الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المجلد الثامن
كِتَابُ الزَّكَاةِ
بَابُ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوعِيَ الْمَرْءُ بَعْضَ مَالِهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يُوعِي عَلَى مَنْ جَمَعَ مَالَهُ فَأَوْعَى
…
11-
كِتَابُ الزَّكَاةِ
1-
بَابُ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوعِيَ الْمَرْءُ بَعْضَ مَالِهِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يُوعِي عَلَى مَنْ جَمَعَ مَالَهُ فَأَوْعَى
3209 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، (1) عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَتْ إِذَا أَنْفَقَتْ شَيْئًا تُحْصِي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَنْفِقِي وَلَا تُحْصِي، فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ"(2) .
(1) من قوله "حدثنا عبيد " إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم " 2/لوحة 139، لكن وقع فيه زيادة " الهبار" بين "أبي" و "أسامة" وهو خطأ، والصواب " عن عبيد بن إسماعيل الهبار عن أبي أسامة"، فإن " يالهبار" من صِلَةِ عبيد بن إسماعيل، فقد جاءت نسبته في كتب التراجم "الهباري".
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الصحيحين غير عبيد بن إسماعيل، فمن رجال البخاري وأخرجه أحمد 6/345و 346و 354، والبخاري "1433" في الزكاة: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، و"2591" في الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، ومسلم "1029" في الزكاة: باب الحث على الإنفاق وكراهة الإحصاء، والنسائي 5/73- 74 في الزكاة: باب الإحصاء في الصدقة، وفي عشرة النساء، كما في " التحفة" 11/242، والطبراني في "الكبير" 24/ "337" و "338" و:339"، والبيهقي 4/186-187، والبغوي "1655" من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "1436" من طريق ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله ابن الزبير، عن أسماء.
وأخرجه عبد الرزاق "20056" من طريق ابن أبي مليكة أن أسماء بنت أبي بكر
…
فذكر نحوه. وانظر "3346".
قوله "ولا تُوعي" أي: لا تمنعيه بلإيعاء والإدِّخار، أي: لا تمنعي ما في يدك، فتنقطع مادةُ بركة الرزق عنك، فإن مادَة الرزق متصلة باتصال النفقة، ومنقطعةٌ بانقطاعها.
قال البغوي في "شرح السنة" 6/192: وفيه وجه آخر: أن صاحب البيت إذا أدخل الشيءَ بيتَه، كان ذلك في العرف مفوِّضاً إلى ربَّة المنزل، فهي تُنفق منه بقدر الحاجة في الوقت، وربما تدَّخِر الشيءَ منه لِغابر الزمن، فكأنه قال: إذا كان الشيء مفوَّضاً إليك، وموكلاً إلى تدبيرك، فخذي قدر الحاجة للنفقة، وتصدقي بالباقي ولا تدَّخِري.
ذكرالإباحة لِلرَّجُلِ الَّذِي يَجْمَعُ الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ إِذَا قَامَ بِحُقُوقِهِ فِيهِ
3210 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عليٍّ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ (1)
الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي
أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَمْرُو نِعْمَ المال الصالح مع الرجل الصالح"(2)
(1) تحرف في الأصل إلى: الحسن.
(2)
إسناده قوي على شرط مسلم وأخرجه أحمد 4/197 من طريق عبد الرحمن، و 202 من طريق وكيع، والبخاري في "الأدب المفرد""299"، والحاكم 2/2 من طريق عبد الله بن زيد المقرئ، والحاكم 2/236 من طريق عبد الله بن صالح، والقضاعي"1315"، والبغوي "2495" من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، خمستهم عن موسى بن عُلَي، عن أبيه. وقال الحاكم في الموضع الأول: صحيح على شرط مسلم، وفي الثاني: صحيح على شرطهما، ووافقه الذهبي في الموضعين.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَلِيُّ بْنُ رَبَاحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْقَيْسِ (1)
بَدَلَ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرٍو، فالطريقان جميعا محفوظان.
(1) أبو القيس: مولى عمرو بن العاص، واسمه عبد الرحمن بن ثابت.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ
3211 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَمِعْتُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَمْرُو اشْدُدْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ" قَالَ: فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يَتَوَضَّأُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَصَعَّدَ فِيَّ النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ قَالَ:"يَا عَمْرُو، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَكَ وَجْهًا فَيُسَلِّمَكَ اللَّهُ وَيُغْنِمَكَ، وَأَزْعَبُ لَكَ مِنَ الْمَالِ زَعْبَةً صَالِحَةً". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أُسْلِمْ رَغْبَةً فِي الْمَالِ، إِنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ وَالْكَيْنُونَةِ مَعَكَ. قَالَ:"يَا عَمْرُو، نِعِمَّا بِالْمَالِ الصَّالِحِ مَعَ الرجل الصالح"(1) .
(1) إسناده قوي. وهو مكرر ما قبله، وهو في " مسند أبي يعلى" 1/343 قوله " أزعب لك من المال زعبة" قال الأصمعي: أي: أعطيك دفعة من المال، والزعب: هو الدفع، يقال: جاءنا سيل يزعب زعباً، أي: يتدافع. وقد تصحف في الأصل إلى "أرغب " بالراء المهملة والغين المعجمة، والتصويب من " مسند أبي يعلى"، وانظر "شرح السنة" وكتب غريب الحديث.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ جَمْعَ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ غَيْرُ جَائِزٍ
3212 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: "يَا عَائِشَةُ، مَا فَعَلْتِ الذَّهَبُ"؟ قَالَتْ: قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي. قَالَ: "فَأْتِينِي بِهَا" - وَهِيَ بَيْنَ السَّبْعَةِ وَالْخَمْسَةِ- فَجِئْتُ، فَوَضَعْتُهَا فِي كَفِّهِ، ثُمَّ قَالَ:"مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِاللَّهِ لَوْ لقي الله وهذه عنده! أنفقيها"(1) .
(1) إسناده حسن. محمد بن عمرو – وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- حسن الحديث، روى له البخاري مقرونا، ومسلم متابعة، وباقي السند على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد 6/49 و 182، والبغوي "1658" من طرق عن محمد بن عمرو، به.
وأخرجه أحمد 6/86 عن علي بن عياش، حدثنا محمد بن مطرف أبو غسان، حدثنا أبو حازم "هو سلمة بن دينار"، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائشة
…
وهذا سند صحيح على شرط البخاري، علي بن عياش خرج له البخاري فقط، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأورده الهيثمي في " المجمع" 10/239- 240، وقال: رواه أحمد بأسانيد، ورجال أحدها رجال الصحيح.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي سَلَمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3213 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: لَوْ رَأَيْتُمَا نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَرَضٍ لَهُ وَكَانَتْ لَهُ عِنْدِي سِتَّةُ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةٌ. قَالَتْ: فَأَمَرَنِي أَنْ أُفَرِّقَهَا، فَشَغَلَنِي وَجَعُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى عَافَاهُ اللَّهُ. قَالَتْ: ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهَا، فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ قَدْ كَانَ شَغَلَنِي وَجَعُكَ. قَالَتْ: فَدَعَا بِهَا فَوَضَعَهَا فِي كَفِّهِ، ثُمَّ قَالَ:"مَا ظَنُّ نَبِيِّ اللَّهِ لَوْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عنده؟! "(1) .
(1) موسى بن جبير روى عنه جمع، وذكره المؤلف في " الثقات" 7/ 451، وقال: يخطئُ ويخالف، وقال الحافظ في " التقريب": مستور، ووثقه الذهبي في "الكاشف". وباقي السند رجاله رجال الشيخين، وهو بمعنى ما قبله.
ذكر العلة التي من أجلها قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْقَوْلَ
3214 -
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ (1) بْنِ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ (2) أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا يَسُرُّنِي أَنَّ أُحُدًا لِي ذَهَبًا يَأْتِي علي ثلاث وعندي منه دينار غير
(1) تحرف في الأصل و " التقاسيم" إلى: الحسن.
(2)
"قال سمعت" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/ لوحة126.
شيء أرصده في دين علي" (1)
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. محمد بن زياد: هو القرشي الجمحي.
وأخرجه أحمد 2/467، ومسلم "991" في الزكاة: باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، من طرق عن محمد بن زياد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/530 عن علي بن حفص، أخبرنا ورقاء، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري"2389" و "6445" من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة رفعه " لوكان لي مثل أحد ذهباً، لسرني أن لا تمر عليَّ ثلاث ليال عندي منه شيء، إلا شيئاً أرصده لدين".
وأخرجه البخاري" 7228" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن ماجه" 4231" في الزهد: باب في المكثرين، عن يعقوب بن حميد، عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي سهيل بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال البوصيري في "الزوائد" ورقة 261: هذا إسنادٌ حسن، يعقوب بن حميد مختلف فيه، وأبو سهيل: اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي عم الإمام مالك بن أنس وفي الباب عن أبي ذر، وسيأتي.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ الشَّرَائِطِ الَّتِي إِذَا أَخَذَ الْمَرْءُ الْمَالَ بِهَا بُورِكَ لَهُ
3215 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنَّا، وَحَسَنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ، مِنْ غَيْرِ شَرِهِ نَفْسٍ، بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْنَاهُ مِنْهَا شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنَّا، وَحَسَنِ طُعْمَةٍ مِنْهُ وَإِشْرَافِ نَفْسٍ، كَانَ غير مبارك له فيه"(1) .
(1) إسناده ضعيف، شريك- وهو بن عبد الله النخعي القاضي- سيء الحفظ، وباقي رجاله ثقات. إسحاق الأزرق: هو إسحاق بن يوسف، قال العجلي: وهو أروى الناس عن شريك، لأنه سمع منه قديماً.
وأخرجه أحمد 6/68 من طريق الأسود بن عامر، عن شريك، بهذا الإسناد.
وقول الهيثمي في "المجمع" 3/100: رجاله رجال الصحيح، فيه نظر، لأن شريكاً لم يخرج له مسلم إلا في المتابعات.
وفي الباب عن حكيم بن حزام، وسيأتي برقم "3220" و "3402".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَخْرَجَ حَقَّ اللَّهِ مِنْ مَالِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَطَوِّعًا بِهِ
3216 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: حدثني دراج أبو السمح، عن بن حُجَيْرَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ، فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ فِيهِ، وَمَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عليه"(1) .
(1) إسناده حسن، دراج أبو السمح صدوق، وباقي السند رجاله رجال الصحيح، ابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حجيرة. وأخرجه الحاكم 1/390، والبيهقي 4/84، من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرج القسم الأول منه الترمذي "618" في الزكاة: باب ماجاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، والبغوي "1591" من طريق ابن وهب، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وأخرجه كذلك ابن ماجه" 1788" في الزكاة: باب ما أدي زكاته ليس بكنز، من طريق موسى بن أعين، عن عمرو بن الحارث، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3217 -
أَخْبَرَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوصذكر خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
[3217]
أَخْبَرَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَحْنُ الْآخِرُونَ وَالْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ ويحثي بثوبه "(1)
(1) رجاله ثقات رجال الصحيح. أبو إسحاق: هو السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد، وأبو الأحوص: هو عوفُ بن مالك بن نَضْلَةَ. وأورده السيوطي في " الجامع الكبير" 2/851 وعزاه لابن النجار.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ عَبْدَ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ
3218 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْقَطِيفَةِ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إن أعطي رضي، وإن منع سخط "(1)
(1) إسناده قوي. الحسن بن حماد: صدوق، ومن فوقه من رجال الصحيح. أبو حصين: هو عثمان بن عاصم، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه البخاري "2886" في الجهاد: باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، و "6435" في الرقاق: باب ما تبقى من فتنة المال، وابن ماجه "4135" في الزهد: باب المكثرين، والبيهقي 10/245، والبغوي "4059" من طرق عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري"2887"، والبيهقي 9/159 و 10/245 من طريق عمرو بن مرزوق، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
قوله " تعس عبد الدينار" أي: انكبَّ وعثر، ومعناه: الدعاء عليه، ومنه قولُه تعالى:{فَتَعْساً لَهُمْ} "محمد: من الآية8" أي: عثاراً وسقوطاً، إذا سقط الساقطُ به، فأريد به الاستقامة، قيل: لَعاً له، وإذا لم يُرَد به الانتعاش، قيل: تَعْساً له.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُبَّ الْمَرْءِ الْمَالَ وَالْعُمُرَ مُرَكَّبٌ فِي الْبَشَرِ عَصَمَنَا اللَّهُ مِنْ حُبِّهِمَا إِلَّا لِمَا يُقَرِّبُنَا إِلَيْهِ مِنْهُمَا
3219 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قلب بن آدَمَ شَابٌّ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: طُولِ الْعُمُرِ والمال"(1)
(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، وفليح بن سليمان لا يرتقي حديثه إلى الصحة، لكنه قد تُوبع عليه. وأخرجه أحمد 2/335 و 338و 339 من طريق فليح بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/358 و 394 و443 و 447، ومسلم "1046" في الزكاة: باب كراهة الحرص على الدنيا، والحاكم 4/328، والبيهقي 3/368، من طرق عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة.
وأخرجه البخاري "6420" في الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، ومسلم "1046""114" من طريقين عن يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وأخرجه أحمد 2/501، والبغوي "4088" من طريقين عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه البغوي "4089" من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/379 و380، والترمذي "2338" في الزهد: باب ماجاء في قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، عن قُتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه "4233" في الزهد: باب الأمل والحرص، من طريق العلاء ابن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وصححه البوصيري في " الزوائد" ورقة1/268.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ الْأَمْوَالَ حُلْوَةً خَضِرَةً لِأَوْلَادِ آدَمَ
3220 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَاهُ
أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ، لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى". قَالَ حَكِيمُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا.
قَالَ عُرْوَةُ وَسَعِيدٌ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا فَيُعْطِيهِ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُعْطِيهِ فَيَأْبَى، فَيَقُولُ عُمَرُ: إِنِّي أُشْهِدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قُسِمَ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى يَأْخُذُهُ. قَالَ: فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى توفي" (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ حرملةَ، فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي 5/101- 102 في الزكاة: باب مسألة الرجل في أمر لا بد منه، والطبراني "3083" من طريق عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "20041"، والبخاريُّ "1472" في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، و"2750" في الوصايا: باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (النساء: من الآية11)، و "3143" في فرض الخمس: باب مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس، و "6441" في الرقاق: باب قَوْلِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ هَذَا المال خَضِرَةٌ حُلْوة"، والنسائي 5/101 في الزكاة: باب مسألة الرجل في أمر لا بد منه، وفي الرقاق كما في "التحفة" 3/75، والترمذي "2463" في الزهد: باب رقم "29"، والدارمي 1/388، والطبراني "3078" و "3080"و "3081" و "3082" و "3083"، والبيهقي 4/196، والبغوي "1619" من طرق عن ابن شهاب، به.
وأخرجه أحمد 3/403 من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به. وانظر "3402" و "3406".
قوله"فمن أخذه بسخاوة نفسٍ"، يريد: من غير حرصٍ وشرهٍ، ولا يُمْسِكُهُ ضناً به، ولكن يُنفقه ويتصدَّقُ به.
قوله: "من أخذه بإشراف نفسٍ" إشرافُ النفس: تطلعها إلى المال، وتعرُّضها له، وطمعها فيه.
قوله: "لا أرزأ أحداً" أي: لا أنقصُ مِن ماله بالطلب منه.
وقال الحافظ في "الفتح" 3/336: وإنما امتنع حكيم من أخذ العطاء مع أنه حقُّه، لأنه خشي أن يقبل من أحد شيئاً، فيعتاد الأخذ، فتتجاوز به نفسه إلى مالا يريده، ففطمها عن ذلك، وترك ما يُريبُه، وإنما أشهدََ عليه عمرُ، لأنه أراد أن لا ينسبَهُ أحد لم يعرف بالطن الأمر إلى منع حكيم من حقه.
قوله "واليد العليا خير من اليد السفلى" العليا: المنفقة، والسفلى: هي السائلة، وقيل: هي المتعففة.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حَفِظِ نَفْسِهِ عَنِ الدُّنْيَا وَآفَاتِهَا عِنْدَ انْبِسَاطِهِ في الأموال
3221 -
أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ (1) سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة
(1) تحرف في الأصل إلى: أبي مسلم بن سعيد بن زيد، وفي "التقاسيم" 3/239 تحرف "يزيد" إلى: زيد.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ سَيُخْلُفُكُمْ فِيهَا لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فتنة بني إسرائيل كانت النساء"(1) .
(1) إسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجالُ الشيخين غير أبي نضرة- واسمه المنذربن مالك بن قُطعة- فمن رجال مسلم. بندار: هو محمد بن بشار، ومحمد: هو ابن جعفر الهذلي.
وأخرجه مسلم "2742" في الرقاق: باب أكثر أهل الحنة الفقراء، والنسائي في عشرة النساء كما في "التحفة"3/463 عن بندار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/22، ومسلم من طريق محمد بن جعفر، به.
وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب""1142" من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 3/22، والترمذي "2191" في الفتن: باب ما جاء ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامه، وابن ماجه "4000"في الفتن: باب فتنة النساء، وأبو يعلى "1101"، والقضاعي "1141" من طريق على بن زيد، عن أبي نضرة، به.
وأخرجه أحمد 3/46 من طريق المستمر بن الريان الإيادي، عن أبي نضرة، به.
وأخرجه أحمد 3/48من طريق الحسن، عن أبي سعيد.
ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ التَّكَاثُرِ فِي الْأَمْوَالِ وَالتَّعَمُّدِ فِي الْأَفْعَالِ
3222 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ بعديذكر تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّتِهِ مِنَ التَّكَاثُرِ فِي الْأَمْوَالِ وَالتَّعَمُّدِ فِي الْأَفْعَالِ
[3222]
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ بَعْدِي
الْفَقْرَ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ التَّكَاثُرُ، وَمَا أَخْشَى عليكم الخطأ، ولكني أخشى عليكم (1) العمد" (2) .
(1) من قوله "التكاثر" إلى هنا سقط من الأصل، واستداك من"التقاسيم" 3/76.
(2)
سناد حسن، خالد بن حيان: صدوق يخطئ وقدتوبع عليه، وباقي رحاله ثقات.
وأخرجه أحمد 2/308، والحاكم 2/534 من طريق محمد بن بكر البرساني، وأحمد2/539 من طريق كثير بن هشام، كلاهما عن جعفر بن برقان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
قال الهيثمي في "المجمع" 3/121 و10/236 وقد نسبه إلى أحمد: رحاله رحال الصحيح. وزاد نسبته السيوطي في "الجامع الصغير" إلى البيهقي في "شعب الإيمان".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَالَ قَدْ يَكُونُ فِيهِ فِتْنَةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ
3223 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ (1) ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ (2) ، حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:
"لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ، وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي المال"(3) .
(1) تحرف في الأصل إلى: سنان، والتصويب من "التقاسيم" 3/ لوحة96.
ومحمد بن المنذر هذا حافظ متقن له ترجمة في "السير" 14/221
(2)
تحرف في الأصل إلى: النرسي، والتصحيح من "التقاسيم". وبَرَلُّس: بليدة على شاطئ النيل قرب البحر من جهة الإسكندرية. له ترجمة في "السير" 13/393.
(3)
إسناده قوي، رجاله رجال الصحيح. معاوية بن صالح: هو ابن حُدير الحضرمي الحِمصي.
وأخرجه أحمد 4/160، والترمذي "2336" في الزهد: باب ماجاء أن فتنة هذه الأمة المال، من طريق الحسن بن سوار، عن الليث، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
وأخرجه النسائي في الرقائق كما في "التحفة" 8/309 من طريق عمرو بن منصور، عن آدم، به.
وأخرجه الطبراني19/"404"، والحاكم 4/318، والقضاعي "1022" و "1023" من طريقين عن معاوية بن صالح، به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبيي.
وأخرجه البخاري في "التأريخ الكبير"7/220 من طريق حجاج بن محمد، عن الليث، به.
وله شاهد لا خيْرَ فيه من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند القضاعي "1024"، فإن في سنده فائد بن عبد الرحمن الكوفي، وهو متروك اتهموه.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ التَّنَافُسَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ مِمَّا كَانَ يَتَخَوَّفُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّتِهِ مِنْهُ
3224 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ (1) حَدَّثَهُ أَنَّهُ
سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: آخِرُ مَا خَطَبَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:"إِنِّي لَكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ فِي مَقَامِي هَذَا، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنِّي أُرِيتُ أَنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَأَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تنافسوا فيها"(2) .
(1) تحرف في الأصل إلى "أبا الحسين"، والتصحيح من "التقاسيم" 3/310، وأبو الخير: هو مَرْثد بن عبد الله اليزني المصري.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رحال الشيخين غير حرملة بن يحي فإن من رجال مسلم.=وأخرجه أحمد 4/149، والبخاري "1344" في الجنائز: باب الصلاة على الشهيد، و، "3596" في المناقب: باب علامات النبوة، و6426" في الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، ومسلم "2296" في الفضائل: باب إثبات الحوض، وأبو داود "3223"في الجنائز: باب الميت يصلى على قبره بعد حين، والنسائي 4/61-62في الجنائز: باب الصلاة على الشهداء، والحاكم 1/366، والبيهقي 4/14، والبغوي "3823"، والطبراني 17/ "767" من طريق الليث، عن يزيد ين أبي حبيب، به.
وأخرجه أحمد 4/154، والبخاري "4042" في المغازي: باب غزوة أحد، وأبو داود"3224"، والبيهقي 4/14 من طريق حيوة بن شريح، عن يزيد، به.
وأخرجه أبو يعلى "1748"، والطبراني 17/ "768"، والبغوي "3822" من طريق ابن لهيعة، عن يزيد ين أبي حبيب، به. وإسناد البغوي صحيح، لأن راويه عن ابن لهيعة عنده عبد الله بن المبارك، وقد حدث عنه قبل اختراق كتبه.
وأخرجه الطبراني 17/ "769" من طريق يحيى بن أيوب، و17/ "770" من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، به.
ذِكْرُ تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّتِهِ زِينَةَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتَهَا
3225 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا". فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا يُكَلِّمُكَ؟ فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ، وَقَالَ:"أَيْنَ السَّائِلُ"؟ وَرَأَيْنَا أَنَّهُ حَمِدَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي بِالشَّرِّ، وإن مما ينبتذكر تَخَوُّفِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّتِهِ زِينَةَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتَهَا
[3225]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ مِنْ زِينَةِ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا". فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوَ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنَزَّلُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ تُكَلِّمُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا يُكَلِّمُكَ؟ فَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ، وَقَالَ:"أَيْنَ السَّائِلُ"؟ وَرَأَيْنَا أَنَّهُ حَمِدَهُ، فَقَالَ: "إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مما ينبت
الرَّبِيعُ يَقْتُلُ- أَوْ يُلِمُّ- حَبَطًا، أَلَمْ تَرَ إِلَى آكِلَةِ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ، وَإِنَّ الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ هُوَ إِنْ وَصَلَ الرَّحِمَ، وَأَنْفَقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَثَلُ الَّذِي يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ حَقِّهُ، كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (1) .
3226 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ:"لَا وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِلَّا مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زُهْرَةِ الدُّنْيَا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: صلى اللَّهِ أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: "كيف
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب. وهو في "مسند أبي يعلى""1242".
وأخرجه أحمد 3/91، والنسائي 5/90 في الزكاة: باب الصدقة على اليتيم، ومسلم "1052" "123" في الزكاة: باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، من طريق إسماعيل بن عُلية، والبخاري "921" في الجمعة: باب يستقبل الإمام القوم، و"1465" في الزكاة: باب الصدقة على اليتامى، من طريق معاذ بن فضالة، كلاهما عن هشام الدستوائي، به. د
وأخرجه الطيالسي "2180" عن هشام، به.
وأخرجه عبد الرزاق "20028" عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به.
وأخرجه البخاري "6427" في الرقاق: باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، ومسلم "1052""122"، والغوي "405" من طريق مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، به.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=وأخرجه أحمد 3/21 من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، به. الزحضاء: هو عَرَقٌ يَغْسِلُ الجلد لكثرته، ويكون في أثر الحمى.
