المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

المجلد السادس ‌ ‌تابع كتاب الصلاة ‌ ‌بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ ‌ ‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا - الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان - جـ ٦

[الأمير ابن بلبان الفارسي]

فهرس الكتاب

المجلد السادس

‌تابع كتاب الصلاة

‌بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يَتْرُكَ تَوْلِيَةَ الْإِمَامَةِ لِغَيْرِهِ عند إرادته الطهارة لحدثه

15 -

بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يَتْرُكَ تَوْلِيَةَ الْإِمَامَةِ لِغَيْرِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الطَّهَارَةَ لِحَدَثِهِ

2235 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ1 أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمًا ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ2 ثُمَّ انْطَلَقَ فَاغْتَسَلَ فجاء ورأسه يقطر فصلى بهم"3

1 تحرف في "الإحسان" إلى: بن، والتصويب من "التقاسيم والأنواع" 4/ لوحة 244.

2 قوله "ثم أومأ إليهم" سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم".

3 حديث صحيح بطرقه وشواهده، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا ان فيه عنعنة الحسن وهو البصري، وأخرج البخاري في "صحيحه" عدة أحاديث من رواية الحسن عن أبي بكرة. أبو خليفة شيخ المؤلف: هو الفضل بن الحباب، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك.

وأخرجه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/ لوحة 264 من طريق أبي خليفة، بهذا الإسناد. وقال: هذا إسناد صحيح.

وأخرجه الشافعي في "الأم" 1/167 في إمامة الجنب، وأحمد 5/ 41و 45، وأبو داود "233" و "234" في الطهارة: باب في الجنب =

ص: 5

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه قَوْلُ أَبِي بَكْرَةَ فَصَلَّى بِهِمْ1 أَرَادَ يَبْدَأُ بِتَكْبِيرٍ مُحْدَثٍ لَا أَنَّهُ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى صَلَاتِهِ إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَذْهَبَ صلى الله عليه وسلم لِيَغْتَسِلَ وَيَبْقَى النَّاسُ كُلُّهُمْ قِيَامًا عَلَى حَالَتِهِمْ مِنْ غَيْرِ إِمَامٍ لَهُمْ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ صلى الله عليه وسلم وَمَنِ احْتَجَّ بِهَذَا الْخَبَرِ فِي إِبَاحَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلَاةِ لَزِمَهُ أَنْ لَا يُفْسِدَ وُقُوفَ الْمَأْمُومِ بِلَا إِمَامٍ مِقْدَارَ مَا ذَهَبَ صلى الله عليه وسلم فَاغْتَسَلَ إِلَى أَنْ رَجَعَ2 مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ تَكُونُ مِنْهُمْ وَلَمَّا صَحَّ نَفْيُهُمْ3 جَوَازَ مَا وَصَفْنَا صَحَّ أَنَّ الْبِنَاءَ غَيْرُ جَائِزٍ فِي الصَّلَاةِ وَيَلْزَمُهُمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَنْ يُوجِبُوا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُجِيزُوا4 وُقُوفَ الْمَأْمُومِينَ فِي صَلَاتِهِمْ بِلَا قِرَاءَةٍ وَلَا إِمَامٍ مُدَّةَ مَا وَصَفْنَا أَوْ لِيُسَوِّغُوا لِلْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ5 وَصَفْنَا نَعْتَهُمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَإِنْ لَمْ يكن قدامهم إمام قائم [5: 8]

= يصلي بالقوم وهو ناس، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/ 257- 258، والبيهقي في "السنن" 2/397و 3/94، وفي "المعرفة" 1/لوحة 264 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1629".

1من قوله "قال أبو حاتم" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم".

2 في "الإحسان": يرجع، والمثبت من "التقاسيم".

3 في "الإحسان": بفهمهم، وهو تحريف تصويبه من "التقاسيم".

4في "الإحسان": يجيزون، والتصويب من "التقاسيم".

5 من قوله "أو" إلى هنا سقط من "الإحسان"، واستدرك من "التقاسيم".

ص: 6

‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ أَبِي بَكْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

2236 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ1 قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ وَقَالَ "عَلَى مَكَانِكُمْ" وَدَخَلَ بَيْتَهُ وَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رأسه وقد اغتسل2.

1 تحرف في "الإحسان" إلى: سعيد، والتصويب من "التقاسيم" 4/ لوحة 245.

2 إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: اسمه زهير بن حرب، وصالح: هو ابن كيسان. وأخرجه البخاري "639" في الأذان: باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/ 518، والبخاري "275" في الغسل: باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم، و "640" في الأذان: باب إذا قال الإمام: مكانكم، حتى رجع انتظروه، وأبو داود "235" في الطهارة: باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس، ومسلم "605" في المساجد: باب متى يقوم الناس للصلاة، والنسائي 2/ 81- 82 في الإمامة: باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة، و2/ 89 باب إقامة الصفوف قبل خروج الإمام، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/258و 259، والبيهقي 2/398 من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1628".

ص: 7

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه هَذَانِ فِعْلَانِ فِي مَوْضِعَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ خَرَجَ صلى الله عليه وسلم مَرَّةً فَكَبَّرَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَانْصَرَفَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَأْنَفَ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَجَاءَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا وَقَفَ لِيُكَبِّرَ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ1 ثُمَّ رَجَعَ فَأَقَامَ بِهِمُ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ وَلَا تهاتر2 [5: 8]

1 في "الإحسان": واغتسل، والمثبت من "التقاسيم".

2 وفي "فتح الباري" 2/122: ويمكن الجمع بينهما -أي: بين حديث أبي بكرة، وبين حديث أبي هريرة- بحمل قوله "كبر" على: أراد أن يكبر، أوبأنهما واقعتان، أبداه عياض والقرطبي احتمالاً! وقال النوي: إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت، وإلا فما في "الصحيح" أصح. وانظر لزاماً "شرح مشكل الآثار" 1/257- 260.

ص: 8

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّدًا أَوْ سَاهِيًا بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ الصَّلَاةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

2237 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صلاتهذكر الْأَمْرِ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّدًا أَوْ سَاهِيًا بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ الصَّلَاةِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

[2237]

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ ثُمَّ لِيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ

ص: 8

وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ"1

لَمْ يَقُلْ "وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ" إِلَّا جَرِيرٌ قَالَهُ أَبُو حَاتِمٍ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الصَّلَاةِ للمحدث غير جائز [1: 78]

1- إسناده ضعيف، مسلم بن سلام لم يرو عنه غير عيسى بن حطان، ولم يوثقه غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات. وهو في "ثقات المؤلف" 3/ 262- 263 بإسناده ومتنه، وقال ابن القطان فيما نقله عنه صاحب "نصب الراية" 2/ 62: وهذا حديث لا يصح، فإن مسلم بن سلام الحنفي أبا عبد الملك مجهول الحال.

وأخرجه أبو داود "205" في الطهارة: باب من يحدث في الصلاة، و"1005" في الصلاة: باب إذا أحدث في صلاته يستقبل، والدارقطني 1/ 153، والبيهقي 2/ 255، والبغوي في "شرح السنة""752" من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي "1164" في الرضاع: باب ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، وحسنه، من طريق أبي معاوية، والدارمي 1/ 260 من طريق عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن عاصم الأحول، به.

وأخرجه أحمد 1/ 86، والترمذي "1166" من طريق وكيع، عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه، عن علي، به. وعلي هذا: هو ابن طلق كما قال الترمذي بإثره، وأخطأ الإمام أحمد رحمه الله فجعله من مسند علي بن أبي طالب، نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في "تفسير" 1/ 385 "طبعة دار الشعب".

وأخرجه كذلك عبد الرزاق في "المصنف""529" عن معمر، عن عاصم بن سليمان، عن مسلم بن سلام، عن عيس بن حطان، عن قيس بن طلق، بهذا الحديث. ولعل هذا من خطأ النساخ، وأن صوابه "عيسى بن حطان، عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق"، وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" لوحة 73 من مسند قيس بن طلق، والله أعلم.

تنبيه: القطعة الأخيرة من الحديث وهي "ولا تأتوا النساء في أدبارهن" صحيحة بشواهدها، وسنفصل القول فيها إن شاء الله في كتاب النكاح.

ص: 9

‌ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُحْدِثِ عَنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا

2238 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنَصِيبِينَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عن هشام بن عروة عن أبيهذكر وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُحْدِثِ عَنْ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا

[2238]

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنَصِيبِينَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

ص: 9

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ" 1 [1: 78]

1- إسناده صحيح، عمر بن شبة ثقة صاحب تصانيف، روى له ابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وعمر بن علي قد صرح بسماعه عند الدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع عليه عند المؤلف وغيره.

وأخرجه ابن ماجه "1222" في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أحدث في الصلاة كيف ينصرف، والدارقطني 1/ 157 من طريق عمر بن شبة، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "1018"، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة: إسناده صحيح رجاله ثقات.

وأخرجه أبو داود "1114" في الصلاة: باب استئذان المحدث الإمام، والدارقطني 1/ 158 من طريق ابن جريج، أخبرني هشام، به، وصححه الحاكم 1/ 184 على شرطهما، ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن ماجه بإثر الحديث "1222" من طريق عمر بن قيس -وهو ضعيف- والدارقطني 1/ 158 من طريق محمد بن بشر العبدي، كلاهما عن هشام، به.

وقد اختلف في إرسال هذا الحديث ووصله، فقال أبو داود: رواه حماد بن سلمة، وأبو أسامة عن هشام، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرا عائشة رضي الله عنها.

وقال البيهقي بإثر حديث الفضل بن موسى عن هشام: تابعه على وصله حجاج بن محمد عن ابن جريج عن هشام، وعمر بن علي المقدمي عن هشام، وجبارة بن المغلس عن عبد الله بن المبارك عن هشام، ورواه الثوري، وشعبة، وزائدة، وابن المبارك، وشعيب بن إسحاق، وعبيدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح من حديث الفضل بن موسى.

قال الخطابي في "معالم السنن" 1/ 248: إنما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم ان به رعافاً، وفي هذا باب من الاخذ بالأدب في ستر العورة، وإخفاء القبيح من الأمر، والتورية بما هو أحسن منه، وليس يدخل في هذا الباب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء، وطلب السلامة من الناس.

ص: 10

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا الْمُقَدَّمِيُّ

2239 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ "إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ" 1 [1: 87]

1- إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى""222"، والدارقطني 1/ 158، والبيهقي 2/ 254 من طرق عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/ 184و 260 على شرطهما ووافقه الذهبي.

ص: 11

‌بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي وَمَا لَا يُكْرَهُ

‌قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "فهلا أذكرتمونيها

".

16 -

بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي وَمَا لَا يُكْرَهُ

فهلا أذكرتمونيها

2240 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ الْكَاهِلِيِّ

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ يَزِيدَ الْأَسَدِيِّ1 قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا قَالَ "فهلا أذكرتمونيها"2

1- في "التقاسيم" 1/ لوحة 557 و "الإحسان": الأسدي، وهو تحريف، والتصويب من "ثقات المؤلف" 3/ 395 وكتب الصحابة، ومصادر الحديث.

2-

إسناده ضعيف، يحيى بن كثير الكاهلي ضعفه النسائي، وقال الحافظ في "التقريب": لين الحديث، وباقي رجاله ثقات، ويتقوى بحديث ابن عمر الآتي وبغيره.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 20/ "34"، والبيهقي 3/ 211 من طريق الحميدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابو دواد "907" في الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة، وعبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" 4/ 74 من طريق مروان بن معاوية، به.

ص: 12

‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَمْ يَذْكُرْ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الْآيَةَ

2241 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ شَيْخٌ لَهُ قَدِيمٌ قَالَ

حَدَّثَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ فَتَعَايَى فِي آيَةٍ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَرَكْتَ آيَةً قَالَ "فَهَلَّا أَذْكَرْتَنِيهَا؟ " قَالَ ظَنَنْتُ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ قَالَ "فَإِنَّهَا لَمْ تنسخ" 1 [1: 84]

1- تحرف في "الإحسان" و "التقاسيم" 1/ لوحة 557 إلى: زيد.

ص: 13

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِمَعْنَى مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ

2242 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ بْنِ مُعَاذٍ الْبَزَّازُ بِنَسَا قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ1 عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةً فَالْتُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لِأَبِي: "أَشَهِدْتَ مَعَنَا؟ " قَالَ: نَعَمْ قال:

2- تحرف في "الإحسان" و "التقاسيم" 1/ لوحة 557 إلى: زيد.

ص: 13

"فما منعك أن تفتحها علي" 1 [1: 84]

1 رجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في "الكبير""13216"، والبيهقي 3/ 212، من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود "907" في الصلاة: باب الفتح على الإمام في الصلاة، ومن طريقه البغوي "665" عن يزيد بن محمد الدمشقي، عن هشام بن إسماعيل الحنفي الفقيه، عن محمد بن شعيب، به.

قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 77 عن أبيه: هذا وهم؛ دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث، نظرت في بعض مصنفات محمد بن شعيب فوجدت هذا الحديث رواه محمد بن شعيب عن محمد بن يزيد البصري عن هشام بن عروة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فترك آيةً، هكذا مرسل، ورأيت بجنبه حديث عبد الله بن العلاء عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صلاة الليل، فقال: "مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح

" فعلمت أنه سقط على هشام بن إسماعيل متن حديث عبد الله بن العلاء وبقي إسناده، وسقط إسناد حديث محمد بن يزيد البصري، فصار متن محمد بن يزيد البصري بإسناد حديث عبد الله بن العلاء بن زبر "في المطبوع: زيد وهو تحريف" وهذا حديث مشهور، يرويه الناس عن هشام بن عروة، فلما قدمت السفرة الثانية، رأيت هشام بن عمار يحدث به عن محمد بن شعيب، فظننت أن بعض البغداديين أدخلوه عليه، فقلت له: يا أبا الوليد! ليس هذا من حديثك. فقال: أنت كتبت حديثي كله؟ فقلت: أما حديث محمد بن شعيب فإني قدمت عليك سنة بضعة عشر، فسألتني أن أخرج لك مسند محمد بن شعيب، فأخرجت إلي حديث محمد بن شعيب فكتبت لك مسنده. فقال: نعم، هي عندي بخطك، قد أعلمت الناس أن هذا بخط أبي حاتم، فسكت.

وقال ابن حجر في "النكت الظراف" 5/ 357 تعقيباً على كلام أبي حاتم هذا: وقد خفيت هذه العلة على ابن حبان فأخرج هذا الحديث في "صحيحه" من رواية هشام بن عمار، عن محمد بن شعيب، به.

قال شعيب: ولو سلمنا لأبي حاتم هذه العلة فيكون الحديث مرسلاً صحيحاً، ويتأيد بحديث المسور المتقدم، وبقول أنس فيما رواه الحاكم في "المستدرك" 1/ 276 وصححه والذهبي من طرق يحيى بن غيلان، عن عبد الله بن بزيغ، عن أنس قال: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما رواه أبو داود "900" من حديث علي مرفوعاً "يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة" ففي سنده الحارث الأعور، وهو ضعيف، وروي عن علي نفسه بخلافه، فقد روى ابن أبي شيبة 2/ 72 عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا استطعمكم الإمام فأطعموه. يريد: إن تعايا في القراءة فلقنوه.

قال البغوي في "شرح السنة" 3/ 159- 160: واختلف الناس في الفتح على الإمام، فروي عن عثمان وابن عمر أنهما كانا لا يريان بأساً وهو قول عطاء والحسن وابن سيرين، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وروي عن ابن مسعود الكراهية في الفتح على الإمام وكرهه الشعبي، وسفيان الثوري وأبو حنيفة.

وانظر "مصنف ابن أبي شيبة" 2/ 71- 73.

ص: 14

‌حديث: "إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا شَاءَ....". الحديث

.

2243 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَرُدُّ عَلَيْنَا يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا أَنْ جِئْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَ [مَا] 1 بَعُدَ فَجَلَسْتُ حَتَّى قَضَى الصَّلَاةَ قُلْتُ لَهُ إِنَّكَ كُنْتَ تَرُدُّ عَلَيْنَا فَقَالَ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ [مِنْ أَمْرِهِ] 1 مَا شَاءَ وَقَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ قَضَاءً أن

1 زيادة من مصادر التخريج لم ترد في الأصل، وهي في الحديث التالي.

ص: 15

لا تكلموا في الصلاة"1.

1 إسناده حسن من أجل عاصم وهو ابن أبي النجود.

وأخرجه الشافعي في "سننه" 1/ 119 بترتيب السندي، وأحمد 1/ 377، وابن أبي شيبة 2/ 73، والحميدي "94"، وعبد الرزاق "3594"، والنسائي 3/ 19 في السهو: باب الكلام في الصلاة، والطبراني في "الكبير""10122"، والبيهقي 2/ 356، والبغوي في "شرح السنة""723"، من طريق سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه أحمد 1/ 435و 463، والطيالسي "245"، وابو داود "924" في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 455، والطبراني "10120" و "10121" و "10123"، والبيهقي 2/ 248 من طرق عن عاصم، به.

وعلقه البخاري جزماً عن ابن مسعود في "صحيحه" 13/ 496 في التوحيد: باب قول الله تعالى: {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} .

وأخرجه أحمد 1/ 376و 409و 415، وابن أبي شيبة 2/ 73- 74، وعبد الرزاق "3591" و "3592" و "3593"، والبخاري "1199" و "1216" و "3875"، ومسلم "538"، وأبو داود "923"، والنسائي 3/ 19، والطحاوي 1/ 455، والطبراني "10124" و "10125" و "10126" و "10127" و "10128" و "10129" و "10130" و "10131" و "10545"، وابن خزيمة في "صحيحه""855" و "858"، والدارقطني 1/ 341، والبيهقي 2/ 248 و 356، والبغوي "724"، من طرق عن ابن مسعود بألفاظ مختلفة.

وقوله: "فأخذني ما قرب وما بعد"، قال البغوي في "شرح السنة" 3/ 235: تقول العرب هذه اللفظة للرجل إذا أقلقه الشيء وأزعجه وغمه، وتقول أيضاً: أخذه المقيم والمقعد، كأنه يهتم لما نأى من أمره ولما دنا، قال الخطابي- في "معالم السنن" 1/ 218-: معناه الحزن والكآبة، يريد: أنه قد عاوده قديم الأحزان واتصل بحديثها.

ص: 16

‌حديث: "إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَقَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ" الحديث

.

2244 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ الْحَبَشَةِ فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ1 فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَلَمْ تَرُدَّ علي السلام فَقَالَ "إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ2 وَقَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا نَتَكَلَّمَ فِي الصلاة" 3 [2: 101]

1 في "الإحسان": أنتظر، والمثبت من"الأنواع والتقاسيم" 2/لوحة 220.

2 في "الإحسان": شاء، والمثبت من "الأنواع والتقاسيم".

3 إسناده حسن. وانظر ما قبله.

ص: 17

‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ لَا بِمَكَّةَ

2245 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ لَا بِمَكَّةَ

[2245]

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}

ص: 17

[البقرة: 238] فأمرنا حينئذ بالسكوت1

1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو عمرو الشيباني: اسمه سعد بن إياس، وعبد الله: هو ابن المبارك.

وأخرجه أحمد 4/368، ومسلم "539" في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، وأبو داود "949" في الصلاة: باب النهي عن الكلام في الصلاة، والترمذي "405" في الصلاة: باب ما جاء في نسخ الكلام في الصلاة، و"2986" في التفسير: باب ومن سورة البقرة، والطبري في "تفسيره""5524"، والطبرني في "الكبير""5063" و"5064"، والبيهقي 2/ 248، والخطابي في "غريب الحديث" 1/691، والبغوي "722"، من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به. وصححه ابن خزيمة "856"، وسيرد عند المصنف برقم "2246" و"2250".

وقوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} القنوت ها هنا قيل: معناه: الطاعة، وقيل: السكوت، وقيل: الركود والخشوع فيها، وقيل: الدعاء، ورجح الإمام الطبري قول من قال: إنه الطاعة، فقال: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} قول من قال: تأويله: "مطيعين". وذلك أن أصل "القنوت": الطاعة، وقد تكون الطاعة لله في الصلاة بالسكوت عما نهاه الله عنه من الكلام فيها، ولذلك وجه من وجه تأويل "القنوت" في هذا الموضع إلى السكوت في الصلاة -أحد المعاني التي فرضها الله على عباده فيها- إلا عن قراءة القرآن أو ذكر له بما هو أهله.

ثم قال: وقد تكون الطاعة لله فيها بالخشوع، وخفض الجناح، وإطالة القيام، وبالدعاء، لأن كل ذلك غير خارج من أحد معنيين: من أن يكون مما أمر به المصلي، أومما ندب إليه، والعبد بكل ذلك لله مطيع، وهو لربه فيه قانت، و "القنوت" أصله الطاعة لله، ثم يستعمل في كل ما أطاع الله به العبد.

فتأويل الآية إذاً: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله فيها مطيعين، بترك بعضكم فيها كلام بعض وغير ذلك من معاني الكلام، سوى قراءة القرآن فيها، أو ذكر الله بالذي هو أهله، أو دعائه فيها، غير عاصين لله فيها بتضييع حدودها، والتفريط في الواجب لله عليكم فيها وفي غيرها من فرائض الله.

انظر "جامع البيان" 5/236 طبعة دار المعارف.

ص: 18

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ "كُنَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ" قَدْ تُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ لِأَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِمَكَّةَ عِنْدَ رُجُوعِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَرْضِ الحبشة1

1 قال الحافظ في "الفتح" 3/74: ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية أي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ

} ، فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة، لأن الآية مدنية باتفاق، فيشكل ذلك على قول ابن مسعود: إن ذلك وقع لما رجعوا من عند النجاشي، وكان رجوعهم عنده إلى مكة، وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة، ثم بلغهم أن المشركين أسلموا فرجعوا إلى مكة، فوجدوا الأمر بخلاف ذلك، واشتد الأذى عليهم، فخرجوا إليها أيضاً، فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى، وكان ابن مسعود مع الفريقين، واختلف في مراده بقوله "فلما رجعنا" هل أراد الرجوع الأول أو الثاني، فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول وقالوا: كان تحريم الكلام بمكة، وحملوا حديث زيد على أنه وقومه لم يبلغهم النسخ، وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم، ثم تنزل الآية بوفقه.

وجنح آخرون: إلى الترجيح، فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف زيد بن أرقم فلم يحكه. وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني، وقد ورد أنه قدم المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر، وفي "مستدرك الحاكم" من طريق أبي إسحاق، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ثمانين رجلاً

فذكر الحديث بطوله، وفي آخره: فتعجل عبد الله بن مسعود فشهد بدراً. وفي "السير" لابن إسحاق: إن المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلاً، فمات منهم رجلان بمكة وحبس منهم سبعة، وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون، فشهدوا بدراً. فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء، فظهر أن اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه كان بالمدينة، وإلى هذا الجمع نحا الخطابي، ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم "عند النسائي 3/18" فإنها ظاهرة في أن كلاً من ابن مسعود وزيد بن أرقم حكى أن الناسخ قوله تعالى:{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} .

وأما قول ابن حبان "انظر ص 26": كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين، قال: ومعنى قول زيد بن أرقم "كنا نتكلم" أي: كان قومي يتكلمون، لأن قومه كانوا يصلون قبل الهجرة مع مصعب بن عمير الذي كان يعلمهم القرآن، فلما نسخ تحريم الكلام بمكة، بلغ ذلك أهل المدينة فتركوه، فهو متعقب بأن الآية مدنية باتفاق، وبأن إسلام الأنصار، وتوجه مصعب بن عمير إليهم إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة، وبأن في حديث زيد بن أرقم "كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم" كذا أخرجه الترمذي، فانتفى أن يكون المراد الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم.

وأجاب ابن حبان في موضع آخر: بأن زيد بن أرقم أراد بقوله "كنا نتكلم" من كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم بمكة من المسلمين. وهو متعقب أيضاً بأنهم ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادراً، وبما روى الطبراني"7850" من حديث أبي أمامة قال:"كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه، فيخبره بما فاته فيقضي، ثم يدخل معهم، حتى جاء معاذ يوماً فدخل في الصلاة" فذكر الحديث، وهذا كان بالمدينة قطعاً لأن أبا أمامة ومعاذ بن جبل إنما أسلما بها.

قلت: في سنده عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد وهما ضعيفان.

وانظر "نيل الأوطار" 2/361- 363. والإعتبار ص 142- 149. وانظر الجوهر النقي 2/360 وما بعدها.

ص: 19

وَلِخَبَرِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مَعْنَيَانِ:

أَحَدُهُمَا أَنَّهُ الْمُحْتَمِلُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ حَكَى إِسْلَامَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ قَدُومِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ حَيْثُ كَانَ مُصْعَبُ بْنُ

ص: 20

عُمَيْرٍ يُعَلِّمُهُمُ1 الْقُرْآنَ وَأَحْكَامَ الدِّينِ وَحِينَئِذٍ كَانَ الْكَلَامُ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ سَوَاءٌ فَكَانَ بِالْمَدِينَةِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْأَنْصَارِ قَبْلَ قُدُومِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ يُكَلِّمُ أَحَدُهُمْ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِيهَا فَحَكَى زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ صَلَاتَهُمْ2 فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ لَا أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ

وَالْمَعْنَى الثَّانِي أَنَّهُ أَرَادَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ الْأَنْصَارَ وَغَيْرَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ قَبْلَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَا يَقُولُ الْقَائِلُ فِي لُغَتِهِ فَقُلْنَا كَذَا يُرِيدُ بِهِ بَعْضَ الْقَوْمِ الَّذِينَ3 فَعَلُوا لا الك [5: 19]

1 وقع في "الأصل": لعلمهم أن.

2 في "الأصل": صلى بهم.

3 في "الأصل": الذي، والجادة ما أثبت، وما في الأصل له وجه.

ص: 21

‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُفَصَّلُ بِهِ إِشْكَالُ اللَّفْظَةِ التي ذكرناها في خبر ابن المبارك

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُفَصَّلُ بِهِ إشكال اللفظة التي ذكرناها في خبر بن الْمُبَارَكِ

2246 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شبيل عن أبي عمرو الشيبانيذكر خَبَرٍ قَدْ يُفَصَّلُ بِهِ إِشْكَالُ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذكرناها في خبر ابن المبارك

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُفَصَّلُ بِهِ إشكال اللفظة التي ذكرناها في خبر بن الْمُبَارَكِ

[2246]

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ

ص: 21

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حتى نزلت {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ} الآية1 [5: 19]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إنما نسخ منه

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري.

وأخرجه البخاري "4534" في التفسير: باب {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} أي: مطيعين، عن مسدد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 3/18 في السهو: باب الكلام في الصلاة، من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة برقم "856".

ص: 22

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا نُسِخَ مِنْهُ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْآدَمِيِّينَ دُونَ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ فِيهَا

مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْآدَمِيِّينَ دُونَ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ فِيهَا

2247 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ1 قَالَ:

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ قَالَ: "ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صدورهم ولا يضرهم"

1- في الأصل: ابن أبي يسار، وهو خطأ.

ص: 22

قُلْتُ وَرِجَالًا مِنَّا يَأْتُونَ الْكَهَنَةَ قَالَ "فَلَا تَأْتُوهُمْ" قُلْتُ وَرِجَالًا1 مِنَّا يَخُطُّونَ قَالَ "قَدْ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ"

قَالَ ثُمَّ بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الصَّلَاةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمَّاهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ قَالَ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي سَكَتُّ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَلَاتِهِ دَعَانِي فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ وَاللَّهِ مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا سَبَّنِي وَلَكِنْ قَالَ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ".

قَالَ وَأَطْلَقْتُ غُنَيْمَةً لِي تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ فَوَجَدْتُ الذِّئْبَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُونَ فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَظَّمَ عَلَيَّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ لَأَعْتَقْتُهَا قَالَ صلى الله عليه وسلم "ائْتِنِي بِهَا" فَجِئْتُ بِهَا فَقَالَ "أَيْنَ اللَّهُ" قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ "مَنْ

1 سقطت الواو من الأصل، واستدركت من مصادر التخريج.

ص: 23

أَنَا؟ " قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ "إِنَّهَا مؤمنة فأعتقها" 1 [5: 19]

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ في الصلاة إنما

1- إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم -ولقبه: دحيم- فمن رجال البخاري، وغير صحابي الحديث فقد خرج حديثه مسلم، ولم يخرج له البخاري. وقد تقدم هذا الحديث عند المؤلف في الجزء الأول برقم "165".

وأزيد هنا أنه أخرجه مسلم 4/1749، وابن أبي شيبه 8/33، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/446، والبيهقي 2/249 و250 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. مطولاً ومختصراً.

وأخرجه مسلم 4/"1748""121" من طرق عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن معاوية بن الحكم، بقصة الكهانة. وأخرجه من طرق مالك، عن الزهري، به، بقصة الطيرة.

وقوله: "ولا كهرني" الكهر: الانتهار.

ص: 24

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْكَلَامَ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا هُوَ مُخَاطَبَةُ الْآدَمِيِّينَ وَكَلَامِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا دُونَ مَا يُخَاطِبُ الْعَبْدُ رَبَّهُ في صلاته

هو مخاطبة الآدميين وكلام بعضهم بعض دُونَ مَا يُخَاطِبُ الْعَبْدُ رَبَّهُ فِي صَلَاتِهِ

2248 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو خَلِيفَةَ1 قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قال قلت يا رسول الله إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ فَجَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ وَإِنَّ رِجَالًا مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ قَالَ "ذَلِكَ شيء يجدونه في صدورهم فلا يضرهم"

1- "وأبو خليفة" سقط من "الإحسان" واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 220.

ص: 24

قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكَهَنَةَ قَالَ "فَلَا تَأْتُوهُمْ" قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رِجَالٌ مِنَّا يَخُطُّونَ قَالَ "كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ".

قَالَ وَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمَّيَاهُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي1 لِكَيْ أَسْكُتَ سَكَتُّ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَانِي فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ وَاللَّهِ مَا ضَرَبَنِي وَلَا كَهَرَنِي وَلَا شَتَمَنِي وَلَكِنْ قَالَ "إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إنما هي التكبير والتسبيح وتلاوة القرآن" 2 [2: 101]

1- في الأصل: يصمتوني، والمثبت من "التقاسيم".

2-

إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن خزيمة: هو محمد بن إسحاق، وأبو خليفة: هو الفضل بن الحباب، ويحيى القطان: هو يحيى بن سعيد بن فروخ، وحجاج الصواف: اسمه حجاج بن أبي عثمان الصواف. وانظر ما قبله.

ص: 25

2249 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عن محمد بن سيرين

‌ذِكْرُ خَبَرٍ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ وَزَعَمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ نَسَخَهُ نَسْخُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

[2249]

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

ص: 25

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَ: "مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَشِيِّ فَقَامَ إِلَيْهِ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ "أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " قَالُوا نَعَمْ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ1"[2: 101]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هَذَا خَبَرٌ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ كَانَتْ حَيْثُ كَانَ الْكَلَامُ مُبَاحًا فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ نُسِخَ هَذَا الْخَبَرُ بِتَحْرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِمَكَّةَ عِنْدَ رُجُوعِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَذَلِكَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ وَرَاوِي هَذَا الْخَبَرِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ سَنَةَ خَيْبَرَ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ الهجرة،

1إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "موطأ مالك" 1/93 برواية يحيى بن يحيى الليثي. وأخرجه من طريق مالك: الشافعي 1/121 بترتيب السندي، والبخاري "714" في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و"1228" في السهو: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، و"7250" في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وأبو داود "1009" في الصلاة: باب السهو في السجدتين، والترمذي "399" في الصلاة: باب ما جاء الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، والنسائي 3/22 في السهو: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسياً وتكلم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/444، والبيهقي 2/356.

وأخرجه مسلم "573""98"، وأبو داود "1008" و"1011"، والطحاوي 1/444، والبيهقي 2/357، من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.

ص: 26

فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى أَنَّ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ كَانَ بَعْدَ نَسْخِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ بِعَشْرِ سِنِينَ سَوَاءٌ فَكَيْفَ يَكُونُ الْخَبَرُ الْمُتَأَخِّرِ منسوخا بالخبر المتقدم

ص: 27

‌ذِكْرُ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ فَزَعَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ هَذِهِ الْقِصَّةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا صَلَّى مَعَهُ هَذِهِ الصَّلَاةِ

2250 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ1 [2: 101]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه هَذَا الْخَبَرُ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ وَذَاكَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ بِالْحَاجَةِ وَلَيْسَ مِمَّا يَذْهَبُ إِلَيْهِ الْوَاهِمُ فِيهِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَذَلِكَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بِالْمَدِينَةِ وَصَلَّوْا بِهَا قَبْلَ هِجْرَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم إِلَيْهَا وَكَانُوا يُصَلُّونَ بالمدينة كما يصلي

1 إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم تخريجه، انظر رقم "2245".

ص: 27

الْمُسْلِمُونَ بِمَكَّةَ فِي إِبَاحَةِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ لَهُمْ فَلَمَّا نُسِخَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ نُسِخَ كَذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ فَحَكَى زَيْدٌ مَا كَانُوا عَلَيْهِ لَا أن زيد حكى ما لم يشهده

ص: 28

‌ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَهِدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا أَنَّهُ حَكَاهُمَا كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ حَيْثُ لَمْ يُنْعِمِ1 النَّظَرَ فِي مُتُونِ الْأَخْبَارِ وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ

2251 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2 [2: 101]

2252 -

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قال أخبرني يونس عن

1 تحرف في "الإحسان" إلى: يمنعه، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 221.

2 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" برواية الليثي 1/94. وبرقم "137" برواية محمد بن الحسن. وفيهما: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ العصر. وليس فيهما: صلى لنا، وهي في المصادر المخرج منها عن مالك سوى عبد الرزاق وإحدى روايتي البيهقي.

وأخرجه من طريق مالك: عبد الرزاق في "مصنفه""3448"، والشافعي 1/121، ومسلم "573" "99" في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي 3/22- 23 في السهو، والطحاوي 1/445، والبيهقي 2/335 و358- 359، وصححه ابن خزيمة "1037".

ص: 28

الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ1 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2

2253 -

وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

1 تحرف في "الإحسان" إلى: عبد الله، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 221. وعبيد الله هذا: هو عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة بن مسعود الهذلي.

2 إسناده قوي على شرط مسلم، حرملة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. ويونس: هو ابن يزيد الأيلي.

وأخرجه النسائي 3/25، وأبو داود "1013" من طريق صالح -وهو ابن كيسان-، والدارمي 1/352، كلاهما عن الزهري، به.

وأخرجه النسائي 3/24 من طريق أبي ضمرة، عن يونس، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هريرة، ومن طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن ابي حثمة، عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري "715" في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و"1227" في السهو: باب إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، وابن أبي شيبة 2/37، وأبو داود "1014"، والنسائي 3/23، والطحاوي 1/445، والبيهقي 2/357 من طرق عن شعبة، عن سعد "وقد وقع في المطبوع من النسائي وإحدى روايتي البخاري: سعيد، وهو تحريف" بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وعند البيهقي وإحدى روايتي البخاري: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/37، والنسائي 3/23- 24، والطحاوي 1/445 من طريق عمران بن أبي أنس، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.

ص: 29

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو القاسم صلى الله عليه وسلم1

2254 -

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ2

2255 -

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أيوب عن ابن سيرين قال

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير محمد بن عبد الأعلى: وهو الصنعاني فمن رجال مسلم. ابن عون: اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" برقم "1035" عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/234- 235، والنسائي 3/20، وابن ماجه "1214" في إقامة الصلاة: باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهياً، وأبو داود "1011"، والدارمي 1/351، والبيهقي 2/354 من طرق عن ابن عون، به.

وأخرجه البخاري "1229" و"6051"، وأبو داود "1011"، والطحاوي 1/444 و445، والبيهقي 2/346 و353 من طرق عن ابن سيرين، به.

2 إسناده صحيح على شرطهما. يعقوب بن إبراهيم: هو الدورقي. وهو في "صحيح ابن خزيمة""1035"، وأخرجه أبو داود "1010" عن مسدد، عن بشر بن المفضل، به.

ص: 30

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1

2256 -

وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتْيِ الْعَشِيِّ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ سَمَّاهَا لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ فَنَسِيتُ أَنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَاتَّكَأَ عَلَى خَشَبَةٍ كَأَنَّهُ غَضْبَانُ قَالَ وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ قَالَ النَّضْرُ يَعْنِي أَوَائِلَ النَّاسِ فَقَالُوا أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدِهِ طُولٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ وَلَمْ أَنَسَ" فَقَالَ لِلْقَوْمِ "أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ " قَالُوا نَعَمْ فَصَلَّى مَا كَانَ تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَهُ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ

1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم "573""97" عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم، والحميدي "983"، وابن خزيمة "1035"، وابن الجارود في "المنتقى""243"، والبيهقي 2/354 من طريق سفيان، به.

ص: 31

قَالَ فَرُبَّمَا سَأَلُوا مُحَمَّدًا ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُولُ نُبِّئْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ

لَفْظُ الْخَبَرِ لِلنَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ عن ابن1 عون2

1 تحرف في الأصل إلى "أبي"، وتصحيحه من "التقاسيم" 2/لوحة 222.

2 إسناده صحيح على شرطهما. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه الحنظلي.

وأخرجه البخاري "482" في الصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ومن طريقه البغوي "760" عن إسحاق بن منصور، عن النضر بن شميل، به. وانظر "2665".

وسرعان الناس، بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء، ويقبلون عليه بسرعة، ويجوز تسكين الراء. "النهاية" 2/361.

ص: 32

‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ بُكَاءِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِأَسْبَابِ الدُّنْيَا

2257 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ1

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرَ الْمِقْدَادِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا قَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَحْتَ شَجَرَةٍ يُصَلِّي ويبكي حتى أصبح2 [4: 1]

3 تحرف في الأصل إلى: مصرف.

4 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب، وهو ثقة روى له أصحاب السنن، ورواية شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قبل اختلاطه، وابن مهدي: هو عبد الرحمن. وهو في "صحيح ابن خزيمة""899".

وأخرجه أحمد 1/ 125، وأبو يعلى ورقة "412" عن عبد الرحم نبن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/ 138، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 7/358 من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.

ص: 32

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنَّ يَرُدَّ السَّلَامَ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي بِالْإِشَارَةِ دُونَ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ

2258 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَعْنِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَدَخَلَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا وَكَانَ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ إِذَا كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي1 فقال: "كان يشير بيده2"[4: 1]

1 كلمة "يصلي" سقطت من الأصل، واستدركت من "موارد الظمآن""532".

2 إسناده قوي، إبراهيم بن بشار الرمادي حافظ مستقيم من أهل الصدق، لكن تقع له أوهام، وقد توبع عليه، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه الشافعي 1/119، وابن أبي شيبة 2/74، والحميدي "148"، وعبد الرزاق "3597"، والدارمي 1/316، والنسائي 3/5 في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، وابن ماجه "1017" في إقامة الصلاة: باب المصلي يسلم عليه كيف يرد، والطبراني "7291"، والبيهقي 2/259 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "888".

وأخرجه الطبراني "7292" من طريق روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، به.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/454، والبيهقي 2/259 من طريق ابن وهب، عن هشام، عن نافع، عن ابن عمر، مثله، غير أنه قال: فقلت لبلال أو صهيب.

وأخرجه أبو داود "927" في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، والترمذي "368" في الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، والطحاوي 1/454، وابن الجارود "215"، والبيهقي 2/259 من طرق عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، مثله غير أنه قال: فقلت لبلال.. وهذا إسناد حسن. وقال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما، فاحتمل ان يكون سمع منهما جميعاً.

وأخرجه الطحاوي 1/453- 454 من طريق عبد الله بن نافع الصائغ، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قباء، فسمعت به الأنصار، فجاؤوا يسلمون عليه وهو يصلي، فأشار إليهم بيده باسطاً كفه وهو يصلي. وهذا إسناد حسن

ص: 33

‌ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي فِي رَدِّ السَّلَامِ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

2259 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ1 بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قال بإصبعه.

1 تحرف في الأصل إلى "بن"، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 257.

ص: 34

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ إِذَا خزبهم أمر في صلاتهم

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ إِذَا حَزَبَهُمْ أَمْرٌ فِي صَلَاتِهِمْ

2260 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه فَقَالَ أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ نَعَمْ فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ فلما أكثر الناس التصفيق التفت

1 إسناده حسن في الشواهد، نابل صاحب العباء ذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه النسائي في رواية، وقال في أخرى: ليس بالمشهور، وذكره مسلم في الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وفي سؤالات البرقاني للدار قطني: نابل صاحب العباء ثقة؟ فأشار بيده أن لا، وباقي رجاله ثقات. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب.

وأخرجه أبو داود "925" في الصلاة: باب رد السلام في الصلاة، عن يزيد بن موهب وقتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/332، والدارمي 1/316، والترمذي "367" في الصلاة: باب ما جاء في الإشارة في الصلاة، والنسائي 3/5 في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، والطبراني "7293"، والطحاوي 1/454، وابن الجارود "216"، والبيهقي 2/258 من طرق عن الليث بن سعد، به.

ص: 35

أَبُو بَكْرٍ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ اثْبُتْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ "يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَلْبَثَ إِذْ أَمَرْتُكَ" فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟! مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِنْ سَبَّحَ التفت إليه وإنما التصفيق للنساء" 1 [1: 78]

1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو حازم بن دينار: هو سلمة، والخبر في "الموطأ" 1/163- 164.

وأخرجه من طريق مالك: أحمد 5/337، والشافعي في "مسنده" بترتيب السندي 1/117 و118، والبخاري "684"في الأذان: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، ومسلم "421" "102" في الصلاة: باب تقديم، الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، وأبو داود "940" في الصلاة: باب التصفيق في الصلاة، والطبراني "5771"، والبيهقي 2/246 و248، والبغوي "749".

وأخرجه الحميدي "927"، وعبد الرزاق "4072"، وأحمد 5/330 و331 و335- 336 و336 و338، والدارمي 1/317، والبخاري "1201" و"1204" و"1234" و"2690" و"2693"، ومسلم "421"، والنسائي 2/77- 79، وابن ماجه "1035"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/447، وابن خزيمة "853" و"854"، وابن الجارود "211"، والطبراني "5742" و"5794" و"5765" و"5824" و"5843" و"5844" و"5857" و"5882" و"5909" و"5914" و"5926" و"5930" و""5958" و"5966" و"5976" و"5978" و"5979" =

ص: 36

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= و"5994" و"6008"، والبيهقي 2/246 من طرق عن ابي حازم، به - مختصراً ومطولاً.

وأخرجه الطبراني "5693" من طريق الوليد بن محمد المقرىء، عن الزهري، عن سهل بن سعد، به.

قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 3/273: في هذا الحديث فوائد: منها تعجيل الصلاة في أول الوقت، لأنهم لم يؤخروها بعد دخول وقتها لانتظار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم.

ومنها أن الالتفات في الصلاة لا يفسد الصلاة ما لم يتحول عن القبلة بجميع بدنه.

ومنها أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، فإنهم أكثروا التصفيق، ولم يؤمروا بالإعادة.

ومنها أن تقدم المصلي أو تأخره عن مكان صلاته لا يفسد الصلاة إذا لم يطل.

ومنها أن التصفيق سنة النساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة، وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف اليسرى، قال عيسى بن أيوب: تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى.

قلت "القائل هو البغوي": ولا تصفق بالكفين، لأنه يشبه اللهو، ويروى "التصفيح للنساء"، وهو التصفيق باليد من صفحتي الكف.

ومنها أن الرجل يسبح إذا نابه شيء، وقال علي، كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح.

ومنها أن للمأموم أن يسبح لإعلام الإمام، فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام، فأمروا بالتسبيح.

ومنها أن من حدثت له نعمة وهو في الصلاة له أن يحمد الله. ويباح له رفع اليدين فيها، فإن أبا بكر فعلهما، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

ومنها جواز أن يكون في بعض صلاته إماماً، وفي بعضها مأموماً، وأن من شرع في الصلاة منفرداً، جاز له أن يصل صلاته بصلاة الإمام، =

ص: 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ويأتم به فإن الصديق ائتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلال الصلاة.

ومنها جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، فإن القوم كانوا مقتدين بأبي بكر، ثم ائتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الحافظ في "الفتح" 4/169: وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين، أحدهما بعد الآخر، وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، وانه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يؤم هو، ويصير النائب مأموم من غير أن يقطع الصلاة، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين، وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم، ونوقض بأن الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز، وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستحلف، ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة. وتعقبه الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/332 فقال: وهو تحامل، فإن ابن عبد البر لم يدع ذلك، ولم يطلق الإجماع إنما قال: هذا موضع خصوص عند جمهور العلماء، لا أعلم بينهم خلافاً أن المأمومين في صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاة الإمام ويوجب استخلافه لا يجوز، وفي إجماعهم على هذا دليل على خصوص هذا الموضع لفضله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نظير له في ذلك، ولأن الله أمر أن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا على عمومه في الصلاة والفتوى والأمور كلها، ألا ترى إلى قول أبي بكر: ما كان لابن أبي قحافة

وفضيلة الصلاة خلفه صلى الله عليه وسلم لا يجهلها مسلم، ولا يلحقها أحد، وأما سائر الناس، فلا ضرورة بهم إلى ذلك، لأن الأول والثاني سواء ما لم يكن عذر وموضع الخصوص من هذا الحديث استئخار الإمام لغيره من غير حدث يقطع الصلاة، ثم ذكر ما نقل عن ابن القاسم من رواية عيسى عنه، فأنت تراه قيد الخصوصية بقوله: عند جمهور العلماء، فهو نقل لا دعوى، فقوله:"وفي إجماعهم" يعني إجماع الجمهور لا مطلقاً، كما فهم المعترض. وممن سبقه إلى عد ذلك خصوصية يحيى بن عمر، راداً به على قول ابن القاسم، وقال الباجي: إنه الأظهر.

ص: 38

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بِلَالًا قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ ليصلي بهم هذه الصلاة بأمر المطفى صلى الله عليه وسلم لَا مِنْ تِلْقَاءِ نفسه

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بِلَالًا قَدَّمَ أَبَا بَكْرٍ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ بِأَمْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ

2261 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خلف بن هشام البزاز حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَقَدْ صَلَّى الظُّهْرَ فَقَالَ لِبِلَالٍ "إِنْ حَضَرَتِ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ" فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ أَذَّنَ بِلَالٌ وَأَقَامَ وَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ تَقَدَّمْ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشُقُّ الصُّفُوفَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسُ صَفَّحُوا قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ يَلْتَفِتْ فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ1 لَا يُمْسَكُ عَنْهُ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ امْضِ فَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيَّةً2 فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ امْضِ ثُمَّ مَشَى أَبُو بَكْرٍ الْقَهْقَرَى عَلَى عَقِبِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالْقَوْمِ صَلَاتَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ "يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ" قَالَ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَكُنْ لابن

1 في الأصل "التصفيق" وعلى هامشه: في نسخة التصفيح، وهي كذلك في "التقاسيم" 1/لوحة 508: التصفيح. والتصفيح التصفيق شيء واحد.

2 في الأصل "هنيهة"، والمثبت، من "التقاسيم".

ص: 39

أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ "إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النساء" 1 [1: 78]

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، خلف بن هشام ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه الطبراني "5932" عن عبد الله بن الإمام أحمد، حدثنا خلف بن هشام، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/332، والبخاري "7190" في الأحكام: باب الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم، وأبو داود "941"، والنسائي 2/82- 83 في الإمامة: باب استخلاف الإمام إذا غاب، والطبراني "5932"، وابن خزيمة "853" من طرق عن حماد بن زيد، به.

وأخرجه أحمد 5/332- 333، والطبراني "5739" من طريق حماد بن زيد، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي حازم، به.

ص: 40

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي بِمَا يُفْهَمُ عَنْهُ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ حَاجَةٍ إِنْ بَدَتْ لَهُ فِيهَا

ذكر الأمر للمصلي1 لما يُفْهَمُ عَنْهُ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ حَاجَةٍ إِنْ بَدَتْ لَهُ فِيهَا

2262 -

أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ والتصفيق للنساء" 2 [1: 92]

1 تحرفت في الأصل إلى: للمصطفى.

2 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أيوب الوزان وهو ثقة. عوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وشيخه القطان: هو الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ.

وأخرجه أحمد 2/432 و492، والنسائي 3/12 في السهو: باب التسبيح في الصلاة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/448 من طرق عن عوف، به.

ص: 40

‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِمَا أُبِيحَ لِلْمَرْءِ فِعْلُهُ فِي الصلاة عند النائبة تنوبه

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِمَا أُبِيحَ لِلْمَرْءِ فِعْلُهُ فِي الصلاة عنه النَّائِبَةِ تَنُوبُهُ

2263 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" 1 [4: 10]

1- حديث صحيح، وابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل العسقلاني، قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البيهقى 2/246 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وهو في "المصنف""4068" لكن وقع في النسخة المطبوعة منه ابن المسيب بدل "أبي سلمة".

وأخرجه الشافعي 1/117، وأحمد 2/241، والحميدي "948"، والدارمي 1/317، والبخاري "1203" في العمل في الصلاة: باب التصفيق للنساء، ومسلم "422" "106" في الصلاة: باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة، وأبو داود "939" في الصلاة: باب التصفيق في الصلاة، والترمذي "369" في الصلاة: باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، والنسائي 3/11 في السهو: باب التصفيق في الصلاة، وابن ماجه "1034"، وابن الجارود "210"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/447، والبيهقي 2/246، والبغوي "748" من طرق عن سفيان، عن الزهري، به.

وأخرجه أحمد 2/261 و317 و376 و440 و479، وعبد الرزاق "4069" و"4070"، ومسلم "422""107"، والترمذي "369"، والنسائي 3/11- 12، والطحاوي 1/448، والبيهقي 2/247 من طرق عن أبي هريرة.

ص: 41

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُشِيرَ فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَبْدُو لَهُ

2264 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ فِي الصلاة" 1 [4: 1]

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ

الْيُسْرَى لَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ

2265 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي مَسْجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ تُصَلِّي2 فِي ثوب واحد وهذا ردائك إلى

1 إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق""3276"، و"مسند أبي يعلى""الورقة 172/ب".

وأخرجه أحمد 3/138، وأبو يعلى "الورقة 173/ب"، وأبو داود "943" في الصلاة: باب الإشارة في الصلاة، والبيهقي 2/262 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "885".

وأخرجه الطبراني في "الصغير""695"من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن أنس.

2 في الأصل: رحمك الله أتصلي، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 508.

ص: 42

جَنْبِكَ؟! فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي1 أَرَدْتُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ أَحْمَقُ مِثْلُكَ فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ فَيَصْنَعُ بِمِثْلِهِ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ؟ " قَالَ فَخَشَعْنَا ثُمَّ قَالَ "أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ" فَقُلْنَا لَا أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ أَرُونِي عَبِيرًا" فَقَامَ فَتًى مِنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتَيْهِ2 فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ وَلَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ

قَالَ جَابِرٌ فَمِنْ هُنَاكَ جعلتم الخلوق في مساجدكم3 [1: 78]

1 في "صحيح مسلم" بعد: هكذا، وفرق بين أصابعه وقوسها.

2 كذا في الأصل و "التقاسيم"، وفي مصادر التخريج: راحته.

3 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب بن مجاهد فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم "3008" في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، وأبو داود "485" في الصلاة: باب في كراهية البزاق في المسجد، والبيهقي 2/294 من طرق عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

ص: 43

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَزْقِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ قُدَّامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ

2266 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ1 قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ2

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى" 3 [4: 4]

1 تحرف في الأصل إلى: القطيعي.

2 تحرف في الأصل إلى: أبي الوزير.

3 رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا ان فيه عنعنة أَبِي الزُّبير محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ.

وأخرجه أحمد 3/324 عن محمد بن بكر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/337 و396 من طريقين عن ابي الزبير، به.

ص: 44

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَنَخُّمِ الْمُصَلِّي فِي قِبْلَتِهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ

2267 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي ربه ولكن عن يسره أو تحت قدمه" 1 [2: 43]

1إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه أحمد 3/176 و273 و278 و291، والبخاري "412" في الصلاة: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، و"413" باب لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، و"1214" في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، ومسلم "551" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/191- 192 و245، والبخاري "531" و"532" في المواقيت: باب المصلي يناجي ربه عز وجل، وأبو يعلى "الورقة 157/أ"، والبغوي "492" من طرق عن قتادة، به.

وأخرجه عبد الرزاق "1692"، وأحمد 3/188 و199- 200، وابن أبي شيبة 2/364، والبخاري "405" في الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد، و"417" باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه، والدارمي 1/324، والحميدي "1219"، والبيهقي 1/255 و2/292، والبغوي "491" من طرق عن حميد الطويل، عن أنس بنحوه.

ص: 44

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم "أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ" أَرَادَ بِهِ رِجْلَهُ الْيُسْرَى

2268 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شهاب قال أخبرنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا ثُمَّ قَالَ "لَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ اليسرى" 1 [2: 43]

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وحرملة قد توبع. حميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزهري المدني.

وأخرجه مسلم "548" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد، عن أبي الطاهر وحرملة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/341 عن أبي الطاهر بن السرح والحارث بن مسكين، والبيهقي 2/293 من طرق بحر بن نصر، أربعتهم عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/58 و88 و93، والدارمي 1/325، والبخاري "408" و"409" في الصلاة: باب حك المخاط بالحصى من المسجد، و"410" و"411" باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، ومسلم "548"، وابن ماجه "761" في المساجد: باب كراهية النخامة في المسجد، من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه الطيالسي "2227"، وأحمد 3/6، والحميدي "728"، وابن أبي شيبة 2/364، والبخاري "414" في الصلاة: باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، ومسلم "548"، والنسائي 2/51- 52 في المساجد: باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبصق الرجل بين يدي أو عن يمينه وهو في صلاته، وأبو يعلى "975" بنحوه، والبغوي "493" من طرق عن سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري.

وأخرجه عبد الرزاق "1681" عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

ص: 45

‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ تَنَخُّمِ الْمَرْءِ أَمَامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ فِي صَلَاتِهِ

2269 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ، فَيَدْفِنَهُ".ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ تَنَخُّمِ الْمَرْءِ أَمَامَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ فِي صَلَاتِهِ

[2269]

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ، فَيَدْفِنَهُ".

ص: 46

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّي إِذَا بَدَرَتْهُ بَادِرَةٌ وَلَمْ يَدْفِنْ بَزْقَتَهُ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى لَهُ أَنْ يَدْلُكَ بِهَا ثَوْبَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ

2270 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُعْجِبُهُ الْعَرَاجِينُ يُمْسِكُهَا بِيَدِهِ فَدَخَلَ يَوْمًا الْمَسْجِدَ وَفِي يَدِهِ مِنْهَا وَاحِدَةٌ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَتَّهَا بِهِ حَتَّى أَنْقَاهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ "أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ الرَّجُلُ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إذا قام للصلاة فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ بِهِ رَبَّهُ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَبْصُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا" وَتَفَلَ فِي ثوبه2 ورد بعضه ببعض" 3 [2: 43]

1 إسناده صحيح على شرطهما. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وهو في "مصنف عبد الرزاق""1686"، ومن طريقه أخرجه البخاري "416" في الصلاة: باب دفن النخامة في المسجد، والبغوي "490"، والبيهقي 2/293.

2 قوله "في ثوبه" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 136. وفي رواية أحمد: وتفل يحيى.

3 إسناده حسن. ابن عجلان: هو محمد، صدوق أخرجه له مسلم متابعة والبخاري تعليقاً، وباقي رجال السند ثقات على شرطهما. عياض بن عبد الله: هو ابن سعد بن أبي سرح القرشي المكي، وهو عند أبي يعلى "993".

وأخرجه أحمد 3/9 و24 من طريق يحيى بن سعيد، وابن أبي شيبة 2/363 من طريق أبي خالد الأحمر، وأبو داود "480" في الصلاة: باب في كراهية البزاق في المسجد، من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة "880"، والحاكم 1/251 على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وصححه ابن خزيمة "926"، وأبو يعلى الورقة 64/ب- 65/أ.

ص: 47

2271 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي السَّرْحِ

سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُعْجِبُهُ هَذِهِ الْعَرَاجِينُ وَيُمْسِكُهَا فِي يَدِهِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَفِي يَدِهِ مِنْهَا قَضِيبٌ فَحَكَّهَا بِهِ يُرِيدُ بَزْقَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَنَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ "لِيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَجْعَلْهَا فِي ثَوْبِهِ وَلْيَقُلْ بِهَا هَكَذَا" وأشار سفيان يدلك طرف كمه بإصبعه1"[4: 6]

1 إسناده حسن. وأخرجه الحميدي "729" عن سفيان، بهذا الإسناد.

ص: 48

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَبْصُقَ فِي نَعْلَيْهِ أَوْ يَتَنَخَّعَ فِيهِمَا

2272 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنِ الجريري عن أبي العلاء بن الشخير

1 إسناده حسن. وأخرجه الحميدي "729" عن سفيان، بهذا الإسناد.

ص: 48

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِهِ اليسرى 1 [4: 1]

1- إسناده صحيح على شرطهما، غير صحابي الحديث فلم يخرج له البخاري، وإسماعيل بن عُلَيَّة سمع من الجريري –وهو سعيد بن إياس- قبل الاختلاط. أبو العلاء بن الشخير: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير.

وأخرجه عبد الرزاق "1687"، وأحمد 4/25، ومسلم "554" "59" في المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد، وأبو داود "483" في الصلاة: باب في كراهية البزاق في المسجد، والبيهقي 2/293 من طرق عن سعيد الجريري، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم "554""58" من طريق كهمس، عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، به.

وأخرجه أحمد 4/25 -26، وأبو داود "482" من طريق حماد بن سلمة، عن أبي العلاء بن الشخير، عن أخيه مطرف بن الشخير، عن أبيه عبد الله بن الشخير، به.

ص: 49

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الْمُصَلِّي الْحَصَاةَ فِي صَلَاتِهِ

2273 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ1 بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِذَا قَامَ أحدكم في

1 تحرف في "الإحسان" إلى "الرميل" والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 134. وابن أبي الدميك هذا وثقه الخطيب 5/ 377، وقد ترجم له الذهبي في السير 14/227- 228.

ص: 49

الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحِ الْحَصَى فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ" 1 [2: 43]

1 حديث حسن أبو الأحوص: هو مولى بني ليث، وقيل: مولى بني غفار لم يرو عنه غير الزهري، ذكره المؤلف في "الثقات" ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم 9/335 جرحاً ولا تعديلاً، وأخرج ابن خزيمة حديثه هذا في "صحيحه"، وذكره الذهبي في جزء "من تكلم فيه وهو موثق" وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد 5/150، وابن أبي شيبة 2/410- 411، والحميدي "128"، والترمذي "379" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، وأبو داود "945" في الصلاة: باب في مسح الحصى في الصلاة، والنسائي 3/6 في السهو: باب النهي عن مسح الحصى في الصلاة، وابن ماجه "1027" في إقامة الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة، وابن الجارود في "المنتقى""219"، والبغوي "662"، والبيهقي 2/284 من طرق عن سفيان بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن، وصححه ابن خزيمة "913" و"914".

وأخرجه أحمد 5/163 و179، والطيالسي "476"، والبغوي "663" من طرق عن الزهري، به.

ص: 50

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لَا مِنْ أَبِي الْأَحْوَصِ

2274 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ حَدَّثَهُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يُحَرِّكِ الْحَصَى أَوْ لَا يَمَسَّ الحصى".ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ لَا مِنْ أَبِي الْأَحْوَصِ

[2274]

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا الْأَحْوَصِ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ حَدَّثَهُ فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلَا يُحَرِّكِ الْحَصَى أَوْ لَا يَمَسَّ الحصى".

ص: 50

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ قَدْ أُبِيحَ بَعْضُهُ لِلضَّرُورَةِ

2275 -

حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ

حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَسِّ

1 هو مكرر ما قبله، وأخرجه أحمد 5/150 عن هارون -وهو ابن معروف- عن ابن وهب بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/163، وابن أبي شيبة 2/411، وابن خزيمة "916" من طريق محمد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى في الصلاة، فقال:"واحدة أو دع" وعبد الرحمن بن أبي ليلى سيىء الحفظ، وحديثه حسن في الشواهد.

وفي الباب عن معيقيب وهو الآتي عند المؤلف.

وعن جابر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى، فقال:"واحدة، ولأن تمسك عنها خير لك من مئة بدنة، كلها سود الحدقة" أخرجه أحمد 3/300 و328 و384 و393، وابن أبي شيبة 2/411- 412، وابن خزيمة "897" وفي سنده عندهم شرحبيل بن سعد وهو ضعيف.

وعن حذيفة عند أحمد 5/385، وابن أبي شيبة 2/411 قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى عن مسح الحصى، فقال:"واحدة أو دع" وفي سنده مجهول.

ص: 51

الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ "إِنْ كُنْتَ لَا بد فاعلا فمرة" 1 [2: 43]

1 إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري، وقد صرح الوليد وهو ابن مسلم بالتحديث عند ابن ماجه، فانتفت مشبهة تدليسه.

وأخرجه الترمذي "380" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة، وابن ماجه "1026" في إقامة الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة من طرق عن الوليد بن مسلم، به.

وأخرجه النسائي 3/7 في السهو: باب الرخصة فيه مرة، من طريق عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي، به.

وأخرجه أحمد 3/426 و5/425 و426، والطيالسي "1187"، وابن أبي شيبة 2/411، والبخاري "1207" في العمل في الصلاة: باب مسح الحصى في الصلاة، ومسلم "546" في المساجد: باب كراهية مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة، وأبو داود "946" في الصلاة: باب في مسح الحصى في الصلاة، وابن خزيمة "895" و"896"، وابن الجارود "218" والبغوي "664" من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به.

ص: 52

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي تَبْرِيدَ الْحَصَى بِيَدِهِ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ

2276 -

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ1 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي

1 من قوله "حدثنا عمرو" إلى هنا ساقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 4/لوحة 7.

ص: 52

شِدَّةِ الْحَرِّ فَيَعْمِدُ أَحَدُنَا إِلَى قَبْضَةٍ مِنَ الْحَصَى فَيَجْعَلُهَا فِي كَفِّهُ هَذِهِ ثُمَّ فِي كفه هذه فإذا بردت سجد عليها 1 [3: 50]

2277 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَنْهَى عَنْ ثَلَاثِ خِصَالٍ فِي الصَّلَاةِ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَعَنِ افْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ المكان كما يوطن البعير"2 [2: 39]

1 إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- وأخرجه أحمد 3/327، وأبو داود "399" في الصلاة: باب في وقت صلاة الظهر، والنسائي 2/204 في التطبيق: باب تبريد الحصى للسجود عليه، وأبو يعلى "104/ب"، والبيهقي 1/439 و2/105، والبغوي "359" من طريق عباد، عن مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كنت أصلي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فآخذ قبضة من الحصى لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر.

وأخرجه كذلك أحمد 3/327 من طريق محمد بن بشر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/184- 185 من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن عمرو، به.

2 إسناده ضعيف، تميم بن محمود لين الحديث، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه أحمد 3/428 و444، والدارمي 1/303، وابن أبي شيبة 2/91، وابن ماجه "1429" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في توطين

ص: 53

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المكان في المسجد يصلي فيه، والحاكم 1/229، وابن خزيمة "1319"، وابن عدي في "الكامل" 2/515، والعقيلي في "الضعفاء" 1/170، والبيهقي 2/118 و3/238- 239 "وقد تحرف فيه تميم بن محمود إلى: عثمان بن محمود" و239، والبغوي "666" من طرق عن عبد الحميد بن جعفر، به.

وأخرجه أحمد 3/428، وأبو داود "862" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والنسائي 2/214- 215 في التطبيق: باب النهي عن نقرة الغراب، والبيهقي 2/118 من طرق عن جعفر بن عبد الله -وهو والد عبد الحميد- به.

وفي الباب عن أبي سلمة عند أحمد 5/446- 447 وفي سنده مجهولان، فلعله يتقوى به.

وأخرجه أحمد 2/265 و311 من حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، ونهاني عن ثلاث: نهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وذكره الهيثمي في "المجمع" 2/80، وزاد نسبته إلى أبي يعلى والطبراني في "الأوسط" وقال: وإسناده أحمد حسن.

وأخرجه البخاري "822"، ومسلم "439"، وأبو داود "897"، والترمذي "276" من حديث أنس مرفوعاً "اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب".

ونقرة الغراب: هو أن يتمكن من السجود ولا يطمئن إليه، بل يمس بأنفه وجبهته الأرض، ثم يرفعه كنقرة الطائر.

وافتراش السبع: أن يمد ذراعيه على الأرض فلا يرفعهما.

وإيطان البعير: هو أن يألف الرجل مكاناً معلوماً من المسجد لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يأوي من عطنه إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه، وحكمته فيما قاله ابن حجر: أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة، والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات، وكل هذه آفات أي آفات، فتعين البعد عنها بما أدى إليها ما أمكن.

ص: 54

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنْ إِيطَانِ الْمَرْءِ الْمَكَانَ الْوَاحِدَ فِي الْمَسْجِدِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ

ذكر البيان بأن الزجز عَنْ إِيطَانِ الْمَرْءِ الْمَكَانَ الْوَاحِدَ فِي الْمَسْجِدِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ اللَّهِ

2278 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ1

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا يُوَطِّنُ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاةِ أَوْ لِذِكْرِ اللَّهِ إِلَّا تَبَشْبَشَ اللَّهُ بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ غَائِبُهُمْ"2 [2: 39]

1 تحرف في الأصل إلى: سعيد بن أبي يسار، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 129.

