: باب الوقتت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، وأبو عوانة 2/350، والبيهقي 3/165 من طرق عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.
وأخرجه النسائي 1/285و288، والدارقطني 1/391، والبيهقي 3/165 من طرق عن سالم، عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري [1805] في العمرة: باب المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله، و [3000] في الجهاد: باب السرعة في السير، والبيهقي 3/160 من طريق محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر.
وأخرجه النسائي 1/286، والطحاوي 1/161، والبيهقي 3/161 من طريق ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب، عن ابن عمر.
وأخرجه أبو داود [1217] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والبيهقي 3/160 من طريق الليث بن سعد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
و"الشفق": من الأضداد، يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، وبه أخذ الشافعي، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة. و"الهوي" بالفتح: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل. انظر "النهاية". وقوله: "إذا جد به السير" أي: إذا اهتم به وأسرع فيه، يقال: جد يجد ويجد، وجد به.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا لَا يَكْفُرُ بِاسْتِعْمَالِهِ ذَلِكَ كُفْرًا تَبِينُ امْرَأَتُهُ بِهِ عَنْهُ
1456 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ الْقَرَاطِيسِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَدْخُلَ أَوَّلُ وَقْتِ العصر ثم يجمع بينهما1.
1 إسناده صحيح. سعيد بن بحر القراطيسي: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/272، وقد تحرف فيه "بحر" إلى "بحير"، وترجمه الخطيب في "تاريخه" 9/93، ووثقه، وأورده السمعاني في "الأنساب" 10/84، وباقي رجال الإسناد على شرطهما.
وأخرجه مسلم [704][47] في صلاة المسافرين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، عن عمرو الناقد، وأبو عوانة 2/351 عن عيسى بن أحمد البلخي، والدارقطني 1/389، 390، والبيهقي في "السنن" 3/161، من طريق الحسن بن محمد بن الصباح، ثلاثتهم عن شبابة بن سوار، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 3/161 من طريق أبي بكر الإسماعيلي، أخبرنا جعفر الفريابي، حدثنا إسحاق بن راهويه، أخبرنا شبابة، به. ولفظه "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم ارتحل" وصحح إسناده ابن القيم في "زاد المعاد" 1/479، والنووي في "المجموع" 4/372، وأقره الحافظ في "التلخيص" 2/49.
وأخرجه الدارقطني 1/390 من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، به، وانظر " التلخيص" 2/49، 50.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه مسلم [704][48]، وأبو داود [1219] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والنسائي 1/287 في المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، وأبو عوانة 2/351، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/164، والبيهقي 3/161، والبغوي [1040] من طرق عن ابن وهب، عن جابر بن إسماعيل، عن عقيل بن خالد، به. وقد تحرف "جابر" في المطبوع من "شرح السنة" إلى "حاتم". وصححه ابن خزيمة [969] .
وسيورده المؤلف برقم [1592] في باب الجمع بين الصلاتين، من طريق المفضل بن فضالة، عن عقيل بن خالد، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك.
وله طريق أخرى عند الطبراني في "الأوسط" في سندها يعقوب بن محمد، قال الحافظ في "التقريب": صدوق كثير الوهم، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/160 وقال: رجاله موثقون.
وله طريق أخرى أيضاً عند ابن أبي شيبه 2/456، 457، والبزار [668] ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ ترك الصلاة متعمدا إلى أن يدخل وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى لَا يَكْفُرُ بِهِ كُفْرًا يُوجِبُ دَفْنَهُ فِي مَقَابِرِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا
1457 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ1 فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إلا أنه واقف عند
1 هي بفتح النون وكسر الميم: موضع قريب من عرفات، وليست من عرفات.
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ1.فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ2 فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي3،فَخَطَبَ النَّاسُ ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا.
أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَنَّ أَوَّلَ دَمٍ أضع من دمائنا دم بن رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أحدا
1 كانت قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل بالمزدلفة، يقال له: قزح، وقيل: إن المشعر الحرام: كل المزدلفة، وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة، ويقفون بعرفات، فظنت قريش أن النبي يقف في المشعر الحرام على عادتهم، ولا يتجاوزه، فتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى:{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: الآية:199] أي: سائر العرب غير قريش، وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة، لأنها من الحرم، وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله، فلا نخرج منه.
2 القصواء: لقب نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، والقصواء في اللغة في التي قطع طرف أذنها، ولم تكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قصواء، وإنما كان هذا لقباً لها، وقيل: إنها كانت مقطوعة الأذن. "النهاية" لابن الأثير.
3 هو وادي عرنة، وليس من عرفات.
تَكْرَهُونَهُ1،فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ2 فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ " قَالُوا نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّغْتَ فَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا3 إِلَى النَّاسِ:"اللَّهُمَّ اشْهَدْ".
1 قال الخطابي في "معالم السنن" 2/200-201: معناه أن لا يأذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث إليهن، وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب، لا يرون ذلك عيباً، ولا يعدونه ريبة، فلما نزلت آبة الحجاب، وصارت النساء مقصورات، نهى عن محادثتهن، والقعود إليهن، وليس المراد بوطء الفرش ها هنا نفس الزنى، لأن ذلك محرم على الوجوه كلها، فلا معنى لاشتراط الكراهية فيه، ولو كان المراد به الزنى، لكان الضرب الواجب فيه هو المبرح الشديد، والعقوبة المؤلمة من الرجم دون الضرب الذي ليس بمبرح.
قال النووي 8/184: والمختار: أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم، والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلاً أجنبياً أو امرأة، أو أحداً من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة، ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه، أو ممن أذن له في الإذن في ذلك، أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا، ولم يترجح شيء، ولا وجدت قرينة، لا يحل الدخول ولا الإذن. والله أعلم.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "نزلت"، والمثبت من "التقاسيم" 3/لوحة 81.
3 ينكتها –بالتاء المثناة: معناه: يشير بها إلى الناس كالذي يضرب بها الأرض، ولأبي داود:"ينكبها" بالباء الموحدة، ومعناه: يميلها إليهم، يريد أن يشهد الله عليهم.
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بَيْنَهُمَا شَيْئًا1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمَّا جَازَ تَقْدِيمُ صَلَاةِ الْعَصْرِ عَنْ وَقْتِهَا وَلَمْ يَسْتَحِقَّ فَاعِلُهُ أَنْ يَكُونَ كَافِرًا كَانَ مِنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ثُمَّ أَدَّاهَا بَعْدَ وَقْتِهَا أولى أن لا يكون كافرا.
1 حديث صحيح، هشام بن عمار –وإن كان فيه ضعف- قد توبع. وأخرجه أبو داود [1905] في المناسك: باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 5/7و49، وأخرجه ابن ماجة [3074] في المناسك: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [1218] في الحج: باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود [1905] ، والنسائي 1/290 في الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والدارمي 2/44و49، وابن الجارود [469] ، والبيهقي 5/7-9، من طرق عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/54، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"[1928] عن إبراهيم بن محمد وغيره، وأبو داود [1906] من طريق عبد الوهاب الثقفي، وسليمان بن بلال، كلهم عن جعفر بن محمد، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا لَا يَكْفُرُ كُفْرًا لَا يَرِثُهُ وَرَثَتُهُ الْمُسْلِمُونَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهَا
1458 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ،
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ
حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ وَصَلَّاهَا مع المغرب1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. ابو الطُّفيل: هو عامر بن واثلة الليثي، ولد عام أُحُد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر فمن بعده، وعُمِّر إلى أن مات سنة عشر ومئة على الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة، قاله مسلم وغيره.
وقد أعله الحاكم في "علوم الحديث" ص120 بما لا يقدح في صحته، ونقل كلامه ابن القيم في "زاد المعاد" 1م477-480، ورد عليه. وانظر "الفتح" 2/583.
وأخرجه أحمد 5/241، 242، وأبو داود [1220] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والترمذي [553] و [554] في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين، والدارقطني 1/392و393، والبيهقي في "السنن" 3/163، والخطيب في "تاريجه" 12/465و466 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف من طريقه برقم [1593] في باب الجمع بين الصلاتين.
وأخرجه البيهقي 3/162، وأبو نعيم في "الحلية" 7/89 من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن أبي الطفيل، به.
وسيورده المؤلف برقم [1591] من طريق قرة بن خالد، وبرقم [1595] من طريق مالك، كلاهما عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، به، وليس في طريقيهما ولا في طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير-مما سيرد تخريجه- ذكر لجمع التقديم الذي في حديث قتيبة، ولا يضر تفرده بذلك، فإنه ثقة، وهي زيادة مقبولة، وقد تابعه عليها يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي عند أبي داود =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= [1208] إلا أنه خالفه في إسناده، فقال: حدثنا الليث، عن هشام بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل
…
على أن لهذه الزيادة شاهداً من حديث ابن عباس عند الشافعي 1/116-117، وأحمد 1/367-368، والدارقطني 1/389، والبيهقي 3/163-164، وفي سنده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وهو ضعيف. قال الحافظ في "التلخيص" 2/48: وحسين ضعيف، واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في "سننه" بين وجوه الاختلاف فيه، إلا أن علته ضعف حسين، ويقال: إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي، فصحح إسناده، لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في "مسنده" عن أبي خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وروى اسماعيل القاضي في "الأحكام" عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن كريب، عن ابن عباس نحوه، فهذه الطرق والمتابعات تقويه، وتشد أزره، فيصلح شاهداً لحديث معاذ.
وحديث أنس بن مالك المتفق عليه بمعناه، ولفظه:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم ينزل، فيجمع بينهما، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، ثم ركب". وفي رواية للبيهقي من طريق أبي بكر الإسماعيلي، أخبرنا جعفر الفريابي، حدثنا إسحاق بن راهوية، أخبرنا شبابة بن سوار، عن ليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر، فزالت الشمس، صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم ارتحل. وصحح إسناده ابن القيم في "زاد المعاد" 1/479، والنووي في "المجموع" 4/372. وانظر "التلخيص" 2/49-50.
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا وَإِنْ ذَهَبَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا كُفْرًا يَكُونُ مَالُهُ بِهِ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ
1459 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بن فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى آذَتْنَا الشَّمْسُ فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ يَتَنَحَّى عَنْ هَذَا الْمَنْزِلِ"، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ فَسَجَدَ سجدتين ثم أقيمت الصلاة1.
1 إسناده جيد، يزيد بن كيسان: صدوق من رجال مسلم إلا أنه يخطىء، وباقي رجال السند على شرطهما. ابن فضيل: هو محمد، وأبو حازم: هو سليمان الكوفي الأشجعي.
وأخرجه أحمد 2/428، 429، ومن طريقه أبو عوانة 2/252، وأخرجه مسلم [680] [310] في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، والنسائي 1/298 في المواقيت: باب كيف يقضي الفائت من الصلاة، عن محمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وابن خزيمة في "صحيحه"[988] عن محمد بن بشار، والبيهقي في "السنن" 2/218 من طريق محمد بن أبي بكر، كلهم عن يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كيسان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/251 من طريق الوليد بن القاسم، عن يزيد بن كيسان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/64، وابن الجارود [240] من طريقين، عن أبي حازم، به.
وسيورده المؤلف برقم [2069] من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، ويرد تخريجه هناك.=
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي تَأْخِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي أَثْبَتَهُ إِلَى أَنْ خَرَجَ مِنَ الْوَادِي دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَدَاءِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِ انْتِبَاهِهِمْ مِنْ مَنَامِهِمْ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالتَّنَحِّي عَنِ الْمَنْزِلِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ وَالْفَرْضُ لَازِمٌ لَهُمْ قَدْ جاز وقته.
= وأخرجه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/402 عن روح بن الفرج، عن أبي مصعب الزهري، عن ابن أبي حازم، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة.
وسيورده المؤلف برقم [1579] من حديث أبي قتادة، وبرقم [1580] من حديث عبد الله بن مسعود.
ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِطْلَاقُ الْكُفْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ عَنْ ملة الإسلام به
…
كر خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إِطْلَاقُ الْكُفْرِ الَّذِي يُخْرِجُهُ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ بِهِ
1460 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ موسى أخبرنا عبد الله عن سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ
الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى" 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي إِطْلَاقِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه النسائي 1/294 في المواقيت: باب فيمن نام عن الصلاة، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [681] في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، عن شيبان بن فروخ، وأبو داود [441] من طريق الطيالسي، وابن الجارود [153] ، من طريق موسى بن إسماعيل، والدارقطني 1/386 من طريق علي بن الجعد وشيبان بن فروخ، وأبو عوانة 2/257 والبيهقي في "السنن" 1/404و2/216 من طريق يحيى بن أبي بكير، كلهم عن سليمان بن المغيرة، به.
وأخرجه أحمد 5/298، وأبو داود [437] في الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، والدارقطني 1/386، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/401 من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، به.
ومن طريق أبي داود أخرجه البغوي في "شرح السنة"[439] .
وأخرجه الترمذي [177] في الصلاة: باب ما جاء في النوم عن الصلاة، والنسائي 1/294 في المواقيت: باب فيمن نام عن الصلاة، عن قتيبة بن سعيد، وابن خزيمة في"صحيحه"[989] عن أحمد بن عبدة الضبي، كلاهما عن حماد بن زيد، عن ثابت، به. ومن طريق النسائي أخرجه ابن حزم في "المحلى" 3/15.
وأخرجه عبد الرزاق [2240] من طريقين عن قتادة، وأحمد 5/305 من طريق بكر بن عبد الله، وأبو داود [438] ، والبيهقي 2/217 من طريق خالد بن سمير، ثلاثتهم عن عبد الله بن رباح، به.
وسيورده المؤلف برقم [1579] من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، به. ويرد تخريجه هناك.
"التفريط" على من لم يصل الصلاة حتى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّهُ لَمْ يَكْفُرْ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُطْلِقْ عَلَيْهِ اسْمُ التَّأْخِيرِ وَالتَّقْصِيرِ دون إطلاق الكفر.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَامِنٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْخُلْدِ بِأَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ وَلَا نَوْمٍ وَلَا وُجُودِ عُذْرٍ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكُونُ كَافِرًا1 كُفْرًا يُؤَدِّي حُكْمَهُ إِلَى حُكْمِ غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ
1462 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بن أسماء عن نافع
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَادَى فِيهِمْ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنْهُمُ الْأَحْزَابُ: "أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ2 إِلَّا
1 في "التقاسيم والأنواع": 3/لوحة 83:بكافر.
2 في رواية البخاري: "العصر". قال الحافظ في "الفتح" 7/408: كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري، ووقع في جميع النسخ عند مسلم "الظهر" مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد بإسناد واحد، وقد وافق مسلماً أبو يعلى وآخرون، وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبي عتبان مالك بن إسماعيل، عن جويرية بلفظ "الظهر"، وابن حبان من طريق =
فِي بَنِي قُرَيْظَةَ". فَأَبْطَأَ نَاسٌ فَتَخَوَّفُوا فَوْتَ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلُّوا وَقَالَ آخَرُونَ لَا نُصَلِّي إِلَّا حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ فَاتَ الْوَقْتُ فَمَا عَنَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاحِدًا من الفريقين1.
= أبي عتبان كذلك، ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ "الظهر" غير أن أبا نعيم في "المستخرج" أخرجه من طريق أبي حفص السلمي، عن جويرية، فقالك "العصر"، وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر، قال ابن إسحاق: لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق راجعاً إلى المدينة أتاه جبريل الظهر، فقال: إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة، فأمر بلالاً، فأذن في الناس: من كان سامعاً مطيعاً، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، وكذلك أخرجه الطبراني والبيهقي في"الدلائل" 4/7 بإسناد صحيح إلى الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عمه عبيد الله بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من طلب الأحزاب، وضع عنه اللأمة واغتسل واستجمر، تبدى له جبريل، فقال: عذيرك من محارب، فوثب فزعاً، فعزم على الناس أن لا يصلوا العصر حتى يأتوا بني قريظة، قال: فلبس الناس السلاح فلم يأتوا قريظة حتى غربت الشمس، قال: فاختصموا عند غروب الشمس، فصلت طائفة العصر، وتركتها طائفة، وقالت: إنا في عزمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس علينا إثم، فلم يعنف واحداً من الفريقين
…
وأخرجه الطبراني 19/160 موصولاً بذكر كعب بن مالك فيه، وللبيهقي من طريق القاسم بن محمد، بن عائشة رضي الله عنها نحوه مطولاً، وفيه:"فصلت طائفة إيماناً واحتساباً، وتركت طائفة إيماناً واحتساباً" وهذا كله يؤيد رواية البخاري في أنها العصر.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه البخاري [946] في صلاة الخوف: باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً، و [4119] في المغازي: باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، ومسلم =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَوْ كَانَ تَأْخِيرُ الْمَرْءِ لِلصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ اسْمُ الْكُفْرِ لَمَّا أَمَرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ بِالشَّيْءِ الَّذِي يَكْفُرُونَ بِفِعْلِهِ وَلَعَنَّفَ فَاعِلَ ذَلِكَ فَلَمَّا لَمْ يُعَنِّفْ فَاعِلَهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أنه لم يكفر كفرا يشبه الارتداد1.
= [1770] في الجهاد: باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين، والبغوي [3798] من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، عن جويرية بن أسماء، بهذا الإسناد.
قال الحافظ في "الفتح" 7/409: والمشهور عند الجمهور أن المصيب واحد، وقد ذكر ذلك الشافعي وقرره، ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تابع لظن المجتهد، وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية: هو مصيب باجتهاد، وإن لم يصب ما في نفس الأمر، فهو مخطىء، وله اجر واحد
…
والاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد، فيستفاد منه عدم تأثيمه.
وانظر ما قاله ابن القيم في "زاد المعاد" 3/130-133.
1 في هذا الاستدلال نظر لا يخفى، كما قال الحافظ في "الفتح" 7/409.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخَبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
1463 -
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ2 حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ
عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كفر"3.
1 تحرف في "التقاسيم" 3/لوحة 84 و"الإحسان" إلى "الزبيري"، والتصحيح من "ثقات" المؤلف 8/113، و"تهذيب الكمال" وكتب المشتبه.
2 تحرف في "الإحسان" إلى"حبير" والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة84.
3 حديث صحيح. إسحاق بن إبراهيم: قال أبو حاتم: شيخ لا بأس به، ولكنهم يحسدونه، سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيراً، وقال مسلمة: ثقة، وقال النسائي: ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث، وسئل عنه أبو داود، فقال: ليس بشيء، ونقل تكذيبه عن ابن عوف، وباقي السند رجاله رجال الصحيح. وعم أبي قلابة: هو أبو المهلب الجرمي: ثقة من رجال مسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة1/342،وأحمد 5/361، وابن ماجة [694] في الصلاة: باب ميقات الصلاة في الغيم، والبيهقي في "السنن" 1/444 من طرق عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة.
كذا قال الأوزاعي عن أبي المهاجر، وهو وهم منه، والصحيح عن أبي المليح، وأسمه عامر بن أسامة الهذلي، وسيرد الحديث برقم [1470] =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ أَطْلَقَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم اسْمَ الْكُفْرِ عَلَى تَارِكِ الصَّلَاةِ إِذْ1 تَرْكُ الصَّلَاةِ أَوَّلُ بِدَايَةِ الْكُفْرِ لِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ وَاعْتَادَهُ ارْتَقَى مِنْهُ إِلَى تَرْكِ غَيْرِهَا مِنَ الْفَرَائِضِ وَإِذَا اعْتَادَ تَرْكَ الْفَرَائِضِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَحْدِ فَأَطْلَقَ صلى الله عليه وسلم اسْمَ النِّهَايَةِ الَّتِي هِيَ آخِرُ شُعَبِ الْكُفْرِ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُ شعبها وهي ترك الصلاة.
= من طريق الأوزاعي
…
عن أبي المهاجر، وسينبه المؤلف بإثره على وهم الأوزاعي فيه، فقد أخرجه الطيالسي [810] ، وابن أبي شيبة 1/343، والبخاري [553] في المواقيت: باب من ترك العصر، و [594] باب التبكير بالصلاة في يوم غيم، والنسائي 1/236 في الصلاة: باب من ترك صلاة العصر، والبيهقي في "السنن" 1/444، والبغوي [369] ، وابن خزيمة في"صحيحه"[336] ؛ من طرق عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قلابة، عن أبي المليح، عن بريدة. ولفظه:"من ترك صلاة العصر حبط عمله". وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث عند البخاري في رواية غير أبي ذر.
ومعنى قوله: "بكروا" أي: قدموها في أول وقتها، والتبكير: التقديم في أول الوقت، وإن لم يكن أول النهار.
1 في "الإحسان": "إذا"، والمثبت من "التقاسيم" 3/ لوحة 84.
ذِكْرُ خَبَرٍ تَاسِعٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ اسْمَ الْمُتَوَقَّعِ مِنَ الشَّيْءِ فِي النِّهَايَةِ عَلَى الْبِدَايَةِ
1464-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كفر"1.
1 إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، فقد أخرج له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وفيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. محمد بن عبيد: هو الطنافسي.
وأخرجه أحمد 2/528 عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/503 عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، به، ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود [4603] في السنة: باب النهي عن الجدال في القرآن.
وأخرجه أحمد 2/286 و424 و475،وأبو نعيم في "الحلية" 8/212-213، وفي "أخبار أصبهان" 2/123، من طرق، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 2/223، من طريق المعتمر بن سليمان، عن محمد بن عمرو بن علقمة، به – وتحرف فيه "بن علقمة" إلى "عن علقمة" – ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/529 عن يحيى بن يعلى التيمي، عن منصور، وأحمد 2/258 عن يزيد، عن زكريا، كلاهما عن سعد بن إبراهيم [وقد تحرف في "المسند" إلى: سعيد] عن أبي سلمة، به. وسعد بن إبراهيم يروي عن عمه أبي سلمة كثيراً، إلا أن سفيان ومنصوراً رويا عن سعد بن إبراهيم، فذكرا عمر بن أبي سلمة بينه وبين أبي سلمة، وهما أحفظ وأثبت وأقدم سماعاً من زكريا
ورواية سفيان ومنصور أخرجها أحمد 2/478و494، وسندها حسن، وصححها الحاكم 2/223، من طريق أبي عاصم، عن سعيد، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به. ووافقه الذهبي.
وأورد المؤلف طرفه برقم [743] في باب قراءة القرآن، بالإسناد نفسه الذي ذكره هنا، لكن فيه عبدة بن سليمان، بدل محمد بن عبيد.
وأورده المؤلف برقم [74] في كتاب العلم، من طريق أبي حازم، عن أبي سلمة، به بأطول مما هنا. وسبق تخريجه من طريقه هناك.
وفي الباب عن عمرو بن العاص، وعن أبي جهيم عند أحمد 4/170 و204-205.=
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ إِذَا مَارَى الْمَرْءُ فِي الْقُرْآنِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَعْصِمْهُ اللَّهُ إِلَى أَنْ يَرْتَابَ فِي الْآيِ الْمُتَشَابِهِ مِنْهُ وَإِذَا ارْتَابَ فِي بَعْضِهِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْجَحْدِ فَأَطْلَقَ صلى الله عليه وسلم اسْمَ الْكُفْرِ الَّذِي هُوَ الْجَحْدُ عَلَى بِدَايَةِ سَبَبِهِ الذي هو المراء.
= قال البغوي في "شرح السنة" 1/261: واختلفوا في تأويله، فقيل: معنى المراء الشك، كقوله سبحانه وتعالى:{فَلا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ} أي: في شك، وقيل: المراء: هو الجدال المشكك، وذلك أنه إذا جادل فيه، أداه إلى أن يرتاب في الآي المتشابهة منه، فيؤديه ذلك إلى الجحود، فسماه كفراً باسم ما يخشى من عاقبته إلا من عصمه الله. وتأوله بعضعهم على المراء في قراءته، وهو أن ينكر بعض القراءات المروية، وقد أنزل الله القرآن على سبعة أحرف، فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيها، والتكذيب بها، إذ كلها قرآن منزل يجب الإيمان به. وكان أبو العالية الرياحي إذا قرأ عنده إنسان لم يقل: ليس هو كذا، ولكن يقول: أما أنا فأقرأ هكذا، قال شعيب بن أبي الحبحاب: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف، فقد كفر بكله. وقيل: إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد، وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل، وفي معناه الحديث الأول دون ما كان منها في الأحكام، وأبواب الإباحة والتحريم، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنازعوها فيما بينهم، وتحاجوا بها عند اختلافهم في الأحكام، قال الله عز وجل:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} .
ذِكْرُ خَبَرٍ عَاشِرٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ بِأَنَّ الْقَصْدَ فِيهَا إِطْلَاقُ الِاسْمِ عَلَى بِدَايَةِ مَا يُتَوَقَّعُ نِهَايَتُهُ قَبْلَ بُلُوغِ النِّهَايَةِ فِيهِ
1465-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَتْنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ الْحَسْحَاسِ الْمُزَنِيَّةُ، قَالَتْ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ مِنَ الْكُفْرِ بِاللَّهِ شق الجيب والنياحة والطعن في النسب"1.
1 حديث صحيح. كريمة بنت الحَسْحَاس: ذكرها المؤلف في "الثقات" 5/344، وعلق البخاري في "صحيحه" 13/499، الحديث القدسي "أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت به شفتاه" من روايتها عن أبي هريرة بصيغة الجزم، وكانت من صواحب أبي الدرداء، وباقي السند على شرط الصحيح.
وأخرجه الحاكم 1/383 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن سعيد بن عثمان التنوخي، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد، وصححه ووافقه الذهبي، وسيورده المصنف برقم [3161] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/390، وأحمد 2/377 و441 و496، ومسلم [67] في الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت".
ولأبي داود الطيالسي [2395] ، وأحمد 2/415 و455 و526، والترمذي:[1001] في الجنائز: باب ما جاء في كراهية النوح، من طريق المسعودي وشعبة، عن علقمة بن مرثدن عن أبي الربيع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أربعة من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: الطعن في الأحساب، والنياحة على الميت، والأنواء، والعدوى؛ جرب بعير، فأجرب مئة، فمن أجرب البعير الأول". وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
ولأحمد 2/262 من حديث أبي هريرة بلفظ: " ثلاث من عمل الجاهلية، لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة، والاستسقاء بالأنواء، والتعاير" يعني بالأنساب، وسيأتي عند الصنف برقم [1341] .
وفي الباب عن جنادة بن مالك عند البزار [797] ، والطبراني =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= [2178] ، والبخاري في "تاريخه" 2/233.
وعن سلمان الفارسي عند الطبراني [6100] .
وعن عمرو بن عوف عند البزار [798] . وانظر "مجمع الزوائد" 3/12- 13.
و"الجيب": فتحة القميص التي يدخل منها الرأس عند لبسه، وشقه إكمال فتحه أو تمزيقه، وهو علامة على السخط، يفعل ذلك من لا خلاق له عند الموت قريب له.
و"النياحة": رفع الصوت بالندب، والندب تعديد شمائل الميت بأن يقول: واكهفاه، واجبلاه، وهو حرام، وإن لم يكن بكاء، لأن في ذلك سخطاً لقضاء الله، ومعارضة لأحكامه، وقال ابن العربي: النوح: ما كانت الجاهلية تفعليه: كان النساء يقفن متقابلات يصحن، ويحثين التراب على رؤوسهن، ويضربن وجوههن.
والطعن في النسب، أي: الوقوع فيها بنحو ذم وعيب، بأن يقدح في نسب أحد من الناس، فيقول: ليس هو من ذرية فلان، وذلك يحرم، لأنه هجوم على الغيب، ودخول فيما لا يعني، والأنساب لا تعرف إلا من أهلها.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلَقُ فِي لُغَتِهَا اسْمُ الْكَافِرِ عَلَى مَنْ أَتَى بِبَعْضِ أَجْزَاءِ المعاصي التي يؤول مُتَعَقِّبُهَا إِلَى الْكُفْرِ عَلَى حَسَبِ مَا تَأَوَّلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ قَبْلُ
1466-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا المقرىء حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَإِنَّهُ مَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فقد كفر"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/526، وأبو عوانة 1/24، وابن مندة في "الإيمان"[590] والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/368 من طرق عن عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [6868] في الفرائض: باب من ادعى إلى غير أبيه، ومسلم [62] في الإيمان: باب بيان حال إيمان من رغب عن أيبه وهو يعلم، وأبو عوانة 1/24، من طريق ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جعفر بن ربيعة، به.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ الْمُحَافَظَةَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
1467-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ حدثنا المقرىء قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: "مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُرْهَانٌ وَلَا نُورٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بن خلف"1.
1 إسناده صحيح. عيسى بن هلال الصدفي: صدوق، وباقي السند على شرط الصحيح. المقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن.
وأخرجه أحمد 2/169، والدارمي 2/301، والطحاوي في "مشكل الآثار" 4/229 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 4/229 من طريق ابن لهيعة وسعيد بن أبي أيوب، عن كعب بن علقمة، به.
وذكره الهيثمي في "المجمع" 1/192، وزاد نسبته للطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وقال: ورجال أحمد ثقات.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ مُوَاظَبَةِ الْمَرْءِ عَلَى الصَّلَوَاتِ
1468-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال حدثنا أبو عامر عن بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ،
عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فكأنما وتر أهله وماله"1.
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي.
وأخرجه أحمد 5/429 عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [1237] عن ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه البيهقي 1/445 من طريق ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، به.
وأخرجه البخاري [3602] في المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام، ومسلم [2886][11] من طريق الزهري، حدثني أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عن عبد الرحمن بن مطيع بن الأسود، عن نوفل بن معاوية
…
"من الصلاة صلاة، من فاتته، فكأنما وتر أهله وماله".
وأخرجه النسائي 1/238- 239 من طريق ابن إسحاق، حدثني يزيد بن حبيب، عن عراك بن مالك، قال: سمعت نوفل بن معاوية يقول: "صلاة من فاتته، فكأنما وتر أهله وماله" قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي صلاة العصر".
وأخرجه النسائي أيضاً 1/238 من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن حبيب، عن عراك بن مالك، أنه بلغه أن نوفل بن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
وأخرجه النسائي 1/237-238 من طريق ابن المبارك، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= حيوة بن شريح، أنبأنا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عن نوفل بن معاوية، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من فاتته صلاة العصر، فكأنما وتر أهله وماله".
وأخرجه بهذا اللفظ الشافعي 1/49 من طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن نوفل بن معاوية. وانظر "الفتح" 2/30-31.
وقوله: "فكأنما وتر أهله وماله"، "أهله" بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان لوتر، وأضمر في "وتر" مفعول لم يسم فاعله، وهو عائد على الذي فاتته، فالمعنى: أصيب بأهله وماله، وهو متعد إلى مفعولين، ومثله قوله تعالى:{وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} . وقال الخطابي: ومعنى "وتر" أي: نقص وسلب، فبقي وتراً فرداً بلا أهل ولا مال، يريد: فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَامِدٌ لَهُ
1470-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ
عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "بَكِّرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عمله"1.
1 صحيح، وقد تقدم برقم [1463] .
قال الشيخ وهم من الْأَوْزَاعِيُّ فِي صَحِيفَتِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ فَقَالَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ وَاسْمُهُ عَمْرُو1 بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ زَيْدٍ الجرمي.
1 وقيل: عبد الرحمن، وقيل: النضر، وقيل: معاوية، ونقل العيني في "عمدته" 5/40 كلام ابن حبان هذا، وقال: واعترض عليه الضياء المقدسي، فقال: الصواب أبو المليح عن بريدة. كما تقدم في تخريج الحديث رقم [1463] .
ذِكْرُ تَضْيِيعِ مَنْ قَبْلَنَا صَلَاةَ الْعَصْرِ حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ
1471-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ وَأَبُو خَلِيفَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أبي عن بن إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ
عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْكُمْ كَانَ لَهُ أَجْرُهَا ضِعْفَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَرَى الشَّاهِدَ". وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ2.
1 وقيل: عبد الرحمن، وقيل: النضر، وقيل: معاوية، ونقل العيني في "عمدته" 5/40 كلام ابن حبان هذا، وقال: واعترض عليه الضياء المقدسي، فقال: الصواب أبو المليح عن بريدة. كما تقدم في تخريج الحديث رقم [1463] .
2 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، وباقي السند على شرط الصحيح.
وأخرجه أحمد 6/396، 397، ومسلم [830] في صلاة المسافرين وقصرها: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والطحاوي في "شرح =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= معاني الآثار" 1/153، والدولابي في "الكنى" 1/18، من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [830]، النسائي 1/259-260 في المواقيت: باب تأخير المغرب، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/18 من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن خير بن نعيم، به. وقد تحرفت "خير" عند النسائي إلى "خالد".
وأخرجه أحمد 6/397 عن يحيى بن إسحاق، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/153 من طريق عبد الله بن صالح، والبيهقي في "السنن" 1/448 من طريق يحيى بن بكير، كلهم عن الليث بن سعد، عن خير بن نعيم، به. وابن هبيرة تحرف عند البيهقي إلى أبي هبيرة.
وأخرجه أحمد 6/397 عن يحيى بن إسحاق، والدولابي 1/18 من طريق قتيبة، كلاهما عن ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، به.
وقوله: "والشاهد: النجم" قال ابن الأثير: سماه الشاهد، لأنه يشهد بالليل، أي: يحضر ويظهر، ومنه قيل لصلاة المغرب: صلاة الشاهد.
ذِكْرُ خَبَرٍ سَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ وَلَا نَوْمٍ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا لَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ كُفْرًا يَكُونُ ضِدَّ الْإِسْلَامِ
1461 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسْنَا فَغَلَبَتْنَا أَعْيُنُنَا وَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ إِلَى وَضُوئِهِ دَهِشًا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فتوضؤوا ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلُّوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْفَجْرَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَّطْنَا أَفَلَا نُعِيدُهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ فَقَالَ: "يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا ويقبله منكم إنما التفريط في اليقظة"1.
1 حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا أن فيه عنعنة الحسن، وهو في " صحيح ابن خريمة" برقم [994] .
وأخرجه أحمد 4/441 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضاً 4/441، والدارقطني 1/385، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/400، من طريق روح بن عبادة، عن هشام بن حسان، به. وأخرجه أحمد 4/441، والبيهقي في "السنن" 2/217 من طريق مكي بن إبراهيم وزائدة بن قدامة، عن هشام، به.
وأخرجه الشافعي 1/54، 55، وأبو داود [443] في الصلاة، والدارقطني 1/383، والطحاوي 1/400من طرق عن يونس بن عبيد، عن الحسن البصري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2241] من طريق ابن عيينة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، به.
وتقدم برقم [1301] و [1302] في باب التيمم من طريق أبي رجاء العطاردي، عن عمران بن حصين، وأوردت تخريجه من طريقه هناك.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ" أَرَادَ بِهِ: صَلَاةَ الْعَصْرِ
1469-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مالك عن نافع
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وتر أهله وماله"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وأخرجه أبو داود [414] في الصلاة: باب في وقت صلاة العصر، والبيهقي في "السنن" 1/444، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/11 -12 في وقوت الصلاة: باب جامع الوقوت، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/64، والبخاري [552] في المواقيت: باب إثم من فاته صلاة العصر، ومسلم [626] في المساجد: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، والنسائي 1/255 في المواقيت: باب التشديد في تأخير العصر، والبيهقي في "السنن" 1/444، والبغوي [370] .
وأخرجه عبد الرزاق [2075] ، وابن أبي شيبة 1/342، وأحمد 2/13 و27 و48 و54 و75 و76 و102 و124، والترمذي [175] في الصلاة: باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر، والدارمي 1/280، والبغوي في "شرح السنة"[371] ، من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2074] ومن طريقه أحمد 2/145 عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/342، ومن طريقه مسلم [626] عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.
ومن طرق عن ابن عيينة عن الزهري، عن سالمن عن ابن عمر أخرجه أحمد 2/8، والنسائي 1/255، وابن ماجة [685] ، والدارمي 1/280، والبيهقي في "السنن" 1/445، وابن خزيمة في "صحيحه"[335] .
وأخرجه الطيالسي [1803] و [1808] ، وأحمد 2/134 و145، والطبراني في "الكبير"[13108] من طرق عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.
3-
بَابُ
مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
ذِكْرُ وَصْفِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
1472-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فقال قم فصل العصر ثم قام فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فقال قم فصل المغرب فقام فصلى المغرب ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى ذَهَبَ الشَّفَقُ فَجَاءَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ بِالصُّبْحِ فَقَالَ قُمْ يَا محمد فصل فقام فصل الصُّبْحَ وَجَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الظُّهْرَ فقام فصل الظُّهْرَ ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ
جَاءَهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فصل الْمَغْرِبَ ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ جَاءَهُ الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ الصُّبْحَ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبْحَ فقال ما بين هذين وقت كله1.
1 إسناده صحيح. حسين بن علي بن الحسين الهاشمي يقال له: حسين الأصغر، وثقه النسائي، وذكره المؤلف في "الثقات"[6/205]، وباقي رجال السند على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه أحمد 3/330، والترمذي [150] في الصلاة: باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 1/263 في المواقيت: باب أول وقت العشاء، والدارقطني 1/256و257، والبيهقي في "السنن" 1/368 من طرق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم 1/195-196، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 3/351، وا لنسائي 1/251-252، عن عبيد الله بن سعيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/147 من طريق حامد بن يحيى، والبيهقي في "السنن" 1/372و373 من رطيق أحمد، ثلاثتهم عن عبد الله بن الحارث، عن ثور، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
أخرجه النسائي 1/255-256، والدارقطني 1/257، والبيهقي في "السنن" 1/368، 369، من طريقين، عن برد بن سنان، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
وأخرجه الدارقطني 1/257 من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/318، والنسائي 1/261، من طريق زيد بن الحباب، عن خارجه بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الحسين بن بشير بن سلمان، عن أبيه، عن جابر.
وفي الباب عن أبي مسعود الأنصاري تقدم برقم [1449] ، وعن بريدة سيرد برقم [1492] ، وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 1/317، وعبد الرزاق [2028] ، وأحمد 1/333، وأبي داود [393] ، والترمذي [149] ، والبيهقي 1/365، 366، والبغوي [348] ، وعن أبي موسى الأشعري عند ابن أبي شيبة 1/317، ومسلم [614] ، والنسائي 1/260، وأبي داود [395] ، والبغوي [349] ، وعن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة 1/317، 318، والترمذي [151] ، والدارقطني 1/261و262، وعن أنس عند ابن أبي شيبة 1/318، والدارقطني 1/260، وعن عمرو بن حزم عند عبد الرزاق [2032] ، وعن ابن عمر عند الدارقطني 1/259.
وقال البخاري: أصح شيء في المواقيت حديث جابر.
وانظر اختلاف أهل العلم في المواقيت في "شرح السنة" 2/185-187.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ وَأَوَاخِرِهَا
1473-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي1 أَيُّوبَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ ووقت العصر ما لم تصفر الشمس،
1 سقطت من "الإحسان" واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 232. وأبو أيوب هذا: هو يحيى، ويقال: حبيب بن مالك المراغي الأزدي العتكي البصري، وثقه غير واحد، واتفق الشيخان على إخراج حديثه.
وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ" 1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. هدبة بن خالد، ويقال له: هداب، بالتثقيل وفتح أوله، ثقة، عابد، تفرد النسائي بتليينه.
وأخرجه الطيالسي [2249]، ومن طريقه النسائي 1/260 في المواقيت: آخر وقت المغرب، والبيهقي في "السنن" 1/366، عن همام وشعبة، عن قتادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/319، وأحمد 2/210و213و232، ومسلم [612] [172] و [173] في المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، وأبو داود [396] ، والطحاوي 1/150، وابن حزم 3/166، والبيهقي 1/365و367و371و374و378، من طرق عن همام وشعبة، عن قتادة، به.
وأخرجه مسلم [612][174] ، والبيهقي في "السنن" 1/365، من طريق حجاج بن حجاج، عن قتادة، به.
وأخرجه مسلم [612] ، والبيهقي 1/366 من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، به. وصححه ابن خزيمة برقم [326] .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ لِمِيقَاتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ
1474 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ: "الصَّلَاةُ لميقاتها"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس الكوفي.
وهو في "صحيح مسلم"[85][140] في الأيمان: باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد، وزاد:"وبر الوالدين". وانظر الأحاديث الواردة بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا" أَرَادَ بِهِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ
1475 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَيْزَارٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ: "الصلاة في أول وقتها"1.
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، وصححه ابن خزيمة [327] ، ومن طريقه الحاكم 1/188 عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. ووافق الذهبي الحاكم على تصحيحه.
وصححه الحاكم أيضاً 1/188 ووافقه الذهبي من طريق الحسن بن مكرم، عن عثمان بن عمر، به.
وأخرجه البخاري [2782] في الجهاد والسير: باب فضل الجهاد والسير، من طريق محمد بن سابق، عن مالك بن مغول به، ولفظه "الصلاة على ميقاتها"، ولفظ "الصلاة في أول وقتها" الوارد هنا تفرد به عثمان بن عمر، وسينبه عليه المصنف عقب الرواية الآتية برقم [1479] ،وأما الرواية السابقة برقم [1474] فبلفظ "الصلاة لميقاتها". انظر لذلك "الفتح" 2/9.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ لِمَوَاقِيتِهَا مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1476 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ: "الصَّلَوَاتُ لِمَوَاقِيتِهَا". قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ: "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ:"ثُمَّ الْجِهَادُ"، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 1/421 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 3/28 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي إسحاق، به. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَحَبِّ الأعمال إلى الله جلا وَعَلَا
1477 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ الْعَيْزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ:
حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ
إِلَى اللَّهِ قَالَ: "الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا"، قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ:"بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ:"الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"، قَالَ خَصَّنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أبو عمرو الشيباني كان من المخضرمين،
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس وأخرجه البخاري [527] في المواقيت: باب فضل الصلاة لوقتها، و [5970] في الأدب: باب البر والصلة، والدارمي 1/278 في الصلاة: باب استحباب الصلاة في أول وقت، كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. ومن طريق البخاري أخرجه البيهقي في "السنن" 2/215. وأخرجه أبو داود الطيالسي [372] عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 1/409- 410، البخاري [7534] في التوحيد: باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، ومسلم [85][139] باب كون الإيمان بالله أفضل العمل، والنسائي 1/292، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/27، والبغوي [344] من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 1/246، والحاكم 1/188، 189 من طريق حجاج بن الشاعر، عن علي بن حفص المدائني، عن شعبة، به، بلفظ "الصلاة في أول وقتها" ثم قال الحاكم: قد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة، ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن علي بن حفص، وحجاج حافظ ثقة، وقد احتج مسلم بعلي بن حفص المديني. وأقره الذهبي. وانظر "الفتح" 2/9.
وأخرجه أحمد 1/451، والبخاري [7534] في التوحيد، ومسلم [85][138] في الإيمان، والترمذي [173] في الصلاة، و [1898] في البر والصلة: باب ما جاء في بر الوالدين، من طرق عن الوليد بن العيزار، به.
وأخرجه الحميدي [103] ، والنسائي 1/292- 293، من طريق سفيان، عن أبي معاوية النخعي، عن أبي عمرو الشيباني، به.
وَالرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكُفْرِ سِتُّونَ سَنَةً وفي الإسلام ستون سنة يدعى مخضرميا1.
1 نقله عن المؤلف الحافظ برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي المتوفى سنة 841هـ في كتابه "تذكرة الطالب المعلم بمن قال: إنه مخضرم" ص 315، وقال بإثره: لكنه ذكر ذلك عند ذكر أبي عمرو الشيباني سعد بن إياس، وأنه كان من المخضرمين. قال شيخنا ابن العراقي: فكأنه أراد ممن ليست له صحبة. وقال صاحب "المحكم": رجل مخضرم: إذا كان نصف عمره في الجاهلية، ونصفه في الإسلام. وفي "صحاح الجوهري": والمخضرم: الشاعر الذي أدرك الجاهلية والإسلام مثل لبيد. وقال ابن بري: أكثر أهل اللغة على أنه "مخضرم" بكسر الراء، لأن الجاهلية لما دخلوا في الإسلام، خضرموا آذان إبلهم [أي قطعوها] ، لتكون علامة لإسلامهم إن أغير عليها أو حوربوا، وأما من قال: مخضرم – بفتح الراء- فتأويله عنده أنه قطع عن الكفر إلى الإسلام.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ
1478-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ سَعْدِ1 بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أفضل؟ قال: "الصلاة لوقتها"2.
1 تحرف في "الإحسان" إلى "سعيد".
2 إسناده صحيح على شرطهما. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكرفي. وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/316، وأخرجه من طريقه مسلم [85] في الإيمان: باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "لِوَقْتِهَا" أَرَادَ بِهِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
1479-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ عَنْ أَبِي عمرو الشيباني
عن بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا"1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: "الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا" تفرد به عثمان بن عمر2.
1 هو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [327] ، وتقدم تخريجه برقم [1475] .
2 ورواية غيره: "على وقتها". قال الحافظ في "الفتح 2/10: وكأن من رواها كذلك، ظن أن المعنى واحد، ويمكن أن يكون أخذه من لفظه "على" لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت، فيتعين أوله. وانظر "نصب الراية" 1/241-242، و"الجوهر النقي" 1/434.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ فِي أَوَائِلِ الْأَوْقَاتِ
1480-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ
عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَرَّ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو مَعْمَرٍ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ.
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الرمادي: حافظ، إلا أن له أوهاماً، وقد توبع عليه، وباقي رجال السند على شرطهما، وأخرجه الطبراني في "الكبير"[3686] من طريق أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [2055] ، والحميدي [152] ، والطيالسي [1052] ، وابن أبي شيبة 1/323، 324، وأحمد 5/108و110، ومسلم [619] في المساجد: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، والنسائي 1/247 في المواقيت: باب أول وقت الظهر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/185، والطبراني [3698] و [3699] و [3700] و [3701] و [3702] و [3703] ، والبيهقي في "السنن" 1/438- 439 و2/104- 105، والبغوي في "شرح السنة"[358] من طرق عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضربن عن خباب، به.
وأخرجه الحميدي [153] ، وابن ماجه [675] ، والطبراني [3676] و [3677] و [3678] من طريق أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن خباب، به.
وأخرجه الطبراني [3704] من طريق محمد بن جحادة، عن سليمان بن أبي هند، عن خباب. وخباب: هو خباب بن الأرت أبو عبد الله مولى بني زهرة، مات سنة سبع وثلاثين.
قال البغوي في "شرح السنة" 2/201: قوله: "فلم يشكنا" أي: لم يزل عنا الشكوى، يقال: شكوت إليه فأشكاني، أي: نزع عني الشكوى، وذلك أنهم أرادوا تأخير صلاة الظهر لما يصيب جباههم وأقدامهم من حر الشمس، فلم يرخص لهم فيه، يقال: أشكيت فلاناً: إذا نزعت عنه الشكاية، وأشكيته أيضاً: إذا ألجأته إلى الشكاية.
ونقل القاضي عياض عن ثعلب قوله: فلم يشكنا، أي: فلم يحوجنا إلى الشكوى، ورخص لنا في الإبراد.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا إِذَا أَخَّرَهَا إِمَامُهُ عَنْ وَقْتِهَا ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ سُبْحَةً لَهُ
1481-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ قَالَ:
قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْنَا فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ.
ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بعده فأتيت بن مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَيْفَ بكم إذ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا"؟ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلْ صلاتك معهم سبحة "1.
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. عبد الرحمن بن إبراهيم – وهو الملقب بدحيم: من رجال البخاري، وعبد الرحمن بن سابط: من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما، والوليد بن مسلم صرح بالتحديث.
وأخرجه أبو داود [432] في الصلاة: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/231-232 عن الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه أحمد 1/379، والنسائي 2/75، 76 في الإمامة: باب الصلاة مع أئمة الجور، وابن ماجة [1255] في الإقامة: باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، من طريق أبي بكر بن عياش، عن =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً" أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ لِلْمَأْمُومِ خَلْفَ الَّذِي يُؤَدِّي الْفَرْضَ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِضِدِّهِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِجَازَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ جماعة.