قال البغوي في "شرح السنة"41/254: قولة "خضرة: الغضة الحسنةُ، يريد أن صورة الدنيا ومتاعها حسنة المنظر، تعجب الناظر، وكل شيء غض طري، فهو خضرة، وأصله من خضرة الشجر، ومنه قيل للرجل إذا مات شاباَ غضاً: قد اختضر، ويقال خذ هذا الشيء خضراً مضراً، فالخضر: الحسن الغض، والمضر إتباع، ويقال: خذه بلا ثمن، وقوله سبحانه وتعالى:{فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً} (الأنعام: 99) أي: ورقاً أخضر، يقال: أخضر خضرٌ، كما يقال: أعور عور، وكل شيء ناعم، فهو خضر.
وقوله: "يقتل حبطاً" قال الأصمعي: الحبط: هو أن تأكل الدابة، فتكثر حتى تنتفتخ لذلك بطنها وتمرض، يقال منه: حبطت تحبط حبطاً، قال أبو عبيد: قوله "أو يلم" يعني يقرب من ذلك.
قال الأزهري: فيه مثلان، ضرب أحدهما للمفرط في جمع الدنيا ومنعها من حقها، وضرب الآخر للمقتصد في أخذها والانتفاع بها.
فأما قوله": وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً" فهو مثل للمفرط الذي يأخذها بغير حق، وذللك أن الربيع ينبت أحرار العشب، فتستكثر منها الماشية حتى تنتفخ بطونها لما قد جاوزت حد الاحتمال، فتنشق أمعاؤها، فتهلك، كذلك الذى بجمع الدنيا من غير حلها، ويمنع ذا الحق حقه، يهلك في الآخرة بدخول النار.
وأما مثل المقتصد، فقوله صلى الله عليه وسلم "ألا إن آكلة الخضرةٍ" وذلك أن الخضر ليست من أحرار البقول التي ينبتها الربيع، فتستكثر منها الماشية، ولكنها من كلإ الصيف التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول شيئاً فشيئاً من غير استكثار، فضرب مثلاً لمن يقتصد في أخذ الدنيا، ولا يحمله الخرص على أخذها بغير حقها، فهو ينجو من وبالها.
وقوله"استقبلت الشمس فا جترت وثلطت" أراد أنها إذا شبعت بركت مستقبلة الشمس تجتر وتستمرئ بذلك ما أكلت، فإذا ثلطت زال عنها الحبط، وإنما تحبط الماشية إذا كانت لا تثلط ولا تبول. قال الخطابي: وجعل ما يكون من ثلطها وبولها مثلاً لإخراج ما يكسبه من المال في الحقوق.
وفيه الحض على الاقتصاد في المال، والحث على الصدقة، وترك الإمساك للادخار.
قُلْتَ"؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، وَلَكِنْ هُوَ أَنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا (1) ، اسْتَقْبَلْتِ الشَّمْسَ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، ثُمَّ اجْتَرَّتْ فَعَادَتْ، فَأَكَلَتْ، فَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِحَقِّهِ يُبَارَكُ لَهُ، وَمَنْ أَخَذَ مَالًا بِغَيْرِ حَقِّهِ، فَمَثَلُهُ كمثل الذي يأكل ولا يشبع" (2) .
(1) في الأصل: خصرتها، والمثبت من "التقاسيم" 2/202.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن حماد، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم "1052""121"، وبن ماجه "3995" في الفتن: باب فتنة المال، من طريقين عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/7، والحميدي "740" عن سفيان، عن محمد بن عجلان، عن عياض بن عبد الله. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ وَصْفِ الْمَالِ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمَرْءُ بِحَقِّهِ
3227 -
أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ:"إِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زُهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا". فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَرَأَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ عليه، فلمناذكر وَصْفِ الْمَالِ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْمَرْءُ بِحَقِّهِ
[3227]
أَخْبَرَنَا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ، فَقَالَ:"إِنَّ مِمَّا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زُهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا". فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَرَأَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ عَلَيْهِ، فَلُمْنَا
الرَّجُلَ حِينَ يُكَلِّمُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا (1) يُكَلِّمُهُ، فَلَمَّا جُلِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، جَعَلَ يَمْسَحُ الرُّحَضَاءَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ يَقُولُ:"أَيْنَ السَّائِلُ"؟ فَكَأَنَّهُ قَدْ حَمِدَهُ، فَقَالَ:"إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا هِيَ امْتَلَأَتْ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ، فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ نِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِمَنْ (2) أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، فَأَعْطَى مِنْهُ الْيَتِيمَ وَالْمِسْكِينَ وَالسَّائِلَ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، ثم يكون عليه شهيدا يوم القيامة"(3) .
(1) سقطت الواو من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة203.
(2)
تحرفت في الأصل إلى "فمن" والتصحيح من "التقاسيم".
(3)
إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخاري، ومن فوقه من رجالهما، وقد صرح الوليد ـ وهو ابن مسلم ـ بالتحديث. وهو مكرر الخديث"3225".
2-
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحِرْصِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْحِرْصِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ، إِذْ هُمَا مُفْسِدَانِ لِدِينِهِ
3228 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ (1)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الرجل على المال والشرف لدينه"(2) .
(1) بضم الميم وقتح الخاء وكسر الراء المشددة وفي آخرها ميم: هذه النسبة إلى المخرم محلة ببغداد، نزل بها، قال المصنف في "ثقاته" 9/189:وهو الذي يقال له: مجاهد بن موسى الختلى، كان أصله من خراسان. قلت: وهو ثقة خرج له مسلم والأربعة.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين عير مجاهد بن موسى فمن رجال مسلم. ابن كعب بن مالك لم يسم، فيحتمل أن يكون عبد الله أو عبد الرحمن، وكلاهما ثقة من رجال الشيخين.
وأخرجه عبد الله بن المبارك في"الزهد""181" زيادات نعيم بن حماد، ومن طريقه أحمد 3/460، والترمذي "2376" في الزهد: باب رقم "43"، والطبراني في " الكبير" 19/"189"، والبغوي "4045" عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/456عن علي بن بحر، حدثنا عيسى بن يونس، وابن أبي شيبة 13/241 عن عبد الله بن نمير، كلاهما عن زكريا بن أبي زائدة، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة نفيسة في شرح هذا الحديث، وهي مدرجة في "مجموعة الرسائل المنيرية"، وقد أفردت بالطبع.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ كُلَّمَا كَانَ سِنُّهُ أَكْبَرَ كَانَ حِرْصُهُ عَلَى الدُّنْيَا أَكْثَرَ إِلَّا مِنْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُمْ
3229 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، وَسَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ (1) ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يهرم بن آدَمَ، وَتَشِبُّ فِيهِ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، والحرص على العمر"(2) .
(1) في الأصل و" التقاسيم " 2/177: "وسعيد بن الربيع"، وهو خطأ، والصواب ما أثبت.
(2)
إسناده صحيج على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو وضاح اليشكري. وهو في "مسند أبي يعلى" برقم "2857".
وأخرجه أحمد 3/ 192و256، ومسلم"1047" في الزكاة: باب كراهة الحرص على الدنيا، والترمذي "2455" في صفة القيامة: باب 22، وابن ماجه "4234" في الزهد، باب الأمل والأجل، والقضاعي في "مسند الشهاب""598"، والمؤلف في "روضة العقلاء" ص 129 والبغوي "4087" من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي "2005"، والبخاري "6421" في الرقاق: باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في الغمر، ومسلم "1047" وأبو يعلى "2979"و"3010"، من طريق هشام الدستوائي، وأحمد 3/115 و 119و169و275، ومسلم "1047"، وابن المبارك في" الزهد""256"، وأبو يعلى"3268"، والبيهقي 3/368 من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
ذكر الإخبار عما ركب الله جل وعلا فِي ذَوِي الْأَسْنَانِ مِنْ كَثْرَةِ الْحِرْصِ عَلَى هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ
3230 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عن أبي سلمةذكر الإخبار عما ركب الله جل وعلا في ذَوِي الْأَسْنَانِ مِنْ كَثْرَةِ الْحِرْصِ عَلَى هَذِهِ الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ
[3230]
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابَ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ: عَلَى حُبِّ الْحَيَاةِ وَحُبِّ المال".
قال بن عرفة: وأنا واحد منهم (1) .
(1) إسناده حسن. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي.
وأخرجه أحمد 2/501، والبغوي"4088" من طريقين عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقد تقدم تخريج الحديث برقم "3219".
(2)
في الأصل "لفظة في" ولا معنى لها، والمثبت من "التقاسيم" 3/لوحة 29.
ذكر الإخبار عما ركب الله جل وعلا فِي أَوْلَادِ آدَمَ مِنَ الْحِرْصِ فِي هَذِهِ (2) الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَتْ قَذِرَةً زَائِلَةً
3231 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحجاج بن محمد، عن بن جريج قال: سمعت عطاء يقول:
سمعت بن عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادِي مَالٍ، لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُهُ، ولا يملأ نفس بن آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مِنْ تاب"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "مسند أبي يعلى""2573" وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال""77" عن أبي يعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "1049" في الزكاة: باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا، عن أبي خيثمة، به.
وأخرجه أحمد 1/370، والبخاري "6436" و"6437" في الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال، والطبراني "11423"، والبيهقي 3/368، والبغوي "4090" من طرق عن ابن جريج، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ النَّخْلِ حُكْمُ الْمَالِ فِي هَذَا الَّذِي وَصَفْنَاهُ
3232 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ (1) مِنْ نَخْلٍ، لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جوف بن آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تاب"(2) .
3233 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ نَخْلٍ، لَتَمَنَّى إليه مثله، ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب"(3) .
(1) في الأصل: واديان، والمثبت من "التقاسيم" 3/ الوحة 290.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن فصيل: هو محمد، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وأخرجه البزار "3636" عن عمرو بن على، بهذا الإسناد، ولفظه عنده "لو أن لابن آدم وادي نخل لطلب مثله، ولا يملأ جوفَ ابن ’دم إلا التراب"، ثم قال: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى "1899" عن أبي خيثمة، عن جرير، عن الأعمش، به. وقال الهيثمي في "الجممع" 10/243: رحال أبي يعلى والبزار رجال الصحيح.
(3)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
لَمْ يُحَدِّث عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ تَفَرَّدَ الأعمش بقوله: من نخل. قاله الشيخ (1) .
(1) في "ثقات المؤلف" 8/15: أحمد بن عبد لله بن مسلم أبو شعيب الحراني القرشي مولى عمر بن عبد العزيز، كنيته أبو الحسن يروي عن موسى بن أعين وزهير بن معاوية، روى عنه محمد بن يحيى الذهلي، وحدثنا عنه عمر بن سعيد بن سنان بمبنج، مات سنة ثلاثين ومئين. قلت: له ترجمة في "التهذيب" وهو ثقة من رجال البخاري والترمذي والنسائي.
ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ أَوْلَادَ آدَمَ إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ مِنْهُمْ حُكْمُهُمْ فِي مَا وَصَفْنَاهُ فِي سَائِرِ الْأَمْوَالِ كَحُكْمِهِمْ (1) فِي النَّخْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3234 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ
سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مَالًا، لَأُحِبَّ أَنَّ لَهُ مثله، ولا يملأ نفس بن آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تاب"(2) .
(1) في الأصل: فحكمهم، والمثبت من "التقاسيم" 2/ لوحة 164.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبيز بالتحديث، فانتفت شهبة بدليسهما. وأخرجه أحمد 3/340 و341 من طريقين عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أُوتِيَ الْوَادِيَ مِنَ الذَّهَبِ كَانَ حُكْمُهُ فِيهِ حُكْمَ مَنْ وَصَفْنَا قبل
3235 -
أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لَوْ أنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أُوتِيَ الْوَادِيَ مِنَ الذَّهَبِ كَانَ حُكْمُهُ فِيهِ حُكْمَ مَنْ وَصَفْنَا قَبْلُ
[3235]
أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لَوْ أن
لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادٍ آخَرُ، وَلَا يَمْلَأُ فَاهَ إلا التراب والله يتوب على من تاب" (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "صحيحه" "1048" "117" في الزكاة: باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/168و 236و 247، والبخاري "6439" في الرقاق: باب ما يتقى من فتنة المال، والترمذي "2337" في الزهد: باب ما جاء "لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغي ثالثا"، من طرق عن ابن شهاب، به.
وأخرجه عبد الرزاق "196249" عن معمر، وأحمد 3/192 عن بهز وعفان، ثلاثتهم عن أبان بن يزيد، عن أنس.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الْمَرْءِ فِيمَا وَصَفْنَا وَإِنْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ حُكْمُ وَادٍ وَاحِدٍ فِي الِاسْتِزَادَةِ عَلَيْهِمَا
3236 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ الْأَحْوَلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عَنِ أَنَسٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ، لَابْتَغَى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف بن آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى من تاب"(2) .
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رحاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن النضر فمن رجال مسلم.
وأخرجه الطيالسي "2196"، وأخمد 3/122و 176و 272، والدارمي 2/318- 319، ومسلم "1048"، وأبو يعلى "2951" و"3143" و3181" و"3266" و "3267" من طرق عن شعبة، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد 3/243، ومسلم "1048"، وأبو يعلى "2849" و "2858"، وأبو الشيخ في "الأمثال""78" من طرق عن أبي عوانة، عن قتادة، به.
أخرجه أحمد 3/237، وأبو يعلى "3063" من طريق علي بن مسعدة وشيبان، كلاهما عن قتادة، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا الثَّالِثَ
3237 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً وَإِلَى رِجْلَيْهِ أُخْرَى لِمَا يَرَى بِهِ مِنَ الْبُؤْسِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: كَمْ مَالُكَ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ، قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ "لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ، لَابْتَغَى إليهما الثالث، ولا يملأ جوف بن آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ" قَالَ: فَقَالَ لِي عُمَرُ: مَا تَقُولُ؟ قَالَ: قُلْتُ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. قَالَ: فَقُمْ بِنَا إِلَيْهِ. قَالَ: فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ أُبَيْ: هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن الأصم فمن رجال مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الكوفي. وأخرجه أحمد 5/117عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/117عن محمد بن بشر العبدي، حدثنا مسعر، عن مصعب ابن شيبة، عن أبي حبيب بن يعلى بن أُمية، عن ابن عباس، به. وسنده ضعيف. وأخرجه الطبراني "542 " من طريق الحسين بن واقد، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابن عباس، به مختصرا.
وأخرجه بنحوه الطيالسي "539"، وأحمد 5/131و 132، والتزمذي " 3793" في المناقب: باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت، وأبي، و"3898" باب: من فضائل أبي بن كعب، من طريق شعبة، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ حبيش، عن ابي بن كعب. وصحح إسناده الحاكم 2/224ووافقه الذهبي! وقال الترمذي: وأخرجه أبو الشيخ "79" من طريق ثابت، عن عاصم بن بهدلة، به. وانظر "الفتح" 11/257-258.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قِلَّةِ الْجِدِّ فِي طَلَبِ رِزْقِهِ بِمَا لَا يَحِلُّ
3238 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ بِنَسَا، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُزَنِيُّ بِجُرْجَانَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بن بحر الْهَمْدَانِيُّ بِصُغْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ أَبِي حَنْظَلَةَ بِصَيْدَا، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ فَيَّاضٍ بِدِمَشْقَ فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله"(1) .
(1) حديث قوي، رجاله ثقات وإسناده جيد، فقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث عند البزار وأبي نعيم. ابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد الشامي الداراني. وهو في "روضة العقلاء" للمصنف ص154 عن محمد بن الحسن بن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة""264"، والقضاعي في "مسنده""241" عن هشام بن خالد، بة.
وأخرجه البزار"1254" من طريق إبراهيم بن الجنيد، وأبو نعيم في "الحلية" 6/86من طريق الحسن بن سفيان، كلاهما عن هشام بن خالد، به. قال البزار: لا نعلمه عن أبي الدرداء إلا بهذا لطريق، ولم يتابع هشام على هذا، وقد احتمله أهل العلم وذكروه عنه، وإسناد صحيح إلا ما ذكروه من تفرد هشام، ولا نعلم له علة. وزاد المناوي في "فيض القدير" 2/341 نسبته إلى البيهقي في " الشعب " وأبي الشيخ في "الثواب" والعسكري في "الأمثال". وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/72، وقال: رواه البزار والطبراني في "الكبير" إلا أنه قال: "أكثر مما يطلبه أجله" ورجاله ثقات.
وله شاهد من حديث الحسن بن على عند الطبراني في "الكبير""2737". وفي سنده عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي ضعفه أبو حاتم.
وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "الصغير" "611، وفيه عطية العوفي وهو ضعيف، فيتقوي حديث الباب بهما.
وقد صوب الدارقطني وقفه، وقال البيهقي: الموقوف أصح. انطر "العلل المتناهية" 2/799_800.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِبْطَاءِ الْمَرْءِ رِزْقَهُ مَعَ تَرْكِ الِإجْمَالِ فِي طَلَبِهِ
3239 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يحيى، حدثنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوا فِي الطلب: أخذ الحلال وترك الحرام"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحاكم 2/4، والبيهقي 5/264-265 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 3/156-157 من طريق وهب بن جرير، عن شعبة، عن مخمد بن المنكدر، به.
وأخرجه ابن ماجه "2144" في التجارات: باب الاقتصاد في المعيشة، والبيهقي 5/265 من طريقين عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابر رفعه بلفظ "أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حلّ، ودعوا ما حرم".
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا أُمِرَ بِالْإِجْمَالِ فِي الطَّلَبِ
3240 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَرْوَانَ، عَنْ هُزَيْلِ بن شرحبيل
عن بن عُمَرَ قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا تَمْرَةٌ عَائِرَةٌ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"خذها. لو لم تأتها لأتتك"(1) .
(1) إسناده قوي، رجاله ثقات رحال الصحيح. أبو عوانة: هو الوضاح اليشكري.
وأخرجه المصنف في "روضة العقلا" ص155 عن أبي خليفة، حدثنا محمد بن كثير، أنبأنا سفيان الثوري، عن أبي قيس "هو عبد الرحمن بن ثروان الأودي"، عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء سائل
…
وهذا مرسل، قال الحافظ العراقي في تخريج " الإحياء"4/257 بعد أن نسبه إلى المؤلف في "روضة العقلاء": ووصله الطبراني عن هزيل عن ابن عمر، ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/160 من طريق سفيان الثوري، عن أبي قيس الأودي، عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود
…
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرَكِ اسْتِبْطَاءِ رِزْقِهِ مَعَ إِجْمَالِ الطَّلَبِ لَهُ بِتَرْكِ الْحَرَامِ، وَالْإِقْبَالِ عَلَى الْحَلَالِ
3241 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فإنهذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ اسْتِبْطَاءِ رِزْقِهِ مَعَ إِجْمَالِ الطَّلَبِ لَهُ بِتَرْكِ الْحَرَامِ، وَالْإِقْبَالِ عَلَى الْحَلَالِ
[3241]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فإنه
لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فِي الحلال وترك الحرام" (1) .
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر"3239".
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ التَّنَافُسِ عَلَى طَلَبِ رِزْقِهِ
3242 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ شُرَحْبِيلٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ حَبَّةَ وَسَوَاءً ابْنِي خَالِدٍ يَقُولَانِ: أَتَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَعْمَلُ عَمَلًا يَبْنِي بِنَاءً، فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانَا، فَقَالَ:"لَا تنافسا في الرزق ما هزت رؤوسكما، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ تَلِدُهُ أُمُّهُ وَهُوَ أَحْمَرُ لَيْسَ عليه قشر، ثم يعطيه الله ويرزقه"(1) .
(1) سلام بن شرحبيل هو أبو شرحبيل، لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف، ولم يَروِ عنه غير الأعمش، وباقي رجاله ثقات. وحبة وسواء من بني أسد بن خريمة، وقيل: من بني عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وقيل: من خزاعة، لهما صحبة، عدادُهما في أهل الكوفة.
وأخرجه أحمد 3/469 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/469، وابن ماجه "4165" في الزهد: باب التوكل واليقين، من طريق أبي معاوية، والبخاري في"الأدب المفرد""453"، والطبراني "3479" من طريق جرير بن حازم كلامها عن الأعمش، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
3243 -
أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حدثناذكر خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
[3243]
أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حدثنا
أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ:
أَتَيْنَا خَبَّابًا نَعُودُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الرَّجُلَ لَيُؤْجَرُ فِي نَفَقَتِهِ كُلِّهَا إِلَّا فِي هَذَا التُّرَابِ"(1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: لَا يُؤْجَرُ إِذَا أَنْفَقَ فِي التُّرَابِ فَضْلًا عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ من البناء (2) .
(1) إسناده صحيح. يزيد بن موهب: هو ابن خالد بن ي زيد ثقة، وقد تتحرف في الأصل إلى"وهب"، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم.
وأخرجه أخمد 5/109 و110، والحميدي "154"، والبخاري "5672" في المرضي: باب تمني المريض الموت، والطبراني "3632" و"3633" و3635" من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد، موقوفاً على خباب.
وأخرجه الترمذي "2483" في صفة القيامة: باب رقم "40"، وابن ماجه "4163" في الزهد: باب في البناء والخراب، والطبراني "3675" من طرق عن شريك، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن خباب. ولفظ الترمذي وابن ماجه: ولولا أني سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: "لا تتمنوا الموت" لتمنيته، وقال:"يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، أو قال: في البناء"، ولفظ الطبراني: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن المؤمن ليؤجر في نفقته كلها إلا في شيء يجعله في التراب" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(2)
وقال الحافظ في "الفتح" 10/129: وهو محمول على ما زاد على الحاجة.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُخَلِّفُ الْمَرْءُ بَعْدَهُ مِنْ مَالِهِ
3244 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أبيهذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يُخَلِّفُ الْمَرْءُ بَعْدَهُ مِنْ مَالِهِ
[3244]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي، وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثَةٌ: مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ مَا أَعْطَى فَأَبْقَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، وَمَا سِوَى ذَلِكَ، فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ للناس"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "2959" في الزهد، عن سويد بن سعيد، عن حفص بن ميسرة، عن العلاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم، والبيهقي 3/368-369 من طريقين عن محمد بن جعفر، عن العلاء، به.
وفي الباب عن عبد الله بن الشخير عند مسلم "2958"، والترمذي "2342" و3354"، والنسائي 6/238، وأحمد 4/24 و26، والطيالسي "1148"، والحاكم 2/534 و 4/322-323، البغوي"4055.
3-
بَابُ فَضْلِ الزَّكَاةِ
ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ آتَى الزَّكَاةَ مَعَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَصِلَتِهِ الرَّحِمَ
3245 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: حَدِّثْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "اعْبُدِ اللَّهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ. ذرها" - يعني الناقة- (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطبراني في "الكبير""3925" عن أبي خليفة، بهذا الإسناد، وانظر ما بعده.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شُعْبَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبِيهِ جَمِيعًا
3246 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيِّ (1) ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن
(1) تحرف في أصل و"التقاسيم"1/129 إلى: الرياني، والتصحيح من "ثقات المؤلف" 8/201، و"تهذيب الكمال" 7/52 نسبة إلى جده ربال.
عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، فَقَالَ الْقَوْمُ: مَالَهُ مَالَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَرَبٌ مَالَهُ". قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ. ذرها" قال: كأنه كان على راحلته (1) .
(1) إسناده صحيحت. حفص بن عمرو الربالي: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 5/418، والبخاري "5983" في الأدب: باب فضل صلة الرحم، ومسلم "13"،في الإيمان: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الحنة وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة، والنسائي 1/234 في الصلاة: باب ثواب من أقام الصلاة من طرق عن بهز، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري عن بهز، في الزكاة، باب: وجوب الزكاة، بعد الحديث "1396"، ووصله في الأدب.
وأخرجه البخاري "1396"و"5982" م ن طريقين عن شعبه، به.
وأخرجه أخمد 5/417، ومسلم "13"، والطبراني "3924" و "3926"، والبغوي "8" من طريقين عن موسى بن طلحة، به.
قوله "أرب ماله"، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/35: في هذه اللفظة ثلاث روايات:
إحدها:"أرب" بوزن علم، ومعناها: الدعاءُ عليه، أي: أصيبت آرابه وسقطت، وهي كلمة لا يُراد بها وقوعُ الأمر، كما يقال: تربت يمينك، وقاتلك الله، وإنما تذكر في معرض التعجب.
والرواية الثانية "أرب ماله" بوزن جمل، أي: حاجة له، و"ما" زائدة التقليل، أي: له حاجة يسيرة، وقيل: معناه: حاجة جاءت به، فحذف، ثم سأل، فقال: ما له.