2 إسناده صحيح على شرطهما. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبيدي، وابن أبي ذئب: هو محمد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي ذئب، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري.

وأخرجه أحمد 3/328 و453، والطيالسي "2334"، والبغوي في "مسند ابن الجعد""2939"، وابن ماجه "800" في المساجد: باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة، من طرق عن ابن أبي ذئب، به، وصححه ابن خزيمة "1503"، والحاكم 1/213 على شرطهما ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 54: هذا إسناد صحيح، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ومسدد وأحمد بن منيع. وهو مكرر "1607".

وأخرجه أحمد 2/307 و340 من ثلاث طرق عن الليث بن سعد، حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي عبيدة، عن سعيد بن يسار أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ويسبغه، ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه، إلا تبشبش الله عز وجل به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته" وهذا إسناد صحيح.

والبش، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/130: فرح الصديق بالصديق، واللطف في المسألة والإقبال عليه، وقد بششت به أبش، وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه.

ص: 55

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ وَهُوَ غَارِزٌ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ

2279 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ1 قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم و2حسن بْنُ عَلِيٍّ يُصَلِّي غَرَزَ ضَفِيرَتَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا3 أَبُو رَافِعٍ فَالْتَفَتَ الْحَسَنُ إِلَيْهِ مُغْضَبًا فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ وَلَا تَغْضَبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ" 4 يَقُولُ مقعد الشيطان يعني مغرز ضفرته5

1 تحرف في الأصل إلى: عبد الحكم، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 135.

2 سقطت الواو من "وحسن" من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 135.

3 تحرفت في الأصل إلى: فحله، والمثبت من "التقاسيم".

4 من قوله "يقول" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم".

5 إسناده حسن، عمران بن موسى ذكره المؤلف في "ثقاته"، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً، وروى عنه اثنان، وأخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن خزيمة في "صحيحه"، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وهو في "صحيح ابن خزيمة""911"، وأخرجه البيهقي 2/109 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق "2991"، ومن طريقه الترمذي "384" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة، وأبو داود "646" في الصلاة: باب الرجل يصلي عاقصاً شعره، والبيهقي 2/109 عن ابن جريج، به.

وأخرجه ابن ماجه "1042" في إقامة الصلاة: باب كف الشعر والثوب في الصلاة، من طريقين عن شعبة، أخبرني مخول قال: سمعت أبا سعد رجلاً من أهل المدينة -جزم المزي في "تحفته" أنه شرحبيل بن سعد- يقول: رأيت أبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو يصلي، وقد عقص شعره فأطلقه، أو نهى عنه، وقال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره". وهذا إسناد حسن.

ص: 56

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى هُوَ عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بن العاص أخو أيوب بن موسى [2: 43]

وأخرجه عبد الرزاق "2990"، وأحمد 6/8 و391 من طريق سفيان الثوري، عن مخول بن راشد، عن رجل، عن أبي رافع قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص". والرجل المجهول هو أبو سعد شرحبيل بن سعد، والله أعلم.

ص: 57

‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ كَرَاهِيَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ وَشَعَرُهُ مَعْقُوصٌ

2280 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حدثه أن كريبا مولى بن عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ وَشَعَرُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ مِنْ وَرَائِهِ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابن عباس فقال ما لكَ ورأسي فقالذكر الْإِخْبَارِ عَنْ كَرَاهِيَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ وَشَعَرُهُ مَعْقُوصٌ

[2280]

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حدثه أن كريبا مولى بن عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ وَشَعَرُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ مِنْ وَرَائِهِ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لكَ وَرَأْسِي فَقَالَ

ص: 57

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا كَمَثَلِ الَّذِي يصلي وهو مكتوف" 1

1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير حرملة فإنه من رجال مسلم. عمرو بن الحارث: هو المصري، وقد سقطت جملة "أن بكيراً حدثه" من الأصل و "التقاسيم" 3/لوحة 92، واستدركت من موارد الحديث.

وأخرجه مسلم "492" في الصلاة: باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، وأبو داود "646" في الصلاة: باب الرجل يصلي عاقصاً شعره، والنسائي 2/215- 216 في التطبيق: باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص، وابن خزيمة "910"، والبيهقي 2/108- 109 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الدارمي 1/320-321 من طريق بكر بن مضر، وأحمد 1/304 من طريق رشدين، كلاهما عن عمرو بن الحارث، به.

وأخرجه أحمد 1/316 من طريق الليث، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن شعبة مولى ابن عباس وكريب مولى ابن عباس، أن ابن عباس، فذكره.

وأخرجه أحمد أيضاً 1/316 عن موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن بكير، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، بالنص المرفوع ولم يذكر فيه قصة.

قال ابن الأثير في "النهاية" 3/275 في بيان معنى حديث ابن عباس: أراد انه إذا كان شعره منشوراً سقط على الأرض عند السجود، فيعطي صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصاً، صار في معنى ما لم يسجد، وشبهه بالمكتوف، وهو المشدود اليدين، لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود.

ص: 58

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْمُصَلِّي بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ

2281 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حدثنا إسماعيلذكر الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْمُصَلِّي بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ مَخَافَةَ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ

[2281]

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ حدثنا إسماعيل

ص: 58

ابن أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ تُلْتَمَعَ" يَعْنِي فِي الصَّلَاةَ 1 [2: 43]

2282 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ وَشَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَمَا يخشى

1 إسماعيل بن أبي أويس في حفظه شيء، لكنه متابع، وباقي السند رجاله رجال الشيخين، وأخرجه الطبراني "13139" عن محمد بن نصر بن الصائغ، عن إسماعيل بن أبي أويس، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه "1043" في إقامة الصلاة: باب الخشوع في الصلاة، عن عثمان بن أبي شيبة، عن طلحة بن يحيى -وهو ابن أبي عياش الزرقي، عن يونس، به.

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 67 بإثره: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وقوله "أن تلتمع" أي: تختلس، يقال: التمعنا القوم، أي: ذهبنا بهم، ومن هذا قيل: التمع لونه: إذا ذهب، ومثله: انتقع وامتقع، واللمعة في غير هذا: هو الموضع لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء من الجسد. "غريب الحديث" لأبي عبيد 4/58- 59.

ص: 59

الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ الله رأسه رأس حمار" 1 [2: 91]

1 إسناده صحيح، وأحد طرقه -وهو عبيد الله القواريري، عن حماد- على شرطهما. محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني.

وأخرجه مسلم "427""114" في الصلاة: باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، والترمذي "582" في الصلاة: باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام، والنسائي 2/96 في الإمامة: باب مبادرة الإمام، وابن ماجه "961" في إقامة الصلاة: باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود، وابن خزيمة "1600"، والبيهقي 2/93 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/260 و456 469 و472 و504، والطيالسي "2490"، والدارمي 1/302، والبخاري "691" في الأذان: باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام، ومسلم "427"، وأبو داود "623" في الصلاة: باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله، والبيهقي 2/93 من طرق عن محمد بن زياد، به- وبعضهم قال "رأس"، وبعضهم قال "صورة"، وبعضهم قال "وجه".

قال الحافظ في "الفتح" 2/183: والظاهر أنه من تصرف الرواة. قال عياض: هذه الروايات متفقة، لأن الوجه في الرأس ومعظم الصورة فيه. قلت "القائل ابن حجر": لفظ الصورة يطلق على الوجه أيضاً، وأما الرأس فرواتها أكثر وهي أشمل فهي المعتمدة.

وأخرجه البيهقي 2/93 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أيوب عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

ص: 60

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حَذَرَ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ كَلْبٍ

2283 -

أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الربيع بنذكر الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ حَذَرَ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ كَلْبٍ

[2283]

أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بن

ص: 60

ثَعْلَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رأس الكلب" 1 [2: 91]

1 إسناده صحيح الهيثم شيخ المؤلف، ترجمة الذهبي في "السير" 14/261 - 262 وقال: كان من أوعية العلم، ومن أهل التحري والضبط، وذكره في "تذكرة الحفاظ" 2/765- 766، والربيع بن ثعلب، ذكره المؤلف في "ثقاته"، وابن أبي حاتم 3/456، وأورد فيه عن علي بن الحسين بن الجنيد أنه قال عنه: ثقة شيخ صالح. ونقل توثيقه عن غير واحد الخطيب في "تاريخه" 8/418. وأبو إسماعيل المؤدب: هو إبراهيم بن سليمان بن رزين الأردني: ثقة، ومحمد بن ميسرة: أبو سلمة البصري مع كونه من رجال الشيخين فقد قال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطىء. قلت: قد تابعه عليه حماد بن زيد في الرواية المتقدمة.

ص: 61

‌ذكر الزجر عن فع المرء إلى السماء بصره في الصلاة

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْمَرْءِ إِلَى السَّمَاءِ بَصَرَهُ فِي الصَّلَاةِ

2284 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ" فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ "لَيَنْتَهُنَّ1 عَنْ ذلك أو لتخطفن أبصارهم"2 [2: 62]

1 في الأصل: لينتهين، والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة 176، وما بين المعكوفين لم يرد فيهما، واستدركته من موارد الحديث.

2 إسناده صحيح على شرطهما. سعيد - وهو ابن أبي عروبة - قد سمع منه يزيد بن زريع قبل اختلاطه. وأخرجه ابن خزيمة "475" من طريق مُحَمد بن عبد الأعلى الصنعاني، عن يزيد بن زيغ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/140، والدارمي 1/298، والبخاري "750" في الأذان: باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وأبو داود "913" في الصلاة: باب النظر في الصلاة، والنسائي 3/7 في السهو: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وابن ماجه "1044" في إقامة الصلاة: باب الخشوع في الصلاة، وابن خزيمة "476"، وأبو يعلي "147/أ- ب" و"149/أ" والبيهقي 2/282، والبغوي "739" من طرق عن سعيد بن أبي عروبة. به.

ص: 61

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِصَارِ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ

2285 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصراً" 1 [2: 43]

وأخرجه الطيالسي "2019" عن هشام الدستوائي، عن قتادة، به.

1 إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك، وهشام: هو حسان، ومحمد: هو ابن سيرين.

وأخرجه مسلم"545" في المساجد: باب كراهة الاختصار في الصلاة، من طريق الحكم بن موسى، والنسائي 2/127 في الافتتاح: باب النهي عن التخصر في الصلاة، من طريق سويد بن نصر، والبيهقي 2/287 من طريق الحسن بن سفيان، ثلاثتهم عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/232 و290 و295 و331 و399، والدارمي 1/332، وابن أبي شيبة 2/47 و48، والبخاري "1220" في العمل في الصلاة: باب الخصر في الصلاة، ومسلم "545"، وأبو داود "947" في الصلاة: باب الرجل يصلي مختصراً، والترمذي "383" في الصلاة: باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة، والنسائي 2/127، وابن الجارود في "المنتقى""220"، وابن خزيمة "908"، والحاكم 1/264، والبيهقي 2/287، والبغوي "730"، من طرق عن هشام، به. واستدراك الحاكم هذا الحديث على الشيخين، وقوله بإثره: إنهما لم يخرجاه، وهم منه رحمه الله.

وأخرجه الطيالسي "2500"، والبخاري "1219"، والبيهقي 2/287 من طريق أيوب، والبيهقي 2/288 من طريق ابن عون، كلاهما عن محمد بن سيرين، به.

والاختصار المنهي عنه، قد فسره ابن سيرين في رواية ابن أبي شيبة، فقال: وهو أن يضع يديه على خاصرتيه وهو يصلي، وبذلك جزم أبو داود، ونقله الترمذي عن بعض أهل العلم.

ص: 62

‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الِاخْتِصَارِ فِي الصَّلَاةِ

2286 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار" 1

1 هو في "صحيح ابن خزيمة""909". علي بن عبد الرحمن، قال الحافظ: صدوق، وقد روى له النسائي. أبو صالح الحراني: هو عبد الغفار بن داود، نزيل مصر ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه البيهقي 2/287- 288 من طريق ابن خزيمة، بهذا الإسناد.

وفي سند هذا الحديث علة قادحة، وهي سقوط راو من إسناده بين عيس بن يونس وهشام، هو عبد الله بن الأزور، فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" 1/45/1 من طريق محمد بن سلام المنبجي، عن عيسى بن يونس، عن عبد الله بن الأزور، عن هشام القردوسي -وهو ابن حسان- به. وقال: لم يروه عن هشام إلا ابن الأزور، تفرد به عيسى. وقال الإمام الذهبي في "الميزان" 2/391: عبد الله بن الأزور، عن هشام بن حسان بخبر منكر. قال الأزدي: ضعيف جداً، له عن هشام عن محمد عن أبي هريرة مرفوعاً "الاختصار في الصلاة استراحة أهل النار"، والمنبجي ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أغرب، وقال ابن منده: له غرائب.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة 2/47، وعبد الرزاق "3342" من طريق سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن إسحاق بن عويمر، عن مجاهد أنه قال

فذكره موقوفاً عليه. وإسحاق بن عويمر مجهول، أورده ابن أبي حاتم 2/231 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

ص: 63

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ يَعْنِي فِعْلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وهم أهل النار [2: 43]

ص: 64

‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قَصْدِ إِتْمَامِ صَلَاتِهِ بِتَرْكِ الِالْتِفَاتِ فِيهَا

2287 -

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الِالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ "إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ1 الشَّيْطَانُ مِنْ صلاة العبد"2 [3: 65]

1 في الأصل و "التقاسيم" 3/230: يختلسها، والمثبت من موارد الحديث.

2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن خلاد فمن رجال مسلم. أبوالشعثاء: هو سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي.=

ص: 64

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أحمد 6/106، والبخاري "751" في الأذان: باب الالتفات في الصلاة، و"3291" في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، وأبو داود "910" في الصلاة: باب الالتفات في الصلاة، والترمذي "590" في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، والنسائي 3/8 في السهو: باب التشديد في الالتفات في الصلاة، وابن خزيمة "484" و"931"، والبيهقي 2/281، والبغوي "732" من طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإسناد.

وأخرجه البيهقي 2/281 من طريق أحمد بن عبيد، عن زكريا الساجي، عن محمد بن خلاد الباهلي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن مسعر، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة. وقد حكم الحافظ في "الفتح" 2/235 على هذه الرواية بالشذود، لأنه لا يعرف من حديث أبي وائل، والله أعلم.

وأخرجه النسائي 3/8، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 2/327 من طريق إسرائيل، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي عطية - وهو مالك بن عامر- عن مسروق، عن عائشة.

وأخرجه النسائي 3/8 - 9 من طريق المعافى بن سليمان، عن القاسم بن معن، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عطية قال: قالت عائشة - موقوفاً عليها.

وهذا الحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة، وهو إجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه، وقال المتولي من الشافعية: يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر.

وفي الباب عند أحمد 5/172، وأبي داود "909"، والنسائي 3/8، وابن خزيمة "482" من حديث أبي ذر مرفوعاً "لايزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف".

وله شاهد من حديث الحارث الأشعري بلفظ "وآمركم بالصلاة، فإن الله عز وجل ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا" رواه أحمد 4/202، والطيالسي "1161" وصححه ابن خزيمة "930"، وقال الترمذي بإثره "2863": حديث حسن صحيح غريب.

ص: 65

من حديث البصرة1 عن مسعر [3: 65]

1 تحرفت في الأصل إلى: النضر، والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة 230. وقوله "من حديث البصرة" أي: من حديث أهل البصرة.

ص: 66

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّي لَهُ الِالْتِفَاتُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَحْدُثُ مَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَةِ

2288 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ1 بْنُ الْحُرَيْثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْتَفِتُ يَمِينًا وَشِمَالًا فِي صلاته ولا يلوي عنقه خلف ظهره"2 [4: 1]

1 تحرف في الأصل إلى: الحسن.

2 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "صحيح ابن خزيمة""485" و"871". وقد تحرف في الموضع الثاني من المطبوع "ثور بن زيد" إلى ثور بن يزيد.

وأخرجه النسائي 3/9 في السهو: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً، عن الحسين بن الحريث، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم 1/236 - 237 ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد 1/275 و306، والترمذي "587" في الصلاة: باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، وأبو داود في رواية أبي الطيب الأشناني كما في "التحفة" 5/117، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"، والبغوي "737" من طرق عن الفضل بن موسى، به. وقع في المطبوع من الترمذي: ويلوي عنقه، وهو من تحريف الطبع، فقد جاء على الصواب عند البغوي الذي أخرجه من طريقه.

وأخرجه أحمد 1/275، والترمذي "588" من طريق وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بعض أصحاب عكرمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة من غير ان يلوي عنقه.

وأخرجه أبو داود في رواية أبي الطيب عن هناد، عن وكيع، عن عبد الله بن سعيد، عن رجل، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.. قال: وهذا أصح.

ص: 66

2289 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عِسْلِ1 بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنِ السَّدْلِ في الصلاة2"[2: 108]

1 تحرف "عسل" في الأصل إلى: عقيل، والتصحيح من "التقاسيم" 2/:لوحة 228.

2 إسناده ضعيف، عسل بن سفيان ضعفوه. وأخرجه أحمد 2/341 و345، والترمذي "378" في الصلاة: باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، ومن طريقه البغوي "518" من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/341 من طريق وهيب، و2/348، والدارمي 1/320، والبيهقي 2/242 من طريق سعيد بن أبي عروبة وشعبة، ثلاثتهم عن عسل بن سفيان، به.

وعلقه أبو داود بعد الحديث "643" فقال: عسل، فذكره.

وللحديث طريق آخر يتقوى به سيذكره المؤلف برقم "2353".

والسدل قال أبو عبيد في "غريب الحديث" 3/482: السدل: هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه، فليس بسدل، وقد رويت فيه الكراهة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الخطابي في "المعالم" 1/179: السدل: إرسال الثوب حتى يصيب الأرض، فهو والإسبال واحد عنده.

وقال ابن الأثير في "النهاية": هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك وكانت اليهود تفعله، وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب، وقيل: هو أن يضع وسط الإزار على رأسه، ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه.

ونقل الشوكاني في "نيل الأوطار" 2/68 عن الحافظ العراقي أنه يحتمل أن يراد به سدل الشعر، ثم قال: ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركاً بينهما، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوي.

ص: 67

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِمَالِ الْمَرْءِ الصَّمَّاءَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ

2290 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "نهى عن اشتمال الصماء"1 [2: 108]

1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبد الله بن عمار وهو ثقة حافظ احتج به النسائي. عبد الوهاب الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت، وعبيد الله بن عمر: هو ابن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ العمري.

وأخرجه البخاري "5819" في اللباس: باب اشتمال الصماء، عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب الثقفي، بإسناده عن أبي هريرة قال: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الملامسة والمنابذة، وعن صلاتين: بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وان يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء، وأن يشتمل الصماء.

وأخرجه أحمد 2/496 و510، والبخاري"584" في مواقيت الصلاة: باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، و"588" باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، وابن ماجه "3560" في اللباس: باب ما نهى عنه من اللباس، من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

واشتمال الصماء: هو بالصاد المهملة والمد، قال أهل اللغة: هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانباً، ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة: سميت صماء، لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق.

وقال الفقهاء: هو ان يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على منكبيه فيصير فرجه بادياً، قال النووي: فعلى تفسير أهل اللغة يكون مكروهاً لئلا يعرض له حاجة، فيتعسر عليه إخراج يده، فيلحقه الضرر، وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة. انظر "النهاية" 3/54، و"فتح الباري" 1/477.

ص: 68

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

2291 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به1 [4: 1]

1 إسناده صحيح على شرطهما. نصر بن علي: هو الجهضمي.

وأخرجه أحمد 4/26 من طريق سفيان، والترمذي "339" في الصلاة: باب ما جاء في الثوب الواحد، من طريق الليث، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. وعندهما "مشتملاً به" بدل: متوشحاً به.

ص: 69

‌ذِكْرُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

2292 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ وَوَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ: "رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عاتقه" 1 [4: 1]

1 إسناده قوي، يعقوب بن حميد صدوق لا بأس به، وباقي السند رجاله رجال الشيخين. ابن أبي حازم: هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار. وأخرجه أحمد 4/26 عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم "517" في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، وابن ماجه "1049" في إقامة الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، من طريقين عن وكيع، به. وزادا بعد قوله "في ثوب واحد": متوشحاً به.

وأخرجه مالك 1/140، والبخاري "355" و"356" في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، والنسائي 2/70 في القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحد، والبغوي "512" و"513" من طرق عن هشام عن عروة، به.

ص: 70

‌ذِكْرُ وَصْفِ وَضَعِ الْمَرْءِ طَرَفَ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا صَلَّى فِيهِ

2293 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هشام بن عروة عن أبيهذكر وَصْفِ وَضَعِ الْمَرْءِ طَرَفَ الثَّوْبِ عَلَى عَاتِقِهِ إِذَا صَلَّى فِيهِ

[2293]

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

ص: 70

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بين طرفيه1 [4: 1]

1 إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/379 من طريق أبي داود، عن شعبة، بهذا الإسناد. ولم يقل: قد خالف بين طرفيه.

وأخرجه البخاري "354" عن عبيد الله بن موسى، ومسلم "517""279" من طريق حماد بن زيد، وعبد الرزاق "1365" عن معمر والثوري، أربعتهم عن هشام بن عروة، به.

وأخرجه أحمد 4/27، ومسلم "517""280"، وأبو داود "628" في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلى فيه، والطحاوي 1/379 من طريق الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة أسعد بن سهل، عن عمر بن أبي سلمة.

ص: 71

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ بَعْدَ أَنْ يَزُرَّهُ

2294 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَأُصَلِّي وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ واحد قال "فازرره ولو بشوكة" 1 [4: 3]

1 إسناده حسن، موسى بن إبراهيم ذكره البخاري في "تاريخه" 7/279، وروى عنه عبد الرحمن بن أبي الموال، وعطاف بن خالد، وعبد العزيز الدراوردي، وذكره المؤلف في "الثقات" وأخرج ابن خزيمة حديثه في "صحيحه"، وقال ابن المديني: وسط، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه الشافعي 1/63- 64، وأبو داود "632"، وابن خزيمة "777" و"778"، والحاكم 1/250، والبغوي "517" من طرق عن عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الشافعي، وأحمد 4/49 و54، والنسائي 2/70، والبغوي من طرق عن عطاف بن خالد المخزومي، عن موسى بن إبراهيم، به. وقد جاء في رواية عطاف التصريح بسماع موسى بن إبراهيم من سلمة.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/380 من طريق يحيى بن أبي قبيلة، عن الدراوردي، فقال: عن موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، عن سلمة. قال الحافظ في "تغليق التعليق" 2/201: فإن كان حفظه، فللدراوردي فيه شيخان، أحدهما موسى بن إبراهيم بن ربيعة، وقد سمعه من سلمة بلا واسطة كما صرح به العطاف عنه، وثانيهما: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي ولم يسمعه من سلمة إنما سمعه من أبيه عنه، والله أعلم.

وقال في "الفتح" 1/466: إن كان محفوظاً فيحتمل على بعد أن يكونا جميعاً رويا الحديث، وحملهما عنهما الدراوردي، وإلا فذكر محمد فيه شاذ، والله أعلم.

وقد أمره صلى الله عليه وسلم بأن يشد إزاره، ويجمع بين طرفيه لئلا تبدو عورته، ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بها.

ص: 71

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

2295 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الصلاةذكر الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

[2295]

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ

ص: 72

فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أو لكلكم ثوبان" 1 [4: 33]

1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/140.

ومن طريق مالك أخرجه: البخاري "358" في الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، ومسلم "515""275" في الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، وأبو داود "625" في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلى فيه، والنسائي 2/69- 70 في القبلة: باب الصلاة في الثوب الواحد، والبيهقي 2/236- 237، والبغوي "511".

وأخرجه أحمد 2/285 و345، وعبد الرزاق "1364"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/379 من طرق عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد 2/501 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.

ص: 73

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

2296 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ"

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِلَّذِي سَأَلَهُ أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ هُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ واحد وثيابه موضوعة على المشجب1 [4: 33]

1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 2/238 - 239، والحميدي "937"، وابن ماجه "1047" في إقامة الصلاة: باب الصلاة في الثوب الواحد، وابن الجارود "170" من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "758".

والمشجب: خشبات موثقة تنصب، فينشر عليها الثياب.

ص: 73

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ

2297 -

أَخْبَرَنَا بكر بن أحمد بن سعد الطَّاحِيُّ الْعَابِدُ بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ1 قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ

عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الواحد فقال "أوكلكم يجد ثوبين" 2 [4: 33]

1 تحرفت في الأصل إلى: بن، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 37.

2 إسناده صحيح. وأخرجه أحمد 4/22، وأبو داود "629"، والطبراني "8245"، والطحاوي 1/379، والبيهقي 2/240 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد -وذكر بعضهم فيه قصة.

وأخرجه أحمد 4/23 من طريق محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر، به.

وأخرجه أحمد 4/22، والطحاوي 1/379 من طريق يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عيسى بن خيثم "وقد تحرف في المطبوع من الطحاوي إلى: عثمان بن خيثم" والطيالسي "1098" من طريق أيوب بن عتبة، كلاهما عن قيس بن طلق، به. ولفظ الطيالسي: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فسكت حتى حضرت الصلاة، فصلى في ثوب واحد طارق بن كتفيه.

ص: 74

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَبَاحَ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

2298 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، وَأَيُّوبُ، وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ:«أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ» فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: «إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَوَسِّعُوا، رَجُلٌ جَمَعَ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ»

(1)

. [4: 33]

قَالَ هِشَامٌ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: «وَتُبَّانٍ»

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وهشام: هو ابن حسان القردوسي.

وأخرجه البخاري (365) في الصلاة: باب الصلاة في القميص والسراويل والتُّبّان والقباء، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الدارقطني 1/282 من طريق يزيد بن زريع، عن هشام، به.

وأخرج المرفوع منه أحمد 2/230، ومسلم (515)(276) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، وأحمد 2/495، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/378 من طريق أبي معاوية محمد بن خازم عن عاصم، وأحمد 2/498 من طريق يزيد بن هارون عن هشام، والطحاوي 1/379 من طريق عبد الله بن بكير عن هشام، وأحمد 2/499 من طريق خالد الحذّاء، أربعتهم عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ص: 75

‌ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي بِثَوْبِهِ الْوَاحِدِ إِذَا صَلَّى فِيهِ

2299 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ فَلْيَعْطِفْ عَلَيْهِ»

(2)

.

‌ذِكْرُ وَصْفِ الْعَطْفِ الَّذِي يَعْمَلُهُ الْإِنْسَانُ بِثَوْبِهِ إِذَا صَلَّى فِيهِ

2300 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ فَضَالَةَ الشَّعِيرِيُّ

(3)

بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(1)

تحرفت هذه النسبة في الأصل إلى: القطان، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 37.

(2)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن يحيى القطعي فمن رجال مسلم. محمد بن بكر: هو ابن عثمان البُرساني.

وأخرجه أحمد 3/ 324 عن محمد بن بكر البُرساني، بهذا الإِسناد.

والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 381 من طريق أبي عاصم، عن ابن جريج، به. ولفظه عندهما "فليتعطّف به".

(3)

تحرفت هذه النسبة في الأصل إلى: السعري، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 37. والشَّعيري نسبة إما لبيع الشعير، أو إلى باب الشعير محلة معروفة بالكرخ من غربي بغداد، واسمه عمران بن موسى بن فضالة، قال الخطيب في "تاريخه" 12/ 268: كان ناسكًا، تاركًا للدنيا وكان ثقة، سكن الموصل فنسب إليها، وبلغني أنه مات بها في سنة سبع وثلاث مئة.

قلت: روى له ابن حبان حديثين، هذا أحدهما، والآخر سيرد برقم (7397) وفيه التصريح بأنه سمعه منه بالموصل.

ص: 76

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَقَالَ:«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّاهَا كَذَلِكَ»

(1)

. [4: 33]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الثِّيَابِ

2301 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، فَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ:«لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ»

(2)

. [4: 50]

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو الثوري، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(763) .

وأخرجه النسائي 2/70 في القبلة: باب الصلاة في الإزار، عن عُبيد الله بن سعيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (362) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقًا، عن مسدد، عن يحيى، به.

وأخرجه أحمد 5/331، والبخاري (814) في الأذان: باب عقد الثياب وشدها، و (1215) في العمل في الصلاة: باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، ومسلم (441) في الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع =

ص: 77

‌ذِكْرُ جَوَازِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

2302 -

أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ»

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاتِّشَاحِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِذَا صَلَّى الْمَرْءُ فِيهِ

2303 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: «لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ

(2)

فِيهِ»

(3)

. [1: 78]

= الرجال، وأبو داود (630) في الصلاة: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، والطبراني (5964) من طرق عن سفيان، به.

وأخرجه الطبراني (5937) من طريق مسلم بن إبراهيم، عن مبشر بن مكسر، عن أبي حازم، به مختصرًا. وهذا إسناد حسن.

مبشر بن مكسر: قال أبو حاتم: لا بأس به.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (2291) و (2292) و (2293) .

(2)

في الأصل: ليصلي، بإثبات الياء في آخرها، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 503، وهو الجادة.

(3)

إسناده صحيح، عبد الرحمن بن إبراهيم: هو الملقب بدُحَيم، وهو ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

ص: 78

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ بِالْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ، إِذِ الِاتِّشَاحُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ لَا يَخْلُو مِنَ السَّدْلِ أَوِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

2304 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ»

(1)

. [1: 78]

‌ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ صَلَاتِهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ غَيْرُ وَاسِعٍ

2305 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ أَتَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ جَابِرٌ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(1374) ، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/266.

وأخرجه أحمد 2/255 و427 و520، وأبو داود (627) في الصلاة: باب جماع أبواب ما يصلى فيه، والطحاوي 1/381 من طريق هشام الدستوائي ويحيى القطّان، والبخاري (360) في الصلاة: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، ومن طريقه البغوي (516) من طريق شيبان، ثلاثتهم عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإِسناد.

ص: 79

اشْتَمَلْتُ بِهِ، وَصَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:«مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ:«يَا جَابِرُ، مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟» فَقُلْتُ: كَانَ ثَوْبًا وَاحِدًا ضَيِّقًا، فَقَالَ:«إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ»

(1)

. [1: 78]

‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْعَدَمِ

2306 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ:

(1)

إسناده حسن، فليح -وهو ابن سليمان الخزاعي- فيه كلام، مع أنه من رجال الشيخين، وباقي رجال السند ثقات على شرط الصحيح. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(767)، وقد تحرف فيه "سريج بن النعمان" إلى: شريج عن النعمان. وفي أوله عنده قصة.

وأخرجه البخاري (361) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقًا، عن يحيى بن صالح، عن فليح، به.

وأخرج مسلم (3010) في الزهد: باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر، وأبو داود (634) في الصلاة: باب إذا كان الثوب ضيقًا يتزر به، من طرق عن حاتم بن إسماعيل، عن يعقوب بن مجاهد أبي حَزْرَة، عن عبادة بن الوليد بن عبالة، عن جابر في حديث طويل فذكر قصة صلاته هو وجبّار بن صخر وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وكانت علي بردة ذهبت أن أُخالِفَ بين طرفيها فلم تبلغ لي

ثم قال: فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا بيده، يعني شُدَّ وسطَك، فلمّا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا جابر"، قلت: لبيك يا رسول الله، قال:"إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا فاشدده على حقوك".

وقوله "ما السُّرى" أي: ما سبب سُراك، وهو السير في الليل.

ص: 80

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلُ، وَأَيُّوبُ، وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ:«أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ» فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ:«إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَوَسِّعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ فَصَلَّى الرَّجُلُ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ»

(1)

.

قَالَ هِشَامٌ نَحْسَبُهُ قَالَ: «وَتُبَّانٍ» . [3: 65]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ عَلَى الْحَصِيرِ

2307 -

أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ الْعَابِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، «أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ يُصَلِّي عَلَى حَصِيرٍ يَسْجُدُ عَلَيْهِ»

(2)

. [4: 1]

(1)

إسناده صحيح. وهو مكرر (2298) .

(2)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع- فقد قرنه البخاري بآخر واحتج به مسلم. نصر بن علي: هو الجهضمي، عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السبيعي.

وأخرجه الترمذي (332) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على =

ص: 81

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْبُسُطِ

2308 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخَالِطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» وَنُضِحَ بِسَاطٌ لَنَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ

(1)

. [4: 1]

= الحصير، عن نصر بن علي، بهذا الإِسناد. ولفظه عنده "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى على حصير".

وأخرجه مسلم (519)(284) في الصلاة: باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، من طريقين عن عيسى بن يونس، به -بلفظ المؤلف وزاد: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحاً به. وأخرجه برقم (661) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس- بقصة الصلاة على الحصير.

وأخرجه أحمد 3/59، ومسلم (519)(285) ، و (661)، وابن ماجه (1029) في إقامة الصلاة: باب الصلاة على الخمرة، وابن خزيمة (1004) ، والبيهقي 2/421 من طرق عن الأعمش، به - لفظ مسلم كلفظ المؤلف، ولفظ البقية كالترمذي.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. أبو التيّاح: هو يزيد بن حميد الضُّبَعي.

وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة"(335) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد- ولم يذكر فيه قصة الصلاة على البساط.

وأخرجه كما عند المؤلف أحمد 3/119، والترمذي (333) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على البسط، من طريق وكيع، به.

وأخرجه كذلك أحمد 3/171 عن محمد بن جعفر، عن شعبة و190 من طريق موسى بن سعيد، كلاهما عن أبي التياح، به.

وأخرجه أحمد 3/212، والبخاري (6203) في الأدب: باب =

ص: 82

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، ومسلم (659) في المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة، و (2150) في الآداب: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته..، والبيهقي 5/203 من طريق عبد الوارث، عن أبي التياح، به. زادوا في أوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناس خُلقًا. لم يذكر مسلم في الرواية الثانية قصة الصلاة على البساط.

وأخرج قصة مزاحته صلى الله عليه وسلم لأبي عُمير: ابن ماجه (3720) في الأدب: باب المزاح، و (3740) باب الرجل يكنى قبل أن يولد له، من طريقين عن وكيع. به.

وأخرجه كذلك البخاري (6129) باب الانبساط إلى الناس، وفي "الأدب المفرد" له (269)، والترمذي (1989) في البر والصلة: باب ما جاء في المزاح، والنسائي في "اليوم والليلة"(334) ، والبيهقي 5/203 من طرق عن شعبة، به.

وأخرجه النسائي (336) من طريق المثنى بن سعيد، و (333) من طريق شعبة، عن محمد بن قيس، كلاهما عن أبي التياح، به.

وأبو عمير: هو ابن أبي طلحة الأنصاري وهو أخو أنس بن مالك من أمه، وأمهما أم سُليم بنت ملحان، وأبو عمير مات صغيراً في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. والنغير تصغير النُّغَر: قال الجوهري: هي طير كالعصافير حُمْر المناقير.

وقال الإِمام النووي رحمه الله: في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جواز تكنية من لم يولد له، وتكنية الطفل وأنه ليس كذباً، وفيه جواز المزح فيما ليس بإثم، وجواز تصغير بعض المسميات، وجواز التسجيع في الكلام الحسن بلا كلفة، وملاطفة الصبيان وتأنيسهم، وبيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وكرم الشمائل، والتواضع وزيارة أهل الفضل، لأن أم سليم والدة أبي عمير وأنس رضي الله عنهما من محارمه، وفيه دليل على جواز لعب الصغير بالطير الصغير. قال أبو العباس القرطبي: لكن الذي أجاز العلماء أن يُمسك له، وأن يلهو بحبسه، وأما تعذيبه والعبث به، فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان إلا لمأكلة.

ص: 83

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ كَانَتْ بِعَقِبِ طَعَامٍ طَعِمَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْأَنْصَارِ

2309 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَارَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَطَعِمَ عِنْدَهُمْ طَعَامًا فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَمَرَ بِمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَنُضِحَ لَهُ عَلَى بِسَاطٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُمْ

(1)

.

[4: 1]

‌ذِكْرُ جَوَازِ صَلَاةِ الْمَرْءِ عَلَى الْخُمْرَةِ

2310 -

أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي

(2)

مُزَاحِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ،

(1)

إسناده صحيح على شرطهما غير سوار العنبري وهو ثقة.

وأخرجه البخاري (6080) في الأدب: باب الزيارة ومن زار قوماً فطَعِمَ عندهم، ومن طريقه البغوي (3005) عن محمد بن سلام، عن عبد الوهاب، بهذا الإِسناد.

وأهل البيت من الأنصار: هم أهل عتبان بن مالك، كما حققه الحافظ في "الفتح" 10/500.

(2)

سقطت لفظة "أبي" من الأصل.

ص: 84

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ»

(1)

.

[5: 10]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ عَلَى الْخُمْرَةِ

2311 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ»

(2)

. [4: 1]

(1)

إسناده حسن في الشواهد. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم، وسماك: وهو ابنُ حرب، حسن الحديث إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو يعلى (2357) عن خلف بن هشام، عن أبي الأحوص، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 1/269 و309 و320 و358، وأبو يعلى (2703) ، والبيهقي 2/421 من طريق زائدة، عن سماك، به.

والخُمرة، بضم الخاء وسكون الميم: قال الطبراني: هو مصلى صغير يُعمل من سعف النخل، سُميت بذلك لسترهِا الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فإن كانت كبيرة سميت حصيراً.

(2)

هو مكرر ما قبله. وأخرجه الترمذي (331) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الخمرة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد 1/232 و273، وابن خزيمة (1005) ، والبيهقي 2/436-437 من طريق زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى على بساط.

وزمعة ضعيف، ومع ذلك فقد قال الحاكم 1/259: هذا حديث صحيح =

ص: 85

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

2312 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكَنِ الْبَلَدِيُّ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسْعَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ»

(1)

. [4: 1]

= وقد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بزمعة ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي بقوله: قرنه -أي زمعة- بآخر، وسلمة ضعفه أبو داود.

وأخرجه أحمد 1/232، وابن ماجه (1030) في إقامة الصلاة: باب الصلاة على الخمرة، من طريق زمعة بن صالح، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلّى على بساط.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 66/1: هذا إسناد ضعيف، زمعة بن صالح وإن أخرج له مسلم فإنما روى له مقرونًا بغيره، فقد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما.

(1)

حديث صحيح، زكريا بن الحكم الرسعني، ذكره ابن حبان في "الثقات" 8/255 وقال: هو من أهل رأس عين، يروي عن يزيد بن هارون وعبد الله بن بكر السهمي وأهل العراق، حدثنا عنه أبو عروبة، مات برأس عين سنة ثلاث وخمسين ومئتين، وكان يخضب رأسه ولحيته. وذكره السمعاني في "الأنساب" 6/119، ومن فوقه ثقات رجال الشيخين، أبو حَصين: هو عثمان بن عاصم الأسدي، وأبو عبد الرحمن السُّلمي: هو عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (482) عن عبيد الله بن عمر القواريري، وأبو يعلى 131/1 عن أبي خيثمة زهير بن حرب، كلاهما عن وهب بن جرير، بهذا الإِسناد. وهاتان متابعتان قويتان لزكريا الرّسعني، فالحديث عن أم حبيبة صحيح. =

ص: 86

‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ يَجُوزُ لِلْمَرْءِ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا

2313 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ»

(1)

. [4: 39]

= وفي الباب عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري (333) و (379) و (381) ، ومسلم (513) ، وأبو داود (656) ، والنسائي 2/57، وابن ماجه (1028) من طريق عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ خالته مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصلي على الخمرة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. موسى بن إسماعيل: هو أبو سلمة التبوذكي، والعلاء: هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي.

وأخرجه مسلم (523)(5) في أول كتاب المساجد، والترمذي 4/123 في السير: باب ما جاء في الغنيمة، والبيهقي 2/433 و9/5، والبغوي (3617) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 2/411-412 عن عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء، به.

وأخرجه ابن ماجه (567) في الطهارة: باب ما جاء في السبب، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم وإسماعيل بن جعفر، كلاهما عن العلاء، به مختصرًا بلفظ "جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا".

ص: 87

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا» أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَرْضِ لَا الْكُلَّ

2314 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ»

(2)

. [4: 39]

‌ذِكْرُ وَصْفِ التَّخْصِيصِ الْأَوَّلِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

2315 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، وَأَبُو مُوسَى الزَّمِنُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ»

(3)

. [3: 29]

(1)

تحرف في الأصل إلى: العبدي، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 50.

والمقدمي: هو محمد بن أبي بكر.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. هشام بن حسان، ومحمد: هو ابن سيرين، وقد تقدم تخريجه برقم (1386) و (1701) و (1702) .

(3)

رجاله ثقات رجال الصحيح إلا ان فيه عنعنة الحسن، وقد تقدم تخريجه برقم (1699) .

ونزيد هنا: وأخرجه أبو يعلى (2888) من طريق محمد بن المثنى أبي موسى الزمن، بهذا الإِسناد.

ص: 88

‌ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّانِي الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

2316 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ»

(1)

. [3: 29]

‌ذِكْرُ التَّخْصِيصِ الثَّالِثِ الَّذِي يَخُصُّ عُمُومَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا»

2317 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْغَنَمِ، وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ، فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ»

(2)

. [3: 29]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ يَخُصُّ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا قَبْلُ

2318 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ:

(1)

إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (1700) ، وسيأتي برقم (2321) . وهو في "صحيح ابن خزيمة"(791) .

(2)

إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر (2314) .

ص: 89

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ بَيْنَ الْقُبُورِ»

(1)

. [4: 39]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ

2319 -

أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ أَبُو سَعِيدٍ الشَّيْخُ الصَّالِحُ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ *، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ»

(2)

. [4: 39]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

2320 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى،

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير هناد بن السري، وهو ثقة من رجال

مسلم، وقد تقدم برقم (2315) .

(2)

رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة الأعمش وابن جريج، علي بن زياد اللحجي نسبه إلى لحج من بلاد اليمن، روى عن جمع وروى عنه جمع، وهو مستقيم الحديث. انظر "اللباب" 3/129، وأبو قرة: هو موسى بن طارق الزبيدي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرطهما.

وفي الباب عن ابن عمر عند الترمذي (346) ، وابن ماجه (746) وفي سنده زيد بن جبيرة، وهو ضعيف جداً، وأخرجه ابن ماجه (747) عن ابن عمر، عن عمر مرفوعاً، وفيه أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف، وانظر الحديث (2316) .

ص: 90

قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ

(1)

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مَرْثَدٍ الْغَنَوِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا»

(2)

. [4: 39]

(1)

تحرفت في الأصل إلى "بن"، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 5.

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرطهما غير صحابي الحديث فقد خرج له مسلم. واسم أبي مرثد: كنّاز بن حصين بن يربوع بن طريف بن خرشة بن عبيد بن سعد بن عوف بن كعب بن جلان بن غنم بن غني بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان، وهو حليف حمزة بن عبد المطلب، وكان تربه، شهد هو وابنه مرثد بدراً، توفي في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة إحدى عشرة.

وأبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله، وذكره في السند وهم من ابن المبارك، فقد قال أبو عيسى الترمذي 3/368: قال محمد -هو ابن إسماعيل البخاري-: وحديث ابن المبارك خطأ، أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه "عن أبي إدريس الخولاني" وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة، هكذا روى غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وليس فيه "عن أبي إدريس"، وبُسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/80: سألت أبي عن حديث رواه المبارك -فذكره- ثم قال: قال أبي: يرون أن ابن المبارك وهم في هذا الحديث أدخل أبا إدريس الخولاني بين بسر بن عبيد الله وبين واثلة.

ثم قال: قال أبي: بُسر قد سمع من واثلة وكثيراً ما يحدث بسر عن أبي إدريس، فغلط ابن المبارك فظن أن هذا مما روي عن أبي إدريس، عن واثلة، وقد سمع هذا الحديث بسر من واثلة نفسه، لأن أهل الشام أعرف بحديثهم.

وأخرجه أحمد 4/135، ومسلم (972) (98) في الجنائز: باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، والترمذي (1050) في =

ص: 91

‌ذِكْرُ خَبَرٍ يُصَرِّحُ بِتَخْصِيصِ عُمُومِ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

2321 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ»

(1)

. [4: 39]

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ بَيْنَ الْقُبُورِ

2322 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَسْكَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ،

= الجنائز: باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها، وابن خزيمة (794) ، والحاكم 3/220 و221، والبيهقي 2/435 من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإِسناد.

وأخرجه على الصواب بإسقاط أبي إدريس الخولاني من السند أحمد 4/135، ومسلم (972)(97) ، والترمذي (1051)، والنسائي 2/67 في القبلة: باب النهي عن الصلاة إلى القبر، وأبو داود (3229) في الجنائز: باب في كراهية القعود على القبر، وابن خزيمة (793) والحاكم 3/221 من طرق عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ بسر بن عبيد الله، عن واثلة، عن أبي مرثد الغنوي

(1)

إسناده صحيح، أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة، وهو ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما. وقد تقدم برقم (2316) .

ص: 92

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُصَلَّى بَيْنَ الْقُبُورِ»

(1)

. [2: 3]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَشْعَثُ

2323 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ هُذَيْلٍ الْقَصَبِيُّ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ بِنْتِ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ»

(2)

. [2: 3]

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُورِ وَالْجُلُوسِ عَلَيْهَا

(3)

2324 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ،

(1)

رجاله ثقات، وهو مكرر (2315) .

(2)

تقدم تخريجه برقم (2315) .

والقصبي: نسبة إلى القصب، ويقال لواسط: واسط القصب، لأنها كانت قبل أن يبنيها الحجاج قصباً.

(3)

سقطت كلمة "عليها" من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 75.

ص: 93

عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ، وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا»

(1)

. [2: 3]

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ لِلصَّلَاةِ فِيهَا

2325 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ

(2)

، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ، وَمَنْ يَتَّخِذِ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ»

(3)

. [2: 76]

(1)

رجاله ثقات، وقد تقدم برقم (2320) .

(2)

قوله "حدثنا عثمان بن عمر" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 193.

(3)

إسناده حسن، عاصم: وهو ابن أبي النجود صدوق، وحديثه في "الصحيحين" مقرون، وباقي رجال السند على شرطهما. أبو خيثمةْ: هو زهير بن حرب، وعثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي.

وأخرجه أحمد 1/405 و435، والطبراني (10413) ، والبزار (3420) من طرق عن زائدة، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (789)، وزادوا بعد قوله "تدركه الساعة": وهم أحياء.

وعلق البخاري في "صحيحه" 13/14 القسم الأول منه، عن أبي عوانة، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مسعود.

وأخرجه أحمد 1/454 عن عفّان، والبزار (3421) عن أبي داود الطيالسي، كلاهما عن قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن عَبيدة السلْماني، عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله =

ص: 94

‌ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقُبُورِ

2326 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

(1)

. [2: 76]

= صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ مِنْ البيان سحراً، وشرار الناس

" فذكره. وهذا إسناد حسن.

وقد ورد عن ابن مسعود بلفظ آخر أخرجه. أحمد 1/394 و435، ومسلم (2949) في الفتن: باب قرب الساعة، من طريقين عن شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا تقومُ الساعةُ إلا على شرار الناس".

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ"(321) برواية محمد بن الحسن.

وأخرجه من طريق مالك: البخاري (437) في الصلاة، ومسلم (530) (20) في المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور..، وأبو داود (3227) في الجنائز: باب في البناء على القبر، والنسائي في الوفاة كما في "التحفة" 10/40، وأحمد 2/518، والبيهقي 4/80. لفظ أحمد "لعن الله اليهود والنصارى".

وأخرجه أحمد 2/284 و285 و366 و396 و453-454 و518، ومسلم (530)(20)، والنسائي 4/95-96 في الجنائز: باب اتخاذ القبور مساجد، من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد نحوه.

وأخرجه مسلم (530)(21) من طريق عبيد الله بن الأصمّ، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه.

ص: 95

‌ذِكْرُ لَعْنِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَنِ اتَّخَذَ قُبُورَ الْأَنْبِيَاءِ مَسَاجِدَ

2327 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»

(1)

. [1: 6]

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. ابن أبي عروبة: هو سعيد، وقد سمع منه أسباط بن محمد قبل اختلاطه، صرح بذلك الِإمام أحمد فيما نقله عنه الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/568.

وأخرجه النسائي 4/95 في الجنائز: باب اتخاذ القبور مساجد، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 11/412 من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد (تحرف في المطبوع من "السنن الصغرى" إلى: شعبة) ، عن قتادة، بهذا الإسناد. وخالد بن الحارث سمع من سعيد قبل الاختلاط.

وأخرجه أحمد 6/146 و252 من طريق محمد بن جعفر ومحمد بن بكر البرساني، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. ومحمد بن بكر سمع من سعيد قبل اختلاطه.

وأخرجه أحمد 6/34 و229 و274 و275، والدارمي 1/326، والبخاري (435) و (3453) و (4443) و (5815) ، والنسائي 2/40- 41 من طريق ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، نحوه.

وأخرجه أحمد 6/80 و121 و255، والبخاري (1330) و (1390) و (4441) ، ومسلم (529) ، والبغوي (508) من طريق هلال بن أبي حميد، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، نحوه.

ص: 96

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُبُورَ إِذَا نُبِشَتْ، وَأُقْلِبَ تُرَابُهَا، جَائِزٌ حِينَئِذٍ الصَّلَاةُ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبِدَايَةِ فِيهِ قُبُورٌ

2328 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مِهْرَانَ السَّبَّاكُ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ نَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ، فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ، قَالَ أَنَسٌ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ، وَمَلَأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ، وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَإِ بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُوا، فَقَالَ:«يَا بَنِي النَّجَّارِ، ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا؟» قَالُوا: لَا، وَاللَّهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ، مَا هُوَ إِلَّا إِلَى اللَّهِ - قَالَ أَنَسٌ: فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ: كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ وَحَرْثٌ - فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، وَبِالْحَرْثِ فَسُوِّيَ،

(1)

تحرف في الأصل إلى: جعفر بن سهل أن السباك، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 51.

ص: 97

وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَتْ، فَوَضَعُوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً، قَالَ: فَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَلِكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ، وَهُمْ يَقُولُونَ:

«اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةْ

فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةْ»

(1)

. [4: 39]

(1)

إسناده صحيح، جعفر بن مهران السبّاك، روى عن جمع وروى عنه جمع، وأورده ابن أبي حاتم 2/491 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وذكره المؤلف في "ثقاته"، ومن فوقه على شرطهما. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضبعي. وهو في "مسند أبي يعلى"(4180) .

وأخرجه أحمد 3/211-212، والطيالسي (2085)، والبخاري (428) في الصلاة: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، و (1868) في فضائل المدينة: باب حرم المدينة، و (2106) في البيوع: باب صاحب السلعة أحق بالسوم، و (2771) في الوصايا: باب إذا وقفت جماعة أرضاً مشاعة، و (2774) باب وقف الأرض للمسجد، و (2779) باب إذا قال الواقف: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز، و (3932) في مناقب الأنصار: باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة، ومسلم (524) (9) في المساجد: باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود (453) في الصلاة: باب في بناء المسجد، والنسائي 2/39-40 في المساجد: باب نبش القبور واتخاذ أرضها مسجداً، والبيهقي 2/438، والبغوي (3765) من طرق عن عبد الوارث، بهذا الإِسناد. بعض روايات البخاري مختصرة.

وأخرجه أبو داود (454)، وابن ماجه (742) في المساجد: باب أين يجوز بناء المسجد، من طريقين عن حماد بن سلمة، عن أبي التياح، به، مختصراً.

وأخرجه البخاري (234) في الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، و (429) في الصلاة: باب الصلاة في مرابض الغنم، =

ص: 98

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَذًى

2329 -

أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ لِبَعْضِ نِسَائِهِ، وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ»

(1)

.

= ومسلم (524)(10)، والترمذي (350) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإِبل، من طرق عن شعبة، عن أبي التياح، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصلي في مرابض الغنم قبل أن يُبنى المسجد.

وقوله "فيه نخل وحرث" كذا في الأصل و"التقاسيم" بالحاء المهملة والثاء المثلثة، وهي رواية الكشميهني عند البخاري، وكذلك رواه أبو داود من طريق حماد بن سلمة عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، لكنه قال: وكان عبد الوارث يقول "خرب" بالخاء المعجمة والموحدة،. فعلى هذا فرواية المؤلف هنا وهم، لأنه أخرجه من رواية عبد الوارث.

قال ابن الأثير في "النهاية" 2/18: الخرب يجوز أن يكون بكسر الخاء وفتح الراء جمع خربة كنَقِمَةَ ونِقَمٍ، ويجوز أن تكون جمع خِرْبَة بكسر الخاء وسكون الراء على التخفيف كنِعْمَةً ونِعَم، ويجوز أن يكون الخرب بفتح الخاء وكسر الراء كنَبِقَة ونَبِقٍ، وكلمة وكلم، وقد روي بالحاء المهملة والثاء المثلثة يريد به الموضع المحروث للزراعة.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان.

وأخرجه أحمد 6/330، والحميدي (313)، وأبو داود (369) في الطهارة: باب في الرخصة في ذلك، وابن ماجه (653) في الطهارة: باب في الصلاة في ثوب الحائض، والطبراني في "الكبير" 24/ (9) ، والبيهقي =

ص: 99

قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ قَالَ: «وَهِيَ حَائِضٌ» . [4: 1]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي لُحُفِ نِسَائِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَذًى

2330 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا»

(2)

. [4: 1]

= 2/409 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وفي رواية ابن ماجه والحميدي أن المعني في هذا الحديث هي ميمونة نفسها رضي الله عنها.

والمرط: كساء من صوف وربما كان من خَزّ أو غيره يؤتزر به، وجمعه مروط.

(1)

في الأصل: أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حدثنا معاذ بن معاذ. وهو تحريف، فأبو خليفة اسمه الفضل بن الحباب، وأبوه الحباب -واسمه عمرو بن محمد بن شعيب- لا تعرف له رواية، وما أثبته من "سنن أبي داود" فقد أخرجه عن عبيد الله بن معاذ بن معاذ عن أبيه.

وأشعث الذي روى عنه معاذ هذا الحديث هو أشعث بن عبد الملك الثقة الفقيه، لا أشعث بن سوّار المضعّف.

(2)

هكذا رواه ابن حبان فأثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في لحف نسائه، وخالفه أصحاب السنن وغيرهم، فذكروا في روايتهم أنه كان لا يصلي في اللحف، فقد أخرجه أبو داود (367) في الطهارة: باب الصلاة في شُعُر النساء، و (645) في الصلاة: باب الصلاة في شُعر النساء، والبيهقي 2/409-410 عن عبيد الله بن معاذ، عن أبيه، عن الأشعث، عن محمد بن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شُعُرنا أو لحُفنا. قال =

ص: 100

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ امْرَأَتَهُ

2331 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سَأَلَهَا: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ؟ فَقَالَتْ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى»

(1)

. [4: 1]

= عبيد الله: شك أبي. وهذا إسناد صحيح، وسيرد عند المصنف برقم (2336) .

وأخرجه النسائي 8/217 في الزينة: باب اللحف، والترمذي (600) في الصلاة: باب في كراهية الصلاة في لحف النساء، والبيهقي 2/409-410 من طرق عن أشعث -وهو ابن عبد الملك- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحف نسائه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(1)

إسناده صحيح. أبو الوليد: هو الطيالسي هشام بن عبد الملك، وليث: هو ابن سعد، وسويد بن قيس: هو التُّجيبي المصري.

وأخرجه أحمد 6/427، وأبو داود (366) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه، والنسائي 1/155 في الطهارة: باب المني يصيب الثوب، وابن ماجه (540) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، والطبراني 23/ (405) ، والبيهقي 2/410 من طرق عن الليث، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (776) .

وأخرجه أحمد 6/325، والطبراني 23/ (406) و (408) ، والبيهقي 2/410 من طرق عن يزيد بن أبي حبيب، به. وصححه ابن خزيمة (776) .

ص: 101

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أُمِّ حَبِيبَةَ: «إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى» ، أَرَادَتْ بِهِ غَيْرَ الْمَنِيِّ

2332 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَأَتْنِي عَائِشَةُ أَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ أَصَابَ ثَوْبِي، فَقَالَتْ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَثَرُ جَنَابَةٍ أَصَابَ ثَوْبِي، فَقَالَتْ:«لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَإِنَّهُ لَيُصِيبُ ثَوْبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَمَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ: هَكَذَا نَفْرُكُهُ»

(1)

. [4: 1]

2333 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ أَبِي زُمَيْلٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أُصَلِّي فِي

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. واصل الأحدب: هو واصل بن حيّان الأحدب.

وأخرجه مسلم (288)(107) في الطهارة: باب حكم المني، وابن خزيمة (288) من طريقين عن مهدي بن ميمون، بهذا الإِسناد مختصراً.

وأخرجه مسلم (288)، والنسائي 1/157 في الطهارة: باب فرك المني من الثوب، وابن ماجه (539) في الطهارة: باب في فرك المني من الثوب، وابن خزيمة (288) من طرق عن إبراهيم النخعي، به.

ص: 102

الثَّوْبِ الَّذِي آتِي فِيهِ أَهْلِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِلَّا أَنْ تَرَى فِيهِ شَيْئًا فَتَغْسِلَهُ»

(1)

. [4: 3]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثِّيَابِ الْحُمْرِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بِمُحَرَّمَةٍ عَلَيْهِ

2334 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ

(2)

أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، فَرُكِزَتْ

(1)

إسناده صحيح، عبد الجبار بن عاصم، وثقه ابن معين والدارقطني ومخلد بن أبي زميل قال النسائي: لا بأس به، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 5/97 عن مخلد بن أبي زميل، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطبراني (1881) عن الحسن بن علي الفسوي، عن عبد الجبار بن عاصم، به.

وأخرجه أحمد 5/89، وابن ماجه (542) في الطهارة: باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، والطبراني (1881) من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي، به.

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 41/2: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" 1/192 من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي به، وقال: سمعت أبي يقول: كذا رواه مرفوعاً، وإنما هو موقوف. وقال أحمد في "المسند" بإثر روايته: هذا الحديث لا يرفع عن عبد الملك بن عمير.

(2)

تحرفت في الأصل إلى: عن.

ص: 103

عَنَزَةٌ، فَصَلَّى إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ»

(1)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْأَبْرَادِ الْقِطْرِيَّةِ

2335 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

(2)

، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَهُوَ مُتَوَكِّئٌ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

(3)

وَعَلَيْهِ بُرْدٌ قِطْرِيٌّ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السُّوائي.

وأخرجه النسائي 2/73 في القبلة: باب الصلاة في الثياب الحمر، عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (1268) فانظر تخريجه هناك.

وأزيد هنا أن الترمذي أخرجه (197) في الصلاة: باب ما جاء في إدخال الِإصبع في الأذن عند الأذان، من طريق عبد الرزاق، وأبا يعلى (887) من طريق وكيع، كلاهما عن سفيان، به مطولًا.

وأخرجه الحميدي (892) عن سفيان بن عيينة، عن مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جحيفة، به.

(2)

تحرف في الأصل إلى: مالك بن أنس، والتصحيح من "موارد الظمآن"(349) . فحميد روى هذا الحديث عن الحسن مرسلًا، وعن أنس مسندًا.

(3)

تحرف في الأصل إلى: يزيد.

ص: 104

فَصَلَّى بِهِمْ»

(1)

.

[4: 1]

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنَّ لَا يُصَلِّيَ فِي شَعْرِ نِسَائِهِ وَلَا لُحُفِهَا

2336 -

أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ

(2)

، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ

(3)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ

(1)

إسناده صحيح على شرط الصحيح. حميد: هو ابن أبي حميد الطويل.

وأخرجه أبو الشيخ في "أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم" ص 115 عن أبي خليفة، عن داود بن شبيب، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، وعن حبيب بن الشهيد، عن الحسن عن أنس.

وأخرجه أحمد 3/239 عن حسن، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ والحسن.

وأخرجه أحمد 3/257 و281 عن عفان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن وعن أنس.

وأخرجه أحمد 3/262 من طريق عبد الله بن محمد، والترمذي في "الشمائل"(127) من طريق عمرو بن عاصم، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس.

وأخرجه الترمذي في " الشمائل "(58) من طريق محمد بن الفضل، عن حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن الحسن، عن أنس.

وبرد قِطْري: ضرب من البرود، فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة، قال الأزهري: في أعراض البحرين قرية يقال لها: قطر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فخففوا وكسروا القاف للنسبة، وقالوا: قِطْري، والأصل قَطَري.

(2)

تحرف في الأصل إلى: شعيب، والتصحيح من موارد الحديث، وأشعث هذا هو ابن عبد الملك.

(3)

تحرف في الأصل إلى: نمير.

ص: 105

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا وَلَا لُحُفِنَا»

(1)

. [5: 30]

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ فِي الثِّيَابِ الَّتِي لَا تَشْغَلُهُ عَنْ صَلَاتِهِ

2337 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ ذَاتُ أَعْلَامٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ:«اذْهَبُوا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي فِي صَلَاتِي»

(2)

. [5: 8]

(1)

إسناده صحيح. وانظر تخريجه في التعليق على الحديث (2330) .

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فإنه من رجال مسلم، وأخرجه مسلم (556) (62) في المساجد: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/37 و199، وعبد الرزاق (1389) ، والحميدي (172)، والبخاري (373) في الصلاة: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علَمها، و (752) في الأذان: باب الالتفات في الصلاة، و (5817) في اللباس: باب الأكسية والخمائص، ومسلم (556)(61)، وأبو داود (914) في الصلاة: باب النظر في الصلاة، و (4052) و (4053) في اللباس: باب من كرهه، والنسائي 2/72 في القبلة: باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام، وابن ماجه (3550) في اللباس: باب لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن خزيمة =

ص: 106

‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا بَعَثَ صلى الله عليه وسلم الْخَمِيصَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ

2338 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ

(1)

، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَهْدَى أَبُو جَهْمِ بْنُ حُذَيْفَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمِيصَةً شَامِيَّةً لَهَا عَلَمٌ، فَشَهِدَ فِيهَا الصَّلَاةَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:«رُدِّي هَذِهِ الْخَمِيصَةَ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، فَإِنِّي نَظَرْتُ إِلَى عَلَمِهَا فِي الصَّلَاةِ فَكَادَتْ تَفْتِنُنِي»

(2)

. [5: 8]

= (928) ، والبيهقي 2/423، والبغوي (523) و (738) من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه مسلم (556)(63) من طريق وكيع، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائشة نحوه.

وقوله "وائتوني بأنبجانيته" هو بفتح الهمزة، وسكون النون، وكسر الباء، وخفة الجيم فألف فنون، فياء نسبة: كساء غليظ لا علَم له، وقال ثعلب: يجوز فتح همزته وكسرها، وكذا الباء.

وقوله: "ألهتني" أي: شغلتني، يقال: لَهِيَ الرجل عن الشيء يلهى عنه: إذا غفل عنه، ولها يلهو: من اللهو واللعب.

(1)

تحرفت في الأصل إلى: أبيه، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 256، و" الموطأ ".

(2)

أم علقمة: اسمها مَرجانة، ذكرها المؤلف في "ثقاته"، وقال العجلي في " تاريخ الثقات " ص 525: مدنية تابعية ثقة. وقال الذهبي في "الميزان" 4/613: لا تعرف، وقال الحافظ في "التقريب": مقبولة. وهو في "الموطأ" 1/97-98.

قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 1/202: وفيه أن الفتنة لم تقع، فإن "كاد" تقتضي القرب وتمنع الوقوع، ولذا أوّلوا قوله في رواية =

ص: 107

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي حَمْلَ الشَّيْءِ النَّظِيفِ

عَلَى عَاتِقِهِ فِي صَلَاتِهِ

2339 -

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ حَنْظَلَةَ الصَّيْفِيُّ بِسَرَخْسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ

(1)

الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُ أُمَامَةَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا»

(2)

. [4: 1]

= " الصحيحين ": فإنها ألهتني عن صلاتي، بأن المعنى: قاربت أن تلهيني، فإطلاق الإلهاء مبالغة في القرب، لا لتحقق وقوع الإلهاء.

وفيه من الفقه: قبول الهدايا، وكان صلى الله عليه وسلم يقبلها ويأكلها، والهدية مستحبة ما لم يسلك بها طريق الرشوة لدفع حق أو تحقيق باطل، أو أخذ على حق يجب القيام به، وأن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها، فله قبولُها بلا كراهة.

وأن كل ما يشغل المرء في صلاته، ولم يمنعه من إقامة فرائضها وأركانها لا يفسدها، ولا يوجب عليه إعادتها.

واستنبط الإمام مالك من الحديث كراهة النظر إلى كل ما يشغل عن الصلاة من صبغ وعلم ونقوش ونحوها، لقوله في الترجمة: النظر إلى ما يشغلك عنها، فعمم ولم يقيد بخميصة ولا غيرها.

(1)

تحرف في الإصل إلى: سليمان، والتصحيح من "ثقات المؤلف" 5/167.

(2)

محمد بن مشكان ذكره المؤلف في "ثقاته" 9/127 وروى عنه جمع، وكان الإمام أحمد يكاتبه، وباقي رجال السند ثقات على شرطهما.

أبو عُميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهُذَلي. وقد تقدم حديث أبي قتادة برقم (1110) و (1111) .

ص: 108

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ

كَانَتْ صَلَاةَ فَرِيضَةٍ لَا نَافِلَةٍ

2340 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْجُبْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ

(1)

، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَامِلٌ عَلَى عَاتِقِهِ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ، فَكَانَ إِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا عَنْ عَاتِقِهِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ حَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ»

(2)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

امْرَأَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ذَاتُ مَحْرَمٍ لَهُ

2341 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ

(3)

، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

(1)

تحرف في الأصل إلى: سليمان.

(2)

إسناده حسن، محمد بن صدقة الجُبلاني روى عنه النسائي وقال: لا بأس به. والجُبْلاني: نسبه إلى جُبلان، وهو بطن من حِمير، ومن فوقه على شرطهما. محمد بن حرب: هو الخولاني، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما فى "التحفة" 9/264 عن محمد بن صدقة، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله.