= عاصم، عن زر، عن عبد الله
…
وهذا سند حسن، وانظر الحديث [1558] .
وأجش الصوت: أي: في صوته شدة مع غنة مستمحلة، وفي "التقاسيم" 1/لوحة506: حسن الصوت.
والسبحة – بضم السين -: النافلة.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ عِنْدَ تَأْخِيرِ الْأُمَرَاءِ الصَّلَاةَ عَنْ أَوْقَاتِهَا
1482-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا"؟ قَالَ: كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِذَا أَدْرَكْتَهُمْ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلِّ مَعَهُمْ وَلَا تَقُلْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي"1.
1 إسناده صحيح على شرح مسلم. عبد الله بن الصامت: ثقة، من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما. أبو العالية البراء: هو زياد بن فيروز، وقيل: زياد بن أذينة، وقيل: كلثوم، وقيل: لقبه أذينة، ولقب بالبرَّاء لأنه كان يبري النبل.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/128، من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [3781] عن سفيان الثوري، عن أيوب، بهذا الإسناد.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه مسلم [648][242] في المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، عن زهير بن حرب، والنسائي 2/75 عن الإمامة: باب الصلاة مع أئمة الجور، عن زياد بن أيوب، كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، به.
وأخرجه الطيالسي [454] ، ومسلم [648][241]، والنسائي 2/113 في الإمامة: باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة، من طريق خالد بن الحارث، والدارمي 1/279 عن سهل بن حماد، والبيهقي 3/182 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، أربعتهم عن شعبة، عن بديل بن ميسرة، عن أبي العالية، به.
وأخرجه عبد الرزاق [3780] عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، ومسلم [648][244] عن أبي غسان المسمعي، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن مطر، كلاهما عن أبي العالية، به.
وأخرجه مسلم [648][243] ، والطبراني [1633] ، والبغوي [293] من طريقين عن أبي نعامة، عن عبد الله بن الصامت، به.
وسيورده المؤلف برقم [1718] و [1719] من طريق أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك.
وأخرجه ابن أيب شيبة 2/381 من طريق الأعمش عن مسلم قال: كنت أجلس مع مسروق وأبي عبيدة في المسجد في زمن زياد، فإذا دخل وقت الظهر قاما فصليا، ثم يجلسان، حتى إذا أذن المؤذن وخرج الإمام قاما فصليا، ويفعلانه في العصر.
قال الحافظ في "الفتح" 2/14: قد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة، منها ما رواه عبد الرزاق، عن ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب. وإنما فعل ذلك عطاء خوفاً على نفسه من القتل. ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة، فمسى الحجاج بالصلاة، فقام أبو جحيفة فصلى. ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج، فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد، فأخروا الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء وهما قاعدان. وانظر مصنف ابن أبي شيبة 2/380-382، وعبد الرزاق 2/379.
ذِكْرُ1 الْإِخْبَارِ بِإِدْرَاكِ الصَّلَاةِ لِلْمُدْرِكِ رَكْعَةً مِنْهَا
1483 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عن مالك عن بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أدرك الصلاة"2.
1 هذا العنوان مع الحديث المدرج تحته كتب بهامش "الإحسان" وقد ذهب معظمه، فأثبته من "التقاسيم"3/لوحة 166.
2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو داود [1121] في الصلاة: باب من أدرك من الجمعة ركعة، عن القعنبي عبد الله بن مسلمة، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/10 في وقوت الصلاة: باب من أدرك ركعة من الصلاة.
ومن طرييق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/51، والبخاري [580] في المواقيت: باب من أدرك من الصلاة ركعة، ومسلم [607] في المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والنسائي 1/274 في المواقيت: باب من أدرك ركعة من الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/151، وفي "مشكل الآثار" 3/105، والبغوي في "شرح السنة"[400] .
وأخرجه الحميدي [946] ، وأحمد 2/241، ومسلم [607]، والترمذي [524] في الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، وابن ماجة [1122] في الإقامة: باب فيمن أدرك من الجمعة ركعة، والدارمي=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 1/277، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/105، والبغوي في "شرح السنة"[401] ، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [3370] عن ابن جريج، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2224] و [3369] ، ومن طريقه أحمد 2/254 و270، 271و280، ومسلم [608] ، وأبو عوانة 1/372، 373، وابن الجارود [152] ، عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/260 عن عبد الأعلى، وصححه ابن خزيمة [985] من طريق معتمر، كلاهما عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه الدرا مي 1/277 من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به.
وأخرجه الطحاوي في"مشكل الآثار" 3/105 من طريق عبد الوهاب بن أبي بكر، عن الزهري، به، بزيادة لفظ "وفضلها".
وأخرجه أحمد 2/348، وابن خزيمة برقم [985] من طريقين عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.
وسيورده المؤلف برقم [1586] من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به، بأطول من هنا، ويرد تخريجه هناك.
وأخرجه أحمد 2/265 من طريق زيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة.
وأخرجه الحاكم 1/216و273، 274 من طريق زيد بن أبي عتاب وسعيد المقبري، عن أبي هريرة، وصححه، ووافقه الذهبي.
وسيورده المؤلف برقم [1485] من طريق عبيد الله بن عمر، عن الزهري، به.
وبرقم [1484] و [1583] من طريق عطاء بن يسار والأعرج عن أبي هريرة.
وبرقم [1582] و [1585] من طريق ابن عباس، عن أبي هريرة. وبرقم [1581] من طريق بشر بن نهيك، عن أبي هريرة.
وفي الحديث: دليل على أن من دخل في الصلاة، فصلى ركعة، وخرج الوقت كان مدركاً لجميعها، وتكون كلها أداء. وانظر "شرح السنة" 2/249-250، و"الفتح" 2/57، و"شرح الموطأ" 1/27-28 للزرقاني، و"التمهيد" 7/63-78.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ تَفُتْهُ صَلَاتُهُ
1484 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ وَمَنْ صَلَّى مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ الصلاة"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. زهير بن محمد –وهو التميمي- رواية غير الشاميين عنه صحيحه، وهذا منها، فإن أبا عمر- وهو عبد الملك بن عمرو القيسي- بصري.
وأخرجه الطيالسي [2381] عن زهير بن محمد، بهذا الإسناد.
وسيورده المصنف برقم [1557] و [1583] من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، به، لكن فيه عطاء بن يسار بدل أبي صالح، ويرد تخريجه هناك.
وأخرجه ابن ماجة [699] في الصلاة: باب وقت الصلاة في العذر والضرورة، والبيهقي في"السنن" 1/378 من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وأبو عوانة 1/358 من طريق حفص بن ميسرة، كلاهما عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه الدارقطني 2/84 من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/150، وابن خزيمة في "صحيحه"[985] من طريقين عن شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به.
وأخرجه النسائي 1/273 في المواقيت: باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح، عن إبراهيم بن محمد، ومحمد بن المثنى، عن يحيى، عن عبد الله بن سعيد، قال: حدثني عبد الرحمن الأعرج، به.
وانظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاتِهِ يَكُونُ مُدْرِكًا لَهَا كُلَّهَا
1485 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادٍ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ حدثنا بن إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أدرك الصلاة كلها"1.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو سعيد الأشج: هو عبد الله بن سعيد.
وأخرجه النسائي 1/274 في المواقيت: باب من أدرك من الصلاة ركعة، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه احمد 2/375، ومسلم [607] في المساجد، وأبو عوانة 1/372، والبيهقي في "السنن" 1/378 من طرق عن عبد الله بن عمر، به.
وتقدم برقم [1483] من طريق مالك، عن الزهري، به، وأوردت تخريجه هناك.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الْبَاقِي مِنْ صَلَاتِهِ دُونَ أَنْ يَكُونَ مُدْرِكًا لِكُلِّيَّةِ صَلَاتِهِ بِإِدْرَاكِ بَعْضِهَا
1486 -
أَخْبَرَنَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ حدثنا غصن بن إسماعيل حدثنا بن ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ رَكْعَةٍ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَلْيُتِمَّ ما بقي"1.
1 غصن بن إسماعيل: ذكره المؤلف في"الثقات" 9/4، وقال: ربما خالف، وابن ثوبان: هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي، مختلف فيه، وفي "التقريب": صدوق يخطئ، وتغير بأخرة، وباقي السند رجاله ثقات. وانظر [1483] و [1484] .
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الطُّرُقَ الْمَرْوِيَّةَ فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً كُلَّهَا مُعَلَّلَةٌ لَيْسَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ1
1487 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
1 انظر "تلخيص الحبير" 2/40.
قال: "من أدرك من صلاة ركعة فقد أَدْرَكَ" 1
قَالُوا مِنْ هُنَا قِيلَ وَمَنْ أَدْرَكَ من الجمعة ركعة صلى إليها أخرى2.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري.
2 في"الموطأ" 1/105 عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة.
قال مالك: وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدرك الصلاة".
وقال أبو عمر في "التمهيد" 7/70: وفي هذا الحديث من الفقه أيضاً أن من أدرك ركعة من الجمعة اضاف إليها أخرى، فصلى ركعتين، ومن لم يدرك منها ركعة، صلى أربعاً، لأن في قوله صلى الله عليه وسلم:"من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة" دليلاً على أن من لم يدرك منها ركعة، فلم يدركها، ومن لم يدرك الجمعة صلى أربعاً، وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء، فذهب مالك والشافعي وأصحابهما، والثوري، والحسن بن حي، والأوزاعي، وزفر بن الهذيل، ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وأحمد بن إلى أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام، صلى أربعاً. وقال أحمد: إذا فاته الركوع، صلى أربعاً، وإذا إدرك ركعة، صلى إليها أخرى، عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن مسعود، وابن عمر، وأنس. ذكره الأثرم عن أحمد.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام، صلى ركعتين، وروي ذلك أيضاً عن إبراهيم النخعي، والحكم بن عتبة، وحماد، وهو قول داود، واحتجا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا"، وقد روي:"ما فاتكم فاقضوا" قالوا: والذي فات ركعتان لا أربع، ومن أدرك الإمام قبل سلامه. فقد أدرك، لأنه مأمور بالدخول معه، وروي عن محمد بن الحسن القولان جميعاً.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ لِلنَّائِمِ إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ
1488 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ1 يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ وَلَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتِي وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ". قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ وَلَا أَصْبِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومئذ: "لا تصوم امرأة إلا
1 هو صفوان بن المعطل بن رحضة بن المؤمل أبو عمرو السلمي. ثم الذكواني، أسلم قبل غزوة بني المصطلق-وكانت سنة خمس- وشهد الخندق، والمشاهد بعدها، وكان مع كرز بن جابر الفهري في طلب العرنيين الذين أغاروا على لِقَاحُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ يكون على ساقة جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثنى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: ما علمت منه إلا خيراً، وهو الذي قال فيه أهل الإفك ما قالوا، فبرأه الله عزوجل ورسوله، وحديثه مشهور. ويقول الإمام الذهبي في "سير أعلام النبلاء" 2/ [115] في ترجمته بعد أن أورد طرفاً من هذا الحديث: فهذا بعيد من حال صفوان أن يكون كذلك، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم على ساقة الجيش، فلعله آخر باسمه.
بِإِذْنِ زَوْجِهَا". قَالَ وَأَمَّا قَوْلُهَا لَا أُصَلِّي حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "فإذا استيقظت فصل" 1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان الزيات.
وأخرجه أحمد وابنه عبد الله في "المسند" 3/80، وأبو داود [2459] في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/424 عن فهد بن سليمان، أربعتهم عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/436 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في "الإصابة" 5/153: وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد 3/85 عن أسود بن عامر، عن أبي بكر، عن الأعمش، به.
وانظر تفسير قوله: "فإنها تقرأ بسورتي
…
" في "مشكل الآثار" 2/424. وانظر "معالم السنن" 2/136، 137.
ذِكْرُ لَفْظَةٍ تَعَلَّقَ بِهَا مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَزَعَمَ أَنَّ الْإِسْفَارَ بِالْفَجْرِ أَفْضَلُ مِنَ التَّغْلِيسِ
1489 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القطان عن بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّكُمْ كُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ بِالصُّبْحِ كَانَ أَعْظَمَ
لِأُجُورِكُمْ أَوْ لِأَجْرِهَا" 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَمَرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالْإِسْفَارِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي هَذَا الْأَمْرِ مُضْمَرَةٌ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يغلسون
1 إسناده صحيح. ابن عجلان: هو محمدن وثقه غير واحد، وأخرج حديثه أصحاب السنن، وروى له مسلم في المتابعات، وليس هذا الحديث مما تكلم فيه بعضهم، وقد توبع عليه. وباقي السند على شرطهما غير محمود بن لبيد، فإنه لم يخرج له البخاري، وهو صحابي صغير، جل روايته عن الصحابة.
وأخرجه النسائي 1/272 في المواقيت: باب الإسفار، عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ولفظه "أسفروا بالفجر".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/321، وحمد 4/142 عن أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به، بلفظ "أسفروا بالفجر، فإنه
…
".
وأخرجه الطبراني [4285] و [4289] و [4291] من طرق عن عاصم بن عمر بن قتادة، به.
وأخرجه الطحاوي 1/179، الطبراني [4292] من طريق شعبة، عن أبي داود، عن زيد بن أسلم، عن محمود بن لبيد، به.
وأخرجه أحمد 4/143 عن أسباط بن محمد، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن محمود بن لبيد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الطحاوي 1/179 من طريق الليث، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر، عن رجال من قومه من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد 5/429 عن إسحاق بن عيسى، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن محمود بن لبيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَاللَّيَالِي الْمُقْمِرَةُ إِذَا قَصَدَ الْمَرْءُ التَّغْلِيسَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ صَبِيحَتَهَا رُبَّمَا كَانَ أَدَاءُ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ فَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِالْإِسْفَارِ بِمِقْدَارِ مَا يَتَيَقَّنُ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ وَقَالَ: "إِنَّكُمْ كُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ" يُرِيدُ بِهِ تَيَقَّنْتُمْ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَ أَعْظَمَ لِأُجُورِكُمْ مِنْ أن تؤدوا الصلاة بالشك.
1490 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ومحمد بن يزيد عن بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ"1.
1 حديث صحيح، إسناده قوي لولا عنعنة ابن إسحاق.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/179 عن علي بن شيبة، والبيهقي في "السنن" 1/457، من طريق احمد بن الوليد الفحام، كلاهما عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [959]، والترمذي [154] في الصلاة: باب ما جاء في الإسفار بالفجر، والدارمي 1/277، والطبراني [4286] و [4287] و [4288] و [4290] ، والبغوي [354] من طرق، عن ابن إسحاق، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 3/465 من طريق يزيد، عن محمد بن إسحاق، قال: أنبأنا ابن عجلان، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبين عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يزيد: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "أصبحوا بالصبح، فإنه أعظم للأجر أو لأجرها" وهذا سند قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالسماع من ابن عجلان، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه النسائي 1/372، والطبراني [4294] من طريق أبي غسان محمد بن مطرف، حدثني زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبي، عن رجال من قومه من الأنصار مرفوعاً بلفظ:"ما أسفرتم بالفجر، فإنه أعظم للأجر" وإسناده صحيح كما قال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" 1/238.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْإِسْفَارَ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ أَفْضَلُ مِنَ التَّغْلِيسِ فِيهِ
1491 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حدثنا بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "أَسْفِرُوا بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ" أَوْ قَالَ: "أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ"1.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه أراد النبي صلى الله عليه
1 إسناده صحيح. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/50، 51، وعبد الرزاق [2159] ، والحميدي [408] ، وأحمد 4/140، وأبو داود [424] في الصلاة: باب في وقت الصبح، وابن ماجة [672] في الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، والدارمي 1/277، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/178، والطبراني في "الكبير"[4283] و [4287] ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/94، والحازمي في "الاعتبار" ص75 من طرق، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني [4284] من طريق سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، عن ابن عجلان، به.
وانظر ما تقدم برقم [1489] و [1490] .
وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: "أَسْفِرُوا" فِي اللَّيَالِي الْمُقْمِرَةِ الَّتِي لَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا وُضُوحُ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِئَلَّا يُؤَدِّي الْمَرْءُ صَلَاةَ الصُّبْحِ إِلَّا بَعْدَ التَّيَقُّنِ بِالْإِسْفَارِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا أُدِّيَتْ كَمَا وَصَفْنَا كَانَ أَعْظَمَ لِلْأَجْرِ مِنْ أَنْ تُصَلَّى عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ1.
1 وقال الترمذي في "سننه" 1/291: وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: معنى الإسفار: أن يضح الفجر، فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة.
وقال البغوي في "شرح السنة" 1/197: والأكثرون على التغليس، وحمل الشافعي الإسفار المذكور في هذا الحديث على تيقن طلوع الفجر، وزوال الشك، يدل على هذا ماروي عن أبي مسعود الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح، ثم أسفر مرة، ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله. أخرجه أبو داود [394] بسند حسن.
وقد جمع الإمام الطحاوي رحمه الله في "معاني الآثار" بين حديث الإسفار، وبين حديث التغليس، بأن يدخل في الصلاة مغلساً، ويطول القراءة حتى ينصرف عنها مسفراًً، وقد بسط الكلام فيه، وقال في آخره 1/184: فالذي ينبغي الدخول في الفجر في وقت التغليس، والخروج منها في وقت الإسفار على موافقة ما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن رحمهم الله.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي أَسْفَرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فِيهِ
1492 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: "صَلِّ مَعَنْا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ "، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ بِلَالًا فَأَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ:"أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ" قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "وقت صلاتكم بين ما رأيتم"1.
1 إسناده صحيح. سليمان بن بريدة: ثقة، روى له أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وباقي السند على شرطهما. إسحاق الأزرق: هو إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الواسطي، المعروف بالأزرق.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"[323] عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/349، ومسلم [613] في المساجد: باب أوقا الصلوات الخمس، والترمذي [152] في الصلاة: باب مواقيت الصلاة، وابن ماجة [667] في الصلاة: باب مواقيت الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/148، وابن الجارود في "المنتقى"[151] ، والدارقطني 1/262، والبيهقي في "السنن" 1/371، من طرق، عن إسحاق الأزرق، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 1/258 في الصلاة: باب أول وقت المغرب، والدارقطني 1/263 من طريقين عن مخلد بن يزيد، عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه مسلم [613][177] ، والدارقطني 1/263،والبيهقي في "السنن" 1/374 من طريق حرمي بن عمارة، عن شعبة، عن علقمة بن مرثد، به، ومن طريقه صححه ابن خزيمة برقم [324] .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم " وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ" أَرَادَ بِهِ صَلَاتَهُ بِالْأَمْسِ وَالْيَوْمِ
1493 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ فَغَلَّسَ بِهَا ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فيما بين صلاتي أمس واليوم"1.
1 إسناده حسن، رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عمرو-وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث. سعيد بن يحيى: هو سعد بن يحيى بن أبان بن سعد بن العاص. وسيعيده المصنف برقم [1495] .
وفي الباب عن أنس عند البزار [380]، والبيهقي 1/377-378 قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن وقت صلاة الغداة، فصلى حين طلع الفجر، ثم أسفر بعد ذلك، ثم قال:"أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ ما بين هذين وقت" وإسناده صحيح على شرطهما. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/317، وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يُسْفِرْ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ قَطُّ إِلَّا هَذِهِ الْمَرَّةَ حَيْثُ سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ
فَأَرَادَ إِعْلَامِهِ وَحِينَ أَمَّهُ جِبْرِيلُ فِي ابْتِدَاءِ فَرْضِ الصَّلَاةِ وَمَا عَدَا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ كَانَتْ صَلَاتُهُ بِالتَّغْلِيسِ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَى جَنَّتِهِ صلى الله عليه وسلم
1494 -
أَخْبَرَنَا بن خزيمة حدثنا الربيع بن سليمان أخبرنا بن وهب أخبرني أسامة بن زيد
أن بن شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ شَيْئًا فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيلَ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر اعلم مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ"، فَحَسَبَ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الْأُفُقُ وَرُبَّمَا
أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعُ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحُ بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْغَلَسِ حَتَّى مَاتَ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعُدْ إِلَى أن يسفر1.
1 إسناده قوي، وهو في"صحيح ابن خزيمة"[352] وهو مكرر [1449] .
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَسْفَرَ صلى الله عليه وسلم بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ الْمَرَّةَ الْوَاحِدَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهُ
1495 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَغَلَّسَ بِهَا ثُمَّ صَلَّى الْغَدَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ؟ فِيمَا بَيْنَ صَلَاتِي أمس واليوم"1.
1 إسناده حسن، وهو مكرر [1493] .
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَسْفَرَ بِصَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَ مَا أَسْفَرَ بِهَا
1496 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي نَهِيكُ بْنُ يَرِيمَ 3.
3 يريم: بالياء التحتية، وكسر الراء بوزن عظيم، وقد تحرف في "الإحسن" إلى "مريم"، وجاء على الصواب في "التقاسيم" 4/لوحة 232.
عَنْ مُغِيثِ بْنِ سُمَيٍّ قَالَ صَلَّى بِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْغَدَاةَ فَغَلَّسَ فَالْتَفَتُّ إلى بن عُمَرَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ قَالَ هَذِهِ صَلَاتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي1 بَكْرٍ وَعُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا فَلَمَّا قُتِلَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ رِضْوَانُ الله عليه2.
1 في "الإحسان": "أبو"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" وهو الجادة.
2 إسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجة [671] في الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 45: هذا إسناد صحيح، رواه ابن حبان في "صحيحه" عن عبد الله بن محمد بن سلم، عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، فذكره بإسناده ومتنه، وحكى الترمذي عن البخاري قال: حديث الأوزاعي، عن نهيك بن يريم –في التغليس بالفجر- حديث حسن، وله شاهد في "صحيح مسلم"[614] من حديث أبي موسى الأشعري
…
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/176، والبيهقي في"السنن" 1/456، من طريقين، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُغَلِّسُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ
1497 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ1، قال حدثنا
1 بكسر الصاد المهملة: بلدة في شرقي دجلة على سبعة فراسخ من واسط، وقد اشتهر أمرها بالقصر الفخم الذي أنشأه فيها الحسن بن سهل وزير المأمون، وفيه بنى المأمون ببوران ابنة الحسن، وقد أنفق على ذلك العرس أموال جسام تفوق الوصف. انظر "وفيات الأعيان" 1/287-290، و"بلدان الخلافة الشرقية" ص57-58.
الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُتِيَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ بِسَحُورٍ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ سُحُورِهِ قَامَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ قُلْنَا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِ مِنْ سُحُورِهِ وَحِينَ دَخَلَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ قَدْرُ ما يقرأ الرجل خمسين آية1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البخاري [576] في مواقيت الصلاة: باب وقت الفجر، و [1134] في التهجد: باب من تسحر فلم ينم حتى صلى الصبح، والنسائي 4/143 في الصيام: باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح، من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/10، وأحمد 5/182و185و186و188و192، والبخاري [575] في مواقيت الصلاة، و [1921] في الصوم: باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر، ومسلم [1097] في الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، والترمذي [703] و [704] في الصوم، والنسائي 4/143، وابن ماجة [1694] في الصيام، والطبراني [4793] من طرق، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن زيد بن ثابت.
وصححه ابن خزيمة برقم [1941] .
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الَّتِي كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِأُمَّتِهِ
1498 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ 1 بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ2.
1 بفاء بعدها عين مهملة، وهي –فيما قال عياض- لأكثر رواة الموطأ، ورواه يحيى وجماعة بفائين، وهما بمعنى، قال البغوي في "شرح السنة" 2/195-196: أي: متجللات بأكسيتهن، والتلفع بالثوب: الاشتمال به، والمروط: الأردية الواسعة، واحدها: مرط، والغلس: ظلمة آخرالليل.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي [353] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/5 في وقوت الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/50، وأحمد 6/178، 179، والبخاري [867] في الأذان: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، ومسلم في المساجد [645] [232] في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها، وأبو داود [423] ، والترمذي [153]، والنسائي 1/271 في المواقيت: باب التغليس في الحضر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/176، والبيهقي في "السنن" 1/454.
ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِأُمَّتِهِ
1499 -
أَخْبَرَنَا يوسف بن يعقوب المقرىء بِوَاسِطَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَدْ كُنَّ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ فِي
صَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يعرفن من الغلس1.
1 إسناده ضعيف. محمد بن خالد بن عبد الله: هو الطحان الواسطي، قال المؤلف في "الثقات" 9/90: يخطئ ويخالف، ونقل في "التهذيب" تضعيفه عن ابن معين وأبي زرعة وغيرهما، وسئل عنه أبو حاتم، فقال: هو على يدي عدل، ومعناه: قرب من الهلاك، وهذا مثل للعرب، كان لبعض الملوك شرطي اسمه عدل، فإذا دفع إليه من جنى جناية، جزموا بهلاكه غالباً. وباقي رجاله ثقات، ومتن الحديث صحيح من غير هذا الطريق.
فأخرجه الطيالسي [1459] عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/50، والحميدي [174] ، وابن أبي شيبة 1/320،وأحمد 6/37و248، والبخاري [372] في الصلاة: باب في كم تصلي المرأة من الثياب، و [578] في مواقيت الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، ومسلم [645] في المساجد: باب استحباب التبكير في الصبح، والنسائي 1/371 في المواقيت: باب التغليس في الحضر، و3/82 في السهو: الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة، وابن ماجة [669] في الصلاة: باب وقت صلاة الفجر، والدارمي 1/277، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/176، والبيهقي في "السنن" 1/454 من طرق، عن الزهري، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [350] .
وأخرجه أحمد 6/258، والبخاري [872] في الأذان: باب سرعة انصراف الناس من الصبح، والطحاوي 1/176، والبيهقي 1/454، من طريق فليح، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وتقدم قبله من طريق عمرة، عن عائشة. وانظر مابعده.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1500 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ السعدي قال:
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ تَخْرُجُ نِسَاءُ المؤمنين بمروطهن لا يعرفن من الغلس1.
1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة.
أبو اسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الكوفي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/320 عن ابن إدريس، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وتقدم برقم [1499] من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به. فانظر تخريجه هناك.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ
1501 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصبح فينصرف النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [867] في الأذان: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وأبو داود [423] في الصلاة: باب في وقت الصبح، والبيهقي 1/454، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم [1498] من طريق أبي مصعب، عن مالك، به. وأوردت تخريجه هناك.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ صَلَاةِ الأولى
1502 -
أخبرنا بن قتيبة قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ1.
1503 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَوْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ انْطَلَقَ أَبِي وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ
فَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَرْزَةَ فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان
1 حديث صحيح، ابن أبي السري –وهو محمد بن المتوكل- وإن كان صاحب أوهام، قد توبع عليه، وباقي رجال السند على شرطهما، وهو في "مصنف" عبد الرزاق [2046] ، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/161.
وأخرجه البخاري [7294] في الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال، عن محمود بن غيلان، ومسلم [2359] [136] في الفضائل: باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه، عن عبد بن حميد، والترمذي [156] في الصلاة: باب ما جاء في التعجيل في الظهر، عن الحسن بن علي الحلواني، كلهم عن عبد الرزاق، به.
وأورده المؤلف مطولاً برقم [106] في كتاب العلم، من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به. وتقدم تخريجه هناك.
يُصَلِّي الْهَجِيرَ الَّتِي1 تَدْعُونَهَا الْأُولَى حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ2 وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ3 يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى الْمَدِينَةِ4 قَالَ: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ قَالَ وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ وَكَانَ يقرأ بالستين إلى المئة 5.
1 تحرف في "الإحسان": إلى "الهجر الذي"، قال الحافظ في "الفتح" 2/27: وقوله: "يصلي الهجير": أي صلاة الهجير، والهجير والهاجرة بمعنى، وهو وقت شدة الحر، وسميت الظهر بذلك، لأنه وقتها يدخل حينئذ.
2 أي تزول عن وسط السماء، مأخوذ من الدحض، وهو الزلق، وفي رواية لمسلم:"حين تزول الشمس" ومقتضى ذلك أنه يصلي الظهر في أول وقتها.
3 تحرفت في "الإحسان" إلى "حين".
4 زاد في "المصنف" والحديث من طريقه: "والشمس حية" وهي في البخاري ومسلم.
5 إسناده صحيح على شرطهما. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري، وقد تصحف في "الإحسان" إلى "عون"، وأبو المنهال، وأبو برزة – وقد تحرف في المطبوع من ابن أبي شيبة إلى بردة -: هو نضلة بن عبيد الأسلمي، صحابي مشهور بكنيته، أسلم قبل الفتحن وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة، وغزا خراسان، ومات بها سنة خمس وستين على الصحيح "تقريب التهذيب" 2/303.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/318.
وأخرجه الترمذي [168] مختصراً في الصلاة: باب ما جاء في كراهية =
1504-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أبيه
= النوم قبل العشاء والسمر بعدها، عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/420 و423، والبخاري [547] في مواقيت الصلاة: باب وقت العصر، و [599] باب ما يكره من السمر بعد العشاء، والنسائي 1/262 في المواقيت: باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب، و1/265 باب ما يستحب من تأخير العشاء، والدارمي 1/298، وابن ماجة [674] في الصلاة: باب وقت صلاة الظهر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/178 و185 و193، والبيهقي في "السنن" 1/450 و454، والبغوي في "شرح السنة"[350] من طرق عن عوف الأعرابي، به. وصححه ابن خزيمة برقم [346] .
وأخرجه عبد الرزاق مختصراً [2131] عن سفيان الثوري، عن عوف، به.
وأخرجه الطيالسي [920]، والبخاري [541] في مواقيت الصلاة: باب وقت الظهر عند الزوال، و [771] في الأذان: باب القراءة في الفجر، ومسلم [647] في المساجد: باب استحباب التبكير في الصبح، وأبو داود [398] في الصلاة: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 1/246 في المواقيت: باب أول وقت الظهر، والبيهقي في "السنن" 1/436، من طرق، عن شعبة، عن أبي المنهال سيار بن سلامة، به.
وأخرجه مسلم [647][237] من طريق حماد بن سلمةن عن سيار، به.
وأخرجه البخاري [568] في المواقيت: باب ما يكره من النوم قبل العشاء، من طريق عبد الوهاب الثقفي، ومسلم [461] في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وابن خزيمة [530] ، من طريق سفيان، كلاهما عن خالد الحذاء، عن أبي المنهال، به.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْحَرَّ مِنْ فيح جهنم فأبردوا بالصلاة"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد العزيز: هو الدراوردي، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي.
وأخرجه مسلم [615][182] في المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في الطريقه، عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز الداوردي، بهذا الإسناد. وسيرد من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم [1506] و [1507] و [1510] وتخريج في مواضعها.
قال البغوي في "شرح السنة" 2/205: ومعنى الإبراد: انكسار حر الظهيرة، وهو ا، تتفيأ الأفياء، وينكسر وهج الحر، فهو برد بالإضافة إلى حر الظهيرة.
وقوله: "من فيح جهنم": قال أبو سليمان الخطابي في"معالم السنن" 1/239: معناه: سطوع حرها وانتشاره، وأصله في كلاهم: السعة والانتشار، يقال: مكان أفيح، أي: واسع، وأرض فيحاء، أي: واسعة، ومعنى الكلام يحتمل وجهين، أحدهما: أن شدة الحر في الصيف من وهج حر جهنم في الحقيقة.. والوجه الآخر: أن هذا الكلام خرج مخرج التشبيه والتقريب، أي: كأنه نار جهنم في الحرن فاحذروها، واجتنبوا ضررها.
قال الحافظ في "الفتح" 2/16: وجمهور أهل العلم على استحباب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت، وينكسر الوهج، وخصه بعضهم بالجماعة، فأما المنفرد، فالتعجيل في حقه أفضل، وهذا قول أكثر المالكية، والشافعي أيضاً، لكن خصه بالبلد الحار، وقيد الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجداً من بعد، فلو كانوا مجتمعين، أو كانوا يمشون في كن، فالأفضل في حقهم التعجيل، والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد، وهو قول إسحاق، والكوفيين، وابن المنذر.
ذكر لخبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
…
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1505 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حدثنا
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ بَيَانَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلاة الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ وَقَالَ لَنَا: "أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شدة الحر من فيح جهنم"1.
1 حديث صحيح. شريك: هو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي القاضي، سيىء الحفظ، وحديثه قوي في الشواهد، وهذا منها، وباقي رجال السند على شرطهما، وهو في "مسند" أحمد 4/250، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 1/439.
وأخرجه ابن ماجة [680] في الصلاة: باب الإبراد بالصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/187، والطبراني 20/ [949] من طرق عن إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة [46] : هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات، رواه ابن حبان في "صحيحه" عن محمد بن عبد الرحمن السامي، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا إسحاق بن يوسف، فذكره بحروفه بإسناده ومتنه، وأصله في "الصحيحين"، والترمذي، والنسائي وغيرهم من حديث أبي هريرة، وأبي ذر، وفي البخاري من حديث أنس وأبي سعيد.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِبْرَادَ بِالصَّلَاةِ فِي الْحَرِّ إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ عِنْدَ اشْتِدَادِهِ
1506 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جهنم"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "مصنف عبد الرزاق"[2049] ، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/266،ومسلم [615][183] في المساجد.
وأخرجه الشافعي 1/48، والحميدي [942] ، والبخاري [536] في مواقيت الصلاة، وابن الجارود [156] ، والبغوي [361] من طريق سفيان، عن الزهري، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [329] .
وأخرجه أحمد 2/285 من طريق ابن جريج، عن الزهري. وهو في "المصنف"[2048] عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق [2051] ،وأحمد 2/318 عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة.
وأخرجه مالك 1/16 في وقوت الصلاة: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، ومن طريقه الشافعي 1/49، وابن ماجه [677] ، والطحاوي 1/187، والبغوي [362] .
وأخرجه من طرق عن أبي هريرة ابن أبي شيبة 1/324و325،وأحمد 2/229و256و348و393و394و462
و501و507، والبخاري [533] و [534] في مواقيت الصلاة، ومسلم [615] [181] في المساجد: باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، والبغوي [364] .
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِبْرَادِ بِالصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فِي الْبُلْدَانِ الْحَارَّةِ
1507 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جهنم"1.
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه أبو داود [402] في الصلاة: باب في وقت صلاة الظهر، عن يزيد بن خالد بن موهب، بهذا الإسناد، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي 1/437.
وأخرجه مسلم [615] في المساجد، وأبو داود [402]، والترمذي [157] في الصلاة: باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر، والنسائي 1/248-249 في المواقيت، والبيهقي في "السنن" 1/437، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، به.
وأخرجه مسلم [615] ، وابن ماجة [678] في الصلاة، عن محمد بن رمح، والدارمي 1/274 من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن الليث، به.
وأخرجه الطيالسي [2302] و [2352] عن زمعة، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2049] عن ابن جريج ومعمر، عن الزهري، به.
وأخرجه الشافعي 1/49، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/437 عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِبْرَادِ بِالصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ أُرِيدَ بِهِ صَلَاةُ الظُّهْرِ دُونَ غَيْرِهَا
1508 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ بيان عن قيس بن حازم
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ: "أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ"1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه: تفرد به إسحاق الأزرق.
1 هو مكرر [1505] .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَرَّ كُلَّمَا اشْتَدَّ يَجِبُ أَنْ يُبْرَدَ بِالظُّهْرِ أَكْثَرَ
1509 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ:
إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِالظُّهْرِ فَقَالَ لَهُ لنبي صلى الله عليه وسلم: "أَبْرِدْ" ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ لَهُ: "أَبْرِدْ" مَرَّتَيْنِ أَوْ ثلاثا حتى رأينا في التُّلُولِ وَقَالَ: "إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة "1
1 سناده صحيح على شرطهما. أبو الحسن: هو مهاجر التيمي الكوفي الصائغ مولى بني تيم الله، وقد وهم المصنف في اسمه كما سيأتي بإثر حديثه هذا.
وأخرجه البخاري [3258] في بدء الخلق: باب صفة النار وأنها مخلوقة، وأبو داود [401] في الصلاة: باب في وقت صلاة الظهر، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: أَبُو الْحَسَنِ عُبَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ1 مُهَاجِرٌ كوفي.
= في "السنن" 1/438، وأخرجه أيضاً من طريقه الأسفاطي عن أبي الوليد، به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي [445] ومن طريقه الترمذي [158] في الصلاة، عن شعبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/324، وأحمد 5/155و162و176، والبخاري [535] في المواقيت: باب الإيراد بالظهر في شدة الحر و [539] باب الإبراد بالظهر في السفر، و [629] في الأذان: باب الأذان للمسافرين، ومسلم [616] في المساجد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 186، والبغوي [363] من طرق، عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة برقم [328] .
1 كذا في "الإحسان" و"التقاسيم" 1/لوحة 581، ويغلب على ظني أنه وهم من المؤلف رحمه الله، فقد خلط هنا بين ترجمتين، كنية كل منهما أبو الحسن، أما عبيد بن الحسن، فقد ترجمه في "الثقات" 5/134 فقال: عبيد بن الحسن أبو الحسن المزني من أهل الكوفة، يروي عن ابن أبي أوفى، والبراء بن عازب، روى عنه الثوري وشعبة ومسعر، وهو الذي يروي عنه الأعمش، ويقول: حدثنا أبو الحسن الثعلبي. وأما الثاني، فقد ترجمه في"الثقات" أيضاً 5/428، فقال: مهاجر أبو الحسن الكوفي الصائغ مولى تيم، يروي عن البراء بن عازب، روى عنه الثوري وشعبة، والمتعين في هذا السند هو مهاجر أبو الحسن، كما ورد التصريح باسمه في جميع المصادر التي خرجت حديث هذا، ومهاجر اسم علم، وليس بصفة، وقد ورد في بعض المراجع "المهاجر" بالألف واللام، وهما فيه للمح الصفة، كما في "العباس".
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِالْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
1510 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ
أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى أَسْوَدَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا كَانَ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ" وَذُكِرَ أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ إِلَى رَبِّهَا فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ: نفس في الشتاء ونفس في الصيف1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/16 في وقوت الصلاة: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/48، 49، ومسلم [617] [186] في المساجد: باب استحباب الإبراد في شدة الحر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/187، والبيهقي في "السنن" 1/437.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ لِلْمُسْلِمِ
1511 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الجمعة وليس للحيطان فيء يستظل به1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطبراني [6257] ، والبيهقي في "السنن" 3/191 من طريق أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [860][32] في الجمعة، والطبراني [6257] ، والبيهقي 3/191 من طرق عن أبي الوليد الطيالسي، به.
وأخرجه أحمد 4/46، والبخاري [4168] في المغازي: باب غزوة الحديبية، وأبو داود [1085] في الصلاة، والنسائي 3/100 في =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الجمعة، وابن ماجة [1100] في الإقامة، والدارمي 1/363 في الصلاة، والدارقطني 2/18، والبيهقي في "السنن" 3/190-191 من طرق عن يعلى بن الحارث، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [1839] . وانظر ما بعده.
قال الحافظ في "الفتح" 7/450: استدل به لمن يقول بأن صلاة الجمعة تجزئ قبل الزوال، لأن الشمس إذا زالت، ظهرت الظلال، وأجيب بان النفي إنما تسلط على وجود ظل يستظل به، لا على وجود الظل مطلقاً، والظل الذي لا يستظل به لا يتهيأ إلا بعد الزوال بمقدار يختلف في الشتاء والصيف. وجمهور أهل العلم على أن الجمعة وقتها وقت الظهر، لا يجوز أن تصلي إلا بعد الزوال. وقال أحمد بجواز صلاتها قبلك الزوال، واختلف أصحابه في الوقت الذي تصح فيه قبل الزوال، هل هو الساعة السادسة أو الخامسة، أو وقت دخول صلاة العيد. انظر "المغني" 2/356-357.
وقد ثبت بأسانيد صحيحة عن أبي بكر، وعمر، وعلي، والنعمان بن بشير، وعمرو بن حريث انه كانوا يصلون الجمعة بعد زوال الشمس. انظر "مصنف ابن أبي شيبة" 2/108-109، و"مصنف عبد الرزاق" 3/174.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِلْجُمُعَةِ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لَا قَبْلُ
1512 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثم نرجع نتتبع الفيء1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم [860] في الجمعة: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، والبيهقي في "السنن" 3/190 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/108 عن وكيع، به. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا
هُ
1513 -
أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا فَقُلْتُ أَيَّةُ سَاعَةٍ تِلْكَ قَالَ زَوَالُ الشمس1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/108، ومن طريق مسلم [858] في الجمعة: باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، والبيهقي في "السنن" 3/190، وأخرجه أحمد 3/331، والنسائي 3/100 في الجمعة: باب وقت الجمعة، عن هارون بن عبد الله، ثلاثتهم عن يحيى بن آدم، به.
وأخرجه مسلم [858][29] ، البيهقي 3/190 من طريق خالد بن مخلد، ويحيى بن حسان، وعبد الله بن وهب، عن سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، به. والنواضح: الإبل التي يستقى عليها، واحدها ناضح.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّعْجِيلِ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ
1514 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ خَلَّادِ بْنِ خَلَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمًا
ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ قَائِمًا يُصَلِّي فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: يَا أَبَا حَمْزَةَ أَيُّ صَلَاةٍ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرَ فقلنا:
إِنَّمَا انْصَرَفْنَا الْآنَ مِنَ الظُّهْرِ صَلَّيْنَاهَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ أَنَسٌ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا فلا أتركها أبدا1.
1 خلاد بن خلاد، ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/187، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وأورد له هذا الحديث من طريق أيوب بن سليمان، بهذا الإسناد، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/208. وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي 1/253-254 في المواقيت: باب تعجيل العصر، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي علقمة المدني، عن محمد بن عمرون عن أبي سلمة، عن أنس. وإسناده حسن.
وأخرجه أحمد 3/214 عن عبد الملك بن عمرو، عن خارجة بن عبد الله –من ولد زيد بن ثابت- عن أبيه، قال: انصرفنا من الظهر مع خارجة بن زيد، فدخلنا على أنس بن مالك، فقال: يا جارية، انظري هل حانت؟ قال: قالت: نعم، فقلنا له: انما انصرفنا من الظهر الآن مع الإمام. قال: فقام فصلى العصر، ثم قالك هكذا كنا نصلي مع رسولا لله صلى الله عليه وسلم. وانظر الرواية الآتية برقم [1517] .
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَحَبَّ تَأْخِيرَ الْعَصْرِ وَكَرِهَ التَّعْجِيلَ بِهَا
1515 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَمٍ ثُمَّ تُطْبَخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَكُنَّا نُصَلِّي
الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى موقع نبله1.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم: ثقة، حافظ، من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما. أبو النجاشي: هو عطاء بن صهيب الأنصاري، وهو مولى رافع بن خديج.
وأخرجه أحمد 4/141-142 عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، والأوزاعي، بهذا الإسناد. وهذا سند صحيح على شرطهما.
وأخرج القسم الأول منه مسلم [625] في المساجد: باب استحباب التبكير بالعصر، عن محمد بن مهران، عن الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/327،وأحمد 4/143 عن محمد بن مصعب، والبخاري [2485] في الشركة: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، عن محمد بن يوسف، والدارقطني 1/252 من طريق الوليد بن مزيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/194 من طريق بشر بن بكر، والطبراني [4421] من طريق محمد بن يوسف ومحمد بن كثير ويحيى بن عبد الله البابلتي، كلهم عن الأوزاعي، به، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة"[367] .
والقسم الثاني: أخرجه ابن ماجة [687] في الصلاة: باب صلاة المغرب، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [559] في المواقيت: باب وقت المغرب، ومسلم [637] في المساجد: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، عن محمد بن مهران، عن الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه الطبراني [4422] من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي، عن الأوزاعي، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1516 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قال أخبرنا بن يحيى قال حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ1 اللَّهِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُورًا لَنَا وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهُ قَالَ: "نَعَمْ" فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ يُنْحَرْ فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس2.
1 تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" 4/لوحة 73 إلى "عبد"، وقد جاء على الصواب في "ثقات المؤلف" 4/151.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن يحيى: هو يحيى بن يحيى بن بكير النيسابوري، وموسى بن سعد الأنصاري: روى عن جمع، وروى عنه جمع، ولم يجرحه أحد وذكره المؤلف في "الثقات"، وأخرج حديث مسلم في "صحيحه"، وقد أخطأ الحافظ في "التقريب"، فلينه بقوله:"مقبول". مع أنه رحمه الله قد ذكر في "مقدمة الفتح" ص484 أن تخريج صاحب الصحيح لأي راوٍ في الأصول مقتض لعدالته عنده وصحة ضبطه، وعدم غفلته.
وأخرجه مسلم [624] في المساجد: باب استحباب التبكير في صلاة العصر، والدارقطني 1/255، من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 1/255 من طريق صالح بن كيسان، عن حفص بن عبيد الله، به.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ أَدَاءُ الْمَرْءِ فِيهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ
1517 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَقُلْتُ يَا عَمُّ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟ قَالَ: الْعَصْرُ قُلْتُ وَهَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: هَذِهِ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كُنَّا نصلي معه1.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ خَلَّادٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ أَيُّ صَلَاةٍ صَلَّيْتَ قَالَ: الْعَصْرَ فَقُلْتُ إِنَّمَا انصرفنا الآن مع عمر بن
1 إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك، وأبو أمامة: هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، معدود في الصحابة، له رؤية، لكنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة مئة، وله اثنتان وتسعون سنة، وهو عم الراوي عنه في هذا الحديث.
وأخرجه البخاري [549] في المواقيت: باب وقت العصر، عن محمد بن مقاتل، ومسلم [623] في المساجد: باب استحباب التبكير في صلاة العصر، عن منصور بن أبي مزاحم، والنسائي 1/253 في المواقيت: باب تعجيل العصر، عن سويد بن نصر، والبيهقي في "السنن" 1/443 من طريق منصور وأحمد، كلهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأورده المؤلف برقم [261] و [262] في كتاب الإيمان: باب ما جاء في الشرك والنفاق، من طريق مالك واسماعيل بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يعقوب، عن أنس. وتقدم تخريجهما هناك.
عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا فلا أتركها أبدا1.
1 هو مكرر [1514]، خالد بن خلاد: هو خلاد بن خلاد. انظر "تاريخ البخاري" 3/146 ت [494] ، و187ت [635] .
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1518 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الحنفي قال حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِيهَا والشمس مرتفعة1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطيالسي [2093] عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/49 عن ابن أبي فديك، وأحمد 3/214و217 عن عبد الملك بن عمرو، وحماد بن خالد، والدارمي 1/274 عن عبد الله بن موسى، أربعتهم عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 1/9 في وقوت الصلاة، عن الزهري، به، من طريقه أخرجه البخاري [551] في مواقيت الصلاة: باب وقت العصر، ومسلم [621] [193] في المساجد: باب استحباب التبكير بالعصر، والنسائي 1/252 في المواقيت: باب تعجيل العصر، والدارقطني 1/253، والطحاوي 1/190، والبغوي [365] .
وأخرجه عبد الرزاق [2069] ، ومن طريقه أحمد 3/161 عن معمر، وأخرجه البخاري [550] في مواقيت الصلاة، ومن طريقه البغوي [336] ، من طريق شعيب، و [7329] في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، من طريق صالح بن كيسان، ثلاثتهم عن الزهري، به.
وأخرجه مالك 1/8 عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، قال: كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف، فيجدهم يصلون العصر، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق [2079] ، والبخاري [548] في المواقيت، ومسلم [621][194] ، والنسائي 1/252، والطحاوي 1/190، والدارقطني 1/253.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/326، وأحمد 3/131و169و184، والنسائي 1/253 في المواقيت: باب تعجيل العصر، والدارقطني 1/254، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/190 من طريق ربعي بن حراش، عن أبي الأبيض رجل من بني عامر، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/209 عن الضحاك بن مخلد، عن عبد الرحمن بن وردان، عن أنس، وانظر ما بعده.
