الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المجلد الخامس
تابع لكتاب الصلاة
بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ السماء عند دخول أوقات الصلوات المفروضات
…
9 -
بَابُ فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ السَّمَاءِ عِنْدَ دُخُولِ أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
1720 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَاةِ وَعِنْدَ الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"1. [3: 1]
1 إسناده صحيح، لكن اختلف في رفعه ووقفه. أبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج التمار المدني القاص. وهو في "الأدب المفرد""661".
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/70 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، ومن طريقة ابن أبي شيبة 10/224، والطبراني "5774" موقوفا على سهل بن سعد. قال ابن عبد البر- فيما نقله عنه الزرقاني 1/146: هذا الحديث موقوف عند جماعة رواة الموطأ، ومثله لا يقال بالرأي، وقد رواه أيوب بن سويد، ومحمد بن مخلد، وإسماعيل بن عمرو، عن مالك مرفوعا. قلت: رواية أيوب بن سويد سيوردها المؤلف برقم "1764".
وأخرجه أبو داود "2540" في الجهاد: باب الدعاء عند اللقاء، =
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ لِلْمُحَافِظِ عَلَى الصَّلَوَاتِ
1721 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ بِالْإِيمَانِ"، قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا:{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} 1 [التوبة/18] . [1: 2]
= والدارمي 1/272، والحاكم 1/198، والبيهقي 1/410، والطبراني "5756"، وابن الجارود "1065" من طرق عن سعيد بن الحكم بن أبي مريم، عن موسى بن يعقوب الزمعي، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثنتان لا تردان، أو قلما تردان: الدعاء عند النداء، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا". وصححه ابن خزيمة "419" مع أن موسى بن يعقوب الزمعي سيّئ الحفظ، وحديثه حسن في الشواهد، وهذا منها.
وقوله "يلحم" معناه: حين ينشب بعضهم ببعض في الحرب، يقال: لحمت الرجل: إذا قتلته، ومن هذا قولهم: كان بين القوم ملحمة.
وأخرجه الطبراني "5847" من طرق، عن عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعا. وعبد الحميد: ضعيف.
وفي الباب أنس، وقد تقدم برقم "1696".
وعن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عند الشافعي في"الأم"
1/223-224، فالحديث صحيح بمجموعها.
1إسناده ضعيف. دراج في روايته عن أبي الهيثم ضعيف، قال أبو داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد. وباقي رجاله =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: دَرَّاجٌ هَذَا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ السَّمْحِ وَكُنْيَتُهُ أَبُو السَّمْحِ1، وَأَبُو الْهَيْثَمِ هَذَا: اسْمُهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو2 الْعُتْوَارِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ فِلَسْطِينَ3، وقوله:"عليه" بمعنى "له"
= ثقات. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي "2617" و "3093"، وصححه ابن خزيمة "1502"، ووافقه المحقق، وفات الشيخ ناصرا أن ينبه على ذلك في تعقباته عليه.
وصححه أيضا الحاكم 2/332، ووافقه الذهبي، لكن في "شرج الجامع الصغير" للمناوي 1/358: وقال الحاكم: ترجمة صحيحة مصرية، وتعقّبه الذهبي بأن فيه درّاجا، وهو كثير المناكير "قلت: فلعل هذا في مكان آخر من المستدرك"، وقال مغلطاوي في "شرح ابن ماجه": حديث ضعيف.
وأخرجه أحمد 3/68 عن سريح بن النعمان، والترمذي "2617" في الإيمان: باب ما جاء في حرمة الصلاة و "3093" في التفسير: باب ومن سورة التوبة، عن ابن أبي عمر العدني، والدارمي 1/278 عن الحميدي، والبيهقي في "السنن" 3/66 من طريق أصبغ بن الفرج، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي "3093" في التفسير، وابن ماجه "802" في المساجد: باب لزوم المساجد وانتظار الجماعة، عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن رشدِين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به.
1 وانظر "لثقات" 5/114، وخالفه في التهذيب" في اسم أبيه، فقال درّاج بن سمعان.
2 تحرف في الأصل إلى "عمر"، والتصويب من "التقاسيم" 1/لوحة 77.
3 وانظر "الثقات" 4/316.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْجِهَادِ الْفَرِيضَةِ
1722 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الصَّلَاةُ". قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ ثُمَّ: "الصَّلَاةُ" قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: "ثُمَّ الصَّلَاةُ" ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: "ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" قَالَ: فَإِنَّ لِي وَالِدَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"آمُرُكَ بِوَالِدَيْكَ خَيْرًا"، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ نَبِيًّا لَأُجَاهِدَنَّ وَلَأَتْرُكَنَّهُمَا"1. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صلى الله عليه وسلم: "فَأَنْتَ أعلم" 2. [1: 2]
1 في "الإحسان": "ولأتركهما"، والصواب ما أثبتنا.
2 إسناده حسن. حيي بن عبد الله: هو المعافري المصري: صدوق يهم، وباقي السند رجاله رجال مسلم. أبو الطاهر السَّرح: هو أحمد بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو المصري، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري.
وأخرجه أحمد 2/172 عن حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن حيي بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 1/301، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف، وقد حسّن له الترمذي، وبقية رجاله رجال الصحيح! كذا قال مع أن حيي بن عبد الله لم يخرجا له، ولا أحدهما.
وقد أشار الحافظ إلى رواية ابن حبان هذه في "الفتح" 6/140- =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ قُرْبَانٌ لِلْعَبِيدِ يَتَقَرَّبُونَ بِهَا إِلَى بَارِئِهِمْ جَلَّ وَعَلَا
1723 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خيثم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ أُعِيذُكَ بِاللَّهِ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ الصَّلَاةُ قُرْبَانٌ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيَّةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَالنَّاسُ غَادِيَانِ فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقٌ رَقَبَتَهُ وَمُوبِقُهَا يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الجنة لحم نبت من سحت"1. [1: 2]
= 141 حين أراد أن يجمع بين معنى هذا الحديث، وبين الأحاديث فيها الأمر باستئذان الوالدين عند الجهاد، فقال: قال جمهور العلماء: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما، بشرط أن يكونا مسلمين، لأن برّهما فرض عين عليه، والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن، ويشهد له ما أخرجه ابن حبان
…
فذكر هذا الحديث، ثم قال: وهو محمول على جهاد فرض العين توفيقا بين الحديثين.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه عبد الرزاق برقم "20719"، ومن طريقه أحمد 3/321، والحاكم 4/422، عن معمّر، عن عبد الله بن =
=خثيم، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. "وقد تحرف في المطبوع من "مسند أحمد" "سابط" إلى:"ثابت".
وأخرجه أحمد 2/399 عن عفان، والبزار "1609"، والحاكم "3/479، 480 من طريق معلى بن أسد، كلاهما عن وهيب، في السند بعد وهيب، وهي خطأ من النساخ"
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 5/248، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجالهما رجال الصحيح. وأرده أيضا 10/230، 231 وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات.
وقوله: "يا كعب بن عجزة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سجت" أخرجه الدارمي 2/318، عن حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد.
وقوله: "يا كعب بن عجزة، الصلاة قربان
…
وموبقها" أورده الهيثمي في "المجمع" 10/230، ونسبه إلى أبي يعلى وقال: ورجاله رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل، وهو ثقة مأمون.
وقوله: " ستكون أمراء
…
إلى: وسيرد عليّ الحوض" تقدم حديث بن عجزة برقم "279" و "282" و "283" و "285"، وتقدم تخريجها هناك.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ" يُرِيدُ: لَيْسَ مِثْلِي وَلَسْتُ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ وَالْعَمَلِ، وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ.
وَقَوْلُهُ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ" يُرِيدُ بِهِ جَنَّةً دُونَ جُنَّةٍ، لِأَنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:
"لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ الزِّنَى وَلَا يَدْخُلُ الْعَاقُّ الْجَنَّةَ، وَلَا مَنَّانٌ" 1 يُرِيدُ جَنَّةً دُونَ جَنَّةٍ، وَهَذَا بَابٌ طَوِيلٌ سَنَذْكُرُهُ فِيمَا بَعْدُ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وشاء.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفَلَاحِ لِمُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ
1724 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ" قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ"، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ: فأدبر الرجل وهو يقول:
1 سيورده المصنف برقم "3384" في كتاب الزكاة: ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ المنان بما أعطي في ذات الله، وسأحقّق القول فيه في موضعه من الكتاب إن شاء الله.
وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أفلح إن صدق"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح على شرطهما، أبو سهيل بن مالك: هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي المدني.
وهو في "الموطأ" 1/175 في الصلاة: باب جامع الترغيب في الصلاة، ومن طريق ملك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/46، وأحمد 1/162، والبخاري "46" في الإيمان: باب الزكاة من الإسلام، و "2678" في الشهادات. باب كيف يستحلف، ومسلم "11" في الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، وأبو داود "391" في الصلاة: باب فرض الصلاة، والنسائي 1/226-228 في الصلاة: باب كم فرضت في اليوم والليلة، و 8/118-119 في الإيمان: باب الزكاة، وابن الجارود "144"، والبيهقي في "السنن" 1/361 و 2/8 و 366، 467.
وأخرجه البخاري "1891" في الصوم: باب وجوب الصوم، و "6956" في الحيل: باب في الزكاة، ومسلم "11" في الإيمان، عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، وأبو داود "392" في الصلاة، عن سليمان بن داود، والنسائي 4/120-121 في الصوم: باب وجوب الصيام، عن علي بن حجر، والبيهقي في "السنن" 2/466 من طريق داود بن رشيد، و 4/201 من طريق عاصم بن علي، كلهم عن إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل بن مالك، به.
وسيعيده المصنف في كتاب الزكاة: باب الوعيد لمانع الزكاة، عن الحسين بن إدريس الأنصاري، عن أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وقد أورده برقم "1447" في كتاب الصلاة من حديث أنس، فانظره.
وقوله: "جاء رجل" قال ابن عبد البر، وابن بطال، وعياض، والمنذري، وغيرهم: هو ضمام بن ثعلبة وافد بن سعد بن بكر، قال الحافظ في "الفتح" 1/106: والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم قصته عقب حديث طلحة، ولأن في كل منهما أنه بدوي، وأن كلا منهما قال=
ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِالْمُغْتَسِلِ فِي نَهْرٍ جَارٍ
1725 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خمس مرات"1. [1: 2]
= في آخر حديثه: "لا أزيد على هذا، ولا أنقص"، لكن تعقّبه القرطبي بأن سياقهما مختلف، وأسئلتهما متباينة، ودعوى أنها قصة واحدة دعوى فرط وتكلف شطط من غير ضرورة. قال الحافظ في "المقدمة" ص 250: وهو كما قال.
"وثائر الرأس" أي شعث، وفيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة.
و"الدوي": قال ابن الأثير: صوت ليس بالعالي، كصوت النحل ونحوه.
قال الحافظ في "الفتح" 1/107: ووقع في رواية إسماعيل بن جعفر بن مسلم: "أفلح وأبيه إن صدق- أو دخل الجنة وأبيه إن صدق"، ولأبي داود مثله إلا أنه بحذف "أو"، وجمع بينه وبين النهي عن الخلف بالآباء بأنه كان قبل النهي، بأنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف، كما جرى على لسانهم: عقرى، حلقى، وما أشبه ذلك.
1 إسناده صحيح. حميد بن زنجويه، هو حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الأزدي، وزنجويه: لقب أبيه، ثقة، ثبت، صاحب تصانيف، وباقي رجاله على شرطهما. أبو سفيان: هو غير أبي سفيان، واسمه طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف، فقد روى له البخاري مقرونا.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة""343" من طريق أبي جعفر الرّياني، عن حميد بن زنجويه، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْأَعْمَشُ
1726 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِتُسْتَرَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ مَا تَقُولُونَ هَلْ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالُوا لَا يَبْقَى من درنه شيء قال "ذلك مثل الصوات الخمس يمحو الله به الخطايا" 1. [1: 2]
= وأخرجه الدارمي 1/276، وأبو عوانة 2/21 عن علي بن حرب، كلاهما عن يعلى بن عبيد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/389، وأحمد 2/426 و3/317، وأبو عوانة 2/21 عن علي بن حرب، ثلاثتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش، به، ومن طريق ابنه أبي شيبة أخرجه مسلم "668" في المساجد ومواضيع الصلاة: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، والبيهقي في "السنن" 3/63.
وأخرجه أحمد 3/305 عن محمد بن فضيل، و 3/357 عن عمار ابن محمد، كلاهما عن الأعمش، به.
وفي الباب عن أبي هريرة في الحديث الذي بعده.
1 إسناده صحيح على شرطهما. قتيبة: هو ابن سعيد، وابن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، ومحمد بن إبراهيم: هو التيمي. =
ذِكْرُ تَكْفِيرِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْحَدَّ عَنْ مُرْتَكِبِهِ
1727 -
أخبرنا بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ
حَدَّثَنِي وَاثِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ تَوَضَّأْتَ حِينَ
= وأخرجه أحمد 2/379، ومسلم "667" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات، والترمذي "2868" في الأمثال: باب مثل الصلوات الخمس، والبغوي في "شرح الشنة""342" عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/379، ومسلم "667" والترمذي "2868"، والنسائي 1/230-231 في الصلاة: باب فضل الصلوات الخمس والبغوي "342"، عن قتيبة بن سعيد، والدارمي 1/268 عن عبد الله بن صالح، والبيهقي 1/361 من طريق ابن بكير، وأبو عوانة 2/20 من طريق شعيب، كلهم عن الليث، عن ابن الهاد، به.
وأخرجه البخاري "528" في مواقيت الصلاة: باب الصلوات الخمس كفارة، عن إبراهيم بن حمزة، عن أبي حازم والدراوردي، عن ابن الهاد، به.
وأخرجه أبو عوانة 2/20 من طريق يعقوب بن محمد الزهري، عن عبد العزيز الدراوردي، عن ابن الهاد، به.
أَقْبَلْتَ"؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "صَلَّيْتَ مَعَنَا"؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: "فَاذْهَبْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لك" 1. [1: 2]
1 رجاله، رجال الصحيح، ذكر النسائي في الرجم من "الكبرى"، كما في "التحفة" 8/77 من طريق محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وقال: لا أعلم أحدا تابع الوليد على قوله: "عن واثلة"، والصواب عن أبي أمامة. قلت: قد تابعه عليه محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي عند الطبراني 22/ "162"، لكن لا يفرح بهذه المتابعة، لأن محمد بن كثير الغلط.
وأخرجه أحمد 3/491، والطبراني في "الكبير" 22/ "191" من طريق أبي معاوية شيبان، عن الليث – هو ابن أبي سليم- أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي مليح بن أسامة الهذلي، عن واثلة.
وأخرجه من حديث أبي أمامة أحمد 5/262-263 و265، ومسلم "2765" في التوبة: باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ، وأبو داود "4381" في الحدود: باب الرجل يعترف بحد ولا يسميه، والطبراني في "الكبير""7323"، وابن جرير في "تفسيره""18681"، وصححه ابن خزيمة برقم "311".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَدَّ الَّذِي أَتَى هَذَا السَّائِلُ لَمْ يَكُنْ بِمَعْصِيَةٍ تُوجِبُ الْحَدَّ
1728 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ والأسود عن بن مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أَخَذْتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَنْكِحْهَا فَافْعَلْ بِي مَا شِئْتَ فَلَمْ يَقُلْ لَهُ
شَيْئًا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} 1 [هود/114] . [1: 2]
1 إسناده حسن من أجل سماك - وهو ابن حرب - أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه الطيالسي "285" عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "2763""42" في التوبة: باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ، وأبو داود "4468" في الحدود: باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه الإمام، والترمذي "3112" في التفسير: باب ومن سوره هود، والطبري "18668"، والبيهقي في "السنن" 8/241، من طرق عن أبي الأحوص، عن سماك، به.
وأخرجه الطبري "18672" و "18673" من طرق عن شعبة، عن سماك، به. وسيورده المؤلف برقم "1730" من طريق إسرائيل، عن سماك، به. ويخرج هناك.
وأخرجه الترمذي "3112" أيضا، والطبراني "10482"، من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش وسماك، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه.
وقوله: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} يعني ساعات من الليل، والمراد صلاة العشاء الآخرة، لأنها تصلى بعد مضي زلف من الليل.
وقد فصل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 8/356" القول في اسم هذا الرجل، فذكر خبر الطبري "18675" من طريق الأعمش، عن إبراهيم النخعي، قال: جاء فلان بن متعب الأنصاري، فقال: يا رسول الله، دخلت على امرأة، فنلت منها ما ينال الرجل من أهله إلا أني لم أجامعها
…
" الحديث، وأخرجه ابن أبي خيثمة، لكن قال: إن رجلا من الأنصار يقال له: متعب، وقد جاء أن اسمه كعب بن عمرو، وهو أبو اليسر "بفتح التحتانية والمهملة". وأخرجه الترمذي =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْعَرَبُ تَذْكُرُ الشَّيْءَ إِذَا احْتَوَى اسْمُهُ عَلَى أَجْزَاءٍ وَشُعُبٍ فَتَذْكُرُ جُزْءًا مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ بِاسْمِ ذَلِكَ الشَّيْءِ نَفْسِهِ فَلَمَّا كَانَتِ الْمَحْظُورَاتُ كُلُّهَا مِمَّا نُهِيَ الْمَرْءُ عَنِ ارْتِكَابِهَا وَاشْتَمَلَ عَلَيْهَا كُلَّهَا اسْمُ الْمَعْصِيَةِ وَكَانَ الزِّنَى مِنْهَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَى مُرْتَكِبِهَا وَلَهَا أَسَبَابٌ يُتَسَلَّقُ مِنْهَا إِلَيْهِ أُطْلِقَ اسْمُ كُلِّيَّتِهِ عَلَى سَبَبِهِ الَّذِي هُوَ الْقُبْلَةُ وَاللَّمْسُ دُونَ الْجِمَاعِ
= "3115"، والنسائي في التفسير وفي الرجم كما في التحفة 8/307، والبزار والطبري "18684" و "18685" من طريق موسى بن طلحة، عن أبي اليسر بن عمرو أنه أتته امرأة وزوجها قد بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في بعث....
1 الصغد – بالضم - ثم السكون، وآخره دال مهملة - قال ياقوت: كورة عجيبة، قصبتها سمرقند، وهي فيما يقال: أحد جنان الدنيا الأربع: دمشق، ونهر الأبلة، وشعث بوان، وهي قرى متصلة خلال الأشجار والبساتين من سمرقند إلى قريب من بخارى، لا تبين القرية حتى تأتيها، لالتحاف الأشجار بها، وهي من أطيب أرض الله، كثيرة الأشجار، غزيرة الأنهار، متجاوبة الأطيار. وانظر "بلدان الخلافة" ص 503.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ بِفِعْلٍ يُوجِبُ الْحَدَّ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ هَذَا السَّائِلِ وَحُكْمَ غَيْرِهِ مِنْ أُمَّةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِيهِ سَوَاءٌ
1729 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ1، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ
عن بن مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَنَّهُ أَصَابَ مِنَ امْرَأَةٍ قُبْلَةً كَأَنَّهُ يَسْأَلُ عَنْ كَفَّارَتِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ جل وعلا: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود/114] قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ قَالَ: "هِيَ لمن عمل بها من أمتي"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبد الأعلى: من رجال مسلم، وباقي السند على شرطهما، معتمر: هو ابن سليمان بن طرخان التيمي، وأبو عثمان: هو النهدي عبد الرحمن بن ملّ.
وأخرجه مسلم "2763""40" في التوبة: باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ، وابن خزيمة في "صحيحه""312"، عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه "4254" في الزهد: باب ذكر التوبة، وابن خزيمة "312" أيضا، عن إسخاق بن إبراهيم بن حبيب ابن الشهيد، عن المعتمر بن سليمان التيمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "526" في المواقيت: باب الصلاة كفارة، و "4687" في التفسير: باب {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} ، ومسلم "2763""41" في التوبة، والبيهقي في "السنن" 8/241، والبغوي في "شرح النسة""346"، من طريق عن يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، به. وصححه ابن خزيمة "312" أيضا.
وأخرجه مسلم "2763""41" في التوبة، والترمذي "3114" في التفسير: باب ومن سوره هود، وابن ماجه "1398" في الإقامة: باب ما جاء في أن الصلاة كفارة، والطبراني "10560"، والطبري "18676" من طرق عن سليمان التيمي، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1730 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَقِيتُ امْرَأَةً فِي الْبُسْتَانِ فَضَمَمْتُهَا إِلَيَّ وَقَبَّلْتُهَا وَبَاشَرْتُهَا وَفَعَلْتُ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا أَنِّي لَمْ أُجَامِعْهَا. فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ جل وعلا: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود:114] قَالَ: فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ فَقَالُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهُ خَاصَّةً؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بل للناس كافة"1. [1: 2]
1إسناده حسن. واخرجه أحمد 1/445، وابن خزيمة "313" عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، والطبري "18669" من طريق ابن وكيع، ثلاثتهم عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطري "18670" من طريق عبد الرزاق، عن إسرائيل، به وتقدم برقم "1728" من طريق أبي عوانة، عن سماك، به وسبق تخريجه عنده.
ذِكْرُ نَفْيِ الْعَذَابِ فِي الْقِيَامَةِ عَمَّنْ أَتَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِحُقُوقِهَا
1731 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنِ بن مُحَيْرِيزٍ عَنِ الْمُخْدَجِيِّ1 - وَهُوَ أَبُو رُفَيْعٍ-،
أَنَّهُ قَالَ لِعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ- رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ- يَزْعُمُ أَنَّ الْوِتْرَ حَقٌّ قَالَ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ جَاءَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَدْ أَكْمَلَهُنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْ حَقِّهِنَّ شَيْئًا فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ رَحِمَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ"2. [1: 2]
1قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/254-255: هو منسوب إلى مخدج بن الحارث، وقال ابن عبد البر: لقب، وليس ينسب في شيء من قبائل العرب. وفي "القاموس": مخدج بن الحارث "على صيغة المفعول" أبو بطن، منهم رفيع المخدجي.
2 حديث صحيح. محمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، حسن الحديث، والمخدجي: ذكره المؤلف في "الثقات" 5/570، وهو لا يعرف بغير هذا الحديث، لكن تابعه أبو عبد الله الصنابحي عند أحمد 5/317، وأبو داود "425"، وأبو إدريس الخولاني عند الطيالسي "573"، وباقي رجاله ثقات على شرطهما.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/296، وأحمد 5/315، والدرامي 1/370 عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَبُو مُحَمَّدٍ هَذَا: اسْمُهُ مَسْعُودُ بْنُ زَيْدِ بْنِ سُبَيْعٍ الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي دِينَارِ بْنِ النَّجَّارِ لَهُ صُحْبَةٌ سَكَنَ الشام
= محمد بن يحيى بن حبان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 1/123 في الصلاة: باب الأمر بالوتر، ومن طريقه أبو داود "1420" في الصلاة: باب فيمن لم يوتر، والنسائي 1/230 في الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، والبيهقي في "السنن" 2/8 و467 و10/217 والبغوي في "شرح السنة""977"، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، به.
وأخرجه الحميدي "388" وعبد الرزاق "4575"، وأحمد 5/319 و 322، وابن ماجه "1401" في الإقامة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها، والبيهقي في "السنن" 1/361 و 2/467 من طرق عن محمد بن يحيى بن حبان، به.
وسيعيده المؤلف من طريق محمد بن يحيى بن حبان في باب الوتر.
وأخرجه أحمد 5/317 عن حسين بن محمد، وأبو داود "425" في الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات. ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/215 من طريق آدم بن أبي إياس، محمد بن مطرف، بالإسناد السابق، وقال:"عن أبي عبد الله الصنابحي" قال الحافظ في "النكت الظراف" 4/255: أخرجه الطبراني في "الأوسط" في ترجمة أبي زرعة الدمشقي، حدثنا آدم، حدثنا أبو غسان – وهو- محمد بن مطرف- وقال في روايته: عن أبي عبد الله الصنابحي" وهو الصواب. وانظر "التهذيب" 6/90-92، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على رسالة الشافعي، ص 317.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَقَّ الَّذِي فِي هَذَا الْخَبَرِ قُصِدَ بِهِ الْإِيجَابُ
1732 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بْنِ مَرْزُوقٍ بِفَمِ الصِّلْحِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حبان الأنصاري عن بن مُحَيْرِيزٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَقَالَ: يَا أَبَا الْوَلِيدِ إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدْ أَكْمَلَهُنَّ وَلَمْ يَنْتَقِصْهُنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَهُنَّ اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ رَحِمَهُ"1. [1: 2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ عُبَادَةَ: "كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ" يُرِيدُ بِهِ أَخْطَأَ. وَكَذَلِكَ قَوْلُ عَائِشَةَ حَيْثُ قَالَتْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ. وَهَذِهِ لَفْظَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ لِأَهْلِ الْحِجَازِ إذا أخطأ أحدهم يقال له كذب2.
1 رجاله ثقات رجال الشيخين، وفي ترجمة ابن محيريز – وهو عبد الله- من "التهذيب": أنه حدث عن عبادة بن الصامت
2 قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 1/134-135: قوله: "كذب أبو محمد" يريد: أخطأ أبو محمد، لم يرد به تعمد الكذب الذي هو ضد الصدق، لأن الكذب إنما يجري في الأخبار، وأبو مجمد هذا إنما أفتى=
وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا نَزَّهَ أَقْدَارَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ إِلْزَاقِ الْقَدْحِ بِهِمْ حَيْثُ قَالَ: {يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ
…
} [التحريم:8] . فَمَنْ أَخْبَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ أَنَّهُ لَا يُخْزِيهِ فِي الْقِيَامَةِ فَبِالْحَرِيِّ1 أَنْ لَا يُجْرَحَ وَالرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَ عُبَادَةَ هَذَا: هُوَ أَبُو رفيع المخدجي.
= فتيا، ورأى رأيا، فأخطأ فيما أفتى به، وهو رجل من الأنصار، له صحبة، والكذب عليه في الأخبار غير جائز، والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامها، فتقول: كذب سمعي، وكذب بصري، أي: زلّ، ولم يدرك ما رأى وما سمع، ولم يحط به. قال الأخطل:
كذبتك عينك أم رأيت بواسط
غلس الظلام من الرباب خيالا
ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وصف له العسل: صدق الله وكذب بطن أخيك. وإنما أنكر عبادة أن يكون الوتر واجبا وجوب فرض كالصلوات الخمس دون أن يكون واجبا في السنة، ولذلك استشهد بالصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة.
1 في "الإحسان": لبالحريّ.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "دون"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 71.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يَغْفِرُ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ ذُنُوبَ2 مُصَلِّيهَا إِذَا كَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ دُونَ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْهَا
1733 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ يَغْشَ الكبائر"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء: هو الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الحرقة.
وأخرجه مسلم "233" في الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة
…
، والترمذي "214" في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصلوات الخمس، والبيهقي في "السنن" 2/467 و10/187، وابن خزيمة في "صحيحه""314" و "1814"، والبغوي في "شرح السنة""345" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/20 من طريق عبد العزيز بن محمد ومحمد بن جعفر،، كلاهما عن العلاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/484 عن عبد الرحمن بن مهدي، زهير، عن العلاء، به.
وأخرجه ابن ماجه "1086" من طريق محرز بن سلمة العدني، حدثنا أبي عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء، به. إلا أنه لم يقل فيه:"الصلوات الخمس".
وأخرجه أحمد 2/359 من طريق عباد بن العوام، ومسلم "233""15"، والبيهقي في "السنن" 2/466 من طريق عبد لأعلى، كلاهما عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/400 عن هارون بن معروف، ومسلم "233""16"، والبيهقي في "السنن" 10/187 عن هارون بن سعيد الأيلي، كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن أبي صخر حميد بن زياد، أن عمر بن إسحاق مولى زائدة، حدثه عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطيالسي "2470"، وأحمد 2/414 من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد وغيره، عن الحسن، عن ابي هريرة.
وأخرجه أحمد 229 عن هشيم، أخبرنا العوام بن حوشب، عن=
ذِكْرُ تَسَّاقَطِ الْخَطَايَا عَنِ الْمُصَلِّي بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
1734 -
أخبرنا بن قتيبة حدثنا حرملة حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ1 رَأَى فَتًى وَهُوَ يُصَلِّي قَدْ أَطَالَ صَلَاتَهُ وَأَطْنَبَ فِيهَا فَقَالَ: مَنْ يعرف هذا؟ فقال رجل: أنا،
= عبد الله بن السائب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما". قال: "والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر - يعني رمضان إلى رمضان- كفارة لما بينهما". قال: ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث" قال: فعرفت أن ذلك الأمر حدث إلا من الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة. قال: " أما من نكث الصفقة: أن تبايع رجلا، ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة، فالخروج من الجماعة".
وهذا سند صحيح متصل، وصححه الحاكم 1/119-120 و 4/259، ووافقه الذهبي، إلا أن بعضهم أعله برواية أحمد 2/506 من طريق يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب، حدثني عبد الله بن السائب، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة، فظاهر هذه الرواية أن عبد الله بن السائب لم يروه عن أبي هريرة، إنما رواه عن رجل مبهم من الأنصار، عن أبي هريرة. وهذه علة لا تثبت على النقد، وقد فصل القول فيها العلامة الشيخ أحمد شاكر، رحمه الله، في تعليقه على هذا الحديث في "المسند""7129".
1 في "الإحسان" و "التقاسيم" 1/لوحة79: عبد الله بن عمرو بن العاص، ويغلب على الظن أنه خطأ، فالحديث محفوظ من حديث عبد الله بن عمر.
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ كُنْتُ أَعْرِفُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطِيلَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أُتِيَ بِذُنُوبِهِ فَوَضَعَتْ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ عَاتِقِهِ فَكُلَّمَا رَكَعَ أَوْ سَجَدَ تساقطت عنه"1. [1: 2] ،
1 حديث صحيح رجاله ثقات إلا العلاء بن حارث قد اختلط، لكنه متابع.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/10 من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه محمد بن نصر المروزي في "الصلاة""294"، والبغوي "656" من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوبة بن صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن نصر في "الصلاة""293"، وفي "قيام الليل" ص 52، وأبو نعيم في "الحيلة" 6/99، 100 من طريق ثور بن يزيد، عن أبي المنيب الجرشي، أن ابن عمر رأى
…
وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات.
ذِكْرُ حَطِّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ لِمَنْ سَجَدَ في صلاته لله عز وجل
1735 -
أخبرنا بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ الْمُعَيْطِيُّ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ فَقَالَ: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً". قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِكَ1. [1: 2]
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأرخجه ابن ماجه "1423" في الإقامة: باب ما جاء في كثرة السجود، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/276 عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "488" في الصلاة: باب فضل السجود والدعاء عليه، عن زهير بن حرب، والترمذي "388" و "389" في الصلاة: باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود، والنسائي 2/288 في التطبيق: باب ثواب من سجد لله عز وجل، وابن خزيمة " 316"، عن أبي عمار الحسين بن حريث، كلاهما عن الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه أحمد 5/280، والبيهقي في "السنن" 2/485، والبغوي في "شرح السنة""388"، من طرق عن الأوزاعي، به.
وأخرجه الطيالسي "986"، وأحمد 5/283 من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف""4846" من طريق الأوزاعي، عن الوليد بن هشام، عن رجل قال: قلت لثوبان
…
والرجل المبهم: هو معدان بن طلحة اليعمري.
ذِكْرُ تَعَاقُبِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ
1736 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ قَالُوا: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وهم يصلون"1. [66:3]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. العباس بن عبد العظيم: ثقة حافظ من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه أحمد 2/312، ومسلم "632" في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، عن محمد بن رافع، والبغوي في "شرح السنة""380" من طريق أحمد بن يوسف السلمي، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وسيورد المؤلف بعده من طريق مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة، ويرد تخريجه عنده.
ذِكْرُ تَعَاقُبِ الْمَلَائِكَةِ عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ
1737 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ الْفَقِيهُ بِمَنْبِجَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تركناهم
وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ" 1 [1: 2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ إِنَّمَا تَنْزِلُ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَحِينَئِذٍ تَصْعَدُ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ تَنْزِلُ بَعْدَ غروب الشمس.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في "شرح السنة""380" من طريق أبي إسحاف الهاشمي، عن أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ" 1/170 في قصر الصلاة في السفر: باب جامع الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/486، والبخاري "555" في مواقيت الصلاة: باب فضل صلاة العصر، و "7429" في التوحيد: باب قوله تعالى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ} ، و "7486": باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة، ومسلم "632" في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، والنسائي 1/241،240 في الصلاة: باب فضل الجماعة.
وأخرجه البخاري "3223" في بدأ الخلق: باب ذكر الملائكة، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن أبي الزناد، به.
وتقدم قبله "1736" من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة، وسيرد برقم "2061" من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.
ذكر نفي دخول النار عمن صلى الله الْعَصْرَ وَالْغَدَاةَ
1738 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ1، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشمس وقبل غروبها"2. [1: 2]
1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "عمار".
2 إسناده صحيح. أبو بكر بن عمارة بن رويبة، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/563، وروى عنه جمع، وهو من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات.
"تنبيه": صقطت ترجمة أبي بكر هذا من "تهذيب التهذيب"، وهي في أصله "التهذيب" الورقة "792"، فتستدرك عليه.
وأخرجه ابن خزيمة "318" عن بندار، والبيهقي في "السنن" 1/466 من طريق علي بن إبراهيم الواسطي، كلاهما عن يزيد بن هارون، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي بكر بن عمارة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/386، ومن طريقه مسلم "634" في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر، وأخرجه أحمد 4/261، والنسائي 1/235 في الصلاة: باب فضل صلاة العصر، عن محمود بن غيلان، ثلاثتهم عن وكيع، عن مسعر بن كدام، وابن أبي خالد، والبختري بن المختار، كلهم سمعوه من أبي بكر، به.
وأخرجه أحمد 4/261، وأبو داود "427" في الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، من طريق يحيى القطان، والبغوي "382" من طريق جعفر بن عون، كلاهما عن أبي إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي بكر، به.
وأخرجه أحمد 4/136 من طريق عفان وأبي عوانة وشيبان، ومسلم "382""214"، والبيهقي في "السنن" 1/466 من طريق يحيى بن =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو بَكْرٍ هَذَا: هُوَ بن عُمَارَةَ بْنُ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيُّ لِأَبِيهِ صُحْبَةٌ، وَاسْمُ أبي بكر: كنيته.
ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ وَالْغَدَاةَ بَرْدَيْنِ
1739 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ1، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"من صلى البردين دخل الجنة"2. [1: 2]
=أبي بكير، أربعتهم عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عمارة بن رويبة، أبيه، به.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة""383" من طريق رقبة بن مصقلة، عن أبي بكر بن عمارة، به.
وأخرجه الحميدي "861"، وأحمد 4/136، وابن خزيمة "صحيحه""319" عن أحمد بن عبد الضبي، ثلاثتهم عن سقيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن عمارة بن رويبة، به.
وأخرجه ابن خزيمة أيضا "320" عن عبد الجبار بن العلاء، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن عمارة بن رويبة، به.
1 كذا قال ابن حبان، وهو خطأ، صوابه أبو بكر بن أبي موسى "عبد الله بن قيس الأشعري" كما سيأتي في التخريج.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري "574" في مواقيت الصلاة: باب صلاة الفجر، والبيهقي في "السنن" 1/466، من طريق هدبة بن خالد، بهذا الإسناد. وفيها: أبو بكر بن أبي موسى عبد الله بن قيس.=
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو جَمْرَةَ1 هَذَا مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ اسْمُهُ: نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ2.
وَأَبُو حَمْزَةَ: مِنْ مُتْقِنِي أَهْلِهَا اسْمُهُ: عمران بن
= وأخرجه أحمد 4/80، ومسلم "635" "215" في المساجد: باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما، عن خدبة بن خالد، بهذا الإسناد، إلا أنهما لم ينسبا أبا بكر.
وأخرجه البخاري "574" أيضا، ومسلم "635" في المساجد والدارمي 1/332،331، والبيهقي في "السنن" 1/466، والبغوي في "شرح السنة""381" من طريق عن همام بن يحيى، بهذا الإسناد، وعند جميعا "أبي بكر بن أبي موسى بن قيس"، وأبو جمرة- بالجيم والراء- تصحف في مطبوع الدارمي إلى أبي حمزة.
وعلقه البخاري "574" أيضا، فقال: وقال ابن رجاء، حدثنا همام، عن أبي جمرة، أن أبا بكر بن عبد الله بن قيس أخبره بهذا. قال الحافظ: وصله محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا عبد الله بن رجاء، ورويناه عاليا من طريقه في الجزء المشهور المروي عنه من طريق السلفي، ولفظ المتن واحد.
ثم قال الحافظ: فاجتمعت الروايات عن همام بأنشيخ أبي جمرة: هو أبو بكر بن عبد الله، فهذا بخلاف ن زعم أنه ابن عمارة بن رويبة. وانظر "الفتح" 2/53، و "تغليق التعليق" 2/261،262، و "النكت الظراف" 6/469-470.
قال البغوي: أراد بالبردين صلاة الفجر والعصر، لكونهما في طرفي النهار، والبردان والأبردان: الغداة والعشي. انظر "شرح السنة" 2/228، و "فتح الباري" 2/53.
1 تصحف في الأصل إلى: "أبو جمرة".
2 انظر "الثقات" 5/476
أبي عطاء1 سمعا جميعا بن عَبَّاسٍ سَمِعَ شُعْبَةُ مِنْهُمَا وَكَانَا فِي زَمَنٍ واحد
1 "الثقات" 5/218
ذِكْرُ وَصْفِ الْبَرْدَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرْجَى دُخُولُ الْجَنَّةِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَهُمَا
1740 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانِبَةَ2، حَدَّثَنَا رَقَبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم3. [1: 2]
1741 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ4 اللَّيْثِيِّ، قال: أتيت رسول الله،
1 "الثقات" 5/218
2 تحرف في "الإحسان" إلى "مرداحة"، وفي الهامش: مرادبه خ.
3 إسناده صحيح. رَقَبَة: هو ابن مَصْقَلَة العبدي الكوفي، وأخرجه البغوي في "شرح السنة""383" من طريق محمد بن موسى بن أعين، عن إبراهيم بن يزيد، بهذا الإسناد، وأروده المؤلف برقم "1738" من طريق مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عمارة، به. تقد
م تخريجه هناك.
4 في"الإحسان": فضالة بن عبيد الليثي، وهو تحريق، والتصويب من "ثقات المؤلف" 3/330.
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمْتُ وَعَلَّمَنِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي مَوَاقِيتِهَا قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ أَشْتَغِلُ فِيهَا فَمُرْ لِي بِجَوَامِعَ. قَالَ: فَقَالَ: "إِنْ شُغِلْتَ فَلَا تُشْغَلْ عَنِ الْعَصْرَيْنِ". قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: "صَلَاةُ الغداة وصلاة العصر"1. [1: 17]
1رجال ثقات إلا أن أبا حرب بن أبي الأسود لم يسمع من فضالة، وبينهما عبد الله بن فضالة كما في الرواية التي سيذكرها المصنف بعد هذه، وهشيم مدلس، وقد صرح بالتحديث عند أحمد فانتفت شبهة تدليسه.
2 إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود "428" في الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات، والطبراني في "الكبير" 18/ "826"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/440، والبيهقي في "السنن" 1/466، من طريق عمرو بن عون الواسطي، عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/199-200 و 3/628، ووافقه الذهبي.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الْعَصْرَيْنِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ تَأْكِيدٍ عَلَيْهِمَا مِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ لَا أَنَّهُمَا يُجْزِيَانِ عَنِ الْكُلِّ
1742 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ قَالَ: حدثنا إسحاق بن شاهين قال: حدثنا بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنَا قَالَ: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَحَافِظُوا عَلَى الْعَصْرَيْنِ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْعَصْرَانِ؟ قَالَ: "صَلَاةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا"2. [1: 17]
قال: أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ وَمِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ فَضَالَةَ وَأَدَّى كُلَّ خَبَرٍ بِلَفْظِهِ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ.
وَالْعَرَبُ تَذْكُرُ فِي لُغَتِهَا أَشْيَاءَ عَلَى الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَتُطْلِقُ اسْمَ "الْقَبْلِ" عَلَى الشَّيْءِ الْيَسِيرِ وَعَلَى الْمُدَّةِ الطَّوِيلَةِ وَعَلَى الْمُدَّةِ الْكَبِيرَةِ كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمَارَاتِ السَّاعَةِ: "يَكُونُ مِنَ الْفِتَنِ قَبْلَ السَّاعَةِ كَذَا"، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مُنْذُ سِنِينَ كَثِيرَةٍ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اسْمَ الْقَبْلِ يَقَعُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا لَا أَنَّ "الْقَبْلَ" فِي اللُّغَةِ يَكُونُ مَقْرُونًا بِالشَّيْءِ حَتَّى لَا يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ إِلَّا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا الْعَصْرَ إِلَّا قَبْلَ غروبها إرادة إصابة القبل فيها.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ ذِمَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُصَلِّي صَلَاةَ الْغَدَاةِ
1743 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:
"مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فاتق الله يا بن آدَمَ أَنْ يَطْلُبَكَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ" 1 [1: 2]
1 حديث صحيح رجلاه ثقات رجال الصحيح، إلا أن الحسن-وهو البصري-مدلس وقد عنعن. ولا يصح له سماع من جندب فيما قاله ابن أبي حاتم في "المراسيل"، إلا أنه قد تابعه عليه أنس بن سيرين، كما سيرد فهو صحيح. جندب هو ابن عبد الله بن سيفان البجلي.
وأخرجه أحمد 4/313، ومسلم "657" في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، والترمذي "222" في الصلاة: باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة، والطبراني في "الكبير""1655" و "1657"، وأبو نعيم في "الحلية" 3/96، والبيهقي في "السنن" 1/464، من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 4/312، والطبراني في "الكبير""1654" و "1656" و "1658" و "1659" و "1660" و "1661" من طرق عن الحسن، به.
وأخرجه مسلم "657"، والطبراني في "الكبير""1683"، والبيهقي في "السنن" 1/464: من طريق خالد الحذاء، عن أنس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله
…
وزاد: "فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه لم يكبه على وجهه في نار جهنم".
وأخرجه الطيالسي "938" عن شعبة، عن أنس بم سيرين، سمع جندبا البجلي يقول: من صلى الصبح.. ثم قال الطيالسي: وروى هذا الحديث بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الطبراني "1684" من طريق يزبد بن هارون، عن شعبة، عن أنس بن سيرين، عن جندب رفعه.
وأخرجه ابن ماجه "3946" في الفتن: باب المسلون في ذمة الله، من طريق أشعث، عن الحسن، عن سمرة بن جندب. قال البويصري: إسناده صحيح إن كان الحسن سمع من سمرة. لكن في "المراسيل" أنه لم يلقه.
ذِكْرُ تَضْعِيفِ الْأَجْرِ لِمَنْ صَلَّى الْعَصْرَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ
1744 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أبي عن بن إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ
عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانَوْا فِيهَا وَتَرَكُوهَا فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْهُمْ ضُعِّفَ لَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَرَى الشَّاهِدَ" وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ1. [1: 2]
1 إسناده صحيح، فقد صرَّح ابن إسحاق بالتحديث. أبو بصرة: هو جميل بن بصرة.
وأخرجه الدولابي في "الكنى والأسماء" 1/18، وأحمد 6/396-397، ومسلم "830" في صلاة المسافرين: باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/397، ومسلم "830" في صلاة المسافرين، والطبراني "2165"، والنسائي 1/259 في المواقيت، من طريق الليث بن سعد، عن خير بن نعيم الحضرمي، به. "وقد تحرف في النسائي "خير" إلى:"خالد"، " و "ابن هبيرة" إلى "ابن جبيرة"". وأخرجه أحمد 6/397، والطبراني "2166"، والدولابي 1/18 من طريقين عن ابن لهيعة، عن ابن هبيرة، به.
وقد سبق عند المؤلف برفم " 1472".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْعَرَبُ تُسَمِّي الثُّرَيَّا: النَّجْمَ. وَلَمْ يُرِدْ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِ هَذَا أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَا تَدْخُلُ حَتَّى تُرَى الثُّرَيَّا لِأَنَّ الثُّرَيَّا لَا تَظْهَرُ إِلَّا عِنْدَ اسْوِدَادِ الْأُفُقِ وَتَغْيِيرِ الْأَثِيرِ وَلَكِنْ مَعْنَاهُ عِنْدِي: أَنَّ الشَّاهِدَ هُوَ أَوَّلُ مَا يَظْهَرُ مِنْ تَوَابِعِ الثُّرَيَّا لِأَنَّ الثُّرَيَّا تَوَابِعُهَا الْكَفُّ الْخَضِيبُ وَالْكَفُّ الْجَذْمَاءُ وَالْمَأْبِضُ وَالْمِعْصَمُ وَالْمِرْفَقُ وَإِبْرَةُ الْمِرْفَقِ وَالْعَيُّوقُ وَرِجْلُ الْعَيُّوقِ وَالْأَعْلَامُ وَالضَّيِّقَةُ وَالْقِلَاصُ وَلَيْسَ هَذِهِ الْكَوَاكِبُ بِالْأَنْجُمِ الزُّهْرِ إِلَّا الْعُيُّوقَ فَإِنَّهُ كَوْكَبٌ أَحْمَرُ مُنِيرٌ مُنْفَرِدٌ فِي شِقِّ الشِّمَالِ عَلَى مَتْنِ الثُّرَيَّا يَظْهَرُ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ فَإِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ فِي بَصَرِهِ أَدْنَى حِدَّةٍ وَغَابَتِ الشَّمْسُ يَرَى الْعَيُّوقَ وَهُوَ الشَّاهِدُ الَّذِي تَحِلُّ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ عِنْدَ ظُهُورِهِ.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْغَدَاةِ
1745 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرٍّ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ،
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: "شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وبطونهم نارا " وهي العصر1. [3: 10]
1 إسناده حسن. مُعَلَّى بن مهدي: ذكره المؤلف في "الثقات" 9/182، وروى عن جمع، وقال أبو حاتم: شيخ يأتي أحيانا بالحديث المنكر، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات إلا أن عاصما لا يرقى حديثه إلى الصحة.
وأخرج ابن ماجه "684" في الصلاة: باب المحافظة على صلاة العصر، عن أحمد بن عبدة، وأبو يعلى 26/2 من طريق عبيد الله بن عمر القواريري، من طريق أبي الربيع، ثلاثتهم عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وهو إسناد صحيح.
وأخرجه عبد العزيز "2192"، والطيالسي "164"، واحمد 1/150، والطبري في "تفسيره""5423" و "5428"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/173 و 174، والبيهقي في "السنن" 1/460، والبغوي في "شرح السنة""387" من طريق عن عاصم بن أبي النجود، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/122، والبخاري "2931" في الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و "4111" في المغازي: باب غزو الخندق، و "4533" في التفسير: باب {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} ، و "6397" في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، ومسلم "627" في المساجد: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، والدارمي 1/280، والبغوي في "شرح السنة""388" من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني، عن علي. وتحرف في المطبوع الدارمي محمد عن عبيدة إلى محمد عن عبيدة.
وأخرجه أحمد 1/135 و 137 و 153 و 154، ومسلم "627" "203": باب الديليل لمن قال الصلاة الوسطى هي العصر، والترمذي "2984" في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والنسائي 1/236 في الصلاة: باب المحافظة على صلاة العصر، والطبري في "تفسيره" =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْغَدَاةِ
1746 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صلاة الوسطى صلاة العصر"1. [3: 66]
= "5422" و "5429"، وأبو يعلى "384" من طريق أبي الحسان الأعرج، عن عبيدة السلماني، عن علي.
وأخرجه عبد الرزاق "2194"، وأحمد 1/18، 82 و 113 و 126 و 146، ومسلم "627""205"، والطبري "5424" و "5426"، والبيهقي في "السنن" 1/460 و 2/220 من طريق الأعمش، عن أبي الضحى مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عن علي.
وأخرجه مسلم "627""204"، والطبري في "التفسير""5425"، وأبو يعلى "388" من طريق شعبة، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ علي.
وفي الباب عن ابن مسعود في الحديث الذي بعده، وعن حذيفة سيورده المؤلف في آخر باب صلاة الخوف، وعن عدد من الصحابة، أنظر "شرح معاني الآثار" 1/171-176.
1 " إسناده صحيح. الجراح بن مخلد: ثقة، ومن فوقه رجال الصحيح. عمرو بن عاصم: هو ابن عبيد الله الكلابي القيسي، ومورّق: هو ابن مشرج بن عبد الله العجلي، وابو الأحوص: هو عوف بن مالك.
وأخرجه الطيالسي "366"، وأحمد 1/392، و 403، 404 و 456، ومسلم "628" في المساجد: باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والترمذي "181" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، و "2985" في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة، والطبري في "تفسيره""5420" و "5421" و "5430" والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/174، والبيهقي في "السنن" 1/461، من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، عن زبيد بن الحارث اليامي، عن مرة بن شراحيل الهمداني، عن عبد الله بن مسعود.
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ
1747 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ الله أو جلس حيث ولدته أمه"1. [1: 2]
1 حديث صحيح.
وأخرجه أحمد 2/335 عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضا 2/339 عن فزارة بن عمرو، عن فليح، بهذا الإسناد.
قال الحافظ في "الفتح" 6/12: وهو وهم من فليح في حال تحديثه لأبي عامر، وعند فليح بهذا الإسناد حديث غير هذا، سيأتي-أي: عند البخاري- في الباب الذي بعد هذا "2793" فلعله انتقل ذهنه من حديث إلى حديث، وقد نبه يونس بن محمد في رويته عن فليح على أنه ربما شك فيه. فأخرج أحمد 2/335 عن يونس، عن فليح عن هلال، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، وعطاء بن يسار، عن أبي هريرة فذكر هذا الحديث.. قال فليح: ولا أعلمه إلا عن أبي عمرة، قال يونس: ثم حدثنا به فليح، فقال: عن عطاء بن يسار، ولم يشك. قال =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ صَائِمَ رَمَضَانَ مَعَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ
1748 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن بن أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرٍ أَنَّ صُهَيْبًا مَوْلَى الْعُتْوَارِيِّيِّنَ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُخْبِرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-" ثُمَّ سَكَتَ فَأَكَبَّ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا يَبْكِي حُزْنًا لِيَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤَدِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَيَصُومُ رَمَضَانَ وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى إِنَّهَا لَتَصْطَفِقُ ثُمَّ تلا: {إِنْ تَجْتَنِبُوا
= الحافظ: وكأنه رجع إلى الصواب، ولم يقف ابن حبان على هذه العلة. فأخرجه من طريق أبي عامر
…
ومن طريق يونس بن محمد بإسناد أحمد المذكور أخرجه البيهقي في "السنن" 9/185،159.
وأخرجه البخاري "2790" في الجهاد: باب درجات المجاهدين في سبيل الله.، "7423" في التوحيد: باب {وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ} ، والبغوي في "شرح السنة""2610"، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 398، وفي "السنن" 9/15، من طريق عن فُلَيْحٌ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء:31] 1 ". [1: 2]
1 صُهَيب: مولى العُتْوَارِيِّين: يُعد من أهل المدينة، ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/316، وابن أبي حاتم 4/444، فلم يذكر فيه جرحا، وذكره المؤلف في "الثقات" 4/381. والعتواري: بضم العين وسكون التاء المثناة: نسبة إلى عتوارة، بطن من كنانة، كما قال ابن الأثير، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. ابن أبي هلال: هو سعيد بن أبي هلال الليثي مولاهم.
وأخرجه ابن خزيمة برقم "315" عن يونس بن عبد الأعلى الصدفي، والبيهقي في "السنن" 10/187 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 5/8 في الزكاة: باب وجوب الزكاة، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/316، والطبري في "التفسير""9185" من طريق الليث، حدثني خالد، عن سعيد بن أبي هلال، بهذا الإسناد.
2 في "اللسان""قوا": القيّ: القفر من الأرض، أبدلوا الواو ياءً طلبا للخفة، وكسروا القاف لجاورتها للياء، وسقط هذا الحرف من "مسند أبي يعلى""نسخة شهيد علي" فيستدرك من هنا، ولفظ ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأبي داود، والحاكم، والبغوي:"في فلاة".
ذِكْرُ تَضْعِيفِ صَلَاةِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ2 بِشَرَائِطِهَا عَلَى صَلَاتِهِ فِي الْمَسَاجِدِ
1749 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ
بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضِ قِيٍّ فَأَتَمَّ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا تُكْتَبُ صَلَاتُهُ بِخَمْسِينَ درجة" 1. [1: 2]
1 إسناده قوي. هلال بن ميمون الجهني، ويقال: الهذلي، وثقه ابن معين.، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، ويكتب حديثه، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وقد أخطأ الحاكم، فظنه هلال بن أبي ميمونة- وهو هلال بن علي بن أسامة-الذي خرج له الشيخان، فقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا على الحجة بروايات هلال بن أبي ميمونة
…
، وتابعه على خطئه الذهبي في "المختصر". وباقي رجاله ثقات على شرطيهما. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. وهي في "مسند" أبي يعلى "1011".
وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة 2/479، 480، وتحرف فيه هلال إلى هشام.
وأخرجه أبو داود "560" في الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة""788" عن محمد بن عيسى، والحاكم 1/208 من طريق يحيى بن يحيى، كلاهما عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وسيعيده المؤلف برقم "2055".
وقوله: "صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة" أخرجه ابن ماجه "788" في المساجد: باب فضل الصلاة في الجماعة، عن أبي كريب، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/55، والبخاري في "صحيحه" "646" في الأذان: باب فضل الجماعة، والبيهقي في "السنن" 3/60، من طريقين عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن عبد الله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة".
وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم "2043" و "2051" و "2053" وعن ابن عمر سيرد برقم "2052" و "2054".
ذِكْرُ تَفْضِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ الصَّلَاةَ لِمُنْتَظِرِيهَا
1750 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى إِذَا كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَنَامُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُذِ انْتَظَرْتُمْ".
قَالَ أَنَسٌ: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه1. [1: 2]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأورده المؤلف برقم "1537" عن أبي يعلى، عن إبراهيم بن الحجاج السامي، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وتقدم تخريجه هناك.
ونزيد هنا في تخريجه على ما سبق: وأخرجه البيهقي 1/375 من طريقين، عن حماد، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضا 1/374 من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، عن يزيد بن هارون، عن حميد الطويل، عن أنس، به. وأخرجه مختصرا من طريق آخر عن قتادة، عن أنس. والوبيص: البريق.
وسيورد المؤلف برقم "2033" من طريق قرة بن خالد، عن الحسن، عن أنس.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1751 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ مَيْمُونٍ حدثه قال:
سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ كَانَ فِي مَسْجِدٍ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ في الصلاة" 1 [1: 2]
1 إسناده حسن.
وأخرجه النسائي في 2/55، 56 في المساجد: باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير""6012" من طريق عبد الله بن صالح، عن بكر بن مضر، به.
وأخرجه أحمد 5/331، 340، والطبراني "6011" عن بشر بن موسى، كلاهما عن أبي عبد الرحمن المقرئ، عن عياش بن عقبة، به. وانظر ما بعده.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "يزيد".
3 إسناده جيد، وهو مكرر ما قبله، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/402.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ" أَرَادَ بِهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ
1752 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ2 بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ مَيْمُونٍ قَاضِي مِصْرَ
حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ انْتَظَرَ الصَّلَاةَ فَهُوَ في الصلاة ما لم يحدث"3. [1: 2]
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ لِمُنْتَظِرِي الصَّلَاةَ بِالْغُفْرَانِ وَالرَّحْمَةِ
1753 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وهو في الموطأ 1/160 في قصر الصلاة في السفر: باب انتظار الصلاة والمشي إليها، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "445" في الصلاة: باب الحدث في المسجد و "659" في الأذان: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، ومسلم "649" "275" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وأبو "469" في الصلاة: باب في فضل القعود في المسجد، والنسائي 2/55 في المساجد: باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة، والبيهقي في "السنن" 2/185.
وأخرجه أحمد 2/421، ومسلم "649""276" من طريق الزهري، عن الأعرج، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "2415"، والبخاري "477" في الصلاة: باب الصلاة في مسجد السوق، و "647" في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، و "2119" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وابن أبي شيبة 1/402-403، ومن طريقه مسلم "649""272"، وابن ماجه "799" في المساجد وانتظار الصلاة، من طرق عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وصححه ابن خزيمة برقم "1504".
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف""2211" ومن طريقه مسلم "649""276" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، والترمذي "330" في الصلاة: باب ما جاء في القعود في المسجد وانظار الصلاة من الفضل، والبيهقي في "السنن" 2/186، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة.
وأخرجه الطيالسي "2448"، ومسلم "649""274"، وأبو داود "471" من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وأخرجه البخاري "3229" في بدأ الخلق: باب إذا قال أحدكم آمين، من طريق فليح، عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق "2210"، ومسلم "649""273" من طريق أيوب السختياني، وأبو نعيم في "الحلية" 6/180، 181 من طريق عمران القصير، كلاهما عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/394 من طريق الوليد بن رباح، والدارمي 1/327 من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة.
10 -
بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ فَرَاغِ الْقَلْبِ لِصَلَاتِهِ وَدَفْعِ1 وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ
لَهَا
1754 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ النِّدَاءَ فَإِذَا قُضِيَ2 النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرْ حَتَّى يُصَلِّيَ الرَّجُلُ لا يدري كم صلى"3. [3: 66]
1 في "الإحسان": "بصلاته دفع"، والمثبت من "التقاسيم"
2 وقع في "الإحسان" تكرار بين كلمة "فإذا" و "قضي"، هو:"قضي أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ حَتَّى إذا"، وهذا ليس في "التقاسيم والأنواع".
3 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو داود "516" في الصلاة: باب رفع الصوت بالأذان، عن القعنبي، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ 1/69 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "608" في الأذان: باب فضل التأذين، والنسائي 2/21، =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِلْقَائِمِ إِلَى الصَّلَاةِ يُرِيدُ قَضَاءَ فَرْضِهِ
1755 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وعليكم السكينة"1. [1: 78]
= 22 في الأذان: باب فضل التأذين، وأبو عوانة 1/334، والبغوي في "شرح السنة""412".
وتقدم برقم "16" و "1662" من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة، وبرقم "1663" من طريق عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة، وتقدم تخريجه من طرقه عند رقم "16".
وقوله: "حتى إذ1 ثوب بالصلاة": قال الخطابي: التثويب هاهنا: الإقامة، ومعنى التثويب، الإعلام بالشيء، والإنذار بوقوعه، وكل داع مثوب، وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه، فيديره عند الأمر يرهقه من خوف أو عدو، فسميت الإقامة تثويبا، لأنها إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بالتوقيت.
وقوله: "حتى يخطر" ضبطه المتقنون بكسر الطاء، ومعناه يوسوس، وأصله من: خطر البعير بذنبه: إذا حركه فضرب به فخذيه
1 إسناده صحيح. سلم بن جنادة: ثقة، ومن فوقه رجال الشيخين..
وأخرجه أحمد 5/310 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "909" في الجمعة: باب المشي إلى الجمعة، عن عمرو بن علي، عن أبي قتيبة، عن علي بن المبارك، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ1 كَانَ فِي صَلَاتِهِ أَسْكَنَ وَلِلَّهِ أَخْشَعَ كَانَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ
1756 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمِّي عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءِ بن أبي رباح
عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُكُمُ أُلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ2 فِي الصَّلَاةِ"3. [3: 9]
= وأخرجه أحمد 5/305 و 307، وأبو داود "539" في الصلاة: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا، من طريق أبان ابن يزيد، وأحمد 5/309 و 310، والبخاري "637" في الأذان: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، و "638": باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقيم بالسكينة والوقار، ومسلم "604" في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، والدارمي 1/289، والبيهقي في "السنن" 2/20 من طريق هشام الدستوائي وشيبان، وأحمد 5/308 من طريق همام بن يحيى، وابن خزيمة "1644" من طريق معاوية بن سلام، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد
وسيورده المؤلف برقم "2222" من طريق حجاج الصواف، وبرقم "2223" من طريق معمر، كلاهعما عن يحيى بن أبي كثير به. ويرد تخريج كل طريق في موضعه
1 سقطت "من" من "الإحسان" واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 36
2 في "الإحسان" و "التقاسيم" 3لوحة 36: "مناكبا"، والجادة ما أثبت.
3جعفر بن يحيى، وعمه عمارة بن ثوبان: لم يوثقهما غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عاصم: هو النبيل الضحاك بن مخلد. وهو في صحيح "ابن خزيمة" برقم "1566"
وأخرجه أبو داود "672" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، من طريقه البيهقي 3/101 عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وله شواهد من حديث ابن عمر عن البزار "512"، والطبراني "13494"، وفيه ليث ابن أبي سليم، وهو سيء الحفظ، وحديثه حسن في الشواهد، وهذا منها، فيتقوى به حديث الباب.
وانظر ما قاله الخطابي في معنى لين المنكب في "معالم السنن" 1/184
ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّلَاةِ عَنْ أَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ أَوْصَافٍ ارْتَكَبُوهَا
1757 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ عَنْ عُبَيْدَةَ بن الأسود عن القاسم بن الوليد عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً: إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةٌ باتت وزوجها عليها غضبان وأخوان متصارمان"1. [2: 54]
1 إسناده حسن.
وأخرجه الطبراني في "الكبير""12275" عن الحسين بن إسحاق التستري، عن أبي كريب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه "971" في الإقامة: باب من أم قوما وهم له كارهون عن محمد بن عمر عن هياج، عن يخيى بن عبد الرحمن الأرحبي، بهذا الإسناد. وقال البويصيري في "الزوائد" ورقة "63": إسناده صحيح، ورجاله ثقات.
وفي الباب عبد الله بن عمرو عن أبي داود "593" في الصلاة: باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، والبيهقي في "السنن" 3/128.
وعن أبي أمامة عند ابن أبي شيبة 1/408، والترمذي "360" في الصلاة: باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون.
وعن سلمان عند ابن أبي شيبة 1/408.
وعن جابر بن عبد الله سيورده المؤلف في آخر كتاب الأشربة.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ مَا طَالَ قُنُوتُهَا
1758 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّلَاةِ أفضل؟ قال: "طول القنوت"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير أبي السفيان واسمه طلحة بن نافع، روى له البخاري مقرونا.
وأخرجه الطيالسي "1777"، وأحمد 3/302 و 314، مسلم "756" "165" في صلاة المسافرين: باب أفضل الصلاة طول القنوت، والبغوي في "شرح السنة""660" من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي "1276"، وأحمد 3/391، ومسلم "756"، والترمذي "387" في الصلاة: باب ما جاء في طول القيام في الصلاة، وابن ماجه "1421" في الإقامة: باب ما جاء في طول القيام في الصلوات، والبيهقي في "السنن" 3/8، والبغوي في "شرح السنة""659" من طرق عن أبي الزبير، عن جابر.
وفي الباب عن عبد الله بن حبشي عند أحمد 3/411، 412، وأبي داود "1325" في الصلاة: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، و "1449" في الصلاة: باب طول القيام، والنسائي 5/58 في الزكاة: باب جهد المقل، والدارمي 1/331 وإسناده صحيح على شرط مسلم، ولفظ أبي داود: أي الأعمال أفضل بدل أي الصلاة أفضل.
وعن عمرو بن عبسة عند أحمد 4/385.
والمراد بالقنوت هنا: القيام، وجاء ذلك صريحا في رواية الحميدي وأبي داود "1325" و "1449".
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِيجَازِ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِكْمَالِ
1759 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ مَعَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلَاةٍ وَلَا أَكْمَلَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [5: 8]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. يحيى بن أيوب المَقَابِري: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/52 عن هشيم، وأحمد 3/182 عن يحيى القطان، والبغوي في "شرح السنة""840" من طريق يزيد بن هارون، ثلاثتهم عن حميد الطويل، به.
وأخرجه الطيالسي "1997"،وابن أبي شيبة 2/55، وأحمد 3/170، و 173 و 179 و 231 و 234 و 276 و 279، ومسلم "469" "189" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والترمذي "237" في الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم فليخفف، والنسائي 2/94، 95 في الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف، والدارمي 1/288، 289، وابن خزيمة في "صحيحه""1604"، وأبو عوانة 2/89، والبيهقي في "السنن" 3/115 من طريق قتادة، عن أنس.
وأخرجه عبد الرزاق "3718"، والطيالسي "2030"، وأحمد 3/162، ومسلم "473" في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، وأبو عوانة 2/90، من طريق ثابت البناني، عن أنس.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/54، والبخاري "706" في الأذان: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، ومسلم "469"، وابن ماجه "985" في =
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ أَنْ يُطَوِّلَ مَا شَاءَ فِيهَا
1760 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ ما شاء"1. [1: 95]
= الإقامة: باب من أم قوما فليخفف، وأبو عوانة 2/89، والبيهقي في "السنن" 3/115 مِنْ طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/262 من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أنس.
وأخرجه الطبراني في "الكبير""726" من عطاء عن أنس.
وأخرجه أبو عوانة 2/89 من طريق زائدة عن المختار، عن أنس.
وسيورده المؤلف برقم "1856" من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وبرقم "1886"، من طريق شريك بن أبي نمر، وبرقم "2138" من طريق إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، كلهم عن أنس.
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة""843" من طريق أبي إسحاق الهاشمي، عن أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/134 في الصلاة: باب العمل في صلاة الجماعة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/132، وأحمد 2/486، والبخاري "703" في الأذان: باب إذا صلى لنفسيه فليطول ما شاء، وأبو داود "794" في الصلاة: باب في تخفيف الصلاة، والنسائي 2/94 في الإمامة: باب ما على الإمام من التخفيف، والبيهقي في "السنن" 3/17. =
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْحَمْدِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَرْءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ
1761 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِيهِمْ فَجَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ: الْحَمْدُ الله حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ قَالَ: "أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ"؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ: "أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا"؟
= وأخرجه مسلم "467" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والترمذي "236" في الصلاة: باب ما جاء إذا أم أحدكم الناس فليخفف، والبيهقي في "السنن" 3/17، عن قتيبة بن سعيد، عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه عبد الرزاق "3712" ومن طريقه أحمد 2/317، ومسلم "467""184"، والبيهقي في "السنن" 3/17، والبغوي "842" عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/54 من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي الصالح، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/256 و 393 و 393 و 537 من طريق عن ابن أبي ذئب، عن أبي الوليد، عن أبي هريرة.
وسيورد المؤلف برقم "2136" من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ويخرج هناك.
فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهُنَّ فَقَالَ: "لَقَدْ رَأَيْتُ اثني عشر ملكا ابتدرها أيهم يرفعها"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 148/1، ومن طريقه رواه ابن السني في "عمل اليوم والليلة" برقم "108".
وأخرجه مسلم "600" في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، وأبو داود "763" في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والنسائي 2/132-133 في الافتتاح: باب نوع آخر من الذكر بعد التكبير، والبغوي في "شرح السنة""633" و "634" من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "466".
وأخرجه أحمد3/191 و 269، والطيالسي "2001" من طرق عن همام، عن قتادة، عن أنس.
وله طريق آخر عنه أحمد 3/158.
وأحرجه أحمد 3/106 و 188، وعبد الرزاق "2561" من طرق عن حميد، به.
وأخرجه الطيالسي "2001" من طريق همام، عن قتادة، عن أنس.
وفي الباب عن رفاعة بن راقع الزرقي سيورده المؤلف برقم "1910"
قال البغوي: "حفزه النفس"، أي: اشتد به، و "أرم القوم"، أي: سكتوا ولم يجيبوا، يقال: أرم القوم، فهم مرمون، وبعضهم يقول: فأزم القوم، ومعناه يرجع إلى الأول، وهو الإمساك عن الكلام والطعام أيضا، وبه سميت الحمية أزما.
ذِكْرُ وَصْفِ الْفُرْجَةِ الَّتِي يَجِبُ أَنْ تَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَبَيْنَ الْجِدَارِ إِذَا صَلَّى إِلَيْهِ
1762 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: أخبرنا
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: "كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشاة"1. [5: 8]
1 إسناده على شرطهما. أبو حازم: هو سلمة بن دينار.
،اخرجه البخاري "496" في الصلاة: باب قد كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة""536"، عن عمرو بن زرارة، وأبو داود "696" في الصلاة: باب الدنو من السترة، عن القعنبي، والنفيلي، والطبراني في "الكبير""5896" من طيرق يحيى الحماني، وعبد الله بن عمر بن أبان، خمستهم عن عبد العزيز بن أبي حازم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "7334" في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، والطبراني "5786" عن ابن أبي مريم، عن أبي غسان، عن أبي حازم، به.
وسيورده المؤلف برقم "2374" في باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن ابن أبي حازم، به. ويخرّج من طريقه هناك.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحَرَّى مَوْضِعًا مِنَ الْمَسْجِدِ بِعَيْنِهِ فَيُجْعَلُ أَكْثَرَ صَلَاتِهِ فِيهِ
1763 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى،
فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ دُونَ1 الْمُصْحَفِ فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا فَأَقُولُ لَهُ: أَلَا تُصَلِّي2 هَا هُنَا؟ وَأُشِيرُ لَهُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يتحرى هذا المقام3. [4: 1]
1 لفظ البخاري، ومسلم، وأحمد:"التي عند".
قال الحافظ في "الفتح" 1/577: وهذا دال على أنه كان للمصحف صندوق يوضع فيه. والأسطوانة المذكورة، حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "تصل" بحذف الياء.
3 إسناد صحيح. أحمد بن عبدة: هو ابن موسى الضبي، ثقة، روى له مسلم، ومن فوقه رجال الصحيحين.
وأخرجه ابن ماجه "1430" في الإقامة: باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه، عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 48، 54، والبخاري "502" في الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة، ومسلم "509" في الصلاة: باب دنو المصلي من السترة، والطبراني "6299"، والبيهقي في "السنن" 2/271، من طريق عن يزيد بن أبي عبيد، به.
وسيعيده المؤلف برقم "2152" في باب فرض متابعة الإمام.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ
1764 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عبد المؤمن بجرجان قال: حدثنا
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مِنْ صَلَاتِهِ
1766 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ بن شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [5: 27]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/76 في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/81، وأحمد 2/236، والبخاري "785" في الأذان: باب إتمام التكبير في الركوع، ومسلم "392" في الصلاة: باب إثبات التكبير في كل رفع وخفض في الصلاة، والنسائي 2/235 في التطبيق: باب التكبير للنهوض، وابن الجارود "191"، والبيهقي في "السنة" 2/76.
وأخرجه عبد الرزاق "2485"، وأحمد 2/270، والبخاري "803" في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، وأبو داود "836" في الصلاة: باب تمام التكبير، والنسائي 2/235 في التطبيق: باب التكبير للنهوض، والبيهقي في "السنن" 2/67، من طرق عن الزهري، به، مطولا. وصححه ابن خزيمة برقم "579".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/241، وأحمد 2/502 من طريق محمد بن عمرو، ومسلم "392""31" من طري قيحيى بن أبي كثير، كلاهما عن أبي سلمة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2496" ومن طريقه مسلم "392""28". =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ التَّكْبِيرَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ مِنْ صَلَاتِهِ خَلَا رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
1767 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ اسْتَخْلَفَهُ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ ثُمَّ يُكَبِّرِ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرِ حِينَ يَقُومِ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَى أهل المسجد فقال: والذي نفسي
= "578" عن ابن جريج.
وأخرجه البخاري "789" في الأذان: باب التكبير إذا أقام من السجود، و "803"، والنسائي 2/233 في التطبيق: باب التكبير للسجود، والبيهقي في "السنن" 2/67 من طريق عقيل، كلاهما عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/452 من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقري، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم "392""32" من طريق سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة.
وسيرد بعده من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به مطولا، وبرقم "1797" من طريق نعيم المجمر، عن أبي هريرة.
بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [5: 27]
قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يخفض صوته بالتكبير.
1 إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك. وهو مطول ما قبله.
وأخرجه مسلم "392""30" عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه من طرقه فيما قبله.
وقوله: قال سالم: وكان ابن عمر
…
يغلب على الظن أن يكون موصولا بالإسناد المتقدم من طريق الزهري، عن سالم، به. فقد رواه مالك في "الموطأ" 1/76 من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 2/132: وقد روى ابن شهاب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويخفض بذلك صوته. فانفرد أشهب يقوله في حديث مالك هذا:"ويخفض بذلك صوته" لم يقله عن مالك في هذا الحديث أحد غيره فيما علمت، واللع أعلم.
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَفْتَتِحُ بِهِ الْمَرْءُ صَلَاتَهُ
1768 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ2 عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ3 عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ،
2 في "الإحسان": "حسين بن المعلم" وهو خطأ، والصحيح في "التقاسيم" 4/لوحة 205.
3 تحرف في "الإحسان" إلى "بهزة"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 4/لوحة 205
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، وَكَانَ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ بَصَرَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا وَكَانَ يُوتِرُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْرِشَ أَحَدُنَا ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصلاة بالتسليم1. [5: 4]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير بديل بن مسيرة، فإنه من رجال مسلم. وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي، وثقه غير واحد من الأئمة، وأخرج له البخاري حديثا واحدا من رواية ابن عباس، وروى له مسلم وأصحاب السنن وقد أدرك عائشة رضي الله عنها، فقد توفي بعد ست وعشرين سنة من وفاتها، ولا يؤثر عن أحد من الأئمة القدامى التصريح بعدم سماعه منها، اللهم إلا قول ابن عديّ في "كامله" 1/402 تعليقا على قول البخاري في "تاريخه" 2/16-17: في إسناده نظر، بإثر خبر رواه من طريق جعفر بن سليمان، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ، عَنْ أَبِي الجوزاء قال: أقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة، ليس من القرآن آية إلا سألتهم عنها. قال ابن عدي: يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرها لا أنه ضعيف عنده. والقول بأنه لم يسمع من عائشة يفتقر إلى دليل، وهو مفقود هنا.
وقولها: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراء بالحمد لله رب العالمين" أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنف" 1/410، ومن طريقة ابن ماجه "812" في الإقامة: باب افتتاح القراءة، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ نَشْرُ الْأَصَابِعِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ لِافْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
1769 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ قَالَ: حدثنا يحيى بن اليمان عن بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْشُرُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ نشرا1. [5: 4]
= وقولها: "كان صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ لَمْ يشخص رأسه ولم يصوبه" أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 1/252، عن أبي خالد الأحمر، عن حسين المعلم، به، وأخرجه ابن ماجه "869" في الإقامة: باب الركوع في الصلاة، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يزيد بن هارون، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/229 و 284 و 285 عن يزيد بن هارون، به مختصرا.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/15 و 85 و 172 من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، عن عبد الأعلى ويزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/31 و 194، ومسلم "498" في الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به، وأبو داود "783" في الصلاة: باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، من طرق عن حسين المعلم، به.
وأخرجه أحمد 6/171 و 281 من طريقين عن بديل بن مسيرة، به.
وأخرجه الطيالسي "1578" عن عبد الرحمن بن بديل العقيلي، عن أبيه بديل، به.
1 يحيى بن اليمان مع كونه من رجال مسلم: سيء الحفظ، لكنه توبع. وباقي رجاله ثقات. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.=
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ وَضْعِ الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ فِي صَلَاتِهِ
1770 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نؤخر سحورنا ونعجل
= وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "458".
وأخرجه الترمذي "239" أيضا عن قتيبة بن سعيد، والبيهقي في "السنن" 2/27 من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني، كلاهما عن يحيى بن اليمان، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: قد روى غير واحد هذا الحديث عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث.
قلت: لم يخطئ يحيى بن اليمان في روايته، لأنها لا تختلف من حيث المعنى عن رواية غيره، فالنشر في اللغة ضد الطي، وهو بمعنى المد في هذا المقام، لا فرق بينهما. وسيورده المؤلف بلفظ المد برقم "1777" من طريق أبي عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب، به، وسأذكر في تخريجه هناك من رواية عن ابن أبي ذئب، بهذ1 اللفظ.
فِطْرَنَا وَأَنْ نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صلاتنا"1. [3: 68]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَطَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو2، عَنْ عطاء بن أبي رباح
1 إسناد صحيح على شرط مسلم. حرملة بن يحيى: صدوق من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني في "الكبير""11485" من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وصححه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" 63/10/2، والسيوطي في "تنوير الحوالك" 1/174.
ةأخرجه الطبراني أيضا "10851" من طريق سفيان ين عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/105 وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح.
2 هو طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي، قال فيه أحمد: متروك الحديث، وقال ابن معين: ضعيف، ليس بشيء، وتكلم فيه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وأبو زرعة وغيرهم، والحديث من طريقه أخرجه الدارقطني 1/284، والطيالسي "2654"، والبيهقي 4/238.
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ بَعْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ
1771 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عن بن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِينِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إليك"1. [5: 4]
1 إسناده صحيح، يوسف بن مسلم: هو يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي، روى له النسائي، ثقة، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه أبو عوانة 2/102، والدراقطني 1/297-298 عن أبي بكر النيسابوري، كلاهما عن يوسف بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/72 و 73 من طريقين عن ابن جريج، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2567" و "2903" عن إبراهيم بن محمد، وأبو داود "761" في الصلاة: باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي "3423" في الدعوات، وابن خزيمة في "صحيحه""464"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/199 و 239، و "مشكل الآثار" 1/488، والبيهقي في "السنن" 2/33 و 74 من طريق عبد الرحمن بن =
ذِكْرُ مَا يَدْعُو بِهِ الْمَرْءُ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَيَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ
1772 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عن بن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ1 اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
= أبي الزناد، كلاهما عن موسى بن عقبة، به. وقد سقط من سند المطبوع من المصنف "2567":"عبد الرحمن الأعرج".
وسيرد بعده "1772" من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن حجاج بن محمد، به. وبرقم "1773" من طريق الماجشون، عن الأعرج، به، ويرد تخريجه في موضعه.
وقوله: "وجهت وجهي"، أي: قصدت بعبادتي وتوحيدي إليه، وقوله سبحانه:{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّم} ، أي: أقم قصدك.
والحنيف: المائل إلى الإسلام، الثابت عليه.
والنسك: الطاعة والعبادة، وكل ما تقرب به إلى الله تعالى.
و"لبيك"، أي: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة من: ألبّ به المكان: إذا أقام فيه. و "سعديك"، أي: مساعدة لأمرك بعد مساعدة، ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ارتضيته.
1 تحرفت في "الإحسان" إلى "رضوان"
اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وأتوب إليك 1. [5: 12]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/32 من طريق إبراهيم بن إسحاق الأنماطي، بهذا الإسناد. وسيعيده المؤلف بهذا الإسناد برقم "1774"، وتقدم قبله من طريق يوسف بن مسلم، عن حجاج بن محمد، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِمَا وَصَفْنَا بَعْدَ التَّكْبِيرِ لَا قَبْلُ
1773 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ2 بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُولُ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أستغفرك وأتوب إليك" 1. [5: 12]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والماجشون بن أبي سلمة: هو أبو يوسف يعقوب بن دينار، وقيل ميمون،. والماجشون معرب ماه كون، ومعناه الأبيض المشرب بالحمرة.
وأخرجه أحمد 1/102 هن هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "152" ومن طريقه "الترمذي""266" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/488، وأبو عوانة 2/100، والبيهفي في "السنن" 2/32 عن عبد العزيز بن أبي سلمة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/232، وأحمد 1/94 و 103، ومسلم "771" "202" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبود داود "760" في الصلاة: باب يستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي "3422" في الدعوات، والنسائي 2/129، 130 في الافتتاح: باب نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبيرة والقراءة، والدارمي 2/182، وابن الجارود "179"، والدارطقني 1/296، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/199، وفي "مشكل الآثار" 1/488، وابن خريمة في "صحيحه""462" و "463" و "743" وأبو عوانة 1/100 و 101 من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "771" في المسافرين، والترمذي "3421" و "3422" في الدعوات، والبيهقي في "السنن" 2/32، والبغوي في "شرح السنة""572" من طريق يوسف بن الماجشون، عن أبيه الماجشون، بهذا الإسناد.
وسترد أطرافه برقم "1903" و "1977".
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ" أَرَادَ بِهِ: وَالشَّرُّ لَيْسَ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ فَأَضْمَرَ فِيهِ: "مَا يُتَقَرَّبُ به"1.
1 وثمّت تفسير آخر لهذه الجملة دونما حاجة إلى إضمارمحذوف، قال الإمام ابن القيم- رحمه الله في "شفاء العليل" ص179 تحت الباب الحادي والعشرين في تنزيه القضاء الإلهي عن الشر: تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه، بل كل ما نسب إليه فهو خبر، والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه، فلو أضيف إليه، لم يكن شرا
…
وهو سبحانه خالق الخير والشر، فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله، وقضاؤه وقدره خير كله، ولهذا تنزّه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه
…
فلا يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وذلك خير كله، والشر: وضع الشيء في غير محله، فإذا وضع في محله، لم يكن شرا، فعلم أن الشر ليس إليه
…
ثم قال: فإن قلت: فلم خلقه وهو شر؟ قلت: خلقه له، وفعله خير لا شر، فإن الخلق والفعل قائم به سبحانه، والشر يستحيل قيامه به، واتصافه به، وما كان في المخلوق من شر، فلعدم إضافته ونسبته إليه، والفعل والخلق يضاف إليه، فكان خيرا.
وقال شارح "الطحاوية" 2/517: لا ينسب الشر إليه تعالى، لأنه سبحانه لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه، ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، فأما شر كلي، أو شر مطلق، فالرب سبحانه منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه.
1774 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ بن محمد عن بن جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: "وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إليك"1. [5: 33]
1 إسناد صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر"1772"
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الدُّعَاءِ
1775 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى الْبُسْتَانِيُّ بِدِمَشْقَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بين التكبير والقراءة فقلت: بأبي وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سَكَتَاتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ أَخْبَرَنِي مَا تَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: "اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالماء والثلج والبرد"1. [5: 33]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، علي بن خشرم: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. ابْنُ فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غزوان الضبي، وأبو زرعة: هو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، مختلف في اسمه.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى "320"، من طريق علي بن خشرم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/231، ومسلم "598" في المساجد: باب ما يقال بعد تكبيرة الإحرام والقراءة، وأبو داود "781" في الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح، وابن ماجه "805" في إقامة الصلاة: باب افتتاح الصلاة، وأبو عوانة 1/98،99، من طرق عن ابن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "744" في الأذان: باب ما يقول بعد التكبير، ومسلم "598"، وأبو داود "781"، والدارمي 1/283، وأبو عوانة 1/98، والبيهقي 2/195، والبغوي في "شرح السنة""574" من طرق عبد الرحمن بن زياد، عن عمارة بن القعقاع، به.
وسيورده المؤلف بعده من طريق جرير بن عبد المجيد، عن عمارة، به.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَدْعُوَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ1 مَا وَصَفْنَا
1776 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا هُوَ؟ قَالَ: "أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خطاياي بالماء والثلج والبرد"2. [5: 12]
1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "لغيره".
2 إسناده صحيح على شرطهما. جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي.
وأخرجه أحمد 2/231 و 494، ومسلم "598" في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، والنسائي 1/50-51 في الطهارة: باب الوضواء بالثلج، و 2/128-129 في الافتتاح: باب الدعاء بعد تكبيرة الإحرام، والدارقطني 1/336، وأبو عوانة 1/98، وابن خزيمة في "صحيحه""564"، والبيهقي في "السنن" 2/195، من طرق عن جرير، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي إِذَا كَانَ إِمَامًا أَنْ يَسْكُتَ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ لِيَلْحَقَ مَنْ خَلْفَهُ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1777 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ مَوْلَى الزُّرَقِيِّينَ قَالَ:
دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا وَكَانَ يَقِفُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ هُنَيْهَةً يَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كلما ركع وسجد1. [5: 4]
1 إسناده صحيح. سعيد بن سمعان: ثقة، روى له أصحاب السنن، وباقي رجال السند على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""459" عن يحيى بن حكيم، والحاكم في "المستدرك" 1/234، وعنه البيهقي في "السنن" 2/27، عن طريق إبراهيم بن مرزوق البصري، كلاهما عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 2/434، وأبو داود "753" في الصلاة: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع، والنسائي 2/124 في الافتتاح: باب رفع اليدين مدا، وابن خزيمة في "صحيحه""460" و "473"، من طريق يحيى بن سعيد القطان، وأحمد 2/434 عن يزيد بن هارون، و 2/500 عن محمد بن عبد الله، والدارمي 1/281، ومن طريقه الترمذي "240" في الصلاة: باب ما جاء في نشر الأصابع عند التكبير، عن عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/195 من طريق أسد بن موسى، وابن خزيمة "460" و "473" أيضا من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، والطيالسي "2374" ومن طريقه البيهقي في "السنن" 2/27، كلهم عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأورده المؤلف برقم "1769" من طريق يحيى بن اليمان، عن ابن أبي ذئب، به، ولفظه:"كان ينشر أصابعه في الصلاة نشرا" وذكرت هناك قول الترمذي فيه وردّه. فانظره.
ذِكْرُ وَصْفِ الدُّعَاءِ الَّذِي كَانَ يَدْعُو بِهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي سَكْتَتِهِ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ
1778 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ قَالَ "اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ والبرد"1. [5: 4]
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وقد تقدم تخريجه برقم "1775" و "1776".
ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاتِهِ
1779 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ2 عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا
2 تحرف في "الإحسان" إلى: "العنزي".
اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ: مِنْ همزه ونفخه [ونفثه] "1. [5: 12]
1 عاصم العنزي: هو عاصم بن عمير، العنزي، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/238، وروى عنه اثنان، وترجمه البخاري في "التاريخ" 6/488، وابن أبي حاتم 6/349، فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، وقال الذهبي في "الكاشف": وثق، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، وباقي السند رجاله رجال الشيخين. محمد شيخ ابن بشار: هو محمد بن جعفر المدني البصري المعروف بغندر، وابن جبير: هو نافع.
وأخرجه ابن ماجه "807" في الإقامة: باب الاستعاذة في الصلاة، وابن خزيمة في "صحيحه""468"، كلاهما عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "948"، وأحمد 4/85، وأبو داود "764" في الصلاة: باب ما تستفتح به الصلاة من الدعاء، وابن الجارود في "المنتقى""180"، والطبراني "1568"، والبيهقي في "السنن" 2/35، من طرق، عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة "468"، والحاكم 1/235، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 4/80 و 81، والطبراني "1569" من طريق مسعر، عن عمرو بن مرة، عن رجل من عنزة، عن نافع بن جبير، به.
وأخرجه البيهقي 2/35 من طريق مسعر وشعبة، عن عمرو بن مرة، عن رجل من عنزة يقال له: عاصم، عن نافع بن جبير، به.
وأخرجه أحمد، وابنه في "زوائده" 4/83، وابن خزيمة "469" من طريق حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن مرة، عن عباد بن عاصم، عن نافع بن جبير، به.
وفي "التهذيب" بعد ما ذكر رواية حصين هذا، نقل عن البزار قوله: اختلفوا في اسم العنزي الذي رواه، وهو عير معروف.
وسيورده المؤلف بإسناده المذكور هنا في باب قيام الليل.
وله شاهد حسن من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود "775"، والترمذي "242"، والنسائي 2/132. وفي الباب عن ابن عمر عند عبد الرزاق "2559"، ومسلم "601".
وعن ابن مسعود عند ابن خزيمة "472"،والبيهقي في "السنن" 2/36.
والموتة: نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إليه كمال العقل، كالسكران.
قَالَ: عَمْرٌو هَمْزُهُ الْمُوتَةُ وَنَفْخُهُ: الْكِبْرُ وَنَفْثُهُ: الشعر
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1780 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عاصم العنزي1، عن بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال: "الله أكبر كبيرا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا- ثَلَاثًا - سُبْحَانَ اللَّهِ بَكْرَةً وَأَصِيلًا- ثَلَاثًا - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: مِنْ نَفْخِهِ وَهَمْزِهِ وَنَفْثِهِ" 2
قَالَ عَمْرٌو: نَفْخُهُ الكبر، وهمزه الموتة، ونفثه: الشعر. [5: 12]
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "العنزي".
2 هو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ}
1781 -
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ أَبُو يَزِيدَ
الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَسْقَلَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُلُّ الصَّلَاةِ يُقْرَأُ فِيهَا فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أخفى منا أخفينا منكم1. [1: 21]
1 إسناده صحيح. عبد الواحد بن غياث: ذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه الخطيب، وقال أبو زرعة: صدوق، وباقي رجاله على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/208 من طريق سهل بن بكار، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 2/163 في الافتتاح: باب قراءة النهار، من طريق جرير بن عبد الحميد، عن رقبة بن مصقلة، به.
وأخرجه مسلم "396""44" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والطحاوي في "شرح معامي الآثار" 1/208، وأبو عوانة 2/125، والبيهقي في "السنن" 2/40، من طريق حبيب المعلم، عن عطاء، به.
وأخرجه أحمد 2/258 و 301 و 41، ومسلم "396""42"، وأبو عوانة 2/125، من طريق حبيب بن الشهيد، عن عطاء، به.
وسيورده المؤلف برقم "1853" من طريق ابن جريج، عن عطاء، به. ويرد تخريجه من طريقه هناك.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ جَلَّ وَعَلَا {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} أَرَادَ بِهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيَانَ مَا أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ
1782 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حدثنا بن عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ،
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا صَلَاةَ لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب"1. [1: 21]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وهي في "مصنف" ابن أبي شيبة 1/360 ومن طريقه أخرجه مسلم أخرجه مسلم "394" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة قي كل ركعة.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/75، والحميدي "386"، وأحمد 5/314، والبخاري "756" في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، وأبو داود "822" في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والنسائي 2/137 في الافتتاح: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، وابن ماجه "837" في الإقامة: باب القراءة خلف الإمام، والدارقطني 1/321،وابن الجارود "185"، وأبو عوانة 2/124، والبيهقي في "السنن" 2/38 و 164، والبغوي في "شرح السنة""576"، من طرق عن سفيان بن عيينة، به. وصححه ابن خزيمة "488".
وأخرجه مسلم "394""35"، والدارمي 1/283، وأبو عوانة 2/125، والبيهقي في "السنن" 2/164 من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 5/321، ومسلم "394""35"، وأبو عوانة 2/124، والبيهقي في "السنن" 2/374، 375 من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، به.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" 1/78 من طريق موسى بن عقبة، عن الزهري، به.