(3)

تحرف في الأصل إلى: الريّاني، والتصحيح من كتب الرجال، والرَّبالي: نسبة إلى رَبَال، وهو جَدّه.

ص: 109

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَضْطَجِعُ عَلَيْهِ هُوَ وَأَهْلُهُ»

(1)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ مَا كَانَتْ عَائِشَةُ تَفْعَلُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

السُّجُودَ وَهِيَ نَائِمَةٌ أَمَامَهُ

2342 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ

(2)

. [4: 1]

(1)

حديث صحيح رجاله ثقات، إلا أن عمر بن علي -وهو ابن عطاء بن مقدَّم- عيب عليه كثرة تدليسه، وقد رواه بالعنعنة. وسيرد عند المصنف بإسناد أصح من هذا بعد حديثين.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. أبو النضر: هو سالم بن أبي امية المدني. وهو في "الموطأ" 1/117.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/148 و225 و255، والبخاري (382) في الصلاة: باب الصلاة على الفراش، و (513) باب التطوع خلف المرأة، و (1209) في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، ومسلم (512) و (272) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، والنسائي 1/102 في الطهاره: باب ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة، والشافعي في "السنن المأثورة"(126) برواية الطحاوي، وعبد الرزاق (2376) ، والبيهقي 2/264، والبغوي (545) .

وأخرجه أبو داود (713) في الصلاة: باب من قال: المرأة لا تقطع الصلاة، من طريق عُبيد الله بن عمر، عن أبي النضر، به نحوه.

ص: 110

‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ لِلْمَرْءِ بِحِذَاءِ

الْمَرْأَةِ النَّائِمَةِ قُدَّامَهُ

2343 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ غَمَزَنِي»

(1)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ «عَائِشَةَ كَانَتْ تَنَامُ مُعْتَرِضَةً فِي الْقِبْلَةِ

وَالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم [يُصَلِّي]

(2)

وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا»

2344 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. بُندار لقب لمحمد بن بشار.

وأخرجه أحمد 6/44 و54-55، والبخاري (519) في الصلاة: باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود ليسجد، وأبو داود (712) ، والنسائي 1/102 من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 6/260، والنسائي 1/101-102 من طريقين عن الليث، عن يزيد بن الهاد، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن أبيه، به نحوه.

(2)

زيادة لم ترد في الأصل، لا بد منها ليستقيم المعنى.

ص: 111

نَائِمَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْوِتْرِ أَيْقَظَنِي»

(1)

. [3: 61]

2345 -

أَخْبَرَنَا فِي عَقِبِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ أَيُّوبُ: عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: «مُعْتَرِضَةٌ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ»

(2)

.

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِيقَاظَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَائِشَةَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي

‌ذَكَرْنَا كَانَ ذَلِكَ بِرِجْلِهِ دُونَ النُّطْقِ بِالْكَلَامِ

2346 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ فِي الْقِبْلَةِ أَمَامَهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ غَمَزَنِي بِرِجْلِهِ»

(3)

. [3: 61]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (823) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/231، والبخاري (512) في الصلاة: باب الصلاة خلف النائم، و (997) في الوتر: باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر، ومسلم (512)(268) ، وأبو داود (711) ، من طرق عن هشام بن عروة، به نحوه.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن عبدة من رجال مسلم. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(823) عن أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد. وسيرد عند المصنف برقم (2390) .

(3)

إسناده حسن، محمد بن عمرو: هو ابن علقمة الليثي، صدوق أخرج له البخاري مقروناً بغيره ومسلم متابعة، واحتج به الباقون. وأخرجه أحمد 6/182 عن يزيد بن زريع، بهذا الإِسناد. وزاد في آخره: فقال: تنحَّي.

وأخرجه أبو داود (714) من طريق محمد بن بشر والدراوردي، كلاهما عن محمد بن عمرو، به نحوه.

ص: 112

‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُوقِظُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ

2347 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي، فَأَوْتَرْتُ»

(1)

. [3: 61]

‌ذِكْرُ وَصْفِ نَوْمِ عَائِشَةَ قُدَّامَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

بِاللَّيْلِ عِنْدَمَا وَصَفْنَا ذِكْرَهُ

2348 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كُنْتُ أَمُدُّ رِجْلَيَّ فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَرَفَعَتْهُمَا، وَإِذَا قَامَ رَدَدْتُهُمَا»

(2)

. [3: 61]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى جَوَازِ الْعَمَلِ الْيَسِيرِ

لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ

2349 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب، ومحمد بن بشر: هو العبدي. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(824) .

وانظر (2344) و (2345) .

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (2342) .

ص: 113

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«اعْتَرَضَ الشَّيْطَانُ فِي مُصَلَّايَ، فَأَخَذْتُ بِحَلْقِهِ فَخَنَقْتُهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى كَفِّي، وَلَوْلَا مَا كَانَ مِنْ دَعْوَةِ أَخِي سُلَيْمَانَ، لَأَصْبَحَ مُوثَقًا تَنْظُرُونَ إِلَيْهِ»

(1)

. [5: 10]

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وباقي رجاله ثقات على شرطهما.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/16 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 2/298، والبخاري (461) في الصلاة: باب الأسير أو الغريم يُربط في المسجد، و (1210) في العمل في الصلاة: باب ما يجوز من العمل في الصلاة، و (3284) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و (3423) في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: (وَوَهَبْنا لداودَ سليمانَ)، و (4808) في التفسير: باب (هَبْ لي ملكًا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي إنك أنت الوهّاب)، ومسلم (541) في المساجد: باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه، وجواز العمل القليل في الصلاة، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 10/325، والبيهقي 2/219، والبغوي (746) من طرق عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن عِفريتًا من الجنّ تفلَّت عليّ البارحةَ ليقطَعَ عليّ الصلاة، فَأمْكَنَنِي اللهُ منه، فأردتُ أن أربِطَه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرتُ قول أخي سليمان {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي} فردَّه الله خاسئًا".

ص: 114

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَفْسَدَ صَلَاةَ

الْعَامِلِ فِيهَا عَمَلًا يَسِيرًا

2350 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُصَيْنٍ

(1)

، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْمَى

(2)

، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى شَيْطَانًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَأَخَذَهُ فَخَنَقَهُ حَتَّى وَجَدَ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدِهِ، ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم:«لَوْلَا دَعْوَةُ أَخِي سُلَيْمَانَ لَأَصْبَحَ مُوثَقًا حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ»

(3)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَتْلَ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ فِي صَلَاتِهِ

2351 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ

(4)

،

(1)

في الأصل: عن أبي حصين، بزيادة لفظ "أبي"، وهو من خطأ الناسخ، وهو حصين بن عبد الرحمن السلمي، ثقة روى له الجماعة.

(2)

تحرف في الأصل إلى: الأعشى، وعبيد الله الأعمى: هو ابن عتبة بن مسعود الهذلي.

(3)

إسناده قوي. محمد بن أبان: هو ابن عمران الواسطي: صدوق من رجال البخاري، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الصحيح.

وأخرجه النسائي في التفسير كما في "التحفة" 11/479 من طريق يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عياش، بهذا الإسناد. ويشهد له حديث عائشة الذي قبله.

(4)

تحرف في الأصل إلى: الهناني، والتصحيح من "ثقات المؤلف" 4/389، والهفّاني: نسبة إلى هِفّان، بطن من بني حنيفة.

ص: 115

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ»

(1)

. [4: 6]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ

لِلْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ

2352 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الْهُنَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ»

(2)

. [1: 70]

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم بن جوس، وهو ثقة روى له أصحاب السنن، وقد صرح يحيى بن أبي كثير بالسماع من ضمضم عند أحمد 2/473 فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه أحمد 2/233 و248 و284 و490، وعبد الرزاق (1754) ، والطيالسي (2538) ، والدارمي 1/354، وابن ماجه (1245) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، والنسائي 3/10 في السهو: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، وابن الجارود (213) ، والبيهقي 2/266، والبغوي (745) من طرق عن معمر، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (869) ، والحاكم 1/256 ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد 2/255 من طريق يزيد بن زريع، عن هشام الدستوائي، عن يحيى، به -لم يذكر فيه معمرًا.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه أبو داود (921) في الصلاة: باب العمل في الصلاة، ومن طريقه البغوي (744) عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. =

ص: 116

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَغْطِيَةِ الْمَرْءِ فَمَهُ فِي الصَّلَاةِ

2353 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ»

(1)

. [2: 108]

= وأخرجه أحمد 2/473 و475، والطيالسي (2539)، والترمذي (390) في الصلاة: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، من طريق علي بن المبارك، به. ولفظه: أَمَرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين

فذكره.

(1)

إسناده حسن في الشواهد، الحسن بن ذكوان مع كونه ضعفه غير واحد فقد قال ابن عدي: روى عنه يحيى بن القطّان وابن المبارك، وناهيك به جلالة أن يرويا عنه، وأرجو أنه لا بأس به. روى له البخاري في " صحيحه " حديثًا واحدًا في الرقائق، وباقي رجال السند ثقات، وقد تقدم من طريق أخرى عند المؤلف (2289) .

وأخرجه أبو داود (643) في الصلاة: باب ما جاء في السدل في الصلاة، وابن خزيمة (772) و (918) ، والبغوي (519) ، والبيهقي 2/242 من طريق ابن المبارك، عن الحسن بن ذكوان، بهذا الإِسناد.

تنبيه: وقع في "أطراف المزي" 10/261 وهو بصدد إيراد طريق أبي داود: الحسين بن ذكوان، وذكر في ترجمة الحسين هذا من "تهذيب الكمال" 6/372 أنه روى عن سليمان الأحول ورمز لروايته بحرف "د".

وأخرجه الحاكم أيضًا 1/253 من طريق ابن المبارك، فسماه الحسين بن ذكوان، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ووصف حسينًا هذا بالمعلّم، وهو لقب للحسين بن ذكوان.

ص: 117

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ بَسْطَ ثَوْبِهِ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ

عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ

2354 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:«كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ»

(1)

. [4: 50]

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي 2/106 من طريق أبي بكر الإسماعيلي، عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (385) في الصلاة: باب السجود على الثوب في شدة الحر، والبيهقي 2/105-106 من طريق أبي الوليد الطيالسي، به.

وأخرجه أحمد 3/100، وابن أبي شيبة 1/269، والدارمي 1/308، والبخاري (1208) في العمل في الصلاة: باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، ومسلم (620) في المساجد: باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، وأبو داود (660) في الصلاة: باب الرجل يسجد على ثوبه، وابن ماجه (1033) في إقامة الصلاة: باب السجود على الثياب في الحر والبرد، وأبو يعلى (4152) ، وابن خزيمة (675) من طرق عن بشر بن المفضل، به.

وأخرجه البخاري (542) في مواقيت الصلاة: باب وقت الظهر عند الزوال، والترمذي (584) في الصلاة: باب ما ذُكر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد، والنسائي 2/216 في التطبيق: باب السجود على الثياب، والبغوي (357) من طرق عن عبد الله بن المبارك، عن خالد بن عبد الرحمن السلمي، عن غالب القطّان، عن بكر المزني، عن أنس قال: كنّا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظَّهائر =

ص: 118

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ مَشْيَ الْيَمِينِ وَالْيَسَارِ

فِي صَلَاتِهِ لِحَاجَةٍ تَحْدُثُ

2355 -

حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ

(1)

، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي تَطَوُّعًا، وَالْبَابُ فِي الْقِبْلَةِ، فَمَشَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ

(2)

يَسَارِهِ حَتَّى فَتَحَ الْبَابَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّلَاةِ»

(3)

. [4: 1]

= سجدنا على ثيابنا اتِّقاء الحر. وهو في "مسند أبي يعلى"(4153) من طريق وكيع، عن خالد بن عبد الرحمن، به نحوه.

والظهائر: جمع ظهيرة، وهي شدة الحر نصف النهار، والمراد صلاة الظهر.

وقال الحافظ في "الفتح " 1/493: واستدل به إجازة السجود على الثوب المتصل بالمصلي، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور، وحمله الشافعي على الثوب المنفصل.

(1)

تحرف في الأصل إلى: زيد، وتصحيحه من كتب الرجال.

(2)

في الأصل: وعن، والمثبت من "الموارد"(530) ، و"مسند أبي يعلى".

(3)

حديث صحيح غسان بن الربيع: هو الأزدي الموصلي، ضعفه الدارقطني، وقال الذهبي: صالح ورع وليس بحجة في الحديث. وقد توبع. وبرد بن سنان ثقة، تفرد ابن المديني بتضعيفه، روى له البخاري في "الأدب المفرد" وأصحاب السنن، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى"(4406) .

وأخرجه أحمد 6/234 من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والنسائي 3/11 في السهو: باب المشي أمام الاقبلة خطى يسيرة، من طريق حاتم بن وردان، والدارقطني 2/80 من طريق حماد، ثلاثتهم عن برد بن سنان، بهذا الإِسناد. وليس عند أحمد والدارقطني قوله "تطوعًا". =

ص: 119

‌ذِكْرُ فَرْقُ الْمُصَلِّي بَيْنَ الْمُقْتَتِلَيْنِ

فِي صَلَاتِهِ

2356 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تَشْتَدَّانِ اقْتَتَلَتَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا

(1)

مِنَ الْأُخْرَى، وَمَا بَالَى بِذَلِكَ»

(2)

. [4: 1]

= وأخرجه أحمد 6/31 و183، والطيالسي (1468)، وأبو داود (922) في الصلاة: باب العمل في الصلاة، والترمذي (601) في الصلاة: باب ما يجوز من المشي والعمل في صلاة التطوع، والدارقطني، والبيهقي 2/265، والبغوي (747) من طرق عن برد بن سنان، به نحوه.

وأخرجه الدارقطني 2/80 من طريق محمد بن حميد الرازي -وهو ضعيف- عن حكّام بن سلم، عن عنبسة بن سعيد الرازي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا استفتح إنسان الباب، فتح له ما كان في قبلته، أو عن يمينه أو عن يساره، ولا يستدبر القبلة.

(1)

في الأصل: أحدهما، وهو خطأ، والمثبت من "الموارد"(529) .

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد. وأبو الصهباء: هو صهيب البكري مولى ابن عباس وقد سقط من الأصل، واستدرك من الحديث (2381) . وهو في "مسند أبي يعلى" (2749) . وأخرجه أبو داود (717) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع =

ص: 120

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِكَظْمِ الْمَرْءِ التَّثَاؤُبَ

مَا اسْتَطَاعَ ذَلِكَ

2357 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«التَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ»

(1)

. [1: 95]

= الصلاة، والبيهقي 2/277 من طرق عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (716) من طريق أبي عوانة، عن منصور، به نحوه.

وأخرجه أحمد 1/235، والطيالسي (2762) ، وعلي بن الجعد (163)، والنسائي 2/65 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والبيهقي 2/277 عن شعبة، عن الحكم، به وصححه ابن خزيمة (835) .

وأخرجه أحمد 1/250 و254، وعلي بن الجعد (92) عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن ابن عباس. وهذا إسناد صحيح، فقد سمع يحيى بن الجزار من ابن عباس.

وفي "العلل" 1/90 لابن أبي حاتم عن أبيه قال: هذا زاد رجلاً وذاك نقص رجلاً وكلاهما صحيح.

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد 2/397، ومسلم (2994) (56) في الزهد: باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب، والترمذي (370) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة، وابن خزيمة (920) ، والبيهقي 2/289، والبغوي (728) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/516-517 من طريق ابن جريج، عن=

ص: 121

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِكَظْمِ التَّثَاؤُبِ مَا اسْتَطَاعَ الْمَرْءُ

أَوْ وَضَعَ الْيَدَ عَلَى الْفَمِ عِنْدَ ذَلِكَ

2358 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، أَوْ لِيَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّهُ إِذَا تَثَاءَبَ فَقَالَ: آهْ، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ»

(1)

. [1: 29]

= العلاء بن عبد الرحمن، به.

وقوله "التثاؤب من الشيطان" قال ابن بطّال: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى إضافة الرضا والإرادة، أي إن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائبًا، لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه، لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب.

وقال ابن العربي: قد بينا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى الشيطان، لأنه واسطته، وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك، لأنه واسطته.

وقال النووي في "شرح مسلم" 18/122: أضيف التثاؤب إلى الشيطان، لأنه الذي يدعو إلى الشهوات، إذ يكون غالبًا عن ثقل البدن وامتلائه واسترخائه، وميله إلى الكسل، والمراد: التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المأكل وإكثار الأكل.

(1)

إسناده حسن. وأخرجه الترمذي (2746) في الأدب: باب ما جاء إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، عن ابن أبي عمر، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وَأخرجه عبد الرزاق (3322) ، وعنه أحمد 2/265 عن سفيان الثوري، به مختصرًا. =

ص: 122

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ إِنَّمَا أَمْرُ الْمُصَلِّي

دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ

2359 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ التَّثَاؤُبَ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَكْظِمْ»

(1)

. [1: 95]

= وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة"(217) ، وابن خزيمة (921) من طريق أبي خالد الأحمر، والحاكم 4/263 وصححه من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن عجلان، به نحوه.

وأخرجه كذلك النسائي (216) من طريق القاسم بن يزيد، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبي هريرة بنحوه.

وأخرجه أحمد 2/428، والطيالسي (2315)، والبخاري (3289) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، و (6223) في الأدب: باب ما يستحب من العُطاس وما يكره من التثاؤب، و (6226) باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، وأبو داود (5028) في الأدب: باب ما جاء في التثاؤب، والترمذي (2747) ، والنسائي (214) و (215) ، والحاكم 4/264، والبيهقي 2/289 من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال أبو عيسى الترمذي: وهذا أصح من حديث ابن عجلان، وابن أبي ذئب أحفظ لحديث سعيد المقبري، وأثبت من محمد بن عجلان.

(1)

إسناده قوي، محمد بن وهب بن أبي كريمة صدوق روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح محمد بن سلمة: هو الحرّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني. وانظر (2357) .

ص: 123

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ تَثَاءَبَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ

حَذَرَ دُخُولِ الشَّيْطَانِ فَيهِ

2360 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، [وَ] عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ»

(1)

. [1: 95]

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم. جرير: هو ابن عبد الحميد، وابن أبي سعيد: هو عبد الرحمن. وهو في "مسند أبي يعلى"(1162) . وأخرجه مسلم (2995)(59) في الزهد: باب تشميت العاطس، من طريق جرير، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (2995)(57) من طريق بشر بن المفضّل، حدثنا سهيل بن أبي صالح، قال: سمعت ابنًا لأبي سعيد الخدري يحدث أبي عن أبيه قال

وأخرجه أحمد 3/96، والدارمي 1/321، وأبو داود (5026) في الأدب: باب ما جاء في التثاؤب، ومسلم (2995)(58) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه.

وأخرجه عبد الرزاق (3325) ، ومن طريقه أحمد 3/37 و93، والبيهقي 2/289-290، والبغوي (3347) عن معمر، عن سهيل بن أبي صالح، به. زاد أحمد في الموضع الأول بعد قوله "إذا تثاءب أحدكم": في الصلاة.

وأخرجه بهذه الزيادة ابن أبي شيبة 2/427، ومسلم (2995)(59) ، وأبو داود (5027) ، وابن الجارود (221) ، والبيهقي 2/289 عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل، عن ابن أبي سعيد، عن أبيه.

ص: 124

‌ذِكْرُ وَصْفِ اسْتِتَارِ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ

2361 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُلْقِ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ»

(1)

. [1: 37]

(1)

إسناده ضعيف لاضطرابه، ولجهالة أبي محمد بن عمرو بن حديث وجده. وقد ضعف الحديث سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهما، وقال ابن قدامة في "المحرر": وهو حديث مضطرب الإِسناد.

وأخرجه أحمد 2/249، وأبو داود (690) في الصلاة: باب الخط إذا لم يجد عصا، وابن ماجه (943) في إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، وابن خزيمة (811) ، والبيهقي 2/271 من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد. وقد اضطرب سفيان في شيخ إسماعيل بن أمية في هذا الحديث، فقال مرة: عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ

عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عن جده، وقال مرة: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده، وتارة: عن أبي عمرو بن ريث عن أبيه.

وأخرجه أحمد 2/249 و254-255 و266 من طريق عبد الرزاق، عن معمر وسفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه. وقال في الرواية الثانية: عن عمرو بن حريث، عن أبيه.. وأخرجه أبو داود (689) ، وابن خزيمة (812) ، والبيهقي 2/270، والبغوي (541) من طريق بشر بن المفضل، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده حريث. وأخرجه ابن ماجه (943) ، والبيهقي 2/270 من طريق حميد بن=

ص: 125

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ هَذَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، رَوَى عَنْهُ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، وَابْنُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ، يَرْوِي عَنْ جَدِّهِ، وَلَيْسَ هَذَا بِعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ الْمَخْزُومِيِّ، ذَلِكَ لَهُ صُحْبَةٌ، وَهَذَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثِ بْنِ عُمَارَةَ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، سَمِعَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ جَدَّهُ حُرَيْثَ بْنَ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ»

(1)

.

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ

فِي الْفَضَاءِ بِلَا سُتْرَةٍ

2362 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُصَلِّ

(2)

إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى

= الأسود، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده.

وأخرجه عبد الرزاق (2286) عن ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ حريث بن عمار، عن أبي هريرة. وانظر "سنن البيهقي" 2/271، و"تلخيص الحبير" 1/286، وتعليق العلامة أحمد شاكر على الحديث (7386) من " المسند ".

(1)

وانظر "ثقات المؤلف" 7/218.

(2)

في الأصل و"التقاسيم": تصلوا، والمثبت من ابن خزيمة.

ص: 126

فَلْتُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»

(1)

. [3: 61]

‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُرُورِ الْمَرْءِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي

إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ

2363 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، أَنَّهُ قَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى حَاشِيَةَ الْمَطَافِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَّافِينَ أَحَدٌ»

(2)

. [4: 1]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(800)، وزاد في آخره: فإن أبى، فلتقاتله، فإن معه القرين، وهي كذلك عند غير ابن خزيمة.

وأخرجه مسلم (506) في الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، عن إسحاق بن إبراهيم، والبيهقي 2/268 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، كلاهما عن أبي بكر الحنفي، بهذا الإِسناد. وسيرد الحديث برقم (2370) .

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بن المطلب، فقد أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وذكره المؤلف في "ثقاته"، وروى عنه بنوه كثير وجعفر وسعد، ووثقه الإمام الذهبي في "الكاشف"، وقد صرح ابن جريج بسماعه من كثير عند أحمد. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(815) .

وأخرجه النسائي 5/235 في مناسك الحج: باب أين يصلي ركعتي الطواف، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. =

ص: 127

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمْ تَكُنْ بَيْنَ الطَّوَّافِينَ

وَبَيْنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم سُتْرَةٌ

2364 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو

(1)

بْنُ

= وأخرجه أحمد 6/399 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/254 ووافقه الذهبي.

وأخرجه النسائي 2/67 في القبلة: باب الرخصة في ذلك، من طريق عيسى بن يونس، وابن ماجه (2958) في المناسك: باب الركعتين بعد الطواف، من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/461، و"مشكل الآثار" 3/250 من طريق إبراهيم بن بشار، عن سفيان، ثلاثتهم عن ابن جريج، به نحوه.

وأورده البخاري في "تاريخه" 8/7 عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير بن المطلب، عن أبيه وذكر أعمامه، عن المطلب بن أبي وداعة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (2387) عن عمرو بن قيس، و (2388) و (2389) عن سفيان بن عيينة، كلاهما عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده المطلب.

وأخرجه البخاري في "تاريخه" 8/7، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/461، و"مشكل الآثار" 3/250 من طريقين عن يزيد بن هارون، عن هشام بن حسان، عن ابن عم المطلب بن أبي وداعة، عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن جده بذلك.

وأخرجه أحمد 6/399، وعنه أبو داود (2016) في المناسك: باب في مكة، وأخرجه هو والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/461، والبيهقي 2/273 من طريق سفيان بن عيينة، عن كثير بن كثير بن المطلب، عن بعض أهله، عن جده المطلب، به نحوه.

قال سفيان: فذهبت إلى كثير فسألته قلت: حديث تحدثه عن أبيك؟ قال: لم أسمعه من أبي، حدثني بعض أهلي عن جدي المطلب.

(1)

في الأصل: عمر، وهو خطأ، والتصحيح من كتب الرجال.

ص: 128

عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ

(1)

الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، قَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي حَذْوَ الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ»

(2)

. [4: 1]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ مُرُورِ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ يَسْتَتِرُ بِهَا.

وَهَذَا كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ بْنِ صُبَيْرَةَ بْنِ [سَعِيدِ]

(3)

بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هُصَيْصِ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ السَّهْمِيُّ.

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُرُورِ الْمَرْءِ مُعْتَرِضًا

بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

2365 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

(1)

تحرف في الأصل إلى: أبي.

(2)

هو مكرر ما قبله، وزهير بن محمد العنبري: هو التميمي نزيل مكة، ورواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها، وهذا الحديث رواه عنه الوليد بن مسلم وهو شامي.

(3)

في الأصل "عدي"، وكذا في "الثقات" 3/400، والمثبت من "نسب قريش" ص 408، و"أسد الغابة" 5/190، و"جمهرة النسب" ص 164، و" الإصابة " 3/405.

ص: 129

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ مَوْهَبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا لَهُ فِي أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ مِائَةَ عَامٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْخُطْوَةِ الَّتِي خَطَا»

(1)

. [2: 46]

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

2366 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» ، لَا أَدْرِي سَنَةً

(1)

إسناده ضعيف، عبيد الله بن عبد الرحمن ليس بالقوي، وعمه عبيد الله قال أحمد والشافعى: لا يعرف، وقال ابن القطان الفاسي: مجهول الحال.

وأخرجه أحمد 2/371، وابن ماجه (946) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، وابن خزيمة (814) ، والطحاوي في "مشكل الآثار"(87) بتحقيقنا من طرق عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن عمه، بهذا الإِسناد.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 61: هذا إسناد فيه مقال.

ص: 130

قَالَ أَمْ شَهْرًا، أَوْ يَوْمًا أَوْ سَاعَة؟

(1)

. [2: 62]

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

2367 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا كَانَ

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/154-155.

ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 4/169، وعبد الرزاق (2322) ، والدارمي 1/329-330، والبخاري (510) في الصلاة: باب إثم المار بين يدي المصلي، ومسلم (507) في الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، والترمذي (336) في الصلاة: باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي، والنسائي 2/66 في القبلة: باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، وأبو داود (701) في الصلاة: باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي، وأبو عوانة 2/44، والطحاوي في "مشكل الآثار"(85) بتحقيقنا، والبيهقي 2/268، والبغوي (543) .

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/282، ومسلم (507)، وابن ماجه (945) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، والطحاوي (86) ، وعبد الرزاق (2322) ، وأبو عوانة 2/44 و45 من طريق سفيان الثوري، عن سالم أبي النضر، بمثل حديث مالك.

وأخرجه الدارمي 1/329، وابن ماجه (944) ، والطحاوي (84) ، وأبو عوانة 2/44-45 من طرق عن سفيان بن عيينة، عن سالم أبي النضر، به. إلا أنه جعل المُرْسِلَ أبا جهيم، والمرسَل إليه زيد بن خالد، فخالف بذلك مالكًا والثوري. لكن أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(813) من طريق علي بن خشرم، عن ابن عيينة، عن سالم أبي النضر بمثل حديث مالك والثوري. وغلّط الحافظ المزي في "تحفته" 3/231 و9/140 رواية سفيان بن عيينة الأولى. وانظر "الفتح" 1/584-586.

ص: 131

أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»

(1)

. [2: 83]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن أبي سعيد فمن رجال مسلم وهو ثقة. وهو في "الموطأ" 1/154.

ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 3/34 و43-44، والدارمي 1/328، ومسلم (505) (258) في الصلاة: باب منع المار بين يدي المصلي، وأبو داود (697) في الصلاة: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، والنسائي 2/66 في القبلة: باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته، والطحاوي في "معاني الآثار" 1/460، و"مشكل الآثار" 3/250، وابن الجارود (167) ، وأبو عوانة في " مسنده " 2/43، والبيهقي 2/267.

وأخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" 1/461، وابن خزيمة (816) ، وأبو عوانة 2/43-44 من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وأبو يعلى (1248) من طريق زهير، كلاهما عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/63، وعلي بن الجعد (3196)، والبخاري (509) في الصلاة: باب يرد المصلي مَن مرّ بين يديه، و (4274) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، وأبو داود (750) ، ومسلم (505)(259) ، والطحاوي في "معاني الآثار" 1/461، وأبو يعلى (1240) ، وابن خزيمة (818) و (819) ، والبيهقي 2/268 من طريقين عن

حميد بن هلال، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري بنحوه، وذكر بعضهم فيه قصة.

وأخرجه النسائي 8/61 في القسامة: باب من اقتص وأخذ حقه دون سلطان، والطحاوي في "معاني الآثار" 1/461 من طريق الدراوردي، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد نحوه، وفيه قصة. وسيرد حديث أبي سعيد من طريق آخر برقم (2372) .

ص: 132

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُصَلِّي بِمُقَاتَلَةِ مَنْ يُرِيدُ

الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ

2368 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»

(1)

. [1: 102]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ» أَرَادَ بِهِ

أَنَّ مَعَهُ شَيْطَانًا

(2)

يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ،

لَا أَنَّ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ يَكُونُ شَيْطَانًا

2369 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُصَلُّوا إِلَّا إِلَى سُتْرَةٍ، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ»

(3)

. [1: 102]

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(2)

في الأصل: شيطان، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 632، وهو الجادة.

(3)

إسناده صحيحح على شرط مسلم. وقد تقدم (2362) .

ص: 133

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي مُقَاتَلَةَ مَنْ يُرِيدُ

الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ

2370 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ

(1)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ»

(2)

. [4: 6]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْنَعَ الشَّاةَ إِذَا أَرَادَتِ

الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي

2371 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرُّخَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، وَ

(3)

الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي، فَمَرَّتْ شَاةٌ بَيْنَ

(1)

تحرف في الأصل إلى: كيسان.

(2)

إسناده حسن على شرط مسلم. ابن أبي فديك: هو مُحَمَّدُ بنُ إِسمَاعِيل بن مسلم بن أبي فديك.

وأخرجه أحمد 2/86، والطبراني (13573) ، وأبو عوانة 2/43، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/461 من طريق عن ابن أبي فديك، بهذا الإِسناد. وقد تقدم برقم (2362) .

(3)

سقطت "الواو" من الأصل، واستدركت من "صحيح ابن خزيمة" و"الموارد"(413) .

ص: 134

يَدَيْهِ فَسَاعَاهَا إِلَى الْقِبْلَةِ حَتَّى أَلْصَقَ بَطْنَهُ بِالْقِبْلَةِ»

(1)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

إِذَا صَلَّى إِلَيْهَا

2372 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ، فَلْيَدْنُ مِنْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ»

(2)

. [1: 95]

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرط البخاري غير الهيثم بن جميل فقد أخرج حديثه ابن ماجه والبخاري في "الأدب المفرد"، والرخامي: نسبة إلى حجر الرخام المعروف. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(827) .

وأخرجه الحاكم في "مستدركه" 1/254 من طريق موسى بن إسماعيل، عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد، وصححه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.

وأخرجه الطبراني (11937) من طريق عمرو بن حكام (وهو ضعيف كما في "المجمع" 2/60) عن جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عن عكرمة، به.

(2)

إسناده حسن، محمد بن عجلان: صدوق علق له البخاري، وروى له مسلم متابعة، وباقي السند على شرط مسلم. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/279 و283، وأبو داود (698) في الصلاة: باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه، وابن ماجه (954) في إقامة الصلاة: باب ادرأ ما استطعت، عن أبي خالد الأحمر، بهذا الإسناد. وقد تقدم برقم (2367) .

ص: 135

‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِالدُّنُوِّ

مِنَ السُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي

2373 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ»

(1)

. [1: 95]

(1)

إسناده قوي، إبراهيم بن بشار: هو الرمادي، حافظ له أوهام، وقد توبع، ومن فوقه على شرطهما. سفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه أحمد 4/2، والحميدي (401) ، والطيالسي (1342) ، وابن أبي شيبة 1/279، وأبو داود (695) في الصلاة: باب الدنو من السترة، والنسائي 2/62 في القبلة: باب الأمر بالدنو من السترة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/458، وفي "مشكل الآثار" 3/251، والبيهقي 2/272 من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/251-252 على شرطهما ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي 2/272 من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع صفوان يحدث عن محمد بن سهل، عن أبيه أو عن محمد بن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم

وأخرجه عبد الرزاق (2303) ، والبيهقي من طريق ابن وهب، كلاهما -عبد الرزاق وابن وهب- عن داود بن قيس المدني، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، به مرسلًا، قال البيهقي: قد أقام إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة.

وأخرجه البغوي (537) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن داود بن قيس، عن نافع بن جبير، عن سهل -ولم ينسبه- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 136

‌ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّي

وَبَيْنَ السُّتْرَةِ إِذَا صَلَّى إِلَيْهَا

2374 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:«كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ»

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ تَبَاعُدِ الْمُصَلِّي عَنِ السُّتْرَةِ إِذَا اسْتَتَرَ بِهَا

2375 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. ابن أبي حازم: هو عبد العزيز، والرّياني: نسبة إلى رَيان، وهي إحدى قرى نسا، قال السمعاني في "الأنساب" 6/203: ولا يعرفها أهل نسا إلا مخففاً، وذكرها أبو بكر الخطيب في " المؤتلف " وأثبت التشديد، وأهل البلد أعرف، وربما عرّبوها وقالوا: الرذاني، بالذال المعجمة المخففة.

وأخرجه مسلم (508) في الصلاة: باب دنو المصلي من السترة، والبيهقي 2/272 من طريق يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (496) في الصلاة: باب قدر كم ينبغي أَن يكون بين المصلي والسترة، وأبو داود (696) في الصلاة: باب الدنو من السترة، والطبراني (5896) ، والبغوي (536) من طرق عن عبد العزيز بن أبي حازم، به.

وأخرجه البخاري (7334) في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، والطبراني (5786) عن سعيد بن أبي مريم، عن أبي غسان محمد بن مطرف المدني، عن أبي حازم، عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة.

ص: 137

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ»

(1)

. [3: 61]

‌ذِكْرُ إِجَازَةِ الِاسْتِتَارِ لِلْمُصَلِّي فِي الْفَضَاءِ

بِالْخَطِّ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَا وَالْعَنَزَةِ

2376 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي

(2)

مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ

(3)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَلْيَنْصِبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخُطَّ خَطًّا، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَنْ مَرَّ أَمَامَهُ»

(4)

. [3: 61]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَصْبَ الْمُصَلِّي أَمَامَهُ السُّتْرَةَ وَخَطَّهُ

الْخَطَّ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِالطُّولِ لَا بِالْعَرْضِ

2377 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ

(1)

إسناده حسن، وهو مكرر (2372) .

(2)

في الأصل: ابن، وهو خطأ.

(3)

في الأصل: حزم، وهو تحريف.

(4)

إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (2361) .

ص: 138

النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْعَنَزَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا»

(1)

. [3: 61]

‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِلَى رَاحِلَتِهِ فِي الْفَضَاءِ

عِنْدَ عَدَمِ الْعَنَزَةِ وَالسُّتْرَةِ

2378 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى

(1)

إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه أحمد 2/13 و18، والدارمي 1/328، والبخاري (498) في الصلاة: باب الصلاة إلى الحربة، والنسائي 2/62 في القبلة: باب سترة المصلي، وابن خزيمة (798) من طريق يحيى القطان، بهذا الإِسناد. وعندهم غير الدارمي "الحربة" بدل "العنزة".

وأخرجه أبو عوانة 2/48-49 من طريق زائدة، وابن خزيمة (798) من طريق عقبة بن خالد، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، به.

وأخرجه أحمد 2/98 و106 و145 و151، والبخاري (494) و (972) ، ومسلم (501) ، وأبو داود (687) من طرق عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه، فيصلي إليها، والناس وراءَه، وكان يفعل ذلك في السفر.

قولى "وتُركز له" أي: تُغرز في الأرض.

ص: 139

رَاحِلَتِهِ»

(1)

.

قَالَ نَافِعٌ: «وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى رَاحِلَتِهِ»

(2)

. [3: 61]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير أبي خالد الأحمر -وهو سليمان بن حيان- فقد روى له البخاري ثلاثة أحاديث توبع عليها واحتج به مسلم، وقد توبع، وابن نمير: هو محمد بن عبد الله بن نمير.

وأخرجه مسلم (502)(248) في الصلاة: باب سترة المصلي، عن ابن نمير، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الدارمي 1/328، ومسلم (502)(248)، والترمذي (352) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة إلى الراحلة، وأبو داود (692) في الصلاة: باب الصلاة إلى الراحلة، وأبو عوانة 2/51، وابن خزيمة (801) من طرق عن أبي خالد الأحمر، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد 2/3، ومن طريقه مسلم (502)(247) ، وأبو عوانة 2/51، وأخرجه البخاري (507) في الصلاة: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرَّحْل، والبيهقي 2/269 من طريق محمد بن أبي بكر المقدَّمي، كلاهما -أحمد والمقدّمي- عن معتمر بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرّضُ راحلته فيصلي إليها.

وأخرجه أحمد 2/26 و106 عن وكيع، عن سفيان، والطبراني (13404) من طريق وكيع، عن شريك، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير.

(2)

أخرجه البخاري (430) في الصلاة: باب الصلاة في مواضع الإبل، عن صدقة بن الفضل، عن أبي خالد الأحمر، عن عبيد الله، عن نافع، به.

وهو في "صحيح ابن خزيمة"(801) عن محمد بن العلاء، عن أبي خالد، به.

ص: 140

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي

وَإِنْ مَرَّ مِنْ دُونِهَا الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ

2379 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، فَلْيُصَلِّ، وَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ»

(1)

. [3: 61]

(1)

إسناده حسن، على شرط مسلم. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي.

وأخرجه مسلم (499)(241) في الصلاة: باب سترة المصلي، والترمذي (335) في الصلاة: باب ما جاء في سترة المصلي، والبيهقي 2/269 من طريق قتيبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (231) ، وابن أبي شيبة 1/276، ومسلم (499)(241) ، والترمذي (335) أيضًا، والبيهقي 2/269 من طرق عن أبي الأحوص، به.

وأخرجه أحمد 1/162، والطيالسي (231) ، وعبد الرزاق (2292)، وأبو داود (685) في الصلاة: باب ما يستر المصلي، وأبو عوانة 2/45-46 من طرق عن سماك بن حرب، به.

ومؤخرة الرحل: العود الذي في آخره، يستند إليه الراكب. قال النووي في "شرح مسلم" 4/216: المؤخرة بضم الميم، وكسر الخاء، وهمزة ساكنة، ويقال: بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ومع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقال: آخرة الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء، فهذه أربع لغات.

ص: 141

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ

وَإِنْ مَرَّ وَرَاءَهُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ

2380 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ

(1)

بَيْنَ أَيْدِينَا، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ

(2)

بَيْنَ يَدَيْهِ»

(3)

. [4: 50]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مُرُورَ

الْحِمَارِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ

2381 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ،

(1)

"تمر" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 76.

(2)

في الأصل: يمر، والمثبت من "التقاسيم" وهو موافق لما عند ابن خزيمة.

(3)

إسناده حسن. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(805)، والطنافسي: نسبة إلى الطّنفِسَة، واحدة الطنافس وهي البُسط.

وأخرجه مسلم (499)(242) عن ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب، وابن ماجه (940) في إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، عن ابن نمير، والبيهقي 2/269 من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن عمر بن عبيد الطنافسي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 1/161 عن عمر بن عبيد، عن زائدة، عن سماك، بهذا الإسناد. فأدخل زائدةَ بين الطنافسي وسماك، وما أظنه إلا من خطأ النساخ، والله أعلم.

ص: 142

عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرْنَا مَا كَانَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالُوا: الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«لَقَدْ جِئْتُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مُرْتَدِفِينَ عَلَى حِمَارٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أَرْضِ خَلَاءٍ، فَتَرَكْنَا الْحِمَارَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ثُمَّ جِئْنَا حَتَّى دَخَلْنَا بَيْنَهُمْ فَمَا بَالَى بِذَلِكَ»

(1)

. [4: 50]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ الْحِمَارُ يَمُرُّ قُدَّامَهُمْ فِيهَا

كَانُوا يُصَلُّونَ لِعَنَزَةَ تُرْكَزُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَالْعَنَزَةُ تَمْنَعُ مِنْ

قَطْعِ الصَّلَاةِ وَإِنْ مَرَّ قُدَّامَهُمُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ

(2)

2382 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الصهباء: هو صهيب البكري مولى ابن عباس.

وأخرجه أبو داود (716) في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، من طريق أبي عوانة، والطبراني (12892) من طريق زائدة، كلاهما عن منصور، بهذا الإِسناد.

وأخرجه بنحوه النسائي 2/65 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة، وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والطبراني (12891) من طريقين عن الحكم، به. كلهم زاد في الحديث قصة الجاريتين وقد تقدمت برقم (2356) . وانظر هذا الحديث من طريق آخر عند المصنف (2148) .

(2)

لفظ "المرأة" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 4/75.

ص: 143

عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابَ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَعِنْدَهُ أُنَاسٌ، فَجَاءَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ، ثُمَّ جَعَلَ يَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا - قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي بِقَوْلِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - قَالَ: وَأَخْرَجَ فَضْلَ وُضُوءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ النَّاسُ مِنْ بَيْنِ نَائِلٍ، وَنَاضِحٍ، حَتَّى جَعَلَ الصَّغِيرُ يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ إِبَاطِ الْقَوْمِ فَيُصِيبُ ذَلِكَ، وَرَكَزَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً، فَيَمُرُّ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ لَا يُمْنَعُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ»

(2)

. [4: 50]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ

لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ

2383 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيُّ

(3)

، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ،

(1)

هو علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحر العامري، ابنُ إشكاب، بكسر الهمزة، وسكون المعجمة، وآخره موحدة، وهو لقب أبيه الحسين.

(2)

إسناده صحيح، علي بن إشكاب: صدوق روى له أبو داود وابن ماجه،

ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وقد تقدم برقم (2334) من طريق

محمد بن بشار، عن عبد الرحمن، عن سفيان.

(3)

تحرف في الأصل إلى: الأودي، والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة

181.

ص: 144

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ:«الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»

(1)

. [3: 61]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الْأَذْرِمَةُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى نَصِيبِينَ»

‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ أَوَّلَ

هَذَا الْخَبَرِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ

2384 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ: الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، قَالَ:

(1)

إسناده صحيح، عبد الله بن إسحاق الأذرمي: هو عبد الله بن محمد بن إسحاق، وهو ثقة روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه على شرط مسلم.

وأخرجه الدارمي 1/329 من طريق شعبة، والطبراني في "الصغير"(1161) من طريق قُرة بن خالد، كلاهما عن حُميد بن هلال، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة (830) .

وأخرجه عبد الرزاق (2348) ، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"(1632) عن معمر، عن علي بن زيد بن جدعان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذر قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود -أحسبه قال: والمرأة الحائض. فقلت لأبي ذر.. فذكره. وانظر ما بعده.

ص: 145

قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ:«الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»

(1)

. [3: 61]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ

أَنَّ أَوَّلَ هَذَا الْخَبَرِ مَوْقُوفٌ

غَيْرُ مُسْنَدٍ

2385 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الصَّامِتِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «يَقْطَعُ

(2)

صَلَاةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْلِ: الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ» ، قَالَ: قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْأَسْوَدُ

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البيهقي 2/274 من طريق أحمد بن النضر بن عبد الوهَّاب، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 5/155-156، وأبو داود (702) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وابن ماجه (3210) في الصيد: باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم، من طرق عن سليمان بن المغيرة، به.

(2)

في الأصل زيادة "كان" قبل "يقطع" ولم ترد في "التقاسيم" 3/لوحة 182.

ص: 146

شَيْطَانٌ»

(1)

. [3: 61]

‌ذِكْرُ نَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ إِذَا

عَدِمَتِ الصِّفَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

2386 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ»

(2)

. [3: 61]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن كثير: هو العبدي.

وأخرجه أحمد 5/149 و161، والطيالسي (453)، ومسلم (510) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي، وأبو داود (702)، وابن ماجه (952) في إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وأبو عوانة 2/47، والبيهقي 2/274 من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 5/160، ومسلم (510)، والنسائي 2/63-64 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، والترمذي (338) في الصلاة: باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة، والطحاوي 1/458، والطبراني في "الكبير"(1635) و (1636) ، وفي "الصغير"(195) و (505) ، وأبو عوانة 2/46 و47 من طرق عن حميد بن هلال، به.

(2)

رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن عنعنه. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي، وسعيد: هو ابن أبي عروبة.

وأخرجه أحمد 4/86 و5/57، وابن ماجه (951) في إقامة الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، عن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطحاوي 1/458 من طريق معاذ بن معاذ، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

ص: 147

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْمَرْأَةِ أُطْلِقَ فِي هَذَا الْخَبَرِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ

وَالْمُرَادُ مِنْهُ بَعْضُ النِّسَاءِ لَا الْكُلُّ

2387 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ»

(1)

. [3: 61]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (832) عن عبد الله بن هاشم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 1/347، وأبو داود (703) في الصلاة: باب ما يقطع الصلاة، وابن ماجه (949) في إقامة الصلاة: باب المرور بين يدي المصلي، والنسائي 2/64 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع، والبيهقي 2/374 من طرق عن يحيى بن سعيد، به. زاد فيه ابن ماجه فقال:"الكلب الأسود"، وقال أبو داود: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس.

قال النووي في "الخلاصة" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 2/79: وتأول الجمهور القطع المذكور في هذه الأحاديث على قطع الخشوع جمعًا بين الأحاديث.

وقال الإِمام البغوي في "شرح السنة" 2/461-463 بعد أن أورد حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه، وحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس بمنى فمر بين يدي بعض الصف فنزل وأرسل الأتان ترتع، ودخل في الصف ولم ينكر ذلك عليه أحد: في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه، ثم=

ص: 148

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ذِكْرَ الْكَلْبِ فِي هَذَا الْخَبَرِ أُطْلِقَ بِلَفْظِ

الْعُمُومِ وَالْقَصْدُ مِنْهُ بَعْضُ الْكِلَابِ لَا الْكُلُّ

2388 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ

(1)

بْنُ أَبِي الذَّيَّالِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ:«الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»

(2)

.

[3: 61]

= ذكر حديث أبي سعيد مرفوعًا "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" فقال: وهذا قول علي وعثمان وابن عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب، يروى ذلك عن أنس، وبه قال الحسن، وذكر حديث أبي ذر، ثم قال: وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود، رُوي ذلك عن ابن عباس، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود، روي ذلك عن عائشة، وهو قول أحمد وإسحاق.

(1)

تحرف في الأصل إلى: مسلم، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 182.

(2)

حديث صحيح، ابن أبي السري: وهو محمد بن المتوكل صدوق إلا أن له أوهاما كثيرة، وقد توبع، ومَن فوقه ثقات على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (510) في الصلاة: باب قدر ما يستر المصلي، عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإِسناد. وانظر الحديث (2385) .

ص: 149

2389 -

حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ» ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَبْيَضِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ شَيْطَانٌ»

(1)

. [3: 61]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ

لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

2390 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَرِضَةً كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي»

(2)

. [3: 61]

(1)

إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج السامي -بالمهملة- ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرط مسلم. وانظر (2385) .

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 6/126، ومسلم (512) (269) في الصلاة: باب الاعتراض بين يدي المصلي، من طريق محمد بن جعفر، وأحمد 6/134 من طريق عفان، والبيهقي 2/275 من طريق النضر بن شميل، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 6/37 و199-200، وعبد الرزاق (2374) و (2375) ، والدارمي 1/328، والبخاري (383) في الصلاة: باب=

ص: 150

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْءِ إِنَّمَا تُقْطَعُ [مِنْ] مُرُورِ الْكَلْبِ

وَالْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ لَا كَوْنِهِنَّ وَاعْتِرَاضِهِنَّ

2391 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ

(1)

الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ» ، قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ:«الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»

(2)

. [3: 61]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الثَّلَاثَةَ إِنَّمَا تَقْطَعُ صَلَاةَ

الْمُصَلِّي إِذَا لَمْ يَكُنْ قُدَّامَهُ سُتْرَةٌ

2392 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

= الصلاة على الفراش، و (515) باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء، ومسلم (512)(267) و (268) ، والطيالسي (1452)، وابن ماجه (956) في إقامة الصلاة: باب من صلى وبينه وبين القبلة شيء، وابن خزيمة (822) ، والبيهقي 2/275، والبغوي (546) من طرق عن عروة، به.

وأخرجه مسلم (512)(270) ، والبغوي (547) من طريق حفص بن غياث، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، وانظر (2345) .

(1)

تحرفت في الأصل إلى: غير، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 188، وابن خزيمة.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة"(831) ، وانظر الحديث (2385) .

ص: 151

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدِ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، فَمَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ؟ قَالَ: يَا

(1)

ابْنَ أَخِي، إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، فَقَالَ:«الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ»

(2)

. [3: 61]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَادُّ

الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

2393 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ

(1)

سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 188، و"مصنف ابن أبي شيبة".

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/281، ومن طريقه أخرجه مسلم (510)(265) . وانظر ما قبله.

ص: 152

تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ»

(1)

. [3: 61]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِمِنًى كَانَتِ السُّتْرَةُ قُدَّامَهُ

حَيْثُ كَانَ الْأَتَانُ تَرْتَعُ قُدَّامَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

2394 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ» ، قَالَ: فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ، فَبَيْنَ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ، قَالَ:«فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ» ، قَالَ: «فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ، فَجَعَلَ يَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، ثُمَّ رُكِزَتْ لَهُ عَنَزَةٌ، فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ لَا يَمْنَعُ، ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم (2148) .

وقوله "بمنى" كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم 1/362 من رواية ابن عيينة "بعرفة"، قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان، وتُعقب بأن الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، قال الحافظ: فالحق أن قول ابن عيينة "بعرفة" شاذ، ووقع عند مسلم أيضًا من رواية معمر عن الزهري "وذلك في حجة الوداع أو يوم الفتح" وهذا الشك من معمر لا يعول عليه، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع.

ص: 153

حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ»

(1)

. [3: 61]

***

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. سفيان: هو الثوري وكتب هذا الحديث على هامش الأصل، وقد أذهب التصوير بعض كلماته، فاستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 191.

وأخرجه مسلم (503) في الصلاة: باب سترة المصلي، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإِسناد.

وأخرجه بطوله الطبراني في "الكبير" 22/ (249) عن ابن أبي شيبة، عن وكيع، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 1/210، وعنه مسلم، وأخرجه ابن خزيمة 1/203، والبيهقي 3/156، والطبراني 22/ (251) من طريق وكيع، به مختصرًا.

وأخرجه أحمد 4/308، والبخاري (634) في الأذان: باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا؟ والنسائي 2/73 في القبلة: باب الصلاة في الثياب الحمر، وابن خزيمة (387) ، والطبراني 22/ (250) و (252) من طرق عن سفيان، به مختصرًا.

وأخرجه عبد الرزاق (1806)، ومن طريقه الترمذي (197) في الصلاة: باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان، والطبراني 22/ (248) ، والحاكم 1/202 عن الثوري،. به مطولًا. وقد تقدم من طريق آخر عند المصنف (1269) .

ص: 154

17-

‌ بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ

2395 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّتَهُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ مِنْ مِنًى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلَانِ

(1)

فِي آخِرِ النَّاسِ لَمْ يُصَلِّيَا، فَأُتِيَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ:«مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟» قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ:«فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ»

(2)

. [4: 49]

2396 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ،

(1)

في الأصل: رجلين، وهو خطأ، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 62.

(2)

إسناده صحيح. وقد تقدم برقم (1565) ، وهو في "مصنف عبد الرزاق"(3934) عن هشام بن حسان والثوري، كلاهما عن يعلى بن عطاء، بهذا الإِسناد.

ص: 155

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا بِالْبَلَاطِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، فَقُلْتُ: مَا يُجْلِسُكَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ؟ قَالَ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ، «وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نُعِيدَ صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ»

(1)

.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي نَفْسِهِ ثِقَةٌ يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ إِذَا رَوَى عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ

(2)

، فَأَمَّا رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَلَا تَخْلُو مِنِ انْقِطَاعٍ وَإِرْسَالٍ فِيهِ، فَلِذَلِكَ لَمْ نَحْتَجَّ بِشَيْءٍ مِنْهُ»

(3)

. [2: 97]

(1)

إسناده صحيح، عمرو بن شعيب، قال ابن معين: إذا حدث عن سعيد بن المسيب أو سليمان بن يسار أو عروة فهو ثقة، وكذا قال المصنف بإثر هذا الحديث، وباقي رجاله ثقات على شرطهما.

وأخرجه أحمد 2/19 و41، وابن أبي شيبة 2/278-279، والنسائي 2/114 في الإمامة: باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، وأبو داود (579) في الصلاة: باب إذا صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أيعيد، والطبراني (13270) ، والدارقطني 1/415 و416، والبيهقي 2/303 من طرق عن حسين بن ذكوان المعلم، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة (1641) .

(2)

في الأصل: وإذا روى عن عبد الله، وهو خطأ، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 218.

(3)

واحتج لقوله هذا في "المجروحين" 2/72: لأنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، فإذا روى عن أبيه، فأبوه شعيب، وإذا روى عن جده، وأراد بقوله "عن جده" جدَّه الأدنى، فهو محمد بن عبد الله بن عمرو، ومحمد بن عبد الله لا صحبة له، فالخبر بهذا النقل يكون مرسلاً.

ويقول الإمام الذهبي في "الميزان" 3/266: إن شعيبًا ثبت=

ص: 156

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ

الَّتِي يُعِيدُ الْإِنْسَانُ إِيَّاهَا، ثَانِيًا بِعَيْنِهَا

دُونَ مَنْ نَوَى فِي إِعَادَتِهِ التَّطَوُّعَ

2397 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ

(1)

بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا مَنْ يَتَصَدَّقُ

= سماعه من عبد الله، وهو الذي ربّاه حتى قيل: إن محمدًا مات في حياة أبيه عبد الله، وكفل شعيبًا جدُّه عبد الله، فإذا قال: عن أبيه، عن جده، فإنما يريد بالضمير في جده أنه عائد إلى شعيب

وصح أيضًا أن شعيبًا سمع من معاوية، وقد مات معاوية قبل عبد الله بن عمرو بسنوات، فلا ينكر له السماع من جده، سيما وهو الذي ربّاه وكفله.

قلت: وأكثر الأئمة والحفّاظ على الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا كان الراوي عنه ثقة، فقد قال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: فمن الناسُ بعدهم؟!. وروى الحسن بن سفيان عن إسحاق بن راهويه قال: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثقة، فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال الإمام النووي: وهذا التشبيه نهاية في الجلالة من مثل إسحاق. وانظر "تهذيب التهذيب" 8/48-55، و"الميزان" 3/263، و"السير" 5/165-180، و"نصب الراية" 1/58-59، و"المستدرك" 2/65.

(1)

تحرف في الأصل إلى: وهب، والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة 218.

ص: 157

عَلَى هَذَا فَلْيُصَلِّ مَعَهُ»

(1)

. [2: 97]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ

أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى جَمَاعَةً

2398 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَّةَ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ

(2)

الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ صَلَّى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَلَا مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ»

(3)

. [4: 5]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ

هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ وُهَيْبٌ

2399 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

(4)

بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

(1)

إسناده صحيح. أبو المتوكل: هو علي بن داود -ويقال: دؤاد- الناجي.

وأخرجه أحمد 3/64، والدارمي 1/318، وأبو داود (574) في الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين، والبيهقي 3/69، والبغوي (859) من طرق عن وهيب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/209، ووهم الحاكم وتابعه على ذلك الذهبي رحمهما الله فسمى سليمان الناجي: سليمان بن سحيم، وإنما هو سليمان الأسود، ويقال: ابن الأسود الناجي.

(2)

في الأصل معاذ: وهو تحريف.

(3)

إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله.

(4)

تحرف في الأصل إلى: أحمد، والتصحيح من "الموارد"(437) .

ص: 158

أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ»

(1)

. [4: 5]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَدِّيَ فَرْضَهُ جَمَاعَةً

ثُمَّ يَؤُمُّ النَّاسَ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ

2400 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ، قَالَ: فَأَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان الناجي، وهو ثقة احتج به أبو داود والترمذي. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وسماعه من ابن أبي عروبة قديم، وروايته عنه في "الصحيحين".

وأخرجه أبو يعلى (1057) عن مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، بهذا الإِسناد، ولفظه عنده "مَن يتّجر على هذا فيصلِّي معه" قال: فصلى معه رجل.

وأخرجه أحمد 3/5 عن محمد بن أبي عدي، بهذا الإِسناد، ولفظه عنده "من يتجر على هذا فيصلي معه؟ " قال: فصلى معه رجل.

وأخرجه أحمد 3/45، والترمذي (220) في الصلاة: باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلِّي فيه مرة، من طريق سعيد بن أبى عروبة، به. قال الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن خزيمة (1632) . رواية أحمد. بلفظ التصدق، والترمذي بلفظ الاتجار.

وأخرجه أحمد 3/85 من طريق علي بن عاصم، عن سليمان الناجي، به. وهو بلفظ التصدق، وفيه قصة.

ص: 159

الْعِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى مَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَتَقَدَّمَ لَيَؤُمَّنَا، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ تَنَحَّى فَصَلَّى وَحْدَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُلْنَا لَهُ: مَا لَكَ يَا فُلَانُ، أَنَافَقْتَ؟ قَالَ: مَا نَافَقْتُ، وَلَآتِيَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَلَأُخْبِرَنَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا، وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ الْبَارِحَةَ فَصَلَّى مَعَكَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَتَقَدَّمَ لَيَؤُمَّنَا، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَنَحَّيْتُ فَصَلَّيْتُ وَحْدِي، أَيْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، وَإِنَّمَا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ اقْرَأْ بِسُورَةِ كَذَا وَسُورَةِ كَذَا»

قَالَ عَمْرٌو: «وَأَمَرَهُ بِسُوَرٍ

(1)

قِصَارٍ» لَا أَحْفَظُهَا، قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْنَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ لَهُمْ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ: «اقْرَأْ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى» ، قَالَ عَمْرٌو نَحْوَ هَذَا

(2)

. [4: 50]

(1)

في الأصل: بسورة، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 72.

(2)

إسناده قوي. إبراهيم بن بشار الرمادي من الحفاظ إلا أن له أوهاماً وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الطحاوي 1/213 عن أبي بكرة، عن إبراهيم بن بشار، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 3/308، والشافعي 1/103 و103-104، والحميدي (1246)، ومسلم (465) (178) في الصلاة: باب القراءة في العشاء، والنسائي 2/102-103 في الإمامة: باب اختلاف نية الإمام=

ص: 160

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والمأموم، وأبو داود (600) في الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، و (790) باب في تخفيف الصلاة، وأبو يعلى (1827) ، وابن خزيمة (1611) ، والبيهقي 3/85 و112، والبغوي (599) من طرق عن سفيان بن عيينة، به -منهم من طوله ومنهم من اختصره.

وأخرجه أحمد 3/369، والطيالسي (1694)، والبخاري (700) و (701) في الأذان: باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، و (711) باب إذا صلى ثم أمّ قومًا، و (6106) في الأدب: باب من لم يَرَ إكفار مَن قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، ومسلم (465)(181)، والترمذي (583) في الصلاة: باب وما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم

يؤم الناس بعد ما صلى، والطحاوي 1/213، والبيهقى 3/85 و86 من طرق عن عمرو بن دينار، به.

وأخرجه أحمد 3/299، وابن أبي شيبة 2/55، والبخاري (705) في الأذان: باب من شكا إمامه إذا طوّل، والنسائي 2/97-98 في الإمامة: باب خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، و2/168 في الافتتاح: باب القراءة في المغرب بسبح اسم ربك الأعلى، و172 باب القراءة في العشاء الآخرة بسبح اسم ربك الأعلى، والطحاوي 1/213 من طرق عن محارب بن دثار، عن جابر، به نحوه. قرن النسائي في الموضع الأول أبا صالح بمحارب.

وأخرجه مسلم (465)(179)، والنسائي 2/172-173 في الافتتاح: باب القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها، وابن ماجه (986) في إقامة الصلاة: باب من أمّ قومًا فليخفف، من طريقين عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر.

وأخرجه الشافعي 1/103 و104، والبيهقي 3/112 من طريق سفيان عن أبي الزبير، عن جابر. وقد صرح أبو الزبير عند البيهقي بالسماع من جابر.

وقوله "أفتّان أنت يا معاذ" معنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سببًا لخروجهم من الصلاة، وللتكره للصلاة في الجماعة، وروى البيهقي في=

ص: 161

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُعَاذًا لَمْ يَكُنْ

يَؤُمُّ قَوْمَهُ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الَّتِي كَانَتْ فَرْضَهُ

الْمُؤَدَّاةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

2401 -

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

(1)

بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ

= "الشعب" بإسناد صحيح -فيما قاله الحافظ في "الفتح" 2/195: - عن عمر قال: لا تبغّضوا إلى الله عبادَه، يكون أحدكم إمامًا فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه.

وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 3/73: وفي هذا الحديث دليل على أن الخروج عن متابعة الإمام بالعذر لا يفسد الصلاة، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يأمر الرجل بإعادة الصلاة حين أخبره أنه فارق معاذًا في الصلاة.

وفيه أن على الإمام تخفيف الصلاة، وأن يقتدي فيه بأضعفهم.

وفيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذًا كان يؤدي فرضه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، هي له نافلة ولهم فريضة.

قلت: هو حديث صحيح أخرجه عبد الرزاق، والشافعي 1/143، والطحاوي 1/409، والدارقطني 1/274 و275 من طريق ابن جريج،

عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيصليها بهم، هي له تطوع ولهم فريضة. وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه، فانتفت شبهة تدليسه. وانظر (2401) و (2402) و (2403) و (2404) .

(1)

تحرف في الأصل إلى: عبد الله، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 72.

ص: 162

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّيهَا لَهُمْ، وَكَانَ إِمَامَهُمْ»

(1)

. [4: 50]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ صَلَّى جَمَاعَةً فَرْضَهُ أَنْ

يَؤُمَّ قَوْمًا بِتِلْكَ الصَّلَاةِ

2402 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ:«كَانَ مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ»

(2)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُعَاذًا

كَانَ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ فَرْضَهُ لَا نَفْلَهُ

2403 -

أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبو داود (793) في الصلاة: باب في تخفيف الصلاة، وابن خزيمة (1634) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، عن ْمحمد بن عجلان، بهذا الإِسناد. زادا في آخره أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ للفتى:"كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ " قال: أقرأُ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إني ومعاذًا حول هاتين".

(2)

إسناده صحيح. وانظر الحديث (2400) .

ص: 163

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ»

(1)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

2404 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ»

(2)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ أَوْ رَحْلِهِ، ثُمَّ حَضَرَ

مَسْجِدَ الْجَمَاعَةِ أَنْ يُصَلِّيَ مَعَهُمْ ثَانِيًا

2405 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي

(1)

إسناده صحيح. الحسن بن عرفة: وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صدوق، وروى له الترمذي وابن ماجه والنسائي، ومن فوقه ثقات على شرطهما، وقد صرح هشيم بالتحديث عند البيهقي.

وأخرجه مسلم (465)(180) ، والبيهقي 3/86 من طريقين عن هشيم، بهذا الإِسناد.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود (599) في الصلاة: باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة، وابن خزيمة (1633) ، والبيهقي من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.

ص: 164

بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدُّئِلِ

(1)

يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ

(2)

بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنِّي قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ»

(3)

. [1: 78]

(1)

الدُّئِل، بضم الدال المهملة وكسر الهمزة: دابة شبيهة بابن عرس، وهو اسم للقبيلة كذلك، والنسبة إليها: دؤلي، بضم ثم فتح، قال المبرد: وامتنعوا أن يقولوا: الدُّئِلي، لئلا يوالوا بين الكسرات، فقالوا: الدُّؤَلي، كما قالوا في النَّمِر: النَّمَري. وبنو الدُّئِل من بكر بن عبد مناة بن كنانة.

(2)

هو بضم الباء وسكون السين المهملة في رواية الجمهور عن مالك، وأكثرِ الرواة عن زيد بن أسلم، ورواه سفيان الثوري بكسر الباء وبالشين المعجمة، والصواب ما قال مالك.

(3)

بسر بن محجن لا يُعرف حاله، وباقي رجاله ثقات. وهو في "الموطأ" 1/132.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 4/34، والشافعي 1/102، والنسائي 2/112 في الإمامة: باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، والحاكم 1/244، والطبراني في "الكبير" 20/ (697) ، والبيهقي 2/300، والبغوي (856) وحسنه. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج به في "الموطأ". وقال الذهبي في "المختصر": ومحجن تفرد عنه ابنه.

وأخرجه أحمد 4/34 و338، والطبراني 20/ (696) من طريق سفيان، عن زيد بن أسلم، بهذا الإِسناد. =

ص: 165

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَخَّرَ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ

ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُمْ ثَانِيًا إِذَا كَانَتْ فِي الْوَقْتِ

2406 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى الْقَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الْبَرَاءِ، قَالَ: أَخَّرَ ابْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ كُرْسِيًّا، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، [فَذَكَرْتُ لَهُ صَنِيعَ ابْنِ زِيَادٍ] فَعَضَّ عَلَى شَفَتِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِي، وَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ، فَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، فَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي، وَضَرَبَ فَخِذِي كَمَا ضَرَبْتُ فَخِذَكَ، فَقَالَ:«صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَ مَعَهُمْ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي»

(1)

.