والرواية الثالثة "أرب" بوزن كتف، والأربُ: الحاذق الكامل، أي: هو أرب، فحذف المبتدأ، ثم سأل، فقال: ما له، أي: ماشأنه؟
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ آتَى الزَّكَاةَ مَعَ سَائِرِ الْفَرَائِضِ وَكَانَ مُجْتَنِبًا لِلْكَبَائِرِ
3247 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ يَحْيَى بْنِ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ التَّمِيمِيُّ بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمَانَ الْأَغَرُّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْبُدُ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، ويجتنب الكبائر إلا دخل الجنة"(1) .
(1) صحيح لغيره رجاله رجال الصحيح، إلا أن فضيل بن سليمان وإن روى له الجماعة، لكن ليس له في البخاري سوى أخاديث توبع عليها، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي، وقال أبو زرعة: لين الحديث، وقال عباس الدوري عن ابن معين: ليس بثقة.
وأخرجه الحاكم 1/23 من طريق أحمد بن النضر بن عبد الوهاب، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، سمع عبيد الله بن سلمان "تحرف في المطبوع إلى: سليمان"، عن أبيه، عن أبي أيوب الأنصاري
…
فذكره، وزاد في آخرة: فسألوه: ما الكبائر؟ قال: " الإشراك بالله، والفرار من الزحف، وقتل النفس". وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرق له علة ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: عبيد الله عن أبيه سلمان خرج له البخاري فقظ.
وأخرجه أخمد 5/413 و 413-414، والنسائي 7/88 في تحريم الدم: باب ذكر الكبائر، والطبراني "3885" من طرق عن بقية بن الوليد، حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئاً ويقيمً الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويجتنب الكبائر، كان له الجنة" فسألوه عن الكبائر، فقال:"الإشراك بالله، وقتل النفس المسلمة، والفرار يوم الزحف" وهذا سند قوي، أبو رُهم: هو أخزاب بن أسيد، قال الحافظ في "التقريب": مختلف في صحيح أنه مخضرم ثقة. وأخرجه الطبراني "3886" من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي رهم، عن أبي أيوب. وهذا سند حسن في الشواهد.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لِسَلْمَانَ الْأَغَرِّ ابْنَانِ، أَحَدُهُمَا: عَبْدُ اللَّهِ، وَالْآخَرُ: عُبَيْدُ اللَّهِ، وَجَمِيعًا حدثا عن أبيهما، وهذا عبد الله (1) .
(1) في "المستدرك": عبيد الله، بالتصغير.
ذِكْرُ نَفْيِ النَّقْصِ عَنِ الْمَالِ بِالصَّدَقَةِ مَعَ إِثْبَاتِ نَمَائِهِ بِهَا
3248 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَلَا تواضع أحد لله إلا رفعه الله"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "روضة العقلاء" للمؤلف ص 59 عن أبي خليفة الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/396، ومسلم "2588" في البر والصلة: باب استحباب العفو والتواضع، وابن خزيمة "2438"، والبيهقي4/187و 8/162و 10/235، والبغوي"1633" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد 2/235، و386، و438، والترمذي "2029" في البر والصلة: باب ما جاء في التواضع، والبغوي "1633" من طرق عن العلاء، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/1000 عن العلاء بن عبد الرحمن، من قوله، ثم قال مالك: لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. قال ابن عبد البر في "التمهيد" – فيما نقله عنه الزرقاني4/427-: مثله لا يكون رأياً، وأسنده عنه جماعة، وهو محفوظ مسند.
ذِكْرُ اسْتِيفَاءِ الْمَرْءِ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ فِي الْعُقْبَى بِإِعْطَائِهِ صَدَقَةَ مَاشِيَتِهِ فِي الدُّنْيَا
3249 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الْهِجْرَةِ فَقَالَ: "وَيْحَكَ إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا"؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَتِرَكَ من عملك شيئا"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري"1452" في الزكاة: باب زكاة الإبل، و "3923" في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، و "6165" في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل "ويلك"، ومسلم "1865" في الإمارة: باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام، وأبوداود "2477" في الجهاد: باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو، والنسائي 7/143-144 في البيعة: باب شأن الهجرة، من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/14و 64، والبخاري"2633" في الهبة: باب فضل المنيحة، و"3923"، ومسلم "1865" من طرق عن الأوزاعيٍ، به. زاد أحمد والبخاري:"هل تمنح منها؟ " قال: نعم، قال:"هل تحلبها يوم وردها؟ " قال: نعم
…
4-
بَابُ الْوَعِيدِ لِمَانِعِ الزَّكَاةِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الشُّحِّ فِي فَرَائِضِ اللَّهِ وَالْجُبْنِ فِي قِتَالِ أَعْدَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
3250 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أخبرنا المقرىء، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "شرُّ مَا في الرجل شُحٌّ هالِعٌ، وجُبْنٌ خَالِعٌ"(1) .
(1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير عبد العزيز بن مروان أخو الخليفة عبد الملك، فمن رجال أبي داود وهو صدوق. المقرئ: هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المكي.
وأخرجه أحمد 2/320، وأبو داود "2511" في الجهاد: باب في الجرأة والجبن، والبخاري في "التأريخ" 6/8-9، والبيهقي 9/170 من طرق عن المقرئ، بهذا الإسناد. وقد جوَّد الحافظ العراقي إسناده في "تخريج الإحياء".
وأخرجه ابن أبي شيبة 9/98، وأحمد2/302، وأبو نعيم في "الحلية" 9/50 من طريقين عن عبد الرحمن بن مهدي، عن موسى بن عُلَي، به.
قال التوربشتي: الشح بخل مع حرص، فهو أبلغ في المنع من البخل، فالبخلُ يُستعمل في الضِّنَّةِ بالمال، والشُّحُّ في كل ما يمنع النفس عن الاسترسال فيه من بذل مالٍ، أو معروفٍ أو طاعةٍ، والهلعُ أفحش الجزع، ومعناه: أنه يجزع في شحه أشد الجزع على أستخراج الحق منه، قالوا: ولا يجتمع الشُّح مع معرفة الله أبداً، فإن المانع من الإنفاق والجود خوف الفقر، وهو جهل بالله، وعدم وثوق بوعده وضمانه، ومن تحقق أنه الرزاق لم يثق بغيره.
والجبن الخالع: هو الشديد، كأنه يخلع فؤاد صاحبه من شدة خوفه، والمراد به ما يعرض من أنواع الأفكار، وضعف القلب عند الخوف.
ذِكْرُ نَفْيِ اجْتِمَاعِ الْإِيمَانِ وَالشُّحِّ عَنْ قَلْبِ الْمُسْلِمِ
3251 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ السُّكَّرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفْوَانِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ اللَّجْلَاجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أبدا"(1) .
(1) حديث صحيح لغيره، صفوان بن أبي يزيد، ويقال ابن سليم، ويقال: ابن يزيد، روى عنه جمع وذكره في "الثقات"، والقعقاع بن اللجلاج، يقال: حصين، ويقال: خالد: مجهول لم يوثقه غير المؤلف، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 2/342، والبخاري في "الأدب المفرد""281"، و "التأريخ" 4/307، والنسائي 6/13و 13-14 في الجهاد: باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه، والحاكم 2/72، والبيهقي 9/161، والبغوي "2619" من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وله طريق آخر يتقوي به أخرجه أحمد 2/340، والنسائي 6/12-13 من طريق الليث، عن محمد بن عجلان، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن أبي هريرة رفعه، وهذا سند حسن، وصححه الحاكم 2/72 على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 5/334 و 9/97، وأحمد 2/256 و 342، وهناد في "الزهد""467"، والنسائي 6/14 من طريقين عن صفوان بن أبي يزيد، عن اللجلاج، به.
وله شاهد من حديث أنس بن مالك رواه بحشل في "تأريخ واسط" ص69 عن محمد بن حرب، حدثنا يحيى بن المتوكل، حدثنا هلال بن أبي هلال، عن أنس بن مالك. وهذا سند حسن في الشواهد.
وللقسم الأول من الحديث طريق آخر عن أبي هريرة سيرد عند المؤلف برقم"4588".
ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الممتنع عن عطاء الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَدَّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ
3252 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ (1) ، عَنِ الْحَارِثِ بن عبد الله
أن بن مَسْعُودٍ قَالَ: آكُلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ القيامة (2) .
(1) تحرف في الأصل إلى: عمرو بن مرة، والتصويب من مصادر التخريج، و "تحفة الأشراف" 7/18.
(2)
حديث صحيح، إسناده ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله وهو الأعور، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وله طريق آخر عند ابن خزيمة والحاكم يتقوى بها فيصح.
وأخرجه أحمد 1/409 و 430 و 465، والنسائي 8/147 في الزينة: باب الموتشمات، وفي السير كما في "التحفة" 7/18، وأبو يعلى "5241" من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وقال أحمد في الموضع الثاني: قال"أي الأعمش": فذكرته لإبراهيم، فقال: حدثني علقمة، قال عبد الله: آكل الربا وموكله سواء. وهذا سند صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق"15350" عن معمر، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ ابن مسعود.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه""2250"، والحاكم 1/387- 388، وعنه البيهقي 9/19 من طريقين عن يحيى بن عيسى الرملي، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، قال: قال عبد الله
…
فذكره، وهذا سند على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن عيسى، فإنه من رجال مسلم، وقد أحسن الثناء عليه أحمد، وذكره المؤلف في "الثقات"، ووثقه العجلي، وضعفه بن معين، وقال النسائي: ليس بالقوي، وفي "التقريب": صدوق يخطئ.
قوله"ولاوي الصدقة" أي: المماطل بها، من اللي وهو المَطل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم "ليِّ الواجد يُحلُّ عِرضه وعقوبته".
وقوله"والمرتد أعرابياً بعد هجرته"، قال ابن الأثير في "النهاية": هو أن يعود إلى البادية، ويُقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً، وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدُّونه كالمرتد، قال المناوي: لوجوب الإقامة مع النبي صلى الله عليه وسلم لنصرته.
ذِكْرُ وَصَفِ عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ فِي الْقِيَامَةِ
3253 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حدثنا زياد بنذكر وَصَفِ عُقُوبَةِ مَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاةَ مَالِهِ فِي الْقِيَامَةِ
[3253]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ
يَحْيَى (1) الْحَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ عَبْدٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهِ صَفَائِحُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ يُكْوَى بِهَا جَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ تَسِيرُ (2) عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ
(1) تحرف في الأصل و"التقاسيم" 2/لوحة255 إلى: محمد، والتصويب من "صحيح ابن خزيمة" وكتب التراجم.
(2)
في مسلم "تستَنُّ".
أُخْرَاهَا، رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ، فَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا لَيْسَ فِيهَا (1) عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ، كُلَّمَا (2) مَضَتْ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى جُنَّةٍ وَإِمَّا إِلَى نَارٍ" (3) .
(1)"ليس فيه" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم".
(2)
في الأصل: حتى، والمثبت من "التقاسيم".
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن خزيمة"2253" عن زياد بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق"6858"، وأحمد 2/262 و 276 و 383، ومسلم "987" "26" في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، وأبو داود "1658" و "1659" في الزكاة: باب في حقوق المال، وابن خزيمة "2252"، والبيهقي 4/81 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به.
وأخرجه مسلم"987"، والبيهقي 4/119 و 137و 183 و 7/3، والبغوي "1562" من طريق زيد بن أسلم، عن أبي صالح، به.
وأخرجه النسائي 5/12-13 في الزكاة: باب الغليظ في حبس الزكاة، من طريق يزيد بن زريع، عن سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أبي عمرو الغُدَاني، عن أبي هريرة.
والقاع: المستوي ليس فيه ارتفاعٌ ولا انخفاض، والقَرْقَرُ: المستوي الأملسُ من الأرض، وقوله"أوفر ما كانت" يريدكمالَ حالها في القوة والسِّمن، فتكون أثقلَ لوطئها، والعقصاء: الملتوية القزن، الجلحاء: التي لا قرن لها.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ مَا يُعَذَّبَ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ حَقَّ اللَّهِ مِنْ مَالِهِ
3254 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عن أبيهذكر الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ مَا يُعَذَّبَ بِهِ فِي الْقِيَامَةِ مَنْ لَمْ يَخْرُجْ حَقَّ اللَّهِ مِنْ مَالِهِ
[3254]
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَمْ يُعْطَ الْحَقُّ مِنْهَا، فَتَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِأَخْفَافِهَا، وَيَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ (1) ، فَيَلْقَى صَاحِبَهُ، فَيَفِرُّ مِنْهُ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ وَيَفِرُّ مِنْهُ، فيقول: ما لي ومالك؟! فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ، فَيتَلَقَّاهُ صَاحِبُهُ بيده فيلقم يده"(2) .
(1) في الأصل: شجاع.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه ابن ماجه "1786" في الزكاة، باب: ماجاء في منع الزكاة، من طريق غبد العزير بن أبي حازم، عن العلاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/520، والبخاري"1402" في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، و "4659" في التفسير: باب تفسير قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
…
} (التوبة: من الآية34)، والنسائي 6/23-24 في الزكاة: باب مانع زكاة الإبل، من طرق عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/316 و 489، والبخاري "6957" من طريقين عن أبي هريرة.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ الَّذِي تَطَأُ بِهِ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ أَرْبَابَهَا فِي الْقِيَامَةِ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهَا
3255 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حدثنا بن جريج، قال: أخبرني أبو الزبيرذكر الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ الَّذِي تَطَأُ بِهِ ذَوَاتُ الْأَرْوَاحِ أَرْبَابَهَا فِي الْقِيَامَةِ إِذَا لَمْ يَخْرُجْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهَا
[3255]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُكَسَّرٌ قَرْنُهَا، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاغِرًا فَاهُ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ، فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ: كَنْزُكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لا بد لَهُ مِنْهُ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَيَقْضَمُهَا قضم الفحل"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً. وأخرجه أحمد 3/321 عن محمد بن بكر، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "6859" و "6866" عن ابن جريج، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/321، والدارمي 1/380، ومسلم "988" "27" في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، وابن الجارود "335"، والبيهقي 4/183.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/213، والدارمي 1/379- 380، ومسلم "988""28"، والنسائي 5/27 في الزكاة: باب مانع زكاة البقر، والبيهقي 4/182-183 من طريق عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أبي الزبير، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيْرَ وَالْحَقَّ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي خَبَرٍ أُرِيدَ بِهِمَا الزَّكَاةُ الْفَرْضِيَّةُ دُونَ التَّطَوُّعِ
3256 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عن الأعمش، عن المعرور بن سويدذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَيْرَ وَالْحَقَّ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي خَبَرٍ أُرِيدَ بِهِمَا الزَّكَاةُ الْفَرْضِيَّةُ دُونَ التَّطَوُّعِ
[3256]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إِبِلًا أَوْ بَقَرًا أَوْ غنمالم يُؤَدِّ زَكَاتَهَا إِلَّا مُثِّلَتْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا ذَهَبَ أُخراها رَجَعَ أُولَاهَا كَذَلِكَ حتى يقضي الله بين الناس"(1) .
(1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 5/157- 158، ومسلم "990" في الزكاة: باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة، وابن ماجه "1785" في الزكاة: باب ما جاء في منع الزكاة، والنسائي 5/29 في الزكاة: باب مانع زكاة الغنم، وابن خزيمة "2251"، والبيهقي 4/97 من طريق وكيع، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ وَصَفِ عُقُوبَةِ مَنْ خَلَّفَ كَنْزًا فِي الْقِيَامَةِ
3257 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
عَنْ ثَوْبَانَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُ كَنْزًا مُثِّلَ لَهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَتْبَعُهُ، فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ الَّذِي خَلَّفْتَ بَعْدَكَ، فَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يده فيقضمها (1) ثم يتبعه سائر جسده"(2) .
وأخرجه البخاري "1460" في الزكاة: باب زكاة البقر، ومسلم "990"، والترمذي "617" في الزكاة: باب ما جاء عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد، والدارمي 1/381، من طرق عن الأعمش، به.
(1)
في الأصل: فيقضهضها، وهو تحريف، والمثبت من "التقاسيم" 2/256. وفي "فتح الباري" حديث "1403" "فيمضغها"
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير معدان بن أبي طلحة فمن رجال مسلم. وأخرجه أبونعيم في " الحلية" 1/181 من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني "1408"، والحاكم 1/388-389، والبزار "882" من طرق عن يزيد بن زريع. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرطهما.
وقال الهيثمي في "المجمع" 3/64: رواه البزار، وقال: إسناده حسن، قلت: رجاله ثقات.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ خَلَّفَ كَنْزًا يَتَعَوَّذُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
3258 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ بن عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ، فَلَا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حَتَّى يلقمه أصبعه"(1) .
(1) إسناده قوي رجاله ثقات غير ابن عجلان، وهو صدوق أخرج له مسلم متابعة والبخاري تعليقاً. أبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرحه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/444 عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن يعقوب بن عبد الله الأشج، عن القعقاع، بهذا الإسناد. وهذا سند صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 2/355، والبخاري "1403" في الزكاة: باب إثم مانع الزكاة، و "4565" في التفسير: باب تفسير قوله تعالى: {وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (آل عمران: من الآية180)، والنسائي 5/39 في الزكاة: باب مانع زكاة ماله، والبيهقي 4/81 من طريق عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، به.
وأخرجه أحمد 2/279 من طريق عاصم، عن أبي صالح، به.
ذِكْرُ وَصَفِ عُقُوبَةِ الْكَنَّازِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا
3259 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ "1" بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيُّ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ
عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ وَفِيهَا مَلَأٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الثِّيَابِ، أَخْشَنُ الْجَسَدِ، أَخْشَنُ الْوَجْهِ، فَقَامَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ، حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ "2" نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوضَعَ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةَ ثديه، فوضعوا رؤوسهم، فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ، رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا. قَالَ: وَأَدْبَرَ فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ، فَقُلْتُ: مَا رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ إِلَّا كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ. قَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ، إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم دَعَانِي، فَقَالَ:"يَا أَبَا ذَرٍّ" - فَأَجَبْتُهُ- قَالَ: "أَتَرَى أُحُدًا" - قَالَ: فَنَظَرْتُ مَا عليَّ "3" مِنَ الشَّمْسِ، وَأَنَا أَظُنُّهُ يَبْعَثُنِي لِحَاجَةٍ لَهُ- فقلت: أراه، فَقَالَ:"مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا أنفقته كُلَّهُ غَيْرَ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ"، ثُمَّ هَؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا ". قَالَ: قُلْتُ: مَا لَكَ وَلِإِخْوَانِكَ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: لَا وَرَبِّكَ لَا أَسْأَلُهُمْ دُنْيَا وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ فِي دِينِي حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم" "4".
"1 "تحرف في الأصل إلى: عمران، والتصحيح من "التقاسيم" 2/لوحة256.
"2 "سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم".
"3 "في الأصل: بأعلا، والمثبت من "التقاسيم".
"4 "إسناده صحيح على شرط البخاري. إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، هو ابن علية سمع من الجُريري سعيد بن إياس قبل اختلاطه، وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله ابن الشخير.
وأخرجه أحمد 5/160، ومسلم "992" في الزكاة: باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم، من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري "1407" في الزكاة: باب ما أدَّى زكاته فليس بكنز، من طريق عبد الأعلى وعبد الوارث، كلاهما عن الجريري، به، وكلاهما سمع الجريري قبل اختلاطه. الرَّضف: جمع رَضْفة، وهي الحجارة المحماة على النار. ونَغَضَ الشيء: تحرك واضطرب، ونَغْضُ الكتف: أعلاه. قال الخطابي في "غريب الحديث" 1/617: سُمِّيَ نغضاً، لأنه ينغض من الإنسان إذا أسرع، أي يتحرك منه ويعني بقوله: فنظرت ما علي الشمس: كم بقي من النهار.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي ذَرٍّ هَذَا سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ
3260 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُلَيْدٌ الْعَصَرِيُّ
عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشٍ، فَمَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَهُوَ يَقُولُ: بَشِّرِ الْكَنَّازِينَ فِي ظُهُورِهِمْ بِكَيٍّ يَخْرُجُ مِنْ جُنُوبِهِمْ، وبِكَيٍّ مِنْ قِبَلِ قَفاهم يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ. ثُمَّ تَنَحَّى، فَقَعَدَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبُو ذَرٍّ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا شيءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُهُ قُبَيْلُ "1"؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ قَالَ: خُذْهُ، فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً، فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فدعه" "2".
"1 "في الأصل: قبل، والمثبت من "التقاسيم" 2/لوحة257 و "صحيح مسلم".
"2 "إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأشهب: هو جعفر بن حيان العطاري. وأخرجه مسلم "992""35" في الزكاة: باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا هِيَ عَلَى مَنْ لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِنْ مَالِهِ دُونَ مَنْ زَكَّاهَا
3261 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَأْتِي الْمَالُ الَّذِي لَا يُعْطَى فِيهِ الْحَقُّ "1"
تَطَأُ الْإِبِلُ سَيِّدَهَا بِأَخْفَافِهَا، وَيَأْتِي الْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَطَأُ صَاحِبَهَا بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَيَأْتِي الْكَنْزُ شُجَاعًا أَقْرَعَ، فَيَلْقَى صَاحِبَهُ، فَيَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُهُ وَيَفِرُّ مِنْهُ، وَيَقُولُ: مَا لِي وَلَكَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، فَيَلْقَمُ يَدَهُ" "2".
"1 "قوله"فيه الحق" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة257.
"2 "إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر "3254".
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْكَنْزَ الَّذِي يَسْتَوْجِبُ صَاحِبُهُ الْمُكْتَنِزُ "1" الْعُقُوبَةَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي أُخْرَاهُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا دُونَ مَا أَدَّى زَكَاتَهُ وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا
3262 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عبد اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفقه مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خمس
"1 "تحرفت في الأصل إلى: الكثير، والمثبت من "التقاسيم".
صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ". قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا. قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ" فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ". قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: "لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ"، قَالَ: فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أفلح إن صدق" "1".
"1 "إسناده صحيح على شرطهما. أبو سهيل: هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي. وهو في "الموطأ" 1/175. وهو مكرر الحديث "1724".
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ النَّارَ تَجِبُ لِمَنْ مَاتَ وَقَدْ خَلَّفَ الصَّفْرَاءَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ
3263 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى "1" بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ، فَوَجَدُوا فِي شَمْلَتِهِ دِينَارَيْنِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"كَيَّتانِ""2"
"1"تحرف في الأصل إلى: يعلى، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة132.
"2"إسناده حسن. عاصم: هو ابن أبي النجود، وأبوائل: هو شقيق بن سلمة.
وأخرجه أحمد 1/457، وأبو يعلى "5037"، والبزار "3652" من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 10/240: وفيه عاصم بن بهدلة، وقد وثقه غير واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 1/405و 412و 415و 421، وأبو يعلى "4997" من طرق عن عاصم، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُوهِمُ مُسْتَمِعِيهِ أَنْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَمُوتَ وَيُخَلِّفُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا لِمَنْ بَعْدَهُ
3264 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عن يزيد بن أبي عبيدذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُوهِمُ مُسْتَمِعِيهِ أَنْ لَا يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَمُوتَ وَيُخَلِّفُ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا لِمَنْ بَعْدَهُ
[3264]
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ
عَنْ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "هَلْ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا"؟ قَالُوا: لَا، قَالَ:"فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ"؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ:"ثَلَاثُ كياتٍ"، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّانِيَةِ، فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ: "هَلْ تَرَكَ مِنْ دَيْنٍ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ:"فَهَلْ تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ"؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عليَّ دَيْنُهُ، قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. "1"
"1 إسناده صحيح على شرط البخاري، فإن مسدَّداً لم يُخرج له مسلم. وأخرجه الطبراني "6291" عن معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/50، والنسائي 4/65 في الجنائز: باب الصلاة على من غلّ، من طريق يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه أحمد 4/47، والبخاري "2289" في الحوالة: باب إذا أحال دين الميت على رجل جاز، و "2295" في الكفالة: باب من تكفَّل عن ميت ديناً فليس له أن يرجع، والطبراني "6290"، والبيهقي 6/72و 75 من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/371، والطبراني "6258" من طريق إياس بن سلمة، عن أبيه سلمة بن الأكوع.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "كَيَّتَانِ" وَ"ثَلَاثُ كَيَّاتٍ" أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا وَتَكَثُّرًا
3265 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بكر المقدمي، حدثناذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم:"كَيَّتَانِ" وَ"ثَلَاثُ كَيَّاتٍ" أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمُتَوَفَّى كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا وَتَكَثُّرًا
[3265]
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا
فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَسِّمُ ذَهَبًا، إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فقال: يا رسول أَعْطِنِي، فَأَعْطَاهُ، ثُمَّ قَالَ: زِدْنِي، فَزَادَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ وَلَّى مُدْبِرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، ثُمَّ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ، وَلَّى مُدْبِرًا وَقَدْ جَعَلَ فِي ثَوْبِهِ نَارًا إذ انقلب إلى أهله""1".