وسيورده المؤلف برقم "1786" و "1793" من طريق معمر، عن الزهري، به، وبرقم "1785" و "1792" و "1848" من طريق ابن إسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، به. ويخرج كل طريق في موضعه.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ
1783 أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ لِأَنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفِنُهُ"1. [1: 21]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ عَلَى الْمَأْمُومِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ إذ المصطفى،
1 حديث صحيح، ابن أبي السري- وإن كان كثير الأوهام- قد توبع عليه. وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وهي في "مصنف عبد الرزاق" برقم "1686"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/318، والبخاري "416" في الصلاة: باب دفن النخامة في المسجد، والبيهقي في "السنن" 2/293،والبغوي في "شرح السنة""490".
وأخرجه أحمد 2/415، ومسلم "550" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو عوانة 1/403، والبيهقي في "السنن" 2/291 و 292، من طريق القاسم بن مهران، عن أبي راقع، عن أبي هريرة.
وأخرجه عبد الرزاق "1681" عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة.
وسيورده المؤلف قي بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي وَمَا لَا يُكْرَهُ، وفي الباب عن أنس وجابر سيرد في الباب المذكور.
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ وَالْمُنَاجَاةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِنُطْقِ الخطاب دون التسبيح والتكبير والسكوت
ذِكْرُ وَصْفِ الْمُنَاجَاةِ الَّتِي يَكُونُ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ بِهَا مُنَاجِيًا لِرَبِّهِ عز وجل
1784 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ". فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ: اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصهما لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا يقول العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} يَقُولُ اللَّهُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي وَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فَهَذِهِ الْآيَةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل 1. [1: 21]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه البغوي "578" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، وهو في "الموطأ" 1/84-85 في الصلاة: باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه القراءة، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق "2768"، وأحمد 2/460، ومسلم "395" "39" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود "821" في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والنسائي 2/135-136 في الافتتاح: باب ترك قراءة "بسم الله الرحمن الرحيم" في فاتحة الكتاب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/215، وفي "مشكل الآثار" 2/23، وأبو عوانة 2/126 و 127، والبيهقي في "السنن" 2/39 و 166، 167 وصححه ابن خزيمة "502".
وأخرجه الطيالسي "2561" عن ورقاء، وأحمد 2/250 و 285 و 487، وعبد الرزاق "2767"، ومسلم "395""40"، وابن ماجه "838" في إقامة الصلاة: باب القراءة خلف الإمام، وأبو عوانة 2/127، من طريق ابن جريج، والبيهقي في "السنن" 2/166 من طريق الوليد بن كثير، ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه مسلم "395""41"، وأبو عوانة 2/127، والترمذي "2953" في تفسير سورة الفاتحة، والبيهقي في "السنن" 2/39 و 375 من طريق أبي أويس، عن العلاء، عن أبيه وابي السائب، عن أبي هريرة، مختصرا.
وسيورده المؤلف "1788" من طريق سعد بن سعيد، "1789" و "1794" من طريق شعبة، و "1795" من طريق الدراوردي، ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، ويرد تخريج كل طريق في موضعه.
والخداج: النقصان، وإنما قال: فهي حداج، والخداج مصدر على حذف المضاف، أي ذات خداج، أو يكون قد وصفها بالمصدر نفسه مبالغة، كقوله: فإنما هي إقبال وإدبار. انظر "النهاية".
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ قِرَاءَةُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ كَهُوَ عَلَى الْمُنْفَرِدِ سَوَاءٌ
1785 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا مؤمل بن هشام اليشكري حدثنا إسماعيل بن عُلَيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ- وَكَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَاءَ-
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الصُّبْحِ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إني لأراكم تقرؤون وَرَاءَ إِمَامِكُمْ". قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله هذا قال: "فلا تفعلوا إلا بأم الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بها"1. [1: 21]
1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.
وأخرجه الدارقطني 1/318، والحاكم في "المستدرك" 1/238، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 37 من طريقين عن المؤمل بن هشام، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "823" في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، ومن طريقه البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 37 من طريق محمد بن سلمة، والترمذي "311" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام، والبغوي في "شرح السنة""606"، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 37 من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن إسحاق، به. وحسنه الترمذي والدارقطني.
وتابع محمد بن إسحاق زيد بن واقد عند أبي داود "824"، والدارقطني 1/319 و 320، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 36 و 37، وفي "السنن" 2/164.
وسيورده المؤلف برقم "1792" من طريق يزيد بن هارون، و "1848" من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن ابن إسحاق، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ" لَمْ يُرِدْ بِهِ الزَّجْرَ عَنْ قِرَاءَةِ مَا وَرَاءَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1786 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فصاعدا"1. [1: 21]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي خَبَرِ مَكْحُولٍ: "فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ"، لَفْظَةُ زَجَرَ مُرَادٌ بِهَا2 ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ
وَقَوْلُهُ: "فَصَاعِدًا" تَفَرَّدَ بِهِ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ دون أصحابه3.
1 حديث صحيح، ابن أبي السري: تقدم غير مرة أنه يهم كثيرا، لكنه متابع عليه. وباقي رجاله رجال الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق""2623" ومن طريقه أخرجه أحمد 5/322، ومسلم "394" "37" في المساجد: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو عوانة 2/124، والبيهقي في "السنن" 2/374، والبغوي في "شرح السنة""577".
وأخرجه النسائي 2/138 في الافتتاح: باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، من طريق عبد الله بن المبارك، عن الزهري، به. وتقدم تخريجه عنده.
2 في "الإحسان": "مرادها"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 1/لوحة 367.
3 كلا، لم ينفرد معمر بها، فهي عند أبي داود "822" من طريق سفيان، عن الزهري.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَرْضَ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَا أَنَّ قِرَاءَتَهُ إِيَّاهَا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ تُجْزِئُهُ عَنْ بَاقِي صَلَاتِهِ
1787 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ قَالَ: حدثنا أبي وبندار قالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ
وَأَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ الزُّرَقِيِّ أَحْسَبُهُ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى قَرِيبًا مِنْهُ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ"، قَالَ: فَرَجَعَ فَصَلَّى نَحْوًا مِمَّا صَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَعِدْ صَلَاتَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: "إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مفاصلها ،
فَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ سُجُودَكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى ثُمَّ اصْنَعْ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ" 1.
قَالَ جَعْفَرٌ: لَفْظُ الْخَبَرِ لمحمد بن عمرو [1: 21]
1 إسناده قوي. ابن عجلان- وهو محمد: وثقه أحمد، وابن معين وغيرهما، وأخرج له مسلم غير ما حديث في المتابعات، وقد تابعه عليه محمد بن عمرو في الطريق الثاني عند المصنف، وباقي رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه عبد الرزاق "3739"، وأحمد 4/340، وأبو دواد "857" و "858" و "859" و "860" و "861" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود، والترمذي "302" في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي 2/193 في الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، وابن الجارود "194"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/232، وفي "مشكل الآثار" 4/386، والطبراني "4520" و "4521" و "4522" و "4523" و "4524" و "4525" و "4526" و "4527" و "4528" و "4529"، والبيهقي في "السنن" 2/133، 134 و 372 و 373 و 374 و "380" من طريق عن علي بن يحيى بن الخلاد، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "545"، والحاكم 1/241، 242 على شرط الصحيحين، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن أبي هريرة سيورده المؤلف برقم "1890".
ذِكْرُ إِيقَاعِ النَّقْصِ عَلَى الصَّلَاةِ إِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1788 -
أَخْبَرَنَا أَبُو قُرَيْشٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمُعَةَ الْأَصَمُّ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ،
1 إسناده قوي. ابن عجلان- وهو محمد: وثقه أحمد، وابن معين وغيرهما، وأخرج له مسلم غير ما حديث في المتابعات، وقد تابعه عليه محمد بن عمرو في الطريق الثاني عند المصنف، وباقي رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه عبد الرزاق "3739"، وأحمد 4/340، وأبو دواد "857" و "858" و "859" و "860" و "861" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود، والترمذي "302" في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي 2/193 في الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في السجود، وابن الجارود "194"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/232، وفي "مشكل الآثار" 4/386، والطبراني "4520" و "4521" و "4522" و "4523" و "4524" و "4525" و "4526" و "4527" و "4528" و "4529"، والبيهقي في "السنن" 2/133، 134 و 372 و 373 و 374 و "380" من طريق عن علي بن يحيى بن الخلاد، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "545"، والحاكم 1/241، 242 على شرط الصحيحين، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن أبي هريرة سيورده المؤلف برقم "1890".
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكتاب فهي خداج"1. [1: 21]
1 إسناده حسن، وهو حديث صحيح. سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، أخو يحيى بن سعيد: قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره المؤلف في "الثقات" 6/379، وقال: كان يخطئ، لم يفحش خطؤه، فلذلك سلكناه مسلك العدول، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة تقرب من الاستقامة، ولا أرى بحديثه بأسا بمقدار ما يرويه، وضعفه الإمام أحمد، وقال النسائي: ليس بالقوي، وضعفه ابن معين في رواية، وقال في رواية أخرى: صالح، وأخرج له مسلم في "صحيحه" حديث:"من صام رمضان، وأتبعه ستا من شوال"، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق، وقد تابعه على حديثه هذا غير واحد من الثقات، وباقي رجالخ ثقات.
وأخرجه أحمد 2/241، والحميدي "973" و "974"، ومسلم "395" "38" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والبيهقي في "السنن" 2/38 من طريق سفيان بن عيينة، والحميدي "974" عن ابن أبي حازم، والطحاوي في "المعاني" 1/216 من طريق أبي غسان، والبيهقي 2/40 من طريق ابن سمعان، أربعتهم عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وسيرد بعده "1789" و "1794" من طريق شعبة، وبرقم "1795" من طريق الدراوردي، كلاهما عن العلاء، به، ويخرج كل في موضعه.
وتقد برقم "1784" من طريق مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب، عن أبي هريرة.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِدَاجَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الخبر هو النقص الذي لا تجزىء الصَّلَاةُ مَعَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ نَقْصًا تَجُوزُ الصَّلَاةُ بِهِ
1789 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تجزىء صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ". قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ: "اقْرَأْ فِي نَفْسِكَ"1. [21:1]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: لَمْ يَقُلْ فِي خَبَرِ الْعَلَاءِ هَذَا: "لا تجزىء صَلَاةٌ" إِلَّا شُعْبَةُ وَلَا عَنْهُ إِلَّا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ.
وَقَالَ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِمَّا ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ "شَرَائِطِ الْأَخْبَارِ"
1 إسنناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة""490".
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/216، وفي "مشكل الآثار" 2/23 عن إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن حرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/478، وأبو عوانة 2/127 من طريق وكيع، وأحمد 2/457 عن محمد بن جعفر، والطحاوي في "المعاني" 1/216، وفي "المشكل" 2/23 من طريق سعيد بن عامر، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسيعيده المؤلف برقم "1794". وانظر ما قبله.
أَنَّ خِطَابَ الْكِتَابِ قَدْ يَسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ فِي حَالَةٍ دُونَ حَالَةٍ حَتَّى يُسْتَعْمَلَ عَلَى عُمُومِ مَا وَرَدَ الْخَطَّابُ فِيهِ وَقَدْ لَا يَسْتَقِلَّ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ حَتَّى يُسْتَعْمَلَ عَلَى كَيْفِيَّةِ اللَّفْظِ الْمُجْمَلِ الَّذِي هُوَ مُطْلَقُ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ دُونَ أَنْ تُبَيِّنَهَا السُّنَنُ وَسُنَنُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كُلُّهَا مُسْتَقِلَّةٌ بِأَنْفُسِهَا لَا حَاجَةَ بِهَا إِلَى الْكِتَابِ الْمُبَيِّنَةُ لِمُجْمَلِ الْكِتَابِ وَالْمُفُسِّرَةُ لِمُبْهَمِهِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل/44]، فَأَخْبَرَ جَلَّ وَعَلَا أَنَّ الْمُفَسِّرَ لِقَوْلِهِ:{أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة/43] . وَمَا أَشَبْهَهَا مِنْ مُجْمَلِ الْأَلْفَاظِ فِي الْكِتَابِ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمُفَسَّرُ لَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الشَّيْءِ الْمُجْمَلِ وَإِنَّمَا الْحَاجَةُ تَكُونُ لِلْمُجْمَلِ إِلَى الْمُفَسَّرِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ السُّنَنَ يَجِبُ عَرْضُهَا عَلَى الْكِتَابِ فَأَتَى بِمَا لَا يُوَافِقُهُ الْخَبَرُ وَيَدْفَعُ صحته النظر.
1790 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صلى الله عليه وسلم أَنْ نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر1. [1: 46]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وهمام: هو ابن يحيى بن دينار العوذي البصري، وأبو نضرة: اسمه المنذر بن =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ أَمْرُ فَرْضٍ قَامَتِ الدَّلَالَةُ مِنْ أَخْبَارٍ أُخَرَ عَلَى صِحَّةِ فَرْضِيَّتِهِ ذَكَرْنَاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا وَالْأَمْرُ بِقِرَاءَةِ مَا تَيَسَّرَ غَيْرِ فَرْضٍ دَلَّ الْإِجْمَاعُ1 عَلَى ذَلِكَ.
1 في دعوى الإجماع نظر، فقد ثبت عن بعض الصحابة ومن بعدهم وجوب قراءة قدر زائد على الفاتحة فيما رواه ابن المنذر وغيره. وانظر "المصنف" لابن أبي شيبة 1/370-372.
ومذهب الخنفية وجوب قراءة سورة قصيرة، أو آية طويلة، أو ثلاث آيات قصار مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفرض، كما في "الهداية" وشرحها "النهاية" 2/163-164، و "رد المحتار" 1/458-459.
ذِكْرُ إِخْبَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالنِّدَاءِ الظَّاهِرِ الْمَكْشُوفِ2 بِأَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1791 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُونٍ قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول:
=مالك قطعة العبدي، وهو في مسند أبي يعلى "1210".
وأخرجه أحمد 3/3 عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/97 عن عفان، وأبو داود "818" في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب عن أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن همام، به.
قال الحافظ في "الفتح" 2/243 بعد أن أورده عن أبي داود: وسنده قوي.
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اخْرُجْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكتاب فما زاد"1. [3: 10]
1 إسناده قابل للتحسين. جعفر بن ميمون: هو التميمي الأنماطي، روى له أصحاب السنن، وذكره المؤلف في "القات" 6/135، واختلف فيه قول ابن معين، فقال: ليس بذاك، وقال في موضع آخر: صالخ، وقال مرة: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال الحاكم في "المستدرك": هو من ثقات البصريين، وذكره ابن شاهين في "الثقات" ص 86، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال ابن عدي في "الكامل" 2/562: ليس بكثير الرواية، وقد حدث عنه الثقات مقل سعيد بن أبي عروبة، وجماعة من الثقات، ولم أر بأحاديثه نكرة، وأرجو أنه لا بأس به، ويكتب حديثه في الضعفاء، وقال العقيلي في "الضعفاء" ص 190 بعد أن أورد حديثه هذا: لا يتابع عليه، وفي "التقريب": صدوق يخطئ، وباقي الإسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملّ.
وأخرجه أبو داود "819" في الصلاة: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، عن إبراهيم بن موسى الرازي، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/428، وأبو داود "820"، والدارقطني 1/321، والحاكم 1/139، من طريق يحيى بن سعيد القطان، والبيهقي في "السنن" 2/37 من طريق سفيان، كلاهما عن جعفر بن ميمون، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لا غبار عليه، فإن جعفر بن ميمون العبدي من ثقات البصريين، ويحيى بن سعيد لا يحدث إلا عن الثقات، ووافقه الذهبي.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كَانَتْ1 لِلْمُصَلِّي وَحْدَهُ
1792 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حدثنا أبي و2يزيد بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فلما سلم قال: "تقرؤون خَلْفِي"؟ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأ بها"3. [3: 10]
1 في "الإحسان"، و"التقاسيم":"كان".
2 سقطت الواو من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 40.
3 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث من مكحول عند المصنف "1785".
وأخرجه أحمد 5/316، والدراقطني 1/319، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/215، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 36 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وتقد برقم "1785" من طريق ابن علية، عن ابن إسحاق، به، وسيرد برقم "1848" من طريق عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، به.
4 سقطت "مِنّ" مِنَ "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 202.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا مِنْ4 غَيْرِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي صَلَاتِهِ
1793 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقرأ بأم القرآن فصاعدا"1. [2: 81]
1 هو مكرر "1786".
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ مَأْمُومًا كَانَ أَوْ إِمَامًا أَوْ مُنْفَرِدًا
1794 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ2 عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تجزىء صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ". قُلْتُ: فَإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي وقال: "اقرأ في نفسك"3. [2: 92]
2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "عن"، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 214.
3 هو مكرر "1789".
ذِكْرُ إِطْلَاقِ اسْمِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقِرَاءَةِ الَّتِي تكون في الصلاة إذا هِيَ بَعْضُ أَجْزَائِهَا
1795 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ". قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَحْيَانًا أَكُونُ وَرَاءَ الْإِمَامِ قَالَ: يَا ابْنَ الْفَارِسِيِّ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: قُسِمَتِ الصَّلَاةُ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا شَاءَ يَقُومُ عَبْدِي فَيَقُولُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، يَقُولُ اللَّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي فَيَقُولُ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، فَيَقُولُ اللَّهُ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي فَيَقُولُ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} ، فَيَقُولُ: مَجَّدَنِي عَبْدِي فَهَذَا بَيْنِي وبين عبدي، {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} إِلَى آخِرِ السُّورَةِ- فَهَؤُلَاءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سأل"1. [3: 23]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي.
وأخرجه الحميدي "974"، ومن طريقه أبو عوانة 1/128.
وأخرجه الترمذي "2953" في التفسير: باب ومن سورة فاتحة الكتاب، عن قتيبة، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "1788" من طريق سعد بن سعيد، و "1789" و "1794" من طريق شعبة، كلاهما عن العلاء، به. وانظر "1784".
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ عن ابن عباس
…
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء:110] . قَالَ: نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُخْتَفِي1 بِمَكَّةَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ إِذَا سَمِعُوا سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ} أَيْ: بِقِرَاءَتِكَ فَيَسْمَعَ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ {وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} عَنْ أَصْحَابِكَ فَلَا تُسْمِعُهُمْ {وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} 2. [3: 23]
1 هكذا في "الإحسان" و "التقاسيم" 3/لوحة 79، ولوحة وجه في العربية.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وقد صرح ابن هشيم بالتحديث. يعقوب الدورقي: هو يعقوب بن إبرايهم بن كثير، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس، وهو في "صحيح ابن خزيمة""1587".
وأخرجه البخاري "4722" في التفسير: باب {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} ، والنسائي 2/177-178 في الافتتاح: باب قوله عز وجل: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} ، والطبري 15/186 عن يعقوب الدورقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/23 و 215، والبخاري "7490" في التوحيد: باب قوله تعالى: {أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ} ، و "7525": باب قول الله تعالى: {وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} ، و "7548": باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة" ومسلم "446" في الصلاة: باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار، والترمذي "3146" في التفسير: باب ومن سور بني إسرائيل:، والنسائي 2/177-178، والطبري 15/184، والبيهقي 2/195 من طريق عن هشيم، به.
وأخرجه الترمذي "3145"، والنسائي 2/178، وأبو عوانة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 2/123، والطبراني "12454"، والطبري 15/185، 186، من طرق عن أبي بشر، به.
وأخرجه الطبراني "11574"، والطبري 15/185 من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس.
وأخرجه البخاري في "صحيحه""4723" من طريق زائدة، و "6327" من طريق مالك بن سعير، و "7526" من طريق أبي أسامة، ثلاثتهم عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا} في الدعاء.
قال الحافظ في "الفتح" 8/405: هكذا أطلقت عائشة، وهو أعم من أن يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها، وقد أخرجه الطبري 15/124، وابن خزيمة، والحاكم من طريق حفص بن غياث، عن هشام، فزاد في الحديث "التشهد"، ومن طريق عبد الله بن شداد 15/122 قال: كان أعرابي من بني تميم إذا سلم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: اللَّهُمَّ ارزقنا مالا وولدا.
ورجح الطبري 15/188 حديث ابن عباس، قال: لأنه أصح مخرجا، واشبه الأقوال بما دل عليه ظاهر التزيل: ثم أسند عن عطاء قال: يقول قوم: إنها في الصلاة، وقوم إنها في الدعاء.
وقد جاء عن ابن عباس نحو تأويل عائشة، أخرجه الطبري 15/122 من طريق أشعث بن سوار، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله، ومن طريق عطاء ومجاهد، وسعيد، ومكحول مثله.
ورجح النووي وغيره قول ابن عباس، كما رجحه الطبري، لكن يحتمل الجمع بينهما بأنها نزلت في الدعاء، في الصلاة، وقد روى ابن مردويه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء، فنزلت.
إطلاق الصلاة على القرءاة، لأنها لا تكون إلا بقراءة، فهو من تسمية بعض الشيء باسم كله.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ1 يَجْهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عِنْدَ ابْتِدَاءِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1797 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ:
صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: آمِينَ وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ فَلَمَّا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمَّا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا سَجَدَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ قَائِمًا مَعَ التَّكْبِيرِ فَلَمَّا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم2. [5: 4]
1 سقطت "أن" من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 207.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد بن يزيد: هو الجمحي، أبو عبد الرحمن المصري، ونُعيم المُجمر: هو نعيم بن عبد الله المدني.
وأخرجه النسائي 2/134 في الافتتاح: باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، والبيهقي في "السنن" 2/58 من طريق شعيب، وابن الجارود في "المنتقى""184"، والحاكم 1/232، من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن الليث، عن خالد بن يزيد، بهذا الإسناد. ومن هذين الطريقين صححه ابن خزيمة "499"، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 2/497 عن يحيى بن غيلان، عن رشدين، عن عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هلال، به.
وتقدم برقم "1766" و "1767" من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكُ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1798 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بِصَيْدَا قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ وَسَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 1. [5: 34]
1 إسناده صحيح. محمد بن هشام بن خيرة: ثقة أخرج له أبو داود، والنسائي، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه أحمد 3/101، والنسائي 2/135 في الافتتاح: باب ترك بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأبو عوانة 1/122، وابن الجارود في "المنتقى""181"، والطحاوي في "المعاني" 1/202، وابن خزيمة في "صحيحه""496" من طريق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2598" عن معمر، وأحمد 3/114، وأبو داود "782" في الصلاة: باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والدارمي 1/283 من طريق هشام الدستوائي، والشافعي في "المسند" 1/75، والحميدي "1199"، وأحمد "2/111، وابن ماجه "491" من طريق أبي عوانة، والبغوي في "شرح السنة" "581" من طريق حماد بن سلمة، وأبو عوانة 2/122، والبيهقي في "السنن" 2/50 من طريق الأوزاعي، كلهم عن قتادة، به.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/81 في الصلاة: باب العمل في الصلاة، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/202، والبيهقي في "السنن" 2/51، 52، والبغوي في "شرح السنة""583"، عن حميد الطويل، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2598"، عن معمر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/202 من طريق زهير بن معاوية، عن حميد الطويل، به.
وأخرجه الدارقطني 1/316 من طريق الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طلحة، عن أنس، به.
وأخرجه البيهقي 2/54 من طريق خالد الحذاء، عن أبي نعامة الحنفي، عن أنس.
وأخرجه الطحاوي 1/203، وابن خزيمة "497"، والبغوي "582" من طريق سعبة، عن ثابت، عن أنس. وانظر اخنلاف ألفاظه في تعليقنا على "شرح السنة" 3/53.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 3/54: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر بالبسملة، بل يسر بها، منهم أبوبكر، وعمر، وعثمان، وعلي وغيرهم، وهو قول إبراهيم النخعي، وبه قال مالك، والثوري وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بنيّ، إياك والحدث، فقد صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، ومع عمر، ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت، فقل:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} .
أخرجه أحمد 4/85، والنسائي 2/135، والترمذي "244"، وحسنه.
وذهب قوم إلى أنه يجهر بالتسمية للفاتحة والسورة جميعا، وبه قال من الصحابة أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو الزبير، وهو قول سعيد بن جبير، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وإليه ذهب الشافعي، واحتجوا بحديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. أخرجه الترمذي "245" وقال: وليس إسناده بذاك. وقال العقيلي: ولا يصح في الجهر بالبسملة حديث.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أَنَسٍ
1799 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ وَالصُّوفِيُّ وَغَيْرُهُمَا1 قَالُوا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ وَشَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَجْهَرْ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم2. [5: 34]
1 في "الإحسان": "وغيرهم".
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. علي بن الجعد: ثقة ثبت من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. شيبان: هو سيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي، أبو معاوية البصري، والنحوي: نسبة إلى نحو بن الشمس من الأزد، وهو في "الجعديات""953" و "2071".
وأخرجه الدارقطني 1/314، 315، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/202 من طريق عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "1975"، والبخاري "743" في الأذان: باب ما يقول بعد التكبير، عن حفص بن عمر، ومسلم "399" في الصلاة: باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، والدراقطني 1/315، وابن خزيمة "492" و "494" من طريق محمد بن جعفر، والنسائي 2/135 في الافتتاح: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، من طريق عقبة بن خالد، وأبو عوانة 2/122 من طريق حجاج، وابن الجارود "183"، والدراقطني 1/316 من طريق عبيد الله بن موسى، والدارقطني 1/315، ابن خزيمة "495" من طريق وكيع وأسود بن عامر وزيد بن الحباب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/202 من طريق عبد الرحمن بن
زياد، والبيهقي في "السنن" 2/51 من طريق بدل بن المحبّر، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ تَرْكِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1800 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 1. [5: 34]
1 إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة""581" من طريق عفان، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وتقدم تخريجه من طرقه في الحديثين قبله "1798" و "1799".
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْجَهْرُ بِـ {بِِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ وَإِنْ كَانَ الْجَهْرُ وَالْمُخَافَتَةُ بِهِمَا جَمِيعًا طَلْقًا مُبَاحًا
1801 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ قَالَا: [أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ] حَدَّثَنَا خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ:
صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى بَلَغَ:{وَلَا الضَّالِّينَ} ، قال:
آمِينَ. وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم1. [5: 34]
1 إسناده صحيح. خالد بن يزيد: هو الجمحي، ويقال: السكسكي، أبو عبد الرحمن المصري. وهو في "صحيح ابن خزيمة""499"، وما بين حاصرتين مستدرك منه.
وأخرجه النسائي 2/134 في الافتتاح: باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم، عن شعيب، بهذا الإسناد. وهو مكرر "1797".
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَجْهَرُ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
1802 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةِ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا لَا يَجْهَرُونَ بِـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} 2. [34:5]
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران، أبو المنازل المصري، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وانظر الأحاديث الأربعة قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ
1803 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرَقُّفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا لَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} ، وَكَانُوا يَجْهَرُونَ بِـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 1. [5: 34]
1 إسناده صحيح. العباس بن عبد الله التَّرْقُفي: ثقة عابد، روى له ابن ماجه، ومن فوقه رجال الشيخين. وهو مكرر "1798" وما بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ: آمِينَ يَغْفِرُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ
1804 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا قَالَ الْإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ، فَقُولُوا: آمِينَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ وَالْإِمَامَ يَقُولُ: آمِينَ فَمَنْ
وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تقدم من ذنبه1". [1: 2]
1 حديث صحيح. ابن أبي السَّري: قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق""2644"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/270، ومسلم "410" "75" في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، والبغوي في "شرح السنة""589".
وأخرجه أحمد 2/233، وابن ماجه "852" في الإقامة: باب جهر الإمام بآمين، وابن خزيمة في "صحيحه""575" من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن معمر، به.
وأخرجه مالك 1/87 في الصلاة: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في "المسند"1/76، وأحمد 2/459، والبخاري "780" في الأذان: باب جهر الإمام بالتأمين، ومسلم "410""72"، وأبو داود "936" في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، والترمذي "250" في الصلاة: باب ما جاء في فضل التأمين، والنسائي 2/144 في الافتتاح: باب جهر الإمام بآمين، والبيهقي في "السنن" 2/55 و 75، والبعوي في "شرح السنة""587".
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/76، 77، والحميدي "923"، وأحمد 238"، والبخاري "6402" في الدعوات: باب التأمين، والنسائي 2/143، وابن الجارود "190"، والبيهقي في "السنن" 2/55، وابن خزيمة في "صحيحه" "569"، من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم "410" "73"، وابن ماجه "852"،والبيهقي في "السنن" 2/57، من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه مالك 1/87 أيضا ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/76، والبخاري "782" في الأذان: باب جهر المأموم بالتأمين، و "4475" في التفسير: باب {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ، وأبو داود "935" في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، والنسائي 1/144 في الافتتاح: باب الأمر بالتأمين خلف الإمام، عن سمي مولى أبي بكر، =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ" أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ: آمِينَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ: مِنْ رِيَاءٍ وَسُمْعَةٍ أَوْ إِعْجَابٍ بَلْ تَأْمِينُهَا يَكُونُ خَالِصًا لله فإذا أمّن القارىء لِلَّهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عِلَّةٌ: مِنْ إِعْجَابٍ أَوْ رِيَاءٍ أَوْ سُمْعَةٍ كَانَ مُوَافِقًا تَأْمِينُهُ فِي الْإِخْلَاصِ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ له حينئذ ما تقدم من ذنبه1.
= وأخرجه مسلم "410""76"، وابن خزيمة في "صحيحه""570" من طريق سهيل بن أبي صالح، كلاهما عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وأخرجه مالك 1/87 أيضا ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/76، والبخاري "781" في الأذان: باب فضل التأمين، والنسائي 2/144، 145 في الافتتاح: باب فضل التأمين، والبيهقي في "السنن" 2/55، والبغوي في "شرح السنة""590" وأخرجه مسلم "410""75" من طريق المغيرة، كلاهما "مالك والمغيرة" عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة.
وانظر الحديثين الآيتين برقم "1907" و "1911".
1 علق الحافظ في "الفتح" 2/265 على رواية البخاري: "فإنه من وافق"، فقال زاد يونس عن ابن شهاب عند مسلم:"فإن الملائكة تؤمن" قبل قوله: "فمن وافق"، وكذا لابن عيينة عن ابن شهاب، وهو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان، خلافا لمن قال: المراد: الموافقة في الإخلاص والخشوع كابن حبان، فإنه لما ذكر الحديث قال: يريد موافقة الملائكة في الإخلاص بغير إعجاب، وكذا أجنح إليه غيره، فقال نحو ذلك من الصفات المحمودة، أو في إجابة الدعاء، أو في الدعاء بالطاعة خاصة، أو المراد بتأمين الملائكة استغفارهم للمؤمنين، وقال ابن المنير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأمون على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان متيقظا.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَجْهَرَ بِآمِينَ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1805 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ
عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَوَضَعَ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى الْيَدِ الْيُسْرَى فَلَمَّا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} ، قَالَ:"آمِينَ" وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ1. [5: 4]
1 إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح غير حُجر أبي العَنْبَسِ- واسم أبيه: العنبس، وثقه ابن معين، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال الخطيب: كان ثقة، احتج به غير واحد من الأئمة.
وأخرجه الطيالسي "1024" ومن طريقه البيهقي، في "السنن" 2/57، وأخرجه أحمد 4/316 عن محمد بن جعفر، والطبراني 22/ "112" من طريق وكيع، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد، وفيها: قال حجر: وقد سمعته من وائل: ولفظه: "قال: "آمين" وأخفى بها صوته.
وأخرجه الطبراني 22/ "109" من طريق أبي الوليد، و "110" من طريق حجاج بن نصير، كلاهما عن شعبة، عن سلمة، عن حجر، عن وائل، وفيه أيضا زيادة "وأخفى بها صوته" وصححه الحاكم 2/232 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قال الدارقطني في "سننه" 1/334: كذا قال شعبة: وأخفى بها =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= صوته"، ويقال: إنه وهم فيه، لأن سفيان الثوري، ومحمد بن سلمة بن كهيل وغيرهما رووه عن سلمة، فقالوا: "ورفع صوته بآمين"، وهو الصواب.
وطعن صاحب "التنقيح" في حديث شعبة هذا بأنه قد روي عنه خلافه، كما أخرجه البيهقي في "سننه" 2/57 "وإسناده صحيح كما قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار"، عن أبي الوليد الطيالسي، حدثنا شعبة، عن سلمة بن كهيل سمعت حجرا أبا عنبس، يحدث عن وائل الحضرمي: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} ، قال: "آمين"، ورفع بها صوته، قال: فهذه الرواية توافق رواية سفيان.
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/ورقة 167: وقد أجمع الحفاظ محمد بن إسماعيل وغيره على أن شعبة أخطأ في ذلك، فقد رواه العلاء بن صالح، ومحمد بن سلمة بن كهيل، عن سلمة بمعنى رواية سفيان. ورواه شريك، عن أبي إسحاق، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين. ورواه زهير بن معاوية وغيره، عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار بْنَ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. وفي كل ذلك دلالة على صحة رواية الثوري.
وقال الحافظ في "التلخيص" 1/237: وقد رجحت رواية سفيان بمتابعة اثنين له، بخلاف شعبة، فلذلك جزم النقاد بأن روايته أصح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/425، وأحمد 4/316، و 317 وأبو داود "932" في الصلاة: باب التأمين وراء الإمام، والترمذي "248" في الصلاة: باب ما جاء في التأمين، والدارمي 1/284، والطبراني 22/ "111"، والبيهقي في "السنن" 2/57، وفي "المعرفة" 1/الورقة 167، والدارقطني 1/334، والبغوي "586" من طريق سفيان، وابن أبي شيبة 1/299، وأبو داود "933"، والترمذي "249"، والطبراني 22/ "114" من طريق العلاء بن صالح "وأخطأ أبو داود فسماه: علي بن =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ لِمُخَالَفَةِ1 الثَّوْرِيِّ شُعْبَةَ فِي اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
1806 -
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ2 عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
= صالح"، والطبراني 22/ "113" من طريق محمد بن سلمة بن كهيل، ثلاثتهم، عن سلمة بن كهيل، عن حجر بن عنبس، عن وائل، ولفظه رواية سفيان: "يمد بها صوته" وعند أبي داود والطبراني: " يرفع بها صوته" ولفظ العلاء بن صالح: فجهر بآمين، وسلم عن يمينه وعن شماله حتى رأيت بياض خده. وقد صحح إسناده البيهقي في "المعرفة"، والحافظ في "تلخيص الحبير" 1/236.
وأخرجه أحمد 4/318، والنسائي 2/145 في الافتتاح: باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، وابن ماجه "855" في الإقامة: باب الجهر بآمين، والدراقطني 1/334، 335، والطبراني 22/ "30" و "31" و "32" و "33" و "34" و "35" و "36" و "37" و "38" و "39" و "40"، والبيهقي في "السنن" 2/58 من طرق عن أبي إسحاق، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، به، ولفظ النسائي: قال آمين، فسمعته وأنا خلفه.
1 في "الإحسان": "بمخالفته"، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 208.
2 هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، الحافظ، الثقة، المتفق على جلالته. وقد تحرف في "الإحسان" إلى:"سلم"، والصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 208
وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ الْقُرْآنِ رفع صوته وقال: آمين1. [5: 4]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً أُخْرَى عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1807 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فَقَالَ: حَفِظْنَا سَكْتَةً فَكَتَبْنَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِالْمَدِينَةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ. قَالَ سَعِيدٌ: فَقُلْنَا لِقَتَادَةَ وَمَا هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَ في صلاته وإذا فرغ من القراءة2. [5: 4]
1 إسحاق بن إبراهيم بن العلاء: وصفه الحافظ في "التقريب" بقوله: صدوث يهم كثيرا، وقال النسائي: إذا رَوَى عن عمرو بن الحارث- وهو الحمصي- لم يوثقه غير المؤلف، وقال الإمام الذهبي: لا تعرف عدالته. والزبيدي: هو محمد بن الوليد.
وأخرجه الدارقطني 1/335، والحاكم 1/223، والبيهقي في "السنن" 2/58، من طريقين عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، قال الدارقطني: هذا إسناد حسن. وصححه الحاكم على شرط الشيخينن ووافقه الذهبي!!
2 رجاله ثقات رجال الشيخين، واعتماد المؤلف في تصحيحه على سماع الحسن له من عمران بن حصين، لا على سمرة بن جندب كما سيذكر.
عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ شَيْئًا1 وَسَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هَذَا الْخَبَرَ واعتمادنا فيه
= وأخرجه أبو داود "780" في الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح، والترمذي "251" في الصلاة: باب: ما جاء في السكتتين في الصلاة، كلاهما عن أبي موسى محمد بن المثنى، بهذا الإسناد، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 2/196.
وأخرجه ابن ماجه "844" في الإقامة: باب في سكتتي الإمام، عن جميل بن الحسن العتكي، عن عبد الأعلى، به.
وأخرجه أحمد 5/7 عن محمد بن جعفر، وأبو داود "779"، والبخاري في "جزء القراءة" ص 23، والطبراني "6875" و "6876" من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 2/196.
وأخرجه أحمد 5/11، 12 و 15 و 20 و 21 وأبو داود "777" و "778"، وابن ماجه "845"، والدارقطني 1/336، والدرامي 1/213، والبيهقي 2/196، والطبراني "6942" من طرق عن الحسن، به. وصححه الحاكم 1/215، ووافقه الذهبي.
1 فيه نظر، ففي "صحيح البخاري""5472" سماعه منه لحديث العقيقة، وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في "السنن الأربعة" وعند علي ابن المديني أن كلها سماع، وكذلك، حكى الترمذي في "سننه" 1/342-343 عن البخاري نحو هذا، وقال يحيى بن سعيد القطان، وجماعة كثيرون: هي كتاب، وذلك لا يقتضي الانقطاع، وفي "مسند" أحمد 5/12 من طريق هشيم، حدثنا حميد، عن الحسن، قال: جاء رجل، فقال: إن عبدا له أبق، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: حدثنا سمرة قال: قلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى فيها عن المثلة. وهذا- كما قال الحافظ العلائي- يقتضي سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة.
وقال الإمام الذهبي في ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 4/567: =
على عمران1 دون سمرة2.
= قد صح سماعه في حديث العقيقة، وفي حديث النهي عن المثلة، من سمرة،
وقال أيضا 4/588: وقال قائل: إنما أعرض أهل الصحيح عن كثير مما يقول فيه الحسن: عن فلان، وإن كان ممن ثبت لقيه فيه لفلان المعين، لأن الخسن معروف بالتدليس، ويدلس عن الضعفاء، فيبقى في النفس من ذلك، فإننا وإن ثبتنا سماعه من سمرة يجوز أن يكون لم يسمع في غالب النسخة التي عن سمرة.
1 وفي "مسند أحمد" 4/440 حديث آخر صرح فيه الحسن بسماعه من عمران بن حصين.
أخرجه أحمد من طريق هشام بن القاسم، حدثنا المبارك، عن الحسن، أحبرني عمران بن حصين، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، ونهى عن المثلة.
2 وتحرف في "الإحسان": "واعتمادنا فيه عن عمران بن حصين"، والتصويب من "التقاسيم" 4/لوحة 209.
3 هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل السكسكي، نسبه المؤلف إلى جده. قال الذهبي في "الميزان" 1/45: كوفي صدوق، لينه شعبه، والنسائي، ولم يترك، قال النسائي: ليس بذك القوي، وخرج له البخاري، وذكره أيضا في "من تكلم فيه وهو ثقة"، وقال الحافظ في "التقريب": ضعيف الجفظ.
وقال ابن العدي: لم أجد له حديثا منكر المتن، وهو إلى الصدق أقرب منه إلى غيره، ويكتب حديثه كما قال النسائي.
قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله، ولاسيما في الشواهد، وهذا منها، فإنه لم ينفرد به، فقد تابعه عليه طلحة بن مصرف عند المؤلف في الرواية الآتية برقم "1810".
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي فِي قِيَامِهِ عِنْدَ عَدَمِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
1808 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ ابن الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان عن مسعر بن كذام ويزيد أبي خالد عن إبراهيم ابن إسماعيل3 السكسكي،
عن بن أَبِي أَوْفَى: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي عَنِ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: "قل سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ".
قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ قَالَ: "وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ"1. [3: 65]
1 إسناده حسن، وإبراهيم السكسكي قد توبع عليه كما يأتي.
وأخرجه الحميدي "717" عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة "544"، والدراقطني 1/313، عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، والحاكم 1/241 وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي من طريق الحميدي، كلاهما عن سفيان، عن مسعر، بهذا الإسناد. ومسعر تحرف في مطبوع ابن خزيمة إلى معمر.
وأخرجه عبد الرزاق "2747"، وأحمد 4/353، وأبو داو د "832" في الصلاة: باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، والدارقطني 1/314، والبيهقي في "السنن" 2/381، والبغوي في "شرح السنة""610" من طريق سفيان الثوري، عن يزيد بن أبي خالد، به.
وأخرجه أحمد 4/356، والبيهقي في "السنن" 2/381 من طريق أبي نعيم، والنسائي 2/143 في الافتتاح: باب ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن، من طريق الفضل بن موسى، وابن خزيمة "544" من طريق محمد بن عبد الوهاب السكري، كلهم عن مسعر، به.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/381 من طريق المسعودي، عن إبراهيم السكسكي، به.
قال أبو خاتم: يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ: هُوَ يَزِيدُ بْنُ1 عَبْدِ الرحمن الدالاني أبو خالد
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ فِي الصلاة لمن لا يحسن قراءة فاحة الْكِتَابِ
1809 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مِسْعَرٍ عن إبراهيم السكسكي عن بن أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي لَا أُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِئُنِي مِنْهُ فَقَالَ: "قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ". قَالَ: هَذَا لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ: قُلِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي وارحمني وارزقني وعافني"2. [1: 104]
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "أبو"، والصحيح من "التقاسيم والأنواع" 3/لوحة 230، والدالاني: نسبة إلى بني دالان، قبيلة من همدان، ويزيد هذ1: قال ابن معين، والنسائي وأحمد: ليس به بأنس، وقال أبو حاتم: صدوق، ثقة، وقال الحاكم أبو أحمد: لا يتابع في بعض أحاديثه، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وفي حديث لين إلا أنه مع لينه يكتب حديثه. قلت: وقد تابعه هنا مسعر بن كدام، وهو ثقة.
2 إسناده حسن من أجل إبراهيم السكسكي، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَمَرَ لِمَنْ لَمْ يُحْسِنْ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَنْ يَقْرَأَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ
1810 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الأَصْفَهَانِيُّ بِالْكَرَخِ قال:
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوَفَّقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بن مصرف
عن بن أَبِي أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ1 الْقُرْآنَ فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ: "قُلْ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ". قَالَ: هَذَا لِلَّهِ فَمَا لِي؟ قَالَ: "قُلْ: رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لقد ملأ يديه خيرا"2. [1: 104]
1 في "الإحسان": "لا أستطيع لا أتعلم"، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة 31.
2 حديث حسن. الفضل بن الموفق: قال أبو حاتم: كان شيخا صالحا ضعيف الحديث، وكان قرابة لابن عيينة، ومن فوقه رجال الشيخين، وقد تم برقم "1799" من طريق آخر، فهو حسن به. أبو أمية: هو محمد بن إبراهيم الطرسوسي.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ أَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1811 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله والله أكبر"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر: وقد أورده المؤلف في الأذكار برقم "835" بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه هناك.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ خَيْرِ الْكَلِمَاتِ لَا يَضُرُّ الْمَرْءُ بِأَيِّهِنَّ بَدَأَ
1812 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا الله والله أكبر"2.
.
2 إسناده صحيح. مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ: ثقة، روى له الترمذي والنسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأورده المؤلف برقم "836" بهذا الإسناد، وتقد تخريجه هناك.
أن رجلا أتى بن مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَا كَهَذِّ الشِّعْرِ لَقَدْ عَرَفْنَا النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرِنُ بِهِنَّ فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ في ركعة1. [4: 1]
1 إسناده صحيح على شرطهما. الدَّوْرقي: هو يعقوب بن إبراهيم، وغندر لقب محمد بن جعفر، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه مسلم "822""279" في صلاة المسافرين: باب ترتيل القراءة، واجتناب الهذ، عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، كلاهما عن غندر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "267"، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/346، وأبو عوانة 2/162، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "775" في الآذان: باب الجمع بين السورتين في الركعة، والبيهقي في "السنن" 2/60، عن آدم بن بن أبي إياس، والنسائي 2/175 في الافتتاح: باب قراءة سورتين في ركعة، من طريق خالد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/346، وأبو عوانة 2/163، من طريق وهب بن جرير، وأبو عوانة 2/163 من طريق حجاج ويحيى بن أبي بكر، والطبراني "9863" من طريق علي بن الجعد، كلهم عن شعبة، به.
وأخرجه الطيالسي "259"، وأحمد 1/380، والبخاري "4996" في فضائل القرآن: باب تأليف القرآن، ومسلم "822""275" و "276" و "277"، والترمذي "602" في الصلاة: باب ما ذكر في قراءة سورتين في ركعة، والنسائي 2/174-175، والطبراني "9864"، من طرق عن الأعمش، عن أبي وائل، به. وصححه ابن خزيمة "538".
وأخرجه أحمد 1/427 و 462، والبخاري "5043" في فضائل القرآن: باب الترتيل في القراءة، ومسلم "722""278"، وأبو عوانة 2/162، والطبراني "9855" و "9856" و "9857"، 9858"، "9859" =
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ تَقْطِيعَ السُّوَرِ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُسْتَحْسَنَةِ
1814 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ عن علاقة قال:
= و "9860" و "9861" و "9862" و "9865" و "9866"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/346 من طرق عن أبي وائل، به.
وأخرجه أحمد 1/412 من ظريق زر بن حبيش، وأحمد 1/417، والطبراني "9867" و "9868" والطحاوي في "المعاني" 1/345 من طريق نهيك بن سنان، وأبو داود "1396" في الصلاة: باب تحزيب القرآن، والطحاوي 1/346 من طريق علقمة والأسود، والنسائي 2/176 من طريق مسروق، كلهم عن ابن مسعود، به.
وقوله: "لقد عرفنا النظائر" قال الحافظ: أي: السور المتماثلة في المعاني كالمواعظ والحكم والقصص، لا المتماثلة في عدد الآي، لما سيظهر عند تعيينها.
وقد جاء تعيين هذه السور في روية أبي داود "1396"، فقال:: النجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمذثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعم يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود، يعني ترتيبه في مصحفه. وانظر "الفتح" 2/259-260.
والمفضل ابتداؤه من "ق" على الأصج، ومنتهاه آخر القرآن.
سَمِعْتُ عَمِّي يَقُولُ: إِنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ فَسَمِعَهُ يَقْرَأُ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الصُّبْحِ: {وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} [ق:10] . قَالَ شُعْبَةُ: وَسَأَلْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بـ[ق]1. [5: 34]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عم زياد- واسمه: قطبة بن مالك الثعلبي- فإنه من رجال مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.
وأخرجه أبو داود الطيالسي "1256" عن شعبة، والمسعودي، به.
وأخرجه النسائي 2/157 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح بقاف، من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به.
وأخرجه الشافعي 1/77، وابن أبي شيبة 1/353، وعبد الرزاق "2719"، والحميدي "825"، ومسلم "457" "165" و "166" و "167" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، والترمذي "306" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة الصبح، وابن ماجه "816" في الصلاة: باب القراءة في صلاة الفجر، والدرامي 2/297، والطبراني في "الكبير" 19/ "25" و "26" و "27" و "28" و "29" و "30" و "31" و "32" و "33" و "34" و "35"، والبيهقي في "السنن" 2/388 و 389، والبعوي في "شرح السنة""602" من طرق عن زياد بن علاقة، به. وصححه ابن خزيمة "527".
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِهَا لَا مِنْ آخِرِهَا مِنْ عِلَّةٍ تَكُونُ بِحَدَثٍ
1815 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ: قَالَ: ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا قَالَ: سَمِعْتُ
مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ1 وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ الصُّبْحَ وَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَوْ ذِكْرُ عِيسَى- مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ - أَخَذَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سعلة فركع2.
1 كذا وقع هنا، وفي "صحيح ابن خزيمة"، وهو وهم من بعض أصحاب ابن جريج، صوابه عبد الله بن عمرو بن عبد القارّي، كما في "مصنف عبد الرزاق"، نبه عليه الخافظ في "الفتح" 2/256، وقال ابن خزيمة: ليس هو عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، وقال النووي في "شرح مسلم" 4/177: قال الحافظ: قوله: "ابن العاص" غلط.
وقال المزي في "تهذيب الكمال" لوحة 716: عبد الله بن عمرو بن عبد القارّي ابن إخي عبد الرحمن بن عبد، وعبد الله بن عبد، وقد ينسب إلى جده، مذكور في ترجمة عبد الله بن عبد القارّي. وقال محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن السائب في القراءة في صلاة الصبح، فقال بعضهم: عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو وهم، وقال بعضهم: عبد الله بن عمرو بن عبد القارّي، وقال بعضهم: عبد الله بن عمرو المخزومي، روى له مسلم وأبو داود.
وقال الذهبي في "تهذيب تهذيب الكمال": وأخطأ من قال: هو ابن عمرو بن العاص.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، حجاج هو ابن محمد المصيصي. وهو في "صحيح" ابن خزيمة "546".
وأخرجه أحمد3/411، ومسلم "455" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، عن هارون بن عبد الله، كلاهما "أحمد وهارون" عن حجاج، به. =
قال: وابن السائب حاضر ذلك. [4: 1]
= وهو في "مصنف عبد الرزاق""2707"، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة "546" أيضا، وأحمد 3/411، ومسلم "455"، وأبو داود "649" في الصلاة: باب في النعل، والبغوي "604".
وأخرجه أحمد 3/411، وأبو داود "649"، والنسائي 2/176 في الافتتاح: باب قراءة بعض السورة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/347، والبيهقي في "السنن" 2/389، والبغوي "604"، من طرق عن ابن جريج، به.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/77 عن أبي سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو العابدي، به، ووقع في المطبوع منه: عبد الله بن عمرو العائذي، وهو تحريف وسقط.
وأخرجه الحميدي "821"، وابن ماجه "820" في الإقامة: باب القراءة في صلاة الفجر، عن هشام بن عمار، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن السائب. وسيعيده المؤلف برقم "2189" من طريق هوذة بن خليفة، عن ابن جريج، به مع ذكر خلع النعلين.
وعلقه البخاري في "صحيحه" 2/255 في الأذان: باب الجمع بين السورتين في الركعة، فقال: ويذكر عبد الله بن السائب: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح
…
قال الحافظ: واختلف في إسناده على ابن جريج، فقال ابن عيينة: عنه، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن السائب.
وأخرجه ابن ماجه، وقال أبو عاصم: عنه، عن محمد بن عباد، عن أبي سلمة بن سفيان- أو سفيان بن أبي سلمة- وكأن البخاري علقه بصيغة:"ويذكر" لهذا الاختلاف، مع أن إسناده مما تقوم به الحجة. "الفتح" 2/256.
ورواه الحافظ في "تغليق التعليق" 2/311 من طريق أبي نعيم، حدثنا أبو بكر بن خلاد، حدثنا الحارث بن محمد، حدثنا روح بن عبادة، وهوذة بن خليفة، وعثمان بن عمر بن فارس، قالوا: حدثنا ابن جريج، به،=
ذِكْرُ مَا يَقْرَأُ الْمَرْءُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنَ السُّوَرِ
1816 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بـ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} ، قال: وكانت صلاته بعد تخفيفا1. [5: 34]
=إلا إن كان روحا قال: عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو وهم، ولم يذكر عثمان بن عمر: عبد الله بن عمرو، ولا عبد الله بن المسيب، والباقي نحوه.
وهكذا رواه البخاري خارج الصحيح، عن أبي عاصم، عن ابن جريج.
قلت: أخرجه في "التاريخ الكبير" 5/152 في ترجمة عبد الله بن عمرو.
1 إسناده حسن. سماك بن حرب. صدوق روى له مسلم، وباقي السند من رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني في "الكبير""1929" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني "1929" أيضا، والبيهقي 2/389، من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/91 و 103 و 105، ومسلم "458" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وابن خزيمة في "صحيحه""526"، والطبراني "1929"، من طرق عن زائدة بن قدامة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/353، وأحمد 5/91 و 102، ومسلم "458""169"، من طريق زهير، عن سماك، به.
وسيورده المؤلف برقم "1823" من طريق إسرائيل عن سماك بلفظ "كان يقرأ في صلاة الفجر: ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ"، ويرد تخريجه من طريق إسرائيل في موضعه.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا
1817 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَؤُمُّنَا فِي الْفَجْرِ بِالصَّافَّاتِ1. [5: 34]
1 إسناده حسن. الحارث بن عبد الرحمن- هو خال ابن أبي ذئب: صدوق روى له الأربعة، وباقي الإسناد على شرطهما.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/118 من طريق عباس الدوري، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/26، والنسائي 2/95 في الإمامة: باب الرخصة للإمام في التطويل، وفي التفسير، كما في "التحفة" 5/352، والطبراني "13194"، والبيهقي 3/118، من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وصححه ابن خزيمة "1606".
وأخرجه الطيالسي "1816" من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري أو غيره "شك الطيالسي"، عن سالم، به.
ذكر الإباحة أَنْ يَقْتَصِرَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ
1818 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا قَالَ: حَدَّثَنَا
هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمهم بالمعوذتين في صلاة الصبح1. [5: 34]
1 إسناده قوي. هارون بن زيد- وقد تحرف في الأصل إلى يزيد- قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وقال مسلم بن قاسم: ثقة، وذكره المؤلف في الثقات، وأبو زيد ثقة، ومن فوقهما من رجال مسلم.
وأخرجه النسائي 2/158 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح بالمعوذتين، وابن خزيمة "536"، والحاكم 1/240، والبيهقي في "السنن" 2/394 من طريق أبي أسامة، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ "931"، والحاكم 1/240، والبيهقي في "السنن" 2/394 من طرق عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث الحضرمي، عن القاسم مولى معاوية، عن عقبة بن عامر. وانظر الحديث الآتي "1842".
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ السُّوَرِ
1819 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْفَجْرَ فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ {فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ
الْجَوَارِ الْكُنَّسِ} [التكوير: 15 - 16] . وَكَانَ لَا يَحْنِي رَجُلٌ1 مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يستتم ساجدا2. [5: 34]
1 في "الإحسان": "رجلا"، وهو خطأ.
2 إسناده جيد رجاله رجال مسلم، وخلف بن خليفة- وإن كان قد اختلط- قد توبع عليه، وهو في مسند "أبي يعلى""1457" وأخرجه مسلم "475" عن محرز بن عون بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2721" من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والشافعي 1/77، وابن أبي شيبة 1/353، والحميدي "567"، وأحمد 4/306 و 307، ومسلم "656" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 8/145، والدارمي 1/297، والبيهقي في "السنن" 2/388، والبغوي في "شرح السنة""603"، من طريق مسعر بن كدام، والطيالسي "1055" و "1209" عن شعبة والمسعودي، وأحمد 4/306، والنسائي 2/157 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح بإذا الشمس كورت، والدارمي 1/297، من طريق المسعودي، أربعتهم عن الوليد بن سريع، به.
وأخرجه أبو داود "817" في الصلاة: باب القراءة في الفجر، وابن ماجه "817" في الإقامة: باب القراءة في صلاة الفجر، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أصبغ الكوفي مولى عمرو بن حريث، عن عمرو بن حريث. ولا يضر تغير أصبغ، فإنه متابع.
وأخرجه أحمد 4/307، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 8/145 من طريق الحجاج بن عاصم المحاربي مولى بني عمرو بن حريث، عن عمرو بن خريث.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِرَاءَةِ سُورَتَيْنِ مَعْلُومَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ
1820 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا هَمَّامٌ1 قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عن بن عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الجمعة {الم تَنزِيلُ} و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ} 2. [5: 4]
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "هشام"، والتصويب من التقاسيم 4/لوحة 218.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عزرة- وهو ابن عبد الرحمن الخزاعي- فإنه من رجال مسلم. همام: هو ابن يحيى.
وأخرجه الطبراني "12417" عن محمد بن عبد الله الحضرمي، عن هدبة بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/414 من طريق شريك، والطبراني "12433" من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، به.
وأخرجه الطبراني "12422" من طريق أبي فروة، و "12462" وابن خزيمة "533" من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن سعيد بن جبير، به.
وسيورده المؤلف من طريق مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، به ويخرج عنده.
وأخرجه عبد الرزاق "5240"، ومن طريقه الطبراني "10900" عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة
…
وهذا سند صحيح على شرطهما. وتحرف في المطبوع من "المصنف": "في صلاة" إلى "في سورة"، وسقط منه لفظ:"يوم الجمعة"، وعزاه محققه الشيخ حبيب الرحمن إلى "صحيح مسلم" من حديث طاووس، عن ابن عباس، ووهم في ذلك، فإنه في مسلم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ عن ابن عباس أن رسول الله إلخ
…
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1821 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يوم الجمعة: {الم تَنزِيلُ} السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ} 1. [5: 4]
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه النسائي 2/159 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "1074" في الصلاة: باب ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة، والطبراني "12376" من طريق مسدد، والطحاوي 1/414 من طريق الحماني، كلاهما عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "879" في الجمعة: باب ما يقرأ في يوم الجمعة، وابن ماجه "821" في الإقامة: باب القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة، والبيهقي في "السنن" 3/201 من طريق سفيان، عن مخوّل بن راشد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "879"، وأبو داود "1075"، والنسائي 3/111 في الجمعة: باب القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، والطبراني "12375" من طرق عن شعبة، عن مخوّل، به. وصححه ابن خزيمة "533".
وأخرجه الترمذي "520" في الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ به في =
ذكر الخبر الدال على الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لِلْمَرْءِ لَيْسَتْ مَحْصُورَةً لا يسعه تعديلها
1822 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ
عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صلاة الغداة بالستين إلى المئة1. [5: 34]
= صلاة الصبح يوم الجمعة، والنسائي 2/159 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح يوم الجمعة، وفي التفسير كما في "التحفة" 4/444، والطحاوي 1/414، والطبراني "12377" من طريقين، عن شريك بن عبد الله القاضي، عن مخوّل، به. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة "533".
وأخرجه الطبراني "12333" من طريق إسرائيل، و "12334" من طريق سفيان، كلاهما عن أبي إسحاق، عن مسلم البطين، به. وانظر ما قبله.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم. أبو المنهال: هو سيار بن سلامة.
وأخرجه ابن خزيمة "528" عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، بهذا الإسناد. والصنعاني تحرف فيه إلى الصغاني.
وأخرجه ابن ماجه "818" في الإقامة: باب القراءة في صلاة الفجر، عن سويد بن سعيد، عن المعتمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "461" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، والنسائي 2/157 في الافتتاح: باب القراءة في الصبح بالستين إلى المئة، والبيهقي في "السنن" 2/389، عن طريق يزيد بن هارون، وابن خزيمة "529" من طريق يزيد وزياد بن عبد الله وجرير، كلهم عن سليمان التيمي، به.=
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ عن جابر بن سمرة
…
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1823 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي نَحْوًا مِنْ صَلَاتِكُمْ كَانَ يُخَفِّفُ الصَّلَاةَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صلاة الفجر بالواقعة ونحوها من السور1. [5: 34]
= وأخرجه الطيالسي "920"، والبخاري "541" في المواقيت: باب وقت الظهر عند الزال، و "771" في الأذان: باب القراءة في الفجر، ومسلم "647" في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح، وأبو داود "398" في الصلاة: باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائي 1/246 في المواقيت: باب أول وقت الظهر، والبيهقي في "السنن" 1/436، من طريق شعبة، ومسلم "461" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وابن خزيمة "530" من طريق خالد الحذاء، ومسلم "647" "237" في المساجد: باب استحباب التبكير بالصبح، من طريق حماد بن سلمة، ثلاثتهم عن أبي المنهال، به.
وأورده المؤلف برقم "1503" من طريق عوف، عن أبي المنهال، به. وتقدم تخريجه هناك.
1 إسناده حسن. خلف بن الوليد: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/227، ووثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/371، والخطيب البغدادي في "تاريخه" 8/320-321، وسماك: هو ابن حرب، صدوق، وباقي رجال السند رجال الشيخين. وهو في "صحيح ابن خزيمة""531".
ذِكْرُ مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ
1824 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ1 وَثَابِتٍ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْمَعُونَ مِنْهُ فِي الظُّهْرِ النَّغَمَةَ بِ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} 2. [5: 8]
= وأخرجه عبد الرزاق "2720"، ومن طريقه أحمد 5/104، والطبراني "1914" عن إسرائيل، بهذا الإسناد وهذا اللفظ، لكن أخرجه الطبراني "1929" من طريق عبد الرزاق، عن إسرائيل، بهذا الإسناد، بلفظ: كان يقرأ بقاف. وهي الرواية المتقدمة برقم "1816".
وأخرجه أحمد 5/104 عن يحيى بن آدم، والحاكم 1/240 من طريق عبد الله بن موسى، كلاهما عن إسرائيل، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/119 من طريق سفيان، عن سماك، به. وتقدم برقم "1816" من طريق زائدة بن قدامة، عن سماك، به. فانظر.
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "عبادة"، والتصويب من "التقاسيم" 4/لوحة "247".
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير حماد بن سلمة، فإنه من رجال مسلم. محمد بن معمر هو ابن ربعي القيسي البصري البحراني.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""512" عن محمد بن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرحه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/208 من طريق سفيان بن حسين، عن إبي عبيدة، عن حميد، به.
وأخرجه النسائي 3/163-164 في الافتتاح: باب القراءة في الظهر، من طريق أبي بكر بن النضر، عن أنس.
ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي يُقْرَأُ بِهِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
1825 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زادان عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ قِرَاءَةِ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَكَانَ يَقُومُ فِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً وَفِي الْآخِرَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قدر نصف ذلك1. [5: 27]
1 إسناده صحيح على شرطهما غير الوليد- وهو ابن مسلم ابن مسلم بن شهاب العنبري - فإنه من رجال مسلم. أبو الصديق: هو بكر بن عمرو، وقيل ابن قيس الناجي.
وأخرجه مسلم "452""157" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة""593" عن شيبان بن فروخ، والدرامي 1/295 عن يحيى بن حماد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207 من طريق حبان بن هلال، وأبو عوانة 2/152 من طريق معلى بن منصور، أربعتهم عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف برقم "1228" من طريق هشيم، عن منصور بن زاذان، به، ويخرج هناك.
وأخرجه النسائي 1/237 في الصلاة: باب عدد صلاة العصر في الحضر، من طريق ابن المبارك، عن أبي عوانة، عن منصور بن زاذان، عن الوليد أبي بشر، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
ذكر العلة التي من أجلها حزر قِرَاءَةُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الظهر والعصر
1826 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ:
"قُلْنَا لِخَبَّابٍ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْنَا: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ"1. [5: 27]
1 إسناد صحيح على شرط البخاري. مسدد بن مسرهد: ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. أبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزدي.
وأخرجه أبو داود "801" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، والطبراني "3685" من طريق مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "746" في الأذان: باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة، عن موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/361، 362، وعبد الرزاق "2676"، والحميدي "156"، وأحمد 5/109 و 110 و 112 و 6/395، والبخاري "760" و "761" و "777" في الأذان، وابن ماجه "826" في الإقامة: باب القراءة في الظهر والعصر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/208، والطبراني "3683" و "3684" و "3686" و "3687" و "3688" و "3689"، والبغوي في "شرح السنة""595" من طرق عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة "505". و "506".أبي
ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
1827 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعصر بـ: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} و {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} 1. [5: 34]
1 إسناده حسن من أجل سماك، وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/365 و 357، وفي "مسند الطيالسي""774".
وأخرجه أبو داود "805" في الصلاة: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، والترمذي "307" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر، والنسائي 2/166 في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين الأوليين في صلاة العصر، وفي التفسير كا جاء في "التحفة" 2/151، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، والطبراني "1966"، والبغوي "594"، والبيهقي 2/391 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
1827 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ والعصر بـ: {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} و {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} 1. [5: 34]
1 إسناده حسن من أجل سماك، وهو في "المصنف" لابن أبي شيبة 1/365 و 357، وفي "مسند الطيالسي""774".
وأخرجه أبو داود "805" في الصلاة: باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر، والترمذي "307" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر، والنسائي 2/166 في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين الأوليين في صلاة العصر، وفي التفسير كا جاء في "التحفة" 2/151، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، والطبراني "1966"، والبغوي "594"، والبيهقي 2/391 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْقِرَاءَةِ
1828 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ {الم تَنزِيلُ} السَّجْدَةَ، [وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ] 1 وَحَزَرْنَا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ من الظهر وحرزنا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قدر النصف من ذلك2. [5: 34]
1 هذه الزيادة وردت في "مسند أبي يعلى" من طريق أبي خيثمة، ولم ترد عنده من طريق إسحاق عن هشيم، وردت في جميع المصادر التي أخرجت هذا الحديث.
2 إسناده صحيح على شرطهما غير الوليد بن مسلم- وهو أبو بشر- كما هو مقيد في الرواية السابقة "1825"، فإنه من رجال مسلم، وليس هو الوليد بن مسلم المدلس الذي روى له الشيخان، فذاك كنيته أبو العباس. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو الصديق: هو بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس الناجي، وهي في مسند أبي يعلى "1292".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/355، 356، وأحمد 3/2، ومسلم "452" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، وأبو داود "804" في الصلاة: باب تخفيف الأخريين، والنسائي 1/237 في الصلاة: باب عدد صلاة العصر في الحضر، والدارمي 1/295، وأبو عوانة 2/152، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، والدراقطني 1/337، وابن خزيمة في "صحيحه""509"، والبيهقي في "السنن" 2/390-391 من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. وتحرف في مطبوع الدارمي إلى هيثم.
وسيعيده المصنف برقم "1858"، وتقدم برقم "1825" من طريق أبي عوانة، عن منصور بن زاذان، به. فانظره.
ذِكْرُ خَبَرٍ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الذي ذكرناه
1829 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَأَبَانُ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،
عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بفاتحة الكتاب1. [5: 34]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالتحديث عن المؤلف في الرواية الآتية "1831". همام: هو ابن يحيى، وأبان: هو ابن يزيد العطار، وهو في "صحيح ابن خزيمة""503".
وأخرجه البغوي في "شرح السنة""592" من طريق أبي العباس السراج، عن محمد بن رافع، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/372، ومن طريقه مسلم "451" "155" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، وأخرجه الدارمي 1/296، وأبو داود "799" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، عن الحسن بن على، وأبو عوانة 2/151 عن الصغاني، والبيهقي 2/63 من طريق إبراهيم بن عبد الله، خمستهم عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "776" في الأذان: باب ما يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وابن الجارود "187"، والبيهقي 2/65-66 و 193 من طرق عن همام، به.
وأخرجه النسائي 2/165 في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن أبان، به.=
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَجْهَرُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْقِرَاءَةِ كُلِّهَا
1830 -
- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْنَا لِخَبَّابٍ: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ1.
أَبُو مَعْمَرٍ اسْمُهُ عَبْدُ الله بن سخيرة
= وأخرجه البخاري "759" في الأذان: باب القراءة في الظهر، وأبو عوانة 2/151، من طريق شيبان، مسلم "451" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، وأبو داود "798" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، والنسائي 2/166 في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر، من طريق حجاج الصواف، والنسائي 2/164: باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، من طريق خالد، وابن خزيمة في صحيحه "504" من طريق محمد بن ميمون المكي، والبيهقي في السنن 2/95 من طريق أبي معاوية، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف برقم "1831" من طريق الأوزاعي، وبرقم "1855" من طريق معمر، وبرقم "1857" من طريق هشام الدستوائي، كلهم عن يحيى بن أبي كثير، به، ويرد تخريج كل طريق في موضعه.
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه ابن ماجة "826" في الإقامة: باب القراءة في الظهر والعصر، والطحاوي 1/208 من طريقين عن وكيع، به. وهو مكرر "1826".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ كَانَتْ تَعْقُبُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ
1831 -
- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَتَيْنِ مَعَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صلاة الظهر1. [5: 8]
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، وأبو عوانة 2/152، وابن خزيمة في صحيحه "507"، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "778" في الأذان: باب إذا أسمع الإمام الآية، والنسائي 2/165 في الافتتاح: باب إسماع الإمام الآية في الظهر، وأبو عوانة 2/152، والبيهقي في السنن 2/348، من طرق عن الأوزاعي، به.
وتقدم تفصيل طرقه فيما تقدم برقم "1829".
ذِكْرُ وَصْفِ الْقِرَاءَةِ لِلْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
1832 -
- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبَجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ بن عباس
أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ يَقْرَأُ: {وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً} فَقَالَتْ يَا عَبْدَ اللَّهِ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قرأ بها في المغرب1. [5: 34]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في شرح السنة "596" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، وهو في الموطأ 1/78 في الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/79 وأحمد 6/340، والبخاري "763" في الأذان: باب القراءة في المغرب، ومسلم "462" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وأبو داود "810" في الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، والنسائي في التفسير كما في التحفة 12/481، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/211، وأبو عوانة 2/153، والبيهقي في السنن 2/392.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/257، والحميدي "338"، وعبد الرزاق "2694"، وأحمد 6/338 و340، والبخاري "4429" في المغازي: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ومسلم "462"، والترمذي "308" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في المغرب، والنسائي 2/168 في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بالمرسلات، وابن ماجة "831" في الإقامة: باب القراءة في صلاة المغرب، وأبو عوانة 2/153، والدارمي 1/296، من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة "519".
وأخرجه النسائي 2/168، والطحاوي 1/211، 212، من طريق أنس، عن أم الفضل.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ المغرب بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ السُّوَرِ
1833 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
مَوْهِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلٍ عَنِ بن شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي المغرب بالطور 1. [5: 34]
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه أبو عوانة 2/154 من طريق حجاج، عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني "1496" من طريق يونس، ونافع بن يزيد، عن عقيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني أيضاً "1497" من طريق رشدين بن سعد، عن قرة، وعقيل، ويونس، ثلاثتهم عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2692" ومن طريقه أحمد 4/84، والبخاري "3050" في الجهاد: باب فداء المشركين، و "4023" في المغازي: باب 12 فيمن شهد بدراً، ومسلم "463" في الصلاة: باب القراءة في الصبح، وأبو عوانة 2/154، والطبراني في الكبير "1491" عن معمر، والشافعي في المسند 1/79، وأحمد 4/80،وابن أبي شيبة 1/357، والحميدي "556"،والبخاري "4854" في التفسير: باب سورة والطور، ومسلم "463"،وابن ماجه "832" في الإقامة: باب القراءة في صلاة المغرب، والدارمي 1/296،والطحاوي في المعاني 1/211، وأبو عوانة 2/153، وابن خزيمة "514"، والبيهقي في السنن 2/193 من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم "463"، وأبو عوانة 2/154 من طريق يونس بن يزيد، والشافعي 1/79،والطيالسي "946"، والبخاري "765" في الأذان: باب الجهر في المغرب، ومسلم "463"، وأبو داود "811" في الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، والنسائي 2/196 في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بالطور، وفي =
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ عن جبير بن مطعم عن أبيه
…
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1834 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمْتُ فِي فِدَاءِ أَهْلِ بَدْرٍ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَهُوَ يَقْرَأُ: {وَالطُّورِ. وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ} 1. [5: 34]
= التفسير كما في التحفة 2/4، والطحاوي في المعاني 1/211، وأبو عوانة 2/154، والطبراني "1492"، والبيهقي في السنن 2/392، والبغوي "597"، وابن خزيمة "514" من طريق مالك، والطحاوي 1/212 من طريق هشيم، والطبراني "1495" من طريق إسحاق بن راشد، و "1498" من طريق أسامة بن زيد، و "1499" من طريق سفيان بن حسين، و "1500" من طريق برد بن سنان، و "1501" من طريق النعمان بن راشد، و "1503" من طريق يعفوب بن عطاء، كلهم على الزهري، به. وهو في الموطأ 1/78 في الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء. وانظر ما بعده.
1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ.
وأخرجه أحمد 4/83 عن محمد بن عبيد، والطبراني "1493" من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني "1502" من طريق هشيم، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه الطيالسي "943"، وأحمد 4/83و85،والطحاوي في المعاني 1/211، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم قال: حدثني بعض إخوتي عن أبي، عن جبير مطعم
…
وتقدم تخريجه فيما قبله من طرقه عن الزهري، فانظره.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْسَ بِشَيْءٍ مَحْصُورٍ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ
1835 -
- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَرَأَ بِهِمْ فِي الْمَغْرِبِ بِـ:{الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ} 1 [محمد:1] . [5: 34]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم.
وأخرجه الطبراني في "الكبير""13380"، وفي "الصغير" 1/45 من طريقين عن الحسين بن حريث، بهذا الإسناد. ونسبه الهيثمي في "المجمع" 2/118 إلى الطبراني في الثلاثة، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" من طريق عبيد الله "وقد تحرف في المطبوع إلى عبد الله"، به، لكن فيه أنه كان يقرأ ذلك في الظهر.
وأخرجه أيضا "2696" عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة، عن صالح بن كيسان أنه سمع ابن عمر قرأ في المغرب {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً} .
2 في الأصل "الأصل": "المؤمنين".
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ عَلَى مَا وَصَفْنَا عَلَى حَسْبِ رِضَاءِ الْمَأْمُومِينَ2
1836 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ
2 في "الأصل": "المؤمنين".
يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ يقرأ بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، و {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} فَقَالَ زَيْدٌ: فَحَلَفْتُ بِاللَّهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بأطول الطويلتين [المص] 1. [5: 34]
1 إسناده قوي على شرط مسلم. حرملة بن يحيى: روى له مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. محمد بن عبد الرحمن: هو أبو الأسود يتيم عروة.
وأخرجه النسائي 2/169 في الافتتاح: باب قراءة في المغرب بألمص، عن محمد بن سلمة، وابن خزيمة "541" عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/211 من طريق ابن لهيعة وحيوة بن شريح، عن أبي الأسود، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: أخبرني زيد بن ثابت
…
وأخرجه الطبراني "4825" من طريق الليث بن سعد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زيد بن ثابت. وصححه ابن خزيمة برقم "517".
وأخرجه ابن شيبة 1/369 من طريق عبدة، ووكيع، عن هشام، عن أبي أيوب، أو زيد بن ثابت. وصححه ابن خزيمة برقم "518".
وأخرجه الطبراني "4823" من طريق ابن أبي شيبة. وسقط من سند المطبوع عروة والد هشام.
واخرجه عبد الرزاق "2691"، والبخاري "764" في الأذان: باب القراءة في المغرب، وأبو داود "812" في الصلاة: باب قدر القراءة في المغرب، والنسائي 2/170: باب القراءة في المغرب بألمص، وابن خزيمة في "صحيحه""515" و "516"، والبيهقي في "السنن" =
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِصَارِ الْمُفَصَّلِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
1837 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فُلَانٍ -أَمِيرٌ كَانَ بِالْمَدِينَةِ- قَالَ سُلَيْمَانُ: فَصَلَّيْتُ أَنَا وَرَاءَهُ، فَكَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، وَيَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ، وَفِي العشاء بوسط
= 2/392 من طرق عن ابن جريج، عن ابن أبي ملكية، عن عروة بن الزبير، أن مروان بن الحكم أخبره، أن زيد بن ثابت قال
…
قال الحافظ في "الفتح" 2/247: فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد، ثم لقي زيدا فأخبره.
وقوله: "يقرأ فيها"، أي: في المغرب.
وقوله: "بأطول الطويلتين"، ورواية البخاري:"بطولى الطوليين"، أي: بأطول السورتين الطويلتين. وطولى: تأنيث أطول، والطوليين: تثنية طولى.
وقوله: "ألمص"، وفي رواية أبي داود: قال: قلت: وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف، وبين النسائي في رواية له أن التفسير من قول عروة، ولفظه: قال: قلت: يا أبا عبد الله -وهي كنية عروة - وفي رواية البيهقي: قال: فقلت لعروة
…
المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل1. [5: 34
1 إسناده حسن. الضحاك بن عثمان: صدوق يهم، روى له مسلم، وباقي السند على شرط الشيخين. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري. وهو في "صحيح ابن خزيمة""520"، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" 2/391.
وأخرجه ابن ماجة "827" في الإقامة: باب القراءة في الظهر والعصر، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/329-330، والبيهقي 2/388 من طريق عبد الرحيم بن منيب ومحمد بن أبي بكر، ثلاثتهم عن أبي بكر الحنفي، به.
وأخرجه النسائي 2/167 في الافتتاح: باب تخفيف القيام والقراءة، وباب القراءة في المغرب بقصار المفصل، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/214 من طرق عن الضحاك بن عثمان، به.
ذِكْرُ وَصْفِ قِرَاءَةِ الْمَرْءِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ
1838 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ، فِي إحدى الركعتين بـ:[التين والزيتون]2. [5: 34]
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري "767" في الأذان: باب الجهر في العشاء، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة""598" عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا مِنَ السُّوَرِ
1839 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ مُعَاذًا أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ، {وَاللَّيْلِ إِذَا
= وأخرجه الطيالسي "733"، وعبد الرزاق "2706"، وأحمد 4/284 و302، والبخاري "4952" في التفسير: باب تفسير سورة "والتين"، ومسلم "464" في الصلاة: باب القراءة في العشاء، وأبو داود "1221" في الصلاة: باب قصر قراءة الصلاة في السفر، والنسائي 2/173 في الافتتاح: باب القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة، وأبو عوانة 2/155، والبيهقي في "السنن" 2/293 من طرق عن شعبة، به، وصححه ابن خزيمة برقم "524".
وأخرجه مالك 1/79-80 في الصلاة: باب القراءة في المغرب والعشاء، والشافعي 1/80، والحميدي "726"، وأحمد 4/286 و303، ومسلم "464""176" في الصلاة، والترمذي "310" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء، والنسائي 2/173 في الافتتاح: باب القراءة فيها بالتين والزيتون، وابن ماجة "834" في الإقامة: باب القراءة في صلاة العشاء، وأبو عوانة 2/154، وابن خزيمة "522"، والبيهقي 2/393 من طريق يحيى بن سعيد، والحميدي "726" أيضا، وابن أبي شيبة 1/359، وأحمد 4/302 و304، والبخاري "769" في الأذان: باب القراءة في العشاء، و "7546" في التوحيد: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة، ومسلم "464""177"، وابن ماجة "835"، وأبو عوانة 2/155، وابن خزيمة "522" أيضا، من طريق مسعر بن كدام، كلاهما عن عدي بن ثابت، به. ومسعر تحرف في مطبوع ابن خزيمة إلى معمر.
يَغْشَاهَا} ، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {وَالضُّحَى} وَنَحْوَهَا مِنَ السُّوَرِ1. [5: 34]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وعنعة أبي الزبير هنا لا تضر، فقد صرح بالتحديث في الرواية الآتية، وتابعه عمرو بن دينار، رواه مسلم "465" "179" في الصلاة: باب القراءة في العشاء، وابن ماجة "836" من طريق محمد بن رمح، وأبو عوانة 2/157 من طريق يونس بن محمد، كلاهما عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر. والليث بن سعد خاصة لا يروي عن أبي الزبير إلا ما سمعه من جابر، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الزُّبَيْرِ
1840 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ،
سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، الصَّلَاةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَرَجَعَ مُعَاذٌ، فَأَمَّهُمْ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، انْحَرَفَ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى وَحْدَهُ، فَقَالُوا: نَافَقْتَ. قَالَ: لَا، وَلَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَأُخْبِرَنَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ
فَيَؤُمُّنَا، وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الصَّلَاةَ الْبَارِحَةَ، فَجَاءَ فَأَمَّنَا، فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَإِنِّي تَأَخَّرْتُ عَنْهُ، فَصَلَّيْتُ وَحْدِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، وَإِنَّا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اقرأ بهم سورة: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} "1. [5: 34]
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار الرمادي: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي الزبير، فإنه من رجال مسلم، وخرج له البخاري مقرونا بغيره، وهو متابع بعمرو بن دينار.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/213 عن أبي بكرة، عن إبراهيم بن بشار الرمادي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي "1246"، ومسلم "465" "178" في الصلاة: باب القراءة في العشاء، وأبو عوانة 2/156، وابن الجارود في "المنتقى""327"، والبيهقي 3/85 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "521".
وأخرجه بأخصر من هذا من طرق عن عمرو بن دينار، عن جابر: البخاري "700" و "701" و "711" و "6106" ن ومسلم "465".
وأورده المؤلف مختصرا برقم "1524" من طرق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وتقدم تخريجه هناك.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ بِهِ مِنَ السُّوَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
1841 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ عَاصِمٍ بِبُخَارَى، حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ:
وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يقرأ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِـ:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، ليلة الجمعة، والمنافقين1. [5: 4]
1 إسناده ضعيف. سعيد بن سماك، لم يوثقه غير المؤلف 6/366، 367، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" 4/32: متروك الحديث.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/201 من طريقين عن أبي قلابة، بهذا الإسناد. .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِرَاءَةَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} مِنْ أَحَبِّ مَا يَقْرَأُ الْعَبْدُ فِي صَلَاتِهِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1842 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَذَكَرَ ابْنُ سَلْمٍ آخَرَ مَعَهُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ بْنِ عِمْرَانَ،
أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: تَبِعْتُ2 رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ رَاكِبٌ، فَجَعَلْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْرِئْنِي إِمَّا مِنْ سُورَةِ هُودٍ، وَإِمَّا مِنْ سُورَةِ يُوسُفَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ، إِنَّكَ لَنْ تَقْرَأَ سُورَةً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ، ولا أبلغ عنده، من أن
2 تحرفت في "الإحسان" إلى: "سمعت"، والتصويب من "التقاسيم" 1/ لوحة 111.
تَقْرَأَ: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَفُوتَكَ فِي صَلَاةٍ فَافْعَلْ" 1. [1: 2]
قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: أَسْلَمُ بْنُ عِمْرَانَ، كُنْيَتُهُ: أَبُو عِمْرَانَ، من أهل مصر، من جملة تابعيها.
1 إسناده قوي. أسلم بن عمران: وثقه النسائي، والمؤلف، والعجلي، وباقي السند من رجال الشيخين غير حرملة، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه الطبراني 17/ "861" من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقد أورده المؤلف برقم "795" في باب قراءة القرآن، من طريق ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه من طرقه هناك.
2 إسناده صحيح. ابن أكيمة: هو عمارة بن أكمية الليثي، ويقال: عمار، قال المؤلف في "الثقات": ويشبه أن يكون هو المحفوظ، وثقه يحيى بن سعيد، وقال أبو حاتم: صحيح الحديث، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/242-243، وقال يحيى بن معين: كفاك قول الزهري: سمعت =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ لِلْمَأْمُومِ خَلْفَ إِمَامِهِ
1843 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ أُكَيْمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَاةً، فَجَهَرَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، اسْتَقْبَلَ النَّاسَ، فَقَالَ:"هَلْ قَرَأَ آنِفًا مِنْكُمْ أَحَدٌ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:"لَأَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ! "2. [2: 2]
2 إسناده صحيح. ابن أكيمة: هو عمارة بن أكمية الليثي، ويقال: عمار، قال المؤلف في "الثقات": ويشبه أن يكون هو المحفوظ، وثقه يحيى بن سعيد، وقال أبو حاتم: صحيح الحديث، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/242-243، وقال يحيى بن معين: كفاك قول الزهري: سمعت =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "ما لي أنازع القرآن" أراد به رَفْعَ الصَّوْتِ لَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ
1844 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ أَبِي زُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بوجهه، فقال:"أتقرؤون فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ"؟ فَسَكَتُوا. فَقَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ، أَوْ قَائِلُونَ: إنا لنفعل. قال: "فلا
= ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب، وقال الحافظ في "التقريب": ثقة. وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام""98"، والبيهقي "318" و "319" من طريق الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/375، وابن ماجة "848" في الإقامة: باب إذا قرأ الإمام فأنتصتوا، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام""321" عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/285، وعبد الرزاق "2796"، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام""320" من طريق ابن جريج، أخبرني الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/487 من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، به.
وسيرد الحديث عند المصنف برقم "1849" من طريق مالك، وفيه زيادة، ويخرج من طريقه هناك، وبرقم "1850" من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، وبرقم "1851" من طريق الأوزاعي أيضا، عن الزهري، عمن سمع أبا هريرة، عنه.
تَفْعَلُوا، وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ"1. [2: 2]
قَوْلُهُ: "فَلَا تَفْعَلُوا" لَفْظَةُ زَجْرٍ مُرَادُهَا2 ابْتِدَاءُ أمر
1 إسناده صحيح، مخلد بن أبي زُمَيل: هو مخلد بن الحسن بن أبي زميل الحراني، روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال مستقيم الحديث، وقال مسلمة بن القاسم: ثقة، وبباقي رجاله على شرطهما.
ورواه ابن علية وغيره عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلا.
وأخرجه الدراقطني 1/340، والبيهقي في "سننه" 2/166، و"في القراءة خلف الإمام""175" من طريقين عن عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 13/175-176 من طريق عبد الله بن صالح البخاري، عن مخلد بن أبي زميل، بهذا الإسناد.
قال الخطيب: هكذا روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو، عن أيوب، وخالفه سلام أبو المنذر، فرواه عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي هريرة، وخالفهما الربيع بن بدر "وهو ضعيف"، رواه عن أيوب، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه إسماعيل بن علية وغيره، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ورواه خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن محمد بن أبي عائشة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت:: رواية خالد الحذاء رواها أحمد في "المسند" 5/410.
وأورد المؤلف هذا الحديث برقم "1852" وقال بإثره: سمع هذا الخبر أبو قلابة، عن محمد بن عائشة، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعه من أنس بن مالك، فالطريقان جميعا محفوظان، وخالفه البيهقي، فقال: إن طريق أبي قلابة، عن أنس ليست محفوظة، ةللحديث شاهد من حديث عبادة بن الصامت تقدم برقم "1785" و "1792"، وسيرد أيضا برقم "1848".
2 في "الإحسان": أرادها، والمثبت من "التقاسيم والأنواع" 2/ لوحة 49.
مُسْتَأْنَفٍ، إِذِ الْعَرَبَ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي لُغَتِهَا كثيرا.
1845 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، فَقَالَ:"أَيُّكُمْ قَرَأَ بِـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، فَقَالَ: "قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بعضكم خالجنيها" 1. [2: 78]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.
وأخرجه مسلم "398" في الصلاة: باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، والنسائي 2/140 في الافتتاح: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه الطبراني 18/ "523"، والبخاري في "القراءة خلف الإمام""91"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، من طريق أبي عوانة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/357 و375، وأحمد 4/426 و431، ومسلم "398""49"، وأبو داود "829" في الصلاة: باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/207، والطبراني في "الكبير" 18/ "525" من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2799" ومن طريقه الطبراني 18/ "519" عن معمر، عن قتادة، به.
وأخرجه الحميدي "835" ومن طريقه الطبراني 18/ 521، من طريق إسماعيل بن مسلم، عن قتادة، به.
وأخرجه الطحاوي 1/207، والطبراني 18/ "522" من طريق حماد بن سلمة، والطبراني 18/ "524" من طريق أبي العلاء، والدارقطني 1/405، والبيهقي في "السنن" 2/162 من طريق الحجاج بن أرطأة، ثلاثتهم عن قتادة، به. وسيرد برقم "1847" من طريق شعبة، به. ويخرج في موضعه.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّكَّ فِي هَذَا الْخَبَرِ في الظهر أو العصر إنما مِنْ أَبِي عَوَانَةَ لَا مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ
1846 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى،
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ -شَكَّ أَبُو عَوَانَةَ- فَقَالَ:"أَيُّكُمْ قَرَأَ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} "؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا، فَقَالَ:"قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بعضكم خالجنيها"1. [2: 78]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير خلف بن هشام البزار، فإنه من رجال مسلم. وهو مكرر ما قبله. وانظر ما بعده.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ قَتَادَةُ مِنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى
1847 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ،
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى الظُّهْرَ، فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِـ: {سَبِّحِ اسْمَ
رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ:"أَيُّكُمُ الَّذِي قرأ، أو أيكم القارىء"؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:"قد عرفت أن بعضكم خالجنيها"1. [2: 78]
1 إسناده صحيح على شرطهما. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندار.
وأخرجه مسلم "398""48" في الصلاة: باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "398 "48" أيضا، والنسائي 3/247 في قيام الليل: باب ذكر الاختلاف على شعبة، عن قتادة في هذا الحديث، عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "851"، وأحمد 4/426، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" ص 92، وأبو داود "828" في الصلاة، والنسائي 2/140 في الافتتاح: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر به، و3/247 في قيام الليل، والدارقطني 1/405، والطبراني في "الكبير" 18/ "520"، والبيهقي في "السنن" 2/160 من طريق أبي الوليد الطيالسي ويحيى بن سعيد ومحمد بن كثير العبدي وشبابة وعمرو بن مرزوق، كلهم عن شعبة، به. وتقدم قبله من طريق أبي عوانة، ع قتادة، به، فانظره.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا" أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ لَا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ
1848 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ - وَكَانَ يَسْكُنُ إِيلِيَاءَ -
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انصرف قال:"إني لأراكم تقرؤون وَرَاءَ إِمَامِكُمْ"؟ قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ وَاللَّهِ يَا رسول الله هذا، قال:"فلا تفعلوا إلا بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا"1. [2: 78]
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "فَلَا تَفْعَلُوا" لَفْظَةُ زجر مرادها ابتداء أمر مستأنف، إذ العرب فِي لُغَتِهَا إِذَا أَرَادَتِ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ عَلَى سَبِيلِ التَّأْكِيدِ، تُقَدِّمُهُ لَفْظَةَ زَجْرٍ، ثُمَّ تُعْقِبُهُ الأمر الذي تريد.
1 إسناده قوي، وهو في "صحيح ابن خزيمة""1581" وقد تقدم برقم "1785" و "1792".
ذكر كراهية رفع الصوت لمأموم بِالْقِرَاءَةِ لِئَلَّا يُنَازِعُ الْإِمَامُ مَا يَقْرَؤُهُ
1849 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن ابن شهاب، عن بن أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ:"هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا"؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي أَقُولُ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ"؟ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [1: 21]
1 إسناده صحيح على شرط رجاله رجال الشيخين غير ابن أكيمة، وهو ثقة كما مر في تخريج "1843".