[1: 95]

***

= وأخرجه عبد الرزاق (3932) و (3933) ، وأحمد 4/34، والطبراني 20/ (698) و (699) و (700) و (701) و (702) من طرق عن زيد بن أسلم، به.

وفي الباب عن أبي ذر وهو الحديث الآتي، وعن يزيد بن الأسود وقد تقدم (2395) ، وانظر "شرح السنة" 3/430-433.

(1)

إسناده صحيح، عمران بن موسى القزاز: ثقة، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. عبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو العالية البرَّاء، بالتشديد: نسبة إلى بَرِية النَّبل، واختلف في اسمه فقيل: زياد، وقيل: كلثوم، وقيل: أذينة، وقيل: ابن أذينة.

وأخرجه أحمد 5/147 و160 و168، ومسلم (648)(242) في=

ص: 166

18-

‌ بَابُ الْوِتْرِ

2407 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ

= المساجد: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، والنسائي 2/75 في الإمامة: باب الصلاة مع أئمة الجور، وأبو عوانة 2/356، والبيهقي 2/299 و300 من طرق عن أيوب، بهذا الإِسناد. وقع في المطبوع من "سنن النسائي" اسم الأمير "زياد"، والصواب أنه ابن زياد: وهو عبيد الله بن زياد.

وأخرجه مسلم (648)(241) و (244) ، والنسائي 2/113 باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة، وأبو عوانة 2/356 من طريقين عن أبي العالية، به.

وأخرجه أحمد 5/149 و163 و169، ومسلم (648)، والترمذي (176) في الصلاة: باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، وأبو داود (431) في الصلاة: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت، وابن ماجه (1256) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما إذا أخروا الصلاة عن وقتها، وأبو عوانة 2/355 و356 من طريقين عن عبد الله بن الصامت، به.

ص: 167

يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا، وَمَنْ شَقَّ عَلَيْهِ

(1)

ذَلِكَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً»

(2)

. [1: 42]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ

2408 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(3)

، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ

(1)

في الأصل: ومن غلبه، والمثبت من "التقاسيم" أ/لوحة 446.

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد 5/418، والدارمي 1/371، وأبو داود (1422) في الصلاة: باب كم الوتر؟ والطبراني (3962) و (3963) و (3964) و (3967) ، والطحاوي 1/291، والدارقطني 2/22 و23، والبيهقي 3/27 من طرق عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/302 و303 ووافقه الذهبي، وسيكرره المؤلف برقم (2411) .

وأخرجه النسائي 3/238، والطبرانى (3965) و (3966) ، والدارقطني 2/23 من طريقين عن الزهري، به. زادوا في أوله "فمن شاء أوتر بسبع".

وأخرجه عبد الرزاق (4633) عن معمر، والنسائي 3/238-239 من طريق أبي مُعَيد، و3/239، والطحاوي 1/291 من طريق سفيان، والحاكم 1/303 من طريق محمد بن إسحاق، ثلاثتهم عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب -موقوفًا عليه. زاد سفيان "من شاء أوتر بسبع".

(3)

تحرف في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من ابن خزيمة.

ص: 168

أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ»

(1)

. [3: 43]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

2409 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَأَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا، ثُمَّ دَخَلْنَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا أَنْ

(1)

إسناده صحيح على شرط الصحيح. أبو داود الطيالسي: هو سليمان بن داود بن الجارود، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطَعَة. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1092) .

وأخرجه الحاكم 1/301-302، وعنه البيهقي 2/478 من طريق موسى بن إسماعيل، عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (2163) ، وعبد الرزاق (4589) ، وأحمد 3/13 و35 و37 و71، ومسلم (754) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، والترمذي (468) في الصلاة: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، والنسائي 3/231 في قيام الليل: باب الأمر بالوتر قبل الصبح، وابن ماجه (1189) في إقامة الصّلاة: باب من نام عن وتر أو نسيه، وابن خزيمة (1089) ، والبيهقي 2/478 من طرق عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نضرة، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَوتروا قبل أن تصبحوا"، وفي لفظ "أوتروا قبل الفجر".

وأخرجه الطيالسي (2191) عن هشام الدستوائي، عن عمارة العبدي، عن أبي سعيد، به.

ص: 169

تُصَلِّيَ بِنَا، فَقَالَ:«إِنِّي خَشِيتُ - أَوْ كَرِهْتُ - أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ»

(1)

. [5: 29]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَذَانِ خَبَرَانِ لَفْظَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ، وَمَعْنَاهُمَا مُتَبَايِنَانِ، إِذْ هُمَا فِي حَالَتَيْنِ فِي شَهْرَيْ رَمَضَانَ

(2)

، لَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ»

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

2410 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ

(1)

إسناده ضعيف. عيسى بن جارية ضعيف، قال ابن معين: عنده مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، وجاء عنه: متروك، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وقال أبو زرعة: لا بأس به. أبو الرسغ الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، ويعقوب القمي: هو ابن عبد الله الأشعري.

وأخرجه المروزي في "قيام الليل وكتاب الوتر" كما في "مختصره " للمقريزي، ص 118 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطبراني في "الصغير"(525) ، وابن خزيمة (1070) ، من طريق يعقوب القمي، بهذا الإِسناد.

قال الهيثمي في "المجمع" 3/172: فيه عيسى بن جارية وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين. وسيرد برقم (2415) .

(2)

جَعْلُه هاتين الحالتين في شهرَي رمضان وهمٌ منه سبق إليه من قول جابر: "فلما كانت القابلة" ظنها السنة القابلة، والصواب أنه قصد بها الليلة القابلة، كما صرح بها جابر عند المروزي وفي الرواية التي سيوردها المؤلف برقم (2415) ، وعليه فهاتان الحالتان إنما هما في شهر واحد.

ص: 170

بِوَاحِدَةٍ»

(1)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

2411 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيُوتِرْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بِهَا، وَمَنْ غَلَبَهُ ذَلِكَ فَلْيُومِئْ إِيمَاءً»

(2)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ

2412 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ نَافِعٍ،

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخاري. والوليد -وهو ابن مسلم- مدلس وقد رواه بالعنعنة، لكنه تويع، فالحديث صحيح.

وأخرجه الدارمي 1/371، والنسائي 3/238 في قيام الليل: باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، وابن ماجه (1190) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، والطبراني (3961) ، والطحاوي 1/291، والدارقطني 1/22- 23 من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/302 ووافقه الذهبي.

(2)

إسناده قوي. وهو مكرر الحديث (2408) .

ص: 171

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ «كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ، وَيَذْكُرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»

(1)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ

2413 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَسِيرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَلَمَّا خَشِيتُ الصُّبْحَ نَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَيْنَ كُنْتَ؟ فَقُلْتُ: خَشِيتُ الْفَجْرَ فَنَزَلْتُ فَأَوْتَرْتُ، فَقَالَ:«أَلَيْسَ لَكَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسْوَةٌ؟» فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ:«فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ عَلَى الْبَعِيرِ»

(2)

. [5: 34]

(1)

إسناده حسن. عبد الرحمن بن عمرو البجلي روى عن جمع، وقال عنه أبو زرعة: شيخ، وذكره المؤلف في "ثقاته" 8/380 وقال: مات بحران سنة ست وثلاثين ومئتين، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه النسائي 3/232 في قيام الليل: باب الوتر على الراحلة، من طريق عبد الله بن محمد بن علي، عن زهير، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 2/13، وابن أبي شيبة 2/303، والبخاري (1000) في الوتر: باب الوتر في السفر، و (1095) في تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به، والنسائي 3/232، والطحاوي 1/429، والبيهقي 2/6 من طرق عن نافع، به.

وأخرجه مسلم (700)(38) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، من طريق الليث، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، عن عبد الله بن عمر، به.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/124.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/57، والدارمي 1/373، =

ص: 172

‌ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

2414 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ فَلَمْ يُوتِرْ، فَلَا وِتْرَ لَهُ»

(1)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ

2415 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، وَأَوْتَرَ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الْقَابِلَةُ اجْتَمَعْنَا فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجَوْنَا أَنْ يَخْرُجَ فَيُصَلِّيَ بِنَا، فَأَقَمْنَا فِيهِ حَتَّى أَصْبَحْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجَوْنَا أَنْ تَخْرُجَ فَتُصَلِّيَ بِنَا، قَالَ:«إِنِّي كَرِهْتُ - أَوْ خَشِيتُ - أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمُ الْوِتْرُ»

(2)

. [5: 34]

= والبخاري (999) في الوتر: باب الوتر على الدابة، ومسلم (700)(36)، والترمذي (472) في الصلاة: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، والنسائي 3/232، وابن ماجه (1200) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر على الراحلة، والطحاوي 1/429، وأبو عوانة 2/342-343، والبيهقي 2/5.

(1)

إسناده صحيح. وهو مكرر (2408) .

(2)

إسناده ضعيف لضعف عيسى بن جارية. وهو في "مسند أبي يعلى"(1802) ، وقد تقدم (2409) .

ص: 173

‌ذِكْرُ خَبَرٍ سَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ

2416 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ بِحَلَبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمِ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ:«خَمْسُ صَلَوَاتٍ» ، قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا» ، قَالَ: فَحَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ: لَا يَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يَنْقُصُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

(1)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَامِنٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ

2417 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنِ الْمُخْدَجِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا مُحَمَّدٍ - رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ - عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ الصَّلَاةِ، فَأَتَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: كَذَبَ أَبُو

(2)

مُحَمَّدٍ،

(1)

إسناده على شرط مسلم. وأخرجه أبو يعلى (2939) ، والدارقطني 1/229-230 من طريق نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإِسناد.

وهو مكرر (1448) .

(2)

في الأصل: أبا، والمثبت هو الجادة كما جاء في جميع الموارد، ويمكن توجيه ما في الأصل على لغة من يعامل الأسماء الخمسة معاملة الاسم المقصور، فيقدر الحركات الثلاث على الألف.

ص: 174

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ، [مَنْ] لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَقَدِ انْتَقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ

(1)

، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»

(2)

. [5: 34]

(1)

في الأصل: شيئًا، وهو خطأ.

(2)

حديث صحيح، المخدجي: هو أبو رفيع من بني كنانه، لم يرو عنه غير ابن محيريز، ولا يعرف إلا بهذا الحديث، وباقي رجال السند على شرطهما. أبو محمد المسؤول عن الوتر، اختلف في اسمه فقيل: هو مسعود بن أوس بن يزيد، وقيل: مسعود بن زيد بن سبيع، وقيل غير ذلك. انظر "أسد الغابة" 6/280، و"الإصابة" 4/176. ابن محيريز: هو عبد الله، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي.

وأخرجه ابن ماجه (1401) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس، عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مالك 1/123 عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيى بن حَبّان، به. ومن طريقه أخرجه النسائي 1/230 في الصلاة: باب المحافظة على الصلوات الخمس، وأبو داود (1420) في الصلاة: باب فيمن لم يوتر، والبيهقي 2/8 و467 و10/217، والبغوي (977) .

وأخرجه عبد الرزاق (4575) ، وأحمد 5/315-316 و319، وابن أبي شيبة 2/296، والحميدي (388) ، والدارمي 1/370، والبيهقي 1/361 و2/467 من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن حبان، بهذا الإِسناد. زاد الحميدي في إسناده محمد بن عجلان متابعًا ليحيى بن سعيد.

وقد تابع المخدجيَّ في هذا الحديث عن عبادة بن الصامت: عبد الله الصنابحي عند أحمد 5/317، وأبي داود (425) في الصلاة: =

ص: 175

‌ذِكْرُ خَبَرٍ تَاسِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ

2418 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَاتٌ لَمَّا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ»

(1)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ عَاشِرٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ غَيْرُ فَرْضٍ

عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

2419 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ

= باب في المحافظة على وقت الصلوات، والبيهقي 2/215، والبغوي (978) ، وأبو إدريس الخولاني عند الطيالسي (573) ، وصحح الحديث ابن عبد البر والنووي.

وقوله "كذب" أي: أخطأ، وسماه كذبًا، لأنه يشبهه في كونه ضد الصواب، كما أن الكذب ضد الصدق، وهذا الرجل ليس بمخبر، وإنما قاله باجتهاد أداه إلى أن الوتر واجب، والاجتهاد لا يدخله الكذب، وإنما يدخله الخطأ، وقد جاء "كذب" بمعنى أخطأ، في غير موضع.

"مختصر سنن أبي داود" للحافظ المنذري 2/123.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (1730) .

ص: 176

مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوهُ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَذَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ»

(1)

. [5: 34]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «الِاسْتِدْلَالُ بِمِثْلِ

(2)

هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ تَكْثُرُ فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْهَا غُنْيَةٌ لِمَنْ وَفَقَّهُ اللَّهُ لِلسَّدَادِ، وَهَدَاهُ لِسُلُوكِ الرَّشَادِ أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَكَانَ بَعْثُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنَ الدُّنْيَا بِأَيَّامٍ يَسِيرَةٍ، وَأَمَرَهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، وَلَوْ كَانَ الْوِتْرُ فَرْضًا، أَوْ شَيْئًا زَادَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلنَّاسِ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ كَمَا زَعَمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا، لَأَمَرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَنْ يُخْبِرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ سِتَّ صَلَوَاتٍ لَا خَمْسًا، فَفِيمَا وَصَفْنَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ»

(3)

.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر (156) .

(2)

في الأصل: مثل، وهو خطأ.

(3)

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه واجب وليس بفرض، واحتج بحديث أبي أيوب المتقدم، وبحديث بريدة عند أبي داود (1419) ، وصححه الحاكم 1/305 ولفظه "الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن=

ص: 177

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ مِنَ

اللَّيْلِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوِتْرِ فِيمَا بَعْدَهُ

2420 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ

= لم يوتر فليس منا، الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا".

وفي "بدائع الفوائد" لابن القيم 3/4: وششفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذم مَن خالفه، ويستفاد الوجوب بالأمر تارة، وبالتصريح بالإيجاب، ولفظه "على" و"حق على العباد" و" على المؤمنين " وترتيب الذم.

وفي "المغني" لابن قدامة 2/161: قال أحمد: من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة، وأراد المبالغة في تأكيده لما قد ورد فيه من الأحاديث في الأمر به والحث عليه

ونقل أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" وجوب الوتر عن سحنون وأصبغ بن الفرج، وحكى ابن حزم أن مالكًا قال: من تركه أدّب، وكانت جرحة في شهادته.

وفي "المصنف" لابن أبي شيبة 2/297 عن مجاهد بسند صحيح: هو واجب ولم يكتب.

وفيه 2/297 عن ابن عمر بسند صحيح: ما أحب أني تركت الوتر وإن لي حمر النعم.

وحكى ابن بطال وجوبه على أهل القرآن عن ابن مسعود وحذيفة وإبراهيم النخعي

وحكاه ابن أبي شيبة 2/297-298 أيضًا عن سعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك.

وقال العيني في "البناية" 2/489: واختار الشيخ علم الدين السخاوي المقرئ النحوي أنه فرض، وصنف فيه جزءًا، وساق فيه الأحاديث التي دلت على فرضيتها، ثم قال: فلا يرتاب ذو فهم بعد هذا أنها ألحقت بالصلوات الخمس في المحافظة عليها. وانظر "عمدة القاري" 7/11.

ص: 178

حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا مَرِضَ فَلَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً»

(1)

. [5: 47]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ

لَا يُصَلَّى إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ

2421 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ عَلَى رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ» قَالَ سَالِمٌ: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو قتيبة: هو سلم بن قتيبة الشَّعيري.

وأخرجه مسلم (746)(141) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض، وابن خزيمة (1169) ، والبغوي (987) من طريقين عن شعبة، بهذا الإِسناد. وانظر (2552) و (2642) .

وأخرجه مسلم (746)، وأبو داود (1342) و (1343) و (1344) و (1345) في الصلاة: باب في صلاة الليل، وعبد الرزاق (4714) ، وابن خزيمة (1170) ، وأبو عوانة 2/321-322 و323-325 من طرق عن قتادة، بهذا الإِسناد، في خبر طويل سيرد بعضه برقم (2551) .

وأخرجه عبد الرزاق (4751) عن إبراهيم بن محمد، عن أبان بن عياش، عن زرارة بن أوفى، به.

ص: 179

وَهُوَ يَسِيرُ لَا يُبَالِي

(1)

حَيْثُ كَانَ وَجْهُه»

(2)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ وَصْفِ الْوِتْرِ الَّذِي إِذَا أَرَادَ الْمَرْءُ أَوْتَرَ بِهِ

2422 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ»

(3)

. [5: 34]

(1)

في الأصل "يبال" وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (700)(39) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاهّ النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والبيهقي 2/491 من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي 1/243-244 في الصلاة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، و2/61 في القبلة: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة، وأبو داود (1224) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر، وابن خزيمة (1090) ، والطحاوي 1/428، وابن الجارود (270) ، وأبو عوانة 2/342، والبيهقي 2/6 و491 من طرق عن عبد الله بن وهب، به.

وأخرجه أحمد 2/137-138 و138 من طريقين عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، به. وقد ذكر في الرواية الأولى عنه حكاية سالم فعل ابن عمر.

وعلقه البخاري في "صحيحه"(1098) فقال: وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، فذكره، وفيه قول سالم بن عبد الله. ووصله الإسماعيلي في "المستخرج" -كما في "تغليق التعليق" 2/422- من طريقين عن أبي صالح، حدثنا الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب.. فذكره.

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري.

وأخرجه أحمد 6/74 و143 و215، وابن أبي شيبة 2/291، =

ص: 180

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ

الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

2423 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ»

(2)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ وِتْرِهِ عَلَى

رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ

2424 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى خَتٌّ

(3)

، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ،

=والدارمي 1/372، وأبو داود (1336) و (1337) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 2/30 في الأذان: باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، و3/65 في السهو: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، وابن ماجه (1177) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بركعة، و (1358) باب ما جاء في كم يصلي بالليل، والطحاوي 1/283، وأبو عوانة 2/326، والبيهقي 3/23، والبغوي (901) من طرق عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذئب، بهذا الإِسناد. وسيرد عند المؤلف مطولًا (2603) من طريق أخرى.

(1)

تحرف في الأصل إلى: مسلم.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري. وانظر الحديث (2431) .

(3)

في الأصل: برخت، وهو تحريف، والتصويب من "التقاسيم" 5/لوحة 220، وخت لقب ليحيى.

ص: 181

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ»

(1)

. [5: 4]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلَاةَ

رَكْعَةً وَاحِدَةً غَيْرُ جَائِزٍ

2425 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ

(2)

، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، قَالَ: «فَقَامَ حُذَيْفَةُ وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ: صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ مَكَانَ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ

(1)

إسناده صحيح على شرط الصحيح. وهو في "الموطأ" 1/121-122، في حديث ابن عباس الطويل في بيتوتته عند خالته ميمونة ووصفه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، ولفظ الشاهد عنده "فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ".

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (183) و (992) و (1198) و (4570) و (4571) و (4572) ، ومسلم (763)(182) ، وأبو داود (1367) ، والنسائي 3/210-211، والترمذي في " الشمائل "(262) ، وابن ماجه (1363) ، وسيكرره المؤلف برقم (2428) و (2621) .

(2)

تحرف في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من ابن خزيمة وموارد الحديث. وأشعث بن سليم هذا: هو ابن أبي الشعثاء.

ص: 182

فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا»

(1)

. [4: 23]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ

الْوِتْرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ

2426 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ:«يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، حَتَّى إِذَا خَشِيَ أَنْ يُصْبِحَ سَجَدَ سَجْدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»

(2)

. [4: 23]

(1)

إسناده صحيح. ثعلبة بن زهدم، قيل: له صحبة، ولا يصح، وهو تابعي ثقة روى له أبو داود والنسائي، وباقي السند على شرطهما. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1343) وذكر فيه محمد بن بشار متابعًا لمحمد بن المثنى.

وأخرجه أبو داود (1246) في الصلاة: باب من قال: يُصلي بكل

طائفة ركعة ولا يقضون، والنسائي 3/168 في صلاة الخوف، والبيهقي 3/261 من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم 1/335 ووافقه الذهبي.

وأخرجه عبدُ الرزاق (4249) ، وأحمد 5/385، وابن أبي شيبة 2/461-462، والنسائي 3/167-168، والبيهقي 3/261 من طريق سفيان، به.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مالك 1/123 عن عبد الله بن دينار، بهذا الإِسناد.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (990) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، ومسلم (749) (145) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى=

ص: 183

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْوِتْرَ

بِالرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ غَيْرُ جَائِزٍ

2427 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ»

(1)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا

الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ

2428 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ:

= مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، وأبو داود (1326) في الصلاة: باب صلاة الليل مثنى مثنى، والنسائي 3/233 في قيام الليل: باب كيف الوتر بواحدة، والبيهقي 3/21، والبغوي (954) .

وأخرجه الحميدي (631)، وابن ماجه (1320) في إقامة الصلاة: باب في صلاة الليل ركعتين، والبيهقي 3/21-22 من طريق سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، بهذا الإِسناد. وسيرد الحديث من طرق أخرى عن ابن عمر عند المؤلف (2620) و (2622) و (2623) و (2624) .

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/120 بأطول مما هنا.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/35 و182، ومسلم (736) (121) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأن الوتر ركعة، وأبو داود (1335) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/234 في قيام الليل: باب كيف الوتر بواحدة، و243 باب كيف الوتر بإحدى عشرة ركعة، والترمذي (440) و (441) في الصلاة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، والطحاوي 1/283، والبيهقي 3/23، والبغوي (900) .

وانظر (2422) و (2423) .

ص: 184

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى خَتٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ»

(1)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ بِثَلَاثِ

رَكَعَاتٍ غَيْرِ مَفْصُولَةٍ

2429 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا

(2)

ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعٍ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ»

(3)

. [2: 43]

(1)

إسناده صحيح على شرط الصحيح. وهو مكرر (2424) .

(2)

سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 137.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الحاكم 1/304، والبيهقي 3/31، والدارقطني 2/24 من طريق أحمد بن صالح المصري، والدارقطني 2/24-25 من طريق موهب بن يزيد بن خالد، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي!.

وأخرجه الدارقطني 2/26-27 من طريق عبد الملك بن مسلمة بن يزيد، عن سليمان بن بلال، به.

وأخرجه الحاكم 1/304، والبيهقي 3/31 و32 من طريقين عن اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ=

ص: 185

‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ «أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ كُلَّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ

وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ بِتَسْلِيمَةٍ»

2430 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، يَزِيدُ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ:«يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ، وَلَا يَنَامُ قَلْبِي»

(1)

. [5: 1]

= قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا توتروا بثلاث تشبّهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع، أو بتسعٍ، أو بإحدى عشرة ركعة، أو أكثر من ذلك" وإسناده صحيح.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/120.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/36 و73 و104، وعبد الرزاق (4711)، والبخاري (1147) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره، و (2013) في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، و (3569) في المناقب: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ومسلم (738) (125) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في=

ص: 186

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها: يُصَلِّي أَرْبَعًا أَرَادَتْ

بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ، وَقَوْلُهَا: يُصَلِّي ثَلَاثًا، أَرَادَتْ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ

لِيَكُونَ الْوِتْرُ رَكْعَةً مِنْ آخِرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

2431 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْأَذَانُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ»

(1)

. [5: 10]

= الليل، وأبو داود (1341) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/234 في قيام الليل: باب كيف الوتر بثلاث، والترمذي (439) في الصلاة: باب ما جاء في وصف صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ، ْوالطحاوي 1/282، وابن خزيمة (1166) ، وأبو عوانة 2/327، والبيهقي 1/122 و2/495-496 و3/6 و7/62، وفي "دلائل النبوة" 1/371-372، والبغوي (899) . وسيرد من طريق مالك مختصرًا برقم (2613) .

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد تقدم مختصرًا (2423) .

وأخرجه أبو داود (1336) في الصلاة: باب في صلاة الليل، وابن ماجه (1358) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. =

ص: 187

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ

بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالثَّالِثَةِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

2432 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ

(1)

بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يُوتِرُ بَعْدَهَا:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَيَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} »

(2)

. [5: 34]

= وأخرجه أحمد 6/83، والبيهقي 3/7 من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، به.

وأخرجه أحمد 6/143 و215، وأبو داود (1337)، والنسائي 2/30 في الأذان: باب إيذان المؤذنين الأئمةَ بالصلاة، و3/65 في السهو: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، وابن ماجه (1358) من طريق ابن أبي ذئب ويونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، به. وانظر (2423) و (2612) .

(1)

في الأصل: حدثنا عبد بن محمد، وهو تحريف، والتصحيح من "ثقات المؤلف" 9/92.

(2)

محمد بن عمرو الغزي روى له أبو داود وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب -وهو الغافقي- فقد استشهد به البخاري واحتج به مسلم، ثم هو مختلف فيه، وثقه ابن معين والبخاري ويعقوب بن سفيان، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس به بأس، وقال أحمد بن صالح المصري: له أشياء يخالف فيها، وقال أبو حاتمْ: هو أحب إلي من ابن أبي الموال، ومحله الصدق يكتب حديثه=

ص: 188

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولا يحتج به، وقال أحمد: سيِّئ الحفظ، وقال ابن عدي: ولا أرى في حديثه إذا روى عنه ثقة أو يروي هو عن ثقة حديثًا منكرًا فأذكره، وهو عندي صدوق لا بأس به. ابن عفير: هو سعيد بن كثير بن عفير الأنصاري مولاهم المصري.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/285، والحاكم 1/305 و2/520، والبيهقي 3/37 و38، والدارقطني 2/35، والبغوي (973) من طرق عن ابن عفير، بهذا الإِسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في "نتائج الأفكار" ص 513-514 بعد أن أخرجه من هذه الطريق: هذا حديث حسن.

وأخرجه الترمذي (463) ، والحاكم 2/520-521، والبيهقي 3/38، والبغوي (974) من طريق إسحاق بن إبراهيم بن حبيب، عن محمد بن سلمة الحراني، عن خصيف، عن عبد العزيز بن جريج، قال: سألت عائشة بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يقرأ في الأولى بـ (سبح اسم ربك الأعلى) ، وفي الثانية بـ (قل يا أيها الكافرون) ، وفي الثالثة بـ (قل هو الله أحد) ، والمعوذتين. وخصيف سَيِّئ الحفظ، وعبد العزيز بن جريج فيه لين، قال العجلي: لم يسمع من عائشة، وأخطأ خصيف فصرح بسماعه، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وكذا قال الحافظ في "نتائج الأفكار" ص 512، ولعل تحسينه بالطريق المتقدمة.

وله طريق ثالثة، أخرجها محمد بن نصر من رواية يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة بلفظ: كان يوتر بـ (قل هو الله أحد) والمعوذتين.

قال الحافظ في "نتائج الأفكار" ص 514: وفي سنده سليمان بن حسان، ذكره العقيلي في "الضعفاء" 2/125، وذكر له هذا الحديث، وقال: لم يتابع عليه، وقد جاء من وجه آخر أقوى من هذا، وأشار إلى رواية عمرة المذكورة. وللحديث شواهد لكن ليس في شيء منها ذكر المعوذتين مع سورة الإخلاص: الأول: من حديث عبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بن كعب، وسيرد عند المصنف (2436) ، وهو صحيح. =

ص: 189

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِالْفَصْلِ

بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ

2433 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ

(1)

، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ»

(2)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ

فَصَلَ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ بِتَسْلِيمَةٍ

2434 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ

= والثاني: من حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط" ص 93 "مجمع البحرين"، وفيه المقدام بن داود وهو ضعيف.

والثالث: من حديث عبد الله بن سَرْجِس عند أبي نعيم في "الحلية" 7/182.

(1)

تحرف في الأصل إلى: سفيان، والتصحيح من "الموارد"(679) وكتب الرجال.

(2)

إسناده قوي. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون السكري، وإبراهيم الصائغ: هو ابن ميمون. وانظر (2435) .

ص: 190

بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ»

(1)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّسْلِيمِ

بَيْنَ شَفْعِهِ وَوِتْرِهِ مِنْ صَلَاتِهِ

2435 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْصِلُ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ بِتَسْلِيمٍ يُسْمِعُنَاهُ»

(2)

. [5: 4]

(1)

الوضين بن عطاء ثقة، وضعفه بعضهم، وباقي رجاله ثقات، والطريق الآتية تقويه، فهو صحيح.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/278-279 عن أحمد بن أبي داود، عن علي بن بحر القطّان، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عطاء، قال: أخبرني سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، [عَنْ أَبِيهِ] أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وقال الحافظ في "الفتح" 2/482: وإسناده قوي.

(2)

إسناده قوي. وأخرجه أحمد 2/76 عن عتاب بن زياد، بهذا الإِسناد.

وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر موقوفًا، فقد أخرج مالك في "الموطأ" 1/125 عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يسلّم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته. ومن طريق مالك أخرجه البخاري (991) ، والطحاوي 1/279.

وأخرجه الطحاوي 1/279 من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن بكر بن عبد الله المزني، قال: صلى ابن عمر ركعتين ثم قال: يا غلام أَرحِلْ لنا، ثم قام فأوتر بركعة. قال الحافظ: إسناده صحيح.

ص: 191

‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْوِتْرِ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ

لِمَنْ أَرَادَ ذَلِكَ

2436 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، وَطَلْحَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} »

(1)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَدْ كَانَ يُوتِرُ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِذَا

صَلَّى بِاللَّيْلِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي دُونَ الْبَعْضِ

2437 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

(1)

إسناده صحيح. أبو حفص الأبّار: هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس، ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وباقي السند على شرطهما. طلحة: هو ابن مصرف.

وأخرجه أبو داود (1423) في الصلاة: باب ما يقرأ في الوتر، وابن ماجه (1171) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر، من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن أبي حفص الأبار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1423) من طريق محمد بن أنس، والنسائي 3/244 في قيام الليل: باب نوع آخر من القراءة في الوتر، والبيهقي 3/38 من طريق أبي جعفر الرازي، كلاهما عن الأعمش، به. وانظر الحديث (2450) .

ص: 192

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، يَجْلِسُ ثُمَّ يُسَلِّمُ»

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ بِغَيْرِ

الْعَدَدِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ

2438 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٍ

(2)

، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَأَوْتَرَ بِسَبْعٍ»

(3)

. [5: 34]

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (737)(123) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، والبيهقي 3/27 عن أبي بكر بن أبي شيبة، والبيهقي 3/28 من طريق إبراهيم بن موسى، كلاهما عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/50 و123، ومسلم (737)(123)، وأبو داود (1338) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والترمذي (459) في الصلاة: باب ما جاء في الوتر بخمس، وابن خزيمة (1076) و (1077) ، وأبو عوانة 2/325، والبيهقي 3/27 و28، والبغوي (960) و (961) من طرق عن هشام بن عروة، به.

(2)

كذا الأصل، ولم أتبينه، ويغلب على ظني أنه محرف عن "شعبة" ولم أجد الحديث بهذا السند عند غير المؤلف.

(3)

إسناده صحيح على شرطهما إن كان "سعيد" محرفًا عن "شعبة". وانظر ما بعده.

ص: 193

‌ذِكْرُ وَصْفِ وِتْرِ الْمَرْءِ إِذَا أَوْتَرَ

بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ

2439 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُوسَى الْحَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ»

(1)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ

مَا وَصَفْنَاهُ

2440 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِخَمْسٍ، لَا يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْخَمْسِ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، يَجْلِسُ ثُمَّ يُسَلِّمُ»

(2)

. [5: 34]

(1)

عمر بن موسى الحادي، ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/445-446 وقال: ربما أخطأ، وضعفه ابن عدي وابن نقطة، لكن تابعه الإمام أحمد، فرواه في "مسنده" 6/161 عن حماد بن سلمة، به. وهذا سند صحيح.

وفي الباب عن أم سلمة عند النسائي 3/239 قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس وبسبع لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام. وفي رواية: كان يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر (2437) .

ص: 194

‌ذِكْرُ وَصْفِ وِتْرِ الْمَرْءِ إِذَا أَوْتَرَ

بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ

2441 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ:«كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي سَبْعَ رَكَعَاتٍ، وَلَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ السَّادِسَةِ، فَيَجْلِسُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو»

(1)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ

بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ

2442 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. يحيى بن سعيد -وهو القطان- قد سمع من سعيد -وهو ابن أبي عروبة- قبل الاختلاط. وهو في "صحيح اين خزيمة"(1078) . وأخرجه أحمد 6/53-54 عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو عوانة في " مسنده " 2/323-324 عن الحسن بن علي بن عفان، عن محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، به.

ص: 195

رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ وَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَاهُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

(1)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ

فِيهِ إِذَا كَانَ مُتَهَجِّدًا

2443 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ:«كُلُّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلُهُ وَأَوْسَطُهُ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ»

(2)

. [5: 34]

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (746) ، وابن خزيمة (1078) من طريقين عن معاذ بن هشام، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (746)(139)، والنسائي 3/241 في قيام الليل: باب كيف الوتر بتسع، وابن ماجه (1191) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، وأبو داود (1342) في قيام الليل: باب في صلاة الليل، وأبو عوانة 2/321-322 من طريق قتادة، به.

(2)

إسناده قوي، رجاله على شرط الشيخين غير أبي بكر بن عياش، فمن رجال البخاري، وقد توبع. أبو حَصين: هو عثمان بن عاصم. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 2/286، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (1185) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر آخر الليل.

وأخرجه أحمد 6/129، والترمذي (456) في الصلاة: باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره، ومن طريقه البغوي (970) من طريقين عن=

ص: 196

‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُوتِرُ فِيهِ الْمَرْءُ بِاللَّيْلِ

إِذَا عَقَّبَ تَهَجُّدَهُ بِهِ

2444 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ

(1)

أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَتَى كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ؟ قَالَتْ: «إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ يَعْنِي الدِّيكَ، وَكَانَ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ

(2)

. [5: 47]

= أبي بكر بن عياش، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ْوأخرجه أحمد 6/204-205، والدارمي 1/372، ومسلم (745) (137) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، والنسائي 3/230 في قيام الليل: باب وقت الوتر، والبيهقي 3/35 من طريق سفيان، عن أبي حصين، به.

وأخرجه البيهقي 3/35 من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن وثاب، به.

وأخرجه أحمد 6/46 و100 و107 و129 و204، وابن أبي شيبة 2/286، والشافعي 1/195، وعبد الرزاق (4624) ، والحميدي (188)، والبخاري (996) في الوتر: باب ساعات الوتر، ومسلم (745)، وأبو داود (1435) في الصلاة: باب في وقت الوتر، والبيهقي 3/35 من طريق مسلم أبي الضحى، عن مسروق، به.

(1)

تحرف في الأصل إلى: عن.

(2)

إسناده جيد. عبد الله بن رجاء: هو الغُدَاني لا بأس به من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وقد أخرجه أحمد 6/110 و147 و203 و279، والطيالسي=

ص: 197

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِمُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالْوِتْرِ

2445 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ»

(1)

.

«تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَهُ الشَّيْخُ» . [1: 78]

= (1407)، والبخاري (1132) في التهجد: باب من نام عند السحر، و (6461) في الرقائق: باب القصد والمداومة على العمل، ومسلم (741) في صلاة المسافرين: باب في صلاة الليل، وأبو داود (1317) في الصلاة: باب وقت قيام النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ، والنسائي 3/208 في قيام الليل: باب وقت القيام، والبيهقي 3/3 و4 من

طرق عن أشعث بن أبي الشعثاء، بهذا الإِسناد. وليس فيه عندهم ذكر الوتر، وإنما هو القيام والصلاة.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة.

وأخرجه أحمد 2/37-38، وأبو داود (1436) في الصلاة: باب في وقت الوتر، والترمذي (467) في الصلاة: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، والطبراني (13362) ، وأبو عوانة 2/332، والبغوي (966) من طرق عن ابن أبي زائدة، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة (1087) ، والحاكم 1/301 ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد 2/38، ومسلم (750) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، وابن خزيمة (1088) ، وأبو عوانة 2/332، والبيهقي 2/478، والبغوي (967) من طرق عن ابن أبي زائدة، أخبرني عاصم الأحول، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر.

ص: 198

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ الْوِتْرِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ إِذَا طَمَعَ فِي

التَّهَجُّدِ، وَتَعْجِيلَهُ قَبْلَ النَّوْمِ إِذَا كَانَ آيِسًا مِنْهُ

2446 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، وَأَبُو يَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ:«مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أُوتِرُ ثُمَّ أَنَامُ، قَالَ:«بِالْحَزْمِ أَخَذْتَ» ، وَسَأَلَ عُمَرَ:«مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أَنَامُ، ثُمَّ أَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَوْتِرُ، قَالَ:«فِعْلَ الْقَوِيِّ أَخَذْتَ»

(1)

. [4: 38]

(1)

إسناده ضعيف، ومتنه صحيح. يحيى بن سُليم -وهو الطائفي- قال الدارقطني: سيئ الحفظ، وقال المؤلف في "الثقات": يخطئ، وقال أبو حاتم: شيخ صالح محله الصدق، لم يكن بالحافظ، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الساجي: صدوق يهم في الحديث، وأخطأ في أحاديث رواها عن عبيد الله بن عمر، وقال النسائي: ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر، وقال الحافظ في "المقدمة" ص 451: لم يخرج له الشيخان من روايته عن عبيد الله بن عمر شيئا.

وباقي رجال السند على شرطهما.

وأخرجه ابن ماجه 1/379-380 في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر أول الليل، وابن خزيمة (1085) ، والحاكم 1/301، والبيهقي 3/36 من طرق عن محمد بن عباد المكي، بهذا الإِسناد. وصحح

الحاكم إسناده ووافقه الذهبي! وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1/398: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات!.

وفي الباب عن أبي قتادة عند أبي داود (1434) ، والحاكم 1/301، وابن خزيمة (1084) ، والبيهقي 3/35. وإسناده صحيح. =

ص: 199

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوتِرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ آخِرِهِ

عَلَى حَسَبِ عَادَتِهِ فِي تَهَجُّدِ اللَّيْلِ

2447 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَكَانَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ:«رُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ» ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ:«رُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ» ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَكَانَ يَجْهَرُ بِصَلَاتِهِ أَمْ يُخَافِتُ بِهَا؟ قَالَتْ:«رُبَّمَا جَهَرَ بِصَلَاتِهِ، وَرُبَّمَا خَافَتَ بِهَا» ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

(1)

. [4: 1]

= وعن جابر عند أحمد 3/330، والطيالسي (1671) ، وابن ماجه (1202) ، وهو حسن في الشواهد، والحديث صحيح بهما.

(1)

إسناده صحيح. غضيف بن الحارث عدّه بعضهم تابعياً، والأكثرون قالوا بصحبته، وانظر ترجمته فى "أسد الغابة" 4/340، و"الإصابة" 3/183-184. برد أبو العلاء: هو برد بن سنان.

وأخرجه أحمد 6/47، وعنه أبو داود (226) في الطهارة: باب في الجنب يؤخر الغسل، عن إسماعيل بن إبراهيم، وأبو داود (226) من=

ص: 200

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَضُمَّ قِرَاءَةَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ إِلَى قِرَاءَةِ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي وِتْرِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

2448 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بْنُ الْأَصْبَغِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْوِتْرِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} ، وَ {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} »

(1)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ فِي اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ

مَرَّتَيْنِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَآخِرِهِ

2449 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ،

= طريق معتمر، كلاهما عن برد بن سنان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي 1/125 في الطهارة: باب ذكر الاغتسال أول الليل، من طريق حماد وسفيان، كلاهما عن برد، به -وفيه قصة الاغتسال فقط.

وأخرجه أحمد 6/73-74، ومسلم (307) ، وأبو داود (1437) ، والنسائي 1/199، وابن خزيمة (1081) من طريق عبد الله بن أبي قيس، أنه سأل عائشة

فذكره.

(1)

صحيح، وهو مكرر (2432) .

ص: 201

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ: زَارَنِي أَبِي يَوْمًا فِي رَمَضَانَ، فَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ، فَقَامَ بِنَا

(1)

تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا، فَقَالَ: أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ»

(2)

. [2: 81]

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَبِّحَ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا

عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وِتْرِهِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

2450 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ

(1)

في الأصل: ينام، وهو تحريف، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 201.

(2)

إسناده قوي. وأخرجه أبو داود (1439) في الصلاة: باب في نقض الوتر،

والنسائي 3/229-230 في قيام الليل: باب نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الوترين في ليلة، والترمذي (470) في الصلاة: باب ما جاء لا وتران في ليلة، وابن خزيمة (1101) ، والبيهقي 3/36 من طرق عن ملازم بن عمرو، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 4/23 عن عفان، عَنْ مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بدر، عن سراج بن عقبة، عن قيس بن طلق، به.

وأخرجه الطيالسي (1095) ، والطبراني (8247) من طريق أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، به.

ص: 202

هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

(1)

. [5: 34]

***

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عبيدة: اسمه عبد الملك بن معن بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الهذلي.

وأخرجه النسائي 3/244 في قيام الليل: باب نوع آخر من القراءة في الوتر، عن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاب، عن محمد بن أبي عبيدة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (546)، والنسائي 3/235 و235-236 في قيام الليل: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر، و245 باب ذكر الاختلاف على شعبة فيه، والبيهقي 3/39 و40 و40- 41، والبغوي (972) من طرق عن سعيد بن عبد الرحمن، به. انظر الحديث (2436) .

ص: 203

19-

‌ بَابُ النَّوَافِلِ

‌ذِكْرُ بِنَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ لِمَنْ صَلَّى فِي

الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ

2451 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّي ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً غَيْرَ الْفَرِيضَةِ إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ»

(1)

.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد 6/327، والدارمي 1/335، ومسلم (728) (103) في صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، والطيالسي (1591) ، وأبو عوانة 2/261 من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وَأخرجه أحمد 6/426، ومسلم (728)(101) و (102)، وأبو داود (1250) في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع، وابن خزيمة (1185) و (1186) و (1187) ، وأبو عوانة 2/261-262 من طريق داود بن أبي هند، عن النعمان بن سالم، به. =

ص: 204

‌ذِكْرُ وَصْفِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي يَبْنِي اللَّهُ عز وجل

لِمَنْ يَرْكَعُ بِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

2452 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُخْتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، [وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ]

(1)

، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ»

(2)

. [1: 2]

= وأخرجه أحمد 6/226-227، والنسائي 3/261-262، و262 و262-263 و263 و264، وابن ماجه (1141) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة، من طرق عن عنبسة، به.

(1)

قوله "وركعتين بعد الظهر" سقط من الأصل، واستدرك من ابن خزيمة.

(2)

إسناده حسن. أبو إسحاق الهمداني: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعيّ.

وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1188) . وأخرجه الحاكم 1/311، وعنه البيهقي 2/473 عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أيضًا الحاكم 1/311، وعنه البيهقي 2/473 من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي 3/262 في قيام الليل: باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة، من طريق الربيع بن سليمان، عن أبي الأسود، عن بكر بن مضر، عن ابن عجلان، به. =

ص: 205

‌ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ

صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا

2453 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا»

(1)

. [1: 2]

= وأخرجه الترمذي (415) في الصلاة: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل، ومن طريقه البغوي (866) عن محمودبن غيلان، عن مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن المسيب بن رافع، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حبيبة، ولكن قال "ركعتين بعد العشاء" ولم يذكر "ركعتين قبل العصر". وقال الترمذي بإثره: وحديث عنبسة عن أم حبيبة في هذا الباب حديث حسن صحيح.

وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذي (414) ، والنسائي 3/260 و261، وابن ماجه (1140) ، وسنده حسن.

(1)

إسناده حسن. محمد بن مهران. هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى المؤذن الكوفي، قال ابن معين والدارقطني: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/371 وقال: كان يخطئ، وجده أبو المثنى: هو مسلم بن المثنى، ويقال: ابن مهران بن المثنى روى عنه جمع، وقال أبو زرعة: ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/392، وباقي رجاله ثقات.

والحديث في "مسند الطيالسي"(1936) عن محمد بن المثنى، عن أبيه، عن جده، عن ابن عمر.. ومن طريقه بهذا السند أخرجه البيهقي 2/473.

وأخرجه أبو داود (1271) في الصلاة: باب الصلاة قبل العصر، =

ص: 206

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو الْمُثَنَّى هَذَا اسْمُهُ مُسْلِمُ بْنُ الْمُثَنَّى مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:«أَرْبَعًا» أَرَادَ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ، لِأَنَّ فِي خَبَرِ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى»

(1)

.

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْمُوَاظَبَةُ عَلَى الرَّكَعَاتِ الْمَعْلُومَةِ

مِنَ النَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَبَعْدَهَا

2454 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ» .

وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ حِينَ

= والترمذي (430) في الصلاة: باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، وحسنه، والبغوي (893) ، والبيهقي 2/473 من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي وغير واحد، عن أبي داود، بإسناد المؤلف.

وأخرجه أحمد 2/117، وابن خزيمة (1193) من طريق أبي داود الطيالسي، به.

(1)

سيرد هذا الحديث عند المؤلف (2482) و (2483) ، فانظر تخريجه والكلام عليه هناك.

ص: 207

يُنَادِي الْمُنَادِي لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ سَاعَةٌ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهَا أَحَدٌ»

(1)

. [5: 4]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ

صَلَاةِ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا

2455 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ،

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، فإن مسدَّد بن مسرهد لم يخرج له مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه عبد الرزاق (4811) ، وأحمد 2/6، والبخاري (1180) في التهجد: باب الركعتان قبل الظهر، والترمذي (425) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر، و (432) و (433) باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، وفي "الشمائل"(277) ، وابن خزيمة (1197) ، والبيهقي 2/471، والبغوي (867) من طرق عن أيوب، بهذا الإِسناد - طوله بعضهم واختصره بعضهم. وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/166 عن نافع، عن ابن عمر..

فذكره، وقال فيه "وركعتين بعد الجمعة" ولم يذكر ركعتي الفجر.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/63، والبخاري (937) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، وأبو داود (1252) في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، والنسائي 2/119 في الإمامة: باب الصلاة بعد الظهر، والبغوي (868) . وأخرجه من طريقه مسلم (882)(71) بذكر الجمعة فقط.

وأخرجه البخاري (1172) في التهجد: باب التطوع بعد المكتوبة، ومسلم (729) في صلاة المسافرين: باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وأبو عوانة 2/263، والبيهقي 2/471 من طريقين عن عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، بنحو حديث مالك. زاد البخاري: وحدثتني أختي حفصة

فذكر الركعتين قبل الفجر. وسيرد الحديث من طريق آخر برقم (2473) .

ص: 208

قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ»

(1)

. [1: 92]

‌ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْمُسَارَعَةِ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

2456 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ

(1)

إسناده قوي. وسيعيده المؤلف برقم (2488) .

وأخرجه الدارقطني 1/267 من طريق عثمان بن سعيد القرشي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل " 2/524 من طريق سويد بن عبد العزيز، عن ثابت بن عجلان، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" 2/231 وقال: رواه الطبرانى فى "الكبير" و"الأوسط" وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف.

وفي الباب عن عبد الله بن مغفل، وقد تقدم عند المؤلف برقم (1560) ، ولفظه "بين كل أذانين صلاة

" وهو شاهد قوي لحديث الباب.

ص: 209

النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ»

(1)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُسَارَعَتَهُ صلى الله عليه وسلم إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ كَانَ أَكْثَرَ

مِنْ مُسَارَعَتِهِ إِلَى الْغَنِيمَةِ الَّتِي يَغْنَمُهَا

2457 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْرِعُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ يَغْتَنِمُهَا»

(2)

. [1: 2]

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. عطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1109) وفي سنده ليعقوب الدورقي متابعان آخران. وأخرجه النسائي في الصلاة كما في "التحفة" 11/484 عن يعقوب الدورقي، بهذا الإسناد.

وَأخرجه البخاري (1169) في التهجد: باب تعاهد ركعتي الفجر، ومسلم (724) (94) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، وأبو داود (1254) في الصلاة: باب ركعتي الفجر، والبيهقي 2/470 من طرق عن يحيى بن سعيد، به.

وأخرجه البيهقي 2/470، والبغوي (880) من طريقين عن ابن جريج، به. وانظر ما بعده، والحديث (2463) .

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/240-241، ومسلم (724)(95) ، وابن خزيمة (1108) من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

ص: 210

‌ذِكْرُ التَّرْغِيبِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

2458 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُهْلُولٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الرَّكْعَتَانِ

(1)

قَبْلَ الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

(2)

[1: 2]

‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

2459 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا

(1)

في الأصل و"التقاسيم" 1/89: الركعتين، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح. إسحاق بن بهلول: هو الأنباري، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 8/119-120، ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه: أنه صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه أحمد 6/50-51، ومسلم (725) (97) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والبيهقي 2/470 من طرق عن سليمان التيمي، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (1107) .

وأخرجه أحمد 6/149 و265، والنسائي 3/252 في قيام الليل: باب المحافظة على الركعتين قبل الفجر، وأبو عوانة 2/273 من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة (1107) ، والحاكم 1/306-307.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/241، ومسلم (725)(96)، والترمذي (416) في الصلاة: باب ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل، والطيالسي (1498) ، والبيهقي 2/470، والبغوي (881) من طريقين عن قتادة، به. ولفظه عند الطيالسي "أحب إلي من حمر النعم".

ص: 211

أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«رَمَقْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} »

(1)

. [1: 2]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْرَائِيلَ، وَشَرِيكٍ، عَنْ

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر الأسدي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه أحمد 2/94، والترمذي (417) في الصلاة: باب ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر، وابن ماجه (1149) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر، من طرق عن أبي أحمد الزبيري، به.

وأخرجه النسائي 2/170 في الافتتاح: باب القراءة في الركعتين بعد المغرب، من طريق عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، به. زاد فيه أنه كان يقرأ بهما في الركعتين بعد المغرب.

وأخرجه عبد الرزاق (4790) ، وعنه أحمد 2/35 عن سفيان الثوري، به.

وأخرجه أحمد 2/24 و58 و95 و99، وابن أبي شيبة 2/242، والطبراني (13528) من طريقين عن أبي إسحاق، به. وهو في الطبراني (13123) من حديث سالم عن ابن عمر.

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (726) ، وأبي داود (1256) ، والنسائي 2/155-156، وابن ماجة (1148) .

ص: 212

أَبِي إِسْحَاقَ، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هَذَا، وَأُخْرَى عَنْ ذَاكَ، وَتَارَةً عَنْ ذَا

(1)

.

‌ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْإِيمَانِ لِمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ

فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

2460 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ يُحَدِّثُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} حَتَّى انْقَضَتِ السُّورَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هَذَا عَبْدٌ عَرَفَ رَبَّهُ» ، وَقَرَأَ فِي الْآخِرَةِ:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} حتى انقضتِ

(1)

قال الترمذي بإثر هذا الحديث (417) بعد أن أورده من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن أبي إسحاق

: حديث ابن عمر حديث حسن، ولا نعرفه من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا من حديث أبي أحمد، والمعروف عند الناس حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، وقد روي عن أبي أحمد، عن إسرائيل هذا الحديث أيضًا.

وعلق المرحوم الشيخ أحمد شاكر عليه فقال: كأن الترمذي يشير إلى تعليل إسناد الحديث بأن الرواة رووه عن إسرائيل عن أبي إسحاق، وأنه لم يروه عن الثوري إلا أبو أحمد، وليست هذه علة إذا كان الراوي ثقة، فلا بأس أن يكون الحديث عن الثوري وإسرائيل معًا عن أبي إسحاق ما رواه الثقات، وأبو أحمد ثقة، فروايته عن الثوري تقوي رواية غيره عن إسرائيل، ثم هو قد رواه عن إسرائيل أيضًا كغيره، فقد حفظ ما حفظ غيره، وزاد عليهم ما لم يعرفوه، أو لم يرو لنا عنهم.

ص: 213

السُّورَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هَذَا عَبْدٌ آمَنَ بِرَبِّهِ» فَقَالَ طَلْحَةُ: «فَأَنَا أَسْتَحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ»

(1)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ الْحَثِّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِسُورَةِ الْإِخْلَاصِ

2461 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا، تُقْرَآنِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} »

(2)

. [1: 2]

(1)

إسناده قوي.

(2)

حديث صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن يزيد بن هارون سمع من سعيد الجريري بعد الاختلاط، وأخرجه ابن خزيمة (1114) عن بندار، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن الجريري، بهذا الإِسناد.

وإسحاق بن يوسف الأزرق سمع من الجريري بعد الاختلاط أيضًا.

ويتقوى بحديث ابن عمر وجابر السابقين.

وأخرجه أحمد 6/239، وابن ماجه (1150) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيما يقرأ في الركعتين قبل الفجر، من طريق يزيد بن هارون، به. وقوى إسناده الحافظ في "الفتح" 3/47.

ص: 214

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ مِنْهُ فِي أَوَّلِ انْفِجَارِ الصُّبْحِ

2462 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ

(1)

السَّعْدِيُّ بِمَرْوَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ»

(2)

. [5: 4]

‌ذِكْرُ تَعَاهُدِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

2463 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ:

(1)

"سليمان" لم يرد في الأصل، وأثبته من "التقاسيم" 5/لوحة 217.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن أبي عمر العدني: هو محمد بن يحيى من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما.

وأخرجه الدارمي 1/337، ومسلم (723) (89) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعتي سنة الفجر، والنسائي 3/252 في قيام الليل: باب وقت ركعتي الفجر، و256 باب وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع، وابن ماجة (1143) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 2/11 عن سفيان، به -إلا أنه جعله من مسند ابن عمر.

وأخرجه عبد الرزاق (4771) ، ومن طريقه النسائي 3/256، وأبو عوانة 2/274 عن معمر، عن الزهري، به نحوه.

وأخرجه البخاري (618) و (1173) و (1181) ، ومسلم (723) ، والنسائي 3/252 و254 و255 من طريق نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، بنحوه.

ص: 215

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ»

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ تَخْفِيفِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

2464 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»

(2)

. [5: 8]

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، وقد تقدم برقم (2456) .

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البيهقي 3/44 من طريق إبراهيم بن أبي طالب، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 6/204، ومسلم (724)(90) ، والبيهقي 3/44 من طريق وكيع، عن هشام بن عروة، به بأطول مما هنا، لم يذكرا فيه سفيان بين وكيع وهشام. وقال البيهقي بعد أن ساق الرواية الأولى: وكذا رواه أحمد بن سلمة وأبو العباس السراج عن إسحاق، ورواية غيره "عن وكيع عن هشام" أصح، والله أعلم.

وأخرجه مالك 1/121 عن هشام، به نحوه. ومن طريقه أخرجه البخاري (1170) في التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وأبو داود (1339) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والطحاوي 1/283.

وأخرجه مسلم (724)(90) من طرق عن هشام، به. وانظر ما بعده.

ص: 216

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخَفِّفَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا أَرَادَهُمَا

2465 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ خَفَّفْهُمَا حَتَّى يَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

(1)

. [5: 27]

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. محمد بن عبد الرحمن: هو ابن سعد بن زرارة الأنصاري، وعمرة: هي بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الأنصارية المدنية كانت في حجر عائشة.

وأخرجه أحمد 6/235، وابن أبي شيبة 2/244، والبيهقي 3/43 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الحميدي (181) ، وأحمد 6/164، 165 و186، والبخاري (1171) في التهجد: باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، وأبو داود (1255) في الصلاة: باب في تخفيفهما، والنسائي 2/156 في الافتتاح: باب تخفيف ركعتي الفجر، والطحاوي 1/297، والبيهقي 3/43، والبغوي (882) من طرق عن يحيى بن سعيد، به. وصححه ابن خزيمة (1113) .

وأخرجه الطيالسي (1581) ، والبخاري (1171) ، ومسلم (724)(93) ، والطحاوي 1/297 من طرق عن شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، به. وانظر ما بعده. وقال الحافظ في "الفتح" 3/47: قال القرطبي: ليس معنى هذا

أنها شكت في قراءته صلى الله عليه وسلم الفاتحةَ، وإنما معناه أنه كان يطيل في النوافل، فلما خفف في قراءة ركعتي الفجر صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرها من الصلوات.

ص: 217

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّخْفِيفُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا رَكَعَهُمَا

2466 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى إِنِّي لَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؟»

(1)

. [5: 4]

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاضْطِجَاعُ عَلَى الْأَيْمَنِ مِنْ شِقِّهِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

2467 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ،

(1)

إسناده صحيح. يحيى بن حكيم: ثقة حافظ، ومن فوقه من رجال الشيخين. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وقد اختلط قبل موته بثلاث سنين، وقد حجبه أهله فلم يروِ في الاختلاط شيئاً. انظر "الميزان" 2/681، و"الضعفاء" 3/75 للعقيلي.

وأخرجه مسلم (724)(92) ، والبيهقي 3/43 من طريق محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة (1113) ، وانظر ما قبله.

ص: 218

أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأَوَّلِ

(1)

مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلْإِقَامَةِ»

(2)

. [5: 4]

(1)

في الأصل "الأول"، والمثبت من "التقاسيم" 5/218، والباء بمعنى "عن" أي: عن الأول، والمراد بالأول: الأذان الذي يؤذن به عند دخول الوقت، وهو أول باعتبار الإقامة، وثان باعتبار الأذان الذي قبل الفجر. وفي "البخاري":"سكت المؤذن بالأولى"، وجاءه التأنيث إما من قبل مؤاخاته للِإقامة، أو لأنه أراد المناداة، أو الدعوة التامة.

(2)

إسناده صحيح. عمرو بن عثمان: صدوق، وهو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار القرشي مولاهم، وأبوه ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. محمد: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود المدني يتيم عروة.

وأخرجه البخاري (1160) في التهجد: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، عن عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني أبو الأسود -وهو محمد يتيم عروة- به مختصرًا.

وأخرجه مالك 1/120، والدارمي 1/337 و344، والبخاري (626) في الأذان: باب من انتظر الإقامة، و (994) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، و (1123) في التهجد: باب طول السجود في قيام الليل، و (6310) في الدعوات: باب الضجع على الشق الأيمن، ومسلم (736) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى

الله عليه وسلم، والنسائي 3/252-253 في قيام الليل: باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على الشق الأيمن، وأبو داود (1335) و (1336) و (1337) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والترمذي (440) و (441) في الصلاة: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وفي "الشمائل"(268) ، والبيهقي 3/44، والبغوي (885) من طرق عن الزهري، عن عروة، به.

ص: 219

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لِمَنْ أَرَادَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ

2468 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ» فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: أَمَا يَجْزِي أَحَدُنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ أَكْثَرَ

(1)

وَجَبُنَّا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ:«مَا ذَنْبِي إِنْ حَفِظْتُ شَيْئًا وَنَسُوا»

(2)

. [1: 78]

(1)

كذا في الأصل و"التقاسيم" 1/513، وفي "موارد الظمآن" (612) : اجترأ والاجتراء: الإِقدام على الشيء من غير خوف ولا فزع.

(2)

إسناده صحيح. بشر بن معاذ العقدي، ذكره المؤاف في "الثقات" 8/144، ووثقه النسائي ومسلمة بن القاسم، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه فقال: صالح الحديث صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن خزيمة (1120)، والترمذي (420) في الصلاة: باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، ومن طريقه البغوي (887) عن بشر بن معاذ العقدي، بهذا الإِسناد. أورد الترمذي في روايته القسم المرفوع منه دون ذكر القصة.

وأخرجه أحمد 2/415، وأبو داود (1261) في الصلاة: باب الاضطجاع بعدها، ومن طريقه البيهقي 3/45 من طريق عبد الواحد بن زياد، به -اختصره أحمد، وطوله أبو داود.

ص: 220

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ

2469 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْدُونَ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ، فَقُمْتُ لِأُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ، فَأَخَذَ بِيَدِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ:«أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا!»

(1)

. [2: 69]

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عامر الخزاز، واسمه صالح بن رستم، فإنه من رجال مسلم، وهو صدوق كثير الخطأ، عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي، وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله التيمي المدني.

وأخرجه أحمد 1/238، وابن خزيمة (1124) ، والطبراني (11227) ، والحاكم 1/307، والبيهقي 2/482 من طرق عن أبي عامر الخزاز، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه البزار (518) عن إبراهيم بن محمد التيمي، عن يحيى بن سعيد القطان، عن أبي عامر الخزاز، عن أبي يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر نحوه. وقال: رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، ولا نعلم رواه بهذا الإِسناد إلا يحيى عن أبي عامر. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/75: رواه الطبراني في "الكبير" والبزار بنحوه وأبو يعلى، ورجاله ثقات.

وفي الباب عن مالك بن بحينة عند البخاري (663) في الأذان: باب إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ومسلم (711) في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الأذان، والنسائي 2/117 في الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة.

ص: 221

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْغَدَاةِ أَنْ يَبْدَأَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ فَرْضِهِ

2470 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الصَّفَّارُ بِالْمِصِّيصَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»

(1)

. [2: 69]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِمَنْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ

2471 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَوْلَانِيُّ الْمِصْرِيُّ بِطَرَسُوسَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ قَهْدٍ، «أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصُّبْحَ، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن عُلية: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقسم الأسدي. وقد تقدم تخريجه برقم (2194) .

ص: 222

سَلَّمَ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ»

(1)

.

[4: 50]

(1)

رجاله ثقات غير والد يحيى سعيد بن قيس، فلم يوثقه غير المؤلف 4/281، وترجم له البخاري في "التاريخ" 3/508، وابن أبي حاتم 4/55-56، فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا، وقيس بن فهد: هو قيس بن عمرو.

وأخرجه ابن منده فيما ذكره الحافظ في "الإصابة" 3/245 من طريق أسد بن موسى بهذا الإِسناد، وقال: غريب تفرد به أسد بن موسى موصولًا، وقال غيره "عن الليث عن يحيى": إن حديثه مرسل.

وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1116) عن الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الحاكم 1/274-275، وعنه البيهقي 2/483 عن محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، به. وقد صححه الحاكم على شرطهما، وهو وهم منه رحمه الله فإن سعيدًا والد يحيى لم يخرجا له ولا أحدُهما.

وأخرجه أحمد 5/447، وأبو داود (1267) ، وابن ماجه (1154) ، والحاكم 1/275، والبيهقي 2/483 من طريق ابن نمير، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صلاة الصبح ركعتان" فقال الرجل: إني لم أكن صليتُ الركعتين اللتين قبلهما، وصليتهما الآن، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه الترمذي (422) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن جده قيس، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال:"مهلًا يا قيس، أصلاتان معًا؟ " قلت: يا رسول الله إنما لم أكن ركعت ركعتي=

ص: 223

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

2472 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَبْحَابِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّيهِمَا

(1)

إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ»

(2)

. [1: 78]

= الفجر، قال:"فلا إذن"، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث سعد بن سعيد، وقال ابن عيينة: سمعه عطاء بن أبي رباح من سعد بن سعيد

وليس إسناد هذا الحديث بمتصل، محمد بن إبراهيم لم يسمع من قيس.

وقال أبو داود بعد روايته: روى عبد ربه ويحيى ابنا سعيد هذا الحديث مرسلاً أن جدهم صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بهذه القصة.

قلت: في "المصنف" لعبد الرزاق (4016) عن ابن جريج قال: سمعت عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد يحدث عن جده

(1)

كذا في الأصل و"التقاسيم"، والجادة حذف الياء.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري. عمرو بن عاصم: هو ابن عبيد الله بن الوازع الكلابي القيسي أبو عثمان البصري الحافظ. وأخرجه ابن خزيمة (1117) عن عبد القدوس بن محمد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الترمذي (423) في الصلاة: باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، وابن خزيمة (1117) ، والحاكم 1/274، والبيهقي 2/484، والدارقطني 1/382-383 من طرق عن عمرو بن عاصم، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، ولفظ رواية الحاكم "من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلها".

ص: 224

‌ذِكْرُ مَا يُصَلِّي الْمَرْءُ قَبْلَ الظُّهْرِ مِنَ التَّطَوُّعِ

2473 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ» .

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ»

(1)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

2474 -

أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ،

(1)

ابن أبي السري صدوق له أوهام، وإسناده من عبد الرزاق صحيح على شرطهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(4812)، ومن طريقه أخرجه الترمذي (434) في الصلاة: باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه الحميدي (674) ، وابن خزيمة (1198) من طريق عمرو بن دينار، والبخاري (1165) في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، من طريق عُقيل، كلاهما عن الزهري، بهذا الإِسناد. زاد البخاري والحميدي في روايتهما "وركعتين بعد الجمعة"، ولم يذكر البخاري في روايته الركعتين قبل الفجر، وانظر الحديث (2454) .

ص: 225

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ:«كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبِاللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ» ، قُلْتُ: قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا؟ قَالَتْ: «كَانَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا» ، قُلْتُ: كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ قَائِمًا؟ وَكَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ إِذَا كَانَ قَاعِدًا؟ قَالَتْ: «كَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»

(1)

. [5: 34]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا فِي بَيْتٍ لَا فِي الْمَسْجِدِ

2475 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو خالد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد الطحان الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران البصري الحذّاء.

وأخرجه أحمد 6/30، ومسلم (730) (105) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، والترمذي (375) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا، و (436) باب ما جاء في الركعتين بعد العشاء، وأبو داود (1251) في الصلاة: باب تفريع أبواب التطوع، من طريقين عن خالد الحذاء، بهذا الإِسناد - وبعضهم يزيد فيه على بعض

وأخرجه 6/239، ومسلم (730)، والنسائي 3/220 في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا، وابن ماجه (1228) في إقامة الصلاة: باب في صلاة النافلة قاعدًا، من طرق عن عبد الله بن شقيق، به مُختصراً. وانظر ما بعده و (2631) .

ص: 226

الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ:«كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَغْرِبِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْعِشَاءِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا» ، قَالَ: فَقُلْتُ: قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا؟ قَالَتْ: «يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا» ، قُلْتُ: فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا؟ قَالَتْ: «إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ»

(1)

. [5: 34]

2476 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ» ، وَيُحَدِّثُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»

(2)

. [5: 25]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري.

وأخرجه أبو داود (1251) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/444 من طريقين عن يزيد بن زريع، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن علية.