(1) فضيل بن سليمان كثير الخطأ، وباقي السند رجاله ثقات.
5-
بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ
ذِكْرُ تَفْصِيلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تَجِبُ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ
3266 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْبُجَيْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِبُسْتَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ هَذَا الْكِتَابَ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا، فَلَا يُعْطِهَا.
فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا: الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى ستين، ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا5- بَابُ فَرْضِ الزَّكَاةِ
ذِكْرُ تَفْصِيلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تَجِبُ فِي ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ
[3266]
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْبُجَيْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بِبُسْتَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، قَالَ:
حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ لَمَّا اسْتُخْلِفَ كَتَبَ لَهُ حِينَ وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ هَذَا الْكِتَابَ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا، فَلَا يُعْطِهَا.
فِي أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا: الْغَنَمُ، فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ. فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا
بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إلى عشرين ومئة، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.
وَإِنَّ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا (1) شَاتَيْنِ، أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةُ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ابنة مخاض، وعنده بن لَبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.
وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شاة.
(1) في الأصل: مكانها، والمثبت من "صحيح البخاري""1453".
وَصَدَقَةُ الْغَنَمِ فِي كُلِّ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أربعين إلى عشرين ومئة، شَاةٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، إِلَى أن تبلغ مئتين، فَفِيهَا شَاتَانِ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِئَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ على ثلاث مائة، ففي كل مائة شَاةٌ.
وَلَا يَخْرُجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.
وَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَالٌ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِئَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صدقة إلا أن يشاء ربها" (1) .
(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن المثنى والد محمد، فمن رجال البخاري، وقد اختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة: صالح، ومرة: ليس بشيء، وقواه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي، وأما النسائي، فقال: ليس بالقوي، وقال العقيلي: لا يتابع في أكثر حديثه.
قلت: وقد تابعه على حديثه هذا حماد بن سلمة، فرواه عن ثمامة أنه أعطاه كتاباً زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خَاتَمِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بعثه مصدقا.. فذكر الحديث هكذا أخرجه أبو داود "1567" عن أبي سلمة عنه، وأخرجه أحمد في "مسنده" 1/11و12 قال: حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، قال: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس أن أبا بكرن فذكره
…
وقال إسحاق بن راهويه في "مسنده": أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أخذنا هذا الكتاب من ثمامة يحدثه عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
…
قَالَ الحافظ في "الفتح" 3/318: قوضح أن حماد سمعه من ثمامة واقرأه الكتاب، فانتفى تعليل =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من أعله بكونه مكاتبة، وانتفى تعليل من أعله بكون عبد الله بن المثنى لم يتابع عليه.
وأخرجه ابن خريمة"2261" و "2279" و"2281" و "2296" عن محمد بن بشار، ومحمد بن يحيى، ومحمد بن المثنى، ويوسف بن موسى، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه "1800" في الزكاة: باب إذا أخذ المصدق سناً دون سن أو فوق عن محمد بن بشار ومحمد بن يحيى ومحمد بن مرزوق، عن محمد بن عبد الله، به.
أخرجه البخاري "1448" في الزكاة باب العرض في الزكاة، و"1450" باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، و "1451" باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، و "1453" باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، و"1454" باب الزكاة الغنم، و"1455" باب لا تؤخذ في الصدقة هزمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، و"2487" في الشركة: باب ما كان من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية في الصدقة، و"6955" في الحيل: باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، والطحاوي 2/33، وابن الجارود "342"، والبيهقي 4/85، والدارقطني 2/113- 114، والبغوي "157" من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، به.
وأخرجه أحمد 1/11- 12، وأبو داود "1567" في الزكاة: باب في زكاة السائمة، والنسائي 5/18-23في الزكاة: باب زكاة الإبل، و27-29باب زكاة الغنم، وأبو يعلى "127"، وأبو بكر المروزي في "مسند أبي بكر""70"، والحاكم 1/39- 392 و392، والبيهقي 4/86، والدارقطني 2/114- 116 من طرق عن حماد بن سلمة، عن ثمامة، به. وهذا سند صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الدراقطني: إسناده صحيح، كلهم ثقات.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/235- 236 من طريق القاسم بن عبد الله، عن المثنى بن أنس، عن أنس.
ابنة مخاض: هي التي عليها الحول، وطعنت في السنة الثانية، سُميت ابنةَ مخاض، لأن أمها تمخض بولد آخر، والذكر ابن مخاض، والمخاض: الحوامل وابن اللبون: هو الذي أتى عليه حولان، وطعن في السنة الثالثة، لأن أمه تصير لبوناً بوضع الحمل، ووصفه بالذكورة للتأكيد.
==
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والحقة: هي التي أتت عليها ثلاث سنين، وطعنت في الرابعة،. سميت بها، لأنها تستحق الحمل والضراب والذكر: حق.
وطروقة الجمل: بمعنى مطروقة "فعولة" بمعنى "مفعولة" كحلوبة وركوبة، والمراد أنها بلغت أن يطرقها الفحل.
والجذعة: في التي تمت لها أربع سنين، وطعنت في الخامسة، لأنها تجذع السن فيها.
والسائمة: الراعية. قال البغوي في "شرح السنة" 6/13: وفيه دليل على أن الزكاة تجب في الغنم إذا كانت سائمة، أما المعلوفة، فلا زكاة فيها.
وقولة "ولا ذات عوار" فالعوار: النقص والعيب، ويحوز بفتح العين وضمها، والفتح أفصح، وذلك إذا كان كل ماله أو بعضه سليما، فإن كان كل ماله معيبا، فإن يأخذ واحداً من أوسطه.
وقوله "ولا تيس" أراد به فحل الغنم، ومعناه: إذا كابت ماشيته أو كلُّها أو بعضها لإناثاً لا يؤخذ منها الذكر، إنما يؤخذ الأنثى إلا في موضعين ورد بهما السنة، وهو أخذ التبيع من ثلاثين من البقر، وأخذ ابن اللبون من خمس عشرين من الإبل بدل ابنة المخاض عند عدمها، فأما إذا كانت كل ماشيته ذكوراً، فيؤخذ الذكر.
وقوله "ولا يجمع بين متفرق، ولا يُفرق بين مجتمع" نهي من جهة صاحب الشرع للسَّاعي ورب المال جميعاً، نهي رب المال عن الجمع والتفريق قصداً إلى تقليل الصدقة، ونهي الساعي عنهما قصداً إلى تكثير الصدقة.
وقو له "وما كان من خليطين فإنهما يتراجهان بالسوية" قال الخطابي: معناه: أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا، لكل واحد منهما عشرون قد عرف كل واحد منهما عين ماله، فيأخذ المصدق من احدهما شاةً فيرجع المأخوذُ من ماله على خليطه بقيمة نصف شاة، وهذه تُسمى خلطة الجواز.
والرقة، بكسر الراء وتخفيف القاف المفتوحة: الفضة الخالصة مسكوكة كانت أو غير مسكوكة.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَجْلِبَ الْمُصَّدِّقُ مَاشِيَةَ أَهْلِهَا عَنْ مِيَاهِهِمْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ عِنْدَهُ أَخَذَ الصَّدَقَةِ فِيهَا مِنْهُمْ
3267 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ الحسن. ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَجْلِبَ الْمُصَّدِّقُ مَاشِيَةَ أَهْلِهَا عَنْ مِيَاهِهِمْ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُ عِنْدَهُ أَخَذَ الصَّدَقَةِ فِيهَا مِنْهُمْ
[3267]
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ الحسن.
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً، فليس منا"(1) .
(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا ان فيه عنعنة الحسن.
وأخرجه أحمد 4/443، والطيالسي "838"، وابن أبي شيبة 4/381، والبيهقي 10/21 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/439، والنسائي 6/111 في النكاح: باب الشغار، و 6/227- 228 في الخيل: باب الجلب، وأبوداود "2581" في الجهاد: باب ما جاء في الجلب على الخيل في السباق، والترمذي "1123" في النكاح: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، من طرق عن حميد، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 4/429، والنسائي 6/228، والدارقطني 4/303 من طرق عن الحسن، به.
وله شاهد من حديث أنس عند النسائي 6/111. "إلا أنه قال بإثرة: هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر، أي: عن حميد عن الحسن عن عمران". وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود "1591"، وسنده حسن، ولفظه "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".
وقد تقدم تفسير ما في هذا الحديث من الغريب في "3146".
ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}
(التوبة: من الآية103)
3268 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صدقة، ذِكْرُ الْأَخْبَارِ الْمُفَسِّرَةِ لِقَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} (التوبة: من الآية103)
[3268]
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صدقة،
وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" (1) .
قَالَ أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذَا الْخَبَرُ يُبَيِّنُ بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} (التوبة: من الآية103) أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْمَالِ، إِذِ اسْمُ الْمَالِ وَاقِعٌ (2) عَلَى مَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الذَّوْدِ، وَالْخَمْسِ مِنَ الْأَوَاقِ، وَالْخَمْسِ مِنَ الْأَوْسُقِ، وَقَدْ نَفَى صلى الله عليه وسلم إِيجَابَ الصَّدَقَةِ عن ما دون الذي حد.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عبُيد بن حساب فمن رجال مسلم. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعمر بن يحيى: هو ابن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني.
وأخرجه ابن خزيمة "2293" و "2298"، والطحاوي 2/35 من طريق عبيد الله ابن عمر، به. وانظر "3264" و "3265" و "3266"و "3270"و "3271".
الذوذ: القطيع من الإبل الثلاث إلى التسع، وقيل: إلى الغشر، وقيل: إلى خمس عشرة، وقيل: إلى الثلاثين.
الوسق: ستون صاعاً.
(2)
في الأصل: وقع، وكتب على هامشه "خ: واقع"، وهو كذلك في "التقاسيم".
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ فِي الصَّدَقَةِ فَوْقَ السِّنِّ الْوَاجِبِ إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُ أَرْبَابِهَا بِهَا
3269 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بن عمرو بن حزم (1)
(1) من قوله"عن يحيى" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من موارد الحديث.
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى صَدَقَةِ بَلِيّ وعُذرةَ، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَلِيَّ، لَهُ ثَلَاثُونَ بَعِيرًا، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَلَيْكَ فِي إِبِلِكَ هَذِهِ بِنْتَ مَخَاضٍ. قَالَ: ذَاكَ مَا لَيْسَ فِيهِ ظَهْرٌ وَلَا لَبَنٌ، وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُقْرِضُ اللَّهَ شَرَّ مَالِي، فَتَخَيَّرْهُ، فَقَالُ لَهُ أُبَيُّ: مَا كُنْتُ لِآخُذَ فَوْقَ مَا عَلَيْكَ، وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأْتِهِ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ نَحْوًا مِمَّا قَالَ لِأَبِيٍّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَذَا مَا عَلَيْكَ، فَإِنْ جِئْتَ بِفَوْقِهِ، قَبِلْنَاهُ مِنْكَ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ، فَمَنْ يَقْبِضُهَا، فَأَمَرَ صلى الله عليه وسلم مَنْ يَقْبِضُهَا، وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ.
قَالَ عُمَارَةُ: فَضَرَبَ الدَّهْرُ ضَرْبَةً، فَوَلَّانِي مَرْوَانُ صَدَقَةَ بَلِيَّ وَعُذْرَةَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، فَمَرَرْتُ بِهَذَا الرَّجُلِ، فَصَدَقْتُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً فِيهَا فَحْلُهَا عَلَى أَلْفٍ وَخَمْسِ مِائَةِ بعير.
قال بن إِسْحَاقَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: مَا فَحْلُهَا؟ قَالَ فِي السُّنَّةِ إِذَا بَلَغَ صَدَقَةُ الرَّجُلِ ثَلَاثُونَ حِقَّةً أُخِذَ مَعَهَا فَحْلُهَا (1) .
(1) إسناده قوي، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند غير المصنف.
وأخرجه أحمد 5/142، وأبوداود "1583" في الزكاة: باب في زكاة السائمة، وابن خزيمة "2277"، والحاكم 1/399- 400، والبيهقي 4/96 من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ مُصَّدِّقًا لِلْأُمَرَاءِ
3270 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنِي يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافعذكر الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَكُونَ الْمَرْءُ مُصَّدِّقًا لِلْأُمَرَاءِ
[3270]
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ مُصَّدِّقًا، وَقَالَ:"إِيَّاكَ يَا سَعْدُ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ". فَقَالَ: لَا أَجِدُهُ (1) ولا أجيء به، فأعفاه (2) .
(1) في "التقاسيم" 2/لوحة156: آخذه.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه البزار "898"، والحاكم 1/399من طريق سعيد بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرح أحمد 5/285، والطبراني "5363"، والبزار "897" من طريقين عن حميد بن هلال، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"قم على صدقة بني فلان، وانظر لا تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو كاهلك، له رغاء يوم القيامة"، قال: يارسول الله، اصرفها عني، فصرفها عنه.
قال الهيثمي في "المجمع" 3/86: ورجاله ثقات، إلا أن سعيد بن المسيب لم ير سعد بن عبادة.
ذِكْرُ نَفْيِ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَرْءِ فِي رَقِيقِهِ وَدَوَابِّهِ
3271 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلَانَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ولا عبده صدقة"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ علي بن الجعد، فمن رجال البخاري. وهو في "الجعديات""1658"، ومن طريقه أخرجه البغوي في "شرح السنة""1574".
وأخرجه من طريق عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد: مالك 1/277، وعبد الرازق "6878"، والشافعي 1/226- 227، وأحمد 2/242 و254 و 470 و 477، وابن أبي شيبة 3/151، والدارمي 1/384، والبخاري "1464" في الزكاة: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، ومسلم "982" في الزكاة: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، وأبوداود "1595" في الزكاة: باب صدقة الرقيق، والترمذي "628" في الزكاة: باب ما جاء ليس في الخيل والزقيق صدقة، والنسائي 5/35 في الزكاة: باب زكاة الخيل، و36 باب زكاة الرقيق، وابن ماجه "1812" في الزكاة: باب صدقة الخيل والرقيق، والطحاوي2/29.
وأخرجه الشافعي 1/227، ومسلم "982""9"، والنسائي 5/35، وابن خزيمة "2285"، والبيهقي 4/117 من طريق مكحول، عن سليمان بن يسار، به.
وأخرجه عبد الرزاق "6882"، وابن أبي شيبة 3/151- 152، وأحمد 2/249و 279و 477، والنسائي 5/35، والطحاوي 2/29، والبيهقي 4/117، والدارقطني 2/27 من طريق مكحول، عن عراك بن مالك، به.
وأخرجه بن أبي شيبة 3/151، وأحمد 2/432، والبخاري "1463"، ومسلم "982"، والنسائي 5/36، والطحاوي 2/29، والبيهقي 4/117من طريق خثيم ابن عراك، عن أبيه، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ" لَمْ يُرِدْ بِهِ كُلَّ الصَّدَقَاتِ
3272 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدغولي، حدثناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم:"وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ" لَمْ يُرِدْ بِهِ كُلَّ الصَّدَقَاتِ
[3272]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا
محمد بن إدريس، حدثنا بن أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَعَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ"(1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَوْجَبَ زَكَاةَ الْفِطْرِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى مَالِكِهِ عَنْهُ دونه.
(1) إسناده صحيح. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم المصري. وأخرجه ابن خزيمة "2288" عن محمد بن سهل بن عسكر، عن ابن أبي مريم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "982""10"، وأبوداود "1954"، وابن خزيمة "2289"، البيهقي 4/117من طريقين عن عراك، به.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْإِمَامِ ضَمَانَهُ عَنْ بَعْضِ رَعِيَّتِهِ صَدَقَةَ مَالِهِ
3273 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ على الصدقة، فمنع بن جَمِيلٍ، وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْعَبَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا يَنْقِمُ بن جَمِيلٍ إِلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا، فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، لَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ، فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا"، ثُمَّ قَالَ:"أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الرَّجُلِ أَوْ صِنْوُ أبيه"(1) .
(1) إسناده صحيح. محمد بن مشكان، روى عنه جمع، ذكره المؤلف في "الثقات" 9/127وقال: مات سنة تسع وخمسين وثلاث مئة، وكان ابن حنبل رحمه الله يكاتبه، وذكره الأمير في "الإكمال" 7/256 وقال: شيخ من أهل سرخس، ومن فوقه على شرط الشيخين. شباية: هو ابن سوّار المدائني، وورقاء: هو ابن عمر اليشكري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.
وأخرجه أبوداود "1623" في الزكاة: باب في تعجيل الزكاة، والبيهقي 6/164- 165، والدارقطني 2/123من طرق عن شبابة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "983" في الزكاة: باب في تقديم الزكاة ومنعها، عن زهير بن حرب، عن على بن حفص، عن ورقاء، به.
وأخرجهالبخاري "1468" في الزكاة: باب قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} (التوبة: من الآية60) ، والنسائي 5/33، في الزكاة: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، والبغوي "1578" من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي 5/33 من طريق موسى بن عقبة، والدارقطني 2/123 من ابن إسحاق، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به.
قوله"ما ينقم ابن جميل
…
" أي: ما ينكر أو يكره، وقوله"فأغناه الله" في رواية البخاري "فأغناه الله ورسوله" قال الحافظ: إنما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لأنه كان سبباً لدخوله في الإسلام، فأصبح غنياً بعد فقره مما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم، وهذا السياق من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكر من أن الله أغناه فلا عذرله، وفيه التعريض بكفران النعم، وتقريع بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان.
والأعتاد: جمع عتاد، وكذلك الأعتُد: وهو ما أعدّه الرجل من الدواب والسلاح والآلة للحرب.
قال البغوي في "شرح السنة" 6/34: ثم له تأويلان، أحدهما: أن هذه الآلات كانت عنده للتجارة، فطلبوا منه زكاة التجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد جعلها حبساً في سبيل الله، فلا زكاة عليه فيها. وفيه دليل على وجوب زكاة التجارة، "وهو قول جمهور السلف والخلف" وجواز وقف المنقول.
والتأويل الثاني: أنه اعتذر لخالد، يقول: إن خالداً لما حبس أدرعه تبرعاً وهو غيرُ واجب عليه، فكيف يُظن به أنه يمنع الزكاة الواجبة عليه.
وقيل في تأويله: إنه احتسب له ما حبَّسه بما عليه من الصدقة، لأن أحد أصناف المستحقين للصدقة هُمُ المجاهدون، وفيه على هذا الوجه دليل على جوازأخذِ القيم في الزكوات بدلاً عن الأعيان، وعلى جواز وضع الصدقة في صنف واحد.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ" يُرِيدُ: إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَهُ أَنَّهُ حَبَسَ مَالَهُ مِنَ الْأَدْرَاعِ وَالْأَعْتَادِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ مَالٌ تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ.
وَقَوْلُهُ فِي شَأْنِ الْعَبَّاسِ: "هُوَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا" يُرِيدُ أَنَّ صَدَقَتَهُ عَلَيَّ أَنِّي ضَامِنٌ عَنْهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا مِنْ صَدَقَةٍ ثَانِيَةٍ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ.
وَقَدْ رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَقَالَ فِي شَأْنِ الْعَبَّاسِ:"فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا"(1) . وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ فِي لُغَتِهَا تَقُولُ: "عَلَيْهِ" بِمَعْنَى "لَهُ". قَالَ اللَّهُ: {أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} (الرعد: من الآية25) يُرِيدُ: عَلَيْهِمُ اللَّعْنَةُ. وَالْعَبَّاسُ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَخَذُ الصَّدَقَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ كَانَ غَنِيًّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَخَذُ الصَّدَقَةِ الْفَرِيضَةِ، وَالْأُخْرَى: أَنَّهُ كَانَ مِنْ صِبَيَةِ بَنِي هَاشِمٍ، فَكَيْفَ يَتْرُكُ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَدَقَتَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخَذُهَا، وَيَمْنَعُهَا مِنْ أَهْلِهَا مِنَ الْفُقَرَاءِ؟ وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ هَذَا الْخَبَرَ، وَقَالَ فِي شَأْنِ الْعَبَّاسِ:"فَهِيَ لَهُ وَمِثْلُهَا مَعَهَا" يُرِيدُ فَهِيَ لَهُ عليَّ كَمَا قال ورقاء بن عمر في خبره.
(1) هي رواية البخاري والنسائي. قال الحافظ: كذا في رواية شعيب، ولم يقل: ورقاء ولا موسى بن عقبة "صدقة"، فعلى الرواية الأولى يكون ألزمه بتضعيف صدقته، ليكون أرفع لقدره، وأنبه لذكره، وأنفى للذم عنه، فالمعنى: فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها، ويُضيف إليها مثلها كرماً، ودلت رواية مسلم على أنه صلى الله عليه وسلم التزم بإخراج ذلك عنه لقوله"فهي عليّ"، وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قولُه"إن العم صنو الأب" تفضيلاً له وتشريفاً.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُخْرِجِ صَدَقَةِ مَالِهِ بِالْخَيْرِ
3274 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن عمرو بن مرةذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُخْرِجِ صَدَقَةِ مَالِهِ بِالْخَيْرِ
[3274]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ
قال سمعت بن أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَةِ مَالِهِ، صَلَّى عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُ بِصَدَقَةِ مَالِي، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آل أبي أوفى"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر الحديث "918"، وهوفي "صحيح مسلم" "1078" في الزكاة: باب الدعاء لمن أتى بصدقة، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
بَابُ الْعُشْرِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ الْعُشْرَ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ
3275 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَمَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما. بندار: لقب محمد بن بشار. وأخرجه الترمذي "627" في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، والنسائي 5/17 في الزكاة: باب زكاة الإبل، عن بندار بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ" لمالك 1/244، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/231 و233، والبخاري "1447" في الزكاة: باب الورق، وأبو داود "1558" في الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة، وابن خزيمة "2263" و"2298""، والطحاوي 2/35، والبغوي "1569".
وأخرجه أحمد 3/44- 45 و79، وابن خزيمة "2263" من طريق شعبة، به. وأخرجه الشافعي 1/231 و 232، وعبد الرزاق "7253"، وأحمد 3/6، والحميدي "735"، ومسلم "979" في أول الزكاة والنسائي 5/17 في الزكاة: باب الإبل، وأبو يعلى "979"، وابن خزيمة "2263" و"2298"، والطحاوي 2/34 و 35، والبيهقي 4/133 من طريق سفيان، به.
أواق: جمع أوقية: وفي أربعون درهماً باتفاق من الفضة الخالصة.
وأوسق: حمع وسق، هي ستون صاعاً باتفاق.
والذود: ما بين الثلاث إلى العشر من الإبل ولا واحد له من لفظه، وإنما يقال للواحد: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: المرأة.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِيَ قَلِيلِ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرَ كَمَا فِي كَثِيرِهَا
3276 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ فِي الْبُرِّ وَالتَّمْرِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْوَرِقِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ، وَلَا يَحِلُّ فِي الْإِبِلِ زَكَاةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خمس ذود"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه ابن خريمة "2301" عن زياد بن يحيى، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ إِذَا بَلَغَ الْأَوْسَاقَ الْخَمْسَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
3277 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ليس فيذكر مَا يَجِبُ فِيهِ الصَّدَقَةُ إِذَا بَلَغَ الْأَوْسَاقَ الْخَمْسَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا
[3277]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ فِي
حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فيما خمس أواق صدقة" (1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه عبد الرزاق "7254"، ومسلم "979""4" و"5" والطحاوي 2/35 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7255" عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، به.
وأخرجه أحمد 3/86، والنسائي 5/37 في الزكاة: باب زكاة الإبل، من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، به.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ بَعَثُ الْخَارِصِ إِلَى الْأَمْوَالِ لِيَخْرِصَ عَلَى النَّاسِ نَخْلَهُمْ وَعِنَبَهُمْ
3278 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَثُ عَلَى الناس من يخرص كرومهم وثمارهم (1) .