وأخرجه البغوي في "شرح السنة""607" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/86-87 في الصلاة: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/139، والبخاري في "القراءة خلف الإمام""96"، وأبو داود "826" في الصلاة: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام، والترمذي "312" في الصلاة: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، والبيهقي في "سننه" 2/158، وفي "القراءة خلف الإمام""317".
وأخرجه عبد الرزاق "2795"، ومن طريقه أحمد 2/284، وأخرجه ابن ماجة "849" من طريق عبد الأعلى، كلاهما عن معمر، عن الزهري، به.
وتقدم برقم "1843" من طريق الليث، عن الزهري، به. وانظر الحديثين بعده.
قال البيهقي: هذا حديث رواه مالك بن أنس، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ويونس بن يزيد الأيلي، ومحمد بن الوليد الزبيدي، والنعمان بن راشد في رواية عبد الرزاق، ويزيد بن زريع عنه، عن ابن شهاب الزهري هكذا. ورواه الليث بن سعد، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، عن الزهري إلى قوله:"ما لي أنازع القرآن" لم يزيدا عليه.
وقال الحافظ في "التلخيص" 1/231: وقوله: "فانتهى الناس" مدرج في الخبر من كلام الزهري، بينه الخطيب، واتفق عليه البخاري، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، ومحمد بن يحيى الذهلي، والخطابي وغيرهم. قلت: وهو قول ابن حبان، وسنذكره قريبا. =
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: اسم بن أُكَيْمَةَ: عَمْرُو1 بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ، وَهُمَا أَخَوَانِ: عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، وَعُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ، فَأَمَّا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، فَهُوَ تَابِعِيٌّ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَمِعَ مِنْهُ الزُّهْرِيُّ. وَأَمَّا عُمَرُ2 بْنُ مُسْلِمٍ، فَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَرَوَى عَنْهُ مالك، ومحمد بن عمرو، وهما ثقتان.
= وقد توسع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الحديث في المسند "7268" في رد دعوى الإدراج، وتخطئة من ذهب إليه من أهل العلم، فراجعه لزاما.
وقوله: "ما لي أنازع" بفتح الزاي بالبناء لما لم يسم فاعله، أي: أجاذب في قراءته إذا جهر الرجل بالقراءة خلفه، فشغله عن قراءته من "النزع"، وهو الجدب والقلع.
1 هذا خطأ من ابن حبان لم يوافقه عليه أحد، كما قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 8/104، فإن الذي روى عنه الزهري اسمه عمارة: وقيل: عمار، وقيل: عمرو، وقيل: عامر بن أكيمة الليثي، أما عمرو بن مسلم فهو حفيده، وليس أخاه، وهو الراوي عن سعيد بن المسيب.
2 في "التهذيب": عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي، وقيل: عمر.
ذكر البيان بأن القوم كانوا يقرؤون خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مَعَ الصَّوْتِ حَيْثُ قَالَ لَهُمْ هَذَا الْقَوْلَ، لَا أَنَّ رَجُلًا وَاحِدًا كَانَ هُوَ الَّذِي يَقْرَأُ وَحْدَهُ
1850 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي [مَعْشَرٍ] شَيْخٌ بِكُفْرِ تُوثَا3، مِنْ دِيَارِ رَبِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرسعني4،
= وقد توسع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الحديث في المسند "7268" في رد دعوى الإدراج، وتخطئة من ذهب إليه من أهل العلم، فراجعه لزاما.
وقوله: "ما لي أنازع" بفتح الزاي بالبناء لما لم يسم فاعله، أي: أجاذب في قراءته إذا جهر الرجل بالقراءة خلفه، فشغله عن قراءته من "النزع"، وهو الجدب والقلع.
3 كفر توثا: قرية في جنوب غربي ماردين على نهرها الصغير. انظر "بلدان الخلافة الشرقية" ص 126.
4 نسبه إلى رأس العين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين، وبها عيون كثيرة تسقي بساتينها، ثم تصب في نهر الخابور. انظر "بلدان الخلافة الشرقية" ص 125.
قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَاةَ، فَجَهَرَ فِيهَا، فَقَرَأَ أُنَاسٌ مَعَهُ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ:"قَرَأَ مِنْكُمْ أَحَدٌ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"إِنِّي لَأَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ"؟. قَالَ: فَاتَّعَظَ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون1. [1: 21]
1 إسحاق بن زريق: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/121، ومن فوقه من رجال الشيخين إلا أن الأوزاعي وهم في إسناده حين قال: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وإنما هو عن الزهري، سمع ابن أكيمة يحدث عن سعيد بن المسيب قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رسول صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح
…
فذكر الحديث إلى قوله: "ما لي أنازع القرآن"، رواه أبو داود "827" في الصلاة: باب من كره القراءة بفاتحة إذا جهر الإمام.
قال البيهقي في "القراءة خلف الإمام" ص 141 بعد أن ذكر رواية أبي داود هذه: وقد رواه الأوزاعي عن الزهري، ففصل كلام الزهري من الحديث بفصل ظاهر، غير أنه غلط في إسناد حديث.. ثم أورد الحديث "322" من طريق الأوزاعي بإسناده ومتنه. وقال بإثره: وكذلك رواه كافة أصحاب الأوزاعي، عن الأوزاعي، وإنما جاء الوهم للأوزاعي في إسناده أن الزهري قال: سمعت ابن أكيمة، وحسب أنه عن سعيد بن المسيب، لأن الزهري ذكر ابن المسيب في حديث ابن أكيمة. وانظر "سننه" أيضا 2/158، وسينبه المؤلف على وهم الأوزاعي بإثر الرواية الآتية.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَامَ الْأَخِيرَ "فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ"، إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ لَا مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ
1851 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً، فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ: "هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَدٌ آنِفًا"؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أنازع القرآن" 1.
قال الزهري: فانتهى المسلون، فلم يكونوا يقرؤون معه. [1: 21]
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ مَشْهُورٌ لِلزُّهْرِيِّ، مِنْ رِوَايَةِ أَصْحَابِهِ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَوَهِمَ فِيهِ الْأَوْزَاعِيُّ -إِذِ الْجَوَادُ يَعْثُرُ- فَقَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فَعَلِمَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّهُ وَهِمَ، فَقَالَ: عَنْ مَنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ سَعِيدًا. وَأَمَّا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ: فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ؛ أَرَادَ بِهِ رَفْعَ الصَّوْتِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ
1 رجاله ثقات، لكن فيه الوهم الذي سينبه المؤلف بإثره.
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتِّبَاعًا مِنْهُمْ لِزَجْرِهِ، صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالْإِمَامُ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي قَوْلِهِ:"مَا لِي أنازع القرآن".
ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْخَلَدِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "مَا لِي أنازع القرآن"، أراد به رفع الصوت، لا الْقِرَاءَةَ خَلْفَهُ
1852 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فَرَحُ بْنُ رَوَاحَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى بأصحابه، فلما قضى صلاته، أقبل علهيم بوجهه، فقال:"أتقرؤون فِي صَلَاتِكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ"؟ فَسَكَتُوا، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ قَائِلٌ أَوْ قَائِلُونَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ:"فَلَا تَفْعَلُوا، وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ"1. [1: 21]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو قِلَابَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ رسول الله
1 في "ثقات المؤلف" 9/13: فرج بن رواحة المنبجي: يروى عن زهير بن معاوية، حدثنا عنه عمر بن سعيد بن سنان بمنبج، مستقيم الحديث جدا، مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين أو قبلها أو بعدها بقليل، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم "1844" من طريق مخلد بن أبي زميل، عن عبيد الله بن عمر، به، فانظره.
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَنَسِ بن مالك، فالطريقان جميعا محفوظان1.
1 انظر التعليق على الحديث "1844".
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ الْقِرَاءَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا عَلَى مَنْ ذَكَرْنَا نَعْتَهُمْ قَبْلُ
1853 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سفيان عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أسمعناكم، وما أخفى علينا، أخفينا عنكم2. [1: 21]
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء، فإنه من رجال مسلم، وقد تحرف في "الإحسان" إلى:"محمد بن عبد الجبار بن العلاء"، وجاء على الصواب في التقاسيم 1/ لوحة 370، وهو في "صحيح ابن خزيمة""547".
وأخرجه الحميدي "990" ومن طريقه أبو عوانة 2/125، عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2743"، وأحمد 2/273 و285 و348 و487، والبخاري "772" في الأذان: باب القراءة في الفجر، ومسلم "396" "43" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والنسائي 2/163 في الافتتاح: باب قراءة النهار، وأبو عوانة 2/125، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/208، والبيهقي في "السنن" 2/61، من طرق عن ابن جريج، به.
وتقدم برقم "1781" من طريق رقبة بن مصقلة، عن عطاء، به، وتقدم تخريجه من طرقه هناك، فانظره.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُطَوِّلَ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ صَلَاتِهِ رَجَاءَ لُحُوقِ النَّاسِ صَلَاتَهُ إِذَا كَانَ إِمَامًا
1854 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَيْسَ لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ، كَانَتِ الصَّلَاةُ تُقَامُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ لِيَقْضُيَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَوَضَّأُ، فَيَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظهر1. [4: 1]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن ماجة "825" في الإقامة: باب القراءة في الظهر والعصر، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "454""162" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صالح، به.
وأخرجه مسلم "454""161"، والنسائي 2/164 في الافتتاح: باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، والبيهقي في "السنن" 2/66 من طريق عطية بن قيس، عن قزعة، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
1855 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُطِيلُ فِي أَوَّلِ الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ. وَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهُ يفعل ذلك ليتدارك الناس1. [4: 1] الناس صلاة في تمام2.
1 حديث صحيح. أبو خالد الأحمر -واسمه سليمان بن حيان- وهو وإن روى له البخاري متابعة، واحتج به مسلم، يغلط ويخطئ، لكنه لم ينفرد به، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وهو في "صحيح ابن خزيمة""1580"، وفيه "ليتأدى" بدل "ليتدارك".
وأخرجه عبد الرزاق "2675"، ومن طريقه أبو داود "800" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، والبيهقي في "السنن" 2/66، عن معمر، بهذا الإسناد.
وأورده المؤلف برقم "1829" وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك.
ذِكْرُ خَبَرٍ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مضاد لخبر أبي سعيد الذي ذَكَرْنَاهُ
1856 -
أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَخَفَّ الناس صلاة في تمام2.
1 حديث صحيح. أبو خالد الأحمر -واسمه سليمان بن حيان- وهو وإن روى له البخاري متابعة، واحتج به مسلم، يغلط ويخطئ، لكنه لم ينفرد به، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. أبو كريب: هو محمد بن العلاء، وهو في "صحيح ابن خزيمة""1580"، وفيه "ليتأدى" بدل "ليتدارك".
وأخرجه عبد الرزاق "2675"، ومن طريقه أبو داود "800" في الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، والبيهقي في "السنن" 2/66، عن معمر، بهذا الإسناد.
وأورده المؤلف برقم "1829" وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك.
2 إسناده صحيح، علي بن زياد اللحجي: ترجم له المؤلف في "الثقات" 8/470، فقال: من أهل اليمن سمع ابن عيينة، وكان راويا لأبي قرة، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي، مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين، ومن فوقه ثقات. واللحجي: نسبة إلى لحج، من قرى اليمن، وهي تقع شمال غرب عدن.
وأورده المؤلف برقم "1759" من طريق حميد الطويل، عن أنس، وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك.
يُرِيدُ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِيمَا اعْتَادَهَا النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ، عَلَى حَسْبِ عَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ.
وَأَمَّا خَبَرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ1 أَنَّهُ قَالَ: فَيَخْرُجُ أحدنا إلى البقيع ليقضي حاجته، ثم يجيء فَيَتَوَضَّأُ، فَيَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ؛ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ صلى الله عليه وسلم، لِيَتَلَاحَقَ النَّاسُ فَيَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَقَطْ. وَفِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المدرك للركوع مدرك للتكبيرة الأول. [4: 1]
1 الذي تقدم برقم "1854".
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ تَطْوِيلَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِلصَّلَاةِ الَّتِي فِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى دُونَ مَا يَلِيهَا مِنْ سَائِرِ الرَّكَعَاتِ
1857 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقرأ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَيُطِيلُ في الأولى، ويقصر في
الثانية1. [4: 1]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف" ابن أبي شيبة 1/356.
وأخرجه البخاري "762" في الأذان: باب القراءة في العصر، باب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، وأبو داود "798" في الصلاة، وابن ماجة "829" في الإقامة: باب الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر، وأبو عوانة 2/151، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/206، والبيهقي في "السنن" 2/65، من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1588".
وانظر "1829" و "1831" و "1855".
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1858 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الوليين قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةً، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ2. [4: 1]
قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ: "فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ، آيَةً" يُضَادُّ فِي الظاهر
2 هو مكرر "1828".
قَوْلَ أَبِي قَتَادَةَ: "وَيُطِيلُ فِي الْأُولَى، وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ"، وَلَيْسَ بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الرَّكْعَةَ الْأُولَى كَانَ يَقْرَأُ صلى الله عليه وسلم فِيهَا ثَلَاثِينَ آيَةً بِالتَّرْسِيلِ وَالتَّرْتِيلِ وَالتَّرْجِيعِ، وَالرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِثْلَ قِرَاءَتِهِ فِي الْأُولَى بِلَا تَرْسِيلٍ وَلَا تَرْجِيعٍ، فَتَكُونُ الْقِرَاءَتَانِ وَاحِدَةٌ، وَالْأُولَى أَطْوَلُ مِنَ الثَّانِيَةِ.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ عن جابر
…
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1859 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَشْكُونَ سَعْدًا، حَتَّى قَالُوا لَهُ: إِنَّهُ لَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: عَهْدِي بِهِ وَهُوَ حَسَنُ الصَّلَاةِ، فَدَعَاهُ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَمَّا صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَدْ صَلَّيْتُ بِهِمْ، أَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ، وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ. فَبَعَثَ مَعَهُ مَنْ يَسْأَلُ عَنْهُ بِالْكُوفَةِ، فَطِيفَ بِهِ فِي مَسَاجِدِ الْكُوفَةِ، فَلَمْ يُقَلْ لَهُ إِلَّا خَيْرًا حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَسْجِدِ بَنِي عَبْسٍ1، فَإِذَا رَجُلٌ يُدْعَى أَبَا سَعْدَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لَا ينفر في السرية، ولا يقسم بالسوية،
1 هي قبيلة كبيرة من قيس. وفي "الإحسان": "قيس"، وجاء في الهامش: صوابه عبس، قلت: وهي كذلك عند البخاري.
وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ. قَالَ: فَغَضِبَ سَعْدٌ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَاذِبًا فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَشَدِّدْ فَقْرَهُ، وَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْفِتَنَ. قَالَ: فَزَعَمَ بن عُمَيْرٍ أَنَّهُ رَآهُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ، قَدِ افْتَقَرَ، وَافْتُتِنَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا. يُسْأَلُ كَيْفَ أَنْتَ أَبَا سَعْدَةَ؟ فَيَقُولُ: شَيْخٌ كبير مفتون، أجيبت في دعوة سعد1. [4: 1]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم "453" في الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/180، ومسلم "453" أيضا عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، به.
وأخرجه الطيالسي "217"، وعبد الرزاق "3706" و "3707"، وأحمد 1/176 و179، والبخاري "755" و "758" في الأذان: باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، ومسلم "453"، والنسائي 2/174 في الافتتاح: باب الركود في الركعتين الأوليين، وأبو عوانة 2/149، 150، والطبراني في "الكبير""308"، والبيهقي في "السنن" 2/65، من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "508".
وسيورده المؤلف برقم "1937" و "2140" من طريق أبي عون الثقفي، عن جابر، ويرد تخريجه من طريقه هناك،
وفي الحديث جواز الدعاء على الظالم المعين بما يستلزم النقص في دينه، وليس هو من طلب وقوع المعصية، ولكن من حيث أنه يؤدي إلى نكاية الظالم وعقوبته، ومن هذا القبيل مشروعية طلب الشهادة، وإن كانت تستلزم ظهور الكافر على المسلم، ومن الأول قول موسى عليه السلام:{رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ} . انظر "الفتح" 2/239-241.
وقوله: "أجيبت في دعوة سعد": كان سعد معروفا =
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الرُّكُوعَ وَعِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنْهُ
1860 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي
أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ، قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ1 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حِينَ قَامَ، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَالرُّسْغِ، وَالسَّاعِدِ، ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى، [وَجَعَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى] 2 وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا: يَدْعُو بِهَا، ثُمَّ جِئْتُ بعد
= بإجابة الدعوة، روى الطبراني من طريق الشعبي، قال: قيل لسعد: متى أصبت الدعوة؟ قال: يوم بدر، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ استجب لسعد"
وروى الترمذي "3752" من طريق قيس بن أبي حازم، عَنْ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اللهم استجب لسعد إذا دعاك:. وسنده صحيح، وصححه ابن حبان "2215"، والحاكم 3/499، ووافقه الذهبي.
1 تحرفت في "الإحسان" إلى: "لا نصرف"، والتصويب من "التقاسيم" 4/ لوحة 209.
2 ما بين معقوفين سقط من الأصل، واستدرك من "المراد""485".
ذَلِكَ، فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَتَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ1. [5: 4]
1 إسناده قوي رجاله رجال الصحيح، غير كليب بن شهاب، وهو صدوق روى له الأربعة، لكن جملة "فرأيته يحركها" شاذة، انفرد بها زائدة بن قدامة، دون من رواه من الثقات، وهم جمع يزيد عل العشرة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/82 عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإٍناد.
وأخرجه أبو داود "727" في الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، عن الحسن بن علي، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/318، والبخاري في كتابه "قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة" ص 11، والنسائي 2/126 في الافتتاح: باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة، و3/37 في السهو: باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى، والدارمي 1/314، 315، وابن الجارود "208"، والطبراني 22/ "82" من طرق عن زائدة، به.
وأخرجه الحميدي "885"، وعبد الرزاق "2522"، وابن أبي شيبة 1/234 و390، وأحمد 4/316 و317 و318، والبخاري في "قرة العينين في رفع اليدين" ص 10، وأبو داود "726" في الصلاة: باب رفع اليدين، و "957": باب كيف الجلوس في التشهد، والنسائي 3/34 في السهو: باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة، و3/35: باب موضع الذراعين وباب موضع المرفقين، وابن ماجة "867" في الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع، و "912": باب الإشارة في التشهد، وابن الجارود "202"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/223، والطبراني 22/ "78" و "79" و "80" و "81" و "83" و "84" و "85" و "86" و "87" و "88" و "89" و "90" و "91" و "93" و "96"، والبغوي "563" و "564" و "565"،والدارقطني 1/290 و292 و295، والبيهقي في "السنن" 2/72 و111 و112، من طرق عن عاصم، به.
وسيعيده المؤلف برقم "1945" من طريق عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، به.
1861 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ1. [1: 21]
= سيورده برقم "1862" من طريق عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ. فانظره.
وفي الباب عن ابن عمر فيما بعده، وعن مالك بن الحويرث برقم "1863" و "1873"، وعن أبي حميد الساعدي برقم "1865" و "1867"، قال البخاري في "قرة العينين" وكذلك يروى عن سبعة عشر نفسا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع وعند الرفع منه، ثم ذكرهم
…
فانظره.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/75 في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/71، والبخاري "735" في الأذان: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، وفي كتابه "قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة" ص 7، وأبو داود "742" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة:، والنسائي 2/122 في الافتتاح: باب رفع اليدين حذو المنكبين، والدارمي 1/285، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/223، والبيهقي في "السنن" 2/69، والبغوي "559".
وأحرجه عبد الرزاق "2518" ومن طريقه مسلم "390""22" في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وابن خزيمة في "صحيحه""456"، والبيهقي 2/66، عن ابن جريج، عن الزهري، به. =
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي إِخْرَاجُ الْيَدَيْنِ مِنْ كُمَّيْهِ عِنْدَ رَفَعِهِ إِيَّاهُمَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
1862 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: "كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي، فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ
عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّفِّ، رَفَعَ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ، ثُمَّ الْتَحَفَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي ثَوْبِهِ، فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، أَخْرَجَ يَدَيْهِ، وَرَفَعَهُمَا، وَكَبَّرَ، ثُمَّ ركع، فإذا رفع
= وسيورده المؤلف برقم "1864" من طريق سفيان، وبرقم "1868" و "1877" من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه الشافعي 1/70، وعبد الرزاق "2517" و "2519"، وابن أبي شيبة 1/234، 235، والبخاري "736" في الأذان: باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، و "738" باب إلى أين يرفع يديه، وفي "قرة العينين" ص 14 و16 و20،ومسلم "390""23"، وأبو داود "722"، والنسائي 2/121 و122 في الفتتاح: باب العمل في افتتاح الصلاة، وباب رفع اليدين قبل التكبير، وابن الجارود "178"، والدارقطني 1/288 و289، والطبراني "13111" و "13112"، والبيهقي 2/96 و70 و83، والبغوي "561"، من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2520"، والبخاري "739" في الأذان: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وفي "قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة" ص 17، والبغوي في "شرح السنة""560"، والبيهقي في "السنن" 2/70، من طرق عن نافع، عن ابن عمر، به.
رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رَفَعَ يَدَيْهِ، فَكَبَّرَ، فَسَجَدَ، ثُمَّ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ - قَالَ ابْنُ جُحَادَةَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ فَقَالَ: هِيَ صَلَاةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ، وَتَرَكَهُ مَنْ تركه1. [5: 4]
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة، روى له النسائي.
وقوله: "عن وائل بن علقمة" صوابه: "عن علقم بن وائل"، وقد جاء على الصواب عند أحمد 4/317، ومسلم "401" في الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، والبيهقي في "السنن" 2/71، فرووه من طريق عفان، عن همام، عن محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل، عن علقمة بن وائل، ومولى لهم، أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر
…
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ "61" من طريقين عن عبد الوارث، به. وجاء فيه علقمة بن وائل على الصواب.
وأخرجه أبو داود "723" في الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة: عن عبيد الله بن ميسرة، عن عبد الوارث بن سعيد، به. إلا أنه قال:"وائل بن علقمة".
وأخرجه الدارقطني 1/291 من طريق عمرو بن مرة، والبغوي "569" من طريق موسى بن عمير العنبري، كلاهما عن علقمة بن زائل، عن أبيه.
تنبيه: قول الحافظ في "التقريب" في ترجمة علقمة بن وائل: لم يسمع من أبيه، وهم منه رحمه الله، فقد صرح بسماعه منه في غير ما حديث، منها ما أخرجه النسائي 2/194 في باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع: أخبرنا سويد بن نصر، أنبأنا عبد الله بن المبارك، عن قيس بن سليم العنبري، حدثني علقمة بن وائل، حدثني أبي قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
وهذا إسناد صحيح. =
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ مِنَ الثِّقَاتِ الْمُتْقِنِينَ، وَأَهْلُ الْفَضْلِ فِي الدِّينِ، إِلَّا أَنَّهُ وَهِمَ فِي اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ، إِذِ الْجَوَادُ يَعْثُرُ فقال: وائل بن علقمة
= وأخرجه البخاري في "جزء رفع اليدين": حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، أنبأنا قيس بن سليم العنبري، قال: سمعت علقمة بن وائل بن حجر، حدثني أبي
…
وحديث الباب أخرجه مسلم في "صحيحه""401"، وفيه التصريح بسماعهمن أبيه.
ومنها حديث مسلم "1680" من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا أبو يونس، عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني لقاعد
…
وقد قال الترمذي في "سننه" بعد أن أخرج حديث علقمة بن وائل، عن أبيه "1454" في الحدود: باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا: هذا حديث حسن غريب صحيح، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه.
ونص البخاري في "تاريخه الكبير" 7/41 على أن علقمة بن وائل سمع أباه وما جاء في "نصب الراية" نقلا عن الترمذي في "علله الكبير"، قال: سألت محمد بن إسماعيل: هل سمع علقمة من أبيه؟ فقال: إنه ولد بعد موت أبيه بستة أشهر، فإنه وهم إن صح النقل عنه، فإن البخاري، رحمه الله، قال ذلك في حق أخيه عبد الجبار، كما في "التاريخ الكبير" 6/106-107، والترمذي نفسه يقول بإثر الحديث الذي أخرجه في "سننه" "1453": وسمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، ولا أدركه، يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر، ونقل أبو داود عن ابن معين، كما في "تهذيب التهذيب" أن ‘ عبد الجبار مات أبوه وهو حمل.
قلت: والقول بأن عبد الجبار ولد بعد موت أبيه يرده ما في حديث الباب: "كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي
…
".
وإنما هو: علقمة بن وائل1.
1 في "التهذيب": وائل بن علقمة، عن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال القواريري: عن عبد الوارث، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عنه، به، وتابعه أبو خيثمة عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه. وقال إبراهيم بن الحجاج، وعمران بن موسى، عن عبد الوارث، بهذا الإسناد. فقال: عن علقمة بن وائل، وكذا قال إسحاق بن أبي إسرائيل، عن عبد الصمد، وكذا قال عفان، عن همام، عن محمد بن جحادة، وهو الصواب.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ رَفْعِ الْمَرْءِ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الذي وصفناه إلى حد أذنيه
…
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ
1864 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا1 افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الركوع، ولا يرفع بين السجدتين2. [5: 4]
= وأخرجه من طرق عن قتادة، به: ابن أبي شيبة 1/233، وأحمد 3/ 436 و437 و5/53، والبخاري في "قرة العينين" ص 17 و18، ومسلم "391" "25" و "26" في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، والنسائي 2/123 في الافتتاح: باب رفع اليدين حيال الأذنين، وابن ماجة "859" في الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع، والدارقطني 1/292، والطبراني 19/ "626" و "627" و "628" و "629" و "630" و "631"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/224، والبيهقي في "السنن" 2/25 و71.
وسيورده المؤلف برقم "1873" من طريق أبي قلاابة، عن مالك بن الحويرث، به، ويرد تخريجه من هذا الطريق هناك.
1 تحرف في "الإحسان: إلى: "فإذا"، والمثبت من "التقاسيم" 4/ لوحة 210.
2 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه البخاري في "قرة العينين" ص 5، ومسلم "390" "21" في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وأبو داود "721" في الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، =
1865 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَزَارِيُّ بِسَارِيَةَ1، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بن جعفر، قال: حدثني محمد بن عمرو بْنِ عَطَاءٍ،
عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ، قَالَ2: أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: مَا كُنْتَ أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً، وَلَا أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً3! قَالَ: بَلَى، قَالُوا: فَاعْرِضْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إذا قام
= والترمذي "255" و "256" في الصلاة: باب ما جاء في رفع اليدين عند الركوع، وابن ماجة "858" في الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/222، وابن الجارود في "المنتقى""177"، والبيهقي في "السنن" 2/69، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "1861" من طريق مالك، عن الزهري، به، وتقدم تخريجه عنده، وسيرد برقم "1868" و "1877" من طريق عبيد الله بن عمر، عن الزهري، به.
1 سارية: مدينة من طبرستان شرق آمل.
2 القائل هو أبو حميد الساعدي الأنصاري المدني، كما هو مصرح به في الرواية التالية "1858". قيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: المنذر بن سعد، وهو من فقراء أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تُوُفِّيَ سنة ستين، وقيل: توفي سنة بضع وخمسين. "سير أعلام النبلاء" 2/481.
3 كذا في "التقاسيم" 4/ لوحة 204، و"سنن أبي داود"، وفي رواية ابن داسة:"تبعا". قال الخطابي: أي: اتباعا واقتداء لآثاره وسننه، وفي "سنن الترمذي":"إتيانا".
إِلَى الصَّلَاةِ، اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا رَكَعَ، كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ، ثُمَّ يَعْتَدِلُ فِي صُلْبِهِ وَلَمْ يَنْصِبْ رَأْسَهُ1 وَلَمْ يُقَنِّعْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ اعْتَدَلَ، ثُمَّ سَجَدَ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ وَاعْتَدَلَ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، كَبَّرَ، ثُمَّ قَامَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الركعة التي
1 كذا جاء في "التقاسيم" و"الإحسان"،وهو كذلك عند أبي داود من رواية ابن داسة، ومعناه: لم يرفع رأسه، وعلى هذه الرواية يفسر قوله:"ولم يقنعه" يخفضه، يقال: أقنع رأسه: إذا رفعه، وإذا خفضه، والحرف من الأضداد، وقوله تعالى:{مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي} محتمل المعنيين، كما في "تفسير القرطبي"9/377.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 1/195 تعليقا على قوله: "ولم ينصبه":هكذا جاء في هذه الرواية، ونصب الرأس معروف، ورواه ابن المبارك عن فليح بن سليمان، عن عيسى بن عبد الله سمعه من عباس عن أبي حميد، فقال فيه: كان لا يصبي رأسه ولا يقنعه. يقال: صبى الرجل رأسه يصبيه: إذا خفضه. ورواه البغوي من طريق الترمذي بلفظ: "ولم يصب رأسه ولم يقنعه" وقال: يقال: صبى الرجل رأسه يصيبه: إذا خفضه جدا، أخذ من صبى: إذا مال إلى الصبا، ومنه قوله تعالى:{أَصْبُ إِلَيْهِنَّ} ، أي: أمل إليهن. قال الأزهري: الصواب فيه "يصوب"، وسيرد عند المصنف "1867" بهذا اللفظ.
قلت: ويفسر الإقناع على هذه الرواية برفع الرأس في الركوع، وهو ما فسره عطاء، كما في "مصنف عبد الرزاق""2870".
تَنْقَضِي فِيهَا أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَى رجله متوركا ثم سلم 1. [5: 4]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الحميد بن جعفر: من رجال مسلم، وباقي السند من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 5/424، والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة ص5، وأبو داود "730" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، و "963": باب من ذكر التورك في الرابعة، والترمذي "304" في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي 3/34 في السهو: باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة، والبغوي في شرح السنة "555" من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "587" و "651" و "685" و "700".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/235، وابن خزيمة في صحيحه "677"، والبيهقي 2/26و 73و116و118و123 من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، به.
وسيورده المؤلف بالأرقام "1866" و "1867" و "1869" و "1870" و "1871" و "1876".
وأبو قتادة: هو أبو قتادة بن ربعي، وفي اسمه أقوال، والمشهور أن اسمه الحارث، وهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 54هـ، وهو ابن 70 سنة.
والتورك: هو أن يقعد على وركه، ويفضي به إلى الأرض في تشهد الركعة الثالثة أو الرابعة.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ أَبِي حُمَيْدٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ 2
1866 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيُ قَالَ: حَدَّثَنَا
2 تحرفت في الإحسان إلى: مطول، والتصحيح من التقاسيم 4/لوحة 204.
أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَحَدُ بَنِي مَالِكٍ
عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ كَانَ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُمْ تَذَاكَرُوا الصَّلَاةَ
فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا فَأَرِنَا قَالَ فَقَامَ يُصَلِّي وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَبَدَأَ يُكَبِّرُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ الْمَنْكِبَيْنِ ثُمَّ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَيْضًا ثم أمكن يديه1 من ركبته غَيْرَ مُقَنِّعٍ وَلَا مُصَوِّبٍ2 ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبته وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ وَتَوَرَّكَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْأُخْرَى ثُمَّ كبر فجد الْأُخْرَى فَكَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الْأُخْرَى وَكَبَّرَ كَذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ كَبَّرَ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ: "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" وَسَلَّمَ عَنْ شِمَالِهِ: "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ورحمة الله".
1 تحرفت في الإحسان إلى: بين.
2 أي: غير رافع رأسه، ولا خافض له كما تقدم تفسيره في الحديث السابق.
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ وَحَدَّثَنِي عِيسَى أَنَّ مِمَّا حَدَّثَهُ أَيْضًا فِي الْمَجْلِسِ فِي التَّشَهُّدِ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَيَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يُشِيرُ فِي الدُّعَاءِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ1.
قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ وَسَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عن أبيه فالطريقان جميعا محفوظان.
1 إسناده حسن، عيسى بن عبد الله بن مالك: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 7/231، وترجم له البخاري في التاريخ الكبير 6/389-390،وابن أبي حاتم 6/280، فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً، وباقي رجاله ثقات. أبو خيثمة: هو زهير بن معاوية الجعفي.
وأخرجه أبو داود "733" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة و "966": باب من ذكر التورك في الرابعة، والبيهقي في السنن 2/101و118 من طرق عن أبي بدر شجاع بن الوليد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي أَمَرَنَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِاتِّبَاعِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ
1867-
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ وَكَانَ أَسْوَدَ2 مِنْ رَأَيْتُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ3 قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن
2 من السيادة، أي: أجل من رأيت.
3 تصحف في الإحسان إلى: يسار، والتصحيح من التقاسيم 1/لوحة 37.
عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ،
أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا لِمَ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ بَلَى قَالُوا فَاعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيُقِيمُ كُلَّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ مُعْتَدِلًا لَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يَقْنَعْ بِهِ يَقُولُ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَخُ1 أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيَصْنَعُ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ يُصَلِّي بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ هَكَذَا حَتَّى إذا كان في السجدة التي فيها
1 بالخاء المعجمة، أي: يلينها حتى تنتهي، فيوجهها نحو القبلة، والفتخ: لين واسترسال في جناح الطائر، ومنه قيل للعقاب: فتخاء، لأنها إذا انحطت، كسرت جناحها. وفي المطبوع من سنن أبي داود: ويفتح بالحاء المهملة، وهو تصحيف.
التَّسْلِيمُ أَخْرَجَ رِجْلَيْهِ وَجَلَسَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ مُتَوَرِّكًا فَقَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [1: 21]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا الْإِنْسَانُ سِتُّ مِائَةِ سُنَّةٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخَرَجْنَاهَا بِفُصُولِهَا فِي كِتَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ نَظْمِهَا فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عنه: عبد الحميد رضى الله تعالى عَنْهُ أَحَدُ الثِّقَاتِ الْمُتْقِنِينَ قَدْ سَبَرْتَ أَخْبَارَهُ فَلَمْ أَرَهُ انْفَرَدَ بِحَدِيثٍ مُنْكَرٍ لَمْ يُشَارِكْ فِيهِ وَقَدْ وَافَقَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَعِيسَى بن
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر، فإنه من رجال مسلم. أبو عاصم: هو الضحاك بن خلد.
وأخرجه الترمذي "305" في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، وابن ماجه "1061" في الإقامة: باب إتمام الصلاة، وابن خزيمة في صحيحه "588" عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/313، 314 عن أبي عاصم، به.
وأخرجه أبو داود "730" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، و "963": باب من ذكر التورك في الرابعة، عن أحمد بن حنبل، والطحاوي 1/223و258 عن أبي بكرة، وابن الجارود "192" و "193" عن محمد بن يحيى، والبيهقي في السنن 2/72و118و123و129 من طريق محمد بن سنان القزاز، كلهم عن أبي عاصم، به. وانظر "1865" و "1866".
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَبْدَ المجيد بن جعفر في هذا الخبر.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ مَالِكٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خبر مختصر ذكر بقصته في خير عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
1868 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَهُمَا إِلَى مَنْكِبَيْهِ1. [5: 44]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري "739" في الأذان: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وأبو داود "741" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والبخاري في قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة: ص200، وابن خزيمة في صحيحه "693" من طريق المعتمر بن سليمان، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "1861" من طريق مالك، و "1864" من طريق سفيان، كلاهما عن الزهري، به. فانظرهما.
ذِكْرُ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَنَفَى رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
1869 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ القرش وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَا أَحْفَظُكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضٍ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رجله اليسرى وجلس على مقعدته1. [5: 44]
1 عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي: ثقة روى له أبو داود، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يزيد بن محمد، وهو ابن قيس بن مخرمة بن المطلب القرشي، فإنه من رجال البخاري، يحيى بن بكير: هو يحيى بن عبد الله بن بكير، والليث: هو ابن سعد.
وأخرجه البخاري "828" في الأذان: باب سنة الجلوس في التشهد، ومن طريقه البيهقي في السنن 2/128، والبغوي في شرح السنة "557" عن يحيى بن بكير، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "828" أيضاً ومن طريقه البيهقي 2/128، والبغوي "557"، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن خالد بن يزيد الجمحي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ محمد بن عمرو بن عطاء، به. فبين الليث وبين محمد بن عمرو بن حلحلة، في هذه الرواية اثنان، وفي الرواية السابقة واحد، وخالد بن يزيد الجمحي يعد من أقران سعيد بن أبي هلال شيخه في هذا الحديث.
وأخرجه أبو داود "732" في الصلاة: باب افتتاح الصلاة، و "964": باب من ذكر التورك في الرابعة، من طريق ابن وهب، عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه أبو داود "731" و "965"، والبيهقي 2/84و97و102 =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ ذُكِرَ بِقِصَّتِهِ فِي خَبَرِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ
1870 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إلى الصلاة استقبل ورفع يديه
= و116 من طريق الليث وابن لهيعة، وابن خزيمة "652" من طريق يحيى بن أيوب، ثلاثتهم عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عمرو بن حلحلة، به. وانظر "1865".
وقوله: هصر ظهره قال البغوي في شرح السنة 3/15: أي: ثناه ثنياً شديداً في استواء بين رقبته وظهره، والهصر: مبالغة الثني للشيء الذي فيه لين حتى ينثني كالغصن الرطب من غير أن يبلغ الكسر والإبانة.
وقوله: وضع يديه غير مفترش يريد: لا يفترش ذراعيه، بل يرفعهما.
وقوله: ولا قابض- ولفظ البخاري: ولا قابضهما، أي: بل يضمهما إليه.
قال الحافظ في الفتح 2/309: وفي هذا الحديث حجة للشافعي، ومن قال في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير، وخالف في ذلك المالكية، والحنفية، فقالوا: يسوى بينهما، لكن قال المالكية: يتورك فيهما كما جاء في التشهد الأخير، وعكسه الآخرون، واستدل به الشافعي أيضاً على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: وفي الركعة الأخيرة. واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان.
حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ رَكَعَ ثُمَّ عَدَلَ صُلْبَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقَنِّعْهُ ثُمَّ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ اعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ هَوَى إِلَى الْأَرْضِ فَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" وَسَجَدَ وَجَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ ثُمَّ رَفَعَ رأسه وقال: " وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا وَاعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: "اللَّهُ أَكْبَرُ" ثُمَّ ثَنَّى رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي تَكُونُ خَاتِمَةَ الصَّلَاةِ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُمَا وَأَخَّرَ رِجْلَهُ وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى رِجْلِهِ صلى الله عليه وسلم 1. [5: 44]
1 إسناده صحيح، عبد الله بن عمرو الأودي روى له ابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر. أبو أسامة: هو حماد بن أسامه.
وأخرجه البيهقي في السنن 2/116 من طريق إسحاق بن إبراهيم وأبي كريب، كلاهما عن أبي أسامة، بهذا الإسناد. وانظر "1865" و "1867" و "1869" و "1876".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمُصَلِّي رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الرُّكُوعَ وَبَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنْهُ كما يرفعهما عند ابتداء الصلاة"الله أكبر
1871 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ:
حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلِ1 بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبَّرَ للركوع ثم ركع فوضع يديه على ركبته كَالْقَابِضِ عَلَيْهِمَا فَوَتَرَ يَدَيْهِ فَنَحَّاهُمَا عَنْ جَنْبَيْهِ وَلَمْ يُصَوِّبْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُقَنِّعْهُ ثُمَّ قَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَوَى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عُضْوٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ ونحى رَجَعَ كُلُّ عُضْوٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عُضْوٍ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليسرى وأشار بأصبعه السبابة.2 [5: 2]
1 تحرف في الإحسان إلى: سهيل، والتصويب من التقاسيم 4/لوحة 123.
2 رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن فليح بن سليمان- وإن احتج به البخاري وأصحاب السنن، وروى له مسلم حديثاً واحداً- ضعفه يحيى بن معين، والنسائي، وأبو داود، وقال الساجي: هو من أهل الصدق، وكان يهم، وقال الدارقطني: مختلف فيه، ولا بأس به، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة مستقيمة، وغرائب، وهو عندي لا بأس به، ومثله يقوى حديثه عند المتابعة، وهذا منها. =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أُمَّتَهُ بِرَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَتِهِمُ الرُّكُوعَ وَعِنْدَ رَفْعِهِمْ رؤوسهم مِنْهُ
1872 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا أَهْلِينَا سَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا مِنْ أَهْلِينَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فقال:
= وأخرجه الترمذي "260" في الصلاة: باب ماجاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع، وابن خزيمة في صحيحه "689"، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه البخاري في قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة ص5 عن عبد الله بن محمد، وأبو داود "734" في الصلاة: باب في افتتاح الصلاة، و "967": باب من ذكر التورك في الرابعة، ومن طريقه البيهقي في السنن 2/112و121 عن أحمد بن حنبل، والدارمي 1/299 عن إسحاق بن إبراهيم، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/223و229 عن ابن مرزوق، وابن خزيمة "689" أيضاً، والبيهقي 2/73 من طريق محمد بن رافع وعبيد الله بن سعيد، كلهم عن أبي عامر العقدي، به.
وأخرجه ابن خزيمة "589" و "608" عن محمد بن بشار، عن أبي داود، عن فليح بن سليمان، به.
وأخرجه البخاري في قرة العينين ص6 من طريق أبي إسحاق، وأبو داود "735" ومن طريقه البيهقي في السنن 2/115 من طريق عبد الله بن عيسى، كلاهما عن عباس بن سهل، به.
"ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وليؤمكم أكبركم"1. [5: 4]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد بن مسرهد، فإنه من رجال البخاري، وقد تقدم برقم "1658" في باب الأذان، بإسناده هنا، وتقدم تخريجه هناك. وسيعيده المؤلف برقم "2128" و "2129" و "2130" و "2131".
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ مَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ
1873 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ:
أَنَّهُ رَأَى.مَالِكَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ إِذَا صَلَّى كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا2. [5: 4]
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطي، والثاني هو خالد بن مهران الحذاء.
وأخرجه مسلم "391""24" في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، والبيهقي في السنن 2/71 من طريقين عن خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "1863" من طريق نصر بن عاصم، عن مالك بن الحويرث، به، فانظره.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ غَيْرُ جَائِزٍ فِي فَضْلِهِ وَعِلْمِهِ أَنْ لَا يَرَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَا إِذْ1 كَانَ مِنْ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ
1874 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
دخلت أنا وعلقمة على بن مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا أَصَلَّى هَؤُلَاءِ فَقُلْنَا لَا قَالَ فَقُومُوا فَصَلُّوا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شبك بين أصبعه فِي الصَّلَاةِ فَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ يَخْنُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَلْيَجْعَلْ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ سُبْحَةً"2. [5: 4]
1 - في الإحسان: إذا، والتصويب من التقاسيم 4/لوحة 211.
2 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه النسائي 2/49-50 في المساجد: باب تشبيك الأصابع في المسجد، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "534" في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق، وأبو داود "868" في الصلاة: باب وضع اليدين على الركبتين، والبيهقي 2/83 من طرق عن أبي معاوية، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن الأعمش، به. وقال البيهقي بإثره: وقال أبو معاوية: هذا قد ترك: يعني التطبيق الذي جاء في خبر ابن مسعود هذا قد نسخ. والتطبيق: أن يجمع أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الركوع، وسيرد التصريح بالنسخ عند المصنف برقم "1882" و "1883" من حديث سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/245، 246، ومسلم "534""27"، والنسائي 2/50و183-184 وفي الكبرى كما في التحفة 7/7، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/229، وأبو عوانة 2/164و165، من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه مسلم "534""28"، والطحاوي 1/229 من طريق منصور، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/246، وأحمد 1/414و451و455و459، والطحاوي 1/229 من طرق عن علقمة والأسود، به.
وأخرجه النسائي 2/184 في التطبيق، والدارقطني 1/339، وابن الجارود في المنتقى "196"، وابن خزيمة في صحيحه "595"، من طريق عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقام فكبر، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع، فبلغ ذلك سعداً، فقال: صدق أخي قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب، قال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح وانظر "1882" و "1883" الآتيين.
وقوله: يخنقونها إلى شرق الموتى، معناه: يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها، وشرق الموتى فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت –وهو آخر النهار- إنما تبقى ساعة، ثم تغيب، والثاني: ومن قولهم: شرق الميت بريقه: إذا لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت. وتقدم قولهم: شرق الميت بريقه: إذا لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت، وتقدم بسط ذلك في التعليق على ما تقدم برقم "1558" فقد أورد هناك قوله عليه الصلاة والسلام: "إنها ستكون أمراء يميتون الصلاة
…
إلى آخر الحديث.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: كان بن مَسْعُودٍ رحمه الله مِمَّنْ يُشَبِّكُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَزَعَمَ أَنَّهُ كَذَلِكَ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ قَاطِبَةً مِنْ لَدُنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِلَى يَوْمِنَا هَذَا عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نَسَخَهُ الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ لِلْمُصَلِّي فِي رُكُوعِهِ فَإِنْ جَازَ لِابْنِ مَسْعُودٍ فِي فَضْلِهِ وَوَرَعِهِ وَكَثْرَةِ تَعَاهُدِهِ أَحْكَامَ الدِّينِ وَتَفَقُّدِهِ أَسْبَابَ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ إِذْ كَانَ مِنْ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِثْلُ هَذَا الشَّيْءِ الْمُسْتَفِيضِ الَّذِي هُوَ مَنْسُوخٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ رَآهُ فَنَسِيَهُ جَازَ أَنْ يَكُونَ رَفْعُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوعِ مِثْلَ التَّشْبِيكِ فِي الرُّكُوعِ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ أَوْ يَنْسَاهُ بَعْدَ أن رآه 1.
1 المؤلف، رحمه الله، يرد بهذا على خبر ابن مسعود أنه قال: ألا أصلي بكم صلاة رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
…
فَصَلَّى، فلم يرفع يديه إلا في أول مرة.
أخرجه أحمد 1/244، وأبو داود "748"، والنسائي 2/182و195، والترمذي "257". وصححه غير واحد من الأئمة، وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وانظر لزاماً: نصب الراية 1/394-407، وتعليق العلامة أحمد شاكر على الترمذي 2/40-43.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ مِنَ السُّنَنِ الْمَشْهُورَةِ مَا يَحْفَظُهُ مَنْ هُوَ دُونَهُ أَوْ مِثْلُهُ وَإِنْ كَثُرَ مُوَاظَبَتُهُ عَلَيْهَا وِعِنَايَتُهُ بِهَا
1875 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:
دخلت أنا وعلقمة على بن مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا قُومُوا فَصَلُّوا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَأَقَامَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِنَا بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ طَبَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ 1. [1: 99]
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ إِلَى مَنْكِبَيْهِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فِي صَلَاتِهِ
1876 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدُهُمْ أَبُو قَتَادَةَ،
قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَهُ وَلِمَ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ أَكْثَرَنَا لَهُ تَبَعَةً وَلَا أَقْدَمَنَا لَهُ صُحْبَةً قَالَ بَلَى قَالُوا فَاعْرِضْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ وَيَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلَا يُصَوِّبُ رَأْسَهُ وَلَا يَرْفَعُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الْأَرْضِ وَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَعُودُ فَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَعُودَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلًا ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الثِّنْتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا صَنَعَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلَاتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتْ قَعْدَةُ السَّجْدَةِ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ قَالُوا جَمِيعًا هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي 1. [5: 2]
1 إسناده صحيح، وهو مكرر "1867".
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ
1877 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ الله بن عمر عن بن شهاب عن سالم
عن بن عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَذْوَ الْمَنْكِبَيْنِ 1. [5: 4]
1878 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَوْدُودٍ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِذَا الناس رافعوا2 أيديهم في الصلاة،
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبد الأعلى الصَّنعاني: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "693".
وتقدم برقم "1868" من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، به، وتقدم تخريجه هناك. وانظر "1861" و "1864".
2 في الإحسان: رافعي، والجادة ما أثبت، على أن ما في الأصل قد وجه مثله مما ورد في صحيح البخاري على أنه منصوب على الحال، وهو ساد مسد الخبر. انظر شواهد التوضيح ص110-112.
فَقَالَ: "مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة"1. [1: 24]
1 إسناده حسن. عبد الرحمن بن عمرو البجلي الحراني: سئل عنه أبو زرعة –كما في الجرح والتعديل 5/267- فقال: شيخ، وذكره المؤلف في الثقات 8/380، وأرخ وفاته سنة 230هـ، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات، رجال الصحيح.
وأخرجه أبو داود "661" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، و "1000": باب في السلام، عن عبد الله بن محمد النفيلي، والطبراني في الكبير "1827" من طريق عمرو بن خالد الحراني، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/101و107، ومسلم "430" في الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، والنسائي 3/ 4 في السهو: باب السلام بالأيدي في الصلاة، والبيهقي في السنن 2/280، والطبراني في الكبير "1822" و "1825" ، "1826" و "1828" و "1829" من طرق عن الأعمش، به.
وسيرد بعده من طريق شعبة، عن الأعمش، به، وبرقم "1880" و "1881" من طريق عبيد الله بن القبطية، عن جابر بن سمرة، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمْ يَسْمَعْهُ الْأَعْمَشُ مِنَ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ
1879 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسَيِّبَ بْنَ رَافِعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ
دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَبْصَرَ قَوْمًا قَدْ رَفَعُوا أَيْدِيهِمْ فَقَالَ: "قَدْ رَفَعُوهَا كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسكنوا في الصلاة"1. [1: 24]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 5/93 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني "1824" من طريق أبي الوليد، عن شعبة، به. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُقْتَضِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالسُّكُونِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْإِشَارَةِ بِالتَّسْلِيمِ دُونَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ
1880 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عبيد الله بن القبطية
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا بِأَيْدِينَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا لِي أَرَى أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عن يمينه وعن شماله"2.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "733".
وأخرجه الشافعي في المسند 1/92، وعبد الرزاق "3135"، والحميدي "896"، وأحمد 5/ 86و88و102و107، وأبو داود "998" و "999" في الصلاة: باب في السلام، والنسائي 3/ 4-5 في السهو: باب السلام بالأيدي في الصلاة، وابن خزيمة "733"، والبيهقي في السنن 2/172و173و178و180، والطبراني في الكبير "1837"، والبغوي في شرح السنة "699" من طرق عن مسعر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني "1839" و "1840" من طريق عمرو بن أبي قيس، وإسرائيل، كلاهما عن فرات القزاز، عن عبيد الله بن القبطية، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا
هُ
1881 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْقِبْطِيَّةِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ أَحَدُنَا يَدَهُ يُمْنَةً وَيُسْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مالي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ أَوَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ ومن عن يساره"1. [1: 24]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبيد الله بن القبطية، فإنه من رجال مسلم. وانظر ما قبله و "1878".
ذِكْرُ الْأَمْرُ بِوَضْعِ الْيَدَيْنُ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعُ بَعْدَ أَنْ كَانَ التَّطْبِيقُ مُبَاحًا لَهُمُ اسْتِعْمَالُهُ
1882 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذِيَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فَنُهِينَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ عَلَى الرُّكَبِ 1. [1: 99]
1 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه البخاري "790" في الأذان: باب وضع الأكف على الركب في الركوع، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/230، والبيهقي 2/83 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "867" في الصلاة: باب وضع اليدين على الركبتين، عن حفص بن عمر، عن شعبة، به.
وأخرجه الحميدي "79"، ومسلم "535" في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق، والترمذي "259" في الصلاة: باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع، والنسائي 2/185 في التطبيق: باب نسخ ذلك، والدارمي 1/ 298، والبيهقي 2/ 83 من طرق عن أبي يعفور، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2953" عن معمر، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، به. وانظر ما بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّطْبِيقَ فِي الرُّكُوعِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ بِوَضْعِ الْأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ
1883 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ:
كُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ طَبَّقَتْ وَوَضَعْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رُكْبَتَيَّ،
فَرَآنِي أَبِي سَعْدٌ فَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا فنهينا عنه وأمرنا بالركب 1. [1: 99]
1 إسناده صحيح. رجاله رجال الشيخين ما خلا إسحاق الطالقاني، وهو ثقة، روى عنه أبو داود وغيره.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/244، ومن طريقه مسلم "535" "30" في المساجد: باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، عن وكيع، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "596".
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/244، ومسلم "535""31"، والنسائي 2/185 في التطبيق، وابن ماجه "873"، وابن خزيمة "596" وأبو عوانة 2/166، والبيهقي 2/84 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
وأخرج أبو داود "747"، والنسائي 2/184-185، وأحمد 1/418-419، وابن الجارود "196"، والدارقطني 1/339 من طرق عن عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر ورفع يديه، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه، قال: فبلغ ذلك سعداً رضي الله عنه، فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا –يعني الإمساك بالركب- ووضع يديه على ركبتيه. وهذا سند قوي، صححه ابن خزيمة برقم "595".
ذِكْرُ وَصْفِ قَدْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ
1884 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفْعُهُ رَأْسَهُ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَجُلُوسُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السواء 1. [5: 8]
1 إسناده صحيح على شرطهما. محمد شيخ محمد بن بشار فيه: هو محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، والحكم هو ابن عتيبة الكندي الكوفي.
وأخرجه مسلم "471""194" في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، والترمذي "280" في الصلاة: باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود، وابن خزيمة في صحيحه "610"، ثلاثتهم عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "736"، وأحمد 4/280و285، والبخاري "792" في الأذان: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة، و "801" باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، ومسلم "471""194"، وأبو داود "852"، في الصلاة: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين، والترمذي "279"، والنسائي 2/197-198 في التطبيق: باب قدر القيام بين الرفع من الركوع والسجود، والدارمي 1/306، وابن خزيمة "610"، والبغوي "628"، والبيهقي 2/122 من طرق عن شعبة، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُّ خَبَرَ الْبَرَاءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
1885 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ:
قَالَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا قَالَ ثَابِتٌ رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدْ نَسِيَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى قَعَدَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ لَقَدْ نَسِيَ 1. [5: 8]
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي.
وأخرجه أحمد 3/226، والبخاري "821" في الأذان: باب المكث بين السجدتين، ومسلم "472" في الصلاة: باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام، والبيهقي في السنن 2/98، وأبو عوانة 2/176، وابن خزيمة "609" من طرق، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/162 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، به. وسيورده المؤلف برقم "1902" من طريق شعبة، عن ثابت، به، ويرد تخريجه من طريقه هناك.
وأخرجه مسلم "473"، وأحمد 3/247، وأبو داود "853"، والبغوي "629" من طرق عن حماد، عن ثابت، عن أنس، قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام، كانت صلا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: سمع الله لمن حمده، قام حتى نقول: قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول: قد أوهم.
وقوله: حتى يقول القائل: لقد نسي قال الحافظ في الفتح 2/288: أي: نسي وجوب الهوي إلى السجود، قاله الكرماني. ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت، حيث كان معتدلاً، أو وقت التشهد، حيث كان جالساً، ووقع عند الإسماعيلي من طريق عندر، عن شعبة: قلنا: قد نسي من طول القيام، أي: لأجل طول قيامه.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
1886 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَتَمَّ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ وَرَاءَهُ فَيُخَفِّفُ مَخَافَةَ أن تفتن أمه 1. [5: 8]
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وفي شريك بن أبي نَمِرٍ كلام خفيف، وقد توبع عليه.
وأخرجه أحمد 3/233و240و262، والبخاري "708" في الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، ومسلم "469" "190" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، والبغوي في شرح السنة "841" من طريقين عن شريك بن أبي نمر، بهذا الإسناد.
وتقدم تفصيل طرقه فيما تقدم برقم "1759" فانظره.
ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ
1887 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ حدثنا
مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ 1 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَرْحَبِيُّ 2 حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ مجاهد،
عن بن عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ قَالَ اجْلِسْ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "سَبَقَكَ الْأَنْصَارِيُّ" فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ إِنَّهُ رَجُلٌ غَرِيبٌ وَإِنَّ لِلْغَرِيبِ حَقًّا فَابْدَأْ بِهِ فَأَقْبَلَ عَلَى الثَّقَفِيِّ فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ أَجَبْتُكَ عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُ وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي وَأُخْبِرْكَ" فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلْ أَجِبْنِي عَمَّا كُنْتُ أَسْأَلُكَ: "قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ" فَقَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ: "فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ ثُمَّ أَمْكُثْ حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ وَلَا تَنْقُرُ نَقْرًا وَصَلِّ أَوَّلَ النهار وآخره" فقال يا نبي
1 في الإحسان: الصباح، وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم 3/ لوحة 184.
2 الأرحبي: نسبه إلى أرحب بطن من همدان، وقد تصحف في الإحسان إلى: الأزجي.
اللَّهِ فَإِنْ أَنَا صَلَّيْتُ بَيْنَهُمَا قَالَ: "فَأَنْتَ إِذًا مُصَلِّي 1وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ" فَقَامَ الثَّقَفِيُّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُ وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي فَأُخْبِرْكَ" فَقَالَ لَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَمَّا جِئْتُ أَسْأَلُكَ قَالَ: "جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْحَاجِّ مَا لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَمَا لَهُ حِينَ يَقُومُ بِعَرَفَاتٍ وَمَا لَهُ حِينَ يَرْمِي الْجِمَارَ وَمَا لَهُ حِينَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَمَا لَهُ حِينَ يَقْضِي آخِرَ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ" فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئًا قَالَ: "فَإِنَّ لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ أَنَّ رَاحِلَتَهُ لَا تَخْطُو خُطْوَةً إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ أَوْ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْثًا غُبْرًا اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرَمْلِ عَالِجٍ وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لا يدري أحد له مَا لَهُ حَتَّى يُوَفَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَتْ مِنْ رَأْسِهِ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِذَا قَضَى آخِرَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أمه"2.
1 كذا الأصل، والجادة حذف الياء، وما هنا له وجه كما بيناه في أكثر من موضع.
2 إسناده ضعيف. يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، قال أبو حاتم: شيخ لا أرى في حديثه إنكاراً، يروي عن عبيدة بن الأسود أحاديث غرائب، وقال الدارقطني: صالح يعتبر به، وذكره المؤلف في الثقات، وقال ربما خالف، وعبيدة بن الأسود: ذكره المؤلف أيضاً في الثقات =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 8/437، وقال: يعتبر حديثه إذا بين السماع في روايته، وكان فوقه ودونه ثقات. والقاسم بن الوليد: وثقه ابن معين، والعجلي، وابن سعد، وذكره المؤلف في الثقات 7/338، وقال: يخطئ ويخالف، وقال الحافظ في التقريب: صدوق يغرب. وسنان بن الحارث: لم يوثقه غير المؤلف.
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 6/294 من طريق أبي كريب، عن يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي، بهذا الإسناد. وقال: إسناده حسن.
وأخرجه البزار في مسنده "1082" من طريق محمد بن عمر بن هياج، به. وقال: قد روي هذا الحديث من وجوه، ولا نعلم له أحسن من هذا الطريق.
قلت: وله طريق آخر لا يفرح بها، أخرجه عبد الرزاق في المصنف "8830"، ومن طريقه الطبراني "13566" عن ابن مجاهد –واسمه عبد الوهاب، وقد صرح باسمه البيهقي في الدلائل 6/293- عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر.
وعبد الوهاب هذا: كذبة سفيان الثوري، وقال أحمد: ليس بشيء، ضعيف الحديث، وضعفه ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وابن سعد، والدارقطني، ويعقوب بن سفيان، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال الأزدي: لا تحل الرواية عنه، وقال الحاكم: روى أحاديث موضوعة، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ترك حديثه. ومع كل هذا التضعيف الشديد لعبد الوهاب هذا، فلم يبين أمره الأساتذة الفضلاء الذين تولوا تحقيق المصادر التي ذكر فيها الحديث من طريقه.
وفي الباب عن أنس عند البزار "1083"، والبيهقي في دلائل النبوة 6/294-295، وفي سنده إسماعيل بن رافع، ضعفه يحيى وجماعة، وقال الدارقطني وغيره: متروك الحديث، وقال ابن عدي: أحاديثه كلها مما فيه نظر.
وعن عبادة بن الصامت عند الطبراني في الأوسط ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3/276-277، وقال: وفيه محمد بن عبد الرحيم بن شروس، ذكره ابن أبي حاتم، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ومن فوقه موثقون.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ السَّارِقِ عَلَى النَّاقِصِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي صَلَاتِهِ
1888 -
أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَسْوَأُ النَّاسِ سَرَقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ" قَالَ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ قال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها"1. [2: 92]
1 إسناده حسن. عبد الحميد بن أبي العشرين: هو عبد الحميد بن حبيب، وهو كاتب الأوزاعي، ولم يرو عن غيره، مختلف فيه، وقال الحافظ في التقريب: صدوق ربما أخطأ، فمثله يكون حسن الحديث. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير هشام بن عمار، فإنه من رجال البخاري، وقد كبر، فصار يتلقن.
وأخرجه الحاكم في المستدرك 1/229، والبيهقي في السنن 2/386 من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/120، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، وثقه أحمد، وأبو حاتم، وابن حبان، وضعفه دحيم. وقال النسائي: ليس بالقوي. وباقي رجاله ثقات.
قلت: وله شاهد من حديث أبي قتادة عند أحمد 5/310، والدارمي 1/304-305، والبيهقي 2/385-386 من طريقين عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، وصححه الحاكم 1/229، ووافقه الذهبي، مع ان فيه عنعنة الوليد بن مسلم.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُكْتَبُ لَهُ بَعْضُ صَلَاتِهِ إِذَا قَصَّرَ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ
1889 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بن عمر قال حدثني سعيد الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ 1
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَخَفَّفَهُمَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ أَرَاكَ قَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ الرجل ليصلي الصلاة ولعله
= وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/120، وزاد نسبته إلى الطبراني في الكبير والأوسط، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 3/56، والبزار "536" وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/120، وزاد نسبته إلى أبي يعلى، وأعله بعلي بن زيد، وقال: وبقية رجاله رجال الصحيح.
وثالث من حديث عبد الله بن مغفل عند الطبراني في الصغير "335"، والكبير والأوسط كما في مجمع الزوائد 2/120، وقال الهيثمي: ورجاله ثقات، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 1/335.
فالحديث صحيح بهذه الشواهد.
1 عن أبيه لم ترد في التقاسيم ولا في الإحسان، واستدركت من مسند أبي يعلى "1615".
لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبُعُهَا أَوْ سُدْسُهَا" حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ 1. [1: 85]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عنه: هذا إسناد يوهم من
1 إسناده حسن. عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 7/167، وترجم له البخاري 6/144، وابن أبي حاتم 6/100 فلم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 4/319، والنسائي في الصلاة من سننه الكبرى كما في التحفة 7/484 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/321، وأبو داود "796" في الصلاة: باب ما جاء في نقصان الصلاة، والنسائي كما في التحفة 7/478، والبيهقي 2/281 من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم، عن عبد الله بن عنمة المزني، عن عمار بن ياسر. وهذا سند حسن في الشواهد، عبد الله بن عنمة، يقال: روى عنه اثنان، وله صحبة، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 4/264 من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي لاس قال: دخل عمار بن ياسر المسجد، فركع فيه ركعتين أخفهما وأتمهما، قال: ثم جلس، فقمنا إليه، فجلسنا عنده، ثم قلنا له: خففت ركعتيك هاتين جداً يا أبا اليقظان، فقال: إني بادرت بهما الشيطان أن يدخل علي فيهما.
وأبو لاس: قال الحافظ في التقريب: صحابي، ويقال له: ابن لاس، وقيل: هو عبد الله بن عنمة، والصواب أنه غيره.
وأخرجه الطيالسي "650" من طريق العمري، حدثني سعيد المقبري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: رأيت عمار بن ياسر
…
وسعيد المقبري لم يذكروا في ترجمة أبي بكر أبا بكر من شيوخه، وإنما ذكروا ابنه عمر بن أبي بكر.
لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرحمن بن الحارث بن هشام 1 عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمَّارٍ عَلَى ظَاهِرِهِ.
1890 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ا "جع فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ما أعرف غير هذا فعلمني قال: إ "اقُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسجد حتى تطمئن
1 هذا خطأ من ابن حبان، رحمه الله، فإن عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ من أبيه، وليس من حده كما هو مصرح به في المصادر التبي خرجت هذا الحديث كما تقدم، وكتب التراجم بما فيها ثقات المؤلف متفقه على أنه سمع من أبيه، ولم يرد عند أحد منهم أنه سمع من جده، وكيف يتفق له أن يروي عن جده وهو لم يدركه.
سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذلك في صلاتك كلها" 1. [1: 85]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري "757" في الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأمون في الصلوات كلها في الحضر والسفر، و "6252" في الاستئذان: باب من رد فقال: وعليك السلام، والترمذي "303" في الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة، وابن خزيمة "590"، عن محمد بن بشار، والبخاري "793" في الأذان: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، والطحاوي 1/233، والبيهقي 2/122 من طريق مسدد، ومسلم "397" "45" في الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، والنسائي 2/124 في الافتتاح: باب فرض التكبيرة الأولى، وأبو داود "856" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع، عن محمد بن المثنى، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. إلا أنهم زادوا بين سعيد بن أبي سعيد وبين أبي هريرة: عن أبيه.
وأخرجه أحمد 3/437 عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه البيهقي 2/88و117 من طريق عباس بن الوليد، وعبيد الله الجشمي، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به.
وصححه ابن خزيمة "590" من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه البخاري "6251" في الاستئذان: باب من رد فقال: عليك السلام، ومسلم "397""46" في الصلاة، وابن ماجه "1060" في الإقامة: باب إتمام الصلاة، والبغوي "552" من طريق عبد الله بن نمير، والبخاري "6667" في الإيمان والنذور، ومسلم "397""46"، والبيهقي 2/126 من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هرير. لم يذكرا فيه: عن أبيه.
قال الدارقطني فيما نقله عنه الحافظ في الفتح 2/277: خالف يحيى القطان أصحاب عبيد الله كلهم في هذا الإسناد، فإنهم لم يقولوا: عن أبيه، ويحيى حافظ، فيشبه أن يكون عبيد الله حدث به على الوجهين. وقال البزار: لم يتابع يحيى عليه، ورجح الترمذي رواية =
قال أبو خاتم رضى الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: و "قرأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" يُرِيدُ فَاتِحَةَ الكتاب 1وقوله:
= يحيى. قال الحافظ: لكل من الروايتين وجه مرجح، أما رواية يحي، فللزيادة من الحافظ، وأما الرواية الأخرى، فللكثرة، ولان سعيداً لم يوصف بتدليس، وقد ثبت سماعه من أبي هريرة، ومن ثم أخرج الشيخاان الطريقين.
قلت: وحق رواية المؤلف أن يكون فيها عن أبيه، لأنها من طريق يحيى القطان، ولم يقل أحد فيما علمت أن يحيى رواه بإسقاط عن أبيه، فلعله سقط من النساخ.
1 قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام 2/2: تكرر من الفقهاء الاستدلال على وجوب ما ذكر في هذا الحديث، وعدم وجوب مالم يذكر فيه. فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الأمر به، وأما عدم وجوب غيره فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل الأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم، وبيان للجاهل، وتعريف لوادبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، ويقوي مرتبة الحصر أنه صلى الله عليه وسلم ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي، وما لم يتعلق به إسائته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط. فإذا تقرر هذا، فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه، وكان مذكوراً في هذا الحديث، فلنا أن نتمسك به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في وجوبه، ولم يكن مذكوراً في هذا الحديث، فلنا ان نتمسك به في عدم وجوبه، لكونه غير مذكور في هذا الحديث، فلنا ان نتمسك به في عدم وجوبه، لكونه مذكور في هذا الحديث على ما تقدم من كونه موضع تعليم، وقد ظهرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات، وكل موضع اختلف في تحريمه فلك أن تستدل بهذا الحديث على عدم تحريمه، لأنه لو حرم، لوجب التلبس بضده، فإن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده ولو كان التلبس بالضد واجباً، لذكر على ما قررناه، فصار من لوازم النهي الأمر بالضد، ومن لوازم الأمر بالضد ذكره في الحديث على ما قررناه، فإدا انتفى ذكره – أعني ذكر الأمر بالتلبس بالضد- انتفى ملزومه، وهو الأمر الضد، وإذا انتفى الأمر بالضد، انتفى ملزومه، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وهو النهي عن ذلك الشيء.
فهذه الثلاث الطرق يمكن الاستدلال بها على شيء كثير من المسائل المتعلقة البصلاة، إلا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف:
إحداها: أن يجمع طرق هذا الحديث، ويحصي الأمور المذكورة فيه، ويأخذ بالزائد فالزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب.
وثانيها: إذا قام دليل على أحد الأمرين إما على عدم الوجوب أو الوجوب، فالواجب العمل به مالم يعارضه ما هو أقوى منه. وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر فلينظر عند التعارض اقوى الدليلين فيعمل به. وعندنا أنه إذا استدل على عدم وجوب شيء بعدم ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأ/ر به في حديث أخر، فالمقدم صيغة الأمر.
وقد علق الإمام الشوكاني –رحمه الله في نيل الأوطار 2/298 على قوله: فالمقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر، فقال: وأما قوله: إنها تقدم صيغة الأمر إذا جاءت في حديث آخر وأختياره لذلك من دون تفصيل، فنحن لا نوافقه، بل نقول: إذا جاءت صيغة أمر قاضية بوجوب زائد على ما في هذا الحديث، فإن كانت متقدمة على تاريخ، كان صارفاً لها إلى الندب، لأن اقتصاره صلى الله عليه وسلم في التعليم على غيرها، وترك لها من أعظم المشعرات بعدم وجوب ما تضمنته، لما تقرر من أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وإن كانت متأخرة عنه، فهو غير صالح لصرفها، لان الواجبات الشرعية ما زالت تتجدد وقتاً فوقتاً، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الخمس المذكورة في حديث ضمام بن ثعلبة وغيره، أعني الصلاة، والصوم، والحج، والزكاة، والشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر عليها في مقام التعليم والسؤال عن جميع الواجبات، واللازم باطل، فالملزوم مثله، وإن كانت صيغة الامر الواردة بوجوب زيادة على هذا الحديث غير معلومة التقدم عليه، ولا التأخر، ولا المقارنة، فهذا محل الإشكال، ومقام الاحتمال، والأصل عدم الوجوب، والبراءة منه، حتى يقوم دليل يوجب الانتقال عن الأصل، والبراءة، ولا شك ان الدليل المفيد للزيادة على حديث المسيء إذا التبس تاريخه محتمل لتقدمه عليه =
"ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ" نَفَى الصَّلَاةَ عَنْ هَذَا الْمُصَلِّي لِنَقْصِهِ عَنْ حَقِيقَةِ إِتْيَانِ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِهَا لَا أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَلَمَّا كَانَ فِعْلُهُ نَاقِصًا عَنْ حالة الكمال نفى عنه الاسم بالكلية.
= وتأخره، فلا ينتهض للاستدلال به على الوجوب، وهذا التفصيل لابد منه، وترك مراعاته خارج عن الاعتدال إلى حد الإفراظ أو التفريط، لأن قصر الواجبات على حديث المسيء فقط، وإهدار الأدلة الواردة بعده تخيلاً لصلاحيته لصرف كل دليل يرد بعده دالاً على الوجوب سد لباب التشريع، ورد لما تجدد من واجبات الصلاة، ومنع للشارع من إيجاب شيء منها، وهو باطل لما عرفت من تجدد الواجبات في الأوقات. والقول بوجوب كل ما ورد الأمر به من غير تفصيل يؤدي إلى إيجاب كل أقوال الصلاة وأفعالها التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم من غير فرق بين أن يكون ثبوتها قبل حديث المسيء أو بعده، لأنها بيان للأمر القرآني، أعني قوله تعالى:{أَقِيمُوا الصَّلاةَ} ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"صلوا كما رأيتموني أصلي" وهو باطل لا ستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا الكلام في كل دليل يقضي بوجوب أمر خارج عن حديث المسيء ليس بصيغة الأمر، كالتوعد على الترك أو الذم لمن لم يفعل. وهكذا يفصل في كل دليل يقتضي عدم وجوب شيء مما اشتمل عليه حديث المسيء، أو تحريمه إن فرضنا وجوده.
قال الإمام الخطابي في معالم السنن 1/210 تعليقاً على قوله: وأقرأ ما تيسر معك من القرآن: ظاهره الإطلاق والتخير، والمراد منه فاتحة الكتاب لمن أحسنها لا يجزئه غيرها بدليل قوله:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".
وهذا في الإطلاق كقوله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي} ثم كان أقل ما يجزئ من الهدي معيناً معلوم المقدار ببيان السنة، وهو الشاة.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ لَا يُقِيمَ الْمَرْءُ صُلْبَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
1891 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ،
عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ السِّتَّةِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْنَا مَعَهُ فَلَمَحَ بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ رَجُلًا لَا يُقِرُّ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَقَالَ: "إِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يقم صلبه"1. [2: 86]
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات، وأخرجه أحمد 4/23، وابن ماجة "871" في الإقامة: باب الركوع في الصلاة، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 1/275-276، والبيهقي 3/105 من طرق، عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ورقة 57: إسناده صحيح، رجاله ثقات. رواه مسدد في مسنده عن ملازم، به.
وأخرجه أحمد 4/22 عن أبي النضر، عن أيوب بن عتبة، عن عبد الله بن بدر، به.
وصححه ابن خزيمة برقم "593" و "667".
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا لَمْ يُقْمِ أَعْضَاءَهُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
1892 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي معمر،
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تجزىء صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ فِي الركوع والسجود"1. [5: 10]
1893 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي معمر،
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم، وأبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الازدي، وأبو مسعود: هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري، صحابي جليل.
وأخرجه الدارقطني 1/348، والطبراني 17/ "583"، وابن خزيمة في صحيحه "591" و "666"، من طريق وكيع وأبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي "265" في الصلاة: باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، من طريق أبي معاوية، به.
وأخرجه أحمد 4/122، وابن ماجه "870" في الإقامة: باب الركوع في الصلاة، والبغوي في شرح السنة "617" من طريق وكيع، به.
وأخرجه الحميد "454"، وعبد الرزاق "2856"، وأحمد 4/122، والنسائي 2/183 في الافتتاح: باب إقامة الصلب في الركوع و2/214: باب إقامة الصلب في السجود، والدارمي 1/304، وابن خزيمة "591" و "666"، والدارقطني 1/348، والطحاوي في شرح مشكل الآثار "206" بتحقيقي، وابن الجارود "195"، والبيهقي في السنن 2/88، والطبراني 17/ "578" و "580" و "581" و "582" و "585"، والبغوي في شرح السنة "617" من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه الطبراني 17/ "584" من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، عن عمارة بن عمير، به.
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تجزىء صَلَاةٌ لِأَحَدٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ والسجود"1. [2: 92]
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "592" عن بشر بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "613"،وأحمد 4/119،وأبو داود "855" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والطبراني 17/ "579"، وابن خزيمة "592"، والطحاوي في شرح مشكل الآثار "205"، والبغوي "617" من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ نَفْيِ الْفِطْرَةِ عَنْ مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
1894 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عمرو بن علي قال: حدثنا بن مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:
رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ يَنْقُرُ فَقَالَ مُذْ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ قَالَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ2 عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ وَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ3. [2: 92]
2 من قوله: مذكوم إلى هنا سقط من الإحسان، واستدرك من التقاسيم 2/لوحة 213، وهو ثابت في مصادر التخريج.
3 إسناده صحيح على شرطهما، لكن في قوله: منذ أربعين سنة على ظاهره نظر، لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر، ولم تكن فرضت الصلاة =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
1895 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ الله
= إذا ذاك. قال الحافظ: فلعله أطلقه وأراد المبالغة، أو لعله ممن كان يصلي قبل إسلامه، ثم أسلم فحصلت المدة المذكورة من الأمرين. وأخرج البخاري الحديث في موضعين من صحيحه، ولم يذكر ذلك.
وأخرجه أحمد 5/384 عن أبي معاوية، والبخاري "791" في الأذان: باب إذا لم يتم الركوع، والبيهقي في السنن 2/386، والبغوي في شرح السنة "616" من طريق شعبة، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 3/58-59 في السهو: باب تطفيف الصلاة، من طريق طلحة بن مصرف، عن زيد بن وهب، به.
وأخرجه أحمد 5/396 عن عفان، والبخاري "808": باب إذا لم يتم السجود، عن الصلت بن محمد، والبيهقي في السنن 2/117-118 من طريق يحيى بن إسحاق، ثلاثتهم عن مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة.
قال الحافظ في الفتح 2/275: واستدل به على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، وعلى أن الإخلال بها مبطل للصلاة.
وقوله: على غير الفطرة التي فطر عليها محمد صلى الله عليه وسلم: المراد بها هنا السنة، كما جاء مصرحاً به عند البخاري برقم "808"، قال الحافظ: وهو مصير من البخاري إلى أن الصحابي إذا قال: سنة محمد أو فطرته كان حديثاً مرفوعاً، وقد خالف فيه قوم، والراجح الأول.
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا وساجدا 1. [2: 92]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخن غير حرملة بن يحيى، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه مسلم "480" في الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/170 عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2832" ومن طريقه أبو عوانة 2/170 عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه مالك في الموطأ 1/80، وعبد الرزاق "2833"، ومسلم "480" في الصلاة، و "2078" في اللباس: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، وأبو داود "4044" و "4045" و "4046" في اللباس: باب من كرهه، والترمذي "264" في الصلاة: باب ما جاء عن النهي عن القراءة في الركوع والسجود، و "1737" في اللباس: باب ما جاء في كراهية خاتم الذهب، والنسائي 2/189 في التطبيق: باب النهي عن القراءة في الركوع، و8/191 في الزينة: باب النهي عن لبس خاتم الذهب، و8/204: باب ذكر النهي عن لبس المعصفر، وأبو عوانة 2/171و172و173و174و175، والبيهقي 2/87، والبغوي في شرح السنة "627"، من طرق عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، به.
وأخرجه أبو عوانة 2/171 من طريق داود بن قيس، و2/172 من طريق الضحاك بن عثمان، كلاهما عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن ابن عباس، عن علي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/249 من طريق النعمان بن سعد، والشافعي 1/83 من طريق محمد بن علي، وعبد الرزاق "2834" من طريق أبي جعفر، كلاهما عن علي، به.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ
1896 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ" ثُمَّ قَالَ: "أَلَا إني نهيت أَقْرَأَ رَاكِعًا وَسَاجِدًا أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ"1. [2: 75]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الشافعي في المسند 1/82، وعبد الرزاق "2839"، وأحمد 1/219، وابن أبي شيبة 1/248، 249، ومن طريقه مسلم "479" في الصلاة: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، والحميدي "489" ومن طريقه أبو عوانة 2/170، والبيهقي في السنن 2/87، 88، أربعتهم عن سفيان بن عيينة، به.
ومن طريق الشافعي وعبد الرزاق أخرجه أبو عوانة أيضاً 2/170-171.
وأخرجه مسلم "479" أيضاً عن سعيد بن منصور وزهير بن حرب، وأبو داود "876" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، عن مسدد، والنسائي 2/188، 190 في التطبيق: باب تعظيم الرب في الركوع، عن قتيبة والدارمي 1/304، عن محمد بن أحمد، ويحيى بن حسان، وابن الجارود "203" عن ابن المقرئ وعبد الرحمن بن بشر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/233-234 عن أحمد بن الحسن =
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ فِي رُكُوعِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
1897 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بن نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ صِلَةَ بْنَ زُفَرَ،
عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَكَعَ جَعَلَ يَقُولُ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" ثم
= الكوفي، وأبو عوانة 2/170 من طريق أبي نعيم وشريح، كلهم عن سفيان، به. وصححه ابن خزيمة "548".
وأخرجه مسلم "479""208"، والنسائي 2/217-218 في التطبيق: باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود، وفي الرؤيا كما في التحفة 5/49، والدارمي 1/ 304، والبغوي "626"، والبيهقي 2/110 من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو عوانة 2/171 من طريق عبد العزيز بن محمد، كلاهما عن سليمان بن سحيم، به.
وقوله: فقمن قال أبو عبيد في غيريب الحديث 2/197: هو كقولك: جدير وحري أن يستجاب لكم، يقال: فمن أن يفعل ذلك، وقمن أن يفعل ذلك، فمن قال: قمن أراد المصدر، فلم يثن، ولم يجمع، ولم يؤنث، يقال: هما قمن أن يفعلا ذلك، وهم قمن أن يفعلوا ذلك، وهن قمن أن يفعلن ذلك، ومن قال: قمن أراد النعت، فثنى وجمع، فقال: هما قمنان، وهو قمنون، ويؤنث على هذا ويجمع، وفيه لغتان، يقال: هو قمن أن يفعل، وقمين أن يفعل ذلك، قال قيس بن الخطيم:
إذا جاوز الإثنين سر فإنه
…
بنث وتكثير الوشاة قمين
سجد فقال: "سبحان ربي الأعلى"1. [5: 12]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير المستورد بن أحنف، فإنه من رجال مسلم، وهو في المصنف 1/284 لابن أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه مسلم "772" في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل.
وأخرجه أحمد 5/384، والنسائي 2/190 في التطبيق: باب الذكر في الركوع، عن إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "603" و "669".
وأخرجه النسائي 3/225-226 في قيام الليل: باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين في صلاة الليل، عن الحسين بن منصور، وأبو عوانة 2/168 عن الحسن بن عفان، كلاهما عن عبد ال له بن نمير، به.
وأخرجه الطيالسي "415" ومن طريقه الترمذي "262" في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود، والبغوي في شرح السنة "622".
وأخرجه أحمد 5/382، وأبو داود "871" في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والدارمي 1/299، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/235، وابن خزيمة في صحيحه "603" جميعاً من طريق شعبة، وعبد الرزاق "2875"، وأحمد 5/389 عن سفيان، ومسلم "772"، والبيهقي 2/85 من طريق جرير، وأبو عوانة 2/169 من طريق ابن فضيل، أربعتهم عن الأعمش، به.
وأخرجه الطحاوي 1/235 من طريق مجالد، وابن أبي شيبة 1/248، والدارقطني 1/334، وابن خزيمة "604" و "668" من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، كلاهما عن الشعبي، عن صلة، عن حذيفة، وزادا فيه ثلاثاً في الركوع والسجود، ومجالد ضعيف، وكذا ابن أبي ليلى.
وأخرجه ابن ماجه "888" بهذه الزيادة، وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، وأبو الأزهر، وهو مجهول.
ولهذه الزيادة شاهد من حديث ابن مسعود عند أبي داود "886"، =
ذِكْرُ الْمَرْءِ بِالتَّسْبِيحِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ
1898 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ عَنْ عَمِّهِ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ" فَلَمَّا نَزَلَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} قَالَ: "اجْعَلُوهَا فِي سجودكم"1. [1: 104]
= والترمذي "261"، وابن ماجه "890" والدارقطني 1/343 وفي سنده انقطاع.
وعن عقبة بن عامر عند أبي داود "870"،وعن جبير بن مطعم عند البزار "537"،والدارقطني 1/342، وعن أقرم بن زيد الخزاعي عند الدارقطني 1/343، وعن أبي بكرة بن البزار "538" وعن أبي مالك الأشعري عند أحمد 5/343، والطبراني. وكلها لا تسلم من ضعف، لكن مجموعها يقوي هذه الزيادة، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات.
1 عم موسى بن أيوب –واسمه إياس بن عامر الغافقي المصري، كان من شيعة علي، والوافدين عليه من أهل مصر، وشهد معه مشاهده، وثقه المؤلف هنا، وفي ثقاته 4/33و35، وقال العجلي: لا بأس به، وصحح ابن خزيمة حديثه هذا، وكذا الحاكم، وقال الحافظ في التقريب: صدوق. وأورده ابن أبي حاتم 2/281، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وأخرجه الطيالسي "1000"، وأبو داود "869" في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، عن الربيع بن نافع، وموسى بن إسماعيل، وابن ماجه "887" في الإقامة: باب التسبيح في الركوع =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: عَمُّ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ اسْمُهُ إِيَاسُ بن عامر من ثقات المصريين.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ نَوْعٍ ثَالِثٍ مِنَ التَّسْبِيحِ إِذَا سَبَّحَ الْمَرْءُ بِهِ فِي رُكُوعِهِ
1899 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ
أَنَّ عَائِشَةَ أَنْبَأَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَفِي سجوده: "سبوح قدوس رب الملائكة والروح"1. [5: 12]
= والسجود، عن عمرو بن رافع البجلي، وابن خزيمة "601" و "670" عن محمد بن عيسى، خمستهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/155، والدارمي 1/299، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/235، ويعقوب بن سفيان في المعرفة 5/502، والطبراني 17/ "889"، وابن خزيمة "600" و "670"، والبيهقي 2/86، من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن موسى بن أيوب، به. وتصحف في ابن خزيمة "670" إلى ابن زيد.
وصححه الحاكم 1/225، 2/477، ووافقه الذهبي في الأخيرة بينما تعقبه في الأولى، فقال: إياس ليس بالمعروف.
وأخرجه الطبراني 17/ "790" و "791" من طريق الليث وابن لهيعة، كلاهما عن موسى، به.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 1/250، ومن طريقه أخرجه مسلم "487" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، عن محمد بن بشر بهذا الإسناد.
وأخرجه ابو عوانة 2/167 عن عباس الدوري، عن محمد بن بشر العبدي، به. =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَعْظِيمِ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُصَلِّي
1900 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه
= وأخرجه أحمد 6/193، والنسائي 2/224 في التطبيق: باب نوع آخر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234 من طريق يحيى بن سعيد القطان، وابن أبي عدي، وأحمد 6/266 عن عبد الوهاب الثقفي، وأبو عوانة 2/167، والبيهقي في السنن 2/87و109 من طريق سعيد بن عامر، وأبو عوانة 2/167 من طريق روح وأبي عتاب، ستتهم عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2884"، وأحمد 6/35و94و115و148و176و200و244، ومسلم "487""224"،والنسائي 2/190، 191 في التطبيق: باب نوع آخر منه، وأبو داود "872" في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، والبغوي في شرح السنة "625"، وأبو عوانة 2/167، وصححه ابن خزيمة برقم "606"، من طرق عن قتادة، به.
وقوله: "سبوح قدوس" قال الزجاج فيما نقله صاحب اللسان: السبوح: الذي ينزه عن كل سوء، والقدوس: المبارك، وقيل: الطاهر.
وقال الزجاجي في اشتقاق أسماء الله ص214 نشر مؤسسة الرسالة: القدوس: فعول من القدس، وهو الطهارة، ومنه قيل: الأرض المقدسة يراد المطهرة بالتبرك، ومنه قوله عزوجل حكاية عن الملائكة:{وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ} ، أي: ننسبك إلى الطهارة، ونقدسك، ونقدس لك، ونسبحك، ونسبح لك بمعنى واحد، وما جاء على فعول فهو مفتوح الأول نحو: كلوب، وسمور، وشبوط، وتنور، وما أشبه ذلك، إلا سبوح وقدوس، فإن الضم فيهما اكثر، وقد يفتحان.
وَسَلَّمَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ" ثُمَّ قَالَ: "أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم"1. [1: 104]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "1896".
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفَوِّضَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا إِلَى بَارِئِهِ جَلَّ وَعَلَا فِي دُعَائِهِ فِي رُكُوعِهِ فِي صَلَاتِهِ
1901 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عن بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رب العالمين"2. [5: 12]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "1896".
2 إسناده صحيح على شرطهما غير أحمد بن إبراهيم الدورقي، فإنه من رجال مسلم. حجاج: هو ابن محمد الأعور.
وأخرجه البيهقي في السنن 2/32 من طريق إبراهيم بن إسحاق الأنماطي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/83 عن عبد المجيد، وابن خزيمة في صحيحه "607" من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج، به. وهو مكرر "1772" و "1774" فانظره.
ذِكْرُ طُمَأْنِينَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ
1902 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُومُ فَيُصَلِّي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قُلْنَا قَدْ نسي من طول القيام 1. [2: 92]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 3/172 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "800" في الأذان: باب الاطمأنينة حين يرفح رأسه من الركوع، والبيهقي في السنن 2/97 من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأورده المؤلف برقم "1885" من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، به، وتقدم تخريجه هناك، فانظره.
ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاتِهِ
1903 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ،
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَكَعَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي" وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شيء بعد"1. [5: 12]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، الماجشون بن أبي سلمة: هو يعقوب، والأعرج: هو عبد الرحمن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/248، والطيالسي "152"، ومسلم "771" "202" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي "266" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع، والنسائي 2/192 في التطبيق: باب نوع آخر من الذكر في الركوع، والدارمي 1م301، وابن خزيمة في صحيحه "607" و "612"، وأبو عوانة 2/101، 102، 168، والبغوي في شرح السنة "631"، والبيهقي في السنن 2/94، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وهو مكرر "1773" وسيرد طرفه أيضاً برقم "1977".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ
1904 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصلاة
قَالَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد"1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو عوانة 2/102 عن يوسف بن مسلم، عن حجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2930" عن إبراهيم بن محمد، والشافعي 1/84 عن عبد المجيد ومسلم بن خالد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/239 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، أربعتهم عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله و "1772" و "1774".
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُفَوِّضَ الْأَشْيَاءَ إِلَى بَارِئِهِ عِنْدَ تَحْمِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ صَلَاتِهِ
1905 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الْأَنْصَارِيُّ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ"2. [5: 12]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو عوانة 2/102 عن يوسف بن مسلم، عن حجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2930" عن إبراهيم بن محمد، والشافعي 1/84 عن عبد المجيد ومسلم بن خالد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/239 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، أربعتهم عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله و "1772" و "1774".
2 إسناده صحيح على شرط الصحيح غير أحمد بن أبي الحواري –وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون- وهو ثقة، أبو مسهر: هو عبد الأعلى بن مسهر الغساني. =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
1906 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ
عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: "اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أهل الثناء والمجد ولا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ولا ينفع ذا الجد منك الجد"1. [5: 12]
= وأخرجه أبو داود "847" في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، عن محمود بن خالد، وأبو عوانة 2/176 عن يزيد بن عبد الصمد، وابن خزيمة في صحيحه "613" عن محمد بن يحيى، ثلاثتهم عن أبي مسهر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/87، والدارمي 1/301، ومسلم "477" في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، وأبو داود "847"، والنسائي 2/198-199 في التطبيق: باب ما يقول في قيامه ذلك، وابن خزيمة في صحيحه "613" أيضاً، وأبو عوانة 2/176، والطحاوي في شحر معاني الآثار 1/239، والبيهقي 2/94 من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، به.