قال النووي: وكانت منازل بني عمرو بن عوف بقباء، وهي على ميلين من المدينة، وكانوا يصلون العصر في وسط الوقت، لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثمهم، فدل هذا الحديث على تعجيل النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر في أول وقتها.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَرَادَ به بعد أن يأتي العوالي
1519 -
أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فيأتي
العوالي والشمس مرتفعة1.
1 إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/327 عن شبابة، وأحمد 3/223 عن إسحاق بن عيسى وهاشم، ومسلم [621] في المساجد، وأبو داود [404] في الصلاة، والنسائي 1/253 في المواقيت، عن قتيبة بن سعيد، وابن ماجة [682] في الصلاة عن محمد بن رمح، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/190، من طريق شعيب بن الليث، كلهم عن الليث، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْعَصْرِ يَجِبُ أَنْ يُعَصَّرَ بِهَا
1520 -
أَخْبَرَنَا بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في "صحيحه"[621] في المساجد، عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ وَصْفِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ صلى الله عليه وسلم صلاة العصر
1521 -
أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال حدثنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم
كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يظهر الفيء في حجرتها1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في "صحيحه"[611][169] في المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 1/5 في وقوت الصلاة: عن الزهري، به، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق [2072] ، وأبو داود [407] في الصلاة، والطحاوي 1/192.
وأخرجه الحميدي [170] ، وابن أبي شيبة 1/326، وأحمد 6/37، والبخاري [546] في المواقيت، ومسلم [611][168] ، وابن ماجة [683] في الصلاة، من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري [545] في المواقيت، والترمذي [159] في الصلاة، والنسائي 1/252 في المواقيت، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 6/85 عن محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 6/204 عن وكيع، والبخاري [544] في المواقيت، من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن هشام بن عروة، عن عروة، به.
وانظر"الفتح" 2/34.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعَجِّلَ فِي أداء صلاة العصر ولا يؤخرها
1522 -
أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حدثني الليث عن بن شِهَابٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي فَيَأْتِي الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مرتفعة1.
1 إسناده صحيح، وهو مكرر [1519] .
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ الْمَرْءِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
1523 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وتوارت بالحجاب1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. حاتم بن إسماعيل، قال ابن حجر في "المقدمة" ص395: وثقه ابن معين، والعجلي، وابن مسعد. وقال أحمد: زعموا أنه كان فيه غفلة إلا أن كتابه صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال مرة: ليس بالقوي، وتكلم علي بن المديني في أحاديثه عن جعفر بن محمد. قلت [القائل ابن حجر] : احتج به الجماعة، ولكن لم يكثر له البخاري، ولا أخرج له من روايته عن جعفر شيئاً، بل أخرج ما توبع عليه من روايته عن غير جعفر.
وأخرجه مسلم [636] في المساجد: باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، والترمذي [164] في الصلاة: باب ما جاء في وقت المغرب، والبيهقي 1/446 من طريق أحمد بن سلمة، ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/54، والبخاري [561] في المواقيت: باب وقت المغرب، وأبو داود [417] في الصلاة: باب في وقت المغرب، وابن ماجة [688] في الصلاة: باب وقت صلاة المغرب، والطبراني [6289] ، والبيهقي 1/446، والبغوي [372] ، من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَغْرِبَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَاحِدٌ
1524 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الترمذي [583] في الصلاة: باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى، ومن طريقه البغوي [858] عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [465][181] في الصلاة: باب القراءة في العشاء، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، لكن بزيادة أيوب بين حماد بن زيد وعمرو بن دينار، وفيه أنه كان يصلي العشاء بدل المغرب.
وأخرجه بزيادة أيوب أيضاً البخاري [711] في الأذان: باب إذا صلى ثم أم قوماً، عن سليمان بن حرب وأبي النعمان، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال:"كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه، فيصلي بهم" لم يعين الصلاة.
وأخرجه الطيالسي [1694] عن شعبة، عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه أحمد 3/369، والبخاري [700] و [701] في الأذان: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، من طريقين عن شعبة، عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه الشافعي 1/143، والدارقطني 1/274و275 من طرق عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وفيه "العشاء" بدل "المغرب".
وأخرجه أحمد 3/308، ومسلم [465]، وأبو داود [600] في الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، و [790] باب =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في تخفيف الصلاة، والنسائي 2/102 في الإمامة: باب اختلاف نية الإمام والمأموم من طريق سفيان، والبخاري [6106] في الأدب: باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، من طريق سليم، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. وليس فيها تعيين اسم الصلاة.
وأخرجه الشافعي 1/143 ومن طريقه البغوي [857] عن إبراهيم بن محمد، وأبو داود [599] من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن محمد بن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر، وفيه "العشاء".
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَغْرِبَ لَهُ وَقْتٌ وَاحِدٌ دُونَ الْوَقْتَيْنِ الْمَعْلُومَيْنِ
1525 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ: "صَلِّ مَعَنْا هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ" فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ قَالَ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْفَجْرَ بِغَلَسٍ قَالَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ لِلظُّهْرِ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ لِلْمَغْرِبِ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّفَقِ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَأَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ"
قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "وَقْتُ صلاتكم بين ما رأيتم"1.
1 إسناده صحيح، وهو مكرر [1492] .
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى غَيْبُوبَةِ بَيَاضِ الشَّفَقِ
1526 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ يَعْنِي الْعِشَاءَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ القمر لثالثة1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. حبيب بن سالم: قال أبو حاتم: ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وأخرج حديثه مسلم والأربعة، ومع ذلك فقد قال البخاري: فيه نظر. وقد قال الحافظ العراقي في "شرح الألفية" 2/11: فلان فيه نظر، وفلان سكتوا عنه: يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثه. وتابعه على هذا التفسير غير واحد من أهل العلم غير أن الشيخ العلامة المحدث حبيب الرحمن الأعظمي رد هذا التفسير، فقال: لا ينقضي عجبي حين أقرأ كلام العراقي والذهبي هذا، ثم أرى أئمة هذا الشأن يعبأون بهذا، فيوثقون من قال فيه البخاري:"فيه نظر" أو يدخلونه في الصحيح وإليك أمثلته. ثم أورد أحد عشر راوياً ممن قال فيهم البخاري: "فيه نظر"، ووثقهم غيره من الأئمة. ثم قال: والصواب عندي أن ما قاله العراقي ليس بمطرد ولا صحيح على إطلاقه، بل كثيراً ما يقوله البخاري، ولا يوافقه عليه الجهابذة، وكثيراً ما يقوله، ويريد به إسناداً خاصاً، كما قال في "التاريخ الكبير" 3/183 في ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد رائي الأذان "فيه نظر، لأنه لم يذكر سماع بعضهم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من بعض" وكثيراً ما يقوله ولا يعني الراوي، بل حديث الراوي، فعليك بالتثبت والتأني. انظر "قواعد علوم الحديث" ص254- 257.
قلت: وهذه فائدة نفيسة تنبئ عن إمامة هذا الشيخ – حفظه الله، ونفع به – بعلم الجرح والتعديل، ودراية واسعة بقضاياه، وباقي رجال السند على شرطهما.
وأخرجه الطيالسي [797] ، وابن أبي شيبة 1/330، وأحمد 4/270، والحاكم 1/194 من طريق هشيم، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن حبيب بن سالم، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وتابع هشيماً رقبة بن مصقلة فرواه عن أبي بشر، عن حبيب، به، أخرجه النسائي 1/264 في المواقيت: باب الشفق.
وقد خالفهما أبو عوانة وشعبة، فقالا عن أبي بشر، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، به، أخرجه من طريقهما بهذا الإسناد: أحمد 4/272 و274، وأبو داود [419] في الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة، والترمذي [165] في الصلاة، والنسائي 1/264 في المواقيت: باب الشفق، والدارمي 1/275، والدارقطني 1/269 و270، والبيهقي 1/448، وصححه الحاكم أيضاً 1/194.
والمراد بقوله: "لسقوط القمر لثالثة": وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر.
قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "سنن الترمذي" 1/308-310: وقد استدل بعض علماء الشافعية بهذا الحديث على استحباب تعجيل العشاء [انظر "المجموع" للنووي 3/55-58] ، وتعقبهم ابن التركماني في "الجوهر النقي" 1/450، فقال: إن القمر في الليلة الثالثة يسقط بعد مضي ساعتين ونصف الساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك الليلة المجزأة على ثنتي عشرة ساعة، والشفق الأحمر يغيب قبل ذلك بزمن كثير، فليس في ذلك دليل على التعجيل عند الشافعية ومن قال بقولهم.
وقد يظهر هذا النقد صحيحاً دقيقاً في بادئ الرأي، وهو صحيح =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جهة أن الحديث لا يدل على تعجيل العشاء، وخطأ من جهة حساب غروب القمر، فلعل ابن التركماني راقب غروب القمر في ليلة ثالثة من بعض الشهور، ثم ظن أن موعد غروبه متحد في كل ليلة ثالثة من كل شهر.
وليس الأمر كذلك كما يظهر لك من الجدول الآتي لوقت الغروب القمر في الليلة الثالثة من كل شهر من شهور العام الهجري الحاضر وهو عام [1345] ، وذكر المصدر الذي استخرجه منه، وذكر فيه وقت العشاء، ووقت الفجر، ووقت غروب القمر بالساعة العربية التي تقسم اليوم والليلة إلى 24 ساعة، ويحتسب مبدؤها من غروب الشمس.
ثم خطأ ابن التركماني على ضوء النتيجة المأخوذة من الجدول، وقال: "ومنه يظهر أيضاً أن النعمان بن بشير لم يستقرئ أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العشاء استقراء تاماً، ولعله صلاها في بعض المرات في ذلك الوقت، فظن النعمان أن هذا الوقت يوافق غروب القمر لثالثة دائماً.
ومما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزم وقتاً معيناً في صلاتها، كما قال جابر بن عبد الله في ذكر أوقات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم:"والعشاء أحياناً يؤخرها، وأحياناً يعجل إذا رآهم اجتمعوا على عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر" وهو حديث صحيح، رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي". ثم أورد الجدول بتمامه، فارجع إليه.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَدَاءُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِهِ1
1527 أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
1 "به" سقطت من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 235.
يؤخر العشاء الآخرة 1.
1 إسناده حسن، فإن سماكاً – وهو ابن حرب – فيه كلام ينزله عن رتبة الصحة، وأبو الأحوص: هو الحنفي سلام بن سليم، وجابر: هو ابن سمرة.
وهو عند ابن أبي شيبة 1/330 ومن طريقه أخرجه مسلم [643] في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، والطبراني [1983] .
وأخرجه أحمد 5/89 عن عبد الله بن محمد، و93 و95 عن داود بن عمرو الضبي، ومسلم [463][226] ، والبيهقي 1/450، 451 من طريق يحيى بن يحيى، كلهم عن أبي الأحوص بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [643][227] ، والطبراني [1974] من طريق أبي عوانة، عن سماك، به.
وأخرجه الطبراني [1959] و [2016] من طريق شريك وقيس بن الربيع، عن سماك، به.
وسيورده المؤلف برقم [1534] من طريق قتيبة بن سعيد، عن أبي الأحوص، به. ويخرج هناك.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ
1528-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ قَالَ:
سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ رُبَّمَا عَجَّلَهَا وربما أخرها وكان الناس إذا جاؤوا عجلها وإذا
لَمْ يَجِيئُوا أَخَّرَهَا وَكَانُوا يُصَلُّونَ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ 1.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن المديني: هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، ثقة، ثبت، إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، خرج له البخاري، وباقي السند على شرطهما. سعد بن إبراهيم: هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ومحمد بن عمرو بن حسن: هو محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
وأخرجه الطيالسي [1722] عن شعبة، به، ومن طريق الطيالسي أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/184 وتحرف فيه سعد إلى سعيد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/318، وأحمد 3/369، والبخاري [560] في المواقيت: باب وقت المغرب، و [565] باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا، ومسلم [646] في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وأبو داود [397] في الصلاة: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 1/264 في المواقيت: باب تعجيل العشاء، والبيهقي في "السنن" 1/449، والبغوي في "شرح السنة"[351] من طريق مسلم بن إبراهيم ومحمد بن جعفر، عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 3/303 عن وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، نحوه.
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ1
1529-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
1 هذا العنوان مطموس غير ظاهر في "الإحسان" وأثبته من "التقاسيم" 3/114.
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَصْحَابِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَقَالَ: "صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَهَا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا" ثُمَّ قَالَ: "لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ - أَوْ كِبَرُ الْكَبِيرِ- لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ الليل"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي العوقي البصري.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/402، البيهقي في "السنن" 1/375 عن أبي معاوية محمد بن خازم، بهاذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/402، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/157، عن حسين بن علي، عن زائدة [هو ابن قدامة] ، عن سليمان [هو الأعمش، وليس بالتيمي] ، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر وهذا الإسناد صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 3/367 من طريق أبي الجواب، عن عمار بن رزيق، عن الأعمش، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/312، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفَ الضَّعِيفِ وَكَانَ ذَلِكَ بِرِضَا الْمَأْمُومِينَ
1530-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بن حبيش
عن بن مَسْعُودٍ قَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاةَ فَقَالَ: "أَمَا1 إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ أَحَدٌ يَذْكُرُ اللَّهَ هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ"، ثُمَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِ {لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ} إلى {يَسْجُدُونَ} 2 [آل عمران: 113] .
1 تحرفت في "الإحسان" إلى "ما"، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة8.
2 إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود.
وأخرجه أحمد 1/396، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 7/25، والبزار [375] ، والواحدي في "أسباب النزول" ص87، 88 من طرق عن شيبان، به، وهو في "مسند" أبي يعلى ورقة 1/247.
وأخرجه الطبري [7661] ، والواحدي في "أسباب النزول" ص [88] ، والطبراني في "الكبير"[10209] ، وأبو نعيم في "الحلية" 4/187 من طريقين، عن يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن سليمان الأعمش، عن زر، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/312، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في "الكبير"، وقال: ورجال أحمد ثقات، ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود، وهو مختلف في الاحتجاج به، وفي إسناد الطبراني عبيد الله بن زحر، وهو ضعيف.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 4/187 من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا عكرمة بن إبراهيم، حدثنا عاصم، به.
وأخرجه الطبري [7662] من طريق يونس، عن علي بن معبد، عن أبي يحيى الخراساني، عن نصر بن طريف، عن عاصم، به. ونصر بن طريف ضعيف جداً، أجمعوا على ضعفه.
وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 2/65، وزاد نسبته لابن المنذر، وابن أبي حاتم.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى بَعْضِ اللَّيْلِ مَا لَمْ يَشْقُقْ ذَلِكَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ
1531-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/250 عن يحيى القطانن بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [2106] عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد، وتحرف فيه إلى عبد الله.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/331 ومن طريقه ابن ماجة [287] في الطهارة: باب السواك، عن أبي أسامة وابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، به.
وشقه الأول تقدم برقم [1068] من طريق مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة. وتقدم تخريجه هناك.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْخِيرِ الْمَرْءِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا
1532-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عمرو1 بن
1 في الأصل: عمر، وهو خطأ، وهو عمرو بن علي الفلاس. وانظر الحديث [1098] .
عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَيُّ حِينٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ إِمَّا إِمَامًا أَوْ خَلْوًا فَقَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَتَمَةَ حِينَ رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا فَقَالَ عُمَرُ الصَّلَاةَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يصلوا هكذا"1.
1 إسناده صحيح. وتقدم برقم [1098] في نواقض الوضوء، وأوردت تخريجه هناك. وسيورده المؤلف برقم [1533] من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابن عباس، وبرقم [1537] من طريق منصور، عن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر. ويأتي تخريج كل طريق في موضعه. وقوله:"خلو" أي: منفرداً.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1533-
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ حدثنا بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعَشَاءِ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةَ فَقَدْ رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً وَهُوَ يَقُولُ: "لَوْلَا
أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هذه الصلاة" 1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحميدي [492]، والبخاري [7239] في التمني: باب ما يجوز من اللو، عن علي بن المديني، والنسائي 1/266 في المواقيت: باب ما يستحب من تأخير العشاء، عن محمد بن منصور المكي، والدارمي 1/276 في الصلاة: باب ما يستحب من تأخير العشاء، عن محمد بن أحمد بن خلف، والطبراني [11391] من طريق سعيد بن منصور، كلهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم [342] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/331 عن إسحاق بن منصور، والبخاري [7239] تعليقاً من طريق معن، وعبد الرزاق [2113] ومن طريقه الطبراني [11390] ، كلهم عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، به. وانظر سابقه.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم غَيْرَ مَرَّةٍ
1534-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الآخرة.1
1 إسناده حسن، وأخرجه مسلم [643] في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، والنسائي 1/266 في المواقيت: باب ما يستحب من تأخير العشاء، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم [1527] من طريق ابن أبي شيبة، عن أبي الأعوص، به، فانظر تخريجه من طريقه هناك.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّ تَأْخِيرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ كان ذلك في أول الإسلام
1535 -
أخبرنا بن قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ مِنَ اللَّيَالِي بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهِيَ الَّتِي تُدْعَى الْعَتَمَةَ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نَامَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ حِينَ خَرَجَ عَلَيْهِمْ: "مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ1 مِنْ أهل الأرض غيركم" وذلك قبل أن يفشوا الإسلام في الناس.
قال بن شِهَابٍ وَذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تبدروا2 رسول الله صلى الله
1 في "الإحسان": "أحد " والجادة ما أثبت.
2 كذا في "الإحسان "من البدور"، وهو الإسراع، يقال: بادر الشيء مبادرة وبداراً، وابتدره، وبدر غيره إليه يبدره: إذا عاجله. ورواية مسلم: "تنزروا"، ونصه: "زاد حرملة في روايته: "قال ابن شهاب: وذكر لي أن، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وما كان لكم أن تنزروا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم عَلَى الصلاة" وذاك حين صاح عمر بن الخطاب". وفي "النهاية" لابن الأثير: "وما كان لكم أن تنزروا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصلاة" أي: تلحوا عليه فيها.
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّلَاةِ" وَذَلِكَ حِينَ صَاحَ عمر بن الخطاب1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" [638] في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [638] أيضاً عن عمرو بن سواد العامري، عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد 6/199و215و272، والبخاري [566] في المواقيت: باب فضل العشاء، و [569] باب النوم قبل العشاء لمن غلب، و [862] في الأذان: باب وضوء الصبيان، و [864] باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، والنسائي 1/239 في الصلاة: باب فضل صلاة العشاء، و1/267 في المواقيت: باب آخر وقت العشاء، والبيهقي في "السنن" 1/374، والبغوي في "شرح السنة"[375] من طرق عن الزهري، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ أَرَادَ بِهِ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ غَيْرُكُمْ
1536 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عتيبة عن نافع
عن بن عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ: "إِنَّكُمْ تَنْتَظِرُونَ صَلَاةً مَا يَنْتَظِرُهَا أَهْلُ دِينٍ غَيْرُكُمْ وَلَوْلَا أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ
بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ هَذِهِ السَّاعَةَ" قَالَ ثُمَّ أمر المؤذن فأقام ثم صلى1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم [639][220] في المساجد ومواضع الصلاة: باب وقت العشاء وتأخيرها، والنسائي 1/267 في المواقيت: باب آخر وقت العشاء، والبيهقي في "السنن" 1/450، من طريق أحمد بن سلمة، ثلاثتهم عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [420] في الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة، عن عثمان بن أبي شيبة، الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/156، 157 من طريق الحسن بن عمر بن شقيق، كلاهما، عن جرير، به.
وصححه ابن خزيمة برقم [344] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/331 عن حسين بن علي، عن زائدة، عن منصور، به.
وأورده المؤلف برقم [1099] في باب نواقض الوضوء، من طريق عبد الرزاق، وتقدم تخريجه من طريقه هناك.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الصَّلَاةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَدْ أَخَّرَهَا صلى الله عليه وسلم بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ
1537 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ
أَنَّهُمْ قَالُوا لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَلْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمٌ فَقَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ صلوا1 وإنكم لن تزالوا في الصلاة
1 لفظ مسلم وغيره: "صلوا وناموا".
مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ". قَالَ أَنَسٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ وَرَفَعَ أنس يده اليسرى1.
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي: ثقة، روى له النسائي، وباقي السند على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 3/267 عن عفان، ومسلم [640] في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها عن أبي بكر بن نافع العبدي، عن بهز بن أسد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/157 عن ابن مرزوق، عن عفان، كلاهما عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه أحمد 3/182و189و200، والبخاري [572] في المواقيت: باب وقت العشاء إلى نصف الليل، و [661] في الأذان: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، و [847] باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، و [5869] في اللباس: باب فص الخاتم، والنسائي 1/268 في المواقيت: باب آخر وقت العشاء، والطحاوي 1/157 و158، والبغوي في "شرح السنة"[376] ، من طرق عن حميد عن أنس.
وأخرجه البخاري [600] في المواقيت: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، عن عبد الله بن الصباح، عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن قرة بن خالد، عن الحسن، عن أنس.
وأخرجه مسلم [640][223] عن حجاج بن الشاعر، عن سعيد بن الربيع، وعن عبد الله بن الصباح، عن عبيد الله الحنفي، كلاهما عن قرة بن خالد، عن قتادة، عن أنس.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يِسْتَحِبُّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَأْخِيرَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَيْهِ
1538 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر [1531] .
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ لَا يُؤَخِّرُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ
1539 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إلى ثلث الليل أو شطر الليل"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "شَطْرَ اللَّيْلِ أَرَادَ نِصْفَهُ
"
1540 -
أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَابُورَ الرُّومِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أو نصف الليل"1.
1 إسناده صحيح. محمد بن عبد الله بن سابور [وقد تصحف في "ثقات المؤلف" 9/92 إلى: شابور] قال أبو حاتم: صدوق، روى له ابن ماجة، وباقي السند على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَمَّى صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ الْعَتَمَةَ
1541 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حدثني بن أبي لبيد عن أبي سلمة
عن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لا تغلبنكم العراب عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْعِشَاءِ يُسَمُّونَهَا الْعَتَمَةَ لِإِعْتَامِ الإبل"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، واسم ابن أبي لبيد: عبد الله.
وأخرجه أحمد 2/19 عن يحينى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [2151] ومن طريقه أبو عوانة 1/397، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبي لبيد، به.
وأخرجه عبد الرزاق [2152] ومن طريقه أحمد 2/144 عن ابن عيينة، به.
وأخرجه أحمد 2/10، والشافعي 1/50، ومن طريقه أبو عوانة 1/397، والبيهقي في "السنن" 1/372، والبغوي في "شرح السنة"[377] عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه أحمد 2/49 عن عبد الله بن الوليد، ومسلم [644] في المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرها، عن زهير بن حرب وابن أبي عمر، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ومن طريق وكيع، وأبو داود [4984] في الأدب: باب في صلاة العتمة، عن عثمان بن أبي شيبة، والنسائي 1/270 في المواقيت: باب الكراهية في ذلك، من طريق أبي داود الخضري، وابن ماجة [704] في الصلاةك باب النهي أن يقال: صلاة العتمة، عن هشام بن عمار ومحمد بن الصباح، وأبو عوانة في "مسنده" 1/369 من طريق أبي عامر العقدي، كلهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وفي "النهاية": قال الأزهري: أرباب النعم في البادية يريحون الإبل، ثم ينيخونها في مراحها حتى يعتموا، أي: يدخلوا في عتمة الليل، وهي ظلمته، وكانت الأعراب يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة، تسمية بالوقت، فنهاهم عن الاقتداء بهم، واستحب لهم التمسك بالاسم الناطق به لسان الشريعة.
فَصَلٌ
فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ إِنْشَاءِ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ
1542 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّطَوِيُّ1 بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ قَالَ: "مَا هُوَ" قَالَ هَلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لِقَرْنِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ صَلِّ
1 الشطوي: نسبة إلى شطا- بالفتح والقصر-: بليدة بمصر على ثلاثة أميال من دمياط، ومحمد بن أحمد هذا مترجم في "تاريخ بغداد" 1/371-372، ونقل قول الدارقطني فيه: ثقة، وأرخ وفاته سنة عشر وثلاث مئة لأربع خلون من شهر ربيع الأول.
وَالصَّلَاةُ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ الصَّلَاةَ فَإِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِي تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمَ وَيُغَمُّ 1 فِيهَا زَوَايَاهَا حَتَّى تَزِيغَ فَإِذَا زَاغَتْ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ دع الصلاة حتى تغرب الشمس" 2.
1 كذا في "الإحسان"، ويمكن أن تقرأ "ويعم" بالعين المهملة، وفي"التقاسيم" 3/لوحة 229 يمكن قراءتها "ويضم" ورواية ابن ماجة، والبيهقي، و"المسند": وتفتح فيها أبوابها.
2 إسناده حسن. يحيى بن المغيرة: صدوق، روى له الترمذي، وباقي السند رجاله رجال الصحيح إلا أن الضحاك بن عثمان فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح.
وأخرجه ابن ماجة [1252] في الإقامة: باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة، عن الحسن بن داود المنكدري، والبيهقي في "السنن" 2/455 من طريق أحمد بن الفرج، كلاهما، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، بهذا الإسناد.
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورق 79و80: هذا إسناد حسن، رواه ابن حبان في "صحيحه" عن أحمد بن علي بن المثنى، عن أحمد بن عيسى، عن ابن وهب، عن عياض بن عبد الله القرشي، عن سعيد المقبري، به، [وهو الآتي برقم 1550] ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ويوسف بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، به. ورواه الإمام أحمد في "مسده" وأبو يعلى الموصلي أيضاً من طريق حميد بن الأسود، عن الضحاك، عن المقبري عن صفوان بن المعطل، فجعله من مسند صفوان، وأصله في "الصحيحين" من حديث ابن عمر، وفي مسلم من حديث عمرو بن عبسة.
وأخرجه أحمد 5/312، والطبراني [7344] من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، عن حميد بن الأسود، عن الضحاك بن عثمان، عن المقبري، عن صفوان. وهذا إسناد منقطع. قال الهيثمي في "المجمع" 2/224-225 بعد أن نسبه لعبد الله بن زيادات المسند، ورجاله رجال الصحيح إلا أني لا أدري سمع سعيد المقبري منه أم لا، والله أعلم.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ قَدْ زُجِرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ إِلَّا بِمَكَّةَ
1543 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلَاةِ بعد الصبح حتى تطلع الشمس1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البغوي في "شرح السنة"[774] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/221 في وقوت الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/52، وأحمد 2/462و529، ومسلم [825] في صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنسائي 1/276 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح، والبيهقي في "السنن" 2/452، ومن نسبه إلى البخاري، فقد وهم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/348، والطيالسي [2463] ، وأحمد 2/496و510، والبخاري [588] في المواقيت: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، والبيهقي 2/452، من طريق عبيد الله [وقد تحرف إلى "عبد الله" عند ابن أبي شيبة] ابن عمر، عن خبيب [وقد تصحف إلى "حبيب" عند الطيالسي، وابن أبي شيبة] ابن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة.
1544 -
أخبرنا الفضل بن الحباب قال الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِبَّانَ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة. وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ
1545 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى يَبْرُزَ ثُمَّ صَلُّوا فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغْرُبَ ثُمَّ صَلُّوا وَلَا تَحَيَّنُوا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا وإنها تطلع بين قرني شيطان"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري [3272] في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، عن محمد بن سلام، عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/354، ومن طريقه مسلم [829] في صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، عن وكيع، عن هشام بن عروة به.
وأخرجه مسلم أيضاً [829] ، والطحاوي 1/152 من طريق عبد الله بن نمير، عن أبيه، وابن بشر، عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه البيهقي 2/453 من طريق أنس بن عياض، عن ابن عروة، به.
وسيورده المصنف برقم [1567] و [1569] من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن هشام بن عروة، به، وياتي تخريجه من طريقه هناك.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ص43 [برواية القعنبي] في وقوت الصلاة: باب ما قيل في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً لم يذكر ابن عمر.
وقوله: "ولا تحينوا" أي: لا تطلبوا حينها، والحين: الوقت.
وانظر الحديث [1549] .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَحْصُورَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
1546 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا عَنْهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشمس وحين تصوب الشمس لغروبها1.
1 إسناده صحيح. سعد بن يزيد الفراء: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/283، وكناه أبا الحسن، وقال: يروي عن إبراهيم بن طهمان، حدثنا عنه الحسن بن سفيان، مات سنة ثلاثين ومئتين، وترجمه الإمام الذهبي في "السير" 10/رقم الترجمة [156]، وفيه: يروي عن إبراهيم بن طهمان،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ومبارك بن فضالة، وموسى بن علي بن رباح، وابن لهيعة، وعنه محمد بن عبد الوهاب، وأيوب بن الحسن، وداود بن الحسين البيهقي، وآخرون خاتمتهم الحسن بن سفيان، محله الصدق، وباقي رجال السند على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 4/152، والنسائي 4/82 في الجنائز: باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيها، والبغوي في "شرح السنة"[778] ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن موسى بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود [3192] في الجنائز: باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، والترمذي [1030] في الجنائز: باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وابن ماجة [1519] في الجنائز: باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلي فيها على الميت ولا يدفن، من طرق عن وكيع، عن موسى بن علي، به.
وأخرجه من طرق عن موسى بن علي، به: الطيالسي [1001] ، وابن أبي شيبة 2/353، ومسلم [831] في صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنسائي 1/275-276 في المواقيت: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، و1/277 باب النهي عن الصلاة نصف النهار، والدارمي 1/333، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/155، والبيهقي في "السنن" 2/454و4/32، والطبراني 17/ [797] و [798] .
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ لَمْ يُرِدْ كُلَّ الْأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَطَّابِ
1547 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَّا أن تصلوا والشمس
مرتفعة" 1.
1 إسناده صحيح. وهب بن الأجدع: ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي، وباقي السند على شرط الصحيح. عبد الرحمن: هو ابن مهدي.
وأخرجه أحمد 1/129، وابن خزيمة في "صحيحه"[1285] والبيهقي في "السنن" 2/459 من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [108][وتحرف فيه "يساف" إلى سنان] وأحمد 1/141، وابن الجارود [281] ، وأبو داود [1274] ، والبيهقي 2/459 من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وسيعيده المؤلف برقم [1562] من طريق ابن خزيمة، عن الدورقي، عن جرير، عن منصور، به، ويخرج هناك.
وأخرجه أحمد 1/130 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وهذا سند قوي، وصححه ابن خزيمة برقم [1286] .
وصححه الحافظ العراقي في "طرح التثريب" 2/187، وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/61.
وحكى أبو الفتح اليعمري فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 2/61-62 عن جماعة من السلف أنهم قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصح، وبعد العصر إنما هوإعلام بأنهما لا يتطوع بعدهما ولم يقصد الوقت بالنهي، كما قصد به وقت الطلوع، ووقت الغروب، ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود، والنسائي بإسناد حسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصلوا بعد الصبح، ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية"، وفي رواية:"مرتفعة" فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب. والله أعلم.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ الْأَوْقَاتِ لَا الْكُلَّ
1548 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن نافع
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَتَحَرَّى1 أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طلوع الشمس ولا عند غروبها"2.
1 كذا الأصل بإثبات الألف، وهو كذلك في "الموطأ" و "الصحيحين"، وكان الوجه حذفها ليكون ذلك علامة جزمه، وقد وجهوا إثبات الألف بأنه إشباع كما في قوله تعالى:{إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} [يوسف: الآية:90] فمن قرأ بإثبات الياء –وهو ابن كثير المكي- انظر "طرح التثريب" 2/182، و"شواهد التوضيح" 17-19.
2 إسناده صحيح عن شرطهما، وأخرجه البغوي [773] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/220 في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/52، وعبد الرزاق [3951]، والبخاري [585] في المواقيت: باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ومسلم [828] في المساجد: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، والنسائي 1/277 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، والبيهقي في "السنن" 2/453، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/152.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/353، والنسائي 1/277 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وابن الجارود [280] من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/349 من طريق موسى بن عبيدة، عن نافع، به.
وسيورده المؤلف برقم [1566] من طريق القعنبي، عن مالك، به.
وتقدم برقم [1545] من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي عمر، وأوردت تخريجه هناك.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ
1549 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ
أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ1
عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "صَلَاتَانِ لَا صَلَاةَ2 بَعْدَهُمَا: صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَصَلَاةُ الصبح حتى تطلع الشمس"3.
1 صوابه المكي كما في "التاريخ الكبير" 7/362-363، و"ثقات المؤلف" 5/423 في قسم التابعين، و"تعجيل المنفعة" ص406، ووقع في "التقاسيم" 2/لوحة 94، و"الإحسان": معاذ بن عبد الرحمن التيمي، ومع كون "ابن" محرفة إلى "عن"، فلم يرد لأبيه ذكر عند أحد من ترجم له، ولا عند من خرج حديثه، بل اقتصروا على ذكر اسمه ولقبه. وفي الرواة: معاذ بن عبد الرحمن التيمي، وهو من رجال "التهذيب"، أخرج له الشيخان، وهو مدني، يروي عن أبيه عبد الرحمن، فتوهم المؤلف أنه هو بعينه الذي في هذا السند، على أنه – رحمه الله – قد تميز بين الترجمتين في "ثقاته"، فترجم لمعاذ التيمي المكي في التابعين 5/423، وترجم لمعاذ بن عبد الرحمن في أتباع التابعين، لكنه أخطأ في ترجمة معاذ المكي، فقال: روى عنه إبراهيم بن سعد، والصواب: سعد بن إبراهيم.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "لا صلاتان".
3 معاذ التيمي لم يوثقه غير المؤلف، وباقي السند على شرط الصحيح. وأخرجه أحمد 1/171، وأبو يعلى [733] عن إسحاق بن عيسى، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/225، وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.
كذا قال مع أن معاذاً التيمي لم يخرجا له ولا أحدهما، ولم يوثقه غير ابن حبان، لكن للحديث شواهد ذكرها المؤلف قبل هذا، فيتقوى بها.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ
1550-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى1، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تَأْمُرُنِي أَنْ لَا أُصَلِّيَ فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسَعَّرُ جَهَنَّمُ وَشِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَإِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ محضورة متقبلة حتى تصلي الصبح"2.
1 تكرر اسم "أحمد بن علي بن المثنى" في "الإحسان".
2 حديث صحيح. عياض بن عبد الله: هو عياض بن عبد الله القرشي الفهري، ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" 7/22، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/283، وأخرج له مسلم في "صحيحه"، وقال الذهبي في "الكاشف": وثق، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي كما في "الجرح والتعديل" 6/409، ولينه الحافظ في "التقريب"،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قد تابعه عليه الضحاك بن عثمان في الرواية المتقدمة برقم [1543] ، وباقي السند على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم [1275] عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم [1542] من طريق الضحاك بن عثمانن عن سعيد المقبري، به. وسمى السائل صفوان بن المعطل.
وله شاهد من حديث عمرو بن عبسة عند أحمد 4/112، ومسلم [832] في صلاة المسافرين: باب إسلام عمرو بن عبسة، والنسائي 1/279-280 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد العصر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/152، والبغوي [777] .
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ
1551-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ [عَنْ أَبِيهِ] 1
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تصوب2 الشمس لغروبها"3.
1 لفظ "عن أبيه" سقط من الأصلن وقد ورد على الصواب فيما تقدم برقم [1546] .
2 "تصوب": تنحدر وفي هامش "التقاسيم" 2/لوحة95: "تضيف"، وهي رواية مسلم، ومعناها: تميل.
3 إسناده صحيح، وهو مكرر [1546]، وسعد بن يزيد تحرف في "الإحسان" إلى: سعيد.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ أُطْلِقَ بِلَفْظَةٍ عَامٍّ مُرَادُهَا خَاصٌّ
1552-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو نهار"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1280] .
وأخرجه الحميدي [561] ، وأحمد 4/80، وأبو داود [1894] في المناسك: باب الطواف بعد العصر، والترمذي [868] في المناسك: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، والنسائي 1/284 في المواقيت: باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، و5/223 في المناسك: باب إباحة الطواف في كل الأوقات، وابن ماجة [1254] في الإقامة: باب ماجاء في الصلاة بمكة في كل الأوقات، والدارمي 2/70، والدارقطني 1/423، والطبراني [1600] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/186، والبيهقي في "السنن" 2/461 و5/92، والبغوي في شرح السنة [780] من طرق عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/448 على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق [9004] ، ومن طريقه أحمد 4/80، والطبراني [1599] ، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، به. ومن طرق عن ابن جريج به أخرجه أحمد 4/81 و84. =
1553-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أبا الزبير حدثه عن بن بَابَاهَ
أَنَّهُ سَمِعَ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شاء من ليل أو نهار"1.
1554-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَأَبُو خَيْثَمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهَ
عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ ليل ونهار"2.
= وأخرجه أحمد 4/82 و83، والطبراني [1602] من طريقين عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن عبد الله بن باباه، به.
وأخرجه الطبراني [1167] من طريق إسماعيل بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نافع بن جبير، عن أبيه.
وأخرجه أيضاً [1603] من طريق رجاء صاحب الركين عن مجاهد، عن جبير.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطبراني [1601] من طريق أحمد بن صالحن عن ابن وهب، به. وانظر [1552] .
2 إسناده صحيح، وهو مكرر [1552] .
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ لَمْ يُزْجَرْ عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا كُلَّ الصَّلَوَاتِ
1555-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 3/243، وأبو عوانة 2/252 من طريق سريج بن النعمان، ومسلم [684] في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة، والترمذي [178] في الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة، والنسائي 1/293 في المواقيت: باب فيمن نسي صلاة، عن يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، وبشر بن معاذ، وسعيد بن منصور، وابن ماجة [696] في الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها عن جبارة بن المغلس، وأبو عوانة 2/252 من طريق الهيثم بن جميل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/466 من طريق أبي الوليد الطيالسي، والبيهقي في "السنن" 2/218 من طريق يحيى، والبغوي في "شرح السنة"[393] من طريق قتيبة، كلهم عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/269، والبخاري [597] في المواقيت: باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، ومسلم [684][314] ، وأبو داود [442] في الصلاة، وأبو عوانة 1/385 و2/252، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/466، وفي "مشكل الآثار" 1/187، والبيهقي في "السنن" 2/218 و456، والبغوي في "شرح السنة"[394] من طرق، عن همام، عن قتادة، به. وصححه ابن خزيمة [993] .
وأخرجه أحمد 3/100، ومسلم [684][315] ، الدارمي 1/280، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/187، والبيهقي في "السنن" 2/456، وأبو عوانة 1/385 و2/260، والبغوي في "شرح السنة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= " [395] ، من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، به. وصححه ابن خزيمة [992] .
وأخرجه أحمد 3/267، والنسائي 1/293، 294 في المواقيت، وابن ماجة [695] في الصلاة، وأبو عوانة 1/385 و2/260 من طريق حجاج بن الحجاج الأحول، عن قتادة، به. وصححه ابن خزيمة [991] .
وأخرجه مسلم [684][316] ، وأبو عوانة 1/385 من طريق المثنى، عن قتادة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/63، 64 عن هشيم، عن أيوب، عن أبي العلاء، عن قتادة، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَمْ يُرَدْ بِهِ الْفَرِيضَةُ
1556-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْخَلَّالُ بِالْكَرَجِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها"1.
1 إسناده صحيح. أحمد بن الفرات: حافظ، ثقة، وباقي السند على شرط الصحيح. إبراهيم: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، والأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي، وهو خال إبراهيم بن يزيد، وأبو داود: هو الطيالسي. وانظر الحديث [1555] قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْقُلُوبِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرَدْ بِهِ الْفَرَائِضُ وَالْفَوَائِتُ
1557-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ
أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، و1عن بسر بن سعيد و1عن الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ"2.
1 سقطت الواو من "الإحسان"، وأثبتت من "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة95.
2 إسناده صحيح على شرطهما. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه البغوي في "شرح السنة"[399] من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/6 في وقوت الصلاة.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/51، وأحمد 2/462، والبخاري [579] في مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم [608] في المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والترمذي [186] في الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أتغرب الشمس، والنسائي 1/257 في المواقيت: باب من أدرك ركعتين من العصر، والدارمي 1/277-287 في الصلاة، وأبو عوانة 1/358، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/151، والبيهقي في "السنن" 1/367، 368، وابن خزيمة في "صحيحه" برقم [985] . وسيرد برقم [1583] من طريق القعنبي، عن مالك، به. وتقدم برقم [1482] من طريق زهير بن محمد، عن زيد بن أسلم، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ التَّطَوُّعِ
1558-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حدثنا
عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يُسِيئُونَ الصَّلَاةَ يَخْنُقُونَهَا1 إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَلْيَجْعَلْ صلاته معهم سبحة"2.
1 قال ابن الأثير في "النهاية" 2/85: أي: يضيقون وقتها بتأخيرها، يقال: خنقت الوقت أخنقه: إذا أخرته وضيقته، وهو في خناق من الموت، أي: في ضيق. وقوله: "إلى شرق الموتى" له معنيان، أحدهما: أنه أراد به آخر النهار، لأن الشمس في ذلك الوقت إنما تلبث قليلاً ثم تغيب، فشبه ما بقي من الوقت ببقاء الشمس تلك الساعة. والآخر: من قولهم: شرق الميت بريقه: إذا غص به، فشبه قلة ما بقي من الوقت بما بقي من حياة الشرق بريقه إلى أن تخرج نفسه. وسئل ابن الحنفية عن "شرق الموتى"، فقال: ألم تر الشمس إذا ارتفعت عن الحيطان، فصارت بين القبور كأنها لجة؟ فذلك شرق الموتى. وانظر "غريب الحديث" 1/329-330 لأبي عبيدة، و"غريب الحديث" 1/161 للخطابي، و"النهاية" 2/465، و"شرح مسلم" 5/16 للنووي.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. علي بن خشوم من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/381 عن أبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد، موقوفاً على ابن مسعود، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخرجه مسلم [534] في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع من طرق عن الأعمش، به، موقوفاً على ابن مسعود. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أخرجه عبد الرزاق [3787] عن معمر، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: إنكم في زمان قليل خطباؤه، كثير علماؤه، يطيلون الصلاة، ويقصرون الخطبة، وإنه سيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه، قليل علماؤه، يطيلون الخطبة، ويؤخرون الصلاة، حتى يقال: هذا شرق الموتى، قال: قلت له: وما شرق الموتى؟ قال: إذا اصفرت السمش جداً، فمن أدرك ذلك، فليصل الصلاة لوقتها، فإن احتبس، فليصل معهم، وليجعل صلاته وحده فريضة، وليجعل صلاته معهم تطوعاً.
وأورده ابن حزم في "المحلى" 3/4-5 من طريق عبد الرزاق إلا أنه زاد فيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطأ، فالحديث موقوف على ابن مسعود.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُرَدْ بِهِ صَلَاةُ التَّطَوُّعِ كُلُّهَا
1559 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ"، وَكَانَ بن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"[1287] ، والبيهقي في "السنن" 2/475 عن أبي العلاء محمد بن كريب، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. =
1560 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 356، وأحمد 5/54، ومسلم [838] في صلاة المسافرين: باب بين كل أذانين صلاة، والترمذي [185] في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب، وابن ماجة [1162] في الإقامة: باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب، من طريق وكيع، كهمس، به.
وأخرج مسلم أيضاً [838] ، والدارقطني 1/266 من طريق أبي أسامة، عن كهمس، به.
وأخرجه البخاري [627] في الأذان: باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء، والبيهقي في "السنن" 2/472، والبغوي [430] من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن كهمس، به.
وأخرجه أحمد 4/86، والنسائي 1/28 في الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من طريق يحيى بن سعيد، عن كهمس، به.
وأخرجه أحمد 5/54و 56 عن محمد بن جعفر، و5/57، وأبو عوانة 2/32 و265 عن يزيد بن هارون، والدارقطني 1/266 من طريق عون بن كهمس، به، وأبو عوانة 2/32 و264 من طريق روح بن عبادة، كلهم عن كهمس، به. وصححه ابن خزيمة أيضاً [1287] .
وصححه ابن خزيمة [1287] أيضاً من طريق سليم بن أخضر، عن كهمس، به.
وسيورده المؤلف بعده من طريق سعيد الجريري، عن عبد الله بن بريدة، به.
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شاء"1.
1561-
أخبرنا بن قتيبة حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ" ثَلَاثَ مرات2.
1 إسناده صحيح. أيوب بن محمد الوزان [وقد تحرف في "الإحسان" إلى الوراق وجاء على الصواب في التقاسيم 4/لوحة 47] : ثقة روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وباقي السند رجاله رجال الشيخين، وإسماعيل بن علية: سمع من سعيد الجريري قبل الاختلاط.
وأخرجه أبو داود [1283] في الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، ومن طريقه أبو عوانة 2/31، عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/356 ومن طريقه مسلم [838] عن عبد الأعلى، وأحمد 5/57، والدارمي 1/336، وأبو عوانة 2/265، والبيهقي في "السنن" 2/474 من طريق يزيد بن هارون، والبخاري [624] في الأذان: باب كم بين الأذان والإقامة من طريق خالد بن عبد الله الطحان، والدارقطني 1/266 من طريق بزيد بن زريع وأبي أسامة، وابن خزيمة في "صحيحه"[1287] من طريق يزيد وسالم بن نوح العطار، كلهم عن سعيد الجريري، به. وعبد الأعلى سمع من سعيد قبل الاختلاط. وذكر الحافظ في "الفتح" 2/107: أن الإسماعيلي أخرجه من رواية يزيد بن زريع وعبد الأعلى، وابن علية، وقال: وهم ممن سمع منه قبل اختلاطه.
وتقدم قبله من طريق كهمس، عن عبد الله بن بريدة، به.
2 إسناده حسن من أجل ابن أبي السري – وهو محمد بن المتوكل – وهو صحيح بالطريقين المتقدمتين [1559] و [1560] .
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ أُرِيدَ بِهِ بَعْضُ ذَلِكَ الْبَعْدِ لَا الْكَلُّ
1562-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يِسَافٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْأَجْدَعِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُصَلَّى بَعْدَ العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة"1.
1 إسناده صحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1284] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/348، 349، وأحمد 1/80، 81 والنسائي 1/280 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، عن إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وأورده المؤلف برقم [1547] من طريق سفيان وشعبة، عن منصور، به، وتقدم تخريجه عنده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْغَدَاةِ لَمْ يُرَدْ بِهِ جَمِيعُ الصَّلَوَاتِ
1563-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَوَصِيفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ بِأَنْطَاكِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ1، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ 2.
1 تحرفت في "الإحسان" إلى "مهد". والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 96. وانظر ترجمته في "أسد الغابة" 4/438 و"التهذيب" 8/401، والإصابة 3/245 و247.
2 إسناده ضعيف. سعيد بن قيس والد يحيى. لم يوثقه غير المؤلف 4/281،وهو مترجم في "التاريخ الكبير" 3/508، و"الجرح التعديل" 4/55-56، وأسد بن موسى – وهو الملقب بأسد السنة، وإن كان صدوقاً -: يغرب. وهذا الحديث عده ابن مندة من غرائبه فيما نقله عنه الحافظ في "الإصابة" 3/245، وقد تفرد بوصله، وغيره يرسله.
وأخرجه عبد الرزاق [4016] ، ومن طريقه أحمد 5/447 عن ابن جريج، قال: سمعت عبد ربه [وتحرف في "المسند" إلى "عبد الله"، وهو ثقة من رجال الستة] ابن سعيد – أخا يحيى بن سعيد – يحدث عن جده
…
وقال أبو داود في "سننه" بإثر الحديث [1268] : وروى عبد ربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلاً
…
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"[1116] فقال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، ونصر بن مرزوق بخبر غريب، قال: حدثنا أسد بن موسى، فذكره بإسناده ومتنه، ومع وصف ابن خزيمة له بالغرابة، فقد صحح المحقق إسناده، وفات الشيخ الفاضل ناصر الدين الألباني أن ينبه عليه.