(1) حديث صحيح سعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب شيئاً كما قال أبو داود، فإن عتاباً رضي الله عنه توفي في السنة الثالثة عشرة من الهجرة، وابن المسيب ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر رضي الله عنه، وقال الحافظ في "التهذيب" 4/77: وأما حديثه- أي ابن المسيب – عن بلال وعتاب بن أسيد فظاهر الانقطاع بالنسبة إلى وفاتيهما ومولده. وقال الذهبي في "السير" 4/218: وروايته عن عتاب في السنن الأربعة وهو مرسل. ومع ذلك فقد حسنه الترمذي، ولعله بشواهده. عبد الله ابن نافع: هو الصائغ المخزومي أبو محمد المدني.
وأخرجه الشافعي 2/243، ومن طريقه ابن خريمة "2316"، والبيهقي 4/121، والدارقطني 2/133 عن عبد الله بن نافع، بهذا الإسناد.
واخرجه أبو داود "1604" في الزكاة: باب في خرص العنب، والترمذي في الزكاة: باب ما جاء في الخرص، وابن ماجه "1819" في الزكاة: باب في خرص النخل، والعنب، والبيهقي 4/121 و 121-122، والطحاري 2/390 من طرق عن عبد الله بن نافع، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/195، وأبو داود "1603"، والنسائي 5/109 في الزكاة: باب شراء الصدقة، وابن خزيمة "2317" و "2318"، وابن الجارود "351"، والحاكم 3/595، والبيهقي 4/22، والدارقطني 2/133 من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه الدارقطني 2/123 موصولاً من طريق الواقدي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد العزيز، عن الزهري، عن سعيد المسيب، عن المسور بن مخرمة، عن عتاب بن أسيد.. ولواقدي ضعيف.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/703، ومن طريقه حميد بن زنجويه في "الأموال""1981" عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، مرسلاً.
وقي الباب ما يشهد له عن عائشة عند أبي داود "1606"، وأحمد 6/163، وأبي عبيد في "الأموال" ص 582- 583، والبيهقي 4/123، ورجاله ثقات، لكنه منقطع.
وعن جابر عند أحمد 3/296 و 376، وابن أبي شيبة 3/194، والطحاوي 2/38، والبيهقي 4/123، وإسناده صحيح، ففي رواية أحمد التصريح بسماع أبي الزبير من جابر.
وعن ابن عمر عند أحمد 2/24، والطحاوي 2/38، وسنده حسن. فالحديث صحيح.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْخَارِصُ فِي الْعِنَبِ كَمَا يَعْمَلُهُ فِي النَّخْلِ
3279 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْكَرْمُ يُخْرَصُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النخل تمرا"(1) .
(1) رجاله ثقات لكنه منقطع، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْخَارِصِ أَنْ يَدَعَ ثُلُثَ التَّمْرِ أَوْ رُبُعَهُ لِيَأْكُلَهُ أَهْلُهُ رُطَبًا غَيْرَ دَاخِلٍ فِيمَا يَأْخُذُ مِنْهُ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ
3280 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ يُحَدِّثُ، قَالَ:
جَاءَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا خَرَصْتُمْ، فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدْعُوا الثُّلُثْ، فَدَعُوا الرُّبُعَ"(1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لِهَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يُتْرَكَ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ مِنَ الْعُشْرِ. وَالثَّانِي: أَنْ يُتْرَكَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِ التَّمْرِ قَبْلَ أَنْ يُعَشَّرَ إِذَا كان ذلك حائطا كبيرا يحتمله.
(1) إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نيار لم يوثقه غير المؤلف، ولم يزو عنه غير خبيب بن عبد الرحمن، وقال البزار: تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وأخطأ محقق "صحيح ابن خزيمة" فصحح إسناده، وفات الشيخ ناصر أن ينبه عليه مع أنه ذكره في ضعيف الجامع. وباقي السند رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/195، وأحمد 3/448 و4/2- 3و3، وأبو داود "1605" في الزكاة: باب في الخرص، والنسائي 5/42 في الزكاة: باب كم يترك الخارص، والترمذي "643" في الزكاة: باب ما جاء في الخرص، والطحاوي 2/39، وابن خزيمة "2319" و "2320" وابن الجارود "352" والحاكم 1/402، والبيهقي 4/23 من طرف عن شعبة، بهذا الإسناد.
تنبيه: سقط من المطبوع من "المسند" 4/2- 3 "شعبة" فيستدرك من هنا.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الزكاةُ
3281 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضرير، ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ مَا تُخْرِجُ الْأَرْضُ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الزكاةُ
[3281]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضرير،
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ (1) . حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَسَعِيدٌ جَمِيعًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ (2)
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِي الْفِضَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ، وَلَيْسَ فِي التَّمْرِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَيْسَ فِي الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى يبلغ خمسة من الذود"(3) .
(1) تحرف في الأصل إلى: روح، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 46.
(2)
"عن أبيه" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم".
(3)
إسناده صحيح على شرطهما. سعيد: هو ابن أبي عروبة، وعمرو بن يحيى: هو
ابن عمارة بن أبي حسن المازني المدني. وأخرجه الطحاوي 2/35 عن ابن أبي داود عن محمد بن المنهال، بهذا الإسناد. انظر الحديث "3275".
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ الْوَسْقِ الَّذِي تَجِبُ الزكاة في خمسة أمثاله إذا أخرجته الأررض
3282 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خمس أوسق صدقة، والوسق ستون صاعاً"(1) .
(1) إسناده صحيح، زكريا بن يحيى الواسطي ذكره المؤلف في "الثقات" 8/253 فقال: زكريا بن صبيح زحمويه، من أهل واسط، يروي عن هشيم وخالد، حدثنا عنه شيوخنا الحسن بن سفيان وغيره، وكان من المتقنين في الروايات، مات سنة خمس وثلاثين ومئتين، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهشيم قد توبع عليه.
وأخرجه الطيالسي "2197"، وأبو عبيد في "الأمول" ص 518 و 519، وابن أبي شيبة 3/124، وأحمد 3/6و 45و 74و 79، وحميد بن زنجويه "1608"، والدامي 1/384، ومسلم "979""2" في أول الزكاة، والنسائي 5/36 في الزكاة: باب زكاة الورق، و40- 41 باب القدر الذي تجب فيه الصدقة، وابن خزيمة "2294" و "2295"، وابن الجارود "340"، والطحاوي 2/34 و 35، والبيهقي 4/12 من طرق عن عمرو بن يحيى بن عمارة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 1/244- 245، ومن طريقه الشافعي 1/231 و232، وعبد الرزاق "7258"، وأحمد 3/60، والبخاري "1459"، والنسائي 5/36، وحميد بن زنجويه "1609"و "1914"، والطخاوي 2/35، وابن خزيمة "2303"، والبيهقي 4/134 عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد.
وأخرجه أحمد 3/86، والنسائي 5/36 و37، وابن ماجه "1793"في الزكاة: باب ما تحب فيه الزكاة، والبيهقي 4/134 من طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، به.
وله طرق أخرى عن أبي سعيد عند أحمد 3/30 و59 و 73و 86 و97، وابن الجارود "349"، والدرامي 1/384- 385.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الصَّاعَ صَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ دُونَ مَا أُحْدِثَ مِنَ الصِّيعَانِ بَعْدَهُ
3283 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ طَاوُسٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ، والمكيال مكيال أهل المدينة"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما، أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه البزار "1262" من طريقين عن أبي أحمد الزبيري، بهذا الإسناد. بلفظ "المكيال مكيال أهل مكة، والميزان ميزان أهل المدينة". ولفظ المؤلف هو الصواب.
فقد أخرجه أبو داود "3340" في البيوع: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المكيال مكيال أهل المدينة"، والنسائي 5/54 في الزكاة: باب كم الصاع، و7/284 في البيوع: باب الرجحان في الوزن، والطبراني "13449"، والبيهقي 6/31، وأبو نعيم في "الحلية" 4/20 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر رفعه:"المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة"، وهذا سند صحيح رجاله رجال الصحيح.
وأخرجه أبوعبيد في "الأموال" 1607"، وطريقه البغوي "2063" عن أبي المنذر إسماعيل بن عمر، عن سفيان، به. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 2/99 من طريق الفريابي، عن سفيان، به.
قال الإمام البغوي: الحديثُ فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله سبحانه وتعالى، كالزكاة والكفارات ونحوها حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ مئتي درهم بوزن مكة، كلُّ عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة، كلّ صاع خمسة أرطال وثلثُ.
فأمََّا في المعاملات، فإطلاق ذكر الوزن والكيل محمول على عرف أهل البلد الذي تجري المعاملة فيه، ولا يجوز بيع مال الربا بجنسه إلا متساويين في معيار الشرع، فإن كان مكيلاً يشترط المساواة في الكيل، وإن كان موزناً، ففي الوزن، ثم كلُّ ما كان موزوناً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعتبر فيه المساواة في الوزن، وما كان مكيلاًعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشترط فيه المساواة في الكيل، ولا ينظر إلى ما أحدث الناس من بعد. ويجوز السلمُ في المكيل وزناً، وفي الموزون كيلاً، ولو سمَّى عشرة مكاييل وفي البلد مكاييل مختلفة لا يصح حتى يقيد بواحدة منها، والقفيز والمكًّوك والمدُّ والصاع كلها كيل، والأواقي وزنٌ، وكذلك الأرطال إلا أن يُريد بالأرطال المكاييل، فيكون كيلاً.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ عَلَى مَا قَالَ أَئِمَّتُنَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ
3284 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حدثنا محمد بنذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ عَلَى مَا قَالَ أَئِمَّتُنَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ
[3284]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ، وَمُدُّنَا أَصْغَرُ الْأَمْدَادِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي قَلِيلِنَا وَكَثِيرِنَا، وَاجْعَلْ لَنَا مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ"(1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي تَرْكِ إِنْكَارِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم حَيْثُ قَالُوا: صَاعُنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ صَاعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَصْغَرُ الصِّيعَانِ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ لَدُنِ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا فِي الصَّاعِ وَقَدْرِهِ إِلَّا مَا قَالَهُ الْحِجَازِيُّونَ وَالْعِرَاقِيُّونَ، فَزَعَمَ الْحِجَازِيُّونَ أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ، وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: الصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، فَلَمَّا لَمْ نَجِدْ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي قَدْرِ الصَّاعِ إِلَّا مَا وَصَفْنَا، صَحَّ أَنَّ صَاعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(1) إسناده صحيح. أبو مروان العثماني: هو محمد بن عثمان بن خالد الأموي العثماني. وأخرجه البيهقي 4/171 من طريق الربيع بن سليمان، حدثنا الخصيب بن ناصح، عن عبد الله بن جعفر المديني، عن العلاء، بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي هريرة عند مالك 2/885، ومسلم "1373"، والدارمي 2/106- 107، وابن ماجه "3329".
وعن أبي سعيد الخدري عند 3/35و 47، ومسلم "1374": وسيأتي عند المصنف برقم"3743".
وعن أنس عند البخاري "1885"، ومسلم "1369"، وأحمد 3/142.
وعنه أيضاً عند مالك 2/884- 885، والبخاري "2130" و "2889"و "2893" و"5425"و "7331"، ومسلم "1365": وسيأتي عند المصنف برقم "3745".
وعن عائشة عند البخاري "1889" و"3926"، ومسلم "1376".
كَانَ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا، إِذْ هُوَ أَصْغَرُ الصِّيعَانِ، وَبَطَلَ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّاعَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ ثَبَتَ لَهُ على صحته.
ذِكْرُ الْحُكْمِ لِلْمَرْءِ فِيمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُهُ مِمَّا سَقَتْهَا السَّمَاءُ وَمَا يُشْبِهُهَا أَوْ سُقِيَ مِنْهَا بِالنَّضْحِ
3285 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ مَا كَانَ (1) عَثَرِيًّا الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بالنضح نصف العشر (2) .
(1) قوله"أو ما كان" سقط من الأصل، وأثبت من موارد الحديث.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم.
وأخرجه البخاري "1483" في الزكاة: باب العشر فيما يُسقى من ماء السماء وبالماء الجاري، وأبو داود "1596" في الزكاة: باب صدقة الزرع، والترمذي "640" في الزكاة: باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره، والنسائي 5/41 في الزكاة: باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، وابن ماجه "1817" في الزكاة: باب صدقة الزروع والثمار، والطحاوي 2/36، والبيهقي 1/130، والبغوي "1580" من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 2/36، والدارقطني 2/130 من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، به.
العثري، قال الخطابي: هو الذي يشربُ بعروقه من غير سقي، زاد ابن قدامة 2/698 عن القاضي أبي يعلى: وهو المستنقع في بركة ونحوها يصب إليه من ماء المطر في سواقٍ تُشق له، فإذا اجتمع سقي منه، واشتقاقه من العاثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء، لأنها من يَمُرُّ بها. قال: ومنه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة، أو يشرب بعروقه، وهو الذي يغرس في أرضٍ ماؤها قريبٌ من وجهها، تَصِلُ إليه عروق الشجر، فيستغني عن سقي.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
3286 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ (1) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار
عن بن عُمَرَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا كَانَ بَعْلًا أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ أَوْ عَثَرِيًّا (2) يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ"(3)
(1) تحرف في الأصل إلى: الحراني.
(2)
في الأصل: عثري.
(3)
عاصم بن عمر: هو ابن حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ العمري. ضعيف، وباقي رجال السند ثقات، وهو يتقوى بما قبله، وأخرجه الدارقطني 2/129 من طريق يحيى بن المغيرة، عن عبد الله بن نافع، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي الْحُبُوبِ وَالتَّمْرِ الْعُشْرَ إِذَا كَانَ سَقْيُهَا بَعْدَ النَّضْحِ وَالسَّانِيَةِ وَنِصْفَ الْعُشْرِ إِذَا كَانَ بِهِمَا
3287 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا حرملة بن يحيى، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرض فيما سقت السماء والنهار وَالْعُيُونُ الْعُشْرَ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفَ الْعُشْرِ (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر "3285".
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعَلِّقَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِهِ قِنْوًا فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينَ
3288 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصوفي بغداد، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا بن أبي مريم، عن الدراوردي، عن عبد اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ أَخِيهِ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ لِلْمَسْجِدِ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقَنَا (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَبْدُ اللَّهِ هَذَا: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ عُبَّادِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ التَّقَشُّفُ وَالْعِبَادَةُ حَتَّى كَانَ يَقْلِبُ الْأَخْبَارَ، وَلَا يَعْلَمُ، فَلَمَّا كَثُرَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي أَخْبَارِهِ، بَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِآثَارِهِ، وَاعْتِمَادُنَا فِي هَذَا الْخَبَرِ على أخيه عبيد الله دونه.
(1) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن في الدراوردي – وهو عبد العزيز بن محمد ابن عبيد – كلاماً من جهة حفظه، وقد قالوا: حديثه عن عبيد الله العمري منكر.
وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/77، ونسبه للطبراني في "الأوسط"، وقال: ورجاله رجال الصحيح.
والقنا، مقصور، كالقِنو: العذق بما فيه من الرطب، وهو من النخل كالعنقود من العنب.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُعَلِّقَ الْقِنْوَ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْحَائِطِ الَّذِي يَكُونُ جِدَادُهُ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ
3289 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُعَلِّقَ الْقِنْوَ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْحَائِطِ الَّذِي يَكُونُ جِدَادُهُ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ
[3289]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ،
حدثنا محمد بن سلمة، عن بن إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حِبَّانَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من كل جداد عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي المسجد للمساكين (1) .
(1) إسناده قوي، وابن إسحاق صرح بالتحديث عند أحمد، فزالت شبهة تدليسه، وهو عند أبي يعلى "2038".
وأخرجه أحمد 3/359- 360، وأبو داود "1662" في الزكاة: باب حقوق المال، من طريق محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى "1781"، وابن خزيمة "2496"، والطحاوي 4/30 من طريق حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، به.
وأخرجه أحمد 3/359، والطحاوي 4/30، والبيهقي 5/311 من طريقين عن ابن إسحاق، به.
والجَدَادُ: صِرام النخل، وهو قطع ثمرتها، ولفظ أبي يعلى "جاد" وهو بمعنى المجدود، أي: نخل يُجد منه ما يبلغ عشرة أوسق.
7-
بَابُ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ
3290 -
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو بكر بن عياشن قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ (1) أَبِي الْجَعْدِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سوي"(2) .
(1) تحرفت في الأصل إلى: عن، والتصويب من "التقاسيم" 2/194.
(2)
إسناده قوي، عبد الرحمن بن غياث صدوق روى له أبوداود، ومن فوقه من رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش، فمن رجال البخاري، وروى له مسلم في المقدمة، وهو ثقة إلا أنه لما كَبِرَ ساء حفظه، وكتابه صحيح، وقد توبع عليه. أبوحصين: هو عثمان بن عاصم.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/207، والنسائي 5/99 في الزكاة: باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها، وابن ماجه "1839" في الزكاة: باب من سأل عن ظهر غنى، والطحاوي 2/14، والبيهقي 7/14، والدارقطني 2/18 من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/407من طريق على بن حرب، حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وقال: هذا الحديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الدارقطني 2/118من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي هريرة. وهذا سند صحيح على شرطهما.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بسند قوي عند ابن أبي شيبة 3/207، والطيالسي "2271"، وعبد الرزاق "7155"، والدارمي 1/387، وأبي داود"1634"، والترمذي "652"، والحاكم 1/407، والبيهقي 7/13، والدارقطني 2/118، والبغوي "1599"، وحسنه الترمذي، وكذا الحافظ في "التلخيص" 3/108.
والمِرّة: بكسر الميم وتشديد الراء: القوة والشدة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل: إذا أحكمت فتله.
وآخر من حديث عُبيد الله بن عدي بن الخيار أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يسألانه مما بيديه من الصدقة، فرفع فيهما البصر وخفضه، فرآهما جلدين، فقال:"إن شئتما أعطيتكما منها، ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب"
أخرجه الشافعي 1/242، وأحمد 4/224 و 5/362، وعبد الرزاق "7154"، وأبو داود "1633"، والنسائي 5/99- 100، والدارقطني 3/119، والبغوي"1598"، وإسناده صحيح.
وقيد في هذا الحديث القوة المطلقة في الحديث السابق بالاكتساب، فيؤخذ من الحديثين أن مجرد القوة لا تقتضي عدم الاستحقاق إلا إذا قرن بها الكسب.
قال البغوي في "شرح السنة" 6/81 تعليقا على هذا الحديث: فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة، ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون أن ضم إليه الكسب، لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرقُ لا كسب له، فتحل له الزكاة.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ التَّوْقِيتِ فِي الْغِنَى
3291 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ
عَنْ كِنَانَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، فَاسْتَعَانَ بِهِ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، فأبى أنذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْيِ التَّوْقِيتِ فِي الْغِنَى
[3291]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ
عَنْ كِنَانَةَ الْعَدَوِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ، فَاسْتَعَانَ بِهِ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَبَى أن
يُعْطِيَهُمْ شَيْئًا، فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ كِنَانَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ، وَأَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا. قَالَ: أَمَّا فِي هَذَا، فَلَا أُعْطِي شَيْئًا، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُعِينَنِي، فَقَالَ:"بَلْ نَحْمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ، وَنُؤَدِّيهَا إِلَيْهِمْ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ"، ثُمَّ قَالَ:"إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ رَجُلٍ: تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، أَوْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ، فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، فَالْمَسْأَلَةُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في"مصنف عبد الرزاق""2008". ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" 18/"946"، والبغوي "1625".
وأخرجه أحمد 3/477و 5/60، والحميدي "819"، والدارمي 1/396، ومسلم "1044" في الزكاة: باب من لا تحل له المسألة، وأبوداود "1640" في الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة، والنسائي 5/89 في الزكاة: باب الصدقة لن تحمل بحمالة، و5/96- 97، باب فضل من لا يسأل الناس شيئاً، وأبو عبيد في "الأموال""1722" و "1723"، وابن خزيمة "2359"و "2360" و "2375"، وابن الجارود "367"، والطحاوي 2/17-18، والطبراني18/"947" و "948" و "949" و "950" و "951" و "952" و "953" و "954" و "955"، والبيهقي 6/73، والدارقطني 2/119و 120، والبغوي "1626" من طرق عن هارون بن رئاب، بهذا الإسناد. وسيرد عند المؤلف "3395".
قوله: "تحمَّل حمالة" أي: تكفل كفالة، والحميل: الكفيل، والسِّداد بكسر السين: كل شيء سددت به خللاً، ومنه سِداد القارورة وهو صمامها، والسَّداد بفتح السين: الإصابة في المنطق والتدبير. والسحت: الحرام.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 6/125: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من يحلُّ له المسألة من الناس ثلاثة: غنياً وفقيرين، فالغني صاحب الحَمالة وهو أن يكون بين القوم تشاحنٌ في دم أو مال، فسعى رجلٌ في إصلاح ذات بينهم، وضمن مالاً يبذل في تسكين تلك النائرة "أي: الحقد والعداوة" فإنه يحل له السؤال، ويُعطى من الصدقة قدر ما تبرأ ذمته عن الضمان وإن كان غنياً.
وأما الفقيران، فهو أن يكون الرجلان معروفين بالمال، فهلك مالهما، أحدهما هلك ماله بسبب ظاهر، كالجائحة أصابته من بردٍ أفسد زرعه وثماره، أو نارٍ أحرقتها، أو سيلٍ أغرق متاعه في نحو ذلك من الأمور، فهذا يحل له الصدقة حتى يُصيبَ ما يسد خلته به، ويُعطى من غير بينةٍ تشهد على هلاك ماله، لأن سبب ذهاب ماله أمر ظاهرٌ.
والآخر هلك ماله بسبب خفي من لص طرقه، أو خيانة ممن أودعه، أو نحو ذلك من الأمور التي لا تظهر في الغالب، فهذا تحل له المسألة، ويعطى من الصدقة بعد أن يذكر جماعة من أهل الإختصاص به، والمعرفة بشأنه أن قد هلك ماله لتزول الريبة عن أمره في دعوى هلاك المال.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ لِآلِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم
3292 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِنِّي أَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً، ثُمَّ أَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أخشى أن تكون صدقة فألقيها"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيحه""1070""162" في الزكاة: باب تحريم الزكاة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وعلى آله- وهم بنو هاشم وبنو المطلب- دون غيرهم، عن هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 7/29من طريق هارون بن سعيد الأيلي، عن ابن وهب، به.
وأخرجه عبد الرزاق "6944"، ومن طريقه أحمد 2/317، ومسلم "1070""163"، والبغوي "1606" عن مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة، وهذا سند صحيح على شرطهما.
وأخرجه البخاري "2431" في اللقطة: باب إذا وَجَدَ تمرةً في الطريق، والطحاوي 2/10، وأبو نعيم في "الحلية" 8/187من طرق عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، به.
قال البغوي في "شرح السنة" 6/100-101: وهذا الحديث أصل في الورع، وهو أن ما شك في إباحته يتوقاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم "الحلالُ بين والحرامُ بين".
وجملة الورع نوعان، أحدهما: مندوب إليه، وهو أن يشتبه عليه أمرُ التحليل والتحريم، فالأولى أن يجتيبه، وكذلك معاملةُ من أكثرُ ماله ربا أو حرام، ومعاملةُ من يتخذ الملاهي والصور، فيأخذ عليها الأجر، ومعاملة اليهود والنصارى الذين يتصرفون في الخمور، فالأولى اجتنابه.
والثاني: مكروه، وهو أن لا يقبل الرُّخص التي رخص الله سبحانه وتعالى فيه، كالفطر في السفر، وقصر الصلاة، وترك قبول الهدية، وإجابة الداعي، والتشككِ بالخواطر التي جماعها العنت والحرج، ذكره الخطابي.
3293 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عن الحكم، عن بن أَبِي رَافِعٍ
عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحكم: هو ابن عتيبة، وابن أبي رافع: هو عبيد الله بن أبي رافع، واسم أبيه: أسلم.
وأخرجه بأطول مما هنا الطيالسي"972"، وابن أبي شيبة 3/214، وأحمد 6/10، والترمذي "657" في الزكاة: باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه، والنسائي 5/107 في الزكاة: باب مولى القوم منهم، والطحاوي 2/8، وابن خزيمة "2344"، والحاكم 1/404، والبيهقي 7/32، والبغوي "1607" من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/8 من طريق سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، به.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْقَوْلَ
3294 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَتَنَاوَلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"كِخْ كِخْ، إِنَّا لَا تَحِلُّ لنا الصدقة"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 3/214، ومن طريقه أخرجه مسلم "1069". محمد بن زياد: هو الجمحي مولاهم أبو الحارث المدني نزيل البصرة.