وأخرجه أبو داود (1128) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة، ومن طريقه البيهقي 3/240 عن مسدد بن مسرهد، بهذا الإِسناد. وصححه=

ص: 227

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُخَالِفُ فِي الظَّاهِرِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

2477 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ

(1)

بَعْدَهَا أَرْبَعًا»

(2)

. [5: 25]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَهَا أَرْبَعًا

2478 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ،

= ابن خزيمة (1836) .

وأخرجه عبد الرزاق (5526) ، وأحمد 2/35 عن معمر، والنسائي 3/113 في الجمعة: باب إطالة الركعتين بعد الجمعة، من طريق شعبة، كلاهما عن أيوب، به نحوه.

وأخرجه أحمد 2/75 و77 من طريق عبيد الله، عن نافع، به مختصرًا. وانظر تخريج الحديث (2454) .

(1)

في الأصل: فليصلي، بإثبات الياء، والجادة حذفها كما أثبتنا.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد 2/499، ومسلم (881) (67) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، وأبو داود (1131) في الصلاة: باب الصلاة بعد الجمعة، والنسائي 3/113 في الجمعة: باب عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد، والبيهقي 3/239 و240 من طرق عن سهيل، بهذا الإسناد.

ص: 228

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا»

(1)

. [3: 67]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ

(2)

أَرْبَعًا»

(3)

. [5: 25]

قَالَ وُهَيْبٌ: فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَرُدُّ عَلَى سُهَيْلٍ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ»

(4)

. [5: 25]

(1)

إسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. وانظر ما قبله.

(2)

في الأصل: فصلي، بإثبات الياء، والمثبت هو الجادة.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر ما قبله.

(4)

قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 3/450: واختلف أهل العلم فيه، مع أنه من الاختلاف المباح، فذهب الشافعي وأحمد إلى ركعتين، ورُوي عن ابن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا، وبعدها أربعًا، وإليه ذهب ابن المبارك وسفيان الثوري وأصحاب الرأي، وقال إسحاق: إن صلّى في المسجد صلي أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، جمعًا بين الحديثين.

ص: 229

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ بِالصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ لَا أَمْرُ إِيجَابٍ

2480 -

أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ اللَّحْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»

(1)

. [5: 25]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِمَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ

2481 -

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْحَلَبِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ

(1)

علي بن زياد اللحجي ذكره المؤلف في "الثقات" 8/480، فقال: من أهل اليمن سمع ابن عيينة، وكان راويا لأبي قُرَّة، حدثنا عنه المفضل بن محمد الجندي، مستقيم الحديث، مات يوم عرفة سنة ثمان وأربعين ومئتين. وأبو قرة: هو موسى بن طارق اليماني: ثقة يغرب روى له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح، وسفيان: هو ابن عيينة.

وأخرجه عبد الرزاق (5529) ، والحميدي (976) ، والدارمي 1/370، ومسلم (881)(69)، والترمذي (523) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، والطحاوي 1/336، والبيهقي 3/240، والبغوي (879) من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد.

ص: 230

مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»

(1)

. [1: 67]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ

2482 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى

(2)

بْنِ عَطَاءٍ، سَمِعَ عَلِيًّا الْبَارِقِيَّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى»

(3)

. [1: 67]

(1)

عبيد بن هشام روى عنه جمع، ووثقه غير واحد، وقال أبو حاتم: صالح، وقال أبو داود: ثقة إلا أنه تغير في آخر أمره لقّن أحاديث ليس لها أصل، وقال النسائي: ليس بالقوي، ومن فوقه من رجال الصحيح. وانظر ما قبله.

(2)

تحرف في الأصل و"التقاسيم" 1/476 إلى: مُعلّى.

(3)

إسناده جيد، إلا أن الثقات من أصحاب ابن عمر لم يذكروا فيه صلاة النهار علي البارقي: هو علي بن عبد الله الأزدي.

وأخرجه أبو داود (1295) في الصلاة: باب في صلاة النهار، والترمذي (597) في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والنسائي 3/227 في. قيام الليل: باب كيف صلاة الليل، وابن ماجه (1322) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والدارقطني 1/417، والبيهقي 2/487 كلهم من طريق

شعبة، بهذا الإِسناد.

وسكت عنه الترمذي إلا أنه قال: اختلف أصحاب شعبة فيه، فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم، ورواه الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار.

وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ، وقال في "سننه الكبرى": إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب عمر خالفوا الأزدي فيه، فلم يذكروا=

ص: 231

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «وَالْبَارِقُ: جَبَلُ أَزْدٍ»

(1)

.

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِالرَّكَعَاتِ الْأَرْبَعِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرَادَ بِهِ بِتَسْلِيمَتَيْنِ لَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ

2483 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى»

(2)

. [5: 25]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ لَمْ يَكُنْ لِشَيْءٍ لَا يَرْكَعُهُمَا إِلَّا فِيهِ

2484 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ،

= فيه النهار، منهم سالم ونافع وطاووس، ثم ساق رواية الثلاثة.

قال الزيلعي في "نصب الراية" 2/144: والحديث في "الصحيحين" من حديث جماعة عن ابن عمر ليس فيه ذكر النهار.

وقال صاحب "التمهيد" 13/185: وكان يحيى بن معين يخالف أحمد في حديث علي الأزدي ويضعفه، ولا يحتج به، ويذهب مذهب الكوفيين في هذه المسألة ويقول: إن نافعًا وعبد الله بن دينار وجماعة رووا هذا الحديث عن ابن عمر لم يذكروا فيه "والنهار".

وقال الدارقطني في "العلل": ذكر النهار فيه وهم. وقد بسط القول في تضعيف هذه الزيادة ابن تيمية في "الفتاوى"

، وانظر "تلخيص الحبير" 2/22.

(1)

في "الثقات" 5/164: وبارق: جبل كان ينزله الأزد، فنسب إليه.

(2)

هو مكرر ما قبله.

ص: 232

قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ، فَقَالَ:«لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا جِئْتُمْ عِيدَكُمْ هَذَا مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنْ قَوْلِي» ، قَالُوا: نَعَمْ، بِآبَائِنَا

(1)

أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأُمَّهَاتِنَا، قَالَ: فَلَمَّا حَضَرُوا الْجُمُعَةَ صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْجُمُعَةَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَلَمْ يُرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ يَنْصَرِفُ إِلَى بَيْتِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

(2)

. [5: 25]

‌ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهَا صَحِيحَةٌ مَحْفُوظَةٌ

2485 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْفَهَانِيُّ بِالْكَرَجِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ

(3)

سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا

(1)

في الأصل: بأبينا، والمثبت من ابن خزيمة 3/183.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة محمد بن موسى بن الحارث وأبيه، فلم يوثقهما غير المؤلف 7/397 و8/450، وعاصم بن سويد: هو ابن عامر بن جارية الأنصاري القُبائي روى عنه جمع، وذكره ابن زبالة في علماء المدينة،

وقال أبو حاتم: شيخ محله الصدق، وذكره المؤلف في "الثقات". وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1872) .

(3)

تحرف في الأصل إلى: بن.

ص: 233

بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، فَإِنْ كَانَ لَهُ شُغْلٌ فَرَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي الْبَيْتِ»

(1)

. [1: 67]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الْأَخِيرَةَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ قَوْلِ أَبِي صَالِحٍ أَدْرَجَهُ ابْنُ إِدْرِيسَ فِي الْخَبَرِ

2486 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا»

قَالَ سُهَيْلٌ: قَالَ لِي أَبِي: «إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي بَيْتِكَ رَكْعَتَيْنِ»

(2)

. [1: 67]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/133، وأحمد 2/249، ومسلم (881) (68) في الجمعة: باب الصلاة بعد الجمعة، وابن ماجه (1132) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة، والبيهقي 2/239 من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإِسناد.

وقوله "فإن كان له شغل

" هذه الزيادة جعلها مسلم والبيهقي من قول سهيل، وأبو داود في روايته (1131) من قول أبيه، وأما أحمد فقال: قال ابن إدريس، لا أدري هذا مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ لا.

(2)

إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج ثقة روي له النسائي، ومن فوقه من رجال الصحيح. وانظر ما قبله.

ص: 234

‌ذِكْرُ وَصْفِ الْمَوْضِعِ الَّذِي تُؤَدَّى فِيهِ رَكْعَتَا الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَا الْجُمُعَةِ

2487 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا فِي بَيْتِهِ»

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا

2488 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ،

(1)

إسناده صحيح. محمد بن يحيى: هو محمد بن يحيى بن فياض الحنفي البصري روى له أبو داود والنسائي، وثقه الدارقطني، وذكره المؤلف في "الثقات"، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه الطيالسي (1836) عن ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطحاوي 1/336 من طريق حجاج بن محمد، عن ابن أبي ذئب، به -بقصة الركعتين بعد الجمعة.

وأخرجه الترمذي (432) في الصلاة: باب ما جاء أنه يصليهما في البيت، من طريق أيوب، عن نافع، به -بقصة ركعتي المغرب، وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وانظر تخريج الحديث (2476) .

ص: 235

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ»

(1)

.

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ

2489 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:«كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ، حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمْ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ شَيْءٌ»

(2)

. [4: 5]

(1)

إسناده قوي. وهو مكرر (2455) .

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو محمد بن جعفر الملقب بغندر، وعمرو بن عامر: هو الأنصاري الكوفي. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1288)، وفي آخره: قال أبو بكر: يريد شيئًا كثيرًا.

وأخرجه البخاري (625) في الأذان: باب كم بين الأذان والإقامة، عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 3/280 عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه الدارمي 1/336، والبخاري (503) في الصلاة: باب الصلاة إلى الأسطوانة، والنسائي 2/28-29 في الأذان: باب الصلاة بين الأذان والإقامة، من طرق عن عمرو بن عامر، به.

وأخرجه مسلم (837) في صلاة المسافرين: باب استحباب ركعين قبل صلاة المغرب، والبيهقي 2/475 من طريق عبد العزيز بن صهيب، =

ص: 236

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ لِبَيْتِهِ

2490 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا»

(1)

. [1: 67]

= عن أنس نحوه.

وقوله "يبتدرون السواري" أي: يتسارعون إليها، والسواري: جمع سارية، وهي الأسطوانة، وكأن غرضهم بالاستباق إليها الاستتارُ بها ممن يمر بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف نزيل مكة، روى له البخاري مقروناً. محمد بن خازم: هو أبو معاوية الضرير.

وأخرجه أحمد 3/316، ومسلم (778) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، والبيهقى 2/189 من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (1206) .

وأخرجه أحمد 3/316، من طريق عبد الله بن نمير، وابن خزيمة (1206) أيضًا من طريق أبي خالد وعبدة بن سليمان، ثلاثتهم عن الأعمش، به.

وأخرجه أحمد 3/59، وابن ماجه (1376) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في التطوع في البيت، وابن خزيمة (1206) ، والبيهقي 2/189 من طريق سفيان وزائدة، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد الخدري. فجعله من مسند أبي سعيد.

وأخرجه أحمد 3/59 عن موسى، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي سعيد.

ص: 237

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْءِ النَّوَافِلَ كُلَّهَا فِي بَيْتِهِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهِ

2491 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ حُجْرَةً مِنْ حُصُرٍ فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»

(1)

. [1: 2]

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. سالم أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية مولى عمر بن عبيد الله التيمي.

وأخرجه أحمد 5/182، والبخاري (731) في الأذان: باب صلاة الليل، و (7290) في الاعتصام: باب ما يُكره من كثرة السؤال، ومسلم (781) (214) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة النافلة في بيته، والنسائي 3/197-198 في قيام الليل: باب الحث على الصلاة في البيوت، وابن خزيمة (1204) ، والبيهقي 3/109 من طرق عن وهيب بن خالد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 5/184 من طريق محمد بن عمرو، عن موسى بن عقبة، به.

وأخرجه أحمد 5/187، والبخاري (6113) في الأدب: باب ما يجوز من الغضب، ومسلم (781)(213)، وأبو داود (1447) في الصلاة: باب فضل التطوع في البيت، والترمذي (450) في الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت، وابن خزيمة (1203) من طريق عبد الله بن سعيد، عن سالم، به. وانظر "الفتح" 3/13-14.

ص: 238

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّنَفُّلِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ النَّشَاطِ وَتَرْكِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ

2492 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَحَبَلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ:«مَا هَذَا؟» قَالُوا: لِزَيْنَبَ

(1)

تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ، قَالَ:«حُلُّوهُ» ، ثُمَّ قَالَ:«لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ»

(2)

. [1: 78]

(1)

كذا في الأصل و"التقاسيم" 1/514: "من هذا؟ قالوا: زينب

" ولا يستقيم به النص، والمثبت من موارد الحديث.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. يعقوب الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد بن أفلح العبدي مولاهم أبو يوسف الدورقي. وأخرجه ابن خزيمة (1180) عن يعقوب الدورقي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 3/101، ومسلم (784) في صلاة المسافرين: باب

أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، وأبو داود (1312) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/270 من طرق عن إسماعيل بن علية، به. وفي إحدى روايتي أبي داود "هذه حمنة بنت جحش تصلي". وأخرجه البخاري (1150) في التهجد: باب ما يكره من التشديد

في العبادة، ومسلم (784)، والنسائي 3/218-219 في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، وابن ماجه (1371) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلي إذا نعس، وأبو عوانة 2/297-298، والبغوي (942) ، والخطيب في "الأسماء المبهمة"(197) ، من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صهيب، به. =

ص: 239

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ النَّافِلَةَ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ

2493 -

حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ،

= وأخرجه ابن خزيمة (1181) والخطيب في "الأسماء المبهمة"(197) من طريق إبراهيم بن مستمر البصري، حدثنا أبو حبيب مسلم بن يحيى مؤذن مسجد بني رفاعة، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، به - غير أنه قال "قالوا: لميمونة بنت الحارث"، ومسلم بن يحيى لم أر من ترجمه. قال الحافظ في "الفتح" 3/36 تعليقًا على قوله "قالوا: هذا حبل

لزينب": جزم كثير من الشراح تبعًا للخطيب في "مبهماته" بأنها بنت جحش أم المؤمنين، ولم أر ذلك في شيء من الطرق صريحًا. ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك، لكن لم أر في "مسنده" و"مصنفه" زيادة على قوله "قالوا: لزينب"

وأخرجه أبو داود عن شيخين له عن إسماعيل، فقال عن أحدهما "زينب" ولم ينسبها، وقال عن آخر "حمنة بنت جحش" فهذه قرينة في كون زينب هي بنت جحش. وروى أحمد من طريق حماد عن حميد عن أنس أنها حمنة بنت جحش أيضًا، فلعل نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإِحداهما، والأخرى المتعلقة به. قال: وقد تقدم في كتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى زينب فيما قبل، فعلى هذا فالحبل لحمنة، وأُطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر. ووقع في "صحيح ابن خزيمة" من طريق شعبة عن عبد العزيز "فقالوا: لميمونة بنت الحارث" وهي رواية شاذة، وقيل: يحتمل تعدد القصة، ووهم من فسّرها بجويرية بنت الحارث، فإن لتلك قصة أخرى.

وفي "الفتح" أيضًا 3/37: وفيه من الفوائد الحثّ على الاقتصاد في العبادة، والنهي عن التعمق فيها، والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وفيه إزالة المنكر باليد واللسان، وجواز تنفل النساء في المسجد.

ص: 240

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَرَأَى حَبْلًا

(1)

مَمْدُودًا بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ:«مَا هَذَا؟» قَالُوا: فُلَانَةٌ تُصَلِّي فَإِذَا أَعْيَتْ

(2)

تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لِتُصَلِّ مَا عَقَلَتْ، فَإِذَا خَشِيَتْ أَنْ تُغْلَبَ فَلْتَنَمْ»

(3)

. [2: 43]

‌ذِكْرُ الْأَخْبَارِ عَنْ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ النَّافِلَةَ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ

2494 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى»

(4)

. [3: 10]

(1)

تحرفت في الأصل إلى: رجلاً، والتصحيح من "التقاسيم" 2/136.

(2)

في الأصل: عييت، والتصويب من "التقاسيم" 2/136، وعند أحمد والخطيب والبيهقي:"غُلبت".

(3)

إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وهو في "مسند أبي يعلى" 183/أ، ب.

وأخرجه البيهقي 3/19 من طريق إبراهيم بن عبد الله السعدي، عن يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد 3/204، والخطيب في "الأسماء المبهمة"(197) ،

وأبو يعلى 181/ب، و183/أ، من طرق عن حميد، به. وفي رواية "هذه حمنة بنت جحش"، وانظر التعليق على الحديث السابق.

(4)

إسناده صحيح. وقد تقدم برقم (2483) .

ص: 241

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

2495 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فِيلٍ الْبَالِسِيُّ أَبُو الطَّاهِرِ، إِمَامُ مَسْجِدِ الْجَامِعِ بِأَنْطَاكِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ

(1)

الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ فِيهِ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ»

(2)

. [2: 49]

(1)

تحرفت في الأصل إلى: سليمان، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة 155.

(2)

إسناده صحيح. محمد بن عمرو بن العباس الباهلي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/107، فقال: من أهل البصرة يروي عن ابن عيينة، حدثنا عنه الحسن بن عبد الله القطان وغيره، كنيته أبو بكر، مات سنة تسع وأربعين ومئتين، وترجمه الخطيب في "تاريخه" 3/137، ونقل توثيقه عن عبد الرحمن بن يوسف، ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه ابن خزيمة (1827) عن الصنعاني، عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإِسناد. وأخرجه مالك 1/162، وأحمد 5/295 و296 و303 و305 و311، وعبد الرزاق (1673) ، والحميدي (421) ، وابن أبي شيبة 1/339، والدارمي 1/323-324، والبخاري (444) في الصلاة: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين، و (1163) . في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (714) (69) في صلاة المسافرين: باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وأبو داود (467) و (468) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد، =

ص: 242

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

2496 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ ذَرِيحٍ بِعُكْبَرَا، أَخْبَرَنَا

= والترمذي (316) في الصلاة: باب ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، والنسائي 2/53 في المساجد: باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه، وابن ماجه (1013) في إقامة الصلاة: باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع، وابن خزيمة (1825) و (1826) و (1827) ، والبيهقي 3/53، والبغوي (480) ، وأبو عوانة 1/415 من طرق عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به. وأخرجه مسلم (714)(70) ، وابن خزيمة (1829) من طريق

محمد بن يحيى بن حبان، وأبو عوانة 1/415-416، من طريق عمرو بن يحيى، كلاهما عن عمرو بن سليم، به. وانظر (2497) و (2498) و (2499) . قال ابن خزيمة في "صحيحه" 2/283 بعد إيراده حديث أبي هريرة في الباب: وهذا الأمر أمر فضيلة لا أمر فريضة، والدليل على ذلك خبر طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلوات الخمس، قال الرجل: هل علي غيرها؟ قال: "لا، إلّا أن تطّوّع"، فأعلمَ أن ما سوى الخمس من الصلوات فتطوع لا فرض. وقال الحافظ في "الفتح" 1/537: اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه، ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطّى "اجلس فقد آذيت" ولم يأمره بصلاة، وكذا استدل به الطحاوي وغيره، وفيه نظر. وقال الطحاوي أيضًا: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمرُ بداخلٍ فيها. قلت (القائل ابن حجر) : هما عمومان تعارضا: الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا بد من خصيص أحد العمومين، فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب جمع إلى عكسه، وهو قول الحنفية والمالكية.

ص: 243

أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَانِي وَزَادَنِي، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ لِي:«صَلِّ رَكْعَتَيْنِ»

(1)

.

[1: 67]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

2497 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا جَاءَ

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. الأشجعي: هو عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، وسفيان: هو الثوري.

وأخرجه مسلم (715) في صلاة المسافرين: باب استحباب تحية المسجد بركعتين، عن أحمد بن جوَّاس الحنفي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (443) في الصلاة: باب الصلاة إذا قدم من سفر، و (2394) في الاستقراض: باب حسن القضاء، و (3087) في الجهاد: باب الصلاة إذا قدم من سفر، من طريق مسعر، والبخاري أيضًا (2604) في الهبة: باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، و (3089) في الجهاد: باب الطعام عند القدوم، ومسلم 3/1223 (115) في المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/266 من طريق شعبة، كلاهما عن محارب بن دثار، به نحوه.

وأخرجه البخاري (2097) في البيوع: باب شراء الدواب والحمير، من طريق وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، بنحوه في خبر طويل.

ص: 244

أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»

(1)

. [1: 67]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: «فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ» أَرَادَ بِهِ رَكْعَتَيْنِ

2498 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ»

(2)

. [1: 67]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ بِرَكْعَتَيْنِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ قَبْلَ الْجُلُوسِ وَالِاسْتِخْبَارِ

2499 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي. وهو في "الموطأ" 1/162. وقد تقدم تخريجه برقم (2495) .

(2)

إسناده صحيح. محمد بن الحارث الحراني: صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح. أبو عبد الرحيم: خالد بن أبي يزيد بن سماك بن رستم الأموي مولاهم. وقد تقدم تخريجه برقم (2495) .

ص: 245

الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ أَوْ يَسْتَخْبِرَ»

(1)

. [1: 67]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ

2500 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَا:«دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»

(2)

.

«تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَهُوَ قَاضِي الْكُوفَةِ قَالَهُ الشَّيْخُ» . [1: 67]

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين. همام: هو ابن يحيى بن دينار الأزدي.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن

نافع- فإن البخاري روى له مقرونًا بغيره. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 105/أبنحو هذا اللفظ، وأخرجه أبو يعلى بهذا اللفظ ورقة 115/ب من طريق شريك، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ.

وأخرجه ابن ماجه (1114) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، عن داود بن رشيد، به نحوه.

وأخرجه أبو داود (1116) في الصلاة: باب إذا دخل الرجل والإِمام يخطب، وابن أبي شيبة 2/110، وأبو يعلى (119/أ) ، والطحاوي 1/365 من طرق عن حفص بن غياث. به نحوه، غير أن ابن أبي شيبة وأبا يعلى لم يذكرا في الرواية حديث أبي هريرة.

وأخرجه أبو يعلى 701/أمن طريق أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه أيضًا 101/أو106/أو107/أمن طريق سفيان، و108/أمن طريق حماد، كلاهما عن عمرو بن دينار، عن جابر.

وفيها: دخل رجل

لم يسمه. وانظر (2501) و (2502) .

ص: 246

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّاخِلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ الْجُلُوسِ

2501 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ جَوْصَا بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ لَهُ:«صَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ»

(1)

. [1: 67]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ الْمَسْجِدَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَيَتَجَوَّزَ فِيهَا

2502 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَجَلَسَ، فَقَالَ لَهُ:«يَا سُلَيْكُ، قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» ، ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،

(1)

إسناده صحيح. أحمد بن يحيى الصوفي ذكره المؤلف في "الثقات" 8/40، فقال: أحمد بن يحيى بن زكريا البناني الصوفي، من أهل الكوفة، كنيته أبو جعفر، ونقل ابن أبي حاتم 2/82 توثيقه عن أبيه.

وداود الطائي: هو داود بن نصير الطائي الكوفي ثقة فقيه زاهد، روى له النسائي، وإسحاق بن منصور: هو السلولي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي روى له الجماعة. وانظر ما بعده.

ص: 247

وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا»

(1)

. [1: 107]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وأخرجه مسلم (875)(59) في الجمعة: باب التحية والإمام يخطب، وابن خزيمة (1835) عن علي بن خشرم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه كذلك مسلم، والبيهقي 3/194 من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، به.

وأخرجه عبد الرزاق (5514) ، وأحمد 3/316-317 و389، والطحاوي 1/365، والبيهقي 3/194، والدارقطني 2/13-14 و14 من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه أحمد 3/297، وأبو داود (1117) ، والدارقطني 2/13 من طريق الوليد أبي بشر، عن أبي سفيان، به.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/140، والطيالسي (1695) ، والدارمي 1/364، والبخاري (930) في الجمعة: باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمَرَه أن يصلي ركعتين، و (931) باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، و (1166) في التهجد: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم (875) ، وأبو داود (1115)، والترمذي (510) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، والنسائي 3/103 في الجمعة: باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب، وابن ماجه (1112) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب، وابن خزيمة (1832) و (1833) و (1834) ، والطحاوي 1/365، والبيهقي 3/193 و217، وابن الجارود (293) ، والبغوي (1083) ، والدارقطني 2/14 من طرق عن عمرو بن دينار، عن جابر.

وأخرجه الشافعي 1/140، ومسلم (875)(58) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/340، والبيهقي 3/194 من طريقين عن أبي الزبير، عن جابر، به.

ص: 248

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ لَمْ تَفُتْهُ صَلَاةٌ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْضِيَهَا كَمَا زَعَمَ مَنْ حَرَّفَ الْخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ وَتَأَوَّلَ لَهُ مَا وَصَفْتُ

2503 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي عِيَاضٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، «أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّانِيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ الْجُمُعَةَ الثَّالِثَةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»

(1)

. [1: 67]

2504 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ، قَالَ:

(1)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فإنه روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة. عياض: هو عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح القرشي العامري المكي.

وأخرجه أحمد 3/25، والنسائي 5/63 في الزكاة: باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يُردّ عليه، والبيهقي 4/181 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد، وبأتم مما هنا.

وأخرجه الحميدي (741)، وأبو داود (1675) في الزكاة: باب الرجل يخرج من ماله، والنسائي 3/106-107 في الجمعة: باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته، والترمذي (511) في الصلاة: باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، والطحاوي 1/366 من طريقين عن محمد بن عجلان، به -وبعضهم يزيد فيه على بعض.

ص: 249

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: دَخَلَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«ارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا» ، فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ

(1)

. [1: 107]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَعُودَنَّ لِمِثْلِ هَذَا» أَرَادَ الْإِبْطَاءَ فِي الْمَجِيءِ إِلَى الْجُمُعَةِ، لَا الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أُمِرَ بِهِمَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا خَبَرُ ابْنِ عَجْلَانَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ فِي الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ مِثْلَهُمَا.

2505 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:«تَصَدَّقُوا» ، فَتَصَدَّقُوا، فَأَعْطَاهُ صلى الله عليه وسلم ثَوْبَيْنِ

(1)

إسناده قوي، صرح ابن إسحاق بالتحديث، يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزهري المدني. وأخرجه الدارقطني 2/16 من طريق الفضل بن سهل، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

ص: 250

مِمَّا تَصَدَّقُوا، وَقَالَ:«تَصَدَّقُوا» ، فَأَلْقَى هُوَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا صَنَعَ وَقَالَ:«انْظُرُوا إِلَى هَذَا، دَخَلَ الْمَسْجِدَ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ، فَرَجَوْتُ أَنْ تَفْطِنُوا لَهُ، فَتَصَدَّقُوا عَلَيْهِ، فَلَمْ تَفْعَلُوا، فَقُلْتُ: تَصَدَّقُوا، فَأَعْطَوْهُ ثَوْبَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: تَصَدَّقُوا، فَأَلْقَى أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، خُذْ ثَوْبَكَ» ، وَانْتَهَرَهُ

(1)

.

[2: 66]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «خُذْ ثَوْبَكَ» ، لَفْظَةُ أَمْرٍ بِأَخْذِ الثَّوْبِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّهِ وَهُوَ بَذْلُ الثَّوْبِ، وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَخْرَجَ شَيْئًا لِلصَّدَقَةِ فَمَا لَمْ يَقَعْ فِي يَدِ الْمُتَصَدِّقِ بِهِ عَلَيْهِ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ كُلِّهِ إِلَّا عِنْدَ الْفَضْلِ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ يَقُوتُهُ.

‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَلَاةِ الْمَرْءِ جَمَاعَةً تَطَوُّعًا

2506 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخَالِطُنَا

(1)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان وهو ثقة روى له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة. وهو في "مسند أبي يعلى" 60/ب وفيه بعد قوله:"فأمره أن يصلي ركعتين": ثم دخل المسجد ثانية وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، فَدَعَاهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قال

وانظر الحديث (2503) .

ص: 251

كَثِيرًا

(1)

حَتَّى إِنْ كَانَ لَيَقُولُ لِأَخٍ لِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟» وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَنَضَحْنَا بُسَاطًا لَنَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ

(2)

.

[4: 1]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «قَوْلُ أَنَسٍ: وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، أَرَادَ بِهِ وَقْتَ صَلَاةِ السُّبْحَةِ، إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ جَمَاعَةً فِي دَارِ أَنْصَارِيٍّ دُونَ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ»

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ

2507 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:«مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَكَانَ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا»

(3)

. [4: 1]

(1)

في الأصل: كثير، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما، وقد تقدم برقم (2308) . أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك، وأبو التياح: يزيد بن حميد الضُّبعي.

(3)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى" 2/ورقة 323 ووقع فيه "وكان أحب العمل إلى الله عز وجل" بدل قوله "وكان أحب العمل إليه" وهو مخالف لما عند المؤلف -وهو قد روى الحديث عنه-=

ص: 252

‌ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا يُصَلِّي صلى الله عليه وسلم وَهُوَ جَالِسٌ

2508 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ:«مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ، حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، فَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا»

(1)

.

[4: 1]

= ولغيره من الأئمة الذين خرجوا هذا الحديث، فقد وقع عندهم جميعًا "إليه" أي: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أحمد 6/319 عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد.

وخرجه أحمد 6/319، والطيالسي (1609)، والنسائي 3/222 في قيام الليل: باب صلاة القاعد في النافلة، من طريق شعبة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (4091) ، وأحمد 6/304 و305 و319 و320 و321، وابن أبي شيبة 2/48، وابن ماجه (1225) في إقامة الصلاة: باب في صلاة النافلة قاعدًا، و (4237) في الزهد: باب المداومة على العمل، والطبراني في "الكبير" 23/ (513) و (514) و (515) و (516) من طرق عن أبي إسحاق، به. وفي بعض الروايات بعد قوله "وهو جالس":"إلا المكتوبة"، وفي بعضها "إلا الفريضة".

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "الموطأ" 1/137.

ومن طريق مالك أخرجه: أحمد 6/285، ومسلم (733) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، والنسائي 3/223 في قيام الليل: باب صلاة القاعد في النافلة، والترمذي (373) في الصلاة: =

ص: 253

‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُصَلِّي الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم جَالِسًا

2509 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَكَانَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ رَكَعَ»

(1)

. [4: 1]

= باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا، وابن خزيمة (1242) ، والطبراني 23/ (339) ، والبيهقي 2/490.

وأخرجه عبد الرزاق (4089) ، وأحمد 6/285، ومسلم (733) ، والطبراني 23/ (338) و (340) و (341) و (342) و (344) من طرق عن الزهري، بهذا الإِسناد. وانظر (2530) .

قال ابن الأثير في "جامع الأصول" 5/316: السُّبحة: الصلاة مطلقًا، وقد تَرِدُ في مواضع بمعنى النافلة خاصة كهذا الموضع، وإنها بالنافلة أخص، فإن الفريضة قال: كان فيها تسبيح أيضًا، ولكن تسبيح الفريضة فيها نافلة أيضًا، فجعل اسم صلاة النافلة كلها سبحة.

"يرتّلها": ترتيل القراءة: تبيينها، وترك العجلة فيها.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1240) ولفظه عنده من رواية علي بن حجر، بهذا الإِسناد "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا، حتى إذا دخل في السن، فإذا بقي من السورة ثلاثون أو أربعون آية، قام فقرأها، ثم ركع"، وأعاده بنحوه مرة أخرى برقم (1243) عن علي بن حجر، به. =

ص: 254

‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَقُومُ صلى الله عليه وسلم مِنْ قُعُودِهِ عِنْدَ إِرَادَةِ الرُّكُوعِ

2510 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ

= وأخرجه ابن خزيمة (1240) عن يوسف بن موسى، عن جرير، به.

وأخرجه مالك 1/137، وعبد الرزاق (4096) و (4097) ، وأحمد 6/46 و178، والحميدي (192) ، والبخاري (1118)، في تقصير الصلاة: باب إذا صلى قاعدًا ثم صحّ أو وجد خفة تمّم ما بقي، و (1148) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره، ومسلم (731) (111) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، وأبو داود (953) في الصلاة: باب في صلاة القاعد، والنسائي 3/220 في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا، وابن ماجه (1227) في إقامة الصلاة: باب في صلاة النافلة قاعدًا، وابن خزيمة (1240) ، والطحاوي 1/338، والبيهقي 2/490، والبغوي (979) من طرق عن هشام بن عروة، به.

وأخرجه البخاري (4837) في التفسير: باب (ليغفر لك اللهُ ما تقدم من ذنبك وما تأخر

) من طريق أبي الأسود، عن عروة، به نحوه.

وأخرجه مالك 1/138، ومن طريقه البخاري (1119) ، ومسلم

(731)

(112) ، والنسائي 3/220، وأبو داود (954) ، والترمذي (374)

في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا، والطحاوي 1/339،

والبيهقي 2/490 من طريق أبي سلمة، عن عائشة.

وأخرجه مسلم (731)(113) ، والنسائي 3/220، وابن ماجه (1226) ، وأبو يعلى (4885) ، وابن خزيمة (1244) ، والبيهقي 2/491، من طريق عمرة عن عائشة. وقد تحرف "عمرة" في المطبوع من "مسند أبي يعلى" (4885) إلى: عروة.

ص: 255

النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلْتُهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا»

(1)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: فَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا، أَرَادَتْ بِهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا

2511 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»

(2)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا

2512 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (2474) و (2475) .

(2)

إسناده صحيح. سلم بن جنادة روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1248) .

وانظر ما قبله.

ص: 256

عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى مُتَرَبِّعًا»

(1)

. [4: 1]

(1)

إسناده صحيح على شرط الصحيح. محمد بن عبد الله المخرمي: هو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ أبو جعفر البغدادي ثقة حافظ، وأبو داود الحفري: هو عمر بن سعد بن عبيد، والحفري، بفتح الحاء والفاء: نسبة إلى موضع بالكوفة.

وأخرجه النسائي 3/224 في قيام الليل: باب كيف صلاة القاعد، وابن خزيمة (1238) ، والحاكم 1/275، وعنه البيهقي 5/305 من طرق عن أبي داود الحفري، بهذا الإِسناد. إلا أنهم لم يقيدوا حميدًا بالطويل كما وقع عند المصنف، وقال النسائي:"لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود، وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ" كذا وقع في النسخة المطبوعة من "المجتبى" ولفظه في "السنن الكبرى" رواية ابن الأحمر: "لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير أبي داود عن حفص " قال مغلطاي: وزيادة "ولا أحسبه إلا خطأ" وقع في بعض نسخ المجتبى، وفي بعضها لم يزد على هذا.

وقد فسّر المزي حميدًا هذا في "التحفة" 11/442، و"تهذيب الكمال" 7/374 بحميد بن طرخان، ونفي أن يكون حميدًا الطويل. وردّه عليه الحافظ مغلطاي بأن النسائي في "السنن الكبرى" رواية ابن الأحمر فسّره بأنه الطويل. وقال الحافظ في "التهذيب" 3/43: فرق ابن حبان بين حميد بن طرخان وبين حميد الطويل في "الثقات"، وقد تقدم أن والد حميد الطويل يقال له: طرخان، وأن الطويل يروي عن عبد الله بن شقيق، فالظاهر أنه هذا، إذ ليس في الرواية ما يدل على أنه غيره، لا سيما وفي "السنن الكبرى" رواية ابن الأحمر عن النسائي عن هارون عن أبي داود، عن حفص عن حميد وهو الطويل. فقوله "وهو الطويل" يحتمل أن يكون من قول النسائي أو من قول مَنْ فوقه أو دونه وهو الأشبه، ثم وجدت الحديث في "سنن البيهقي" من طريق يوسف بن موسى عن أبي داود=

ص: 257

‌ذِكْرُ تَفْضِيلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَاعِدِ عَلَى النَّائِمِ

2513 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ قَاعِدًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«صَلِّ قَائِمًا، فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ»

(1)

. [1: 2]

= الحفري، عن حفص عن حميد الطويل، فتبين أنه هو.

قلت: ويتأيد قولهما بتفسير ابن حبان هنا أنه الطويل، وكذلك الحاكم في "المستدرك"، فاتفاق هؤلاء الخمسة على أنه حميد الطويل يضعف قول المزي ويوهيه.

وأخرجه الحاكم 1/258، وعنه البيهقي 2/305 من طريق محمد بن سعيد بن الأصبهاني، عن حفص بن غياث، به. وقيد حميدًا: بابن قيس!.

(1)

إسناده صحيح، الحسن بن حماد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/52، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" 18/ (590) عن أبي أسامة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 4/433 و435 و442 و443، والبخاري (1115)

في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، و (1116) باب صلاة القاعد بالإيماء، والنسائي 3/223-224 في قيام الليل: باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم، وأبو داود (951) في الصلاة: باب في صلاة القاعد، والترمذي (371) في الصلاة: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وابن ماجه (1231) في إقامة الصلاة: باب=

ص: 258

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هَذَا إِسْنَادٌ قَدْ تَوَهَّمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ، وَلَا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ، أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ وُلِدَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ، هُوَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ أَخُوهُ تَوْأَمٌ، فَلَمَّا وَقَعَتْ فِتْنَةُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ خَرَجَ بُرَيْدَةُ عَنْهَا بِابْنَيْهِ، وَسَكَنَ الْبَصْرَةَ، وَبِهَا إِذْ ذَاكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَسَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، فَسَمِعَ مِنْهُمَا، وَمَاتَ عِمْرَانُ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فِي وِلَايَةِ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ خَرَجَ بُرَيْدَةُ مِنْهَا بِابْنَيْهِ إِلَى سِجِسْتَانَ، فَأَقَامَ بِهَا غَازِيًا مُدَّةً، ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا إِلَى مَرْوَ عَلَى طَرِيقِ هَرَاةَ، فَلَمَّا دَخَلَهَا وَطَّنَهَا

(1)

، وَمَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ بِمَرْوَ وَهُوَ عَلَى الْقَضَاءِ بِهَا سَنَةَ خَمْسٍ وَمِائَةٍ، فَهَذَا يَدُلُّكُ عَلَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ»

= صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، والطبراني 18/ (589) و (591) و (592) ، وابن خزيمة (1249) من طرق عن حسين المعلم، به - وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه بمعناه البخاري (1117) في تقصير الصلاة: باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، وأبو داود (952) ، والترمذي (372) ، وابن ماجه (1223) ، وابن خزيمة (1250) من طريق إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، به.

(1)

في "اللسان": وأوطنت الأرض ووطنتها توطينًا واستوطَنتُها، أي: اتخذتها وطنًا.

ص: 259

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهِ أَنْ يُوَدِّعَهُ بِرَكْعَتَيْنِ

2514 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: قُلْتُ لَهَا: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْ عِنْدِكِ؟ قَالَتْ:«كَانَ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ بِالسِّوَاكِ، وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

(1)

. [5: 47]

***

(1)

إسناده ضعيف لضعف شريك -وهو ابن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي- فإنه سيِّئ الحفظ. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 1/168 بذكر قصة السواك فقط.

وأخرجه ابن ماجه (290) في الطهارة: باب السواك، عن ابن أبي شيبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 6/182 و237 عن يزيد، عن شريك، به. وفيه: ويختم بركعتي الفجر.

والحديث بذكر السواك صحيح، فقد أخرجه أحمد 6/41-42 و188 و192، ومسلم (253) في الطهارة: باب السواك، وأبو داود (51) في الطهارة: باب السواك في كل حين، من طريقين عن المقدام بن شريح، به.

ص: 260

20-

‌ فَصْلٌ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

2515 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ»

(1)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَتِ الْقِبْلَةُ وَرَاءَهُ

2516 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ:

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/150-151.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/7 و57، والشافعي في "السنن"(79)، ومسلم (700) (35) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، وأبو داود (1226) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر، والنسائي 2/60 في المساجد: باب الصلاة على الحمار، وأبو عوانة 2/343، والبيهقي 2/4.

وأخرجه عبد الرزاق (4519) ، وأحمد 2/49 و57 و75 و83 و128، وابن خزيمة (1268) ، وأبو عوانة 2/343 من طرق عن عمرو بن يحيى، به.

ص: 261

حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ، فَأَدْرَكْتُهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَشَارَ إِلَيَّ، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ:«إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي» ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ يَوْمَئِذٍ نَحْوَ الْمَشْرِقِ

(1)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ أَيَّ جِهَةٍ تَوَجَّهَ فِيهَا

2517 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فِي السَّفَرِ»

(2)

. [4: 1]

(1)

إسناده صحيح على شرطهما، إلا أن أبا الزبير -واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- خرج له البخاري مقروناً. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي.

وأخرجه أحمد 3/334، ومسلم (540) (36) في المساجد: باب تحريم الكلام في الصلاة، والنسائي 3/6 في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، وابن ماجه (1018) في إقامة الصلاة: باب المصلي يُسلم عليه كيف يرد، والبيهقي 2/258 من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، فإن يحيى بن أيوب لم يخرج له البخاري، ومن فوقه من رجالهما.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/151، ومن طريقه الشافعي في=

ص: 262

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صلى الله عليه وسلم عَلَى رَاحِلَتِهِ كَانَتْ صَلَاةَ سُبْحَةٍ لَا فَرِيضَةٍ

2518 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَبَعَثَنِي مَبْعَثًا، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَسِيرُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ فَأَشَارَ وَلَمْ يُكَلِّمْنِي، فَنَادَانِي بَعْدُ وَقَالَ:«إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي نَافِلَةً»

(1)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ

2519 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،

= "السنن"(80) ، وأحمد 2/66، ومسلم (700) (37) في صلاة المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، والنسائي 1/244 في كتاب الصلاة: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، و2/61 في القبلة: باب الحال التي يجوز عليها استقبال غير القبلة، وأبو عوانة 2/343، والبيهقي 2/4، وأخرجه كذلك أحمد 2/46 و56 و72 و81، والبخاري (1096) في تقصير الصلاة: باب الإيماء على الدابة، ومسلم (700)(38) من طرق عن عبد الله بن دينار، بهذا الإِسناد، وانظر الحديث (2421) .

(1)

إسناده على شرط مسلم. وانظر ما بعده.

ص: 263

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَبْعَثًا، فَوَجَدْتُهُ يَسِيرُ مُشْرِقًا وَمُغْرِبًا، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَانْصَرَفْتُ فَنَادَانِي:«يَا جَابِرُ» ، [فَنَادَانِي النَّاسُ: يَا جَابِرُ] فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ سَلَّمْتُ عَلَيْكَ فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ، قَالَ:«ذَاكَ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي»

(1)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِبْلَةُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ

2520 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَةٍ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فِي غَزْوَةِ أَنْمَارٍ»

(2)

. [4: 46]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ كَانَ ظَهْرُهُ إِلَى الْقِبْلَةِ

2521 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،

(1)

إسناده قوي. وأخرجه النسائي 3/6 في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، عن محمد بن هاشم البعلبكي، عن محمد بن شعيب، بهذا الإِسناد. والزيادات التي في المتن منه.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري. عثمان بن عبد الله بن سراقة لم يخرج له مسلم. وأخرجه أحمد 3/300 عن وكيع، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (4140) في المغازي: باب غزو أنمار، والبيهقي 2/4 من طريقين عن ابن أبي ذئب، به.

ص: 264

قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ، فَكَانَ يُصَلِّي تَطَوُّعًا عَلَى رَاحِلَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الْمَشْرِقِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ»

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ وَصْفِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُتَنَفِّلِ عَلَى رَاحِلَتِهِ

2522 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ نَمِرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ فِي السَّفَرِ فِي السُّبْحَةِ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً»

(2)

. [4: 1]

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم لم يخرج له

مسلم، ومن فوقه من رجالهما، وأخرجه ابن خزيمة (1263) من طريق

مُحَمد بن مصعب، عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (4510) و (4516) ، والدارمي 1/356، والبخاري (400) في الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، و (1094) في تقصير الصلاة: باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به، و (1099) باب ينزل للمكتوبة، والبيهقي 2/6 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.

قال الحافظ في "الفتح" 1/503: والحديث دال على عدم ترك استقبال القبلة في الفريضة، وهو إجماع، لكن رخص في شدة الخوف.

(2)

رجاله ثقات رجال الصحيح إلا ان فيه عنعنة الوليد بن مسلم. وابن نمر: هو عبد الرحمن بن نمر اليحصبي أبو عمرو الدمشقي. =

ص: 265

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الْمُتَنَفِّلِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ فِي الْإِيمَاءِ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ

2523 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يُومِئُ إِيمَاءً»

(1)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ التَّطَوُّعَ عَلَى رَاحِلَتِهِ

2524 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ،

= وأخرجه البخاري (1105) في تقصير الصلاة: باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها، والبيهقي 2/5 من طريق شعيب، عن الزهري، بهذا الإِسناد.

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1270) . وأخرجه عبد الرزاق (4521) عن ابن جريج، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (5422) ، وأحمد 3/332 و379 و388- 389، وأبو داود (1227) في الصلاة: باب التطوع على الراحلة والوتر، والترمذي (351) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به، والبيهقي 2/5 من طريق سفيان، عن أبي الزبير، به نحوه.

ص: 266

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ وَجْهٍ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَةِ يُومِئُ إِيمَاءً»

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ وَصْفِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ لِلْمُتَنَفِّلِ إِذَا صَلَّى عَلَى رَاحِلَتِهِ

2525 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي النَّوَافِلَ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَخْفِضُ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ»

(2)

. [5: 8]

***

(1)

رجاله رجال الصحيح، وهو مكرر ما قبله. حجاج: هو حجاج بن محمد المصيصى الأعور الحافظ الثقة الثبت.

وأخرجه البيهقي 2/5 من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن حجاج، بهذا الإِسناد.

(2)

رجاله ثقات رجال الصحيح، وانظر ما قبله.

ص: 267

21-

‌ فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الضُّحَى

2526 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ سَفَرٍ»

(1)

. [5: 15]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ

2527 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أبُو بَكر بن أبي شيبة في "المُصَنَّف" 2/407، وأحمد 6/204، والترمذي في "الشمائل"(285) ، والبغوي (1003) من طريق وكيع، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة (1230) .

وأخرجه أحمد 6/171، ومسلم (717) (76) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، والنسائي 4/152 في الصيام: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه، من طرق عن كهمس بن الحسن، به.

وأخرجه الطيالسي (1554) عن أبي شعيب الصلت بن دينار، عن عبد الله بن شقيق، به. وانظر "الفتح" 3/52-53 و55-56.

ص: 268

عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ فَقَالَتْ: «لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ» قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، بَعْدَمَا حَطَمَهُ السِّنُّ» قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرِنُ بَيْنَ السُّوَرِ؟ قَالَتْ: «نَعَمْ، مِنَ الْمُفَصَّلِ» قُلْتُ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: «وَاللَّهِ إِنْ صَامَ شَهْرًا مَعْلُومًا سِوَى رَمَضَانَ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَفْطَرَهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ صلى الله عليه وسلم»

(1)

. [5: 15]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَتْ بِهِ عَائِشَةُ

2528 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. يزيد بن زريع سمع من الجريري قبل الاختلاط.

وأخرجه أحمد 6/218، ومسلم (717)(75)، وأبو داود (1292) في الصلاة: باب صلاة الضحى، والنسائي 4/152، والبيهقي 3/50 من طرق عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد -وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه أحمد 6/218، وأبو عوانة 2/268، والبيهقي 3/49- 50 من طريق سعيد الجريري، به.

ص: 269

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدُمَ مِنْ غَيْبَةٍ»

(1)

. [5: 15]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «نَفْيُ ابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الضُّحَى إِلَّا أَنْ يَقْدُمَ مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَغِيبِهِ، أَرَادَ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ بِحَضْرَةِ النَّاسِ دُونَ الْبَيْتِ، وَذَاكَ أَنَّ مِنْ خُلُقِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَ أَكْثَرُ قُدُومِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ مِنَ الْأَسْفَارِ وَالْغَزَوَاتِ كَانَ ضُحًى مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، وَنَهَى صلى الله عليه وسلم أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا»

‌ذِكْرُ إِثْبَاتِ عَائِشَةَ صَلَاةَ الضُّحَى لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

2529 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَابْنُ كَثِيرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ الرِّشْكُ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ:

(1)

إسناده قوي. إسحاق بن إبراهيم: ثقة روى له البخاري، وسالم بن نوح العطار: مختلف فيه، قال أحمد: ما بحديثه بأس، وقال أبو زرعة: لا بأس به صدوق ثقة، ووثقه الساجي وابن قانع، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: عنده غرائب وأفراد، وأحاديثه محتملة متقاربة، وذكره المؤلف فى "الثقات" وهو من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وأخرجه ابن خزيمة (1229) عن إسحاق بن إبراهيم الصواف، بهذا الإِسناد.

ص: 270

«نَعَمْ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

(1)

وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ»

(2)

. [5: 15]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: إِثْبَاتُ عَائِشَةَ صَلَاةَ الضُّحَى لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَرَادَتْ بِهِ فِي الْبَيْتِ دُونَ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ، لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَفْضَلُ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ»

(3)

.

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الضُّحَى عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ

2530 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ

(1)

قوله "أربع ركعات" سقط من الأصل، واستدرك من موارد الحديث.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الوليد: هشام بن عبد الملك وابن كثير: محمد بن كثير العبدي، ويزيد الرشك: هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي مولاهم، ومعاذة: هي معاذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية.

وأخرجه الطيالسي (1571)، ومسلم (719) (78) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، والترمذي في "الشمائل"(282)، وابن ماجه (1381) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الضحى، وأبو عوانة 2/267، والبيهقي 3/47، والبغوي (1005) من طريق شعبة عن يزيد الرشك، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (719)(78) من طريق عبد الوارث، عن يزيد الرشك، به.

وأخرجه عبد الرزاق (4853) ، وأحمد 6/145 و168 و265،

ومسلم (819)(79) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"

12/436، وأبو عوانة 2/267-268، والبيهقي 3/47 من طريق قتادة، عن معاذة العدوية، به.

(3)

وقد تبع ابنَ حبان في هذا الجمع المحبُّ الطبري فيما نقله الحافظ في "الفتح" 3/56.

ص: 271

يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:«لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ حَتَّى كَانَ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ وَاحِدٍ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا»

(1)

. [5: 15]

‌ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الضُّحَى

2531 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتِي، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ»

(2)

. [5: 15]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (733) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائماً وقاعدًا، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم، والطبراني في "الكبير" 23/ (343) من طريقين عن ابن وهب، به. وانظر (2508) .

(2)

المطلب بن عبد الله بن حنطب، وثقه أبو زرعة ويعقوب بن سفيان والدارقطني، إلا أنهم اختلفوا في سماعه من عائشة، قال أبو حاتم: لم يدرك عائشة، وعامة حديثه مراسيل، وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون سمع منها، وباقي السند على شرط مسلم.

ص: 272

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُوَاظِبَ عَلَى سُبْحَةِ الضُّحَى

2532 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تَقُولُ: «مَا

(1)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضُّحَى» ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُسَبِّحُهَا، وَكَانَتْ تَقُولُ:«إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَلِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ النَّاسُ بِهِ، فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ»

(2)

. [5: 15]

‌ذِكْرُ مَا يَكْفِي الْمَرْءَ آخِرَ النَّهَارِ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا مِنْ أَوَّلِهِ

2533 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ بُرْدًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي

(1)

سقطت "ما" من الأصل، واستدركت من "مسند الإمام أحمد"، وقد فسّر العلماء قول عائشة هذا بأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يداوم على صلاة الضحى، بدليل قولها في نهاية الحديث "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرَكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَمَلِ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ الناس به فيفرض عليهم".

(2)

إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب، ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 6/223 عن حجاج، حدثنا الليث، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/152-153، ومن طريقه أحمد 6/178، والبخاري (1128) في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل، ومسلم (718) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، وأبو داود (1293) في=

ص: 273

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الصلاة: باب صلاة الضحى، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/75، والبيهقي 3/50، وأبو عوانة 2/266-267 عن الزهري، به.

وأخرجه أحمد 6/169-170، وأبو عوانة 2/267 من طريق ابن جريج، وعبد الرزاق (4867) ، ومن طريقه أبو عوانة عن معمر، كلاهما عن الزهري، به.

وأخرجه أحمد 6/209-210 عن وكيع، والبخاري (1177) في التهجد: باب من لم يصل الضحى ورآه واسعًا، عن آدم، كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، به - بالقسم الأول منه.

وقد أورده المؤلف برقم (312) و (313) .

قال الحافظ في "الفتح" 3/56: وجاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة أوردها مسلم: فعنده من طريق عبد الله بن شقيق "قلت لعائشة: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه"، وعنده من طريق معاذة عنها "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعًا ويزيد ما شاء الله"، ففي الأول نفي رؤيتها لذلك مطلقًا، وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه، وفي الثالث الإثبات مطلقًا، وقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون ما انفرد به مسلم، وقالوا: إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع، فيقدم من روى عنه من الصحابة الأثبات، وذهب آخرون إلى الجمع بينهما. قال البيهقي: عندي أن المراد بقولها "ما رأيته سبحها" أي: داومِ عليها، وقولها "وإني لأسبحها" أي: أُداوم عليها، وكذا قولها "وما أَحدَث الناس شيئًا" تعني المداومة عليها.

قال: وفي بقية الحديث -أي الذي من رواية مالك- إشارة إلى ذلك حيث قالت "وإن كان ليَدَعَ العملَ وهو يُحبّ أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم" انتهى.

وحكى المحب الطبري أنه جمع بين قولها "ما كان يصلي إلا أن يجي من مغيبه" وقولها: "كان يُصلّي أربعًا ويزيد ما شاء الله" بأن الأول محمول على صلاته إياها في المسجد، والثاني على البيت. قال: ويعكر عليه حديثها الثالث -يعني الذي من رواية ابن أبي ذئب- ويجاب عنه بأن النفي صفة مخصوصة، وأخذ الجمع المذكور من كلام ابن حبان.

ص: 274

سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ قَيْسٍ الْجُذَامِيِّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَبِّهِ تبارك وتعالى أَنَّهُ قَالَ:«يَا ابْنَ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ»

(1)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رَجَاءَ كِفَايَةِ آخِرِ النَّهَارِ بِهِ

2534 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّائِبِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ الْغَطَفَانِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَبِّهِ تبارك وتعالى أَنَّهُ قَالَ: «يَا ابْنَ آدَمَ، صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوَّلَ

(1)

إسناده حسن. برد: هو ابن سنان الدمشقي. وأخرجه الدارمي 1/338 عن أبي النّعمان، عن المعتمر، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 5/287، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/35 من طريقين عن بُرد بن سنان، به.

وأخرجه أحمد 6/286-287، وأبو داود (1289) في الصلاة: باب صلاة الضحى، من طريق سعيد بن عبد العزيز، وأحمد 6/287 من طريق محمد بن راشد، كلاهما عن كثير بن مرة، عن نعيم، به -وليس فيه قيس الجذامي. وللحديث طرق أخرى عند أحمد 6/286-287.

ص: 275

النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ»

(1)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ إِثْبَاتِ أَعْظَمِ الْغَنِيمَةِ لِمُعْقِبِ صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى

2535 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ صَخْرٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا فَأَعْظَمُوا الْغَنِيمَةَ وَأَسْرَعُوا الْكَرَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا رَأَيْنَا بَعْثَ قَوْمٍ أَسْرَعَ كَرَّةً، وَلَا أَعْظَمَ غَنِيمَةً، مِنْ هَذَا الْبَعْثِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعَ كَرَّةً وَأَعْظَمَ غَنِيمَةً مِنْ هَذَا الْبَعْثِ؟ رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ تَحَمَّلَ

(2)

إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ، ثُمَّ عَقَّبَ بِصَلَاةِ الضُّحَى، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ، وَأَعْظَمَ الْغَنِيمَةَ»

(3)

. [1: 2]

(1)

إسناده صحيح. دحيم لقب عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم الدمشقي الحافظ المتقن، وأبو إدريس الخولاني: هُوَ عَائِذُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وُلِدَ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، وسمع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانين، وكان عالمَ الشام بعد أبي الدرداء.

وأخرجه أحمد 4/153 و201، من طريقين عن أبان بن يزيد، عن قتادة، عن نعيم بن همّار، عن عقبة بن عامر. فجعله من مسند عقبة لا من مسند نعيم، وكلاهما له صحبة، فلا يضر ذلك.

وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي (475) وإسناده قوي. وهو عند أحمد 6/440 و451 من طريق أخرى عن أبي الدرداء.

(2)

في "اللسان": واحْتَمَلَ القَومُ وتَحَملُوا: ذَهَبُوا وارتحلوا.

(3)

إسناده محتمل للتحسين. حميد بن صخر ذكره المؤلف في "الثقات" 6/188-189، فقال: حميد بن زياد أبو صخر الخراط من أهل المدينة=

ص: 276

‌ذِكْرُ وَصِيَّةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِرَكْعَتَيِ الضُّحَى

2536 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ: «الْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصَلَاةُ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ»

(1)

. [1: 2]

= مولى بني هاشم، يروي عن نافع ومحمد بن كعب، روى عنه حَيوة بن شُريح، وهو الذي يروي عنه حاتم بن إسماعيل، ويقول: حميد بن صخر، وإنما هو حميد بن زياد أبو صخر، لا حميد بن صخر، وهو مختلف فيه. وقال ابن عدي: هو عندي صالح الحديث، وإنما أُنكر عليه هذان الحديثان "المؤمن مؤالف" و"في القدرية"، وسائر حديثه أرجو أن يكون مستقيماً. روى له الجماعة غير البخاري، فإنه روى له في "الأدب المفرد" حديثين.

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2/691 من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإِسناد.

وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/463-464 ونسبه إلى أبي يعلى والبزار وابن حبان، وقال: وبيّن البزار في روايته أن الرجل أبو بكر رضي الله عنه.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند أحمد 2/175 وفي إسناده ابن لهيعة، وعند الطبراني في "الكبير"، قال المنذري: إسناده جيد.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عباس الجريري: هو عباس بن فرُّوخ الجريري البصري، وأبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن مَلّ النهدي، مشهور بكنيته، مخضرم: ثقة ثبت عابد.

وأخرجه أبو داود الطيالسي (2392) ، وأحمد 2/459، والبخاري=

ص: 277

‌ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاةِ الضُّحَى بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ

2537 -

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ

(1)

بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُرَّةَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ أَدْرَكَ أُمَّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجَرْتُ حَمَوَيَّ، فَزَعَمَ ابْنُ أُمِّي، تَعْنِي عَلِيًّا، أَنَّهُ قَاتِلُهُ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ» ، قَالَتْ: وَصَبَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاءً فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبٍ عَلَيْهِ، وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ

(2)

. [1: 2]

= (1178)، في التهجد: باب صلاة الضحى في الحضر، ومسلم (721) في صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى، والنسائي 3/229 في قيام الليل: باب الحث على الوتر قبل النوم، والبيهقي 4/293 من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/459، والبخاري (1981) في الصوم: باب صيام البيض، ومسلم (721) ، والنسائي 3/229، والبيهقي 3/36 و4/293 من طريقين عن أبي عثمان النهدي، به.

وأخرجه مسلم (721) ، والدارمي 2/18-19، والبيهقي 3/47 من طريقين عن أبي هريرة. وصححه ابن خزيمة (1222) و (1223) .

(1)

في الأصل: محمد، والصواب ما أثبتنا.

(2)

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني- فقد روى له البخاري مقرونًا=

ص: 278

‌ذِكْرُ التَّسْوِيَةِ فِي صَلَاةِ الضُّحَى بَيْنَ قِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

2538 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: سَأَلْتُ وَحَرَصْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يُخْبِرُنِي عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَتْنِي «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَأَمَرَ بِثَوْبٍ، فَسُتِرَ عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، لَا أَدْرِي أَقِيَامُهُ فِيهَا أَطْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ أَمْ سُجُودُهُ، كُلُّ ذَلِكَ مُتَقَارِبَةٌ» ، قَالَتْ:«فَلَمْ أَرَهُ سَبَّحَهَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ»

(1)

. [1: 2]

= ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث، وأبو مرة مولى أم هانئ: هو يزيد الهاشمي.

وأخرجه أحمد 6/342 عن يزيد بن هارون، بهذا الإِسناد و6/343 من طريق الضحاك بن عثمان، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، به مختصرًا.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/152 عن أبي النضر، عن أبي مرة، عن أم هانئ نحوه. وقد تقدم عند المؤلف (1189) ، وانظر (1190) .

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حرملة فمن رجال مسلم. عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، ويقال: عبد الله مكبر، وفي المكبر مترجم في "التهذيب". وقد تقدم برقم (1188) .

ص: 279

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الضُّحَى عِنْدَ تَرْمِيضِ الْفِصَالِ مِنْ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ

2539 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ الضُّحَى فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَقَالَ: لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ»

(1)

. [1: 2]

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. القاسم الشيباني: هو القاسم بن عوف.

والحديث في "مسند أبي يعلى الكبير" من رواية الأصبهانيين.

وأخرجه مسلم (748)(143) في صلاة المسافرين: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، عن أبي خيثمة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 4/367 و372، ومسلم (748)(143) ، والبيهقي 3/49 من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، به.

وأخرجه الطبراني في "الصغير"(155) ، وابن خزيمة 2/230، وأبو عوانة 2/270 من طريقين عن أيوب السختياني، به.

وأخرجه أحمد 4/366 و374-375، والطيالسي (687) ، ومسلم (748)(144) ، وابن خزيمة (1227) ، والطبراني في "الكبير"(5108) و (5109) و (5110) و (5111) و (5112) و (5113) ، وأبو عوانة 2/271، والبيهقى 3/49، والبغوي (1010) من طريقين عن القاسم الشيباني، به.

وقوله "الأوابين" هو جمع أواب: وهو الكثير الرجوع إلى الله بالتوبة، وقيل: هو المطيع، وقيل: هو المسبّح. ومعنى قوله "حين ترمض الفصال" يريد ارتفاع الشمس، ورمض الفصال: أن تُحمى الرمضاءُ -وهو الرمل- بحرّ الشمس، فتبرك الفِصال -وهي أولاد الإبل، جمع فصيل- من شدة حرّها وإحراقها أخفافَها.

ص: 280

‌ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ لِلْمَرْءِ بِصَلَاةِ الضُّحَى

(1)

2540 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فِي الْإِنْسَانِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلًا، عَلَى كُلِّ مَفْصِلٍ صَدَقَةٌ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ:«تُنَحِّي الْأَذَى، وَإِلَّا فَرَكْعَتَيِ الضُّحَى»

(2)

. [1: 2]

***

(1)

هذا العنوان مع الحديث كتبا في هامش الأصل، ولم يظهر في الصورة العنوان واسم شيخ المؤلف، فاستدركته من "التقاسيم" 1/لوحة 91.

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم. وقد تقدم برقم (1643) .

ص: 281

22-

‌ فَصْلٌ فِي التَّرَاوِيحِ

2541 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا النَّاسُ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«مَا هَؤُلَاءِ؟» فَقِيلَ: نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي بِهِمْ، وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَصَابُوا، أَوْ نِعْمَ مَا صَنَعُوا»

(1)

[4: 38]

(1)

إسناده ضعيف، مسلم بن خالد -وهو الزنجي المكي الفقيه- سَيِّئ الحفظ. وهو عند ابن خزيمة (2208) .

وأخرجه أبو داود (1377) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، ومن طريقه البيهقي 2/495 عن أحمد بن سعيد الهمداني، حدثنا عبد الله بن وهب، بهذا الإِسناد. ثم قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي، مسلم بن خالد ضعيف.

وأخرجه البيهقي 2/495 من طريقين عن ابن وهب، عن عبد الرحمن بن سلمان وبكر بن مضر، كلاهما عن ابن الهاد، أن ثعلبة بن أبي مالك القرظي حدّثه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ ليلة في رمضان

فذكر نحوه. قال البيهقي: هذا مرسل حسن، =

ص: 282

2542 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ:«قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

(1)

. [5: 29]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

2543 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ،

= ثعلبة بن أبي مالك القرظي من الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة، وقد أخرجه ابن منده في الصحابة، وقيل: له رؤية، وقيل: سنُّه سنُّ عطية القرظي، أُسِرا يوم قريظة ولم يُقتلا، وليست له صحبة، وقد روي بإسناد موصول إلا أنه ضعيف. ثم أورد حديث الباب.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/113.

ومن طريق مالك أخرجه: البخاري (1129) في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، ومسلم (761) (177) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، وأبو داود (1373) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان والنسائي 3/202 في قيام الليل: باب قيام شهر رمضان، والبيهقي 2/492-493، والبغوي (989) . وانظر ما بعده.

ص: 283

أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي

(1)

جَوْفِ اللَّيْلِ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى النَّاسُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَكَثُرَ النَّاسُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ حَتَّى كَثُرَ النَّاسُ، فَخَرَجَ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَكَثُرَ النَّاسُ حَتَّى عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَطَفِقَ النَّاسُ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاةَ الْفَجْرِ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ:«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فَتَعْجِزُوا عَنْ ذَلِكَ» ، وَكَانَ يُرَغِّبُهُمْ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ، يَقُولُ:«مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» قَالَ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَذَلِكَ كَانَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرٍ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، حَتَّى جَمَعَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَامَ بِهِمْ فِي رَمَضَانَ، وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ فِي رَمَضَانَ»

(2)

. [5: 1]

(1)

في الأصل: من، وكتب فوقها "في" كما في "التقاسيم" 5/94.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي 4/155 في الصيام: باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا، عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق، بهذا الإِسناد - بأخصر مما هنا.

وأخرجه بهذا اللفظ ابنُ خزيمة (2207) من طريق عثمان بن عمر، =

ص: 284

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: «وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا» أَرَادَ بِذَلِكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

2544 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ فَصَلَّى، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَذَاكَرُونَ ذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ فَصَلَّى بِهِمْ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَطَفِقَ رِجَالٌ مِنْهُمْ يَقُولُونَ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَقَدْ خَشِيتُ

= عن يونس بن يزيد، به.