وأما الحاكم فأخرجه في "المستدرك" 1/275 من طريق الربيع بن سليمان، به، وقال: صحيح على شرطهما، وأقره الذهبي، وهو وهم منهما – رحمهما الله – فإن والد يحيى بن سعيد لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان، والربيع بن سليمان: لم يخرجا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= له، ولا أحدهما، وأسد بن موسى: أخرج له مسلم وحده.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/483 من طريق الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 1/383-384 من طريق الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق، عن أسد بن موسى، به.
وأخرجه الشافعي 1/52، والحميدي [868] ، والطبراني 18/ [938] ، والبيهقي 2/456 من طريق ابن عيينة، وابن أبي شيبة 2/254، وأبو داود [1267] في الصلاة: باب من فاتته متى يقضيها، وابن ماجة [1154] في الإقامة: باب فيمن فاتته الركعتان قبل الفجر متى يقضيهما، والدارقطني 1/384، 385، والطبراني 18/ [937] ، والحاكم 1/275، والبيهقي 2/483، من طريق ابن نمير، والترمذي [422] في الصلاة: باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، ثلاثتهم عن سعيد بن قيس، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن قيس. قال الترمذي: وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل. محمد بن إبراهيم التيمي: لم يسمع من قيس. وسعد بن سعيد: هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري.
وأخرجه الطبراني 18/ [939] من طريق أيوب بن سهل، عن ابن جريج، عن عطاء، عن قيس.
وأخرجه ابن حزم في "المحلى" 3/112-113 من طريق الحسن بن ذكوان، عن عطاء، عن رجل من الأنصار.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ الصَّلَوَاتِ فِي جَمِيعِ الْأَوْقَاتِ
1564-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا هو برجلين في مؤخر الناس فجيء بهما ترتعد فَرَائِصُهُمَا1، فَقَالَ لَهُمَا:"مَا حَمَلَكُمَا عَلَى أَنْ لَا تُصَلِّيَا مَعَنْا"؟ قَالَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا ثُمَّ أَقْبَلْنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَدْرَكْتُمَا الصَّلَاةَ فَصَلِّيَا فَإِنَّهَا لَكُمَا نافلة" 2
1 الفرائص – بالصاد المهملة -: جمع فريصة، وهي اللحمة التي بين الجنب والكتف تهتز عند الفزع، وترعد – بالبناء للمفعول – أي: ترجف وتضطرب من الخوف.
2 إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي [1247]، وأبو داود [575] و [576] في الصلاة: باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، والطحاوي 1/363، والدارقطني 1/413، والطبراني 22/ [610] و [611] من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [3934] ، وأحمد 4/160 و161، والترمذي [219] في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده، ثم يدرك الجماعة، والنسائي 2/112- 113 في الإمامة: باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، والدارقطني 1/413 -414 و414، والحاكم 1/244 -245، والطبراني 22/ [608] و [609] و [612] و [613] و [614] و [615] و [616] و [617] من طرق عن يعلى بن عطاء، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة برقم [1279] .
وقال الحاكم: هذا حديث رواه، شعبة، وهشام بن حسان، وغيلان بن جامع، وأبو خالد الدالاني، وعبد الملك بن عمير، ومبارك بن فضالة، وشريك بن عبد الله وغيرهم، عن يعلى بن عطاء، وقد احتج مسلم بيعلى بن عطاء، ووافقه الذهبي. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 2/29 تصحيحه عن ابن السكن، ثم قال: وقال الشافعي في القديم: إسناده مجهول، قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه، ولا لابنه جابر راو غير يعلى. قلت [القائل الحافظ] : يعلى من رجال مسلم، وجابر: وثقه النسائي وغيره، وقد وجدنا لجابر بن يزيد راوياً غير يعلى: أخرجه ابن منده في "المعرفة" من طريق بقية، عن إبراهيم بن ذي حماية، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/164-165: "وفي الحديث من الفقه: أن من صلى في رحله، ثم صادف جماعة يصلون، كان عليه أن يصلي معهم أي صلاة كانت من الصلوات الخمس، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وبه قال الحسن، والزهري. وقال قوم: يعيد إلا المغرب والصبح، كذلك قال النخعي، وحكى ذلك الأوزاعي، وكان مالك، والثوري يكرهان أن يعيد صلاة المغرب، وكان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن. قلت: وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شيء من الصلوات كلها، ألا تراه يقول: "إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصل، فليصل معه" ولم يستثن صلاة دون صلاة. وقال أبو ثور: لا يعاد الفجر والعصر إلا أن يكون في المسجد، وتقام الصلاة، فلا يخرج حتى يصليها.
وقوله: "فإنها نافلة" يريد الصلاة الآخرة منهما، والأولى فرضه، فأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى لتغرب، فقد تأولوه على وجهين، أحدهما: أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب، فأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوماً يصلون جماعة، فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة. والوجه الآخر: أنه منسوخ، وذلك أن حديث يزيد بن جابر متأخر، لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ثم ذكر الحديث. وفي قوله:"فإنها نافلة" دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب. وفيه دليل على أن صلاته منفرداً مجزئة مع القدرة على صلاة الجماعة، وإن كان ترك الجماعة مكروهاً.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمْ تَكُنْ صَلَاةَ الصُّبْحِ
1565-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ مِنْ مِنًى فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلَانِ فِي آخِرِ النَّاسِ لَمْ يصليا فأتي بهما ترتعد فرائصهما فقال لهما: "ما منعكم أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنْا"؟ قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا قَالَ: "فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ"1.
قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ: "فَلَا تَفْعَلَا" لَفْظَةُ زَجْرٍ مرادها ابتداء أمر مستأنف
1 إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 4/160، 161، والترمذي [219] عن أحمد بن منيع، والنسائي 2/112، 113 عن زياد بن أيوب، ثلاثتهم عن هشيم، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة من طريقه برقم [1279] . وتقدم قبله من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ إِنَّمَا زَجْرٌ عَنْ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ
1566-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مالك عن نافع
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّي عِنْدَ طلوع الشمس ولا عند غروبها"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" برواية القعنبي ص 45 [تحقيق عبد الحفيظ منصور، نشر دار الشروق] . وقد تقدم برقم [1548] من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُفَسِّرُ الْأَخْبَارَ الْمُجْمَلَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
1567-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا بَرَزَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَسْتَوِيَ فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصلاة حتى يغيب"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. بندار: لقب محمد بن بشار، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1273] .
وأخرجه البحاري [582] في المواقيت: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، عن مسدد، والنسائي 1/279 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد العصر، عن عمرو بن علي، والبيهقي في "السنن" 2/453 من طريق مسدد، كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه برقم [1545] من طريق عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ به.
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ
1568-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَتْ صَلِّ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إذا طلعت الشمس1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد: هو ابن جعفر المدني المعروف بغندر. وأخرجه أحمد 6/145 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/301 من طريق عثمان بن عمر، عن إسرائيل، عن المقدام بن شريح، به.
وأخرجه مسلم [833] في صلاة المسافرين: باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، والنسائي 1/278- 279 في المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد العصر، والبيهقي في "السنن" 2/453 من طريق وهيب، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن عائشة.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ
1569-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أبي
عن بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه
وَسَلَّمَ: "لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غروبها فإنها تغرب بين قرني الشيطان"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري [582] في المواقيت: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، والبيهقي في "السنن" 2/453 من طريق مسدد، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأورد المؤلف طرفه برقم [1567] من طريق بندار، عن يحيى، به.
وأورده برقم [1545] من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
1570-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ قَالَا:
نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قالت: ما من يوم يَأْتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وشعبة ممن روى عنه قديماً.
وأخرجه أحمد 6/134و 176، والبخاري [593] في المواقيت: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت وغيرها، ومسلم [835] [301] في صلاة المسافرين: باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وأبو داود [1279] في الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، والنسائي 1/281 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= العصر، والدارمي 1/334 في الصلاة، وأبو عوانة 2/263، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/300، والبيهقي في "السنن" 2/458، من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 6/113 عن أبي أحمد الزبيري، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/353، والبيهقي 2/458، من طريق مسعر، عن حبيب بن ثابت، عن أبي الضحى، عن مسروق، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/352، 353، والطحاوي 1/301 من طريق أبي عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن مسروق، به.
وأخرجه البخاري [592] في المواقيت، ومسلم [835][300] ، والنسائي 1/281، وأبو عوانة 2/263، والطحاوي 1/300، 301 من طريق علي بن مسهر وعبد الواحد بن زياد وعباد بن العوام، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به.
وأخرجه البخاري [590] في المواقيت: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت، والبيهقي 2/ 458، وابن حزم 2/273 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه البخاري [1631] في الحج: باب الطواف بعد الصبح والعصر، عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبيدة بن حميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة.
وسيورده المؤلف برقم [1573] من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ويرد تخريجه هناك، فانظره مع التعليق عليه.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ
1571-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ
الْبَاهِلِيُّ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا قَالَا:
نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا كَانَ يَوْمَهَا الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا إِلَّا صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن خلاد: لم يخرج له البخاري، وباقي السند على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ
1572-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَيُضْرَبُ عَلَيْهِمَا مَا دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ إلا صلاهما1.
1 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن المغيرة – وهو ابن مقسم الضبي – موصوف بالتدليس، ولا سيما عن إبراهيم. إسحاق بن أبي عمران: هو إسحاق بن شاهين بن الحارث الواسطي أبو بشر بن أبي عمران. وخالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي.
وأخرجه النسائي 1/281 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، عن محمد بن قدامة، عن جرير بن عبد الحميد، عن المغيرة بن مقسم، بهذا الإسناد.
وقول عائشة: "أيضرب عليهما" تعريض بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ففي "مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 350 من طريق وكيع، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رأيت عمر يضرب على الركعتين بعد العصر.
وسيورد المؤلف برقم [1576] من طريق كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوه إلى عائشة، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعاً، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وقال ابن عباس: وقد كنت أضرب الناس عن عمر عليهما
…
وانظر "الفتح" 2/65 و"المصنف" 2/350.
ذِكْرُ دَوَامِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي حَيَاتِهِ كُلِّهَا
1573-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العصر في بيتي حتى فارق الدنيا1.
1 إسناده صحيح، فقد صرح صفوان بن صالح ومروان بن معاوية بالتحديث. وأخرجه الحميدي [194] ، وابن أبي شيبة 2/351، والبخاري [591] في المواقيت: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت وغيرها، ومسلم [835][299] في صلاة المسافرين، والنسائي 1/280 -281 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، والدارمي 1/334 في الصلاة: باب في الركعتين بعد العصر، والطحاوي 1/301، وأبو عوانة 2/264، والبيهقي في "السنن" 2/458، والبغوي [782] من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم [1570] و [1571] من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن الأسود ومسروق، عن عائشة، وبرقم [1572] من طريق المغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. فانظر تخريجه من هذين الطريقين في موضعيهما.
قال الحافظ في "الفتح" 2/66: تنبيه: قول عائشة: "ما تركهما حتى لقي الله عز وجل"، وقولها:"لم يكن يدعمها"، وقولها:"ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين" مرادها من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما فرضت الصلوات مثلاً إلى آخر عمره، بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي ابْتِدَاءِ الْأَمْرِ
1574-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا شُغِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظهر صلاهما بعد العصر1.
1 إسناده حسن. طلحة بن يحيى: هو ابن طلحة بن عبيد الله التيمي، وإن أخرج له مسلم، لا يرقى إلى رتبة الصحيح، ولذا قال الحافظ في "التقريب": صدوق، يخطئ، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/353، وأحمد 6/306، والطبراني 23/ [978] من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/301 من طريق عبيد الله بن موسى، والطبراني 23/ [584] من طريق عبد الواحد بن زياد، وصححه ابن خزيمة برقم [1276] من طريق عبد الله بن داود، كلهم عن طلحة بن يحي، به.
وأخرجه الطيالسي [1597] ، وعبد الرزاق [3970] ، وأحمد 6/304، والنسائي 1/281، 282 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، والطبراني 23/ [534] والبيهقي في "السنن" 2/457، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة. ورجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 6/293 عن يعلى بن عبيد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة. وهذا سند حسن.
وأخرجه أحمد 6/315، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/306 من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن أم سلمة. وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه مطولاً عبد الرزاق [3971] ، والشافعي في "مسنده" 1/52-53، ومن طريقه البغوي [781] عن سفيان، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة، عن أم سلمة.
ذِكْرُ وَصْفِ الشُّغْلِ الَّذِي شُغِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ
1575-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الشَّعْثَاءِ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِمَالٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَسَمَهُ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَ عَائِشَةَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَالَ: "شَغَلَنِي هَذَا المال
عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَلَمْ أُصَلِّهِمَا حَتَّى كان الآن" 1.
1 رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب قد اختلط، والراوي عنه هنا –وهو والد حميد بن عبد الرحمن- ممن روى عنه بعد الاختلاط.
وأخرجه الترمذي [184] في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، عن قتيبة بن سعيد، عن جرير بن عبد الحميد، عن عطاء، بهذا الإسناد. ولفظه:"إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، لأنه أتاه مال، فشغله عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، ثم لم يعد لهما". وجرير بن عبد الحميد سمع من عطاء بعد اختلاطه، وظاهر قوله:"ثم لم يعد لهما" معارض لحديث عائشة المتقدم [1570] و [1571] و [1572] و [1573]، وهو أثبت إسناداً. قال الحافظ: فيحمل النفي على علم الراوي، فإنه لم يطلع على ذلك، والمثبت مقدم على النافي، وكذا ما رواه النسائي من طريق أبي سلمة، عن أم سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة.. الحديث، وفي رواية له عنها: لم أره يصليهما قبل ولا بعد. فيجمع بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا في بيته، فلذلك لم يره ابن عباس، ولا أم سلمة، ويشير إلى ذلك قول عائشة في رواية البخاري [590] ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1576 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَزْهَرِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ،
أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالُوا اقْرَأْ عليها السلام مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَإِنَّا أُخْبِرْنَا1 أَنَّكِ تُصَلِّيهَا2 وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ النَّاسَ عَلَيْهَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ [فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ] .
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهَا أَمَّا حِينَ صَلَّاهَا فَإِنَّهُ حِينَ صَلَّى الْعَصْرَ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلَّاهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قَوْمِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرْتُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ "يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْإِسْلَامِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللتين
1 في "الإحسان": "أخبر"، والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 98.
2 كذا في "الإحسان" و"التقاسيم"، وهي رواية للبخاري. قال القسطلاني في "إرشاد الساري" 6/432: ولأبي ذر عن الكشميهني: "تصلينهما" بنون بعد التحتية [وهو الجادة]، وله عن الحموي والمستملي: تصليهما بالتثنية بلا نون، أي: الركعتين. وانظر "شواهد التوضيح" ص170-173.
بعد الظهر وهما1 هاتان" 2.
1 "وهما" ساقطة من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 98.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم [834] في صلاة المسافرين: باب معرفة الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، والبيهقي في "السنن" 2/457 من طريق علي بن إبراهيم النسوي، كلاهما عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [1233] في السهو: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، و [4370] في المغازي: باب وفد عبد القيس، عن يحيى بن سليمان، وأبو داود [1273] في الصلاة: باب الصلاة بعد العصر، عن أحمد بن صالح، والدارمي 1/334 في الصلاة: عن أحمد بن عيسى، ثلاثتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري أيضاً [4370] عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، به، ووصله الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/302 من طريق عبد الله بن صالح، عن بكر بن مضر بإسناده.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/351-352 من طريق عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس.
وأخرجه عبد الرزاق [3971] ، والشافعي في "مسنده" 1/52-53 والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/302، والبغوي [781] من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا دَاوَمَ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ
1577 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَرَوِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِ فِي بَيْتِهَا فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ وَإِنَّهُ شُغِلَ عَنْهُمَا فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ثُمَّ أَثْبَتَهُمَا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أثبتها 1.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجَكَ من العباد
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمةط برقم [1278] .
وأخرجه مسلم [835] في صلاة المسافرين، والنسائي 1/281 في المواقيت: باب الرخصة في الصلاة بعد العصر، والبغوي في "شرح السنة"[783] من طريق أحمد بن علي الكشميهني، ثلاثتهم عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/457 من طريق أبي الربيع، عن إسماعيل بن جعفر، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ الْعِلَّةِ1 الَّتِي تقدم ذكرنا لها
1578 -
أخبرنا بْنِ سَلْمٍ2 قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا" وَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه
1 في "الإحسان": "بعلة"، والمثبت من "التقاسيم" 2/ لوحة 99.
2 تحرف في "الإحسان" إلى: مسلم.
وَسَلَّمَ أَدْوَمَهَا وَإِنْ قَلَّ كَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا1. يَقُولُ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ اللَّهُ: {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ} [المعارج:23]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا" مِنَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا يُحِيطُ عِلْمُ الْمُخَاطَبِ بها في نفس القصد إلا به"2.
1 إسناده صحيح على شرطهما سوى عبد الرحمن بن إبراهيم، فإنه من رجال البخاري، وقد صرح الوليد بالسماع من الأوزاعي.
وأخرجه الطبري في "تفسيره" 29/50 من طريق العباس بن الوليد، عن الوليد، بهذا الإسناد.
وصححه ابن خزيمة برقم [1283] من طريق علي بن خشوم، عن عيسى، عن الأوزاعي، به.
وقد تقدم مع تخريجه برقم [353] .
2 نقله عنه الحافظ في "الفتح" 1/102، وقال: هذا رأيه في جميع المتشابه. وقال ابن الجوزي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 1/102: إنما أحب الدائم لمعنيين، أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل، فهو متعرض للذم، ولهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية، ثم نسيها، وإن كان قبل حفظها، لا يتعين عليه. ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة، وليس من لازم الباب في كل يوم وقتاً ما كمن لازم يوماً كاملاً، ثم انقطع.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ لَا تُؤَدَّى عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَبْيَضَّ
1579 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
سعيد الجوهري قال: حدثنا بن فُضَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ". فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ فَاسْتَنَدَ إِلَى رَاحِلَتِهِ وَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ "يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ " قَالَ: أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مَا نِمْتُ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ: "قُمْ فَأَذِّنِ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ" 1 فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2.
1 زاد في "المستخرج" لأبي نعيم: "فتوضأ الناس، فلما ارتفعت"، وفي رواية البخاري في التوحيد [7471] من طريق هشيم بن حصين:"فقضوا حوائجهم، وتوضؤوا إلى أن طلعت الشمس، وابيضت، فقام، فصلى" قال الحافظ: وهوأبين سياقاً، ونحوه لأبي داود من طريق خالد، عن حصين، ويستفاذ منه أن تأخيره الصلاة إلى أن طلعت الشمس، وارتفعت، كان بسبب الشغل بقضاء حوائجهم، لا لخروج وقت الكراهة.
2 إسناده صحيح. إبراهيم بن سعيد الجوهري: ثقة، حافظ، تكلم فيه بلا حجة، وهو من رجال مسلم، وباقي السند رجاله رجال الشيخين.
وأخرحه البخاري [595] في مواقيت الصلاة: باب الأذان بعد ذهاب الوقت، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"[438] ، عن عمران بن ميسرة، والبيهقي في "السنن" 1/403 من طريق أحمد بن عبد الجبار، كلاهما عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/66، وأحمد 5/307، والبخاري [7471] في التوحيد: باب المشيئة والإرادة، وأبو داود [439] و [440] في الصلاة: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها، والنسائي 2/105، 106 في الإمامة: باب الجماعة للفائت من الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/401، وابن حزم في "المحلى" 3/20، 21، والبيهقي في "السنن" 2/216، من طرق، عن حصين بن عبد الرحمن، به. وقد تقدم مختصراً برقم [1460] من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة.
وقوله: "لو عرست بنا" التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، يقال منه: عرس يعرس تعريساً، ويقال فيه: أعرس، والمعرس: موضع التعريس.
قال الحافظ في "الفتح" 2/67: وفي الحديث ما ترجم له [يعني: البخاري] وهو الأذان للفائتة، وبه قال الشافعي في القديم، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر. وقال الأوزاعي، ومالك، والشافعي في الجديد: لا يؤذن لها، والمختار عند كثير من أصحابه أن يؤذن لصحة الحديث. وفيه: مشروعية الجماعة في الفوائت.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا صَلَّاهَا صلى الله عليه وسلم بَعْدَمَا ذَهَبَ وَقْتُهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ
1580 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا يَا رَسُولَ الله لو أمسسنا1
1 تحرف في "مصنف" ابن أبي شيبة إلى: "أمسيتنا"، وفي "المسند" إلى:"أمستنا"، وأثبت مكانها العلامة أحمد شاكر:"فأمسنا" من نسخة [ك] وعلق عليها 6/149 فقال: من "لمس" يريد: أمسوا أجسامهم الأرض، ولكن هذا المشتق لم أجده في شيء من المعاجم.
الْأَرْضَ فَنِمْنَا وَرَعَتْ رَكَائِبُنَا قَالَ: "فَمَنْ يَحْرُسُنَا" قَالَ قُلْتُ أَنَا فَغَلَبَتْنِي عَيْنِي فَلَمْ يُوقِظْنِي إِلَّا وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا بِكَلَامِنَا قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى بنا1.
1 إسناده حسن. رجاله رجال الصحيح. إلا أن سماكاً –وهو ابن حرب- لا يرقى حديثه إلى الصحة. زائدة: هو ابن قدامة، والقاسم بن عبد الرحمن: هو ابن عبد الله بن مسعود. وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 2/83.
وأخرجه أحمد 1/450 عن حسين بن علي، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي قتادة تقدم برقم [1579] ، وعن أبي هريرة تقدم برقم [1459] .
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا أُخْرَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى نَفْسِهِ صَلَاتَهُ
1581 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ طلعت الشمس فليصل إليها أخرى"1.
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه أحمد 2/347و521 عن عبد الصمد، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [986] .
وأخرجه أحمد 2/306 عن بهز، وصححه الحاكم 1/274 من طريق محمد بن سنان العوقي، كلاهما عن همام، به.
وتقدم تفصيل طرقه في تخريج الرواية المتقدمة برقم [1483] .
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِجَازَةِ صَلَاةِ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَأُخْرَى بَعْدَهَا ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَفْسَدَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
1582 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أخبرنا معمر عن بن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَكْعَةً بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فقد أدركها"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وابن طاووس: اسمه عبد الله، وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم [2227] ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة 1/371.
وأخرجه أحمد 2/282 عن إبراهيم بن خالد، عن رباح، ومسلم [608][165] في المساجد، وأبو داود [412] في الصلاة، وأبو عوانة 1/372، والبييهقي في "السنن" 1/368 عن الحسن بن الربيع، عن عبد الله بن المبارك، والنسائي 1/257 في المواقيت، عن محمد بن عبد الأعلى، عن معتمر، ثلاثتهم عن معمر، به. وصححه ابن خزيمة برقم [984] .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَكُونُ مُدْرِكًا لِصَلَاةِ الْعَصْرِ
1583 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَنِ الْأَعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ"1.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز وهو في "الموطأ" برواية القعنبي ص29 ومن طريق القعنبي أخرجه أبو عوانة 1/358، وتقدم برقم [1557] من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، به، وبرقم [1484] من طريق زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، به. وخرج كلم في موضعه.
قال البغوي في "شرح السنة" 2/249-250: وفيه دليل على أنه من طلعت عليه الشمس، وهو في صلاة الصبح أن صلاته لا تبطل، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال أصحاب الرأي: تبطل صلاته، واتفقوا على أن الشمس لو غربت وهو في صلاة العصر أن صلاته لا تبطل. وانظر "الفتح" 2/56-57.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلَقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الرَّكْعَةِ عَلَى السَّجْدَةِ
1584 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شِهَابٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنٌ تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ مِنَ
الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا" 1.
والسجدة إنما هي الركعة2.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه في "صحيحه"[609] في المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، وابن ماجة [700] في الصلاة: باب وقت الصلاة في العذر والضرورة، والبيهقي في "السنن" 1/378، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/372، والطحاوي 1/151، عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي 1/378 من طريق بحر بن نضر، كلاهما عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد 6/78، والنسائي 1/273 في المواقيت: باب من أدرك ركعة من صلاة الصبح، وابن الجارود [155] عن زكريا بن عدي، ومسلم [609] في المساجد، عن الحسن بن الربيع، كلاهما عن ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، به.
2 قال البغوي في "شرح السنة" 2/250-251: أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجوداً، كما تسمى ركوعاً، قال الله سبحانه وتعالى:{وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ} [الانسان: الآية:26]، أي: صل، كما قال الله تعالى:{وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: الآية:43] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة، لأن تمامها بها. وانظر "الفتح" 1/56.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَرَكْعَةً بَعْدَهَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ
1585 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا معمر عن بن1 طاوس عن أبيه عن ابن عباس
1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "عن".
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَكْعَةً1 بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فقد أدركها"2.
1 "وركعة" سقطت من "الإحسان" هنا، وهي مثبتة في الحديث رقم [1582] .
2 إسناده صحيح على شرطهما وهو مكرر الحديث [1582] .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ1 الشَّمْسِ دُونَ قَطْعِهَا عَلَى نَفْسِهِ
1586 -
أَخْبَرَنَا2 أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو3 خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا4 شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ وإذا أدرك أول سجدة من صلاة
1 تحرف في "الإحسان" إلى "طلع"، والتصويب من"التقاسيم" 1/لوحة [167] .
2 في "الإحسان": "حدثنا"، والمثبت من "التقاسيم".
3 "أبو" سقطت من "الأحسان"، واستدركت من "التقاسيم".
4 "حدثنا" سقطت من "الإحسان" واستدركت من "التقاسيم".
الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ" 1.
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. الحسين بن محمد: هو ابن بهرام التميمي المروذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، نسبة إلى نحوة، بطن من الأزد، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه البخاري [556] في المواقيت: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، والنسائي 1/257 في المواقيت: باب من أدرك ركعتين من العصر، والبيهقي في "السنن" 1/378، والبغوي [402] من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن شيبان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/254 عن عبد الملك بن عمرو، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وتقدم برقم [1483] من طريق مالك، عن الزهري، عن أبي سلمة، به، مختصراً. وأوردت تخريجه هناك.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ أَنْ لَا يَرْكَعَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
1587 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ محمد قال سمعت نافعا يحدث عن بن عُمَرَ
عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لا يصلي إلا ركعتي الفجر1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين سوى زيد بن محمد، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه أبو عوانة 2/275 عن محمد بن إسحاق الصغاني، عن يحيى بن معين، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/284 عن محمد بن جعفر غندر، به.
وأخرجه مسلم [723][88] في صلاة المسافرين: باب استحباب =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ركعتي سنة الفجر، والنسائي 1/283 في المواقيت: باب الصلاة بعد طلوع الفجر، عن أحمد بن عبد الله بن الحكم، عن غندر، به.
وأخرجه مسلم [723][88] عن إسحاق بن إبراهيم، عن النضر، عن شعبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/244، والبخاري [1173] في التهجد: باب التطوع بعد المكتوبة، ومسلم [723][87] ، والدارمي 1/336 من طريق وكيع وأبي أسامة ويحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري، عن نافع، به.
وأخرجه مالك 1/127 في الصلاة: باب ما جاء في ركعتي الفجر، عن نافع، به.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/284، والبخاري [618] في الأذان: باب الأذان بعد الفجر، ومسلم [723] في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والدارمي 1/336، 337، وأبو عوانة 2/274، والطبراني 23/ [319] ، والبيهقي في "السنن" 2/481، ولفظه: "كان صلى الله عليه وسلم إذا سكت [ووقع في رواية البخاري: اعتكف، وهو تحريف ناشئ عن محمد بن يوسف شيخ البخاري فيه] المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين.
وأخرجه عبد الرزاق [4811] ، وأحمد 6/283، والبخاري [1181] في التهجد: باب الركعتان قبل الظهر، والترمذي في "سننه"[433] ، وفي "الشمائل"[278] ، وأبو عوانة 2/275، والطبراني 23/ [317] و [318] ، والبغوي [867] ، وابن خزيمة في "صحيحه"[1197] من طريق إسماعيل بن إبراهيم، وحماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، به.
وأخرجه مسلم [723] ، والطبراني 23/ [320]، وابن ماجة [1145] في الإقامة: باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر، والنسائي 3/252و255 من طريقين، عن الليث بن سعد، عن نافع، به.
وأخرجه الحميدي [288] ، وابن أبي شيبة في "المصنف" 2/244، وأحمد 6/284-285، والنسائي 3/254، 255، وأبو عوانة 2/275، والطبراني 23/ [322] و [323] و [324] و [325] و [326] و [327] و [328] و [329] و [330] ؛ من طرق عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق [4771] ، والنسائي 3/256، وأبو عوانة 2/274، والطبراني 23/ [331] و [332] من طريقين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة.
ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
1588 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: "صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ 1" ثُمَّ قَالَ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: "لِمَنْ شَاءَ" خَافَ2 أَنْ يَحْسِبَهَا النَّاسُ سنة3.
1 جملة: ثم قال: "صلوا قبل المغرب ركعتين" سقطت من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة123.
2 في "التقاسيم": أخاف، وفي ابن خزيمة:"خشي"، وفي البخاري:"كراهية"، وفي أخرى:"خشية"، وهي لأبي داود.
3 إسناده صحيح على شرط مسلم. حسين المعلم: هو حسين بن ذكوان المعلم المُكْتِب العَوْذِي، وعبد الله المزني: هو عبد الله بن مغفل. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [1289] عن محمد بن يحيى، عن أبي معمر، عن عبد الوارث، عن حسين المعلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [1183] في التهجد: باب الصلاة قبل المغرب، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= و [7368] في الاعتصام: باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته، عن أبي معمر، وأبو داود [1281] في الصلاة: باب الصلاة قبل المغرب، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/474، عن عبيد الله بن عمر، والبغوي في "شرح السنة"[894] من طريق عفان، ثلاثتهم عن عبد الوارث، به. وتقدم برقم [1559] و [1560] و [1561] من حديث عبد الله بن المغفل أيضاً بمعناه.
وأخرجه الدارقطني 2/265، 266 من حديث أبي ذر.
وقوله: "خاف أن يحسبها الناس سنة" قال المحب الطبري فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 3/60: لم يرد نفي استحبابها، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها. ومعنى قوله: أي: شريعة، وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط رتبتها عن رواتب الفرائض.
وقال ابن خزيمة في "صحيحه" بإثر الحديث: هذا اللفظ من أمر المباح، إذ لو لم يكن من أمر المباح، لكان أقل الأمر أن يكون سنة إن لم يكن فرضاً، ولكنه أمر إباحة، وقد كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن لأمر الإباحة علامة، متى زجر عن فعل، ثم أمر بفعل ما قد زجر عنه، كان ذلك الأمر أمر إباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان زاجراً عن الصلاة بعد العصر حتى مغرب الشمس على معنى الذي بينت، فلما أمر بالصلاة بعد غروب الشمس صلاة تطوع، كان ذلك أمر إباحة
…
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانُوا يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حَاضِرٌ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ
1589 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ كَذَلِكَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري [625] في الأذان: باب كم بين الأذان والإقامة، وابن خزيمة في "صحيحه"[1288] ، كلاهما عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/280 عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه النسائي 2/28-29 في الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي عامر العقدي، عن شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق [3986]، والبخاري [503] في الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة، عن قبيصة، كلاهما عن سفيان الثوري، عن عمرو بن عامر الأنصاري، به.
وأخرجه مسلم [837] في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب، البيهقي في "السنن" 2/475 والبغوي [895] من طريق شيبان بن فروخ، عن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.
أخرجه بنحواه ابن أبي شيبة في "المصنف" 2/356 من طريق غندر، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبي فزارة، عن أنس.
وأخرجه أيضاً 2/356 عن الثقفي، عن حميد، عن أنس.
وأخرجه عبد الرزاق [3980] من طريق معمر، عن أبان، عن أنس.
وأخرجه مسلم [836] ن وأبو عوانة 2/31، والبيهقي 2/475 من طريق محمد بن فضيل، عن المختار بن فلفل، عن أنس. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأخرجه أبو داود [1282] ، وأبو عوانة 2/32 من طريقين عن سعيد بن سليمان، عن منصور بن أبي الأسود، عن المختار بن فلفل، عن أنس.
وأخرجه عبد الرزاق [3982] و [3983] من طريقين عن أنس.
وقوله: "يبتدرون" أي: يستبقون، والسواري: جمع سارية، وكان غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم، لكونهم يصلون فرادي. وانظر "الفتح" 2/108.
بَابُ
الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
1590 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ في السفر1.
1 رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابي الزبير –واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وهو مدلس وقد عنعن.
وأخرجه أبو داود [1215] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والنسائي 1/287 في المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/161، والبيهقي في "السنن" 3/164 من طريق مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال:"غابت الشمس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فجمع بين الصلاتين بسرف" وسرف-بفتح السين، وكسر الراء: قرية تبعد عن مكة ستة أميال، بها قبر ميمونة رضي الله عنها.
وأخرجه عبد الرزاق [4432] عن إبراهيم بن يزيدن عن أبي الزبير، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/456 من طريق علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن جابر قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء.
وأخرج الطحاوي 1/161 من طريق سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال:"جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، للرخص من غير خوف ولا علة".
ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا جَمَعَ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ
1591 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ السَّدُوسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ قَالَ:
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرَهَا وَذَلِكَ فِي غَزْوَةٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح أبو الزبير بالتحديث. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي، وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش الليثي، ولد عام أُحُد، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر فمن بعده، وعُمِّر إلى أن مات سنة عشر ومئة على الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة. قاله مسلم وغيره.
وأخرجه الطيالسي [569] عن قرة بن خالد، بهذا الإسناد. وتحرف فيه إلى مرة.
وأخرجه مسلم [706] في صلاة المسافرين: باب الجمع بين =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الصلاتين في الحضر من طريق خالد بن الحارث، وأحمد 5/229، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/160، وابن خزيمة في "صحيحه"[966] من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن قرة بن خالد، به.
وأخرجه عبد الرزاق [4398] ، وابن أبي شيبة 2/456، وأحمد 5/230، وابن ماجة [1070] ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/88، والبيهقي في "السنن" 3/162 من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه أحمد 5/233، وأبو داود [1208] في الصلاة، والدارقطني 1/392، والبيهقي 3/162 من طريق هشام بن سعد، عن أبي الزبير، به.
وسبق تخريجه برقم [1458] من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، به. وذكرت هناك أن قتيبة بن سعيد تفرد بذكر جمع التقديم مما لم يرد من طريق قرة ومالك والثوري عن أبي الزبير، وأنه لا يضر تفرده بذلك، لأنها زيادة من ثقة فهي مقبولة، ثم ذكرت شواهد هذه الزيادة. فانظرها هناك.
وسيرد برقم [1595] من طريق مالك عن أبي الزبير، به، ويرد تخريجه هناك.
ذِكْرُ وَصْفِ الْجَمْعِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ
1592 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حدثنا يزيد بن موهب قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عن بن شِهَابٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ
الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا زَاغَتْ قبل أن يرتحل صلى ثم رحل 1.
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، وباقي رجال السند على شرطهما. عقيل: هو عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي.
وأخرجه أبو داود [1218] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، ومن طريقه أبو عوانة 2/352، والبيهقي في "السنن" 3/161و162، 163، عن يزيد بن موهب الرملي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/352 عن يعقوب بن سفيان، عن يزيد بن موهب، به.
وأخرجه أحمد 3/247، والبخاري [1112] في تقصير الصلاة: باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس، ومسلم [704] في صلاة المسافرين: باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، وأبو داود [1218]، والنسائي 1/284 في المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر، والبيهقي في "السنن" 3/161 من طريق قتيبة بن سعيد، عن المفضل بن فضالة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [1111] في تقصير الصلاة: باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، عن حسان الواسطي، وأحمد 3/256، والدارقطني 1/390، وأبو عوانة 2/352، من طريق يحيى بن غيلان، كلاهما عن المفضل بن فضالة، به.
وأورده المؤلف برقم [1456] من طريق شبابة بن سوار، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، به، وتقدم تخريجه من هذه الطريق هناك، مع ذكر طرق أخرى للحديث.
ذِكْرُ وَصْفِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا أَرَادَ الْمُسَافِرُ ذَلِكَ
1593 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ
عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ زَيْغِ الشَّمْسِ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ العشاء فصلاها مع المغرب1.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات، رجال الستة، وقد أعله الحاكم بما لا يقدح في صحته، وقد تقدم بسط ذلك في الحديث رقم [1458] .
وللحديث شاهد عن ابن عباس قال: ألا أحدثكم عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قال: قلنا: بلى، قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله، سار حتى إذا حانت العصر، نزل، فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله، جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله، ركب، حتى إذا حانت العشاء، نزل، فجمع بينهما.
أخرجه الشافعي 1/116، وأحمد 1/367-368، والدارقطني 1/388، والبيهقي 3/163-164 من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، وكريب، كلاهما عن ابن عباس. وحسين ضعيف. =
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ عَلَيْهِ عَلَامَةُ سَبْعَةٍ مِنَ الْحُفَّاظِ كَتَبُوا عَنِّي هَذَا الْحَدِيثَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالْحُمَيْدِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو خَيْثَمَةَ حَتَّى عد سبعة.
= قال الحافظ في"التلخيص" 2/48: واختلف عليه فيه، وجمع الدارقطني في "سننه" بين وجوه الاختلاف فيه، إلا أن علته ضعف حسين، ويقال: إن الترمذي حسنه، وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي، فصحح إسناده، لكن له طريق أخرى أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحماني في"مسنده"، عن أبي خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس. وروى إسماعيل القاضي في "الأحكام" عن إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه، عن سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن كريب، عن ابن عباس نحوه.
وانظر أيضاً [1594] الآتي بعد هذا.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ الْيَسِيرَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا أَرَادَ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا
1594 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ1،نَزَلَ
1 الشعب: بكسر المعجمة، وإسكان المهملة، وللام للعهد، والمراد: الذي دون المزدلفة، كما في رواية محمد بن أبي حرملة، عن موسى بن عقبة في "الصحيحين".
فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "الصَّلَاةُ أَمَامَكَ" فَرَكِبَ فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ1،نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بينهما2.
1 تحرف في "التقاسيم" 4/لوحة 61، و"الإحسان" إلى:"ذا الحليفة" وهو تحريف قبيح، يغلب على الظن أنه من النساخ.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي [1937] في الحج، من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/400-401 في الحج: باب صلاة المزدلفة. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 5/208، والبخاري [139] في الوضوء: باب إسباغ الوضوء، و [1672] في الحج: باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، ومسلم [1280] في الحج: باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جميعاً بالمزدلفة في هذه الليلة، وأبو داود [1925] في المناسك: باب الصلاة بجمع، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 2/214، والبيهقي في "السنن" 5/122.
وأخرجه البخاري [181] في الوضوء: باب الرجل يوضئ صاحبه، و [1667] في الحج: باب النزول بين عرفة وجمع، ومسلم [1280][277] في الحج، والطبراني في "الكبير"[386] من طرق عن يحيى بن سعيد، عن موسى بن عقبة، به.
وأخرجه الدارمي 2/58 في المناسك، من طريق حماد، عن موسى بن عقبة، به.
وأخرجه أحمد 5/199، ومسلم [1280][279] ، وأبو داود [1912] ، والدارمي 2/57،والبيهقي في "السنن" 5/122 من طريق زهير بن معاوية، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، به.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أحمد 5/200و210، وأبو داود [1912]، والنسائي 1/292 في المواقيت: باب كيف الجمع، و5/259 في المناسك: باب النزول بعد الدفع من عرفة، وابن ماجة [3019] في المناسك: باب النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاجة، من طريق سفيان الثوري، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، به. وصححه ابن خزيمة [973] .
وأخرجه أحمد 5/202 ومن طريقه أبو داود [1924] من طريق محمد بن إسحاق، ومسلم [1280][278] من طريق عبد الله بن المبارك، والنسائي 5/259 في المناسك من طريق حماد، والبيهقي 5/120 من طريق إبراهيم بن طهمان، كلهم عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، به.
وأخرجه مسلم أيضاً [1280][280] من طريق سفيان، عن محمد بن عقبة، عن كريب، به.
وأخرجه البخاري [1669] في الحج، والنسائي 1/292 في المواقيت، والبيهقي في "السنن" 5/119 من طريقين عن إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب، به.
وأخرجه أحمد 5/201، 202 من طريق ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسامة.
وجمع التأخير بين المغرب والعشاء بمزدلفة هو إجماع أهل العلم، لكنه عند الشافعية وطائفة بسبب السفر، وعند الحنفية والمالكية بسبب النسك.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَهُوَ نَازِلٌ غَيْرُ سَائِرٍ وَلَا رَاجِلٍ
1595 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ تَبُوكَ1 فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ: "إِنَّكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبُوكَ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يَضْحَى النَّهَارُ2 فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسَّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ". قَالَ فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلَانِ وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ3 تَبِضُّ4 بِشَيْءٍ مِنْ
1 في رجب سنة تسع. انظر "سيرة ابن هشام" 2/515-537، وابن سعد 2/165-168، و"شرح المواهب" 3/62-89، و"زاد المعاد" 3/526-537.
2 قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/292: أي: يرتفع قوياً.
3 الشراك: هو سير النعل.
4 رواه ابن القاسم، والقعنبي:"تبض" بالمعجمة، ومعناه يسيل منها الماء، يقال: بض الماء: إذا قطر وسال، وضب أيضاً بمعناه، وهو من المقلوب، ورواه يحيى وجماعة:"تبص" بالصاد المهملة، ومعناه: تبرق بشيء من الماء، وقال أبو عمر: الرواية الصحيحة المشهورة في "الموطأ": "تبض" بالضاد المنقوطة، وعليها الناس. وانظر "مشارق الأنوار" 1/96، و"النتقى" للباجي 1/255، و"شرح الموطأ" للزرقاني 1/292.
مَاءٍ فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا" قَالَا: نَعَمْ فَسَبَّهُمَا وَقَالَ لَهُمَا: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلًا قَلِيلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي شَيْءٍ ثُمَّ غُسْلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا فَجَرَتِ الْعَيْنُ بماء كثير فاستسقى النَّاسُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يُوشِكُ بِكَ يَا مُعَاذُ إِنْ طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملىء جنانا"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وأخرجه البغوي في "شرح السنة"[1041] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/143 في الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/117، وعبد الرزاق [4399] ، وأحمد 5/237، 238، ومسلم [706] 4/1784 في الفضائل: باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود [1206] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والنسائي 1/285 في المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر، والدارمي 1/356، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/160، والطبراني في "الكبير" 20/102، والبيهقي في "السنن" 3/162، وفي "دلائل النبوة" 5/236، وابن خزيمة في "صحيحه"[968] .
وتقدم برقم [1591] من طريق قرة بن خالد، عن أبي خالد، عن أبي الزبير، به، وبرقم [1458] و [1593] ، ومن طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، به. وذكرت في تخريج [1458] ما تفردت به رواية قتيبة، فارجع إليه.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي الْحَضَرِ لِغَيْرِ الْمَعْذُورِ مُبَاحٌ
1596-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غير خوف ولا سفر.1
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وأخرجه البغوي في "شرح السنة"[1043] من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/144 في الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" 1/118، ومسلم [705] في صلاة المسافرين: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو داود [120] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، والنسائي 1/209 في المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو عوانة 2/353، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/160، والبيهقي في "السنن" 3/166، وصححه ابن خزيمة برقم [972] .
وأخرجه الشافعي 1/119، وعبد الرزاق [4435] ، والطيالسي 1/137، والحميدي [471] ، وأحمد 1/223، ومسلم [705][50] و [51] ، وأبو عوانة 2/353، والبيهقي في "السنن" 3/166، 167، والبغوي [1044] من طرق، عن أبي الزبير، به. وفيه: قال أبو الزبير: قلت لسعيد بن جبير: لم فعله؟ قال: سألت ابن عباس كما سألتني، فقال: لئلا يحرج أحد من أمته. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الطيالسي 1/126 عن حبيب بن عمرو بن هرم، عن سعيد بن جبير، به.
وأخرجه مسلم [705] ، وأبو داود [1211]، والترمذي [187] في الصلاة: باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر، والنسائي 1/290 في المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو عوانة 2/353، والبيهقي 3/167 من طريق الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، به، وفيه:"من غير خوف ولا مطر".
وأخرجه عبد الرزاق [4434] ، وابن أبي شيبة 2/456، وأحمد 1/346، والطحاوي 1/160، والطبراني [10803] و [10804] ، من طرق، عن داود بن قيس، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس، وفيه:"من غير سفر ولا مطر".
وأخرجه الطيالسي 1/127، وابن أبي شيبة 2/456، وأحمد 1/351، ومسلم [705][57] ، وأبو عوانة 2/354، والبيهقي 3/168 من طريقين عن عبد الله بن شقيق العقيلي، عن ابن عباس.
قال الزرقاني في "شرح الموطأ"1/294: وذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث، فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقاً، لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة، وممن قال به ابن سيرين، وربيعة، وأشهب، وابن المنذر، والقفال الكبير، وجماعة من أصحاب الحديث، واستدل لهم بما في مسلم في هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، فقلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، وللنسائي من طريق عمرو بن هرم، عن أبي الشعثاء: أن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى والعصر وليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل، وفيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية عبد الله بن شقيق أن شغل ابن عباس كان بالخطبة، وأنه خطب بعد العصر إلى أن بدت النجوم، ثم جمع بين المغرب والعشاء، وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه، وما ذكره ابن عباس من التعليل بنفي =
قال مالك: أرى1 ذلك في مطر.
= الحرج في مطلق الجمع، وجاء مثله عن ابن مسعود، قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فقيل له في ذلك، فقال:"صنعت هذا لئلا تحرج أمتي" رواه الطبراني [10525] .
وقال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 1/265 تعليقاً على رواية أبي داود [1211] : هذا حديث لا يقول به أكثر الفقهاء، وإسناده جيد، إلا ما تكلموا فيه من أمر حبيب، وكان ابن المنذر يقول به ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث، وسمعت أبا بكر القفال يحكيه عن أبي إسحاق المروزي، قال ابن المنذر: ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار، لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه، وهو قوله: أراد أن لا يحرج أمته، وحكي عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين صلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة.
وقول الترمذي في أول "العلل": إنه لم يأخذ بحديث ابن عباي أحد من أهل العلم، رده عليه الإمام النووي في "شرح مسلم" 5/218، فراجعه.
1 أرى –بضم الهمزة: أظن، قال الزرقاني 1/294: ووافقه على ما ظنه جماعة من أهل المدينة وغيرها، منهم الشافعي. قاله ابن عبد البر. لكن روى الحديث مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بلفظ:"من غير خوفٍ ولا مطرٍ" وتأوله بعضهم على أنه فعلى ذلك للمرض، وقواه النووي، قال الحافظ: وفيه نظر، لأنه لو جمع له، لما صلى معه إلا من به المرض، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه، وبه صرح ابن عباس في رواية.
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي فَعَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَا
1597 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زيد
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظهر والعصر والمغرب والعشاء1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، محمد بن عبيد بن حساب: ثقة، من رجال مسلم، وباقي الإسناد على شرطهما.
وأخرجه البخاري [543] في المواقيت: باب تأخير الظهر إلى العصر، ومسلم [705] [56] في صلاة المسافرين: باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، وأبو داود [1214] في الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين، وأبو عوانة 2/354، والبيهقي في "السنن" 3/167 من طرق، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/118، 119،وعبد الرزاق [4436] ، وابن أبي شيبة 2/456، والطيالسي 1/127، والحميدي [470] ، والبخاري [562] في الواقيت و [1174] في التهجد، ومسلم [705][55]، والنسائي 1/286 في المواقيت: باب الوقت الذي يجمع فيه المقيم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/160، والبيهقي 3/166و168 من طرق، عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/223 من طريق يحيى، عن قتادة، عن جابر بن زيد، به. وفيه:"في غير خوف ولا مطر"، وإسناده صحيح.