وأخرجه أحمد 2/444و 476 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند عليِّ بنِ الجعد""1158"، ومن طريقه أخرجه الطحاوي 2/9، والبغوي "1605" عن شعبة، به.
وأخرجه الطيالسي "2482"، وأحمد 2/409-410، والدارمي 1/386- 387، والبخاري "1491" في الزكاة: باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم، و "3072" في الجهاد: باب من تكلم بالفارسية والرطانة، ومسلم "1069"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/324، والبيهقي 7/29من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "6940"، وأحمد 2/279و 406، والبخاري "1485" في الزكاة: باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخيل، من طرق عن محمد بن زياد، به.
قوله: "كخ" هو بفتح الكافِ وكسرها وتسكين الخاء، ويجوز كسرها مع التنوين وبدونه: وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِي الْحَسَنِ فَأَخْرَجَ التَّمْرَةَ مِنْهُ بَعْدَمَا لَاكَهَا
3295 -
سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن بكر بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَدْخَلَ إِصْبَعَهُ فِي فِي الْحَسَنِ فَأَخْرَجَ التَّمْرَةَ مِنْهُ بَعْدَمَا لَاكَهَا
[3295]
سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ
الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ يَقُولُ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَتَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم تَمْرٌ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً فَلَاكَهَا، فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِصْبَعَيْهِ فِي فِيهِ، فَأَخْرَجَهَا وَقَالَ:"كِخْ أَيْ بُنَيَّ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ"(1) .
3296 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَمِّ الصِّلْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ سَاقِطَةً، فَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ أخذها إلا مخافة الصدقة (2) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ عبد الله بن معاوية، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة.
وأخرجه الطيالسي "1999"، وأحمد 3/184و 193و 258، وأبو داود "1651" في الزكاة: باب الصدقة على بني هاشم، وأبو يعلى "2682" و "3094"، والطحاوي 2/9، وأبو نعيم في "الحلية" 6/252 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/291-292، ومسلم "1071" "166" في الزكاة: باب تحريم الزكاة عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأبو يعلى "2975" و "3011"، والبيهقي 7/30من طريق معاذ بن هشام الدستوائي، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه أبو داود "1652" من طريق خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/214، وأحمد 3/119و 132، والبخاري "2055" في البيوع: باب ما يتنزه من الشبهات، و "2431" في اللقطة: باب إذا وجد تمرة في الطريق، ومسلم "1071"، والبيهقي 6/195و 7/30، والطحاوي 2/9 من طرق عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الْمُطَّلِبِ وَأَوْلَادَ هَاشِمٍ يَسْتَوُونَ فِي تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِمْ
3297 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ
أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعَمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَسُولَ اللَّهِ يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ ابْنَيْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَقَرَابَتُهُمْ مِثْلُ قَرَابَتِهِمْ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَسَمْتَ لِإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ، وَبَنِي هَاشِمٍ ابْنَيْ عَبْدِ مَنَافٍ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَمَّا إِنَّ هَاشِمًا وَالْمُطَّلِبَ شَيْءٌ وَاحِدٌ".
قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعَمٍ: وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ مِنْ ذَلِكَ الْخُمْسِ شَيْئًا كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة، فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 4/83و 85، والبخاري "4229" في المغازي: باب غزوة خيبر، وابو داود "2978" في الخراج: باب في مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربي، والنسائي 7/130 في قسم الفيء، وابن ماجه "2881" في الجهاد: باب قسمة الخمس، والطبراني "1593"، والبيهقي 2/149 و 6/342من طرق عن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/81، والبخاري "3140" في الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام، و "3502" في المناقب: باب مناقب قريش، وأبو داود "2980"، والطبراني "1591" و "1592" و "1594"، والبيهقي 6/340 من طرق عن ابن شهاب، به.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَحَرِّي صَدَقَةَ الْمَسْتُورِينَ وَمَنْ لَا يَسْأَلُ دُونَ السُّؤَالِ مِنْهُمْ
3298 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَافِ، مَنْ تَرُدُّهُ الْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ، وَاللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى فَيُغْنِيهِ، وَلَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِلْحَافًا، وَيَسْتَحْيِي أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ إِلْحَافًا"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/457 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "1476" في الزكاة: باب قول الله تعالى: {لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً} (البقرة: من الآية273) ، والدارمي 1/379من طريقين عن شعبة، به.
وأنخرجه أحمد 2/260و 469من طريقين عن محمد بن زياد، به.
وأخرجه أحمد2/316، والبيهقي 7/11، والبغوي "1603" من طريق عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبي هريرة.
أخرجه البخاري "4539" في التفسير: باب {لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً} (البقرة: من الآية273)، ومسلم "1093" "102" في الزكاة: باب المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه، والبيهقي 4/195و 7/11من طرق عن عطاء بن يسار وعبد الرحمن ابن أبي عمرة الأنصاري، عن أبي هريرة.
وأخرجه النسائي 5/84- 85 في الزكاة: باب تفسير المسكين، من طريق عطاء، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/493، وأبو داود "1631" في الزكاة: باب من يعطى من الصدقة، وابن خزيمة "2363" من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/395من طريق خلاس، عن أبي هريرة. وانظر "3351" و "3352".
8-
بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى
3299 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ الدَّلَّالُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الضحاك بن عثمان، فمن رجال مسلم. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم. ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ الناس إلى المصلى
أخرجه مسلم "986""23" في الزكاة: باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قيل الصلاة، عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد.
أخرجه أحمد 2/157، وابن خريمة "2421"، والدارقطني 2/152 من طرق عن ابن أبي فديك، به.
أخرجه أحمد 2/151و154- 155، والدارمي 1/392، والبخاري "1509" في الزكاة: باب الصدقة قبل العيد، ومسلم "986"، وأبو داود "1610" في الزكاة: باب متى تؤدي، والنسائي 5/54 في الزكاة: باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر، والترمذي "677" في الزكاة: باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة، وابن خزيمة "2422" و"2423"، والدارقطني 2/153 من طرق عن نافع، به.
أخرجه مالك في "الموطأ" 1/285 عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعَجِّلُ الزَّكَاةَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، وَيَسْتَقْبِلُ رمضان بصيام يوم أو يومين.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ
3300 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حنطة (1) .
(1) إسناده صحيح شرطهما، وأخرجه الطحاوي 2/44 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "1507" في الزكاة: باب صدقة الفطر صاعاً من تمر، ومسلم "984" "15" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، والنسائي في " الكبرى" كما في "التحفة" 6/196، وابن ماجه "1825" في الزكاة: باب صدقة الفطر، من طرق عن الليث، به.
ذكر الخبر المقتصي لِلَّفْظَةِ الْمُخْتَصَرَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا بِأَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ إِنَّمَا تَجِبُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غيرهم
3301] أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذكر وأنثى من المسلمين (1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/284.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/250 و 251، والدارمي 1/392، وأحمد 2/63، البخاري "1504" في الزكاة: باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين، ومسلم "984" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين في التمر والشعير، وأبو داود "1611" في الزكاة: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، والترمذي "676" في الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، والنسائي 5/48 في الزكاة: باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 6/206، وابن ماجه "1826" في الزكاة: باب صدقة الفطر، وابن خريمة "2399" و "2400"، والطحاوي 2"44، واليهقي 4/161 و 161- 162 و 163، والبغوي "1593".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ "مِنَ الْمُسْلِمِينَ" لَمْ يَكُنْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ بِالْمُنْفَرِدِ بِهَا دون غيره
3302 -
أخبرنا محمد بن سلمان بْنِ فَارِسٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صاعا من شعير (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيحه""984""16" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد.
أخرجه البيهقي 4/162 من طريق أحمد بن سلمة، عن محمد بن رافع، به.
أخرجه ابن خزيمة "2398"، والبيهقي 4/162، والدارقطني 2/139 و 152 من طرق عن ابن أبي فديك، به.
أخرجه الدارقطني 2/141 من طريقين عن الضحاك، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
3303 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحَرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصلاة (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن محمد بن السكن فمن رجال البخاري.
وأخرجه البخاري " 1503" في الزكاة: باب فرض صدقة الفطر، وأبو داود "1612" في الزكاة: باب كم يؤدى في صدقة الفطر، والنسائي 5/48في الزكاة: باب فرض زكاة: رمضان على المسلمين دون المعاهدين، والبيهقي 4/162، والبغوي "1594"، والدارقطني 2/139- 14، من طريق يحيى بن محمد بن السكن، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُبَيِّنُ صِحَّةَ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ
3304 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ جُوصَا بِدِمَشْقَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: حدثنا كثير بن عبيد، ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُبَيِّنُ صِحَّةَ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ
[3304]
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ جُوصَا بِدِمَشْقَ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ،
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ (1)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَرْطَاةُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ جَعَلُوا عِدْلَ ذلك مدين من قمح (2) .
(1) تحرف في الأصل إلى: زيد، والتصحيح من "التقاسيم" 1/لوحة403.
(2)
إسناده حسن، المعلى بن إسماعيل المدني ذكره المصنف في "الثقات" 7/493، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه 8/332: ليس بحديثه بأس، صالح الحديث لم يرو عنه غيرُ أرطأة، بقية رجاله ثقات.
وأخرجه الدارقطني 2/140من طريق شريح بن يزيد، حدثنا أرطأة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/251، وأحمد 2/5 و 55 و 66 و 102، وابن أبي شيبة 3/72، والدارمي 1/392، والبخاري "1511" في الزكاة: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك، و"1512" باب صدقة الفطر على الصغير والكبير، ومسلم "984" "14" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبوداود "1613" و "1614" و "1615" في الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، وابن خزيمة "2393" و "2395" و "2397" و "2403" و "2404" و "2409" و "2411"، والطحاوي 2/44، والبيهقي 4/159 و 160 و 162و 164، والدارقطني 2/139و 140من طرق عن نافع، به.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْرِجَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعَ أَقِطٍ
3305 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن أبيذكر الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْرِجَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعَ أَقِطٍ
[3305]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، وَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ (1) قَدْمَةً، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ: مَا أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلَّا تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذِهِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بذلك (2) .
(1) قوله"الشام إلى المدينة" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 4/لوحة83.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس-هو الفرّاء- فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 3/98، والنسائي 5/51 في الزكاة: باب الزبيب، وابن ماجه "1829" في الزكاة: باب صدقة الفطر، وابن خزيمة "2418" من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/252، وأحمد 3/23، والدارمي 1/392، ومسلم "985" "18" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، وأبو داود "1616" في الزكاة: باب كم يُؤدي في صدقة الفطر، والنسائي 5/53 في الزكاة: باب الشعير، والطحاوي 2/42، والبيهقي 4/165، والدارقطني 2/146، والبغوي "1596" من طرق عن داود بن قيس، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي سَعِيدٍ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَرَادَ بِهِ صَاعَ حِنْطَةٍ
3306 -
أَخْبَرَنَا محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما اتخبت عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ الْكَبِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، قال: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي سَعِيدٍ: صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَرَادَ بِهِ صَاعَ حِنْطَةٍ
[3306]
أَخْبَرَنَا محمد بن إسحاق بن خزيمة فيما اتخبت عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ الْكَبِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، قَالَ:
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ- وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ- فَقَالَ: لَا أُخْرِجُ إِلَّا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ؟ فَقَالَ: لَا، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةَ، لَا أقبلها ولا أعمل بها (1) .
(1) إسناده حسن. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بن حكيم، روى عنه جمع، وأخرج حديثه أبو داود والنسائي، وباقي رجاله ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه.
وهو في "صحيح ابن خزيمة""2419"، وقال بإثره: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم. وقوله"وقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح
…
" إلى آخر الخبر دال على إن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ أو وهم، إذ لو كان أبو سعيد قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع حنطة، لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح، معنى. وانظر "نصب الراية" 2/418.
وأخرجه البيهقي 4/165- 166، والدارقطني 2/145-146من طرق عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "1616" في الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، والحاكم 1/411 من طريقين عن إسماعيل بن علية، به.
وأخرجه النسائي 5/53في الزكاة: باب الأقط، والطحاوي 2/42من طرق عن عبد الله بن عبد الله، به.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْرِجَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ زَبِيبٍ
3307 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ بن عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا، إناذكر الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْرِجَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ زَبِيبٍ
[3307]
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عن بن عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا، إنا
كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعَ تَمْرٍ، أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ، أَوْ صَاعَ أَقِطٍ -يعني في صدقة الفطر- (1) .
(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان، فقد أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة. وأخرجه أبو يعلى "1227" عن أبي خيثمة، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "1618" في الزكاة: باب يؤدي في صدقة الفطر، ومن طريقه البيهقي 4/172 عن مسدد، عن يحيى القطان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/172-173، ومسلم "985" "21" في الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، والنسائي 5/52 في الزكاة: باب ركاة الدقيق، وابن خزيمة "2413" و "2414" من طرق عن ابن عجلان، به.
وأخرجه مالك 1/284، ومن طريقه الشافعي 1/251و 252، والدارمي 1/392، والبخاري "1506" في الزكاة: باب صدقة الفطر صاعاً من طعام، ومسلم "985"، والطحاوي 2/42، والبيهقي4/164، والبغوي "1595" عن زيد بن أسلم، عن عياض، به.
وأخرجه أحمد 3/73، والدارمي 1/392، والبخاري "1505" في الزكاة: باب صاع من شعير، و "1508" باب صاع من زبيب، ومسلم "985""19"و"20"، والنسائي 5/51 باب التمر في زكاة الفطر، وباب الزبيب، والطحاوي 2/41و 42، والدارقطني 2/146من طرق عن زيد بن أسلم، به.
9-
بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
3308 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَدْرِ النَّهَارِ، فَجَاءَ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ عَلَيْهِمْ سُيُوفٌ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَرَأَيْتُ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَغَيَّرَ لَمَّا رَأَى مِنْهُمْ مِنَ الْفَاقَةِ، قَالَ فَدَخَلَ، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَخَرَجَ، فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ:" {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} (النساء:1) ، {اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} (الحشر: من الآية18) ، يَتَصَدَّقُ امْرُؤٌ مِنْ دِينَارِهِ، وَمِنْ دِرْهَمِهِ، وَمِنْ ثَوْبِهِ، وَمِنْ صَاعِ بُرِّهِ، وَمِنْ صَاعِ شَعِيرِهِ" حَتَّى ذَكَرَ شِقَّ تَمْرَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ تَعْجِزُ كَفَاهُ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَوْمَيْنِ مِنَ الثِّيَابِ وَالطَّعَامِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَهَلَّلَ حَتَّى كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بعده، كان له9- بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
[3308]
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَدْرِ النَّهَارِ، فَجَاءَ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ عَلَيْهِمْ سُيُوفٌ، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ، فَرَأَيْتُ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَغَيَّرَ لَمَّا رَأَى مِنْهُمْ مِنَ الْفَاقَةِ، قَالَ فَدَخَلَ، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَخَرَجَ، فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ:" {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} (النساء:1) ، {اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} (الحشر: من الآية18) ، يَتَصَدَّقُ امْرُؤٌ مِنْ دِينَارِهِ، وَمِنْ دِرْهَمِهِ، وَمِنْ ثَوْبِهِ، وَمِنْ صَاعِ بُرِّهِ، وَمِنْ صَاعِ شَعِيرِهِ" حَتَّى ذَكَرَ شِقَّ تَمْرَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ تَعْجِزُ كَفَاهُ، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَوْمَيْنِ مِنَ الثِّيَابِ وَالطَّعَامِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَهَلَّلَ حَتَّى كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، ثُمَّ قَالَ: "مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ، كَانَ لَهُ
أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، وَمَنْ سَنَّ سَنَّةً سَيِّئَةً، فَعَمِلَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها من بعده" (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رحاله ثقات رجال الشيخين غير المنذر بن جرير فمن رجال مسلم.
أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار""243" بتحقيقنا، والطبراني "2372" من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
أخرجه الطيالسي "670"، وعلي بن الجعد "531"، وابن شيبة 3/109- 110، وأحمد 4/357 و 358 – 359 و359، ومسلم "1017" في الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، والنسائي 5/75 – 77 في الزكاة: باب التحريض على الصدقة، والبيهقي 4/175- 176، والبغوي "1661" من طريق شعبة، به.
وأخرجه الطحاري "244"، والطبراني "2373" و "2374" من طريقين عن عون بن أبي جحيفة، به.
وأخرجه مسلم "1017""70"، والترمذي "2675" في العلم: باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو إلى ضلالة، وابن ماجه "203" في المقدمة: باب من سن سنة حسنة أو سيئة، والطحاوي "245"، والطبراني "2375"، والبيهقي 4/176 من طريق عبد الملك بن عمير، عن المنذر بن جرير، به مطولاً ومختصراً.
قوله "مجتابي النمار"، قال ابن الأثير: أي: لابسيها، يقال: اجتبت القميص والظلام: أي دخلت فيهما، وكل شيء قطع وسطه فهو مجوب، وبه سمي جيب القميص. و "النمار": كل شملة مخططة من مآزر الأعراب، فهي نمرة، وجمعها نمار، كأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض، وهي من الصفات الغالبة، أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف.
وقوله "كأنه مذهبة": ذكر القاضي عياض – فيما نقله عنه النووي- وجهين في تفسيره، أحدهما: معناه فضة مذهبة، فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه، والثاني: شبهة في حسنه ونوره بالمذهبة من الجلود، وجمعها مذاهب، وهي شيء كانت العرب تصنعه وتجعل فيه خطوطاً مذهبة يري بعضها إثر بعض.
ورواه بعضهم "كأنه مدهنة" قال ابن الأثير: هي تأنيث المدهن، شبه وجهه لإشراق السرور عليه بصفاء الماء المجتمع في الحجر، والمدهن أيضاً والمدهنة: ما يجعل فيه الدهن، فيكون قد شبهه بصفاء الدهن.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْخَبَرُ دَالٌ عَلَى أن قول الله جل وعلا: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (الأنعام: من الآية164) أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْأَوْزَارِ لَا الْكَلَّ، إِذْ أَخْبَرَ الْمُبَيِّنُ عَنْ مُرَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سنة سيئة، فعمل بها من بعده، كان عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، فَكَأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا قَالَ (1) : لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى إِلَّا مَا أَخْبَرَكُمْ رَسُولِي صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا تَزِرُ، وَالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ، وَلَا خَصَّ عُمُومَ الْخِطَابِ بِهَذَا الْقَوْلِ إِلَّا مِنَ اللَّهِ، شَهِدَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِكَ، حَيْثُ قَالَ:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (لنجم:4) صلى الله عليه وسلم، وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} (لأنفال: من الآية41) فهذا خطاب على العموم، كقوله تعالى:{وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ، ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ"(2) فَأَخْبَرَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ السَّلَبَ لَا يُخَمَّسُ (3) ، وَأَنَّ الْقَلِيلَ يَكُونُ مُنْفَرِدًا بِهِ، فَهَذَا تَخْصِيصُ بَيَانٍ لذلك العموم المطلق.
(1) سقطت من الأصل واستدركت من "التقاسيم" 3/56.
(2)
سيرد عند المصنف "4785" و "4871" من حديث أبي قتادة الأنصاري، و "4816"و "4818" و"4821" من حديث أنس، و"4819" من حديث سلمة ابن الأكوع.
(3)
سيرد عند المصنف "4824" من حديث جبير بن نفير أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يحمس السلب.
ذِكْرُ إِطْفَاءِ الصَّدَقَةِ غَضَبَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا
3309 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يونس بن عبيد، عن الحسنذكر إِطْفَاءِ الصَّدَقَةِ غَضَبَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلَا
[3309]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الصدقة تطفيء غضب الرب، وتدفع ميتة السوء"(1) .
(1) إسناده ضعيف، عبد الله بن عيسى الخزاز ضعيف كما في "التقريب"، والحسن قد عنعنه.
وأخرجه الترمذي "664" في الزكاة: باب ما جاء في فضل الصدقة، ومن طريقه البغوي "1634" عن عقبة بن مكرم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه!.
قلت: وله من طريق آخر عند العقيلي في "الضعفاء" بلفظ "إن الصدقة ترد غضب الرب وتمنع البلاء وتزيد في الحياة" وفي سنده مجهولان. وآخر عند القضاعي في "مسند الشهاب""1094" بلفظ "إن الله ليدرأ بالصدقة سبعين ميتة من السوء" وفيه ثلاثة ضعفاء، ولا يصلح الطريقان لتقوية الحديث.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ظِلَّ كُلِّ امْرِئٍ فِي الْقِيَامَةِ يَكُونُ صَدَقَتَهُ
3310 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ" أَوْ قَالَ: "حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ".
قَالَ يَزِيدُ: فَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ لَا يَتَصَدَّقُ فِيهِ بشيء ولو كعكة، ولو بصلة (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الخير: هو مَرْثد بن عبد الله اليزني. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/181من طريق الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.
وهو في "الزهد" لابن المبارك "645"، ومن طريقه أخرجه أحمد 4/147- 148، وأبو يعلى "1766"، وابن خزيمة "2431"، وصحَّحه الحاكم 1/416 على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 17/"771" عن المطلب بن شعيب الأزدي، عن عبد الله بن صالح، عن حرملة بن عمران، به.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاتِّقَاءِ مِنَ النَّارِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا بِالصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ
3311 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فليفعل"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن كثير: هو العبدي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وسماع الثوري منه قديم.
أخرجه الطبراني في "الكبير" 17/"207" عن أبي خليفة وعن معاذ بن المثنى، كلامها عن محمد بن كثير العبدي، بهذا الإسناد.
أخرجه أحمد 4/256 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به.
أخرجه الطيالسي "1036"، وابن الجعد "467""471، ، أحمد 4/258 -259 و 377، وابن أبي شيبة 3/110، والبخاري "1417"، في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومسلم "1016" في الزكاة: باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، والطبراني 17/"208"، والبيهقي 4/176 من طرق عن شعبة، عن أبي إسحاق به.
أخرجه الطبراني 17/"209" و "210"و 211"و 212"و "213" و "214و "215" من طرق عن أبي إسحاق، به.
أخرجه أحمد 4/258 و 379، والطبراني 17/"215" من طريقين عن عبد الله ابن معقل، به. وانظر "7329" و"7330".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ الْخَائِفِ الْفَقْرَ، الْمُؤَمِّلِ طُولَ الْعُمُرِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ
3312 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زرعةذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الصَّحِيحِ الشَّحِيحِ الْخَائِفِ الْفَقْرَ، الْمُؤَمِّلِ طُولَ الْعُمُرِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ
[3312]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ قَالَ:"أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كان لفلان"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، وأبو زرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي مختلف في اسمه، فقيل: هرم، وقيل: عمرو، وقيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير.
وأخرجه أحمد 2/25، ومسلم "1032" في الزكاة: باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، ابن خزيمة "2454"، والبيهقي 4/189 _190من طرق عن جرير، به.
وأخرجه أحمد 2/231 و 415، والبخاري "1419" في الزكاة: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح، و "2748" في الوصايا: باب الصدقة عند الموت، وأبو داود "2865" في الوصايا: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، والنسائي 5/86 في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل، و6/237 في الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، وابن ماحه "2706" في الوصايا: باب النهي عن الإمساك في الحياة، والتبذير عند الموت، والبغوي "1671" من طرق عن عمارة بن القعقاع، به.
قوله "إذا بلغت الحلقوم" يريد الروح وإن لم يتقدم لها ذكر، وقوله "لفلان كذا" كناية عن الموصى له، وقوله "وقد كان لفلان" كناتة عن الوارث. وفيه دليل على أن الموصي ممنوع من الإضرار في الوصية لتعلق حق الورثة بماله، لقوله "وقد كان لفلان" وأنه إذا أضر كان للورثة رد الضررن وهو ما زاد على الثلث.
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُتَصَدِّقَ بِالْمُتَجَنِّنِ (1) لِلْقِتَالِ
3313 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، حدثنا عيسى بن
(1) كتب في هامش الأصل "خ: بالتجنن".
حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جَنَّتَانِ مِنْ لَدُنْ تَرَاقِيهِمَا إِلَى ثَدْيَيْهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ مَادَتْ عَلَيْهِ وَاتَّسَعَتْ حَتَّى تَبْلُغَ قَدَمَيْهِ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ أَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا وَلَزِمَتْ، فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا وَلَا تَتَّسِعُ، فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يوسعها ولا تتسع"(1) .