1 إسناده صحيح على شرطهما غير قيس بن سعد –وهو المكي- فإنه من رجال مسلم، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 1/246-247، ومن طريقه أخرجه مسلم "478" في الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والبيهقي 2/94، وسقط من المصنف هشيم.
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ
1907 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"1. [1: 94]
= وأخرجه أبو عوانة 2/177 من طريق محمد بن عيسى، عن هشيم، به.
وأخرجه أحمد 1/176، ومسلم "478"،والنسائي 2/198 في التطبيق: باب ما يقوله في قيامه ذلك، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/239، وأبو عوانة 2/176، والطبراني في الكبير "11347"، والبيهقي في السنن 2/94 من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/270، والطبراني "12503" من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وأخرجه عبد الرزاق "2908"، ومن طريقه أحمد 1/333 عن إبراهيم بن عمر بن كيسان الصنعاني، وأخرجه أحمد 1/277، ووالنسائي 2/198، من طريق إبراهيم بن نافع –وهو المكي-، كلاهما عن وهب بن مانوس العدني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ووهب بن مانوس –ويقال: ابن ميناس- ذكره المؤلف في الثقات، وروى عنه إثنان وباقي رجاله ثقات.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في شرح السنة "630" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/88 في =
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ بِدُونِ مَا وَصَفْنَا
1908 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الحمد"1. [1: 94]
= الصلاة: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/84، وأحمد 2/459، والبخاري "796" في الأذان: باب فضل: اللهم ربنا لك الحمد، و "3228" في بدء الخلف: باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، ومسلم "409" في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، وأبو داود "848" في الصلاة: با ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، والترمذي "267" في الصلاة، والنسائي 2/196 في التطبيق: باب قوله: ربنا ولك الحمد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/238، والبيهقي 2/96.
وسيورده المؤلف برقم "1909" من طريق سهيل بن أبي صالح، عن ابيه، عن أبي هريرة، فانظره.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه ابن أبي شيبة 1/252، وأحمد 3/110، والنسائي 2/195، 196 في التطبيق: باب ما يقول الإمام، عن هناد بن السري، وابن ماجه "876" في إقامة الصلاة: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع عن هشام بن عمار، أربعتهم عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2909" ومن طريقه أحمد 3/162 عن معمر، والدارمي 1/300 والبيهقي في السنن 2/97 من طريق مالك بن أنس، والبيهقي 2/97 أيضاً من طريق الليث بن سعد ويونس بن يزيد، أربعتهم عن الزهري، به.
وفي الباب عن ابن مسعود عند البيهقي في السنن 2/97.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا بِحَذْفِ الْوَاوِ مِنْهُ
1909 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لك الحمد"1. [1: 94]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه "409" في الصلاة: باب التسميع والتحميد والتأمين، عن قتيبة بن سعيد، عن يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، بهذا الإسناد. وتقدم برقم "1907" من طريق مالك، عن سمي، عن أبي صالح، به، وأوردت تخريجه هناك، فانظره.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ لِلْمَرْءِ فِي الْحَمْدِ لِلَّهِ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ
1910 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن نعيم الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الركعة
وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ الْمُتَكَلِّمُ آنِفًا" فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لقد رَأَيْتُ بِضْعًا وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أول"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه البغوي في شرح السنة "632" من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ 1/211-212: باب ما جاء في ذكر الله تبارك وتعالى.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 4/340، والبخاري "799" في الأذان: باب رقم "126"، وأبو داود "770" في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والنسائي 2/196 في التطبيق: باب ما يقول المأموم، والطبراني في الكبير "4531"، والبيهقي 2/95، وصححه ابن خزيمة "614"، والحاكم 1/225، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أبو داود "773"، والترمذي "404" في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة، والنسائي 2/145 في الافتتاح: باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام، والطبراني "4532"، والبيهقي 2/95 من طريق رفاعة بن يحيى بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرقي، عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، به.
والبضع: من ثلاثة إلى تسعة، ويبتدرونها: يسارعون إلى الكلمات المذكورة، وأيهم مبتدأ، وجملة يكتبها خبره، وأول: روي بالضم على البناء، لأنه ظرف قطع عن الإضافة، وبالنصب أولاً على الحال.
قال الحافظ ابن حجر: واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور، وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهية.
وفي الباب عن أنس بن مالك تقدم برقم "1761" فانظره.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي صَلَاتِهِ إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ
1911 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فَمَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ ما تقدم من ذنبه"1. [1: 2]
1 هو مكرر "1970".
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي وَضْعُ الرُّكْبَتَيْنِ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ السُّجُودِ قَبْلَ الْكَفَّيْنِ
1912 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رفع يديه قبل ركبتيه 2. [5: 4]
2 كليب والد عاصم: صدوق، وباقي السند رجاله رجال الصحيح غير شريك –وهو ابن عبد الله القاضي- فإنه سيئ الحفظ، ولم يخرج له مسلم إلا في المتابعات. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود "838" في الصلاة: باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه، والترمذي "268" في الصلاة: باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، وابن ماجه "882" في الإقامة: باب السجود، ثلاثتهم عن الحسن بن علي الحلواني الخلال، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/303 عن يزيد بن هارون، به.
وأخرجه النسائي 2/206 في التطبيق: باب أول ما يصل إلى الأرض من الإسنان في سجوده، والدارقطني 1/345، والطبراني 22/ "97"، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/255، والبيهقي 2/98، والحازمي في الاعتبار ص161 من طرق عن يزيد بن هارون، به، وصححه ابن خزيمة برقم "626" و "629"، والحاكم 1/226، ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي.
وأما الدارقطني فقال: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما تفرد به.
وأخرجه أبو داود "839" من طريق محمد بن معمر، حدثنا حجاج بن منهال، عن همام، عن محمد بن جحادة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه. وفيه: فلما سجد، وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. وهذا سند رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن عبد الجبار توفي أبوه وهو صغير فلم يسمع منه، فهو منقطع، وقال أبو داود بإثره: قال همام: وحدثنا شقيق قال: حدثني عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وفي حديث أحدهما –وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة- وإذا نهض، نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذه.
وأخرجه أيضاً أبو داود في مراسيله "42" من طريق يزيد بن خالد، عن عفان، عن همام، عن شقيق أبي ليث، حدثنى عاصم بن كليب، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد، وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقح كفاه
…
وهو مرسل، وشقيق لا يعرف بغير رواية همام.
وأخرجه الدارقطني 1/345، والحاكم 1/226، والبيهقي 2/99 من طريق حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس
…
وفيه: ثم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= انحط بالتكبير، فسبقت ركبتاه بديه. قال البيهقي: تفرد به العلاء بن إسماعيل العطار، وهو مجهول.
وفي مصنف ابن أبي شيبة 1/263، ومصنف عبد الرزاق "2955" عن إبراهيم أن عمر كان يضع ركبتيه قبل يديه. وفي ابن أبي شيبة من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الاسود أن عمر كان يقع على ركبتيه.
وفيهما من طيق كهمس، عن عبد الله بن مسلم بن يسار، عن أبيه أنه كان إذا سجد، وضع ركبتيه، ثم يديه، ثم وجهه.
وفي ابن أبي شيبة من طريق وكيع، عن مهدي بن ميمون قال: رأيت ابن سيرين يضع ركبتيه قبل يديه.
وفيه من طريق أبي معاوية، عن حجاج، عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله –يعني ابن مسعود- إذا انحطوا للسجود وقعت ركبهم قبل أيديهم.
وفيه من طريق يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يضع ركبتيه إذا سجد قبل يديه. وابن أبي ليلى –واسمه محمد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ، وخالفه عبد العزيز الداراوردي، فرواه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/254، والدارقطني 1/344، والبيهقي 2/100، والحازمي في الاعتبار ص54، وصححه ابن خزيمة "627"، والحاكم 1/226، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن أبي هريرة عن أبي داود "840"، والنسائي 2/207، وأحمد 2/381، والبخاري في التاريخ 1/139، والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم "182" بتحقيقي، وفي شرح معاني 1/149، والدارقطني 1/344، والبيهقي 2/99-100، كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، حدثني محمد بن عبد الله بن الحسن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه". وسنده قوي، رجاله ثقات رجال مسلم غير محمد بن عبد الله بن الحسن، وهو ثقة، وقد جود إسناده النووي في المجموع 3/421، والزرقاني في شرح المواهب اللدنية 7/320، وقال الحافظ في بلوغ المرام ص62: وهو أقوى من حديث وائل بن حجر....، فإنه له شاهداً من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، صححه ابن خزيمة، وذكهر البخاري معلقاً وموقوفاً.
وقد توبع الدراوردي عليه، فرواه أبو داود "841"، والنسائي 2/207، والترمذي "269" من طريق عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن حسن، به. ولفظه: يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل.
قال الإمام الطاحاوي: ركبتا البعير في يديه، وكذلك كل ذي أربع من الحيوان، وبنو آدم بخلاف ذلك، لأن ركبهم في أرجلهم لا في أيديهم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المصلي أن يخر على ركبتيه اللتين في رجليه، كما يخر البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يخر لسجوده على خلاف ذلك، فيخر على يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه بخلاف ما يخر البعير على يديه اللتين فيهما ركبتاه.
قلت: وقد اختلف أهل العلم في هذا الوضع، فمذهب مالك، والأوزاعي استحباب وضع اليدين قبل الركبتين، وهو رواية عن أحمد كما في المغني 1/514، وهو قول كثير من أهل الحديث، وقد ثبت من فعل ابن عمر كما تقدم.
ومذهب الشافعي أنه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين
…
قال الترمذي والخطابي: وبهذا قال أكثر العلماء، وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن عمر، والنخعي، ومسلم بن يسار، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال: وبه أقول.
وانظر تعليقاتنا على زاد المعاد 1/222-231 طبع مؤسسة الرسالة.
ذِكْرُ الْأَمْرِ أَنْ يَقْصِدَ الْمَرْءُ فِي سُجُودِهِ التراب إذا اسْتِعْمَالُهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّوَاضُعِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1913 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّحَّامُ بِالرِّيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ رَوْحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ
كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهَا ذُو قَرَابَتِهَا غُلَامٌ شَابٌّ ذُو جُمَّةٍ فَقَامَ يُصَلِّي فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَسْجُدَ نَفَخَ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ لِغُلَامٍ لَنَا أَسْوَدَ يَا رَبَاحُ ترب وجهك 1. [1: 78]
1 إسناده ضعيف. أبو صالح مولى آل طلحة: لم يوثقه غير المؤلف، ومحمد بن حرب: هو الخولاني المعروف بالأبرش، وهو كاتب الزبيدي محمد بن الوليد.
وأخرجه أحمد 6/323، والترمذي "381" و "382" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة، والطبراني في الكبير 23/ "742""743" و "744" و "745"، والبيهقي في السنن 2/252، من طرق عن أبي حمزة ميمون الأعور الراعي، عن أبي صالح، بهذا الإسناد. قال الترمذي: إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم، ومع ذلك فقد صححه الحاكم 1/271، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 6/301 من طريق آخر عن أبي صالح، به.
وأخرجه الطبراني 23/ "942" من طريق المغيرة بن مسلم السراج، عن ميمون بن أبي ميمون، عن زاذان، عن أم سلمة.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِادِّعَامِ عَلَى الرَّاحَتَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي إِذِ الْأَعْضَاءُ تَسْجُدُ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ
1914 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي وعمي قالا: حدثنا أبي عن بن إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنْ آدَمَ بن علي البكري
عن بْنَ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبْسُطْ ذِرَاعَيْكَ إِذَا صَلَّيْتَ كَبَسْطِ السَّبُعِ وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ وَجَافِ عَنْ ضَبْعَيْكَ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلُّ عضو منك"1. [1: 78]
1 إسناده قوي. ابن إسحاق: روى له مسلم مقروناً بغيره، وقد صرح بالتحديث. وباقي رجاله رجال الصحيح، وصححه ابن خزيمة "645"، والحاكم 1/227،ووافقه الذهبي من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثني عمي، أخبرنا أبي، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/126، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق "2927" عن الثوري، عن آدم بن علي، عن ابن عمر موقوفاً عليه، وفيه قصة.
ومعنى قوله: وادعم بالعين المهملة –وتصحف في مطبوع ابن خزيمة إلى ادغم بالمعجمة: اتكئ وأصله: ادتعم، فأدغمت التاء في الدال. وجاف: باعد، من المجافاة، وعند ابن خزيمة والحاكم: وتجاف. والضبع بسكون الباء: العضد، أي: باعد عضديك عن جنبيك.
وفي الباب عن أنس بن مالك سيرد برقم "1927"، وعن أبي هريرة سيرد برقم "1917".
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ اتِّكَاؤُهُ فِي السُّجُودِ عَلَى أَلْيَتَيْ كَفَّيْهِ
1915 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ قال: حدثنا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ:
سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يسجد على أليتي كفيه 1. [3: 4]
1 رجاله ثقات رجال الصحيح غير علي بن الحسين بن واقد، وهو صدوق، وأبوه سمع من أبي إسحاق بأخرة. وهو في صحيح بن خزيمة برقم "639".
وأخرجه أحمد 4/294، 295 عن زيد بن الحباب، والحاكم 1/227، ومن طريقه البيهقي في السنن 2/107 من طريق علي بن الحسن بن شقيق، كلاهما عن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/125، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/261،والبيهقي 2/107 من طريق شعبة عن أبي إسحاق، عن البراء موقوفاً عليه، ولفظه: إذا سجد أحدكم فليسجد على ألية الكف. وهذا سند صحيح، وسماع شعبة من أبي إسحاق قديم.
وأليتي الكف –بفتح الهمزة، وكسرها خطأ-: هي اللحمة التبي في أصل الإبهام، وهي الضرة، وهي اللحمة التي في الخنصر إلى الكرسوع.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَفْعِ الْمِرْفَقَيْنِ عَنِ الْأَرْضِ عِنْدَ الِانْتِصَابِ فِي السُّجُودِ
1916 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ
عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كفيك وارفع مرفقيك وانتصب"1. [1: 78]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 4/283 عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "748" ومن طريقه أبو عوانة 2/183 عن عبيد الله بن إياد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/284و294 عن عفان بن مسلم، ومسلم "494" في الصلاة: باب الاعتدال في السجود، والبيهقي في السنن 2/113 من طريق يحيى بن يحيى، وابن خزيمة "656" من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ثلاثتهم عن عبيد الله بن إياد، به. وليس عندهم لفظ وانتصب.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِضَمِّ الْفَخِذَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي
1917 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بِبَيْرُوتَ حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ دراج عن بن حُجَيْرَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: "إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَفْتَرِشِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ"1. [1: 78]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ لَمْ يَسْمَعِ اللَّيْثُ مِنْ دَرَّاجٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ.
1 إسناده حسن. دارج: أحاديثه عن غير أبي الهيثم مستقيمة فيما نقله الأجري، عن أبي داود، وهذا منها، فإنه رواه عن ابن حجيرة –وهو عبد الرحمن بن حجيرة- وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن خزيمة "653" عن سعيد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "901" في الصلاة: باب صفة السجود، من طريق ابن وهب، والبيهقي 2/115 من طريق أبي صالح، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وله شاهد عن جابر عند ابن أبي شيبة 1/359، والترمذي "275" في الصلاة: باب ما جاء في الاعتدال في السجود، وابن خزيمة في صحيحه "644"، والبغوي في شرح السنة "649" ولفظه:"إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب". وقال الترمذي: حديث حسن صحيح فيتقوى بهما.
قال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة 2/75-76: أراد به كون السجود عدلاً باستواء الاعتماد على الرجلين والركبتين واليدين والوجه، ولا يأخذ عضو من الاعتدال أكثر من الآخر، وبهذا يكون متمثلاً لقوله:"أمرت بالسجود على سبعة أعظم"، وإذا فرش ذراعيه فرش الكلب، كان الاعتماد عليهما دون الوجه، فيسقط فرض الوجه. ولهذا روى أبو عيسى بعده "286" –وهو عند المصنف الحديث الآتي "1918" - حديث أبي هريرة: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال:"استعينوا بالركب" معناه: يكفيكم الاعتماد عليها راحة.
وانظر حديث أنس الآتي رقم "1926" و "1927".
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعَانَةِ الْمُصَلِّي بِالرُّكْبَةِ فِي سُجُودِهِ عِنْدَ وُجُودِ ضِعْفٍ أَوْ كِبَرِ سِنٍّ
1918 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الليث عن بن عَجْلَانَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَكَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: "استعينوا بالركب"1. [2: 82]
1 إسناده قوي رجاله رجال الشيخين غير ابن عجلان، فإنه من رجال مسلم، وهو صدوق.
وأخرجه أبو داود "902" في الصلاة: باب الرخصة في ذلك للضروة، والترمذي "286" في الصلاة: باب ما جاء في الاعتماد في السجود، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي بإثره: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صلاح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، من حديث الليث، عن ابن عجلان، وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد، عن سمي، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث، ورده الشيخ شاكر –رحمه الله بقوله: هؤلاء رووا الحديث عن سمي، عن النعمان مرسلاً، والليث بن سعد رواه عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موصولاً، فهما طريقان مختلفان، يؤيد أحدهما الآخر ويعضده، والليث بن سعد ثقة حافظ لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد به، فالحديث صحيح.
وأخرجه أحمد 2/339، 340، عن يونس، والحاكم 1/229 من طريق شعيب بن الليث، كلاهما عن الليث، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُجَافِيَ فِي سُجُودِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ
1919 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ
عَنْ بن بُحَيْنَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يبدو بياض إبطيه 1. [5: 4]
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير أبي الأسود النضر بن عبد الجبار وهو ثقة، ابن بحينة: هو الصحابي عبد الله بن مالك.
وأخرجه البيهقي في السنن 2/114 من طريق يحيى بن عثمان بن صالح، عن النضر بن عبد الجبار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/345، والبخاري "390" في الصلاة: باب يبدى ضبعية ويجافي في السجود، و "807" في الأذان: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، و "3564" في المناقب: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "495" في الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والنسائي 2/212 في التطبيق: باب صفة السجود، وابن خزيمة في صحيحه "648"، وأبو عوانة 2/185، والبيهقي في السنن 2/114 من طرق عن بكير بن مضر، به.
وأخرجه أحمد 5/345، ومسلم "495""236"، وأبو عوانة 2/185، من طريق عمرو بن الحارث، والليث بن سعد، كلاهما عن جعفر بن ربيعة، به.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي ضَمُّ الْأَصَابِعِ فِي السُّجُودِ
1920 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الحارث بن
عَبْدِ اللَّهِ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَكَعَ فَرَّجَ أَصَابِعَهُ وَإِذَا سجد ضم أصابعه 1. [5: 4]
1 الحارث بن عبد الله الهمداني هو الخازن، ذكره المؤلف في الثقات 8/183، وقال: مستقيم الحديث، وقال الإمام الذهبي في الميزان 1/437: صدوق ومن فوقه من رجال مسلم، إلا أن هشيماً مدلس، وقد عنعن، وسماع علقمة عن أبيه ثابت، خالفاً لما قاله الحافظ في التقريب كما حققته في التعليق على السير 2/573.
وهو في صحيح ابن خزمة "594"، والمستدرك 1/227، ومعجم الطبراني الكبير 22/ "26" من طريق الحارث بن عبد الله، بهذا الإسناد. وقول الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وموافقة الذهبي له خطأ منهما رحمهما الله، فإن الحارث بن عبد الله لم يخرج له مسلم، ولا أحد من أصحاب الكتب الستة. نعم اخرجه الحاكم 1/224 من طريق عمرو بن عون، عن هشيم، به. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، فإن عمرو بن عون –وهو ابن اوس الواسطي- أخرج له أصحاب الكتب الستة، وله شاهد من حديث أبي مسعود البدري عند أحمد 4/120.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2/135 وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَجَدَ سَجَدَ مَعَهُ آرَابُهُ السَّبْعُ
1921 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بن مضر عن بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وجهه وركبتاه وكفاه وقدماه"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح على شرطهما. ابن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ المدني.
وأخرجه أحمد 1/208، ومسلم "491" في الصلاة: باب أعضاء السجود، وأبو داود "891" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والترمذي "272" في الصلاة: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، والنسائي 2/208 في التطبيق: باب تفسير ذلك، أي على كم السجود، والبيهقي في السنن 2/101 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في المسند 1/85،وأحمد 1/206، والنسائي 2/210: باب السجود على القدمين، وابن خزيمة في صحيحه "631"، وابن ماجه "885" في الإقامة: باب السجود، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/256، والطبراني في تهذيب الآثار 1/205، من طرق عن يزيد بن الهاد، به.
وأخرجه أحمد 1/206، والطحاوي 1/255و256 من طريق إسماعيل بن محمد، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، به.
والآراب: الأعضاء، واحدها إرب، بالكسر والسكون.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْأَعْضَاءِ الَّتِي تَسْجُدُ لِسُجُودِ المصلي في صلاته
1922 -
أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب قال: أخبرنا حيوة عن بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ"1. [3: 66]
1 إسناده قوي على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ السُّجُودَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ
1923 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَرَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ
عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا أكف شعرا ولا ثوبا"2. [3: 7]
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه من طريق شعبة وروح بهذا الإسناد النسائي 2/215 في التطبيق: باب النهي عن كف الشعر في السجود، والطبري في تهذيب الآثار 1/199-200، والطبراني في الكبير "10862"، وصححه ابن خزيمة "633".
وأخرجه الطيالسي "2603"، وأحمد 1/255و279و285و286و324، والبخاري "810" في الأذان: باب السجود على سبعة أعظم، ومسلم "490" "228" في الصلاة: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، وأبو داود "890" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والدارمي 1/302، وأبو عوانة 2/182، والبيهقي 2/108 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/256 من طريق يزيد بن زريع، عن روح، به.
وأخرجه من طرق عن عمرو بن دينار، به: الحميدي "493"، =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
1924 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طاوس
عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أعظم وأن لا أكف شعرا
= وعبد الرزاق "2971" و "2972" و "2973" وأحمد 1/221و286، والبخاري "809" في الأذان: باب السجود على سبعة أعظم، و "815" باب لا يكف شعراً، و "816" باب لا يكف ثوبه في الصلاة، ومسلم "490""227"، وأبو داود "889" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والترمذي "273" والصلاة: باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء، والنسائي 2/208 في التطبيق: باب على كم السجود، و2/216 باب النهي عن كف الثياب في السجود، وابن ماجه "883" في الإقامة: باب السجود، و "1040" باب كف الشعر والثوب في الصلاة، وأبو عوانة في صحيحه 2/182، وابن الجارود "199"، والطبراني في الكبير "10855" و "10856" و "10857" و "10858" و "10859" و "10860" و "10861" و "10863" و "10864" و "10865" و "10866" و "10867" و "10868"، وفي الصغير "91"، والبيهقي 2/102،والطبري في تهذيب الآثار 1/200و201، وصححه ابن خزيمة "632" و "634".
وأخرجه من طرق عن طاووس، به: ابن أبي شيبة 1/261، والطبري في تهذيب الآثار 1/201و202و203، والطبراني "10960" و "11006" و "11014".
وسيرج بعده "1924" من طريق إبراهيم بن ميسرة، و "1925" من طريق عبد الله بن طاووس، كلاهما عن طاووس، به، ويخرج كل في موضعه.
ولا ثوبا" 1. [3: 7]
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني في الكبير "11011"، والبيهقي في السنن 2/103 من طريق إبراهيم بن بشار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.
ذِكْرُ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ الَّتِي أُمِرَ الْمُصَلِّي أَنْ يَسْجُدَ عَلَيْهَا
1925 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عن بن طاوس عن أبيه
عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: أ"رت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَلَا أكف الثياب ولا الشعر"2. [5: 7]
1 إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني في الكبير "11011"، والبيهقي في السنن 2/103 من طريق إبراهيم بن بشار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وهو ثقة، وهو في مسند أبي يعلى "2464"، وأخرجه البيهقي في السنن 2/103 من طريق إسماعيل بن إسحاق، عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/292و305، والبخاري "812" في الأذان: باب السجود على الأنف، ومسلم "490" "230" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والنسائي 2/209 في التطبيق: باب السجود على اليدين، والدارمي 1/302، وأبو عوانة 2/183، والبيهقي في السنن 2/103، والبغوي في شرح السنة "644" من طرق عن وهيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في المسند 1/84-85، والحميدي "494"، ومسلم "490" "229" في الصلاة: باب أعضاء السجود، والنسائي 2/209، 210 في التطبيق: باب السجود على الركبتين، وابن ماجه =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي
1926 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ا "تدلوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الكلب"1. [1: 78]
= "884" في الإقامة: باب السجود، وابن خزيمة في صحيحه "635"، والبيهقي في السنن 2/103، والبغوي في شرح السنة "645" من طريق سفيان، ومسلم "490""231"،والنسائي 2/209: باب السجود على الأنف، وأبو عوانة 2/182، وابن خزيمة "636"، والبيهقي 2/103 من طريق ابن جريج، كلاهما عن عبد الله بن طاووس، بهذا الإسناد.
وانظر ما قبله.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله ثقات رجال الشيخين غير معاذ بن معاذ، فإنه من رجال البخاري.
وأخرجه الطيالسي "1977"، وأحمد 3/115و177و179و202و274و291، وابنه عبد الله في زوائد المسند 3/279، والبخاري "822" في الأذان: باب لا يفترش ذراعيه في السجود، ومسلم "493" في الصلاة: باب الاعتدال في السجود، وأبو داود "897" في الصلاة: باب صفة السجود، والترمذي "276" في الصلاة: باب ما جاء في الاعتدال في السجود، والنسائي 2/213، 214 في التطبيق: باب الاعتدال في السجود، والدارمي 1/303، وأبو عوانة 2/183و184، والبيهقي في السنن 2/113 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ابي شيبة 1/259، والنسائي 2/183 في الافتتاح: باب الاعتدال في الركوع، و2/213 في التطبيق: باب الاعتدال في =
1927 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يكون أحدكم باسط ذراعيه كالكلب"1. [1: 78]
= السجود، وابن ماجه "892" في الإقامة: باب الاعتدال في السجود من طريق سعيد بن أبي عروبة، والنسائي 2/211و212 في التطبيق: باب النهي عن بسط الذراعين في السجود، من طريق أيوب بن أبي مسكين، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد.
1 إسناده صحيح. كامل بن طلحة الجحدري: قال الحافظ في التقريب: لا بأس به، ووثقه ابن حبان 9/28، ومن فوقه من رجال الصحيح.
وأخرجه النسائي 2/183 في الافتتاح: باب الاعتدال في الركوع، من طريق عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة، بهذا الإسناد، ولفظه:"اعتدلوا في الركوع والسجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب".
وأخرجه من طرق عن قتادة، به: أحمد 3/109و191و214و231. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ الرَّغْبَةِ فِي الدُّعَاءِ وَالسُّجُودِ لِقُرْبِ الْعَبْدِ مِنْ مَوْلَاهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ
1928 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: "إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/421، ومسلم "482" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، وأبو داود "875" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، والنسائي 2/226 في التطبيق: باب أقرب ما يكون العبد من الله عزوجل، وأبو عوانة 2/180، والبيهقي 2/110، والبغوي في شرح السنة "658" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
قال النووي في شرح مسلم 4/200: معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله، وفيه الحث على الدعاء في السجود، وفيه دليل لمن يقول: إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة، وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها ان تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة، وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر رضي الله عنهما، والمذهب الثاني مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماعة أن تطويل القيام أفضل لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أفضل الصلاة طول القنوت" والمراد بالقنوت القيام، ولأن ذكر القيام القراءة، وذكر السجود التسبيح، والقراءة افضل، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود، والمذهب الثالث أنهما سواء، وتوقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه في المسألة، ولم يقض فيها بشيء.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ فِي سُجُودِهِ وَيَقْرِنَ إِلَيْهِ السُّؤَالَ
1929 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ بَحْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مسروق
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغفر لي" يتأول القرآن 1. [5: 12]
1 إسناده صحيح. موسى بن بحر: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 9/162-163، ومن فوقه من رجال الشيخين.
ورواه منصور عن أبي الضحى أيضاً كما في الرواية الآتية.
ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْبِيحِ الَّذِي يُسَبِّحُ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي سُجُودِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
1930 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ 2 بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي سُجُودِهِ: "سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي" قَالَتْ فَكَانَ يتأول القرآن 3. [5: 12]
ورواه منصور عن أبي الضحى أيضاً كما في الرواية الآتية.
2 تحرف في الإحسان إلى حسان، والتصويب من التقاسيم لوحة 196 مصورة حيدرآباد.
3 إسناده صحيح. صفوان بن صالح: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين.
أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح.
وأخرجه أحمد 6/43، والبخاري "4968" في تفسير سورة {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} ومسلم "484" "217" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجو، وأبو داود "877" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، وابن ماجه "889" في الإقامة: باب التسبيح في الركوع والسجود، وابن خزيمة في صحيحه "605"، والبيهقي 2/109، والبغوي في شرح السنة "618"، من طريق جرير بن عبد الحميد، =
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا مَغْفِرَةَ ذُنُوبِهِ فِي سُجُودِهِ
1931 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
= وأحمد 6/49، وعبد الرزاق "2878"، والبخاري "817" في الأذان: باب التسبيح والدعاء في السجود، والنسائي 2/219و220 في التطبيق: باب نوع آخر يعني من الدعاء في السجود، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234، وأبو عوانة في صحيحه 2/186، وابن خزيمة في صحيحه "605" أيضاً، والبيهقي 2/86، من طريق سفيان الثوري، والبخاري "794" في الأذان: باب الدعاء في الركوع، و "4293" في المغازي: باب رقم 51، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234، وأبو عوانة 2/186، 187، من طريق شعبة، ثلاثتهم عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "4967" في تفسير {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} من طريق أبي الأحوص، ومسلم "484""219"، أبو عوانة 2/186 من طريق مفضل، وأبو عوانة 2/186 أيضاً من طريق ابن نمير، ثلاثتهم عن الأعمش، عن أبي الضحى، به. ولفطه: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعذ أن نزلت عليه: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} إلا يقول فيها:
…
وأخرجه مسلم "484""218" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضحى، به، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: "سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك".
وقوله: يتأول القرآن أي: يفعل ما أمر به فيه، وقد بينت رواية الأعمش أن المراد بالقرآن بعضه، وهو السورة المذكورة، والذكر المذكور.
كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وسره"1. [5: 12]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "672".
وأخرجه مسلم "483" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود وأبو عوانة 2/185، 186، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234، ثلاثتهم عن يونس بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "483" أيضاً، وأبو داود "878" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود ومن طريقه البغوي في شرح السنة "620"، كلاهما عن أحمد بن السرح، عن ابن وهب، به.
وأخرجه أبو داود "878" أيضاً عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، به.
والدق – بكسر الدال: الدقيق، ويراد به الصغير، والجل- بكسر الجيم: الجليل العظيم.
مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أثنيت على نفسك" 1. [5: 12]
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه أحمد 6/201، ومسلم "486" في الصلاة: باب ما يقال في الركوع والسجود، والنسائي 1/102-103 في الطهارة: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، والبيهقي في السنن 1/127، من طرق عن أبي أسامة، به. وصححه ابن خزيمة "655" و "671".
وأخرجه أحمد 6/58، وأبو داود "879" في الصلاة: باب في الدعاء في الركوع والسجود، والنسائي 2/210 في التطبيق: باب نصب القدمين في السجود، وفي النعوت من الكبرى كما في التحفة 12/380، من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه الطحاوي 1/234 من طريق الفرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، وفرج بن فضالة ضعيف.
وأخرجه عبد الرزاق "2881" عن معمر، عن عمران بن حطان، عن عائشة، وهذا سند قوي، وقول العقيلي، وابن عبد البر بأن عمران بن حطان لم يسمع من عائشة، رده ابن حجر في التهذيب 8/128 بوقوع التصريح بسماعه منها في حديث البخاري وحديث الطبراني.
وأخرجه عبد الرزاق "2883" من طريق ابن عيينة، والنسائي 2/222 في التطبيق: باب نوع آخر يعني من الدعاء في السجود من طريق جرير بن عبد الحميد، ومالك 1/214 في باب ما جاء في الدعاء، ومن طريقه الترمذي "3493" في الدعوات، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234، والبغوي في شرح السنة "1366"، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عائشة. قال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرساله، وهو مسند من حديث أبي هريرة عن عائشة، ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح، ثم أخرجه من الوجهين.
وسيورده المؤلف بعده من طريق عروة، عن عائشة، فانظره.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
1933 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ سَكَنَ الْفُسْطَاطَ قَالَا: حدثنا بن أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ:
قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَدْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ مَعِي عَلَى فِرَاشِي فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ لِلْقِبْلَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَبِكَ مِنْكَ أُثْنِي عَلَيْكَ لَا أَبْلُغُ كُلَّ مَا فِيكَ" فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَائِشَةُ أحر بك شيطانك" فقلت ما لي1 من شَيْطَانٍ فَقَالَ: "مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا لَهُ شَيْطَانٌ فَقُلْتُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وأنا ولكني دعوت الله عليه فأسلم"2. [5: 12]
1 مالي سقطت من الإحسان واستدركت من التقاسيم لوحة 198 مصورة حيدرآباد.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عمارة بن غزيَّة، فإنه من رجال مسلم، أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية المدني. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "654" وما بين حاصرتين مستدرك منه.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/234 عن حسين بن نصر، والبيهقي 2/116 من طريق محمد بن عيسى الطرسوسي، كلاهما عن سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد. وقوله: أحربك شيطانك، أي: أهاجك وأغضبك. وفي الأساس: ومن المجاز: حرب الرجل: غضب فهو حرب، وحربته، وأسد حرب ومحرب. وقد تحرفت في المطبوع من ابن خزيمة، والبيهقي إلى: أخذك.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَقْعُدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ قَائِمًا
1934 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يستوي جالسا 1. [5: 4]
1 إسناده صحيح على شرطهما، وقد صَرَّح هشيم بالتحديث في رواية البخاري.
وأخرجه الترمذي "287" في الصلاة: باب ما جاء كيف النهوض من السجود، ومن طريقه البغوي في شرح السنة "668"، وأخرجه النسائي 2/234 في التطبيق: باب الاستواء للجلوس عند الرفع من السجدتين، وابن خزيمة في صحيحه "686"، ثلاثتهم عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "823" في الأذان: باب من استوى قاعداً في وتر من صلاته ثم نهض، وأبو داود "844" في الصلاة: باب النهوض في الفرد، والبيهقي في السنن 2/123، من طرق عن هشيم به.
وسيرد بعده من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به. فانظره.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْأَرْضِ عِنْدَ الْقِيَامِ مِنَ الْقُعُودِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
1935 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السِّخْتِيَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ حَدَّثَ
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا مَسْجِدَنَا قَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَالَ فَذَكَرَ اللَّهَ حَيْثُ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ قَامَ فَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ 1. [5: 4]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي 2/124 من طريق عمران بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً من طريق إبراهيم بن يوسف الهسنجاني، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1/396، ومن طريقه الطبراني في الكبير 19/ "642" والبيهقي في السنن 2/135 عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 2/234 في التطبيق: باب الاعتماد على الأرض عند النهوض، وابن خزيمة في صحيحه "678" عن محمد بن بشار، والطبراني 19/ "642" من طريق إسحاق بن راهويه، والبيهقي في السنن 2/124 من طريق الشافعي، ثلاثتهم عن عبد الوهاب الثقفي، به.
وأخرجه ابن الجارود في المنتقى "204" من طريق وهيب، عن خالد الحذاء، به.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ لَا يَسْكُتَ فِي ابْتِدَاءِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاتِهِ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْهَا
1936 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ الطُّوسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ القراءة ولم يسكت 1. [5: 4]
= وأخرجه أحمد 3/436و5/53، 54، والبخاري "824" في الأذان: باب كيف يعتمد على الأرض إن قام من الركعة، وأبو داد "842" و "843" في الصلاة: باب النهوض في الفرد، والبيهقي في السنن 2/123، 124، من طرق عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، به.
وتقدم قبله من طريق هشيم، عن خالد الحذاء، بنحوه، فانظره.
1 إسناده صحيح. محمد بن أسلم: وثقه أبو حاتم، وأبو زرعة، والمؤلف. ومن فوقه من رجال الشيخين. وصححه ابن خزيمة "1603" عن الحسن بن نصر المعارك المصري، عن يحيى بن حسان، عن عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.
وعلقه مسلم في صحيحه "599" في المساجد: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، فقال: وحدثت عن يحيى بن حسان، ويونس المؤدب وغيرهما، قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، به. ووصله أبو نعيم في المستخرج كما في النكت الظراف 10/448 من طريق ممد بن سهل بن عسكر، عن يحيى بن حسان، عن عبد الواحد، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَطْوِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ وَحَذْفُ الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْهَا
1937 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ
قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَاكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَمَا آلُو مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ذَاكَ الظن بك 1. [5: 27]
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو عون الثقفي: هو محمد بن عبيد الله بن سعيد. وأخرجه احمد 1/175، والطيالسي "216"، والبخاري "770" في الأذان: باب يطول في الأوليين، ويحذف في الأخريين، وأبو داود "803" في الصلاة: باب تخفيف الأخريين، والنسائي 2/174 في الافتتاح: باب الركود في الركعتين الأوليين، وأبو عوانة 2/150، والبيهقي في السنن 2/65، من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه مسلم "453""160" في الصلاة، وأبو عوانة 2/150 من طريق مسعر، عن أبي عون، به.
وسيعيده المؤلف برقم "2140"، وقد أورده برقم "1859" من طريق عبد الملك بن عمير، عن جابر، به. وتقدم تخريجه من طريقه هناك.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ جُلُوسَ الْمَرْءِ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَيْهِ
1938 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن سعد عن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجلوس 1. [1: 2]
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب – وهو يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ موهب: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري "1230" في السهو: باب من يكبر في سجدتي السهو، ومسلم "570" "86" في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والترمذي "391" في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، كلهم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في شرح السنة "758".
وأخرجه النسائي 3/34 في السهو: باب التكبير في سجدتي السهو، عن أبي الطاهر بن السرح، والطحاوي 1/438، وأبو عوانة 2/193 عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، عن الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في الموطأ 1/96 في الصلاة: باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، عن الزهري، به، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند 1/99، وأحمد 5/345، والبخاري "1224" في السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، ومسلم "570" "85" في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، وأبو داود "1034" في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، والدارمي 1/352-353، وأبو عوانة 2/193، والبيهقي 2/333 -334 و343، والبغوي "757".
وأخرجه عبد الرزاق "3449" و "3450"، وابن أبي شيبة 2/30، وأحمد 5/345 و346، والبخاري "829" في الأذان: باب من لم ير التشهد الأول واجباً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، و "6670" =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي قِيَامِ النَّاسِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عِنْدَ قِيَامِهِ مِنْ مَوْضِعِ جَلْسَتِهِ الْأُولَى وَتَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ الْقَعْدَةَ الْأُولَى فِي الصَّلَاةِ غير فرض.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ ليس بفرض على المصلي
1939 -
أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ:
= في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، وأبو داود "1035" في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، وابن ماجة "1206" في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/438، وأبو عوانة 2/194، والبيهقي في السنن 2/334 و340، من طرق عن الزهري، به، وصححه ابن خزيمة برقم "1029".
وأخرجه مالك 1/96، 97، وعبد الرزاق "3451"، وابن أبي شيبة 2/34، 35، وأحمد 3/345 و346، والبخاري "1225" في السهو: باب ما جاء في السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي 2/244 في التطبيق: باب ترك التشهد الأول، و3/20 في السهو: باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد، وابن ماجة "1207"، والدارمي 1/353، وابن الجارود "242"، والدارقطني 1/377، وأبو عوانة 2/194، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/438، وابن خزيمة "1029" و "1031"، والبيهقي في السنن 2/340 و344 من طريق يحيى بن سعيد، والبخاري "830" في الأذان: باب التشهد في الأولى، وأبو عوانة 2/194 من طريق جعفر بن ربيعة، وابن خزيمة برقم "1030" من طريق الضحاك بن عثمان، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، بهذا الإسناد، وسيعيده المؤلف برقم "1939" و "1941".
أخبرنا الليث بن سعد عن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مكان ما نسي من الجلوس1. [1: 34]
1 إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ فَرْضٍ عَلَى الْمُصَلِّينَ
1940 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ
صَلَّى بِنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَقَالَ النَّاسُ وَرَاءَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ إِنِّي سِمِعْتُكُمْ تَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْمَا أَجْلِسَ وَلَيْسَ تِلْكَ سُنَّةً إِنَّمَا السُّنَّةُ التي صنعته2. [5: 18]
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن شماسة، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه الطبراني 17/ "868" من طريق عمرو بن خالد الحراني، والحاكم 1/325، والبيهقي 2/344 من طريق إدريس بن يحيى، كلاهما عن بكر بن مضر، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وإنما هو على شرط مسلم، فإن عبد الرحمن بن شماسة لم يخرج له البخاري.
وأخرجه أبن أبي شيبة 2/35 من طريق شبابة، والطبراني 17/ "867" من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ ليس بفرض على المصلي
1941 -
أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: أخبرنا الليث بن سعد عن بن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجلوس1.
1 إسناده صحيح. وقد تقدم برقم "1938" و "1939".
ذِكْرُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْفَخِذَيْنِ فِي التَّشَهُّدِ لِلْمُصَلِّي
1942 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ2 أَنَّهُ قَالَ:
2 بضم الميم وفتح العين: نسبة إلى بني معاوية، فخذ من الأنصار، وقد تحرف في الإحسان إلى العلوي والتصويب من التقاسيم 4/لوحة 215. وتحرف في مطبوع سنن النسائي 2/37 إلى المعافري.
رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى1. [5: 4]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير علي بن عبد الرحمن المعاوي، فإنه من رجال مسلم، وأخرجه البغوي في شرح السنة "675" من طريق أحمد بن أبي بكر، عن مالك، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ 1/88-89 في الصلاة: باب العمل في الجلوس في الصلاة، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في المسند 1/87-89، ومسلم "580" "116" في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع اليدين على الفخذين، وأبو داود "987" في الصلاة: باب الإشارة في التشهد، والنسائي 3/36، 37 في السهو: باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة، وأبو عوانة 2/223، والبيهقي 2/130.
وأخرجه أبو عوانة 2/223 من طريق وهيب، و2/224 من طريق شعبة، كلاهما عن مسلم بن أبي مريم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "580"، والنسائي 3/36 في السهو: باب موضع الكفين، من طريق سفيان، عن مسلم بن أبي مريم، به، ومن طريق سفيان أيضاً، ويحيى بن سعيد، عن مسلم، به. قال سفيان: فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم، ثم حدثنيه مسلم.
وسيورده المصنف برقم "1947" من طريق إسماعيل بن جعفر، عن مسلم، به، ويخرج هناك.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ فِي التَّشَهُّدِ يَجِبُ أَنْ يَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَرُكْبَتِهِ وَالْيُمْنَى عَلَى الْيُمْنَى مِنْهَا
1943 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر عن بن عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ افْتَرَشَ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى الْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَلْقَمَ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ1. [5: 4]
1 إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح، وأبو خالد الأحمر – واسمه سليمان بن حيان الأزدي – قد توبع عليه.
وأخرجه مسلم "579""113" في المساجد: باب صفة الجلوس في الصلاة، وكيفية وضع الدين على الفخذين، والبيهقيي في السنن 2/131 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والدارقطني 1/349-350 من طريق محمد بن آدم، كلاهما عن أبي خالد الأحمر، به.
وأخرجه مسلم "579""113"، والبيهقي 2/131 من طريق الليث بن سعد، والدارمي 1/308 من طريق ابن عيينة، وأبو داود "989" في الصلاة: باب الإشارة في التشهيد، والنسائي 3/37 في السهو: باب بسط اليسرى على الركبة، وأبو عوانة 2/226، والبغوي في شرح السنة "676" من طريق زياد بن سعد، ثلاثتهم عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. ورواية زياد أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها.
وأخرجه مسلم "579""112"، وأبو داود "988"، وأبو عوانة 2/225، والبيهقي 2/130 من طريق عثمان بن حكيم، والنسائي 3/37، وأبو عوانة 2/226، 227، من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به.
وسيرد بعده من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان، به. فانظره.
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَجْعَلُ الْمَرْءُ أَصَابِعَهُ عِنْدَ الْإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ
1944 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قال: حدثنا بن عَجْلَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ لَا يجاوز بصره إشارته1. [5: 4]
1 إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود "990" في الصلاة: باب الإشارة في التشهد، ومن طريقه أبو عوانة 2/226، والبغوي في شرح السنة "677" عن محمد بن بشار، والنسائي 3/39 في السهو: باب موضع البصر عند الإشارة وتحريك السبابة، عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به. وتخريجه هناك.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُشِيرُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالسَّبَّابَةِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
1945 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بن إِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَنْفُضُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ فَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَكَبَّرَ حَتَّى افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" ثُمَّ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ مِنْ وَجْهِهِ فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ قدميه ووضع مرفقه اليمن عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ خِنْصَرَهُ وَالَّتِي تَلِيهَا وَجَمَعَ بَيْنَ إِبْهَامِهِ وَالْوُسْطَى وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهَا يدعو بها1. [5: 4]
1 إسناده صحيح. وأخرجه البخاري في قرة العينين برفع اليدين في الصلاة ص 19 عن عبد الله بن محمد، وابن ماجة "912" في إقامة الصلاة: باب الإشارة في التشهد، عن علي بن محمد، كلاهما عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد، مختصراً.
وتقدم برقم "1860" من طريق زائدة بن قدامة، عن عاصم ن كليب، به. وتقدم تخريجه هناك.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي عِنْدَ الْإِشَارَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا أَنْ يَحْنِيَ سَبَّابَتَهُ قَلِيلًا
1946 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى المخرمي2
2 المخرمي – بضم الميم، وفتح الخاء، وكسر الراء المشددة، وفي آخرها ميم: نسبة إلى المخرم: محلة ببغداد، ويظهر أن مجاهداً هذا كان ينزل بها حين تحول إلى بغداد، فنسب إليها، ولم يذكر هذه النسبة له أحد ممن ترجم له غير ابن حبان هنا وفي ثقاته 9/ 189، ونقلها عنه السمعاني في الأنساب 5/44 في الختلي، ونص الترجمة في ثقات المؤلف:=
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ
أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ وَاضِعًا الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا أُصْبُعَهُ السبابة قد حناها شيئا وهو يدعو1. [5: 4]
= مجاهد بن موسى، أبو علي المخلي، من أهل بغداد، يروي عن يزيد بن هارون، والعراقيين. حدثنا عنه محمد بن الحسين بن مكرم البزاز بالبصرة وغيره من شيوخنا، مات يوم الجمعة لتسع بقين من رمضان سنة أربع وأربعين ومئتين، وكان عسر الحفظ، وهو الذي يقال له: مجاهد بن موسى الختلي، كان أصله من ختل خراسان، وأما الخطيب والمزي، فذكرا مكان "المخرمي" الخوارزمي. قلت: روى له مسلم في صحيحه، وأصحاب السنن، ووثقه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: محله الصدق.
1 مالك بن نمير الخزاعي: ذكره المؤلف في ثقاته 5/386، وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال ابن القطان: لا يعرف حال مالك، ولا روى عن أبيه غيره. وقال الذهبي: لا يعرف، وباقي رجاله ثقات.
وأرخرجه أحمد 3/471، وأبو داود "991" في الصلاة: باب الإشارة في التشهد، والنسائي 3/39 في السهو: باب إحناء السبابة في الإشارة، وابن خزيمة "715" و "716"، وابن ماجه "911" في الإقامة: باب الإشارة في التشهد، والبيهقي 2/131، من طرق عن عصام بن قدامة، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِالسَّبَّابَةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ إِلَى الْقِبْلَةِ
1947 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ:
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي
عن بن عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُحَرِّكُ الْحَصَى بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ لَا تُحَرِّكِ الْحَصَى وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَلَكِنِ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ قَالَ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ إِلَى القبلة ورمى ببصره إليها أم نَحْوَهَا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصنع 1. [5: 4]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "719".
وأخرجه النسائي 2/236-237 في التطبيق: باب موضع البصر في التشهد، وأبو عوانة 2/224و226، من طريق علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 2/132 من طريق أبي الربيع، عن إسماعيل بن جعفر، به.
وتقدم برقم "1942" من طريق مالك، عن مسلم بن أبي مريم، به، وتخريجه هناك، فانظره.
ذِكْرُ وَصْفِ التَّشَهُّدِ الَّذِي يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ
1948 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْمُغِيرَةُ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ 1 أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
1 في رواية البخاري "6265" في الاستئذان: باب الأخذ باليد، من طريق أبي معمر، عن ابن مسعود –بعد أن ساق حديث التشهد- قال: وهو بين ظهر أنينا، فلما قبض، قلنا: السلام –يعني عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ الحافظ 11/56: هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون: "السلام عليك أيها النبي" بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب، وذكروه بلفظ الغيبة، فصاروا يقولون:"السلام على النبي"، وأما قوله في آخره: يعني على النبي، فالقائل يعني هو البخاري وإلا فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ومصنفه عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه، فقال في آخره: فلما قبض صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي. وقال الحافظ أيضاً 2/314: وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف لفظ يعني.
قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة، دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال: السلام على النبي.
قلت القائل ابن حجر: قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعاً قوياً: قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي: السلام عليك أيها النبي، فلما مات، قالوا: السلام على النبي، وهذا إسناد صحيح. =
السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السماوات والأرض 1. [5: 12]
= قلت: وفي مصنف عبد الرزاق "3070" عن ابن جريج، عن عطاء قالك سمعت ابن عياش وابن الزبير يقولان في التشهد في الصلاة: التحيات المباركات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام على النبي، ورحمة الله وبركاته.
وفي الموطأ 1/91 عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كان يتشهد، فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمه الله وبركاته.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف 1/293 من طريق عائذ بن حبيب، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: رأيت عائشة تعد بيدها تقدول: التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله
…
1 إسناده صحيح على شرطهما، المغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 1/219.
وأخرجه البخاري "1220" في العمل في الصلاة: باب من سمى قوماً أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم، عن عمرو بن عيسى، عن أبي عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد، عن حصين بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "704".
وأخرجه البخاري "7381" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {السَّلامُ الْمُؤْمِنُ} ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/263، والطبراني في الكبير "9902" من طريق زهير بن معاوية، والطبراني "9903" من طريق أبي عوانة، كلاهما عن مغيرة الضبي، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "704" أيضاً. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن أبي شيبة 1/291، وأبو عوانة 2/229 من طريق وكيع، والبخاري "831" في الأذان: باب التشهد في الآخرة، والطبراني في الكبير "9885"، والبيهقي في السنن 2/138 من طريق أبي نعيم، وأحمد 1/431، والبخاري "835" في الأذان: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد، وأبو داود "968" في الصلاة: باب التشهد، وابن ماجة "899" في إقامة الصلاة: باب ماجاء في التشهد، والبيهقي 2/153، من طريق يحيى بن سعيد، وأحمد 1/382و427، ومسلم "402" "58" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، والبيهقي 2/153، من طريق أبي معاوية، والبخاري "6230" في الاستئذان: باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ومن طريقه البغوي في شرح السنة "678" من طريق حفص بن غياث، والنسائي 3/41 في السهو: باب كيف التشهد من طريق الفضيل بن عياض، وابن ماجة "899" من طريق عبد الله بن نمير، والدارمي 1/308، وابن الجارود "205"، وأبو عوانة 2/229، من طريق يعلى بن عبيد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/262 من طريق أبي عوانة، والطبراني في الكبير "9886"، وأحمد 1/413، وأبو عوانة 2/230 من طريق زائدة، كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/292، وأحمد 1/414، والبخاري "6265" في الاستئذان: باب الأخذ باليد، ومسلم "402""59"، والنسائي 2/241 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، وأبو عوانة 2/228، 229، والبيهقي 2/138 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سيف بن سليمان، عن مجاهد، عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة، عن عبد الله بن مسعود.
وسيرد بعده "1949" من طريق حماد بن أبي سليمان، عن أبي وائل، به، وبرقم "1950" من طريق الثوري، عن منصور والأعمش وأبي هاشم، عن أبي وائل، به، والثوري عن أبي إسحاق، عن الأسود وأبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، وبرقم "1951" من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله. ويخرج كل طريق في موضعه. =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّشَهُّدِ عِنْدَ الْقَعْدَةِ مِنْ صَلَاتِهِ
1949 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقُولُوا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ وَأَمَرَهُمْ بِالتَّشَهُّدِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"1. [1: 94]
= قال البزار لما سئل عن أصح حديث في التشهد، قال: هو عندي حديث ابن مسعود، وروي من نيف وعشرين طريقاً، ثم سرد أكثرها. وقال: ولا أعلم في التشهد أثبت منه، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجالاً.
قال الحافظ في الفتح 2/315: ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك، وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة، ومن رجحاته انه متفق عليه دون غيره، وأن الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا في ألفاظه بخالف غيره، وأنه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقيناً، فروى الطحاوي من رطيق الأسود بن يزيد عنه، قال: أخذت التشهد من فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ولقنيه كلمة كلمة، وفي رواية أبي معمر عند البخاري عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، ولا بن أبي شيبة وغيره من رواية جامع بن أبي راشد، عن أبي وائل عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة في القرآن
…
1 إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح، حماد هو ابن أبي سليمان الأشعري مولاهم، ابو إسماعيل الكوفي. =
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَشَهَّدُ الْمَرْءُ بِهِ فِي جُلُوسِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
1950 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَأَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ وَأَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ فَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ" قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا قُلْتُهَا أَصَابَتْ كُلَّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَعَبْدٍ صَالِحٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أن محمدا عبده ورسوله" 1. [5: 4]
= وأخرجه الطيالسي "249"،والنسائي 2/240 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/262، والطبراني "9892" من طريق هشام الدستوائي، وأحمد 1/464، والنسائي 2/241، والطبراني "9904" من طيق غندر محمد بن جعفر، والطحاوي 1/262 من طريق عبد الرحمن بن زياد، والطبراني "9891" من طريق حمزة الزيات، و "9894" من طريق حماد بن سلمة، كلهم عن حماد، بهذا الإسناد، وانظر "1948" و "1950" و "1915" و "1955" و "1956".
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، أبو الأحوص: هو عوف بن مالك الجشمي، وهو في مصنف عبد الرزاق "3061"، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 1/423، وابن ماجة "899" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد، والطبراني في الكبير "9888"، والبيهقي في السنن 2/377.
وأخرجه الطبراني في الكبير "9901"، والدارقطني 1/351 من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن منصور، والأعمش وحماد، ومغيرة، عن أبي وائل، به.
وأخرجه أحمد 1/440، والنسائي 2/241 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطبراني "9904" من طريق شعبة، عن الأعمش، ومنصور وحماد، والمغيرة، وأبي هاشم، عن أبي وائل، به.
وأخرجه النسائي 3/40 في السهو: باب إيجاب التشهد، والدارقطني 1/350، والبيهقي 2/138 من طريق سفيان بن عيينة، عن الأعمش ومنصور، عن أبي وائل، به.
وأخرجه البخاري "6328" في الدعوات: بابالدعاء في الصلاة ومسلم "402""55" في الصلا: باب التشهد في الصلاة، من طريق جرير، ومسلم "402""56"، وأبو عوانة 2/230، من طريق شعبة، كلاهما عن منصور، عن أبي وائل، به.
وأخرجه الطبراني "9909" من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه أحمد 1/413 من طريق مؤمل، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه الترمذي "289" في الصلاة: باب ما جاء في التشهد، والنسائي 2/237، 238 في التطبيق، من طريق عبيد الله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، به.
وأخرجه أحمد 459، والطحاوي 1/262، وابن خزيمة "708"، من طريق محمد بن إسحاق، حدثه عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به.
وأخرجه النسائي 2/239، والطبراني "9916" من طريق سفيان عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به.
وأخرجه عبد الرزاق "3063"، والطيالسي "304"، وأحمد =
1951 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا أَنْ نُسَبِّحَ وَنُكَبِّرَ وَنُحَمِّدَ رَبَّنَا وَإِنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم عُلِّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ أَوْ قَالَ جَوَامِعَهُ وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا: "إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَعْجَبَهُ فَلْيَدْعُ به ربه"1. [1: 20]
= 1/437، والترمذي "1105" في النكاح: باب ما جاء في خطبة النكاح، والنسائي 2/238، 239، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/263، والطبراني "9910" و "9911" و "9913" من طرق كثيرة عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، به.
وسيرد بعده من طريق شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، به.
وانظر ما قبله وما بعده.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الطبراني في الكبير "9912" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "304"، وأحمد 1/437"، والنسائي 2/238 في التطبيق: باب كيف التشهد الأول، والطحاوي 1/263، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "720".
وانظر ما قبله و "1948" و "1949" و "1955" و "1956" و "1961" و "1962" و "1963".
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْأَمْرُ بِالْجُلُوسِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَمْرُ فَرْضٍ دَلَّ فِعْلُهُ مَعَ تَرْكِ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ عَلَى أَنَّ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ نَدْبٌ وبقي الآخر على حالته فرضا
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا
1952 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عن سعيد بن جبير وطاووس
عن بن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله"1. [5: 12]
1 إسناده حسن، وهو حديث صحيح، كامل بن طلحة الجحدري: لا بأس به كما قال أبو حاتم، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه الشافعي في المسند 1/89-90، وأحمد 1/292، وابن ماجة "900" في الإقامة: باب ما جاء في التشهد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/263، والطبراني "10996"،وابن خزيمة "705"، وأبو عوانة 2/227و228، والبيهقي 2/377 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرج صدره وهو قوله: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ابن أبي شيبة 1/294 ومن طريقه مسلم "403" "61" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، وأبو عوانة 2/228، =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِنَوْعٍ ثَانٍ مِنَ التَّشَهُّدِ إِذْ هما من اختلاف المباح
1953 -
أخبرنا بن قُتَيْبَةَ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سعيد بن جبير وطاووس
عن بن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ كَانَ يَقُولُ: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ"1. [5: 94]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه: تفرد به أبو الزبير
= وأخرجه النسائي3/41 في السهو: باب تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن، عن أحمد بن سليمان، كلاهما عن يحيى بن آدم، عن عبد الرحمن بن حميد، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه الدارقطني 1/350، والطبراني "10997" و "11406" من طريق أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عطاء، وطاووس، وابن جبير، عن ابن عباس، به.
وسيورده المؤلف بعده "1953" من طريق يزيد بن موهب، و "1954" من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، به.
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وتقدم قبله من طريق كامل بن طلحة الجحدري، وسيرد بعده من طريق قتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث، به. وورد تخريجهما هناك.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا
1954 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سعيد بن جبير وطاووس
عن بن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَكَانَ يَقُولُ: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله"1. [5: 34]
ذِكْرُ مَا كَانَ الْقَوْمُ يَقُولُونَ فِي الْجَلْسَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ تَعْلِيمِهِ إِيَّاهُمُ التَّشَهُّدَ
1955 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة،
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "403""60" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، وأبو داود "974" في الصلاة: باب التشهد، والترمذي "290" في الصلاة: باب منه يعني مما جاء في التشهد، والنسائي 2/242 في التطبيق: باب نوع آخر من التشهد، والبيهقي 2/140، والبغوي في شرح السنة "679" من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وانظر "1952" و "1953".
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِهِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ يَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أحب"1. [1: 20]
1 إسناده صحيح على شرطهما، وانظر "1948" و "1949" و "1950" و "1951" و "1956" و "1961" و "1962" و "1963".
ذِكْرُ وَصْفِ السَّلَامِ الَّذِي يَتَقَدَّمُ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم
1956 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَرَادِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرَّسْعَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ وَأَبِي هَاشِمٍ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ وَأَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ وَالْأَسْوَدِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي الصَّلَاةِ نَقُولُ السَّلَامُ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ السَّلَامُ عَلَى مِيكَائِيلَ،
فَعَلَّمَنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ مُقَرَّبٍ وَنَبِيٍّ مُرْسَلٍ أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبده ورسوله"1. [1: 21]
1 إسناده قوي. إسحاق بن زريق الرَّسْعَني- نسبه إلى رأس العين، بلد من أرض الجزيرة، بينها وبين حران يومان: ذكره المؤلف في الثقات 8/121، وشيخه فيه إبراهيم بن خالد، وثقه يحيى بن معين وأحمد كما في الجرح والتعديل 2/97، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو هاشم: هو الرماني الواسطي، اسمه يحيى، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو مكرر "1950".
ذِكْرُ وَصْفِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الَّذِي يَتَعَقَّبُ السَّلَامَ الَّذِي وَصَفْنَا
1957 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا
السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ قَالَ: "قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إنك حميد مجيد"1. [1: 21]
1 إسناده صحيح على شرطهما. الحكم: هو ابن عتيبة، وهو في مصنف ابن أبي شيبة 2/507.
وقد تقدم تخريجه مستوفى في الجزء الثالث برقم "912".
وعلق البخاري في صحيحه 8/532 بصيغة الجزم، عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. ووصله إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة على النبي ص80: من طريق نصر بن علي، حدثنا خالد بن يزيد، عن أبي جعفر، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا سَأَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَصْفِ الصَّلَاةِ الَّتِي أَمَرَهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يُصَلُّوا بها عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
1958 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ
نصلي عليك قَالَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ: "قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيد والسلام كما قد علمتم"1. [1: 21]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ما خلا محمد بن عبد الله الأنصاري فإنه من رجال مسلم، وأخرجه البغوي في شرح السنة "683" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في الموطأ 1/165-166 في الصلاة: باب ماجاء في الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في المسند 1/90-91، وعبد الرزاق "3108"، وأحمد 4/118و5/273، 274، ومسلم "405" في الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، وأبو داود "980" في الصلاة: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، والنسائي 3/45 في السهود: باب الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي "3220" في التفسير: باب ومن سورة الأحزاب، والدارمي 1/309-310، والطبراني 17/ "697" و "625"، والبيهقي في السنن 2/146.
وأخرجه النسائي 3/47 في السهو: باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، والطبراني 17/ "696" من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن بشر، عن أبي مسعود الأنصاري.
وسيرد بعده من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ ذِكْرِهِمْ إِيَّاهُ فِي التَّشَهُّدِ
1959 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عن بن إِسْحَاقَ قَالَ وَحَدَّثَنِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ صَلَّى عَلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلَاتِنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ فَصَمَتَ حَتَّى أَحْبَبْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد"1. [1: 21]
1 إسناده حسن، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "711"، ومن طريقه أخرجه الدارقطني في سننه 1/354-355، والحاكم 1/268، والبيهقي في السنن 2/146، و147و378، وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن متصل. =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ ذَكْرِهِ إِيَّاهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ
1960 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: حدثنا المقرىء قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ الْجَنْبِيَّ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ يَقُولُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَجِلَ هَذَا" ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ ليدع بعد بما شاء"1. [1: 21]
= وأخرجه أحمد 4/119 عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "981" في الصلاة: باب الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، والطبراني في الكبير 17/ "698" من طريق أحمد بن يونس، عن زهير، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله من طريق مالك، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ، به. وتخريجه هناك.
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمرو بن مالك الجنبي، وهو ثقة، روى له أصحاب السنن، ولم يقيد نسبته إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ص86، فالتبس أمره على الشيخ ناصر =
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ لَيْسَ بِفَرْضٍ
1961 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ؛
= الألباني، فظنه عمرو بن مالك النكري، فحسن إسناده، لأن النكري لا يرقى حديثه إلى الصحة. وما أدري كيف وقع له ذلك، فالنكري من تبع التابعين لا تعرف له رواية عن الصحابة، وجاء تكنية عمرو بن مالك عند إسماعيل القاضي وغيره أبا علي، وهي كنية الجنبي، وأما النكري، فكنيته أبو يحيى، أو أبو مالك. ومعظم المصادر التي خرج منها الحديث في تعليقته قيدت نسبته الجنبي.
وأخرجه أحمد 6/18، وأبو داود "1481" في الصلاة: باب الدعاء، والترمذي "3477" في الدعوات: باب جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي "106"، والطبراني في الكبير 18/ "719" و "893"، والطحاوي في مشكل الآثار 3/76، 77، والبيهقي في السنن 2/147-148 من طرق عن المقرئ –وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ – بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "710"، والحاكم 1/230و268 ووافقه الذهبي.
وأخرجه الترمذي "3476"، والطبراني 18/ "792" و "794" من طريق رشدين بن سعد، والنسائي 3/44 في السهو: باب التمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، من طريق ابن وهب، كلاهما عن أبي هانيء حميد بن هانئ، به، وصححه ابن خزيمة "709".
"التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ قَالَ زُهَيْرٌ عَقَلْتُ حِينَ كَتَبْتُهُ مِنَ الْحَسَنِ فَحَدَّثَنِي مِنْ حِفْظِهِ مِنَ الْحَسَنِ بِبَقِيَّتِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".
قَالَ زُهَيْرٌ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حِفْظِي قَالَ فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فاقعد 1. [1: 21]
1 عبد الرحمن بن عمرو البجلي الحراني: ذكره المؤلف في الثقات 8/380، وقال أبو زرعة فيما نقله عنه ابن أبي حاتم 5/267: شيخ، وقد توبع عليه، ومن فوقه من ثقات رجال الصحيح غير الحسن بن حر، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد 1/422 عن يحيى بن آدم، وأبو داود "970" في الصلاة: باب التشهد، عن عبد الله بن محمد النفيلي، والدارمي 1/309 عن أبي نعيم، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/275 من طريق أبي غسان، وأحمد بن يونس، وأبي نعيم، والدارقطني 1/353 من طريق شبابة بن سوار، ومسوسى بن داود، والطبراني في الكبير "9925" من طريق عبد المك بن واقد الحراني، وأحمد بن يونس، وابي بلال الأشعري، والطيالسي "275" كلهم عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وجعلوا قوله: إذا قلت هذا، فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد متصلاً بالحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواها غسان بن الربيع، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحر، بإسناده. وقال في آخره: فإذا فرغت من هذا
…
أخرجه المؤلف بعد هذا الحديث.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ فَإِذَا قُلْتَ هَذَا 1 فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ بن مَسْعُودٍ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَدْرَجَهُ زُهَيْرٌ فِي الْخَبَرِ
1962 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ قال: حدثنا بن ثَوْبَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي وَأَخَذَ بن مَسْعُودٍ بِيَدِ عَلْقَمَةَ
وَأَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بيد بن مَسْعُودٍ فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ".
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ هَذَا فَقَدْ فَرَغْتَ
= وأخرجه أحمد في مسنده 1/450، والدارقطني في سننه 1/352، من طريق حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حر، به. ولم يذكر الزيادة. قال الدارقطني: وتابعه أي الحسين بن علي الجعفي على ترك الزيادة ابن عجلان، ومحمد بن أبان، عن الحسن بن حر. ثم أسند حديث ابن عجلان عن الحسن.
قلت: جعل الدارقطني محمد بن أبان متابعاً للحسين الجعفي في ترك الزيادة، وهم منه فقد روى المصنف الحديث من طريق محمد بن أبان، عن الحسن بن حر كما سيرد برقم "1963"،وفيه الزيادة. وقال بإثره: محمد بن أبان: ضعيف، تبرأنا من عهدته في كتاب المجروحين.
1 في التقاسيم 1/لوحة 376، والإحسان: هذه، والتصويب من هامش الإحسان.
مِنْ صَلَاتِكَ فَإِنْ شِئْتَ فَاثْبُتْ وَإِنْ شِئْتَ فانصرف1. [1: 21]
1 غسان بن الربيع –وهو الأزدي الموصلي- قال الدارقطني: ضعيف، وقال مرة: صالح، وقال الذهبي: ليس بحجة في الحديث، وشيخه ابن ثوبان- وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان- قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ وتغير بأخرة. قال صاحب الجوهر النقي 2/175: وبمثل هذا لا تعلل رواية الجماعة الذين جعلوا هذا الكلام متصلاً بالحديث، وعلى تقدير صحة السند الذي روي فيه موقوفاً، فروياة من وقف لا تعلل بها رواية من رفع، لأن الرفع زيادة مقبولة على ما عرف من مذاهب أهل الفقه والأصول، فيحمل على أن ابن مسعود سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه كذلك مرة، وأفتى به مرة أخرى، وهذا أولى من جعله من كلامه، إذ فيه تخطئة الجماعة الذين وصلوه. وانظر نصب الراية 1/424-425.
وأخرجه الطبراني في الكبير "9924" عن عبد الله بن محمد بن عزيز الموصلي، عن غسان بن الربيع، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده و "1948" و "1949" و "1950".
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ
1963 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قال: أخبرنا حسين بن علي الجعفي عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قَالَ أَخَذَ بِيَدِي عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلِّمْنِي التَّشَهُّدَ: "التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ
عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ"1.
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ وَزَادَنِي فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ فَإِذَا قُلْتَ هَذَا فَإِنْ شِئْتَ فَقُمْ. [1: 21]
قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ضَعِيفٌ قَدْ تَبَرَّأْنَا من عهدته في كتاب المجروحين 2.
1 إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/291، وأحمد 1/450، والدارقطني 1/352، والطبراني "9926"، من طرق عن حسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد.
2 2/260 وفيه: محمد بن أبان بن صالح بن عمير الجعفي: مولى لقريش. تزوج في الجعفيين، فنسب إليهم، وكان كنيته أبو عمر، من أهل الكوفة، يروي عن أبي إسحاق، وحماد بن أبي سليمان. روى عنه العراقيون، كان ممن يقلب الأخبار، وله الوهم الكثير في الآثار. ثم نقل تضعيفه عن ابن معين.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَذِكْرُ كَيْفِيَّتِهَا
1964 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَشُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً قُلْنَا بَلَى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ
الصَّلَاةُ عَلَيْكَ فَقَالَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إنك حميد مجيد1. [1: 94]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. يوسف بن موسى: من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم تخريجه برقم "912" في الجزء الثالث، وأورده المؤلف هنا برقم "1957".
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِنَوْعٍ ثَانٍ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِذْ هُمَا مِنَ اخْتِلَافِ الْمُبَاحِ
1965 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فكيف نصلي عليك فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ قُولُوا: "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مجيد والسلام كما قد علمتم"2. [41: 9]
2 إسناده صحيح، وهو مكرر "1958".
ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ فِي عُقَيْبِ التَّشَهُّدِ قَبْلَ السَّلَامِ
1966 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمَاجِشُونُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ علي رضى الله تعالى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ آخِرُ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ"1. [5: 12]
1 إسناده صحيح. بحر بن نصر: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يعقوي والد يوسف، فإنه من رجال مسلم. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "723".
وأخرجه أبو عوانة 2/235 عن بحر بن نصر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "771" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، ومن طريقه البغوي في شرح السنة 572 عن محمد بن أبي بكر المقدمي، والترمذي "3421" في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، و "3422" من طريق أبي الوليد، والبيهقي في السنن 2/32 من طريق المقدمي، ثلاثتهم عن يوسف بن الماجشون، به.
وأخرجه الترمذي "3423" من طريق مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الفضل، عن الأعرج، به، وقال: حسن صحيح، وفيه انه كان يقوله عند انصرافه من الصلاة.
وسيورده المؤلف برقم "2205" من طريق عبد العزيز بن =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِعَاذَةِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنَ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ لِمَنْ فَرَغَ مِنْ تَشَهُّدِهِ قَبْلَ السَّلَامِ
1967 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعي حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ومن شر المسيح الدجال"1. [1: 104]
= أبي سلمة، عن أبيه الماجشون، بهذا الإسناد، ويأتي تخريجه من طريقه هناك.
وقد تقدمت أطراف الحديث بالأرقام "1771" و "1772" و "1773" و "1774" فانظرها.
1 إسناده صحيح. رداله رجال الصحيح. أخرجه ابن ماجه "909" في إقامة الصلاة: باب ما يقال في التشهد وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/237، ومن طريقه أبو داود "983" في الصلاة: باب ما يقول بعد التشهد، والبغوي في شرح السنة "693"، وأخرجه مسلم "588" "130" في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، عن زهير بن حرب، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "588""128" و "130" والنسائي 3/58 في السهو: باب نوع آخر يعني من التعوذ في الصلاة، والدارمي 1/310، وابن الجارود "207"، وأبو عوانة 2/235، والبيهقي 2/154 من طرق عن الأوزاعي، به. وصححه ابن خزيمة "721". =
ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِهِ بَعْدَ تشهده في صلاته
1968 -
أخبرنا محمد بن عبد اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وأعوذ بك من قتنة الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المأثم
= وأورده المؤلف في باب الاستعاذة برقم "1002" من طريق مجاهد أبي الحجاج، و "1018" من طريق محمد بن زياد، وأبي رافع، و "1019" من طريق أبي سلمة، كلهم عن أبي هريرة، به، وتقدم تخريجه هناك.
وقوله: من فتنة المحيا والممات"، الفتنة: الامتحان والاختبار، قال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام 2/75-77: فتنة المحيا: ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشدها وأعظمها –والعياذ بالله- أمر الخاتمة عند الموت، وفتنة الممات يجوز أن يراد بنها الفتنة عند الموت أضيفت إلى الموت لقربها منه، ويكون فتنة المحيا على هذا ما يقع قبل ذلك في مدة حياة الإنسان وتصرفه في الدنيا، فإن ما قارب شيئاً يقطى حكمه، فحالة الموت شبه بالموت، ولا تعد من الدنيا، ويجوز أن يكون المراد بفتنة الممات فتنة القبر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة الدجال" ولا يكون على هذا الوجه متكرراً مع قوله: "من عذاب القبر" لأن العذاب مرتب على الفتنة، والسبب غير المسبب.
وَالْمَغْرَمِ" قَالَتْ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ما أكثر ما تستعيد مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ ووعد فأخلف" 1 [5: 12] .
1 إسناده صحيح. عمرو بن عثمان وأبوه: روى لهما أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وهما ثقتان، ومن فوقهما من رجال الشيخين.
وأخرجه النسائي 3/56 في السهو: باب نوع آخر "يعني من التعوذ في الصلاة" عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "880" في الصلاة: باب الدعاء في الصلاة، عن عمرو بن عثمان، عن بقية، عن شعيب بن أبي حمزة، به.
وأخرجه أحد "6/88-89"، والبخاري "832" في الأذان: باب الدعاء قبل السلام، و "2397" في الاستقراض: باب من استعاذ من الدين، ومسلم "589" "129" في المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة، وأبو عوانة "2/236، 237"، والبغوي في شرح السنة "619"، والبيهقي في السنن "2/154"، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، به.
وأخرجه أحمد 6/89، وابن خزيمة "852" من طريق يزيد بن الهاد، وأحمد "6/244" من طريق صالح بن أبي الأخضر، والبخاري "2397" أيضاً من طريق محمد بن أبي عتيق، و "7129" في الفتن: باب ذكر الدجال، ومسلم "587" في المساجد؛ من طريق صالح بن كيسان، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة "10/188و189، 190"، والبخاري "6368" في الدعوات: باب التعوذ من المأثم والمغرم، و "6375": باب الاستعاذة من أرذل العمر، و "6376": باب الاستعاذة من فتنة الغنى، و "6377": باب التعوذ من فتنة الفقر، والترمذي "3495" في الدعوات، وابن ماجه "3838" في الدعاء: باب ما تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة، به.
والمأثم: الأمر الذي يأثم به الإنسان، أو هو الإثم نفسه وضعاً للمصدر موضع الاسم، والمغرم: الدين، يقال: غرم، إذا أدان. =
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُسَمِّيَ مَنْ شَاءَ فِي دُعَائِهِ فِي صَلَاتِهِ
1969 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ واجعلها عليهم سنين كسني يوسف1". [4: 1]
= قال المهلب فيما نقله عنه الحافظ في الفتح "5/61": يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع، لأنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الدين، لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث، والخلف في الوعد مع ما لصاحبا لدين من مقال.
ولا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة، لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين، فمن ادان وسلم منها، فقد أعاذه الله، وفعل جائزاً.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في مصنف عبد الرزاق "4028" وأخرجه أبو عوانة "2/283" من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "804" في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، والبيهقي في السنن "2/207" من طريق شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام وأبي سلمة بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "6940" في أول كتاب الإكراه، من طريق =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هلال بن علي بن أسامة العامري، والدارقطني "2/38" من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبي سلمة، به.
وأخرجه البخاري "1006" في الاستسقاء: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلها عليهم سنين كسني يوسف"، و "2932" في الجهاد: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، و "3386" في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ} من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وسيورده المؤلف برقم "1972" و "1983" من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وبرقم "1986" من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ويرد تخريج كل طريق في موضعه.
والوليد بن الوليد: هو ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي، وهو أخو خالد بن الوليد، وكان ممن شهد بدراً مع المشركين، وأسر، وفدى نفسه، ثم أسلم، فحبس بمكة، ثم تواعد هو وسلمة وعياش المذكوران معه، وهربوا من المشركين، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمخرجهم، فدعا لهم،، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية. وانظر الإصابة "3/603"، وأسد الغابة.
وسلمة بن هشام: هو ابن المغيرة، وهو ابن عم الوليد، وهو أخو أبي جهل، وكن من السابقين إلى الإسلام، واستشهد في خلافة أبي بكر بالشام سنة أربع عشرة.
وعياش بن أبي ربيعة: هو عم سلمة بن هشام، وهو أخو أبي جهل لأمه وابن عمه، وكان من السابقين إلى الإسلام أيضاً، وهاجر الهجرتين، ثم خدعه أبو جهل، فرجع إلى مكة، فحبسه، ثم فر مع رفيقيه المذكورين وعاش إلى خلافة عمر، ومات سنة خمس عشرة، وقيل قبل ذلك.
وقوله: اللهم اشدد وطأتك على مضر، فالوطأة: البأس في العقوبة، أي: خذهم أخذاً شديداً، يقال: وطئنا العدو وطأة شديدة، ومنه قوله سبحانه:{لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَأُوهُمْ} ، أي: تنالوهم بمكروه. =
ذِكْرُ الدُّعَاءِ الَّذِي يُعْطَى سَائِلُ اللَّهِ مَا سَأَلَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ صَلَاتِهِ
1970 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ
أَنَّ ابْنَ1 مَسْعُودٍ كان قائما يصلي فلما بلغ رأس المئة مِنَ النِّسَاءِ أَخَذَ يَدْعُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سَلْ تُعْطَهْ ثَلَاثًا" فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد2. [1: 2]
= وعلى مضر، أي: على قريش أولاد مضر بن نزار بن معد بن عدنان. والمراد بـ سني يوسف: ما وقع في زمانه عليه السلام من القحط في السنين السبع كما وقع في التنزيل. وقد بين ذلك في الحديث الثاني سبعاً كسبع يوسف. وانظر البخاري "1007".
قال البغوي في شرح السنة "3/120": وفي الحديث دليل على أن تسمية الرجال بأسمائهم فيما يدعو لهم وعليهم لا تفسد الصلاة.
1 تحرف في الإحسان إلى: أبي مسعود، والتصويب من التقاسيم "1/لوحة 181".
2 إسناده حسن. عاصم بن بهدلة: صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد "1/454" عن عفان بن مسلم، والفسوي في المعرفة والتاريخ "2/538" عن الحجاج بن منهال، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف في مناقب الصحابة: باب ذكر الأمر بقراءة القرآن على ما كان يقرؤه عبد الله بن مسعود، من طريق أبي بكر بن عياش، ومن طريق زائدة، كلاهما عن عاصم بن بهدلة، به، ويرد تخريجه من هذين الطريقين هناك. =
ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
1971 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ1 بْنُ عبدة قال:
=وأخرجه ابن أبي شيبة "10/332"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "869"، والطبراني "8416" من طريق الأعمش، والطيالسي "340"، وأحمد في المسند "1/386و437"، وفي فضائل الصحابة "70"، والطبراني "8413"، وأبو نعيم في الحلية "1/127" من طريق شعبة، والطبراني "8414" من طريق زهير، وأحمد في المسند "1/400" من طريق إسرائيل، أربعتهم عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود. وهذا سند فيه انقطاع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لكنه يتقوى بالطريق السابقة المتصلة.
وأخرجه الحاكم "3/317" من طريق جرير، عن عبد الله بن يزيد الصهباني، عن كميل بن زياد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه، ومن شاء الله من أصحابه، فمررنا بعبد الله بن مسعود وهو يصلي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:"من هذا"؟ فقيل: عبد الله بن مسعود، فقال: إن عبد الله يقرأ القرآن غضاً كما أنزل، فأثنى عبد الله على ربه وحمده فأحسن في حمده على ربه، ثم سأله، فأجمل المسألة، وسأله كأحسن مسألة سألها عبد ربه، ثم قال: اللهم إني أسألك إيماناً لا يرتد، ونعيماً لا ينفذ، ومرافقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى عليين في جنانك جنان الخلد، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "سل تعط، سل تعط" فانطلقت لأبشره، فوجدت أبا بكر قد سبقني، وكان سباقاً بالخير.
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
وله طرق أخرى عن علي عند أحمد "1/25و26و38"، والنسائي في فضائل الصحابة "153"، والطبراني "8418" و "8419" و "8420" و "8422"، وأبي نعيم في الحلية "1/124و127-128".
1 تحرف في الإحسان إلى حميد.
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ،
فَدَخَلَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَصَلَّى صَلَاةً خَفَّفَهَا فَمَرَّ بِنَا فَقِيلَ لَهُ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ خَفَّفْتَ الصَّلَاةَ قَالَ أَوَ خَفِيفَةً رَأَيْتُمُوهَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنِّي قَدْ دَعَوْتُ فِيهَا بِدُعَاءٍ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ مَضَى فَأَتْبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَالَ عَطَاءٌ اتَّبَعَهُ أَبِي وَلَكِنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ اتَّبَعْتُهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ رَجَعَ فَأَخْبَرَهُمْ بِالدُّعَاءِ: "اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ وَالْحَقِّ فِي الْغَضَبِ والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنا وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَبِيدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين1". [5: 12]
1 إسناده قوي، فإن سماع حماد بن زيد من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وهو في كتاب التوحيد ص12 لابن خزيمة.
وأخرجه النسائي "3/54، 55" في السهو: باب نوع آخر "يعني من الدعاء بعد الذكر"، وابن مندة في الرد على الجهمية رقم "86"، وعثمان الدارمي في الرد على الجهمية ص60، واللالكائي رقم "845" =
ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي
كِتَابِ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ذِكْرُ أَسْمَاءِ النَّاسِ
1972 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قال: حدثنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ
أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْقِرَاءَةِ ويكبر
= من طرق عن حماد بن زيد، به. وصححه الحاكم "1/524-525"، ووافقه الذهبي.
وأخرجه بنحوه أبو يعلى "1624" من طريق محمد بن فضيل بن غزوان، عن عطاء بن السائب، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة "10/264، 265"، وأحمد "4/264"، والنسائي 3/55، من طرق عن شريك، عن أبي هاشم الواسطي، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، عن عمار. وشريك –وهو ابن عبد الله القاضي- سيئ الحفظ، وحديثه حسن في المتابعات، وهذا منها.
وأخرجه ابن أبي شيبة "10/265-266" عن أبي معاوية عن الأعمش، عن مالك بن الحارث قال: كان من دعاء عمار
…
فذكره.
وقوله: أسألك الرضا بعد القضاء: قال الخطابي في شأن الدعاء ص132: إنما سأل الرضا بعد نزول القضاء به، لأن الرضا قبل ذلك دعوى من العبد، وإنما يتحقق ذلك عند وقوع القضاء به، وورود كراهيته عليه، سأل الله تعالى التثبت له، وتوطين النفس عليه.
وبرد العيش: خفضه ونعمته، وأصل البرد في الكلام: السهولة.
قال الشاعر:
قليلة لحم الناظرين يزينها
…
شباب ومخفوض من العيش بارد
أي: ناعم وسهل.
وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ: "سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ" يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ اللَّهُمَّ الْعَنْ لِحْيَانَ وَرِعْلًا وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" ثُمَّ بَلَغَنَا أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ لَمَّا نَزَلَتْ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} 1. [آل عمران:128] . [5: 10]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، حرملة بن يحيى: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم "675""294" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "675""294" عن أبي الطاهر، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/241"، وأبو عوانة "2/280و283" عن يونس بن عبد الأعلى، والبيهقي في السنن "2/197" من طريق بحر بن نصر، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد "2/255"، والبخاري "4560" في المغازي: باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ، والدارمي "1/374"، وابن خزيمة "619"، وأبو عوانة "2/280"، والطحاوي "1/242"، والبيهقي في السنن "2/197"، والبغوي في شرح السنة "637" من طريق إبراهيم بن سعد، والنسائي 2/201 في التطبيق: باب القنوت في الصبح، وأبو عوانة "2/281" من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه الشافعي في مسنده "1/86، 87"، والحميدي "939"، وابن أبي شيبة "2/316، 317" والبخاري "6200" في الأدب: باب تسمية الوليد والنسائي "2/201"، وأبو عوانة "2/283"، والبيهقي في =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ دعاء المرء في الصلاة بما ليس في الْقُرْآنِ يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
1973 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَقَالَ: "عُصَيَّةٌ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" 1
أَبُو مِجْلَزٍ اسْمُهُ لَاحِقُ بْنُ حميد. [4: 1]
= السنن "2/197و244"،والبغوي في شرح السنة "636"، من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بن المسيب، به. وصححه ابن خزيمة "615".
وقوله: ثم بلغنا
…
هو من بلاغات الزهري التي لا تصح، لأن قصة رعل وذكوان كانت بعد أحد، ونزول {} كان في قصة أحد، فكيف يتأخر السبب عن النزول. انظر الفتح "8/227".
ولحيان: بطن من هذيل من العدنانية. ورعل: بطن من بني سليم ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امرئ القيس بن لهيعة بن سليم.
وذكوان: بطن من بني سليم أيضاً، ينسبون إلى ذكوان بن ثعلبة بن بهئة بن سليم. وانظر تفصيل الخبر في صحيح البخاري "4086" في المغازي: باب غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان، وبئر معونة. وزاد المعاد "3/246-250".
1 إسناد صحيح على شرط الشيخين. سليمان التيمي: هو ابن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التيم، فنسب إليهم.
وأخرجه أحمد "3/116" عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البخاري "1003" في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/244"، من طريق زائدة بن قدامة، والبخاري "4094" في المغازي: باب غزوة الرجيع من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم "677" "299" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، من طريق المعتمر بن سليمان، والنسائي "2/200" في التطبيق: باب القنوت بعد الركوع، من طريق جرير، وأبو عوانة "2/186"، والبيهقي في السنن "2/244" من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن سليمان التيمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد "3/215"، والبخاري "2814" في الجهاد: باب فضل قول الله تعالى: {وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً
…
} و "4095" في المغازي: باب غزوة الرجيع، ومسلم "677""297"، وأبو عوانة "2/286" من طريق مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس.
وأخرجه أحمد "3/210و289" والبخاري "2801" في الجهاد: باب من ينكب في سبيل الله، و "4091" في المغازي، والدارمي "1/244"، والطحاوي "1/244"، من طريق همام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس.
وأخرجه أحمد "3/167"، وعبد الرزاق "4963"، والبخاري "1002" في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده، و "1300" في الجنائز: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن، و "3170" في الجزية: باب دعاء الإمام على من نكث عهداً، و "4096" في المغازي، و "6394" في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، و "7341" في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم "677""301"، والدارمي "1/374"، والطحاوي في شرح معاني الآثار "1/243و244"، وأبو عوانة "2/285"، والبيهقي في السنن "2/199"، والبغوي في شرح السنة "635" من طرق عن عاصم الأحول، عن أنس. =
ذِكْرُ جَوَازِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
1974 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَعَزِيمَةَ الرُّشْدِ وَشُكْرَ نعمتك وحسن عبادتك وأسألك
= وأخرجه أحمد "3/184"، ومسلم "677""300"، وأبو داود "1445" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، وأبو عوانة "2/286"، من طرق عن حماد بن سلمة، عن أنس بن سيرين، عن أنس.
وأخرجه البخاي "1001" في الوتر: باب القنوت قبل الركوع وبعده، ومسلم "677""298"، وأبو داود "1444" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والنسائي "2/200" في التطبيق: باب القنوت في صلاة الصبح، وابن ماجه "1184" في الإقامة: باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، والدارمي "1/375"، والطحاوي "1/243" من طرق عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس.
وأخرجه أحمد "3/259"، ومسلم "677""303"، وأبو عوانة "2/281"، من طريق شعبة، عن موسى بن أنس، عن أنس.
وأخرجه البخاري "1004" من طريق أبي قلابة، و "4088" من طريق عبد العزيز بن صهيب، و "4092" من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس، وابن ماجه "1183"، والطحاوي "1/244" من طريق حميد، كلهم عن أنس،
وسيورده المؤلف برقم "1982" و "1985" من طريق قتادة، عن أنس، ويرد تخريجه هناك.
قَلْبًا سَلِيمًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ" 1. [5: 12]
1 رجاله ثقات إلا أنه منقطع، سقط من إسناده رجل من بني حنظلة بين أبي العلاء وبين شداد بن أوس كما يتبين من التخريج. سعيد الجريري: هو سعيد بن إياس الجريري، ورواية حماد بن سلمة عنه قبل الاختلاط، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.
وأخرجه النسائي "3/54" في السهو: باب نوع آخر من الدعاء، والطبراني "7180" من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد "4/125"، والترمذي "3407" في الدعوات، والطبراني "7175" و "7177" من طرق عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء، عن الحنظلي أو عن رجل من بني حنظلة، عن شداد بن أوس. وأخرجه الطبراني "7178" وقال: عن رجل من بني مجاشع. والحنظلي: لا يعرف.
وأورده المصنف برقم "935"، والطبراني "7157" من طريق هشام بن عمار، عن سويد بن عبد العزيز، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن مسلم بن مشكم، عن شداد. وسويد بن عبد العزيز: ضعيف، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد "4/123" من طريق روح، وابن أبي شيبة "10/271"،والخرائطي في فضيلة الشكر ص34 من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن أوس
…
ورجاله ثقات، إلا أن حسان بن عطية لم يدرك شداداً.