وأخرجه النسائي 1/286 من طريق حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، به. وصححه ابن خزيمة برقم [971] من طريق أبي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
بَابُ
الْمَسَاجِدِ
1598 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا بن أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلُ1؟ فَقَالَ: "الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ ثُمَّ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى". قَالَ قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ: "كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ2 سَنَةً وَحَيْثُ مَا أَدْرَكَتْكَ الصلاة فصل فثم مسجد"3.
1 "اول" سقطت من "الإحسان"،واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 41.
2 في "التقاسيم والأنواع" و"الإحسان": "أربعين" والجادة ما أثبت.
3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي [462] عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/160و166و167 من طريق محمد بن جعفر، وأبو عوانة 1/392 من طريق وهب بن جرير وبشر بن عمر، ثلاثتهم عن شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1578] ، والحميدي [134] ، وابن أبي شيبة 2/402، وأحمد 5/150و156و157و160، والبخاري [3366] في الأنبياء: باب رقم [10]، و [3425] باب قول الله تعالى:{وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ} [ص: الآية30] ، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ومسلم [520] في أول المساجد، والنسائي 2/32 في المساجد: باب ذكر أبي مسجد وضع أولاً، وابن ماجة [753] في المساجد: باب أي مسجد وضع أول، وأبو عوانة 1/391و392، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/32، والبيهقي في "السنن" 2/433، وفي "دلائل النبوة" 2/43، وابن خزيمة في "صحيحه"[1290] من طرق عن الأعمش، به.
قال الإمام ابن القيم في "زاد المعاد" 1/49: وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المراد به، فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر من ألف عام، وهذا جهل من هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له من المسجد الأقصى تجديده، لا تأسيسه، والذي أسسه يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ فِي الدُّنْيَا الْمَسَاجِ
دُ
1599 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السائب عن محارب بن دثار
عن بن عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ قَالَ: "لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جِبْرِيلَ" فَسَأَلَ جِبْرِيلَ فَقَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ مِيكَائِيلَ فَجَاءَ فَقَالَ: "خير البقاع المساجد وشرها الأسواق"1.
1 حديث حسن، رجاله ثقات، إلا أن عطاء بن السائب رمي بالاختلاط، وجرير بن عبد الحميد: ممن روى عنه بعد الاختلاط، لكن يشهد له حديث أبي هريرة الآتي، فيتقوى به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/65 من طريق إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأورده الحاكم 1/90 شاهداً لحديث جبير بن مطعم الذي ذكره في الباب.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/6 وقال: رواه الطبراني في "الكبير"، وفيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، لكنه اختلط في آخر عمره، وبقية رجاله موثقون.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَيْرَ الْبِقَاعِ فِي الدُّنْيَا المساجد
…
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسَاجِدَ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1600 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وأبغض البلاد إلى الله أسواقها"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم [671] في المساجد: باب فضل السجود في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد، والبزار [408] ، وأبو عوانة 1/390، والبيهقي في "السنن" 3/65، والبغوي [460] من طرق عن أنس بن عياض، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [1293] .
وفي الباب عن جبير بن مطعم عند أحمد 4/81، والحاكم 1/89-90.
ذِكْرُ وَصْفِ بِنَاءِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ الَّذِي بَنَاهُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ قُدُومِهِمْ إِيَّاهَا
1601 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ1 بْنِ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ بن عُمَرَ أَخْبَرَ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَبْنِيًّا مِنْ لَبِنٍ وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه وزاد فيه عمر رضى الله تعالى عَنْهُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ وَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَبِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ2 وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وسقفه بالساج3.
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "أبي صالح".
2 زاد في البخاري: "والقصة"، وهي بفتح القاف، وتشديد الصاد المهملة، وهي الجص بلغة أهل الحجاز، وقال الخطابي: تشبه الجص وليست به.
3 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين سوى عبد الله بن سعد، فإنه من رجال البخاري. عم عبد الله: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزهري، ورواية صالح بن كيسان، عن نافع من رواية الأقران، لأنهما مدنيان، ثقتان، تابعيان من طبقة واحدة.
وأخرجه أحمد 2/130، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/438 عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [446] في الصلاة: باب بنيان المسجد، عن علي ابن المديني، وأبو داود [451] في الصلاة: باب في بناء المسجد، ومن طريقه البيهقي في "دلائل النبوة" 2/541 عن مجاهد بن موسى، ومحمد بن يحيى بن فارس، ثلاثتهم عن يعقوب بن إبراهيم، به.
وصححه ابن خزيمة برقم [1324] عن محمد بن يحيى وعلي بن سعيد النسوي، عن يعقوب، به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والساج: نوع من الخشب معروف، يؤتى به من الهند. وقال ابن بطال –فيما نقله عنه العيني في "عمدته" 4/206- ما ذكره البخاري في هذا الباب يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد، وترك الغلو في تشييدها خشية الفتنة، والمباهاة ببنيانها. كان عمر رضي الله عنه-مع الفتوح التي كانت في أيامه، وتمكنه من المال- لم يغير المسجد عن بنيانه الذي كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الأمر إلى عثمان-والمال في زمانه أكثر- فلم يزد على أن يجعل مكان اللبن حجارة وقصة، وسقفه بالساج مكان الجريد، فلم يقصر هو وعمر رضي الله عنهما عن البلوغ في تشييده إلى أبلغ الغايات إلا عن علمهما بكراهة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وليقتدى بهما في الأخذ من الدنيا بالقصد والزهد والكفاية في معالي أمورها وإيثار البلغة منها. وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك بن مروان، وذلك في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفاً من الفتنة. قال الحافظ: ورخص في ذلك بعضهم، وهو قول أبي حنيفة إذا وقع ذلك على سبيل التعظيم، ولم يقع الصرف على ذلك من بيت المال. قال ابن المنير: لما شيد الناس بيوتهم، وزخرفوها، ناسب أن يصنع ذلك بالمساجد صوناً لها عن الاستهانة.
وتعقب بأن المنع إن كان للحث على اتباع السلف في ترك الرفاهية، فهو كما قال، وإن كان لشغل بال المصلي بالزخرفة، فلا لبقاء العلة.
ومذهب الحنفية كما قال العيني، كراهة نقش المسجد وتزيينه، وقول بعضهم: ولا بأس بنقش المسجد، معناه: تركه أولى. وانظر الحديث [1614] و [1615][1616] .
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْمَسْجِدِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْكَنَائِسِ وَالْبِيَعِ
1602 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا سِتَّةُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسَةٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ وَالسَّادِسُ رَجُلٌ مِنْ ضُبَيْعَةَ بْنِ رَبِيعَةَ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بَيْعَةً لَنَا وَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلِ طُهُورِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَتَمَضْمَضَ ثُمَّ صَبَّهُ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبُوا بِهَذَا الْمَاءِ فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ ثُمَّ انْضَحُوا مَكَانَهَا مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوا مَكَانَهَا مَسْجِدًا"، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَلَدُ بَعِيدٌ وَالْمَاءُ يَنْشَفُ قَالَ:"فَأَمِدُّوهُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا طِيبًا" فَخَرَجْنَا فَتَشَاحَحْنَا عَلَى حَمْلِ الْإِدَاوَةِ أَيُّنَا يَحْمِلُهَا فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنَّا يَوْمًا وَلَيْلَةً فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا فَعَمِلْنَا الَّذِي أَمَرَنَا وَرَاهِبُ ذلك القوم رجل من طيء فَنَادَيْنَاهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ الرَّاهِبُ دَعْوَةُ حَقٍّ ثُمَّ هَرَبَ فلم ير بعد1.
1 إسناده قوي. وأخرجه الطبراني في "الكبير"[8241] عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 2/38، 39 في المساجد: باب اتخاذ البيع مساجد، عن هناد بن السري، والبيهقي في "دلائل النبوة" 2/542-543 من طريق محمد بن أبي بكر، وابن سعد في "الطبقات" 5/552 من طريق سعيد بن سليمان، وابن شبه في تاريخ المدينة 2/599-601 من طريق فليح بن محمد اليمامي، أربعتهم عن ملازم بن عمرو [وتحرف في المطبوع من "تاريخ المدينة": إلى ملتزم بن عمرو] ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/23 عن موسى بن داود، عن محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، به.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعِينَ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَلَوْ بِنَفْسِهِ
1603 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالْعَبَّاسُ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ضَعْ إِزَارَكَ عَلَى عَاتِقِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَفَعَلَ فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: "إِزَارِي إِزَارِي" 1 فَشَدَّ عليه إزاره2.
1 رواية أبي عاصم النبيل عن ابن جريج عند البخاري [1582] : أرني إزاري.
2 إسناده صحيح. حسين بن مهدي: صدوق، وقد توبع، وباقي السند على شرطهما، وهو في "مصنف عبد الرزاق"[1103] .
ومن طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد أخرجه أحمد 3/295و380، والبخاري [3829] في مناقب الأنصار: باب بنيان الكعبة، ومسلم [340] في الحيض: باب الاعتناء بحفظ العورة.
وأخرجه أحمد 3/380، عن محمد بن بكر، والبخاري [1582] في الحج: باب فضل مكة وبنيانها، من طريق أبي عاصم النبيل، كلاهما عن ابن جريج، به.
وأخرجه أحمد 3/310و333، ومسلم [340][77] عن زهير بن حرب، كلاهما عن روح بن عبادة، عن زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، به. قوله:"وطمحت عيناه إلى السماء" أي: ارتفعت.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْجِدَ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ
1604 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ فَأَتَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "هُوَ مسجدي هذا"1.
1 إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 2/372.
وأخرجه أحمد 5/331، والطبراني في "التفسير"[17218] ، والطبراني [6025] من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 4/10و7/34 بعد أن نسبه لأحمد، والطبراني: ورجالهما رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 5/335 من طريق عبد الله بن بن الحارث، والطبري [17219] من طريق أبي نعيم، كلاهما عبن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمران بن أبي أنس، به. وصححه الحاكم 2/334، ووافقه الذهبي، مع أن عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف. وسيورده المؤلف برقم [1606] من حديث أبي سعيد الخدري.
ذِكْرُ وَصْفِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى
1605 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن
أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ1 قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ وَقَالَ الْآخَرُ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ فَأَتَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "هُوَ مَسْجِدِي هَذَا"2.
1 في "الإحسان": "عمار" والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 229.
2 إسناده قوي، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ الذي ذكرناه معلول
1606 -
أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ عن بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
أَنَّهُ قَالَ تَمَارَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ رَجُلٌ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ وَقَالَ آخِرُ هُوَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هُوَ مَسْجِدِي هَذَا"1.
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: ثقة، روى له أبو داودن والنسائي، وابن ماجة، وباقي رجال السند على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 3/8 عن إسحاق بن عيسى، والترمذي [3099] في التفسير: باب ومن سورة التوبة، والنسائي 2/36 في المساجد: باب ذكر المسجد الذي أسس على التقوى، عن قتيبة بن سعد، والطبري في =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه الطريقان جميعا محفوظان.
= "التفسير"[17220] من طريق شعيب بن الليث وابن وهب، كلهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، وعمران بن أبي أنس تحرفت في "المسند" إلى ابن أبي قيس.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/372، ومن طريقه الحاكم 2/334 عن وكيع، عن أسامة بن زيد، ومسلم [1398] في الحج: باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، عن محمد بن حاتم، عن يحيى بن سعيد، عن حميد الخراط، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/372، 373، ومن طريقه مسلم [1398] عن حاتم بن إسماعيل، عن حميد الخراط، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري، به.
وسيورده المؤلف برقم [1626] من طريق أنيس بن أبي يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، ويرد تخريجه من طريقه هناك.
وقال ابن كثير في "تفسيره" 4/153 طبعة الشعب: وقد قال بأنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف والخلف، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، واختاره ابن جرير 14/479.
ذِكْرُ نَظَرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ إِلَى الْمُوطِّنِ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِلْخَيْرِ وَالصَّلَاةِ
1607 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُوَطِّنُ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَوْ لِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ
اللَّهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ إِذَا قدم عليهم غائبهم" 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْعَرَبُ إِذَا أَرَادَتْ وَصْفَ شَيْئَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ أَطَلَقَتْهُمَا مَعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ غَيْرَ سِيَّيْنِ كَمَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كَانَ طَعَامَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأسودان التمر والماء 2.
1 إسناده صحيح، على شرط الشيخين. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث القرشي العامري المدني.
وأخرجه الطيالسي في "مسنده"[2334] عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/328و553،وابن ماجة [800] في المساجد: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، والبغوي في "مسند ابن الجعد"[2939] من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 54: إسناده صحيح. وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ومسدد وأحمد بن منيع.
وأخرجه أحمد 2/307و340 من طرق عن الليث بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي عبيدة، عن سعيد بن يسار، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا تبشبش الله عزوجل به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته"، وهذا إسناد صحيح.
وسيعيده المؤلف برقم [2278] بالإسناد المذكور هنا.
والبش: قال ابن الأثير في"النهاية" 1/130: فرح الصديق بالصديق، واللطف في المسألة والإقبال عليه، وقد بششت به أبش، وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه.
2 صحيح، وانظر "الموطأ" 2/933-934 الحديث [31] ، وأحمد 2/355.
فَأَطْلَقَهُمَا جَمِيعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا عِنْدَ التَّثْنِيَةِ وَهَذَا كَمَا قِيلَ عَدْلُ الْعُمَرَيْنِ فَأُطْلِقَا مَعًا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا فَتَبَشْبَشَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِعَبْدِهِ الْمَوْطِنَ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ وَالْخَيْرِ إِنَّمَا هُوَ نَظَرَهُ إِلَيْهِ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَحَبَّةِ لِذَلِكَ الْفِعْلِ مِنْهُ وَهَذَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم يَحْكِي عَنِ اللَّهِ تَعَالَى: "مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا" 1 يُرِيدُ بِهِ مَنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا بِالطَّاعَةِ وَوَسَائِلِ الْخَيْرِ تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ سَنَذْكُرُهَا فِي مَوْضِعَهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ يسر الله ذلك وسهله.
1 أورده المؤلف برقم [328] .
ذِكْرُ بِنَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ بَنَى مَسْجِدًا فِي الدُّنْيَا
1608 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَذْكُرُ فِيهِ اسْمَ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ"1.
1 عثمان بن عبد الله بن سراقة –وهو سبط عمر- لم يدرك جده في قول المزي ومن تابعه، ورد ذلك الحافظ في "تهذيب التهذيب" بأن اعتماد المزي على قول الواقدي في مقدار سن عثمان بن عبد الله، وهو واهم في ذلك، وبأن إخراج ابن حبان والحاكم حديثه عن جده عمر بن الخطاب يقتضي أن يكون سمع منه، وبأنه قد وقع التصريح بسماعه منه عند أبي جعفر بن جرير =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الطبري في"تهذيب الآثار" له، قال: حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني الوليد بن أبي الوليد، قال: كنت بمكة وعليها عثمان بن عبد الرحمن [كذا فيه] بن سراقة، فسمعته يقول: يا أهل مكة، إني سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول..؛ فذكر ثلاثة أحاديث: "من أظل غازياً"، و "من جهز غازياً"، و "من بنى مسجداً" قال: فسألت: من أبوه؟ فقالوا: هذا ابن بنت عمر بن الخطاب.
وهذا إسناد صحيح. أحمد بن منصور: هو الرمادي، ثقه، حافظ، وباقي السند رجاله رجال الصحيح، وكلهم قد صرح بالسماع ممن فوقه، ولم يصب الحافظ في"التقريب" في تليين الوليد بن أبي الوليد القرشي، فإنه من رجال مسلم، ووثقه أبو زرعة، وقال أبو داود فيه خيراً، وروى عنه جمع. قال الحافظ: تجوز ابن سراقة في قوله: "سمعت أبي" فأطلف على جده أباً. انظر "الجرح والتعديل" 9/19-20، و"تهذيب الكمال" ورقة 738. وانظر "النكت الظراف" 8/87 لابن حجر، وقد روى الحاكم 2/89 لعثمان بن عبد الله بن سراقة حديث "من أظل رأس غاز
…
ومن جهز غازياً
…
" وجعله ابن ابنة عثمان بن عفان، ووافقه الذهبي وهو وهم منهما، مع أن الذهبي ذكره على الصواب في "تذهيب التهذيب" 3/ورقة 31.=
= وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/310، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة [735] في المساجد: باب من بنى لله مسجداً.
وأخرجه أحمد 1/20و53، وابن ماجة [735] أيضاً من طريقين عن الوليد بن أبي الوليد، به.
وفي الباب عن عثمان بن عفان سيأتي بعده برقم [1609] .
وعن أبي ذر سيرد برقم [1610] و [1611] .
وعن علي عند ابن ماجة [737] وفيه ابن لهيعة، وعنعنة الوليد.
وعن جابر عند ابن ماجة أيضاً [738] قال البوصيري في "الزوائد" ورقة 50: إسناده صحيح، وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/486، وصححوعن ابن عباس عند أحمد 1/241، والطيالسي [2617] ، والبزار [402] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/486، وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف.
وعن عمرو بن عبسة عند أحمد 4/386، والنسائي 2/31. ورجاله ثقات.
وعن أنس عند الترمذي [319] .
وعن أبي بكر، وأبي أمامة، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعبد الله ابن عمر، وواثلة بن الأسقع، وغيرهم. انظر "مجمع الزوائد" 2/7-9. هـ ابن خزيمة [1292] .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَبْنِي الْبَيْتَ فِي الْجَنَّةِ لِبَانِي الْمَسْجِدِ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدْرِ صِغَرِهِ وَكِبَرِهِ
1609 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْمَقْدِسِيُّ1 حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللَّهِ الْخَوْلَانِيَّ
أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الجنة"2.
1 في الأصل: الأزدي، وهو خطأ، فالأزدي هو عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن شيرويه. راجع المقدمة بحث شيوخ المؤلف.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق: بكير – وهو ابن عبد الله بن الأشج – عاصم، وعبيد الله.
وأخرجه البخاري [450] في الصلاة: باب من بنى مسجداً، ومسلم [533] في المساجد: باب فضل بناء المساجد والحث وعليها، و4/2287 [533] [43] في الزهد: باب فضل بناء المساجد، وأبو عوانة 1/391، والبيهقي في "السنن" 2/437، من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. =
قَالَ بُكَيْرٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ1 قَالَ: "يَبْتَغِي بِهِ وجه الله جل وعلا".
= وأخرجه أحمد 1/70، ومسلم [533][25] في المساجد، و4/2287 [533][44] في الزهد، والدارمي 1/323، وأبو عوانة 1/390، 391، والبيهقي في "السنن" 2/437، والبغوي [461] من طرق عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن محمود بن لبيد، عن عثمان.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/310 قال: وجدت في كتاب أبي، عن حميد بن جعفر
…
وأخرجه أحمد 1/61، ومسلم 4/2288 [533][44] في الزهد، والترمذي [318] في الصلاة: باب ما جاء في فضل بنيان المساجد، وابن ماجة [736] في المساجد، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/486، والبغوي في "شرح السنة"[462] من طريق أبي بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد الحميد، عن عبد الحميد بن جعفر، به. وصححه ابن خزيمة [1291] ، وأبو بكر الحنفي تحرف في مطبوع "صحيح" مسلم إلى "الخفي".
وأخرجه مسلم أيضاً [533][44] في الزهد، من طريق عبد الملك بن الصباح، عن عبد الحميد بن جعفر، بالإسناد المذكور.
وقوله: "بنى الله مثله في الجنة": قال النووي: يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم "مثله" أمرين: أحدهما: أن يكون معناه: بنى الله تعالى له مثله في مسمى البيت، وأما صفته في السعة وغيرها فمعلوم فضلها أنها مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر قلب بشر. الثاني: أن معناه: أن فضله على بيوت الجنة كفضل المسجد على بيوت الدنيا. انظر "شرح مسلم" 5/14، 15. وانظر "الفتح" 1/546.
1 قال الحافظ في "الفتح" 1/545: أي: شيخه عاصماً بالإسناد المذكور، وقوله:"يبتغي به وجه الله" هذه الجملة لم يجزم بها بكير في الحديث، ولم أرها إلا من طريقه هكذا، وكأنها ليست في الحديث بلفظها، فإن كل من روى حديث عثمان من جميع الطرق إليه، لفظهم:"من بنى لله مسجداً"، فكأن بكيراً نسيها، فذكرها بالمعنى متردداً في اللفظ الذي ظنه، فإن قوله "لله" بمعنى قوله:"يبتغي وجه الله" لاشتراكهما في المعنى المراد، وهو الإخلاص.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا يُدْخِلُ الْمَرْءَ الْجَنَّةَ بِبُنْيَانِهِ مَوْضِعَ السُّجُودِ فِي طُرُقِ السَّابِلَةِ1 بِحَصًى يَجْمَعُهَا أَوْ حِجَارَةٍ يُنَضِّدُهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنَى الْمَسْجِدَ بِتَمَامِهِ
1610-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا قُطْبَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجنة"2.
1 السابلة: هم أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم، وفي "التقاسيم" 1/لوحة 68:"لطرق المسابلة" ومعناه: الطرق المسلوكة، ومن قولهم: سبيل سابلة، أي: مسلوكة.
2 إسناده صحيح. قطبة بن عبد العزيز صدوق، وباقي رجال الإسناد على شرطهما، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/310، وقد تحرف فيه "قطبة" إلى "يزيد".
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 4/217 من طريق الحسن بن سفيان بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" 2/138، والبيهقي في "السنن" 2/437، من طريق علي بن المديني، عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/309-310، والطيالسي [461] ، والطحاوي في "مشكل امن طرق عن الأعمش، به.
وتقدم من حديث عمر برقم [1608] ، من حديث عثمان برقم [1609] ، فانظرهما.
و"مفحص القطاة": موضعها الذي تجثم فيه وتبيض، كأنها تفحص عنه التراب، أي تكشفه، والفحص: البحث والكشف. قاله في "النهاية". لآثار" 1/485، والقضاعي في "مسند الشهاب" [479] ، والطبراني في "الصغير" 2/120، والبزار [401] ، والبيهقي 2/437 من طرق عن الأعمش، به.
وتقدم من حديث عمر برقم [1608] ، من حديث عثمان برقم [1609] ، فانظرهما.
و"مفحص القطاة": موضعها الذي تجثم فيه وتبيض، كأنها تفحص عنه التراب، أي تكشفه، والفحص: البحث والكشف. قاله في "النهاية".
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1611-
أخبرنا الخليل بن محمد البزار بن ابْنَةِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ1حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَخِيهِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ"2.
1 بفتح النون والشين، نسبة إلى صناعة النشاء.
2 إسناده صحيح على شرطهما. إبراهيم التيمي. هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي.
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/485 عن محمد بن حرب النسائي بهذا الإسناد.
عبد الوهاب، عن يعلى بن عبيد، به، فذكره موقوفاً وهو مكرر ماقبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا كَانَ مَعْذُورًا أَنْ يَتَّخِذَ الْمُصَلَّى فِي بَيْتِهِ لِصَلَوَاتِهِ
1612-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ
أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالْمَطَرُ
وَالسَّيْلُ وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى قَالَ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ؟ " فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/172 في قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة. ومن طريق مالك أخرجه البخاري [667] في الأذان: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله، والنسائي 2/80 في الإقامة: باب إمامة الأعمى.
وقد ذكره المؤلف مطولاً برقم [223] في باب فرض الإيمان، من طريق يونس، عن ابن شهاب الزهري، به، وتقدم تخريجه هناك.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَبَاهِي الْمُسْلِمِينَ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ
1613-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَبَاهَى الناس في المساجد1.
1 إسناده صحيح. أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم: هو ابن أبي زهير الغدادي البزاز، المعروف بصاعقة، ثقة، حافظ، روى له البخاري، وعفان: هو ابن مسلم بن عبد الله الباهلي البصري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة كيسان السختياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأخرجه أحمد 3/152 و283، والدارمي 1/337، والبيهقي 2/439 من طريق عفان، بهذا الإسناد. ولفظه:"لا تقوم الساعة حتى يتباهى.." وهو لفظ الرواية الآتية بعد هذه. فانظر تخريجها ثمت.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
1614-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يتباهى الناس في المساجد"1.
1615-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي فَزَارَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
1 إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجة [739] في المساجد: باب تشييد المساجد، عن عبد الله بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/145 عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه أحمد 4/134و152 عن عبد الصمد، و230 عن يونس وحسن بن موسى، والنسائي 2/32 في المساجد: باب المباهاة في المساجد، من طريق عبد الله بن المبارك، كلهم عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه أبو داود [449] في الصلاة: باب في بناء المسجد، والطبراني في "الكبير"[752] ، وفي "الصغير" 2/114، وابن خزيمة في "صحيحه"[1323] من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي، عن حماد، به، من طريق أبي داود أخرجه البغوي في "شرح السنة"[464] . وقد تابع أبا قلابة قتادة عند أبي داود الطبراني.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"[1322] من طريق مؤمل بن إسماعيل، والبغوي [465] من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد، به. وانظر ما قبله.
وَسَلَّمَ: "مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ".
قَالَ ابْنُ عباس لتزخرفنها كما زخرفتها اليهود والنصارى1.
1 إسناده صحيح. محمد بن الصباح بن سفيان: صدوق، وباقي رجال الإسناد على شرط الصحيح.
وأخرجه أبو داود [448] في الصلاة: باب في بناء المساجد، ومن طريقه البغوي [463] ، والبيهقي 2/438-439، عن محمد بن الصباح بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني [13003] من طريقين، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني [13000] من طريق عبيد بن محمد، عن صباح بن يحيى المزني، و [13001] و [13003] من طريق ليث بن أبي سليم، كلاهما عن أبي فزارة، به.
وقول ابن عباس علقه البخاري بصيغة الجزم في "صحيحه" بعد الحديث رقم [445] في الصلاة: باب بنيان المسجد.
قال الحافظ: وهذا التعليق وصله أبو داود وابن حبان من طريق يزيد بن الأصم، عن ابن عباس هكذا موقوفاً، وقبله حديث مرفوع، ولفظه:"ما أمرت بتشييد المساجد".
قلت: ووصله ابن أبي شيبة 1/309 عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد موقوفاً، وعن ابن فضيل، عن ليث، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس، موقوفاً أيضاً.
وقال البغوي في "شرح السنة" 2/349: والمراد من التشييد: رفع البناء وتطويله، ومنه قوله وسبحانه:{فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} وهي التي طول بناؤها، يقال شاد الرجل بناءه، يشيد، وشيده، يشيده، وقيل: البروج المشيدة: الحصون المجصصة، والشيد: الجص.
وقول ابن عباس: "لتزخرفنها" بفتح اللام، وهي لام القسم وضم التاء وفتح الزاي، وسكون الخاء المعجمة، وكسر الراء، وضم الفاء، وتشديد النون، والزخرفة: الزينة، وأصل الزخرف: الذهب؛ ثم استعمل في كل ما يتزين به.
أَبُو فَزَارَةَ رَاشِدُ بْنُ كَيْسَانَ مِنْ ثِقَاتِ الكوفيين وأثباتهم.
ذِكْرُ الْمَسَاجِدِ الْمُسْتَحَبِّ لِلْمَرْءِ الرِّحْلَةُ إِلَيْهَا
1616-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ1 بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي هَذَا وَالْبَيْتُ الْعَتِيقُ"2.
1 في الأصل: أحمد، وهو خطأ، راجع المقدمة بحث شيوخ المؤلف.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، لأنَّ ما رواه الليث خاصة من حديث أبي الزبير لا تضر فيه العنعنة، لأنه لم يرو عنه غير ما سمعه من جابر.
وأخرجه أحمد 3/350، والنسائي في التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/341، من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/336 من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، وأخرجه البزار [1075] ، والطحاوي في مشكل الآثار 1/241 من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزبير. وانظر "مجمع الزوائد" 4/3 و4.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ
1617-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَالْمَسْجِدُ الْأَقْصَى ومسجدي هذا"1.
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الرمادي: حافظ، روى له أبو داود والترمذي، وهو متابع، وباقي رجال السند رجال الشيخين. قزعة: هو ابن يحيى البصري.
وأخرجه أحمد 3/7، والحميدي [750]، والترمذي [326] في الصلاة: باب ما جاء في أي المساجد أفضل، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 374،وأحمد 3/34 و51و52 و71 و77، والبخاري [1197] في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، و [1995] في الصوم: باب صوم يوم النحر، ومسلم 2/975 [827] [415] في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/242، والبغوي في "شرح السنة"[450] من طرق عن عبد الملك بن عمير، به.
وأخرجه أحمد 3/45 و78، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/242، والبيهقي في "السنن" 2/452 من طرق عن قزعة، به.
وأخرجه ابن ماجة [1410] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/242 من طريق محمد بن شعيب، حدثنا يزيد بن أبي مريم، عن قزعة، عن أبي سعيد، وعبد الله بن عمرو بن العاص، به. [وقد تحرف "عبد الله بن عمرو" في المطبوع من "المشكل" إلى: عبد الله بن عروة] .
وأخرجه أحمد 3/53 عن يحيى بن سعيد، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد. وسنده حسن في الشواهد.
وأخرجه أحمد 3/93 عن أبي معاوية، عن ليث، عن شهر بن حوشب، أنه سمع أبا سعيد الخدري. وشهر: حسن في الشواهد، وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم [1619] .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
1618-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "شرح السنة" للبغوي [458] من رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك.
وأخرجه أحمد 2/58و65 عن عبد الرحمن بن مهدي، ومسلم [1399] [518] في الحج: باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته، عن يحيى بن يحيى، والنسائي 2/37 في المساجد: باب فضل مسجد قباء، والصلاة فيه، عن قتيبة، ثلاثتهم عن مالك، بهذا الإسناد.
ولم يرد في "الموطأ" برواية يحيى الليثي من هذا الطريق، وإنما رواه مالك 1/171 في العمل في جامع الصلاة، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد 2/30 من طريق يحيى بن سعيد، و2/72 من طريق سليمان بن بلال، و2/108، والبخاري [1193] في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب من أتى مسجد قباءة كل سبت، من طريق عبد العزيز بن مسلم، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وفي رواية البخاري زيادة "كل سبت"، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في "شرح السنة"[457] .
وصححه الحاكم 1/487 من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن دينار، به، بلفظ "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الاختلاف إلى قباء ماشياً وراكباً". ووافقه الذهبي.
وسيورده المصنف برقم [1629] من طريق الحسن بن صالح بن حي، وبرقم [1630] من طريق إسماعيل بن جعفر، وبرقم [1632] من طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به، وبرقم [1628] من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. ويرد تخريج كل طريق في موضعه.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ شَدَّ الْمَرْءَ الرِّحْلَةَ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا غَيْرُ جَائِزٍ
1619 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ ومسجدي هذا والمسجد الأقصى"1.
1 ابن أبي السري –وهو محمد بن المتوكل: صدوق إلا أن له أوهاما كثيرة، وقد توبع، وباقي رجاله رجال الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم [9158] ، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/278.
وأخرجه أحمد 2/234، ومسلم [1397] [512] في الحج: باب لا تشد الرحال إلا
…
وابن ماجة [1409] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، عن أبي بكر ابن أبي شيبة، كلاهما عن عبد الأعلى، عم معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي [943] ، وأحمد 2/238، والبخاري [1189] في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومسلم [1397][511]، وأبو داود [2033] في المناسك: باب في إتيان المدينة، والنسائي 2/37 في المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد، والبيهقي في "السنن" 5/244، والخطيب في "تاريخه" 9/222 من طرق، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه الطحاوي في"مشكل الآثامن طريق سلمان الأغر، عن أبي هريرة بلفظ: "إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء" أخرجه مسلم [1397] [513] ، وأبو نعيم في "المستخرج 21/187/1، والبيهقي 5/244.
وسيورده المصنف برقم [1631] من طريق الزبيدي عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، به. ويرد تخريجه من هذه الطريق هناك.
ومن حديث أبي هريرة عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنهما أخرجه الطيالسي [1348] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/242و243و244. ر" 1/244 من طريق عبد الرحمن بن مسافر، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ومن طريق سلمان الأغر، عن أبي هريرة بلفظ:"إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء" أخرجه مسلم [1397][513] ، وأبو نعيم في "المستخرج 21/187/1، والبيهقي 5/244.
وسيورده المصنف برقم [1631] من طريق الزبيدي عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، به. ويرد تخريجه من هذه الطريق هناك.
ومن حديث أبي هريرة عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنهما أخرجه الطيالسي [1348] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/242و243و244.
ذِكْرُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَلَى الصلاة في مسجد المدينة بمئة صَلَاةٍ
1620 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي ذَاكَ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ في هذا" يعني في مسجد المدينة 1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/246 عن محمد بن عبد الله بن مخلد، عن محمد بن عبيد بن حساب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/5، والبزار [425] ، والطحاوي 1/245، والبيهقي في "السنن" 5/246، وابن حزم 7/290 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [1367] عن الربيع بن صبيح، عن عطاء بن أبي رباح، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/4، وزاد نسبته إلى الطبراني.
1621 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمَذْحِجِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرُّ
أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ.
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَمْ نَشُكَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ عَنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَمَنَعَنْا ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حَتَّى إِذَا تُوُفِّيَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَذَاكَرْنَا ذَلِكَ وَتَلَاوَمْنَا أَنْ لَا نَكُونُ كَلَّمْنَا أَبَا1 هُرَيْرَةَ فِي ذَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ إِذْ جَالَسْنَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ فَقَالَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّهُ آخِرُ المساجد"2.
1 في الأصل: "أبو" وهو خطأ.
2 إسناده صحيح. كثير بن عبيد المذحجي: ثقة روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وباقي رجاله على شرط الشيخين سوى عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، ويقال: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، فإنه من رجال مسلم. والزبيدي: هو محمد بن الوليد، وأبو عبد الله الأعز: هو سلمان. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي 2/35 في المساجد: باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه، عن كثير بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [1394][507] في الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة، عن إسحاق بن منصور، عن عيسى بن المنذر، عن محمد بن حرب، به.
وأجرجه أحمد 2/278 من طريق أبن جريج، عن عطاء، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/371، وأحمد 2/386و468، والنسائي 5/214 في المناسك: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام، من طريقين عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن سلمان الأغر، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد 2/256 عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن سلمان الأغر، به.
وأخرجه أحمد 2/485، والدارمي 1/330 من طريقين عن أفلح بن حميد، عن أبي بكر بن حزم، عن سلمان الأغر، به.
وأخرجه أحمد 2/251و473، ومسلم [1394][508] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/247 من طريقين عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد 2/239 و277، ومسلم [1394][506] ، وابن ماجة، [1404] في إقامة الصلاة، الدارمي 1/330، من طريق ابن عيينة ومعمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به. وقد سقط "الزهري" من مطبوع "الدارمي".
وأخرجه أحمد 2/484 عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/397 و528 من طريق خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري، عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/499 عن يونس بن محمد، عن محمد بن هلال، عن أبيه، عن أبي هريرة. =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ "، يُرِيدُ بِهِ آخِرُ الْمَسَاجِدِ لِلْأَنْبِيَاءِ لَا أَنَّ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ آخر مسجد بني في هذه الدنيا1.
= وأخرجه الترمذي [3916] في المناقب: باب في فضل المدينة، من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رياح، عن أبي هريرة.
وسيورده المؤلف برقم [1625] من طريق مالك، عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي الأغر، عن أبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة، ويرد تخريجه هناك.
وفي الباب عن عبد الله بن الزبير تقدم برقم [1621] .
وعن أبي سعيد الخدري في الحديثين اللذين بعد هذا برقم [1623] و [1624] .
وعن ابن عمر عند الطيالسي [1826] ، وابن أبي شيبة 1/371، وأحمد 2/16 و29 و53و 54و68 و102، مسلم [1395] ، وابن ماجة [1395] ، والدارمي 1/330، والبيهقي 5/246.
وعن سعد بن أبي وقاص عند أحمد 1/184 بسند حسن.
وعن جبير بن مطعم عند الطيالسي [950] ، وأحمد 4/80 وفيه انقطاع.
وعن ميمونة عند مسلم [1396] ، وأحمد 6/334، النسائي 2/32.
وعن جابر عند أحمد 3/343 و397، وابن ماجة [1406] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/246. وإسناده صحيح.
وعن أنس عند البزار [424] ، وعن أبي الدرداء عنده أيضاً [422] .
1 وقال السندي في حاشيته على النسائي: أي آخر المساجد الثلاثة المشهود لها بالفضل، أو آخر مساجد الأنبياء، أو أنه يبقى آخر المساجد، ويتأخر عن المساجد الأخر في الفناء.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ مِنْ أَيِّ بَلَدٍ كان يكتب بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حَسَنَةٌ وَيُحَطُّ عَنْهُ بِأُخْرَى سَيِّئَةٌ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَلَدِهِ
1622-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قالا أخبرنا بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مِنْ حِينِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى مَسْجِدِي فَرِجْلٌ تَكْتُبُ لَهُ حَسَنَةً وَرِجْلٌ تَحُطُّ عَنْهُ سَيِّئَةً حَتَّى يَرْجِعَ"1.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين سوى الأسود بن العلاء بن جارية، فإنه من رجال مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.
وأخرجه النسائي 2/42 في المساجد: باب الفضل في إتيان المساجد، عن عمرو بن علين عن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/319 و478، والحاكم 1/217، والبيهقي في "السنن" 3/62 من طريق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي.
ذِكْرُ تَضْعِيفِ صَلَاةِ الْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ
1623-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَقَالَ: "أَيْنَ تُرِيدُ"؟ قَالَ أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا المسجد الحرام"1.
1 إسناد صحيح. إسحاق بن إسماعيل: ثقة روى له أبو داود، وباقي رجال السند على شرطهما سوى سهم بن منجاب، فإنه من رجال مسلم، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه أبو يعلى [1165] عن زهير، والبزار [429] عن يوسف بن موسى، كلاهما عن جرير، بهذا الإسناد. وقد وقع في المطبوع من "مسند أحمد":" عن إبراهيم بن سهل، عن قزعة" وهو تحريف.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/6 وقال: رواه أبو يعلى، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
وأخرجه البزار أيضاً [428] عن محمد بن عقبة السدوسي، عن عبد الواحد بن زياد، عن إسحاق بن شرقي، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن ابن عمر، عن أبي سعيد. محمد بن عقبة السدوسي: سيئ الحفظ، وعبد الله بن عبد الرحمن: لا يعرف، وباقي رجاله ثقات.
ذِكْرُ فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَلَى غيره من المساجد بمئة صَلَاةٍ خَلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
1624-
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ عَنْ قَزَعَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وَدَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، فَقَالَ:"أَيْنَ تُرِيدُ؟ " قَالَ أُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةٌ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ"1.
قَالَ عُثْمَانُ: سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ حنبل عنه
1 إسناده صحيح، وأخرجه أحمد بن حنبل في "المسند" 3/73 عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وهو مكرر ماقبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ صلى الله عليه وسلم نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ
1625-
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَغَرِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الحرام"1.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه ابن ماجة [1404] في إقامة الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام، والبغوي في "شرح السنة"[449] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/196 في القبلة: باب ماجاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/446، والبخاري [1190] في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، والترمذي [325] في الصلاة: باب ما جاء في أي المساجد أفضل، والبيهقي في "السنن" 5/246. وعبيد الله تحرف في "مسند" أحمد إلى عبد الله.
وتقدم برقم [1621] من طريق الزهري، عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر، عن أبي هريرة. وأوردت تخريجه هناك مع ذكر الرواة في هذا الباب. فانظره.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِلْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ يُرِيدُ بِهِ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ
1626-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَرَجُلًا مِنْ بَنِي خُدْرَةَ امْتَرَيَا فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى فَقَالَ الْخُدْرِيُّ هُوَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ الْعُمَرِيُّ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ قَالَ فَخَرَجَا حَتَّى جَاءَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ:"هُوَ هَذَا الْمَسْجِدُ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ وَفِي ذَلِكَ خَيْرٌ كثير"1.
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين ما عدا أنيس بن أبي يحيى، وهو ثقة، وأبوه: اسمه سمعان، وهو عند أبي يعلى [985] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/372، وأحمد 3/23 و91، والترمذي [323] في الصلاة: باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى، والطبري [17222] و [17223] و [17224] ، والبغوي [455] من طرق، عن أنيس بن أبي يحيى، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم 1/478، ووافقه الذهبي، وأنيس تحرف في مطبوع "مصنف" ابن أبي شيبة إلى أنس مكبراً.
وتقدم برقم [1606] من طريق اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أنس، عن أبي سعيد الخدري. وأوردت تخريجه من هذه الطريق هناك.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ بِكَتْبِهِ أَجْرَ عَمْرَةٍ لَهُ بِصَلَاتِهِ تِلْكَ
1627-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأنصاري
عن بن عُمَرَ أَنَّهُ شَهِدَ جَنَازَةً بِالْأَوْسَاطِ فِي دَارِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَأَقْبَلَ مَاشِيًا إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِفِنَاءِ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ فَقِيلَ لَهُ أَيْنَ تَؤُمُّ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَؤُمُّ هَذَا الْمَسْجِدَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صلى فيه كان كعدل عمرة"1.
1 حديث صحيح بشواهده. داود بن إسماعيل: ترجم له ابن أبي حاتم 3/406، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاًن وقال: روى عنه مجمع بن يعقوب الأنصاري، وعاصم بن سويد، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/217، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/373 عن سليمان بن حبان، عن سعد بن إسحاق، عن سليط بن سعد، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ "من خرج يريد قباء لا يريد غيره فصلى فيه كانت كعمرة".
وله شاهد من حديث أسيد بن ظهير عند ابن أبي شيبة 2/373 و12/210، والترمذي [324] ، وابن ماجة [1411] ، والبيهقي 5/248، والحاكم 1/487، والبغوي [459] ، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/41-42، ولفظه:"الصلاة في مسجد قباء كعمرة".
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن سعد في "الطبقات" 1/244، ولفظه:"من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم جاء مسجد قباء، فصلى فيه، كان له أجر عمرة".
وثالث من حديث سهل بن حنيف عند ابن أبي شيبة 2/373 و12/210، وأحمد 3/487، والنسائي 2/37، وابن ماجة [1412]، وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/40 و41 بلفظ:"من توضأ فأحسن وضوءه، ثم جاء مسجد قباء، فركع فيه أربع ركعات؛ كان ذلك عدل عمرة".
ذِكْرُ كَثْرَةِ زِيَارَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قُبَاءَ عَلَى الْأَحْوَالِ
1628-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أيوب عن نافع
عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء ماشيا وراكبا1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم [1399] [515] في الحج: باب فضل مسجد قباء، عن أحمد بن منيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/4، 5، والبخاري [1191] في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدنية: باب مسجد قباء، عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن إسماعيل ابن علية، به.
وأخرجه الطيالسي [1840] ، وابن أبي شيبة 2/373، وأحمد 2/57 و101، والبخاري [1194] باب إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً، ومسلم [1399][516] و [517]، وأبو داود [2040] في المناسك: باب في تحريم المدينة، والبيهقي في "السنن" 5/248 من طرق عن عبيد الله العمري، عن نافع، به، وفي بعضها [وهي رواية ابن نمير] زيادة: فيصلي فيه ركعتين.
وأخرجه أحمد 2/155، ومسلم [1399][517] من طريق محمد بن عجلان، عن نافع، به.
وتقدم برقم [1618] من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْتِيَ مَسْجِدَ قُبَاءَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ
1629-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ1 بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عن عبد الله بن دينار
عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا2.
1 تحرف في "الإحسان" إلى "الحسين".
2 إسناده صحيح، رجاله على شرط الصحيح، وهو في "الجعديات"[1239] ، وتقدم تفصيل طرقه برقم [1618] .
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1630-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن دينار
أنه سمع بن عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأتي قباء ماشيا وراكبا1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه"[1399][519] عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. وانظر الحديثين قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ يُخَالِفُ فِي الظَّاهِرِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1631-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ،
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الرِّحْلَةُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ إِلَى مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِكُمْ هَذَا وإيلياء"1.
1 إسناده صحيح. كثير بن عبيد: ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، وباقي الإسناد على شرطهما.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 1/244 من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/244 من طريق شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه أحمد 2/501، والدارمي 1/330 في الصلاة: باب لا تشد الرحال إلا..، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/245، والبغوي في "شرح السنة"[451] من طريق زيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.
وأورده المؤلف برقم [1619] من طريق معمر، عن الزهرين عن ابن المسيب، به. وتقدم تخريخه هناك.
ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ إِتْيَانُ مَسْجِدِ قُبَاءَ لِمَنْ أَرَادَهُ
1632-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ1 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان
1 "عن ابن عمر" سقطت من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم والأنواع" 3/ لوحة 108.
يأتي قباء كل يوم سبت1.
1 إسناده صحيح. هشام بن عمار – وإن كان فيه كلام خفيف – قد توبع، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه الحميدي [658] ، وأحمد 2/58 و60، والبخاري [7326] في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم [1399] [520] و [521] في الحج: باب فضل مسجد قباء، ووكيع في "الزهد"[390] ، والبيهقي في "السنن" 5/248 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وانظر تفصيل طرقه في تخريج الحديث المتقدم برقم [1618] .
ومن فضائل مسجد قباء ما رواه عمر بن شبة في "تاريخ المدينة" 1/42 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا صخر بن جويرية، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص، قالت: سمعت أبي يقول: لأن أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إلي من أن آتي بيت المقدس مرتين، لو يعلمون ما في قباء، لضربوا إليه أكباد الإبل. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" 3/69.
ذِكْرُ رَجَاءِ خُرُوجِ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
1633-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ سَأَلَ اللَّهَ تبارك وتعالى ثَلَاثًا فَأَعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْطَاهُ الثَّالِثَةَ سَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وسأله حكما يواطىء حُكْمَهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ،
وَسَأَلَهُ مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ يُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَأَرْجُو أَنْ يكون قد أعطاه الثالث" 1.
1 إسناده صحيح. عبد الله بن الديلمي: هو عبد الله بن فيروز الديلمي أبو بسر، وثقة ابن معين، والعجلين، وابن حبان، وباقي رجال السند على شرط الصحيح، وقد جزم البخاري في "التاريخ الكبير" 3/288 بسماع ريبعة بن يزيد من عبد الله بن الديلمي، وقد صرح في رواية الحاكم والفسوي بسماعه منه.
وأخرجه – بأطول مما هنا – أحمد 2/176 عن معاوية بن عمرو، عن إبراهيم بن محمد أبي إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/293، والحاكم 1/30 -31 من طريق الوليد بن مزيد البيروتي، ومن طريق محمد بن كثير المصيصي، ومن طريق أبي إسحاق الفزاري، ثلاثتهم، عن الأوزاعي، به. قال الحاكم: حديث صحيح، قد تداوله الأئمة، وقد احتجا بجميع رواته، ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة، وقال الذهبي: على شرطهما، ولا علة له.
وأخرجه الحاكم أيضاً 2/424 من طريق بحر بن نصر الخولاني، حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني ربيعة بن يزيد، قال: حدثني عبد الله بن الديلمي، قال: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص في حائط بالطائف، يقال له الوهط يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن سليمان بن داود عليهما السلام
…
"
وأخرجه الفسوي أيضاً 2/291، 292 ومن طريقه الخطيب في "الرحلة في طلب الحديث"[47] عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، قال: حدثني عبد الله بن الديلمي، به.
وأخرجه الخطيب أيضاً [47] من طريق معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، بالإسناد السابق.