(1) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن عجلان فقد روى له مسلم متابعة وهو صدوق.
وأخرجه الشافعي 1/221، وأحمد 2/256، والحميدي "1064"، والبخاري "1443" في الزكاة: باب مثل المتصدق والبخيل، ومسلم "1021" في الزكاة: باب مثل المنفق والبخيل، والنسائي 5/70-71 في الزكاة: باب صدقة البخيل، وأبو الشيخ في "الأمثال""268"، والرامهرمزي في "الأمثال" ص1023، والبيهقي 4/186، والبغوي "1660" من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال""267" من طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، به. وله طريق أخرى سترد عند المؤلف "3332".
تنبيه: وقع في رواية مسلم: عن عمرو الناقد، عن سفيان "مثل المنفق والمتصدق" وهو وهم صوابه مثل ما وقع في باقي الروايات عنده وعند غيره "مثل المنفق والبخيل"، ووقع في هذه الرواية تصحيفات وتقديم وتأخير نبه عليها القاضي عياض، ونقلها عنه النووي في "شرح مسل" 7/107-108، فانظرها فيه.
قال البغوي في "شرح السنة" 6/159: فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجواد المنفق والبخيل الممسك، فجعل مثل الجواد مثل رجل لبس درعاً سابغة، إلا أنه أول ما يلبسها تقع على الصدر والثديين إلى أن يسلك يديه في كميها، ويرسل ذيلها على أسفل يديه، فاستمرت حتى سترت جميع بدنه، وحصَّنته، وجعل مثل البخيل مثل رجل كانت يداه مغلولتين إلى عنقه، ثابتتين دون صدره، فإذا لبس الدرع، حالت يداه بينها وبين أن تمر على البدن، فاجتمعت في عنقه، ولزمت ترقوته، فكانت ثقلاً ووبالاً عليه من غير تحصين لبدنه.
وحقيقة المعنى: أن الجواد إذا همَّ بالنفقة، اتسع لذلك صدره، وطاوعته يداه، فامتد بالعطاء والبذل، والبخيل يضيق صدره، وتنقبض يده عن الإنفاق في المعروف، فهذا معنى كلام الخطابي على الحديث.
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُتَصَدِّقَ بِطُولِ الْيَدِ
3314 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحُوقًا أَطْوَلُكُنَّ يَدًا". قَالَتْ: فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّهُنَّ أَطْوَلُ يَدًا. قَالَتْ: فَكَانَ أَطْوَلَنَا يَدًا (1) زَيْنَبُ، لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَتَصَدَّقُ (2) .
(1) في الأصل: يد، والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة34.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "2452" في فضائل الصحابة: باب من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/374 من طريق محمود بن غيلان، بهذا الإسناد
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُتَصَدِّقَ الْكَثِيرَ بِطُولِ الْيَدِ
3315 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ (1) بْنُ مُدْرِكٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
(1) تحرف في الأصل إلى الحسين، والتصويب من "التقاسيم" 1/لوحة 135.
حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ لَمْ تُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَّتُنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ فَقَالَ:"أَطْوَلُكُنَّ يَدًا". قَالَ: فَأَخَذْنَ قَصَبَةً يَتَذَارَعْنَهَا، فَمَاتَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، وَكَانَتْ كَثِيرَةَ الصَّدَقَةِ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ قَالَ: أَطْوَلُكُنَّ يدا بالصدقة. (1)
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله رجال الشيخين غير الحسن بن مدرك فمن رجال البخاري، قال النسائي: لا بأس به، وقال ابن عدي: هو من حفاظ البصرة، وقول أبي داود: كذاب كان يأخذ أحاديث فهد بن عوف فيلقنها على يحيى بن حماد، ردَّه الحافظ بقوله: إن كان مستند أبي داود في تكذيبه هذا الفعل، فهو لا يوجب كذبا، لأن يحيى بن حماد وفهد بن عوف جميعا من أصحاب أبي عوانة، فإذا سأل الطالب شيخه عن حديث رفيقه ليعرف إن كان من جملة مسموعه، فحدثه به أولا، فكيف يكون بذلك كذابا وقد كتب عنه أبو زرعة وأبو حاتم ولم يذكرا فيه جرحا وهما ما هما في النقد، وقد أخرج عنه البخاري أحاديث يسيرة من روايته عن يحيى بن حماد، مع أنه شاركه في الحمل عن يحيى بن حماد وفي غيره من شيوخه.
والحديث أخرجه النسائي 5/66-67في الزكاة: باب فضل الصدقة، عن أبي داود، عن يحيى بن حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/121، والبخاري "1420" في الزكاة، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/371من طرق عن أبي عوانة، به. =
ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الصَّدَقَةَ فِي التَّرْبِيَةِ كَتَرْبِيَةِ الْإِنْسَانِ الْفَلُوَّ أَوِ الْفَصِيلَ
3316 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبي الحباب شذكر تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الصَّدَقَةَ فِي التَّرْبِيَةِ كَتَرْبِيَةِ الْإِنْسَانِ الْفَلُوَّ أَوِ الْفَصِيلَ
[3316]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي الحباب ش
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قال ابن الجوزي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" 3/286-287-: هذا الحديث غلط من بعض الرواة، والعجب من البخاري كيف لم يُنبه عليه، ولا أصحاب التعاليق، ولا علم بفساد ذلك الخطابي، فإنه فسره، وقال: لحوق سودة به من أعلام النبوة. وكل ذلك وهم، وإنما هي زينب، فإنها كانت أطولهن يداً بالعطاء، كما رواه مسلم من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة بلفظ "فكانت أطولنا يداً زينب لأنها كانت تعمل وتتصدق".
وأخرج ابن سعد في "الطبقات" 8/108، والطحاوي في "شرح المشكل""210"، والحاكم في "المستدرك" 4/25من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه "أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا" قالت عائشة: فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمد أيدينا في لجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش- وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا- فعرفنا حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة، وكانت زينب امرأة صناعة اليد، وكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله" قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي. وهي رواية-كما يقول الحافظ- مفسرة مبينة مرجحة لِرواية عائشة بنت طلحة في أمر زينب. وقد توفيت زينب رضي الله عنها سنة عشرين في خلافة عمر رضي الله عنه، فقد روى البخاري في "تأريخه الصغير" 1/49 من طريق الشعبي عن عبد الرحمن بن أبزى، قال صليت مع عمر على أم المؤمنين زينب بنت جحش، وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقاً به، ورواه الطحاوي في "في شرح المشكل""209" بتحقيقنا من طريق الشعبي به بنحوه، وروى ابن سعد 8/109- 110 من طريق برزة بنت رافع قالت: لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت جحش بالذي لها، فتعجبت وسترته بثوب، وأمرت بتفرقته إلى أن كشف الثوب، فوجدت تحته خمسة وثمانين درهما، ثم قالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا، فماتت، فكانت أوًَّل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لحوقاً.
وروى ابن أبي خيثمة من طريق القاسم بن معن، قال: كانت زينب أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقاً، به.
قال الحافظ: فهذه روايات يعضد بعضها بعضاً، ويحصل من مجموعها أن في رواية أبي عوانة وهماً.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ -وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ- إِلَّا كَانَ اللَّهُ يَأْخُذُهَا بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّيهَا لَهُ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَبْلُغَ التَّمْرَةُ مِثْلَ أحد"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله بن عمر: هو العدوي والعمري، وأبو الحباب: هو سعيد بن يسار المدني. وهو في "الزهد" لا بن المبارك "648"ن ومن طريقة أخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/75، وابن خزيمة "2425".
وأخرجه أحمد 2/538، ومسلم "1014" في الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، والترمذي "في الزكاة: باب ما جاء في فضل في الزكاة: باب فضل الصدقة، والنسائي 5/57 في الزكاة: باب الصدقة من غلول، وابن ماجه "1842" في الزكاة: باب فضل الصدقة، والبغوي "1632" من طريق الليث، عن سعيد المقبري، بهذا الإسناد.
أخرجه أحمد 2/381- 382- 419، ومسلم "1014""64" من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري "1410" في الزكاة: باب الصدقة من طريق أبي النضر، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وأخرجه أيضاً "7430" وقال خالد بن مخلد، حدثنا سليمان، حدثني عبد الله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
قال الحافظ: قوله "وقال خالد"كذا للجميع، ووقع عند الخطابي في "شرحه": قال أبو عبد الله البخاري: حدثنا خالد بن مخلد..، وقد وصله أبو بكر الجوزقي في "الجمع بين الصحيحين" قال: حدثنا أبو العباس الدغولي، حدثنا محمد بن معاذ السلمي، قال: حدثنا خالد بن مخلد، فذكره مثل رواية البخاري سواء، وكذا أخرجه أبو عوانة في "صحيحه" عن محمد بن معاذ، وبيض له أبو نعيم في "المستخرج" ثم قال:"رواه" فقال: وقال خالد بن مخلد.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْحُبَابِ
3317 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ ليربي لأحدكمذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْحُبَابِ
[3317]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَيُرَبِّي لأحدكم
التَّمْرَةَ وَاللُّقْمَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فصيله حتى يكون مثل أحد" (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الصمد، هو ابن عبد الوارث.
وأخرجه أحمد 6/251 عن عبد الصمد، بهذا الإسناد.
وقال الهيثمي في "المجمع" 3/111: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح. وفاته أن يعزوه لأحمد.
وأخرجه البزار "931" من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قال الهيثمي 3/112: رجاله ثقات.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَضْعِيفِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَدَقَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِيُوَفِّرَ ثَوَابَهَا عَلَيْهِ فِي الْقِيَامَةِ
3318 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ إِذَا كَانَتْ مِنْ طَيِّبٍ -وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ- فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ فِي كَفَّهِ، فَيُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ فِي يَدِهِ جَلَّ وَعَلَا مِثْلَ جبل"(1) .
(1) إسناده حسن. أبو سعيد مولى المهري روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وأخرج له مسلم في "صحيحه"، ووثقه الذهبي في "الكاشف"، فقول الحافظ في "التقريب": مقبول، غيرُ مقبول.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ
3319 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَبِي الْحُبَابِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَصَدَّقَ بِعِدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ -وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ- فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لصاحبها ما يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ"(1) .
3320 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ جَنَّادٍ الْحَلَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ
عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالطَّاعَةِ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَقَالَ:"إِنَّ مِنْكُنَّ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ -وَجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ- وَمِنْكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، -وَفَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ"، فَقَالَتِ الْمَارِدَةُ أَوِ المرادية (2) : يا رسول الله
(1) إسناده حسن، علي بن شعيب صدوق روى له النسائي، وابن عجلان روى له مسلم متابعة والبخاري تعليقاً وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات على شرطهما. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وورقاء: هو ابن عمر اليشكري.
وأخرجه أحمد 2/431، عن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.
(2)
في "الموارد""1294": الماردية.
وَلِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: "تَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَتُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتُسَوِّفْنَ الْخَيْرَ"(1) .
(1) عبيد بن جناد ترجمه المؤلف في الثقات 8/432، فقال: عبيد بن جناد مولى بن جعفر بن كلاب من أهل حلب، يروي عن عبيد الله بن عمرو، وعطاء بن مسلم الحلبي، حدثنا عنه أبو يعلى مات سنة إحدى وثلاثين ومئتين، وفي "الجرح والتعديل" 5/404: عبيد بن جناد الحلبي روى عن عطاء بن مسلم وابن المبارك، روى عنه أحمد بن أبي الحواري وأبو زرعة، سئل أبي عنه، فقال: صدوق لم أكتب عنه، وزيد بن رفيع مختلف فيه، قال أحمد: ما به بأس، وقال أبو داود: جزري ثقة، وذكره المؤلف في "الثقات" 6/304 وقال: كان فقيهاً ورعاً ثقة، وذكره ابن شاهين في "الثقات"، وضعفه الدارقطني، وقال النسائي: ليس بالقوة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير""3109" عن محمد بن أحمد الوكيعي، عن عبيد بن جناد، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" 4/314 ونسبه للطبراني وضعفه بيزيد بن رفيع.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلرِّجَالِ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ
3321 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِيَاضَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ
أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَنْصَرِفُ إِلَى النَّاسِ قَائِمًا فِي مُصَلَّاهُ، ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُقْبِلُ عَلَيْهِمْ، وَيَقُولُ لِلنَّاسِ:"تَصَدَّقُوا"، فَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالْقُرْطِ وَالتِّبْرِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ يبعث على الناس وإلا انصرف (2) .
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس فمن رجال مسلم.
وأخرجه عبد الرزاق "5634"، وأحمد 3/36 و42 و54، ومسلم "889" في أول كتاب العيدين، والنسائي 3/187 في العيدين: باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة، و3/190 باب حث الإمام على الصدقة في الخطبة، وابن ماجه "1288" في الصلاة: باب ما جاء في الخطبة في العيدين، وأبو يعلى "1343"، وابن خزيمة "1449"، والفريابي في "أحكام العيدين""101"، والبيهقي 3/297من طرق عن داود بن قيس، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "304" في الحيض: باب ترك الحائض الصوم، و "1462" في الزكاة: باب الزكاة على الأقارب، و"1951" في الصوم: باب الحائض تترك الصوم والصلاة، و"2658" في الشهادات: باب شهادة النساء، ومسلم "80" في الإيمان: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، من طريق محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، عن عياض، به.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلنِّسَاءِ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ
3322 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ أَشْهَدُ: على بن عباس
أن بن عَبَّاسٍ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم تخريجه برقم "2824".
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا حَثَّ النِّسَاءَ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ
3323 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا يحدث عن وائل بن مهانة
عن بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال للنساء: "تصدقنذكر الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا حَثَّ النِّسَاءَ عَلَى الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّدَقَةِ
[3323]
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ عن وائل بن مهانة
عن بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِلنِّسَاءِ: "تَصَدَّقْنَ
فَإِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ". قَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ من علية النساء: بم، أولم؟ قَالَ: "إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا مِنْ نَاقِصَاتِ الْعَقْلِ وَالدَّيْنِ أَغْلَبُ عَلَى الرِّجَالِ ذَوِي الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ من النساء. قيل: وما نقصان عقلهما وَدِينِهَا؟ قَالَ: أَمَّا نُقْصَانُ عَقْلِهَا، فَإِنَّ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ، وَأَمَّا نُقْصَانُ دِينِهَا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى إِحْدَاهِنَّ كَذَا وَكَذَا مِنْ يَوْمٍ لا تصلي فيه صلاة واحدة (1) .
(1) وائل بن مهانة لم يوثقه غير المؤلف 5/495، وباقي رجاله رجال الشيخين. محمد: هو ابن جعفر غندر، والحكم: هو ابن عبيبة، وذر: ابن عبد الله المرهبي.
وأخرجه النسائي في "عشرة النساء""374"عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/433 و436، والدارمي 1/237من طرق عن الحكم، به.
وأخرجه أحمد 1/376، و423 و425، وابن أبي شيبة 3/110 والنسائي في "عشرة النساء""375" من طريقين عن ذرٍّ، به.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِإِطْعَامِ الْجِيَاعِ وَفُكِّ الْأُسَارَى مِنْ أَيْدِي أَعْدَاءِ اللَّهِ الْكَفَرَةِ
3324 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ".
قَالَ سُفْيَانُ: العاني: الأسير (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي 9/226من طريق الفضل بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "5373" في أول الأطعمة، وأبو داود "3105" في الجنائز: باب الدعاء للمريض بالشفاء، والبيهقي 3/379، و10/3، والبغوي "1407" من طريق محمد بن كثير، به.
وأخرجه أحمد 4/394 و406، والبخاري "5174" في النكاح: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، و"7173" في الأحكام: باب إجابة الحاكم الدعوة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/418من طرق عن سفيان، به.
وأخرجه البخاري "3046" في الجهاد: باب فكاك الأسير، و "5649" في المرضى: باب وجوب عيادة المريض، والبيهقي 9/226 من طريقين عن منصور، به.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ سُؤَالَ رَعِيَّتِهِ الصَّدَقَةَ عَلَى الْفُقَرَاءِ إِذَا عَلِمَ الْحَاجَةَ بِهِمْ
3325 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ يَوْمَ فِطْرٍ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَلَّى بِنَا، ثُمَّ خَطَبَ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمُ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا". قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْزِعُ خَاتَمَهُ، وَالرَّجُلُ يَنْزِعُ ثَوْبَهُ، وَبِلَالٌ يَقْبِضُ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ أَحَدًا يُعْطِي شَيْئًا، تَقَدَّمَ إِلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ:"يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، إِنَّ هَذَا يَوْمُ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقْنَ"، فَجَعَلْتِ الْمَرْأَةُ تَنْزِعُ خُرْصَهَا وَخَاتَمَهَا، وَجَعَلْتِ الْمَرْأَةُ تَنْزِعُ خُلْخَالَهَا، وَبِلَالٌ يَقْبِضُ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ أَحَدًا يُعْطِي شَيْئًا أَقْبَلَ بِلَالٌ وأقبلنا (1) .
(1) حديث صحيح إسناده ضعيف، عمران بن عيينة صدوق له أوهام، وعطاء بن السائب قد اختلط بأخرة.
لكن أخرجه بنحوه البخاري "964" و "1431" و "5883"، ومسلم "884"، والدارمي 1/378، وأحمد 1/280 من طريق شعبة، عن عدي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وأخرجه أحمد 1/220، وأبو داود "1141" و "1142" و "1144"، وابن ماجه "1273" من طريق عطاء، عن ابن عباس.
وفي الباب عن جابر عند أحمد 3/318، والدارمي 1/377- 378، والبخاري "961"، والنسائي 3/186-187.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَدِّقِينَ فِي الدُّنْيَا هُمُ الْأَفْضَلُونَ فِي الْعُقْبَى
3326 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:
أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَسَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ يَقُولُ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَرَّةِ الْمَدِينَةِ مُمْسِيًا، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ، فَقَالَ:"يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا أُمْسِي ثَالِثَةً وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ" - ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". ثُمَّ قَالَ لِي: "لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ". فَانْطَلَقَ، ثُمَّ جَاءَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ ضِرَارَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَهَمَمْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ، فَجَلَسْتُ حَتَّى جَاءَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ آتِيَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ لِي، وَسَمِعْتُ صَوْتًا، قَالَ: "ذَاكَ جِبْرِيلُ جَاءَنِي، فَأَخْبَرَنِي أن من ماتذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَدِّقِينَ فِي الدُّنْيَا هُمُ الْأَفْضَلُونَ فِي الْعُقْبَى
[3326]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:
أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَسَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ يَقُولُ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِحَرَّةِ الْمَدِينَةِ مُمْسِيًا، فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ، فَقَالَ:"يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي أُحُدًا ذَهَبًا أُمْسِي ثَالِثَةً وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا دِينَارٌ أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ، إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا - يَعْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ" - ثُمَّ قَالَ: "يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". ثُمَّ قَالَ لِي: "لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ". فَانْطَلَقَ، ثُمَّ جَاءَ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَخَشِيتُ أَنْ يَكُونَ ضِرَارَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَهَمَمْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ، فَجَلَسْتُ حَتَّى جَاءَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ آتِيَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَكَ لِي، وَسَمِعْتُ صَوْتًا، قَالَ: "ذَاكَ جِبْرِيلُ جَاءَنِي، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ من مات
مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ"، فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ فَقَالَ: "وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ" (1) .
قَالَ جَرِيرٌ: قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ (2) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ شَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ تَفَضَّلُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ بِالْعَفْوِ عَنْ جِنَايَاتِهِ الَّتِي لَهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، لِأَنَّ الْمَرْءَ لَا يَخْلُو مِنَ ارْتِكَابِ بَعْضِ مَا حُظِرَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا. أُضْمِرَ فِي الْخَبَرِ هَذَا الشَّرْطُ.
وَالشَّرْطُ الثَّانِي: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ، يُرِيدُ بَعْدَ تَعْذِيبِهِ إِيَّاهُ فِي النَّارِ - نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا- إِنْ لَمْ يَتَفَضَّلْ عَلَيْهِ
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد 5/152، والبخاري "2388" في الاستقراض: باب أداء الديون، و"6268" في الاستئذان: باب من أجاب بلبيك وسعديك، و "6444" في الرقاق: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا"، ومسلم 2/687 "32" في الزكاة: باب الترغيب في الصدقة، والترمذي "2644" في الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، والنسائي في "اليوم والليلة""1119" و"1121" و "1122"، والبيهقي 10/189 من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "3222" في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة، و "6443" في الرقاق: باب المكثرون هم المقلون، ومسلم "33"، والنسائي "1120" و"1122" من طرق عن زيد بن وهب، به. وانظر الحديث "169" و"170" عند المؤلف.
(2)
هو موصول بالإسناد المذكور، وانظر "الفتح" 11/61 و 267.
والضِّرار: من الضر، وهو ضد النفع، ولفظ البخاري ومسلم:"عُرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم" وفي رواية للبخاري: "فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم".
بِالْعَفْوِ قَبْلَ ذَلِكَ، لِئَلَّا يَبْقَى فِي النَّارِ مَعَ مَنْ أَشْرَكَ بِهِ فِي الدُّنْيَا.
فَهَذَانِ الشَّرْطَانِ مُضْمَرَانِ فِي هَذَا الْخَبَرِ، لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ وَلَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دخل الجنة لا محالة. (1)
(1) قال الإمام النووي: مذهب أهل السنة بأجمعهم أن أهل الذنوب بالمشيئة، وأن من مات موقنا بالشهادتين يدخل الجنة، فإن كان تائباً أو سليماً من المعاصي، دخل الجنة برحمة الله، وحرم على النار، وإن كان من المخلطين بتضييع الأوامر أو بعضها، وارتكاب النواهي أو بعضها، ومات من غير توبة، فهو في خطر المشيئة، وهو بصدد أن يمضي عليه الوعيدُ إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه، فإن شاء أن يعذبه، فمصيره إلى الجنة بالشفاعة. انظر شرح مسلم 1/220.
قال الطيبي: قال بعض المحققين: قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المُبطلة ذريعة إلى طرح التكاليف، وإبطال العمل ظناً أن ترك الشرك كاف، وهذا يستلزم طيِّ بساط الشريعة وإبطال الحدود، وأن الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا تأثير له، بل يقتضي الانخلاع عن الدين، والانحلال عن قيد الشريعة، والخروج عن الضبط والولوج في الخبط، وترك الناس سدي مهملين، وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن يُفضي إلى خراب الأخرى، مع أن قوله في بعض طرق الحديث "أن يعبدوه" يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية، وقوله"ولا يشركوا به شيئا" يشمل مسمى الشرك الجلي والخفي، فلا راحة للتمسك به في ترك العمل، لأن الأحاديث إذا ثبتت، وجب ضمُّ بعضها إلى بعض لأنها في حكم الحديث الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها. وبالله التوفيق.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ لَا بَقَاءَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا مَا قَدَّمَ لِنَفْسِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ يَوْمَ فَقْرِهِ وَفَاقَتِهِ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
3327 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشخيرذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ لَا بَقَاءَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا مَا قَدَّمَ لِنَفْسِهِ لِيَنْتَفِعَ بِهِ يَوْمَ فَقْرِهِ وَفَاقَتِهِ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
[3327]
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَقْرَأُ {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} [التكاثر:1] .
قَالَ: "يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تصدقت فأمضيت"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، غير صحابي الحديث فمن رجال مسلم. وانظر "701".
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَكُونُ لِلْمَرْءِ مِنْ مَالِهِ فِي أَوْلَادِهِ وَعُقْبَاهُ
3328 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي، وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى، أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ تَصَدَّقَ فَأَمْضَى، وَمَا سِوَاهُ، فَهُوَ ذاهب وتاركه للناس"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر "3244".
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ توقُّعِ الْخِلَافِ فِيمَا قَدَّمَ لِنَفْسِهِ وَتَوَقُعِ ضِدَّهِ إِذَا أَمْسَكَ
3329 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَصَرِيِّ
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ مَنْ عَلَى الْأَرْضِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ: أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ، مَا قُلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وألهى، ولاذكر الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ توقُّعِ الْخِلَافِ فِيمَا قَدَّمَ لِنَفْسِهِ وَتَوَقُعِ ضِدَّهِ إِذَا أَمْسَكَ
[3329]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَصَرِيِّ
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ قَطُّ إِلَّا بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ مَنْ عَلَى الْأَرْضِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ: أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ، مَا قُلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى، ولا
غَرَبَتْ إِلَّا بِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: اللَّهُمَّ أَعْطِ منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا" (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. شيبان بن أبي شيبة: هو شيبان بن فروخ الحبطي مولاهم.