وأخرجه البيهقي 2/493 من طريق محمد بن عبيد بن عبد الواحد، عن يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث، عن عقيل عن الزهري، به.

وأخرجه البخاري (924) في الجمعة: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد، و (2012) في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري، به مختصرًا.

ص: 285

أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا»

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ النَّاسِ التَّرَاوِيحَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْسَتْ سُنَّةً

2545 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ بِذَلِكَ، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي اللَّيْلَةِ الثَّانِيَةِ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَذَاكَرُونَ ذَلِكَ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ فَقَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، إِنَّهُ

(2)

لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ شَأْنُكُمُ اللَّيْلَةَ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا»

(3)

. [5: 29]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (761)(178) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(2)

قوله "إنه" فيه حذف الفاء، والجادة إثباتها، وهي مثبتة في الحديث الذي قبله.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله.

ص: 286

‌ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا قُدِّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فِيهِ

2546 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِرَمَضَانَ: «مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»

(1)

. [1: 2]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرِجه النسائي 4/155 في الصيام: باب ثواب من قام رمضان وصامه إيمانًا واحتسابًا، والبيهقي 2/492 من طريق الربيع بن سليمان، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مالك 1/113 عن الزهري، به. ومن طريقه أخرجه

عبد الرزاق (7719)، وأبو داود (1371) في الصلاة: باب في قيام شهر

رمضان، والنسائي 3/201-202 في قيام الليل: باب ثواب من قام

رمضان إيمانًا واحتسابًا، و4/156 في الصيام: باب ثواب من قام رمضان

وصامه، و8/118 في الإيمان: باب قيام رمضان، وابن خزيمة (2202) ،

والبيهقي 2/492.

وأخرجه أحمد 2/281 و289، والبخاري (2008) في صلاة التراويح: باب فضل من قام رمضان، ومسلم (759) (174) في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان، وأبو داود (1371)، والترمذي (808) في الصوم: باب الترغيب في قيام رمضان، والنسائي 4/156، والبيهقي 2/492 من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه أحمد 2/408 و423، والدارمي 2/26، والنسائي 4/157 و8/118، وابن ماجه (1326) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، والبغوي (1707) من طريقين عن أبي سلمة، به.

وأخرجه البخاري (2009) ، ومسلم (759)(173) ، والنسائي 3/201 و4/156 و8/117 و118، وابن خزيمة (2203) ، والبيهقي=

ص: 287

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الِاحْتِسَابُ: قَصْدُ الْعَبِيدِ إِلَى بَارِئِهِمْ بِالطَّاعَةِ رَجَاءَ الْقَبُولِ»

‌ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِكَتْبِهِ قِيَامَ اللَّيْلِ كُلِّهِ لِمَنْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ التَّرَاوِيحَ حَتَّى يَنْصَرِفَ

2547 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ يَنْتَظِرُ اللَّيْلَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ، فَقَالَ:«إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَجَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: «السَّحُورُ»

(1)

. [1: 2]

= 1/492-492، والبغوي (988) من طريق الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة، به.

وأخرجه عبد الرزاق (7720) من طريق الزهري، عن حميد مرسلاً.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن فضيل: هو محمد، والوليد بن عبد الرحمن: هو الجرشي. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(2206) .

وأخرجه النسائي 3/202-203 في قيام الليل: باب قيام شهر رمضان، عن هنّاد، عن محمد بن الفضيل، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 5/159-160 و163، والدارمي 2/26-27، =

ص: 288

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «قَوْلُ أَبِي ذَرٍّ: لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ، يُرِيدُ: مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ لَا مِمَّا مَضَى مِنْهُ، وَكَانَ الشَّهْرُ الَّذِي خَاطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّتَهُ بِهَذَا الْخَطَّابِ فِيهِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فَلَيْلَةُ السَّادِسَةِ مِنْ بَاقِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ تَكُونُ لَيْلَةَ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، وَلَيْلَةُ الْخَامِسَةِ مِنْ بَاقِي تِسْعٍ وَعِشْرِينَ تَكُونُ لَيْلَةَ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ»

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا اللَّفْظَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

2548 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: ذَكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟» فَقُلْنَا: مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَبَقِيَ ثَمَانٌ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«لَا، بَلْ مَضَى اثْنَانِ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، وَبَقِيَ سَبْعٌ، الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، فَالْتَمِسُوهَا اللَّيْلَةَ»

(1)

. [1: 2]

= وأبو داود (1375) في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، والنسائي 3/83-84 في السهو: باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، وابن ماجه (1327) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، وابن الجارود (403) من طرق عن داود بن أبي هند، به.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه أحمد 2/251، وابن ماجه (1656) في الصيام: باب ما جاء في "الشهر تسع وعشرون"، والبيهقي 4/310 من ثلاثة طرق عن=

ص: 289

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْقَارِئِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَؤُمَّ بِالنِّسَاءِ التَّرَاوِيحَ جَمَاعَةً

2549 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ فِي رَمَضَانَ، قَالَ:«وَمَا ذَاكَ يَا أُبَيُّ؟» قَالَ: نِسْوَةٌ فِي دَارِي قُلْنَ: إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَنُصَلِّي بِصَلَاتِكَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ، قَالَ: فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَا، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

(1)

.

[4: 28]

= الأعمش، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البيهقي 4/310 من طريق أبي مسلم عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش، عن الأعمش، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة.

(1)

إسناده ضعيف، لضعف عيسى بن جارية الأنصاري المدني. يعقوب القمي: هو يعقوب بن عبد الله بن سعد الأشعري أبو الحسن القمي، قال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو القاسم الطبراني: ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال الإِمام الذهبي في " الكاشف ": صدوق، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. وهو في "مسند أبي يعلى"(1801) .

وأورده الحافظ الهيثمي في "المجمع" 2/74 وقال: رواه أبو يعلى والطبراني بنحوه في "الأوسط" وإسناده حسن.

ص: 290

‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِمَامَةِ الرَّجُلِ النِّسْوَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ جَمَاعَةً

2550 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ

(1)

، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ - يَعْنِي فِي رَمَضَانَ - قَالَ: «وَمَا ذَاكَ يَا أُبَيُّ؟ قَالَ: نِسْوَةٌ فِي دَارِي قُلْنَ: إِنَّا لَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَنُصَلِّي بِصَلَاتِكَ، قَالَ: فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ، قَالَ: فَكَانَ شِبْهُ الرِّضَا، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

(2)

. [4: 50]

***

(1)

تصحفت في الأصل إلى: حارثة.

(2)

إسناده ضعيف. وهو مكرر ما قبله.

ص: 291

23-

‌ فَصْلٌ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

2551 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، وَكَانَ جَارًا لَهُ، أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ:«خُلُقُ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ الْقُرْآنَ» ، قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلَا أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: أَلَسْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ: {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} [المزمل: 1] ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ:«فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا افْتَرَضَ الْقِيَامَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَتِهِ»

(1)

. [5: 1]

(1)

إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "مصنف" عبد الرزاق برقم (4714) ، وصححه ابن خزيمة (1078) و (1127) . وتقدم تخريجه عند الحديث (2420) .

ص: 292

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ جُعِلَتْ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم نَفْلًا بَعْدَ أَنْ كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِ فِي الْبِدَايَةِ

2552 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى صَلَاةً

(1)

أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ مَرَضٌ، أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً»

(2)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ حَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَانِ الَّتِي عَلَى قَافِيَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ نَوْمِهِ بِانْتِبَاهِهِ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ

2553 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الْعَابِدُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ،

(1)

"صلاة" لم ترد في الأصل و"التقاسيم" 4/لوحة 108، وهي عند ابن خزيمة.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1170) ، وقد تقدم تخريجه برقم (2420) .

ص: 293

فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ»

(1)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى قَافِيَةِ رُءُوسِ النِّسَاءِ كَعَقْدِهِ عَلَى رُءُوسِ قَافِيَةِ الرِّجَالِ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ

2554 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى إِلَّا عَلَى رَأْسِهِ جَرِيرٌ مَعْقُودٌ حِينَ يَرْقُدُ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان المدني، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز المدني. وهو في "الموطأ" 1/176.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1142) في التهجد: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلّ بالليل، وأبو داود (1306) في الصلاة: باب قيام الليل.

وأخرجه أحمد 2/243، ومسلم (776) في صلاة المسافرين: باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، والنسائي 3/203-204 في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن خزيمة (1131) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (3269) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، والبيهقي 3/15-16 من طريق يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

قافية الرأس: مؤخره، ومنه سمِّيت قافية الشعر، وقيل: قافيته: وسطه، والمراد: يعقِد على رأس أحدكم، فكنى بالبعض عن الكل.

ص: 294

فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى، انْحَلَّتِ الْعُقَدُ»

(1)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَعْقِدُ عَلَى مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنَ الْمُسْلِمِ عُقَدًا عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِهِ عِنْدَ النَّوْمِ

2555 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: لَا أَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ»

وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ يُعَالِجُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُورِ وَعَلَيْهِ

(2)

عُقَدٌ، فَإِذَا وَضَّأَ يَدَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا وَضَّأَ وَجْهَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِلَّذِي وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1133) .

وأخرجه أحمد 3/315، وابن خزيمة 2/176 من طرق عن الأعمش، بهذا الإِسناد.

والجَريرُ: الحبْل.

(2)

في الأصل: وعليكم، وهو خطأ.

ص: 295

لَيَسْأَلَنِي، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَهُوَ لَهُ، مَا سَأَلَنِي عَبْدِي هَذَا فَهُوَ لَهُ»

(1)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِمَنْ أَصْبَحَ عَلَى تَهَجُّدٍ كَانَ مِنْهُ بِاللَّيْلِ

2556 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى، يَنَامُ إِلَّا وَعَلَيْهِ جَرِيرٌ مَعْقُودٌ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وَإِنْ هُوَ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَصْبَحَ نَشِيطًا قَدْ أَصَابَ خَيْرًا، وَقَدِ انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، وَإِنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَذْكُرِ

(1)

إسناده صحيح. أبو عُشَّانة: هو حيُّ بن يؤمن المصري. وأخرجه أحمد 4/201 عن هارون، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 4/159 عن حسن بن موسى، والطبراني في "الكبير" 17/ (743) من طريق عبد الله بن عبد الحكم، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي عشانة، به.

وأخرج القسم الأول منه الطبراني 17/ (832) من طريق أحمد بن صالح، عن ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أبي عشانة، به.

وأخرجه كذلك أحمد 4/156، والطحاوي في "مشكل الآثار"(416) ، وأبو يعلى (1751) ، والطبراني 17/904 من طريق هشام بن أبي رقية، عن عقبة بن عامر.

وأورده المؤلف برقم (1052) بهذا الإِسناد.

ص: 296

اللَّهَ أَصْبَحَ وَعُقَدُهُ عَلَيْهِ، وَأَصْبَحَ ثَقِيلًا كَسْلَانًا لَمْ يُصِبْ خَيْرًا»

(1)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الِاجْتِهَادُ فِي لُزُومِ التَّهَجُّدِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، وَالثَّبَاتُ عِنْدَ إِقَامَةِ كَلِمَةِ اللَّهِ الْعُلْيَا

2557 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ مِنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنِ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي ثَارَ مِنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ

(2)

رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَانْهَزَمَ النَّاسُ، وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الِانْهِزَامِ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رَجَعَ

(3)

رَجَاءً فِيمَا

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر الحديث (2554) .

وقوله "كسلانًا": هذا على لغة بني أسد، فإنهم يصرفون كل صفة على فعلان، لأنهم يؤنثون بالتاء، ويستغنون فيه بفعلانة عن فَعَلى، وغيرهم لا يصرفه فيقولون: كسلان.

(2)

من قوله "فيقول الله جل وعلا" وإلى هنا سقط من الأصل و"التقاسيم"، واستدرك من "موارد الظمآن" ص 168. ومن الحديث الذي بعده.

(3)

سقطت من الأصل، واستدركت من "الموارد" ص 168.

ص: 297

عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي حَتَّى أُهْرِيقَ دَمُهُ»

(1)

. [3: 67]

‌ذِكْرُ تَعْجِيبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَلَائِكَتَهُ مِنَ الثَّائِرِ عَنْ فِرَاشِهِ وَأَهْلِهِ يُرِيدُ مُفَاجَأَةَ حَبِيبِهِ

2558 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ بِنَسَا، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ ثَارَ عَنْ وِطَائِهِ وَلِحَافِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ، فَيَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، ثَارَ عَنْ فِرَاشِهِ وَوِطَائِهِ مِنْ بَيْنَ حِبِّهِ وَأَهْلِهِ إِلَى صَلَاتِهِ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِي، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِي، وَرَجُلٍ غَزَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَانْهَزَمَ أَصْحَابُهُ، وَعَلِمَ مَا عَلَيْهِ فِي الِانْهِزَامِ، وَمَا لَهُ فِي الرُّجُوعِ، فَرَجَعَ حَتَّى هُرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي، رَجَعَ رَجَاءً فِيمَا

(1)

إسناده قوي. حماد بن سلمة سَمِعَ من عطاء قبل الاختلاط وهو في "مسند أبي يعلى" 2/ورقة 252. وأخرجه البيهقي 9/164 من طريق يوسف بن يعقوب، عن عبد الواحد بن غياث، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 1/416، وأبو داود (2536) في الجهاد: باب في الرجل يشري نفسه، وابن أبي عاصم في "السنة"(569) ، والبيهقي 9/46 من طرق عن حماد بن سلمة، به -وبعضهم يزيد فيه على بعض. وصححه الحاكم 2/112.

ص: 298

عِنْدِي، وَشَفَقًا

(1)

مِمَّا عِنْدِي حَتَّى هُرِيقَ دَمُهُ»

(2)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِلْقَائِمِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ يَتَمَلَّقُ إِلَى مَوْلَاهُ

2559 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ

(3)

، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي، وَقَرَّتْ عَيْنِي، أَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ:«كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ» ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ إِذَا عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ:«أَطْعِمِ الطَّعَامَ، وَأَفْشِ السَّلَامَ، وَصِلِ الْأَرْحَامَ، وَقُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ»

(4)

. [1: 2]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ،

(1)

الشَّفَق والشفقة شيء واحد.

(2)

حديث صحيح، لكن في هذا الإِسناد روح بن أسلم وهو ضعيف.

وهو مكرر ما قبله.

(3)

في الأصل و"التقاسيم" 1/لوحة 96، و"الموارد" (641) : هلال بن أبي ميمونة، وهو خطأ صوابه ما أثبتنا، فإن هلال بن أبي ميمونة لا تعرف له رواية عن أبي هريرة، وقد جاء على الصواب عند أحمد والحاكم وغيرهما.

(4)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة. وقد تقدم عند المؤلف برقم

(508)

.

وفي الباب ما يشهد له من حديث عبد الله بن سلام، وقد تقدم تخريجه عند الحديث رقم (489) من الجزء الثاني.

ص: 299

أَرَادَ بِهِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا جَوَابُ

(1)

الْمُصْطَفَى إِيَّاهُ، حَيْثُ قَالَ:«كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ» ، فَهَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ، لَا أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَخْلُوقًا.

‌ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ لِلْمَرْءِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ رَجَاءَ تَرْكِ الْمَحْظُورَاتِ

2560 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ سُحَيْمٌ حَرَّانِيٌّ ثَبْتٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، قَالَ:«سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ»

(2)

. [1: 2]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ: «سَيَنْهَاهُ مَا تَقُولُ» مِمَّا نَقُولُ فِي كُتُبِنَا: إِنَّ الْعَرَبَ تُضِيفُ الْفِعْلَ إِلَى الْفِعْلِ نَفْسِهِ، كَمَا تُضِيفُ

(1)

تحرف في الأصل إلى: جواز.

(2)

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن القاسم سحيم، فقد روى عنه جمع، وقال ابن أبي حاتم 8/66: سئل أبي عنه، فقال: صدوق، وذكره المؤلف في "الثقات" 9/82.

وأخرجه أحمد 2/447 عن وكيع، والبزار (720) من طريق محاضر، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإِسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 2/258: ورجاله رجال الصحيح.

وأخرجه البزار (721) و (722) من طريقين عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر. قال الهيثمي: ورجاله ثقات.

ص: 300

إِلَى الْفَاعِلِ، أَرَادَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَتْ عَلَى الْحَقِيقَةِ فِي الِابْتِدَاءِ وَالِانْتِهَاءِ، يَكُونُ الْمُصَلِّي مُجَانِبًا لِلْمَحْظُورَاتِ مَعَهَا، كَقَوْلِهِ عز وجل:{إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: 45] .

‌ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ رَجَاءً لِمُصَادَفَةِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا دُعَاءُ الْمَرْءِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ

2561 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «فِي اللَّيْلِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»

(1)

. [1: 2]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وهو في "مسند أبي يعلى"(1911) .

وأخرجه مسلم (757)(166) في صلاة المسافرين: باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء، عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 3/313 و331، وأبو يعلى (2281) ، وأبو عوانة 2/289 و290 من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه أحمد 3/348، ومسلم (757)(167) من طريقين عن أبي الزبير، عن جابر.

ص: 301

‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ كَثْرَةِ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ وَتَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى النَّوْمِ

2562 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَقَالَ: «بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنِهِ أَوْ

(1)

فِي أُذُنَيْهِ»

(2)

.

قَالَ سُفْيَانُ: «هَذَا عِنْدَنَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ نَامَ عَنِ الْفَرِيضَةِ» [3: 65]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْمَرْءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

2563 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ،

(1)

سقطت الواو من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 231.

(2)

إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي.

وأخرجه أحمد 1/375 و427، والبخاري (1144) في التهجد: باب إذا نام ولم يصلّ بال الشيطان في أذنه، و (3270) في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم (774) في صلاة المسافرين: باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، والنسائي 3/204 في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن ماجه (1330) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل، والبيهقي 3/15 من طريق منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، عن ابن مسعود. وانظر "الفتح" 3/28-29.

ص: 302

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ» ، قَالَ: فَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «شَهْرُ اللَّهِ الَّذِي يَدَعُونَهُ الْمُحَرَّمَ»

(1)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِنْ أَوَّلِهِ

2564 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا

(1)

إسناده صحيح. موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. الحسين بن علي: هو ابن الوليد الجعفي الكوفي، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي، وابن المنتشر: محمد بن المنتشر بن الأجدع الهمداني الكوفي، وحميد: هو ابن عبد الرحمن الحميري. وأخرجه أحمد 2/329 عن الحسين بن علي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/42، وعنه مسلم (1163) في الصيام: باب فضل صوم المحرّم، وابن ماجه (1742) في الصيام: باب صيام أشهر الحرم، عن الحسين بن علي، به - بقصة الصيام.

وأخرجه أحمد 2/303، وأبو عوانة 2/290 من طرق عن زائدة، به.

وأخرجه أحمد 2/342، والدارمي 2/21، ومسلم (1163)

(203)

من طريقين عن عبد الملك بن عمير، به -مختصرًا ومطولًا.

وأخرجه الدارمي 2/22، ومسلم (1163)(202) ، وأبو داود

(2429)

في الصوم: باب في صوم المحرم، والترمذي (438) في

الصلاة: باب ما جاء في فضل صلاة الليل، و (740) في الصوم: باب

ما جاء في صوم المحرم، والنسائي 3/206-207 في قيام الليل: باب

فضل صلاة الليل، من طريق أبي بشر، عن حميد، به مختصرًا ومطولًا.

ص: 303

عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنِ الْمُهَاجِرِ أَبِي مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ: أَيُّ قِيَامِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ:«نِصْفُ اللَّيْلِ، أَوْ جَوْفُ اللَّيْلِ» شَكَّ عَوْفٌ

(1)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ تَكُونُ مَحْضُورَةً بِحَضْرَةِ الْمَلَائِكَةِ

2565 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ

(2)

، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ

(1)

إسناده ضعيف. المهاجر أبو مخلد: هو ابن مخلد، قال أبو حاتم: لين الحديث ليس بذاك، وليس بالمتقن يُكتب حديثه، وباقي السند رجاله ثقات. عوف: هو ابن أبي جميلة العبدي الهجري أبو سهل البصري المعروف بالأعرابي، وأبو العالية: هو رفيع بن مِهران الرياحي، وأبو مسلم: هو الجذمي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات".

وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/196 عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن إسحاق بن يوسف الأزرق، عن عوف الأعرابي، عن أبي خالد -قال المزي: واسمه عند مهاجر، وغيره يقول: أبو مخلد- عن أبي العالية، بهذا الإِسناد.

(2)

سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 1/122.

ص: 304

أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ»

(1)

.

[1: 2]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَهْلَهُ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ

2566 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ فَقَالَ:«أَلَا تُصَلُّونَ؟» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سفيان: هو طلحة بن نافع.

وأخرجه عبد الرزاق (4623) ، وأحمد 3/315 و389، ومسلم (755) (162) في صلاة المسافرين: باب من خاف أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أوله، والترمذي 2/318 في الصلاة: باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر، وابن ماجه (1187) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر آخر الليل، وابن خزيمة (1806) ، وأبو يعلى (1905) و (2106) و (2279) ، والبيهقي 3/35، والبغوي (969) ، وأبو عوانة 2/290-291 من طرق عن الأعمش، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 3/300 و337 و348، ومسلم (755)(163) ، وأبو عوانة 2/291، والبيهقي 3/35 من طرق عن أبي الزبير، عن جابر.

ص: 305

{وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا}

(1)

[الكهف: 54] . [1: 84]

‌ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِيقَاظِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَوْ بِالنَّضْحِ

2567 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى

(1)

إسناده صحيح رجاله رجال الصحيحين غير عبد بن حميد فمن رجال مسلم.

وأخرجه البخاري (4724) في التفسير: باب {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} ، وأبو عوانة 2/292 من طريقين عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد ورواية البخاري مختصرة، وفي الحديث عندهم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمةَ".

وأخرجه أحمد 1/91 و112، وابنه عبد الله في زياداته على "المسند" 1/77، والبخاري (1127) في التهجد: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل، و (7347) في الاعتصام: باب {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} ، و (7465) في التوحيد: باب في المشيئة والإِرادة، ومسلم (775) في صلاة المسافرين: باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، والنسائي 3/205 في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن خزيمة (1139) و (1140) ، وأبو عوانة 2/292، والبيهقي 2/500 من طرق عن الزهري، به. وقع عند ابن خزيمة في الرواية الثانية "عن الحسن بن علي" وهو وهم، والصواب "عن الحسين بن علي".

وفي الحديث جواز الانتزاع من القرآن، وفيه منقبة لعلي حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى غضاضة، فقدم مصلحة نشر العلم وتبليغه على كتمه، وأنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل حيث قنع صلى الله عليه وسلم بقول علي "أنفسنا بيد الله"، وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل، وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واجب. وانظر "الفتح" 3/10-11 و13/314- 315.

ص: 306

الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ»

(1)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْمُوقِظَ أَهْلَهُ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ بَعْدَ أَنْ صَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ

2568 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، فَقَامَا

(1)

إسناده قوي. أبو قدامة: هو عبيد الله بن سعيد بن يحيى بن برد اليشكري

السرخسي، والقعقاع: هو ابن حكيم الكناني المدني. وهو في "صحيح

ابن خزيمة" (1148) وفي السند عنده متابع لأبي قدامة، هو محمد بن

بشار.

وأخرجه أحمد 2/250 و436، وأبو داود (1308) في الصلاة: باب قيام الليل، و (1450) باب الحث على قيام الليل، والنسائي 3/205 في قيام الليل: باب الترغيب في قيام الليل، وابن ماجه (1336) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، والبيهقي 2/501 من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/309 ووافقه الذهبي.

ص: 307

فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ»

(1)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: «أَيْقَظَ أَهْلَهُ» أَرَادَ بِهِ امْرَأَتَهُ

2569 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَصَلَّيَا

(1)

إسناده صحيح. محمد بن عثمان: هو ابن كرامة العجلي ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين غير الأغر -وهو أبو مسلم المديني نزيل الكوفة- فمن رجال مسلم. شيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي.

وأخرجه أبو داود (1309) في الصلاة: باب قيام الليل، و (1451) باب الحث على قيام الليل، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/331، والبيهقي 2/501 من طرق عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/316 على شرطهما ووافقه الذهبي، وليس كذلك فإن الأغر لم يخرج له البخاري.

وأخرجه أبو يعلى (1112) من طريق محمد بن جابر، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أبي سعيد. لم يقل فيه "وأيقظ امرأته".

وأخرجه أبو داود (1309) ، ومن طريقه البيهقي 2/501 من طريق سفيان، عن مسعر، عن علي بن الأقمر، به موقوفًا على أبي سعيد الخدري.

ص: 308

رَكْعَتَيْنِ، كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ»

(1)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ تَزَيُّنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِحُسْنِ الثِّيَابِ عِنْدَ خَلْوَتِهِ لِمُنَاجَاةِ حَبِيبِهِ جَلَّ وَعَلَا بِاللَّيْلِ

2570 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ

(2)

، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، كِلَاهُمَا حَدَّثَنِي عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي بُرْدٍ لَهُ حَضْرَمِيٍّ مُتَوَشِّحَهُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ»

(3)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْتَجِرَ بِالْحَصِيرِ، أَوْ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ

2571 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَجِرُ حَصِيرًا بِاللَّيْلِ فَيُصَلِّي إِلَيْهِ، وَيَبْسُطُهُ بِالنَّهَارِ فَيَجْلِسُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَجَعَلَ

(1)

إسناده صحيح. وأخرجه ابن ماجه (1335) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل، عن العباس بن عثمان الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا شيبان، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله.

(2)

تحرف في الأصل إلى: رويفع.

(3)

إسناده قوي، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.

وأخرجه أحمد 1/265 عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.

ص: 309

النَّاسُ يَثُوبُونَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ حَتَّى كَثُرُوا، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ»

(1)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ نَفْيِ الْغَفْلَةِ عَمَّنْ قَامَ اللَّيْلَ بِعَشْرِ آيَاتٍ مَعَ كِتْبَةِ مَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَهَا بِأَلْفٍ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ

2572 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا سُوَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (5861) في اللباس: باب الجلوس على الحصير ونحوه، عن محمد بن أبي بكر، عن معتمر بن سليمان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (782)(215) في صلاة المسافرين: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، من طريق عبد الوهاب الثقفي، وابن ماجه (942) في إقامة الصلاة: باب ما يستر المصلي، من طريق محمد بن بشر، كلاهما عن عبيد الله، به. ورواية ابن ماجه مختصرة.

وأخرجه النسائي 2/68-69 في القبلة: باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة، من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، به، بتمامه.

وأخرجه البخاري (730) في الأذان: باب صلاة الليل، وأبو داود (1368) في الصلاة: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، من طريقين عن سعيد المقبري، به مختصرًا. وانظر الحديث (353) عند المؤلف.

وقولها: يحتجر، أي يجعله لنفسه دن غيره.

ص: 310

الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ»

(1)

. [1: 2]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «أَبُو سُوَيْدٍ اسْمُهُ حُمَيْدُ

(2)

بْنُ سُوَيْدٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، وَقَدْ وَهِمَ مَنْ قَالَ: أَبُو سَوِيَّةَ»

(3)

.

‌ذِكْرُ كِمِّيَّةِ الْقَنَاطِرِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أُوتِيَ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

2573 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ

(1)

إسناده حسن. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري، وابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حجيرة المصري القاضي.

وأخرجه ابن السني (701) عن أحمد بن داود الحرّاني، حدثنا حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد. ووقع في المطبوع منه "أن أبا الأسود" وهو تحريف.

وأخرجه أبو داود (1398) في الصلاة: باب تحزيب القرآن، عن أحمد بن صالح، وابن خزيمة (1144) عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، به. وفيهما "أن أبا سويّة".

(2)

وكذا سمّاه في "الثقات" 6/193، وسماه في "التهذيب": عُبيد.

(3)

قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 7/68 بعد أن نقل كلام المؤلف هذا: كذا قال، وقد أخرجه ابن خزيمة من هذا الوجه فقال: عن أبي سويّة، وكذا أخرجه حميد بن زنجويه عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، وهو الصواب، وفي "التقريب": عبيد بن سَوِيّة. بفتح المهملة وكسر الواو وتشديد التحتانية، الأنصاري أبو سوية، ووقع عند ابن حبان "أبو سويد" بدال مصغرًا، والصواب الأول: صدوق من الثالثة.

ص: 311

أَلْفَ أُوقِيَّةٍ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ

(1)

خَيْرٌ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»

(2)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُورَةِ يس لِلْمُتَهَجِّدِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ اللَّهِ مَا قَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِهِ بِهَا

2574 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَرَأَ يس فِي لَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ غُفِرَ لَهُ»

(3)

. [1: 2]

(1)

قوله "كل أوقية" لم ترد في الأصل و"التقاسيم" 1/126، وأثبتها من موارد الحديث.

(2)

إسناده حسن. وأخرجه أحمد 2/263، والدارمي 2/467، وابن ماجه (3660) في الأدب: باب بر الوالدين، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وتابع حمادَ بن سلمة عند الدارمي أبانُ العطار.

وَأخرجه البيهقي 7/233 من طريق حماد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، به.

وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 226: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.

(3)

رجاله ثقات، لكن فيه عنعنة الحسن.

وفي الباب عن أبي هريرة عند الدارمي 2/457، والطبراني في "الصغير"(417) من طريقين عن الحسن، عنه، بلفظ حديث الباب، زاد الدارمي "في تلك الليلة".

ص: 312

‌ذِكْرُ الِاكْتِفَاءِ لِقَائِمِ اللَّيْلِ بِقِرَاءَةِ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إِذَا عَجَزَ عَنْ غَيْرِهِ

2575 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَسُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قَرَأَ الْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ»

(1)

. [1: 2]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ثُمَّ لَقِيَ أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطَّوَافِ فَسَأَلَهُ، فَحَدَّثَهُ بِهِ»

(2)

.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. سليمان: هو الأعمش، وأبو مسعود هذا: هو عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، وقد تصحف في المطبوع من "الجامع الصغير" إلى: ابن مسعود، وتبعه على ذلك الشيخ ناصر الألباني في "صحيح الجامع". وقد تقدم الحديث عند المؤلف (782) .

(2)

في البخاري (5051) من طريق سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أخبره علقمة عن أبي مسعود، ولقيته وهو يطوف بالبيت فذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم

وأخرجه البخاري (5040) عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ وعلقمة، كلاهما عن ابن مسعود. قال الحافظ: فكأن إبراهيم

حمله عن علقمة أيضًا بعد أن حدثه به عبد الرحمن عنه، كما لقي

عبد الرحمن أبا مسعود فحمله عنه بعد أن حدثه به علقمة.

ص: 313

‌ذِكْرُ الِاقْتِصَارِ لِلتَّهَجُّدِ عَلَى قِرَاءَةِ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، إِذْ هُوَ ثُلُثُ الْقُرْآنِ إِذَا كَانَ عَاجِزًا عَنْ قِرَاءَةِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ

2576 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ كُلَّ لَيْلَةٍ؟» قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: « {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} »

(1)

. [1: 2]

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الربيع بن خُثَيم -بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء المثلثة- ابن عائذ بن عبد الله الثوري أبو يزيد الكوفي، ثقة عابد مخضرم، قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبّك.

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(675) عن محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم، والطبراني (10484) عن عبد الله بن الإمام أحمد، كلاهما عن عبيد الله بن معاذ العنبري، بهذا الإِسناد. وقع في المطبوع من "عمل اليوم والليلة": أخبرني محمد بن عبد الله بن معاذ، وهو خطأ يصحح من "تحفة الأشراف" 7/20، ووقع في "المعجم الكبير" للطبراني: عن إبراهيم بن خثيم، وهو خطأ أيضًا.

وأخرجه البزار (2298) من طريق عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، عن شعبة، به.

وأخرجه الطبراني (10485) من طريق هلال بن يساف، عن الربيع بن خثيم، به.

وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(676) و (677) من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم

مرسلاً. =

ص: 314

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ لِمَنْ خَافَ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ لِلتَّهَجُّدِ وَهُوَ مُسَافِرٌ

2577 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَقَالَ:«إِنَّ هَذَا السَّفَرَ جُهْدٌ وَثُقْلٌ، فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ»

(1)

. [1: 67]

= وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة"(673) عن قتيبة بن سعيد، والطبراني (10245) من طريق هاشم بن محمد الربعي، كلاهما عن حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رفعه هاشم الربعي، ووقفه قتيبة.

وأخرجه الطبراني (10318) ، والبزار (2297) من طريق شريك، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عن عبد الله بن مسعود، مرفوعًا.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند البخاري (5015) ، وأحمد 3/8، وعن أبي الدرداء عند مسلم (811) ، والدارمي 2/460، وأحمد 6/442 و447، والنسائي (701) .

(1)

إسناده قوي. شريح: هو ابن عبيد بن شريح الحضرمي الحمصي. وقد جاء في هامش أصل "الموارد"(انظر المطبوعة ص 176) : من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: "سقط (عن أبيه) من الأصل ولا بد منه، وكذلك رويناه في حديث حرملة رواية ابن المقرئ عن ابن قتيبة عنه".

قلت: وهي قد وردت في جميع المصادر التي خرجت الحديث.

وأخرجه الدارمي 1/374، وابن خزيمة (1106) ، من طريقين عن عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح، عن شريح، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان.

وأخرجه الطبراني (1410) ، والطحاوي 1/341، والبزار (292) ، والدارقطني 2/36 من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، بالإِسناد السابق.

ص: 315

‌ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُتَهَجِّدَ بِالْقُرْآنِ الَّذِي آتَاهُ اللَّهُ وَالنَّائِمَ عَلَيْهِ لِنَيْلِهِ بِمَا مَثَّلَ لَهُ

2578 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا، وَهُمْ نَفَرٌ، فَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ؟» فَاسْتَقْرَأَهُمْ، حَتَّى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ، هُوَ مِنْ أَحْدَثِهِمْ سِنًّا، فَقَالَ:«مَاذَا مَعَكَ يَا فُلَانُ؟» قَالَ: مَعِي كَذَا وَكَذَا، وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ، قَالَ:«مَعَكَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«اذْهَبْ فَأَنْتَ أَمِيرُهُمْ» ، فَقَالَ رَجُلٌ هُوَ أَشْرَفُهُمْ: وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

(1)

، مَا مَنَعَنِي أَنْ لَا أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ لَا أَقُومَ بِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَاقْرَأْهُ وَارْقُدْ، فَإِنَّ مَثَلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَهُ فَقَرَأَهُ وَقَامَ بِهِ، كَمَثَلِ جِرَابٍ مَحْشُوٍّ مِسْكًا تَفُوحُ رِيحُهُ كُلَّ مَكَانٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فَرَقَدَ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِئَ عَلَى مِسْكٍ»

(2)

. [3: 28]

(1)

قوله "يا رسول الله" لم ترد في الأصل، وأثبتها من "التقاسيم" 3/لوحة 92.

(2)

رجاله ثقات رجال الصحيح غير عطاء مولى أبي أحمد، فإنه لم يوثقه غير المؤلف، وقال الإمام الذهبي في "الميزان" 3/77: معدود في التابعين لا يعرف، روى سعيد المقبري عنه عن أبي هريرة حديثًا في فضل القرآن، ومع ذلك فقد حسّن له الترمذي حديثه هذا. أبو عمار: هو الحسين بن حريث الخزاعي مولاهم أبو عمار المروزي. وقد تقدم الحديث عند المؤلف (2124) .

ص: 316

‌ذِكْرُ مَا كَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ لِلتَّهَجُّدِ

2579 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَامَ

(1)

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا»

(2)

. [5: 1]

(1)

في الأصل: أقام، والمثبت من "الموطأ".

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/121-122 بأطول مما هنا.

ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (4708) ، وأحمد 1/242 و358، والبخاري (183) في الوضوء: باب قراءة القرآن بعد الحديث وغيره، و (992) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، و (1198) في العمل في الصلاة: باب استعانة اليد في الصلاة، و (4570) في التفسير: باب {الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا} و (4571) باب {ربنا إنك مَن تدخل النار فقد أخزيته} ، و (4572) باب {ربنا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان} ، ومسلم (763) (182) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (1367) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/210-211 في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، والترمذي في "الشمائل"(262)، وابن ماجه (1363) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، وأبو عوانة 2/315-316، والطبراني (12192) ، والبيهقي 3/7. وسيعيده المؤلف برقم (2592) و (2626) .

والشن: القربة الخَلق، والإداوة الخلق، يقال لكل واحد: شنة وشن.

ص: 317

‌ذِكْرُ مَا كَانَ يُرَتِّلُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قِرَاءَتَهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

2580 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا

(1)

، فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا»

(2)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ جَهْرِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِنْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ

2581 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ كُرَيْبًا أَخْبَرَهُ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: مَا

(3)

صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

جملة "يصلي في سبحته قاعدًا" سقطت من الأصل.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم (2508) .

(3)

لفظه "ما" لم ترد في الأصل، وهي عند ابن خزيمة.

ص: 318

بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: «كَانَ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي بَعْضِ حُجَرِهِ، فَيَسْمَعُ مَنْ كَانَ خَارِجًا»

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَجْهَرُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِقِرَاءَتِهِ كُلِّهَا

2582 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ بُرْدٍ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَجْهَرُ بِصَلَاتِهِ، أَوْ يُخَافِتُ بِهَا؟ قَالَتْ:«رُبَّمَا جَهَرَ بِصَلَاتِهِ، وَرُبَّمَا خَافَتَ بِهَا» ، قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

(2)

. [5: 1]

(1)

إسناده قوي. سعد بن عبد الله مترجم في الجرح والتعديل 4/92 وقال ابن أبي حاتم وأبوه: صدوق، ووثقه الخليلي في "الإِرشاد"، وأبوه عبد الله من رجال "التهذيب" وثقه أبو زرعة والعجلي والمؤلف وابن عبد البر والخليلي، وقال أبو حاتم: صدوق، ومن فوقهما من رجال الشيخين.

وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1157) .

وأخرجه ابن خزيمة، والبيهقي 3/11 من طريقين عن يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 1/271، وأبو داود (1327) في الصلاة: باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل، ومن طريقه البيهقي 3/10-11 من طريقين عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعه مَن في الحجرة، وهو في البيت.

(2)

إسناده صحيح. وهو مكرر (2447) ، وقد وقع في السند هنا "ابن وهب" بدل "وهيب" والمثبت من السند المتقدم.

ص: 319

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ بِالنَّوْمِ عِنْدَ غَلَبَتْهِ إِيَّاهُ عَلَى وِرْدِهِ

2583 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ»

(1)

. [1: 95]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أُمِرَ بِهِ النَّاعِسُ فِي صَلَاتِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ النَّوْمُ غَلَبَ عَلَيْهِ

2584 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/118 برواية يحيى الليثي، وفيه "إذا نعس أحدكم

".

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (212) في الوضوء: باب الوضوء من النوم، ومسلم (786) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته بأن يرقد، وأبو داود (1310) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والبيهقي 3/16، وأبو عوانة 2/297.

وأخرجه عبد الرزاق (4222) ، وأحمد 6/56 و202 و205 و259، والدارمي 1/321، والحميدي (185)، والترمذي (355) في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة عند النعاس، وابن ماجه (1370) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلي إذا نعس، وأبو عوانة 2/297، والبيهقي 3/16، والبغوي (940) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإِسناد.

ص: 320

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَنْصَرِفْ، لَعَلَّهُ يَكُونُ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ فَيَدْعُو عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ لَا يَدْرِي»

(1)

. [1: 95]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ بِاللَّيْلِ مِنَ النُّعَاسِ أَوِ النَّهَارِ كَانَ عَلَيْهِ الِانْفِتَالُ مِنْ صَلَاتِهِ

2585 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيَضْطَجِعْ»

(2)

. [1: 95]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشر بن هلال الصواف فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي 1/99-100 في الطهارة: باب النعاس، عن بشر بن هلال، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مصنف عبد الرزاق"(4221) .

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/318، ومسلم (787) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاة أو استعجم عليه القرآن بأن يرقد، وأبو داود (1311) في الصلاة: باب النعاس في الصلاة، والبيهقي 3/16، وأبو عوانة 2/297، والبغوي (941) .

وأخرجه ابن ماجه (1372) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في المصلي إذا نعس، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن أبي بكر بن يحيى بن النضر، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وقوله "استعجم" أي: أُرتج عليه، فلم يقدر أن يقرأه لغلبة النعاس.

ص: 321

‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ

2586 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ الْحَوْلَاءَ بِنْتَ تُوَيْتِ بْنِ

(1)

حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مَرَّتْ بِهَا، وَعِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذِهِ الْحَوْلَاءُ بِنْتُ تُوَيْتٍ، زَعَمُوا أَنَّهَا لَا تَنَامُ بِاللَّيْلِ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَنَامُ اللَّيْلَ خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَمُ اللَّهُ حَتَّى تَسْأَمُوا»

(2)

. [1: 95]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ مَا لَمْ تَغْلِبْهُ عَيْنُهُ عَلَيْهِ

2587 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِحَبْلٍ مَمْدُودٍ بَيْنَ

(1)

تحرفت في الأصل إلى "بنت" والتصويب من "التقاسيم" 1/585.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، من فوق حرملة من رجال الشيخين.

والحولاء: قرشية أسدية من المهاجرات.

وأخرجه مسلم (785) في صلاة المسافرين: باب أمر من نعس في صلاته

عن حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 6/247 عن عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، بهذا الإِسناد.

وتقدم برقم (359) من طريق شعيب، عن الزهري، به، فانظره.

ص: 322

سَارِيَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ:«مَا هَذَا الْحَبْلُ؟» قَالُوا: فُلَانَةٌ تُصَلِّي، فَإِذَا خَشِيَتْ أَنْ تُغْلَبَ أَخَذَتْ بِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لِتُصَلِّي

(1)

مَا عَقَلَتْهُ، فَإِذَا غُلِبَتْ فَلْتَنَمْ»

(2)

. [4: 3]

‌ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمُحَدِّثِ نَفْسَهُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ثُمَّ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى نَامَ عَنْهُ بِكِتْبَةِ أَجْرِ مَا نَوَى

2588 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّهُ عَادَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ، أَوْ أَبُو الدَّرْدَاءِ - شَكَّ شُعْبَةُ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا مِنْ عَبْدٍ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِقِيَامِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَنَامُ عَنْهَا، إِلَّا كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ، وَكُتِبَ لَهُ أَجْرُ مَا نَوَى»

(3)

. [1: 2]

(1)

كذا الأصل بإثبات الياء، والجادة حذفها كما جاء في "المسند" 3/204.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم الحديث برقم (2493) ، وانظر (2492) .

(3)

إسناده جيد، محمد بن سعيد الأنصاري ترجمه المؤلف في "الثقات" 9/102، فقال: من أهل حرّان، يروي عن أبي نعيم والكوفيين، حدثنا عنه أبو عروبة، مات سنة أربع أو خمس وأربعين ومئتين، وله ترجمة في "التهذيب" 9/187، ومن فوقه من رجال الشيخين إلا أن مسكين بن بكير قال عنه في "التقريب": صدوق يخطئ.

وأخرجه البيهقي 3/15 من طريق الحسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن سليمان الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة، عن=

ص: 323

‌ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَقُومُ فِيهِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِلتَّهَجُّدِ

2589 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ

(1)

اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ

(2)

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ:«كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ آخِرَهُ»

(3)

. [5: 1]

= سويد بن غفلة، عن أبي الدرداء، مرفوعًا.

وأخرجه عبد الرزاق (4224) عن الثوري، عن عبدة، عن سويد، عن أبي الدرداء أو أبي ذر، موقوفًا.

وأخرجه البيهقي 3/15 من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة، عن سويد، عن أبي الدرداء، من قوله.

(1)

تحرف في الأصل إلى: عبد.

(2)

لفظ "صلاة" لم يرد في الأصل، واستدرك من موارد الحديث.

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن موسى فمن رجال البخاري.

وأخرجه ابن ماجه (1365) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 6/253 عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل، به.

وأخرجه أحمد 6/102، ومسلم (739) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، والنسائي 3/218 في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في إحياء الليل، من طريق زهير بن حرب، والبخاري (1146) في التهجد: باب من نام أول الليل وأحى آخره، من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، به - وهو أطول مما هنا.

ص: 324

‌ذِكْرُ وَصْفِ قِيَامِ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامِهِ

2590 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَوْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يُخْبِرُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَ اللَّيْلِ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا»

(1)

. [3: 4]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير عبد الجبار بن العلاء فمن رجال مسلم.

وأخرجه عبد الرزاق (7864) ، وأحمد 2/160، والبخاري (1131) في التهجد: باب من نام عند السحر، و (3420) في أحاديث الأنبياء: باب أحب الصلاة إلى الله داود، ومسلم (1159) (189) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر، وأبو داود (2448) في الصوم: باب صوم يوم وفطر يوم، والنسائي 3/214-215 في قيام الليل: باب ذكر صلاة نبي الله داود عليه السلام بالليل، و4/198 في الصيام: باب صوم نبي الله داود عليه السلام، وابن ماجه (1712) في الصيام: باب ما جاء في صيام داود عليه السلام، والدارمي 2/20، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/85، من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد، مع اختلاف في الألفاظ.

وأخرجه أحمد 2/206، وعبد الرزاق (7864) ، والطحاوي 2/85، والبيهقي 4/295، 296 من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.

وأورده المؤلف مطولًا برقم (352) .

ص: 325

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ بَعْدَ نَوْمَةٍ يَنَامُهَا

2591 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ»

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ رَقْدِهِ

2592 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ خَالَتُهُ، قَالَ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، «وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي» ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ

(2)

مِثْلَ

(1)

إسناده صجيح على شرطهما. أبو وائل: شقيق بن سلمة. وقد تقدم الحديث (1073) و (1076) .

وقوله " يشوص فاه " يقال: شاصَ فاه بالسواك يشُوصه شوصًا: إذا استاك به.

(2)

سقطت من الأصل.

ص: 326

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم تخريجه من طريق مالك عند الحديث (2579) .

وأخرجه البخاري (698) في الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله إلى يمينه لم تفسد صلاته، ومسلم (763) ، وأبو داود (1364) ، وأبو عوانة 2/316-317، و318، والبيهقي 3/7-8، والطبراني (12193) و (12194) من طرق عن مخرمة بن سليمان، بهذا الإسناد. وانظر الحديث (2626) عند المؤلف.

وأخرجه عبد الرزاق (4707) ، وأحمد 1/284 و364، والحميدي (472) ، والطيالسي (2706)، والبخاري (138) في الوضوء: باب التخفيف في الوضوء، و (726) في الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفَه إلى يمينه تمّت صلاته، و (859) باب وضوء الصبيان، و (4569) في التفسير: باب {إن في خلق السماوات والأرض} ، و (6215) في الأدب: باب رفع البصر إلى السماء، و (6316) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، و (7452) في التوحيد: باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق، ومسلم (763)، والنسائي 2/218 في التطبيق: باب الدعاء في السجود، والترمذي (232) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، وابن ماجه (423) في الطهارة: باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، وابن خزيمة (1533) و (1534) ، وأبو عوانة 2/315 و317-318، والطبراني (12165) و (12172) و (12184) و (12188) و (12189) و (12190) و (12191) من طرق عن كريب، به -وبعضهم يزيد فيه على بعض. =

ص: 327

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ بَعْدَ نَوْمِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ

2593 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ:«كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَإِلَّا نَامَ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ - وَمَا قَالَتْ: قَامَ - فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ - وَمَا قَالَتِ: اغْتَسَلَ - وَإِلَّا تَوَضَّأَ، وَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»

(1)

. [5: 47]

‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ إِذَا تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ يُرِيدُ التَّهَجُّدَ

2594 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

= قال ابن عبد البر في "التمهيد" 13/212: وأما قوله في هذا الحديث -أعني قول ابن عباس-: ثم قمت إلى جنبه -يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فمعناه: أنه قام عن يساره، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فجعله عن يمينه، وهذا المعنى لم يُقِمْه مالك في حديثه هذا، وقد ذكره أكثر الرواة لهذا الحديث عن كريب، من حديث مخرمة وغيره، وذكره جماعة عن ابن عباس أيضًا في هذا الحديث، وهي سنة مسنونة مجتمع عليها: أن الإمام إذا قام معه واحد لم يقم إلا عن يمينه.

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في البخاري (1146) عن أبي الوليد، بهذا الإِسناد. وانظر الحديث (2589) عند المؤلف.

ص: 328

الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، وَكَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ، يَقُولُ:«سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ الْهَوِيَّ»

(1)

، ثُمَّ يَقُولُ:«سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهَوِيَّ»

(2)

.

[5: 12]

(1)

في الأصل هنا وفي سائر المواضع: "القوي" وهو تحريف، تصويبه من موارد الحديث، والهَوِيّ -بالفتح ويضم- قال ابن الأثير في "النهاية" 5/285: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختص بالليل.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري.

وأخرجه الطبراني (4570) من طريق يحيى بن عبد الله البابلتي، والبيهقي 2/486 من طريق الوليد بن مزيد، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وزاد في آخره "قال: فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ لك حاجة؟ " قال: فقلت: يا رسول الله، مرافقتك في الجنة. قال:" أوَغير ذلك؟ " قال: فقلت: يا رسولَ الله، مرافقتك في الجنة. قال:"فأعِنِّي على نفسك بكثرة السجود".

وهذه الزيادة أخرجها مسلم (489) في الصلاة: باب فضل السجود والحث عليه، والنسائي 2/227-228 في التطبيق: باب فضل السجود، من طريق هِقْل بن زياد، عن الأوزاعي، به.

وأخرجه بمثل حديث الباب: أحمد 4/57 و57-58، والترمذي (3416) في الدعوات: باب منه، وابن ماجه (3879) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل، والطبراني (4571) و (4572) و (4573) و (4574) و (4575) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. =

ص: 329

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ

2595 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ عِنْدَ حُجْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ:«سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْهَوِيَّ» ، ثُمَّ يَقُولُ:«سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ الْهَوِيَّ»

(1)

.

‌ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ عِنْدَ الِانْتِبَاهِ مِنْ رَقْدَتِهِ قُبِلَتْ صَلَاةُ لَيْلِهِ إِذَا أَعْقَبَهُ بِهَا

2596 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرُ

(2)

بْنُ هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ،

= وأخرجه بنحوه مطولاً الطبراني (4576) من طريق محمد بن إسحاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ نعيم المجمر، عن ربيعة بن كعب الأسلمي.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك. وأخرجه النسائي 3/209 في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 4/57، والطبراني (4569) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به. وانظر ما قبله.

(2)

تحرف في الأصل إلى: عمر.

ص: 330

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ حِينَ يَسْتَيْقِظُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، رَبِّ اغْفِرْ لِي، غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ» قَالَ الْوَلِيدُ: قَالَ: «غُفِرَ لَهُ، أَوِ اسْتُجِيبَ لَهُ»

(1)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَحْمَدُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا وَيَدْعُوهُ بِهِ عِنْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ

2597 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُوسٍ،

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أبو داود (5060) في الأدب: باب ما يقول الرجل إذا تعارّ من الليل، وابن ماجه (3878) في الدعاء: باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 5/313، والبخاري (1154) في التهجد: باب فضل مَن تعارّ من الليل فصلّى، والترمذي (3414) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل، والنسائي في "اليوم والليلة"(861) ، وابن السني (749) ، والبيهقي 3/5، والبغوي (953) من طرق عن الوليد بن مسلم، به.

وقوله "تعارّ"، قال البغوي: أي استيقظ من النوم، وأصلُ التَّعارِّ: السّهر والتقلبُ على الفراش، ويقال: إن التعارَّ لا يكون إلا مع كلام أو صوت، مأخوذ من عرار الظّليم، وهو صوته.

ص: 331

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَهَجَّدَ، قَالَ:«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم حَقٌّ، اللَّهُمَّ بِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ»

(1)

.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الجبار بن العلاء أخرج له مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. سليمان الأحول: هو سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول. وأخرجه ابن خزيمة (1151) عن عبد الجبار بن العلاء، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (2565) ، وأحمد 1/358، والحميدي (495) ، والدارمي 1/348-349، والبخاري (1120) في التهجد: باب التهجد بالليل، و (6317) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ومسلم (769) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، والنسائي 3/209-210 في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، وابن ماجه (1355) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، والطبراني (10987) ، وأبو عوانة 2/299 و300، والبيهقي 3/4 من طرق عن سفيان، به.

وأخرجه أحمد 1/366، والبخاري (7385) في التوحيد: باب قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ} ، و (7442) باب قوله=

ص: 332

قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ فِيهِ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ» ، قَالَ سُفْيَانُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عَبْدَ الْكَرِيمِ أَبَا أُمَيَّةَ، فَقَالَ: قُلْ: «أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ» . [5: 1]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

2598 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ

= تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} ، و (7499) باب قوله تعالى:{يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} ، ومسلم (769) ، والبيهقي 3/5 من طريق ابن جريج، عن سليمان الأحول، به.

وسيرد بعده (2598) من طريق أبي الزبير المكي، عن طاووس.

وبرقم (2599) من طريق قيس بن سعد، عن طاووس. فانظرهما.

ص: 333

وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِمَا وَصَفْنَا بَعْدَ افْتِتَاحِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي عَقِبِ التَّكْبِيرِ، قَبْلَ ابْتِدَاءِ الْقِرَاءَةِ لَا قَبْلَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

2599 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللَّهُمَّ

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/215-216.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 1/298، ومسلم (769)(199)، وأبو داود (771) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، والترمذي (3418) في الدعوات: باب ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة، والنسائي في "اليوم والليلة"(868) ، وابن السني (758) ، وأبو عوانة 2/300-301، والبغوي (950) . وانظر ما قبله وما بعده.

ص: 334

اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا الْهِدَايَةَ لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ عِنْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ

2600 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ

(2)

بْنُ يُونُسَ

(3)

، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ

(4)

، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلَاتَهُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. عمران بن مسلم: هو المنقري أبو بكر القصير البصري.

وأخرجه مسلم (769) ، والطبراني (11012) ، وأبو عوانة 2/301 من طريق شيبان بن فروخ، بهذا الإِسناد. وانظر (2597) و (2598) .

وأخرجه أبو داود (772) ، وابن خزيمة (1152) ، والطبرانى (11012) من طريقين عن عمران بن مسلم، به.

(2)

تحرف في المطبوع من ابن خزيمة إلى: عمرو، بالواو.

(3)

في الأصل: موسى، وهو خطأ.

(4)

في الأصل: ابن أيوب، وهو خطأ، وقد أشير إلى الصواب في هامش الأصل بالاعتماد على "صحيح مسلم"(770) .

ص: 335

عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، فَإِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ تَكْرَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم التَّكْبِيرَ، وَالتَّحْمِيدَ، وَالتَّسْبِيحَ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ

2601 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ دَخَلَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً

(1)

من قوله "اهدني" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من ابن خزيمة.

والحديث إسناده حسن على شرط مسلم، وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1153) .

وأخرجه مسلم (770) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (767) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (770)، والترمذي (3420) في الدعوات: باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل، والنسائي 3/212-213 في قيام الليل: باب بأي شيء تستفتح صلاة الليل، وابن ماجه (1357) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، من طرق عن عمر بن يونس، به.

وأخرجه أحمد 6/156، وأبو داود (768) ، وأبو عوانة 2/304- 305 و305، والبغوي (952) من طرق عن عكرمة بن عمار، به.

ص: 336

وَأَصِيلًا، سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ» .

قَالَ عَمْرٌو: «وَهَمْزُهُ: الْمُوتَةُ، وَنَفْخُهُ: الْكِبْرُ، وَنَفْثُهُ: الشِّعْرُ» .

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي مَا وَصَفْنَا مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ عِنْدَ افْتِتَاحِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

2602 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قُلْتُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِحُ بِهِ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ، «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِحُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي: يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ عَشْرًا، ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُهَلِّلُ عَشْرًا، وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي عَشْرًا، وَيَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَشْرًا»

(2)

. [5: 1]

(1)

عاصم العنزي: هو ابن عمير، روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن جبير: هو نافع بن جبير. وقد تقدم الحديث عند المؤلف برقم (1780) و (1781) .

(2)

إسناده حسن. يزيد بن موهب: هو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب، وعاصم بن حميد: هو السكوني الحمصي، وأزهر بن سعيد: هو الحَرازي الحميري الحمصي، ويقال: هو أزهر بن عبد الله.

وأخرجه أبو داود (766) في الصلاة: باب ما يستفتح به الصلاة من=

ص: 337

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْهَرَ بِصَوْتِهِ لِيُسْمِعَ بَعْضَ الْمُسْتَمِعِينَ إِلَيْهِ

2603 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ بْنِ نَشِيطٍ

(1)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ رَفَعَ صَوْتَهُ طَوْرًا» ، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُهُ

(2)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ سُؤَالَ الْبَارِي جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ آيِ الرَّحْمَةِ، وَيَعُوذُ بِهِ عِنْدَ آيِ الْعَذَابِ

2604 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ

= الدعاء، والنسائي 3/208-209 في قيام الليل: باب ذكر ما يستفتح به القيام، و8/284 في الاستعاذة: باب الاستعاذة من ضيق المقام يوم القيامة، وابن ماجه (1356) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل، من طرق عن زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أَحمد 6/143، والنسائي في "اليوم والليلة"(870) من طريق يزيد بن هارون، عن الأصبغ بن زيد، عَنْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عن ربيعة الجرشي، عن عائشة. وعلّقه أبو داود بعد الرواية الأولى.

(1)

في الأصل: عن ابن نشيط، وهو خطأ.

(2)

زائدة بن نشيط: روى عنه اثنان، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. أبو خالد الوالبي: هو هرمز، ويقال: هرم. وأخرجه ابن خزيمة (1159) عن علي بن خشرم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1328) في الصلاة: باب صلاة الليل مثنى مثنى، وابن خزيمة (1159) من طريقين عن عمران بن زائدة، به.

ص: 338

خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ

(1)

، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَسَأَلَ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَتَعَوَّذَ»

(2)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ سُؤَالِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ آيِ الرَّحْمَةِ، وَتَعْوِيذِهِ مِنَ النَّارِ عِنْدَ آيِ الْعَذَابِ

2605 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ

(1)

تحرف في الأصل إلى: الأحنث.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الطيالسي (415) ، وأحمد 5/382 و394، والدارمي

1/299، وأبو داود (871) في الصلاة: باب ما يقول الرجل في ركوعه

وسجوده، والترمذي (262) في الصلاة: باب ما جاء في التسبيح الركوع

والسجود، والنسائي 2/176-177 في الافتتاح: باب تعوذ القارئ إذا

مر بآية عذاب، والبيهقي 2/310 من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 5/384 و389 و397، ومسلم (772) في صلاة

المسافرين: باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، والنسائي

2/177 باب مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة، و224 في التطبيق: باب

نوع آخر، و3/225-226 في قيام الليل: باب تسوية القيام والركوع،

وابن ماجه (1351) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في القراءة في صلاة

الليل، والبيهقي 2/309 من طرق عن الأعمش، به -وبعضهم يزيد فيه

على بعض.

ص: 339

الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ، وَلَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا وَتَعَوَّذَ»

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ أَنَّ يَبْتَدِئَ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

2606 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَبْدَأْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ»

(2)

. [1: 67]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح. يزيد بن موهب ثقة، ومن فوقه من رجال الصحيح.

محمد بن سلمة: هو محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي مولاهم الحراني.

وأخرجه أحمد 2/232 عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/278-279، وابن أبي شيبة 2/273، ومسلم (768) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، وأبو داود (1323) في الصلاة: باب افتتاح صلاة الليل بركعتين، والترمذي في " الشمائل "(265) ، وأبو عوانة 2/304، والبيهقي 3/6، والبغوي (907) من طرق عن هشام بن حسان، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/273، وأبو عوانة 2/303-304، =

ص: 340

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُطَوِّلَ الْقِيَامَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، إِذْ فَضْلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ

2607 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْمًا بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ، فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ، فَأَذِنَ لَنَا، فَمَكَثْنَا هُنَيْهَةً، فَخَرَجَتِ الْخَادِمُ، فَقَالَتْ: أَلَا تَدْخُلُونَ؟ قَالَ: فَدَخَلْنَا، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ؟ فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ، قَالَ: ظَنَنْتُمْ بِآلِ أُمِّ عَبْدٍ غَفْلَةً، ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ، قَالَ: يَا جَارِيَةُ، انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ قَالَ: فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِيَ قَدْ طَلَعَتْ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالَنَا يَوْمَنَا هَذَا، قَالَ مَهْدِيٌّ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ كُلَّهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، «إِنِّي لَأَحْفَظُ الْقَرَائِنَ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنَ

= والبغوي (908) من طريق أبي خالد الأحمر، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أبي هريرة، فجعله من فعله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 2/272-273 عن هشيم، عن هشام، به موقوفًا.

ص: 341

الْمُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم»

(1)

. [5: 47]

‌ذِكْرُ مَا كَانَ يُطَوِّلُ صلى الله عليه وسلم الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ عَلَى اللَّتَيْنِ تَلِيَانِهِمَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَ افْتِتَاحِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

2608 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ،

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله رجال الشيخين غير شيبان بن فروخ فمن رجال مسلم. واصل الأحدب: هو ابن حيان الأسدي الكوفي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة الأسدي.

وأخرجه مسلم (822)(278) في صلاة المسافرين: باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5043) في فضائل القرآن: باب الترتيل في القرآن، عن أبي النعمان، عن مهدي بن ميمون، به مختصرًا.

وقد بين أبو داود رحمه الله القرائن في روايته (1396) من طريق إسرائيل أبي إسحاق، عن علقمة والأسود قالا: أتى ابنَ مسعود رجل فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة. فقال: أهذًّا كَهَذِّ الشعر، ونثرًا كنثر الدقل؟! لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة: النّجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدّثر والمزمّل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعمّ يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كوّرت في ركعة.

قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. وانظر "الفتح" 9/89-90، وقد نسب الشيخ ناصر في "صفة صلاة النبي" ص 101 هذه الرواية إلى البخاري ومسلم وهو وهم منه.

ص: 342

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: لَأَرْمُقَنَّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ، «فَقَامَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا

(1)

، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»

(2)

. [5: 1]

(1)

من قوله "ثم صلى ركعتين دون اللتين" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 4/لوحة 102.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "الموطأ" 1/122، وزاد فيه "ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما" وهذه الزيادة ليست في المصادر التي خرجت الحديث من طريقه.

ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (4712) ، وعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند" 5/193، ومسلم (765) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داود (1366) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والترمذي في "الشمائل"(266)، وابن ماجه (1362) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/232، والطبراني (5245) ، والبيهقي 3/8. ولفظ الحديث عند عبد الرزاق "فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فتلك ثلاث عشرة ركعة".

وأخرجه أحمد 5/193 عن عبد الرحمن، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أن عبد الله بن قيس.. فذكره، ولم يقل فيه "عن أبيه"، وذكر عبد الله بن الإمام أحمد أن عبد الرحمن قد وهم فيه.

وأخرجه الطبراني (5246) من طريق زهير بن محمد، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، بهذا الإِسناد.

ص: 343

‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطْوِيلِ فِي الرُّكُوعِ، وَالْقِيَامِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ

2609 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقُلْتُ: يَقْرَأُ مِائَةَ آيَةٍ ثُمَّ يَرْكَعُ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَخْتِمُهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَخْتِمُهَا ثُمَّ يَرْكَعُ، فَمَضَى حَتَّى قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ، ثُمَّ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، لَا يَمُرُّ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ أَوْ تَعْظِيمٍ إِلَّا ذَكَرَهُ»

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ قَدْرِ مُكْثِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي السُّجُودِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

2610 -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْغُضَائِرِيُّ بِحَلَبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (2605) .

ص: 344

عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً» ، تُرِيدُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ وَصْفِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي كَانَ يُصَلِّيهَا صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ

2611 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»

(2)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ تَهَجُّدُهُ بِهَا

2612 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير الوليد بن

شجاع، فمن رجال مسلم. وانظر الحديث (2431) .

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وأبو حمزة:

هو نصر بن عمران بن عصام الضُّبعي البصري.

وأخرجه أحمد 1/324 و338، والطيالسي (2741) ، والبخاري

(1138)

في التهجد: باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي من الليل؟ ومسلم (764) في

صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي (442)

في الصلاة: باب منه، وفي "الشمائل"(263) ، والنسائي في الصلاة،

كما في "التحفة" 5/262، والطحاوي 1/286، وابن خزيمة (1164) ،

والطبراني (12964) من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.

ص: 345

ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ، وَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَاضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ»

(1)

. [5: 47]

‌ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ عَلَى غَيْرِ النَّعْتِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

2613 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: «مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ، وَلَا فِي غَيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً»

(2)

. [5: 1]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (736)(122) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، عن حرملة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو داود (1337) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 2/30 في الأذان: باب إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة، و3/65 في السهو: باب السجود بعد الفراغ من الصلاة، من طريقين عن ابن وهب، به. وانظر (2431) .

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم بأطول مما هنا، عند المؤلف (2430) من رواية أحمد بن أبي بكر، عن مالك.

ص: 346

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

2614 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ، فَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ، يَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ»

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ وَصْفِ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ بِغَيْرِ النَّعْتِ الَّذِي

(2)

ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

2615 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ،

(1)

إسناده قوي. وأخرجه البخاري (994) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، و (1123) في التهجد: باب طول السجود في قيام الليل، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث (2431) و (2610) .

(2)

في الأصل و"التقاسيم" 4/لوحة 104: التي.

ص: 347

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ»

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ كَانَ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ فِيهَا بِوَاحِدَةٍ

2616 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

(2)

. [5: 1]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم الحنفي

مولاهم. وهو في "مسند أبي يعلى"(4737) و (4793) .

وأخرجه الترمذي (443) في الصلاة: باب منه، والنسائي

3/242-423 في قيام الليل: باب كيف الوتر بتسع، وابن ماجه

(1360)

في إقامة الصلاة: باب ما جاء في كم يصلي بالليل، عن هناد بن

السري، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطحاوي 1/284 من طريق الحسن بن الربيع، عن

أبي الأحوص، به.