وأخرجه النسائي 2/34 في المساجد: باب فض المسجد الأقصى والصلاة فيه، عن عمرو بن منصور، عن أبي مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن ابن الديلمي، به. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "المسند"[6644] : وهذا الإسناد هو الذي أشار في "التهذيب" إلى أن هناك قولاً بأن بين ربيعة بن يزيد، وابن الديلمي أبا إدريس الخولاني، وليس أحد الإسناد معللاً للآخر، خصوصاً وقد جزم البخاري، - كما نقلنا آنفاً – بأن ربيعة سمع من ابن الديلمي، فلعله سمعه من أبي إدريس الخولاني، عن ابن الديلمي، ثم سمعه بعد من ابن الديملي، فحدث بهذا مرة وبذاك مرة، ومثل هذا كثير معتمد عند أهل العلم بالحديث.
وأخرجه ابن ماجة [1408] في الإقامة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس، عن عبيد الله بن الجهم الأنماطي، عن أيوب بن سويد، عن أبي زرعة السيباني يحيى بن أبي عمرو، عن ابن الديملمي، به. وأيوب بن سويد: ضعفه الأئمة، ومع ذلك فقد صححه ابن خزيمة برقم [1334] .
وقوله: "وسأله حكماً يواطئ حكمه"، أي: يوافق حكمه في السداد والإصابة.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَنْظِيفِ الْمَسَاجِدِ وَتَطْيِيبِهَا
1634-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ المساجد في الدور وأن تطيب وتنظف1.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. زائدة: هو ابن قدامة، ثقة، روى له البخاري، وباقي السند على شرطهما. أبوكريب: هو محمد بن العلاء، والحسين بن علي: هو ابن الوليد الجعفي.
وأخرجه أبو داود [455] في الصلاة: باب اتخوأخرجه ابن ماجة [795] في المساجد: باب تطهير المساجد وتطييبها، من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/279، والترمذي [594] في الصلاة: باب ما ذكر في تطييب المساجد، والبيهقي 2/440، والبغوي [499] من طريق عامر بن صالح الزبيري، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وعامر بن صالح – وإن كان متروك الحديث – قد تابعه عليه زائدة بن قدامة، ومالك بن سعير. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن ماجة [758] من طريق مالك بن سعير، عن هشام بن عروة، به. ومالك بن سعير: قال أبو حاتم وغيره: صدوق، وضعفه أبو داود، وروى له البخاري حديثين من روايته عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أحدهما في تفسير سورة المائدة في لغو اليمين، والآخر في الدعوات في قوله تعالى:{وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} نزلت في الدعاء، وكلاهما قد توبع عليه عنده، وروى له أصحاب السنن، وصحح حديثه هذا ابن خزيمة برقم [1294] .
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/363، والترمذي [595] و [596] من ثلاث طرق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، ولا يعل المسند بالمرسل، فإن الوصل من الثقة زيادة مقبولة.
وفي الباب عن سمرة عند أبي داود [456] ، والطبراني [7026] و [7027] ، والبيهقي في "السنن" 2/440، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا، ونصلح صنعتها ونطهرها.
ذِكْرُ الزَّجْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَنَخَّمَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْفِنَ نُخَامَتَهُ
1635-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وكفارتها دفنها"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه مسلم [552] في المساجد، والنسائي 2/50، 51 في المساجد،والترمذي [572] في الصلاة، ثلاثتهم عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [552] ، وأبو داود [475] في الصلاة، والبيهقي في "السنن" 2/291 من طريق يحيى بن يحيى ومسدد، عن أبي عوانة، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1697] عن معمر، عن قتادة، به.
وأخرجه الطيالسي [1988] ، وأحمد 3/173 و232 و277، والبخاري [415] في الصلاة، مسلم [552][56] في المساجد، والدارمي 1/324، وأبو عوانة 1/404، والبيهقي 2/291، والبغوي [488] من طريق شعبة، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد 3/109 و209، وأبو داود [476] من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/365، وأحمد 3/232 و274 و277، وأبو داود [474] ، وأبو عوانة 1/404، 405 من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. صححه ابن خزيمة [1309] ، من طريق شعبة الدستوائي.
وأخرجه أحمد 3/289، وأبو داود [477] من طريق أبان بن يزيد، والطبراني في "الصغير" 1/40 من طريق روح بن القاسم، كلاهما عن قتادة، به.
وسيعيده المؤلف برقم [1637] من طريق مسدد، عن أبي عوانة، به.
ذِكْرُ إِيذَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِمَنْ بَصَقَ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ
1636-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا
حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ الْجُذَامِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ
عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَلَّادٍ أَنَّ رَجُلًا أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَ: "لَا يُصَلِّي لَكُمْ" فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "نَعَمْ"، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ:"إِنَّكَ آذَيْتَ الله"1.
1 صالح بن خَيوان [ويقال: حَيْوان] : روى عن جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/373، وقال العجلي في "ثقاته" ص225: تابعي ثقة، وصحح ابن القطان حديثه، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. والسائب بن خلاد: هو السائب بن خلاد بن سويد الخزرجي الأنصاري أبو سهلة المدني، له صحبة، وعمل لعمر في اليمن، ومات سنة إحدى وسبعين. مترجم في "الإصابة" 2/10، و"أسد الغابة" 2/314 [1909] .
وأخرجه أحمد 4/56 عن سريج بن النعمان، وأبو داود [481] في الصلاة، عن أحمد بن صالح، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، وزاد أبو داود:"ورسوله".
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَفَّارَةِ الْخَطِيئَةِ الَّتِي تُكْتَبُ لِمَنْ بَصَقَ فِي الْمَسْجِدِ
1637-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ1 قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ
1 جاء في "الإحسان": أخبرنا أنس عن أبي خليفة، وهو زيادة خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 271.
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وكفارتها دفنها"1.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري.
وأخرجه أبو داود [475] في الصلاة، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريجه برقم [1635] .
ذِكْرُ مَجِيءِ مَنْ بَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَصْقَتُهُ تِلْكَ فِي وَجْهِهِ
1638-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْكِنَانِيُّ بِالْأُبُلَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَجِيءُ صَاحِبُ النُّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ يوم القيامة وهي في وجهه"1.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني: صاحب الشافعي، ثقة، روى له البخاي، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه ابن خزيمة [1313] عن الحسن بن محمد بن الصباح، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/365 عن أبي خالد الأحمر، عن ابن سوقة، به.
وأخرجه ابن خزيمة [1312] من طريق عاصم بن عمر ومروان بن معاوية وابن نمير ويعلى، عن محمد بن سوقة، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "وَهِيَ فِي وَجْهِهِ" أَرَادَ بِهِ بَيْنَ عينيه
1639-
أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ
عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنَ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عينيه"1.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين ما عدا يوسف بن موسى، فإنه من رجال البخاري. جرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان.
وهو في "صحيح ابن خزيمة" بالأرقام: [925] و [1314] و [1663] .
وأخرجه أبو داود [3824] في الأطعمة: باب في أكل الثوم، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/76، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/365 عن علي بن مسهر، عن أبي إسحاق الشيباني، به، إلا أنه لم يرفعه. وانظر "مجمع الزوائد" 2/19.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النُّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ مَسَاوِئِ أَعْمَالِ بَنِي1 آدَمَ فِي الْقِيَامَةِ
1640-
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ
1 في التقاسم" 2/لوحة 249: "ابن".
هِشَامًا1 عَنْ وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ2، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي بِأَعْمَالِهَا حَسَنَةٍ وَسَيِّئَةٍ فَرَأَيْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهِمُ الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ ورأيت في مساويء أعمالهم النخاعة في المسجد لا تدفن"3.
1 هو هشام بن حسان، وقد تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" إلى "هاشم"، وسقط من السند فيهما:"عن واصل مولى أبي عيينة".
2 تحرف في "الإحسان" إلى: "معمر"، والتصويب من "التقاسيم".
3 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو الأسود: هو الدِّيْلمي – بكسر الدال، وسكون الياء – ويقال: الدؤلي – بضم الدال، بعدها همزة مفتوحة – البصري، اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان، ويقال: عمرو بن عثمان، أو عثمان بن عمرو: ثقة، فاضل مخضرم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/29 -30، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة [3683] في الأدب: باب إماطة الأذى عن الطريقن عن يزيد بن هارون،عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث الآتي.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ الصَّدَقَةَ لِلدَّافِنِ النُّخَامَةَ إِذَا رَآهَا فِي الْمَسْجِدِ
1642-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِي الْإِنْسَانِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ مَفْصِلٍ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ". قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "النُّخَاعَةُ تَرَاهَا فِي الْمَسْجِدِ فَتَدْفِنُهَا أَوِ الشَّيْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تَجْزِيَانِكَ"1.
1 إسناده قوي، مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ: ثقة، وباقي السند على شرط مسلم إلا أن الحسين بن واقد له أوهام. ولم يرد الحديث في المطبوع من "مسند أبي يعلى" فيستدرك من هنا، ولا بُدَّ من الإشارة هنا إلى أن المطبوع من "مسند أبي يعلى" هو من رواية ابن حمدان، وهي مختصرة بالنسبة إلى =
"عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا إِمَاطَةَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ووجدت في مساويء أَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "في صحيحه"[553] في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، والبيهقي في "السنن" 2/291، من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [483] ، وأحمد 5/178 و180، والبخاري في "الأدب المفرد"[230] ، ومسلم [553] ، وأبو عوانة 1/406، والبيهقي في "السنن" 2/291، والبغوي في "شرح السنة"[489] من طرق عن مهدي بن ميمون، به.
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ هَذِهِ سُنَّةٌ تَفَرَّدَ بِهَا أَهْلُ مَرْوَ والبصرة.
= رواية الأصبهانيين، ثم إن الأصل الذي اعتمد في الطبع ربما يكون ناقصاً، فقد سقط منه مسند عثمان رضي الله عنه برمته، ولم يرد فيه من مسند بريدة سوى حديث واحد.
وأخرجه أحمد 5/359، والطحاوي في "مشكل الآثار"[99] بتحقيقنا عن أحمد بن عبد المؤمن المروزي، كلاهما عن علي بن الحسن بن شقيق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/354، عن زيد بن الحباب، وأبو داود [5242] في الأدب: باب في إماطة الأذى عن الطريق، من طريق علي بن الحسين بن واقد، كلاهما عن الحسين بن واقد، به.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْضُرَ آكِلُ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ1 الْمَسَاجِدَ
1643-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ
عَنْ حُذَيْفَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ فلا يقربن مسجدنا ثلاثا"2.
1 احتجاج المصنف بالحديث على أن آكل الثوم لا يحضر المسجد ثلاثة أيام متعقب، لاحتمال أن قوله "ثلاثاً" يتعلق بالقول، أي: قال ذلك ثلاثاً، بل هذا هو الظاهر، لأن علة المنع وجود الرائحة، وهي لا تبقى هذه المدة.
انظر "شرح الموطأ" 1/40.
2 إسناده صحيح على شرطهما. إسحاق: هو ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه.
وأخرجه أبو داود [3824] في الأطعمة: باب في أكل الثوم، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/76 عن عثمان بن أبي شيبة، عن =
قال إسحاق: يعني الثوم.
= جرير، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [1663] .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 8/302 عن علي بن مسهر، عن الشيباني، بهذا الإسناد، إلا أنه لم يرفعه.
وفي الباب عن جابر سيرد بعده برقم [1644] و [1646] .
وعن أبي هريرة سيرد برقم [1645] .
وعن ابن عمر عند البخاري [853] في الأذان، ومسلم [561] في المساجد، وأبي داود [3852] ، والبيهقي 3/75.
وعن أنس عند البخاري [856] ، ومسلم [562] ، وأبي عوانة 1/412.
وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود [3823] .
وعن عمر ابن الخطاب عند النسائي 2/43 في المساجد، وابن خزيمة [1666] .
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ لِآكِلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ إِلَى أَنْ تَذْهَبَ رَائِحَتُهَا
1644-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى القطان قال حدثنا بن جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإنس"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم [564][74] في المساجد، وأبو عوانة 1/412، والترمذي [1806] في الأطعمة، والنسائي 2/43 في المساجد، والبيهقي 3/76 من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [1665] .
وأخرجه عبد الرزاق [1736] ، ومن طريقه أخرجه أحمد 3/380، ومسلم [564][75] عن ابن جريج، به.
وأخرجه البخاري [854] في الأذان: باب ما جاء في الثوم
…
من طريق أبي عاصم، وأبو عوانة 1/411 من طريق حجاج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/240 من طريق ابن وهب، كلهم عن ابن جريج، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/510 و8/303 عن وكيع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/237 من طريق عبيد
الله بن موسى، كلاهما عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، به.
وأخرجه أحمد 3/400، والبخاري [5452] في الأطعمة، من طريق عبد الله بن سعيد، والبخاري [855] في الأذان، و [7359] في الاعتصام: باب الأحكام التي تعرف بالدلائل، ومسلم [564][73] ، وأبو داود [3822] في الأطعمة، وأبو عوانة 1/410، والبيهقي في "السنن" 3/76 و7/50، والبغوي [496] ، من طريق ابن وهب، والطبراني في "الصغير" 2/128 من طريق الليث بن سعد، ثلاثتهم عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عطاء، به.
وصححه ابن خزيمة برقم [1664] من طريق عقيل، عن الزهري، عن عطاء، به.
1645-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يُؤْذِيَنَّا في مجالسنا" يعني الثوم1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "مصنف عبد الرزاق"[1738] ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/266، ومسلم [563] في المساجد، والبيهقي 3/76، والبغوي [495] .
وأخرجه مالك 1/17 في وقوت الصلاة: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/264، وأبو عوانة 1/411 من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/411 أيضاً من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن ابن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم فِي مَجَالِسِنَا أَرَادَ بِهِ مَسَاجِدِنَا1
1646-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عن بن جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ فَلَمْ يَنْتَهُوا ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا بُدًّا مِنْ أَكْلِهَا فَوَجَدَ رِيحَهَا فَقَالَ: "أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ أَوِ المنتنة؟ من
1 ألحق العلماء بالمساجد المجامع، كمصلى العيد والجنازة، ومكان الوليمة، وألحقوا بالثوم كل ما له رائحة كريهة يتأذى بها الناس، فقد نقل ابن التين، عن مالك، قال: الفجل إن كان يظهر ريحه فهو كالثوم، وقيده عياض بالجشاء، وألحق بعضهم من بفمه بخر، أو به جرح له رائحة، وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع كالسماك، والعاهات كالمجذوم. انظر "الفتح" 2/343 -344، و"شرح الموطأ" 1/41.
أَكَلَهَا فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تتأذى مما يتأذى منه الإنسان" 1.
1 رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن فيه تدليس ابن جريج وأبي الزبير.
وأخرجه أبو عوانة 1/411 من طريق حجاج وابن وهب، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [564] في المساجد، وأحمد 3/374 و387 و397، والحميدي [1299] ، وابن ماجة [3365] من طرق عن أبي الزبير، به. وصححه ابن خزيمة [1668] .
وأخرجه الحميدي [1278] عن سفيان، حدثنا أبو الزبير، قال: سمعت جابر بن عبد الله، سئل عن الثوم، فقال: ما كان بأرضنا يومئذ ثوم، إنما الذي نهي عنه البصل والكراث، وهذا سند صحيح.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأْسَهُمٍ أَنْ يَقْبِضَ عَلَى نُصُولِهَا
1647-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ
أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ مَرَّ بِأْسَهُمٍ فِي الْمَسْجِدِ: "أَمْسِكْ بِنُصُولِهَا؟ " قَالَ: نعم 1.
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/436، والحميدي [1252] ، وأحمد 3/308، والبخاري [451] في الصلاة: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، و [7073] في الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السلاح فليس منا"، ومسلم [2614] في البر: باب أمر من مر بسلاح في مسجد
…
والنسائي 2/49 في المساجد: باب إظهار السلاح في المسجد، وابن ماجة [3777] في الأدب: باب من كان معه سهام فليأخذ بنصالها، والدارمي 1/152 و326،ـ والبيهقي في "السنن" 8/23، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [1316] .
وأخرجه البخاري [7074] ، ومسلم [2614][121] ، والبيهقي في "السنن" 8/23، من طرق عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ إِنَّمَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِالْأَسْهُمِ لَيَتَصَدَّقَ بِهَا
1648-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا كَانَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ لَا يَمُرَّ بِهَا إِلَّا وَهُوَ آخِذٌ بِنُصُولِهَا1.
1 إسناده صحيح، رجاله الشيخين، ماعدا يزيد بن موهب، وهو يزيد بن خالد ابن يزيد بن عبد الله، فإنه لم يخرجا له، وهو ثقة. وأخرجه أحمد 3/350 عن حجين ويونس، ومسلم [2614] [122] في البر: باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق
…
، وأبو داود [2586] في الجهاد: باب في النبل يدخل به المسجد، عن قتيبة بن سعيد، وابن خزيمة في "صحيحه"[1317] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/280 من طريق شعيب بن الليث وابن وهب، كلهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
1649-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عبيد الله بن مسرح بِحَرَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي أَسْوَاقِنَا أَوْ مَسْجِدِنَا بِنَبْلٍ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نصولها لئلا يصيب أحدا من المسلمين"1.
1 إسناده صحيح، الوليد بن عبد الملك ترجمه المؤلف في "الثقات" 9/227، فقال: الوليد بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مسرح الحراني أبو وهب، يروي عن ابن عيينة، وعيسى بن يونس، وأهل الجزيرة، حدثنا عنه ابن أخيه أحمد بن خالد بن عبد الملك أبو بدر بحران وغيره من شيوخنا، مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات. كان مولده سنة أربع وخمسين ومئة، ومات سنة أربيعن ومئتين، سمعت أبا بدر يقوله. وقال أبو حاتم: صدوق، فيما نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل" 9/10، وباقي رجال السند على شرط الشيخين. ويريدة: هو ابن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي.
وأخرجه أحمد 4/410، وابن أبي شيبة 2/436 من طريق وكيع، عن بريد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [7075] في الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حمل علينا السلاح فليس منا"، ومسلم [2615] [124] في البر: باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق
…
، وأبو داود [2587] في الجهاد: باب في النبل يدخل المسجد، عن محمد بن العلاء، وابن ماجة [3778] في الأدب: باب من كان معه سهام، عن محمود بن غيلان، والبيهقي في "السنن" 8/23 من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي، وابن خزيمة في "صحيحه"[1318] عن موسى بن عبد الرحمن المسروقي، كلهم عن أبي أسامة، عن بريد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/436، وأحمد 4/410 عن وكيع، وأحمد 4/397 عن أبي أحمد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/280 من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير الكوفي، ثلاثتهم عن بريد، به. وقد تحرف في "المصنف" و"شرح معاني الآثار" إلى يزيد. وأخرجه عبد الرزاق [1735] وأحمد 4/391 و400 و413 و418، والبخاري [452] في الصلاة: باب المرور في المسجد، ومسلم [2615] في البر: باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق
…
والبغوي في "شرح السنة"[2576] من طرق عن أبي بردة، به.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ إِذِ الْبَيْعُ لَا يَكَادُ يَخْلُو مِنَ الرَّفَثِ فِيهِ
1650-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ1 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فِي الْمَسْجِدِ فقولوا لا أربح الله تجارتك"2.
1 تحرف في "الإحسان" إلى "خصيبة".
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. الدراوردي: هو عبد العزيز بن محمد وهو في صحيح ابن خزيمة برقم [1305] .
وأخرجه الترمذي [1321] في البيوع: باب النهي عن البيع في المسجد، والنسائي في "اليوم والليلة"[176] ، والدارمي 1/326، وابن الجارود [562] ، وابن السني [153] ، والبيهقي 2/447 من طرق عن الدراوردي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 2/56 ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي، وزاد غير المؤلف فيه "وإذا رأيتم من ينشد فيه الضالة، فقولوا: لا رد الله عليك".
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/373: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق، ورخص فيه =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بعض التابعين، وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد، قال: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة. أخرجه مالك في "الموطأ" 1/174 بلاغاً.
وروى البخاري [470] في المساجد: باب رفع الصوت في المسجد، من طريق يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، قال: كنت قائماً في المسجد، فحصبني رجل، فنظرت، فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما. قال: من أنتما-أو من أين أنتما-؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ضرباً، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!
وقال أبو سليمان الخطابي: ويدخل في هذا كل أمر لم يبن له المسجد: من أمور معاملات الناس، واقتضاء حقوقهم. وقد كره بعض السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدق على السائل المتعرض في المسجد. وانظر "الفتح" 1/560-561.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْأَصْوَاتِ فِي الْمَسَاجِدِ لِأَجَلِ شَيْءٍ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ
1651-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا المقرىء1 قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا أَدَّاهَا اللَّهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لهذا"2.
1 تحرف في "الإحسان" إلى "المقبري".
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. والمقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي =
1652 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
= أَبُو عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي أبو الأسود المدني يتيم عروة، وأبو عبد الله مولى شداد بن الهاد: هو سالم بن عبد الله النصري.
وأخرجه مسلم [568] في المساجد: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/349، وأبو داود [473] في الصلاة: باب في كراهية إنشاء الضالة في المسجد، وأبو عوانة 1/406، والبيهقي في "السنن" 2/447،و6/196،و10/102، من طريق المقرئ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/420، ومسلم [568]، وابن ماجة [768] في المساجد: باب النهي عن إنشاء الضوال في المسجد، وأبو عوانة 1/406،والبيهقي في "السنن" 2/447و6/196، من طريق ابن وهب، عن حيوة بن شريح، به. وصححه ابن خزيمة [1302] . وانظر ما قبله.
قال ابن الأثير في "النهاية": يقال: نشدت الضالة فأنا ناشد: إذا طلبتها، وأنشدتها، فأنا منشد: إذا عرفتها، والضالة: وهي الضائعة من كل ما يقتني من الحيوان وغيره، ضل الشيء: إذا ضاع، وضل عن الطريق: إذا حار، وهي في الأصل "فاعلة"، ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة، وتقع على الذكر والأنثى، والاثنين والجمع، وتجمع على ضوال. ونشد الضالة: طلبها والسؤال عنها، وقد تطلق الضالة على المعاني، ومنه "الحكمة ضالة المؤمن" أي: لا يزال يتطلبها كما يتطلب الرجل ضالته.
فقال رجل من دعا إلى الجمل الحمر1 فقال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا وَجَدْتَ إنما بينت المساجد لما بنيت له"2.
1 أي: من وجد ضالتي –وهو الجمل الأحمر- فدعاني إليه.
2 مؤمل بن إسماعيل: ثقة، إلا أنه دفن كتبه، فكان يحدث من حفظه، فكثر خطؤه، فلا يقبل حديثه إذا انفرد به، لكنه هنا لم ينفرد به، فقد تابعه عليه عبد الرزاق، وباقي رجال السند ثقات على شرط الشيخين ما عدا سليمان ابن بريدة، فإنهما لم يخرجا له، وهو نثقة. وصححه ابن خزيمة [1301] عن بندار محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف"[1721] ومن طريقه مسلم [569][80] في المساجد: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، وأخرجه أبو عوانة 1/407، والبيهقي في "السنن" 2/447 من طريق عبد الله بن الوليد، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/419، ومن طريقه مسلم [569][81] ، عن وكيع، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"[174] من طريق عبد الله بن المبارك، وأبو عوانة 1/407 من طريق محمد بن ربيعة، وابن ماجة [765] في المساجد: باب النهي عن إنشاد الضوال في المسجد، من طريق وكيع، ثلاثتهم عن أبي سنان، عن علقمة بن مرثد، به. وصححه ابن خزيمة أيضاً [1301] .
وأخرجه الطيالسي [804] عن قيس بن الربيع، ومسلم [569] ، والبيهقي في "السنن" 6/196و10/103 عن قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن محمد بن شيبة، كلاهما عن علقمة بن مرثد، به.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"[175] من طريق مسعر، عن علقمة بن مرثد، عن ابن بريدة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً. وقوله:"إنما بنيت المساجد لما بنيت له" قال النووي في "شرح مسلم":5/55: معناه لذكر الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَضْمَرَ فِيهِ لَا وَجَدْتَ إِنْ عُدْتَ لِهَذَا الْفِعْلِ بَعْدَ نَهْيِي إِيَّاكَ عنه.
1653 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ عُمَرَ مر بحسبان بْنِ ثَابِتٍ وَهُوَ يُنْشِدُ فِي الْمَسْجِدِ شِعْرًا فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ فِيهِ وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "أَجِبْ عَنِّي اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ" قَالَ: نَعَمْ1.
1 إسناده صحيح، إبراهيم بن بشار الرمادي: ترجمه المؤلف في "الثقات" 8/72-73، وقال: كان متقناً ضابطاً، صحب ابن عيينة سنين كثيرة، وسمع أحاديثه مراراً، ومن زعم أنه كان ينام في مجلس ابن عيينة فقد صدق، وليس هذا ممن يجرح مثله في الحديث، وذاك أنه سمع حديث ابن عيينة مراراً، والقائل بهذا رآه ينام في المجلس حيث كان يجيء إلى سفيان ويحضر مجلسه للاستئناس لا للاستماع، فنوم الإنسان عن سماع شيء قد سمعه مراراً ليس مما يقدح فيه واحد، حدثنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان بمكة وعبادان –وبين السماعين أربعون سنة- سمعت أحمد بن زنجويه يقول: سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: كان الحميدي لا يكتب عند سفيان بن عيينة وإبراهيم بن بشار أحفظهما، ومات إبراهيم بن بشار سنة ثلاثين ومئتين أو قبلها أو بعدها بقليل.
وقال البخاري: يهم في الشيء بعد الشيء وهو صدوق، وقال ابن عدي في "الكامل" 1/265: لا أعلم أنكر عليه إلا هذا الحديث الذي ذكره البخاري [يعني حديث أبي موسى "كلكم راع
…
" فقد وهم فيه فرواه مسنداً، وكان ابن عيينة يرويه مرسلاً] ، وباقي حديثه عن ابن عيينة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأبي معاوية وغيرهما من الثقات مستقيم، وهو عندنا من أهل الصدق. [وفي المطبوع من "الكامل" زيادات تغير المعنى فتصحح من تهذيب المزي 2/61 الذي نقلنا عنه]، وقال الحافظ في "التقريب": حافظ له أوهام. وباقي رجال السند على شرطهما.
وأخرجه الحميدي [1105] ، وأحمد 5/222، والبخاري [3212] في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، ومسلم [2485] في فضائل الصحابة: باب فضائل حسان بن ثابت، والنسائي 2/48 في المساجد: باب في إنشاد الشعر في المسجد، وفي "عمل اليوم والليلة"[171] من طريق، عن سفيان، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [1307] .
وأخرجه عبد الرزاق [1716] و [20509] و [20510] عن معمر، عن الزهري، به، ومن طريقه أخرجه مسلم [2485] ، والبيهقي في "السنن" 2/448و10/337، والبغوي [3406] .
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/298 من طريق يونس، عن الزهري، به.
وأخرجه البخاري [453] في الصلاة: باب الشعر في المسجد، و [6152] في الأدب: باب هجاء المشركين، ومسلم [2485][152] ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"[172] ، والطحاوي 4/298، والبيهقي في "السنن" 10/237، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة، أنه سمع حسان يستشهد أبا هريرة.
وأخرجه الطحاوي 4/298 من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، أنه سمع حسان يستشهد أبا هريرة.
وقوله: "اللهم أيده بروح القدس": روح القدس المراد به هنا جبريل، بدليل حديث البراء عند البخاري [3213] بلفظ "وجبريل معك"، والمراد بالإجابة: الرد على الكفار الذين هجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي " المسند" 6/72 و"سنن أبي داود"[5015] ، والترمذي [2846] ، و"شرح السنة"[3408] ، من طريق أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْأَمْرُ بِالذَّبِّ عَنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمْرٌ مَخْرَجُهُ الْخُصُوصُ قُصِدَ بِهِ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْمُرَادُ مِنْهُ إِيجَابُهُ عَلَى كُلِّ مَنْ فِيهِ آلَةُ الذَّبِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْكَذِبَ وَالزُّورَ وَمَا يُؤَدِّي إِلَى قِدْحِهِ لِأَنَّ فِيهِ قِيَامُ الْإِسْلَامِ وَمَنْعَ الدِّينِ عَنِ الِانْثِلَامِ.
= لحسان منبراً في المسجد، فيقوم يهجو من قال فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
…
وصححه الحاكم 3/487، ووافقه الذهبي.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/548: وأما ما رواه ابن خزيمة –وحسنه الترمذي- من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، فالجمع بينه وبين حديث الباب أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، والمأذون فيه ما سلم من ذلك، وقيل: المنهي عنه: ما إذا كان التناشد غالباً على المسجد حتى يتشاغل به من فيه.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ إِذَا أَرَادُوا تَعَلُّمَ الْعِلْمِ أَوْ دَرْسَهُ
1654 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ حِلَقًا فَقَالَ:
"ما لي أراكم عزين"1.
1 مؤمل بن إسماعيل سيئ الحفظ كما تقدم، فلا يقنع بحديثه إذا انفرد به، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 29/54 من طريق محمد بن بشار، عن مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد، من طريق الطبري أخرجه ابن كثير في "تفسيره" 8/256 وقال: وهذا إسناد جيد، ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/267 ونسبه إلى ابن مردويه فقط.
وفي الباب مايشهد له من حديث جابر بن سمرة، أخرجه مسلم [430] في الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة، وأبو داود [4823] في الأدب: باب في التحلق، والبيهقي في "السنن" 3/234، والبغوي [3337] ، والطبراني في "الكبير"[1823] و [1830] و [1831]،ولفظه: قال: خرج علينا [رسول الله صلى الله عليه وسلم] فرآنا حلقاً، فقال:"مالي أراكم عزين" لفظ مسلم.
وقوله "عزين"، قال البغوي: يعني متفرقين مختلفين لا يجمعكم مجلس واحد، وواحد العزين: عزة، يقال: عزة وعزون، كما يقال: ثبة وثبون وثبات، وهي الجماعة المتميزة بعضها عن بعض. وأصل عزة: عزوة، فحذفت الواو، وجمعت جمع السلامة على غير قياس.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْأَخْبِيَةِ لِلنِّسَاءِ فِي الْمَسْجِدِ
1655 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وشاح1 أحمر من سيور قالت:
1 الوشاح: شيء ينسج عريضاً من أديم، وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين عاتقيها وكشحيها. وقولها "من سيور" يدل على أنه كان من جلد.
فَوَضَعَتْهُ1 فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ2 وَهُوَ مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ قَالَتْ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ فَقَطَعُوا بِي يُفَتِّشُونِي3 فَفَتَّشُوا حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا قَالَتْ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إذا مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ4 فَأَلْقَتْهُ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ وَهُوَ ذَا هُوَ قَالَتْ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأسلمت قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ قالت فكانت تأتيني فتتحدث عندي قالت لا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا إِلَّا قَالَتْ:
وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ5 رَبِّنَا
…
أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الكفر أنجاني
1 في "الإحسان": فوضعت، وفي البخاري:"فوضعته أو وقع منها" قال الحافظ: شك من الراوي، وقد رواه ثابت السرقسطي في "الدلائل" من طريق أبي معاوية، عن هشام، فزاد فيه: أن الصبية كانت عروساً، فدخلت مغتسلها، فوضعت الوشاح.
2 بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء، تصغير "حدأة" بوزن "عنبة" ويجوز فتح أوله: طائر من الجوارح من الفصيلة الصقرية، وهو المأذون في قتله في الحل والحرم، والأصل في تصغيرها "حديأة" بسكون الياء وفتح الهمزة، لكن سهلت الهمزة، وأدغمت، ثم أشبعت الفتحة فصارت ألفاً. وانظر "حياة الحيوان" 1/325-328.
3 كذا في "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 74، وفي "الإحسان":"فقطعوا ففتشوني"، وفي البخاري "فطفقوا يفتشوني". وقولها "ففتشوا قبلها" هو من كلام الوليدة، ومقتضى السياق أن تقول: قبلي، كما في رواية البخاري [3835] ، وأوردته هنا بلفظ الغيبة التفاتاً أو تجريداً.
4 في "الإحسان" الحدأة، والمثبت من "التقاسيم".
5 جمع أعجوبة، وفي البخاري "تعاجيب".
قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا1 شَأْنُكِ لَا تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا قَالَتْ فحدثتني بهذا الحديث2.
1 سقطت من "الاحسان" واستدركت من "التقاسيم".
2 إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه في "صحيحه" [439] في الصلاة: باب نوم المرأة في المسجد، عن عبيد بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وصححه ابن خزيمة [1332 في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، عن فروة بن أبي مغراء، عن علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، به.
ذكر الإباحة للعزب أن ينام في مسجد الْجَمَاعَاتِ
1656 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ:
قال بن عُمَرَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود [382] في الطهارة: باب في طهور الأرض إذا يبست، ومن طريقه أخرجه البغوي [292] ،عن أحمد بن صالح، والبيهقي في "السنن" 2/429 من طريق هارون بن معروف، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/70-71 عن سكن بن نافع، عن صالح بن أبي الأخضر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وأخرج القسم الأول منه: البخاري [1121] في التهجد: باب فضل قيام الليل، و [3738] في فضائل الصحابة: باب مناقب عبد الله بن عمر، =
قال أبو حاتم قول بن عُمَرَ وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ يُرِيدُ بِهِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يكن يرشون بمرورها في المسجد شيئا1.
= والترمذي [321] في الصلاة: باب ما جاء في النوم في المسجد، من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عمر.
وأخرجه البخاري [7030] في التعبير: باب الأخذ على اليمين في النوم، من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري [440] في الصلاة: باب نوم الرجال في المسجد، والنسائي 2/50 في المساجد: باب النوم في المسجد، والبيهقي 2/445، من طريق يحيى، وابن ماجة [751] في المساجد: باب النوم في المسجد، من طريق عبد الله بن نمير، كلاهما عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.
أخرجه البخاري [7028] في التعبير: باب الأمن وذهاب الروع في المنام، من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر.
والقسم الثاني منه وهو قوله: كانت الكلاب تبول، أخرجه البخاري [174] في الوضوء: باب الماء الذي يغسل بن شعر الإنسان، فقال: وقال: أحمد بن شبيب، حدثني أبي، عن يونس، به. وأخرجه البيهقي 2/429 من طريق أحمد بن شبيب المذكور موصولاًً بصريح التحديث من طريق العباس بن الفضل الأسفاطي، عن أحمد بن شبيب، به.
1 وكذلك تأوله الخطابي في "معالم السنن" 1/117، ولفظه: يتأول على أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، إذ لا يجوز أن تترك الكلاب وانتياب المساجد حتى تمتهنه وتبول فيه، وإنما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة، ولم يكن على المسجد أبواب فتمنع من عبورها فيه.
قال العيني في "عمدته" 3/44: إنما تأول الخطابي بهذا التأويل =
تى لا يكون الحديث حجة للحنفية في قولهم، لأن أصحابنا استدلوا به على أن الأرض إذا أصابتها نجاسة، فجفت بالشمس أو بالهواء، فذهب أثرها، تطهر في حق الصلاة خلافاً للشافعي وأحمد وزفر، والدليل على ذلك أن أبا داود وضع لهذا الحديث: باب طهور الأرض إذا يبست، وأيضاً قوله:"فلم يكونوا يرشون شيئاً" إذ عدم الرش يدل على جفاف الأرض وطهارتها، ومن أكبر موانع تأويله أن قوله "في المسجد" ليس ظرفاً لقوله "تبول وما بعده كلها
…
"، ويقال: الأوجه في هذا أن يقال: كان ذلك في ابتداء الإسلام على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد وتطهيره، وجعل الأبواب على المساجد.
وقال الحافظ في "الفتح" 1/279: والأقرب أن يقال: إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها، ويشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي في روايته من طريق ابن وهب في هذا الحديث عن ابن عمر، قال: كان عمر يقول بأعلى صوته: اجتنبوا اللغو في المسجد. قال ابن عمر: وقد كنت أبيت في المسجد عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وكانت الكلاب
…
فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ فِي الْمَسَاجِدِ
1657 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادٍ الْحَضْرَمِيُّ
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ يَقُولُ كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز
اللحم ثم نصلي ولا نتوضأ1.
1 إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير سليمان بن زياد الحضرمي وهو ثقة، وأخرجه ابن ماجة [3300] في الأطعمة: باب الأكل في المسجد، عن يعقوب بن حميد بن كاسب وحرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على "المسند" 4/190 من طريق هارون بن معروف، عن ابن وهب، عن حيوة بن شريح، عن عقبة بن مسلم، عن عبد الله بن الحارث بن جزء. وهذا سند صحيح أيضاً.
وأخرجه أحمد 4/190و191، وابن ماجة [3311] ، والترمذي في "الشمائل"[166] ، من طرق عن ابن لهيعة، عن سليمان بن زياد، عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً في المسجد لحماً قد شوي، فمسحنا أيدينا بالحصباء، ثم قمنا نصلي ولم نتوضأ. قال البوصيري في "الزوائد" ورقة 204: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. قلت: لكن الطريق الأول يقويه ويعضده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي أَعْمَالِ أُمَّتِهِ حَيْثُ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْمُحَقَّرَاتِ كَمَا رَأَى الْعَظَائِمَ مِنْهَا
1641-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
بَابُ
الْأَذَانِ
1658 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِينَا سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا رَفِيقًا1 فَقَالَ: "ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم"2.
1 في البخاري [6008] : "وكان رقيقاً رحيماً" قال الحافظ: هو للأكثر بقافين من الرقة، وللقابسي والأصيلي والكشميهني بفاء ثم قاف من الرفق.
2 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فإنه من رجال البخاري، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مقسم الأسدي مولاهم المعروف بابن عُلية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو في"صحيح البخاري" [6008] في الأدب: باب =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=رحمه الناس والبهائم، و"الأدب المفرد"[213]، و"سنن أبي داود" [589] في الصلاة: باب من أحق بالإمامة، عن مسدد، بهذا الإسناد. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 3/120.
وأخرجه أحمد 3/436، ومسلم [674] في المساجد: باب من أحق بالإمامة، والنسائي 2/9 في الأذان: باب اجتزاء المرء بأذان غيره في السفر، والطبراني19/ [640] و [641] ، والدارقطني 1/272-273، والبيهقي 2/17 و3/54، من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [398] .
وأخرجه البخاري [628] ، والدارمي 1/286، وأبو عوانة 1/331، 332، والبيهقي 1/385، من طريق وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة
…
وأخرجه أحمد 5/53، والبخاري [685] في الأذان: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، و [819] باب المكث بين السجدتين، ومسلم [674] ، والنسائي 2/9 في الأذان، وأبو عوانة 1/331 من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وأخرجه الشافعي 1/129، والبخاري [631] في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، و [7246] في أخبار الآحاد، ومسلم [674] ، والطبراني 19/ [637] ، والدارقطني 1/273، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/296-297، والبيهقي في "السنن" 3/120، والبغوي [432] من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة.. وصححه ابن خزيمة [397] .
وأخرجه الطبراني 19/ [635] و [636] من طرق عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/217، وأحمد 3/436و5/53، والبخاري [630] في الأذان و [658] باب إثنان فما فوقهما جماعة، و [2848] في الجهاد: باب سفر الاثنين، ومسلم [674][293] ، وأبو داود [589] في الصلاة، والترمذي [205] في الصلاة: باب ما جاء =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" لَفْظَةُ أَمْرٍ تَشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّفْلِ فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَى تَارِكِهِ فِي صَلَاتِهِ وَمَا لَمْ يَخُصَّهُ الْإِجْمَاعُ أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّفْلِ فَهُوَ أَمْرٌ حَتْمٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ كَافَّةً لَا يَجُوزُ تركه بحال.
= في الأذان في السفر، والنسائي 2/8-9 في الأذان: باب أذان المنفردين في السفر و2/21 باب إقامة كل واحد لنفسه، و2/77 في الإمامة: باب تقديم ذوي السن، وابن ماجة [979] في الإقامة: باب من أحق بالإمامة، والدارقطني 1/346، والدارمي 1/286، وأبو عوانة 1/332، والبيهقي 1/411و3/67. والبغوي [431] ، والطبراني 19/ [638] و [639] ، من طرق عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، به. وصححه ابن خزيمة [395] و [396] وسيورده المؤلف برقم [2128] و [2129] و [2130] .
وشببه: جمع شاب، مثل: بار وبررة، وهو من كان دون الكهولة. ومتقاربون، أي: في السنن. بل هي أعم منه، فقد وقع عند أبي داود [589] من طريق مسلمة بن محمد، عن خالد الحذاء "وكنا يومئذ متقاربين في العلم" ولمسلم" وكنا متقاربين في القراءة" قال الحافظ في "الفتح" 13/236: ومن هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قدم الأسن، فليس المراد تقديمه على الأقرأ، بل في حال الاستواء في القراءة.
قال الحافظ في "الفتح" 2/111: واستدل به على أفضلية الإمامة على الأذان، وعلى وجوب الأذان.
ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي الْأَذَانِ بِالِاسْتِهَامِ عَلَيْهِ
1659 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا ولو حبوا"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. سُمي: هو مولى أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام، وأبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات المدني، وهو في "شرح السنة"[384] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك
…
وهو في"الموطأ" برواية يحيى 1/68 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة و131 في صلاة الجماعة: باب ما جاء في العتمة والصبح. ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق [2007] ، وأحمد 2/236و278و303و374و375 و 533، والبخاري [615] في الأذان: باب الاستهام في الأذان، و [654] باب فضل التهجير إلى الظهر، و [721] باب الصف الأول، و [2689] في الشهادات: باب القرعة في المشكلات، ومسلم [437] في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والنسائي 1/269 في المواقيت: باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة، و2/23 في الأذان: باب الاستهام على التأذين، والترمذي [225] و [226] في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصف الأول، وأبو عوانة 1/332و2/37؛ والبيهقي 1/428و10/288، وصححه ابن خزيمة [391] .
وقوله: "ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً" أخرجه أحمد 2/424و466و472و479و531 من طريق الأعمش، عن أبي صالح، به.
والنداء: هو الأذان، قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/139: وهي رواية بشر بن عمر عن مالك عند السراج. قلت: وعند ابن خزيمة [391] .
وقوله "لاستهموا" قال البغوي في "شرح السنة" 2/230: والاستهامالاقتراع، يقال: استهم القوم، فسهمهم فلان، أي: قرعهم، ومنه قوله تعالى:{فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات:141] وقيل للاقتراع: استهام، لأنها سهام تكتب عليها الأسماء، فمن وقع له منها سهم، فاز بالحظ المقسوم. والعتمة: العشاء.
قال الباجي: خص هاتين الصلاتين بذلك، لأن السعي إليهما أشق من غيرهما، لما فيه من تنقيص أول النوم وآخره، وقال ابن عبد البر: الآثار فيهما كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم:"أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر"، وقال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى التَّأْذِينِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ وَحْدَهُ في شواهق الجبال وبطون الأودية
1660 -
أخبرنا بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عُشَّانَةَ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنْمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الجنة"1.
1 إسناده صحيح، أبو عُشَّانة: هو حيُّ بن يُومِن المصري وهو ثقة، وباقي رجال السند على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 4/158، وأبو داود [1203] في الصلاة: باب الأذان في السفر، والنسائي 2/20 في الأذان: باب الأذان لمن يصلي وحده، والبيهقي 1/405، والطبراني 17/ [833] ، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/145و157 عن قتيبة بن سعيد، وحسن بن موسى، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة، به. وابن لهيعة ضعيف، لكن الطريق الأولى تقويه. والشظية: هي القطعة من رأس الجبل، وقيل: هي الصخرة العظيمة الجارحة من الجبل كأنها أنف الجبل.
ذِكْرُ شَهَادَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْأَشْيَاءِ لِلْمُؤَذِّنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَذَانِهِ فِي الدُّنْيَا
1661 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِي غنمك وباديتك وأذنت في الصلاة فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى1 صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ2 إلا شهد له يوم القيامة3.
1 تحرف في "الإحسان" إلى "هدى"، ومدى صوته: غايته، قال البيضاوي فيما نقله الحافظ في "الفتح" 2/88: غاية الصوت تكون أخفض من ابتدائه، فإذا شهد له من بعد عنه، ووصل إليه منتهى صوته، فلأن يشهد له من دنا منه وسمع مبادي صوته أولى.
2 قال الحافظ: ظاهره يشمل الحيوانات والجمادات، فهو من العام بعد الخاص، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة [389]"لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس"، ولأبي داود [515] ، والنسائي من طريق أبي يحيى، عن أبي هريرة بلفظ "المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس" وصحح ابن خزيمة [390] ، ونحوه للنسائي وغيره من حديث البراء، وصححه ابن السكن، فهذه الأحاديث تبين المراد من قوله في حديث الباب "ولا شيء".
3 إسناده صحيح على شرط البخاري. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي، ثقة فاضل، وهو أحد رواة "الموطأ" عن مالك، =
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وقد انفردت نسخته بحديث "لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبده ورسول" وكان ابن معين وابن المدين لا يقدمان عليه أحداً في "الموطأ"، وهو فيه بروايته ص87 [نشر دار الشروق] و1/69 برواية يحيى، باب جامع النداء.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/35و43، والبخاري [609] في الأذان: باب رفع الصوت بالنداء، و [3296] في بدء الخلق: باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، و [7548] في التوحيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة"، والنسائي 2/12 في الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، والبيهقي 1/397و427.
وقول أبي سعيد: "سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم" أي: هذا الكلام الأخير وهو قوله: "فإنه لا يسمع
…
" كما قال الكرماني، فقد أخرجه الحميدي [73] ، وعبد الرزاق [1865] ، وابن خزيمة [389] ، من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال: سمعت أبي- وكان يتيماً في حجر أبي سعيد- قال: قال لي أبو سعيد: أي بني، إذا كنت في هذه البوادي، فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يسمعه إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة" وقوله في السند "عبد الله بن عبد الرحمن" هكذا قال سفيان بن عيينة، والصحيح قول مالك "عبد الرحمن بن عبد الله" كما قال الحافظ في "الفتح".
وأخرجه البخاري في "أفعال العباد" ص34 من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن مالك
…
ذِكْرُ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ سَمَاعِ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ
1662 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إسحاق بن
إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ أَدْبَرَ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا سَكَتَ أَقْبَلَ يَخْطِرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم [3462] .
وأورده المؤلف برقم [16] من طريق هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بهذا الإسناد، وذكرت تخريجه من طرقه كلها هناك.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا تَبَاعَدَ إِنَّمَا يَتَبَاعَدُ عِنْدَ الْأَذَانِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُهُ
1663 -
أَخْبَرَنَا بن قتيبة حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ التَّأْذِينُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ1 بين المرء
1 هو بضم الطاء وكسرها، كحاهما القاضي عياض في "المشارق" قال: والكسر هو الوجه، ومعناه: يوسوس، وهو من قولهم: خطر الفحل بذنبه: إذا حركه، فضرب فخذيه، وأما بالضم، فمن السلوك والمرور، أي: يدنو منه، فيمر بينه وبين قلبه، فيشغله عما هو فيه.
وَنَفْسِهِ يَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ مِنْ قَبْلُ حَتَّى يَظَلَّ الرجل لا يدري كم صلى" 1.
حديث صحيح، ابن أبي السري، وإن كان سيىء الحفظ، قد توبع، وباقي رجاله ثقات على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/313 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [389][20] في الصلاة: باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعة، من طريق محمد بن رافع، والبيهقي 1/432، والبغوي 2/274 من طريق أحمد بن يوسف السلمي، كلاهما عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [392] من طريق أنس بن عياض، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ قَدْرِ تَبَاعُدِ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النِّدَاءِ بِالْإِقَامَةِ
1664 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُونَ مَكَانُ الرَّوْحَاءِ".
قَالَ سُلَيْمَانُ1 فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّوْحَاءِ فَقَالَ هِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى سَبْعَةٍ وثلاثين2 ميلا3.