وأخرجه الحاكم في المستدرك "1/508" من طريق عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، عن عكرمة بن عمار، سمعت شداداً أبا عمار يحدث عن شداد بن أوس، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قلت: وفي عكرمة بن عمار كلام يحطه عن رتبة الصحيح إلى الحسن. فهذه الطرق يشد بعضها بعضاً، فيتقوى الحديث بها. =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ يُبْطِلُ صَلَاةَ الدَّاعِي فِيهَا
1975 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَمَسَ شَيْئًا لَا نَفْهَمُهُ فَقَالَ: "أَفَطِنْتُمْ لِي؟ " قُلْنَا نَعَمْ قَالَ: "إِنِّي ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ مَنْ يَقُومُ لِهَؤُلَاءِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنِ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ إِحْدَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوِ الْجُوعَ أَوِ الْمَوْتَ فَاسْتَشَارَ قَوْمَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا أَنْتَ نَبِيُّ اللَّهِ نَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ خِرْ لَنَا فَقَامَ إِلَى صَلَاتِهِ وَكَانُوا إِذَا1 فَزِعُوا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ فصلى
= وأخرجه الطبراني "7135" من طريق جعفر بن محمد الفريابي، وسليمان بن أيوب بن حذلم الدمشقي قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثني محمد بن يزيد الرحبي الدمشقي، عن أبي الأشعت الصنعاني شراحيل بن آدة، عن شداد بن أوس قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا شداد، إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة، فاكنز هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأمر
…
" وهذا سند حسن، رجاله ثقات غير محمد بن يزيد، فقد أورده ابن أبي حاتم 8/127، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وروى عنه جمع، فمثله يكون حسن الحديث.
1 تحرفت في الإحسان إلى إلا، والتصويب من التقاسيم 2/لوحة 306.
مَا شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ أَيْ رَبِّ أَمَّا عَدُوُّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ وَالْجُوعُ فَلَا وَلَكِنِ الْمَوْتُ فَسُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا فَهَمْسِي الَّذِي تَرَوْنَ أَنْ أَقُولَ اللَّهُمَّ بِكَ أُقَاتِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" 1. [3: 5]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ مَاتَ صُهَيْبٌ سَنَةَ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ فِي رَجَبٍ في خلافة علي رضى الله تعالى عَنْهُ وَوُلِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لِسَنَتَيْنِ مَضَتَا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ دعاء المرء في صلاته بما ليس في كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا يُفْسِدُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
1976 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطيالسي قال:
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 4/333 عن عفان بن مسلم، و6/16 عن عبد الرحمن بن مهدي، والنسائي في عمل اليوم والليلة "614" من طريق بهز بن أسد، ثلاثتهم عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد.
وسيورده المصنف بأخصر مما هنا برقم "2027"، وفي باب الخروج وكيفية الجهاد: ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى قِتَالِ الْأَعْدَاءِ إِذَا عَزَمَ على ذلك، من طريقين عن حماد بن سلمة، عن ثابت به. ويرد تخريجه من هذه الطريق هناك.
وأخرجه إلى قوله: سبعون ألفاً عبد الرزاق في المصنف "9751"، ومن طريقه الترمذي "3340" في التفسير: باب ومن سورة البروج، والطبراني "7319" عن معمر، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صهيب
…
وفي آخره قصة أصحاب الأخدود.
حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،
عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضى الله تعالى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي قَالَ: "قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أنت الغفور الرحيم"1. [1: 104]
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني.
وأخرجه أبو يعلى برقم "31" من طريق عاصم بن علي، وأبي الوليد الطيالسي، عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/269، وأحمد 1/4و7، والبخاري "834" في الأذان: باب الدعاء قبل السلام، و "3626" في الدعوات: باب الدعاء في الصلاة، ومسلم "2705" في الذكر: باب استحباب خفض الصوت بالذكر، والترمذي "3531" في الدعوات، والنسائي 3/53 في السهو: باب نوع آخر من الدعاء، والمروزي في مسند أبي بكر الصديق برقم "60" و "61"، وابن ماجه "3835" في الدعاء: باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيهقي في السنن 2/154، والبغوي في شرح السنة "694"، من طرق عن الليث، به. وصححه ابن خزيمة "845".
وأخرجه البخاري "7387""7388" في التوحيد: باب {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً} ، ومسلم "2705"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "179"، وأبو يعلى "32" من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، به. وصححه ابن خزيمة "846". وزاد بعد قوله: في صلاتي: وفي بيتي.
قال الحافظ: وفيه تابعي عن تابعي، وهو يزيد، عن أبي الخير، وصحابي عن صحابي، وهو عبدا لله بن عمرو بن العاص، عن أبي بكر الصديق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الدُّعَاءَ فِي الصَّلَوَاتِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ يُبْطِلُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي
1977 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ1 الْمَاجِشُونِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ2 اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ،
عَنْ علي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ"3. [5: 12]
1 تحرف في الإحسان إلى عمر، والتصويب من التقاسيم لوحة 196، واسمه يعقوب بن أبي سلمة.
2 تحرف في الإحسان إلى عبد.
3 إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم طرفه برقم "1773"، وأوردت تخريجه من طرقه هناك، وتقدم طرفه أيضاً برقم "1903"، فانظرهما.
وأخرجه أيضاً النسائي 2/220، 221 في التطبيق: باب نوع آخر يعني من الدعاء في السجود، عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا كَانَ يَقُولُهُ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ الْفَرِيضَةِ
1978 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حدثنا
يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ1 قَالَ: حَدَّثَنَا حجاج بن محمد عن بن جَرِيحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ،
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا سجد فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ: "اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ الله أحسن الخالقين"2. [5: 12]
1 تحرف في الإحسان والتقاسيم إلى سلمة، والتصويب من ثقات المؤلف 9/281.
2 إسناده صحيح. يوسف بن سعيد بن مسلم: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين. حجج بن محمد بن: هو المصيصي الأعور.
وتقدمت أطرفه بالأرقام "1771" و "1772" و "1774" و "1904"، وسبق تخريجه عند الرقم "1771"، فانظره.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ دُعَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى
1979 -
أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ،
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَامَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فَسَمِعْتُهُ: يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ثُمَّ قَالَ أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ثَلَاثًا ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شيئا فلما
فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي صَلَاتِكَ شَيْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ قَالَ "إِنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثُمَّ قُلْتُ ذَلِكَ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ ثُمَّ قُلْتُ فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ فَأَرَدْتُ أن أخنقه فلولا دعوت أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ صِبْيَانُ أهل المدينة"1. [3: 65]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "542" في المساجد: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة، والنسائي 3/13 في السهو: باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة، والبيهقي في السنن 2/263، 264، من طريق محمد بن سلمة، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
فَصْلٌ فِي الْقُنُوتِ
1980 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر والمغرب 1. [5: 16]
1 إسناده صحيح. عبيد الله وقد تحرف في الإحسان إلى عبد الله بن محمد: هو ابن يحيى، ذكره المؤلف في الثقات 8/407، وقال: يروي عن عبيد الله بن موسى، وأهل البصرة: حدثنا عنه أحمد بن يحيى بن زهير وغيره، مستقيم الحديث سكن تستر، مات في المحرم سنة تسع وأربعين ومئتين، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه النسائي 2/202 في التطبيق: باب القنوت في صلاة المغرب، عن عبيد الله بن سعيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/311 من طريق وكيع، وأبو عوانة 2/287، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/242 من طريق أبي نعيم، كلاهما عن سفيان، وشعبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/318، والطيالسي "737"، وأحمد =
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقْنُتُ الْمُصَلِّي فِيهِ مِنْ صَلَاتِهِ
1981 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَقْرَبُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الكافرين 1. [5: 16]
= 4/280و285و300، ومسلم "678" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، وأبو داود "1441" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والترمذي "401" في الصلاة: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، والدارمي 1/375، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/242، وأبو عوانة 2/287، والبيهقي في السنن 2/198 من طرق عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة "616".
وأخرجه عبد الرزاق "4975"،ومسلم "678""306"، وأبو عوانة 2/287، من طريق سفيان الثوري، به.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد 2/255و337و470، والبخاري "797" في الأذان: باب 126، ومسلم "676" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وأبو داود "1440" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات، والنسائي 2/202 في التطبيق: باب القنوت في صلاة الظهر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/241، وأبو عوانة 2/284، والدارقطني 2/38، والبيهقي في السنن 2/198، من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "4981" عن عمر بن راشد أو غيره، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر "1969" و "1972" و "1983" و "1986".
ذِكْرُ قُنُوتِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَوَاتِ
1982 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنَ الْعَرَبِ ثُمَّ تَرَكَهُ 1. [5: 15]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين، غير مسدد، فإنه من رجال البخاري وأخرجه البخاري "4089" في المغازي: باب غزوة الرجيع، عن مسلم بن إبراهيم، ومسلم "677" "304" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والنسائي 2/203 في التطبيق: باب اللعن في القنوت، من طريق أبي داود، وباب ترك القنوت من طريق معاذ بن هشام، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/245 من طريق أبي نعيم، كلهم عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه احمد 3/216و278، ومسلم "677""303"، والنسائي 2/203، والطحاوي 1/244، وأبو عوانة 2/281 من طريق شعبة، والبخاري "3064" في الجهاد: باب العون بالمدد، و "4090" في المغازي، وابن خزيمة في صحيحه "620"، والبيهقي في السنن 2/199 من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، به.
وتقدم برقم "1973" من طريق أبي مجلز، عن أنس، وأوردت تخريجه من طرقه هناك. وسيعيده المؤلف أيضاً من طريق قتادة برقم "1985".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ فِي قُنُوتِهِ أَنْ يُسَمِّيَ مَنْ يَقْنُتُ عَلَيْهِ بِاسْمِهِ وَمَنْ يَدْعُو لَهُ بِاسْمِهِ
1983 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو الْجَهْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ،
أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِيِّ يوسف"1. [5: 16]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ
1984 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنِ الحارث بن خفاف بن رحضة الغفاري،
1 إسناده قوي، الأزرق بن علي: صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم برقم "1972" من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، به. وأورده تخريجه من طرقه هناك. وانظر أيضاً "1969" و "1986".
عَنْ أَبِيهِ خُفَافٍ قَالَ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهِ اللَّهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا وذكوان" ثم كبر ووقع ساجد قَالَ فَجَعَلَ لَعْنَةَ الْكَفَرَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ1. [5: 16]
1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو –وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- فإنه حسن الحديث. خفاف: هو ابن إيماء الغفاري، كان أبوه سيد غفار، وكان هو إمام بني غفار وخطيبهم، شهد الحديبية، وبايع بيعة الرضوان، يعد في المدنيين.
وأخرجه الطبراني في الكبير "4175" من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "679""308" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، وأبو عوانة 2/282، والطبراني "3174"، والبيهقي 2/208،والمزي في تهذيب الكمال 5/227 من طريق إسماعيل بن جعفر، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/243، والطبراني "4175" من طريق محمد بن بشر، كلاهما عن محمد بن عمرو، به.
وأخرجه أحمد 4/57 من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن خالد بن عبد الله بن حرملة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/317و12/197، وأحمد في المسند 4/57، وفي فضائل الصحابة "1662"، والطبراني "4173" من طريق محمد بن إسحاق، ومسلم "679""307" في المساجد، و "2517" في فضائل الصحابة: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لغفار وأسلم، والطبراني "4172"، وأبو عوانة 2/282، والبيهقي 2/200و245 من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن عمران بن أبي أنس، عن حنظلة بن علي، عن خفاف، به.
وأخرجه الطبراني "4169" و "4170" و "1471"، وأبو عوانة 2/282، من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن حنظلة بن علي، عن خفاف.
ذِكْرُ تَرْكِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْقُنُوتَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي صَلَاتِهِ
1985 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ وَيَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ثُمَّ تركه1. [5: 16]
1 إسناده صحيح، وهو مكرر "1982".
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْحَادِثَةَ إِذَا زَالَتْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْقُنُوتُ حِينَئِذٍ
1986 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الْعَتَمَةِ شَهْرًا يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: "اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ".
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ
يَوْمٍ فَلَمْ يَدَعْ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "أَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا"1. [5: 16]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ الْقُنُوتَ إِنَّمَا يُقْنَتُ فِي الصَّلَوَاتِ عِنْدَ حُدُوثِ حَادِثَةٍ مِثْلَ ظُهُورِ أَعْدَاءِ اللَّهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أو ظلم ظالم الْمَرْءُ بِهِ أَوْ تَعَدَّى عَلَيْهِ أَوْ أَقْوَامٍ أَحَبَّ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ أَوْ أَسْرَى مِنَ
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فإنه من رجال البخاري.
وأخرجه أبو داود "1442" في الصلاة: باب القنوت في الصلوات ومن طريقه البيهقي في السنن 2/400 عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "675""295" في المساجد: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/242، وأبو عوانة 2/284، وابن خزيمة في صحيحه "621"، والبيهقي في السنن 2/200، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أ "وعوانة 2/284 من طريق بشر بن بكر، والبيهقي في السنن 2/200 من طريق الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعي، به.
وأخرجه البخاري "4598" في التفسير: باب {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً} ، ومسلم "675""295"، وأبو عوانة 2/286، 287، والبيهقي 2/197، 198 من طريق شيبان بن عبد الرحمن، وأحمد 2/470، والبخاري "6393" في الدعوات: باب الدعاء على المشركين، والطحاوي 1/241، وأبو عوانة 2/286و287، والبيهقي في السنن 2/198، وابن خزيمة "617" من طريق هشام الدستوائي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وانظر "1969" و "1972" و "1981" و "1983".
الْمُسْلِمِينَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ وَأَحَبَّ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْخَلَاصِ مِنْ أَيْدِيهِمْ أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَحْوَالَ فَإِذَا كَانَ بَعْضُ مَا وَصَفْنَا مَوْجُودًا قَنَتَ الْمَرْءُ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ أَوِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا أَوْ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ يَدْعُو عَلَى مَنْ شَاءَ بِاسْمِهِ وَيَدْعُو لِمَنْ أَحَبَّ بِاسْمِهِ فَإِذَا عَدَمِ مِثْلَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ لَمْ يَقْنُتْ حِينَئِذٍ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِالنَّجَاةِ فَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ تَرَكَ الْقُنُوتَ فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "أَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟ " فَفِي هَذَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَاهُ.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْقُنُوتَ عِنْدَ حُدُوثِ الْحَادِثَةِ غير جائز لأحد أصلا
1987 -
أخبرنا بن قتيبة قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ
عَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا" دَعَا عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ
شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} 1 [آل عمران:128] . [5: 16]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ
1988 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ الْحَافِظُ بِتُسْتَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابن عجلان، عن نافع،
1 ابن أبي السري وهو محمد بن المتوكل –وإن كان صاحب أوهام- وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو في مصنف عبد الرزاق "4027".
وأخرجه أحمد 2/147، والنسائي 2/203 في التطبيق: باب لعن المنافقين في القنوت، وفي التفسير كما في التحفة 5/349، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/242، وابن خزيمة في صحيحه "622"، من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "4069" في المغازي: باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} ، و "4559" في التفسير: باب {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ، و "7346" في الاعتصام: باب قول الله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} ، والنسائي في التفسير كما في التحفة 5/395، والبيهقي في السنن 2/198و207، من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به.
وأخرجه الطبراني "13113" من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/93 من طريق عبد الله بن عقيل، والترمذي "3004" في التفسير: باب ومن سورة آل عمران، من طريق أحمد بن بشير المخزومي، كلاهما عن عمر بن حمزة، عن سالم، به.
وسيرد بعده من طريق نافع، عن ابن عمر، فانظره.
عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو عَلَى أَقْوَامٍ فِي قُنُوتِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} 1. [5: 16]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُمْعِنِ النَّظَرَ فِي مُتُونِ الْأَخْبَارِ وَلَا يَفْقَهُ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي الصَّلَوَاتِ منسوخ وليس كذلك لأن خبر بن عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يلعن فلان وفلان فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] فِيهِ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ لِلسَّدَادِ وَهُدَاهُ لِسُلُوكِ الصَّوَابِ أَنَّ اللَّعْنَ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ مَنْسُوخٍ وَلَا الدُّعَاءَ لِلْمُسْلِمِينَ وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَمَا تَرَاهُمْ وَقَدْ قَدِمُوا"؟ تُبَيِّنُ لَكَ هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَنَّهُمْ لَوْلَا أَنَّهُمْ قَدِمُوا ونجاهم الله من أيدي الكفار
1 إسناده قوي على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 2/104، والترمذي "3005" في التفسير: باب ومن سورة آل عمران، وابن خزيمة في صحيحه "623"، ثلاثتهم عن يحيى بن حبيب بن عربي، بهذا الإسناد، وعندهم في آخره زيادة: قال: فهداهم الله إلى الإسلام، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح.
وأخرجه أحمد 2/104 أيضاً عن أبي معاوية الغلابي، عن خالد بن الحارث، به.
وتقدم قبله من طريق سالم، عن ابن عمر، فانظره.
لِأَثْبَتَ الْقُنُوتَ صلى الله عليه وسلم وَدَاوَمَ عَلَيْهِ عَلَى أَنَّ فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} لَيْسَ فِيهِ الْبَيَانُ بِأَنَّ اللَّعْنَ عَلَى الْكُفَّارِ أَيْضًا مَنْسُوخٌ وَإِنَّمَا هَذِهِ آيَةٌ فِيهَا الْإِعْلَامُ بِأَنَّ الْقُنُوتَ عَلَى الْكُفَّارِ لَيْسَ مِمَّا يُغْنِيهِمْ عَمَّا قَضَى عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ يُرِيدُ بِالْإِسْلَامِ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَوْ بِدَوَامِهِمْ عَلَى الشِّرْكِ يُعَذِّبُهُمْ لَا أَنَّ الْقُنُوتَ مَنْسُوخٌ بِالْآيَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا1.
1 وكذا قال ابن خزيمة شيخ ابن حبان، لكن خالفه في قضية نسخ اللعن، فقد ذهب ابن خزيمة إلى أن في هذه الأخبار دلالة على أن اللعن منسوخ بهذه الآية. انظر صحيح ابن خزيمة 1/316، 317.
ذِكْرُ نَفْيِ الْقُنُوتِ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَوَاتِ
1989 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَقْنُتْ وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ فَلَمْ يَقْنُتْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إنها بدعة2. [5: 15]
12 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن خلف بن خليفة اختلط بآخرة، لكن تابعه عليه غير واحد. =
ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُصَلِّي عَنْ صَلَاتِهِ بِالتَّسْلِيمِ
1990 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ خَدِّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك1. [5: 4]
= وأخرجه النسائي 2/204 في التطبيق: باب ترك القنوت، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/394 عن حسين بن محمد، عن خلف بن خليفة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/308، ومن طريقه ابن ماجه "1241" في الإقامة: باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، والطبراني في الكبير "8179" عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدريس، وأحمد 3/472، والترمذي "402" في الصلاة: باب ما جاء في ترك القنوت، وابن ماجه "1241" أيضاً، والطبراني "8178"، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/249، من طريق يزيد بن هارون، والطبراني "8177"، والبيهقي في السنن 2/213 من طريق أبي عوانة، أربعتهم عن أبي مالك، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
1 إسناده قوي رجال الصحيح، وقد تابع عمر بن عبيد غير واحد من الثقات الذين صحح الشيخان روايتهم عن أبي إسحاق، وهو في المصنف لابن أبي شيبة 1/298-299.
وأخرجه أبو داود "996" في الصلاة: باب في السلام، عن محمد بن عبيد المحاربي، وزياد بن أيوب، والنسائي 3/63 في السهو: باب كيف السلام على الشمال، عن محمد بن آدم، وابن ماجه "914" في الإقامة: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= باب التسليم، عن محمد بن عبد الله بن نمير، وابن خزيمة "728" عن إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد، وزياد بن أيوب، خمستهم عن عمر بن عبيد الطنافسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "308"، وأبو داود "996" من طريق شريك النخعي، وابن أبي شيبة 1/299، وأبو داود "996" أيضاً من طريق زائدة بن قدامة، وعبد الرزاق "3130" ومن طريقه أحمد 1/409 عن معمر، وأحمد 1/408 من طريق الحسن بن صالح بن حي، والنسائي 3/63 في السهو، من طريق علي بن صالح، وأحمد 1/406، وأبو داود "996" أيضاً والطحاوي 1/268 من طري إسرائيل، ستتهم عن أبي إسحاق بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف بعده "1991" من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، و "1993" من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن أبي إسحاق، به، ويرد تخريج كل طريق في موضعه.
وأخرجه النسائي 3/63، 64 في السهو: باب كيف السلام على الشمال، والبيهقي في السنن 2/177، من طريق الحسين بن واقد، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن علقمة، والأسود، وأبي الأحوص، قالوا: حدثنا عبد الله بن مسعود.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/299، والطيالسي "279"، وأحمد 1/386و394، والنسائي 2/230 في التطبيق: باب التكبير عند الرفع من السجود، و3/62 في السهو: باب كيف السلام على اليمين، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/268، والبيهقي في السنن 2/177، من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود، وعلقمة، عن ابن مسعود.
وأخرجه مسلم "581" في المساجد: باب السلام للتحليل، والطحاوي 1/268، وأبو عوانة 2/238، والبيهقي 2/176 من طريق الحكم، عن مجاهد، عن أبي معمر قال: كان أمير بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله: أنى علقها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
وسيرد برقم "1994" من طريق مسروق، عن ابن مسعود، فانظره.
ذِكْرُ وَصْفِ السَّلَامِ إِذَا أَرَادَ الِانْفِتَالَ مِنْ صَلَاتِهِ
1991 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يسلم عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" حَتَّى يُرَى بياض خذه1. [5: 27]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأحوص الأول، هو سلام بن سليم الحنفي، والثاني: هو عوف بن مالك الجشمي الكوفي.
وأخرجه أبو داود "996" في الصلاة: باب في السلام، عن مسدد، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله، والآتي برقم "1993".
ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْلِيمِ الَّذِي يَخْرُجُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
1992 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بياض خذه 1. [5: 34]
فَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَمْ يُسْمَعْ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال إسماعيل كل حديث
1 حديث صحيح. مصعب بن ثابت –وان ضعفه غير واحد من الأئمة- تابعه عليه غير واحد من الثقات. وقد ذكره المؤلف أولاً في المجروحين 3/28-29 وقال: منكر الحديث، ثم أورده في الثقات 7/478 فقال: وقد أدخلته في الضعفاء، وهو ممن استخرت الله فيه. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك، وإسماعيل بن محمد: هو ابن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/267 من طريق عبد الله بن محمد التيمي، وابن خزيمة في صحيحه 727، عن عتبة بن عبد الله اليحمدي، والبيهقي في السنن 2/178 من طريق نعيم بن حماد، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/298، وأحمد 1/180، 181، والطحاوي 1/267 من طريق محمد بن عمرو، وابن ماجه "915" في الإقامة: باب التسليم، من طريق بشر بن السري، والطحاوي 1/266 من طريق عبد العزيز الدرواردي، كلهم عن مصعب بن ثابت، به.
وأخرجه الشافعي في المسند 1/92 عن إبراهيم بن محمد، ومسلم "582" في المساجد: باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته، والنسائي 3/61 في السهو: باب السلام، والدارمي 1/310، وابن خزيمة "726"، وأبو عوانة 2/237، والطحاوي 1/267، والبيهقي 2/178، من طريق عبد الله بن جعفر، كلاهما عن إسماعيل بن محمد، به. وصححه ابن خزيمة برقم "726".
وأخرجه أحمد 1/186، والبغوي في شرح السنة "698" من طريق موسى بن عقبة، عن عامر بن سعد، به.
وقوله: فقال الزهري
…
إلى آخر الحديث، لم ترد إلا عند المؤلف، والبيهقي من طريق مصعب بن ثابت.
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَالثُّلُثَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَالنِّصْفَ قَالَ لَا قَالَ فَهُوَ مِنَ النِّصْفِ الَّذِي لم تسمع.
ذكر كيف التَّسْلِيمِ الَّذِي يَنْفَتِلُ الْمَرْءُ بِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
1993 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بياض خذه "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وبركاته"1. [5: 34]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود "996" في الصلاة: باب في السلام، عن محمد بن كثير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/390و444 عن وكيع، وأحمد 1/444، والترمذي "295" في الصلاة: باب ما جاء في التسليم في الصلاة، والنسائي 3/63 في السهو: باب كيف السلام على الشمال، وابن الجارود "209"، والبغوي في شرح السنة "697" من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/267 من طريق عبيد الله بن موسى وأبي نعيم، وعبد الرزاق "3130"، كلهم عن سفيان بهذا الإسناد. وتقدم من طريقين آخرين عن أبي إسحاق برقم "1990" و "1991".
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
1994 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حدثنا
مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَضَّاحٍ 1 عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا نَسِيتُ مِنَ الْأَشْيَاءِ فَإِنِّي لَمْ أَنَسَ تَسْلِيمَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدَّيْهِ صلى الله عليه وسلم 2. [5: 34]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَيُقَالُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي وَضَّاحٍ.
1 كذا قال المصنف هنا: ابن وضاح ولم يتابع وذكر بإثر هذا الحديث أنه يقال: ابن أبي وضاح، وهذا الذي قاله بصيغة التمريض هو الصواب، ولم يذكر في التهذيب وفروعه غيره، واسم أبي الوضاح: المثنى، جزم به في الثقات 9/40.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، زكريا: هو ابن أبي زائدة، والشعبي: هو عامر بن شراحيل.
وأخرجه البيهقي 2/177 من طريق إسماعيل بن الفضل، عن منصور بن أبي مزاحم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/409و438 من طريق جابر الجعفي، وعبد الرزاق "3127" من طريق حماد، كلاهما عن أبي الضحى، عن مسروق، به.
وتقدم برقم "1990" و "1991" و "1993" من طريق أبي الأحوص، عن ابن مسعود.
ذِكْرُ وَصْفِ التَّسْلِيمَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَيْهَا عِنْدَ انْفِتَالِهِ مِنْ صَلَاتِهِ
1995 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حدثنا بن أبي السري،
قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ يَمِيلُ بِهَا وَجْهُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ1. [5: 34]
1 إسناده ضعيف. ابن أبي السري: له أوهام كثيرة، وعمرو بن أبي سلمة –وهو التِّنِّيسي الدمشقي: مختلف فيه، وزهير بن محمد: رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، فضعف بسببها، وهذا منها. قال صاحب الاستذكار فيما نقله عنه ابن التركماني في الجوهر النقي 2/179: ذكروا هذا الحديث لابن معين، فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما، وذكر الترمذي الحديث، ثم قال: قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد: أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه.
وأخرجه الترمذي "296" في الصلاة: باب منه يعني مما جاء فيه التسليم في الصلاة عن محمد بن يحيى النيسابوري، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/270، عن ابن أبي داود، وأحمد البرقي، والحاكم 1/230، ومن طريقه البيهقي 2/179 من طريق أحمد بن عيسى التنيسي، كلهم عن عمرو بن أبي سلمة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "729"،والحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن ماجه "919" في الإقامة: باب من يسلم تسليمة واحدة، عن طريق هشام بن عمار، من عبد الملك بن محمد الصغاني، عن زهير بن محمد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/301، وابن خزيمة "730" و "732"، والبيهقي 2/179 من طرق عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنها كانت تسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها. وهذا سند صحيح. وصححه الحاكم 1/231،ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن سهل بن سعد عند ابن ماجه "918"، والدارقطني 1/359، وفي سنده بعد المهيمن بن عباس، وهو ضعيف. =
ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمَرْءِ عَنْ صَلَاتِهِ
1996 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ:
سَمِعْتَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْصَرِفُ عن يمينه 1. [5: 34]
= وعن سلمة بن الأكوع عند ابن ماجه "920"، والبيهقي 2/179 وفي سنده يحيى بن راشد، وهو ضعيف.
وعن أنس عند البيهقي 2/179.
وعن سمرة عند الدارقطني 1/358-359، والبيهقي 2/179، وابن عدي في الكامل 5/2005.
1 إسناده قوي. السُّدِّي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، صدوق من رجال مسلم، ولقب بالسدي، لأنه كان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/305، ومن طريقه مسلم "708" "61" في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، عن وكيع، ومسلم "708""61" أيضاً عن زهير بن حرب، والدارمي1/312 عن محمد بن يوسف، وأبو عوانة 2/250 من طريق قبيصة والفريابي، والبيهقي في السنن 2/295 من طريق أبي قتيبة، كلهم عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "708""62"، والنسائي 3/81 في السهو: باب الانصراف من الصلاة، وأبو عوانة 2/250، والبيهقي في السنن 2/295، من طريق أبي عوانة، والدارمي 1/312 من طريق إسرائيل، كلاهما عن السدي، به.
وفي حديث ابن مسعود بعده أن أكثر انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره فانظره، حيث نقلت هناك أوجه الجمع بين حديثي أنس وابن مسعود.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ انْصِرَافُهُ مِنْ صَلَاتِهِ عَنْ يَسَارِهِ
1997 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ1 قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عن الأسود يَزِيدَ قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ جُزْءًا مِنْ نَفْسِهِ يَرَى أَنَّ حقا أن لا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عن يساره 2. [5: 34]
1 سقطت من الإحسان.
2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو داود الطيالسي "284" عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "852" في الأذان: باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال، والدارمي 1/311، والبيهقي 2/295 من طريق أبي الوليد الطيالسي، وأبو داود "1042" في الصلاة: باب كيف الانصراف من الصلاة، ومن طريقه البيهقي 2/295 عن مسلم بن إبراهيم كلاهما عن شعبة، به.
وأخرجه الحميدي "127"، وعبد الرزاق "3208"، والشافعي 1/93، ومن طريقه البغوي في شرح السنة "702"، ثلاثتهم عن سفيان، وابن أبي شيبة 1/304، 305 ومن طريقه مسلم "707" في صلاة المسافرين: باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال، عن أبي معاوية ووكيع، ومسلم "707" أيضاً من طريق جرير وعيسى بن يونس، والنسائي 3/81 في السهو: باب الانصراف من الصلاة، وابن ماجه "930" في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، من طريق يحيى بن سعيد، وأبو عوانة 2/250 من طريق أبي يحيى الحماني =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وزائدة، كلهم عن الأعمش، به. وسقط من إسناد عبد الرزاق: عمارة بن عمير.
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم 5/220: وجه الجمع بينهما –أي بين حديث أنس المتقدم وحديث ابن مسعود هذا- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا، وتارة هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد انه الأكثر فيما يعلمه، فدل على جوازهما، ولا كراهة في واحد منهما، وأما الكراهية التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل اللانصراف عن اليمين أو الشمال، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لابد منه، فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ، ولهذا قال: يرى أن حقاً عليه. فإنما ذم من رآه حقاً عليه.
قال الحافظ في الفتح 2/338: ويمكن أن يجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر، ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود، لأنه أعلم وأسن وأجل، وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس، وبأن في إسناد حديث أنس في الأمرين، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره.
ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن من قال: أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، ومن قال: كان أكثر انصرافه عن يمينه، نظر إلى هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة، فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة، ومن ثم قال العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة حاجته، لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه، فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن.
وسيرد من حديث ابن مسعود برقم "1999" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامة ما ينصرف عن يساره إلى الحجرات، وهو ما يؤيد وجه الجمع الذي ذكره الحافظ كما تقدم.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ مِنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا مَعًا
1998 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنِي سماك عن قبيضة بْنِ هُلْبٍ رَجُلٌ مِنْ طَيِّئٍ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه1. [5: 34]
1 قبيصة بن الهُلْب: ذكره المؤلف في الثقات 5/319، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال عليه بن المديني والنسائي: مجهول وزاد الأول: لم يرو عنه غير سماك، وترجم له البخاري 7/177، وابن أبي حاتم 7/125، فلم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلاً، وأبوه هلب: مختلف في اسمه، فقيل: يزيد بن قنافة، قاله البخاري، وقيل: يزيد بن عدي بن قنافة بن عدي بن عبد شمس بن عدي بن أخزم، قاله أبو عمر، وقال الكلبي: اسمه سلامة بن يزيد بن عدي بن قنافة، يجتمع هو وعدي بن حاتم الطائي في عدي بن أخزم، وإنما قيل له: الهلب لأنه كان أقرع، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فنبت شعر كثير، فسمي الهلب. ذكراه ابن سعد في الطبقات.
وأخرجه أبو داود "1041" في الصلاة: باب كيف الانصراف من الصلاة، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "3207"، والترمذي "301" في الصلاة: باب ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله، وابن ماجه "929" في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، والبيهقي 2/295، والبغوي "702"، من طريقين عن سماك بن حرب، به. وقال الترمذي بإثره: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود، وأنس، وعبد الله بن عمر، وحديث هلب حديث حسن، وعليه العمل عند أهل العلم أنه ينصرف على أي جانبيه شاء، إن شاء عن يمينه، وإن شاء عن يساره، وقد صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه، أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره، أخذ عن يساره.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَنْصَرِفُ صلى الله عليه وسلم عَنْ يَسَارِهِ
1999 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عن بن إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ حَدَّثَهُ، أن أباه الأسود حدثه،
أن بن مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَامَّةُ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ يساره إلى الحجرات1.
1 إسناده قوي. وأخرجه أحمد 1/408 عن يونس بن محمد، و1/459 عن حجاج، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر "1997".
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ
2000 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحارث الْأَنْصَارِيِّ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْعُدُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ والإكرام"2. [5: 12]
.
2 إسناده قوي. هشام بن عمار: صدوق من رجال البخاري، وقد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الشيخين. =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ
2001 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام"1. [5: 12]
= وأخرجه الترمذي "299" في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة، عن هناد بن السري، وأبو عوانة 2/241 عن أبي علي الزعفراني، كلاهما عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/302و304، والطيالسي "1558"، وأحمد 6/62، ومسلم "592" في صلاة المسافرين: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، وأبو داود "1512" في الصلاة: باب ما يقول لرجل إذا سلم، والنسائي 3/69 في السهو: باب الذكر بعد الاستغفار. وفي اليوم والليلة "95" و "96" و "97"، والترمذي "298" و "299"، وابن ماجه "924" في الإقامة: باب ما يقال بعد التسليم، والدارمي 1/311، وأبو عوانة 2/241و242، والبيهقي في السنن 2/183، والبغوي في شرح السنة "713" من طرق عن عاصم، بهذا الإسناد.
وسيرد بعده من طريق خالد الحذاء، عن عبد الله بن الحارث، به. وتخريجه من طريقه هناك.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطي، وخالد الثاني: هو خالد بن مهران الحذاء.
وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة "107" من طريق مسدد، عن خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ مَعْلُولٌ
2002 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ
عَنْ بن مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَجْلِسُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِلَّا قَدْرَ مَا يَقُولُ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام"1. [5: 12]
= وأخرجه أحمد 6/184 عن علي بن عاصم، ومسلم "592" في الصلاة: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته وأبو داود "1512" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والنسائي في عمل اليوم والليلة "97"، من طريق شعبة، وابن السني "107" أيضاً من طريق عبد الواحد بن زياد، ثلاثتهم عن خالد الحذاء، به.
وتقدم قبله من طريق عاصم الأحول، عن عبد الله بن الحارث، به، وتقدم تخريجه من طريقه هناك.
1 إسناده صحيح بما قبله. عوسجة بن الرماح: وثقه ابن معين، وذكره المؤلف في الثقات، وقال الدارقطني: يعتبر به. وباقي السند رجاله رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/302و304، والنسائي في عمل اليوم والليلة "98" من طريق أبي معاوية، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد وصححه ابن خزيمة "736".
وأورده الهيثمي في المجمع 10/102، وقال: رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح، كذا قال، مع أن عوسجة بن عبد الرحمن لم يخرج له غير النسائي في عمل اليوم والليلة.
ورواه سفيان بن عيينة، عن عاصم الأحول، فاختلف عليه فيه، =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ وَسَمِعَهُ عن عوسجة بن الرماح عن أبي الهذيل عن بن مسعود الطريقان جميعا محفوظان.
= فرواه النسائي في عمل اليوم والليلة "94" عن أحمد بن حرب الموصلي، عن سفيان، عن عاصم، عن رجل يقال له عبد الرحمن بن الرماح، عن عبد الرحمن بن عوسجة، أحدهما عن الآخر، عن عائشة. ورواه عبد الرزاق في المصنف "3197" عن سفيان، عن عاصم، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن عبد الرحمن بن الرماح، عن عائشة. قال المزي في تهذيب الكمال في ترجمة عوسجة: وكلاهما غير محفوظ، والمحفوظ ما تقدم ذكره "يعني رواية عاصم، عن عوسجة، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عائشة، ورواية عاصم أيضا عن عبد الله بن الحارث عن عائشة" والوهم في ذلك من ابن عيينة، ولعله مما رواه بعد الاختلاط، فإنه لم يتابعه عليه أحد، ولا يعرف في رواة الحديث من اسمه عبد الرحمن بن الرماح، لا في هذا الحديث ولا غيره.
وأخرجه الطيالسي "373"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "99" من طريق شعبة، عن عاصم، عن عوسجة، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن عبد الله بن مسعود أنه كان إذا فرغ من صلاته
…
ولم يرفعه.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ مَا وَصَفْنَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ فِي عَقِبِ الِاسْتِغْفَارِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ
2003 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حدثنا الوليد وعمر هو بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ1 قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرحبي قال:
1 تحرف في الإحسان إلى عثمان والتصويب من التقاسيم لوحة 202.
حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتَغْفِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذا الجلال والإكرام"1. [5: 12]
1 إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح غير عمر بن عبد الواحد المتابع للوليد، وهو ثقة. الوليد: هو ابن مسلم، وأبو أسماء: هو عمرو بن مرثد.
وأخرجه مسلم "591" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والبيهقي في السنن 2/183 من طريق داود رشيد، والنسائي 3/68 في السهو: باب الاستغفار بعد التسليم، وفي عمل اليوم والليلة "139" عن محمود بن خالد، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/275 و279، 280، وأبو داود "1513" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والترمذي "300" في الصلاة: باب ما يقول إذا سلم من الصلاة، والدارمي 1/311، وابن خزيمة "737" و "739"، والبيهقي في "السنن" 2/183، وأبو عوانة 2/242، والبغوي في شرح السنة "714"، من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقِرَاءَةِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي
2004 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حُنَيْنِ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ،
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا المعوذات في دبر كل صلاة"1. [1: 104]
1 إسناده قوي، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "755".
وأخرجه أبو داود "1523" في الصلاة: باب في الاستغفار، والنسائي 3/68 في السهو: باب الأمر بقراءة بالمعوذات بعد التسليم من الصلاة، من طريق ابن وهب، وابن خزيمة "755" أيضا، والحاكم 1/253 من طريق عاصم بن علي، كلاهما عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووفقه الذهبي.
وأخرجه الترمذي "2903" في فضائل القرآن: باب ما جاء في المعوذتين، عن قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن علي بن رباح، به. وقال: هذا حديث حسن غريب. وانظر الحديث المتقدم برقم "795".
ذِكْرُ وَصْفِ التَّهْلِيلِ الَّذِي يُهَلِّلُ بِهِ الْمَرْءُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي عُقَيْبِ صَلَاتِهِ
2005 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ وَرَّادٍ قَالَ:
كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَيُّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاتِهِ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ
لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا ينفع ذا الجد منك الجد" 1. [5: 12]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخاري.
وأخرجه أبو داود "1505" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والطبراني 20/ "925"، عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/231، ومن طريقه مسلم "593" في الصلاة: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والطبراني 20/ "925" أيضاً، وأخرجه مسلم "593" أيضاً عن أبي كريب وأحمد بن سنان، وأبو عوانة 2/244 عن علي بن حرب الطائي، كلهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/243، والبيهقي في السنن 2/185 من طريق مالك بن سعير، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/250،والبخاري "6330" في الدعوات: باب الدعاء بعد الصلاة، ومسلم "593"، والنسائي 3/71 في السهو: باب نوع آخر من القول بعد انقضاء الصلاة، والطبراني 20/ "906" و "926" و "927" و "928"، والبيهقي 2/185، من طريق منصور بن المعتمر، عن المسيب بن رافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق "4224"،والبخاري "6615" في القدر: باب لا مانع لما أعطى الله، ومسلم "593"، والنسائي 3/70، والطبراني 20/ "931"، وأبو عوانة 2/4224/ وابن خزيمة "742" من طريق عبدة بن أبي لبابة، عن وراد، بهذا الإسناد. م
وأخرجه مسلم "593" أيضاً، والطبراني 20/ "924" و "934"، وأبو عوانة 2/244 من طريق أبي سعيد، والنسائي 3/70، من طريق عبد الملك بن أعين، والطبراني 20/ "929" من طريق سليم بن عبد الرحمن بن النخعي، و20/ "932" من طريق مكحول الشامي، =
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَا وَصَفْنَا
2006 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ الْكَرْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ1 قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ وَغَيْرُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي وَرَّادٌ،
أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ له له الملك وله
= و20/ "936" من طريق عبدربه، 20/ "937" و "938" من طريق رجاء بن حيوة، كلهم عن وراد، به.
وسيرد بعده "2006" من طريق الشعبي، و "2007" من طريق عبد الملك بن عمير، كلاهما عن وراد، به. ويرد تخريج كل طريق منهما في موضعه.
وقوله: "لا ينفع ذا الجد منك الجد –بفتح الجيم: الغنى أو الحظ، ومن في قوله: "منك" بمعنى البدل، قال الشاعر:
فليت لنا من ماء زمزم شربة
…
مبردة باتت على الطهيان
يريد: ليت لنا بدل ماء زمزم. وقال الجوهري في الصحاح: معنى "منك" هنا: عندك، أي: لا ينفع ذا الغنى عندك عناء. وقال النووي في شرح مسلم 4/196: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة والسلطات منك حظه، أي: لا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه وينجيه العمل الصالح.
1 تحرف في الإحسان إلى بكر.
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ" 1. [5: 12]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَنَا قُلْتُ وَغَيْرُهُ لِأَنَّ مُجَالِدًا تَبَرَّأْنَا من عهدته في كتاب المجروحين 2.
1 إسناده صحيح. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أبي بكير الكرماني: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 8/365، وقال: مستقيم الحديث، ووثقه الخطيب في تاريخه 10/80، ومن فوقه من رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ "898" عن عبدان بن أحمد، عن عبد الله الكرماني، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/250، والبخاري "6473" في الرقاق: باب ما يكره من قيل وقال، والنسائي 3/71 في السهو: باب كم مرة يقول ذلك وفي عمل اليوم والليلة "129"، وابن خزيمة "742"، والطبراني 20/ "897"، من طرق عن هشيم، عن غير واحد منهم المغيرة بن الضبي، عن الشعبي، بهذا الإسناد. وقد سمى الطبراني من مع المغيرة وهم. زكريا بن أبي زائدة، وإسماعيل بن أبي خالد، ومجالد بن سعيد.
وأخرجه الطبراني 20/ "896"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "130" من طريق شباك، والطبراني 20/ "899" من طيق عاصم بن أبي النجود، كلاهما عن الشعبي، به.
وتقدم قبله من طريق المسيب بن رافع، وسيرد بعده من طريق عبد الملك بن عمير، كلاهما عن وراد، به. فانظرهما.
2 3/10-11، وقال فيه: كان رديء الحفظ يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به. قلت: وهو من رجال التهذيب، أخرجه حديثه مسلم مقروناً، وروى له أصحاب السنن، يعتبر بحديثه في المتابعات والشواهد.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ عَنْ وَرَّادٍ إِلَّا الشَّعْبِيُّ وَالْمُسَيِّبُ بْنُ رَافِعٍ
2007 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَرَّادًا كَاتَبَ الْمُغِيرَةِ يُحَدِّثُ،
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ فَسَلَّمَ قَالَ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ "1.
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حدثنا عبيد الله بن معاذ
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ "911" من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري "844" فقال: وقال شعبة، عن عبد الملك، بهذا.
وأخرجه الحميدي "762"، وأحمد 4/251، والبخاري "844" في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، و "6473" في الرقاق: باب ما يكره من قيل وقال، و "7292" في الاعتصام: باب ما يكره من كثرة السؤال، ومسلم "593" "138" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والدارمي 1/311، وأبو عوانة 2/243و244، وابن خزيمة "742"،والطبراني أيضاً 20/ "908" و "909" و "910" و "912" و "913" و "914" و "915" و "916" و "917" و "918" و "919" و "920"، والبيهقي في السنن 2/185، والبغوي في شرح السنة "715" من طرق عن عبد الملك بن عمير، به، وانظر الحديثين قبله.
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذلك 1. [5: 12]
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ "907" من طريق المثنى بن معاذ أخي عبد الله بن معاذ، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري "844" في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، فقال: وقال شعبة عن الحكم، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
ذكر وصف التهليل آخَرَ كَانَ يُهَلِّلُ صلى الله عليه وسلم بِهِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي عَقِبِ صَلَاتِهِ
2008 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ،
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ الْمَنُّ وَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَيَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء الكلمات دبر كل صلاة 2. [5: 12]
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبُو بَكر بن أبي شيبة في المُصَنَّف 10/232، ومن طريقه مسلم "594" "140" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة، والبيهقي 2/185، وأخرجه أبو داود "1507" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، ومن طريقه أبو عوانة 2/245 عن محمد بن سليمان الأنباري، والنسائي 3/70 في السهو: باب =
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ1 أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ شَيْئًا
2009 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ بِمِصْرَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَصْبَغَ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ،
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ الْمَنُّ وَلَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَالثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَيَقُولُ كان رسول الله صلى الله
= عدد التهليل والذكر بعد التسليم، عن إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/4، ومسلم "594""139" من طريق عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه الشافعي في مسنده 1/93-94، ومن طريقه البغوي "717" عن محمد بن إبراهيم، ومسلم "594""141" من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، وابن خزيمة "741"، وأبو عوانة 2/246 من طريق أبي عمر الصنعاني، كلهم عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، به. وانظر "2009" و "2010".
1 كتب العنوان مع الحديث في هامش الإحسان وقد ذهب بالتصوير من العنوان من قوله: ذكر إلى هنا، واستدرك من التقاسيم لوحة 204 من مصورة حيدرآباد.
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ دُبُرَ كُلِّ صلاة 1. [5: 12]
1 محمد بن أصبغ بن الفرج مترجم في المدارك 3/189، كان بمصر فقيهاً مفتياً، روى عنه محمد بن فطيس، وأبو بكر بن الخلال، توفي بمصر سنة خمس وسبعين ومئتين، والمنذر بن عبد الله: هو ابن المنذر بن المغيرة الحزامي المدني، ذكره المؤلف في الثقات، وروى عنه جمع ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم قبله من طريق عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، به. وأوردت تخريجه هناك.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ سَمِعَهُ أَبُو الزبير من بن الزُّبَيْرِ
2010 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا سَلَّمَ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ يَقُولُ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ"2. [5: 12]
1 محمد بن أصبغ بن الفرج مترجم في المدارك 3/189، كان بمصر فقيهاً مفتياً، روى عنه محمد بن فطيس، وأبو بكر بن الخلال، توفي بمصر سنة خمس وسبعين ومئتين، والمنذر بن عبد الله: هو ابن المنذر بن المغيرة الحزامي المدني، ذكره المؤلف في الثقات، وروى عنه جمع ومن فوقه من رجال الشيخين. وتقدم قبله من طريق عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، به. وأوردت تخريجه هناك.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، يعقوب الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن أفلح العبدي مولاهم، وإسماعيل بن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاهم أبو بشر البصري. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "704".
وأخرجه مسلم "594""140" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/5 عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ لِلْمَرْءِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ فِي عَقِبِ صَلَاتِهِ
2011 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي صَلَاتِي فَقَالَ: "سَبِّحِي اللَّهَ عَشْرًا وَاحْمَدِيهِ عَشْرًا وَكَبِّرِيهِ عَشْرًا ثم سليه حاجتك"1. [1: 104]
= وأخرجه أبو داود "1506" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، ومن طريقه أبو عوانة 2/245، عن محمد بن عيسى، والنسائي 3/69 في السهو: باب التهليل بعد التسليم، عن محمد بن شجاع المروذي، وأبو عوانة 2/245 من طريق سريج بن يونس، ثلاثتهم عن إسماعيل بن علية، به.
وتقدم قبله "2008" و "2009" من طريقين عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، به.
1 إسناده حسن. عكرمة بن عمار –وإن كان من رجال مسلم: حديثه حسن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن أبان، فإن من رجال البخاري.
وأخرجه أحمد 3/120، والنسائي 3/51 في السهو: باب الذكر بعد التشهد، عن عبيد بن وكيع، كلاهما عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي "481" في الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبيح، والحاكم في المستدرك 1/255، من طريقين عن عبد الله بن المبارك، عن عكرمة بن عمار، به. وصححه الحاكم على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ إِنَّمَا أُمِرَ بِاسْتِعْمَالِهِ فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ لَا فِي الصَّلَاةِ نَفْسِهَا
2012 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يعلى قال: حدثنا أبو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهُمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا" قَالَ فَأَنَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده قال فقال خمسون ومئة بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمَّدَ وَكَبَّرَ مِائَةً فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ أُلْفِيَنَّ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ قَالَ كَيْفَ لَا يُحْصِيهِمَا قَالَ: "يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا حَتَّى شَغَلَهُ وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَعْقِلَ وَيَأْتِيهِ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ ينومه حتى ينام"1. [1: 104]
1 جرير وابن عُلَية سمعا من عطاء بن السائب بعد اختلاطه، لكن رواه عنه شعبة وسفيان الثوري، وهما ممن سمع منه قبل الاختلاط، فالحديث صحيح.
وأخرجه الترمذي "3410" في الدعوات، عن أحمد بن منيع، وابن ماجه "926" في الإقامة: باب ما يقال بعد التسليم، عن أبي كريب، كلاهما عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ مَا يَغْفِرُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا ذُنُوبَ الْعَبْدِ بِهِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا قَالَهَا الْمَرْءُ فِي عَقِبِ الصَّلَاةِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ
2013 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ حَاجِبِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ دُبُرَ صَلَاتِهِ وَحَمِدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وختم المئة بلا إله إلا الله وحده
= وأخرجه الحميدي "583"، وعبد الرزاق "3189"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "819" من طريق سفيان الثوري، وعبد الرزاق "3190" عن معمر، وابن أبي شيبة 10/233، 234، وابن ماجه "926" من طريق محمد بن بن فضيل، وأحمد 2/502، وأبو داود "5065" في الأدب: باب في التسبيح عند النوم، من طريق شعبة، والنسائي في عمل اليوم والليلة "813" من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وابن ماجه "926" أيضاً من طريق أبي يحيى التيمي وأبي الأجلح، كلهم عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف برقم "2018" من طريق حماد بن يزيد، عن عطاء به، ويرد تخريجه عنده.
وأخرجه النسائي في اليوم والليلة "820" من طريق يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب، عن عطاء، به، موقوفاُ على عبد الله.
ومعنى لا يحصيهما، أي: لا يحافظ عليهما على الدوام.
لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ" 1. [1: 104]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: رَفَعَهُ يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ عَنْ مَالِكٍ وحده 2.
1 إسناده صحيح، وأخرجه أبو عوانة 2/247 عن عمران بن بكار الحمصي، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف برقم "2016" من طريق سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، به، فانظر تخريجه هناك.
2 وقد خالفه رواة الموطأ جميعاً، فأوقفوه على أبي هريرة، وهو في الموطأ 1/210 في باب ما جاء في ذكر الله تعالى. قال ابن عبد البر في تجريد التمهيد ص241 بعد أن أورد الحديث: هكذا الحديث موقوف في الموطأ على أبي هريرة، ومثله لا يدرك بالرأي، وهو مرفوع صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة ثابتة من حديث أبي هريرة، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث كعب بن عجرة وغيرهم.
قلت: وأخرجه النسائي في اليوم والليلة "142" عن قتيبة بن سعيد، عن مالك موقوفاً على أبي هريرة، وقال بإثره: رفعه زيد بن أبي أنيسة رواه عن سهيل، وقال عن أبي عبيدة صوابه عبيد، نبه عليه النسائي عن عطاء، عن أبي هريرة.
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَسْبِقُ الْمَرْءُ بِقَوْلِهِ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ مَنْ تَقَدَّمَهُ وَلَا يَلْحَقُهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا مَنْ أَتَى بِمِثْلِهِ
2014 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ: "أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَيْهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ بِمِثْلِ أَعْمَالِكُمْ تُسَبِّحُونَ وَتُحَمِّدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وثلاثين"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "749".
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة "146" عن محمد بن عبد الأعلى، به.
وأخرجه البخاري "843" في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم "595" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة، وأبو عوانة 2/248، والبيهقي في السنن 2/186، من طريقين عن معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "6329" في الدعوات: باب الدعاء بعد الصلاة، والبيهقي في السنن 2/186، والبغوي في شرح السنة "720" من طريق ورقاء، ومسلم "595"، وأبو عوانة 2/249، والبيهقي 2/186، من طريق ابن عجلان، كلاهما عن سمي، به. وعندهم أيضاً: قال ابن عجلان: فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة، فحدثني بمثله عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه مسلم "595""143"، والبغوي في شرح السنة "717"، من طريق روح بن القاسم، والنسائي في عمل اليوم والليلة "145" من طريق ابن عجلان، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به. وقوله: ذهب أهل الدثور الدثور –بضم المهملة والمثلثة، جمع دثر: هو المال الكثير.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ الَّذِي وَصَفْنَا هُوَ أَنْ يَخْتِمَ آخِرَهَا بِالشَّهَادَةِ لِلَّهِ بالوحدانية ليكون تمام المئة
2015 -
أخبرنا بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بالأخر يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَبَا ذَرٍّ أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ وَلَا يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ بمثل عملك"؟ قال بلى يا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "تُكَبِّرُ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَخْتِمُهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيء قدير"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح، وقد صرح الوليد بالتحديث.
وأخرجه أبو داود "1504" في الصلاة: باب التسبيح بالحصى، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/238، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي 1/312 عن الحكم بن موسى، عن هقل، عن الأوزاعي، به.
وفي الباب عن أبي ذر عند الحميدي "133"، وابن ماجه "927"، وابن خزيمة "748". وانظر الحديث المتقدم برقم "838".
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِ الْمُسْلِمِ بِقَوْلِهِ مَا وَصَفْنَا فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
2016 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمَدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ المئة لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كانت مثل زبد البحر"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان.
وأخرجه مسلم "597" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، عن عبد الحميد بن بيان الواسطي، وابن خزيمة في صحيحه "570" عن أبي بشر، والبيهقي في السنن 2/187، والبغوي في شرح السنة "718" من طريق مسدد، ثلاثتهم عن خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/371، ومسلم "597"، من طريق إسماعيل بن زكريا، وأحمد 2/483، وأبو عوانة 2/247، 248 من طريق فليح بن سليمان، والنسائي في عمل اليوم والليلة "143" من طريق زيد بن أبي أنيسة، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، به.
وتقدم برقم "2013" من طريق مالك، عن أبي عبيد، به. فانظره.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: أَبُو عُبَيْدٍ1 هَذَا حَاجِبُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.
1 قيل: اسمه عبد الملك، وقيل: حي، أو حيي، أو حوي.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّهْلِيلِ مَعَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ لِيَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا2 خَمْسًا وَعِشْرِينَ
2017 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُحِمِّدَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَأُتِيَ رَجُلٌ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ أَمَرَكُمْ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرُ كُلُّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهِ التَّهْلِيلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أتي
2 تحرفت في الإحسان إلى منهما.
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فافعلوه"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير كثير بن أفلح، وهو ثقة.
وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "752"، وصححه الحاكم 1/253، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 5/184، والدارمي 1/312، والطبراني "4898" من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي "3413" في الدعوات، من طريق ابن أبي عدي، والنسائي 3/76 في السهو: باب نوع آخر من عدد التسبيح، وفي عمل اليوم والليلة "157" من طريق ابن إدريس، والطبراني "4898" من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن هشام بن حسان، به.
ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ عَلَى عَشْرٍ عَشْرٍ بِأَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ حَسَنَةٍ
2018 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهُمَا عَبْدٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ يُسَبِّحُ اللَّهَ أَحَدُكُمْ فِي دُبُرُ كُلُّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيُحَمِّدُهُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُهُ عشرا فتلك خمسون ومئة بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ
يُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُحَمِّدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ"؟ 1 قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْقِدُهُنَّ بِيَدِهِ قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ لَا يُحْصِيهَا قَالَ: "يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا وَيَأْتِيهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ" 2. [1: 2]
قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ كَانَ أَيُّوبُ حَدَّثَنَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَلَمَّا قَدِمَ عَطَاءٌ الْبَصْرَةَ قَالَ لَنَا أَيُّوبُ قَدْ قَدِمَ صاحب حديث التسبيح فاذهبوا فاسمعوه منه.
1 في الإحسان: حسنة والتصويب من الهامش.
2 إسناده صحيح. حماد بن زيد روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط.
وأخرجه النسائي 3/74 في السهو: باب عدد التسبيح بعد التسليم، عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "2012" من طريق جَرِيرٌ وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، به، وأوردت تخريجه من طرقه هناك.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ مِنَ الْمُعَقِّبَاتِ الَّذِي لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ
2019 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الحكم عن بْنِ أَبِي لَيْلَى،
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ تُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُحَمِّدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وثلاثين"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح. رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حسان الأرزق، وهو ثقة. الحكم: هو ابن عتيبة.
وأخرجه الطبراني في الكبير 19/265 من طريقين، عن محمد بن حسان الأزرق، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "596""145" في المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، والطبراني 19/ "246" من طريق عبد الصمد بن النعمان، كلاهما عن حمزة الزيات، به.
وأخرجه من طرق عن الحكم، به: ابن أبي شبيبة 10/228، وعبد الرزاق "3193"، ومسلم "596"، والترمذي "3412" في الدعوات، والنسائي 3/75 في السهو: باب نوع آخر من عدد التسبيح، وفي اليوم والليلة "155"، وأبو عوانة 2/247، والطبراني 19/ "259" و "260" و "261" و "263" و "264" و "265"، والبغوي في شرح السنة "721"، والبيهقي في "السنن" 2/187.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/228، والطيالسي "1060"، والطبراني 19/ "265" من طريق شعبة، والبخاري في الأدب المفرد "622"، والنسائي في اليوم والليلة "156" من طريق منصور بن المعتمر، كلاهما عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة موقوفاً.
قال الإمام النووي في شرح مسلم 5/95: واعلم أن حديث كعب بن عجرة هذا ذكره الدارقطني في استدراكاته على مسلم، وقال الصواب أنه موقوف على كعب، لأن من رفعه لا يقاومون من وقفه في الحفظ. وهذا الذي قاله الدارقطني مردود، لأن مسلماً رواه من طرق كلها مرفوعة، وذكره الدارقطني أيضا من طرق أخرى مرفوعة، وإنما روي =
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَحُسْنِ عِبَادَتِهِ عُقَيْبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ
2020 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أخبرنا المقرىء حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مسلم التجيبي يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي
عن مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ مُعَاذٍ فَقَالَ: "يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ" فَقَالَ مُعَاذٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ فَقَالَ: "يَا مُعَاذُ أُوصِيكَ أَنْ لَا تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أن تقول اللهم أعني على ذكرك
= مرقوفاً من جهة منصور وشعبة، وقد اختلفوا عليهما أيضاً في رفعه ووقفه، وبين الدارقطني ذلك. ثم قال النووي – رحمه الله: إن الحديث الذي روي مرفوعاً وموقوفاً يحكم بأنه مرفوع على المذهب الصحيح الذي عليه الأصوليون والفقهاء والمحققون من المحدثين، منهم البخاري وآخرون حتى لو كان الواقفون أكثر من الرافعين حكم بالرفع، كيف والأمر هنا بالعكس.
وقوله: "معقبات" قال البغوي في شرح السنة 3/232: يريد هذه التسبيحات سميت معقبات، لأنه عادت مرة بعد مرة، والتعقيب أن تعمل عملاً، ثم تعود إليه، وقوله سبحانه وتعالى:{وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ} ، أي: لم يرجع، قال شمر: كل راجع معقب. وقوله عز وجل: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ} ، أي: للإنسان ملائكة يعقب بعضهم ببعض، يقال: ملك معقب، وملائكة معقبة، ثم معقبات، جمع الجمع، وقيل: ملائكة الليل تعقب ملائكة النهار.
وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ1". [1: 2]
قَالَ وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِيَّ وَأَوْصَى بِذَلِكَ الصُّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَوْصَى بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُقْبَةَ بْنَ مسلم.
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عقبة بن مسلم، وهو ثقة.
المقرئ: هو عبد الله بن يزيد، وأبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري، والصنابحي – بضم الصاد وفتح النون وكسر الباء، نسبة إلى صنابح: بطن من مراد: هو عبد الرحمن بن عسيلة.
وأخرجه أحمد 5/244 -245، والنسائي في عمل اليوم الليلة "109"، وأبو داود "1522" في الصلاة: باب في الاستغفار، والطبراني 20/110، من طرق، عن المقرئ، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "751"، والحاكم 1/273 على الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 5/247، والنسائي 3/53 في السهو: باب نوع آخر من الدعاء، وفي عمل اليوم والليلة "117" من طرق عن حيوة بن شريح، به.
وأخرجه الطبراني 20/ "250" من طريق سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، عن عقبة، عن الحبلي، عن معاذ. قال الطبراني: ولم يذكر ابن لهيعة: الصنابحي.
وأخرجه أيضاً 20/ "218" من طريقين عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ الْعَبْدِ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يُعِينَهُ عَلَى ذِكْرِهِ وَشُكْرِهِ وَعِبَادَتِهِ فِي عَقِبِ صَلَاتِهِ
2021 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إبراهيم قال: أخبرنا المقرىء قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مسلم التجيبي يقول: حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي
عن مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِهِ يَوْمًا فَقَالَ: "يَا مُعَاذُ إِنِّي والله لأحبك" فقال معاذ بأبي وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكَ فَقَالَ: "أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ"1.
وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الصُّنَابِحِيَّ وَأَوْصَى بِذَلِكَ الصُّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَوْصَى بِهِ أَبُو عَبْدِ الرحمن عقبة بن مسلم.
1 إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ عز وجل جَوَازًا مِنَ النَّارِ لِمَنِ اسْتَجَارَ مِنْهَا فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا
2022 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ الْكِنَانِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُسْلِمٍ التَّمِيمِيِّ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ فَلَمَّا بَلَغْنَا الْمُغَارَ اسْتَحْثَثْتُ فَرَسِي فَسَبَقْتُ أَصْحَابِي
فَتَلَقَّانِي الْحَيُّ بِالرَّنِينِ فَقُلْتُ قُولُوا لَا إِلَهَ إلا الله تحرزوا فقالوا فَلَامَنِي أَصْحَابِي وَقَالُوا حُرِمْنَا الْغَنِيمَةَ بَعْدَ أَنْ رُدَّتْ بِأَيْدِينَا فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرُوهُ بِمَا صَنَعْتُ فَدَعَانِي فَحَسَّنَ لِي مَا صَنَعْتُ وَقَالَ: "أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ لَكَ بِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ كَذَا وَكَذَا".
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا نَسِيتُ الثَّوَابَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي: "إِنِّي سَأَكْتُبُ لَكَ كِتَابًا وَأُوصِي بِكَ مَنْ يَكُونُ بَعْدِي مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ". قَالَ فَكَتَبَ لِي كِتَابًا وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: "إِذَا صَلَّيْتَ الْمَغْرِبَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ تِلْكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جَوَازًا مِنَ النَّارِ وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمَ أَحَدًا اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ يَوْمِكَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جَوَازًا مِنَ النَّارِ" قَالَ فَلَمَّا قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ أَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ بِالْكِتَابِ فَفَضَّهُ فَقَرَأَهُ وَأَمَرَ لي بعطاء أَتَيْتُ بِهِ عُمَرَ فَقَرَأَهُ وَأَمَرَ لِي وَخَتَمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ عُثْمَانَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ.
قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ الْحَارِثُ بْنُ مُسْلِمٍ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ وَتَرَكَ الْكِتَابَ عِنْدَنَا فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَنَا حَتَّى كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْوَالِي بِبَلَدِنَا يَأْمُرُهُ بِإِشْخَاصِي إِلَيْهِ وَالْكِتَابَ فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ فَفَضَّهُ وَأَمَرَ لِي وَخَتَمَ عَلَيْهِ وَقَالَ أَمَا إِنِّي
لَوْ شِئْتُ أَنْ يَأْتِيَكَ ذَلِكَ وَأَنْتَ فِي مَنْزِلِكَ فَعَلْتُ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تُحَدِّثَنِي بِالْحَدِيثِ على وجهه قال فحدثته 1.
1 مسلم بن الحارث – ويقال: الحارث بن مسلم، وهو الأصح كما سيأتي: لم يوثقه غير المؤلف 5/391، ولا يعرف بغير هذا الحديث. وقال الدارقطني: مجهول، وباقي رجاله ثقات. ومال الحافظ في التهذيب إلى تضعيفه، إلا أن ابن علان في التفوحات الربانية نقل عنه قوله: حديث حسن.
وأخرجه أبو داود "5080" في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، عن عمرو بن عثمان الحمصي، ومؤمل بن الفضل الحارني، وعلي بن سهل الرملي، ثلاثتهم عن الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن حسان الكناني، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة "111"، وابن السني "139" في عمل اليوم والليلة أيضا من طريق عمرو بن عثمان، عن الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه أبو داود "5080" أيضاً من طريق محمد بن المصفى، عن الوليد، به. إلا أنه قال: عن الحارث بن مسلم بن الحارث، عن أبيه.
قال الحافظ في التهذيب 10/125: وصحح البخاري، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، والترمذي، وابن قانع وغير واحد أن مسلم بن الحارث: هو صحابي هذا الحديث. والذي يرجح ما قاله البخاري وغيره أن صدقه بن خالد، ومحمد بن شعيب بن شابور رويا عن مسلم بن الحارث، عن أبيه. ورواه الوليد بن مسلم، فاختلف عليه فيه، فقال جماعة: عنه، عن عبد الرحمن بن حسان، عن مسلم بن الحارث بن مسلم، عن أبيه، وقال محمد بن المصفى، وعبد الوهاب بن نجدة محمد بن الصلت: عن الوليد
…
بقول صدقة بن خالد.
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي يَعْدِلُ لِمَنْ قَالَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ عَتَاقَةَ أَرْبَعِ رِقَابٍ مَعَ احْتِرَاسِهِ مِنَ الشَّيْطَانِ بِهِ
2023 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عن بن إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعِيشَ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ بِهِنَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكُنَّ لَهُ عَدْلَ عَتَاقَةِ أَرْبَعِ رِقَابٍ وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى الْمَغْرِبَ دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح"1.
1 عبد الله بن يعيش: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/62، وقال الحسيني في الإكمال فيما نقله عنه الحافظ في تعجيل المنفعة ص 243: مجهول. وباقي رجاله ثقات. وقال الحافظ في الفتح 11/205 بعد أن ذكره من رواية أحمد: وسنده حسن.
وأخرجه أحمد 5/415 عن إسحاق بن إبراهيم الرازي، عن سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/420 عن أبي اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن خالد بن معدان، عن أبي رهم أحزاب بن أسيد، عن أبي أيوب الأنصاري، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: "من قال حين يصبح: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ له، له الملك وله الحمد =
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حدثنا أبي عن بن إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعِيشَ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَالَ دُبُرَ صَلَاتِهِ إِذَا صَلَّى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَ عَنْهُ بِهِنَّ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكُنَّ لَهُ عِتْقَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُنَّ لَهُ حَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حتى يصبح"1. [1: 2]
= يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط الله عنه بها عشر سيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يؤمئذ عملاً يقهرهن، فإن قال حين يمسي فمثل ذلك". وهذا سند قوي.
وفي الباب عن أبي عياش الزرقي عند أحمد 4/60، وأبي داود "5077"، ابن ماجة "3867"، والنسائي في عمل اليوم والليلة "27"، من طريق حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي عياش. وسنده قوي أيضاً على شرط مسلم.
وعن أبي هريرة تقدم برقم "849"، وعن البراء بن عازب تقدم برقم "850".
1 هو مكرر ما قبله.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ جميعا وهما طريقان محفوظان.
1 في التقاسيم، والإحسان، وصحيح ابن خزيمة المطبوع: الأزدي وهو خطأ، والتصويب من ثقات المؤلف 5/166، والتهذيب.
ذِكْرُ مَا يَتَعَوَّذُ الْمَرْءُ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْهُ فِي عُقَيْبِ الصَّلَوَاتِ
2024 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيِّ1 قَالَا:
كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمَكْتَبُ الْغِلْمَانَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ: " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر"2. [5: 12]
2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد ابن عثمان العجلي، فهو من رجال البخاري، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي.
وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "746". وقد أورده المؤلف برقم "1004" في باب الاستعاذة، من طريق عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عمير، بهذا الإسناد. وتقدم تخريجه من طرقه هناك، فانظره
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فِي عُقَيْبِ الصَّلَاةِ التَّفَضُّلَ عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
2025 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاةِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أنت"1. [5: 12]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه في صحيحه "771" "202" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، عن اسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/102 عن هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "152"، وأحمد 1/94، 95 و103، مسلم "771""202"، وأبو داود "1509" في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، والترمذي "3422" في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، وابن الجارود "79"، وأبو عوانة 2/101، 102، والدارقطني 1/296، 297، والبيهقي في السنن 2/32، من طرق عن عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "1966" من طريق يوسف بن يعقوب الماجشون، عن أبيه، به، وتقدمت أطرافه برقم "1771" و "1772" و "1773" و "1774".
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا صَلَاحَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ فِي عُقَيْبِ صَلَاتِهِ
2026 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ قَالَ قُرِئَ عَلَى حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى أَنَّا نَجِدُ فِي الْكِتَابِ أَنَّ دَاوُدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: "اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةَ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ".
وَحَدَّثَنِي كَعْبٌ أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يقولهن عند انصرافه من صلاته1. [5: 12]
1 ابن أبي السري – وإن كان صاحب أوهام – متابع، وأبو مروان: هو الأسلمي، قيل: اسمه مغيث، وقيل: سعيد، وقيل: عبد الله، روى عن علي، وأبي ذر، وأم المطاع الأسلمية، وكعب الأحبار، وعبد الرحمن بن مغيث. ورى عنه ابنه عطاء، وعبد الرحمن بن مهران. قال العجلي: مدني، تابعي ثقة، وذكره المؤلف في الثقات 5/ 585، وقال النسائي: غير معروف، وكعب – وهو ابن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار – لا يؤثر عن أحد من المتقدمين توثيقه، إلا أن بعض الصحابة أثنى عليه بالعلم، وأخطأ من ظن أن الشيخين أخرجا له، وإنما جرى ذكره في =
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي دُعَائِهِ فِي عُقَيْبِ الصَّلَاةِ عَلَى قِتَالِ أَعْدَائِهِ
2027 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَيَّامَ خَيْبَرَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بِشَيْءٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُحَرِّكُ شَفَتَيْكَ بِشَيْءٍ مَا كُنْتَ تَفْعَلُهُ فَمَا هَذَا الَّذِي تَقُولُ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "أَقُولُ اللَّهُمَّ بِكَ أُحَاوِلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ وبك أصاول"1. [5: 12]
= الصحيحن عرضاً. وحسنه الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" ص 136، وصححه ابن خزيمة "745" عن يونس بن عبد الأعلى.
وأخرجه النسائي 3/73 في السهو: باب نوع آخر من الدعاء عند الانصراف من الصلاة، وفي اليوم والليلة "137" عن عمرو بن سواد، كلاهما عن ابن وهب، عن حفص بن ميسرة، بهذا الإسناد.
وفي حديث المغيرة المتقدم برقم "2007" ما يشهد لبعضه.
1 إسناده صحيح. وأخرجه أحمد 4/322 عن وكيع، و4/333 عن عفان بن مسلم، و6/16 عن روح، والدارمي 2/216، عن حجاج بن منهال، والطبراني "7318" من طريق أبي عمر الضرير، خمستهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم "1975" من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به، فانظر تخريجه هناك. وسيروده المؤلف أيضاً في باب الخروج وكيفية الجهاد: ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَعِينَ بِاللَّهِ جل وعلا على قتال الأعداء.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أن يترقب طلوع الشمس بالعقود فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ
2028 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ 1. [5: 47]
1 إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح، إلا أن سماك بن حرب صدوق، لا يرقى حديثه إلى الصحة. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي.
وأخرجه أحمد 5/97 عن خلف بن هشام البزار، ومسلم "670" "287" في المساجد: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، والطبراني "1982" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، والنسائي 3/80 في السهو: باب قعود الإمام في مصلاه بعد التسليم، والترمذي "585" في الصلاة: باب ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، عن قتيبة بن سعيد، والطبراني "1982" أيضاً من طريق مسدد، كلهم عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "3202"، وأحمد 5/91 و100 و101 و105 و107، ومسلم "670""286" و "287"، وأبو داود "1294" في الصلاة: باب صلاة الضحى، وأبو الشيخ في أخلاق النبي ص 259، والبغوي في شرح السنة "709" و "711"، والطبراني في الكبير "1885" و "1888" و "1913" و "1927" و "1960" و "2006" و "2013" و "2019" و "2045"، وفي الصغير "1189"، والبيهقي في السنن 2/186، من طرق عن سماك بن حرب، به.
وسيورده المؤلف في كتاب التاريخ: باب بدء الخلق، من طريق زهير بن معاوية، عن سماك، به.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي مُصَلَّاهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ
2029 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس 1. [5: 4]
1 إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَنِ الزَّجْرِ عَنِ السَّمَرِ بعد العشاء الآخر الَّذِي يَكُونُ فِي غَيْرِ أَسْبَابِ الْآخِرَةِ
2030 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَرَجُلًا آخَرَ مِنَ الْأَنْصَارِ تَحَدَّثَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةٌ فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الظُّلْمَةِ ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَنْقَلِبَانِ وَبِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصَاهُ فَأَضَاءَتْ عَصًا أَحَدِهِمَا لَهُمَا حَتَّى مَشَيَا فِي ضَوْئِهَا حَتَّى إِذَا افْتَرَقَتْ بِهِمَا الطَّرِيقُ أَضَاءَتْ بِالْآخَرِ عَصَاهُ فَمَشَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا في ضوئها حتى بلغ أهله2. [2: 3]
2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 3/ 137، 138، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص50، والبيهقي في دلائل النبوة 6/77-78، والإسماعيلي في مستخرجه كما في تغليق التعليق 4/78 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري في صحيحه بإثر الحديث "3805" فقال: وقال=
2031 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السائب عن أبي وائل
عن بن مَسْعُودٍ قَالَ جَدَّبَ1 لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم [السَّمَرَ] 2 بَعْدَ صَلَاةِ الْعَتَمَةِ 3. [2: 3]
= معمر، عن ثابت، عن أنس
…
وأخرجه البخاري "465" في الصلاة: باب 79، و "3639" في المناقب: باب 28، والبيهقي في الدلائل 6/77 من طريق هشام الدستوائي، والبخاري "3805" في مناقب الأنصار: باب منقبة أسيد بن حضير، وعباد بن بشر رضي الله عنهما، من طريق همام، كلاهما عن قتادة، عن أنس.
وسيأتي برقم "2032" من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس، وتخريجه ثمة.
1 بالجيم والموحدة، يعني: ذم وعاب، وقد تصحفت في الأصل إلى حدث بالحاء المهملة والمثلثة، والتصويب من التقاسيم 2/لوحة 121.
2 سقطت من الأصل، واستدركت من التقاسيم.
3 إسناده ضعيف. عطاء بن السائب قد اختلط، وهمام سمع منه بعد اختلاطه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 279، وابن خزيمة في صحيحه، "1340"، والبيهقي في السنن 1/452 من طريق محمد بن فضيل، وأحمد 1/410 من طريق خالد الواسطي، وابن خزيمة في صحيحه "1340" أيضا من طريق جرير، ثلاثتهم – وهم ممن سمع عطاء بعد اختلاطه عن عطاء بن السائب، به. وهو حديث حسن بشواهده. وجدب تصحفت في سنن البيهقي إلى حدث.
ذِكْرُ اسْمِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي كَانَ مَعَ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ حَيْثُ أَضَاءَتْ عَصَاهُمَا لَهُمَا
2032 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ بِشْرٍ وَأُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ خَرَجَا مِنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ حِنْدِسٍ فَكَانَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَصًا فَأَضَاءَتْ عَصَا أَحَدِهِمَا كَأَشَدِّ شَيْءٍ فَلَمَّا تَفَرَّقَا أَضَاءَتْ عَصَا كُلِّ وَاحِدٍ منهما 1. [2: 30]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي "2035"، وأحمد 3/ 190 و272، والنسائي في فضائل الصحابة "141"، وابن سعد في الطبقات 3/606 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 3/288، وعلقه البخاري بإثر الحديث "3805" فقال: وقال حماد: أخبرنا ثابت عن أنس. وقد تقدم برقم "2030" من طريق معمر، عن ثابت، به، فانظره.
والجندس: الشديدة الظلمة. وقد تحرفت في الإحسان إلى حدوس.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ لَمْ يُرِدْ بِهِ السَّمَرَ الَّذِي يَكُونُ فِي الْعِلْمِ
2033 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ
قَالَ: انْتَظَرْنَا الْحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ جَاءَ فَقَالَ دَعَانَا جِيرَانُنَا هَؤُلَاءِ ثُمَّ قَالَ:
قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ انْتَظَرْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا وَرَقَدُوا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مُذِ انْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ".
قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ إِنَّ الْقَوْمَ لَا يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الخير 1. [2: 30]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري "600" المواقيت: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، عن عبد الله بن الصباح، بهذا الإسناد.
وقد تحرف في الإحسان: السمر إلى السمير وفي صلاة إلى في صلاته، ولا يزالون إلى لا يزالوا، وما انتظروا إلى: ما انتظرا والتصويب من التقاسيم والأنواع 2/لوحة 122.
وأورده المؤلف برقم "1537" و "1750" من طريقين عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ، فانظر تخريجه عندهما.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِبَاحَةِ السَّمَرِ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُجْدِي نَفْعُهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
2034 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ 1. [3: 30]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/280، وأحمد 1/25، 26 و34، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص50. والترمذي "169" في الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء، عن أحمد بن منيع، وابن خزيمة في صحيحه "1341" عن محمد بن المثنى، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحَدَّثَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِمَا يُجْدِي عَلَيْهِ نَفْعُهُ فِي الْعُقْبَى وَأَنْ تُؤَخِّرَ الصَّلَاةُ مِنْ أَجْلِهِ
2035 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ذَاتَ يَوْمٍ فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ هُوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى نَعَسَ بعض القوم 2. [4: 1]
2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 3/182 و205 و232، والبخاري "643" في الأذان: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، والبغوي في شرح السنة "443" من طرق عن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "1931" ومن طريقه أحمد 3/161، والترمذي "518" في الصلاة: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، عن معمر، وأحمد 3/160 و268، ومسلم "376""126" في الحيض =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء، وأبو داود "201" في الطهارة: باب في الوضوء من النوم، من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن ثابت، عن أنس.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/414، والنسائي 2/81 في الإمامة: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، من طريق ابن علية، والبخاري "642" في الأذان: باب في الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، والبيهقي في السنن 2/22، من طريق عبد الوارث، والبخاري "6292" في الاستئذان: باب طول النجوى، من طريق شعبة، ومسلم "376""123" و "124" من طريق ابن علية، وشعبة، وعبد الوارث، كلهم عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.
والهوي: الساعة الممتدة من الليل.
بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ-فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّلَاةَ لِلْخَارِجِ إِلَى الْمَسْجِدِ يُرِيدُ أَدَاءَ فَرْضِهِ مَا دَامَ يَمْشِي فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ
2036 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يعلى قال: حدثنا أبو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ سَعْدُ1 بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ2 الْحَنَّاطُ:
أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ قَالَ فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ يَدَيَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى قَالَ فَفَتَقَ يَدَيَّ وَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج
1 تحرف في "الإحسان" إلى "سعيد"، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 2/لوحة 128.
2 تحرف في الإحسان إلى: أبي أمامة، والتصويب من التقاسيم.
عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَهُ فَإِنَّهُ في صلاة" 1. [2: 37]
1 أبو ثمامة الحناط – بفتح الحاء المهملة، والنون المشددة، وآخره طاء مهملة، نسبة إلى بيع الحنطة: روى عنه سعد بن إسحاق، وسعيد المقبري، وقيل: أبو سعيد المقبري، وأورده المؤلف في "الثقات" 5/566، وقال الدارقطني: لا يترك، وقال الحافظ في التقريب: مجهول الحال. وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح غير سعد بن إسحاق، وهو ثقة. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي.
وأخرجه أبو داود "562" في الصلاة: باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة، ومن طريقه البغوي في شرح السنة "475" عن محمد بن سليمان الأنباري، عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/241، وابن خزيمة "441"، والطبراني 19/ "332"، والبيهقي 3/230 من طريق داود بن قيس، به.
وأخرجه الطبراني 19/ "333" من طريق سعد بن إسحاق، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة، به.
وأخرجه الترمذي "386" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة، عن قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن رجل، عن كعب بن عجرة. وجزم الحافظ في التهذيب بأن الرجل المبهم هنا هو أبو ثمامة الحناط.
وأخرجه الطبراني 19/ "335" من طريق ابن عيينة، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد المقبري، عن كعب.
وأخرجه عبد الرزاق "3334"، وأحمد 4/242، 243، والدارمي 1/327، والطبراني 19/ "334" و "335" و "336" من طرق عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن كعب بن عجرة، قال ابن خزيمة: وقد وهم ابن عجلان في الإسناد، وخلط فيه، فمرة يقول: عن أبي هريرة، ومرة يرسله "كما في "مصنف" عبد الرزاق "3333"، ومرة يقول: عن سعيد، عن كعب.
وأخرجه عبد الرزاق "3331"، ومن طريقه الطبراني 19/ "337" عن أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن رجل من بني سالم، عن أبيه، عن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= جده، عن كعب.
وأخرجه أحمد 4/242 من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن رجل من بني سالم، عن أبيه، عن جده، عن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
…
ولا يخالف أحدكم بين أصابع يديه في الصلاة".
وأخرجه الطيالسي "1063"، ومن طريقه البيهقي 3/230 عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن مولى لبني سالم، عن أبيه، عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا توضأ أحدكم، ثم خرج إلى الصلاة، فهو في صلاة، فلا يشبكن أحدك بين أصابعه بعدما يتوضأ أو بعدما يدخل في الصلاة". قال البيهقي: وقال شبابة: عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن رجل من بني سليم أنه أخبره، عن أبيه، عن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ولا يخالف أحدكم أصابع يديه في الصلاة". وقيل: عنه، عن رجل من بني سالم. وهذا الحديث مختلف فيه على سعيد، فقيل عنه هكذا، وقيل: عنه، عن كعب، وقيل: عنه، عن رجل، عن كعب، وقيل: عنه، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب، وقيل: عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، والصواب: عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري على الوجوه الثلاثة.
وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "439" و "447"، والحاكم 1/206 من طرق عن عبد الوارث، عن إسماعيل بن أمية، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأ أحدكم في بيته، ثم أتى المسجد، كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وأخرجه ابن خزيمة "446" من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، به.
ذِكْرُ إِعْدَادِ اللَّهِ الْمَنْزِلَ فِي الْجَنَّةِ لِلْغَادِي وَالرَّائِحِ إِلَى الصَّلَاةِ
2037 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ رَاحَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلًا فِي الجنة كلما غدا أو راح"1. [1: 2]
= وأخرجه الطبراني في الأوسط "842" من طريق عتيق بن يعقوب الزبيري، عن عبد العزيز الدراوردي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا توضأ أحدكم للصلاة، فلا يشبك بين أصابعه" وسنده حسن.
وسيرد بنحوه عند المصنف برقم "2149" من طريق محمد بن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة....
وسيورده المصنف أيضاً برقم "2150" من طريق سليمان بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أبي أنيسة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير عبيدة بن عبد الله، فإنه من رجال البخاري، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1496".
وأخرجه أحمد 2/508، 509، والبخاري "662" في الأذان: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، ومن طريقه البغوي "467" عن علي بن عبد الله، ومسلم "669" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات، عن ابن أبي شيبة وزهير بن حرب، وابن خزيمة "1496" أيضاً عن محمد بن يحيى، والبيهقي في السنن 3/62 من طريق إبراهيم بن عبد الله، والحسن بن مكرم، كلهم عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ كَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْخَارِجَ مِنْ بَيْتِهِ يُرِيدُ الصَّلَاةَ مِنَ الْمُصَلِّينَ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
2038 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حدثنا حرملة حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْقَاعِدُ عَلَى الصَّلَاةِ كَالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حتى يرجع إلى بيته"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح. حرملة بن يحيى: روى له مسلم، وباقي رجاله رجال الشيخين غير أبي عشانة، وهو ثقة.
وأخرجه بأطول مما هنا الطبراني في الكبير 170/ "831" من طريق أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وصححه ابن خزيمة "1492" عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به.
وصححه الحاكم 1/112 من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، به. ووافقه الذهبي. ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي 3/63.
وأخرجه الطبراني أيضاً 17/ "831" من طريق يحيى بن أيوب، عن عمرو بن الحارث، به.
وأخرجه البغوي "474" من طريق ابن المبارك، عن ابن لهيعة، عن أبي قبيل، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر، وهذا سند حسن، فإن عبد الله بن المبارك روى عن ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. وأبو قبيل: هو حيى بن هانئ، صدوق.
وأخرجه الطبراني 17/ "842" من طريق عبد الله بن الحكم، عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة، عن عقبة بن عامر.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَبُو عُشَّانَةَ اسْمُهُ حَيُّ بْنُ يُؤْمِنَ الْمَعَافِرِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ مِصْرَ.
ذِكْرُ حَطَّ الْخَطَايَا وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ بِالْخُطَى مَنْ أَتَى الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ
2039 -
أَخْبَرَنَا بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَاحَ إِلَى مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ فَخُطْوَتَاهُ خُطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً وَخَطْوَةٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً ذَاهِبًا وَرَاجِعًا"1. [1: 2]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْعَرَبُ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْأَمْرِ كَمَا تُضِيفُ إِلَى الْفَاعِلِ وَرُبَّمَا أَضَافَتِ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ نَفْسِهِ كما تضيفه إلى الأمر فإخبار بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
1 إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح غير حُيَيّ بن عبد الله المعافري، وثقة ابن معين وغيره، وضعفه أحمد وغيره، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس إذا روى عنه ثقة.
وأخرجه أحمد 2/172 من طريق ابن لهيعة، عن حيي بن عبد الله، به.
وذكره المنذري في الترغيب والترهيب 1/125، وقال: رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني، وابن حبان في صحيحه، وهو في مجمع الزوائد 2/29، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير ورجال الطبراني رجال الصحيح، ورجال الإمام أحمد فيهم ابن لهيعة.
حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْحَالِقَ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِ لَا نَفْسُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُضِيفَ الْفِعْلُ إِلَى الْأَمْرِ كَمَا يُضَافُ ذَلِكَ إِلَى الْفَاعِلِ وَفِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الَّذِي ذَكَرْنَاهُ: "خُطْوَةٌ تَمْحُو سَيِّئَةً" أَضَافَ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ لَا أَنَّ الْخُطْوَةَ تَمْحُو السَّيِّئَةَ نَفْسَهَا وَلَكِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا هُوَ الَّذِي يَتَفَضَّلُ على عبده بذلك.
ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنْ بَعُدَ دَارُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ مِنَ الْفَضْلِ مَا لَا يُعْطِي مَنْ قَرُبَ دَارُهُ مِنْهُ
2040 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَبْعَدَ جِوَارًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ فَقِيلَ لَوِ ابْتَعْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ أَوِ الظَّلْمَاءِ فَقَالَ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ منزلي بلزق المسجد فذكر ذلك النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَوْ أَعْطَاكَ اللَّهُ مَا احْتَسَبْتَ"1. [3: 9]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. التميمي: هو سليمان بن طرخان، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي.
وأخرجه أحمد 5/133 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صلى الله عليه وسلم أَنْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ
2041 -
أَخْبَرَنَا أبو يعلى حدثنا أبو خثيمة حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ أَبْعَدَ جِوَارًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ قَالَ قُلْتُ لو أنك اشتريت حمارا
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/207، 208، ومسلم "663" في المساجد: باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 5/133، وأبو داود "557" في الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، والدارمي 1/294، وابن خزيمة "1500"، وأبو عوانة 1/ 389، 390، والبيهقي في "السنن" 3/64، والبغوي في شرح السنة "887" من طرق عن سليمان التيمي، به.
وأخرجه أحمد 5/ 133، ومسلم "663"، وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 5/133، وابن ماجة في المساجد: باب الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً، وأبو عوانة 1/389، من طريقين، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن أبي عثمان، به.
و"أنطاك" لغة في "أعطاك"، وفي بحر أبي حيان 8/519: وقرأ الجمهور "أعطيناك" بالعين، وقرأ الحسن، وطلحة، وابن محيصن، والزعفراني:"أنطيناك"، وهي قراءة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال التبريزي: هي لغة للعرب العاربة من أولى قريش، ومن كلامه صلى الله عليه وسلم:"اليد العليا المنطية، واليد السفلى المنطاة". وأنطوا الثبجة "أي: أعطوا الوسط من الصدقة"
…
وقال الأعشى:
جيادك خير جياد الملوك
…
تصان الجلال وتنطى الشعيرا
تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ أَوِ الرَّمْضَاءِ فَقَالَ فَنَمَا الْحَدِيثُ إِلَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي إِذَا أَقْبَلْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَعْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ أَجْمَعَ أنطاك الله ما احتسبت أجمع"1. [3: 9]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "1500" عن يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد. وتقدم قبله من طريق يحيى بن سعيد، عن التيمي، به، وتقدم تخريجه هناك.
ذكر البيان بأن الأبعد فالأبعد في إيتان الْمَسَاجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ لِكَتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا آثَارَ مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَوَاتِ
2042 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَرَدْنَا النُّقْلَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَالْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ خَالِيَةٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَانَا فِي دَارِنَا فَقَالَ: "يَا بَنِي سَلِمَةَ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ النُّقْلَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ" فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعُدَ عَلَيْنَا الْمَسْجِدُ وَالْبِقَاعُ حَوْلَهُ خَالِيَةٌ فَقَالَ: "يَا بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ" قَالَ فَمَا وَدِدْنَا أَنَّا بِحَضْرَةِ الْمَسْجِدِ
لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ما قال 1". [1: 2]
1 حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة، وهو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي، فإنه من رجال مسلم وحده، والجريري – وهو سعيد بن إياس – وقد اختلط، ورواية عبد الله – وهو ابن المبارك – عنه بعد الاختلاط، لكن رواه عنه شعبة وعبد الوارث، وقد سمعا منه قبل أن يختلط.