وأخرجه الترمذي (444) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"

11/360، وأبو يعلى (4791) ، والطحاوي 1/284 من طريقين عن

الأعمش، به.

(2)

رجاله ثقات رجال الصحيح. وانظر (2634) .

ص: 348

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَبَايُنِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ عَلَى حَسَبِ مَا تَأَوَّلْنَا الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

2617 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:«مَا كُنَّا نَشَاءُ أَنْ نَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْنَاهُ مُصَلِّيًا، وَمَا كُنَّا نَشَاءُ نَرَاهُ نَائِمًا مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا رَأَيْنَاهُ نَائِمًا»

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

2618 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا، وَيُفْطِرُ مِنَ

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى"(3852) .

وأخرجه النسائي 3/213-214 في قيام الليل: باب ذكر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، عن إسحاق بن إبراهيم، والبغوي (932) من طريق عبد الرحيم بن منيب، كلاهما عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 3/104 و236 و264، والبخاري (1141) في التهجد: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه، و (1972) و (1973) في الصيام: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره، والبيهقي 3/17 من طرق عن حميد، به وبأطول مما هنا.

وصححه ابن خزيمة (2134) ، وانظر ما بعده.

ص: 349

الشَّهْرِ حَتَّى نَرَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ مِنْهُ شَيْئًا، وَكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ»

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَفْضِيلَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ تَهَجُّدِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ كُلُّهَا صَحِيحَةٌ ثَابِتَةٌ مِنْ غَيْرِ تَضَادٍّ بَيْنَهَا أَوْ تَهَاتُرٍ

2619 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ:«كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُبِضَ صلى الله عليه وسلم حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ آخِرَ صَلَاتِهِ مِنَ اللَّيْلِ وَالْوِتْرِ، ثُمَّ رُبَّمَا جَاءَ إِلَى فِرَاشِي هَذَا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ»

(2)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ صَلَاةِ الْمَرْءِ بِاللَّيْلِ وَكَيْفِيَّةِ وِتْرِهِ فِي آخِرِ تَهَجُّدِهِ

2620 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ،

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الترمذي (769) في الصوم: باب ما جاء في سرد الصوم، وفي "الشمائل"(292) عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإِسناد. وانظر ما قبله.

(2)

رجاله ثقات رجال الصحيح. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1168) .

ص: 350

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ

(1)

أَبِي سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: «يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ»

(2)

. [3: 65]

(1)

تحرف في الأصل إلى "أبي أسد وأبي سلمة"، وتصويبه من "التقاسيم" 3/لوحة 230.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحديث من طريق عبد الله بن دينار تقدم عند المؤلف (2426) .

وأخرجه أحمد 2/9، وابن أبي شيبة 2/273 و291، ومسلم (749) (146) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، وابن ماجه (1320) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في صلاة الليل ركعتين، والبيهقي 3/22، والبغوي (955) من طريق سفيان، عن الزهري، عن سالم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (749)(147) ، والنسائي 3/227 و228 في قيام الليل، باب: كيف صلاة الليل، من طرق عن الزهري، عن سالم، به.

وأخرجه أحمد 2/133، والطبراني (13184) و (13215) من طرق عن سالم، به.

وأخرجه مسلم (749)(146) ، وابن ماجه (1320) ، والبيهقي 3/22 من طريقين عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، به.

وأخرجه أحمد 2/141، والنسائي 3/227، والطبراني (13461) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس، به.

وأخرجه أحمد 2/10، والنسائي 3/227، وابن ماجه (1320) من طريق سفيان، عن ابن أبي لبيد، عن أبي سلمة، به. وصححه ابن خزيمة (1072) من طرق عن ابن عمر.

ص: 351

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْتَصِرَ مِنْ وِتْرِهِ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ إِذَا صَلَّى بِاللَّيْلِ

2621 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى خَتٌّ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ»

(2)

. [5: 4]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ رَكْعَةً وَاحِدَةً تَكُونُ وِتْرَهُ

2622 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: «يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً أَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ»

(3)

. [1: 78]

(1)

في الأصل: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثقيف، قال: حدثنا يحيى بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى بْنِ خَتٍّ

وهو خطأ، والتصحيح من "التقاسيم" 4/لوحة 220.

(2)

إسناده صحيح وقد تقدم برقم (2424) .

(3)

إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أحمد 2/5 عن إسماعيل، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (473) في الصلاة: باب الحلق والجلوس في المسجد، من طريق حماد، عن أيوب، به. =

ص: 352

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَهَجِّدَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ آخِرَ صَلَاتِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ لَا بَعْدَهُ

2623 -

أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ

(1)

، عَنْ

(2)

خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا بَيْنَهُمَا، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ:«مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ وَاحِدَةً وَسَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ»

(3)

. [1: 78]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ رَكْعَةً تَكُونُ وِتْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ الصُّبْحَ

2624 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ

= وأخرجه أحمد 2/49 و66 و102 و119، والبخاري (472) ، والنسائي 3/227-228 و228 و233، في قيام الليل، وابن أبي شيبة 2/292، والبغوي (956) و (957) من طرق عن نافع، به.

وأخرجه مَالِكٍ 1/123 عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، به، وقد تقدم تخريجه (2426) .

(1)

تحرفت في الأصل إلى: بن.

(2)

في الأصل: عبيد، وهو خطأ.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو خالد بن عبد الله الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء.

وأخرجه أحمد 2/40 و79، وابن أبي شيبة 2/273 و291 من طرق عن خالد الحذّاء، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 2/71 و81، ومسلم (749)(148)، وأبو داود (1421) في الصلاة: باب كم الوتر، والنسائي 3/232-233 في قيام الليل: باب كم الوتر، والبيهقي 3/22 من طرق عن عبد الله بن شقيق، به. وصححه. ابن خزيمة (1072) .

ص: 353

يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ وَاحِدَةً تُوتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ»

(1)

. [1: 78]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ الْوِتْرَ رَكْعَةً وَاحِدَةً

2625 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ الثَّقَفِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»

(2)

. [1: 92]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه البخاري (993) في الوتر: باب ما جاء في الوتر، والنسائي 3/233 في قيام الليل: باب كيف الوتر بواحدة، والطبراني (13096) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإِسناد.

(2)

إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو في "مسند ابن الجعد"(1467) ، ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة"(559) .

وأخرجه أحمد 2/43، والنسائي 3/232 في قيام الليل: باب كم الوتر، من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (752)(153) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل مثنى مثنى، والبيهقي 3/22 من طريق عبد الوارث، عن أبي التياح، به. =

ص: 354

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «أَبُو التَّيَّاحِ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضُّبَعِيُّ، وَأَبُو مِجْلَزٍ اسْمُهُ لَاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ» .

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ أَنْ يَؤُمَّ بِصَلَاتِهِ تِلْكَ

2626 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، «فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ، فَخَرَجَ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ»

(1)

. [5: 1]

= وأخرجه أحمد 2/51، ومسلم (752)(154) ، والنسائي 3/232 من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي مجلز، به.

وأخرجه ابن ماجه (1175) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الوتر بركعة، من طريق عاصم، عن أبي مجلز، به - بأطول مما هنا، وفي آخره "صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة قبل الصبح".

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه البخاري (698) في الأذان: باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله إلى يمينه لم تفسد صلاته، عن أحمد -قيل: هو ابن صالح- ومسلم (763)(184) في صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل، عن هارون بن سعيد الأيلي، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وانظر (2579) و (2592) .

ص: 355

قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثْتُ بِهَذَا بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي كُرَيْبٌ بِذَلِكَ

‌ذِكْرُ تَسْوِيَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم فِي الْقِيَامِ فِي الرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا مِنْ قِيَامِهِ بِاللَّيْلِ

(1)

2627 -

حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ

(2)

، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، «فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ» ، قَالَ:«فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَرَّنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، قِيَامُهُ فِيهِنَّ سَوَاءٌ»

(3)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ بِاللَّيْلِ جَمَاعَةً

2628 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

(1)

في الأصل: من قيام الليل، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 102.

(2)

تحرف في الأصل و"التقاسيم" إلى: وهب، وتصحيحه من كتب الرجال. ووهيب هذا: هو ابن خالد.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج، وهو ثقة روى له النسائي.

وأخرجه أحمد 1/252، والطحاوي 1/286 من طريقين عن وهيب، بهذا الإِسناد.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في "المصنف"(4706) ، ومن طريقه أحمد 1/365-366، وأبو داود (1365) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والبيهقي 3/8 عن معمر، عن ابن طاووس، به. وانظر ما قبله.

ص: 356

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، قَالَ:«أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ حَتَّى نَزَلْنَا السُّقْيَا» ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَنْ يَسْقِينَا؟ قَالَ: «جَابِرٌ» ، فَخَرَجْتُ فِي فَتَيَانٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَتَيْنَا الْمَاءَ الَّذِي بِالْأُثَايَةِ

(1)

، وَبَيْنَهُمَا قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ مِيلًا، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ عَتَمَةٍ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى بَعِيرٍ يُنَازِعُهُ بَعِيرُهُ إِلَى الْحَوْضِ

(2)

، فَقَالَ لَهُ: أَوْرِدْ، فَأَوْرَدَ، فَأَخَذْتُ بِزِمَامِ رَاحِلَتِهِ فَأَنَخْتُهَا، «فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى الْعَتَمَةَ وَجَابِرٌ إِلَى جَانِبِهِ، فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَجْدَةً»

(3)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مَا وَصَفْنَا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي الْحَضَرِ

2629 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ بِالسِّنْجِ، قَالَ:

(1)

في الأصل: الأفاية، وهو خطأ، وهو موضع في طريق الجحفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخًا.

(2)

لفظ المسند بعد هذا "فقال: أورد، فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذت بزمام ناقته فأنختها، فقام فصلى العتمة، وجابر فيما ذكر إلى جنبه، ثم صلى بعدها ثلاث عشرة سجدة".

(3)

إسناده ضعيف، شرحبيل بن سعد يُكتب حديثه للاعتبار وباقي السند رجاله ثقات. وأخرجه أبو يعلى (2216) عن أبي خيثمة، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =

ص: 357

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ شُرَحْبِيلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

(2)

، ثُمَّ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ»

(3)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ لِتَهَجُّدِهِ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا

2630 -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هِشَامٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَا

(4)

: حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا، حَتَّى إِذَا دَخَلَ فِي السِّنِّ كَانَ يَقْرَأُ حَتَّى إِذَا

= وأخرجه أحمد 3/380، وعبد الرزاق (4705) ، والبزار (729) من طريق يحيى بن سعيد، به. ورواية البزار مختصرة عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صلّى بعد العتمة ثلاث عشرة ركعة. وانظر ما بعده.

(1)

تحرف في الأصل إلى "السامي".

(2)

في الأصل: صلى ركعتين، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة 105.

(3)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير شرحبيل بن سعد، وهو ضعيف يكتب حديثه كما سبق، يحيى بن حسان: هو ابن حيان التنيسي. وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(1261) عن محمد بن مسكين، بهذا الإِسناد.

(4)

في الأصل: قال.

ص: 358

بَقِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ سَجَدَ»

(1)

. [5: 47]

‌ذِكْرُ صَلَاةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ قَاعِدًا

2631 -

أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، وَبُدَيْلٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا»

(2)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمَّا حَطَمَهُ السِّنُّ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ جَالِسًا

2632 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد تقدم تخريجه عند الحديث (2509) .

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه مسلم (730)(106/107) في صلاة المسافرين: باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا، وأبو داود (955) في الصلاة: باب في صلاة القاعد، والنسائي 3/219 في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا، من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (730)(108) من طريق شعبة، عن بديل، به.

وانظر (2510) .

ص: 359

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي شَيْئًا مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَجَعَلَ يَقْرَأُ، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ»

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

2633 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، فَكَانَ يَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً، قَامَ فَقَرَأَهَا، ثُمَّ رَكَعَ»

(2)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ فِي عَقِبِ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

2634 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ:

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (2509) و (2630) و (2633) .

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد. وانظر (2509) و (2630) و (2633) .

ص: 360

«كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يَرْكَعُ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ»

(1)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ مَا كَانَ يَقْرَأُ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يَرْكَعُهُمَا بَعْدَ الْوِتْرِ

2635 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

(2)

سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ تَجَوَّزَ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ طَهُورُهُ وَسِوَاكُهُ، فَيَقُومُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي، وَيَتَجَوَّزُ

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/371 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه بنحوه البغوي (964) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، به.

وأخرجه مسلم (738)(126) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأبو داود (1340) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/251 في قيام الليل: باب إباحة الصلاة بين الوتر وبين ركعتي الفجر، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به نحوه.

وأخرجه بنحوه البخاري (1159) في التهجد: باب المداومة على ركعتي الفجر، وأبو داود (1361) في الصلاة: باب في صلاة الليل، من طريق عراك بن مالك، عن أبي سلمة، عن عائشة. وانظر (2616) .

(2)

تحرفت في الأصل إلى: بن.

ص: 361

بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَ اللَّحْمُ، جَعَلَ الثَّمَانَ سِتًّا، وَيُوتِرُ بِالسَّابِعَةِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا:{قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {إِذَا زُلْزِلَتْ} »

(1)

. [5: 34]

أَبُو حُرَّةَ اسْمُهُ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِاضْطِجَاعِ لِلْمُتَهَجِّدِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وِرْدِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

2636 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ،

(1)

إسناده ضعيف، أبو حرة، قال البخاري: يتكلمون في روايته عن الحسن، وقال يحيى بن معين: صالح، وحديثه عن الحسن ضعيف، يقولون: لم يسمعها من الحسن، وباقي السند رجاله ثقات، وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1104) .

وأخرجه بمعناه أبو داود (1352) في الصلاة: باب في صلاة الليل، والنسائي 3/220-221 في قيام الليل: باب كيف يفعل إذا افتتح الصلاة قائمًا، من طريق هشام، عن الحسن، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي 3/242 باب كيف الوتر بتسع، من طريق قتادة عن الحسن، به مختصرًا.

ص: 362

ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ فَأَتَى الْقِرْبَةَ، فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوئَيْنِ، لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَقُمْتُ فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَى أَنِّي كُنْتُ أَرْقُبُهُ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، فَقَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِأُذُنِي فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَتَتَامَّتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، فَإِذَا بِلَالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَكَانَ فِي دُعَائِهِ:«اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَفَوْقِي نُورًا، وَتَحْتِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَخَلْفِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا» قَالَ كُرَيْبٌ: فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبَّاسِ، فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ وَذَكَرَ:«عَصَبِي، وَلَحْمِي، وَدَمِي، وَشَعْرِي، وَبَشَرِي» ، وَذَكَرَ خَصْلَتَيْنِ

(1)

. [5: 1]

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (6316) في الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، ومسلم (763) في المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، والترمذي -مختصرًا- في "الشمائل"(255) من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (3862) و (4707)، وأبَو داود (5043) في الأدب: باب في النوم على طهارة، وابن ماجه (508) في الطهارة: باب وضوء النوم، من طريق سفيان، به -مطولاً ومختصرًا.

وأخرجه النسائي 2/218 في التطبيق: باب الدعاء في السجود، من طريق مسروق عن سلمة بن كهيل، به. وانظر (2579) و (2592) و (2626) .

ص: 363

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ نَوْمَةً خَفِيفَةً قَبْلَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي دُونَ بَعْضٍ

2637 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، وَجُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَلْخِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«مَا أَلْفَاهُ السَّحَرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا» ، يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَنَامُ صلى الله عليه وسلم آخِرَ اللَّيْلِ

(2)

النَّوْمَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا

2638 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ:

(1)

إسناده صحيح، محمد بن خالد الواسطي -وإن كان ضعيفًا- مقرون بجمعة بن عبد الله البلخي، وهو من رجال البخاري، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري (1133) في التهجد: باب من نام عند السحر، وأبو داود (1318) في الصلاة: باب وقت قيام النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ، من طريقين عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (742) في صلاة المسافرين: باب صلاة الليل، وابن ماجه (1197) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر، والبيهقي 3/3 من طريقين عن سعد بن إبراهيم، به.

(2)

كتب فوق هذه الكلمة في الأصل "ليله" خ.

ص: 364

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ:«كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ ثُمَّ يَقُومُ، فَإِذَا كَانَ مِنَ السَّحَرِ أَوْتَرَ، ثُمَّ أَتَى فِرَاشَهُ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةُ الْمَرْءِ بِأَهْلِهِ كَانَ، فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَإِلَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ»

(1)

. [5: 1]

قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَيْسَ بَيْنَهَا تَضَادٌّ، وَإِنْ تَبَايَنَتْ أَلْفَاظُهَا وَمَعَانِيهَا مِنَ الظَّاهِرِ، لِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ عَلَى الْأَوْصَافِ الَّتِي ذُكِرَتْ عَنْهُ، لَيْلَةً بِنَعْتٍ وَأُخْرَى بِنَعْتٍ آخِرَ، فَأَدَّى كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا رَأَى مِنْهُ، وَأَخْبَرَ بِمَا شَاهَدَ، وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ صَفِيَّهُ صلى الله عليه وسلم مُعَلِّمًا لِأُمَّتِهِ قَوْلًا وَفِعْلًا، فَدَلَّنَا تَبَايُنُ أَفْعَالِهِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَأْتِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي فَعَلَهَا صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ بِاللَّيْلِ دُونَ أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ لَهُ فِي الِاسْتِنَانِ بِهِ فِي نَوْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَنْوَاعِ لَا الْكُلِّ»

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن جعفر الملقب بغندر.

وأخرجه الترمذي في "الشمائل"(261) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي 3/230 في قيام الليل: باب وقت الوتر، عن محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، به. وانظر (2593) .

ص: 365

‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ يُضَادُّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

2639 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ يُسَبِّحُ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَرْقُدُ مِثْلَ مَا يُصَلِّي، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمَتِهِ تِلْكَ، فَيُصَلِّي مِثْلَ مَا نَامَ، وَصَلَاتُهُ تِلْكَ الْآخِرَةُ تَكُونُ إِلَى الصُّبْحِ»

(1)

. [5: 1]

(1)

إسناده ضعيف لجهالة يعلى بن مملك. وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند أحمد. وأخرجه أحمد 6/297 عن محمد بن بكر، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (4709) ، ومن طريقه أحمد 6/297 و308، والطبراني في "الكبير" 23/ (645) عن ابن جريج، به.

وأخرجه أحمد 6/300، والطبراني 23/ (646) من طريق اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، به. زاد الطبراني في إسناده بين الليث وابن أبي مليكة: عبدَ الله بن لهيعة، ولفظ أحمد: سألت أم سلمة عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالليل وقراءته، قالت: ما لكم ولصلاته ولقراءته، قد كان يصلي قدر ما ينام، وينام قدر ما يصلي، وإذا هي تنعت قراءته، فإذا قراءة مفسرة حرفًا حرفًا. وقد أخرج الطبراني نعت قراءته فقط.

ص: 366

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ فِي الظَّاهِرِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا

2640 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ تَجَوَّزَ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَنَامُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ طَهُورُهُ وَسِوَاكُهُ، فَيَقُومُ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي، وَيَتَجَوَّزُ بِرَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَخَذَ اللَّحْمُ، جَعَلَ الثَّمَانِ سِتًّا، وَيُوتِرُ بِالسَّابِعَةِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {إِذَا زُلْزِلَتْ} »

(1)

. [5: 1]

أَبُو حُرَّةَ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْمَرْءِ مَا اعْتَادَ مِنْ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ

2641 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

(1)

إسناده ضعيف. وهو مكرر (2635) .

ص: 367

يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ»

(1)

. [2: 49]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى

(1)

إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (1152) في التهجد: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، والنسائي 3/253 في قيام الليل: باب ذم من ترك قيام الليل، من طريق عبد الله بن المبارك، وابن ماجه (1331) في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام الليل، من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (1159)(185) في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، والبغوي (939) من طريق عمرو بن أبي سلمة، والنسائي 3/253 من طريق بشر بن بكر، كلاهما عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن الحكم، عن أبي سلمة، به. زادوا في إسناده عمر بن الحكم بين يحيى وأبي سلمة. وقال البخاري بعد روايته الأولى: وقال هشام: حدثنا ابن أبي العشرين، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، قال: حدثنا أبو سلمة.. مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي.

قال الحافظ في "الفتح" 3/38: وأراد المصنف بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم، أي: ابن ثوبان، بين يحيى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد، لأن يحيى قد صرح بسماعه من أبي سلمة، ولو كان بينهما واسطةٌ لم يُصرِّحْ بالتحديث، ورواية هشام المذكورة وصلها الإسماعيليُّ وغيره.. ثم قال: وظاهرُ صنيع البخاري ترجيحُ رواية يحيى عن أبي سلمة بغير واسطة، وظاهر صنيع مسلم يخالفه، لأنه اقتصر على الرواية الزائدة، والراجح عند أبي حاتم والدارقطني وغيرهما صنيعُ البخاري، وقد تابع كلًّا من الروايتين جماعة من أصحاب الأوزاعي، فالاختلاف منه، وكأنه كان يحدث به على الوجهين، فيحمل على أن يحيى حمله عن أبي سلمة بواسطة، ثم لقيه فحدثه به، فكان يرويه عنه على الوجهين، والله أعلم.

ص: 368

إِبَاحَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ فِي الْإِنْسَانِ مَا إِذَا سَمِعَهُ اغْتَمَّ بِهِ، إِذَا أَرَادَ هَذَا الْقَائِلُ بِهِ إِنْبَاهَ غَيْرِهِ دُونَ الْقَدْحِ فِي هَذَا الَّذِي قَالَ فِيهِ مَا قَالَ»

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنْ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ

2642 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعِيدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» قَالَتْ: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، وَلَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ»

(1)

. [1: 2]

قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ: «فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضًا لَصَلَّى مِنَ النَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً»

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، ثُمَّ صَلَّى مِثْلَهُ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ حِزْبِهِ

2643 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وانظر (2420) .

ص: 369

بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ

(1)

الْقَارِيِّ مِنْ بَنِي قَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ بِاللَّيْلِ»

(2)

. [1: 2]

(1)

في الأصل: عبيد، والتصحيح من "الثقات" 5/79.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (747) في صلاة المسافرين: باب جامع صلاة الليل، ومن نام عنه أو مرض، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (747)، وأبو داود (1313) في الصلاة: باب من نام عن حزبه، وابن ماجه (1343) في إقامة الصلاة: باب فيمن نام عن حزبه من الليل، والبيهقي 2/484 و485، وأبو عوانة 2/271 من طرق عن

ابن وهب، به.

وأخرجه الدارمي 1/346، والترمذي (581) في الصلاة: باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار، وأبو داود (1313)، والنسائي 3/259 في قيام الليل: باب إذا نام عن حزبه من الليل؛ والبغوي (985) من طرق عن يونس، به.

وأخرجه أبو عوانة 2/271 من طريق عقيل، عن ابن شهاب، به.

وأخرجه مالك 1/200، ومن طريقه النسائي 3/260، والبيهقي 2/484 و485 عن داود بن الحصين، عن الأعرج، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أن عمر بن الخطاب قال: من فاته حزبه من الليل، فقرأه حين تزول الشمسُ، إلى صلاة الظهر، فإنه لم يفته، أو كأنه أدركه.

قال ابن عبد البر فيما نقله عنه الزرقاني في شرحه على الموطأ 2/9: هذا وهم من داود، لأن المحفوظ من حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعُبيد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري عن=

ص: 370

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا فَاتَهُ تَهَجُّدُهُ مِنَ اللَّيْلِ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ أَنْ يُصَلِّيَهَا بِالنَّهَارِ سَوَاءٌ

2644 -

أَخْبَرَنَا أَبُو فِرَاسٍ مُحَمَّدُ بْنُ جُمْعَةَ الْأَصَمُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعِيشَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ» ، وَقَالَتْ:«كَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى بِالنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصُّبْحِ، وَلَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ»

(1)

. [5: 47]

‌ذِكْرُ مَا كَانَ يُصَلِّي صلى الله عليه وسلم بِالنَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنْ وِرْدِهِ بِاللَّيْلِ

2645 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ،

= عمر: من نام عق حزبه فقرأه ما بَيْنَ صَلَاةِ. الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كأنما قرأه من الليل، ومن أصحاب ابن شهاب من رفعه عنه بسنده عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وهذا عند العلماء أولى بالصواب من رواية داود حين جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر، لأن ذلك وقت ضيق، قد لا يسع الحزب، ورُبَّ رجلٍ حزبُه نصف القرآن أو ثلثه أو ربعه، ونحوه، ولأن ابن شهاب أتقن حفظًا وأثبت نقلًا.

(1)

إسناده صحيح، إبراهيم بن أحمد بن يعيش: هو إبراهيم بن أحمد بن عبد الله بن يعيش أبو إسحاق، ترجمه الخطيب في "تاريخه" 6/3-5 وقال: كان ثقة فهمًا، صنف المسند وجوّده، وكانت وفاته بهمذان سنة 257، ومن فوقه من رجال الشيخين. وانظر (2420) و (2642) .

ص: 371

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، مَنَعَهُ عَنْ ذَلِكَ النَّوْمُ أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً»

(1)

. [5: 1]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا مَرِضَ بِاللَّيْلِ صَلَّى وِرْدَ لَيْلِهِ بِالنَّهَارِ

2646 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ، أَوْ مَرِضَ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً» قَالَتْ: «وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، وَلَا صَامَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا إِلَّا رَمَضَانَ»

(2)

. [5: 1]

***

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم تخريجه عند الحديث (2420) ، وانظر (2642) و (2644) .

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (2642) .

ص: 372

24-

‌ بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى النَّاسِي صَلَاتَهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا أَنَّهُ يَأْتِي بِهَا فَقَطْ

2647 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»

(1)

. [3: 43]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ غَيْرُ جَائِزَةٍ

2648 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ

(2)

خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَسِيَ

(1)

إسناده قوي. عبد الواحد بن غياث: صدوق روى له أبو داود، ومن فوقه من رجال الشيخين. وقد تقدم الحديث عند المؤلف (1556) .

(2)

تحرف في الأصل إلى: عن.

ص: 373

صَلَاةً، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»

(1)

. [3: 43]

قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ: فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ غَيْرُهُ لَمْ تُجْزِ عَنْهُ، إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» ، يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَدَائِهَا فِي عِلَّتِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطَى الْفُقَرَاءَ عَنْ تِلْكَ الصَّلَوَاتِ الْحِنْطَةَ، وَلَا غَيْرَهَا مِنْ سَائِرِ الْأَطْعِمَةِ وَالْأَشْيَاءِ

‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْأَخْبَارِ وَالتَّفَقُّهِ فِي مُتُونِ الْآثَارِ، أَنَّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ تُعَادُ فِي الْوَقْتِ الَّتِي كَانَتْ فِيهِ مِنْ غَدِهَا

(2)

2649 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ لَمَّا نَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«صَلُّوهَا الْغَدَ لِوَقْتِهَا»

(3)

. [5: 8]

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "مسند أبي يعلى"(2856) وانظر (1556) و (1557) .

(2)

تحرف في الأصل إلى: عندها، والتصويب من "التقاسيم" 4/لوحة 251.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وثابت: هو ابن أسلم البناني أبو محمد البصري. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(990) . =

ص: 374

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ فَضِيلَةٍ لِمَنْ أَحَبَّ ذَلِكَ، لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ يُعِيدُهَا مَرَّتَيْنِ إِذَا ذَكَرَهَا وَالْوَقْتُ الثَّانِي مِنْ غَيْرِهَا

2650 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَرَّسَ، فَمَا اسْتَيْقَظَ حَتَّى أَيْقَظَنَا حَرُّ الشَّمْسِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَقُومُ دَهِشًا فَزِعًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«ارْكَبُوا» ، فَرَكِبَ وَرَكِبْنَا، فَسَارَ حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَزَلَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، وَفَرَغَ الْقَوْمُ مِنْ حَاجَاتِهِمْ، وَتَوَضَّؤُوا، وَصَلَّوَا الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى بِنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنَ الْغَدِ؟ قَالَ:«يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا وَيَقْبَلُهُ مِنْكُمْ؟»

(1)

. [5: 8]

= وأخرجه أحمد 5/309، والنسائي 1/295 في المواقيت: باب إعادة من نام عن الصلاة لوقتها من الغد، من طريق أبي داود الطيالسي، بهذا الإسناد. وانظر (1461) .

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن رواية هشام -وهو ابن حسان- عن الحسن يتكلمون فيها. عبد الأعلى: هو ابن حماد بن نصر الباهلي مولاهم البصري المعروف بالنرسي. وقد تقدم عند المؤلف (1462) من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، به. وزاد في اخره بعد قوله "ويقبله منكم":"إنما التفريط في اليقظة".

ص: 375

‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رَكِبَ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَبَهَ فِيهِ إِلَى الْمَوْضِعِ الْآخَرِ لِأَدَاءِ الصَّلَاةِ الَّتِي فَاتَتْهُ

2651 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: عَرَّسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا لَمَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ» ، فَفَعَلْنَا، فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ: ثُمَّ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، أَرَادَ بِهِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

2652 -

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْفُوظُ بْنُ أَبِي تَوْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَامَ عَنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ،

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. بندار: لقب محمد بن بشار، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي الكوفي. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(988) .

وأخرجه أحمد 2/428-429، ومسلم (680) (310) في المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، والنسائي 1/298 في المواقيت: باب كيف يُقضى الفائت من الصلاة، من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وانظر الحديث (1460) .

ص: 376

فَصَلَّاهَا بَعْدَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ»

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الظُّهْرِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهُمَا، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم خَاصَّةً دُونَ أُمَّتِهِ

2653 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا، فَقَالَ: «قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ، فَشَغَلَنِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ

(1)

إسناده ضعيف وهو حديث صحيح، محفوظ بن أبي توبة ترجمه المؤلف في "الثقات" 9/204، فقال: محفوظ بن الفضل بن أبي توبة من أهل بغداد، يروي عن يزيد بن هارون وأهل العراق، حدثنا عنه الحسن بن سفيان وغيره، مات سنة سبع وثلاثين ومئتين. ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/423 عن الإمام أحمد قوله: محفوظ بن أبي توبة كان معنا باليمن لم يكن يكتب، كان يسمع مع إبراهيم أخي أبان وغيره، وضعف أمره جدًا. قال الذهبي في "الميزان" 3/444 بعد أن نقل مقالة أحمد: قلت: وهو محفوظ بن الفضل. روى عن معن، وضمرة بن ربيعة، حدث عنه إسماعيل القاضي، وعمر بن أيوب السقطي، لم يترك. ومن فوقه ثقات.

وأخرجه ابن ماجه (1155) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، عن عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب، كلاهما عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله، و (1460) .

ص: 377

كُنْتُ أَرْكَعُهُمَا قَبْلَ الْعَصْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا؟ قَالَ:«لَا» .

(1)

. [2: 8]

***

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. ذكوان: هو أبو صالح السمّان. وهو في "مسند أبي يعلى" 2/ورقة 326، وفيه "فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر".

وأخرجه أحمد 6/315 عن يزيد، بهذا الإِسناد. وانظر (1577) .

ص: 378

25-

‌ بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ

2654 -

حَدَّثَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخِرْبَاقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«أَصَدَقَ الْخِرْبَاقُ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ.

فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ

(1)

.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم، خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء، وأبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو المهلب: هو الجرمي عم أبي قلابة، مختلف في اسمه. وقد كتب هذا الحديث في هامش الأصل، وذهب منه بعض سنده، واستدرك من (2671) فقد أعاده المصنف هناك.

وأخرجه أحمد 4/427، ومسلم (574) في المساجد: باب السهو

في الصلاة والسجود له، وأبو داود (1018) في الصلاة: باب السهو في السجدتين، والنسائي 3/26 في السهو: باب ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين، و66 باب السلام بعد سجدتي السهو، وابن ماجه (1215) في إقامة الصلاة: باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث=

ص: 379

‌ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم سَجْدَتَيِ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ

2655 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمَّى سَجْدَتَيِ السَّهْوِ: الْمُرْغِمَتَيْنِ»

(1)

.

2656 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً زَادَ فِيهَا، أَوْ نَقَصَ مِنْهَا، فَلَمَّا أَتَمَّ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: فَثَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ:

= ساهيًا، وابن خزيمة (1054) ، والبيهقي 2/359 من طرق عن خالد الحذّاء، بهذا الإِسناد. وعندهم كلهم إلا ابن خزيمة في إحدى طرقه "فصلى ركعة، ثم سلّم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم".

(1)

إسناده ضعيف. عبد الله بن كيسان هو المروزي كثير الخطأ، ضعفه غير واحد من الأئمة. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(1063) .

وأخرجه أبو داود (1025) في الصلاة: باب إذا شك في الثنتين والثلاث مَن قال: يلقي الشك، والطبراني (12050) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، بهذا الإسناد.

ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري، وسيرد عند المؤلف (2663) .

ص: 380

«لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا أَحَدُكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ وَلْيَبْنِ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»

(1)

. [1: 34]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

2657 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَزَادَ، أَوْ نَقَصَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: «لَوْ حَدَثَ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمُوهُ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن المقدام فمن رجال البخاري.

وأخرجه أحمد 1/419 و438، والحميدي (96)، والبخاري (6671) في الأيمان: باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان، ومسلم (572) (90) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، وابن ماجه (1211) في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن شك في صلاته فتحرى الصواب، وابن خزيمة (1028) ، وأبو عوانة 2/201 و201-202 و202، والبيهقي 2/14-15 من طرق عن منصور، بهذا الإِسناد مختصرًا ومطولاً. وانظر ما بعده.

ص: 381

الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُومُ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»

(1)

. [1: 34]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ هَذَا خَتَنُ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَلَى ابْنَتِهِ، ثِقَةٌ»

(2)

.

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَامِ لَا قَبْلُ

2658 -

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ: زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَمَا ذَاكَ؟»

(1)

صحيح. عمرو بن صالح: هو الصائغ المروزي أبو حفص ذكره المؤلف في "الثقات" 8/486، وقال: حدثنا عنه الحسن بن سفيان، وعبد الله بن محمود، وباقي السند رجاله ثقات.

وأخرجه مسلم (572)(90) ، وابن ماجه (1212) ، والدارقطني 1/376 من طرق عن مسعر، بهذا الإِسناد. مختصرًا ومطولاً.

وأخرجه من طرق وبألفاظ أخرى مسلم (572)(93) و (94) و (95) و (96) ، وأبو داود (1021) ، والترمذي (393) ، والنسائي 3/33، وابن ماجه (1203) ، وأبو عوانة 2/203 و204 و205، والبيهقي 2/342.

(2)

انظر "ثقات المؤلف" 6/25.

ص: 382

قَالُوا: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ

(1)

. [1: 34]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلتَّحَرِّي فِي شَكِّهِ فِي الصَّلَاةِ إِنَّمَا أُمِرَ بِهَا بَعْدَ السَّلَامِ لَا قَبْلُ

2659 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»

(2)

. [1: 34]

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة الكندي مولاهم الكوفي.

وأخرجه البخاري (404) في الصلاة: باب ما جاء في القبلة، و (1226) في السهو: باب إذا صلى خمسًا، و (7249) في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، ومسلم (572)(91)، وأبو داود (1019) في الصلاة: باب إذا صلى خمسًا، والترمذي (392) في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام، والنسائي 3/31 في السهو: باب ما يفعل من صلى خمسًا، وابن ماجه (1205) في إقامة الصلاة: باب من صلى الظهر خمسًا وهو ساهٍ، والبيهقي 2/341، والبغوي (756) من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد، وسيكرره المؤلف برقم (2682) .

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه بهذا اللفظ مختصرًا ابن ماجه (1212) ، وأبو يعلى (5002) من طريق مسعر، عن منصور، بهذا الإسناد.

ص: 383

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَحَرِّي الصَّوَابَ فِي صَلَاتِهِ إِذَا سَهَا فِيهَا عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ الْأَوَّلِ

2660 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَزَادَ أَوْ نَقَصَ، وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«لَوْ حَدَثَ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمُوهُ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ، وَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»

(1)

. [5: 18]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُصَلِّي الظُّهْرِ خَمْسًا سَاهِيًا مِنْ غَيْرِ جُلُوسٍ فِي الرَّابِعَةِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ بِفِعْلِهِ ذَلِكَ

2661 -

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(2)

، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ

(3)

، قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ: وَأَنْتَ يَا أَعْوَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (2657) .

(2)

في الأصل: سعيد، وهو تحريف.

(3)

في الأصل: يزيد، وهو تحريف.

ص: 384

«فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ» ، ثُمَّ حَدَّثَ عَلْقَمَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ

(1)

. [5: 18]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَحَرِّيَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ شَكِّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ

2662 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا أَدْرِي أَزَادَ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ:«لَا، وَمَا ذَاكَ؟» قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَثَنَى رِجْلَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ:«إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنِّي إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، وَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»

(2)

. [1: 34]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه بنحوه مطولاً مسلم (572)(92) ، وأبو داود (1022) ، والنسائي 3/32 و33، وأبو عوانة 2/203 من طريق الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سويد، بهذا الإِسناد.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه أحمد 1/379، وابن أبي شيبة 2/25، والبخاري (401) في الصلاة: باب التوجه نحو القبلة حيث كان، ومسلم (572)(89) ، وأبو داود (1020) ، وأبو عوانة 2/202، والبيهقي 2/335، والدارقطني 1/375 من طرق عن جرير، بهذا الإِسناد.

ص: 385

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ فِي صَلَاتِهِ عِنْدَ شَكِّهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدَهُ

2663 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتْ ثَالِثَةً شَفَعَتْهَا السَّجْدَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ»

(1)

. [1: 34]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ صَالِحٍ

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير صفوان بن صالح وهو ثقة. وهو في "الموطأ" 1/95 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، مرسلاً.

وأخرجه أبو داود (1026) في الصلاة: باب إذا شك في الثنتين والثلاث مَن قال: يلقي الشك، والطحاوي 1/433، والبيهقي 2/331، والبغوي (754) من طريق مالك، وأبو داود (1027) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، كلاهما عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، مرسلاً.

وأخرجه أحمد 3/72 و84 و87، والدارمي 1/351، ومسلم (571) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي 3/27 في السهو: باب إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، والطحاوي 1/433، وأبو عوانة 2/193، والبيهقي 2/331، وابن الجارود (241) ، والدارقطني 1/375 من طرق عن زيد بن أسلم، به موصولاً.

ص: 386

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

2664 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيُلْقِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً، وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ، وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ»

(1)

. [1: 34]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ، وَلَا تَفَقَّهَ مِنْ صَحِيحِ الْآثَارِ، أَنَّ التَّحَرِّيَ فِي الصَّلَاةِ وَالْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ التَّحَرِّيَ هُوَ أَنْ يَشُكَّ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَدْرِي

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم. أبو سعيد الأشج: هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي، وأبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي. وأخرجه ابن خزيمة (1023) عن أبي سعيد الأشج، بهذا الإِسناد. وأخرجه أبو داود (1024)، وابن ماجه (1210) في إقامة الصلاة: باب فيمن شك في صلاته فرجع إلى اليقين، من طريق محمد بن العلاء، وابن أبي شيبة 2/25 كلاهما (محمد بن العلاء وابن أبي شيبة) عن أبي خالد الأحمر، به. وصححه ابن خزيمة (1023) .

وأخرجه النسائي 3/27، والطحاوي 1/433 من طريقين عن محمد بن عجلان، به. وصححه ابن خزيمة (1024) .

ص: 387

مَا صَلَّى، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَالْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ: هُوَ أَنْ يَشُكَّ الْمَرْءُ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ، أَوِ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَلُّ، وَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، سُنَّتَانِ غَيْرُ مُتَضَادَّتَيْنِ»

‌ذِكْرُ لَفْظَةِ أَمْرٍ بِقَوْلٍ مُرَادُهَا اسْتِعْمَالُهُ بِالْقَلْبِ دُونَ النُّطْقِ بِاللِّسَانِ

2665 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَإِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ، إِلَّا مَا سَمِعَ صَوْتَهُ بِأُذُنِهِ، أَوْ وَجَدَ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ»

(1)

. [1: 66]

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير عياض، فإنه لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 5/265 ولم يَروِ عنه غير يحيى بن أبي كثير، وفي "التقريب": عياض بن هلال، وقيل: ابن أبي زهير الأنصاري، وقال بعضهم: =

ص: 388

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: «فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ» أَرَادَ بِهِ فِي نَفْسِهِ لَا بِلِسَانِهِ

2666 -

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ: إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ، فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ: كَذَبْتَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ»

(1)

. [1: 66]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَا بَعْدُ

2667 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا

= هلال بن عياض وهو مرجوح: مجهول من الثالثة، تفرد يحيى بن أبي كثير بالرواية عنه.

وأخرجه أبو داود (1029) في الصلاة: باب من قال: يتم على أكبر ظنه، والترمذي (396) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، والطحاوي 1/432، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، بهذا الإِسناد.

(1)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير عياض بن هلال وهو مجهول كما تقدم في الحديث السابق.

ص: 389

شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً، وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا بِصَلَاتِهِ، وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ»

(1)

. [5: 18]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا قُلْنَا: إِنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ فِي صَلَاتِهِ يَجِبُ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدُ

2668 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، وَإِنْ كَانَتْ خَامِسَةً شَفَعَتْهَا السَّجْدَتَانِ»

(2)

. [5: 18]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «وَهِمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَيْثُ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَكَانَ إِسْحَاقُ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ كَثِيرًا، فَلَعَلَّهُ مِنْ وَهْمِهِ أَيْضًا»

(1)

إسناده قوي على شرط مسلم. وانظر (2665) .

(2)

إسناده صحيح، لكن ذِكرُ ابنِ عباس بدل أبي سعيد فيه وهم كما قال المصنف، ونبه على هذا الوهم كذلك الحافظ في "التلخيص" 2/5.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/106 عن عمران بن يزيد، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإِسناد.

ص: 390

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْبَانِيَ عَلَى الْأَقَلِّ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا شَكَّ فِيهَا أَنْ يُحْسِنَ رُكُوعَ تِلْكَ الرَّكْعَةِ وَسُجُودَهَا

2669 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَ بِالسَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»

(1)

. [5: 18]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «خَبَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، مِمَّا قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ التَّحَرِّيَ فِي الصَّلَاةِ وَالْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ وَاحِدٌ، وَحُكْمَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ، لِأَنَّ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذِكْرِ التَّحَرِّي أَمَرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ، وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ: أَمَرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ،

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أبو عوانة 2/192-193 عن عباس الدوري، عن خالد بن مخلد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 3/83، ومسلم (571) (88) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، وأبو عوانة 2/192-193، والبيهقي 2/331 من طريق موسى بن داود، عن سليمان بن بلال، به.

ص: 391

وَالْفَصْلُ بَيْنَ التَّحَرِّي وَالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ: أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ هُوَ أَنْ يَشُكَّ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَدْرِي ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَهُوَ الثَّلَاثُ، وَيُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ، وَأَمَّا التَّحَرِّي: فَهُوَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ اشْتَغَلَ بِقَلْبِهِ بِبَعْضِ أَسْبَابِ الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا حَتَّى مَا يَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ صَلَّى أَصْلًا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ تَحَرَّى عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ، وَيَبْنِي عَلَى مَا صَحَّ لَهُ مِنَ التَّحَرِّي مِنْ صَلَاتِهِ، وَيُتِمُّهَا، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ حَتَّى يَكُونَ مُسْتَعْمِلًا لِلْخَبَرَيْنِ مَعًا»

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ السَّاجِدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثَانِيًا

2670 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ، أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ»

(1)

.

(1)

إسناده قوي ومتنه شاذ، سعيد بن محمد بن ثواب ترجمه المؤلف في "الثقات" 8/272، فقال: سعيد بن محمد بن ثواب الحصري من أهل البصرة، =

ص: 392

تَفَرَّدَ بِهِ الْأَنْصَارِيُّ، مَا رَوَى ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَخَالِدٌ تِلْمِيذُهُ» . [2: 101]

2671 -

أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَلَّمَ فِي ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، فَقَالَ لَهُ الْخِرْبَاقُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«أَصَدَقَ الْخِرْبَاقُ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ.

فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ

(1)

.

= يروي عن أبي عاصم وأهل العراق، حدثنا عنه عبد الكبير بن عمر الخطابي وغيره: مستقيم الحديث، كنيته أبو عثمان، وهو مترجم في "تاريخ بغداد" 9/94-95، ومن فوقه ثقات رجال الصحيح غير أشعث -وهو ابن عبد الملك الحمراني- فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة.

محمد بن عبد الله الأنصاري: هو ابن المثنى، وأبو قلابة: عبد الله بن زيد، وأبو المهلب: هو الجرمي عم أبي قلابة.

وأخرجه أبو داود (1039) في الصلاة: باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، والترمذي (395) في الصلاة: باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو، والنسائي 3/26 في السهو: ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتين، والبغوي (761) من طريق محمد بن يحيى الذهلي، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم 1/323 ووافقه الذهبي.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم (2655) .

ص: 393

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بَعْدَ السَّلَامِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ بَعْدَهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ

2672 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ الْحُصْرِيُّ

(1)

، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ»

(2)

. [5: 18]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَا فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ قَبْلَ السَّلَامِ

2673 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ خَتَنُ الْمُقْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ:«أَكَذَلِكَ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ

(3)

. [5: 18]

(1)

تحرف في الأصل إلى: الحضرمي، والتصحيح من "الإكمال" 3/253.

(2)

إسناده قوي. وهو مكرر (2670) .

(3)

إسناده صحيح. بكر بن خلف: صدوق روى له أبو داود وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح. وانظر (2655) .

ص: 394

‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ

2674 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ

(1)

، قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ، فَسَهَا فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ» ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَهَوْتَ فَسَلَّمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، «فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ أَتَمَّ تِلْكَ الرَّكْعَةَ» ، وَسَأَلْتُ النَّاسَ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَهَوْتَ، فَقِيلَ لِي: تَعْرِفُهُ؟ فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا أَنْ أُرَاهُ، وَمَرَّ بِي رَجُلٌ، فَقُلْتُ: هُوَ هَذَا، فَقَالُوا: هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ

(2)

. [5: 18]

(1)

تصحف في الأصل إلى: خديج.

(2)

إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير سويد بن قيس، فقد روى له أصحابُ السُّنن وهو ثقة. يحيى بن أيوب: هو الغافقي المصري، قال الحافظ في "التقريب": صدوق ربما أخطأ، إلا أنه قد توبع.

وأخرجه الحاكم 1/261 و323، وعنه البيهقي 2/359 من طريق علي بن إبراهيم الواسطي، حدثنا وهب بن جرير، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 6/401، وأبو داود (1023) في الصلاة: باب إذا صلى خمسًا، والنسائي 2/18 في الأذان: باب الإقامة لمن نسي ركعة من صلاة، والبيهقي 2/359 من طريق اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، به. وصححه الحاكم 1/261.

ص: 395

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَخَبَرِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ

2675 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(1)

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ

(2)

الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - وَأَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ - رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا، إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ، وَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ إِمَّا قَصِيرُ الْيَدَيْنِ - وَإِمَّا طَوِيلُهُمَا - يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«لَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ وَلَمْ أَنَسَ» ، فَقَالَ: بَلْ نَسِيتَ، فَقَالَ:«أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: نَعَمْ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ

(1)

سقطت من الأصل.

(2)

جملة "أخبرنا عبد الوهاب" سقطت من الأصل.

ص: 396

قَالَ: وَنُبِّئْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: «ثُمَّ سَلَّمَ»

(1)

. [5: 18]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «هَذِهِ الْأَخْبَارُ الثَّلَاثَةُ قَدْ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهَا مُتَضَادَّةٌ، لِأَنَّ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ ذَا الْيَدَيْنِ هُوَ الَّذِي أَعْلَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ، وَفِي خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ الْخِرْبَاقَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ، وَفِي خَبَرِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تَضَادٌّ وَلَا تَهَاتُرٌ، وَذَلِكَ أَنَّ خَبَرَ ذِي الْيَدَيْنِ: سَلَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، وَخَبَرَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، وَخَبَرَ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ: أَنَّهُ سَلَّمَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَدَلَّ مِمَّا وَصَفْنَا عَلَى أَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ مُتَبَايِنَةٍ فِي ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ لَا فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ»

‌ذِكْرُ وَصْفِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلْقَائِمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا

2676 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (2263) .

ص: 397

صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

(1)

. [5: 18]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْقَائِمِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيًا إِتْمَامَ صَلَاتِهِ وَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ لَا بَعْدُ

2677 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي أَرْبَعٍ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ»

(2)

. [5: 18]

‌ذِكْرُ وَصْفِ هَذِهِ الصَّلَاةِ الَّتِي سَجَدَ فِيهَا صلى الله عليه وسلم سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِلْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا قَبْلَ السَّلَامِ

2678 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ،

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.

وأخرجه البخاري (830) في الأذان: باب التشهد في الأولى، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وانظر (1937) .

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه النسائي 3/34 في السهو: باب التكبير في سجدتي السهو، عن أحمد بن عمرو بن السرح، عن ابن وهب، بهذا الإِسناد.

وانظر (1935) و (1936) و (1937) و (1938) .

ص: 398

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ»

(1)

. [5: 18]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قِيَامَ الْمَرْءِ مِنَ الثِّنْتَيْنِ فِي صَلَاتِهِ سَاهِيًا لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ غَيْرَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

2679 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُحَيْنَةَ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فِي ثِنْتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ»

(2)

. [5: 18]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ تَفَرَّدَ بِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ

2680 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغَوْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، وَابْنِ حِبَّانَ،

(1)

إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو مكرر (1935) .

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (1935) .

ص: 399

عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فَقَامَ فِي الشَّفْعِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ، فَسَبَّحْنَا فَمَضَى، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

(1)

. [5: 18]

‌ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ إِذَا سَهَا فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى التَّحَرِّي

2681 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

(2)

. [5: 18]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: «صَلَّى بِهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ» ، أَرَادَ بِهِ الظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ

2682 -

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا،

(1)

إسناده على شرط البخاري. ابن حَبان: هو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري. وانظر (1935) .

(2)

إسناده صحيح. حكيم بن سيف. صدوق روى له أبو داود والنسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وانظر (2658) .

ص: 400

فَقِيلَ: زِيدَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: إِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سَلَّمَ

(1)

. [5: 18]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ الْمُجْمَلِ الَّذِي فَسَّرَتْهُ أَفْعَالُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ

2683 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ لِيُلْبِسَ

(2)

عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»

(3)

. [5: 18]

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر (2658) .

(2)

في الأصل: فليلبس.

(3)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/100.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1232) في السهو: باب السهو في الفرض والتطوع، ومسلم (389) (82) في المساجد: باب السهو في الصلاة، وأبو داود (1030) في الصلاة: باب من قال: يتم على أكبر ظنه، والنسائي 3/31 في السهو: باب التحري، والبيهقي 2/330 و353، والبغوي (753) .

ص: 401

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةَ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَمْ أَنَسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ» ، فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ: كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى النَّاسِ، وَقَالَ:«أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ» قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ

(1)

. [5: 17]

‌ذِكْرُ وَصْفِ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي خَبَرِ يُونُسَ الْأَيْلِيِّ

2685 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (2252) .

وقع في الرواية هنا "ذو الشمالين"، قال الحافظ في "الفتح" 3/96: اتفق أئمة الحديث كما نقله ابن عبد البر وغيره على أن الزهري وهم في ذلك، وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين، وذو الشمالين هو الذي قُتل ببدر، وهو خزاعي واسمه عميرُ بن عبد عمرو بن نضلة، وأما ذو اليدين فتأخر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، لأنه حدَّث بهذا الحديث بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الطبراني وغيره، وهو سلمي واسمه الخِرباق.

ص: 402

أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَقَالَ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرٍو وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةَ: أَخُفِّفَتِ الصَّلَاةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» فَقَالُوا: صَدَقَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: فَأَتَمَّ بِهِمُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ نَقَصَهُمَا، ثُمَّ سَلَّمَ. [5: 17]

قَالَ الزُّهْرِيُّ: «كَانَ هَذَا قَبْلَ بَدْرٍ، ثُمَّ اسْتَحْكَمَتِ الْأُمُورُ بَعْدُ»

(1)

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَتَمَّ صَلَاتَهُ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ

2686 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ

(2)

السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق"(3441)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 2/341: وانظر (2252) .

(2)

تحرف في الأصل إلى: قسمة.

ص: 403

مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ

(1)

. [5: 17]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم

2687 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ

(2)

، قَالَ: حَدَّثَنَا ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ الْهِفَّانِيُّ، قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ مِنْ خُزَاعَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ:«كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ» ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» وَأَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ تُصَلِّ بِنَا إِلَّا رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/93.

ومن طريق مالك أخرجه البخاري (714) في الأذان: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، و (1228) في السهو: باب من لم يتشهد في سجدتي السهو، و (7250) في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، وأبو داود (1009) في الصلاة: باب السهو في السجدتين، والترمذي (399) في الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر، والنسائي 3/22 في السهو: باب ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلَّم. وانظر (2255) .

(2)

في الأصل: عمارة، وهو خطأ.

ص: 404

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

(1)

. [5: 17]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَاهَدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

2688 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ - إِمَّا قَالَ: الظُّهْرَ، وَإِمَّا قَالَ: الْعَصْرَ، قَالَ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ - فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، وَتَقَدَّمَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا، إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، فَهَابَا أَنْ يَسْأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: «مَا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَلَا نَسِيتُ» ، قَالَ: بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«أَكَذَلِكَ؟» قَالُوا:

(1)

إسناده قوي. قال ابن عدي: عكرمة بن عمار مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة.

وأخرجه أبو داود (1016) في الصلاة: باب السهو في السجدتين، عن هارون بن عبد الله، عن هاشم بن القاسم، عن عكرمة بن عمار، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي 3/66 في السهو: باب السلام بعد سجدتي السهو، من طريق عبد الله بن المبارك، عن عكرمة بن عمار، به نحوه.

ص: 405

نَعَمْ، قَالَ: فَرَجَعَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، فَأَطَالَ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ سَجَدَ الثَّانِيَةَ، فَأَطَالَ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ قَالَ: لَمْ أَحْفَظْ ذَلِكَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأُنْبِئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ

(1)

. [5: 17]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «أَخْبَارُ ذِي الْيَدَيْنِ مَعْنَاهَا: أَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ تَمَّتْ لَهُ، وَأَنَّهُ قَدْ أَدَّى فَرْضَهُ الَّذِي عَلَيْهِ، وَذُو الْيَدَيْنِ قَدْ تَوَهَّمَ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ رُدَّتْ إِلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى، فَتَكَلَّمَ عَلَى أَنَّهُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، وَأَنَّ صَلَاتَهُ قَدْ تَمَّتْ، فَلَمَّا اسْتَثْبَتَ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ، كَانَ مِنَ اسْتِثْبَاتِهِ عَلَى يَقِينٍ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ.

وَأَمَّا جَوَابُ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَهُ أَنْ: نَعَمْ، فَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُجِيبُوهُ، وَإِنْ كَانُوا فِي نَفْسِ الصَّلَاةِ، لِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. أبو الربيع الزهراني: هو سليمان بن داود العتكي، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه مسلم (573)(98) في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، عن أبي الربيع الزهراني، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو داود (1008) و (1011) في الصلاة: باب السهو في السجدتين، والطحاوي 1/444، والبيهقي 2/357 من طرق عن حماد بن زيد، به. وانظر (2246) .

ص: 406

إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24] ، فَأَمَّا الْيَوْمَ، فَقَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ، وَأُقِرَّتِ الْفَرَائِضُ، فَإِنْ تَكَلَّمَ الْإِمَامُ وَعِنْدَهُ أَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ تَمَّتْ بَعْدَ السَّلَامِ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ سَأَلَ الْمَأْمُومِينَ فَأَجَابُوهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ، وَإِنْ سَأَلَ بَعْضَ الْمَأْمُومِينَ الْإِمَامَ عَنْ ذَلِكَ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِاسْتِحْكَامِ الْفَرَائِضِ، وَانْقِطَاعِ الْوَحْيِ، وَالْعِلَّةُ فِي سَهْوِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم بُعِثَ مُعَلِّمًا قَوْلًا وَفِعْلًا، فَكَانَتِ الْحَالُ تَطْرَأُ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ، وَالْقَصْدُ فِيهِ إِعْلَامُ الْأُمَّةِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ حُدُوثِ تِلْكَ الْحَالَةِ بِهِمْ بَعْدَهُ صلى الله عليه وسلم»

‌ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم سَجْدَتَيِ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ

2689 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمَّى سَجْدَتَيِ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ»

(1)

. [5: 18]

***

(1)

في هامش الأصل ما نصه: قلت: كرر المؤلف هذا الحديث، فذكره في أول السهو الإِسناد والترجمة. قلت: وهو مكرر الحديث (2655) .

ص: 407

26-

‌ بَابُ الْمُسَافِرِ

2690 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمٍ أَبَا عُبَيْدِ

(1)

اللَّهِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيُّ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ» ، قَالَ: فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدُ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ حَتَّى لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ

(2)

. [2: 56]

(1)

كذا الأصل "عبيد" بالتصغير، وهو كذلك في "الثقات" 5/398، و"تاريخ البخاري" 7/272، و" الجرح والتعديل " 8/194، ووقع في " التهذيب ":"عبد" مكبرًا.

(2)

إسناده صحيح. إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ الْقُرَشِيُّ: وثقه الدارقطني، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره المؤلف في "الثقات"، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير مسلم بن مشكم فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة.

وأخرجه أحمد 4/193، وأبو داود (2628) في الجهاد: باب=

ص: 408

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ التَّزَوُّدِ لِلْأَسْفَارِ

2691 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«كَانُوا يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ» ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]

(1)

. [4: 27]

= ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/133، والحاكم 2/115، والبيهقي 9/152 من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد. وقال الحاكم: صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي! مع أن مسلم بن مشكم لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ فمن رجال البخاري. شبابة: هو ابن سوار المدائني، وورقاء: هو ابن عمر اليشكري.

وأخرجه ابن جرير في "جامع البيان"(3730)، وأبو داود (1730) في المناسك: باب التزود في الحج، من طريق المخرّمي، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (1523) في الحج: باب قول الله تعالى: {وتزوّدوا فإن خير الزاد التقوى} ، وابن أبي حاتم في "تفسيره" فيما ذكره ابن كثير 1/246 من طريق ورقاء، به.

وأخرجه النسائي في السير من "الكبرى" كما في "التحفة" 5/154 من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، وأخرجه سفيان بن عيينة عن عكرمة مرسلاً كما في البخاري، والطبري (3733) و (3759) ، وابن أبي حاتم.

ص: 409

‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ لِأَخِيهِ إِذَا عَزَمَ عَلَى سَفَرٍ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فِيهِ

2692 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

(1)

، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ سَعِيدًا الْمَقْبُرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ

(2)

وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ» ، حَتَّى إِذَا أَدْبَرَ الرَّجُلُ قَالَ:«اللَّهُمَّ ازْوِ لَهُ الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ»

(3)

. [5: 12]

‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ لِأَخِيهِ عِنْدَ الْوَدَاعِ فَيَحْفَظُهُ اللَّهُ فِي سَفَرِهِ

2693 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغَوْلِيُّ، قَالَ:

(1)

جملة "حدثنا ابن وهب" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 5/220.

(2)

أي: جَاءَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

(3)

إسناده حسن. أسامة بن زيد: هو الليثي، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم، وقال ابن عدي: يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات، ويروي عنه ابن وهب نسخة صالحة

وهو حسن الحديث، وأرجو أنه لا بأس به، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/517، وأحمد 2/325 و331 و443 و476، والنسائي في "اليوم والليلة"(505)، والترمذي (3445) في الدعوات: باب رقم (46)، وابن ماجه (2771) في الجهاد: باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله، والحاكم 2/98 وصححه، والبيهقي 5/251، والبغوي (1346) من طرق عن أسامة بن زيد، بهذا الإِسناد.

وسيكرره المؤلف برقم (2702) .

ص: 410

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَائِذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُطْعِمُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى الْعِرَاقِ أَنَا وَرَجُلٌ مَعِي، فَشَيَّعَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُفَارِقَنَا، قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ مَعِي شَيْءٌ أُعْطِيكُمَا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِذَا اسْتَوْدَعَ اللَّهُ شَيْئًا حَفِظَهُ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكُمَا وَأَمَانَتَكُمَا، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكُمَا»

(1)

. [1: 2]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ لِمَنْ أَرَادَ رُكُوبَ الْإِبِلِ لِيُنَفِّرَ الشَّيَاطِينَ عَنْ ظُهُورِهَا بِهَا

2694 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ

(2)

حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَى ظَهْرِ كُلِّ

(1)

إسناده قوي. أبو زرعة الرازي: هو عُبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد.

وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة"(509) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد، عن ابن عائذ، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البيهقي 9/173 من طريق محمد بن عثمان التنوخي، عن الهيثم بن حميد، به.

وأخرجه أحمد 2/7 و25 و38 و136 و358، والنسائي (506) ، وابن ماجه (2826) ، والترمذي (3442) و (3443) ، والحاكم 2/97 من طرق عن ابن عمر.

(2)

في الأصل "أبا" وهو خطأ.

ص: 411

بَعِيرٍ شَيْطَانٌ، فَإِذَا رَكِبْتُمُوهَا فَسَمُّوا اللَّهَ، وَلَا تَقْصُرُوا عَنْ حَاجَاتِكُمْ»

(1)

. [1: 95]

‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ عِنْدَ الرُّكُوبِ لِسَفَرٍ يُرِيدُ الْخُرُوجَ فِيهِ

2695 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ

(2)

، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ:{سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13]، يَقْرَأُ الْآيَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ:«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ، وَاطْوِ لَنَا الْأَرْضَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا فَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا» ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ قَالَ:«آيِبُونَ تَائِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»

(3)

.

[5: 12]

(1)

إسناده حسن. وهو مكرر (1704) .

(2)

تحرف في الأصل إلى: القاري.

(3)

إسناده صحيح، رجاله رجال مسلم غير إبراهيم بن الحجاج السامي فمن رجال النسائي، وهو ثقة.

وأخرجه أحمد 2/144، والترمذي (3447) في الدعوات: باب ما يقول إذا ركب الناقة، والدارمي 2/285، والحاكم 2/254 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر ما بعده.

ص: 412

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ أَبِي الزُّبَيْرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ

2696 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو

(1)

الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيًّا الْأَسَدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ:{سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} [الزخرف: 13] ، «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ

(2)

، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ» ، فَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ:«آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»

(3)

. [5: 12]

(1)

في الأصل: وأبو، بزيادة الواو، وهو خطأ، والتصويب من "التقاسيم" 5/221 وهي كنية سليمان بن داود.

(2)

سقطت من الأصل، وفي "التقاسيم" 5/221: وكآبة الشقة.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله. علي الأسدي: هو علي بن عبد الله البارقي الأزدي، قال أبو عبيد وابن السكيت: الأسد بالسين والأزد بالزاي: وهم أزدُ شنوءة.

وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/16، و"اليوم والليلة"(548) ، والبيهقي 5/251-252 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد. =

ص: 413

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَزِيدَ فِي هَذَا الدُّعَاءِ كَلِمَاتٍ أُخَرَ

2697 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نَوْفَلٍ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ

(1)

، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: رَكِبَ عَلِيٌّ دَابَّةً، فَقَالَ:«بِسْمِ اللَّهِ» ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَيْهَا، قَالَ:«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا، وَحَمَلَنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَرَزَقَنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَفَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَهُ تَفْضِيلًا: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: 14] » ، ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ:«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ» ، ثُمَّ قَالَ:«فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ هَذَا، وَأَنَا رِدْفُهُ»

(2)

. [5: 12]

= وأخرجه عبد الرزاق (9232) -ومن طريقه أحمد 2/150، وأبو داود (2599) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا سافر- ومسلم (1342) في الحج: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره، وابن خزيمة (2542) من طريق ابن جريج، به.

(1)

في الأصل: بن نوفل عن ابن سليمان، والتصحيح من "التقاسيم" 5/222، وعلي بن سليمان هذا ترجمه ابن أبي حاتم 6/188-189 ونقل عن أبيه قوله فيه: ما أرى بحديثه بأسًا، صالح الحديث ليس بالمشهور، وذكره المؤلف في "الثقات" 7/213، وقال: يغرب.

(2)

إسناده حسن، وانظر ما بعده.

ص: 414

‌ذِكْرُ مَا يَحْمَدُ الْعَبْدُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَلَا عِنْدَ الرُّكُوبِ لِسَفَرٍ يُرِيدُهُ

2698 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي

(1)

إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِدَابَّةٍ لِيَرْكَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، فَلَمَّا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهِ، قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ:{سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا، اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثًا، سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا قَالَ: رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، قَالَ: عَلِمَ عَبْدِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي»

(2)

. [5: 12]

(1)

تحرف في الأصل إلى: ابن.

(2)

رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو الأحوص: هو سلام بن سُليم الحنفي، وقد أخرج الشيخان حديث أبي إسحاق برواية أبي الأحوص عنه. وأخرجه الترمذي (3446) في الدعوات: باب ما يقول إذا ركب الناقة، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أبو داود (2602) في الجهاد: باب ما يقول الرجل إذا=

ص: 415

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دَعْوَةَ الْمُسَافِرِ لَا تُرَدُّ مَا دَامَ فِي سَفَرِهِ

2699 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ:«ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ»

(1)

. [1: 2]

= ركب، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 471 من طريقين عن أبى الأحوص، به.

وأخرجه أحمد 1/97 و115 و128، والطيالسي (132) ، والنسائي

في السِّير كما في "التحفة" 7/436، والحاكم 2/99 وصححه، من طريقين عن أبي إسحاق، به.