1 بهامش "الإحسان":يعني الأعمش.
2 لمسلم وابن خزيمة: "هي من المدينة على ستة وثلاثين ميلاً". ولفظ أحمد "وهي من المدينة ثلاثون ميلاً".
3 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو سفيان: هو طلحة بن نافع القرشي مولاهم الواسطي من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما، وهو في مسند أبي يعلى [1895] .
وأخرجه مسلم [388] في الصلاة: باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه، عن قتيبة بن سعيد، وعثمان بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وابن خزيمة [393] عن يوسف بن موسى، كلهم عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/228، 229، وأحمد 3/316، ومسلم [388] ، وأبو عوانة 1/333، والبيهقي 1/432 والبغوي [414] ، من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة [393] .
وأخرجه أحمد 3/336 من طريق ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، عن جابر.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفِطْرَةِ لِلْمُؤَذِّنِ بِتَكْبِيرَةٍ وَخُرُوجِهِ مِنَ النَّارِ بِشَهَادَتِهِ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ
1665 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ خُلَيْفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا وَهُوَ فِي مَسِيرٍ لَهُ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عَلَى الْفِطْرَةِ". ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "حُرِّمَ عَلَى النَّارِ". فَابْتَدَرْنَاهُ فَإِذَا هُوَ صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها1.
1 إسناده صحيح، حسين بن معاذ بن خليف: ثقة، روى له أبو داود، وباقي رجال السند على شرطهما. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"[399] عن إسماعيل بن بشر السليمي، عن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/132و229و241و253و270، ومسلم [382] في الصلاة: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان، والترمذي [1618] في السير: باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال، وأبو عوانة في "مسنده" 1/336، والبيهقي في "السنن" 1/405 من طرق عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ. وصححه ابن خزيمة [400] .
وفي الباب عن ابن مسعود عند البيهقي في "السنن" 1/405، وعن الحسن مرسلاً عند عبد الرزاق [1866] .
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُؤَذِّنِ مَدَى صَوْتِهِ بِأَذَانِهِ
1666 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى يَقُولُ
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصلاة يكتب له خمس وعشرين حسنة ويكفر عنه ما بينهما"1.
1 إسناده جيد، موسى بن أبي عثمان روى عن جمع وروى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/454، وقال الثوري: كان مؤدباً ونعم الشيخ كان، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/153: سألت أبي عنه، فقال: كوفي شيخ. وشيخه أبو يحيى: اسمه سمعان الأسلمي مولاهم المدني روى عن جمع، وروى عنه ابناه محمد وأنيس، وموسى بن أبي عثمان، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/345، وقال النسائي: لا بأس به، وهذا يرد قول الشيخ ناصر في تعليقه على ابن خزيمة [390] : إن أبا يحيى مجهول. وباقي رجاله ثقات على شرطهما، أبو الوليد الطيالسي: وهو هشام بن عبد الملك. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود الطيالسي [2542] ومن طريقه البيهقي 1/397 عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/411و429و458و461، وأبو داود [515] في الصلاة: باب رفع الصوت في الصلاة، والنسائي 2/13 في الأذان: باب رفع الصوت بالأذان، وابن ماجة [724] في الأذان: باب فضل الأذان، والبغوي في "شرح السنة"[411] ؛ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [390] عن بندار، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة به.
وأخرجه عبد الرزاق [1863] ومن طريقه أحمد 2/266 عن معمر، عن منصور، عن عباد بن أنيس، عن أبي هريرة.
وعباد بن أنيس ترجمه المؤلف في "الثقات" 5/141، فقال: عباد بن أنيس من أهل المدينة، يروي عن أبي هريرة، روى عنه منصور بن المعتمر. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" [7600] بعد أن نقل كلام ابن حبان: ثم مما يؤيد توثيقه أن روى عنه منصور، فقي "التهذيب" 10/313: قال الآجري عن أبي داود: منصور لا يروي إلا عن ثقة.
وأخرجه أحمد برقم [9537] من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثني موسى بن أبي عثمان، حدثني أبو يحيى مولى جعدة، سمعت أبا هريرة
…
وأبو يحيى مولى جعدة وثقة الذهبي في "الميزان" 4/587.
وأخرجه البيهقي 1/431 من طريقين آخرين عن الأعمش، فقال تارة: عن أبي صالح، وتارة عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يغفر للمؤذن مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس سمعه"، وانظر "التلخيص" 1/204-205 وله شاهد بسند قوي من حديث البراء بن عازب عند أحمد 4/284، والنسائي 2/13 بلفظ "المؤذن يغفر له مد صوته، ويصدقه كل من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه".
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ أَبُو يَحْيَى هَذَا اسْمُهُ سَمْعَانُ مَوْلَى أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالِدِ أُنَيْسٍ وَمُحَمَّدٍ ابْنِي أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ مِنْ جِلَّةِ التَّابِعِينَ.
وَابْنُ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى تَالِفٌ فِي الرِّوَايَاتِ.
وَمُوسَى بْنُ أَبِي عُثْمَانَ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَعُبَّادِهِمْ وَاسْمُ أبيه عمران.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَغْفِرُ لِلْمُؤَذِّنِ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ بِأَذَانِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى يَقِينٍ مِنْهُ
1667 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الدُّؤَلِيِّ أَنَّ النَّضْرَ بْنَ سُفْيَانَ الدُّؤَلِيَّ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَلَعَاتِ النَّخْلِ فَقَامَ بِلَالٌ يُنَادِي فَلَمَّا سَكَتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ مِثْلَ ما قال هذا يقينا دخل الجنة"1.
1 النضر بن سفيان روى عنه مسلم بن جندب، وعلي بن خالد الدؤلي، ووثقه المؤلف 5/474، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على "المسند" 2/352 عن هارون بن معروف، والنسائي 2/24 في الأذان: باب ثواب ذلك، عن محمد بن سلمة، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/204 ووافقه الذهبي، من طريق بحر بن نصر الخولاني، عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عن علي بن خالد الدؤلي أنه حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول
…
وقد تحرف "الدؤلي" في سنن النسائي المطبوع إلى "الزرقي".
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُؤَذِّنَ يَكُونُ لَهُ كَأَجْرِ مَنْ صَلَّى بِأَذَانِهِ
1668 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عِنْدِي" فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فاعله"1.
1 إسناده صحيح على شرطرهما. أبو عمرو الشيباني: هو سعد بن إياس، وأخرجه أحمد 5/272، ومسلم [1893] في الإمارة: باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، والطبراني 17/ [626] ، والبيهقي في "السنن" 9/28 من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [20054] ، والطيالسي [611] ، وأحمد 4/120 و5/272و273و274، ومسلم [1893] ، والبخاري في "الأدب المفرد"[242]، وأبو داود [5129] في الأدب: باب في الدال على الخير، والترمذي [2671] في العلم: باب ما جاء في الدال على الخير كفاعله، =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ أُبْدِعَ بِي يُرِيدُ قُطِعَ بِي عَنِ الرُّكُوبِ لِأَنَّ رَوَاحِلِي كَلَّتْ وعرجت.
= والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/484، والطبراني 17/ [622] و [623] و [624] و [625] و [627] و [628] و [629] و [630] و [631] و [632] ، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص16-17، والبيهقي في "السنن" 9/28،وفي "الآداب" 217، والبغوي في "شرح السنة"[2625] ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 1/16؛ من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد، وانظر الحديث المتقدم برقم [289] .
ذِكْرُ تَأَمُّلِ الْمُؤَذِّنِينَ طُولَ الثَّوَابِ فِي الْقِيَامَةِ بأذانهم في الدنيا
1669 -
أخبرنا محمد بن عمرو بْنِ يُوسُفَ أَبُو حَمْزَةَ بِنَسَا حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ
سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ الناس أعناقا يوم القيامة"1.
1 إسناده قوي على شرط مسلم، طلحة بن يحيى: هو ابن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني حسن الحديث خرج له مسلم، وباقي رجال السند على شرطهما. بندار: هو لقب محمد بن بشار، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي.
وأخرجه ابن ماجة [725] في الأذان: باب فضل الأذان، عن بندار محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [387] في الصلاة: باب فضل الأذان، وابن ماجة [725] عن إسحاق بن منصور، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 208، وأبو عوانة 1/333 عن إبراهيم بن مرزوق، كلاهما عن أبي عامر العقدي، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/333 من طريق الفريابي، والطبراني في "الكبير" 19/ [736] من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن سفيان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/225، وأحمد 4/95و98، ومسلم [387] ، وأبو عوانة 1/333،والبيهقي 1/432،والبغوي [415] من طرق عن طلحة بن يحيى، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1862] عن الثوري، عن طلحة بن يحيى، عن عيسى بن طلحة، عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن أبي هريرة في الحديث الذي بعده.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ
1670 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أُنَيْسٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ الناس أعناقا يوم القيامة"1.
1 عباد بن أنيس، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/141، وباقي رجال السند على شرطهما، وقد تقدم في التعليق على الحديث [1667] قول أبي داود: منصور لا يروي إلا عن ثقة. ويشهد له حديث معاوية السابق.
والحديث في "مصنف عبد الرزاق"[1863] بهذا الإسناد، لكن بلفظ: "إن المؤذن يغفر له مدى صوته، ويصدقه كل رطب ويابس سمعه
…
" وأما اللفظ الذي أورده المصنف هنا، فهو في "المصنف" [1861] عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن أبي هريرة.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/326 وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو الصلت، قال المزي: روى عنه علي بن زيد، ولم يذكر غيره. وقد روى عنه ابنه خالد بن أبي الصلت في الطبراني، في هذا الحديث، وبقية رجاله موثقون".
وفي الباب عن أنس عند أحمد 3/169و264، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح، إلا أن الأعمش قال: حدثت عن أنس. وانظر "مسند البزار"[354] .
وعن بلال عند الطبراني في "الكبير"[1080] ، والبزار [353] .
وعن زيد بن أرقم عند ابن أبي شيبة 2/225، والطبراني [5118] و [5119] .
وعن عقبة بن عامر عند الطبراني 17/ [777] .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْعَرَبُ تَصِفُ بَاذِلَ الشَّيْءِ الْكَثِيرِ بِطُولِ الْيَدِ وَمُتَأَمِّلَ الشَّيْءِ الْكَثِيرِ بِطُولِ الْعُنُقِ فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" يُرِيدُ أَطْوَلَهُمْ أَعْنَاقًا لِتَأَمُّلِ الثَّوَابِ1، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِنِسَائِهِ:"أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقًا أَطْوَلُكُنَّ يَدًا" فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَوَّلَ نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَحِقَتْ بِهِ وَكَانَتْ أكثرهن
1 في "شرح السنة" 2/277: قوله "أطول الناس أعناقاً" قال ابن الأعرابي: معناه أكثرهم أعمالاًً، يقال: لفلان عنق من الخير، أي: قطعة.
وقال غيره: أكثرهم رجاء، لأن من رجا شيئاً طال إليه عنقه. فالناس يكونون في الكرب، وهم في الروح يشرئبون أن يؤذن لهم في دخول الجنة. وقيل: معناه الدنو من الله عز وجل. وقيل: أراد أنه لا يلجمهم العرق، فإن الناس يوم القيامة يكونون في العرق بقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى كعبيه، وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْخُذُهُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يأخذ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق. وقيل: معناه أنهم يكونون رؤساً يومئذ، والعرب تصف السادة بطول العنق. وقيل: الأعناق: الجماعات، يقال: جاءني عنق من الناس، أي: جماعة، ومنه قول سبحانه وتعالى:{فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ} [الشعراء: الآية4] أي: جماعاتهم، ولم يقل: خاضعات. ومعنى الحديث: أن جمع المؤذنين يكون أكثر، فإن من أجاب دعوته يكون معه. وروى بعضهم "إعناقاً" بكسر الهمزة، أي: إسراعاً إلى الجنة.
صَدَقَةً1.وَلَيْسَ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا أَنَّ الْمُؤَذِّنِينَ هُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ تَأَمُّلًا لِلثَّوَابِ فِي الْقِيَامَةِ وَهَذَا مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا إِنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ فِي لُغَتِهَا بِذِكْرِ الْحَذْفِ عَنْهُ مَا عَلَيْهِ مُعَوِّلُهُ فَأَرَادَ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ: "أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا" أَيْ مِنْ أَطْوَلِ النَّاسِ أَعْنَاقًا فَحَذَفَ "مِنْ" مِنَ الْخَبَرِ كَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم يَحْكِي عَنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: "أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا" 2 أَيْ مِنْ أَقْوَامٍ أُحِبُّهُمْ وَهَؤُلَاءِ مِنْهُمْ وَهَذَا بَابٌ طَوِيلٌ سَنَذْكُرُهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فِي الْقِسْمِ الثَّالِثِ مِنْ أَقْسَامِ السُّنَنِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وشاءه.
1 أخرجه البخاري [1420] من حديث عائشة رضي الله عنها: أن بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقاً؟ قال:"أطولكن يداً" فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يداً، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقاً به، وكانت تحب الصدقة.
وقد نقل الحافظ في"الفتح" 3/286-287 قول ابن الجوزي: هذا الحديث غلط من بعض الرواة، والعجب من البخاري كيف لم ينبه عليه، ولا أصحاب التعاليق، ولا علم بفساد ذلك الخطابي، فإنه فسره وقال: لحوق سودة به من أعلام النبوة. وكل ذلك وهم، وإنما هي زينب، فإنها كانت أطولهن يداً بالعطاء، كما رواه مسلم [2452] من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة بلفظ "فكانت أطولنا يداًً زينب، لأنها كنت تعمل وتتصدق". والثابت عن أهل العلم أن زينب أول من مات من أزواجه صلى الله عليه وسلم. وانظر"شرح مشكل الآثار" 1/201-203 بتحقيقنا.
2 سيرد في كتاب الصيام: باب الإفطار وتعجيله، ويخرج هناك.
ذكر إثبات عفو الله جلا وَعَلَا عَنِ الْمُؤَذِّنِينَ
1671 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سلمة المرادي حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَأَرْشَدَ1 اللَّهُ الْأَئِمَّةَ وَعَفَا عَنِ الْمُؤَذِّنِينَ"2.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ عَنْ عَائِشَةَ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا فَمَرَّةً حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَأُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَارَةً وَقَفَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَأَمَّا الْأَعْمَشُ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
1 تحرفت في "الإحسان" إلى "فأرسل"، والمثبت من "التقاسيم" 21/لوحة 67.
2 محمد بن أبي صالح [ذكوان السمان] ذكره المؤلف في "الثقات" 7/417، وقال: يخطئ. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد 6/65، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/53،والبيهقي 1/425و426و431،من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن خزيمة"[1532] من طريق ابن وهب به، وقال بإثره: الأعمش أحفظ من مئتين مثل محمد بن أبي صالح. وقد خالفه أخوه سهيل بن أبي صالح، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة، قال أبو زرعة: وهذا أصح. وحديث أبي هريرة سيورده المؤلف في الرواية الآتية.
أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا وَقَدْ وَهِمَ مَنْ أَدْخَلَ بَيْنَ سُهَيْلٍ وَأَبِيهِ فِيهِ الْأَعْمَشَ لِأَنَّ الْأَعْمَشَ سَمِعَهُ مِنْ سُهَيْلٍ لَا أَنَّ سُهَيْلًا سَمِعَهُ من الأعمش1.
1 انظر لزاماً "سنن الترمذي" 1/403-406، مع تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، و"التلخيص الحبير" 1/209-210.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْغُفْرَانِ لِلْمُؤَذِّنِ بِأَذَانِهِ
1672 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَأَرْشَدَ اللَّهُ الْأَئِمَّةَ وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِينَ"2.
1 انظر لزاماً "سنن الترمذي" 1/403-406، مع تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، و"التلخيص الحبير" 1/209-210.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 2/419 عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [1531] من طريقين عن سهيل بن أبي صالح به.
وأخرجه الشافعي 1/57 ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/430 عن إبراهيم بن محمد، وعبد الرزاق [1839] عن سفيان بن عيينة، كلاهما عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، به. ولفظ "عن ابيه" سقط من "مصنف" عبد الرزاق.
وأخرجه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" رقم [257] من طريق يزيد بن زريع، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن سهيل بن أبي صالح، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1838] ، والشافعي 1/128، والحميدي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= [999] ، وأحمد 2/284و424و464و472، والترمذي [207] ، وأبو داود [517] ، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/52، والطيالسي [2404] ، وأبو نعيم في "الحلية" 7/118، والطبراني في "الصغير" 1/107و2/13، والبيهقي 1/430و3/127، والبزار [357] ، من طرق كثيرة عن الأعمش، عن أبي صالح
…
وصححه ابن خزيمة [1528] .
وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين الأعمش وأبي صالح، فقال: وهذا الحديث لم يسمعه الأعمش باليقين من أبي صالح، وإنما سمعه من رجل عن أبي صالح، ثم احتج بما رواه أحمد 2/232، ومن طريقه أبو داود [517] وعن البيهقي من طريق محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح به. ورده الشوكاني في "نيل الأوطار" 2/13 بقوله: فيجاب عنه بأن ابن نمير قد قال: عن الأعمش، عن أبي صالح: ولا أراني إلا قد سمعته منه. رواه أبو داود [518] ، وابن خزيمة [1529]، وقال إبراهيم بن حميد الرؤاسي: قال الأعمش: وقد سمعته من أبي صالح، وقال هشيم: عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة. ذكر ذلك الدارقطني. فبينت هذه الطرق أن الأعمش سمعه عن غير أبي صالح ثم سمعه منه، قال اليعمري: والكل صحيح، والحديث متصل.
وقد زاد البزار والبيهقي من رواية أبي حمزة السكري عن الأعمش
…
فقال رجل: يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنه يكون بعدي أو بعدكم قوم سفلتهم مؤذنوهم" قال الهيثمي في "المجمع" 2/2: ورجاله كلهم موثقون.
وله طريق ثالث أخرجه أحمد 2/378 و514، والطبراني في "الصغير" 1/265، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/341 من رواية موسى بن داود، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي صالح به. ورجاله ثقات على شرط الشيخين غير موسى بن داود، فهو من رجال مسلم إلا أن زهير بن معاوية قد سمع من أبي إسحاق بعد اختلاطه.
وفي الباب عن أبي أمامة عند أحمد 5/260، والطبراني في =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَفْوِ وَالْغُفْرَانِ أَنَّ الْعَفْوَ قَدْ يَكُونُ مِنَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا لِمَنِ اسْتَوْجَبَ النَّارَ مِنْ عِبَادِهِ قَبْلَ تَعْذِيبِهِ1 إِيَّاهُمْ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ وَقَدْ يَكُونُ ذلك بعد تعذيبه إياهم الشيء اليسير،
= "الكبير"[8097] بلفظ "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" وسنده حسن.
وعن سهل بن سعد الساعدي بلفظ "الإمام ضمن، فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء – يعني – فعليه ولا عليهم" أخرجه ابن ماجة [981] وفي سنده عبد الحميد بن سليمان، وهو ضعيف.
وعن ابن عمر عند البيهقي 1/431 وسنده صحيح على شرط البخاري، ونقل الحافظ في "تلخيص الحبير" 1/207 أن الضياء المقدسي صححه في "المختارة" وإعلال البيهقي له ليس بشيء، فقد رده عليه صاحب "الجوهر النقي". فهو حسن في الشواهد.
وقوله "الإمام ضامن" قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 2/280: قيل: معناه أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم، فالضمان في اللغة: الرعاية، والضامن: الراعي، وقيل: معناه ضمان الدعاء، أي: يعم القوم به، ولا يخص به نفسه، وتأوله بعضهم على أن يحمل القراءة عن القوم في بعض الأحوال، وكذلك يتحمل القيام عمن أدركه راكعاً.
وقال علي القاري في "شرح المشكاة" 1/427: قال القاضي: الإمام متكفل أمور صلاة الجمع، فيتحمل القراءة عنهم إما مطلقاً عند من لا يوجب القراءة على المأموم، أو إذا كانوا مسبوقين، ويحفظ عليهم الأركان والسنن وأعداد الركعات، ويتولى السفارة بينهم وبين ربهم في الدعاء.
وقوله "والمؤذن مؤتمن" أي: أمين على صلاة الناس وصيامهم وإفطارهم وسحورهم، وعلى حرم الناس لإشرافه على دورهم.
وقوله "اللهم أرشد الأئمة" أي: أرشد الأئمة للعلم بماتكفلوه، والقيام به، والخروج عن عهدته، واغفر للمؤذنين ما عسى يكون لهم تفريط في الأمانة التي حملوها من جهة تقديم على الوقت أو تأخير عنه سهواً.
1 في "الإحسان": تعذيبهم، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 68.
ثُمَّ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ جَلَّ وَعَلَا بِالْعَفْوِ إِمَّا مِنْ حَيْثُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ وَإِمَّا بِشَفَاعَةِ شَافِعٍ وَالْغُفْرَانُ هُوَ الرِّضَا نَفْسُهُ وَلَا يَكُونُ الْغُفْرَانُ مِنْهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَنِ اسْتَوْجَبَ النِّيرَانَ بِفَضْلِهِ إِلَّا وَهُوَ يَتَفَضَّلُ عَلَيْهِمْ بِأَنْ لَا يدخلهم إياها بحيله1.
1 الحيل: القوة، وما له حيل، أي: قوة، الواو أعلى، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/470: وفي حديث الدعاء "اللهم يا ذا الحيل الشديد" الحيل: القوة، قال الأزهري: المحدثون يروونه "الحبل" بالباء، ولا معنى له، والصواب بالياء.
قلت: هو قطعة من حديث مطول عند الترمذي [3419] من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف، والرواية فيه بالباء.
ذِكْرُ وَصْفِ الْأَذَانِ الَّذِي كَانَ يُؤَذَّنُ بِهِ فِي أَيَّامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
1673-
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنِ بن أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ الناس فأمرنا مناديا ينادي على الزوراء 1.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخاري. وأخرجه أحمد 3/450، والبخاري [912] في الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة، والترمذي [516] في الصلاة: باب ما جاء في أذان الجمعة، وابن الجارود [290] ، والطبراني [6647] ، والبيهقي 3/192، والبغوي [1071] من طرق عن أبي ذئب، بهذا الإسناد =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الشافعي 1/160، والبخاري [913] في الجمعة: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، و [915] باب الجلوس على المنبر عند التأذين، و [916] باب التأذين عند الخطبة، والنسائي 3/100، 101 في الجمعة، وأبو داود [1087] في الصلاة: باب النداء يوم الجمعة، والطبراني [6646] و [6648][6649] و [6650] و [6651] و [6652] ، والبيهقي 3/192، و205، من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/222، وأبو داود [1088] ، والطبراني [6642] و [6643] و [6644] و [6645] ، وابن ماجة [1135] ، من طرق عن ابن إسحاق، عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة [1837] وقد تحرف فيه "ابن إسحاق" إلى أبي إسحاق".
وقوله "مرتين مرتين" يعني الأذان والإقامة، ولفظ ابن أبي شيبة: "ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، يؤذن إذا قعد على المنبر، ويقيم إذا نزل
…
". والزوراء، بفتح الزاي وسكون الواو، قال البخاري في "صحيحه": موضع السوق بالمدينة، قال الحافظ: وهو المعتمد، وقواه بما نقله عن "صحيح مسلم" من حديث أنس: أن نبي الله وأصحابه كانوا بالزوراء، والزوراء بالمدينة عند السوق.
وقال الحافظ في "الفتح" 2/394: والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر، لكن ذكر الفاكهاني أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج، وبالبصرة زياد، وبلغني أن أهل المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة، وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن عمر قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. فيحتمل أن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسناً، ومنها ما يكون بخلاف ذلك. وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول الوقت قياساً على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها، وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب، وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله. وأما ما أحدث الناس قبل =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقت الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض، واتباع السلف الصالح أولى.
ويقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "سنن الترمذي" 2/393: فائدة: في رواية عند أبي داود في هذا الحديث: كان يؤذي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد. فظن العوام، بل كثير من أهل العلم أن هذا الأذان يكون أمام الخطيب مواجهة، فجعلوا مقام المؤذن في مواجهة الخطيب، على كرسي أو غيره، وصار هذا الأذان تقليداً صرفاً، لا فائدة له في دعوة الناس إلى الصلاة وإعلامهم حضورها، كما هو الأصل في الأذان والشأن فيه، وحرصوا على ذلك، حتى لينكرون على من فعل غيره. واتباع السنة أن يكون على المنارة أو عند باب المسجد، ليكون إعلاماً لمن لم يحضر، وحرصوا على إبقاء الأذان قبل خروج الإمام، وقد زالت الحاجة إليه، لأن المدينة لم يكن بها إلا المسجد النبوي، وكان الناس كلهم يجمعون فيه، وكثروا عن أن يسمعوا الأذان عند باب المسجد، فزاد عثمان الأذان الأول، ليعلم من بالسوق ومن حوله حضور الصلاة. أما الآن وقد كثرت المساجد، وبنيت فها المنارات، وصار الناس يعرفون وقت الصلاة بأذان المؤذن على المنارة، فإنا نرى أن يكتفى بهذا الأذان، وأن يكون عند خروج الإمام، اتباعاً للسنة، أو يؤمر المؤذنون عند خروج الإمام أن يؤذنوا على أبواب المساجد.
ذِكْرُ وَصْفِ الْإِقَامَةِ الَّتِي كَانَ يُقَامُ بِهَا الصَّلَاةُ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم
1674-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى
عَنِ بن عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثم جئنا إلى الصلاة1.
1675-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة2.
1 إسناده قوي. أبو جعفر: هو محمد بن إبراهيم بن مسلم، قال ابن معين: ليس به بأس، وقال الدارقطني: بصري يحدث عن جده، ولا بأس بهما، وجده مسلم بن المثنى وثقه أبو زرعة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وسيعرف بهما المؤلف بإثر الحديث [1677] وباقي رجال السند على شرطهما.
وأخرجه أبو داود [510] في الصلاة: باب في الإقامة، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"[406] ، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [374] .
وأخرجه أحمد 2/85،والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/106، من طريق محمد بن جعفر، به. ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم 1/197، 198، وصححه، ووافقه الذهبي، وقد أخطأ الحاكم وتابعه الذهبي في تعيين أبي جعفر وشيخه، وبين خطأهما الشيخ المحقق أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند"[5569] .
وأخرجه أحمد 2/87، والنسائي2/3 في الأذان: باب تثنية الأذان، و2/20، 21 باب كيف الإقامة، والدولابي 2/106، والدارمي 1/270، والبيهقي في "السنن" 1/413، وابن خزيمة [374] من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو عوانة 1/327، 328 عن أبي خليفة بهذا الإسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أيضاً عن محمد بن حيوية ومحمد بن أيوب، عن محمد بن كثير، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1794] ، ومن طريقه أبو عوانة 1/328، والبيهقي في "السنن" 1/413، والبغوي [405] ، وابن خزيمة [375] ، عن معمر، عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/205، وأحمد 3/103، ومسلم [378] [5] في الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، والنسائي 2/3 في الأذان: باب تثنية الأذان، وأبو عوانة 1/328 من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، به. وصححه الحاكم 1/198ووافقه الذهبي.
وأخرجه البخاري [605] في الأذان: باب الأذان: باب الأذان مثنى مثنى، وأبو داود [508] في الصلاة: باب في الإقامة، والدارمي 1/271، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/133، وأبو عوانة 1/327، والبيهقي في "السنن" 1/412و413، من طريق سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك، عن حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عن أيوب، به، وصححه ابن خزيمة [376] .
وأخرجه مسلم [378][5] ، والبيهقي 1/412 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، به.
وأخرجه أبو داود [508] ، ومن طريقه أبو عوانة 1/327 عن موسى بن إسماعيل، عن وهب، عن أيوب، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/132 من طريق عبيد الله بن عمرو الجزري، عن أيوب، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/328 من طريق سليمان التيمي، عن أبي قلابة، به. =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه ما روى هذا عن بن كَثِيرٍ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ثِقَةٌ غَيْرُ1 مُحَمَّدِ بن أيوب الرازي وأبي2 خليفة.
= وأورده المؤلف بعده من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، به، وذكرت تخريجه من طريقه عنده.
وأخرجه أبو عوانة 1/328، 329 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس.
1 تحرفت في"الإحسان" إلى "عن".
2 في "الإحسان": أبو، والمثبت من"التقاسيم" 1/لوحة 573.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسٍ أَمَرَ بِلَالٌ أَرَادَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دُونَ غَيْرِهِ
1676 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ"3.
3 إسناده صحيح على شرط الشيخين. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران أبو المنازل، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد.
وأخرجه أبو عوانة 1/327 عن إبراهيم بن ديزيل، عن عفان، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/189، والبخاري [607] في الأذان: باب الإقامة واحدة إلا قوله "قد قامت الصلاة"، ومسلم [378] في الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، وأبو داود [509] في الصلاة: باب في الإقامة، وأبو عوانة 1/328، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 1/133، والبيهقي في"السنن" 1/412 من طريق إسماعيل بن علية، عن خالد الخذاء، به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي [2095] ، ومن طريقه أبو عوانة 1/327 عن شعبة، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه الدارمي 1/270، وأبو عوانة 1/327، والطحاوي 1/132، من طريق أبي الوليد الطيالسي وعفان وأبي عامر العقدي، عن شعبة، عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه البخاري [606] في الأذان: باب الأذان مثنى مثنى، ومسلم [378][3] ، البيهقي في "السنن" 1/390و412، من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد، به. وصححه ابن خزيمة [368] .
وأخرجه البخاري [603] في الأذان: باب بدء الأذان، و [3457] في أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل، والبيهقي 1/412 والبغوي [403] ، من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن خالد، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1795] ، والدارمي 1/271، والطحاوي 1/132 من طريق سفيان الثوري، وابن أبي شيبة 1/205 عن عبد الأعلى، كلاهما عن خالد، به. وصححه ابن خزيمة [366] .
وأخرجه مسلم [378] ، والطحاوي 1/132، وأبو عوانة 1/327، والبيهقي 1/412 من طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ووهيب، وهشيم، ومحمد بن دينار، كلهم عن خالد، به.
وأخرجه ابن ماجة [729] و [730] في الأذان: باب إفراد الإقامة، من طريق المعتمر بن سليمان وعمر بن علي، عن خالد، به. وصححه ابن خزيمة [367] .
وأخرجه ابن خزيمة أيضاً [369] ، والبيهقي 1/390 من طريق روح بن عطاء بن أبي ميمونة، عن خالد، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِفْرَادَ الْإِقَامَةِ إِنَّمَا يَكُونُ خَلَا قَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ
1677 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قال سمعت أبا المثنى قال:
سمعت بن عُمَرَ يَقُولُ كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ هَذَا هُوَ إِمَامُ مَسْجِدِ الْأَنْصَارِ بِالْكُوفَةِ اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مهران بن المثنى 2،
1 إسناد قوي، محمد بن إسماعيل: هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري صاحب "الصحيح" جبل الحفظ، وإمام الدنيا، المتوفى سنة 256هـ، والجعفي، بضم الجيم وسكون العين: نسبة إلى قبيلة جعفى بن سعد العشيرة وهي من مذحج، وقيل له: الجعفي لأن أبا جده المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي والي بخارى فنسب إليهم بالولاء. له ترجمة حافلة في "سيرة أعلام النبلاء" 12/391-471. وانظر الحديث في "التاريخ الكبير" 7/256 تقدم برقم [1674] من طريق بندار، عن غندر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
2 في "ثقات المؤلف" 7/317: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران من أهل مكة، كنيته: أبو إبراهيم القرشي، يروي عن جده مسلم بن مهران بن المثنى
…
وفي "التهذيب" 9/16-17: محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى، ويقال: محمد بن مسلم بن مهران بن المثنى، ويقال: محمد بن مهران، ويقال: محمد بن المثنى، ويقال: ابن أبي المثنى، =
وأبو المثنى: اسمه مسلم بن المثنى1.
= وأبو المثنى: كنية جده مسلم، ويقال: كنية مهران القرشي مولاهم أبو جعفر، ويقال: أبو إبراهيم الكوفي، ويقال: البصري مؤذن مسجد العربان، روى عن جده أبي المثنى مسلم بن مهران، وحماد بن أبي سليمان، وسلمة بن كهيل، وعلي بن بذيمة، روى عنه شعبة، وكناه أبا جعفر ولم يسمه، وأبو داود الطيالسي، فقال: حدثنا محمد بن مسلم بن مهران، وأبو قتيبة، فقال: حدثنا محمد بن المثنى، ويحيى القطان، فقال: محمد بن مهران، وموسى بن إسماعيل، فقال كما في أول الترجمة، وأبو الوليد الطيالسي، فقال: محمد بن مسلم بن المثنى
…
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْآمِرُ لِبِلَالٍ تَثْنِيَةَ الْأَذَانِ وَإِفْرَادَ الْإِقَامَةِ لَا غَيْرُهُ
1678-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَذَّاءَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ حَدَّثَ أَنَّهُمُ الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤَذِّنُونَ بِهِ عَلَمًا لِلصَّلَاةِ فَأُمِرَ بِلَالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [367] . وقد تقدم برقم [1675] و [1676] .
ذكر الأمر بالترجيع بالأذان ضد قوله مَنْ كَرِهَهُ
1680-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن بكر قال أخبرنا بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ أَخْبَرَهُ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ قَالَ:
قُلْتُ لِأَبِي مَحْذُورَةَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الشَّامِ وَإِنِّي أَسْأَلُ عَنْ تَأْذِينِكَ فَأَخْبِرْنِي قَالَ خَرَجْتُ فِي نَفَرٍ فَكُنَّا فِي بَعْضِ طَرِيقِ حُنَيْنٍ مَقْفَلَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حُنَيْنٍ فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالصَّلَاةِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْنَا الصَّوْتَ وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ عَنِ الطَّرِيقِ فصرخنا نستهزىء نَحْكِيهِ فَسَمِعَ الصَّوْتَ فَقَالَ: "أَيُّكُمْ يَعْرِفُ هَذَا الَّذِي أَسْمَعُ الصَّوْتَ؟ " قَالَ فَجِيءَ بِنَا فَوَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ: "أَيُّكُمْ صَاحِبُ الصَّوْتِ؟ " قَالَ فأشار
الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَيَّ قَالَ فَأَرْسَلَهُمْ وَحَبَسَنِي عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَيَّ مِمَّا يَأْمُرُنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَنِي بِالْأَذَانِ وَأَلْقَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ نَفْسُهُ الْأَذَانَ فَقَالَ: "قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ" ثُمَّ قَالَ: "لِي ارْجِعْ وَامْدُدْ صَوْتَكَ قَالَ1: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّأْذِينِ2 دَعَانِي فَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ وَقَالَ: "اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَبَارِكْ عَلَيْهِ" قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ قَالَ: "قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ" قَالَ فَعَادَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ فِي الْقَلْبِ إِلَى الْمَحَبَّةِ فَقَدِمْتُ عَلَى عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ عَامَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكُنْتُ أُأَذِّنُ بِمَكَّةَ عَنْ أَمْرِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ3.
1 في "المسند": ثم وفي"التقاسيم" 1/لوحة 575 "قل".
2 في "المسند": ثم دعاني حين قضيت التأذين.
3 إسناده حسن وهو حديث صحيح بطرقه. عبد العزيز بن عبد الملك روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجال السند على شرط الشيخين، محمد بن بكر: هو محمد بن بكر بن عثمان البرساني. وأخرجه أحمد 3/409 عن محمد بن بكر، بهذا الإسناد. =
قال بن جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِي خَبَرَ بن محيريز هذا عن أبي محذورة.
= وأخرجه الشافعي 1/57-59، وأحمد 3/409، وأبو داود [503] في الصلاة: باب كيف الأذان، والنسائي 2/5، 6 في الأذان: باب كيف الأذان، وابن ماجة [708] في الأذان: باب الترجيع في الأذان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/130، والدارقطني 1/233، والبيهقي 1/393، والبغوي [407] ، من طرق عن ابن جريج، به. وصححه ابن خزيمة [379] .
وأخرجه الشافعي 1/59، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/419، عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن ابن محيريز، به.
وأخرجه أبو داود [505] عن محمد بن داود الاسكندراني، عن زياد بن يونس، عن نافع بن عمر الجمحي، عن عبد الملك بن أبي محذورة، عن ابن محيريز، به.
وأخرجه عبد الرزاق [1779] ، وأحمد 3/408، وأبو داود [501]، والنسائي 2/7 في الأذان: باب الأذان في السفر، والطحاوي 1/130و134، والبيهقي في "السنن" 1/393، 394،و417، من طريق ابن جريج، عن عثمان بن السائب، عن أبيه السائب مولى أبي محذورة، وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعاه من أبي محذورة.
وقال بقي بن مخلد في ما ذكره عنه الحافظ في "ألتلخيص" 1/202: حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثني عبد العزيز بن رفيع، سمعت أبا محذورة قال: كنت غلاماً صبياً، فأذنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر يوم حنين، فلما انتهيت إلى "حي على الفلاح" قال:"ألحق فيها: الصلاة خير من النوم" ورواه النسائي 2/13-14 من وجه آخر عن أبي جعفر، عن أبي سلمان، عن أبي مخذورة، وصححه ابن حزم، وذكر التثويب سيرد في الرواية الآتية برقم [1682] من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ وَالتَّثْنِيَةِ فِي الْإِقَامَةِ إِذْ هُمَا مِنِ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ
1681 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزٍ حَدَّثَهُ
أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الْأَذَانُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ".
وَالْإِقَامَةُ: "اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إلا الله"1.
1 إسناده حسن. عامر الأحول: هو عامر بن عبد الواحد، وهو –مع كونه من رجال مسلم وحديثه هذا فيه من روايته- مختلف فيه، ضعفه أحمد والنسائي، ووثقه أبو حاتم وابن معين، وقال ابن عدي: لا أرى برواياته =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بأساً، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجال السند على شرط الصحيح.
وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/203، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة [709] في الأذان: باب الترجيع في الأذان.
وأخرجه أحمد 3/409، وأبو داود [502] في الصلاة: باب كيف الأذان، والترمذي [192] في الصلاة: باب ما جاء في الترجيع في الأذان، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/130و135، وابن الجارود [162] ، من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [1354] ، وأحمد 6/401، وأبو داود [502] في الصلاة، والنسائي 2/4 في الأذان: باب كم الأذان من كلمة، والدار مي 1/271، وأبو عوانة 1/330، والطحاوي 1/130و135، والبيهقي في "السنن" 1/416، من طرق عن همام، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [377] .
وأخرجه مسلم [379] في الصلاة: باب صفة الأذان، والنسائي 2/4، 5، وأبو عوانة 1/330، والبيهقي في "السنن" 1/392، من طرق عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن عامر الأحول، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا رَجَّعَ فِي أَذَانِهِ يَجِبُ أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ فِيمَا قَبْلَهُمَا وَفِيمَا بَعْدَهُمَا
1682 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِّمْنِي سُنَّةَ الْأَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي وَقَالَ: "تَقُولُ اللَّهُ
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ" وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ تَقُولُ: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ "وَاخْفِضْ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أن لا إله إلا اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَحَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا الله"1.
1 حديث صحيح بطرقه. الحارث بن عبيد مختلف فيه، وهو من رجال مسلم، ومحم بن عبد الملك لم يوثقه غير المؤلف، وكذا أبوه عبد الملك، لكن روى عنه جمع. وأخرجه أبو داود [500] في الصلاة: باب كيف الأذان، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/394، والبغوي في "شرح السنة"[408] عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي أيضاً في "السنن" 1/412، 422 من طريق أبي المثنى، عن مسدد، به.
وأخرجه أحمد 3/408، 409 عن سريج بن النعمان، عن الحارث بن عبيد، به.
وأخرجه أبو داود [504] عن عبد الله بن محمد النفيلي، والترمذي [191] في الصلاة: باب ما جاء في الترجيع في الأذان، والنسائي 2/3، 4 في الأذان: باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان، عن بشر بن معاذ، والبيهقي في"السنن" 1/414 من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ويعقوب بن حميد بن كاسب، كلهم عن إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، قال: أخبرني أبي وجدي جميعاً، عن أبي محذورة. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"[378] من طريق بشر بن معاذ، عن إبراهيم بن عبد العزيز، به، وقال: عبد العزيز بن عبد الملك لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة، إنما رواه عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة
…
، ثم أورده [379] من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة
…
ثم قال: فخبر ابن أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل.
وتقدم برقم [1680] و [1681] من طريق عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة. وأوردت تخريجهما هناك.
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ بِالصَّلَاةِ
1683 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَمِعَ المؤذن قال: "وأنا وأنا"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، سهل بن عثمان العسكري، حافظ، أخرج له مسلم، وباقي السند على شرطهما، وأخرجه الحاكم 1/204 من طريق محمد بن أيوب، عن سهل بن عثمان العسكري، بهذا الإسناد، وصححه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود [526] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/409، عن إبراهيم بن مهدي، عن علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِهِ
1685 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بن يزيد الزرقي بِطَرَسُوسَ وَابْنُ بُجَيْرٍ1، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَقَالَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ"2.
1 في الأصل: ابن نجيد، وهو خطأ، والتصويب من"التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 163،وابن بجير هذا هو عمر بن محمد بن بجير الهمداني، راجع المقدمة بحث شيوخ المؤلف.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [417] عن يحيى بن محمد بن السكن، عن محمد بن جهضم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم [385] في الصلاة: باب القول مثل ما يقول المؤذن عن إسحاق بن منصور، وأبو داود [527] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، عن محمد بن المثنى، والبيهقي 1/408، 409 من طريق علي بن الحسن بن أبي عيسى الهلالي، ثلاثتهم عن محمد بن جهضم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/144، والبغوي [424 من طريق إسحاق بن محمد الفروي، عن إسماعيل بن جعفر، به.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ
1686 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مثل ما يقول"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو داود [522] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع الؤذن، عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/67 في الصلاة: باب ما جاء في النداء إلى الصلاة.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/59، وابن أبي شيبة 1/227، وعبد الرزاق [1843] ،وأحمد 3/6و53و78و90، والبخاري [611] في الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي، ومسلم [383] في الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن، والترمذي [208] في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سمع المؤذن، والنسائي 2/23 في الأذان: باب القول مثل ما يقول المؤذن، وابن ماجة [720] في الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، وأبو عوانة 1/337،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/143، والبيهقي في"السنن" 1/408، والبغوي [419] ، وصححه ابن خزيمة برقم [411] .
وأخرجه عبد الرزاق [1842] ، وأبو عوانة 1/337 من طريق معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 3/90، والدارمي 1/272، وأبو عوانة 1/337 من طريق عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [411] .
وأخرجه ابن خزيمة أيضاً [411] ، وأبو عوانة 1/337 من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "كَمَا يَقُولُ" أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَذَانِ لا الكل
1687 -
أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول1.
1 إسناده حسن رجاله رجال الشيخين غير والد محمد بن عمرو، فإنه لم يوثقه غير المؤلف، وهو عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. وهو في "صحيح" ابن خزيمة [416] .
وأخرجه احمد 4/98 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/273، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/145، من طريق سعيد بن عامر، عن محمد بن عمرو، به. وعمرو تحرف عند الطحاوي إلى "عمر".
وأخرجه الطحاوي أيضاً 1/143، 144 من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد بن عمرو، به.
وأخرجه الشافعي 1/60، وأحمد 4/91، 92، والنسائي 2/25 في الأذان: باب القول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/145، والبغوي في"شرح السنة"[422] ، من طريق ابن جريج، عن عمرو بن يحيى المازني، عن عيسى بن عمر، عن عبد الله بن علقمة بن وقاص، عن علقمة بن وقاص، عن معاوية. ولفظ "عن علقمة بن وقاص" سقط من مطبوع "بدائع المنن"، وعيسى بن عمر تحرف عند الطحاوي إلى عيسى بن محمد.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ خَلَا قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
1688 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُجَمِّعُ بْنُ يَحْيَى قَالَ:
جَلَسْتُ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو أُمَامَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو أمامة بن سهل: هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، معدود في الصحابة، له رؤية، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة مئة، وله اثنتان وتسعون سنة، روى له الستة.
وأخرجه أحمد 4/95 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/60 عن سفيان، وأحمد 4/95 عن يعلى بن
عبيد، وعبد الرزاق [1845] عن معمر، والنسائي 2/24و25 في الأذان: باب القول مثل ما يتشهد المؤذن، من طريق عبد الله بن المبارك، ومسعر، خمستهم عن مجمع بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري [914] في الجمعة: باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"[423] عن محمد بن مقاتل، والبيهقي 1/409 من طريق عبدان، كلاهما عن عبد الله بن المبارك، عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف، عن أبي أمامة، به.
وأخرجه أحمد 4/93 عن وكيع، عن محمد بن يحيى، عن أبي أمامة، به. ويغلب على الظن أن محمد بن يحيى محرف عن مجمع بن يحيى.
وتقدم من حديث معاوية أيضاً برقم [1684] و [1687] .
ذكر إيجاب الشفاعة في يوم الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لِصَفِيِّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ عِنْدَ الأذان يسمعه
1689 -
أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلَّا حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يوم القيامة"1.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. محمد بن يحيى: هو الذهلي،
وأخرجه ابن ماجة [722] في الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، عن محمد بن يحيى، بهذا الإسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"[420] عن موسى بن سهل الرملي، عن علي بن عياش، به.
وأخرجه أحمد 3/354، والبخاري [614 في الأذان: باب الدعاء عند الأذان، و [4719] في التفسير: باب {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} [الاسراء: الآية79] وفي "أفعال العباد"، ص29، وأبو داود [529] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع الإقامة، والترمذي [211] في الصلاة، والنسائي 2/26-28 في الأذان: باب الدعاء عند الأذان، وفي "عمل اليوم والليلة"[46] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/146، والطبراني في "الصغير" 1/240، وابن السني في"عمل اليوم والليلة" ص45، والبيهقي 1/410، وابن أبي عاصم [826] ، والبغوي [420] من طرق عن علي بن عياش، بهذا الإسناد.
وقوله: "الدعوة التامة" قال ابن الأثير: وصفها بالتمام لأنها ذكر الله تعالى، ويدعى بها إلى عبادته، وذلك هو الذي يستحق صفة الكمال والتمام، وقال الحافظ في "الفتح"2/95: المراد بها دعوة التوحيد، كقوله تعالى:{لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ} [الرعد: الآية14] ، وقيل لدعوة التوحيد "تامة" لأن الشركة نقص، أو التامة التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل، بل هي باقية إلى يوم النشور، أو لأنها هي التي تستحق صفة التمام، وما سواها فمعرض للفساد.
والوسيلة: هي ما يتقرب به إلى الكبير، يقال: توسلت، أي تقربت، وتطلق على المنزلة العلية، ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عمرو [في حديث التالي] بلفظ "فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله". والفضيلة: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، ويحتمل أن تكون منزلة أخرى، أو تفسيراً للوسيلة. والمقام المحمود: أي يحمد القائم فيه وهو مطلق في كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات. "الذي وعدته" قال الطيبي: المراد بذلك قوله تعالى: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً} [الاسراء: الآية79] وأطلق عليه الوعد، لأن "عسى" من الله أوقع. والأكثر على أن المراد به الشفاعة.
ذِكْرُ إِيجَابِ الشَّفَاعَةِ فِي الْقِيَامَةِ لِمَنْ سَأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا لِنَبِيِّهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْوَسِيلَةَ فِي الْجِنَّانِ عِنْدَ الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ
1690 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حدثنا حرملة قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صلى الله عليه وسلم عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَرْتَبَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشفاعة"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في "صحيحه"[384] في الصلاة، وأبو داود [523] في الصلاة، والبيهقي في"السنن"1/410 عن محمد بن سلمة المرادي، وأبو عوانة 1/116 عن عيسى بن أحمد العسقلاني، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 2/25، 26 في الأذان: باب الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وفي كتابه "عمل اليوم والليلة"[45] من طريق عبد الله بن المبارك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/143 في طريق أبي زرعة، كلاهما عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد. ومن طريق النسائي أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"ص44.