وأخرجه أحمد 3/332، 333، ومسلم "665" "280" في المساجد: باب فضل كثرة الخطا إلى المساجد، من طريق عبد الوارث، وأحمد 3/371 و390، وأبو عوانة 1/ 387 من طريق شعبة، كلاهما عن الجريري، بهذا الإسناد.
وقد تابع الجريري كهمس عند مسلم "665""281"، وأبي عوانة 1/ 388، والبيهقي 3/ 64، وطريف السعدي عن عبد الرزاق "1982".
وفي الباب عن أنس عند البخاري "655" و "1887".
وبنو سلمة – بكسر اللام: بطن كبير من الأنصار، ثم من الخزرج.
حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه" 1. [1: 2]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه البخاري "477" في الصلاة: باب الصلاة في مسجد السوق، وأبو داود "559" في الصلاة: باب ماجاء في فضل المشي إلى الصلاة، كلاهما عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/252، ومسلم "649" 1/459 في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة، وابن ماجة "281" في الطهارة: باب ثواب الطهور، و "786" في المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، عن ابن أبي شبيبة وأبي كريب، وأبو عوانة 1/388 و2/4 عن علي بن حرب، والبيهقي 3/61 من طريق أحمد بن عبد الجبار، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1490".
وأخرجه الطيالسي "2412" و "2414"، والبخاري "647" في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، و "2119" في البيوع: باب ما ذكر في الأسواق، ومسلم 1/459 "649"، والترمذي "603" في الصلاة: باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد وما يكتب له به من الأجر في خطاه، وأبو عوانة 2/4، من طرق، عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة "1490" أيضاً.
وسيرد قسم فضل صلاة الجماعة منه برقم "2051" من طريق أبي سلمة، وبرقم "2053" من طريق ابن المسيب، كلاهما عن أبي هريرة. انظر "1750" و "1751" و "1752".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَحَدَ خُطْوَتَيِ الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً
2044 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ كَانَ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح. عبد الجبار بن عاصم، أبو طالب، وثقه ابن معين، والدارقطني، وذكره المؤلف في الثقات 8/418. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو حازم: هو سليمان الأشجعي.
وأخرجه مسلم "666" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات، وأبو عوانة 1/390، والبيهقي في السنن 3/62 من طريق زكريا بن عدي، وأبو عوانة 1/390، والبيهقي 3/62 من طريق العلاء بن هلال، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ عَلَى الْجَائِي إِلَى الْمَسْجِدِ بِكَتْبِهِ الْحَسَنَاتِ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا
2045 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى حدثنا بن وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلَاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ"2. [1: 2]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر "2038".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أَبُو عُشَّانَةَ اسْمُهُ حَيُّ بْنُ يُؤْمِنَ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ فُسْطَاطِ مِصْرَ.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمَاشِي فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَمْشِي بِهِ فِي ذَلِكَ الْجَمْعِ نَسْأَلُ اللَّهَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْجَمْعِ
2046 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ زَيْدٍ الْخَطَّابِيُّ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ،
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ مَشَى فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ آتَاهُ اللَّهُ نُورًا يوم القيامة"1. [1: 2]
1 صحيح بشواهده، جنادة بن أبي أمية: صوابه جنادة بن أبي خالد كما سينبه عليه المصنف، ذكره المؤلف في ثقاته 6/150، وأورده البخاري في تاريخه 2/234، وابن أبي حاتم 2/515، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف، وباقي رجاله ثقات.
عبد الله بن جعفر: هو ابن غيلان الرقي، وقد تحرف في الإحسان إلى عبيد الله، وعبيد الله بن عمرو: هو ابن أبي الوليد الرقي، أبو وهب الأسدي، وقد تحرف في الإحسان إلى عبد الله.
وأورده السيوطي في الجامع الكبير 2/838، ونسبه إلى ابن أبي شيبة، وأبي يعلى، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن عساكر في تاريخه.
وله شاهد من حديث بريدة عند أبي داود "561"، والترمذي "223". وآخر من حديث أنس عند ابن ماجة "781"، والحاكم 1/212، والبيهقي 3/63.
قال أبو حاتم هكذا حدثنا عَرُوبَةَ فَقَالَ جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ وَإِنَّمَا هُوَ جُنَادَةُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَجُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ1 مِنَ التَّابِعِينَ أَقْدَمُ مِنْ مَكْحُولٍ وَجُنَادَةُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ2 وهما شاميان ثقتان.
وثالث من حديث سهل بن سعد الساعدي عند ابن خزيمة "1498"، وابن ماجة "780"، والبيهقي 3/63.
1 من قوله: "وإنما هو جنادة" إلى هنا سقط من الإحسان، واستدرك من التقاسيم 1/لوحة 76.
2 في ثقات المؤلف 6/150: جنادة بن أبي خالد: يروي عن مكحول، وعن أبي شيبة المهري، عن عمرو بن عبسة، روى عنه زيد بن أبي أنيسة الجزري، وهو الذي يخطئ أهل الجزيرة في روايته، فيقولون: عن زيد بن أبي أنيسة، عن جنادة بن أبي أمية، عن مكحول، إنما هو جنادة بن أبي خالد، جنادة بن أبي أمية من التابعين.
ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ يُرِيدُ الصَّلَاةِ
2047 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أجرني من الشيطان الرجيم" 1. [1: 2]
1 إسناده قوي، على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان، فإنه من رجال مسلم وحده. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي.
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة "90"، وابن ماجة "773" في المساجد: باب الدعاء عند دخول المسجد، عن بندار محمد بن بشار، ابن السني "86" من طريق عمرو بن علي، والحاكم 1/207، ومن طريقه البيهقي 2/442 من طريق محمد بن سنان القزاز، ثلاثتهم عن أبي بكر الحنفي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ورقة52: إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وسيورده المصنف برقم "2050" عن ابن خزيمة، عن بندار، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/339 و10/406 عن أبي خالد الأحمر، وعبد الرزاق "1671" عن ابن عيينة، كلاهما عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال لي كعب بن عجرة: إذا دخلت المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
وهكذا أخرجه عبد الرزاق "1670" من طريق أبي معشر المدني، عن سعيد المقبري
…
من قول كعب.
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة "91" من طريق قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن كعب الأحبار قال: يا أبا هريرة احفظ مني اثنتين أوصيك بهما: إذا دخلت المسجد
…
قال النسائي: خالفه ابن أبي ذئب، رواه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن كعب.
قال الحافظ في تخريج الأذكار فيما نقله عنه ابن علان 2/47 عن =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فَتْحَ أَبْوَابِ رَحْمَتِهِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ
2048 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ
عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ"1. [1: 104]
= الرواية المرفوعة ورجال الحديث رجال الصحيح، لكن أعله النسائي بأن راويه مرفوعاً الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبي هريرة، فرفعه. وقد خالف في رفعه محمد بن عجلان، وابن أبي ذئب، وأبي معشر، فرووه عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، ولم يرفعوه، وزاد ابن أبي ذئب في السند راوياً، وقد خفيت هذه العلة على من صحح الحديث من طريق الضحاك. وفي الجملة هو حسن لشواهده.
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه البيهقي في السنن 2/441 من طريق مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "713" في صلاة المسافرين: باب ما يقول إذا دخل المسجد، عن حامد بن عمر البكراوي، عن بشر بن المفضل، به.
وأخرجه أبو عوانة 1/414 من طريق يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عمارة بن غازية، به.
وأخرجه أبو داود "465" في الصلاة: باب فيما يقوله الرجل عند دخوله المسجد، ومن طريقه البيهقي في السنن 2/442، عن محمد بن عثمان الدمشقي، والدارمي 1/324 عن يحيى بن حسان، وأبو عوانة =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِسُؤَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ فَضْلِهِ لِلْخَارِجِ مِنَ الْمَسْجِدِ
2049 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قال: حدثنا أبو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ وَأَبَا أُسَيْدٍ يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أسألك من فضلك"1. [104: 1]
= 1/414 من طريق عبد العزيز الأويسي، ثلاثتهم عن عبد العزيز الداروردي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، به.
وأخرجه عبد الرزاق "1665" عن إبراهيم بن محمد، وابن ماجة "772" في المساجد: باب الدعاء عند دخول المسجد، من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما، عن عمارة بن غزية، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ، عن أبي حميد.
وسيورده المصنف بعده من طريق سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عبد الرحمن، به، فانظره.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الله بن سعيد من رجال مسلم، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين، وقد أخرجه أحمد 3/497 و5/425، والنسائي 2/53 في المساجد: باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه، وفي اليوم والليلة "177" من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "713" في صلاة المسافرين: باب ما يقول إذا دخل المسجد، والبيهقي في السنن 2/441، عن يحيى بن يحيى، والدارمي 2/293 عن عبد الله بن مسلمة، وأبو عوانة 1/414 من طريق ابن أبي مريم، ثلاثتهم عن سليمان بن بلال، به. إلا أنهما قالوا: عن أبي حميد أو أبي أسيد، وقال مسلم بإثره: سمعت يحيى بن يحيى =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِجَارَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لِمَنْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ
2050 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَجِرْنِي من الشيطان الرجيم"1. [1: 104]
=يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال، قال: بلغني أن حييى الحماني يقول: "وأبي أسيد" يعني أن يحيى الحماني رواه بواو العطف، وأن يحيى بن يحيى رواه بأو التي للتردد.
قلت: ولم ينفرد الحماني بذلك، فقد أخرجه المؤلف، وأحمد، والنسائي عن سليمان بن بلال بواو العطف، كما في أول هذا التعليق.
وأبو حميد: اسمه المنذر بن سعد، وقيل: عبد الرحمن، يعد في أهل المدينة، شهد أحداً وما بعدها، وتوفي في آخر خلافة معاوية، اتفقا على الرواية عنه، وهو صاحب حديث وصف هيئة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مترجم في سير أعلام النبلاء 2/481.
وأما أبو أسيد، فاسمه مالك بن ربيعة، وهو من كبراء الأنصار شهد بدراً والمشاهد، وكانت معه راية بني ساعدة يوم الفتح، قال ابن سعد وخليفة: مات سنة أربعين. مترجم في السير 2/538-540.
1 هو في صحيح ابن خزيمة برقم "452"، وقد تقدم برقم "2047" عن عبد الله بن محمد الأزدي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي بكر الحنفي، به، وأوردت تخريجه هناك.
ذِكْرُ فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً
2051 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرجل وحده خمس وعشرون1 درجة2". [1: 2]
1 تحرفت في الإحسان والتقاسيم 1/لوحة 72 إلى خمساً وعشرين.
2 حديث صحيح، ابن أبي السري – وإن كان صاحب أوهام – قد توبع عليه، وباقي السند ثقات رجال الشيخين. وهو في مصنف عبد الرزاق برقم "2001"، ومن طريقه أخرجه البخاري "4717" في التفسير: باب {إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً} .
وأخرجه مسلم "649""246" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، من طريق عبد
الأعلى، عن معمر، به.
وأخرجه البخاري "648" في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم "649""246" أيضاً، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن ابي شيبة 2/480 عن علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.
وسيرد برقم "2053" من طريق مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، فانظره.
وتقدم مطولاً برقم "2043" من طريق أبي صالح ذكوان، عن أبي هريرة.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا بِأَنَّ الْعَرَبَ تَذْكُرُ الشَّيْءَ بِعَدَدٍ مَحْصُورٍ مَعْلُومٍ وَلَا تُرِيدُ بِذِكْرِهَا ذَلِكَ الْعَدَدَ نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ وَلَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ هَذَا أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِلْمُصَلِّي مِنَ الْأَجْرِ بِصَلَاتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا وصف في خبر أبي هريرة.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَضْلَ لِلْمُصَلِّي الْجَمَاعَةِ يَكُونُ أَكْثَرَ مِمَّا ذُكِرَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
2052 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ درجة"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البغوي في شرح السنة "784" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/129 في الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في مسنده 1/121 -122، وأحمد 2/65 و112، والبخاري "645" في الأذان: باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم "650" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، والنسائي 2/103 في الإمامة: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة 2/3، والطحاوي في مشكل الآثار 2/29، والبيهقي في السنن 3/59، والبغوي في شرح السنة "785".
وأخرجه البخاري "649" في الأذان: باب فضل صلاة الفجر في جماعة، من طريق شعيب، ومسلم "649""248"، وأبو عوانة 2/3 من =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= طريق أبي عبد الله ختن زيد بن زبان، والبيهقي في السنن 3/59 من طريق أيوب بن أبي تميمة، ثلاثتهم عن نافع، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/480، وأحمد 2/102، ومسلم "650""250"، والترمذي "215" في الصلاة: باب ما جاء في فضل الجماعة، وابن ماجة "789" في المساجد: باب فضل الصلاة في جماعة، والدارمي 1/292-293، وأبو عوانة 2/3، وابن خزيمة "1471"، من طريق عبدي الله عمر، عن نافع، به.
والفذ: المنفرد، يقال: فذ الرجل من أصحابه: إذا بقي منفرداً وحده.
وقال الترمذي: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا: "خمس وعشرين" إلا ابن عمر، فإنه قال:"بسبع وعشرين".
وقال الحافظ في الفتح 2/132: لم يختلف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق "2005" عن عبد الله العمري، عن نافع، فقال فيه:"خمس وعشرين" وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع؛ وإن كان روايها ثقة. وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان، عن نافع بلفظ بضع وعشرين، فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدق البضع على السبع، وأما غير ابن عمر، فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في هذا الباب، وعن ابن مسعود عند أحمد، وابن خزيمة، وعن أبي بن كعب عند ابن ماجة والحاكم، وعن عائشة وأنس عند السراج، وورد أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذ، وصهيب، وعبد الله بن زيد، وزيد بن ثابت، وكلها عند الطبراني، واتفق الجميع على خمس وعشرين سوى رواية أبي، فقال: أربع أو خمس على الشك، وسوى رواية لأبي هريرة عند أحمد قال فيها: سبع وعشرين وفي إسنادها شريك القاضي، وفي حفظه ضعف، وفي رواية لأبي عوانة بضعاً وعشرين، وليست مغايرة أيضاً لصدق البضع على الخمس، فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع، إذ لا أثر للشك، واختلف في =
ذك ر مَا فَضَّلَ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْمَرْءِ مُنْفَرِدًا
2053 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الفذ بخمس وعشرين درجة"1. [3: 32]
= أيهما أرجح، فقيل: رواية الخمس، لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع، لأن فيها زيادة من عدل حافظ، ووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث، وهو مميز العدد المذكور، ففي الروايات كلها التعبير بقوله: درجة، أو حذف المميز إلا طرق حديث أبي هريرة، ففي بعضها ضعفاً، وفي بعضها جزءاً، وفي بعضها درجة، وفي بعضها صلاة، ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في الموطأ 1/129 في الصلاة: باب فضل الصلاة الجماعة، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/486، ومسلم "649" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، والترمذي "216" في الصلاة: باب ما جاء في فضل الجماعة، والنسائي 2/103 في الإمامة: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة 2/2، والبيهقي 3/60، والبغوي في شرح السنة "786".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/480 من طريق معمر، وأحمد 2/464، وأبو عوانة 2/2، من طريق إبراهيم بن سعد، و2/396 من طريق أبي أويس، ثلاثتهم عن الزهري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/480 أيضا، وابن خزيمة "1472"، =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ صلى الله عليه وسلم نَفْيًا عَمَّا وَرَاءَهُ
2054 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ماللك عن نافع
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"1. [3: 32]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الْفَذِّ " فِي الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ مُرَادُهَا الْخُصُوصُ دُونَ اسْتِعْمَالِهَا عَلَى عُمُومِ مَا وَرَدَتْ فِيهِ
2055 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن
= والبيهقي 2/302 من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب، به.
وأخرجه الشافعي في مسنده 1/122 ومن طريقه البيهقي في السنن 3/59 من طريق مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/328و454و525 من طريق الأشعت بن سليم، عن أبي الأحوص، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/475، ومسلم "649" "247" في المساجد: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة 2/2، والبيهقي 3/61 من طريق أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم، عن الأغر، عن أبي هريرة.
وتقدم برقم "2051" من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة، وتقدم مطولاً برقم "2043" من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر "2052".
أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً فَإِنْ صَلَّاهُ بِأَرْضِ قَيٍّ فَأَتَمَّ ركوعها وسجودها بلغت صلاته بخمسين درجة"1. [3: 32]
1 إسناده قوي، وهو مكرر "1749".
2
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَأْمُومِينَ كُلَّمَا كَثُرُوا كَانَ ذَلِكَ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عز وجل
2056 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شعبة عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ،
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ فَقَالَ: "أَشَاهِدٌ فُلَانٌ" قَالُوا لَا فَقَالَ: "أَشَاهِدٌ فُلَانٌ" قَالُوا لَا قَالَ: "إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ يَعْلَمُونَ فَضْلَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَإِنَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ لَعَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ تَعْلَمُونَ فَضِيلَتَهُ لَابْتَدَرْتُمُوهُ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ وكلما كثر فهو أحب إلى الله"2. [1: 2]
2 عبد الله بن أبي بصير: لا يعرف له راو غير أبي إسحاق، ولم يوثقه غير المؤلف 5/15، والعجلي ص251، وباقي رجال السند من رجال =
2057 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ عَنْ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ1 مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ ثُمَّ ساقه2.
= الشيخين. محمد بن كثير: هو العبدي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه الطيالسي "554" ومن طريقه البيهقي في السنن 3/67، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/140، وأبو داود "554" في الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، والدارمي 1/291، وابن خزيمة "1477"، والحاكم 1/247-248، والبيهقي في السنن 3/67و68 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2004"، وأحمد وابنه عبد الله 5/140و141، والبيهقي في السنن 3/61 من طرق عن أبي إسحاق، به. وانظر ما بعده.
1 في الإحسان: سمعه.
2 أبو بصير: هو العبدي الكوفي، يقال: اسمه حفص، لم يوثقه غير المؤلف.
وأخرجه أحمد 5/104، والبيهقي في السنن 3/68، من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، والنسائي 2/104 في الإمامة: باب الجماعة إذا كانوا اثنين، عن إسماعيل بن مسعود، كلاهما عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/291، وابن خزيمة "1476" من طريق زهير، والدارمي من طريق خالد بن ميمون، كلاهما عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه البيهقي في السنن 3/102 من طريق عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبي إسحاق، عن أبي بصير، به.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِلْمُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ
2058 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ،
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْغَدَاةَ في جماعة فكأنما قام الليل"1. [1: 2]
1 حديث صحيح. مؤمل بن إسماعيل: سيئ الحفظ، لكنه توبع. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه عبد الرزاق "2008"، ومن طريقه أحمد 1/58، ومسلم، "656" في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، والبيهقي في السنن 3/60، 61 عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/58 عن عبد الرحمن بن مهدي، ومسلم "656" من طريق محمد بن عبد الله الأسدي، وأحمد 1/68، ومن طريقه أبو داود "555" في الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة، عن إسحاق بن يوسف، والترمذي "221" في الصلاة: باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة، من طريق بشر بن السري، وأبو عوانة 2/4 من طريق عبد الصمد بن حسان، كلهم عن سفيان، به.
وأخرجه الطبراني "148" من طريق قتادة بن الفضيل الرهاوي، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبيه، عن عثمان.
وأخرجه أحمد 1/58، عن أبي عامر العقدي، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن عثمان بن عفان.
وسيرد بعده "2059" من طريق أبي نعيم، عن سفيان، به، وبرقم "2060" من طريق عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم، به. فانظرهما.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
2059 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ،
عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ في جماعة كان كقيام ليلة"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح. حميد بن زنجويه: هو حميد بن مخلد بن زنجويه، ثقة حافظ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عثمان بن حكيم، فإنه من رجال مسلم. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.
وأخرجه البغوي في شرح السنة "385" من طريق حميد بن زنجويه، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة "1473" وأبو عوانة 2/4، والبيهقي في السنن 1/464و3/60، 61، من طرق عن أبي نعيم، به.
وتقدم قبله من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَحْدَهُ
2060 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ:
دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقَعَدَ وَحْدَهُ وَقَعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا بن أَخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَقُولُ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جماعة فكأنما صلى الليل كله"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه "656" في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/4 من طريق ابن أبي عائشة، عن عبد الواحد بن زياد، به.
وتقدم برقم "2058" و "2059" من طريق سفيان الثوري، عن عثمان بن حكيم، به.
ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِمُصَلِّي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَالْغَدَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ
2061 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أبو خثيمة حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ إِذَا كَانَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَشَهِدَتْ مَعَكُمُ الصَّلَاةَ جَمِيعًا وَصَعِدَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ2 مَلَائِكَةُ النَّهَارِ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ فَيَقُولُونَ جِئْنَاهُمْ وَهُمْ يصلون وتركناهم وهم
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه "656" في المساجد: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/4 من طريق ابن أبي عائشة، عن عبد الواحد بن زياد، به.
وتقدم برقم "2058" و "2059" من طريق سفيان الثوري، عن عثمان بن حكيم، به.
2 في الأصل: بعلم، وهو خطأ، والتصويب من التقاسيم والأنواع.
يُصَلُّونَ" [فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ فَشَهِدُوا مَعَكُمُ الصَّلَاةَ جَمِيعًا ثُمَّ صَعِدَتْ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ وَمَكَثَتْ مَعَكُمْ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ قَالَ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُمْ عِبَادِي يَصْنَعُونَ قَالَ فَيَقُولُونَ جِئْنَا وَهُمْ يُصَلُّونَ وَتَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ] 1، قَالَ فَحَسِبْتُ أَنَّهُمْ يقولون فاغفر لهم يوم الدين"2. [1: 2]
1 ما بين حاصرتين سقط من الأصل، واستدرك من التقاسيم والأنواع.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "321" عن يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة أيضاً "322" من طريق أب عوانة، عن الأعمش، به، ولفظه: يحتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر، فتصعد ملائكة الليل، وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر، فتصعد ملائكة النهار، وتثبت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين.
وتقدم برقم "1736" من طريق همام بن منبه، و "1737" من طريق الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة، فانظر تخريجهما هناك.
بَابُ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ تَرْكَهَا
مدخل
…
بَابُ فَرْضِ الْجَمَاعَةِ وَالْأَعْذَارِ الَّتِي تُبِيحُ تَرْكَهَا
2062 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ:
رَأَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَجُلًا قَدْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَقَدْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم1. [2: 24]
1 إسناده قوي، أبو حفص: هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس الأبار الحافظ، وثقه ابن معين، وابن سعد، والدارقطني، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في الثقات، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي وأبو زرعة عنه، فقالا: هو صدوق، وأبو صالح اسمه عند المؤلف: ميزان، وثقه المؤلف هنا، وفي الثقات 5/458، وقال ابن معين: ثقة مأمون.
وأخرجه أحمد 2/471 عن وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وهذا سند على شرطهما. أبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه أحمد 2/410و416و471، ومسلم "655" "258" في المساجد: باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، وأبو داود "536" في الصلاة: باب الخروج من المسجد بعد الأذان، والترمذي "204" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان، وابن ماجه "733" في الأذان، وابن ماجه "733" في الأذان: باب إذا أذن وأنت في المسجد =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ شيئان أحدهما وقد أذن المؤذن وهو متوضيء وَالثَّانِي وَهُوَ غَيْرُ مُؤَدٍّ لِفَرْضِهِ.
أَبُو صَالِحٍ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ اسْمُهُ مِيزَانُ ثِقَةٌ.
2063 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال جاء بن أم مكتوم إلى
= وأبو عوانة 2/8، والبيهقي في السنن 3/56 من طريق إبراهيم بن المهاجر، والنسائي /29 في الأذان: باب الشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان، وأبو عوانة 2/8 من طريق أبي صخرة جامع بن شداد، الحميدي "977"، والطيالسي "2588"، وأحمد 2/506و537، ومسلم "655""259"، والنسائي 2/29، وأبو عوانة 2/8، من طريق أشعت بن أبي الشعثاء، ثلاثتهم عن أبي الشعثاء، عن أبي هريرة. واسم أبي الشعثاء: سليم بن أسود المحاربي.
قال القرطبي وهذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إليه. وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان، فأطلق لفظ المعصية عليه.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار 2/53: والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة، وما تدعوا الضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك الصلاة، لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة.
وأخرجه أحمد 2/537 من طريق المسعودي وشريك، كلاهما عن أشعت بنحوه، وزاد في آخره ما نصه
…
قال: وفي حديث شريك، ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتم في المسجد، فنودي بالصلاة، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي".
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ فَكَلَّمَهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ: "أَتَسْمَعُ الْأَذَانَ" قَالَ نعم قال: "فأتها ولو حبوا"1. [1: 6]
1 إسناده ضعيف. عيسى بن جارية: قال ابن معين: ليس بذاك، عنده مناكير، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره المؤلف في الثقات، وقال أبو داود: منكر الحديث، وذكره الساجي، والعقيلي في الضعفاء، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وفي التقريب: فيه لين.
وهو في مسند أبي يعلى "1803".
وأخرجه أحمد 3/367 من طريق إسماعيل بن أبان الوراق، عن يعقوب بن عبد الله القمي، به.
وأورده الهيثم في مجمع الزوائد 2/42 وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في الأوسط، ورجال الطبراني موثقون.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/345، 346، وأبو داود "553"، والنسائي 2/110، وابن خزيمة "1478" من طرق عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن أم مكتوم قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أتسمع: حي على الصلاة، حي على الفلاح"؟ قال: نعم، قال:"فحي هلا". وصححه الحاكم 1/246-247، ووافقه الذهبي من طريق سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن أم مكتوم، فأسقط من السند عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقال: كأن ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم. "وحي هلا": كلمتان جعلنا كلمة واحد، فحي بمعنى أقبل، وهلا بمعنى أسرع.
وأخرجه أحمد 3/423، وأبو داود "252"،وابن ماجه "792"، والحاكم 10/247، والبغوي "796" من طريق عاصم بن بهدلة، عن =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: في سؤال بن أُمِّ مَكْتُومٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في ترك إيتان الْجَمَاعَاتِ وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "ائْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا" أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ 1،إِذْ لَوْ كَانَ إتيان
= أبي رزين، عن ابن أم مكتوم، قال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال:"هل تسمع النداء"؟ قال: نعم، قال: لا أجد لك رخصة". وسنده حسن. وصححه ابن خزيمة "1480".
وأخرجه أحمد 3/423 من طريق عبد العزيز بن مسلم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن ابن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد، فرأى في القوم رقة، فقال: إني لأهم أن أجعل للناس إماماً، ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيته إلا أحرقته عليه"، فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخلا وشجراً، ولا أقدر على قائد كل ساعة، أيسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع الإقامة؟ قال: نعم، قال: "فأتها". وصححه ابن خزيمة "1479"، والحاكم 1/247، ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم "653"، وأبي عوانة 2/6، والنسائي 2/109، والبيهقي 3/57 قال: أتى النبي رجل أعمى، فقال يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال:
هل تسمع النداء بالصلاة"؟ قال: نعم، قال: فأجب.
1 قال الحافظ في الفتح 2/126: وقد ذهب إلى كون صلاة الجماعة فرض عين: عطاء، والأوزاعي، وأحمد، وجماعة من محدثي الشافعية كأبي ثور، وابن خزيمة، وابن المنذر، وبالغ داود ومن تبعه، فجعلها شرطاً في صحة الصلاة، وقال أحمد: إنها واجبة غير شرط. وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وقال به كثير من الحنفية والمالكية. والمشهور عند الياقين أنها سنة مؤكدة. =
الْجَمَاعَاتِ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ لَهَا غَيْرَ فَرْضٍ لَأَخْبَرَهُ صلى الله عليه وسلم بِالرُّخْصَةِ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ وَمُحَالٌ أَنْ لَا يُوجَدَ لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ رخصة.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ حَتْمٌ لَا نَدْبٌ
2064 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بن جبير،
عن بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فلا صلاة له إلا من عذر"1. [1: 6]
= وقال الشوكاني: وأعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب أن الجماعة من السنن المؤكدة التبي لا يخل بملازمتها ما أمكن إلا محروم أو مشؤوم، وأما أنها فرض عين أو كفاية، أو شرط لصحة الصلاة، فلا.
1 إسناده صحيح. زكريا بن يحيى: هو ابن صبيح الواسطي الملقب زحمويه، ترحمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/601، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في الثقات 8/253، وقال: كان من المتقنين في الروايات، ونقل الحافظ في اللسان 2/484-485 توثيقه عن بحشل في تاريخ واسط، وعبد الحميد بن بيان السكري:
صدوق من رجال مسلم، ومن فوقهما من رجال الشيخين، وقد صرح هشيم بالتحديث عند الحاكم، فانتفت شبهة تدليسه.
وأخرجه البغوي في شرح السنة "794" من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه "793" في المساجد: باب التغليظ في التخلف =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن الجماعة، والدارقطني 1/420 عن علي بن عبد الله بن مبشر، كلاهما عن عبد الحميد بن بيان، به.
وأخرجه الطبراني "12265" من طريق هشيم، به.
وأخرجه الدارقطني 1/420، والبيهقي 3/57، والبغوي "795"، والحاكم 1/245 من طريق شعبة، به. قال الحاكم بإثره: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه وهشيم وقراد أبو نوح هو عبد الرحمن بن غزوان ثقتان، فإذا وصلاه، فالقول فيه قولهما.
وأخرجه أبو داود "551" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، والدارقطني 1/420-421، والطبراني "12266"، والحاكم 1/245-246، من طريق قتيبة بن سعيد، عن جرير، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر- قالوا: وما العدر؟ قال: خوف أو مرض"- لم تقبل منه الصلاة التي صلى". وأبو جناب –واسمه يحيى بن أبي حية الكلبي: ضعفوه لكثرة تدليسه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/345 من طريق وكيع عن شعبة موقوفاًُ على ابن عباس.
وأخرجه قاسم بن أصبغ في كتابه، كما في المحلى 4/190، وسنن البيهقي 3/174 من طرق إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له إلا من عذر" وهذا سند صحيح.
وأخرجه الحاكم 1/246، والبيهقي 3/174 من طريق إسماعيل القاضي، حدثنا احمد بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فارغاً صحيحاً، فلم يجب فلا صلاة له"، وقد تابع أبا بكر بن عياش مسعر بن كدام عند أبي نعيم في أخبار أصبهان 2/342، وقيس بن الربيع عند البزار كما في التلخيص 2/30، فصح الحديث.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِإِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ إِذْ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ فِي قَوْلِهِ: "فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ" يُرِيدُ بِهِ فِي الْفَضْلِ لَكَانَ الْمَعْذُورُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ كَانَ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ فَلَمَّا اسْتَحَالَ هَذَا وَبَطَلَ ثَبَتَ أَنَّ الْأَمْرَ بِإِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ أَمْرُ إِيجَابٍ لَا نَدْبٍ.
وأما العذر الذي يكون المتخلف عن إيتان الْجَمَاعَاتِ بِهِ مَعْذُورًا فَقَدْ تَتَبَّعْتُهُ فِي السُّنَنِ كُلِّهَا فَوَجَدْتُهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعُذْرَ عَشْرَةُ أشياء:
ذِكْرُ الْعُذْرِ الْأَوَّلِ وَهَوُ الْمَرَضُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ الْمَرْءُ مَعَهُ أَنَ يَأْتِيَ الْجَمَاعَاتِ
2065 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ،
عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يتَقَدَّمُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحِجَابِ فَرَفَعَهُ فَلَمَّا وَضَحَ لَنَا بَيَاضُ وَجْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا نَظَرْنَا مَنْظَرًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيْنَا مِنْ وَجْهِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ وَضَحَ لَنَا قَالَ فَأَوْمَأَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ تَقَدَّمَ قَالَ وَأَرْخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْحِجَابَ فَلَمْ يَقْدِرِ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ صلى الله عليه وسلم 1. [1: 6]
ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّانِي وَهُوَ حُضُورُ الطَّعَامِ عِنْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
2066 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قال: حدثنا حرملة بن
1 حديث صحيح، جعفر بن مهران – وقد تحرف في الإحسان إلى بهران – ذكره المؤلف في الثقات 8/160-161 فقال: جعفر بن مهران، أبو سلمة السباك من أهل البصرة، يروي عن عبد الوارث والفضيل بن عياض، حدثنا عنه الحسن بن سفيان، وأبو يعلى، مات في سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين ومئتين، وقد قيل: إن كنيته أبو النضر. وأورده ابن أبي حاتم 2/491، وقال: روى عنه أبو زرعة، وأبو بكر بن أبي القاسم وغيره، وقال الذهبي في الميزان 1/418: موثق، له ما ينكر، وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري "681" في الأذان: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة، عن أبي معمر، ومسلم "419" "100" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، من طريق عبد الصمد، كلاهما عن عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن الزهري، عن أنس: الحميدي "1188"، وأحمد 3/110 و163 و196 و197 و202، والبخاري "680"، و "754" في الأذان: باب هل يلتفت لأمر ينزل به، و "1205" في العمل في الصلاة: باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به، و "4448" في المغازي: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، ومسلم "419"، والترمذي في الشمائل "367"، والنسائي 4/7 في الجنائز، وفي الوفاة في ذكر مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبيهقي 3/75،وابن سعد 2/216، والبغوي في شرح السنة "3824"، وصححه ابن خزيمة "1488"، وأبو عوانة 2/118 و119.
يحيى قال: حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بن شِهَابٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قُرِّبَ العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا بِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عشائكم"1. [1: 6]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأخرجه مسلم "557" في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو عوانة 2/14، والطحاوي في مشكل الآثار 2/401، 402، وابن الجارود في المنتقى "223"، والبيهقي في السنن 3/72، 73، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو عوانة 2/15 من طريق بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/125، والحميدي "1181"، وابن أبي شيبة 2/420، وعبد الرزاق "2183"، وأحمد 3/110 و162، والبخاري "672" في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم "557"، والترمذي "353" في الصلاة: باب ما جاء إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة، والنسائي 2/111 في الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، وابن ماجة "933" في الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، والدارمي 1/293، وأبو عوانة 2/14، وابن الجارود "223"، والطحاوي في مشكل الآثار 2/401، والبيهقي في السنن 3/72 و73، والبغوي في شرح السنة "800"، من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة "934" و "1651".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/420، وأحمد 3/100 و249، والبخاري "5463" في الأطعمة: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، والطحاوي في مشكل الآثار 2/401، والبيهقي في السنن 3/ 73 من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس. وسقط من =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ" أَرَادَ بِهِ إِذَا قُدِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمَرْءِ
2067 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قال: حدثنا بن جريح قال أخبرني نافع قال:
كان بن عُمَرَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَتَبَيَّنَ لَهُ اللَّيْلُ فَكَانَ أَحْيَانًا يُقَدِّمُ عَشَاءَهُ وَهُوَ صَائِمٌ وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُقِيمُ وَهُوَ يَسْمَعُ فَلَا يَتْرُكُ عَشَاءَهُ وَلَا يُعَجِّلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ ثُمَّ يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ وَيَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إذا قدم إليكم"1. [1: 6]
= ابن أبي شيبة عن أنس.
وأخرجه أحمد 3/283 من طريق حميد الطويل، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/420، والبيهقي في السنن 3/74 من طريق حميد الطويل، عن أنس، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
1 حديث صحيح، وإسناده جيد. محمد بن بكر: هو البرساني، وثقه ابن معين وأبو داود والعجلي، وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق، وقال النسائي في كتاب المحاربة من سننه: ليس بالقوي، ليس له في البخاري سوى حديث واحد في كتاب المغازي، وروى له مسلم والباقون، وباقي السند على شرط الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق "2189"، ومن طريقه أحمد 2/148، وأخرجه مسلم "559" في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو عوانة 2/15 من طريق حماد بن مسعدة، وأبو عوانة =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّخَلُّفَ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ حُضُورِ الْعَشَاءِ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَرْءُ صَائِمًا أَوْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى الطَّعَامِ فَآذَتْهُ
2068 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ عَمْرِو بن الحارث عن بن شهاب
=2/16 من طريق حجاج، ثلاثتهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/420، وأحمد 2/20، والبخاري "673" في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، ومسلم "559"، وأبو داود "3757" في الأطعمة: باب إذا حضرت الصلاة والعشاء، والترمذي "354" في الصلاة: باب إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء، وأبو عوانة 2/ 15، والبيهقي في السنن 3/73، من طريق عبيد الله، عن نافع، به.
وأخرجه البخاري "5463" في الأطعمة: باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه، ومسلم "559"، وابن ماجة "934" في الإقامة: باب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء، وابن خزيمة "935" من طريق أيوب، عن نافع، به.
وعلقه البخاري "674" في الأذان: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به، وأخرجه موصولاً مسلم "559"، وأبو عوانة 2/15، وابن خزيمة "936"، والبيهقي في السنن 3/74، من طرق عن موسى بن عقبة، عن نافع، به.
وأخرجه مالك 2/971 عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف "2190"، والبخاري "5464" في الأطعمة، من طريق أيوب عن نافع، عن ابن عمر، بنحو رواية مالك.
عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَلَا تعجلوا عن عشائكم"1. [1: 6]
ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّالِثِ وَهُوَ النِّسْيَانُ الَّذِي يَعْرِضُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
2069 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا حرملة بن يحيى قال: حدثنا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ سَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ: "لِبِلَالٍ اكْلَأْ لَنَا اللَّيْلَ" فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ فَلَمَّا تَقَارَبَ الصُّبْحُ اسْتَسْنَدَ بلال إلى راحلته يواجه الفجر فغلبت بلال عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَسْنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا بلال ولا أحد من أصحابه حتى
1 إسناده صحيح. العباس بن أبي طالب: هو العباس بن جعفر بن عبد الله، ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح.
وأخرجه الشافعي 1/126، والطحاوي في مشكل الآثار 2/402 عن محمد بن علي بن داود، عن أحمد بن عبد الملك بن واقد، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "2066" من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، به، فانظره.
ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: "أَيْ بِلَالُ" فَقَالَ بِلَالٌ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "اقْتَادُوا رَوَاحِلَكُمْ" ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بلال فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَقَالَ: " مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى قال: {وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} " 1 [طه: 14] . [1: 6]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في صحيحه "680" في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، وابن ماجة "697" في الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيها، كلاهما عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 4/272-273 من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، عن حرملة، به.
وأخرجه أبو داود "435" في الصلاة: باب في من نام عن الصلاة أو نسيها، ومن طريقه أبو عوانة 2/253، والبيهقي في السنن 2/217، والدلائل عن أحمد بن صالح، والنسائي 2/296 من طريق عمرو بن سواد، كلاهما عن ابن وهب، به.
وأخرجه أبو داود "436" ومن طريقه أبو عوانة 2/253، والبيهقي في السنن 218، من طريق أبان، والنسائي 2/296 في المواقيت: باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، من طريق ابن المبارك، كلاهما عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه الترمذي "3163" في التفسير: باب ومن سورة طه، من طريق النضر بن شميل، عن صالح بن أبي الأخضر، والنسائي 2/295 من طريق محمد بن إسحاق، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/13-14 في وقوت الصلاة، ومن =
وقال يونس وكان بن شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا {لِلذِّكْرَى} 1.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عنه: أخبرنا بن قُتَيْبَةَ بِهَذَا الْخَبَرِ وَقَالَ فِيهِ خَيْبَرُ وَأَبُو هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ خَيْبَرَ2 إِنَّمَا أَسْلَمَ وَقَدِمَ
=طريقه: الشافعي 1/53 و54، والبغوي "437" عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
قال الزرقاني في شرح الموطأ 1/31: وهذا مرسل عند جميع رواة الموطأ، وقد تبين وصله، فأخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجة من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة
…
ورواية الإرسال لا تضر في رواية من وصله، لأن يونس من الثقات الحفاظ احتج به الأئمة الستة، وتابعه الأوزاعي، وابن إسحاق في رواية ابن عبد البر في التمهيد 6/386-387.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نومه عن الصلاة في السفر آثار كثيرة من وجوه شتى، رواها عنه جماعة من أصحابه، خرجها أبو عمر في كتاب التمهيد 5/249-258. وانظر جامع الأصول 5/189-200.
والكرى: النوم، ومعنى عرس: نزل للنوم والاستراحة والتعريس: النزول لغير إقامة. و"اكلأ لنا الليل" ولفظ مسلم: "واكلأ لنا الصبح" ومعناه: ارقب لنا الصبح، واحفظ علينا وقت صلاتنا، من الكلاءة، وهي الحفظ والحراسة. وقوله: ففزع رسول الله، أي: انتبه من نومه، يقال: أفزعت الرجل من نومه ففزع، أي: أنبهته فانتبه.
وقد تقدم مختصراً برقم "1459" من طريق يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة فانظره.
1 بلامين وتشديد الذال، وهي قراءة ابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن السميفع كما في زاد المسير 5/275.
2 في هامش الإحسان ما نصه: أبو هريرة شهد أواخر خيبر، وقفل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قلت: وهو الصواب، فقد أخرج أحمد في المسند 2/345-346 من طريق عفان، عن وهيب، عن خيثم بن عراك، عن أبيه أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه والنبي صلى الله عليه وسلم =
الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِخَيْبَرَ وَعَلَى الْمَدِينَةِ سِبَاعُ بْنُ عُرْفُطَةَ فَإِنْ صَحَّ ذِكْرُ خَيْبَرَ1 فِي الْخَبَرِ فَقَدْ سَمِعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ صَحَابِيٍّ غَيْرِهِ فَأَرْسَلَهُ كَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الصَّحَابَةُ كَثِيرًا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ حُنَيْنَ لَا خَيْبَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ شَهِدَهَا وَشُهُودُهُ الْقِصَّةَ2 الَّتِي حَكَاهَا شُهُودُ صَحِيحٍ وَالنَّفْسُ إِلَى أَنَّهُ حنين أميل3.
= بخيبر، وقد استخلف سباع بن عرفطة على المدينة، قال: فانتهيت إليه، وهو يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى بـ {كهيعص} ، وفي الثانية {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} ، قال: فقلت بنفسي: ويل لفلان إذا اكتال اكتال بالوافي، وإذا كال كال بالناقص، قال: فلما صلى، زودنا شيئاً حتى أتينا خيبر وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، قال: فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المسلمين، فأشركونا في سهامهم. وإسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم.
1 وقال الإمام النووي في شرح مسلم 5/181: كذا ضبطناه، وكذا هو في أصول بلادنا من نسخ مسلم، قال الباجي، وأبو عمرو بن عبد البر وغيرهما: هذا هو الصواب، قال القاضي عياض: هذا قول أهل السير، وهو الصحيح. قال: وقال الأصيلي: إنما هو حنين بحاء المهملة والنون، وهذا غريب ضعيف.
وأبو هريرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حين رجوعه من خيبر، وقد شاهد ذلك بنفسه، فحدث به بلا واسطة، فقول ابن حبان: سمعه من صحابي آخر، فيه ما فيه.
2 في الإحسان: والقصة.
3 بل النفس إلى أنه خيبر أميل، لأنه الصحيح رواية ودراية.
ذِكْرُ الْعُذْرِ الرَّابِعِ وَهُوَ السِّمَنُ الْمُفْرِطُ الَّذِي يَمْنَعُ الْمَرْءَ مِنْ حُضُورِ الْجَمَاعَاتِ
2070 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ1 عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَكَانَ ضَخْمًا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ فَلَوْ أَتَيْتَ مَنْزِلِي فَصَلَّيْتَ فِيهِ فَأَقْتَدِيَ بِكَ فَصَنَعَ الرَّجُلُ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِهِ فَبَسَطَ لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ لَهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَقَالَ فُلَانُ بْنُ الْجَارُودِ لِأَنَسٍ أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى قَالَ مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا غَيْرَ ذَلِكَ اليوم2. [1: 6]
1 تحرف في الإحسان إلى سفيان، وكتب على الهامش: إنما هو شعبة، كذلك أخرجه البخاري. وجاء على الصواب في التقاسيم والأنواع 1/لوحة333.
2 إسناده صحيح على شرط البخاري، علي بن الجعد: ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه البخاري "1179" في التهجد: باب صلاة الضحى في الحضر، عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/130، 131 و184 و291، والبخاري "670" في الأذان: باب هل يصلي الإمام بمن حضر، وأبو داود "657" في الصلاة: باب الصلاة على الحصير، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْعُذْرِ الْخَامِسِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَرْءِ حَاجَةَ الْإِنْسَانِ فِي نَفْسِهِ
2071 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ ماللك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْأَرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ به قبل الصلاة"1. [1: 6]
1 إسناده صحيح. وأخرجه البغوي في شرح السنة "803" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/159 في الصلاة باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/126، 127، والنسائي 2/110-111 في الإمامة: باب العذر في ترك الجماعة، والطحاوي في مشكل الآثار 2/403 و404، والبيهقي في السنن 3/72.
وأخرجه الحميدي "872"، وعبد الرزاق "1759" و "1760"، وأبو داود "88" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والترمذي "142" في الطهارة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء، وابن ماجة "616" في الطهارة: باب ما جاء في النهي للحاقن أي يصلي، والدارمي 1/332، وابن خزيمة "932" و "1652"، والطحاوي في مشكل الآثار 2/403، والبيهقي 3/72 من طرق عن هشام بن عروة، به. وصححه الحاكم 1/168 و257 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 3/483 عن يحيى بن سعيد، و4/35 عن عبد الله بن سعيد، وابن أبي شيبة 2/422 -423 عن حفص، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن أرقم أنه خرج من مكة وكان يؤمهم ويؤذن ويقيم، فأقام يوماً الصلاة، فقال: ليصل بكم رجل منكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة، فليذهب إلى الخلاء".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَقْصَدَ فِيمَا وَصَفْنَا مِنْ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ هُوَ أَنْ يَشْغَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ دُونَ مَا لَا يَتَأَذَّى بِهَا
2072 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ هُوَ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ"1. [1: 6]
1 إسناده قوي. يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي: ورى عنه جماعة، وذكره المؤلف في الثقات 5/542، ووثقه العجلي، وباقي السند رجاله رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/422، ومن طريقه ابن ماجة "618" عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن إدريس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى".
وأخرج الطحاوي في مشكل الآثار 2/405 م طريق محمد بن الصلت، عن عبد الله بن إدريس سمعت أبي يحدث عن جدي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يصل أحدكم وهو يجد شيئاً من الخبث". قال البيهقي: ورواه آدم بن أبي إياس، عن شعبة، فوقفه.
وأخرجه أحمد 2/442 من طريق محمد بن عبيد، و2/471 من =
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2073 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الطاهر بن السرح قال: حدثنا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَاهُ
أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخبثان الغائط والبول"1. [1: 6]
= طريق وكيع، كلاهما عن داود بْنِ يَزِيدَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى من غائط أو بول".
وأخرجه أبو داود "91" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، والحاكم 1/168، من طريق ثور بن يزيد، عن يزيد بن شريح الحضرمي، عن أبي حي المؤذن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف"، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. القاسم بن محمد: هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن محمد: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، المعروف باب أبي عتيق.
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 2/404 -405 من طريق يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/43 و54 و73، ومسلم "560" في المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وأبو داود "89" في الطهارة: باب أيصلي الرجل وهو حاقن، وأبو عوانة 3/16، =
2074 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي حَزْرَةَ الْمَدِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
كَانَ بَيْنَ عَائِشَةَ وَبَيْنَ بَعْضِ بَنِي أَخِيهَا شَيْءٌ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا جَلَسَ جِيءَ بِالطَّعَامِ فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ لَهُ اجْلِسْ غُدَرُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ"1. [2: 47]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الْمَرْءُ مَزْجُورٌ عَنِ الصلاة عند2 وجود
= والبيهقي 3/71 و72 و73، والبغوي "801" و "802" من طرق عن أبي حزرة يعقوب بن مجاهد، عن عبد الله بن أبي عتيق، عن عائشة. وصححه ابن خزيمة برقم "933"، والحاكم 1/168، ووافقه الذهبي.
تنبيه: وقع في سنن أبي داود عبد الله بن محمد، أخو القاسم، والمحفوظ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي بكر كما في التهذيب 6/7.
1 الحسن بن سهل الجعفري: روى عنه الحسن بن سفيان وأبو زرعة وغيرهما، وذكره المؤلف في الثقات 8/177، وأورده ابن أبي حاتم 3/17، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي حزرة، فإنه من رجال مسلم وحده.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/423، والطحاوي في مشكل الآثار 2/405 من طريق حسين بن علي الجعفي، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله من طريق يحيى بن أيوب، عن أبي حزرة، به، فانظر تخريجه ثمة.
2 تحرف في الإحسان إلى: عن.
الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْعِلَّةُ الْمُضْمَرَةُ فِي هَذَا الزَّجْرِ هِيَ أَنْ يَسْتَعْجِلَهُ أَحَدُهُمَا حَتَّى لَا يَتَهَيَّأَ لَهُ أَدَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى حَسْبِ مَا يَجِبُ مِنْ أَجْلِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا تَصْرِيحُ الْخِطَابِ "وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ" وَلَمْ يَقُلْ وَلَا هُوَ يَجِدُ الْأَخْبَثَيْنِ1 وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَخْبَثَيْنِ قُصِدَ بِهِ وُجُودُهُمَا مَعًا وَانْفِرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَا اجْتِمَاعُهُمَا دُونَ الِانْفِرَادِ.
أَبُو حَزْرَةَ يَعْقُوبُ بن مجاهد.
ذِكْرُ الْعُذْرِ السَّادِسِ وَهُوَ خَوْفُ الْإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ
2075 -
أَخْبَرَنَا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا بن وهب قال: أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ:
أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي وَإِذَا كَانَ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَدِدْتُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي حَتَّى أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سَأَفْعَلُ".
1 في الإحسان: الأخبثان، والتصويب من التقاسيم والأنواع 2/لوحة 153.
قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ: "أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ " قَالَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرَ فَقُمْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ 1. [1: 6]
ذِكْرُ الْعُذْرِ السَّابِعِ وَهُوَ وُجُودِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ الْمُؤْلِمِ
2076 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى السُّلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ هو بن الْمُبَارَكِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نافع
عن بن عُمَرَ أَنَّهُ وَجَدَ ذَاتَ لَيْلَةٍ بَرْدًا شَدِيدًا فَأَذِنَ مَنْ مَعَهُ فَصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ وَقَالَ إني رأيت رسول الله صلى الله
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. حرملة بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وأوردت تخريجه من طرقه فيما تقدم برقم "223" فانظره. وانظر "1612" أيضاً.
والخزيرة: قال ابن الأثير: هي لحم يقطع صغاراً ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج، ذر عليه الدقيق، فإن لم يكن فيه فهي عصيدة، وقيل: هي حساء من دقيق ودسم، وقيل: إذا كان من دقيق فهي حريرة، وإذا كان من نخالة، فهو خزيرة.
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا أَمَرَ الناس أن يصلوا في رحالهم1. [1: 6]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/233 من طريق ابن أبي ليلى، وأبو داود "1064" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، أو الليلة المطيرة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/71 من طريق محمد بن إسحاق، وأبو عوانة 2/18 من طريق عمر بن محمد، ثلاثتهم عن نافع بهذا الإسناد.
وسيرده بعده "2077" من طريق أيوب، و "2078" من طريق مالك، و "2080" من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به. وانظر "2084".
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ
2077 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نافع
أن بن عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ لَيْلَةً بَارِدَةً فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي الرِّحَالِ. وَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِعٍ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَمَرَهُمْ أَنْ يصلوا في الرحال2. [1: 7]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/233 من طريق ابن أبي ليلى، وأبو داود "1064" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، أو الليلة المطيرة، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/71 من طريق محمد بن إسحاق، وأبو عوانة 2/18 من طريق عمر بن محمد، ثلاثتهم عن نافع بهذا الإسناد.
وسيرده بعده "2077" من طريق أيوب، و "2078" من طريق مالك، و "2080" من طريق عبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، به. وانظر "2084".
2 إسناده صحيح على شرطهما، أيوب هو السختياني، وأخرجه الدارمي 1/292 عن سليمان بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "1060" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، ومن طريقه أبو عوانة 2/18، عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، به.
وأخرجه الشافعي في الأم 1/155، والمسند 1/125، =
ذِكْرُ الْعُذْرِ الثَّامِنِ وَهُوَ وُجُودُ الْمَطَرِ الْمُؤْذِي
2078 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نافع
عن بن عُمَرَ أَنَّهُ أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ وَقَالَ أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بُرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُولُ أَلَا صَلُّوا في الرحال 1. [1: 6]
= والحميدي "700" وأحمد 2/4و10، وأبو داود "1061" وابن ماجه "937" في الإقامة: باب الجماعة في الليلة المطيرة، والبيهقي 3/70، 71، والبغوي في شرح السنة "799" من طرق عن أيوب، به. وصححه ابن خزيمة "1655". وانظر "2076" و "2078" و "2080".
وضجنان، بالضاد المعجمة والجيم ونونين بينهما ألف، ضبطه ياقوت بالتحريك، وضبطه البكري والفيروزآبادي بفتح أوله وإسكان ثانيه، وهو جبل بناحية مكة على طريق المدينة.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في شرح السنة "797" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/73 في الصلاة: باب النداء في السفر. ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في الأم 1/155، والمسند 1/124، 125، والبخاري "666" في الأذان: باب الرخصة في المطر، والعلة أن يصلي في رحله، ومسلم "697" في صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال في المطر، وأبو داود "1063" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، والنسائي 2/15 في الأذان: باب الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة، وأبو عوانة 2/17، والبيهقي 3/70، وانظر الحديثين قبله و "2080" الآتي.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ المطر وإن لم يكن مؤديا
2079 -
أَخْبَرَنَا شَبَّابُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَصَابَنَا مَطَرٌ لَمْ يَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ 1. [1: 7]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وخالد الأول: هو خالد بن عبد الله الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو المليح: هو أبو المليح بن أسامة بن عمير الهذلي.
وأخرجه البخاري في التاريخ 2/12، وابن أبي شيبة 2/234، وعبد الرزاق "1924"، وأحمد 5/74، وأبو داود "1059" في الصلاة: باب الجمعة في اليوم المطير، وابن ماجه "936" في الإقامة: باب الجماعة في الليلة المطيرة، والطبراني "496" و "500" من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "1657" و "1863".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/233-234، والبخاري في التاريخ 2/21 من طريق خالد الحذاء، وابن سعد في الطبقات 7/44، والطبراني "498" من طريق سعيد بن زربى، والبيهقي 3/71، والطبراني "499" من طريق عامر بن عبيدة الباهلي، وأحمد 5/24 من طريق أبي بشر الحلبي، والبيهقي 3/71 من طريق عبد الوهاب بن عطاء، أربعتهم عن أبي المليح، به.
وقوله: زمن الحديبية في ابن أبي شيبة: عام الحديبية أو حنين، وفي ابن سعد، والطبراني "498"، وأحمد 5/74: زمن حنين، وسيرد كذلك عند المصنف برقم "2081" من طريق قتادة، عن أبي المليح، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَطَرَ وَالْبَرَدَ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ عِنْدَ انْفِرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا
2080 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ بن عُمَرَ أَنَّهُ أَذَّنَ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ يُؤَذِّنُ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوِ الْبَارِدَةِ ويأمر أصحابه أن صلوا في رحالكم 1. [1: 6]
،
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد 2/53و103، والبخاري "632" في الأذان: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة
…
وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة، ومسلم "697" "23" و "24" في صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال في المطر، وأبو داود "1062" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، وأبو عوانة 2/17و18، والبيهقي في السنن 3/70، والبغوي في شرح السنة "798" من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وصححه ابن خزيمة "1655".
وتقدم برقم "2076" من طريق موسى بن عقبة و "2077" من طريق أيوب السختياني، و "2078" من طريق مالك، ثلاثتهم عن نافع، به، وورد تخريج كل طريق في موضعه.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ
2081 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي المليح
عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَصَابَنَا مَطَرٍ بِحُنَيْنٍ فَنَادَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في الرحال 1. [1: 6]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري غير أن صحابيه لم يخرجا له ولا أحدهما.
وأخرجه الطبراني "497" من طريق علي بن الجعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/74و75، والنسائي 2/111 في الإقامة: باب العذر في ترك الجماعة، وابن خزيمة "1658"، من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 5/74و75، وأبو داود "1057" في الصلاة: باب الجمعة في اليوم المطير، والطبراني "497"، وابن خزيمة "1658" أيضاً من طرق عن قتادة، به.
وأخرجه الطبراني "501" من طريق الحسين بن السكن، عن عمران القطان، عن قتادة، وزياد بن ابي المليح، عن أبي المليح، عن أسامة بن عمير قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير يوم الجمعة أمر منادياً، فنادى أن صلوا في رحالكم.
وتقدم برقم "2079" من طريق أبي قلابة، عن أبي المليح، به، وسيعيده برقم "2083".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالصَّلَاةِ فِي الرِّحَالِ لِمَنْ وَصَفْنَا أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا أَمْرُ عَزْمٍ
2082 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ فِي عَقِبِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ: "لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ منكم في رحله "2. [1: 6]
2 رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا الزبير – وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- لم يصرح بالتحديث. أبو خليفة: هو المحدث الثقة الفضل بن =
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ 1.
= الحباب الجمحي، وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري.
وأخرجه الطيالسي "1736"، وأحمد 3/397، ومسلم "698" في صلاة المسافرين: باب الصلاة في الرحال في المطر، وأبو داود "1065" في الصلاة: باب التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة، والترمذي "409" في الصلاة: باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة في الرحال، وابن خزيمة "1659"، والبيهقي 3/71 من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
1 هو في صحيح ابن خزيمة برقم "1659".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَطَرِ الْقَلِيلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤْذِيًا فِيمَا وَصَفْنَا حُكْمُ الْكَثِيرِ الْمُؤْذِي مِنْهُ
2083 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَصَابَنَا سَمَاءٌ لَمْ تَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيَهُ أن صلوا في رحالكم 2. [1: 6]
2 إسناده صحيح. وهو مكرر "2079" و "2081".
ذِكْرُ الْعُذْرِ التَّاسِعِ وَهُوَ وُجُودِ الْعِلَّةِ الَّتِي يَخَافُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَثْرَ مِنْهَا
2084 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بن محمد،
عن بن عُمَرَ قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَكَانَتْ لَيْلَةٌ ظَلْمَاءُ أَوْ لَيْلَةٌ مَطِيرَةٌ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ نَادَى مُنَادِيهُ أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ 1. [1: 6]
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه ابن خزيمة "1656" عن يوسف بن موسى، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في الكبير "13102" و "13103" من طريق أبي الأحوص، عن يحيى بن سعيد، به. وانظر "2076" و "2077" و "2078" و "2080".
ذِكْرُ الْعُذْرِ الْعَاشِرِ وَهُوَ أَكْلُ الْإِنْسَانِ الثُّومَ وَالْبَصَلَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ رِيحُهَا
2085 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَهُ،
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ ذِكْرُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الثُّومُ وَالْبَصَلُ وَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَشَدُّ ذَلِكَ كُلِّهِ الثُّومُ أَفَنُحَرِّمُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: "كُلُوهُ وَمَنْ أَكَلَهُ مِنْكُمْ فَلَا يَقْرَبْ هذا المسجد حتى تذهب ريحه"1. [1: 6]
1 أبو النجيب يقال: اسمه ظليم، روى عن ابن عمر وأبي سعيد، ولم يرو عنه غير بكر بن سوادة، وأورده المؤلف في الثقات 5/575.
وأخرجه أبو داود "3823" في الأطعمة: باب في أكل الثوم، عن أحمد بن صالح، والدولابي في الكنى والأسماء 2/143 عن أبي الربيع سليمان الزهري، والبيهقي 3/77 من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، كلهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "1669" عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به.
وأخرجه بنحوه أحمد 3/12، ومسلم "565" في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها، والبغوي في شرح السنة "2733"، والبيهقي 3/77 من طرق عن إسماعيل بن علية، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سيعد الخدري. وهذا سند صحيح، فإن ابن علية سمع من الجريري قبل الاختلاط، وصححه ابن خزيمة برقم "1667".
وصححه ابن خزيمة "1667" أيضاً من طريق عبد الأعلى، عن الجريري، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ أَكْلِ الْكُرَّاثِ حُكْمُ أَكْلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ فِيمَا وَصَفْنَا
2086 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا لَا نَأْكُلُ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ
أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرب مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ الناس" 1. [1: 6]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث عند الحميدي "1278". وأخرجه مسلم "564" في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أبو بصلاً أو كراثاً أو نحوها، والبيهقي 3/76، وأبو يعلى "2226" من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/387 من طريق حماد بن سلمة، والحمدي "1299" من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن محمع، وابن ماجه "3365" في الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل والكراث، من طريق عبد الرحمن بن نمران الحجري، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/240 من طريق ابن جريج، وابن خزيمة "1668" من طريق يزيد بن إبراهيم التستري، وأبو يعلى "2321" من طريق أيوب كلهم عن أبي الزبير، به.
وسيرد بعده من طريق داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، به.
وأخرجه الطبراني في الصغير "37" من طريق يحيى بن راشد، عن هشام بن حسان القردوسي، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: من اكل من هذه الخضروات: الثوم، والبصل، والكراث، والفجل، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال الهيثمي في المجمع 2/17: هو في الصحيح خلا قوله: والفجل، ويحيى بن راشد: ضعيف، ووثقه ابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف، وبقية رجاله ثقات. وضعفه أيضاً الحافظ في الفتح 2/344 بيحيى بن راشد. وقد ألحق بعض أهل العلم بذلك من كان بفيه بخر، أو به جرح له رائحة، وزاد بعضهم، فألح أصحاب الصنائع كالسماك، والعاهات كالمجذوم، ومن يؤذي الناس بلسانه.
ذِكْرُ زَجْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
2087 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ 1. [1: 6]
1 أحمد بن محمد بن سعيد المروزي شيخ ابن حبان مترجم في تاريخ بغداد 5/13، وهو معدود في جملة الثقات، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل الحساني، وهو ثقه.
وأخرجه الطبراني في الصغير "148" عن أحمد بن محمد المروزي، بهذا الإسناد. وزاد في آخره عند دخول المسجد وقال: لم يروه عن داود إلا يزيد، تفرد به محمد بن إسماعيل الأحمسي، وانظر ما قبله و "2089".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ مَسْجِدِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَمَسْجِدِ غَيْرِهِ فِيمَا وَصَفْنَا سَوَاءٌ
2088 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ أخبرني نافع،
عن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فلا يأتين المسجد"2. [1: 6]
1 أحمد بن محمد بن سعيد المروزي شيخ ابن حبان مترجم في تاريخ بغداد 5/13، وهو معدود في جملة الثقات، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل الحسَّاني، وهو ثقه.
وأخرجه الطبراني في الصغير "148" عن أحمد بن محمد المروزي، بهذا الإسناد. وزاد في آخره عند دخول المسجد وقال: لم يروه عن داود إلا يزيد، تفرد به محمد بن إسماعيل الأحمسي، وانظر ما قبله و "2089".
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/13و20، 21، والبخاري "853" في الأذان: باب ما جاء في الثوم النيئ، والبصل والكراث، ومسلم "561" في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً، أو كراثاً، وأبو داود "3825" في الأطعمة: باب في أكل الثوم، والبيهقي 3/75 من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1661".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/510و8/302، والبخاري "4215" في المغازي: باب غزوة خيبر، ومسلم "561""69"، وابن ماجه "1016" في الإقامة: باب من أكل الثوم فلا يقر بن المسجد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/237، والبيهقي 3/75، من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الزَّجْرَ وَقَعَ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا دُونَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ
2089 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا بن جَرِيحٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ،
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هذه البقلة فلا يغشنا في مساجدنا"1. [1: 6]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأورده المؤلف برقم "1644" في باب المساجد، من طريق يحيى القطان، عن ابن جريج، به، وتقدم تخريجه هناك.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ آكُلُ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ
2090 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تتأذى مما يتأذى منه الناس"2. [1: 6]
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "2086".
ذِكْرُ إِخْرَاجِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبَقِيعِ مَنْ وَجَدَ مِنْهُ رَائِحَةَ الْبَصَلِ وَالثُّومِ
2091 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّكْرِيُّ1 هُوَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ قَالَ:
خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا أَحْمَرَ نَقَرَنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ وَلَا أَرَى ذَلِكَ إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِي فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَإِنَّ الشُّورَى إِلَى هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنهُمْ رَاضٍ وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ نَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكُفَّارُ الضُّلَّالُ وَإِنِّي أَشْهَدُ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ فَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ 2 دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْأَهُمْ وَمَا أَغْلَظَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ أَوْ مَا نَازَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ مِثْلَ آيَةِ الْكَلَالَةِ حَتَّى ضَرَبَ صَدْرِي وَقَالَ يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ
1 النكري – بضم النون، وسكون الكاف صلى الله عليه وسلم نسبة إلى بني نكرة، وهم بطن من عبد القيس، وقد تصحف في الإحسان إلى: البكري.
2 في الإحسان: للناس.
يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} [النساء: 176] وَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ هُوَ مَا خَلَا الْأَبِ وَكَذَا أَحْسَبُ أَلَا إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ الْبَصَلِ وَالثُّومِ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالرَّجُلِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُهَا فَيَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كان لا بد آكلهما فليمتهما طبخا 1.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في مسند أبي يعلى "256"، وما بين حاصرتين منه.
وأخرجه مسلم "567" في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها، و "1617" في الفرائض: باب ميراث الكلالة، والطبري في جامع البيان "10877"، والبيهقي 6/224، والنسائي في الوليمة كما في التحفة 8/109 من طريق شبابة بن سوار، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/510، 511و8/304، والطيالسي ص11، وابن سعد في الطبقات 3/335، 336، وأحمد 1/15و26و48، 49، ومسلم "567""78"، والنسائي 2/43 في المساجد: باب من يخرج من المسجد، وفي التفسير من الكبرى كما في التحفة 8/109، وابن ماجه "1014" في الإقامة: باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد، و "3363" في الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل والكراث، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/238، والطبري "10884" و "10885" و "10887" والبيهقي في السنن 3/78 من طرق عن قتادة، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1666".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آكِلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِذَا كَانَتْ مَطْبُوخَةً لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي إِتْيَانِ الجماعة وإن أكلها
2092 -
أخبرنا بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ وَهْبٍ حدثه،
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِطَعَامٍ مَعَ خُضَرٍ فِيهِ بَصَلٌ أَوْ كُرَّاثٌ فَلَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ 1 صلى الله عليه وسلم فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْكُلَ"؟ قَالَ لَمْ أَرْ أَثَرَكَ فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَسْتَحْيِي مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وليس بمحرم"2. [1: 6]
1 أي أثر يده صلى الله عليه وسلم.
2 إسناده صحيح. سفيان بن وهب: هو الخولاني، قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه 4/217: له صحبة، وروى البخاري في تاريخه 4/87-88 من طريق غياث الحبراني، قال: مر بنا سفيان بن وهب، وكانت له صحبة، فسلم علينا، وقال ابن يونس: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد فتح مصر، وولي إمرة إفريقية في زمن عبد العزيز بن مروان، ومات سنة اثنين وثمانين، وذكره الحافظ في القسم الأول من الإصابة 2/506، وقال في تعجيل المنفعة ص 155: له صحبة ورواية عنه صلى الله عليه وسلم، وعن عمر بن الخطاب، والزبير بن العوام، وعمرو بن العاص، وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم
…
وروى عنه أبو عشانة المعافري، وأبو الخير اليزني، والمغيرة بن زياد، وبكر بن سوادة وغيرهم، وذكره المؤلف في الثقات 3/183 في قسم الصحابة، وجزم بصحبته، ثم تناقض، فقال في التابعين 4/319: من زعم أن له صحبة، فقد وهم.
وأخرجه الطبراني في الكبير "39" و "4077" من طريق أصبغ بن الفرج وأحمد بن صالح، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/239، وابن خزيمة في صحيحه "1670" عن يونس بن عبد الأعلى، ثلاثتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/415، ومسلم "2053" "171" في الأشربة: باب إباحة أكل الثوم، والطبراني "3984" من طريقين عن ثابت أبي زيد، عن عاصم، عن عبد الله بن الحارث، عن أفلح مولى =
ذِكْرُ مَا خَصَّ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُمَّتِهِ فِي أَكْلِ مَا وَصَفْنَاهُ مَطْبُوخًا
2093 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أُمِّ أَيُّوبَ قَالَتْ 1:نَزَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعام فِيهِ بَعْضُ الْبُقُولِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: " كُلُوا فَإِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صاحبي"2. [1: 6]
= أبي أيوب، عن أبي أيوب. وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وقد جاء في المطبوع من صحيح مسلم: عن عاصم بن عبد الله بن الحارث، وهو خطأ.
وأخرجه أحمد 5/420، وابن أبي شيبة 8/305 من طريق يونس بن محمد، والطحاوي 4/239 من طريق شعيب بن الليث، كلاهما عن اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عن أبي رهم السماعي، عن أبي أيوب.
وأخرجه أحمد 5/414 من طريق بقية، عن بجير بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نفير، عن أبي أيوب.
وسيورده المؤلف برقم "2094" من طريق جابر بن سمرة، عن أبي أيوب، فانظر تخريجه هناك.
1 في الإحسان والتقاسيم 1/لوحة 339: عن أبي أيوب الأنصاري قال، والصواب ما أثبت، كما في صحيح ابن خزيمة والمصادر التي أوردت هذا الحديث.
2 إسناده حسن في الشواهد. أبو يزيد الراوي عن أم أيوب: هو المكي حليف بني زهرة، لم يرو عنه سوى ابنه عبيد الله، وذكره المؤلف في=
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا
هُ
2094 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِقَصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فِيهَا ثُومٌ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا وَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَضَعُ يَدَهُ حَيْثُ يَرَى يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَدَهُ فَلَمَّا لَمْ يَرَ أَثَرَ يَدِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْكُلْ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ إِنِّي لَمْ أَرَ أَثَرَ يَدِكَ فِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِيهَا رِيحُ الثُّومِ وَمَعِي مَلَكٌ"1. [1: 6]
= الثقات، وقال العجلي: مكي تابعي ثقة، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين، فهو يتقوى بالحديث السابق. هو ابن عيينة، وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "1671".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/511و8/301، والحميدي "339"، وأحمد 6/433و462، والترمذي "1810" في الأطعمة: باب ما جاء في الرخصة في الثوم مطبوخاً، وابن ماجه "3364" في الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/239، والطبراني في الكبير 25/329 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد
1 إسناده حسن على شرط مسلم. سماك بن حرب: صدوق لا يرقى حديثه إلى الصحة، وأخرجه الطيالسي "589" عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. =
ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ آكِلِ مَا وَصَفْنَا نَيِّئًا مَعَ شُهُودِهِ الْجَمَاعَةَ إِذَا كَانَ مَعْذُورًا مِنْ عِلَّةٍ يُدَاوَى بِهَا
2095 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ،
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ أَكَلْتُ ثُومًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا قُمْتُ أَقْضِي وَجَدَ رِيحَ الثُّومِ فَقَالَ: "مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا".
قَالَ الْمُغِيرَةُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي عُذْرًا فَنَاوِلْنِي يَدَكَ فَنَاوَلَنِي فوجدته والله سهلا،
= وأخرجه أحمد 5/95، 96 عن إبراهيم بن الحجاج الناجي، والطبراني "1972" من طريق حجاج بن المنهال وسهل بن بكار، ثلاثتهم عن حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/95و416، ومسلم "2053" في الأشربة: باب إباحة أكل الثوم، والترمذي "1807" في الأطعمة: باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل، والنسائي في الوليمة من الكبرى كما في التحفة 3/89، والطبراني "1889"، والطحاوي 4/239، والبيهقي 3/77، والطيالسي "589" أيضاً من طريق شعبة، والطبراني "1940" من طريق زهير، و "1986" من طريق أبي الأحوص، و "2047" من طريق عمرو بن أبي قيس، كلهم عن سماك بن حرب، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "2092" من طريق سفيان بن وهب، عن أبي أيوب، به، فانظره.
فَأَدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي إِلَى صَدْرِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ: "إِنَّ لَكَ عُذْرًا"1. [1: 6]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا هِيَ الْعُذْرُ الذي 2 في خبر بن عَبَّاسٍ الَّذِي لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ بِهِ حَالَةٌ مِنْهَا فِي تُخَلُّفِهِ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِهِ جَمَاعَةً وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُمَا فَرْضَانِ اثْنَانِ الْجَمَاعَةُ 3،وَأَدَاءُ الْفَرْضِ فَمَنْ 4 أَدَّى الْفَرْضَ وَهُوَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ أَدَاءِ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ إِثْمُ تَرْكِ إِتْيَانِ الجماعة وقوله صلى الله عليه
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، وهو في المصنف لابن أبي شيبة 2/510و8/303.
وأخرجه أحمد 4/252، وابن خزيمة في صحيحه "1672"، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 3/77 من طريق يزيد بن هارون، عن سليمان بن المغيرة، به.
وأخرجه أبو داود "3826" في الأطعمة: باب في أكل الثوم، والطحاوي 4/238، والطبراني 20/ "1003"، والبيهقي 3/77، من طرق عن أبي هلال الراسبي، عن حميد بن هلال، به.
وأخرجه الطبراني 20/ "1004" من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، وعمرو بن صالح، وحميد بن هلال، ثلاثتهم عن أبي بردة، به.
2 في الإحسان: التي، والمثبت من التقاسيم 1/لوحة 340.
3 جملة لأنهما فرضان اثنان الجماعة سقطت من الإحسان واستدركت من التقاسيم.
4 في الإحسان: كمن.
وَسَلَّمَ: "مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ" 1 أَرَادَ بِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ يَرْتَكِبُهُ فِي تُخَلُّفِهِ عَنْ إِتْيَانِ الْجَمَاعَةِ إِذَا كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ ارْتِكَابُ النَّهْيِ لَا أَنَّ صَلَاتَهُ غَيْرُ مُجْزِئَةٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِمَعْذُورٍ إِذَا لَمْ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ"2 يُرِيدُ بِهِ فَلَا جُمُعَةَ لَهُ مِنْ غير إثم يرتكبه بلغوه.
1 تقدم برقم "2055" من حديث ابن عباس.
2 أخرج مالك 1/103، والبخاري "934" في الجمعة: باب الإنصات يوم الجمعة، ومسلم "851"، وأبو داود "1112" في الصلاة: باب الكلام والإمام يخطب، والترمذي "512" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب، والنسائي 3/103و104 في الجمعة، من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت. ولأبي داود "347" بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: "
…
ومن لغا وتخطى رقاب الناس، كانت له ظهراً". وصححه ابن خزيمة "1810".
ولأحمد 1/93 عن علي رفعه "من قال: صه، فقد تكلم، ومن تكلم فلا جمعة له" وفي سنده مجهولة، وفي تاريخ واسط لبحشل ص125 من حديث ابن عباس
…
ومن لغا فلا جمعة له" وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو ليس بالقوي.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا أَرَادَ صلى الله عليه وسلم اسْتِعْمَالَ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ حُضُورِهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ
2096 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
قَالَ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ"1. [3: 34]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في شرح السنة "791" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/129-130 في الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ.
ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في المسند 1/123-124، والبخاري "644" في الأذان: باب وجوب صلاة الجماعة، و "7224" في الأحكام: باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، والنسائي 2/107 في الإمامة: باب التشديد في التخليف عن الجماعة، وأبو عوانة 2/6، والبغوي في شرح السنة "791"، والبيهقي 3/55.
وأخرجه الحميدي "956"، وأحمد 2/244، وابن الجارود "304"، ومسلم "651" "251" في المساجد: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، وأبو عوانة 2/6، من طريق ابن عيينة، عن أبي الزناد، به. وصححه ابن خزيمة "1481".
وأخرجه البخاري "2420" في الخصومات: باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة، من طريق سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/292و319 من طريق ابن أبي ذئب، و2/376، والدارمي 1/292 من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن عجلان، عن أبي هريرة. وصححه ابن خزيمة "1481". =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه عبد الرزاق "1985" و "1986"، وأحمد 2/472و539، ومسلم "651""253"، والترمذي "217" في الصلاة: باب ما جاء فيمن يسمع النداء فلا يجيب، وأبو داود "549" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، وأبو عوانة 2/6و7، والبيهقي 3/55، 56 من طرق عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/367 من طريق أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وسيورده المؤلف برقم "2097" من طريق شعبة، و "2098" من طريق أبي معاوية، كلاهما عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وقوله: أو مرماتين، قال ابن الأثير في النهاية 2/269: المرماة: ظلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفيها، وتكسر ميمه وتفتح، وقيل المرماة بالكسر: السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي، وهو أحقر السهام وأدناها، أي: لو دعي إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام، لأسرع الإحابة. قال لازمخشري: وهذا ليس بوجيه، ويدفعه قوله في الرواية الأخرى: لو دعي إلى مرماتين أو عرف، وقال أبو عبيد: هذا حرف لا أدري ما وجهه إلا أنه هكذا يفسر بما بين ظلفي الشاة يريد به حقارته.
قال الحافظ في الفتح 2/130: وفي الحديث من الفوائد تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر، اكتفي به عن الأعلى من العقوبة، نبه عليه ابن دقيق العيد، وفيه جواز أخذ أهل الجرائم على غرة، لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد، وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى استحقوا التهديد بالفعل، وترجم عليه البخاري في كتاب الأشخاص، وفي كتاب الأحكام: باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت. وبعد المعرفة، يريد أن من طلب منهم بحق، فاختفى، أو امتنع في بيته لدداً ومطلاً، أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه، كما أراد صلى الله عليه وسلم إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَرَادَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَنْ يَفْعَلَ بِهِمْ مَا وَصَفْنَا لَمْ يَكُنْ لِلتَّخَلُّفِ عَنْ حُضُورِ الْعِشَاءِ
2097 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ ذَكْوَانَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ آتِيَ أَقْوَامًا يَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ" يعني الصلاتين العشاء والغداة1. [3: 34]
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه أحمد 2/479، 480 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "1987" عن معمر،، وأحمد 2/531 من طريق زائدة، والبخاري "657" في الأذان: باب فضل العشاء في جماعة، من طريق حفص بن غياث، وأحمد 2/424، ومسلم "651" "252" في المساجد: باب فضل الجماعة، وأبو عوانة 2/5، وابن خزيمة "1484" من طريق ابن نمير، وأبو عوانة 2/5 أيضاً، والبغوي في شرح السنة "792" من طريق محمد بن عبيد، أربعتهم عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 2/377 و416 من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، به.
وسيرد بعده من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به. فانظره.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ
2098 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حِزَمُ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار"1. [3: 50]
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سلم بن جنادة، فلم يخرجا له ولا واحد منهما. وأخرجه ابن خزيمة "1484" عن سلم بن جنادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/424، وابن أبي شيبة 1/332 و2/191، ومن طريقه مسلم "651" "252" في المساجد: باب فضل الجماعة، وابن ماجة "791" في المساجد: باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، و "797": باب صلاة العشاء والفجر في جماعة، وأخرجه أبو داود "548" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، عن عثمان بن أبي شيبة، والبيهقي في السنن 3/55 من طريق أحمد بن عبد الجبار، وأبو عوانة، 5/2 عن علي بن حرب، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله "2097" من طريق شعبة، عن الأعمش، به، و "2096" من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
ذِكْرُ مَا كَانَ يُتَخَوَّفُ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم
2099 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الْإِنْسَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ أَسَأْنَا بِهِ الظن 1. [3: 50]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء، فإنه من رجال مسلم وحده.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/332، والحاكم 1/211، وابن خزيمة في صحيحه "1485"، والبزار "463"، والبيهقي 3/59، من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/40: رواه البزار ورجاله ثقات.
وأخرجه البزار "462" من طريق خالد بن يوسف، عن أبيه، عن محمد بن عجلان، عن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في الكبير "13085" من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر. قال الهيثمي في المجمع 2/40: رواه الطبراني في الكبير والبزار، ورجال الطبراني موثقون.
ذِكْرُ وَصْفِ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانُوا يُسِيئُونَ الظَّنَّ بِمَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ
2100 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ:
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ أَوْ مَرِيضٌ وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمُرُّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلَاةَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى وَمِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه1. [3: 50]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي الأحوص – واسمه عوف بن مالك الجشمي – فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه مسلم "654""256" في المساجد: باب صلاة الجماعة من سنن الهدى، وأبو عوانة 2/7 عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني "8608" من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، به.
وأخرجه الطبراني "8609" من طريق شريك، عن عبد الملك بن عمير، به.
وأخرجه الطيالسي "313"، وعبد الرزاق "1979"، وأحمد 1/382 و415 و419 و455، ومسلم "654""257"، وأبو داود "550" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، والنسائي 2/108-109 في الإمامة: باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى بهن، وابن ماجة "777" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة، وأبو عوانة 2/7، والطبراني "8596" و "8597" و "9598" و "8599" و "8600" و "8601" و "8602" و "8603" و "8604" و "8605"، والبيهقي في السنن 3/58، 59 من طريق علي بن الأقمر، وإبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي الأحوص، به. وصححه ابن خزيمة "1483".
وأخرجه الطبراني "8606" من طريق الحكم، و "8607" من طريق أبي إسحاق، كلاهما عن أبي الأحوص، به.
ذِكْرُ اسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَى الثَّلَاثَةِ إِذَا كَانُوا فِي بَدْوٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَلَمْ يَجْمَعُوا الصَّلَاةَ
2101 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بن الريان
الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ:
سَأَلَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ أَيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قُلْتُ فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يأكل الذئب القاصية"1.
1 إسناده حسن. السائب بن حبيش: صدوق صالح الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 5/196 و6/446، وأبو داود "547" في الصلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة، والنسائي 2/106-107 في الإمامة: باب التشديد في ترك الجماعة، والبغوي في شرح السنة "793"، والحاكم 1/211، والبيهقي في السنن 3/54 من طرق عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1476".
وقوله: "استحوذ"، أي: استولى عليهم وحواهم إليه، وهذه اللفظة أحد ما جاء على الأصل من غير إعلال خارجة عن أخواتها، نحو: استقال، واستقام. وفي اللسان: استحوذ عليه الشيطان واستحاذ، أي: غلب، جاء بالواو على أصله، كما جاء استروح، واستصوب، وهذا الباب كله يجوز أن يتكلم به على الأصل، تقول العرب: استصاب، واستصوب، واستجاب، واستجوب، وهو قياس مطرد عندهم. وقوله تعالى:{أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ} ، أي: ألم نغلب على أموركم، ونستول على مودتكم. قال ابن جني: امتنعوا من استعمال استحوذ معتلاً، وإن كان القياس داعياً إلى ذلك مؤذناً به، لكن عارض فيه إجماعهم على إخراجه مصححاً، ليكون ذلك على أصول ما غير من نحوه كاستقام، واستعان.
والقاصية: المنفردة عن القطيع، البعيدة منه.
قَالَ السَّائِبُ إِنَّمَا يَعْنِي: بِالْجَمَاعَةِ جَمَاعَةَ الصَّلَاةِ. [1: 78]
باب فرض متابعة الإمام
مدخل
…
بَابُ فَرْضِ مُتَابَعَةِ الْإِمَامِ
2102 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خثيمة وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَقَطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَحَضَرَتْ صَلَاةٌ فَصَلَّى بِنَا قَاعِدًا فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ"1. [1: 5]
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في المصنف 2/325 لابن أبي شيبة. ومن طريقه أخرجه مسلم "411" "77" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام.
وأخرجه الحميدي "1189"، وابن أبي شيبة 2/325، وأحمد 3/110، والبخاري "805" في الأذان: باب يهوي بالتكبير حين يسجد، و "1114" في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، ومسلم "411""77"، والنسائي 2/195-196 في التطبيق: باب ما يقول المأموم، وابن ماجة "1238" في الإقامة: باب ماجاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأبو عوانة 2/105 و106، وابن الجارود "229"، والبيهقي في السنن 3/78، والبغوي "850" من طرق عن سفيان بن عيينة، به. =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ صَلُّوا خَلْفَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ قُعُودًا اتِّبَاعًا لَهُ
2103 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مالك عن بن شهاب
= وأخرجه عبد الرزاق "4078"، ومن طريقه أحمد 3/162، ومسلم "411""81"، وأبو عوانة 2/106، عن معمر، وعبد الرزاق "4079" ومن طريقه أبو عوانة 2/106، عن ابن جريج، ومسلم "411""79"، وأبو عوانة 2/106، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/403 من طريق يونس، ثلاثتهم برقم عن الزهري، به.
وسيورده المؤلف برقم "2103" من طريق مالك، و "2108" من طريق شعيب، و "2113" من طريق الليث، ثلاثتهم عن الزهري، به، وبرقم "2111" من طريق حميد الطويل، عن أنس. وفي الباب عن عائشة سيرد برقم "2104"، وعن أبي هريرة سيرد برقم "2107" و "2115"، وعن ابن عمر سيرد برقم "2109"، وعن جابر برقم "2112" و "2114" و "2122" و "2123".
وقوله: فجحش شقه الأيمن، أي: انخدش جلده، قال الكسائي في جحش: هو أن يصيبه شيء فينسحج منه جلده، وهو كالخدش أو أكبر من ذلك.
وقوله: "أجمعين" نصب على الحال، أي: جلوساً مجتمعين، ولفظ البخاري ومسلم:"أجمعون" بالواو، وهو تأكيد لضمير الفاعل في قوله:"صلوا".
وفي الحديث مشروعية ركوب الخيل والتدرب على أخلاقها، والتأسي لمن يحصل له سقوط ونحوه بما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الواقعة، وبه الأسوة الحسنة، وفيه أنه يجوز عليه صلى الله عليه وسلم ما يجوز على البشر من الأسقام ونحوها من غير نقص في مقداره بذلك، بل ليزداد قدره رفعة ومنصبه جلالة.
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ يَعْنِي فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون"1. [1: 5]
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في الموطأ 1/135 في الصلاة: باب صلاة الإمام وهو جالس، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم 1/171، وفي المسند 1/141-142، والبخاري "689" في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومسلم "411" "80" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو داود "601" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، والنسائي 2/98 في الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً، وأبو عوانة 2/107، والدارمي 1/286، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/403، والبيهقي 3/79، والبغوي في شرح السنة "850".
وتقدم قبله من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. وأوردت ذكر طرقه في الكتاب هناك.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِنَّمَا صَلُّوا خَلْفَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ قُعُودًا بِأَمْرِهِ حَيْثُ أَمَرَهُمْ بِهِ
2104 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عائشة أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا"1. [1: 5]
قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذِهِ السُّنَّةُ رَوَاهَا عَنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ2 وَعَائِشَةُ
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في شرح السنة "851" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/135 في الصلاة: باب صلاة الإمام وهو جالس، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في مسنده 1/142، وأحمد 6/148، والبخاري "688" في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، و "1113" في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، و "1236" في السهو: باب الإشارة في الصلاة، وأبو داود "605" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، وأبو عوانة 2/108، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404، والبيهقي 3/79.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/325، وأحمد 6/51 و57 و68 و194، والبخاري "5658" في المرضى: باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة، ومسلم "412" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وابن ماجة "1237" في الإقامة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404، وأبو عوانة 2/107، من طريق عن هشام بن عروة، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1614".
2 ورد حديثه هنا بالأرقام "2102" و "2103" و "2108" و "2111" و "2113".
وَأَبُو هُرَيْرَةَ1، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ2، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ3، وَأَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ.
وَهُوَ قَوْلُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ4 وَقَيْسِ بْنِ قَهْدٍ5 وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ6 وَأَبِي هُرَيْرَةَ7 وَبِهِ قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَالْأَوْزَاعِيُّ
1 سيرد حديثه برقمي "2107" و "2115".
2 سيرد حديثه بالأرقام "2112" و "2114" و "2122" و "2123".
3 سيرد حديث برقم "2109".
4 رواه ابن أبي شيبة 2/326 عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن هبيرة أن أسيد بن حضير كان يؤم بني عبد الأشهل وأنه اشتكى، فخرج إليهم بعد شكواه، فقالوا له: تقدم، قال: لا أستطيع أن أصلي، قالوا: لا يؤمنا أحد غيرك ما دمت، فقال: اجلسوا، فصلى جلوساً. وإسناده صحيح. ونسبه الحافظ في الفتح 2/ 176 إلى ابن المنذر، وصحح إسناده.
ورواه عبد الرزاق "4085" عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن أسيد بن حضير اشتكى، وكان يؤم قومه جالسا.
5 رواه عبد الرزاق "4084" عن ابن عيينة، وابن أبي شيبة 2/327 عن وكيع، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: أخبرني قيس بن فهد الأنصاري أن إمامهم اشتكى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكان يؤمنا جالساً ونحن جلوس. وإسناده صحيح.
6 رواه ابن أبي شيبة 2/326 عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني أبو الزبير أن جابراً اشتكى عندهم بمكة، فلما أن تماثل خرج، وإنهم خرجوا معه يتبعونه، حتى إذا بلغوا بعض الطريق حضرت صلاة من الصلوات، فصلى بهم جالساً، وصلوا معه جلوساً. وإسناده صحيح.
7 رواه ابن أبي شيبة 2/326 عن وكيع، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي هريرة قال: الإمام أمير، فإن صلى قائماً، فصلوا قياماُ، وإن صلى قاعداً، فصلوا قعوداً. وإسناده صحيح.
وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الهاشمي وأبو خثيمة وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ مِثْلَ مُحَمَّدِ بْنِ نصر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإيِجَابٍ لَا أَمْرُ فَضِيلَةٍ وَإِرْشَادٍ
2105 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم"1. [1: 5]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وتقدم برقم "20" و "21" فانظر تخريجه هناك.
قَالَ: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَمَا أُمِرْتُمْ فَأَتَوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَمَا نَهَيْتُ عنه فانتهوا"1.