وأخرجه الحاكم 2/98 من طريق المنهال بن عمرو، عن علي بن ربيعة، به.

وقوله "وما كنا له مقرنين"، قال ابن جرير 25/54: وما كنا له مطيقين ولا ضابطين، من قولهم: قد أقرنت لهذا، إذا صرتَ له قرنًا وأطقته، وفلان مقرن لفلان: أي ضابط له مطيق

(1)

حديث حسن، رجال إسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعًا إن كان أبو جعفر هو محمد بن علي كما قال المؤلف، فإنه لم يدرك أبا هريرة، وإن كان غيره، فهو مجهول، فقد جاء في "الميزان" 4/11: أبو جعفر اليمامي عن أبي هريرة، وعنه عثمان بن أبي العاتكة مجهول. أبو جعفر عن أبي هريرة، أراه الذي قبله، روى عنه يحيى بن أبي كثير وحده، فقيل: الأنصاري المؤذن، له حديث النزول، وحديث "ثلاث دعوات"، ويقال: مدني، فلعله محمد بن علي بن الحسين، وروايته عن أبي هريرة وعن

ص: 416

= أم سلمة فيها إرسال، لم يلحقهما أصلاً.

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(32) و (481)، وأبو داود (1536) في الصلاة: باب الدعاء بظهر الغيب، والترمذي (1905) في البر والصلة: باب ما جاء في دعوة الوالدين، و (3448) في الدعوات: باب رقم (48)، وابن ماجه (3862) في الدعاء: باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم، والطيالسي (2517) ، وأحمد 2/258 و348 و478 و517 و523، والقضاعي في "مسند الشهاب"(306) ، والبغوي (1394) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإِسناد.

وله شاهد يتقوى به عند أحمد 4/154 من طريق زيد بن سلام، عن عبد الله بن زيد بن الأزرق (لم يوثقه غير ابن حبان) عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم".

(1)

رده عليه الحافظ في "التهذيب" 12/55 بقوله: وليس هذا بمستقيم، لأن محمد بن علي لم يكن مؤذنًا، ولأن أبا جعفر هذا قد صرح بسماعه من أبي هريرة في عدة أحاديث، وأما محمد بن علي بن الحسين فلم يدرك أبا هريرة، فتعين أنه غيره، والله تعالى أعلم.

على أن ابن ماسي قد سماه كذلك في "فوائده" في آخر جزء الأنصاري ورقة 9/2، والبرزالي في أحاديث منتخبة منه برقم (15) فقد رويا الحديث عن أبي مسلم الكجي، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن الحجاج، عن يحيى بن أبي كثير، فقالا: عن محمد بن علي، عن أبي هريرة. وقول الشيخ ناصر في "صحيحته" (1797) : وهذا سند صحيح رجالهم كلهم ثقات، سبق قلم منه، فإن محمد بن علي لم يدرك أبا هريرة فهو مرسل، وقد أعله بذلك في "صحيحته"(596) .

ص: 417

‌ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَ الْمُسَافِرُ فِي مَنْزِلِهِ أَمِنَ الضَّرَرَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ

2700 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، وَالْحَارِثَ بْنَ يَعْقُوبَ حَدَّثَاهُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ السُّلَمِيَّةِ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ»

(1)

. [1: 2]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (2708)(55) في الذكر والدعاء: باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره، وابن ماجه (3547) في الطب: باب الفزع والأرق وما يتعوذ منه، وابن خزيمة (2567) من طرق عن ابن وهب، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 6/377، والنسائي في "اليوم والليلة"(560) -وعنه ابن السني (533) - ومسلم (2708)، والترمذي (3437) في الدعوات: باب ما جاء ما يقول الرجل إذا نزل منزلًا، وابن خزيمة (2566) ، والبيهقي 5/253 من طرق عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، به.

وأخرجه أحمد 6/377 من طريق ابن لهيعة، عن يزيد، به.

وأخرجه مالك 2/978 -وعنه عبد الرزاق (9261) - وأحمد 6/377، والنسائي (561) ، والدارمي 2/287 من طرق عن خولة بنت حكيم.

وأخرجه عبد الرزاق (9260) ، والنسائي (561) من طريق ابن عجلان، عن يعقوب بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب مرسلاً.

ص: 418

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَخُو بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، وَالْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، وَالْحَارِثُ بْنُ يَعْقُوبَ هُوَ وَالِدُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ مِصْرِيٌّ»

‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمُسَافِرُ إِذَا أَسْحَرَ فِي سَفَرٍ

2701 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ وَجَاءَ سَحَرًا

(1)

يَقُولُ: «سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلَائِهِ، رَبَّنَا صَاحِبْنَا، فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذٌ

(2)

بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ»

(3)

. [1: 2]

(1)

في الأصل: سحر.

(2)

عائذ: أي أنا عائذ، ورواية غير المصنف "عائذًا" بالنصب، قال النووي

في "شرح مسلم" 17/40: هو منصوب على الحال، أي أقول هذا في

حال استعاذتي واستجارتي بالله من النار.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (2718) في الذكر

والدعاء: باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، وأبو داود

(5086)

في الأدب: باب ما يقول إذا أصبح، والنسائي في السير كما في

" التحفة " 9/406، وابن خزيمة 1/446، وابن السني في "اليوم والليلة"

(515)

من طرق عن ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخطأ الحاكم فاستدركه

على مسلم، وخرجه 1/446 من الطريق التي أخرجها مسلم.

وأخرجه عبد الرزاق (9236) و (9237) ، وابن أبي شيبة 10/360

من طريق مجاهد عن ابن عمر موقوفًا عليه. =

ص: 419

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالتَّكْبِيرِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى كُلِّ شَرَفٍ لِلْمُسَافِرِ فِي سَفَرِهِ

2702 -

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ سَفَرًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ» ، فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«اللَّهُمَّ ازْوِ لَهُ الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ»

(1)

. [1: 104]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْإِسْرَاعِ فِي السَّيْرِ عَلَى ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ إِذَا سَافَرَ الْمَرْءُ فِي السَّنَةِ عَلَيْهَا

2703 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ

= قوله: "سمع سامع"، قال النووي في "شرح مسلم" 17/39: رُوي بوجهين: أحدهما: فتح الميم من "سمَّع" وتشديدها، ومعناه: بلَّغ سامع قولي هذا لغيره وقال مثله، تنبيهًا على الذكر في السحر والدعاء، والوجه الثاني: ضبط "سمِع" بكسر الميم وتخفيفها، أي: شهد شاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه وحسن بلائه.

(1)

إسناده حسن. وقد تقدم (2691) .

ص: 420

فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ عَلَيْهَا، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ

(1)

، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ»

(2)

. [1: 78]

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْءِ وَحْدَهُ بِاللَّيْلِ

2704 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي

(1)

في الأصل: فاجتنبوا هوَّام الطريق، وانظر الحديث (2705) فقد جاء على الصواب كما أثبت.

(2)

إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح.

وأخرجه أحمد 2/337 و378، ومسلم (1926) في الإمارة: باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق، والترمذي (2858) في الأدب: باب رقم (75)، وأبو داود (2569) في الجهاد: باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق، وابن خزيمة (2550) و (2556) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" بتحقيقنا (115) و (116) ، والبيهقي 5/256 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإِسناد.

وسيكرره المؤلف برقم (2705) .

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 13/69: المراد بالسنَة: القحط، ومنه قوله تعالى:{ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين} أي: بالقحوط

ومعنى الحديث: الحثّ على الرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، فإن سافروا في الخصب قلّلوا السير وتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير، فتأخذ حظّها من الأرض بما ترعاه منها، وإن سافروا في القحط عجّلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتها، ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر، لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف ويذهب نقيها (النِّقي: المخ) وربما كلَّت ووقفت. والتعريس: نزول المسافر للاستراحة آخر الليل.

ص: 421

الْوَحْدَةِ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ أَبَدًا»

(1)

. [2: 62]

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّعْرِيسِ عَلَى جَوَادِّ

(2)

الطَّرِيقِ

2705 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْخِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَقَّهَا، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسْرِعُوا السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ»

(3)

. [2: 43]

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم بْنُ مُحَمَّدٍ: هُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ العمري.

وأخرجه أحمد 2/24 و60، وابن أبي شيبة 9/38 و12/521- 522 وعنه ابن ماجه (3768) في الأدب: باب كراهية الوحدة، عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 2/23 و86 و120، والدارمي 2/287، والبخاري (2998) في الجهاد: باب السير وحده، والترمذي (1673) في الجهاد: باب ما جاء في كراهية أن يسافر الرجل وحده، وابن خزيمة (2569) ، والحاكم 2/101، والبيهقي 5/257 من طرق عن عاصم، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!!.

وأخرجه أحمد 2/112، والنسائي في السير كما في "التحفة" 6/38 من طريق عمر بن محمد - أخي عاصم بن محمد، عن أبيه، به.

(2)

في الأصل: جواز، والتصويب من "التقاسيم" 2/139، وجوادّ الطريق: جمع جادّة، وهي معظم الطريق.

(3)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (2703)، جرير: هو ابن عبد الحميد. =

ص: 422

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِي سَفَرِهِ إِذَا صَعُبَ عَلَيْهِ الْمَشْيُ وَالْمَشَقَّةُ

2706 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، قَالَ: فَصَامَ النَّاسُ وَهُمْ مُشَاةٌ وَرُكْبَانٌ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ، إِنَّمَا يَنْظُرُونَ مَا تَفْعَلُ، فَدَعَا بِقَدَحٍ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ، فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ بَعْضَهُمْ صَامَ، فَقَالَ:«أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» ، وَاجْتَمَعَ الْمُشَاةُ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: نَتَعَرَّضُ لِدَعَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدِ اشْتَدَّ السَّفَرُ، وَطَالَتِ الْمَشَقَّةُ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اسْتَعِينُوا بِالنَّسْلِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ عَلَمَ الْأَرْضِ، وَتَخِفُّونَ لَهُ» ، قَالَ: فَفَعَلْنَا، فَخَفَفْنَا لَهُ

(1)

. [5: 9]

= وأخرجه مسلم (1926) في الإِمارة: باب مراعاة مصلحة الدواب في السير، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/396، وابن خزيمة (2557) ، والبيهقي 5/256، والبغوي (2684) من طرق عن جرير، بهذا الإِسناد.

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. جعفر: هو ابن محمد بن علي الصادق.

وهو في "مسند أبي يعلى"(1880) . وأخرجه ابن خزيمة (2536) عن محمد بن بشار، عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن جعفر بن محمد، بهذا الإِسناد. =

ص: 423

‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ قُفُولِهِ مِنَ الْأَسْفَارِ

2707 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، كَبَّرَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فِي الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ:«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

(1)

. [5: 12]

= وأخرجه ابن خزيمة (2537) ، والحاكم 1/443 وصححه ووافقه

الذهبي، والبيهقي 5/256 من طرق عن روح بن عبادة، عن ابن جريج،

عن جعفر بن محمد، به. وانظر (3541) (3543) . والنَّسل: هو الإسراع

في المشي.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/980.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/63، والبخاري (1797) في العمرة: باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو، ومسلم (1344) في الحج: باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره، وأبو داود (2770) في الجهاد: باب في التكبير على كل شرف في المسير، والنسائي في السير كما في "التحفة" 6/210، والبيهقي 5/259.

وأخرجه عبد الرزاق (9235) ، وأحمد 2/21، وابن أبي شيبة 10/361 و12/519، ومسلم (1344) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الترمذي (950) في الحج: باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة، والنسائي في "اليوم والليلة"(539) من طريقين عن نافع، به.

ص: 424

‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ لِلْمَرْءِ عِنْدَ طُولِ سَفْرَتِهِ سُرْعَةُ الْأَوْبَةِ إِلَى وَطَنِهِ

2708 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ»

(1)

. [3: 66]

‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمُسَافِرُ إِذَا رَأَى قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا

2709 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ كَعْبًا حَلَفَ لَهُ بِالَّذِي فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَى أَنَّ صُهَيْبًا حَدَّثَهُ،

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/980.

ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/236 و445، والدارمي 2/284، والبخاري (1804) في العمرة: باب السفر قطعة من العذاب، و (3001) في الجهاد: باب السرعة في السير، و (5429) في الأطعمة: باب ذكر الأطعمة، ومسلم (1927) في الإمارة: باب السفر قطعة من العذاب، وابن ماجه (2882) في المناسك: باب الخروج إلى الحج، وأبو الشيخ في "الأمثال"(205) ، والقضاعي في "الشهاب"(225) ، والبيهقي 5/259، والبغوي (2687) .

وأخرجه أحمد 2/496 من طريق سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ص: 425

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَرَى قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا إِلَّا قَالَ حِينَ يَرَاهَا: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ، نَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا»

(1)

. [5: 12]

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ الْإِيضَاعُ إِذَا دَنَا مِنْ بَلَدِهِ

2710 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ،

(1)

إسناده حسن كما قال الحافظ فيما نقله عنه صاحب "الفتوحات الربانية"، وأبو مروان والد عطاء ذكره المؤلف في "الثقات"، وروى عنه جمع.

وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(525) عن محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة"(544) ، وابن خزيمة (2565) ، والحاكم 1/446 و2/100-101، والبيهقي 5/252 من طرق عن ابن وهب، عن حفص بن ميسرة، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني (7299) من طريق سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، به. قال الهيثمي في "المجمع" 10/135: رجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مروان وأبيه، وكلاهما ثقة.

وأخرجه النسائي (543) من طريق سليمان، عن أبي سهل بن مالك، عن أبيه، عن كعب.

وفي الباب عن عائشة عند ابن السني (528) .

ص: 426

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا مِنْ حُبِّهَا»

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ سَفَرِهِ

2711 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ:«آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»

(2)

. [5: 12]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه أحمد 3/159، والبخاري (1802) في العمرة: باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، و (1886) في فضائل المدينة، والترمذي (3441) في الدعوات: باب ما يقول إذا قدم من السفر، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 1/174، والبيهقي 5/260 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (1802) ، والبيهقي 5/260 من طريق محمد بن جعفر، عن حميد، به.

قوله "جُدُرات" بضم الجيم والدال: جمعُ جُدُرٍ بضمتين، جمع جدار، وفي رواية للبخاري "درجات" جمع درجة، والمراد طُرُقها المرتفعة، قال الحافظ: وللمستملي "درجات" جمع درجة وهي الشجرة العظيمة. قال صاحب المطالع: جدرات أرجح من دوحات ومن درجات.

وأوضع معناه: أسرع.

(2)

رجاله ثقات رجال الشيخين غير الربيع -وهو ابن البراء- ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال العجلي: كوفي ثقة، وروى له الترمذي والنسائي.

وأخرجه أحمد 4/281 و289 و298، والطيالسي (716) ، =

ص: 427

‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ

2712 -

أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ، يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ: «آيِبُونَ، تَائِبُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ»

(1)

. [5: 12]

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ

= والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(550) ، وفي السير كما في "التحفة" 2/15، والترمذي (3440) في الدعوات: باب ما يقول إذا قدم من السفر، من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (9240) ، وابن أبي شيبة (9662) و (15475) ، وأحمد 4/300 من طرق عن أبي إسحاق، به.

وقال الترمذي بإثره: هذا حديث حسن صحيح، وروى الثوريُّ هذا الحديثَ عن أبي إسحاق، عن البراء ولم يذكر فيه عن الربيع بن البراء، ورواية شعبة أصح.

(1)

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير فطر -وهو ابن خليفة القرشي المخزومي- فقد روى له البخاري مقرونًا وأصحاب السنن، ووثقه غير واحد من الأئمة، محمد بن عثمان العجلي: هو محمد بن عثمان بن كرامة.

وأخرجه النسائي في "اليوم والليلة"(549) من طريق يحيى بن آدم، عن منصور، وإسرائيل وفطر، بهذا الإِسناد.

ص: 428

أَحَدُكُمْ لَيْلًا، فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ طُرُوقًا»

(1)

. [1: 9]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُقْتَضِي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا

2714 -

أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ

(2)

بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا

(3)

قَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ

(1)

إسناده صحيح، رجاله ثقاث رجال الشيخين غير نبيح العنزي -وهو نبيح بن عبد الله العنزي أبو عمرو الكوفي- فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه أبو زرعة، والعجلي، وذكره المؤلف في "الثقات"، وصحح حديثه الترمذي وابن خزيمة والمؤلف والحاكم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/523، وأحمد 3/399، والترمذي (2712) في الاستئذان: باب ما جاء في كراهية طروق الرجل أهله ليلًا، من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة 12/523، والطيالسي (1724) ، وأحمد 3/302، ومسلم (715) (184) في الإمارة: باب كراهة الطروق، وأبو داود (2776) في الجهاد: باب الطروق، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 2/265، والبيهقي 5/260 من طريقين عن محارب بن دثار، عن جابر.

وأخرجه أحمد 3/310 من طريق أبي الزبير، عن جابر. وانظر ما بعده.

(2)

تصحف في الأصل إلى: شريح.

(3)

في الأصل: قريبًا، وهو خطأ.

ص: 429

الْمَغِيبَةُ»

(1)

. [2: 8]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ

2715 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، قَالَ:«فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»

(2)

. [1: 67]

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد صرح هشيم بالتحديث عند غير المصنف. سيار: هو أبو الحكم العنزي. وقد تحرفت "المغيبة" في الأصل إلى " المعتدة ".

وأخرجه أحمد 3/303، والدارمي 2/146، والبخاري (5079) في النكاح: باب تزويج الثيبات، و (5247) باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، ومسلم 3/1527 (181) في الإمارة: باب كراهة الطروق، وأبو داود (2778) في الجهاد: باب الطروق، والنسائي في عشرة النساء كما في "التحفة" 2/205 من طرق عن هشيم، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الطيالسي (1786) ، وأحمد 3/355، ومسلم، والبيهقي 5/260 من طريق شعبة، به.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. أبو الوليد: هشام بن عبد الملك وأخرجه الطيالسي (1727)، ومسلم (715) (72) في صلاة المسافرين: باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، من طريق شعبة، بهذا الإِسناد.

ص: 430

‌ذِكْرُ مَا يَقُولُ الْمَرْءُ عِنْدَ دُخُولِهِ بَيْتَهُ إِذَا رَجَعَ قَافِلًا مِنْ سَفَرِهِ

2716 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فِي سَفَرِهِ، قَالَ:«اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضِّبْنَةِ فِي السَّفَرِ، وَالْكَآبَةِ فِي الْمُنْقَلَبِ، اللَّهُمَّ اقْبِضْ لَنَا الْأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ» ، فَإِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ، قَالَ:«آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ» ، فَإِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ، قَالَ:«تَوْبًا تَوْبًا، لِرَبِّنَا أَوْبًا، لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا»

(1)

. [5: 12]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِرْضَاءِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ

2717 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(1)

رجاله ثقات غير سماك فإنه صدوق، لكن روايته عن عكرمة فيها اضطراب. وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(532) عن أبي يعلى، به.

وأخرجه أحمد 1/256 و299-300، وابن أبي شيبة 10/358-359 و12/517، والبيهقي 5/250 من طريق أبي الأحوص، بهذا الإِسناد. ورواية ابن أبي شيبة مختصرة.

والضبنة: ماتحت يدك من مال وعيال ومَن تلزمك نفقته، سُمُّوا ضبنة، لأنهم في ضِبن من يعولهم، والضبن: ما بين الكشح والإبط.

ص: 431

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ:«تَزَوَّجْتَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:«بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَالَ:«فَهَلَّا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟» قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتُمَشِّطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ:«أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ»

(1)

.

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «الْكَيْسُ أَرَادَ بِهِ الْجِمَاعَ» . [1: 81]

***

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (2097) في البيوع: باب شراء الدواب والحمير، عن محمد بن بشار، بهذا الإِسناد.

وانظر (7094) .

ص: 432

27-

‌ فَصْلٌ فِي سَفَرِ الْمَرْأَةِ

2718 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»

(1)

. [2: 71]

‌ذِكْرُ وَصْفِ ذِي الْمَحْرَمِ الَّذِي زُجِرَ سَفَرُ الْمَرْأَةِ إِلَّا مَعَهُ

2719 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوِ ابْنِهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ زَوْجِهَا، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»

(2)

. [2: 71]

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وانظر ما بعده.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه مسلم (1340) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1726) في الحج: باب في المرأة تحج بغير=

ص: 433

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

2720 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، قَالَ: قَالَ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ»

(1)

. [2: 71]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا هُوَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ

2721 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ

= محرم، وابن ماجه (2898) في المناسك: باب المرأة تحج بغير ولي، وابن خزيمة (2519) ، والبيهقي 3/138، والبغوي (1850) من طرق عن وكيع. به.

وأخرجه الدارمي 2/286، ومسلم (1340)، والترمذي (1169) في الرضاع: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، وابن خزيمة (2520) من طرق عن الأعمش، به.

(1)

إسناده حسن، حسان بن إبراهيم -وإن كان روى له الشيخان- يخطئ، فلا يرقى حديثه إلى الصحة. إبراهيم الصائغ: هو ابن ميمون. وانظر (2722) و (2729) و (2730) .

ص: 434

لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا»

(1)

. [2: 71]

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا

2722 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»

(2)

. [2: 71]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ بِذِكْرِ هَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ

2723 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ،

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة (2527) عن أحمد بن المقدام ومحمد بن عبد الأعلى، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (1339)(422) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، من طريق أبي كامل الجحدري، عن بشر بن المفضل، به.

وأخرجه أبو داود (1725) في الحج: باب في المرأة تحج بغير محرم، من طريق جرير، عن سهيل، به.

(2)

إسناده قوي على شرط مسلم. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل.

وأخرجه مسلم (1338)(414) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، بهذا الإِسناد.

وانظر (2729) و (2730) .

ص: 435

قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»

(1)

. [2: 71]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الْعَدَدِ فِي هَذَا الزَّجْرِ لَيْسَ الْقَصْدُ فِيهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ

2724 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا»

(2)

. [2: 71]

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. المقدمي: هو محمد بن أبي بكر، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وقزعة مولى زياد: هو قزعة بن يحيى البصري.

وأخرجه البخاري (1197) في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، ومسلم 2/975-976 (416) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والبيهقي 3/138، والبغوي (450) من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد. وانظر ما بعده.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما.

وأخرجه مسلم 2/975-976 (415) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، من طريقين عن جرير، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 3/7 و45 من طريقين عن عبد الملك بن عمير، به.

وأخرجه أحمد 3/45 و62 و77، من طرق عن قزعة، به.

وأخرجه أحمد 3/45 و53 و64 و71، من طرق عن أبي سعيد الخدري.

ص: 436

‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الْمَذْكُورَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُبَحِ اسْتِعْمَالُهُ فِيمَا دُونَ ذَلِكَ الْعَدَدِ

2725 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا»

(1)

. [2: 71]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي خُصَّ بِهَذَا الْعَدَدِ لَيْسَ الْقَصْدُ فِيهِ إِبَاحَةَ اسْتِعْمَالِهِ فِيمَا دُونَهُ

2726 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 2/979.

ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/285، وابن خزيمة (2524) ، والبيهقي 3/139، والبغوي (1849) .

وأخرجه الترمذي (1170) قي الرضاع: باب ما جاء في كراهية أن تسافر المرأة وحدها، وأبو داود (1724) في الحج: باب في المرأة تحج بغير محرم، وابن خزيمة (2523) من طرق عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ص: 437

"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخَرِ أَنْ تُسَافِرَ يَوْمًا وَاحِدًا لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ"

(1)

. [2: 71]

قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ

‌ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي قُرِنَ بِهَذَا الْعَدَدِ لَمْ يُرِدْ بِهِ إِبَاحَةَ مَا دُونَهُ

2727 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ،

(1)

إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه البخاري (1088) في تقصير الصلاة: باب في كم تقصر الصلاة، ومسلم (1339) (420) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، والبيهقي 3/139 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (2525) من طريق ابن عجلان، عن سعيد المقبري، به.

وأخرجه ابن ماجه (2899) في المناسك: باب المرأة تحج بغير ولي، من طريق شبابة، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

ص: 438

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ بَرِيدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»

(1)

. [2: 71]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمِعَهُ مِنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْعَدَدَ لَمْ يُرِدِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ

2728 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مَسْلَمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا»

(2)

. [2: 71]

(1)

إسناده صحيح، رجال رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج السامي، فقد روى له النسائي وهو ثقة.

وأخرجه البيهقي 3/139 من طريق سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، بهذا الإِسناد.

وأخرجه ابن خزيمة (2526) من طريق خالد، عن سهيل، به.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عيسى بن حماد، فمن رجال مسلم.

وأخرجه مسلم (1339) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، وأبو داود (1723) في الحج: باب في المرأة تحج بغير محرم، والبيهقي 3/139 من طرق عن الليث، بهذا الإِسناد.

ص: 439

‌ذِكْرُ خَبَرٍ سَادِسٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ الَّذِي ذَكَرْنَا بِهَذَا الْعَدَدِ قُصِدَ بِهِ دُونَهُ وَفَوْقَهُ

2729 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»

(1)

. [2: 71]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَهَا السَّفَرُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا كَانَتْ مَعَ غَيْرِ ذِي

(2)

مَحْرَمٍ

2730 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (1338) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، عن ابن أبي شيبة، عن ابن نمير، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 2/143، والبخاري (1087) في تقصير الصلاة: باب في كم الصلاة، وأبو داود (1727) في الحج: باب في المرأة تحج بغير محرم، وابن خزيمة (2521) ، والبيهقي 3/138 من طرق عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (1086) من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، به. وانظر (2720) و (2722) .

(2)

في الأصل: ذو، والجادة ما أثبت.

ص: 440

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»

(1)

. [4: 12]

‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ سَفَرًا قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَوْ كَثُرَتْ مِنْ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا

2731 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرُ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»

(2)

. [2: 71]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَمْ كَثُرَتْ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا

2732 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ،

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو مكرر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معبد: هو نافذ المكي، وهو مولى ابن عباس.

وأخرجه مسلم (1341) في الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، عن ابن أبي شيبة، عن أبي خيثمة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الشافعي 1/286، وأحمد 1/222، والبخاري (3006) في الجهاد: باب من اكتتب في جيش المسلمين، و (5233) في النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، وابن خزيمة (2529) ، والطحاوي 2/112، والبيهقي 3/139 و5/226، والبغوي (1849) من طريق سفيان، به.

ص: 441

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»

(1)

. [4: 12]

‌ذِكْرُ لَفْظَةٍ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا اتَّهَمَتْ أَبَا سَعِيدٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ

2733 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ أُخْبِرَتْ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَرْأَةَ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» قَالَتْ عَمْرَةُ: فَالْتَفَتَتْ عَائِشَةُ إِلَى بَعْضِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ: «مَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ»

(2)

. [4: 12]

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «لَمْ تَكُنْ عَائِشَةُ بِالْمُتَّهِمَةِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فِي الرِّوَايَةِ، لِأَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّهُمْ عُدُولٌ ثِقَاتٌ، وَإِنَّمَا أَرَادَتْ عَائِشَةُ بِقَوْلِ: مَا لِكُلِّكُمْ ذُو مَحْرَمٍ، تُرِيدُ أَنْ لَيْسَ لِكُلِّكُمْ ذُو

(1)

إسناده حسن. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد الشيباني، وابن عجلان: هو محمد. وانظر ما قبله.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/115 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البيهقي 5/226 من طريق عباس الدوري، حدثنا عثمان بن عمر، عن يونس، به.

ص: 442

مَحْرَمٍ تُسَافِرُ مَعَهُ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُسَافِرْ وَاحِدَةٌ مِنْكُنَّ إِلَّا بِذِي مَحْرَمٍ يَكُونُ مَعَهَا»

(1)

.

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ

2734 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» قَالَتْ عَمْرَةُ: فَالْتَفَتَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ، فَقَالَتْ:«مَا كُلُّهُنَّ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ»

(2)

. [4: 12]

***

(1)

نقل الزركشي في "الإجابة" ص 131 كلام المصنف هذا، وقال بإثره: قلت: ينافي هذا رواية البيهقي "ما كلهن من ذوات محرم" وقد أدخله في باب لزومها الحج مع النساء الثقات.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. وانظر ما قبه.

ص: 443

28-

‌ فَصْلٌ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ

2735 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَصَلَاةَ الْخَوْفِ، وَلَا نَجْدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ: «ابْنَ أَخِي

(1)

، إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ»

(2)

. [4: 4]

(1)

في الأصل: ابن أخ.

(2)

إسناده قوي. وأخرجه أحمد 2/94، والنسائي 3/117 في تقصير الصلاة في السفر، وابن ماجه (1066) في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة في السفر، والحاكم 1/258 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإِسناد.

وقال الحاكم: رواته مدنيون ثقات ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي في "سنن البيهقي" 3/136 من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد به، وقال: ورواه الليث، عن عبد الله بن أبي بكر.

وفي "المستدرك" زيادة "عن أبيه" بين عبد الله بن أبي بكر وبين=

ص: 444

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «أَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَصْرَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وُجُودِ الْخَوْفِ فِي كِتَابِهِ حَيْثُ يَقُولُ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] ، وَأَبَاحَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وُجُودِ الْأَمْنِ بِغَيْرِ الشَّرْطِ الَّذِي أَبَاحَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قَصْرَ الصَّلَاةِ

= أمية بن عبد الله، وهي من خطأ الطبع، فقد جاء على الصواب في "المختصر". وجاء في "تهذيب التهذيب" في ترجمة عبد الله بن أبي بكر: روى عن أبيه، عن عبد الله بن خالد، وهو تحريف قبيح، صوابه: روى عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ.

وأخرجه ابن جرير (10318) عن مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ بن أسيد، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نجد في كتاب الله قصر صلاة الخوف، ولا نجد قصر صلاة المسافر، فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملًا عملنا به.

وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/145-146 في قصر الصلاة في السفر، ومن طريقه أحمد 2/65-66 عن الزهري، عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سال عبد الله بن عمر

وأخرج النسائي 1/226 في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة، من طريق محمد بن عبد الله الشعيثي، عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، أنه قال لابن عمر: كيف تقصر الصلاة، وإنما قال. الله عز وجل:{ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلَّال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. قال الشعيثي: وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر.

ص: 445

بِهِ، فَالْفِعْلَانِ جَمِيعًا مُبَاحَانِ مِنَ اللَّهِ، أَحَدُهُمَا إِبَاحَةٌ فِي كِتَابِهِ، وَالْآخَرُ إِبَاحَةٌ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم»

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَدَدَ الصَّلَوَاتِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فِي أَوَّلِ مَا فُرِضَ كَانَ رَكْعَتَيْنِ

2736 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي الْحَضَرِ»

(1)

. [1: 21]

(1)

إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 1/146 في قصر الصلاة في السفر، وأخرجه من طريقه: البخاري (350) في الصلاة: باب كيف فرضت الصلوات في الإِسراء، ومسلم (685) في صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود (1198) في الصلاة: باب صلاة المسافر، والنسائي 1/225-226 في الصلاة: باب كيف فرضت الصلاة.

وأخرجه أحمد 6/272، والبيهقي 3/143 من طريق صالح بن كيسان، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (1090) في تقصير الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه، و (3935) في مناقب الأنصار: باب التاريخ، ومسلم (685) ، والدارمي 1/355، والنسائي 1/225، والبيهقي 3/143 من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وأخرج أحمد 6/234 من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين، فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الحضر، وترك صلاة السفر على نحوها.

ص: 446

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ» ، أَرَادَتْ بِهِ فِي أَوَّلِ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ

2737 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:«أَوَّلُ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ زِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ فِي السَّفَرِ»

(1)

. [1: 21]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْحَضَرِ زِيدَ فِيهَا خَلَا الْغَدَاةِ وَالْمَغْرِبِ

2738 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«فُرِضَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ لِطُولِ الْقِرَاءَةِ، وَصَلَاةُ الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا وِتْرُ النَّهَارِ»

(2)

. [1: 21]

(1)

إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. النفيلي: هو سعيد بن حفص النفيلي، ذكره المؤلف في "الثقات" وروى عنه جمع، وقال مسلمة بن قاسم: ثقة، ومن فوقه على شرطهما. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.

(2)

إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله. محبوب بن الحسن: هو محمد بن الحسن بن هلال بن أبي زينب، ومحبوب لقبه، قال ابن معين: ليس به=

ص: 447

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا حَتْمٍ

2739 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ

(1)

، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَةَ اللَّهِ»

(2)

.

= بأس، وضعفه النسائي، وقال أبو حاتم: ليس بقوي. وأخرج له البخاري في " صحيحه " حديثاً واحداً في كتاب الأحكام عن خالد الحذاء مقرونًا بغيره، وروى له الترمذي وقد توبع على هذا الحديث، وباقي رجاله ثقات.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 10/415 من طريق مرجى بن رجاء، عن داود بن أبي هند بهذا الإِسناد.

(1)

بموحدتين بينهما ألف ساكنة، ويقال: بتحتانية بدل الألف، ويقال: بحذف الهاء كما في "التقريب".

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الزعافري الكوفي، ويعلى بن أمية: هو ابن أبي عبيدة بن همام التميمي حليف قريش، وهو يعلى بن منية، و"منية" جدته نسب إليها، صحابي مشهور روى عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه مسلم (686) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي=

ص: 448

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: «ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ هَذَا هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ مَكَّةَ»

(1)

. [1: 21]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: «فَاقْبَلُوا صَدَقَةَ اللَّهِ» ، أَرَادَ بِهِ الصَّدَقَةَ الَّتِي هِيَ الرُّخْصَةُ لِمَنْ أَتَى بِهَا دُونَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةَ حَتْمٍ لَا يَجُوزُ تَعَدِّيهَا

2740 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَجِبْتُ

= 3/116-117 في تقصير الصلاة في السفر، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد 1/25، ومسلم (686)، وابن ماجه (1065) في إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة في السفر، وابن خزيمة (945) ، والطبري (10310) و (10311) ، والبيهقي 3/134 من طريق عبد الله بن إدريس، به.

وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(15) ، وأحمد 1/36، والترمذي (3034) في التفسير: باب سورة النساء، وأبو داود (1199) و (1200) في الصلاة: باب قصر المسافر، والدارمي 1/354، والبغوي (1024) ، والبيهقي 3/134 و140 و141، والطبري (10312) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/415، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 116، من طرق عن ابن جريج، به. وانظر (2740) و (2741) .

(1)

هو القس صاحب سلامة التي يُقال لها: سلامة القس، وهو ثقة.

ص: 449

لِلنَّاسِ وَقَصْرِهُمُ الصَّلَاةَ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ:{فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} وَقَدْ ذَهَبَ هَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«هُوَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا رُخْصَتُهُ»

(1)

. [1: 21]

‌ذِكْرُ الْأَمْرِ بِقَبُولِ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي الْأَسْفَارِ إِذْ هُوَ مِنْ صَدَقَةِ اللَّهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ

2741 -

أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ: إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلَاةَ وَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، فَقَدْ ذَهَبَ ذَاكَ، فَقَالَ: عَجِبْتُ مِنْهُ حَتَّى سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:«صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»

(2)

. [1: 71]

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. بندار: لقب محمد بن بشار. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(945) . وانظر (2739) و (2741) .

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه أبو داود (1199) في الصلاة: باب صلاة المسافر، من طريق مسدد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (686) ، وأبو داود (1199) ، وأحمد 1/36 من طريق يحيى بن سعيد، به. وانظر (2739) و (2740) .

ص: 450

‌ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ رُخْصَةِ اللَّهِ، إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يُحِبُّ قَبُولَهَا

2742 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ»

(1)

. [1: 71]

(1)

إسناده قوي. حرب بن قيس روى عنه عمارة بن غزية، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، ونقل البخاري في "تاريخه" 3/61 قول عمارة بن غزية فيه: إنه كان رضى، وذكره المؤلف في "الثقات"، وباقي السند على شرط مسلم. وعبد العزيز: هو الدراوردي. وسيرد عند المؤلف برقم (3560) .

وأخرجه أحمد 2/108 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد إلا أنه سقط من السند: حرب بن قيس من المطبوع.

وأخرجه البزار (988) و (989) من طريق أحمد بن أبان، والقضاعي في "مسند الشهاب"(1078) من طريق سعيد بن منصور كلاهما عن عبد العزيز الدراوردي، به.

وأخرجه ابن منده في "التوحيد" ورقة 125/2، والطبراني في الأوسط 1/104/2 من طرق عن عبد العزيز، عن موسى بن عقبة، عن حرب بن قيس، عن نافع به.

وأخرجه ابن الأعرابي في "معجمه" 223/1 عن ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع به، وهذا سند صحيح ومتابعة قوية لعبد العزيز.

وله شاهد صحيح من حديث ابن عباس بلفظ "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه". وقد تقدم برقم (354) . =

ص: 451

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلنَّاوِي السَّفَرَ الَّذِي يَكُونُ مُنْتَهَى قَصْدِهِ ثَمَانِيَةً وَأَرْبَعِينَ مِيلًا بِالْهَاشِمِيَّةِ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ مَرْحَلَتِهِ

2743 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:«صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ مُسَافِرًا»

(1)

. [4: 1]

= وعن ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير"(10030) ، وأبي نعيم 2/101 مرفوعًا بلفظ "إن الله عز وجل يحب أن تقبل رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"، وروي موقوفًا وهو أصح.

وعن عائشة عند المؤلف في "الثقات" 7/185، وابن عدي في

"الكامل " 5/1718 بلفظ " إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن

يؤخذ بعزائمه " قلت: وما عزائمه؟ قال: "فرائضه". وفي سنده عمر بن

عبيد بياع الخُمُرِ، وهو ضعيف.

(1)

إسناده صحيح على شرطهما، وهو في مصنف عبد الرزاق (4315) . أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي.

وأخرجه الشافعي في "السنن"(14)، والبخاري (1547) في الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، من طريق عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي، وأحمد 3/111 من طريق سفيان، والبخاري (1551) و (1714) في الحج: باب نحر البدن القائمة، من طريق وهيب، ثلاثتهم عن أيوب، بهذا الإِسناد. وانظر (2744) و (2747) و (2748) .

وذو الحليفة: قرية تبعد عن المدينة ستة أميال أو سبعة.

ص: 452

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّاوِيَ لِلسَّفَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ حَتَّى يُخَلِّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ

2744 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ» ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَنَسٌ «وَسَمِعَهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ»

(1)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّاوِيَ سَفَرًا يَكُونُ نِهَايَةُ قَصْدِهِ مَا وَصَفْنَا لَهُ قَصْرُ الصَّلَاةِ إِذَا خَلَّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ

2745 -

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ

(1)

إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه مسلم (690) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي 1/237 في الصلاة: باب صلاة العصر في السفر، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (1548) و (2951) في الحج: باب رفع الصوت بالإهلال، من طريق حماد بن زيد، به. وانظر (2743) و (2747) و (2748) .

ص: 453

- شُعْبَةُ الشَّاكُّ - صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»

(1)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا هُوَ مُبَاحٌ لِمَنْ عَزَمَ عَلَى السَّفَرِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الْقَصْرُ

2746 -

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَصَلَّى لَنَا عِنْدَ الشَّجَرَةِ رَكْعَتَيْنِ»

(2)

. [4: 1]

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ إِذَا خَلَّفَ دُورَ الْبَلْدَةِ وَرَاءَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ

2747 -

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم وهو في "صحيحه"(691) في صلاة المسافرين وقصرها، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإِسناد.

غندر: لقب محمد بن جعفر المدني البصري.

وأخرجه مسلم (691)، وأبو داود (1201) في الصلاة: باب متى يقصر الصلاة، من طريق محمد بن بشار، عن غندر، به.

وأخرجه أحمد 3/129 من طريق غندر، به.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. وانظر (2748) .

والشجرة: موضع قريب من ذي الحليفة على ستة أميال من المدينة، وهي على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينزلها من المدينة وُيحرم منها.

ص: 454

أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ»

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَارِجَ فِي سَفَرِهِ الَّذِي يُوجِبُ لَهُ الْقَصْرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِهَايَةَ سَفَرِهِ

2748 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ»

(2)

. [4: 4]

(1)

إسناده صحيح. أيوب بن محمد الوزان: ثقة، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري (1715) في الحج: باب نحر البدن القائمة، ومسلم (690) في صلاة المسافرين وقصرها، من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإِسناد. وانظر (2743) و (2744) و (2748) .

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وأخرجه البخاري (1089) في تقصير الصلاة: باب يقصر إذا خرج من موضعه، ومسلم (690) ، والدارمي 1/354 و355، وأبو داود (1202) في الصلاة: باب متى يقصر المسافر، والترمذي (546) في الصلاة: باب ما جاء في التقصير في السفر، والنسائي 1/235 في الصلاة: باب عدد صلاة الظهر في الحضر، والبغوي في "شرح السنة"(1020) ، وابن أبي شيبة 2/443، وعبد الرزاق (4316) من طرق عن سفيان، =

ص: 455

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا أَقَامَ فِي مَنْزِلٍ أَوْ مَدِينَةٍ وَلَمْ يَنْوِ إِقَامَةَ أَرْبَعٍ بِهَا أَنْ يَقْصُرَ

(1)

صَلَاتَهُ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ بُرْهَةٌ مِنَ الدَّهْرِ

2749 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»

(2)

. [4: 1]

= بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1546) في الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، وعبد الرزاق (4320) ، من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك.

وانظر (7243) و (7244) و (7247) .

(1)

في الأصل: ولا أن يقصر، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما، وهو في مصنف عبد الرزاق (4335) ، ومسند أحمد 3/105.

وأخرجه من طريق أحمد أبو داود (1235) في الصلاة: باب إذا أقام بأرض العدو يقصر. وقال: غيرُ معمر لا يُسنده. ورده الإمام النووي في "الخلاصة" فيما نقله عنه الزيلعي 2/186، فقال: هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم، لا يقدح فيه تفرُّدُ معمر، فإنه ثقة حافظ، فزيادته مقبولة.

وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/45 بإثر قول أبي داود: ورواه ابن حبان، والبيهقي 3/152 من حديث معمر، وصححه ابن حزم والنووي، وأعله الدارقطني في "العللا بالإرسال والإنقطاع، وأن علي بن=

ص: 456

‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ

2750 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الصَّيْرَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدِمَ مَكَّةَ فَأَقَامَ بِهَا سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:«مَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ الصَّلَاةَ، وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ أَتَمَّ»

(1)

. [4: 1]

= المبارك وغيره من الحفاظ رووه عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ ثوبان مرسلاً (أخرجه ابن أبي شيبة) ، وأن الأوزاعي رواه عن يحيى، عن أنس، فقال: بضع عشرة، وفي سنده: عمرو بن عثمان الكلابي، وهو متروك كما في "المجمع" 2/158.

قلت: بهذا اللفظ رواه جابر، أخرجه الببهقي من طريقه بلفظ "غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، فأقام بها بضع عشرة، فلم يزد على ركعتين حتى رجع". قلت: وفي سنده: أبو أنيسة لا يعرف، وأبو الزبير رواه عن جابر بالعنعنة.

وأخرجه البيهقي 3/152 من طريق عبد الرزاق به، وقال: تفرد معمر بروايته مسندًا.

(1)

صحيح. إبراهيم بن يوسف الصيرفي: صدوق فيه لين، وقد توبع ومن فوقه من رجال الشيخين، وأخرجه أبو داود (1230) في الصلاة: باب متى يتم السفر، من طريق حفص بن غياث، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الدارقطني 1/387-388 من طريق عاصم وحصين، عن عكرمة، به. =

ص: 457

‌ذِكْرُ خَبَرٍ يُضَادُّ خَبَرَ عِكْرِمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ

2751 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

(1)

أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ:«سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا» ، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ أَقَامَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَقَمْنَا بِمَكَّةَ عَشْرًا»

(2)

. [4: 1]

= وأخرجه أبو داود (1232) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن الأصبهاني، عن عكرمة، به.

وأخرجه البخاري (1080) في تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصير، و (4298) و (4299) في المغازي: باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، والترمذي (549) في الصلاة: باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، وابن ماجه (1075) في إقامة الصلاة: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، والبغوي (1028) من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإِسناد. بلفظ "تسعة عشر". ولفظ البخاري: "أقمنا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سفر تسع عشرة نقصر الصلاة. وقال ابن عباس: ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة، فإذا زدنا أتممنا.

وجمع بعضهم بين الروايتين باحتمال أن يكون في بعضها لم يَعُدّ يومي الدخول والخروج، وهي رواية "سبعة عشر" وعدها في بعضها وهي رواية "تسعة عشر".

قال الحافظ في "التلخيص " 2/46: وهو جمع متين.

(1)

تحرفت في الأصل إلى: عن.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، ويحيى بن أبي إسحاق: هو يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي.

وأخرجه أحمد 3/190 عن إسماعيل بن علية، بهذا الإِسناد. =

ص: 458

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَإِنْ طَالَ مُكْثُهُ فِي الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ وَجَازَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ

2752 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ»

(1)

. [4: 4]

= وأخرجه مسلم (693) في صلاة المسافرين وقصرها، من طريق أبي كريب، حدثنا ابن عُلية به.

وأخرجه البخاري (1081) في تقصير الصلاة: باب ما جاء في التقصير، و (4297) في المغازي: باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح، ومسلم (693) ، وابن الجارود في "المنتقى"(224) ، وأبو عوانة 2/346، والترمذي (548) في الصلاة: باب ما جاء في كم تقصر الصلاة، وأبو داود (1233) في الصلاة: باب متى يتم المسافر، والنسائي 3/121 في تقصير الصلاة في السفر: باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، والدارمي 1/355، وابن ماجه (1077) في إقامة الصلاة: باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا أقام ببلدة، والبيهقي 3/136، وأحمد 3/187، كلهم من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق، به. وانظر (2754) .

ولا يعارض حديث أنس هذا حديث ابن عباس السابق، لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس في حجة الوداع.

(1)

إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (2749) .

ص: 459

‌ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ تَرْكَ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ فِي عَقِبِ الْمَفْرُوضَاتِ وَقُدَّامَهَا

2753 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدُ، يُرِيدُ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَلَا بَعْدَهَا»

(1)

. [4: 19]

‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى إِقَامَةِ عَشْرٍ فِي بَلْدَةٍ وَاحِدَةٍ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ

2754 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ إِمْلَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَلَمْ يَزَلْ يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعَ، وَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا»

(2)

. [5: 8]

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي.

وأخرجه النسائي 3/122-123 في تقصير الصلاة في السفر: باب ترك التطوع في السفر، من طريق العلاء بن زهير قال: حدثنا وبرة بن عبد الرحمن قال: كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها، فقيل له: ما هذا؟ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يصنع.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأخرجه مسلم (693) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي 3/118 في تقصير الصلاة في السفر، من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وانظر (2751) .

ص: 460

‌ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ لِلْمُقِيمِ بِمَكَّةَ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ مِنَ الصَّلَاةِ

2755 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ: أَكُونُ بِمَكَّةَ فَكَيْفَ أُصَلِّي؟ قَالَ: «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم»

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحَاجَّ لَهُ الْقَصْرُ فِي صَلَاتِهِ أَيَّامَ حَجِّهِ

2756 -

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ

(2)

، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ الصَّلَوَاتِ رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَكْثَرَ مَا

(3)

كَانَ النَّاسُ

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الباهلي أبو الوليد الطيالسي، وموسى بن سلمة هو الهذلي البصري.

وأخرجه مسلم (688) في صلاة المسافرين وقصرها، والنسائي 3/119 في تقصير الصلاة في السفر: باب الصلاة بمكة، من طريق شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (688) ، والنسائي 3/119 من طريق قتادة، به.

(2)

في الأصل: "حدثنا ابن أبي زائدة" والصواب ما أثبتناه.

(3)

"ما" سقطت من الأصل.

ص: 461

وَآمَنَهُ»

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَمَرَ بِإِتْمَامِ الصَّلَاةِ لِمَنْ أَقَامَ بِمِنًى أَيَّامَهُ تِلْكَ فِي حَجَّتِهِ

2757 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله بن عامر بن زرارة: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما.

أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق السبيعي. وفي الصحيحين رواية زكريا بن أبي زائدة عنه، وقد رواه غير زكريا عنه، وفيهم من سمع منه قبل الاختلاط. وحارثة بن وهب الخزاعي: هو أخو عبيد الله بن عمر لأمه، له صحبة، نزل الكوفة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن جندب الخير الأزدي، وحفصة بنت عمر، وغيرهم.

وعنه معبد بن خالد، والمسيب بن رافع، وغيرهم. واسم أمه: أم كلثوم بنت جرول بن المسيب الخزاعي، وقد تزوجها عمر رضي الله عنه.

وأخرجه مسلم (696) في صلاة المسافرين وقصرها: باب قصر الصلاة بمنى، والترمذي (882) في الحج: باب ما جاء في تقصير الصلاة بمنى، والنسائي 3/119 و120 في تقصير الصلاة في السفر: باب الصلاة بمنى، وأبو داود (1965) في المناسك: باب القصر لأهل مكة، وأحمد 4/306، والطبراني 3/ (3241) و (3242) و (3243) و (3244) و (3246) و (3247) و (3248) و (3249) و (3250) و (3252) و (3253) و (3254) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي، بهذا الإِسناد. ولفظه عندهم "بمنى" إلا الطبراني 3/ (3251) ففيه: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وبمنى ركعتين

".

وأخرجه أحمد 4/306 من طريق معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي. وانظر الحديث الآتي.

ص: 462

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:«صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ صَلَّى بِنَا بِمِنًى، وَنَحْنُ أَوْفَرَ مَا كُنَّا رَكْعَتَيْنِ»

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْحَاجَّ عَلَيْهِ أَنْ يُتَمِّمَ الصَّلَاةَ بِمِنًى أَيَّامَ مُقَامِهِ بِهَا

2758 -

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلَاةَ الْمُسَافِرِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا أَرْبَعًا»

(2)

. [5: 8]

***

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن كثير هو العبدي.

وأخرجه الطبراني 3/ (3245) عن أبي خليفة بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 4/306، والبخاري (1083) في تقصير الصلاة: باب الصلاة بمنى، و (1656) في الحج: باب الصلاة بمنى، من طرق عن شعبة، به. وانظر الحديث السابق.

(2)

إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن وهب: هو عبدُ الله بن وهب بن مسلم القرشي.

وأخرجه مسلم (694) في صلاة المسافرين وقصرها: باب قصر الصلاة بمنى، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإِسناد.

وأخرجه مسلم (694) ، والدارمي 1/354 و451-452 من طريق الزهري، به. =

ص: 463

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه البخاري (1082) في تقصير الصلاة: باب الصلاة بمنى، من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. ولفظ مسلم:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته، ثم أن عثمان صلى بعدُ أربعًا".

وأخرجه البخاري (1655) في الحج: باب الصلاة بمنى، والنسائي 3/121 من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.

وأخرجه مسلم (694) من طريق حفص بن عاصم، عن ابن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان ثماني سنين أو قال: ست سنين

قال الحافظ في "الفتح" 2/571: والمنقول أن سبب إتمام عثمان، أنه كان يرى القصر مختصًا بمن كان شاخصًا سائرًا، وأما من أقام في مكان في أثناء سفره، فله حكم المقيم فيتم، والحجة فيه: ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: لما قدم علينا معاوية حاجًا، صلى بنا الظهر ركعتين بمكة، ثم انصرف إلى دار الندوة، فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمان، فقالا: لقد عبت أمرَ ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة. قال: وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذا قدم مكة، صلى بها الظهر والعصرَ والعشاء أربعًا أربعًا، ثم إذا خرج إلى مِنى وعرفة، قصرالصلاة، فإذا فرغ من الحج، وأقام بمنى أتم الصلاة.

ص: 464

29-

‌ بَابُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

‌ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجِنَانِ لِمَنْ سَجَدَ لِلَّهِ فِي تِلَاوَتِهِ

2759 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي وَيَقُولُ: يَا وَيْلَهُ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ السُّجُودَ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ»

(1)

. [1: 2]

(1)

إسناده صحيح. مسلم بن جنادة: ثقة، روى له الترمذي وابن ماجه، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وهو من أحفظ الناس لحديث الأعمش، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.

وهو في "صحيح ابن خزيمة"(549) .

وأخرجه مسلم (81) في الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، وابن ماجه (1052) في إقامة الصلاة: باب سجود القرآن، من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 2/443، والبغوي (653)، من طريق يعلى بن عبيد (وقد تحرف في أحمد إلى: يعلى

أنبأنا عبيد) ، وأحمد 2/443 من=

ص: 465

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَمِعَ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ أَنْ يَسْجُدَ عِنْدَ سُجُودِ التِّلَاوَةِ

2760 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَأْتِي عَلَى السَّجْدَةِ فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ لِسُجُودِهِ»

(1)

. [5: 8]

= طريق محمد بن عبيد، و2/443، ومسلم (81) من طريق وكيع، وابن خزيمة (549) من طريق جرير، كلهم عن الأعمش، به، ولفظهم:"فعصيت" بدل "فأبيت".

(1)

حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، إلا أن فضيل بن مرزوق، وإن خرج له البخاري متابعة، واحتج به مسلم: متكلم فيه، لسوء حفظه، لكنه قد توبع عليه.

وأخرجه أحمد 2/17، والبخاري (1075) في سجود القرآن: باب من سجد لسجود القارئ، و (1076) باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة، و (1079) باب من لم يجد موضعًا للسجود من الزحام، ومسلم (575) في المساجد: باب سجود التلاوة، وابن خزيمة (557) و (558)، وأبو داود (412) في الصلاة: باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة، والبغوي (768) من طرق عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. بلفظ "كان يقرأ القرآن، فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد، ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعًا لمكان جبهته" واللفظ لمسلم.

وأخرجه أبو داود (1413) من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع به.

وعبد الله هذا المكبر: ضعيف، لكن يعتضد برواية أخيه عبيد الله بن عمر الثقة المتقدمة.

ص: 466

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ السُّجُودُ إِذَا قَرَأَ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}

2761 -

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّهُ قَرَأَ بِهِمْ:{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فَسَجَدَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِيهَا»

(1)

. [5: 8]

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" 1/205 في القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن، ومن طريقه أخرجه مسلم (578) في المساجد: باب سجود التلاوة، والنسائي 2/161 في الافتتاح: باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} .

وأخرجه البخاري (1074) في سجود القرآن: باب سجدة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، والدارمي 1/343، ومسلم (578) ، والنسائي

2/161، من طرق عن أبي سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (766) في الأذان: باب الجهر في العشاء، و (768) باب القراءة في العشاء بالسجدة، و (1078) باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها، ومسلم (578)، وأبو داود (1408) في الصلاة: باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ} ، والنسائي 2/162 باب السجود في الفريضة، والبغوي (767) من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة بلفظ:"صليت مع أبي هريرة العَتَمَةَ، فقرأ: {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد، فقلتُ: ما هذه؟ قال: سجدتُ بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزالُ أسجد فيها حتى ألقاه".

وأخرجه ابنُ خزيمة (955) من طريق بكر بن عبد الله بن نعيم بن عبد الله المجمر، أنه قال: صليتُ مع أبي هريرة فوق هذا المسجد، فقرأ:{إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فسجد فيها، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها.

ص: 467

‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ السُّجُودِ عِنْدَ قِرَاءَةِ سُورَةِ: {وَالنَّجْمِ}

2762 -

أَخْبَرَنَا الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:«قَرَأْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ»

(1)

.

(1)

إسناده صحيح على شرط البخاري. الصوفي: هو أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، مترجم في "السير" 14/152، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، ويزيد بن قسيط: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط.

وهو في "مسند ابن الجعد"(2858) .

وأخرجه أحمد 5/186، والدارمي 2/343، والترمذي (576) في الصلاة: باب ما جاء من لم يسجد فيه، والبخاري (1073) في سجود القرآن: باب من قرأ السجدة ولم يسجد، وأبو داود (1404) في الصلاة: باب من لم ير السجود في المفصل، والبغوي (769) ، وابن خزيمة (568) ، من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد. وانظر الحديث (2769) .

وأخرجه البخاري (1072)، ومسلم (577) في المساجد: باب سجود التلاوة، والنسائي 2/160 في الافتتاح: باب ترك السجود في النجم، وابن خزيمة (568) ، من طريق يزيد بن خُصَيْفة، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، به.

وأخرجه أبو داود (1405) ، وابن خزيمة (566) ، والدارقطني 1/409-410 من طريق ابن وهب، عن أبي صخر، عن ابن قسيط، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 468

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا قَرَأَ سُورَةَ {النَّجْمِ} اسْتِعْمَالُ السُّجُودِ لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَا

2763 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، وَعُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي النَّجْمِ، وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ»

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ عُمُومَ هَذَا الْخَبَرِ أُرِيدَ بَعْضُ الْعُمُومِ لَا الْكُلُّ

2764 -

أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا سَجَدَ، إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى فَوَضَعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ» ، وَقَالَ: يَكْفِينِي.

(1)

إسناده صحيح. الحسن بن عمر بن شقيق: صدوق من رجال البخاري.

وعمر بن يزيد السياري: صدوق، روى له أبو داود، ومن فوقهما من رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري (1071) في سجود القرآن: باب سجود المسلمين مع المشركين، و (4862) في التفسير: باب {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} ، من سورة النجم، والترمذي (575) في الصلاة: باب ما جاء في السجدة في النجم، والبغوي (763) ، والدارقطني 1/409، من طريق عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإِسناد.

ص: 469

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا»

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْجُدَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ سُورَةَ {ص}

2765 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ

(2)

، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {ص} وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وشعبة روى عن أبي إسحاق قبل الاختلاط.

وأخرجه أحمد 1/401 و437 و443 و462، والبخاري (1067) في سجود القرآن: باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، و (1070) باب سجدة النجم، و (3853) في مناقب الأنصار: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة، و (3972) في المغازي: باب قتل أبي جهل، ومسلم (576) في المساجد: باب سجود التلاوة، وأبو داود (1406) في الصلاة: باب من رأى فيها السجود، والنسائي 2/160 في الافتتاح: باب السجود في النجم، والدارمي 1/342، وابن خزيمة (553) ، من طرق عن شعبة، بهذا الإِسناد.

وأخرجه أحمد 1/388، والبخاري (3863) في التفسير: باب {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} من سورة: والنجم، من طريقين عن أبي إسحاق، به.

(2)

"حدثنا" لم ترد في الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 4/249، و"سعيد بن أبي هلال" سقط من "الإِحسان" و"التقاسيم"، واستدرك من مصادر التخريج، ومن الحديث (2799) .

ص: 470

مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَنَشَّزَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَنَشَّزْتُمْ لِلسُّجُودِ» ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا سَجَدَ صلى الله عليه وسلم فِي {ص}

2766 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَالْأَشَجُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:

(1)

إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن سلم: هو عبد الله بن سلم المقدسي، له ترجمة في السير (14/306) .

وأخرجه أبو داود (1410) في الصلاة: باب السجود في (ص) ، والبيهقي 2/318، من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإِسناد.

وأخرجه الحاكم 2/431-432، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وأورده ابن كثير في "التفسير" 7/53 من رواية أبي داود، وقال: تفرد به أبو داود، وإسناده على شرط الصحيح. وسيرد برقم (2799) .

وقوله: "تنشز الناس للسجود" أي: تهيئوا له واستعدوا.

ورواية غير المصنف: "تَشَزَّنَ" وهو بمعنى: تنشز، قال الخطابي: وتشزن الناس: معناه: استوفزوا للسجود وتهيَّؤوا له، وأصله من الشَّزَن، وهو: القلق، يقال: بات فلان على شزن، إذا بات قلقًا يتقلب من جنب إلى جنب.

وقال ابن قتيبة في "غريب الحديث" 2/64 في تفسير قول عثمان رضي الله عنه: "ميعادكم يوم كذا كذا حتى أتشزن".

يريد: أستعد للاحتجاج، وهو مأخوذ من الشزن، وهو عرض الشيء وجانبه، كأن المتشزن يدع الطمأنينة في جلوسه، ويجلس مستوفزًا على جانب. وسيأتي عند المصنف (2799)، بلفظ "تيسرنا" وهو بمعنى: تهيأنا أيضًا.

ص: 471

قُلْتُ لِابْنِ الْعَبَّاسِ: سَجْدَةُ (ص) مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَهَا؟ قَالَ: فَتَلَا عَلَيَّ: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَأَيُّوبُ} حَتَّى بَلَغَ إِلَى قَوْلِهِ: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمِ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 84-90] .

قَالَ: «كَانَ دَاوُدُ سَجَدَ فِيهَا، فَلِذَلِكَ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْجُدَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ سُورَةَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}

2767 -

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ

(1)

إسناده صحيح. أبو كريب: هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني، والأشج: هو عبد الله بن سعيد الأشج، وأبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي، وهو وإن خرج له البخاري متابعة، وروى له الباقون، ووثقه غير واحد: يخطئ، وقال ابن معين: صدوق وليس بحجة. قلت: وقد توبع على حديثه هذا.

وهو في "صحيح ابن خزيمة"(552) .

وأخرجه البخاري (3421) في الأنبياء: باب {وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ} و (4806) و (4807) في التفسير: سورة (ص) ، من طرق عن العوام بن حوشب بهذا الإِسناد.

وأخرجه البخاري (4632) في التفسير: باب {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} من طريق سليمان الأحول عن مجاهد، به مختصرًا.

وأخرجه النسائي 2/159 في الافتتاح: باب سجود القرآن، السجود في (ص) ، والدارقطني 1/407، وابن خزيمة (551) ، من طريقين عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في (ص)، وقال:"سجدها داود توبة ونسجدها شكرًا". واللفظ للنسائي.

ولفظ ابن خزيمة: "أنه كان يسجد في (ص) فقيل له، فقال:{أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} وقال: سجدها داود، وسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 472

أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:«سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} »

(1)

. [5: 8]

‌ذِكْرُ مَا يَدْعُو الْمَرْءُ بِهِ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ فِي صَلَاتِهِ

2768 -

أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

(1)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب بْنُ مُوسَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العاص.

وأخرجه مسلم (578) في المساجد: باب سجود التلاوة، وابن ماجة (1058) في إقامة الصلاة: باب عدد سجود القرآن، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (578)، وأبو داود (1407) في الصلاة: باب السجود في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ} ، والنسائي 2/162 في الافتتاح: باب السجود في {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} ، والترمذي (573) في الصلاة: باب ما جاء في السجدة في {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} و {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، والدارمي 1/343، وابن خزيمة (554) ، والبغوي (764) ، من طرق عن سفيان بن عيينة، به.

وأخرجه ابن خزيمة (555) من طريق ابن جريج، عن أيوب بن موسى، به.

وأخرجه مسلم (578) ، والدارقطني 1/409 من طريق عبد الرحمن الأعرج، والترمذي (574) من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كلاهما عن أبي هريرة مثله.

وأخرج النسائي 2/162 من طريق ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: سجد جبير بن وعمر رضي الله عنهما، ومن هو خير منهما صلى الله عليه وسلم في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} .

ص: 473

الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(1)

يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: قَالَ لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَا حَسَنُ، حَدَّثَنِي جَدُّكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(2)

، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي أُصَلِّي خَلْفَ شَجَرَةٍ، فَرَأَيْتُ كَأَنِّي قَرَأْتُ سَجْدَةً فَرَأَيْتُ الشَّجَرَةَ كَأَنَّهَا تَسْجُدُ لِسُجُودِي، فَسَمِعْتُهَا وَهِيَ سَاجِدَةٌ وَهِيَ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي عِنْدَكَ بِهَا أَجْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ السَّجْدَةَ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ مِثْلَ مَا قَالَ الرَّجُلُ عَنْ كَلَامِ الشَّجَرَةِ»

(3)

. [5: 12]

(1)

"محمد بن" سقطت من "الإحسان" واستدركت من "التقاسيم" 5/193.

(2)

"عن ابن عباس" سقطت من "الإحسان" و"التقاسيم"، واستدركت من هامش " التقاسيم ".

(3)

إسناده ضعيف، الحسن بن محمد بن عبيد الله لم يرو عن غير ابن جريج، وعنه محمد بن يزيد بن خنيس، قال العقيلي في "الضعفاء" 1/243: لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به، واستغرب الترمذي حديثه، وقال الذهبي في "الميزان" وقال غيره (أي غير العقيلي) : فيه جهالة، ما روى عنه سوى ابن خنيس، وقال في "المغني": غير معروف، وقال في "الكاشف": غير حجة، ومع ذلك فقد وافق الحاكم على تصحيحه! وهو في "صحيح ابن خزيمة"(562) ، وقد سقط من إسناده "حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أبي يزيد" و"عبيد الله بن أبي يزيد" فيستدرك من هنا. وقد وهم محققه، فصحح إسناده مع جهالة الحسن بن محمد، وأقره=

ص: 474

‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سُجُودَ الْمَرْءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ

(1)

فِي الْمَوَاضِعِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَيْسَ بِفَرْضٍ

2769 -

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:«قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ»

(2)

. [5: 30]

***

= على هذا الوهم الشيخ ناصر.

وأخرجه الترمذي (579) في الصلاة: باب ما يقول في سجود القرآن، و (3424) في الدعوات: باب ما يقول في سجود القرآن، وابن ماجه (1053) في إقامة الصلاة: باب سجود القرآن، والبغوي (771) ، والعقيلي في "الضعفاء" 1/243، والمزي في "تهذيب الكمال" 6/314 من طريق محمد بن يزيد بن خنيس، بهذا الإِسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه الحاكم 1/219-220 وقال: هذا حديث صحيح، رواته مكيون لم يذكر واحد منهم بجرح، وهو من شرط الصحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!!.

(1)

كتب في الأصل فوقها: التلاوة.

(2)

إسناده صحيح على شرطهما. يحيى: هو يحيى بن سعيد بن فروخ، وابن قُسيط: هو يزيد بن عبد الله بن قسيط. وهو في "صحيح ابن خزيمة"(568) .

وأخرجه أحمد 5/183 من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.

وقد تقدم برقم (2762) .

ص: 475