وسيورده المؤلف برقم [1692] من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة بن شريح، بهذا الإسناد، ويرد تخريجه هناك.
وقوله "فقولوا مثل ما يقول" هذا عام مخصوص بحديث عمر المتقدم برقم [1685] وحديث معاوية المتقدم برقم [1687] أنه يقول في "الحيعلتين": لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قول الجمهور. وانظر "المغني" 1/427 لابن قدامة.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا عَلَيْهِ بِمَعْنَى لَهُ وَلَهُ بِمَعْنَى عَلَيْهِ
1691 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا المقرىء قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا كَمَا يَقُولُ وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي عَلَيَّ صلاة إلا صلى الله عليه وسلم عَشْرًا وَسَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّ الْوَسِيلَةَ مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَلَا تَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ وَمَنْ سَأَلَهَا لِي حَلَّتْ لَهُ شفاعتي يوم القيامة"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. المقرئ: هو عبد الله بن يزيد المكي أبو عبد الرحمن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/226 عن أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 1/336، 337، والبيهقي في"السنن" 1/409 من طريق أبي يحيى بن أبي ميسرة، وابن خزيمة في"صحيحه"[418] من طريق محمد بن أسلم، كلاهما عن المقرئ، به.
وأخرجه مسلم [384] في الصلاة، وأبو داود [523] في الصلاة من طريق عبد الله بن وهب، عن سعيد بن أيوب، به. ولفظ "أبي" سقط من مطبوع "سنن" أبي داود.
وسيرد بعده من طريق المقرئ، عن حيوة بن شريح، عن كعب بن علقمة، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو هَذَا الْحَدِيثَ
1692 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بن إبراهيم حدثنا المقرىء حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَخْبَرَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صلى علي صلاة صلى الله عليه وسلم عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ في الجنة لا تَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 2/168، والترمذي [3614] في المناقب: باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في "السنن" 1/410، والبغوي في"شرح السنة"[421] من طرق عن أبي عبد الرحمن المقرئ، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة برقم [418] .
وتقدم برقم [1690] من طريق ابن وهب عن حيوة بن شريح، به.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ شَهِدَ الله بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم بِالرِّسَالَةِ وَرِضَاهُ بِاللَّهِ وَبِالنَّبِيِّ وَالْإِسْلَامِ عِنْدَ الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ
1693 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم رَسُولًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. الحكيم بن عبد الله بن قيس، صدوق من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه مسلم [386] في الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن، وأبو داود [525] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، والترمذي [210] في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء، والنسائي 2/26 في الأذان: باب الدعاء عند الأذان، وفي "عمل اليوم والليلة"[73] ، كلهم عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 1/410.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/226، وأحمد 1/181، ومسلم [386]، وابن ماجة [721] في الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن، وأبو عوانة 1/340، والطحاوي 1/145، وابن خزيمة في "صحيحه"[421] من طرق عن الليث، به. وأخرجه ابن خزيمة أيضاً برقم [422] عن زكريا بن يحيى بن إياس، والطحاوي 1/145 عن روح بن الفرج، كلاهما عن سعيد بن عفير، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن المغيرة، عن الحكيم بن عبد الله بن قيس، به.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ طَعْمِ الْإِيمَانِ لِمَنْ قَالَ مَا وَصَفْنَا عِنْدَ الْأَذَانِ يَسْمَعُهُ مُعْتَقِدًا لِمَا يَقُولُ
1694 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نبيا"1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. ابن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الليثي، ومحمد بن إبراهيم: هو التيمي. وأخرجه الترمذي [2623] في الإيمان: باب ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/208، ومسلم [34] في الإيمان: باب الدليل على أن من رضي بالله تعالى رباً
…
والبغوي [25] من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يزيد بن الهاد، به.
وقوله: "من رضي بالله رباً" يقال: رضيت بالشيء: إذا قنعت به ولم تطلب معه غيره، فمعنى الحديث: ذاق طعم الإيمان من لم يطلب غير الله، ولم يسمع في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد عليه الصلاة والسلام.
ذِكْرُ رَجَاءِ اسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ لِمَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ إِذَا سَمِعَهُ
1695 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ قَالَ حدثنا بن وَهْبٍ عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فإذا انتهيت فسل تعطه"1.
1 إسناده حسن؛ حيي بن عبد الله مختلف فيه، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به إذا حدث عنه ثقة. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. فمثله يكون حسن الحديث، وباقي السند على شرط الصحيح.
أبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري.
وأخرجه أبو داود [524] في الصلاة: باب ما يقول إذا سمع المؤذن، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/410، والبغوي في "شرح السنة" 427، عن أبي الطاهر بن السرح بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود أيضاً [524] ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"[44] عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، به. ورواية النسائي "تعط" بغير هاء.
وأخرجه أحمد 2/172 من طريق ابن لهيعة، والبغوي [426] من طريق رشدين بن سعد، كلاهما عن حيي، به.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ إِذِ الدُّعَاءُ بَيْنَهُمَا لَا يُرَدُّ
1696 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيِّ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ يستجاب فادعوا"1.
1 إسناده صحيح. بريد بن أبي مريم: ثقة، ولم يخرجا له، وباقي السند رجاله رجال الشيخين، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"[67] عن إسماعيل بن مسعود، حدثنا يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. ومن طريق النسائي أخرجه ابن السني، ص48. وصححه ابن خزيمة [425] عن أحمد بن المقدام العجلي، عن يزيد بن زريع، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/226 عن عبيد الله، وأحمد 3/155و254 عن أسود بن عامر، وحسين بن محمد، وابن خزيمة [427] من طريق حسين بن محمد، ثلاثتهم عن إسرائيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/225، وابن خزيمة [427] من طريق إسماعيل بن عمر، عن يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم، به، وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال مسلم غير بريد وهو ثقة.
وصححه ابن خزيمة أيضاً [426] عن محمد بن خالد بن خداش الزهران، عن سلم بن قتيبة، عن يونس، بالإسناد السابق.
وأخرجه عبد الرزاق [1909] ، وابن أبي شيبة 10/225، وأحمد 3/119، وأبو داود [521] في الصلاة: باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، والترمذي [212] في الصلاة: باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، و [3594] و [3595] في الدعوات: باب في العفو والعافية، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"[68] و [69] ، والبيهقي 1/410 من طرق عن سفيان الثوري، عن زيد العمي، عن أبي إياس، عن أنس، وزيد العمي: سيئ الحفظ إلا أنه قد جاء من غير طريقه كما تقدم، فيتقوى، ولذا قال الترمذي بإثره: حديث حسن صحيح. ولفظه "عن سفيان" سقط من "مصنف" ابن أبي شيبة.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِلَالًا بِتَثْنِيَةِ الْأَذَانِ وَإِفْرَادِ الْإِقَامَةِ لَا مُعَاوِيَةُ كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَحَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ
1679-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالنَّاقُوسِ لِيُضْرَبَ بِهِ لِيَجْتَمِعَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ أَطَافَ بِي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ وَفِي يَدَهِ نَاقُوسٌ يَحْمِلُهُ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ قَالَ فَمَا تَصْنَعُ بِهِ قُلْتُ أَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُؤَذِّنَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أشهد أن مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
ثُمَّ اسْتَأْخَرَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله أشهد أن محمدا
رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: "إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُمْ فَأَلْقِ عَلَى بِلَالٍ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا". فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِي عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِذَلِكَ فَسَمِعَ عُمَرُ صَوْتَهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَقَامَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ يَقُولُ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ لَأُرِيتُ1 مِثْلَ مَا رَأَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَلِلَّهِ الْحَمْدُ"2.
1 تحرفت في "الإحسان" إلى "لا رأيت" والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 574.
2 إسناده قوي، ابن إسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم المدني إمام المغازي، صدوق، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وباقي رجاله على شرط الصحيح، وهو في "سيرة ابن هشام" 2/154-155 من طريق ابن إسحاق، به.
وأخرجه أحمد 4/43، وأبو داود [499] في الصلاة: باب كيف الأذان، والدارمي 1/268 و269، والبخاري في "أفعال العباد" ص 34-35، وابن الجارود [158] ، والدارقطني 1/341، وابن ماجة [706] في الأذان: باب بدء الأذان، والبيهقي 1/390-391 و415 كلهم من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد، وأخرجه الترمذي [189] فلم يذكر فيه كلمات الأذان والإقامة، وقال: حديث حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة [371] وغير واحد من الأئمة كالبخاري والنووي والذهبي. وانظر "نصب الراية" 1/259-260.
وأخرجه أحمد 4/42، والبيهقي 1/414، 415 من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن زيد.
وأخرجه عبد الرزاق [1787] عن إبراهيم بن محمد، عن أبي جابر البياضي، عن ابن المسيب، عن عبد الله بن زيد.
وأخرجه عبد الرزاق أيضاً [1788] ، وابن أبي شيبة 1/203، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/131، 132 و134، البيهقي في "السنن" 1/420، من طريقين عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد
…
ذِكْرُ وَصْفِ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "وَأَنَا وَأَنَا
"
1684 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ إِذْ سَمِعَ الْمُنَادِي يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ مُعَاوِيَةُ وَأَنَا أَشْهَدُ فَلَمَّا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول 1.
1إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما، والوليد –وهو ابن مسلم- قد صرح بالتحديث.
وأخرجه عبد الرزاق [1844] عن معمر وغيره، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة1/226، وأحمد 4/91، والبخاري [612] و [613] في الأذان: باب ما يقول إذا سمع المنادي، والدارمي 1/272، وأبو عوانة 1/338، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/145، والبيهق في "السنن" 1/409، من طرق عَنْ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به. وصححه ابن خزيمة [414] .
وأخرجه أبو عوانة 1/327 من طريق حيوة، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/328 من طريق الشافعي، عن ابن عيينة، عن طلحة بن يحيى، عن عيسى بن طلحة، به.
وأخرجه أحمد 4/100 من طريقين عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن معاوية.
وسيورده المؤلف برقم [1687] من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، عن أبيه، عن جده، عن معاوية. وبرقم [1688] من طريق أبي أمامة بن سهل عن معاوية. ويرد تخريج كل في موضعه.
باب
شروط الصلاة
1697 -
أخبرنا الفضل بن حباب الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ رِبْعِيٍّ
عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ وَأُوتِيتُ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ يُعْطَهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا يعطى أحد بعدي"1.
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو مالك الأشجعي: هو سعد بن طارق.
وأخرجه الطيالسي [418] ومن طريقه أبو عوانة الإسفرايني 1/303 عن أبي عوانة اليشكري، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في فضائل القرآن من "الكبرى" كما في "التحفة" 3/47، وأبو عوانة 1/303، والبيهقي 1/213، من طرق عن أبي عوانة، عن أبي مالك الأشجعي، به.
وأخرجه أحمد 5/383 من طريق أبي معاوية، عن أبي مالك الأشجعي، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة [263] وقد تصحف فيه "سعد" إلى "سعيد".
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/435 من طريق ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي، به، وصححه ابن خزيمة [264] . ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم [522] في المساجد، والبيهقي 1/213، إلا أنه لم يسق لفظه في القسم الأخير، واقتصر على قوله "وذكر خصلة أخرى". ومن طريق ابن خزيمة أخرجه بتمامه البيهقي في"السنن" 1/223.
وأخرجه مسلم أيضاً من طريق ابن أبي زائدة، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، به.
وللقسم الأخير من الحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 4/158 وسنده صالح.
ذِكْرُ وَصْفِ التَّخْصِيصِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
1698 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ وَأَبُو مُوسَى الزَّمِنُ قَالَا حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يصلى بين القبور1.
1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير أشعت –وهو ابن عبد الملك الحمراني- فإنه ثقة، إلا أن فيه عنعنة الحسن وهو البصري.
وأخرجه البزار [442] من طريق أبي موسى الزمن محمد بن المثنى، وابن الأعرابي في"معجمه" الورقة 235/1 من طريق حسين بن يزيد الطحان، كلاهما عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار أيضاً [441] من طريق عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي، عن عبد الله بن الأجلح، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أنس. وهذا سند قوي، عبد الله بن الأجلح، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أنس، وهذا سند قوي، عبد الله بن الأجلح ذكره المؤلف في "الثقات" وقال أبو حاتم والدارقطني: لا بأس به، وباقي السند رجاله رجال الشيخين،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخطأ الهيثمي في "المجمع" 2/27 فقال: ورجاله رجال الصحيح، فقد علمت أن عبد الله الأجلح لم يخرجا له ولا أحدهما.
وأخرجه أيضاً [443] من طريق أبي هاشم، عن أبي معاوية، عن أبي سفيان السعدي، عن ثمامة، عن أنس. وأبو سفيان السعدي: اسمه طريف بن شهاب متفق على ضعفه.
وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" ورقة 235/1 من طريق الحسن بن يزيد الطحان، حدثنا جعفر [كذا الأصل، ويغلب على ظني أن الصواب: حفص، وهو ابن غياث] عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال:"نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بين القبور على الجنائز". وصححه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"79/2.
وسيعيده المؤلف في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره.
ويشهد له حديث أبي سعيد الآتي، وحديث أبي مرثد الغنوي عند أحمد 4/135، ومسلم [972] ، وأبي داود [3229] ، والنسائي 2/67، والترمذي [1050] ، والبيهقي 2/435، بلفظ:"لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها" وصححه ابن خزيمة برقم [794] .
وقد علق الشيخ علي القاري في "المرقاة" 2/372 على قوله: "ولا تصلوا إليها" فقال: ولا تصلوا، أي: مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من مرتبة المعبود، فجمع بين الاستحقاق العظيم، والتعظيم البليغ، قاله الطيبي، ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه، لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه، وينبغي أن تكون كراهة تحريم، وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة، ثم يستقبلون إليها.
وقال المناوي في"فيض القدر" 6/390: "ولا تصلوا إليها" أي: مستقبلين إليها لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من مرتبة المعبود، فجمع بين النهي عن الاستحقاق بالتعظيم والتعظيم البليغ، قال ابن حجر: وذلك بتناول الصلاة على القبر أو إليه، أو بين قبرين. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال أيضاً 6/407 تعليقاً على حديث ابن عباس عند الطبراني: "لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر": فإن ذلك مكروه، فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة، فقد ابتدع من الدين مالم يأذن به الله، والمراد كراهة التنزيه، قال النووي: كذا قال أصحابنا، ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد. ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة، فهي مكروهة كراهة تحريم. وانظر "المجموع" 3/157-158.
وقال الإمام البخاري في "صحيحه": كتاب الصلاة: باب كراهية الصلاة في المقابر، وأورد تحت هذا الباب حديث ابن عمر [432]" اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً"، ونقل الحافظ في "الفتح" 1/529 أن ابن المنذر نقل عن أكثر أهل العلم أنهم استدلوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة، وكذا قال البغوي في "شرح السنة" والخطابي
…
ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ
1699 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الحمام والمقبرة"1.
1 إسناده صحيح. بشر بن معاذ العقدي: صدوق روى له أصحاب السنن غير أبي داود، وباقي رجال السند على شرطهما. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [791] .
وأخرجه أحمد 3/96،وأبو داود [492] في الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيه الصلاة، والبيهقي في "السنن" 2/435، من طريقين عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/251،ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 3/83 من طريق ابن إسحاق، والترمذي [317] في الصلاة: باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والدارمي 1/323، والبيهقي في "السنن" 2/435، والبغوي [506] ، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وابن ماجة [745] في المساجد: باب المواضع التي تكره فيه الصلاة، والبيهقي في"السنن" 1/434 من طريق حماد بن سلمة وسفيان، كلهم عن عمرو بن يحيى، به.
وصححه الحاكم 1/251 ووافقه الذهبي.
وسيعيده المؤلف في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره.
وصححه ابن خزيمة أيضاً [792] ،والحاكم 1/251، والبيهقي في "السنن" 1/435 من طريق بشر بن المفضل، عن عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد.
وإعلال الترمذي لهذا الحديث بالإرسال ليس بشيء، فقد رواه موصولاً غير واحد من الثقات، والزيادة من الثقة واجب قبولها. وانظر "سنن البيهقي" 2/435، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "الترمذي" 2/132-134.
قال الإمام البغوي في"شرح السنة" 2/411: اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمام، فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من السلف، وإليه ذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور لظاهر الحديث وإن كانت التربة طاهرة، والمكان نظيفاً، وقالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، ولا تتخذوها قبوراً" فدل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة
…
ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّالِثِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "جُعِلَتِ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا
"
1700 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا في أعطان الإبل"1.
1701 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ،
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البيهقي في"السنن" 2/449 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي، عن محمد بن أبي بكر المقدمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجة [768] في المساجد: باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، من طريق بكر بن خلف، والدارمي 1/323 في الصلاة: باب الصلاة في مرابض الغنم ومعاطن الإبل، عن محمد بن منهال، كلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة [795] عن أحمد بن المقدام العجلي، عن يزيد بن زريع، به.
وتقدم برقم [1384] من طريق عبد الله بن المبارك، عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد، وأوردت تخريجه من طرقه عن هشام هناك.
ومرابض الغنم: مأواها التي تربض به، من ربض في المكان، يربض: إذا لصق به، وأقام ملازماً له، والأعطان: جمع العطن وهو الموضع تنحى إليه الإبل بقرب البئر ليرد غيرها الماء، قال الخطابي في"غريب الحديث" 2/285-286: وأصل العطن: مناخ الإبل حول البئر، ثم صار كل منزل لها يسمى عطناً، وورد النهي عن الصلاة في أعطان الإبل يريد مباركها حيث كانت، ورخص في الصلاة في مرابض الغنم، وذلك لأن الإبل قد يسرع إليها النفار، فالمصلي في أعطانها وبالقرب منها على وجل أن تفسد صلاته، وهذا المعنى مأمون على الغنم، فلذلك لم تكره الصلاة في مرابضها، وانظر "شرح السنة" 2/402-405.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا في أعطان الإبل"1.
1 هو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِنَّمَا زَجْرٌ لِأَنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ خُلِقَتْ
1702 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإبل فإنها خلقت من الشياطين"1.
1 رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه عنعنة الحسن، وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/384.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/449 من طريق أبي الربيع، عن هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/56، 57 عن عبد الأعلى، وابن ماجة [769] في المساجد، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي نعيم، كلاهما عن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [1602] عن ابن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/63 ومن طريقه البيهقي 2/449، والبغوي [504] عن إبراهيم بن محمد، عن عبيد الله بن طلحة بن كريز، عن الحسن، به.
وأخرجه الطيالسي [913] عن ابن فضالة، والنسائي 2/56 في =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ" أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهَا الشَّيَاطِينَ وَهَكَذَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "فَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ" ثُمَّ قَالَ فِي خَبَرِ صدقة بن يسار عن بن عمر: "فليقاتله فإن معه القرين"1.
= المساجد، عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن أشعت، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/384 من طريق مبارك، ثلاثتهم عن الحسن، به.
وأخرجه أحمد 5/55، والبيهقي 2/449 من طريق سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الحسن، به.
وأخرجه أحمد 5/54 عن وكيع، عن سليمان، عن أبي سفيان بن العلاء، عن الحسن، به.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/26 وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح. وله شواهد ذكرتها عقب تخريج الحديث المتقدم برقم [1384] .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ لَفْظَةٌ أَطْلَقَهَا عَلَى الْمُجَاوَرَةِ لَا عَلَى الْحَقِيقَةِ
1703 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بن يحيى قال حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ
حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ1 حَمْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
1 تحرفت في"الإحسان" و"التقاسيم" إلى "أبا".
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَى ظَهْرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ وَلَا تَقْصُرُوا عَنْ حاجاتكم"1.
1 إسناده حسن. أسامة بن زيد وهو الليثي فيه كلام خفيف، لا يرقى حديثه إلى درجة الصحة مع كونه من رجال مسلم، ومحمد بن حمزة روى عنه جمع، وذكره المؤلف في"الثقات" 5/357، وقد أثبت رمز [م] في صدر ترجمته في المطبوع من "تهذيب التهذيب" وهو خطأ، فإن مسلماً لم يخرج له.
وأخرجه الطبراني في"الكبير"[2993] من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد 3/494، والدارمي 2/285-286 من طريق عبد الله بن المبارك وعبيد الله بن موسى، عن أسامة بن زيد، بهذا الإسناد.
وقال الهيثم في"المجمع" 10/131: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقة.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَجَلِ كَوْنِ الشَّيْطَانِ فِيهَا
1704 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ:
كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ فَقَالَ أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ فَقُلْتُ بَلَى وَاللَّهِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ لَوْ كَانَ الزَّجْرُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في"الموطأ" 1/124 في صلاة الليل: باب الأمر بالوتر، وأبو بكر بن عمربن عبد الرحمن بن عبد اللهبن عمر بن الخطاب لم يوقف له على اسم، وهو قرشي عدوي مدني من الثقات، ليس له في "الموطأ" ولا في "الصحيحين" سوى هذا الحديث الواحد.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/57، والبخار [999] في الوتر: باب الوتر على الدابة، ومسلم [700] [36] في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والنسائي 3/232 في قيام الليل: باب الوتر على الراحلة، وابن ماجة [1200] في الإقامة: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، والدارمي 1/373 في الصلاة: باب الوتر على الراحلة، وأبو عوانة 2/342، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 1/428و429، والبيهقي 2/5.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/303، وعبد الرزاق [4518] و [4536] ، والبخاري [1000] في الوتر، و [1095] في تقصير الصلاة، والنسائي 3/232 في قيام الليل، وأبو عوانة 2/343،والطحاوي 2/429، والبيهقي في"السنن" 2/6، من طرق عن نافع، عن ابن عمر، وصححه ابن خزيمة برقم [1264] .
وأخرجه أحمد 2/138، والبخاري [1098] في تقصير الصلاة: باب ينزل للمكتوبة و [1105] باب من تطوع في السفر، ومسلم [700][39] في صلاة المسافرين، والدارقطني 2/35، وأبو عوانة 2/342، والطحاوي 1/428، من طرق عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر. وصححه ابن خزيمة [1090] و [1262] .
وأخرجه البخاري [1096] في تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة، ومسلم [700][38] . والدارقطني 2/36، وأبو عوانة 2/342 و343، من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.
أَعْطَانِ الْإِبِلِ لِأَجَلِ أَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ لَمْ يُصَلِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْبَعِيرِ إِذْ مُحَالٌ أَنْ لَا تَجُوزَ الصَّلَاةُ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي قَدْ يَكُونُ فِيهَا الشَّيْطَانُ ثُمَّ تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى الشَّيْطَانِ نَفْسِهِ بَلْ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ" أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهَا الشياطين على سبيل المجاورة والقرب1.
1 وانظر "فيض القدير" 4/200.
ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِمَنْ أَحْدَثَ
1705 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ"1.
1 إسناده صحيح، والد أبي المليح –واسمه: أسامة بن عمير- وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. وأبو المليح: اسمه: عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد، ثقة روى له الجماعة.
وأخرجه الطبراني في"الكبير"[505] ، والبغوي في"شرح السنة"[157] من طريقين عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [1319] عن شعبة، بهذا الإسناد. ومن طرق الطيالسي أخرجه البيهقي في"السنن" 1/42.
وأخرجه ابن أبي شيبة1/5، وأحمد 5/74، وأبو داود [59] في الطهارة: باب فرض الوضوء، والنسائي 5/56، 57 في الزكاة: باب الصدقة من غلول، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن ماجة [271] في الطهارة، وأبو عوانة 1/235، والطبراني [505] ، والبيهقي في "السنن" 1/230 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 5/75، عن يحيى بن سعيد، والنسائي 1/87، 88 في الطهارة: باب فرض الوضوء، والطبراني في "الكبير"[506] من طريق أبي عوانة، كلاهما عن قتادة، به.
وفي الباب عن أنس عند ابن أبي شيبة 1/5، وابن ماجة [273] ، وأبي عوانة 1/235، وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة1/4، 5، وأحمد 2/20و39و51و57و73، ومسلمخ [224] ، والترمذي [1] ، وأبي عوانة 1/234، والبيهقي في"السنن" 1/42، وعن أبي هريرة عن أبي عوانة 1/236، وعن أبي بكر الصديث عند أبي عوانة 1/237، وعن أبي بكرة عند ابن ماجة [274] .
والغلول: الخيانة في المغنم، والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفيه، فقد غل، وسميت غلولاً، لأن الأيدي فيها مغلولة، أي: ممنوعة. وفي "غريب أبي عبيد" 1/200: وأما الغلول، فإنه من المغنم خاصة، ولا نراه من الخيانة ولا من الحقد، ومما يبين ذلك أنه يقال من الخيانة: أغل يغل، ومن الحقد: غل يغل بالكسر، ومن الغلول: غل يغل بالضم.
قال القاضي أبو بكر بن العربي في "شرح الترمذي": فالصدقة من مالٍ حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور في ذلك.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ بَيْنَهَا
1706 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنُ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ1 أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ
1 تكررت في "الإحسان""ابن بريدة عن أبيه".
وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوَضُوءٍ واحد 1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أحمد 5/350 و351 و358، ومسلم [277] في الطهارة: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، وأبو داود [172] في الطهارة: باب الرجل الذي يصلي الصلوات بوضوء واحد، والترمذي [61] في الطهارة: باب الوضوء لكل صلاة، والدارمي 1/169، وأبو عوانة 1/237، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/41، والبيهقي 1/162، والبغوي في "شرح السنة"[231] من طرق عن سفيان بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي 1/54 عن قيس، عن علقمة بن مرثد، به.
وسيرد بعده من طريق محارب بن دثار، عن ابن بريدة، به.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ
1707-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ صَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بوضوء واحد1.
1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/29، ومن طريقه أخرجه ابن ماجة [510]، وابن بريدة: هو سليمان. تحرف في "منحة المعبود" 1/54 إلى "سلمان".
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ فَعَلَ صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَا
1708-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَقَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنِّي رَأَيْتُكَ الْيَوْمَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَبْلَ الْيَوْمِ، قَالَ:"عَمْدًا فَعَلْتُ يَا عُمَرُ"1.
1 إسناده صحيح، وهو مكرر [1706] .
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْدَمِ الْمَاءَ وَالصَّعِيدِ مَعًا أَنْ يُصَلِّيَ مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ
1709-
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ قِلَادَةً مِنْ أَسْمَاءَ فَهَلَكَتْ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا وَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلُّوا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمَّا أَتَوَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكَ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ فيه للمسلمين بركة1.
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم [261] .
وأخرجه الحميدي [165]، والبخاري [336] في التيمم: باب إذا لم يجد ماء ولا تراباً، و [3773] في فضائل الصحابة: باب فضل عائشة رضي الله عنها، و [4583] في التفسير: باب {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} و [5164] في النكاح: باب استعارة الثياب للعروس وغيرها، و [5882] في اللباس: باب استعارة القلائد، ومسلم [367] [109] في الحيض: باب التيمم، وأبو داود [317] في الطهارة، والنسائي 1/172 في الطهارة: باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد، وابن ماجة [568] في أبواب التيمم: باب ما جاء في السبب، والطبري [9640] ، أبو عوانة 1/303، والبيهقي في "السنن" 1/214؛ من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم [1300] من طريق مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أبيه، عن عائشة، وأوردت تخريجه من طريقه هناك، فانظره.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَغْطِيَةِ فَخِذِهِ إِذِ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ
1710-
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بِهِ وَقَدْ كَشَفَ فَخِذَهُ فَقَالَ:"غطها فإنها عورة"1.
1 رجاله ثقات. زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي المدني، وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/268 وقال: من زعم أنه زرعة بن مسلم بن جرهد فقد وهم. وباقي رجال السند على شرط الصحيح. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد الشيباني، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن محمد الصواف.
وأخرجه أحمد 3/479، والطبراني في "الكبير"[2138] ، من طريق سفيان، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/475 من طريق مسعر، كلاهما عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق [19808] ، ومن طريقه أحمد 3/478، والترمذي [2798] في الأدب: باب ما جاء أن الفخذ عورة، عن معمر، عن أبي الزناد، أخبرني ابن جرهد، عن أبيه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أحمد 3/478، والحميدي [858] ، والدارقطني 1/224، من طريق سفيان، حدثنا أبو الزناد، أخبرني آل جرهد، عن جرهد.
وأخرجه أحمد 3/479 من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن جرهد جده، ونفر من أسلم سواه ذوي رضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جرهد
…
وأخرجه الطيالسي [1176] عن مالك بن أنس، عن سالم أبي النضر، عن ابن جرهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به
…
وأخرجه أحمد 3/478، وأبو داود [4014] في الحمام: باب النهي عن التعري، والطحاوي 1/475، والبيهقي 2/228، من طريق مالك، عن أبي النضر سالم بن أبي أمية، عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، عن جده جرهد
…
وأخرجه الدارقطني 1/224 من طريق سفيان، عن أبي النضر، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/118، والحاكم 4/180من طريق سفيان، عن سالم أبي النضر، عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن جده جرهد، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 3/478، والترمذي [2797] ، والطحاوي 1/475 في "شرح معاني الآثار"، من طريقين عن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد، عن أبيه.
وعلقه البخاري في "صحيحه" 1/478 في الصلاة، باب: الصلاة بغير رداء، فقال: ويروى عن جرهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"الفخذ عورة".
قال الحافظ: وجرهد، بفتح الجيم وسكون الراء وفتح الهاء، وحديثه موصول عند مالك في "الموطأ"، والترمذي وحسنه، وابن حبان وصححه، وضعفه المصنف في "التاريخ" للاضطراب في إسناده
…
وقال في "مقدمة الفتح" ص24: وأما حديث جرهد، فوصله البخاري في "التاريخ"، وأبو داود وأحمد والطبراني من طرق، وفيه اضطراب، وصححه ابن حبان. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وانظر بيان الاضطراب في "نصب الراية" 4/243-244، و"الجوهر النقي" 2/228.
قلت: ولئن سلمنا أن هذا الأضطراب من النوع الذي يضعف به الحديث، فإن له شواهد تقويه وتعضده، ففي الباب عن علي رضي الله عنه عند أبي داود [3140] و [4015] ، وابن ماجة [1460] ، والحاكم 4/180 و181، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/474، وفي "المشكل" 2/284، والدارقطني 1/225، وعبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" 1/146، والبيهقي 3/388، وهو ضعيف. وعن محمد بن عبد الله بن جحش عند أحمد 5/290، والبخاري في "التاريخ" 1/13، والحاكم في "المستدرك" 4/180، والبغوي في "شرح السنة"[2251] ، والطحاوي 1/474، والحاكم 4/181، وأحمد 1/275، والبيهقي 2/228، وابن أبي شيبة 9/119، وفي سنده أبو يحيى القتات وهو ضعيف. وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً "
…
وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته" أخرجه أحمد 2/187، وأبو داود "[496] ، والبيهقي 2/228-229، وسند حسن. فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضاً، فتصح وتقوى ويستدل بها.
وكون الفخذ من الرجال عورة يجب ستره، هو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك رحمهم الله. انظر "المغني" 1/577-578، و"شرح السنة" 9/20، و"عمدة القاري" 2/244، و"مواهب الجليل" 1/598.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُصَلِّيَ الْحُرَّةُ الْبَالِغَةُ مِنْ غَيْرِ خِمَارٍ يَكُونُ عَلَى رَأْسِهَا
1711-
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ بن سِيرِينَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ"1.
1712-
حدثناه بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الوليد الطيالسي بإسناد مثله وقال:
1 إسناده حسن. صفية بنت الحارث بن طلحة العبدرية أم طلحة الطلحات، وكانت عائشة تنزل عليها بالبصرة عقب وقعة الجمل. وذكرها المؤلف في "ثقات التابعين" 4/385-386، وروى عنها محمد بن سيرين وقتادة، وعدها الحافظ في "التقريب" صحابية، ولم يتابع، وباقي رجال السند على شرط الصحيح، وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن.
وأخرجه ابن ماجة [655] في الطهارة: باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، عن يحيى بن يحيى، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/229، 230، وأحمد 6/150 و218 و259، وأبو داود [641] في الصلاة: باب المرأة تصلي بغير خمار، والترمذي [377] في الصلاة: باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، وابن ماجة [655] ، والبيهقي 2/233، والبغوي [527] ، وابن الأعرابي في "معجمه" ورقة 197/1 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وصححه الحاكم 1/251 وقال: صحيح على شرط مسلم. كذا قال: مع أن صفية بنت الحارث لم يخرج لها مسلم، وقد تابع حماد بن سلمة على وصله حماد بن زيد.
والمراد بالحائض: البالغة، والخمار: غطاء رأس المرأة.
"صلاة امرأة حائض إلا بخمار"1.
1 هو في "صحيح ابن خزيمة"[775] .
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِذَا قَصَدَ الْمُصَلِّي أَدَاءَ فَرْضِهِ
1713-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ1 اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ سَمِعَ نَافِعًا
عن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إذا صلى أحدكم فليتزر وليرتد"2.
1 تحرف في "الإحسان" إلى "عبد"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة503.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/378، والبيهقي 2/235 من طرق عن عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 2/235 من طريق مثنى بن معاذ، عن أبيه، به.
وأخرجه الطحاوي 1/377، 378 من طريق حفص بن ميسرة، والبيهقي 2/235، 236 من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وقد أخرجه عبد الرزاق [1390] ، وأحمد 2/148، والطحاوي 1/377 من طريق ابن جريج، وأبو داود [635] في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به، والطحاوي 1/377، والحاكم في "المستدرك" 1/253، والبيهقي في "السنن" 2/236 من طريق أيوب، والطحاوي 1/377 من طريق جرير بن حازم، ثلاثتهم عن نافع قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنه، فلا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدث به عن عمر؟ شك نافع.
قال الطحاوي: فهذا موسى بن عقبة، وهو من جلة أصحاب نافع =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقدمائهم ذكر ذلك عن نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يشك، ووافقه على ذلك توبة العنبري.
ثم قال الطحاوي: قد روى عن ابن عمر غير نافع، فذكره عن عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخرجه الطحاوي من طريق الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ابن عمر، عن عمر. وعقب عليه، فقال: فهذا سالم وهو أثبت من نافع وحفظ، إنما روى ذلك عن ابن عمر، عن عمر، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله، ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عمر رضي الله عنه. انظر "شرح معاني الآثار" 1/378.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِنَّمَا أَمَرَ لِمَنْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتِ الصَّلَاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُجْزِئَةً
1714-
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بن عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الواحد؟ قال1: "إذا وسع
1 أخطأ المؤلف رحمه الله، فأدرج الموقوف في المرفوع، ولم يذكر عمر، فإن قوله:"إذا وسع الله عليكم.. .إلى آخر الخبر من قول عمر، وليس من قَوْلِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ ميز بينهما البخاري في روايته [365] ، والبيهقي في "السنن" 2/236، من طريق سليمان بن حرب، عن حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، والدارقطني 1/282 من طريق هشام الفردوسي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ولفظ البخاري: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: "أو كلكم يجد ثوبين"؟! ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع
…
وقد أخرج مسلم [515][276] الحديث من طريق إسماعيل بن علية بإسناد المؤلف، فاقتصر على المتفق على رفعه، وحذف الباقي، قال الحافظ في "الفتح" 1/476: وذلك من حسن تصرفه.
اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ" قال1: وأحسبه [قال] "في تبان ورداء" 2.
1 قائل ذلك أبو هريرة، والضمير في "أحسبه" راجع إلى عمر.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البخاري [365] في الصلاة: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 1/282 من طريق هشام الفردوسي، عن محمد بن سيرين، به.
وأخرجه المرفوع منه مسلم [515][276] في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد، من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً مسلم [515]، وأبو داود [625] في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلي فيه، والنسائي 2/69، 70 في القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحد، والبغوي في "شرح السنة"[511] ، من طريق مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى"[170] ، وصححه ابن خزيمة برقم [758] من طريق سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم [515] من طريق يونس وعقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
والتبان: سراويل صغير، يستر العورة المغلظة فقط، وقد يتخذ من جلد. والقباء بالمد: نوع من الثياب مضموم الأطراف، وأصله من القبو: وهو أن تجمع الشيء بيدك، قبوت الشيء أقبوه قبواً: إذا جمعته.
1715-
أَخْبَرَنَا1 عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن عبد الله بن دينار
أن بن عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ2 فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا3 وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فاستداروا إلى الكعبة4.
1 هذا الحديث أورده المؤلف في "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة616، في أول النوع التاسع والتسعين، وكل حديث يفتتح به النوع لا يذكر له عنواناً.
2 قباء: بضم القاف والمد، ويجوز صرفه ومنعه من الصرف، ويجوز أيضاً قصره بحذف الهمزة، وهو يذكر ويؤنث، وهو موضع معروف ظاهر المدينة. قال الحافظ في "الفتح": 1/506: والمراد هنا مسجد أهل قباء، ففيه مجاز الحذف، واللام في الناس للعهد الذهني، والمراد أهل قباء ومن حضر معهم.
3 روي بكسر الباء وفتحها، والكسر أصح وأشهر، وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده. قاله النووي. ورواية الدارقطني "ألا فاستقبلوها".
4 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في "شرح السنة"[445] من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/195 في القبلة: باب ما جاء في القبلة.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/64، وفي "الأم" 2/113، والبخاري [403] في الصلاة: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة، و [4491] في التفسير: باب {الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} ، و [4494] باب {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} ، و [7251] في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، ومسلم [526] في المساجد: باب تحويل =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= القبلة من القدس إلى الكعبة، والنسائي 2/61 في القبلة: باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد، وأبو عوانة 1/394، والبيهقي 2/2 و11.
وأخرجه أحمد 2/16، والبخاري [4488] في التفسير: باب {وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ} عن مسدد، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/335، وأحمد 2/26، والترمذي [341] في الصلاة: باب ما جاء في ابتداء القبلة، عن هناد، ثلاثتهم عن وكيع، عن سفيان، عن ابن دينار، به.
وأخرجه أحمد 2/105 عن إسماعيل بن عمر، عن سفيان، عن ابن دينار، به.
وأخرجه البخاري [4490] في التفسير: باب {وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ} ، وأبو عوانة 1/394، من طريق خالد بن مخلد القطواني، والدارمي 1/281 عن يحيى بن حسان، كلاهما عن سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه البخاري [4493] في التفسير: باب {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} عن موسى بن إسماعيل، ومسلم [526] عن شيبان بن فروخ، كلاهما عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه مسلم [526][14] من طريق موسى بن عقبة، والدارقطني 1/273، من طريق صالح بن قدامة، كلاهما عن ابن دينار، به.
قال البغوي: فيه دليل على أن حكم النسخ لا يلزم المرء قبل بلوغ الخبر إليه، لأن أهل قباء كانوا شرعوا في الصلاة إلى بيت المقدس بعد النسخ، لأن آية النسخ نزلت بين الظهر والعصر، وأول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاة العصر، ووصل الخبر إلى أهل قباء في صلاة الصبح، ثم انحرفوا، وبنوا على صلاتهم، ولم يعيدوها.
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمُسْلِمُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَبْلَ الْأَمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ
1716-
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 144] فَمَرَّ1 رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ رُكُوعٌ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّهُ وَجَّهَ إلى الكعبة2.
1 لفظ البخاري [399] : فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل، ثم خرج بعد ما صلى، فمر على قوم من الأنصار فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ: هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.
وهذا مغاير لحديث ابن عمر المتقدم، فإن فيه: أنهم كانوا في صلاة الصبح، قال الحافظ في "الفتح" 1/506: ولا منافاة بين الخبرين، لأن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة، وذلك في حديث البراء، والآتي إليهم بذلك عباد بن بشر أو ابن نهيك كما تقدم، ووصل الخبر وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء، وذلك في حديث ابن عمر، ولم يسم الآتي بذلك إليهم
…
2 إسناده صحيح على شرطهما، أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله. وأخرجه البخاري [7252] في الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، عن يحيى، والترمذي [340] في الصلاة: باب ما جاء في ابتداء القبلة، و [2962] في التفسير: باب ومن سورة البقرة، عن هناد، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد. ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في "شرح السنة" برقم [444] .
وأخرجه البخاري [399] في الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، والبيهقي 2/2، من طريق عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/334، ومن طريقه مسلم [525] في المساجد: باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، وأبو عوانة 1/394، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي [719] عن شعبة، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه البخاري [4492] في التفسير: باب {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا} ، ومسلم [525][12] ، والطبري 3/133، 134، من طريق يحيى بن سعيد، وأبو عوانة 1/393 من طريق أبي عاصم، كلاهما عن سفيان، عن أبي أسحاق، به.
وأخرجه ابن سعد 1/242 و243، والبخاري [40] في الإيمان: باب الصلاة من الإيمان، و [4486] في التفسير: باب {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ
…
} ، والبيهقي في "السنن" 2/2، وأبو عوانة 1/393، وابن الجارود في "المنتقى"[165] ؛ من طرق عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه ابن ماجة [1010] في إقامة الصلاة: باب القبلة، والدارقطني 1/273 من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق، به. ب قال الحافظ:"وأبو بكر بن عياش سيء الحفظ، وقد اضطرب فيه". ويعني جاء في روايته "ثمانية عشر شهراً" وانظر التعليق الوارد عقب قول أبي حاتم الآتي.
وأخرجه النسائي 2/60 في القبلة: باب استقبال القبلة، وأبو عوانة 1/393 من طريق إسحاق الأزرق، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/393 من طريق عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، به.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ صَلَّى الْمُسْلِمُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ بَعْدَ قَدُومِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ سَبْعَةَ عَشْرًا شَهْرًا وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَوَاءً وَذَلِكَ أَنَّ قُدُومَهُ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ كَانَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَأَمَرَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِاسْتِقْبَالِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الثُّلَاثَاءِ لِلْنِصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ1.
1 قال الحافظ في "الفتح" 1/96-97 تعليقاً على قوله في الحديث "سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا":كذا وقع الشك في رواية زهير هذه هنا، وفي الصلاة أيضاً عن أبي نعيم عنه، وكذا في رواية الثوري عنده، في رواية إسرائيل عند المصنف [أي البخاري] وعند الترمذي أيضاً، ورواه أبو عوانة في "صحيحه" عن عمار بن رجاء وغيره عن أبي نعيم، فقال: ستة عشر، من غير شك، وكذا لمسلم من رواية أبي الأحوص، وللنسائي في رواية زكريا بن أبي زائدة وشريك، ولأبي عوانة أيضاً من رواية عمار بن رزيق كلهم عن أبي إسحاق، وكذا لأحمد بسند صحيح عن ابن عباس، وللبزار والطبراني من حديث عمرو بن عوف "سبعة عشر" وكذا للطبراني عن ابن عباس، والجمع بين الروايتين سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لفق من شهر القدوم وشهر التحويل شهراً وألغى الزائدة، ومن جزم بستة عشر عدهما معاً، ومن شك تردد في ذلك، وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف، وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح، وبه جزم الجمهور، ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس، وقال ابن حبان: سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام، وهو مبنى على أن القدوم كان في ثاني عشر شهر ربيع الأول.
ذِكْرُ تَسْمِيَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَلَاةَ مَنْ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ إِيمَانًا
1717 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا وُجِّهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْكَعْبَةِ قَالُوا كَيْفَ بِمَنْ مَاتَ مِنْ إِخْوَانِنَا وَهُمْ يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} 1 [البقرة: 143] .
1 سماك - وهو ابن حرب- روايته عن عكرمة مضطربة، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 1/347، والترمذي [2964] في التفسير: باب ومن سورة البقرة، عن هناد وأبي عمار، والطبري 3/167 عن أبي كريب، أربعتهم عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/295و304و322، والدارمي 1/281، والطبراني في "الكبير"[11729] ، والطبراني 3/167، من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد. ولفظ "عن سماك" سقط من "سنن" الدارمي.
وأخرجه أبو داود [4680] في السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، من طريق وكيع، عن سفيان، عن سماك، به.
وأخرجه الطيالسي [2673] عن قيس، عن سماك، به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم 2/269، ووافقه الذهبي.
وله شاهد يتقوى به عند البخاري [40]، والطيالسي [722] من حديث البراء قال: مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم، فأنز الله تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} 1 [البقرة: 143] ، والإيمان المذكور في الآية أريد به الصلاة في قول الجماعة، قال الفراء: وإنما أسند الإيمان إلى الأحياء من المؤمنين، والمعنى فيمن مات من المسلمين قبل أن تحول القبلة، لأنهم داخلون معهم في الملة.
ذِكْرُ لَفْظَةٍ قَدْ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ بِلَا نِيَّةٍ جَائِزَةٌ
1718 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ:
اسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ،
"وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ثُمَّ انْظُرْ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانَكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ"
"وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِلَّا فَهِيَ نافلة"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الصحيحين غير عبد الله بن الصامت فإنه من رجال مسلم. حبان: هو ابن موسى بن سوار.
وأخرجه بتمامة البخاري في "الأدب المفرد"[113] عن بشر بن محمد، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/161 عن محمد بن جعفر وحجاج، وأبو عوانة 4/448 من طريق وهب بن جرير، والبغوي في"شرح السنة"[391] من طريق شبابة بن سوار، أربعتهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/171 عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عن أبي عمران الجوني، به، فيكون شعبة سمعه من أبي عمران، ومن قتادة، عن أبي عمران، وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأخرجه القسمين الأول والأخير معاً مسلم [648][240] في المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، عن أبي بكر ابن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن شعبة، به.
وأخرج القسم الأول منه الطيالسي [452]، ومسلم [1837] في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وابن ماجة [2862] في الجهاد: باب طاعة الإمام، والبيهق في "السنن" 3/88و8/155 من طرق عن شعبة، به.
والقسم الثاني أورده المؤلف في باب الجار برقم [514] من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به. وبرقم [513] من طريق حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، به، وبرقم [523] من طريق أبي عامر الخزاز، عن أبي عمران الجوني، به. وتقدم تخريجها هناك.
والقسم الثالث أخرجه الطيالسي [449] ، وابن أبي شيبة 2/381و382، عن وكيع وابن إدريس، وابن ماجة [1256] في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، من طريق محمد بن جعفر، أربعتهم عن شعبة، بهذا الإسناد، ومن طريق الطيالسي أخرجه البيهقي في "السنن" 2/301، والبغوي في "شرح السنة"[390] .
وأخرجه عبد الرزاق [3782] عن معمر، وأحمد 5/169 من طريق صالح بن رستم، والدارمي 1/279 من طريق همام، ثلاثتهم عن أبي عمران الجوني، به.
وأخرجه مسلم [648][238] في المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وأبو داود [431] في الصلاة: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، والبيهقي في"السنن" 3/124 من طرق عن حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، به.
وأخرجه مسلم [648][239] عن يحيى بن يحيى، والترمذي [176] في الصلاة: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، عن محمد بن موسى البصري، كلاهما عن جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، به.
وأورده المؤلف برقم [1482] من طريق أبي العالية البراء، عن أبي عمران، به. وتقدم تخريجه من طريقه وغيره هناك. وسيورده بعده من حديث مرحوم بن عبد العزيز، عن أبي عمران الجوني، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ" أَرَادَ بِهِ الصَّلَاةَ الثَّانِيَةَ لَا الْأُولَى
1719 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقُرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَتَيْتَ الْقَوْمَ وَقَدْ صَلَّوْا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا صَلَّوْا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ وَكَانَتْ لَكَ نافلة"1.
بعونه تعالى وتوفيقه
ثم طبع
الجزء الرابع من الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان
ويليه الجزء الخامس وأوله
باب فضل الصلوات الخمس
1 إسناده صحيح كسابقه. وأخرجه أحمد 5/149 عن مرحوم بن عبد العزيز العطار، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق شعبة، عن أبي عمران الجوني، به. وتقدم تخريجه هناك.