قال بن عَجْلَانَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَزَادَ فِيهِ: "وَمَا أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَهُوَ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ"2. [1: 5]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ النَّوَاهِيَ عَنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كُلَّهَا عَلَى الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نُدْبِيَّتِهَا وَأَنَّ أَوَامِرَهُ صلى الله عليه وسلم بِحَسْبِ الطَّاقَةِ وَالْوُسْعِ عَلَى الْإِيجَابِ حَتَّى تَقُومَ الدَّلَالَةُ عَلَى نُدْبِيَّتِهَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ثُمَّ نَفَى الْإِيمَانَ عَنْ مَنْ لَمْ يُحَكِّمْ رَسُولَهُ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مِمَّا قَضَى وَحَكَمَ حَرَجًا وَيُسَلِّمُوا 3 لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم تَسْلِيمًا بِتَرْكِ الْآرَاءِ الْمَعْكُوسَةِ وَالْمُقَايَسَاتِ الْمَنْكُوسَةِ فَقَالَ: {فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى
1 إسناده قوي على شرط مسلم، وتقدم برقم 18، فانظر تخريجه ثمت.
2 إسناده قوي. أبو صالح السمان: هو ذكوان.
3 كذا في التقاسيم 1/لوحة 312، والإحسان والجادة: يجدون ويسلمون وإن كان ما هنا له وجه.
يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء:65]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ هُوَ أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ
2107 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قعودا أجمعون"1. [1: 5]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي "958"، والبخاري "734" في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم "414" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو عوانة 2/109، والبيهقي 3/79 من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1613".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/326، وأحمد 2/341، ومسلم "415" في الصلاة: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، وأبو داود "603" و "604" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، والنسائي 2/141و142 في الافتتاح: باب تأويل قوله عزو جل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، وابن ماجه "846" في الإقامة: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404، وأبو عوانة 2/110، من طرق عن أبي صالح، عن أبي هريرة. =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَدْ زَجَرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمَأْمُومِينَ عَنِ الِاخْتِلَافِ عَلَى إِمَامِهِمْ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا وَهُوَ مِنَ ضرب الَّذِي ذَكَرْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ يَزْجُرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ثُمَّ يَسْتَثْنِي بَعْضَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ فَيُبِيحُهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ 1 بِلَفْظٍ مُطْلَقٍ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْضَهَا وهو العرية 2،
= وأخرجه عبد الرزاق "4082" ومن طريقه أحمد 2/314، والبخاري "722" في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم "414"، والبغوي في شرح السنة "852" عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/230و411و475، والطحاوي 1/404، وابن ماجه "1239" في الإقامة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/376 من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة.
وأخرجه الطحاوي 1/404، وأبو عوانة 2/109، من طريق يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة بنحوه.
وأخرجه الحميدي "959"، وعبد الرزاق "4083" كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإمام أمير، فإن صلى قاعداً، فصلوا قعوداً، وإن صلى قائماً، فصلوا قياماً".
وسيورده المؤلف برقم "2115" من طريق أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة.
1 المزابنة: بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر كيلاً.
2 العربة: هو أن يبيع ثمر نخلات معلومات بعد بدو الصلاح فيها خرصاً بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلاً، استثناها الشرع بالجواز، كما استثنى السلم بالجواز عن بيع ما ليس عنده. وسيأتي الحديث عند المصنف.
فَأَبَاحَهَا بِشَرْطٍ مَعْلُومٍ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَكَذَلِكَ يَأْمُرُ صلى الله عليه وسلم الْأَمْرَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ثُمَّ يَسْتَثْنِي بَعْضَ ذَلِكَ الْعُمُومِ فَيَحْظُرُهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا أَمَرَ صلى الله عليه وسلم الْمَأْمُومِينَ وَالْأَئِمَّةَ جَمِيعًا أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا إِلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْهُ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْضَ هَذَا الْعُمُومِ وَهُوَ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا فَزَجَرَهُمْ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ مَسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ وَلِهَذَا نَظَائِرُ كَثِيرَةٌ مِنَ السُّنَنِ سَنَذْكُرُهَا فِي مَوَاضِعِهَا مِنْ هَذَا الْكِتَابِ إِنْ قَضَى اللَّهُ ذَلِكَ وشاءه.
ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ وَإِيجَابٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
2108 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ قَالَ أَنَسٌ فَصَلَّى لَنَا يَوْمَئِذٍ صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا ثُمَّ قَالَ حِينَ سَلَّمَ: " إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،
فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فصلوا قعودا أجمعون" 1. [1: 5]
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن عثمان وأبيه، وهما ثقتان.
وأخرجه البخاري "732" في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وأبو عوانة 2/107، من طريق أي اليمان، عن شعيب، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "2102" من طريق سفيان، عن الزهري، به، وذكرت طرقه في الكتاب هناك.
ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أَمْرُ فَرِيضَةٍ لَا فَضِيلَةٍ
2109 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ الْعَدَوِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: "أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ؟ " قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: "أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمِنْ طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتِي؟ " قَالُوا بَلَى نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمِنْ طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتُكَ2 قَالَ: "فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ أَنْ تُطِيعُونِي وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا
2 من قوله: "قالوا: بلى" إلى هنا سقط من الإحسان، واستدرك من التقاسيم 1/لوحة 314.
أمراءكم وإن صلوا قعودا فصلوا قعودا"1. [1: 5]
2110 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "وَمِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ"2.
أَخْبَرْنَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ قَالَ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي الصَّهْبَاءِ فَقَالَ ثِقَةٌ.
قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الَّتِي أَمَرَ عِبَادَهُ وَهُوَ عِنْدِي ضَرْبٌ مِنَ الْإِجْمَاعِ الَّذِي أَجْمَعُوا عَلَى إجَازَتِهِ لِأَنَّ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَةٌ أَفْتَوْا بِهِ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَقَيْسُ بْنُ قَهْدٍ وَالْإِجْمَاعُ عِنْدَنَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا هُبُوطَ الْوَحْيِ والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل
1 إسناده حسن. حوثرة بن أشرس: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في الثقات 8/215، وأورده ابن أبي حاتم 3/283 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 2/93، والطبراني في الكبير "13238"، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404، من طرق عن عقبة بن أبي الصهباء، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في المجمع 2/67، وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
2 هو مكرر ما قبله.
حَتَّى حَفِظَ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَصَانَهُ عَنْ ثَلْمِ الْقَادِحِينَ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافٌ لِهَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَا بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ وَلَا مُنْقَطِعٍ فَكَأَنَّ الصَّحَابَةَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا كَانَ عَلَى الْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا.
وَقَدْ أَفْتَى بِهِ مِنَ التَّابِعِينَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو الشَّعْثَاءِ وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ التَّابِعِينَ أَصْلًا بِخِلَافِهِ لَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ وَلَا وَاهٍ فَكَأَنَّ التَّابِعِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَجَازَتِهِ.
وَأَوَّلُ مَنْ أَبْطَلَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ قَاعِدًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُ جَالِسًا الْمُغِيرَةُ بْنُ مِقْسَمٍ 1 صاحب النخعي وأخذ
1 هو الإمام العلامة الثقة الفقيه أبو هشام المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم الكوفي، المتوفى سنة 133هـ، وهو متفق على توثيقه، احتج به الأئمة، لكن ضعف أحمد بن حنبل روايته عن إبراهيم النخعي خاصة، قال: كان يدلسها، وإنما سمعها من حماد. مترجم في سير أعلام النبلاء 6/10-13.
وقال الإمام الحازمي في الناسخ والمنسوخ ص109، ونقله عه الزيعلي في نصب الراية 2/50: اختلف الناس في الإمام يصلي بالناس جالساً من مرض، فقالت طائفة: يصلون قعوداً اقتداء به، واحتجوا بحديث عائشة، وحديث أنس: وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون وقد فعله أربعة من الصحابة: جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأسيد بن حضير، وقيس بن فهد.
وقال أكثر أهل العلم: يصلون قياماً ولا يتابعونه في الجلوس، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وادعوا نسخ تلك الأحاديث أخرى، منها حديث عائشة في الصحيحين أنه عليه السلام صلى بالناس جالساً وأبو بكر خلفه قائم، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر، وليس المراد أن أبا بكر كان إماما حقيقة، لأن الصلاة لا تصح =
عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ثُمَّ أَخَذَ عَنْ حَمَّادٍ أَبُو حَنِيفَةَ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَعْلَى شَيْءٍ احْتَجُّوا بِهِ فِيهِ شَيْءٌ رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَؤُمَّنَّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِسًا"1 وَهَذَا
= بإمامين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام، وأبو بكر كان يبلغ الناس، فسمي لذلك إماماً.
وقال البخاري بإثر الحديث "689": قال الحميدي: قوله: "إذا صلى جالساًن فصلوا جلوساً" هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي جالساً والناس خلفه قياماً لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1 أخرجه عبد الرزاق في المصنف "4088"، ومحمد بن الحسن في الموطأ برقم "158"، والدارقطني في سننه 1/398، والبيهقي 3/80 من طريق جابر الجعفي، عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
قال الدارقطني، ونقله عنه البيهقي: لم يروه عن الشعبي غير جابر الجعفي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة.
وقال عبد الحق في أحكامه فيما نقله عنه الزيلعي 2/50: ورواه عن الجعفي مجالد، وهو ضعيف، وقال البيهقي في المعرفة: الحديث مرسل، لا تقوم به حجة، وفيه جابر الجعفي، وهو متروك في روايته، مذموم في رأيه، قد اختلف عليه فيه، فرواه ابن عيينة عنه كما تقدم، ورواه ابن طهمان عنه عن الحكم، قال: كتب عمر: لا يؤمن أحد جالساً بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل موقوف.
وفي هامش نصب الراية 2/49: كيف يستدل بهذا لأبي حنيفة وأنه أجاز إمامه القاعد، إنما منع قعود غير المريض، وهذا شيء آخر.
وقال العيني في عمدة القارئ 5/220 وهو بصدد الرد على المؤلف: وأبو حنيفة احتج في نسخ هذا الباب بمثل ما احتج به يغره كالثوري الشافعي وأبي ثور وجمهور السلف. وانظر الرسالة ص117 للإمام الشافعي، وفتح الباري 2/175-178.
لَوْ صَحَّ إِسْنَادُهُ لَكَانَ مُرْسَلًا وَالْمُرْسَلُ مِنَ الْخَبَرِ وَمَا لَمْ يُرْوَ سِيَّانِ فِي الْحُكْمِ عِنْدَنَا لَأَنَّا لَوْ قَبْلِنَا إِرْسَالَ تَابِعِيٍّ وَإِنْ كان كَانَ ثِقَةً فَاضِلًا عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ وَمَتَى قَبْلِنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِهِ عَنْ تَبَعِ الْأَتْبَاعِ وَمَتَى قَبْلِنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا قَبُولُ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ تُبَّاعِ التَّبَعِ وَمَتَى قَبْلِنَا ذَلِكَ لَزِمَنَا أَنْ نَقْبَلَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ إِذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي هَذَا نَقْضُ الشَّرِيعَةِ.
وَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِمِثْلِ هَذَا الْمُرْسَلِ وَقَدْ قَدَحَ فِي رِوَايَتِهِ زِعِيمُهُمْ فِيمَا أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا يَحْيَى الْحِمَّانِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءٍ وَلَا لَقِيتُ فِيمَنْ لَقِيتُ أَكْذَبَ مِنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ مَا أَتَيْتُهُ بِشَيْءٍ قَطُّ مِنْ رَأْيٍ إِلَّا جَاءَنِي فِيهِ بِحَدِيثٍ وَزَعَمَ أَنَّ عِنْدَهُ كَذَا وَكَذَا أَلْفَ حَدِيثٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْطِقْ بِهَا.
فَهَذَا أَبُو حَنِيفَةَ يُجَرِّحُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ وَيُكَذِّبُهُ ضِدَّ قَوْلِ مَنِ انْتَحَلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَذْهَبَهُ وَزَعَمَ أَنَّ قَوْلَ أَئِمَّتِنَا فِي كُتُبِهِمْ فُلَانٌ ضَعِيفٌ غِيبَةٌ ثُمَّ لَمَّا اضْطَرُّهُ الْأَمْرُ جَعَلَ يَحْتَجُّ بِمَنْ كَذَّبَهُ شَيْخُهُ فِي شَيْءٍ يَدْفَعُ بِهِ سُنَّةً مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
فَأَمَّا جَابِرٌ الْجُعْفِيَّ فَقَدْ ذَكَرْنَا قِصَّتَهُ فِي كِتَابِ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ 1 بِالْبَرَاهِينِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي لَا يَخْفَى عَلَى ذِي لُبٍّ صِحَّتُهَا فَأَغْنَى ذلك عن تكرارها في هذا.
1 1/208، 209.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لَا فَرِيضَةٍ
2111 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ،
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ الْقَوْمُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْأُخْرَى ذَهَبُوا يَقُومُونَ فَقَالَ: "ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فصلوا قياما"2. [1: 5]
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى، فإنه من رجال مسلم وحده.
وأخرجه أحمد 3/200،والبخاري "378" في الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، من طريق يزيد بن هارون، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404 من طريق هشيم، كلاهما عن حميد، بهذا الإسناد.
وورد برقم "2102" و "2103" و "2108" و "2113" من طريق الزهري، عن أنس، فانظرها.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الَّتِي فِي خَبَرِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
2112 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أبو خثيمة قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَتَنَكَّبَ عَنا ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَلَا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فارس بعظمائها"1. [1: 5]
1 إسناده قوي على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي، ويقال: المكي صاحب جابر، قال أحمد، والنسائي: ليس به بأس.
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: أبو الزبير أحب إلي منه، وقال ابن عدي: أحاديث الأعمش عنه مستقيمة، وقال ابن عيينة: حديثه عن جابر صحيفة، وقال الشعبة: لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث، وكذا قال ابن المديني في العلل عن معلى بن منصور، عن ابن أبي زائدة مثله، أخرج له البخاري أربعة أحاديث، وهو مقرون فيها عنده بغيره، واحتج به الباقون، وقال في التقريب: صدوق.
وأخرجه أبو داود "602" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، عن عثمان بن أبي شيبة، وابن خزيمة "1615" عن يوسف بن موسى، كلاهما عن وكيع وجرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في السنن 3/79، 80 من طريق جعفربن عون، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف برقم "2114" من طريق وكيع، عن الأعمش، به، وبرقم "2122" من طريق الليث، وبرقم "2123" من طريق عبد الرحمن الرؤاسي، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، فانظر تخريجها ثمة.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي فِي خَبَرِ حُمَيْدٍ حَيْثُ صَلَّى صلى الله عليه وسلم بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ إِنَّمَا كَانَتْ تِلْكَ سُبْحَةً فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ الْفَرِيضَةُ أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا كَمَا صَلَّى هُوَ فَفِي هَذَا أَوْكَدُ الْأَشْيَاءِ أَنَّ الْأَمْرَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم لِمَا وصفنا أمر فريضة لا فضيلة.
ذكر خبر تأويله بَعْضُ النَّاسِ بِمَا يَنْطِقُ عُمُومُ الْخَبَرِ بِضِدِّهِ
2113 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بن سعد عن بن شِهَابٍ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فَرَسٍ فَجُحِشَ فَصَلَّى لَنَا قَاعِدًا فَصَلَّيْنَا مَعَهُ قُعُودًا ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ: " إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أجمعون"1. [1: 5]
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، فإنه لم يخرجا له ولا أحدهما، وهو ثقة.
وأخرجه البخاري "773" في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم "411" "78" في الصلاة: باب إئتمام المأموم، بالإمام، والترمذي "361" في الصلاة: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا قعوداً، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/403، وأبو عوانة 2/106 و "107 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأوردت ذكر طرقه فيما تقدم في تخريج الحديث "2102" فانظره.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: زَعَمَ بَعْضُ الْعِرَاقِيِّينَ مِمَّنْ كَانَ يَنْتَحِلُ مَذْهَبَ الْكُوفِيِّينَ أَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: " وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا" أَرَادَ بِهِ وَإِذَا تَشَهَّدَ قَاعِدًا فَتَشَهَّدُوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ فَحَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ عُمُومِ مَا وَرَدَ الْخَبَرُ فِيهِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى تَأْوِيلِهِ.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْأَمْرِ الْمُطْلَقِ
2114 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ صُرِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَرَسٍ لَهُ فَوَقَعَ عَلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ نَعُودُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يُصَلِّي جَالِسًا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَلَا تَقُومُوا وَهُوَ جَالِسٌ كما يصنع
أهل فارس بعظمائها" 1. [1: 5]
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: فِي قَوْلِ جَابِرٍ فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ بَيَانٌ وَاضِحٌ عَلَى دَحْضِ قَوْلِ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ إِذِ الْقَوْمُ لَمْ يَتَشَهَّدُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ قِيَامٌ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ وَنَحْنُ قِيَامٌ فَأَوْمَأَ إِلَيْنَا أَنِ اجْلِسُوا أَرَادَ بِهِ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الصَّلَاةِ لَا التشهد
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى فَسَادِ تَأْوِيلِ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْخَبَرِ
2115 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي يُونُسَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا:
1 إسناده قوي على شرط مسلم، وهو في مصنف اب أبي شيبة 2/325-326.
وأخرجه أحمد 3/300، وأبو داود "602" من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "2112" من طريق جرير، عن الأعمش، به، وانظر ما سيرد برقم "2122" و "2123".
والمشربة- بضم الراء وفتحها: الغرفة، أوالعلية، أو الصفة.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أجمعون" 1. [1: 5]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي تَقْرِيرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْأَمْرَ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يُصَلُّوا قِيَامًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَائِمًا بِالْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ جَالِسًا أَعْظَمُ الْبَيَانِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُرِدْ بِهِ التَّشَهُّدَ فِي الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا وَإِنَّمَا أَرَادَ الْقِيَامَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ الصَّلَاةِ أَنْ يُؤْتَى بِهِ كَمَا يأتي الإمام.
1 إسناده قوي على شرط مسلم. أبو يونس: اسمه سليم بن جبير وهو مولى أبي هريرة. وتقدم برقم "2107" من طريق مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة، وأوردت تخريجه من طرقه هناك فانظره.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا أَنَّهُ نَاسِخٌ لِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمَأْمُومِينَ بِالصَّلَاةِ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ جَالِسًا
2116 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ بَلَى ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: "أَصَلَّى النَّاسُ" فَقُلْتُ لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ" قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوِيَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ
فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ"؟ فَقُلْتُ لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنْ صَلِّ بِالنَّاسِ فَأَتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَجُلًا رَقِيقًا يَا عُمَرُ صَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ قَالَ فَصَلَّى بِهِمْ أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْأَيَّامَ قَالَتْ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَالَتْ فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ لِيَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ وَقَالَ لَهُمَا: "أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ" فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي وَهُوَ قَائِمٌ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَلَا أَعْرِضُ عَلَيْكَ مَا حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال هَاتِ فَعَرَضْتُ حَدِيثَهَا عَلَيْهِ فَمَا أَنْكَرَ مِنْهُ شيئا 1. [1: 5]
1 إسناده صحيح على شرطهما. زائدة: هو ابن قدامة. وهو في مصنف ابن أبي شيبة 2/332.
وأخرجه أحمد 6/251، والنسائي 101، 102 في الإمامة: باب =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الائتمام بالإمام يصلي قاعداً، من طريق ابن مهدي، والبخاري "687" في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم، به، ومسلم "418" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وأبو عوانة 2/111، والدارمي 1/287، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/405، والبيهقي 3/80 في السنن و 7/190 في الدلائل من طريق أحمد بن يونس، وأبو عوانة 2/111 من طريق معاوية بن عمرو الأزدي وخلف بن تميم، كلهم عن زائدة بن قدامة، به.
وأخرجه مختصراً الحميدي "233"، وعبد الرزاق "9754"، وأحمد 6/228، والبخاري "198" في الوضوء: باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، و "665" في الأذان: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، و "2588" في الهبة: باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، و "4442" في المغازي: بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ووفاته، و "5714" في الطب: باب 22، ومسلم "418""91" و "92" و "93"، وابن ماجه "1618" في الجنائز، وأبو عوانة 2/113و114، من طريق الزهري، وأبو عوانة 2/114 من طريق يونس، كلاهما عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بن مسعود، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/231، والبخاري "679" في الأذان: باب أهل العلم الفضل أحق بالإمامة، و "683": باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، و "716" باب إذا بكى الإمام في الصلاة، و "7303" في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، ومسلم "418""97"، وأبو عوانة 2/117، والبيهقي في السنن 3/82، وفي الدلائل 7/188، من طريق هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.
وأخرجه مسلم "418""94"، وأبو عوانة 2/114، والبيهقي في الدلائل 7/187، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ عائشة.
ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارَضُ الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ فِي الظَّاهِرِ
2117 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَّى بِالنَّاسِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّفِّ خَلْفَهُ 1. [1: 5]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: خَالَفَ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ زَائِدَةَ بْنَ قُدَامَةَ فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ فَجَعَلَ شُعْبَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَأْمُومًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ وَجَعَلَ زَائِدَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِمَامًا حَيْثُ صَلَّى قَاعِدًا وَالْقَوْمُ قِيَامٌ وَهُمَا مُتْقِنَانِ حَافِظَانِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُجْعَلُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَضَادَّتَا فِي الظَّاهِرِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ نَاسِخًا لِأَمْرٍ مُطْلَقٍ مُتَقَدِّمٍ فمن جعل أحد الخبرين
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "1621".
وأخرجه أحمد 6/249، والنسائي 2/83-84 في الإقامة: باب الائتمام بمن يأتم بالإمام، وأبو عوانه 2/112، 113، من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ يدي أبي بكر، يصلي بالناس قاعداً، وأبو بكر يصلي بالناس، والناس خلفه. لفظ أحمد.
نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَتَرَكَ الْآخَرَ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ يَثْبُتُ لَهُ عَلَى صِحَّتِهِ سَوَّغَ لِخَصْمِهِ أَخْذَ مَا تَرَكَ مِنَ الْخَبَرَيْنِ وَتَرْكَ مَا أَخَذَ مِنْهُمَا وَنَظِيرُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ السُّنَنِ خبر بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ 1 وَخَبَرُ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَكَحَهَا وَهُمَا حَلَالَانِ 2 فَتَضَادَّ الْخَبَرَانِ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ فِي الظَّاهِرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا تَضَادٌّ عِنْدَنَا فَجَعَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ الْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ رُوِيَا فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ مُتَعَارِضَيْنِ وَذَهَبُوا إِلَى خَبَرِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ" 3 فَأَخَذُوا بِهِ إِذْ هُوَ يُوَافِقُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِيَتَا فِي نكاح ميمونة وتركوا خبر بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم.
1 أخرجه البخاري "1837" و "4258" و "4259" و "5114"، ومسلم "1410"، وسيرد عند المصنف.
2 أخرجه أحمد 6/393، والترمذي "841"، والدارمي 2/38، والطحاوي 2/270، والبغوي "1982" من طريق حاد بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ
…
وقال الترمذي: حديث حسن، كذا قال مع أن مطراً الوراق كثير الخطأ، وخالفه الإمام مالك، فرواه 1/348 مرسلاً، وسليمان بن يسار لا يمكن سماعه من أبي رافع.
3 رواه مالك في الموطأ 1/348-349، ومن طريقه مسلم "1409"،وسيرد عند المصنف.
فَمَنْ فَعَلَ هَذَا لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ تَضَادَّ الْخَبَرَانِ فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَّتِهِ عَلَى حَسْبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ فَيَجِبُ أَنْ نَجِيءَ إِلَى الْخَبَرِ الَّذِي فِيهِ الْأَمْرُ بِصَلَاةِ الْمَأْمُومِينَ قُعُودًا إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا فَنَأْخُذُ بِهِ إِذْ هُوَ يُوَافِقُ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ اللَّتَيْنِ رُوِيَتَا فِي صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَّتِهِ وَنَتْرُكَ الْخَبَرَ الْمُنْفَرِدَ عَنهُمَا كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ وَلَيْسَ عِنْدَنَا بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَا نَاسِخٌ وَلَا مَنْسُوخٌ بَلْ مِنْهَا مُخْتَصَرٌ وَمُتَقَصًّى وَمُجْمَلٌ وَمُفَسَّرٌ إِذَا ضُمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ بَطَلَ التَّضَادُّ بَيْنَهُمَا وَاسْتُعْمِلَ كُلُّ خَبَرٍ فِي مَوْضِعِهِ عَلَى مَا سنبينه إن قضى الله ذلك وشاءه.
ذِكْرُ طَرِيقٍ آخَرَ بِخَبَرِ عَائِشَةَ أَوْهَمَ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ نَاسِخٌ لِلْأَمْرِ الْمُتَقَدِّمِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
2118 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ الْعَبْسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ مَسْرُوقٍ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُم أَفَاقَ فَقَالَ: "أَصَلَّى النَّاسُ"؟ قُلْنَا لَا قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسُ" فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَ عَاصِمٌ وَالْأَسِيفُ الرَّقِيقُ الرَّحِيمُ قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ" قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ أَرُدُّ عَلَيْهِ قالت:
فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ بِالنَّاسِ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ خِفَّةً مِنْ نَفْسِهِ فَخَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ 1 إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى نَعْلَيْهِ تَخُطَّانِ فِي الْحَصَا وَأَنْظُرُ إِلَى بُطُونِ قَدَمَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا: "أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ". فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمٌ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسَ يصلون بصلاة أبي بكر 2. [1: 5]
1 بضم النون وبالموحدة: هو نوبة الأسود مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي البخاري، ومسلم: فخرج يهادى بين رجلين وهما عباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وفي شمائل الترمذي وصحيح ابن خزيمة: فجاء بريرة ورجل آخر فاتكأ عليهما.
2 إسناده حسن. عاصم: هو ابن بهدلة، حسن الحديث، أخرجا له في الصحيحين مقروناً، وباقي السند رجاله رجال الشيخين غير زائدة –وهو ابن قدامة الثقفي- فإنه من رجال البخاري.
وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة 2/331 عن حسين بن علي، بهذا الإسناد.
وسيرد بعده "2119" و "2124" من طريق نعيم بن أبي هند، عن شقيق، به. وبرقم "2120" و "2121" من طريق الأسود، عن عائشة.
وفي الباب عن سالم بن عبيد، أخرجه ابن خزيمة "1624" من طرق، عن سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد.
وأخرجه الترمذي في الشمائل 378، وابن ماجه "1234" من طريق نصر بن علي الجهضمي، عن عبد الله بن داود، عن سلمة بن نبيط، به. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ورقة 78: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
ذِكْرُ خَبَرٍ يُعَارَضُ فِي الظَّاهِرِ خَبَرَ أَبِي وَائِلٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
2119 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي وائل عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ قَاعِدًا 1. [1: 5]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: خَالَفَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ عَاصِمَ بْنَ أَبِي النَّجُودِ فِي مَتْنِ هَذَا الْخَبَرِ فَجَعَلَ عَاصِمٌ أَبَا بَكْرٍ مَأْمُومًا وَجَعَلَ نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ أَبَا بَكْرٍ إِمَامًا وَهُمَا ثِقَتَانِ حَافِظَانِ مُتْقِنَانِ فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُجْعَلَ خبر أحدهما ناسخا لأمر
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرنعيم بن أبي هند، فإنه من رجال مسلم وحده. وهو في مصنف ابن أبي شيبة 2/332، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/406.
وأخرجه أحمد 6/159، والترمذي "362" في الصلاة، والبيهقي في السنن 3/83، وفي دلائل النبوة 7/191 من طرق عن شبابة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/159، والنسائي 2/79 في الإمامة: باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، وابن خزيمة في صحيحه "1620" من طريق بكر بن عيسى، عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 6/159 عن شبابة، عن شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ بن الزبير، عن عائشة، وانظر ما قبله و "2124". وانظر أيضاً "2120" و "2121".
مُتَقَدِّمٍ وَقَدْ عَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ مِثْلُهُ وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَتَوْفِيقِهِ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ كُلَّهَا صِحَاحٌ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا يُعَارِضُ الْآخَرَ وَلَكِنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي عِلَّتِهِ صَلَاتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً لَا صَلَاةً وَاحِدَةً فِي إِحْدَاهُمَا كَانَ مَأْمُومًا وَفِي الْأُخْرَى كَانَ إِمَامًا 1.وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا صَلَاتَيْنِ لَا صَلَاةً وَاحِدَةً أَنَّ فِي خَبَرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُرِيدُ أَحَدُهُمَا الْعَبَّاسَ وَالْآخَرَ عَلِيًّا وَفِي خَبَرِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ فَهَذَا يَدُلَّكُ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ صَلَاتَيْنِ لا صلاة واحدة.
1 قال الحافظ في الفتح 2/155: من العلماء من سلك الترجيح، فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموماً للجزم بها، ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث الأعمش من غيره، ومنهم من سلك عكس ذلك، ورجح أنه كان إماماً وتمسك بقول أبي بكر في باب: من دخل ليؤم الناس، وحيث قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ومنهم من سلك الجمع، فحمل القصة على التعدد، وأجاب عن قول أبي بكر كما سيأتي في بابه، ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة غير عائشة، فحديث ابن عباس فيه أن أبا بكر كان مأموماً كما سيأتي في رواية موسى بن أبي عائشة، وكذا في رواية أرقم بن شرحبيل التي أشرنا إليها عن ابن عباس، وحديث أنس فيه أن أبا بكر كان إماماً. أخرجه الترمذي وغيره من رواية حميد، عن ثابت، عنه بلفظ: آخر الصلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في ثوب.
وأخرجه النسائي من وجه آخر عن حميد بن أنس، فلم يذكر ثابتاً، وسيأتي بيان ما يترتب على هذا الاختلاف من الحكم في باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به"2/175.
ذِكْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي رُوِيَتْ فِيهَا الْأَخْبَارُ الْمُخْتَصَرَةُ الْمُجْمَلَةُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
2120 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا مَرِضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ وَمَتَى يَقُمْ مَقَامَكَ يَبْكِ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ قَالَ: "مُرُوا أَبَا بَكْرٍ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ" قَالَتْ فَأَرْسَلْنَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ فَلَمَّا حَسَّ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ مَكَانَكَ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بأبي بكر 1. [1: 5]
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير سلم بن جنادة، وهو ثقة. وهو في صحيح ابن خزيمة برقم "1616".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/329، وأحمد 6/210، ومسلم "418" "95" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، وابن ماجه =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ مُخْتَصَرٌ مُجْمِلٌ فَأَمَّا اخْتِصَارُهُ فَلَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي جَلَسَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعَلَى يمين أبي بكر أو عن يساره.
ذكر الخبر المقتصي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2121 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً جَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ قَاعِدًا وأبو بكر قائما 1. [1: 5]
1 "1232" في الإقامة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، والبيهقي في السنن 3/81، من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "664" في الأذان: باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وأبو عوانة 2/116، من طريق حفص بن غياث، والبخاري "712" في الأذان: باب من أسمع الناس تكبير الإمام، من طريق عبد الله بن داود، ومسلم "418""96"، وأبو عوانة 2/115 من طريق علي بن مسهر، ومسلم "418""96" أيضاً من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي في السنن 3/82 من طريق شعبة، كلهم عن الأعمش، به.
وسيرد بعده "2121" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، فانظره.
إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه بأطول مما هنا: البخاري "713" في الأذان: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم بالمأموم، عن قتيبة بن =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: وَأَمَّا إِجْمَالُ الْخَبَرِ فَإِنَّ عَائِشَةَ حَكَتْ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ وَآخِرُ الْقِصَّةِ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ أَيْضًا فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ كَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ عِنْدَ سُقُوطِهِ عَنِ فَرَسِهِ عَلَى حَسْبِ مَا ذَكَرْنَاهُ قبل.
= سعيد، ومسلم "418" "95" في الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، وابن ماجه "1232" في الإقامة: باب ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، والبيهقي في السنن 3/81 عن أبي بكر بن أبي شيبة، والنسائي 2/99، 100 في الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً، عن محمد بن العلاء، وابن خزيمة في صحيحه "1616" عن سلم بن جنادة، وأحمد 6/224، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وتقدم قتله مطولاً من طريق وكيع، عن الأعمش، به، فانظره.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا فِي خَبَرِ عَائِشَةَ
2122 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ "كِدْتُمْ أَنْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومَ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تفعلوا
ائْتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا" 1. [1: 5]
قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَعَدَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ وَتَحَوَّلَ أَبُو بَكْرٍ مَأْمُومًا يَقْتَدِي بِصَلَاتِهِ وَيُكَبِّرُ يُسْمِعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ لِيَقْتَدُوا بِصَلَاتِهِ أَمَرَهُمْ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ بِالْقُعُودِ حِينَ رَآهُمْ قِيَامًا وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَمَرَهُمْ أَيْضًا بِالْقُعُودِ إِذَا صَلَّى إِمَامُهُمْ قَاعِدًا وَقَدْ شَهِدَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَاتِهِ صلى الله عليه وسلم حَيْثُ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ وَكَانَ سُقُوطُهُ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفَرَسِ فِي شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ آخِرَ سَنَةِ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ وَشَهِدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي عِلَّتِهِ صلى الله عليه وسلم فَأَدَّى كُلَّ خَبَرٍ بِلَفْظِهِ أَلَا تَرَاهُ يَذْكُرُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ رَفْعَ أَبِي بَكْرٍ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لِيَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِ وَتِلْكَ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّاهَا صَلَّى الله
1 إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة، وباقي السند من رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وأخرجه أبو داود "606" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، عن يزيد بن موهب، بهذا الإسناد. مختصراً.
وأخرجه أحمد 3/334، ومسلم "413" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو داود "606" أيضاً، والنسائي 3/9 في السهو: باب الرخصة في الالتفات يميناً وشمالاً، وابن ماجه "1240" في الإقامة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأبو عوانة 2/108، والبيهقي 3/79 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ عِنْدَ سُقُوطِهِ عَنْ فَرَسِهِ لَمْ يَحْتَجْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ لَيُسْمِعَ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ عَلَى صِغَرُ حُجْرَةُ عَائِشَةَ وَإِنَّمَا رَفْعُهُ بِالصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِلَّتِهِ فَلَمَّا صَحَّ مَا وَصَفْنَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُجْعَلَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ نَاسِخًا لِمَا تَقَدَّمَ على حسب ما وصفناه 1.
فصلوا قياما" 2. [1: 5]
1 لخص الحافظ في الفتح 2/177 كلام المؤلف هذا وعلق عليه، فارجع إليه.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
2123 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ أَبُو عَوْفٍ الرُّؤَاسِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الظُّهْرِ وَهُوَ جَالِسٌ وَأَبُو بَكْرٍ خَلْفَهُ فَإِذَا كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ أَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُنَا قَالَ فَنَظَرَنَا قِيَامًا فَقَالَ اجْلِسُوا أَوْمَأَ بِذَلِكَ إِلَيْهِمْ قَالَ فَجَلَسْنَا فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: "كِدْتُمْ تَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومَ بِعُظَمَائِهِمِ ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ فَإِنْ صَلُّوا جُلُوسًا فَصَلُّوا جلوسا وإن صلوا قياما فصلوا قياما"2. [1: 5]
2 الحسن بن سهل الجعفري: روى عنه الحسن بن سفيان، وأبو زرعة وغيرهما، وذكره ابن أبي حاتم 3/17 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاً، =
= وأورده المؤلف في الثقات 8/177، ونسبه الجعفي، ويغلب على الظن أنه تحريف من النساخ، وباقي رجال الصحيح.
وأخرجه مسلم "413""85" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/403، والبيهقي 3/79 من طريق يحيى بن يحيى، والطحاوي 1/403أيضاً، وأبو عوانة 2/109، من طريق محمد بن سعيد، كلاهما عن حميد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله "2122" من طريق الليث، عن أبي الزبير، به، و "2112" و "2124" من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
ذِكْرُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى الَّتِي تُوهِمُ أَكْثَرَ النَّاسِ أَنَّهَا مُعَارِضَةٌ الْأَخْبَارَ الْأُخَرَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2124 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ أَحْسَبُهُ عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: "هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ" فَقُلْنَا لَا فَقَالَ: "مُرِي بِلَالًا فَلْيُبَادِرْ بِالصَّلَاةِ وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ" قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ مَقَامَكَ قَالَتْ فَنَظَرَ إِلَيَّ حِينَ فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: "هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ" قَالَتْ فَقُلْتُ لَا قَالَ: "مُرِي بِلَالًا فَلْيُنَادِ بِالصَّلَاةِ وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ" قَالَتْ فَأَوْمَأَتْ إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ إِلَّا يَبْكِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا حِينَ فَرَغَتْ مِنْ كَلَامِهَا ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: "هَلْ نُودِيَ بِالصَّلَاةِ" قَالَتْ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ: "مُرِي بِلَالًا فَلْيُنَادِ بِالصَّلَاةِ وَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبَاتُ يُوسُفَ" ثُمَّ أُغْمِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ فَأَقَامَ بِلَالٌ الصَّلَاةَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ أَفَاقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَاءَ بِنُوبَةَ وَبَرِيرَةَ فَاحْتَمَلَاهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ قَدَمَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَخُطُّ فِي الْأَرْضِ قَالَتْ فَلَمَّا أَحَسَّ أَبُو بَكْرٍ بِمَجِيءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَسْتَأْخِرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَثْبُتَ قَالَتْ وَجِيءَ بِنَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوُضِعَ بِحِذَاءِ أَبِي بَكْرٍ فِي الصف 1. [1: 5]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا خَبَرٌ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةِ الْأَخْبَارِ وَلَا يَفْقَهُ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ أَنَّهُ يُضَادُّ سَائِرَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا وَلَيْسَ بَيْنَ أَخْبَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ وَلَا يُكَذِّبُ بعضها بعضا،
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير نعيم بن أبي هند، فإنه من رجال مسلم وحده.
وأخرجه البيهقي 3/82 من طريق يعقوب بن سفيان، عن عبيد الله بن معاذن بهذا الإسناد. وانظر "2119".
وَلَا يُنْسَخُ بِشَيْءٍ مِنْهَا الْقُرْآنُ بَلْ يُفَسَّرُ عَنْ مُجْمَلِ الْكِتَابِ وَمُبْهَمِهِ وَيُبَيِّنُ عَنْ مُخْتَصَرِهِ وَمُشْكِلِهِ وَقَدْ دَلَّلْنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَمَنِّهِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الَّتِي رُوِيَتْ كَانَتْ فِي صَلَاتَيْنِ لَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى حَسْبِ مَا وَصَفْنَاهُ فَأَمَّا الصَّلَاةُ الْأُولَى فَكَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَا بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَكَانَ فِيهَا إِمَامًا وَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَأَمَرَهُمْ بِالْقُعُودِ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ وَهَذِهِ الصَّلَاةُ كَانَ خُرُوجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَا بَيْنَ بَرِيرَةَ وَنُوبَةَ وَكَانَ فِيهَا مَأْمُومًا وَصَلَّى قَاعِدًا فِي الصَّفِّ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ آخِرَ الصَّلَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ وَصَفْنَاهُمَا قَبْلُ
2125 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْقَوْمِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ يُرِيدُ قَاعِدًا خَلْفَ أبي بكر 1. [1: 5]
1 إسناده صحيح. إسحاق بن إبراهيم بن سويد الرملي، ثقة، روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه من رجال الشيخين، وأبو بكر بن أبي أويس: هو عبد الحميد بن عبد الله الأصبحي.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ يَنْفِي الِارْتِيَابَ عَنِ الْقُلُوبِ أَنَّ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ يُضَادُّ مَا عَارَضَهَا فِي الظَّاهِرِ وَلَا يَتَوَهَّمَنَّ مُتَوَهِّمٌ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ عَلَى حَسْبِ مَا جَمَعْنَا بَيْنَهَا فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ أَنْوَاعِ السُّنَنِ يُضَادُّ قَوْلَ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ وَرِضْوَانُهُ عَلَيْهِ وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ أَصْلٍ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ فِي كتبنا أو فرع استنبطاه مِنَ السُّنَنِ فِي مُصَنَّفَاتِنَا هِيَ كُلُّهَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ رَاجِعٌ عَمَّا فِي كُتُبِهِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْمَشْهُورَ مِنْ قَوْلِهِ وَذَاكَ أَنِّي سمعت بن خُزَيْمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ إِذَا صَحَّ لَكُمُ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخُذُوا بِهِ ودعوا قولي 1.
= وأخرجه الترمذي "363" في الصلاة، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/406، والبيهقي في دلائل النبوة 7/192 من طرق عن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/159و216و243و262، والنسائي 2/79 في الإمامة: باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته، والبيهقي في الدلائل 7/192 من طريق حميد، عن أنس. لم يذكر ثابت، وفي رواية البيهقي تصريح حميد بسماعه من أنس.
1 قال الإمام النووي –رحمه الله في المجموع 1/63-64: وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب، واشتراط التحلل من الإحرام عذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب، وقد حكى المصنف ذلك عن الأصحاب فيهما، وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي، وأبو القاسم الداركي، وممن نص عليه أبو الحسن إليكا الطبري في كتابه في أصول الفقه واستعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون
…
وهذا الذي قاله الشافعي.=
وَللِشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي كَثْرَةِ عِنَايَتِهِ بِالسُّنَنِ وَجَمْعِهِ لَهَا وَتَفَقُّهِهِ فِيهَا وَذَبِّهِ عَنْ حَرِيمِهَا وَقَمْعِهِ مَنْ خَالَفَهَا زَعَمَ أَنَّ الْخَبَرَ إِذَا صَحَّ فَهُوَ قَائِلٌ بِهِ رَاجِعٌ عَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فِي كُتُبِهِ وَهَذَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْمُبَيِّنِ 1 أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ رحمه الله ثَلَاثُ كَلِمَاتٍ مَا تَكَلَّمُ بِهَا أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ قَبْلَهُ وَلَا تَفَوَّهَ بِهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ إِلَّا وَالْمَأْخَذُ فِيهَا كَانَ عَنْهُ:
إِحْدَاهَا: مَا وَصَفْتُ.
وَالثَّانِيَةُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بن سعيد عن الحسن بن
= ليس معناه أن كل أحد رأى حديثاً صحيحاً قال: هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب
…
وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي –رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو لم يعلم بصحته. وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخذين عنه
…
وإنما اشترطوا ما ذكرنا، لأن الشافعي –رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها، لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك، وانظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص67-68و91-95.
قلت: وقد شرح التقي السبكي، المتوفي سنة 756هـ قول الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، في رسالة تشرت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 3/98-114، فراجعها لزاماً
1 كذا في التقاسيم والأنواع 1/لوحة 329، وهذا النص ملحق بالأصل الخطي لكتاب آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ص 325-326، وفيه المدبر.
محمد الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ مَا ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطىء.
وَالثَّالِثَةُ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيَّ بِأَنْطَاكِيَّةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ تَعَلَّمُوا هَذِهِ الكتب ولم ينسبوها إلي.
ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْإِمَامَةِ بِالِازْدِيَادِ مِنْ حِفْظِ الْقُرْآنِ عَلَى الْقَوْمِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ أَحْسَبُ وَأَشْرَفُ مِنْهُ
2126 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا وَهُمْ نَفَرٌ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ" فَاسْتَقْرَأَهُمْ حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ هُوَ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا فَقَالَ: "مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ" قَالَ مَعِي كَذَا وَكَذَا وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ قَالَ: "مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ" قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَفِهِمْ وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ لَا أَقُومَ بِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَاقْرَأْهُ وَارْقُدْ فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تعلمه فقرأ وَقَامَ بِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا يَفُوحُ ريحه
عَلَى كُلِّ مَكَانٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ، فَرْقَدَ وَهُوَ فِي جوفه كمثل جراب وكىء على مسك"1.
1 عطاء مولى أبي أحمد أو ابن أبي أحمد: لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير سعيد المقبري، وقال الإمام الذهبي في "الميزان" و"المغني": لا يعرف. وباقي رجاله رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر، فهو من رجال مسلم وحده. أبو عمار: هو الحسين بن حريث، وقد تحرف في المطبوع من "صحيح ابن خزيمة" إلى "الحسين". وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1509".
وأخرجه الترمذي "2876" في فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، عن الحسن الحلواني، عن أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن.
وأخرجه النسائي في السير كما في "التحفة" 10/280 من طريق المعافى بن عمران، عن عبد الحميد بن جعفر، به.
وأخرجه ابن ماجة "217" في المقدمة: باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، مختصرا من طريق أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، به.
وأخرجه الترمذي بإثر الحديث "2876" عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن عطاء مولى أبي أحمد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، لم يذكر فيه عن أبي هريرة.
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلَا يُؤَمَّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُجْلَسَ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ حتى يأذن له"1. [2: 3]
1 إسناده صحيح. عبد الله بن عمر بن ميمون: ذكره ابن أبي حاتم 5/111، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في "ثقاته" 8/357، وقال: مستقيم الحديث إذا حدث عن الثقات، وقال الإمام الذهبي في "السير" 11/12-13: كان صاحب سمة، وصدع بالحق، وثَّقه الذهلي، وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 5/272، ومسلم "673" في المساجد: باب من أحق بالإمامة، عن أبي كريب، والترمذي "235" في الصلاة: باب ما جاء من أحق بالإمامة، و "2772" في الأدب، عن هناد ومحمود بن غيلان، وابن خزيمة "1507" عن يعقوب الدورقي، والطبراني في "الكبير" 17/ "609" من طريق عبد الله بن يوسف، كلهم عن أبي معاوية، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "3808" و "3809"، والحميدي "457"، ومسلم "673"، وأبو داود "584" في الصلاة: باب من أحق بالإمامة، والترمذي "235" أيضا، والنسائي 2/76 في الإمامة: باب من أحق بالإمامة، وابن جارود "308"، والدارقطني 1/280، وأبو عوانة 2/35 و36، والطبراني في "الكبير" 17/ "600" و "601" و "602" و "603" و "604" و "605" و "606" و "607" و "608" و "610" و "612"، والبيهقي في "السنن" 3/90 و119، والبغوي في "شرح السنة""832"، من طرق عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة "1507" أيضا، والحاكم 1/243، ووافقه الذهبي. =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقَوْمَ إِذَا اسْتَوُوا فِي الْقِرَاءَةِ يَجِبُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ مَنْ كَانَ أَعْلَمَ بِالسُّنَّةِ
2127 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ الرَّمَّاحِ2، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أوس بن ضمعج،
2 الرماح - وزان كتان، نسبته إلى صنعة الرماح، وقد تحرفت في "الإحسان" إلى:"الديباج".
2128 -
أَخْبَرَنَا شَبَّابُ بْنُ صَالِحٍ الْمُعَدِّلُ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَنَا وصاحب لي، فقال:"إذ صَلَّيْتُمَا، فَأَذِّنَا، وَأَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا".
قَالَ: وَكَانَا متقاربين1. [1: 14]
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "فَأَذِّنَا وأقيما" أراد به أحدهما لا كليهما.
= وأخرجه الدارقطني 1/279-280، والطبراني 17/ "614" و "615" و "617" و "619" و "621"، والبغوي "833" من طرق عن إسماعيل بن رجاء، به. وصححه الحاكم 1/243.
وسيورده المؤلف برقم "2133" من طريق أبي خالد الأحمر، عن الأعمش، به، وبرقم "2144" من طريق شعبة، عن إسماعيل بن رجاء، به، ويرد تخريج كل طريق في موضعه.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهب بن بقية: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.
وأورده المؤلف برقم "1658" في باب الأذان، من طريق أيوب، عن أبي قلابة، به، وتقدم تفصيل طرقه في تخريجه هناك، فانظره.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: "وَكَانَا مُتَقَارِبَيْنِ" إِنَّمَا هُوَ كَلَامُ أَبِي قِلَابَةَ أَدْرَجَهُ خَالِدٌ الطَّحَّانُ فِي الْخَبَرِ
2129 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ
مُسَرْهَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُ وَلِصَاحِبٍ لَهُ:"إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا"1.
قَالَ خَالِدٌ: فَقُلْتُ لِأَبِي قِلَابَةَ: فَأَيْنَ القراءة؟ قال إنهما كانا متقاربين2. [1: 14]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد بن مسرهد: من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين. وانظر "1658".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا" أَرَادَ بِهِ أَحَدَهُمَا
2130 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ سَنَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ،
عَنْ مالك بن الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، لِي وَلِصَاحِبٍ لِي:"إِذَا خَرَجْتُمَا فَلْيُؤَذِّنْ أحدكما، وليقم وليؤمكما أكبركما"3. [1: 14]
2131 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قلابة،
12 انظر "الفتح" 2/170-171.
3 إسناده صحيح على شرطهما. وانظر "1658".
عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِينَا، سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَحِيمًا رَفِيقًا، فَقَالَ:"ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أكبركم"1.
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي" أُصَلِّي لَفْظَةُ أَمْرٍ تَشْتَمِلُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ كَانَ يَسْتَعْمِلُهُ، صلى الله عليه وسلم، فِي صَلَاتِهِ، فَمَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ خَصَّهُ الْإِجْمَاعُ، أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّقْلِ، فَهُوَ لَا حَرَجَ عَلَى تَارِكِهِ فِي صَلَاتِهِ، وَمَا لَمْ يَخُصَّهُ الْإِجْمَاعُ، أَوِ الْخَبَرُ بِالنَّقْلِ، فَهُوَ أَمْرٌ حَتْمٌ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ كَافَّةً، لَا يَجُوزُ تركه بحال.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر "1658".
وقوله: "رفيقا" -بفاء ثم قاف: من الرفق، ويروى بقافين، أي: رقيق القلب.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الثَّلَاثَةِ وَأَكْثَرَ فِي الْإِمَامَةِ حُكْمُ الِاثْنَيْنِ سَوَاءً
2132 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ، فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، وَأَحَقَّكُمْ بِالْإِمَامَةِ أقرؤكم"1. [1: 14]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -واسمه المنذر بن مالك- فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 3/24 عن يحيى بن سعيد، عن شعبة وهشام، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1508".
وأخرجه الطيالسي "2152"، ومسلم "672" في المساجد: باب من أحق بالإمامة، والنسائي 3/119 في الإمامة: باب اجتماع القوم في موضع هم فيه سواء، والبيهقي في "السنن" 3/119 من طريق هشام، به.
وأخرجه أحمد 3/34، وابن أبي شيبة 1/343، ومسلم "672"، والنسائي 2/103-104: باب الجماعة إذا كانوا ثلاثة، والدارمي 1/286، والبغوي "836"، والبيهقي 3/119 من طرق عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد 3/48، ومسلم "672" من طريق أبي نضرة، به.
ذكرالإخبار عَمَّنْ يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ لِلنَّاسِ
2133 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أوس بن ضمعج
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فأقدمهم
هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا1 فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه" 2. [3: 10]
1 من قوله: "في القراءة" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم" 3/لوحة 39.
ذِكْرُ جَوَازِ إِمَامَةِ الْأَعْمَى بِالْمَأْمُومِينَ إِذَا لَمْ يَكُونُوا عُمَاةً3
2134
- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، اسْتَخْلَفَ بن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس4. [5: 10]
2 إسناده حسن. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان، روى له جماعة، إلا أن البخاري روى له متابعة، وهو صدوق يخطئ، كما في "التقريب"، وقد تابعه أبو معاوية عند المؤلف برقم "2127" وغيره.
وهو في "مصنف بن أبي شيبة" 1/343، ومن طريقه أخرجه مسلم "673" في المساجد: باب من أحق بالإمامة، والبيهقي في "السنن" 3/125.
وقد تقدم برقم "2118""2127" من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، وسيرد برقم "2144" من طريق شعبة، عن إسناعيل بن رجاء، به، فانظره.
3 في "القاموس" و"شرحه": هو أعمى وعم من قوم عمي وعماة، كأنه جمع عام، كرماة ورام.
4 إسناده صحيح على شرطهما.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/65، وقال: رواه أبو يعلى =
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَؤُمَّ بِالنَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى
إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يَتَعَاهَدُهُ
2135 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، استخلف بن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس1. [4: 1]
= والطبراني في" الأوسط" وقال: استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بالناس. ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند أبي داود "595" في الصلاة: باب إمامة الأعمى، و "2931" في الخراج والإمارة: باب في الضرير يولى، وابن الجارود "310"، والبيهقي 3/88، من طريق عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عن قتادة، عن أنس. وهذا إسناد حسن من أجل عمران بن داود، فإنه صدوق يهم.
وهو في "المسند" 3/192 من طريق بهز، عن أبي العوام القطان، عن أبيه عمران، به.
وأخرجه عبد الرزاق "3828" عن سفيان الثوري، عن أبي خالد وجابر، عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر استخلف ابن أم مكتوم على المدينة. وفيه "3830" عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرجا، فأمر عبد الله بن أم مكتوم أن يؤم أصحابه، ومن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم من الزمناء، ومن لا يستطيع خروجا.
1 هو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَمَّ النَّاسَ بِالتَّخْفِيفِ لِوُجُودِ أَصْحَابِ الْعِلَلِ خَلْفَهُ
2136 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّى أحدكم للناس، فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِي النَّاسِ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَذَا الحاجة"1. [1: 95]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم، وأخرجه البيهقي في "السنن" 3/115-116 من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "467""185" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "3713" عن معمر، عن الزهري، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/271، وأبو داود "795" في الصلاة: باب في تخفيف الصلاة.
وأخرجه أحمد 2/502 عن يزيد بن هارون، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أبي سلمة، به.
وأورده المؤلف برقم "1760" من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وتقدم تخريجه هناك.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْأَمْرِ
2137 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خثيمة، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ،
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا رَأَيْتُهُ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ:"أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وذا الحاجة"1. [1: 95]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/54-55، من طريقه مسلم "466" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/131،132، والحميدي "453"، والطيالسي "607"، وعبد الرزاق "3726"، وأحمد 4/118، 119 و5/273، والبخاري "90" في العلم: باب الغصب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، و "702" في الأذان: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، و "704": باب من شكا إمامه إذا طول، و "6110" في الأدب: باب ما يجوز من الغصب والشدة لأمر الله تعالى، و "7159" في الأحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ومسلم "466"، والنسائي في العلم كما في "التحفة" 7/338، وابن ماجه "984" في الإقامة: باب من أم قوما فليخفف، والدارمي 1/288، وابن الجارود "326"، والطبراني في "الكبير" 17/ "555" و "556" و "557" و "558" و "559" و "560" و "561" و "562" و "563"،والبيهقي في "السنن" 3/115، والبغوي في "شرح السنة""844" من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1605".
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ بِالْقَوْمِ خَفِيفَةً فِي تَمَامٍ
2138 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً، وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [5: 4]
2 إسناده على شرطهما. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة.
وأخرجه مسلم "470""192" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف =
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَفِّفِ صَلَاتَهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ خَلْفَهُ مَنْ لَهُ شُغْلٌ يَحْتَاجُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِ
2139 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا، فَأَسْمَعَ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأُخَفِّفَ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شدة وجد أمه به"2. [4: 1]
2 إسناده على شرطهما. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وهو من أثبت الناس في قتادة.
وأخرجه مسلم "470""192" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف =
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَوِّلَ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ
وَيُقَصِّرَ1 فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهَا
2140 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكَاكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ وأَحْذِمُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَمَا آلُو مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ2. [5: 8]
أَبُو عَوْنٍ: اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عبيد الله.
= الصلاة في تمام، والبيهقي في "السنن" 2/393 عن محمد بن المنهال الضرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "709" في الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، والبيهقي 2/393 من طريق يزيد بن زريع، به.
وأخرجه أحمد 3/109، والبخاري "710"، وابن ماجة "989" في الإقامة: باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر، والبغوي "845"، والبيهقي 2/393 من طرق عن سعيد، به. وصححه ابن خزيمة "1610".
وأخرجه البيهقي 3/118 من طريق أبان عن قتادة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/57، والترمذي "376" في الصلاة: باب ما جاء أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف"، والبغوي "846" من طريقين عن حميد، عن أنس.
1 في:الإحسان": "ويقتصر"، والمثبت من "التقاسيم" 4/ لوحة 247.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر "1937". وانظر "1859".
وقوله: "أحذم"، أي: أخفف من الحذم في المشي، وهو الإسراع، وتقدم بلفظ "وأحذف"، أي: لا أطيل.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِهِ وَيُطَوِّلَ صلاته
2141 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَطَالَ حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍ. قَالَ: قِيلَ: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وأدعه1. [4: 1]
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخرجه مسلم "773" في صلاة المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، والترمذي في الشمائل "272"، وابن خزيمة "1135"، من طرق عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/385 و396 و415 و440، والبخاري "1135" في التهجد: باب طول القيام في الصلوات، من طرق عن الأعمش، به. وصححه ابن خزيمة "1154" أيضا.
ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْإِمَامِ عَلَى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ إِذَا أَرَادَ تَعْلِيمَ الْقَوْمِ الصَّلَاةَ
2142 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ،
أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ: مِمَّ
عُودُهُ؟ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَعْرِفُ مِمَّ هُوَ؟ وَلَقَدْ رَأَيْتُ أَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى فُلَانَةً -امْرَأَةٌ سَمَّاهَا سَهْلٌ- أَنْ مُرِي غُلَامَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهَا إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ، فَأَمَرَتْهُ، فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ، ثُمَّ جَاءَ1 بِهَا، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بها، فوضعت ها هنا، ثُمَّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى عَلَيْهَا، وَكَبَّرَ وَهُوَ عَلَيْهَا، وَرَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، وَرَفَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا، وَتَوَلَّى الْقَهْقَرِيَ، فَسَجَدَ وَرَقَى عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ عَادَ، فَلَمَّا فَرَغَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا، وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي"2. [5: 8]
1 في "الإحسان": "جاؤوا".
2 إسناده صحيح على شرطهما. أبو حازم: هو سلمة بن دينار.
وأخرجه البخاري "917" في الجمعة: باب الخطبة على المنبر، ومسلم "544" "45" في الصلاة: باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، وأبو داود "1080" في الصلاة: باب اتخاذ المنبر، والنسائي 2/57 في المساجد: باب الصلاة على المنبر، والبيهقي 3/108 في "سننه"، و2/554 في "دلائل النبوة"، والطبراني "5992" من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/138، والحميدي "926"، وأحمد 5/339، والبخاري "377" في الصلاة: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، و "448": باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد، و "2094" في البيوع: باب النجار، و "2569" في الهبة: باب من استوهب من أصحابه شيئا، ومسلم "544""44" =
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ عَلَى مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنَ الْمَأْمُومِينَ غَيْرُ جَائِزَةٍ
2143 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ:
صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى دُكَّانٍ مُرْتَفِعٍ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ، فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ، فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ1، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَالَ
= و "45"، وابن ماجة "1416" في الإقامة: باب ما جاء في بدء شأن المنبر، وابن جارود "311" و "312"، والطبراني "5752" و "5790" و "5881" و "5977"، والبيهقي في "السنن" 3/108، وفي "دلائل النبوة" 2/554-555، والبغوي في "شرح السنة""497" من طرق عن أبي حازم، به. وصححه ابن خزيمة "1779".
والطرفاء: شجر من شجر البادية، واحدها طرفة، ويروى "من أثلة الغابة" ولا مغايرة بينهما، فإن الأثل هو الطرفاء، وقيل: يشبه الطرفاء وهو أعظم منه، والغابة: موضع من عوالي المدينة جهة الشام، تبعد عنها اثني عشر ميلا.
وقوله: "ولتعلموا" بكسر اللام وفتح التاء وتشديد اللام، أي لتتعلموا. قال الحافظ في "الفتح" 2/400: وعرف منه أن الحكمة في صلاته في أعلى المنبر ليراه من قد يخفى عليه رؤيته إذا صلى على الأرض، ويستفاد منه أن من فعل شيئا يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه، وفيه أن العمل اليسير لا يقطع الصلاة.
1 من قوله: "على دكان" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم" 4/ لوحة 258.
أَبُو مَسْعُودٍ: أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَرَنِي قَدْ تَابَعْتُكَ؟ 1. [5: 8]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وهمام: هو ابن الحارث النخعي. وهو في "الصحيح ابن خزيمة""1523"، وفي "مسند" الشافعي 1/137-138، ومن طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي أخرجه البيهقي 3/108، والبغوي "831".
وأخرجه أبو داود "597" في الصلاة: باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم، وابن الجارود "313" من طريقين عن الأعمش، به. وصححه الحاكم 1/210 على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وفي "مصنف ابن أبي شيبة" 2/262 عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام قال: صلى حذيفة على دكان وهم أسفل منه، قال: فجذبه سلمان حتى أنزله، فلما انصرف قال له: أما علمت أن أصحابك كانوا يكرهون أن يصلي الإمام على الشيء، وهم أسفل منه، فقال حذيفة: بلى قد ذكرت حين مددتني.
وأخرجه البيهقي 3/108 من طريق يعلى بن عبيد، عن الأعمش، به. إلا أنه قال: فجبذ أبو مسعود.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق "3905" من طريق معمر، عن الأعمش، عن مجاهد أو غيره -شك أبو بكر- أن ابن مسعود أو قال: أبا مسعود -أنا أشك- وسليمان وحذيفة صلى بهم أحدهم، فذهب يصلي على دكان، فجبذه صاحباه، وقالا: انزل عنه.
وفي ابن أبي شيبة 2/263 من طريق وكيع، عن ابن عون، عن إبراهيم قال: صلى حذيفة على دكان بالمدائن أرفع من أصحابه، فمده أبو مسعود، قال له: أما علمت أن هذا يكره، قال: ألم تر أنك لما ذكرتني ذكرت.
وفي "المصنف""3904" عن الثوري، عن حماد، عن مجاهد قال: رأى سليمان حذيفة يؤمهم على دكان من جص، فقال: تأخر، فإنما أنت رجل من القوم، فلا ترفع نفسك عليهم، فقال: صدقت. وانظر "سنن البيهقي" 3/109.
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: إِذَا كَانَ الْمَرْءُ إِمَامًا، وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بِقَوْمٍ حَدِيثٍ1 عَهْدُهُمْ بِالْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَامَ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْمَأْمُومِينَ لِيُعَلِّمَهُمْ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ عِيَانًا، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا عَلَى مَا فِي خَبَرِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعِلَّةُ مَعْدُومَةً2لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَقَامٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِ الْمَأْمُومِينَ عَلَى مَا فِي خَبَرِ أَبِي مَسْعُودٍ، حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادُّ وَلَا تهاتر.
1 سقطت لفظة "حديث" من "الإحسان".
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "معلومة"، والتصويب من "التقاسيم" 4/ لوحة 258.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَؤُمَّ الزَّائِرُ الْمَزُورَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ
2144 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَابْنُ كَثِيرٍ وَالْحَوْضِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بن رجاء، عن أوس بن ضمعج،
عن أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في بيته، ولا في
1 سقطت لفظة "حديث" من "الإحسان".
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "معلومة"، والتصويب من "التقاسيم" 4/ لوحة 258.
فُسْطَاطِهِ، وَلَا يَقْعُدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ" 1.
قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ: مَا تَكْرِمَتُهُ؟ قَالَ: فِرَاشُهُ، وَلَمْ يَذْكُرُهُ الْحَوْضِيُّ: فَقُلْتُ لإسماعيل. [2: 3]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وابن كثير: هو حفص بن عمر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/ "613" عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "582" في الصلاة: باب من أحق بالإمامة، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "618"، وأحمد 4/118 و121-122، ومسلم "673" "291" في المساجد: باب من أحق بالإمامة، وأبو داود "583"، والنسائي 2/77 في الإمامة: باب اجتماع القوم وفيهم الوالي، وابن ماجة "980" في الإقامة: باب من أحق بالإمامة، والطبراني 17/ "613"، وأبو عوانة 2/36، والبيهقي 3/125، من طرق عن شعبة، به. وصححه ابن خزيمة "1516".
وتقدم برقم "2127" من طريق أبي معاوية، وبرقم "2133" من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن الأعمش، به. فانظرهما.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ وَقَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا
2145 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
"إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فاقضوا"1. [1: 78]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/358، والحميدي "935"، وأحمد 2/238، ومسلم "602" "151" في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيا، والترمذي "329" في الصلاة: باب ما جاء في المشي إلى المسجد، والنسائي 2/114-115 في الإمامة: باب السعي إلى الصلاة، وابن الجارود "305"، والطحاوي في "السنن" 2/297 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "3404"، ون طريقه أحمد 2/270، والترمذي "328"، وابن الجارود "306"، والبغوي "441" عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق "3402"، ومن طريقه: أحمد 2/318، ومسلم "602""153"، وأبو عوانة 1/413 و2/83، والبيهقي 2/295 و298 عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/427، ومسلم "602""154"، والطحاوي 1/396، وأبو عوانة 2/83، والبيهقي 2/298 من طريق ابن سيرين، وأحمد 2/489 من طريق أبي رافع، كلاهما عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم "602""152"، والطحاوي 1/396، والبيهقي 2/298، والبغوي "442، من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وانظر ما بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا
"
أَرَادَ بِهِ: فَاقْضُوا عَلَى الْإِتْمَامِ لَا عَلَى التَّعْكِيسِ
2146 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إبراهيم، أخبرنا عثمان بن عمر، حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قال:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَصَلُّوا ما أدركتم، وما سبقتم فأتموا"1. [1: 78]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/145-146، وأحمد 2/532، والبخاري "636" في الأذان: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، و "908" في الجمعة: باب المشي إلى الجمعة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/396 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "602""151" في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار والسكينة، وابن ماجة "775" في المساجد: باب المشي إلى الصلاة، وأبو عوانة 2/83، والبيهقي في "السنن" 2/297 من طريق إبراهيم بن سعد، وأبو داود "572" في الصلاة: باب السعي إلى الصلاة، من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/239 و452، والبخاري "908" أيضا، ومسلم "602" أيضا، والترمذي "327" في الصلاة: باب ما جاء في المشي إلى المسجد، والبيهقي في "السنن" 2/297 من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه الطيالسي "2350"، وأحمد 2/386، وأبو داود "573"، والطحاوي 1/396 من طريق سعد بن إبراهيم، والطحاوي 1/396، والبيهقي 2/297 من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبي سلمة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "3405"، وابن أبي شيبة 2/358، وأحمد 2/282 و472، من طريق سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسقط من سند إحدى روايات أحمد =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا، وتقع اليوم في تركستان الروسية على نهر سرداريا في الاتحاد السوفيتي، قدم أصبهان، وحدث ببغداد، ثم سكن دمشق، وتوفي بها سنة 306 هـ، وثقه الخطيب، وقال الدارقطني: ليس به بأس. مترجم في "سير أعلام النبلاء" 14/258-259، وأحمد بن عبد الرحمن: صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين، وقد توبع الوليد بن مسلم عليه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/379 عن عبيد الله بن موسى، وأحمد 4/128، والدارمي 1/290 من طريق الحسن بن موسى، والطبراني في "الكبير" 18/ "637" من طريق آدم بن أبي إياس، ثلاثتهم عن شيبان النحوي، بهذا الإسناد، وهذا سند صحيح.
وأخرجه النسائي 2/92-93 في الإمامة: باب فضل الصف الأول على الثاني، والبيهقي 3/102 من طريق بقية بن الوليد، والطبراني 18/ "637" من طريق إسماعيل بن عياش،، كلاهما عن بحير بن سعد "وقد تحرف في المطبوع من الطبراني والبيهقي إلى يحيى بن سعيد"، عن خالد بن معدان، به. وهذا سند قوي.
وأخرجه الطيالسي "1163"، وأحمد 4/126 و127، وابن ماجة "996" في الإقامة: باب فضل الصف المقدم، والدارمي 1/290، والطبراني 18/ "639"، وابن خزيمة "1558"، والحاكم 1/214 و217، والبيهقي 3/102-103 من طرق عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن العرباض.
قال الطبراني بإثره: ولم يذكر هشام في الإسناد جبير بن نفير.
قلت: في المطبوع من سنن ابن ماجة لم يذكر جبير بن نفير، لكن ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/287 من رواية ابن ماجة، بإثبات ابن نفير.
وقال البيهقي في "سننه" 3/102 بعد أن أورد الحديث: رواه
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْقَوْلَ
2147 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ، فَلَمَّا صَلَّى، دَعَاهُمْ، فَقَالَ:"مَا شَأْنُكُمْ"؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ:"لَا تَسْتَعْجِلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوا، وَمَا سبقتم، فأتموا"1. [1: 78]
= يدركه المسبوق من صلاة إمامه هو أول صلاته، وإن كان آخر صلاة الإمام، لأن الإتمام يقع على باقي شيء تقدم أوله، وهو مذهب علي وأبي الدرداء، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، ومكحول، وعطاء، وغليه ذهب الزهري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وذهب مجاهد، وابن سيرين إلى أن الذي أدرك آخر صلاته وما يقضيه بعه أولها، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي، واحتجوا بما روي في هذا الحديث:"وما فاتكم فاقضوا" وأكثر الرواة على ما قلنا. ومن روى "فاقضوا" فقد يكون القضاء بمعنى الأداء والإتمام كقوله سبحانه وتعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا} ، وكقوله عز وجل:{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} وليس المراد منه قضاء شيء فائت، فكذلك المراد من قوله:"فاقضوا"، أي: أدوا في تمام.
1 إسناده صحيح على شرطهما. حسين بن محمد "وقد تحرف في "الإحسان" و"التقاسيم" إلى "خير بن محمد"": هو ابن بهرام التميمي المؤدب، أبو محمد المروذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي. =
2148 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ وَإِسْحَاقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ،
أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا، وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ"1. [2: 94]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عنه: قال الله جل وعلا: {إِذَا
= وأخرجه أحمد 5/306 عن حسين بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/306، وأبو عوانة 2/83 عن حسن بن موسى، والبخاري "635" في الأذان: باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة، وأبو عوانة 2/83 عن أبي نعيم، ومسلم "603" في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بسكينة ووقار، من طريق معاوية بن هشام، والبيهقي 2/298 من طريق أبي نعيم، ثلاثتهم عن شيبان، به.
وأخرجه مسلم "603" من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر "1755".
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "الموطأ" 1/68-69 في الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في "مسنده" 1/122، وأحمد 2/237 و460 و532، وأبو عوانة 1/413، والبغوي في "شرح السنة""442"، والبيهقي في "السنن" 2/298.
وأخرجه مسلم "602""152" في المساجد: باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو عانة 1/413 و2/83 من طريق مالك، كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وانظر "2145" و "2146".
نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ". فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ هُوَ الْمَشْيُ إِلَى الصَّلَاةِ عَلَى هَيْنَةِ الْإِنْسَانِ، وَالسَّعْيُ الَّذِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْهُ هُوَ الِاسْتِعْجَالُ فِي الْمَشْيِ1، لِأَنَّ الْمَرْءَ تُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ حَسَنَةٌ، فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ -يَعْنِي فِي تَرْجَمَةِ نَوْعِ هَذَا الْحَدِيثِ- عَلَى أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعَ فِي لُغَتِهَا الِاسْمَ الْوَاحِدَ عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفِي الْمَعْنَى، فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مَأْمُورًا بِهِ، وَالْآخَرُ مَزْجُورًا عَنْهُ.
إِسْحَاقُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى زَائِدَةَ مِنَ التَّابِعِينَ2. قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ.
2149 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حدثنا سعيد،
1 ومثله قوله تعالى: {وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى} ، أي: يشتد ويعدو.
2 في "ثقات المؤلف" 4/23: إسحاق أبو عبد الله مولى زائدة: مدني، يروى عن أبى سعيد الخدري، وأبى هريرة، روى عنه سعيد المقبري، وأبو صالح، والعلاء بن عبد الرحمن. وفي "تهذيب الكمال" 2/500 إسحاق مولى زائدة، يقال: إسحاق بن عبد الله المدني والد عمرو بن إسحاق، كنيته أبو عبد الله، ويقال: أبو عمرو. وثقه ابن معين، والعجلي، روى له البخاري في "القراءة خلف الإمام"، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ:"إِذَا تَوَضَّأْتَ، ثُمَّ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ، فَلَا تُشَبِّكَنَّ بين أصابعك"1.
1 إسناده حسن. ابن عجلان -واسمه محمد-: صدوق روى له مسلم متابعة، وباقي رجاله على شرط مسلم. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "440" وبسطت تخريجه من طرقه فيما تقدم برقم "2036" فانظره. وانظر ما بعده.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ فِيمَا زَعَمَ
2150 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى،
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُ:"يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَأَحْسَنْتَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ"2. [2: 37]
2 إسناده حسن. سليمان بن عبيد الله: هو أبو أيوب الرقِّي الحطَّاب، ذكره المؤلف في "الثقات"، وسمع منه أبو حاتم، وقال: صدوق، ما رأيت إلا خيرا، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال أبو داود عن ابن معين: ليس بشيء، وقد تابعه عمرو بن قسيط عند البيهقي 3/230-231، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن معدان، وهو ثقة. وقد تقدم تخريجه برقم "2036".
ذكر الإباحة الإمام أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ جَمَاعَةً فِي فَضَاءٍ إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ
2151 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى1، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ علي2. [4: 5]
1 قال الحافظ في "الفتح" 1/572: كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم من رواية بن عيينة "بعرفة"، قال النووي: يحمل ذلك على إنهما قضيتان، وتعقب بان الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق إن قول بن عيينة "بعرفة" شاذ.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في "شرح السنة""548" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/155-156 في الصلاة: باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/68، وأحمد 1/342، والبخاري "76" في العلم: باب متى يصح سماع الصبي، و "493" في الصلاة: باب سترة الإمام سترة من خلفه، و "861" في الأذان: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، و "4412" في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم "504" "254" في الصلاة: باب سترة المصلي، وأبو داود "715" في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، وأبو عوانة 2/55، والبيهقي في "السنن" 2/273 و277، وصححه ابن خزيمة "834". =
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ
2152 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ،
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى، فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ، فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَقُولُ لَهُ: لَا تُصَلِّ
= وأخرجه الشافعي 1/68، وابن أبي شيبة 1/278 و280، والحميدي "475"، وعبد الرزاق "2359"، وأحمد 1/219 و264 و365، والبخاري "1857" في جزاء الصيد: باب حج الصبيان، و "4412" في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم "504""255" و "256" و "257"، وأبو داود "715" أيضا، والترمذي "337" في الصلاة: باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، والنسائي 2/64 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم بكن بين يدي المصلي سترة، وابن ماجه "947" في الإقامة: باب ما يقطع الصلاة، وابن الجارود "168"، وأبو عوانة 2/54 و55، والبيهقي في "السنن" 2/276، 277 من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة "833". وسيعيده المؤلف في آخر باب ما يكره للمصلي وما لا يكره.
وقوله: "ناهزت الاحتلام" أي: قاربت البلوغ.
وروى البخاري "5036" في فضائل القرآن، عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم
…
وروى أيضا "6299" في الاستئذان من وجه آخر أن ابن عباس سئل: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، قال: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك.
وعنه أيضا أنه كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن خمس عشرة سنة. وانظر في الجمع بين هذه الروايات "الفتح" 9/84.
هَا هُنَا، وَأُشِيرُ لَهُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ، فَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يتحرى هذا المقام1. [3: 61]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أحمد بن عبدة من شرط مسلم وحده، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو مكرر "1763" فانظر تخريجه هناك.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُبَادَرَةِ فِي اللُّحُوقِ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّهْجِيرِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
2153 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا ولو حبوا"2. [1: 83]
2 إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم "1659" في باب الأذان.
والنداء: هو الأذان. والاستهام: الاقتراع. والتهجير: التبكير إلى الصلوات، أي صلاة كانت، وخصها بعضهم بصلاة الظهر لأن التهجير مشتق من الهاجرة، وهو شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت الظهر. والعتمة: العشاء. وحبوا: أي: مشيا على اليدين والركبتين، أو على مقعدته.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ الَّذِي يليه إذا اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ اسْتِعْمَالُ الْمَلَائِكَةِ مِثْلُهُ
2154 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الْمَسْجِدَ، فَقَالَ:"أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ:"يُتِمُّونَ الصُّفُوفُ الْأُوَلَ، ويتراصون في الصف"1. [1: 84]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد.
وأخره عبد الرزاق "2432" عن سفيان الثوري، وأحمد 5/101، وابن خزيمة في "صحيحه""1544"، وابن أبي شيبة 1/353، ومن طريقه مسلم "430" في الصلاة: باب الأمر بالسكون في الصلاة
…
وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها، من طريق أبي معاوية، ومسلم "430" أيضا، وابن ماجة "992" في الإقامة: باب إقامة الصفوف، وابن خزيمة "1544"، من طريق وكيع، والنسائي 2/92 في الإمامة: باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، وفي التفسير من الكبرى كما في "التحفة" 2/146 من طريق الفضيل بن عياض، وأبو عوانة 2/39 من طريق محاضر وابن نمير، ومسلم "430"، وابن خزيمة "1544" من طريق عيسى بن يونس، وابن خزيمة "1544" أيضا من طريق يحيى بن سعيد، كلهم عن الأعمش، بهذا الإٍسناد.
وسيورده المؤلف برقم "2162" من طريق زهير بن معاوية، عن الأعمش، به، فانظره.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثُمَّ الْوُقُوفُ فِي الَّذِي يَلِيهِ
2155 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
المثنى1، حدثنا بن أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ2، عَنْ قَتَادَةَ،
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ، فَإِنْ كَانَ نُقْصَانٌ3 فليكن في المؤخرة"4. [1: 78]
1 "حدثنا محمد بن المثنى" سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم" 1/ لوحة 509، وفي "مسند أبي يعلى":"حدثنا أبو موسى"، وهي كنية محمد بن المثنى.
2 في "الإحسان" و"التقاسيم": "شعبة"، والتصويب من "مسند أبي يعلى"، و"صحيح" ابن خزيمة "1546".
3 في "الإحسان و"التقاسيم"، و"المسند" 3/132، وابن خزيمة: "نقصا"، والمثبت من "مسند أبي يعلى"، وهو الجادة، ورواه أحمد 3/233، 3/315، والنسائي بلفظ: "فما كان من نقص".
4 رجاله ثقات رجال الشيخين، وابن أبي عدي -واسمه محمد- وإن كان سماعه من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- بعد الاختلاط، فقد رواه غير واحد من الثقات ممن سمعوا منه قبل الاختلاط، فالحديث صحيح. وهو في "مسند أبي يعلى" 155/ ب.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""1546" عن أبي موسى محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/132 و215 من طريق محمد بن بكر البرساني، وأحمد 3/233، وأبو داود "671" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، والبيهقي 3/102، والبغوي "820" من طريق عبد الوهاب بن عطاء، والنسائي 2/93 في الإمامة: باب الصف المؤخر من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخَلُّفِ الْمَرْءِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ
2156 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، حَتَّى يُخَلِّفَهُمُ الله في النار"1. [2: 62]
1 حسين بن مهدي: صدوق، ومن فوقه ثقات إلا أن عكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، وهو في "مصنف عبد الرزاق""2453"، و"صحيح ابن خزيمة""1559".
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود "679" في الصلاة: باب مقام الصبيان من الصف، والبيهقي 3/103.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم "438"، وابو داود "680"، والنسائي 2/83، وأبو عوانة 2/42، والبغوي "814"، والبيهقي 3/103، بلفظ: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناسا في مؤخر المسجد، فقال:" لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ادنوا مني، فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم" لفظ أبي عوانة. وصححه ابن خزيمة " 1560". وانظر ما يأتي.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ
2157 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فروخ، حدثنا جرير بن حازم، سمعت زبيد الْإِيَامِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَأْتِينَا فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا، وَيَقُولُ: "لَا تَخْتَلِفْ صفوفكم
فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصف الأول" 1. [1: 2]
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن عوسجة، وهو ثقة، روى له أصحاب السنن.
وأخرجه الطيالسي "741"، وأحمد "4/304"، وابن مادة "997" في الإقامة: باب فضل الصف المقدم، والدارمي 1/289، وابن الجارود "316"، وابن خزيمة في "صحيحه""1551"، والبيهقي 3/103 من طريق شعبة، وابن أبي شيبة 1/378 من طريق ابن فضيل، والبغوي في "شرح السنة""817"، ثلاثتهم عن طلحة بن مصرف، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/297، وابن أبي شيبة 1/378، وابن خزيمة "1552"، من طريقين عن أبي إسحاق الهمداني، عن عبد الرحمن بن عوسجة، به.
وسيورده المؤلف برقم "2161" من طريق منصور، عن طلحة بن مصرف، به، فانظره.
ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَغْفِرَةِ ثَلَاثًا لِلْمُصَلِّي فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ
2158 -
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بُنُ أَرْكِينَ الْحَافِظُ الْفُرْغَانِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن إبراهيم، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ،
عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَعَلَى الثاني، مرة2. [1: 2]
2 حديث صحيح. وحاجب بن أركين: هو المحدث الثقة، أبو العباس، حاجب بن مالك الفرغاني نزيل دمشق، أصله من فرغانة -وهي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا، وتقع اليوم في تركستان الروسية على نهر سرداريا في الاتحاد السوفيتي، قدم أصبهان، وحدث ببغداد، ثم سكن دمشق، وتوفي بها سنة 306 هـ، وثقه الخطيب، وقال الدارقطني: ليس به بأس. مترجم في "سير أعلام النبلاء" 14/258-259، وأحمد بن عبد الرحمن: صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين، وقد توبع الوليد بن مسلم عليه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/379 عن عبيد الله بن موسى، وأحمد 4/128، والدارمي 1/290 من طريق الحسن بن موسى، والطبراني في "الكبير" 18/ "637" من طريق آدم بن أبي إياس، ثلاثتهم عن شيبان النحوي، بهذا الإسناد، وهذا سند صحيح.
وأخرجه النسائي 2/92-93 في الإمامة: باب فضل الصف الأول على الثاني، والبيهقي 3/102 من طريق بقية بن الوليد، والطبراني 18/ "637" من طريق إسماعيل بن عياش،، كلاهما عن بحير بن سعد "وقد تحرف في المطبوع من الطبراني والبيهقي إلى يحيى بن سعيد"، عن خالد بن معدان، به. وهذا سند قوي.
وأخرجه الطيالسي "1163"، وأحمد 4/126 و127، وابن ماجة "996" في الإقامة: باب فضل الصف المقدم، والدارمي 1/290، والطبراني 18/ "639"، وابن خزيمة "1558"، والحاكم 1/214 و217، والبيهقي 3/102-103 من طرق عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن خالد بن معدان، عن العرباض.
قال الطبراني بإثره: ولم يذكر هشام في الإسناد جبير بن نفير.
قلت: في المطبوع من سنن ابن ماجة لم يذكر جبير بن نفير، لكن ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 7/287 من رواية ابن ماجة، بإثبات ابن نفير.
وقال البيهقي ف
ي "سننه" 3/102 بعد أن أورد الحديث: رواه
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
2159 -
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْعَابِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ1 بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ حَدَّثَهُ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ،
أَنَّ الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ -حَدَّثَهُ وَكَانَ الْعِرْبَاضُ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يصلي عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً2. [1: 2]
= محمد بن إبراهيم التيمي، عن خالد، عن العرباض دون ذكر جبير بن نفير في إسناده.
وتعقبه صاحب "الجوهر النقي"، فقال: قلت: أخرجه ابن أبي شيبة من حديث التيمي، وفيه ذكر جبير، فقال: حدثنا عبيد الله -يعني ابن موسى- أخبرنا شيبان -هو النحوي- عن يحيى، عنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ معدان أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ الْعِرْبَاضَ حدثه، فذكر الحديث، وأخرجه ابن ماجة في "سننه" عن ابن أبي شيبة كذلك.
1 من قوله: "حدثنا عبيد الله بن موسى" إلى هنا سقط من "الإحسان". واستدرك من "التقاسيم" 1/ لوحة 77.
2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. محمد بن عثمان العجلي: هو محمد بن عثمان بن كرامة العجلي مولاهم الكوفي، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه ابن أبي شيبة 1/379 عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَاسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُصَلِّي عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ
2160 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ على ميامن الصُّفوفَ"1. [1: 2]
1 إسناده حسن كما قال الحافظ في "الفتح" 2/213. أسامة بن زيد: هو الليثي مولاهم أبو زيد المدني، استشهد به البخاري ومسلم، وهو مختلف فيه، وأعدل الأقوال فيه أنه حسن الحديث.
وأخرجه ابن ماجة "1005" في الإقامة: باب فضل ميمنة الصف، وأبو داود "676" في الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخير، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/103، والبغوي في "شرح السنة""819"، كلاهما عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
لكن المحفوظ بهذا الإٍسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: "إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف" كما سيرد عند المؤلف برقم "2163". انظر "سنن البيهقي" 3/103.
وأخرج أبو داود "615" في الصلاة: باب الإمام ينحرف بعد التسليم، والنسائي 2/94 في الإمامة: باب المكان الذي يستحب من الصف من حديث البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببنا أن نكون عن يمينه. وإسناده صحيح كما قال الحافظ في "الفتح" 2/213.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُبْتَرَةِ إِذَا كَانَتْ مُقَدَّمَةً
2161 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ إِمْلَاءً، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْإِيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ،
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا وَصُدُورَنَا، وَيَقُولُ:"لَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يصلون على الصفوف المقدمة"1. [1: 2]
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن عوسجة وهو ثقة. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم، ومنصور: هو ابن المعتمر، وطلحة الإيامي: هو طلحة بن مصرف.
وأخرجه النسائي 2/89، 90 في الإمامة: باب كيف يقوم الإمام الصفوف، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "664" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة""818"، عن هناد بن السري وأبي عاصم بن جواس الحنفي، عن أبي الأحوص، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2449" عن معمر، وابن خزيمة في "صحيحه""1556" من طريق جرير، كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد.
وأورده المؤلف برقم "2157" من طريق زبيد اليامي، عن منصور، به، فانظره.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ إِتْمَامِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَوَاتِ
2162 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ سَأَلْتُ الْأَعْمَشَ، عَنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ، فَحَدَّثَنَا عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا"؟ قَالَ: قُلْنَا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَصُفُّونَ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ:"يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدِّمَةَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصف"1. [3: 53]
1 إسناده حسن. عبد الرحمن بن عمرو البجلي، سئل عنه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" 5/267، فقال: شيخ، وذكره المؤلف في "ثقاته" 8/380، وأرخ وفاته سنة 230 هـ، وقد توبع عليه، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.
وأخرجه أبو داود "661" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة""809" عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "2154" من طريق جرير، عن الأعمش، به، وسبق تخريجه من طرقه هناك، فانظره.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِمَنْ يَصِلُ الصُّفُوفَ الْمُبْتَرَةَ
2163 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بن زيد، عن عثمان بن عروة بن الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ"2. [1: 2]
2 إسناده حسن. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""1550"، والحاكم 1/214 ومن طريقه البيهقي في "السنن" 1/101 من طريق الربيع بن سليمان المرادي، والبيهقي 1/101 أيضا من طريق بحر بن نصر، كلاهما عن عبد الله بن وهب، بهذا الإٍسناد.
وأورده المؤلف برقم "2160" من طريق سفيان الثوري، عن أسامة بن زيد، به، لكن بلفظ "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ". وانظر ما بعده.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا هُوَ اللَّيْثِيُّ مَوْلًى لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مُسْتَقِيمُ الْأَمْرِ، صَحِيحُ الْكِتَابِ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَدَنِيٌّ وَاهٍ، وَكَانَا فِي زَمَنٍ واحد، إلا أن الليثي أقدم.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
2164 -
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ المقرىء أَبُو الْقَاسِمِ بِالرِّيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ رُسْتَةُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الذين يصلون الصفوف"1. [1: 2]
1 إسناده قوي. عبد الرحمن بن عمر: هو ابن يزيد بن كثير الزهري، أبو الحسن الأصبهاني الأزرق المعروف برستة، قال أبو حاتم: صدوق، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/381-382، ومن فوقه من رجال الشيخين غير حسين بن حفص، فإنه من رجال مسلم وحده.
وأخرجه ابن ماجة "995" في الإقامة: باب إقامة الصفوف، عن هشام بن عمار، عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 3/103 من طريق الحسين بن حفص، عن سفيان، عن أسامة بن زيد، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، به.
وانظر "2160" و "2163".
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ حَذَرَ مُخَالَفَةِ الْوُجُوهِ عِنْدَ تَرْكِهِ
2165 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الْقِدْحِ، أَوِ الرُّمْحِ، فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"عِبَادَ اللَّهِ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، أَوْ ليخالفن الله بين وجوهكم"1. [1: 73]
1 إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، فإنه صدوق، وهو من رجال مسلم، وباقي رجاله رجال الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر.
وأخرجه ابن ماجة "994" في الإقامة: باب إقامة الصفوف، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/277 عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه علي بن الجعد في "المسند""581"، ومن طريقه البغوي "806"، وأخرجه الطيالسي "791"، وأحمد 4/277، وأبو عوانة 2/41، من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/351، ومسلم "436" "128" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، والبيهقي في "السنن" 3/100، والنسائي 2/89 في الإمامة: باب كيف يقوم الإمام الصفوف، من طريق أبي الأحوص، وعبد الرزاق "2429"، وأحمد 4/276، وأبو عوانة 2/40، من طريق سفيان الثوري، ومسلم "436""128"، والبيهقي في "السنن" 2/21، من طريق أبي خيثمة، والطيالسي =
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
2166 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، وَشُعْبَةُ، قَالَا: حدثنا قتادة،
= "791"، وأبو داود "663" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، من طريق حماد بن سلمة، ومسلم "436"، والترمذي "227" في الصلاة: باب ما جاء في إقامة الصفوف من طريق أبي عوانة، وأحمد 4/272 من طريق زائدة، وأبو داود "665" ومن طريقه البغوي في "شرح السنة""810" من طريق حاتم بن أبي صغيرة، كلهم عن سماك بن حرب، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه مختصرا أحمد 4/277، والبخاري "717" في الأذان: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، ومسلم "436""127"، وأبو عوانة 2/40، والبيهقي 3/100 من طرق عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن النعمان بن بشير.
وسيرد برقم "2175" من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة، به، وبرقم "2176" من طريق أبي القاسم الجدلي، عن النعمان بن بشيير.
والقدح -بكسر القاف: ما يقطع ويقوم من السهم قبل أن يراش ويركب نصله، فإذا ريش وركب نصله، فهو حينئذ سهم، والجمع قداح.
وقوله: "أو ليخالفن الله بين وجوهكم" قال ابن الأثير: يريد أن كُلاًّ منهم يَصْرِفُ وجْهه عن الآخر، ويوقع بينهم التَّباغُض، فإنَّ إقْبال الوَجْه على الوَجْه من أثر المَودَّة والأُلْفَة، وقيل: أراد بها تَحْويلَها إلى الأدْبار، وقيل: تغيير صُورِها إلى صُور أخْرى. قلت: ويؤيد التأويل الأول قوله في رواية أخرى: "سووا صفوفكم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم"، أي: إذا تقدم بعضكم على بعض في الصفوف تأثرت قلوبكم، ونشأ بينكم الخلف.
عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وحاذوا بالأكتاف، فو الذي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خلل الصف كأنها الحذف"1. [1: 73]
1 محمد بن عبد الرحمن شيخ ابن حبان: هو الحافظ المجود شيخ خرسان، أبو العباس مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الله السرخسي الدغولي أحد أئمة عصره بخراسان في اللغة والفقه والرواية. مترجم في "السير" 14/557-562. وشيخه محمد بن الأزهر: لم أتبينه، وجاء في "ثقات المؤلف" 9/123 في هذه الطبقة محمد بن الأزهر، شيخ من أهل الجوزجان
…
، يروى عن يحيى القطان، وابن مهدي، روى عنه أحمد بن سيار، كثير الحديث، يتعاطى الحفظ من جلساء أحمد، وقد توبع عليه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبان: هو ابن يزيد العطار.
وأخرجه أبو داود "667" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة""813"، والبيهقي 3/100 عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1454".
وأخرجه أحمد 3/260 و283، والنسائي 2/92 في الإمامة: باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، من طرق عن أبان، به.
و"الحذف" قال البغوي: غنم سود صغار، واحدتها: حذفة، وفي رواية:"كأنها بنات حذف"، ويروى "أولاد الحذف"، قيل: ما أولاد الحذف؟ قال: ضأن سود جرد صغار تكون باليمن.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ
2167 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ
مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ،
أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي صَلَاتِهِ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلَاةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ؟ فَلَمَّا قَضَى الْأَشْعَرِيُّ صَلَاتَهُ، أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا كَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ قُلْتُهَا، قَالَ: وَاللَّهِ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ خِفْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا الْخَيْرَ، فَقَالَ الْأَشْعَرِيُّ: أَمَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُونَ فِي صَلَاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنَّتَنَا، وَبَيَّنَ لَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذا قال: {وَلا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبْكُمُ اللَّهُ، ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ". قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَتِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ، فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ". قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَتِلْكَ بِتِلْكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أن
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسوله" 1. [1: 78]
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام: هو ابن عبد الله الدستوائي.
وأخرجه أحمد 4/409، ومن طريقه أبو داود "972" في الصلاة: باب التشهد، وأخرجه النسائي 2/241-242 في التطبيق: باب نوع آخر من التشهد، عن عبيد الله بن سعيد، و3/41،42 في السهو: باب نوع آخر من التشهد، عن محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، أربعتهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1584" مختصرا.
وأخرجه الطيالسي "517"، ومن طريقه أبو عوانة 2/128، والبيهقي في "السنن" 2/141، وأخرجه مسلم "404" "63" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، من طريق معاذ بن هشام، وابن ماجة "901" في الإقامة: باب ما جاء في التشهد، من طريق ابن أبي عدي، ثلاثتهم عن هشام الدستوائي، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/252، 253 و293 و352،وعبد الرزاق "3065"، ومسلم "404""62" و "63"، وأبو داود "972" و "973"، والنسائي 2/96، 97 في الإمامة: باب مبادرة الإمام، و2/196، 197 في التطبيق: باب قوله: ربنا ولك الحمد، و2/242: باب نوع آخر من التشهد، وابن ماجة "901"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/264 و265، والدارمي 1/315، وأبو عوانة 2/129 و132 و133، والبيهقي 2/96 و140، 141 و377 من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد.
وقوله: "فأرم القوم" يريد أنهم سكتوا مطرقين، ولم يجيبوا، يقال: أرم فلان حتى ما به نطق. و"تبكعني": من البكع، وهو التبكيت والتوبيخ، واستقبال الرجل بما يكره.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ قِيَامِهِمِ إِلَى الصَّلَاةِ
2168 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ
مُسَرْهَدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: جِئْتُ فَقَعَدْتُ، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ خَبَّابٍ:
جَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَقَعَدَ مَكَانَكَ هَذَا، فَقَالَ: تَدْرُونَ مَا هَذَا الْعُودُ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَخَذَ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ:"اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ" ثُمَّ أَخَذَ بِيَسَارِهِ، ثُمَّ قَالَ:"اعْتَدِلُوا، سَوُّوا صُفُوفَكُمْ" 1 فَلَمَّا هُدِمَ الْمَسْجِدُ، فُقِدَ، فَالْتَمَسَهُ عُمَرُ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ قَدْ أَخَذَهُ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَجَعَلُوهُ فِي مَسْجِدِهِمْ، فَانْتَزَعَهُ فأعاده2. [5: 8]
1 من قوله: "ثم أخذ بيساره" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم" 4/لوحة 254.
2 إسناده ضعيف. مصعب بن ثابت: ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وقال المؤلف في "المجروحين" 3/29: منكر الحديث، ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك منه، استحق مجانبة حديثه، ولما ذكره في "الثقات" 7/478 قال: وقد أدخلته في الضعفاء، وهو ممن استخرت الله فيه. ومحمد بن مسلم بن السائب بن خباب المدني: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات" 5/373.
وأخرجه أبو داود "670" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة""811"، والبيهقي في "السنن" 2/22 عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/254، وأبو داود "669"، والبغوي "811"، والبيهقي 2/22 من طريق حاتم بن إسماعيل، عن مصعب بن ثابت، به.
وسيعيده المؤلف برقم "2170" من طريق بشر بن السري، عن مصعب بن ثابت، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2169 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ سِمَاكٍ،
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي الصُّفُوفَ كَأَنَّمَا بها القداح1. [5: 8]
1 إسناده حسن، وقد تقدم برقم "2165"، وسيرد برقم "2175". وانظر "2176".
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْمُرَ الْمَأْمُومِينَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَاعْتِدَالِهَا عِنْدَ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلَاةِ
2170 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن مسلم بن حباب،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ لَمَّا زَادَ فِي الْمَسْجِدِ، غَفَلُوا عَنِ الْعُودِ الَّذِي كَانَ فِي الْقِبْلَةِ. قَالَ أَنَسٌ: أَتَدْرُونَ لِأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَ ذَلِكَ الْعُودُ؟ فَقَالُوا: لَا. فَقَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، أَخَذَ الْعُودَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ:"اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَاسْتَوُوا" ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ:"اعْدِلُوا صفوفكم"2. [1: 78]
2 إسناده ضعيف، وهو مكرر "22168"
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ
2171 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةُ،
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَتِمُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تمام الصلاة"1. [1: 78]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن عبد الأعلى: من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن خزيمة "1543" عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "1982"، وابن أبي شيبة 1/351، وأحمد 3/177 و254 و274 و279 و291، ومسلم "433" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وابن ماجة "933" في الإقامة: باب إقامة الصفوف، وأبو عوانة 2/38، والدارمي 1/289، وأبو يعلى "2997"، و "3055" و "3137" و "3212"، والبغوي في "شرح السنة""812"، والبيهقي 3/99-100، وابن خزيمة "1543" أيضا، من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "2426"، ومن طريقه أبو يعلى "3188" عن معمر، عن قتادة، به.
وسيرد برقم "2174" من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، به، فانظره.
وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم "2177".
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْإِمَامِ بِمَسْحِ مَنَاكِبِ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ
2172 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ،
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ:"اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ"، قَالَ أَبُو مسعود: وأنتم اليوم أشد اختلافا1. [1: 102]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عمار: هو حسين بن حريث الخزاعي المروزي، وأبو معمر: هو عبد الله بن سخبرة الأزدي.
وأخرجه أحمد 4/122، وأبو عوانة 2/41، وابن خزيمة "1542"، وابن أبي شيبة 1/351، ومن طريقه مسلم "432" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، والطبراني 17/ "596"، أربعتهم من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "612"، وابن أبي شيبة 1/351، وأحمد 4/122، ومسلم "432"، والنسائي 2/87-88 في الإمامة إذا تقدم في تسوية الصفوف، وابن الجارود "315"، والطبراني في "الكبير" 17/ "587" و "589" و "590" و "592" و "593" و "595" و "596"، وأبو عوانة 2/41، والبيهقي 3/97 من طريق أبي معاوية وابن إدريس وجرير وشعبة ومحمد بن عبيد عن الأعمش، به.
وأخرجه بنحوه الطبراني 17/ "597" من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن عمارة بن عمير، به. وصححه الحاكم 1/219.
وأخرجه الطبراني 17/ "598" من طريق عمرو بن مرة، عن أبي معمر، به.
وسيورده المصنف برقم "2178" من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به. فانظره.
ذِكْرُ مَا يَأْمُرُ الْإِمَامُ الْمَأْمُومِينَ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ قَبْلَ ابْتِدَاءِ الصَّلَاةِ
2173 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهِهِ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ، فَقَالَ:"أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا، فإني أراكم من وراء ظهري"1. [5: 24]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه النسائي 2/92 في الإمامة: باب حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينها، عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/351 عن هشيم، والشافعي 1/138 عن عبد الوهاب الثقفي، وعبد الرزاق "2462" عن عبد الله بن عمر، وأحمد 3/103 من طريق ابن أبي عدي، و3/125 و229 من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بت حيان، و3/182 من طريق يحيى بن سعيد، و3/263 من طريق عبد الله بن بكر، و3/286، وأبو عوانة 2/39 من طريق حماد، وأحمد 3/263، والبخاري "719" في الأذان: باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف، والبيهقي في "السنن" 2/21 من طريق زائدة بن قدامة، والبخاري "725": باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، من طريق زهير، والبيهقي 2/21 أيضا، والبغوي في "شرح السنة""807" من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن حميد الطويل، بهذا الإسناد. =
ذكر الأمر بتسوية الصفوف للمأمومين إذا اسْتِعْمَالُهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ
2174 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة"1. [1: 95]
= وزاد البخاري وغيره: وكان أحدنا يلزق منكب بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه.
وأخرجه عبد الرزاق "2427" و "2463" عن معمر، وأحمد 3/286، والنسائي 2/91 في الإمامة: باب كم مرة يقول استووا، وأبو عوانة 2/39، والبغوي في " شرح السنة""808"، من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن ثابت، عن أنس.
وأخرجه البخاري "718" في الأذان: باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها، ومسلم "434" "125" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو عوانة 2/39، والبيهقي 3/100 من طرق عن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم.
وأخرجه البخاري "723" في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، وأبو داود "668" في الصلاة: باب تسوية الصفوف ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/99، وأخرجه البيهقي 3/100 أيضا من طريق عثمان بن سعيد، ثلاثتهم عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "668" أيضا، ومن طريقه البيهقي 3/99،100 عن سليمان بن حرب، عن شعبة، به.
وتقدم برقم "2171" من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. فانظره.
ذِكْرُ مَا يُتَوَقَّعُ فِي الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ تَرْكِهِمْ لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ
2175 -
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمِنْهَالِ بْنِ أَخِي الْحَجَّاجِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، قَالَ:
سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَهُوَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَدَعَهُ مِثْلَ الْقِدْحِ أَوِ الرُّمْحِ، فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ نَاتِئًا مِنَ الصَّفِّ، فَقَالَ:" عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وجوهكم"1. [1: 95]
1 إسناده حسن. سماك: هو ابن حرب: صدوق من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وتقدم برقم "2165" من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به، وبرقم "2169" من طريق مسعر بن كدام، عن سماك، به. مختصرا، فانظرهما.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "بَيْنَ وُجُوهِكُمْ:" أَرَادَ بِهِ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
2176 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثنا بن أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَقِيمُوا صفوفكم – ثلاثا -
وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ". قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ1. [1: 95]
أَبُو الْقَاسِمِ الْجَدَلِيُّ هَذَا: اسْمُهُ حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ2 مِنْ جَدِيلَةَ قيس، من ثقات الكوفيين.
1 إسناده قوي. ابن أبي غنية: هو عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، وأبو القاسم الجدلي: هو حسين بن الحارث.
وأخرجه أبو داود "662" في الصلاة: باب تسوية الصفوف، ومن طريقه البيهقي 3/100-101 من طريق وكيع، والدارقطني 1،282-283 من طريق يحيى بن سعيد الأموي، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/86 من طريق يعلى بن عبيد، ثلاثتهم عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري في الأذان: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، فقال: وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه، ووصله الحافظ في "تغليق التعليق" 2/302 من طريق الدارقطني، ونسبه إلى أبي داود، وابن خزيمة، وحسن إسناده، وقال: وأصل الحديث دون الزيادة في آخره من حديث النعمان في "صحيح مسلم""436"، وغيره من هذا الوجه. وانظر ما قبله و "2165".
2 تحرف في "التقاسيم" و"الإحسان" إلى حصين بن قيس، والتصويب من "ثقات المؤلف" 4/155، ونص الترجمة عنده: حسين بن الحارث، أبو القاسم الجدلي من جديلة قيس، يروي عن ابن عمر، والنعمان بن بشير، عداده في أهل الكوفة، روى عنه يزيد بن زياد بن أبي الجعد، وأبو مالك الأشجعي. وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال" 6/357-358.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِقَامَةَ الصُّفُوفِ لِلصَّلَاةِ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ
2177 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة"1. [1: 95]
1 حديث صحيح. ابن أبي السري: متابع، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" برقم "2424"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/314، والبخاري "722" في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم "435" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، والبيهقي في "السنن" 3/99، وأبو عوانة 2/39.
وتقدم طرفه برقم "2107".
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِلَافِ الْمَأْمُومِ فِي صَلَاتِهِ عَلَى إِمَامِهِ
2178 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ،
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: "لَا تختلفوا فتختلف
قلوبكم، وليليني مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثم الذين يلونهم" 1. [2: 43]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود "674" في الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف، عن محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2430"، ومن طريقه الطبراني 17/ "586" و "591" عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه الحميدي "456"، ومن طريقه الطبراني "17""588" و "594"، وأخرجه الدارمي 1/290 عن محمد بن يوسف، كلاهما عن سفيان، عن الأعمش، به.
وأخرجه مسلم "432"، وابن ماجة "976" في الإقامة: باب من يستحب أن يلي الإمام، من طريق ابن عيينة، عن الأعمش، به. وقد تحرف في "الإحسان""أبو مسعود" إلى "ابن مسعود".
وأورده المؤلف برقم "2172" من طريق وكيع، عن الأعمش، به، فانظره.
ذِكْرُ وَصْفِ خَيْرِ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَشَرِّهَا
2179 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:" أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ فِي الصلاة آخرها، وشرها أولها"2. [1: 78]
1 2 إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن ماجة "1000" في الإقامة: باب صفوف النساء، وابن خزيمة في"صحيحه""1561"،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كلاهما عن أحمد بن عبدة، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/485 عن عبد الرحمن بن مهدي وأبي عامر العقدي، عن زهير بن محمد الخراساني، عن العلاء، به.
وأخرجه الطيالسي "2408"، وابن أبي شيبة 2/385، وأحمد 2/336 و354 و367، ومسلم "440" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو داود "678" في الصلاة: باب وصف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول، والترمذي "224" في الصلاة: باب ما جاء في فضل الصف الأول، والنسائي 2/93-94 في الإمامة: باب ذكر خير صفوف النساء، وشر صفوف الرجال، وابن ماجة "1000"، وأبو عوانة 2/37، والبغوي في "شرح السنة""815"، والبيهقي في "السنن" 3/97 من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/385، 386، والحميدي "1001"، وأحمد 2/340، والدارمي 1/291، والبيهقي 3/98 من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/247 عن سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/139، والحميدي "1000"، من طريق سفيان، عن ابن عجلان، عن أبيه أو عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وقال الطيبي: والخير والشر في صفي الرجال والنساء للتفضيل لئلا يلزم من نسبة الخير إلى أحد الصفين شركة الآخر فيه، ومن نسبة الشر إلى أحدهما شركة الآخر فيه، فيتناقض، ونسبة الشر إلى الصف الأخير، وصفوف الصلاة كلها خير إشارة إلى أن تأخر الرجل عن مقام القرب مع تمكنه منه هضم لحقه، وتسفيه لرأيه، فلا يبعد أن يسمى شرا، قال المتنبي:
ولم أر في عيوب الناس شيئا
…
كنقص القادرين على التمام
انظر "الفيض القدير" 3/487-488.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يَقِفَ مِنْهُمْ وَرَاءَ الْإِمَامِ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى
2180 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" ليلني مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وإياكم وهيشات الأسواق"1. [1: 95]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي معشر -واسمه زياد بن كليب- فإنه من رجال مسلم وحده. خالد الحذاء: هو خالد بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه الترمذي "228" في الصلاة: باب ما جاء ليليني منكم أواو الأحلام والنهى، وابن خزيمة في "صحيحه""1572"، والبغوي في "شرح السنة""821" من طريق نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/475، ومسلم "432" "123" في الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها، وأبو داود "675" في الصلاة: باب من يستحب أنيلي الإمام في الصف، والدارمي 1/290، وأبو عوانة 2/42، وابن خزيمة "1572" أيضا، والطبراني "10041"، والبيهقي 3/96-97 من طرق، عن يزيد بن زريع، به.
وقوله: "أولو الأحلام" جمع حلم، كأنه من الحلم، والسكون، والوقار، والأناة، والتثبت في الأمور، وضبط النفس عن هيجان الغضب، ويراد به العقل، لأنها من مقتضيات العقل، وشعار العقلاء، وقيل: أولو الأحلام: البالغون، والحلم -بضم الحاء: البلوغ، و"النهي" - بضم =
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: أَبُو مَعْشَرٍ هَذَا زِيَادُ1 بْنُ كُلَيْبٍ، كُوفِيٌّ ثِقَةٌ، وَلَيْسَ هَذَا بِأَبِي مَعْشَرٍ السِّنْدِيِّ، فإنه من ضعفاء البغداديين.
= النون: جمع نهية، وهو العقل الناهي عن القبائح، أي: ليدن مني البالغون العقلاء لشرفهم ومزيد تفطنهم وتيقظهم وضبطهم لصلاته، وإن حدث به عارض يخلفوه في الإمامة. قال الطيبي: أمر بتقديم العقلاء ذوي الأخطار والعرفان ليحفظوا صلاته، ويضبطوا الأحكام والسنن، فيبلغوا من بعدهم.
وروى ابن ماجة "977" بإسناد صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. رواه أحمد 3/263 مثله إلا أنه قال: ليحفظوا عنه.
و"هيشات الأسواق" ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات، نهاهم، عنها لأن الصلاة حضور بين يدي الحضرة الإلهية، فينبغي أن يكونوا فيها على السكوت وآداب العبودية، وقيل: هي الاختلاط، والمعنى: لا تكونوا مختلطين اختلاط أهل الأسواق، فلا يتميز أصحاب الأحلام والعقول من غيرهم، ولا يتميز الصبيان والإناث من غيرهم في التقدم والتأخر، ويجوز أن يكون المعنى: قوا أنفسكم من الاشتغال بأمور الأسواق، فإنه يمنعكم أن تلوني. "مرقاة المفاتيح" 2/80.
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "يزيد"، والتصويب من "التقاسيم" 1/ لوحة 583.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَأْخِيرِ الْأَحْدَاثِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ عِنْدَ حُضُورِ أُولِي الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى
2181 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ قَيْسِ1 بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ:
بَيْنَمَا أَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ قَائِمٌ أُصَلِّي، فَجَذَبَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَذْبَةً، فَنَحَّانِي، وَقَامَ [مَقَامِي] ، فَوَاللَّهِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لَا يَسُؤْكَ اللَّهُ؛ إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَالَ: هَلَكَ أَهْلُ الْعَهْدِ2 وَرَبِّ الْكَعْبَةِ -ثَلَاثًا- ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِمْ آسَى3، وَلَكِنْ آسَى عَلَى مَنْ أَضَلُّوا. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ يَعْنِي بهذا؟ قال: الأمراء4. [4: 16]
1 تحرف في "الإحسان" إلى "ميسرة"، وقيس بن عباد -بضم العين وتخفيف الباء: القيسي الضبعي، أبو عبد الله البصري، قدم المدينة في خلافة عمر، وروى عنه، وعن علي، وعمار، وأبي ذر، وعبد الله بن سلام، وسعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وأبي بن كعب وغيرهم، وكانت له مناقب، وحلم، وعبادة.
2 في ابن خزيمة، والطيالسي، و"مسند أحمد":"العقدة"، وفي النسائي:"العقد". قال الخطابي في "غريب الحديث" 2/318 بعد أن أورد الحديث بإسناده عن أبي بلفظ: "هلك أهل العقدة": ويروى في أهل العقدة عن الحسن أنه قال: هم الأمراء، وإنما قيل لهم: أهل العقدة، لأن الناس قد عقدوا لهم البيعة، وأعطوهم الصفقة، ومعنى "العقدة": البيعة المعقودة لهم.
3 "آسى": من الأسى وهو الحزن، وتحرف في "الإحسان" إلى:"إساءة".
4 إسناده صحيح. محمد بن عمر: أخرج له أصحاب السنن وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يوسف بن يعقوب السدوسي، فإنه من رجال البخاري. أبو مجلز: هو لاحق بن حميد السدوسي. وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1573". =
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ أَوْ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى
2182 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا، وليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما"1. [1: 26]
= وأخرجه النسائي 2/88 في الإمامة: باب من يلي الإمام ثم الذي يليه، عن مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بن مقدم، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2460" عن محمد بن راشد، عن خالد، عن قيس بن عباد، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه أحمد 5/140 عن سليمان بن داود، ووهب بن جرير، والطيالسي "555"، ثلاثتهم عن شعبة، عن أبي حمزة، عن إياس بن قتادة، عن قيس بن عباد، به.
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه البيهقي في "السنن" 2/432 من طريق سليمان بن شعيب الكيساني، عن بشر بن بكر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "655" في الصلاة: باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة""301"، وأخرجه الحاكم 1/260، كلاهما من طريق عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، بهذا الإٍسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/418 من طريقين عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، بهذا الإسناد.
وسيورده المؤلف بعده "2183" و "2187" من طريق عياض بن عبد الله، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وبرقم "2188" من طريق يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، به. فانظره.
وله طريقان آخران ضعيفان عند ابن ماجة "1432" في الإقامة: باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة، والطبراني في "الصغير""783".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّلَاةِ فِي نَعْلَيْهِ
وَبَيْنَ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
2183 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رجليه، ولا يؤذ بهما غيره"1. [1: 78]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1009".
وأخرجه الحاكم 1/259 من طريق بحر بن نصر الخولاني، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق "1519" من طريق عبد بن زياد بن سمعان، أخبرني سعيد المقبري، به. وانظر ما قبله و "2187" و "2188".
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ فِي نَعْلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ فِيهِمَا أَذًى
2184 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بن
طَالُوتَ بْنِ عَبَّادٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ،
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نعل مخصوفة1. [4: 1]
1 حديث صحيح، عثمان بن طالوت بن عباد: ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/454، فقال: عثمان بن طالوت بن عباد الجحدري من أهل البصرة يروى عن عبد الوهاب الثقفي، وأبى عاصم وأهل بلده، وكان أحفظ من أبيه، حدثنا عنه مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ غُلَامُ طَالُوتَ بْنِ عباد، مات وهو شاب ولم يتمتع بعلمه في سنة أربع وثلاثين ومائتين. قلت: وأبوه طالوت محدث ثقة، له ترجمة في "السير" 11/25،وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن صحابيه لم يخرج له البخاري، أبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.
وأخرجه عبد الرزاق "1500"، ومن طريقه أحمد 4/25، عن معمر، عن سعيد الجريري، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، به. وهذا إسناد صحيح على شرطهما، ومعمر روى عن سعيد الجريري قبل الاختلاط.
وأخرجه البزار "603" من طريق يزيد بن زريع "وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط أيضا" عن سعيد الجريري بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه، ثم بزق، ثم دلكها بنعله.
وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 135 من طريق شعبة، عن حميد بن هلال، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه، به.
وفي الباب عن عمرو بن حريث عند عبد الرزاق "1505"، وابن أبي شيبة 2/415، وغيره، انظر مصنف ابن أبي شيبة 2/415-417، وعبد الرزاق 1/384-387.
وخصف النعل يخصفها خصفا: ظاهر بعضها على بعض، وخرزها، وهي نعل خصيف، وكل ما طورق بعضه على بعض فقد خصف.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَنْ يَنْظُرَ فِي نَعْلَيْهِ وَيَمْسَحَ الْأَذَى عَنهُمَا إِنْ كَانَ بِهِمَا
2185 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ،
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا صَلَّى خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ:
"مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ"؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ، فَخَلَعْنَا، قَالَ:"إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كان فيهما أذى، فليمسحه"1. [1: 78]
1- إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو نعامة السعدي: اسمه عبد ربه، وقيل: عمرو، وأبو نضرة: اسمه المنذر بن مالك قَطَعَةَ العبدي البصري.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""1017" عن محمد بن يحيى، عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/417، والطيالسي "2154"، وأحمد 3/20 و92، وأبو داود "650" في الصلاة: باب الصلاة في النعل، والدارمي 1/320، والبيهقي 2/431، وأبو يعلى "1194"، وابن خزيمة "1017" أيضا، من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإٍسناد. "وما وقع في بعض النسخ أبي داود أنه حماد بن زيد، فهو خطأ من النساخ". وصحَّحه الحاكم 1/260 على شرطِ مُسلمٍ، ووافقه الذهبي. =\
ذكر الأمر بالصلاة في الخفاف والنعال إذا أَهْلُ الْكِتَابِ لَا يَفْعَلُونَهُ
2186 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَابِتٍ يَعْلَى بْنُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَالِفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي خفافهم، ولا في نعالهم"1.
= وأخرجه عبد الرزاق "1516" عن معمر، عن أيوب، عن رجل حدثه عن أبي سعيد الخدري
…
1 حديث صحيح، أحمد بن أبان: ذكره المؤلف في "ثقاته" */32، فقال: أحمد بن أبان القرشي من ولد خالد بن أسيد من أهل البصرة، يروي عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه بن قحطبة وغيره، مات سنة خمسين ومئتين، وفي "الوافي بالوفيات" للصفدي 6/197: أحمد بن أبان: أصله بصري، كان ببغداد، حدث عن عبد العزيز الدارودي، وإبراهيم بن سعد الزهري، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين. قال محب الدين بن النجار: ذكره محمد بن إسحاق بن مندة الأصبهاني في تاريخه. وقد توبع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود "652" في الصلاة: باب الصلاة في النعل، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة""534"، وأخرجه الحاكم 1/260، ومن طريقه البيهقي 2/432، من طريق محمد بن شاذان، كلاهما عن قتيبة بن سعيد، عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وهذا سند حسن. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. ولفظه عندهم:"خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم" ولم يرد عندهم لفظ: "والنصارى" وقد انفرد بها المؤلف. وأخرجه الطبراني في "الكبير""7165" من طريق هشام بن عمار، عن مروان بنحوه.
وأخرجه أيضا "7164" من طريق أبي معاوية، عن هلال بنحوه.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَأْمُومِ عِنْدَ خَلْعِهِ نَعْلَيْهِ بِوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
2187 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَلْيَجْعَلْهُمَا1 بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلَا يُؤْذِ بِهِمَا غَيْرَهُ"2. [1: 95]
1 في "الإحسان": "فليخبطهما"، والمثبت من هامش "الإحسان".
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر "2183".
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَضْعِ الْمَأْمُومِ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ فِي صَلَاتِهِ أَوْ عَنْ يَسَارِهِ
2188 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو عامر الخزاز، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَا يَضَعْ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يساره
_________
فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه" 1. [2: 43]
1 إسناده حسن في الشواهد. أبو عامر الخزاز -واسمه صالح بن رستم-وإن كان من رجال مسلم فهو كثير الخطأ.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""1016" عن محمد بن بشار، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه أبو داود "654" في الصلاة: باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما، وممن طريقه البيهقي في "السنن" 2/432، والبغوي في "شرح السنة""302"، عن الحسن بن علي، وأخرجه الحاكم 1/259 ومن طريقه البيهقي 2/432 أيضا من طريق الحسن بن مكرم، وابن خزيمة "1016" أيضا عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثلاثتهم عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "2182" من طريق سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، وبرقم "2183" و "2187" من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
ذِكْرُ وَضْعِ الْمُصَلِّي نَعْلَيْهِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ
2189 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدِيثًا يَرْفَعْهُ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ الْفَتْحِ، وَصَلَّى فِي الكعبة، فخلع
نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ افْتَتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا بَلَغَ ذِكْرَ عِيسَى أَوْ مُوسَى أخذته سعلة فركع1. [5: 8]
12 تحرف في "الإحسان" إلى: "عمرو بن خزيمة"، والتصويب من "التقاسيم" 2/ لوحة 212.
3 في "الإحسان": "وعدة".
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَاءِ الْمَرْءِ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ
2190 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَغَيْرُهُمَا2 قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ3 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار،
2 تحرف في "الإحسان" إلى: "عمرو بن خزيمة"، والتصويب من "التقاسيم" 2/ لوحة 212.
3 في "الإحسان": "وعدة".
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ في الإقامة، فلا صلاة إلا المكتوبة"1. [2: 89]
2191 -
أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ بَعْدَمَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الصَّفَّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"بِأَيَّتِهِمَا اعْتَدَدْتَ، أَوْ بِأَيَّتِهِمَا، احْتَسَبْتَ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا، أَوِ التي صليت وحدك؟ "2. [2: 89]
1 زياد بن عبد الله: هو ابن الطفيل العامري البَكَّائي، أبو محمد الكوفي، صاحب ابن إسحاق، وأثبت الناس فيه، مختلف فيه، روى له البخاري حديثا واحدا مقرونا بغيره، واحتج به مسلم. وقال ابن عدي: وما أرى بروايته بأسا. وباقي رجال السند رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه أبو عوانة 2/33،34 من طرق عن زياد بن عبد الله البكائي، بهذا الإسناد، بلفظ: "إذا أقيمت الصلاة
…
" وبهذا اللفظ سيورده المؤلف برقم "2193" من طريق زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، به، فانظر تخريجه هناك.
2 إسناده صحيح. عبد الله بن معاوية لم يخرجا له، وهو ثقة، ون فوقه من رجال الشيخين غير صحابيه، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 5/83، ومسلم "712" في صلاة المسافرين: باب =
ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَ
الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي
2192 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى الْفَجْرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَصَلَّى خَلْفَهُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَاتَهُ قَالَ لِلرَّجُلِ:"أَيُّهُمَا جَعَلْتَ صَلَاتَكَ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، أو التي صليت معنا؟ "1. [2: 89]
= كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، وأبو داود "1265" في الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والنسائي 2/117 في الإمامة: باب فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة، وابن ماجة "1152" في الإقامة: باب ما جاء إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وأبو عوانة 2/35، والبيهقي 2/482 من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1125".
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحُكْمَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي هَذَا الزَّجْرِ سَوَاءٌ
2193 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فلا صلاة إلا المكتوبة"1. [2: 89]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه النسائي 2/116 في الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، عن نصر بن سويد، عن عبد الله بن مبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/517، ومسلم "710" "64" في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، والترمذي "421" في الصلاة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وابن ماجة "1151" في الإقامة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأبو عوانة 1/32، والبيهقي 2/482، من طريق روح بن عبادة، وأحمد 2/531، وابن ماجة "1151" من طريق أزهر بن القاسم، ومسلم "710""64"، وأبو داود "1266" في الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والبيهقي 2/482 من طريق عبد الرزاق، والدارمي 1/337، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/371 من طريق أبي عاصم، كلهم عن زكريا بن إسحاق، بهذا الإسٍناد.
وأخرجه أحمد 2/331 و455، ومسلم "710"، وأبو عوانة 2:32-33، وأبو داود "1266"، والنسائي 2/116، 117، والدارمي 1/338، والبيهقي 2/482، والبغوي في "شرح السنة""804"، والطبراني في "الصغير""21" و "529"، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/197 و7/195 و12/213 و13/59 من طرق عن عمرو بن دينار، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1123".
وأخرجه عبد الرزاق "3987" عن ابن جريج، والثوري، عن عمرو بن دينار، أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/77، ومسلم من طريق ابن عيينة، وأيوب، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة موقوفا عليه. =
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ يَلْحَقَ بِالصَّفِّ عِنْدَ الرُّكُوعِ، فَيَتَّصِلَ بِهِ
2194 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَحْمَرِ الصَّيْرَفِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَنبَسَةَ الْأَعْوَرِ، عَنِ الْحَسَنِ،
أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ، فَرَكَعَ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى لَحِقَ بِالصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ"1. [1: 33]
= قلت: والمرفوع أصح كما قال الترمذي، لأنه زيادة، وهي مقبولة من الثقات، ويعضد المرفوع طريق آخر عن أبي هريرة، أخرجه أحمد 2/352، والطحاوي 1/372 من طريقين عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي تميم الزهري، عن أبي هريرة مرفوعا:"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت". وأبو تميم الزهري: لا يعرف.
وتقدم برقم "2190" من طريق مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، به، بلفظ: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة
…
فانظره.
1 عنبسة الأعور: هو عنبسة بن أبي رائطة الغنوي، ذكره المؤلف في "ثقاته" 7/290، وقال ابن أبي حاتم 6/400: سألت أبي عن عنبسة الأعور، فقال: هو عنبسة بن أبي رائطة الأعور، وهو عنبسة الغنوي، شيخ روى عنه عبد الوهاب الثقفي أحاديث حسانا، وروى عنه وهيب، وليس بحديثه بأس. وترجم له البخاري في "تاريخه" 7/38، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأما علي ابن المديني، فقد ضعفه في "العلل" ص 86، وقد تابعه عليه زياد الأعلم في الرواية الآتية عند المصنف. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني في "الصغير""1030" من طريق العباس بن الوليد النرسي، بهذا الإسناد. وقوله:"ولا تعد" قال الحافظ في "الفتح": أي: إلى ما صنعت من السعي الشديد، ثم الركوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصف. وانظر تمام كلامه فيه.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَنبَسَةُ عَنِ الْحَسَنِ
2195 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ،
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ، قَالَ: فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"زادك الله حرصا ولا تعد"1. [1: 33]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. يزيد بن زريع سمع من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط. زياد الأعلم: هو زياد بن حسان بن قرة الباهلي، وقد صرح الحسن بالتحديث في رواية النسائي وأبي داود وغيرهما.
وأخرجه أبو داود "683" في الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 3/106 وأخرجه النسائي 2/118 في الإمامة: باب الركوع دون الصف، من طريق حميد بن مسعدة، وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/395 من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، كلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/39 و45، والبخاري "783" في الأذان: باب إذا ركع دون الصف، وأبو داود "684"، وابن الجارود "318"، والطحاوي 1/395، والبغوي في "شرح السنة""822" و "823"، والبيهقي 3/106 من طرق عن زياد الأعلم، به. وأخرجه الطيالسي "876" عن أبي حرة، وعبد الرزاق "3376"، ومن طريقه أحمد 5/46، من طريق قتادة، كلاهما عن الحسن، به.
وأخرجه أحمد 5/42 و50 من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه
…
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الضَّرْبِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ "فُصُولُ السُّنَنِ" أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَدْ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ فِي فِعْلٍ مَعْلُومٍ، وَيَكُونُ مُرْتَكِبُ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ مَأْثُومًا بِفِعْلِهِ، ذَلِكَ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْهُ، وَالْفِعْلُ جَائِزٌ عَلَى مَا فَعَلَهُ، كَنَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، فَإِنْ خَطَبَ امْرُؤٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، بَعْدَ عِلْمِهِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ، كَانَ مَأْثُومًا، وَالنِّكَاحُ صَحِيحٌ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِأَبِي بَكْرَةَ:"زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ" فَإِنْ عَادَ رَجُلٌ فِي هَذَا الْفِعْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، وَكَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ النَّهْيِ، كَانَ مَأْثُومًا فِي ارْتِكَابِهِ الْمَنْهِيَّ، وَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ، وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَبَاحَ هَذَا الْقَدْرَ لِأَبِي بَكْرَةَ مُسْتثْنًى مِنْ جُمْلَةِ مَا نَهَاهُ عَنْهُ فِي خَبَرِ وَابِصَةَ1، كَالْمُزَابَنَةِ، وَالْعَرِيَّةِ، وَلَوْ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاةُ بِهَذَا الْوَصْفِ لِأَبِي بَكْرَةَ، لَأَمَرَهُ صلى الله عليه وسلم بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ. وَقَوْلُهُ:"وَلَا تَعُدْ" أَرَادَ بِهِ: لَا تَعُدُ في
1 سيورده المصنف بالأرقام "2198" و "2199" و "2200" و "2201".
إِبْطَاءِ الْمَجِيءِ إِلَى الصَّلَاةِ1، لَا أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ أَنْ لَا تَعُودَ بَعْدَ تَكْبِيرِكَ فِي اللحوق بالصف.
1 قال الإمام الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في "السنن" 2/90: قوله: "ولا تعد": يشبه قوله: لا تأتوا للصلاة تسعون. يعني -والله أعلم: ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك لما في ذلك من التعب، كما ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة.
وقال الإمام الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/396: فإن قال قائل: ما معنى قوله: "ولا تعد"؟ قيل له: ذلك عندنا يحتمل معنيين: يحتمل: ولا تعد أن تركع دون الصف حتى تقوم في الصف، كما قد روى عنه أبو هريرة: حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا المقدمي، قال: حدثني عمر بن علي، قال: حدثنا ابن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الصلاة، فلا يركع دون الصف حتى يأخذ مكانه من الصف".
"قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة 1/256-257 من طريق أبي خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، به موقوفا بلفظ: "لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف"".
وأخرجه أيضا 1/257 من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، به. بلفظ:" لا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف"".
ويحتمل قوله: "ولا تعد" أي: ولا تعد أن تسعى إلى الصلاة سعيا يحفزك فيه النفس كما قد جاء عنه في غير هذا الحديث. ثم ذكر حديث أبي هريرة مرفوعا: " إذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها تسعون، وائتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".
ذِكْرُ الرُّخْصَةِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ أَنْ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا ثُمَّ يَلْحَقَ بِالصَّفِّ عِنْدَ الرُّكُوعِ، فَيَتَّصِلَ بِهِ
2194 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَحْمَرِ الصَّيْرَفِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَنبَسَةَ الْأَعْوَرِ، عَنِ الْحَسَنِ،
أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَاكِعٌ، فَرَكَعَ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى لَحِقَ بِالصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ"1. [1: 33]
= قلت: والمرفوع أصح كما قال الترمذي، لأنه زيادة، وهي مقبولة من الثقات، ويعضد المرفوع طريق آخر عن أبي هريرة، أخرجه أحمد 2/352، والطحاوي 1/372 من طريقين عن عياش بن عباس القتباني، عن أبي تميم الزهري، عن أبي هريرة مرفوعا:"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا التي أقيمت". وأبو تميم الزهري: لا يعرف.
وتقدم برقم "2190" من طريق مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، به، بلفظ: "إذا أخذ المؤذن في الإقامة
…
فانظره.
1 عنبسة الأعور: هو عنبسة بن أبي رائطة الغنوي، ذكره المؤلف في "ثقاته" 7/290، وقال ابن أبي حاتم 6/400: سألت أبي عن عنبسة الأعور، فقال: هو عنبسة بن أبي رائطة الأعور، وهو عنبسة الغنوي، شيخ روى عنه عبد الوهاب الثقفي أحاديث حسانا، وروى عنه وهيب، وليس بحديثه بأس. وترجم له البخاري في "تاريخه" 7/38، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وأما علي ابن المديني، فقد ضعفه في "العلل" ص 86، وقد تابعه عليه زياد الأعلم في الرواية الآتية عند المصنف. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطبراني في "الصغير""1030" من طريق العباس بن الوليد النرسي، بهذا الإسناد. وقوله:"ولا تعد" قال الحافظ في "الفتح": أي: إلى ما صنعت من السعي الشديد، ثم الركوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصف. وانظر تمام كلامه فيه.
ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَقِفُ فِيهِ الْمَأْمُومُ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ مِنَ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ
2196 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِتُّ1 عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي، فَقُمْتُ أُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فأخذ برأسي، فأقامني عن يمينه2. [5: 8]
ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامِ الْمَأْمُومِ مِنَ الْإِمَامِ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاةَ جَمَاعَةً
2197 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بن زرارة،
1 سقطت من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 4/ لوحة 254.
2 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأشعث -واسمه أحمد بن المقدام- فإنه من رجال البخاري. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البخاري "699" في الأذان: باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة""826" عن مسدد، والنسائي 2/87 في الإمامة: باب موقف الإمام والمأموم صبي، عن يعقوب بن إبراهيم، كلاهما عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "611" في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقوما، عن عمرو بن عون، عن هشيم، عن أبي بشر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/308 من طريق الحكم، كلاهما عن سعيد بن جبير، به.
وأخرجه مسلم "763""192 و "193" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود "610" في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه، وأبو عوانة 2/76، والبيهقي في "السنن" 3/99، من طرق عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.
وأخرجه الترمذي "232" في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، من طريق عمرو بن دينار، عن كريب، عن ابن عباس.
وتقدم مطولا برقم "1190" من طريق سالم بن أبي الجعد، ومختصرا برقم "1445" من طريق سلمة بن كهيل، كلاهما عن كريب، عن ابن عباس، فانظر تخريجهما ثمة.
قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى إذا كنا عشية و1دنونا مِنْ مِيَاهِ الْعَرَبِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ رَجُلٌ2 يَتَقَدَّمُنَا فَيَرِدُ الْحَوْضَ، فَيَشْرَبُ وَيَسْقِينَا"؟ قَالَ جَابِرٌ: فَقُمْتُ، فَقُلْتُ: هَذَا رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَيُّ رَجُلٍ مَعَ جَابِرٍ"؟ فَقَامَ3 جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى الْبِئْرِ، فَنَزَعْنَا فِي الْحَوْضِ سَجْلًا أَوْ سَجْلَيْنِ، ثُمَّ مَدَرْنَاهُ، ثُمَّ نَزَعْنَا فِيهِ حَتَّى أَفْهَقْنَاهُ، فَكَانَ أَوَّلَ طَالِعٍ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَتَأْذَنَانِ؟ " قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشْرَعَ نَاقَتَهُ، فَشَرِبَتْ، ثُمَّ شَنَقَ لَهَا، فَبَالَتْ، ثُمَّ عَدَلَ بِهَا، فَأَنَاخَهَا، ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى الْحَوْضِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ قُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ مِنْ مُتَوَضَّأِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَهَبَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ يَقْضِي حَاجَتَهُ، وَقَامَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، وَكُنْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا، فَلَمْ تَبْلُغْ لِي، وَكَانَتْ لها4 ذباذب،
1 سقطت الواو من "الإحسان"، واستدركت من "التقاسيم" 4/ لوحة 246.
2 تحرف في "الإحسان" إلى: "برجل".
3 تحرف في "الإحسان" إلى: "فقال".
4 تحرف في "الإحسان" إلى: "لي".
فَنَكَّسْتُهَا، ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا1، فَجِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَجَاءَ جَبَّارُ بْنُ صَخْرٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا، فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا مِنْ خَلْفِهِ، وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَرْمُقُنِي وَأَنَا لَا أَشْعُرُ، ثُمَّ فَطِنْتُ، فَقَالَ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ: شُدَّ2، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"يَا جَابِرُ"، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"إِذَا كَانَ ثَوْبُكَ وَاسِعًا، فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِنْ كَانَ ضيقا3، فاشدده على حقوك"4. [5: 8]
1 زاد في رواية مسلم: "ثم تواقصت عليها"، أي: أمسكت عليها بعنقي وحنيته عليها لئلا تسقط.
2 تحرفت في "الإحسان" إلى "سد"، والتصويب من "التقاسيم"، وفي مسلم:"يعني شد وسطك".
3 وهي كذلك في "صحيح مسلم"، وفي "التقاسيم":"وصيفا"، أي: إن الثوب يصف حجم الجسد لضيقه. وفي حديث ابن عمر: "إن لا يشف فإنه يصف"، يريد الثوب الرقيق إن لم يبن منه الجسد، فإنه لرقته يصف البدن، فيظهر منه حجم الأعضاء، فشبه ذلك بالصفة.
4 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو "صحيحه" "3010" في الزهد: باب حديث جابر الطويل، وقصة أبي اليسر، عن هارون بن معروف ومحمد بن عباد قالا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "643" في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به، وابن الجارود في "المنتقى""172"،والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/307، والبيهقي في "السنن" 2/239، والبغوي في "شرح =
= السنة" "827"، والحاكم 1/254 من طرق عن حاتم بن إسماعيل، به.
وأخرجه مسلم "766""196" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو عوانة 2/76 من طريق ورقاء، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.
وأخرج منه قصة الالتحاف والاتزار: البخاري "361" في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا، والبيهقي 2/238 من طريق فليح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر.
وإليك شرح ما في الحديث من الغريب من "شرح مسلم" للنووي 18/139-142: "نزعنا":أخذنا وجبذنا. و"السجل": الدلو المملوءة. ومدر الحوض: طينه وأصلحه. و"أفهقناه": ملأناه. و"أشرع ناقته": أرسل رأسها في الماء لتشرب. و"شنق لها": كفها بزمامها وهو راكب. و"الذباذب": أهداب وأطراف، واحدها ذبذب بكسر الذالين، سميت بذلك لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى، أي: تتحرك وتضطرب، فنكستها: بتخفيف الكاف وتشديدها. و"الحقو"- بفتح الحاء وكسرها: معقد الإزار.
2198 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَالرَّافِقَةِ جَمِيعًا، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ1 الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ،
عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَسَدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصُّفُوفِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ2. [1: 33]
= السنة" "827"، والحاكم 1/254 من طرق عن حاتم بن إسماعيل، به.
وأخرجه مسلم "766""196" في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو عوانة 2/76 من طريق ورقاء، عن محمد بن المنكدر، عن جابر.
وأخرج منه قصة الالتحاف والاتزار: البخاري "361" في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا، والبيهقي 2/238 من طريق فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عن جابر.
وإليك شرح ما في الحديث من الغريب من "شرح مسلم" للنووي 18/139-142: "نزعنا":أخذنا وجبذنا. و"السجل": الدلو المملوءة. ومدر الحوض: طينه وأصلحه. و"أفهقناه": ملأناه. و"أشرع ناقته": أرسل رأسها في الماء لتشرب. و"شنق لها": كفها بزمامها وهو راكب. و"الذباذب": أهداب وأطراف، واحدها ذبذب بكسر الذالين، سميت بذلك لأنها تتذبذب على صاحبها إذا مشى، أي: تتحرك وتضطرب، فنكستها: بتخفيف الكاف وتشديدها. و"الحقو"- بفتح الحاء وكسرها: معقد الإزار.
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "يوسف"، والتصويب من "التقاسيم" 1/ لوحة 422.
2 إسناده حسن. حكيم بن سيف: صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح غير عمرو بن راشد الكوفي، فقد ذكره المؤلف في "الثقات"، =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْمُصَلِّيَ الْمُنْفَرِدَ خَلْفَ الصُّفُوفِ أَعَادَ صَلَاتَهُ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِيَّاهُ بِذَلِكَ
2199 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ،
عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فأمره فأعاد الصلاة1. [1: 33]
= وروى عنه اثنان، وتابعه عليه زياد بن أبي الجعد عند المؤلف "2200"، وقول ابن حزم في "المحلى" 4/54: وثقه أحمد بن حنبل وغيره وهم منه.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ "372" من طريق عبيد الله بن عمرو، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه أيضا 22/ "373" من طريق عمرو بن مرة، به.
وأخرجه أحمد 4/228، والطبراني 22/ "383" من طريق شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة.
وأخرجه الطبراني 22/ "388" و "390" و "391" من طريق سالم بن أبي الجعد، و "392" و "393" و "398" من طريق حنش بن المعتمر، ثلاثتهم عن وابصة، به.
1 إسناده كالذي قبله. وأخرجه الطيالسي "1201"، وأحمد 4/228، وأبو داود "682" في الصلاة: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف، والترمذي "231" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/393، والطبراني 22/ "371"، والبيهقي 3/104، والبغوي في "شرح السنة""824" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله وما بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الرَّجُلَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِمُصَلٍّ مِثْلِهِ حَيْثُ كَانَ مَأْمُومًا
2200 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ وَنَحْنُ بِالرَّقَّةِ، فَأَقَامَنِي عَلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ،
يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هَذَا الشَّيْخُ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَحْدَهُ لَمْ يَتَّصِلْ بِأَحَدٍ، فَأَمَرَهُ أن يعيد الصلاة1. [1: 33]
1 إسناده حسن في الشواهد، رجاله ثقات غير زياد بن أبي الجعد، فقد ذكره المؤلف في "الثقات"، وروى عنه اثنان، وحصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي.
وأخرجه الحميدي "884"، وابن أبي شيبة 2/192، 193، وأحمد 4/228، والترمذي "230" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، وابن ماجة "1004" في الإقامة: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، والدارمي 1/294، والطبراني في "الكبير" 22/ "376" و "377" و "378" و "379" و "380" و "381"، والبيهقي 3/104-105 من طرق عن حصين، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "2482"، ومن طريقه ابن الجارود "319"، والطبراني 22/ "375" عن الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.
وعند الترمذي وغيره بعد قوله: "وحده": "والشيخ يسمع"، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "سنن الترمذي" 1/445: قوله: "والشيخ يسمع" جملة معترضة. يريد به هلال أن زيادا حدثه بالحديث عن وابصة بن معبد بحضرته وسماعه، فلن ينكره عليه، فيكون من باب القراءة على العالم، وكأن هلالا سمعه من وابصة، ولذلك =
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، وَسَمِعَهُ مِنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عن وابصة، والطريقان جميعا محفوظان1.
= كان هلال يريه في بعض أحيانه عن وابصة بدون ذكر زياد، وهي رواية متصلة، ليس فيها تدليس، وإلى هذا يشير قول الترمذي
…
: وفي حديث حصين ما يدل على أن هلالا قد أدرك وابصة.
قلت: ورواية هلال عن وابصة بدون ذكر زياد أخرجها أحمد في "المسند" 4/228، والطبراني في "الكبير" 22/ "383"، من طريق أبي معاوية، حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية، عن هلال بن يساف، عن وابصة بن معبد قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة. وهذا سند صحيح.
1 ورواية هلال بن يساف عن وابصة بإسقاط الواسطة التي رواها أحمد كما في التعليق المتقدم محفوظة أيضا، فيكون للحديث عن وابصة ثلاثة طرق.
قال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا: يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد، وإسحق، وقد قال قوم من أهل العلم: يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة أيضا، قالوا: من صلى خلف الصف وحده يعيد، منهم حماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، ووكيع.
واستظهر شيخ الإسلام ابن تيمية صحة صلاة المنفرد خلف الصف إذا تعذر انضمامه إلى الصف، وحجته أن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز. انظر "مجموع الفتاوى" 23/396.
وفي "مصنف ابن أبي شيبة" 2/193: حدثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن في الرجل يدخل المسجد، فلا يستطيع أن يدخل في الصف. قال: كان يرى ذلك يجزيه أن صلى خلفه. وانظر "المغني" 2/211-212.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ هِلَالُ بْنُ يَسَافٍ
2201 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ1 زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ
عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يعيد الصلاة2. [1: 33]
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "يزيد بن أبي زيد"، والمثبت من "التقاسيم" 1/ لوحة 424.
2 رجاله ثقات غير زياد بن أبي الجعد، فلم يوثقه غير المؤلف كما مر.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 22/ "374" عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/228 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/295، والبيهقي 3/105 من طريق عبد الله بن داود، والطبراني في "الكبير""384" من طريق محمد بن ربيعة الكلابي، كلاهما عن يزيد بن زياد، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه الطبراني 22/ "385" و "386" من طريقين عن عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عبيد بن أبي الجعد، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ تَأْوِيلَ مَنْ حَرَّفَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَمَرَ هَذَا الْمُصَلِّيَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ
لِشَيْءٍ عَلِمَهُ مِنْهُ مَا لَا نَعْلَمُهُ نَحْنُ
2202 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ
مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ،
عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ، قَالَ:"قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلٌ، فَرْدٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى قَضَى الرَّجُلُ صَلَاتَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَقْبِلْ صَلَاتَكَ فَإِنَّهُ لا صلاة لفرد خلف الصف" 1. [1: 33]
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات كما قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 19.
وأخرجه ابن سعد 5/551، وابن أبي شيبة 2/193، وأحمد 4/23، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/394، وابن ماجة "1003" في الإقامة: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، والبيهقي 3/105 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "1569". وهو شاهد قوي لحديث وابصة بن معبد.
ذِكْرُ التَّأْكِيدِ فِي الْأَمْرِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
2203 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبِي عَلِيُّ بْنُ شَيْبَانَ؛ وَكَانَ أَحَدَ الْوَفْدِ الَّذِينَ وَفَدُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ،
قال:
صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ، نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"هَكَذَا صَلَّيْتَ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَأَعِدْ صَلَاتَكَ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ وحده"1. [1: 33]
1 هو مكرر ما قبله، وابن أبي السري متابع، وباقي رجاله ثقات.
ذِكْرُ وَصْفِ مَقَامِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ الصَّفِّ
2204 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ قَزَعَةَ مَوْلًى لِعَبْدِ الْقَيْسِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أصلي معه2. [1: 33]
2 إسناده صحيح. قزعة مولى عبد القيس، وثقه أبو زرعة، والمؤلف 7/347، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 1/302 عن حجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 2/86 في الإمامة: باب موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، والبيهقي 3/107 من طريق محمد بن إسحاق وعباس الدوري، ثلاثتهم عن حجاج، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "1537".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ وَحْدَهَا لَهَا أَنْ تَنْفَرِدَ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ صُفُوفِ الرِّجَالِ تَقْتَدِي بِإِمَامِهَا
لَا تَقَدُّمَ لَهَا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ
2205 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ:"قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ". قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لِي قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ركعتين، ثم انصرف1. [1: 33]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البغوي في "شرح السنة""828" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/153 في الصلاة: باب جامع سبحة الضحى، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/137، وأحمد 3/131 و149 و164، والبخاري "380" في الصلاة: باب الصلاة على الحصير، و "860" في الأذان: باب وضوء الصبيان، و "1164" في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم "658" في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، وأبو داود "612" في الصلاة: باب إذا كانوا ثلاثة كيف يققومون، والترمذي "234" في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه الرجال والنساء، والنسائي 2/85، 86 في الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة، والدارمي 1/295، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/307، والبيهقي في "السنن" 3/96. =
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ بَعْضَ أَئِمَّتِنَا أَنَّ الْعَجُوزَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ لَمْ تَكُنْ مُنْفَرِدَةً وَكَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى
2206 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُخْتَارِ يُحَدِّثُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأُمُّهُ وَخَالَتُهُ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ أَنَسًا عَنْ يَمِينِهِ، وَأُمَّهُ وَخَالَتَهُ خلفهما1. [1: 33]
= وأخرجه الحميدي "1194"، والبخاري "727" في الأذان: باب المرأة وحدها تكون صفا، و "871" و "874": باب صلاة النساء خلف الرجال، وأبو عوانة 2/75، والبيهقي 3/106، والبغوي في "شرح السنة""829"، من طرق عن سفيان، عن إسحاق بن عبد الله، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1539" و "1540".
وقوله: "فلأصلي" بكسر اللام وفتح الياء، واللام للتعليل، والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، ويروى:"فلأصل بكم" بحذف الياء، واللام على هذا لام الأمر، والفعل بعدها مجزوم بها، وأمر المتكلم نفسه بفعل مقرون باللام، فصيح قليل في الاستعمال، ومنه قوله تعالى:{وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} .
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي 2/86 في الإمامة: باب إذا كانوا رجلين وامرأتين، عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/258، ومسلم "660" "269" في المساجد: باب جواز الجماعة في نافلة، وأبو داود "609" في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، والنسائي 2/86 في الإمامة: باب موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة، وابن ماجة "975" في الإقامة: باب الاثنان جماعة، وأبو عوانة 2/75، والبيهقي 3/106-107 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1537".
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَدْ جَعَلَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، خَبَرَ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، خَبَرًا مُخْتَصَرًا، وَخَبَرَ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ هَذَا مُتَقَصًّى لَهُ، وَزَعَمَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَانَ مَعَهَا مِثْلُهَا خَالَةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا كَذَلِكَ، لِأَنَّهُمَا صَلَاتَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ متباينين، لا صلاة واحدة.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَتْ أُمُّ أَنَسٍ وَخَالَتُهُ اصْطَفَّتَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ أُخْرَى غَيْرُ تِلْكَ الصَّلَاةِ
الَّتِي كَانَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَحْدَهَا تُصَلِّي
2207 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ،
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى بِسَاطٍ، فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خلفنا1. [1: 33]
1 حديث صحيح. إسناده ضعيف. عمر بن موسى الحادي: ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/445-446، وقال: ربما أخطأ، وقال ابن عدي في "الكامل" 5/1710: ضعيف يسرق الحديث، ويخالف في الأسانيد، وقال ابن نقطة في "الاستدراك" 1/96/2: بصري يُعَدُّ في الضعفاء. ولم ينفرد به، فقد تابعه عليه موسى بن إسماعيل عند أبي داود "608" في الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان، عن حماد، به. وهذا سند صحيح.
وأخرجه الطيالسي "2027"، ومن طريقه أبو عوانة 2/76، 77، وأخرجه مسلم "660" في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، من طريق هاشم بن القاسم، والنسائي 2/86 في الإمامة: باب إذا كانوا رجلين وامرأتين، من طريق عبد الله بن المبارك، ثلاثتهم عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، به.
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ خِلَافُ الصَّلَاةِ الَّتِي حَكَاهَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ، لِأَنَّ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ قَامَ أَنَسٌ وَالْيَتِيمُ مَعَهُ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم، وَالْعَجُوزُ وَحْدَهَا وَرَاءَهُمْ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ تِلْكَ عَلَى حَصِيرٍ. وَهَذِهِ الصَّلَاةُ قَامَ أَنَسٌ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأُمُّ سُلَيْمٍ، وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَهُمَا، وَكَانَتْ صَلَاتُهُمْ عَلَى بِسَاطٍ، فَدَلَّ ذَلِكَ على أنهما صلاتان لا صلاة واحدة.
2208 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا اسْتَأْذَنَكُمُ النِّسَاءُ إِلَى الْمَسَاجِدِ، فَأْذَنُوا لَهُنَّ"1. [1: 62]
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/151 عن عبد الرزاق، عن معمر، وأبو داود "566" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ومن طريقه أبو عوانة 2/59 عن سليمان بن حرب، عن حماد، وابن خزيمة في "صحيحه""1678" عن نصر بن علي، عن أبيه، عن شعبة، كلهم عن أيوب بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير""1335" من طريق عبد الله بن سعيد، عن نافع، به.
وأخرجه عبد الرزاق "5107" و "5122"، والشافعي في "المسند" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 1/127، والجميدي "612"، وأحمد 2/7 و9 و151، والبخاري "873" في الأذان: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، و "5238" في النكاح: باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد، ومسلم "442" "134" و "135" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، وابن ماجة "16" في المقدمة: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، والدارمي 1/293، وأبو عوانة 2/56 و57، والبيهقي في "السنن" 3/132، وابن خزيمة "1677" من طريق الزهري، وابن أبي شيبة 2/383، وأحمد 2/143 و156، والبخاري "865" في الأذان: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ومسلم "442""137"، وأبو عوانة 2/58، 59، والبيهقي 3/132، والبغوي في "شرح السنة""862" من طريق حنظلة بن أبي سفيان، كلاهما عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد 2/76، 77، وأبو داود "567" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وابن خزيمة "1684"، والبيهقي 3/131، والبغوي "864" من طرق عن العوام بن حوشب، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، وزاد في آخره:"وبيوتهن خير لهن".
وأخرجه الطيالسيي "1903"، ومن طريقه أبو عوانة 2/58 عن هشام الدستوائي، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد 2/90، وأبو عوانة 2/58، ومسلم "442""140"، من طريق بلال بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وأخرجه الطبراني "13255" من طريق محمد بن علي بن الحسين، عن ابن عمر.
وسيورده المؤلف برقم "2209" من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، وبرقم "2210" من طريق مجاهد، وبرقم "2213" من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر، كلاهما عن ابن عمر.
وفي الباب عن أبي هريرة سيرد برقم "2114"، وعن زيد بن خالد سيرد برقم "2211".
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ النِّسَاءِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلَاةِ
2209 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَا تمنعوا إماء الله مساجد الله"1. [1: 62]
2 تحرف في "الإحسان" إلى: "عن".
ذِكْرُ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ بِهِمَا
2210 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، وَعِيسَى بْنُ2 يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بالليل". فقال بعض بنيه: لا تأذن
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/16 عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/383 عن عبدة، و2/383 أيضا، والبخاري "900" في الأذان، والبيهقي 3/137 من طريق أبي أسامة، ومسلم "442" "136" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من طريق ابن نمير، وابن إدريس، أربعتهم عن عبيد الله بن عمر، به.
وانظر ما قبله و "2210" و "2213".
2 تحرف في "الإحسان" إلى: "عن".
لَهُنَّ، فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا. قَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِكَ وَفَعَلَ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وتقول: لا تأذن1. [1: 62]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأخرجه أبو داود "568" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ومن طريقه أبو عوانة 2/58، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "442""138" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، عن علي بن خشرم، والترمذي "570" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد، عن نصر بن علي، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/49، وعبد الرزاق "5108"، ومن طريقه أحمد 2/145، وأبو عوانة 2/57،58، والطبراني في "الكبير""13471"، من طريق سفيان الثوري، ومسلم "442""138"، وأبو داود "568" من طريق أبي معاوية، والطبراني "13472"، والطيالسي "1894"، ومن طريقه أبو عوانة 2/58، والبيهقي في "السنن" 3/132 عن شعبة، وأحمد 2/127 من طريق زائدة، و2/143 من طريق ابن نمير، كلهم عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 2/49، وعبد الرزاق "5108"، ومن طريقه أحمد 2/145، والطبراني "13471" من طريق ليث، والطيالسي "1862"، وأحمد "899" في الأذان، ومسلم "442""139"، والطبراني "13570" من طريق عمرو بن دينار، ثلاثتهم عن مجاهد، به.
وانظر "2207" و "2209" و "2213".
و"الدغل"- بفتح المهملة والعين المعجمة: الفساد والخداع، وأصله: الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة لكون المخادع يلف في ضميره أمرا ويظهر غيره، قال الحافظ في "الفتح" 2/349: وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء في ذلك الوقت، وحملته على ذلك الغيرة، وإنما أنكر عليه بن عمر لتصريحه بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلا: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر منه قصد المسجد وإضمار غيره، لكان يظهر أن لا ينكر عليه، وإلى ذلك أشارت عائشة في حديث البخاري "869": لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحث النساء، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل
…
ذِكْرُ الشَّرْطِ الثَّانِي الَّذِي أُبِيحَ هَذَا الْفِعْلُ بِهِ
2211 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ"1. [1: 62]
1 إسناده حسن كما قال الهيثمي في "المجمع" 2/32-33، رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، وهو صدوق.
وأخرجه الطبراني "5239" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار "445" من طريق عمر بن علي، والطبراني "5239" من طريق غسان بن المفضل الغلابي، كلاهما عن بشر بن المفضل، به.
وأخرجه أحمد 5/192 و193 من طريق إسماعيل، وربعي بن إبراهيم، والطبراني "5240" من طريق خالد بن عبد الله الأسدي، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن إسحاق، به.
وقوله: "وليخرجن تفلات"، أي: تاركات للطيب، يقال: رجل تفل وامرأة تفلة ومتفال، قال الكميت:
فيهن آنسة الحديث حبيبة
…
ليست بفاحشة ولا متفال
ذِكْرُ الشَّرْطِ الثَّالِثِ الَّذِي أُبِيحَ مَجِيءُ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ بِهِ
2212 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن عمرو بن هشام، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امرأة بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهَا:"إِذَا خَرَجْتِ إِلَى الْعِشَاءِ فلا تمسين طيبا"1. [1: 62]
1 إسناده حسن. محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام: روى عنه جمع، وذكره ابن أبي حاتم 7/301 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/23، وقد توبع عليه، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين غير منصور بن أبي مزاحم، فإنه من رجال مسلم.
وأخرجه النسائي 8/155 في الزينة: باب النهي للمرأة أن تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور، عن أبي بكر بن علي، عن منصور بن أبي مزاحم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "1652"، ومن طريقه النسائي 8/155، وأخرجه الطبراني 24/ "722" من طريق يعقوب بن حميد، كلاهما عن إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، به، ولم يذكرا فيه "عن أبيه".
وأخرجه أحمد 6/363، وأبو عوانة 2/16 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وسعد بن إبراهيم بن سعد، عن أبيهما إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن محمد بن عبد الله بن عمرو، به.
وأخرجه الطبراني 24/ "721" من طريق إبراهيم بن سعد، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، عن بكير بن الأشج، به.
وأخرجه مسلم "443" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْإِسْنَادَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ، وَهُمَا طريقان اثنان متناهما مختلفان.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَنْعِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ عَنْ شهود العشاء الآخر فِي الْمَسَاجِدِ
2213 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعْهَا".
قَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: وَاللَّهِ لَنَمْنَعُهُنَّ. قَالَ: فَسَبَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسْوَأَ مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ قَطُّ، وَقَالَ: سَمِعْتَنِي قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا استأذنت أحدكم
= إذا لم يترتب عليه فتنة، من طريق مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، والنسائي 8/155 من طريق الليث، والطبراني 24/ "717" من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن بكير، به.
وأخرجه الطبراني أيضا 24/ "723"، وأبو عوانة 2/59، من طريق الليث، عن عبيد بن أبي جعفر، عن بكير، به.
وأخرجه النسائي 8/154 من طريق يعقوب بن عبد الله بن عبد الله الأشج، والطبراني 24/ "724" من طريق الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، كلاهما عن بسر بن سعيد، به.
وسيورده المؤلف برقم "2215" من طريق ابن عجلان، عن بكير، به، فانظره.
امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَا يَمْنَعْهَا". قُلْتَ: وَاللَّهِ لنمنعهن؟! 1. [2: 5]
1 ابن نمير -وقد تحرف في "الإحسان" إلى نمر: هو الوليد بن نمير بن أوس الأشعري الشامي، لا يعرف بجرح ولا تعديل، مترجم في "التاريخ الكبير" 8/156، و"الجرح والتعديل" 9/19، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/555، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم -وهو الملقب بدحيم- فإنه من رجال البخاري وحده.
وقوله: "فسبه عبد الله بن عمر أسوأ ما سمعته سبه
…
": قال الحافظ في "الفتح" 2/348: وفسر عبد الله بن هبيرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات، وفي رواية زائدة عن الأعمش، فانتهره، وقال: أف لك، وله عن ابن نمير، عن الأعمش: فعل الله بك وفعل، ومثله للترمذى من رواية عيسى بن يونس، ولمسلم من رواية أبي معاوية: فزبره، ولأبي داود من رواية جرير: فسبه وغضب عليه.
قال الحافظ: وأخذ من إنكار عبد الله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي له. وقد تقدم برقم "2210".
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ الطِّيبَ إِذَا أَرَادَتْ شُهُودَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي الْجَمَاعَةِ
2215 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَمَسَّ طِيبًا"1. [2: 5]
= وأخرجه ابن خزيمة "1679" عن بندار، وأحمد 2/438 و475، كلاهما عن يحيى القطان، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه الشافعي 1/127، وعبد الرزاق "5121"، والحميدي "978"، والبغوي "760" من طريق سفيان، وابن أبي شيبة 2/383 من طريق عبدة بن سليمان، وأحمد 2/528 من طريق محمد بن عبيد، وأبو داود "565" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، وأبو داود "565" في الصلاة: باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، من طريق حماد، والدارمي 1/293 من طريق يزيد بن هارون، وابن خزيمة "1679" أيضا من طريق ابن إدريس، وابن الجارود "332" من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي 3/134 من طريق معاذ العنبري، كلهم عن محمد بن عمرو، به.
وفي الباب عن زيد بن خالد تقدم برقم "2211".
1 إسناده حسن. ابن عجلان -واسمه محمد-: صدوق روى له مسلم متابعة، وباقي رجاله رجال الشيخين غير يحيى بن حكيم، وهو ثقة حافظ. وقد تصحف "بسر" في "الإحسان" إلى "بشر". وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1680".
وأخرجه مسلم "443""142" في الصلاة: باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، والبيهقي 3/133، والطبراني 24/ "720" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وأبو عوانة 2/59 عن يزيد بن سنان، وأحمد 6/363، ثلاثتهم عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني 24/ "718" و "719"، والبيهقي 3/133 من طرق عن محمد بن عجلان، به.
وأورده المؤلف برقم "2212" من طريق محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام، عن بكير، به، فانظره.
ذِكْرُ الزَّجْرِ لِمَنْ شَهِدَتِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فِي الْجَمَاعَةِ
أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَهَا قَبْلَ أَخْذِ الرِّجَالِ مَقَاعِدَهُمْ إِذَا كَانَ فِي ثِيَابِهِمْ قِلَّةٌ
2216 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي الصَّلَاةِ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رؤوسهن حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ، مِنْ ضِيقِ الثِّيَابِ1. [2: 7]
قَالَ بِشْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أبي حازم.
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة "1695" عن بشر بن معاذ، والطبراني "5763" من طريق مسدد، كلاهما عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/53،54، وأحمد 3/433 و5/331، والبخاري "362" في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقا، و "814" في الأذان: باب عقد الثياب وشدها، و "1215" في العمل في الصلاة: باب =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ كُلَّمَا كَانَتْ أَسْتَرَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهَا
2217 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ1، عن عبد الله بن سويد الأنصاري،
= إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، ومسلم "441" في الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، وأبو داود "630" في الصلاة: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، والنسائي 2/70 في القبلة: باب الصلاة في الإزار، وأبو عوانة 2/60، 61، والبيهقي 2/241 من طرق عن سفيان، عن أبي حازم، به. ولفظ مسلم: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفع رؤوسكن حتى يرفع الرجال. ولفظ البخاري: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء "لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا"
قال الحافظ: قال الكرماني: فاعل "قال" هو النبي صلى الله عليه وسلم، كذا جزم به، وقد وقع في رواية الكشميهني:"ويقال للنساء"، وفي رواية وكيع:"فقال قائل يا معشر النساء" فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول لهن، ذلك ويغلب على الظن أنه بلال، وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم، وعند أحمد 6/348، وأبي داود "851" التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر، ولفظه:"فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال".
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "عيسى"، والتصويب من "التقاسيم" 1/ لوحة 76.
عَنْ عَمَّتِهِ، أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ، قَالَ:"قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي". قَالَ: فَأَمَرَتْ، فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، وَكَانَتْ تُصَلِّي فيه حتى لقيت الله جل وعلا1. [1: 2]
1 خديث قوي. عبد الله بن سويد الأنصاري ترجمة البخاري 5/109، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ذكره المؤلف في "الثقات" 5/95، وقد توبع، وباقي السند رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 6/371 عن هارون بن معروف، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""1689" عن عيسى بن إبراهيم، عن ابن وهب، بهذا الإٍناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 2/33، 34: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري، وثقه ابن حبان.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/384-385، والطبراني 25/ "356"، والبيهقي 3/132-133 من طريقين عن عبد الحميد بن المنذر بن حميد الساعدي، عن أبيه، عن جدته أم حميد.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً
2218 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بندار، قال:
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بَيْنَ السَّوَارِي، فَقَالَ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1. [2: 96]
1 إسناده صحيح. بندار: هو محمد بن بشار، ويحيى بن هانئ: هو ابن عروة المرادي، وعبد الحميد بن محمود: هو المعولي.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""1568" عن بندار، عن ابن مهدي، عن سفيان، به.
وأخرجه أحمد "673" في الصلاة: باب الصفوف بين السواري، عن بندار، عن ابن مهدي، عن سفيان، به.
وأخرجه أحمد 3:131 عن عبد الرحمن بن مهدي، وابن أبي شيبة 2/369، والترمذي "229" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري، من طريق وكيع، والنسائي 2/94 في الإمامة: باب الصف بين السواري، من طريق أبي نعيم، والبيهقي 3/104 من طريق قبيصة بن عقبة، وعبد الرزاق "2489"، كلهم عن سفيان، به. وصححه الحاكم 1/210 و218 من طريق أبي حذيفة، عن سفيان، به، ووافقه الذهبي.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِهَذَا الزَّجْرِ الْمُطْلَقِ
2219 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ هَارُونَ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بين السواري، ونطرد عنها طردا1. [2: 96]
1 إسناده حسن. هارون أبو مسلم: هو ابن مسلم، وأبو مسلم كنيته، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "ثقاته" 7/581، وباقي رجاله ثقات. أبو قتيبة: هو سلم بن قتيبة الشعيري الخراساني الفريابي وقد تحرف في الطبراني "39" إلى مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1567".
وأخرجه ابن ماجة "1002" في الإقامة: باب الصلاة بين السواري في الصف، عن زيد بن أخزم، والطبراني 19/ "39"، والحكام 1/218، من طريق عقبة بن مكرم، كلاهما عن أبي قتيبة، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه الطيالسي "1073"، ومن طريقه ابن ماجة "1002" أيضا، والبيهقي 3/104، والدولابي 2/113، عن هارون أبي مسلم، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه الطبراني 19/ "39" و "40" من طريق يحيى بن حماد، عن هارون أبي مسلم، به. وقد تحرف فيه "هارون بن مسلم" إلى:"هارون بن إبراهيم"، ووافقه الذهبي.
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْفِعْلَ الْمُضَادَّ لَهُ فِي الظَّاهِرِ
2220 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ بِلَالًا: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنَ. قَالَ: ونسيت أن أسأله كم صلى2. [1: 96]
2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن بشار، وهو الرمادي، وهو مع كونه حافظا له أوهام، لكنه توبع. =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْفِعْلُ يُنْهَى عَنْهُ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً، وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الْمَرْءِ مثله منفردا، فجائز.
= وأخرجه الحميدي "692"، ومسلم "1329" "390" في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحج وغيره، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "1329""389" من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، به.
وأخرجه مالك 1/354 في الحج: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة، ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/65، والبخاري "505" في الصلاة: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، ومسلم "1329""388"، وأبو داود "2023" و "2024" في المناسك: باب الصلاة في الكعبة، والنسائي 2/63 في القبلة: باب مقدار ذلك "يعني الدنو من السترة"، والبيهقي 2/326 و327 عن نافع، به.
وأخرجه الطيالسي "1849"، وأحمد 2/33 و55، والبخاري "504"، ومسلم "1329""391" و "392"، وأبو داود "2025"، والبيهقي 2/327، من طرق عن نافع، به.
وأخرجه مسلم "1329""393" و "394"، والنسائي 2/33، 34 في المساجد: باب الصلاة في الكعبة، والبيهقي 2/328 من طريق الزهري عن سالم، عن ابن عمر.
ذكر وصف الإمامة التي يكون لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ مَعًا
2221 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:"مَنْ أُمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ، فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ وَلَا عليهم"1. [3: 16]
1 إسناده حسن على شرط مسلم. يحيى بن أيوب: هو أبو العباس الغافقي فيه كلام ينزل به رتبة الصحيح، وكذا شيخه عبد الرحمن بن حرملة. أبو علي الهمداني: هو ثمامة بن شفي، وهو في "صحيح ابن خزيمة" برقم "1513".
وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 3/54 من طريق يونس بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "580" في الصلاة: باب في جماع الإمامة وفضلها، عن سليمان بن داود المهري، والحاكم 1/210 من طريق حرملة بن يحيى، كلاهما عن ابن وهب، به. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني 17/ "910"، والبيهقي 3/127 من طريق سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، به.
وأخرجه أحمد 4/145 و201، وابن ماجة "983" في الإقامة: باب ما يجب على الإمام، والطبراني 17/ "909" و "910" من طرق عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، به.
وأخرجه الطبراني 17/ "907" و "908" من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي، عن أبي على الهمداني، به.
وأخرجه الطيالسي "1004" من طريق الفرج بن فضالة، عن رجل عن أبي علي الهمداني، به.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى يَرَوْا إِمَامَهُمْ
2222 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا
يَحْيَى، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي"1. [2: 9]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخاري. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه مسلم "604" في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، عن محمد بن حاتم، وعبيد الله بن سعيد، وابن خزيمة في "صحيحه""1526" من طريق بندار، وأحمد بن سنان الواسطي، أربعتهم عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/304، ومسلم "604"، والدولابي في "الكنى" 1/49، وأبو نعيم في "الحلية" 8/ 391، من طرق عن حجاج الصواف، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه الدولابي 1/49، وابن خزيمة "1526" من طريق حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وعبد الله بن أبي قتادة، به.
وتقدم برقم "1755" من طريق علي بن المبارك، وسيرد بعده من طريق معمر، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُسْتَقْصِي لِلَفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
2223 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خرجت إليكم" 1. [2: 9]
1 إسناده صحيح. محمد بن مشكان: ترجمه المؤلف في "ثقاته" 9/127، فقال: محمد بن مشكان السرخسي يروى عن يزيد بن هارون وعبد الرزاق، حدثنا عنه محمد بن عبد الرحمن الدغولي وغيره، مات سنة تسع وخمسين وثلاثمائة مئة، وكان ابن حنبل رحمه الله يكاتبه، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق""1932"، ومن طريقه أخرجه مسلم "604" في المساجد، والبيهقي في "السنن" 2/20، 21.
وأخرجه الحميدي "427"، وابن أبي شيبة 1/405، وأبو داود "540" في الصلاة: باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام ينتظرونه قعودا، والترمذي "592" في الصلاة: باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة، والنسائي 2/31 في الصلاة: باب إقامة المؤذن عند خروج الإمام، والبغوي في "شرح السنة""440" من طرق عن معمر، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله من طريق حجاج الصواف، وبرقم "1755" ممن طريق علي بن المبارك، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، وسبق تخريج كل طريق في موضعه.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا لَمْ يَنْتَظِرْهُ الْمُؤَذِّنُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ إِتْيَانِهِ الصَّلَاةَ أَنْ لَا يَجِدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِمْ وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَهُمْ
2224 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، قَبْلَ الْفَجْرِ، فَعَدَلْتُ مَعَهُ، فَأَنَاخَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَرَّزَ، ثُمَّ جَاءَنِي، فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ رَكِبَ، فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجْدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ، قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ، وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يتم صلاته، ففرغ الْمُسْلِمُونَ، وَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، لِأَنَّهُمْ سَبَقُوا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهُمْ:"أحسنتم أو قد أصبتم"1. [5: 4]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود "149" في الطهارة: باب المسح على الخفين، عن أحمد بن صالح، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإٍسناد.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/144، وعبد الرزاق "748"، ومن طريقه أحمد 4/251، وأبو عوانة 2/215، والطبراني 20/ "880"، والبيهقي 1/274 و2/295-296 عن ابن جريج، وأحمد 4/249، وأبو عوانة 2/215، من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري، به.
وأورد المؤلف طرفا من الحديث في باب المسح على الخفين برقم "1326"، وتقدم استقصاء تخريجه هناك، فانظره.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْقَوْمِ إِذَا احْتَبَسَ عَنهُمْ إِمَامُهُمْ أن يتقدموا رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ
2225 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ وَعُرْوَةَ ابْنَيِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،
عَنْ أَبِيهِمَا الْمُغِيرَةِ، قَالَ: تَبَرَّزَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ جُبَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ صُوفٌ رُومِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي فُرُوجٍ كَانَ فِي خَصْرِهَا فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَنَا مَعَهُ، فَوَجَدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي الصَّفِّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ، فَأَدْرَكْنَاهُ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَصَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الثَّانِيَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأتم صلاته، ففرغ النَّاسُ لِذَلِكَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاتَهُ، قَالَ:"قَدْ أَصَبْتُمْ وَأَحْسَنْتُمْ، إِذَا احْتَبَسَ إِمَامُكُمْ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَدِّمُوا رجلا يؤمكم"1. [1: 78]
1 حديث صحيح، رجاله ثقات إلا أن جعفر بن برقان -وإن كان ثقة- يضطرب في روايته عن الزهري، ويختلف فيه، وسيذكر المؤلف بإثر الحديث أنه قصر في سند هذا الخبر، فلم يذكر عباد بن زياد مع أن الزهري رواه عنه، عن حمزة وعروة. وانظر ما قبله و "1326".
قَصَّرَ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ فِي سَنَدِ هَذَا الْخَبَرِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبَّادَ بْنَ زِيَادٍ فِيهِ، لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَسَمِعَهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أبيه. قاله أبو حاتم.
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو إسحاق هو السبيعي، وشعبة سمع منه قديما، وقد تحرف "ابن يزيد" في "الإحسان" إلى:"ابن مرثد". وعبد الله بن يزيد هذا: هو ابن يزيد بن حصين الأنصاري الخطمي، صحابي صغير، ولي الكوفة لابن الزبير، روى له الستة.
وأخرجه أبو داود "620" في الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، عن حفص بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "718"، وأحمد 4/284 عن محمد بن جعفر، و4/285 عن عفان، و4/285،286، والنسائي 2/96 في الإمامة: باب مبادرة الإمام، من طريق ابن علية، والبخاري "747" في الأذان: باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، عن حجاج، كلهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَأْمُومِ وَهُوَ قَائِمٌ انْتِظَارُ سُجُودِ إِمَامِهِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ بِالسُّجُودِ بَعْدَهُ
2226 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَبُو إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ:
حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ -وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ- أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلُّوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قد سجد، ثم يسجدون1. [4: 50]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
2227 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، وكاملُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ -وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ- قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ، ثُمَّ نسجد1. [4: 50]
= وسيورده المؤلف بعده من طريق حماد بن سلمة، عن شغبة، به.
وأخرجه البخاري "690" في الأذان: باب متى يسجد من خلف الإمام، ومسلم "474" "198" في الصلاة: باب متابعة الإمام والعمل بعده، والترمذي "281" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود، من طريق سفيان، والبخاري "811" في الأذان: باب السجود على سبعة أعظم، ومن طريقه البغوي "847" من طريق إسرائيل، ومسلم "474""197"، والبيهقي 2/92 من طريق أبي خيثمة، وزهير، أربعتهم عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه بنحوه مسلم "474""199"، وأبو داود "622"، والبيهقي 2/92، من طريق أبي إسحاق الشيباني، عن محارب بن دثار، عن عبد الله بن زيد، عن البراء.
1 إسناده صحيح، وتقدم قبله "2226" من طريق أبي الوليد الطيالسي، ومحمد بن كثير العبدي، وحفص بن عمر الحوضي، قالوا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. فانظره.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ الِاقْتِدَاءِ بِصَلَاةِ إِمَامِهِ وَإِنْ كَانَ مُقَصِّرًا فِي بَعْضِ حَقَائِقِهَا
2228 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"سَيَأْتِي أَقْوَامٌ أَوْ يَكُونُ أَقْوَامٌ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ، فَإِنْ أَتَمُّوا، فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصُوا، فَعَلَيْهِمْ وَلَكُمْ"1. [3: 66]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: أَبُو أَيُّوبَ الْإِفْرِيقِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بن علي، من ثقات أهل الكوفة.
1 إسناده حسن. أبو أيوب: هو عبد الله بن علي الأزرق، مختلف، وقال الحافظ: صدوق يخطئ، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عمر بن أبان، فإنه من رجال مسلم وحده.
وأخرجه أحمد 2/355 و536، 537، والبخاري "693" في الأذان: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه، والبيهقي 3/127، والبغوي في "شرح السنة""839" من طريق حسن بن موسى الأشيب، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُبَادَرَ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودَ
2229 -
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
القطان، قال حدثني أبي، قال: حدثنا بن عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عن بن مُحَيْرِيزٍ،
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُبَادِرُونِي، بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، تُدْرِكُونِي بِهِ إذا رفعت، إني قد بدنت"1. [2: 43]
1 إسناده حسن. ابن محيريز: اسمه عبد الله. وأخرجه أحمد 4/92، وأبو داود "619" في الصلاة: باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، وابن ماجة "963" في الإقامة: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، وابن الجارود "324"، والبغوي "848" من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1594".
وأخرجه الحميدي "603"، وأحمد 4/94، وابن ماجة "963" أيضا من طريق سفيان، والطبراني 19/ "862" من طريق سليمان بن بلال ووهيب وبكر بن مضر، أربعتهم عن ابن عجلان، به.
وسيورده المؤلف بعده "2230" من طريق ليث بن سعد، عن ابن عجلان، به.
وأخرجه الطبراني 19/ "863" من طريق أسامة بن زيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، به.
وقوله: "بدنت" قال البغوي: مشددة الدال، معناه: كبر السن، يقال: بدن الرجل تبدينا: إذا أسن، وبعضهم يروى: بدنت مضمومة الدال مخففة، ومعناه: زيادة الجسم واحتمال اللحم.
وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 1/152-153: روي في الحديث "بدنت" بالتخفيف، وإنما هو بدنت بالتشديد، أي: كبرت وأسننت، والتخفيف من البدانة، وهي كثرة اللحم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم سمينا.
قال ابن الأثير: قلت: قد جاء في صفته صلى الله عليه وسلم في حديث ابن أبي هالة: بادِن مُتَماسك، والبادِن: الضخم، فلما قال:"بادن"، أردفه "متماسِك"، وهو الذي يُمْسك بعضُ أعضائه بعضا، فهو معتدل الخلق.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُبَادَرَةِ الْمَأْمُومِ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
2230 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ،
سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلَا بِالسُّجُودِ، فَإِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ، وَإِنِّي مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ حِينَ أَرْكَعُ، تُدْرِكُونِي بِهِ حِينَ أَرْفَعُ، وَمَا سَبَقْتُكُمْ بِهِ حين أسجد، تدركوني به حين أرفع"1. [2: 3]
1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فقد روى له مسلم في المتابعات، وهو صدوق.
وأخرجه الدارمي 1/301، 302 عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 2/92 من طريق عاصم بن علي، عن الليث، به. وتقدم قبله من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبر تفرد به بن مُحَيْرِيزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ
2231 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:"أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ أَوْ بَدَّنْتُ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَكِنِّي أَسْبِقُكُمْ إِنَّكُمْ تُدْرِكُونَ مَا فاتكم"1.
1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. عبد الله بن سعد: ذكره المؤلف في "القات"، وروى عنه جمع، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ووثقه الخطيب، وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري، والذي ذكره الكلاباذي وغيره: عبيد الله بن سعد، وهو أخو عبد الله، وقال ابن عساكر: في نسختي بالجامع في موضع عبد الله، وفي موضع عبيد الله، فيحتمل أن يكون روى عنهما جميعا. عم عبد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه البيهقي 2/93 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عم عبد الله بن سعد، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَكْبِيرِ الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاةِ
2232 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مَعْبَدٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بالتكبير2.
1 إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. عبد الله بن سعد: ذكره المؤلف في "القات"، وروى عنه جمع، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ووثقه الخطيب، وذكره ابن عدي في شيوخ البخاري، والذي ذكره الكلاباذي وغيره: عبيد الله بن سعد، وهو أخو عبد الله، وقال ابن عساكر: في نسختي بالجامع في موضع عبد الله، وفي موضع عبيد الله، فيحتمل أن يكون روى عنهما جميعا. عم عبد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه البيهقي 2/93 من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عم عبد الله بن سعد، بهذا الإسناد.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو معبد: هو نافذ مولى ابن عباس. وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/94، والحميدي "480"، وأحمد 1/222، والبخاري "842" في الأذان: باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "583""120" و "121" في المساجد: باب الذكر بعد الصلاة، وأبو داود "1002" في الصلاة: باب التكبير بعد الصلاة، والنسائي 3/67 في السهو: باب التكبير بعد تسليم الإمام، وأبو عوانة 2/243، والطبراني في "الكبير""12200"، والبيهقي في "السنن" 2/184، والبغوي في "شرح السنة""712" من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإٍناد.
وأخرجه عبد الرزاق "3225"، ومن طريقه أحمد 1/367، والبخاري "841": باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم "583""122"، وأبو داود "1003"، وأبو عوانة 2/242، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه أحمد 1/367، والطبراني "12212" من طريق محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به. وزاد مسلم في روايته من طريق ابن أبي عمر، عن سفيان: قال عمرو -يعني ابن دينار-: فذكرت ذلك لأبي معبد، فأنكره، وقال: لم أحدثك بهذا، قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك. ولفظ الحميدي: قال عمرو: فذكرت بعد ذلك لأبي معبد، فأنكره، وقال: لم أحدثك به، فقلت: بلى قد حدثتنيه قبل هذا، قال سفيان: كأنه خشي على نفسه.
وقال الشافعي بعد أن رواه عن سفيان 1/95: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. وانظر "الفتح" 2/326.
قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 5/84: هذا دليل لما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل بن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي -رحمه الله تعالى- هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائما، قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه، فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه، ثم يسر.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَخَلْفَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَنْ يَلْبَثَ فِي مَقَامِهِ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ إِلَى بُيُوتِهِنَّ
2233 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ،
أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَتْهَا:"أَنَّ النساء فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ، قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَامَ الرجال"1. [5: 94]
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه النسائي 3/67 في السهو: باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "3227"، ومن طريقه أحمد 6/310، وأبو داود "1040" في الصلاة: باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة، والبيهقي في "السنن" 2/183 عن معمر، والشافعي في "المسند" 1/92،93، والطيالسي "1604"، والبخاري "837" في الأذان: باب التسليم، و "849": باب مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم، و "870": باب صلاة النساء خلف للرجال، وابن ماجة "932" في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، وابن خزيمة في "صحيحه""1719"، والبيهقي 2/182، 183، من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري "850" باب مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم، من طريق جعفر بن ربيعة، ثلاثتهم عن الزهري، به.
وسيورده بعده من طريق عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، به، فانظره.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُمُ التَّرَبُّصُ لِانْصِرَافِ النِّسَاءِ ثُمَّ يَقُومُونَ لِحَوَائِجِهِمْ
2234 -
أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خثيمة، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ،
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: "كُنَّ النساء فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنَ الرِّجَالِ، فَإِذَا قَامَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَامَ الرجال"1. [4: 5]
1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد 6/316، والبخاري "866" في الأذان: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، وابن خزيمة في "صحيحه""1718"، والبيهقي 2/192 من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
وتقدم قبله من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، به. فانظر تخريجه ثمة.