وأخرجه الطيالسي "979"، وأحمد 5/197، والحاكم 2/445، والبغوي "4045" من طرق عن قتادة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/122، ونسبه لأحمد وقال: ورجاله رجال الصحيح. وأورده أيضا 10/255 وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"
…
ورواه الطبراني في "الأوسط" إلا أنه قال: "اللهم من أنفق فأعطه خلفاً، ومن أمسك فأعطه تلفاً" ورجال أحمد وبعض رجال أسانيد الطبراني في "الكبير" رجال الصحيح.
وذكره الحافظ في "الفتح" 3/304 فقال: أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قتادة، حدثني خليد العصري، عن أبي الدرداء مرفوعاً.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ مِنْ نَظْرَةٍ لِآخِرَتِهِ وَتَقْدِيمِ مَا قَدَرَ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِ
3330 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ابْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ:
قَالَ عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّكُمْ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ"؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهِ. قَالَ:"اعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ"، قَالُوا: مَا نَعْلَمُ إِلَّا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ إِلَّا مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ". قَالُوا: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِنَّمَا مَالُ أَحَدِكُمْ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أخر"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين: "جرير: هو ابن عبد الحميد": وهو في "مسند أبي يعلى""5163"، وأخرجه البغوي "4057" من طريق أبي يعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "6442" في الرقاق: باب: ما قدم من ماله فهو له، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد 1/382، والنسائي 6/237- 238 في الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، والبيهقي 3/368، وأبو نعيم في "الحلية" 4/129 من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَقْدِيمِ مَا يُمَكِّنُ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ لِلْآخِرَةِ الْبَاقِيَةِ
3331 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّومِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ (1)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ
مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِيهِ (2)
عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَسْفَلُونَ إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وهكذا، وكسبه من طيب"(3) .
(1) في الأصل: عمارة، والتصويب من "التقاسيم" 3: لوحة 301.
(2)
قوله "عن أبيه" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم".
(3)
إسناده ضعيف، مالك بن مرثد وأبوه لم يوثقهما غير المؤلف والعجلي، وقال العقيلي في مرثد: لا يتابع على حديثه. أبو زميل: هو سماك بن الوليد.
وأخرجه ابن ماجه "4130" في الزهد: باب في المكثرين، عن العباس بن عبد العظيم العبري، عن النضر بن محمد، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة: ورقة 261: إسناده صحيح رجاله ثقات!.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ هُوَ الْبَخِيلُ
3332 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مثل البخيلذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ هو البخيل
[3332]
أخبرنا ابن قتيبة، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الْبَخِيلِ
وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ أَوْ جَنَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، فَكُلَّمَا تَصَدَّقَ وَحَدَّثَ نَفْسَهُ ذَهَبَتْ عَنْ جِلْدِهِ حَتَّى تَعْفُوَ أَثَرَهُ وَتَجُوزَ بَنَانَهُ، وَالْبَخِيلُ كُلَّمَا أَنْفَقَ شَيْئًا وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسَهُ، لَزِمَتْهُ وَعَضَّتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مِنْهَا مَكَانَهَا، فَهُوَ يوسعها ولا تتسع" (1) .
(1) صحيح، ابن أبي السري – وهو محمد بن المتوكل- وإن كانت له أوهام، قد تابعه أحمد بن يوسف السلمي عند البغوي "1659"، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وتقدم الحديث عند المؤلف "3313" من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
وقوله "جنتان" هذا شك من الراوي، وصوبوا " النون" لقوله:"من حديد" وقوله: "عضت كل حلقة منها".
ذِكْرُ دُعَاءِ الْمَلَكِ لِلْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ وَلِلْمُمْسِكِ بِالتَّلَفِ
3333 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ" يَقُولُ: "مَنْ يُقْرِضِ الْيَوْمَ يُجْزَ غَدًا، وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث.
وأخرجه أحمد 2/305- 306، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/150 من طريق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "1442"، ومسلم "1010"، والبغوي "1675" من طرق عن أبي هريرة، ولفظ البخاري:"ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً".
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي حَيَاتِهِ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ
3334 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حدثنا بن أبي فديك، حدثنا بن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لِأَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ فِي حَيَاتِهِ وَصِحَّتِهِ بِدِرْهَمٍ خير له من أن يتصدق بمئة درهم عند موته"(1) .
(1) إسناده ضعيف، شرحبيل – وهو ابن سعد – لم يوثقه غير المؤلف 4/364، وضعفه الدارقطني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن معين.
وأخرجه أبو داود "2866" في الوصايا: باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، عن أحمد بن صالح، عن ابن أبي فديك، به.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْمَرْءِ مَالَهُ فِي حَالِ صِحَّتِهِ تَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ صَدَقَتِهِ عِنْدَ نُزُولِ الْمَنِيَّةِ بِهِ
3335 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ قَالَ:"أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا، أَلَا وَقَدْ كَانَ لفلان"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم "3312" من طريق جرير، بهذا الإسناد
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصَفِ الْمُتَصَدِّقِ عِنْدَ مَوْتِهِ إِذَا كَانَ مُقَصِّرًا عَنْ حَالَةِ مِثْلِهِ فِي حَيَاتِهِ
3336 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مِرْدَاسٍ بِالْأُبُلَّةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَبِيبَةَ الطَّائِيِّ
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ الْمَوْتِ مَثَلُ الذي يهدي بعدما يشبع"(1) .
(1) أبو حبيبة الطائي لم يوثقه غير المؤلف 5/577، لم يرو عنه غير أبي إسحاق، وباقي السند رجاله رجال الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق "16740"، والطيالسي "980"، وأخمد 5/197 و 6/448، والدارمي 2/413، وأبو الشيخ في "الأمثال" "327" والترمذي "1213"في الوصايا: باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، وأبو داود "3968" في العتق: باب في فضل العتق ف الصحة، والنسائي 6/238 في الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، والحاكم 2/213، والبيهقي 4/190 و10/273 من طرق عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
ومع كون أبي حبيبة لم يوثقه غيرُ المؤلف، ولا يعرف إلا بهذا الحديث، فقد صحح حديثه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ في "الفتح" 5/374.
وفي الباب عن جابر عند الشيرازي في "الألقاب" ذكره السيوطي في الجامع الكبير".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الْأَبْعَدِ فَالْأَبْعَدِ
3337 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ الْبَزَّازُ بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سعيد المقبريذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الْأَبْعَدِ فَالْأَبْعَدِ
[3337]
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ الْبَزَّازُ بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا لِأَصْحَابِهِ:"تَصَدَّقُوا"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ. قَالَ:"أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ:"أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ". قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ:"أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ. قَالَ: "أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ: "إِنَّ عِنْدِي آخَرَ". قَالَ: "أَنْتَ أبصر"(1) .
(1) إسناده حسن. وأخرجه الشافعي 2/63-64، وأحمد 2/251 و 471، وأبو داود "1691" في الزكاة: باب في صلة الرجم، والنسائي 5/62 في الزكاة: باب تفسير ذلك "أي: الصدقة عن ظهر غني"، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 9/493- 494، والطبري "4170"، والحاكم 1/415، والبيهقي 7/466، والبغوي "1685" و"1686" في طرق عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيرد عند المؤلف برقم "3339".ى
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يُخْرِجَ الْيَسِيرَ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى حَسْبِ جُهْدِهِ وَطَاقَتِهِ
3338 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ بِالصُّغْدِ، (1) قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَامَلُ عَلَى ظُهُورِنَا، فَيَجِيءُ الرَّجُلُ بِالشَّيْءِ فَيُتَصَدَّقُ بِهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ بِنِصْفِ صَاعٍ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ، فَقَالُوا: إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَقَالُوا: هَذَا مُرَاءٍ، فَنَزَلَتِ {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي
(1) في الأصل: بالصدع، وهو تحريف.
الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ} [ (1) التوبة: 79] .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن جرير الطبري في "جامع البيان" 10/196، والبخاري "1415" في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، و"4668" في التفسير: باب {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ} (التوبة: من الآية79)، ومسلم "1018" في الزكاة: باب الحمل أجرة يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل، والنسائي 5/59-60 في الزكاة: باب جهد المقل، وفي التفسير كما في "التحفة"7/332، وابن خزيمة "2453"، والطبراني في "الكبير" 17/"535" من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/273، والبخاري "4669"، وابن ماجه "4155" في الزهد: باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والطبراني 17/"533" و"534" و"536" من طريف زائدة، عن الأعمش، به.
وأخرجه البخاري "1416" في الزكاة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، و "2273" في الإجارة: باب من آخر نفسه ليحمل على ظهره ثم يتصدق به، من طريق سعيد بن يحيى، عن أبيه، عن الأعمش، به وانظر "3376".
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤْثَرَ بِصَدَقَتِهِ عَلَى أَبَوَيْهِ، ثُمَّ عَلَى قَرَابَتِهِ، ثُمَّ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ
3339 -
أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حِبَّانَ أَبُو جَابِرٍ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَاعَهُ وَدَفَعَ إِلَيْهِ ثَمَنَهُ، وَقَالَ:"ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا ثُمَّ عَلَى أَبَوَيْكَ، ثُمَّ عَلَى قرابتك، ثم هكذا، ثم هكذا"(2) .
(2) إسناده صحيح. محمد بن يحيى بن فياض، روي له أبو داود والنسائي في "اليوم والليلة"، ووثقه الدارقطني وذكره المؤلف في "الثقات"، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وقد صرح أبو الزبير بالسماع عند الشافعي. الأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن المثنى.
أخرجه الشافعي 2/68، ومسلم "997" في الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، والنسائي 7/304 في البيوع: باب بيع المدبر، والبيهقي 10/309 من طريق الليث، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "16664"، وعنه أحمد 3/369 عن سفيان الثوري، والطيالسي "1748" عن هشام، كلاهما عن أبي الزبير، به. وانظر "3342" و "3345" و"4910".
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يُؤْثِرَ بِصَدَقَتِهِ قَرَابَتَهُ دُونَ غَيْرِهِمْ
3340 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أبو طلحة أكثر أنصار بِالْمَدِينَةَ مَالًا، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (آل عمران: من الآية92) ، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (آل عمران: من الآية92) ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَخٍ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، بَخٍ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سمعت ما قلت فيها، وإني أرىذكر الْأَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يُؤْثِرَ بِصَدَقَتِهِ قَرَابَتَهُ دُونَ غيرهم
[3340]
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أبو طلحة أكثر أنصار بِالْمَدِينَةَ مَالًا، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (آل عمران: من الآية92) ، قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ:{لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (آل عمران: من الآية92) ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "بَخٍ، ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، بَخٍ ذَاكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَإِنِّي أَرَى
أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ"، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أفعل يا رسول الله، فقسمهما أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. (1)
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 2/595-596، ومن طريق مالك أخرجه أحمد 3/141، والدارمي 2/390، والبخاري "1461" في الزكاة: باب الزكاة على الأقارب، و "2318" في الوكالة: باب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله، و "2752" في الوصايا: باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، و "2769" باب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود، و"4554" في التفسير، و "5611" في الأشربة: باب استعذاب الماء، ومسلم "998" في الزكاة: باب فضل الصدقة على الأقربين، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 1/90، والبيهقي 6/164- 165و 275، والبغوي "1683".
وأخرجه الترمذي بنحوه "2997" في التفسير: باب ومن سورة آل عمران، من طريق حميد، عن أنس. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه مالك بن أنس، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك.
وأخرجه أحمد 3/256، والبخاري "2758" في الوصايا: باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه، وابن خزيمة "2455" من طريقين عن إسحاق بن عبد الله، به.
قال البغوي في "شرح السنة" 6/190: قوله "بخ" معناه تعظيم أمر وتفخيمه، يقال: بَخْ بَخْ، ساكنة الخاء كما تسكن اللام من "هل" و "بل"، ويقال: بخٍ بخٍ، منوناً مخفوضاً تشبيهاً ب"صَهٍ" وما أشبه من الأصوات.
وقوله "ذلك مال رابح"بالباء، أي: ذو ربح، كقولك: لابن وتامر، ويروى: رايح، بالياء، أي: أنه قريب العائدة، يريد أنه من أنفس مال وأحضره نفعاً.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الصَّدَقَةَ بِأَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْأَدْنَى فَالْأَدْنَى مِنْهُ دُونَ الْأَبْعَدِ فَالْأَبْعَدِ عَنْهُ
3341 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شدادذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الصَّدَقَةَ بِأَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْأَدْنَى فَالْأَدْنَى مِنْهُ دُونَ الْأَبْعَدِ فَالْأَبْعَدِ عَنْهُ
[3341]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ
عن طارق المحاربي، قال: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ:"يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. أُمَّكَ وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك". (1)
(1) إسناده صحيح، يزيد بن زياد بن أبي الجعد وثقه أحمد وابن معين والعجلي والذهبي، وقال ابوحاتم: ما بحديثه بأس، صالح الحديث، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عمار: هو الحسين بن حريث.
وأخرجه النسائي 5/61 في الزكاة: باب أيتهما اليد العليا؟ عن يوسف بن عيسى، عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني 3/44- 45 من طريق يزيد بن زياد، والطبراني "8175" من طريق أبي جناب، كلاهما عن جامع بن شداد، به. وانظر "6528".
وفي الباب عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي عند الطيالسي "1257"، وابن أبي شيبة 3/212، والبيهقي 8/345.
وعن رجل من بني يربوع عند أحمد 3/64.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ أَوِ النَّفَقَةَ أَنْ يَبْدَأَ بِهَا بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ
3342 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ يُقَالُ لِلْغُلَامِ: يَعْقُوبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ يَشْتَرِي هَذَا"؟ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ بِثَمَنِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ أحدكم محتاجا، فليبدأذكر الْأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ أَوِ النَّفَقَةَ أَنْ يَبْدَأَ بِهَا بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ
[3342]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلَّانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ يُقَالُ لِلْغُلَامِ: يَعْقُوبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ يَشْتَرِي هَذَا"؟ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ بِثَمَنِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا، فَلْيَبْدَأْ
بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَهْلِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ فَبِأَقْرِبَائِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فضل فها هنا وها هنا وها هنا" (1) .
(1) إسناده صحيح، محمد بن يحيى ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. أيوب: هو السختياني.
وأخرجه أحمد 3/305، ومسلم "997" في الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، وأبو داود "3957" في العتق: باب بيع المدبر، والنسائي 7/304 في البيوع: باب بيع المدبر، وابن خزيمة "2445"، والبيهقي 10/309- 310 من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد. وانظر "3339".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقَارِبِ أَفْضَلُ من العتاقة
3343 -
أخبرنا بن سلم، حدثنا حرملة، حدثنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ كُرَيْبٍ
عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: "لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه مسلم "999""44" في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، والنسائي في العتق كما في "التحفة" 12/495، والبيهقي 4/179 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/332، والبخاري "2592" في الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، و "2594" باب من يبدأ بالهدية، والطبراني في "الكبير" 23/"1067"، والبغوي "1678" من طريقين عن بكير، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ تَشْتَمِلُ عَلَى الصِّلَةِ وَالصَّدَقَةِ
3344 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مسرهد، حدثناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ تَشْتَمِلُ عَلَى الصِّلَةِ وَالصَّدَقَةِ
[3344]
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا
بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ
عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ: صدقة وصلة"(1) .
(1) حديث صحيح، أم الرائح بنت صليع، واسمها الرباب، لم يوثقها غير المؤلف، وليس لها إلا هذا الحديث وما روى عنها سوى حفصة بنت سيرين، وباقي رجاله ثقات رجال السيخين. ابن عون: هو عبد الله.
وأخرجه الطبراني "6211" من طريق معاذ بن المثنى، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة "2385" عن محمد عبد الأعلى الصنعاني، عن بشر بن المفضل، به.
وأخرجه أحمد 4/17 و 18و 214، والدارمي 1/397، والنسائي 5/92 في الزكاة: باب الصدقة على الأقارب، وفي الوليمة كما في "التحفة" 4/26، وابن ماجه "1844" في الزكاة: باب فضل الصدقة، والطبراني "6212"، والحاكم 1/407، والبيهقي 4/174 من طرق عن ابن عون، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!.
وأخرجه أحمد 4/18 و214، والحميدي "823"، والدارمي 1/397، والترمذي "658" في الزكاة: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، والطبراني "6206" و "6207" و"6208" و"6209" و6210" من طرق عن حفصة بنت سيرين، به، وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه الطبراني "6204" و"6205" من طرق عن محمد بن سيرين، عن سلمان بن عامر.
وفي الباب عن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود عند البخاري "4166"، ومسلم "1000" "45" في خبر مطول وفيه "لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدق"،
وعن أبي أمامة الباهلي عند الطبراني في "الكبير""7834" ولفظه "إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين"، قال الهيثمي في "المجمع" 3/117: فيه عيد الله بن زحر وهو ضعيف.
وعن أبي طلحة الأنصاري عند الطبراني أيضاً "4723" ولفظه: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة"، قال الهيثمي 3/116: وفيه من لم أعرفه.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى الْمَرْءِ
3345 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ عَبْدَانَ بِعَسْكَرِ مُكْرَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، حدثنا أبو عاصم، عن بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.
وأخرجه الشافعي 2/68، وأحمد 3/330، والبيهقي 10/309، من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/115 ونسبه إلى أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ إِخْرَاجَ الْمُقِلِّ بَعْضَ مَا عِنْدَهُ
3346 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بمن تعول"(1) .
(1) إسناده صحيح. وأخرجه أبو داود "1677" في الزكاة: باب الرخصة في ذلك، عن يزيد بن خالد بن موهب، بهذا الإسناد. وقد قرن أبو داود فيه مع يزيد قتيبة بن سعيد.
وأخرجه أحمد 2/358، وابن خزيمة "2444"، والحاكم 1/414، والبيهقي 1/480 من طرق عن الليث، به. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي! مع أن يحيى بن جعدة الراوي عن أبي هريرة لم يخرج له مسلم.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْقَلِيلِ مِنَ الْمَالِ الْيَسِيرِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ الْكَثِيرِ مِنَ الْمَالِ الْوَافِرِ
3347 -
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ الْفَرْغَانِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بن عيسى، عن بن عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ"، فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "رَجُلٌ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ أَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِائَةَ أَلْفٍ، فَتَصَدَّقَ بِهَا، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا، فتصدق به"(1) .
(1) إسناده حسن، ابن عجلان صدوق روى له مسلم متابعة والبخاري تعليقاً، وباقي السند علي شرط الصحيح.
وأخرجه النسائي 5/59 في الزكاة: باب جهد المقل، وابن خزيمة "2443"، والحاكم 1/416، والبيهقي 4/181-182 من طرق عن صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 2/379، والنسائي 5/59، عن قتيبة بن سعيد، عن اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ والقعقاع، عن أبي هريرة. عند أحمد "سبق درهم درهمين
…
".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ سَقْيَ الْمَاءَ
3348 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حدثنا الحسين بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ سَقْيَ الْمَاءَ
[3348]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ
حُرَيْثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: "سقي الماء"(1) .
(1) رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أنه منقطع، سعيد بن المسيب لم يدرك سعد بن عبادة ولم يسمع منه. وهو في "صحيح ابن خزيمة""2497".
وأخرجه النسائي 6/254-255 في الوصايا: باب ذكر الاختلاف على سفيان، عن الحسين بن حريث، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 6/254، وابن ماجه "3684" في الأدب: باب فضل صدقة الماء، والطبراني "5379" من طرق عن وكيع، به.
وأخرجه أبو داود "1679" و"1680" في الزكاة: باب فضل سقي الماء، وابن خزيمة "2496"، والحاكم 1/414، والبيهقي 4/185 من طريقين عن قتادة، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، فتعقبه الذهبي بقوله: قلت: لا، فإنه غير متصل.
وأخرجه أحمد 5/258، و6/7، وأبو داود "1680"، والطبراني "5383"، والبيهقي 4/185 من طرق عن الحسن، عن سعد بن عبادة، وعند أبي داود: عن سعيد والحسن. وهذا منقطع أيضاً.
وأخرجه أبو داود "1681" من طريق أبي إسحاق، عن رجل، عن سعد بن عبادة.
وأخرجه الطبراني "5385" من طريق ضرار بن صرد، عن أبي نعيم الطحان، عن عبد العزيز بن محمد، عن عمارة بن غزية، عن حميد بن أبي الصعبة، عن سعد بن عبادة. ضرار بن صرد ضعيف، وحميد بن أبي الصعبة مجهول، ثم هو لم يدرك سعد بن عبادة.
ذكر محبة الله جلا وَعَلَا لِلْمُتَصَدِّقِ إِذَا تَصَدَّقَ لِلَّهِ سِرًّا، أَوْ تَهَجَّدَ لِلَّهِ سِرًّا
3349 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن بشار، ذكر محبة الله جلا وَعَلَا لِلْمُتَصَدِّقِ إِذَا تَصَدَّقَ لِلَّهِ سِرًّا، أَوْ تَهَجَّدَ لِلَّهِ سِرًّا
[3349]
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ، أَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِرًّا لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إليهم مما يعدل به، نزلوا فوضعوا رؤوسهم وَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَهُزِمُوا وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ يَقْتُلُ أَوْ يُفْتَحُ لَهُ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: الشَّيْخُ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم"(1) .
(1) حديث صحيح. أبو ظبيان: كذا كنَّاه هنا، ولم ترد عند غيره، واسمه زيد بن ظبيان، ذكره المؤلف في "الثقات" 4/249، وأخرج حديثه ابن خزيمة في "صحيحه". وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه الترمذي "2568" في صفة الجنة: باب رقم "25"، وابن خزيمة "2456" عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث صحيح!.
وأخرجه أحمد 5/153، والنسائي 5/84 في الزكاة: باب ثواب من يعطي، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 9/161 من طريق محمد بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد 5/153، والحاكم 2/113 من طريقين عن منصور، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي!.
وأخرجه أحمد 5/176، والطيالسي "468"، والطبراني "1637"، والبيهقي 9/160 من طرق عن الأسود بن شيبان، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عن أبي ذر. وهذا سند صحيح على شرط مسلم، ولفظ أحمد:"ثلاثة يحبُّهم الله، وثلاثة يشنؤهم الله: الرجل يلقى العدو في فئةفينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون، فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسُّوا الأرض، فينزلون، فيتنحَّى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره، فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، والذين يشنؤهم: التاجر الحلاَّف، والبخيل المنان، والفقير المختال".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْمَرْءِ سِرًّا إِذَا سُئِلَ بِاللَّهِ مِمَّا يُحِبُّ اللَّهُ فَاعِلَهَا
3350 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: يُحِبُّ رَجُلًا كَانَ فِي قَوْمٍ، فَأَتَاهُمْ سَائِلٌ فَسَأَلَهُمْ بِوَجْهِ اللَّهِ لَا يَسْأَلُهُمْ لَقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَبَخِلُوا فَخَلَفَهُمْ بِأَعْقَابِهِمْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللَّهُ وَمَنْ أَعْطَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي كَتِيبَةٍ فَانْكَشَفُوا، فَكَبَّرَ فَقَاتَلَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَوْ يُقْتَلَ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي قَوْمٍ فَأَدْلَجُوا، فَطَالَتْ دُلْجَتُهُمْ، فَنَزَلُوا وَالنَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يَعْدِلُ بِهِ، فَنَامُوا وَقَامَ يَتْلُو آيَاتِي وَيَتَمَلَّقُنِي، وَيُبْغِضُ الشَّيْخَ الزَّانِي، والبخيل المتكبر" وذكر الثالث (1) .
(1) هو مكرر ماقبله.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ وَلَا غِنَاهُ عَنْهَا
3351 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن أبي سلمةذكر اسْتِحْبَابِ الْإِيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ وَلَا غِنَاهُ عَنْهَا
[3351]
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ، وَلَا يعلم بحاجته، فيتصدق عليه، فذلك المحروم"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أبو داود "1632" في الزكاة: باب من يعطى من الصدقة، وحدّ الغنى، عن عبيد الله بن عمر وأبي كامل ومسدَّد بن مسرهد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 5/85-86 في الزكاة: باب تفسير المسكين، من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به. وانظر ما بعده، و "3298".
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْإِيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لَا يَسْأَلُ دُونَ مَنْ يَسْأَلُ
3352 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: "لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ، قَالُوا: فَمَنِ الْمِسْكِينُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، ولا يقوم فيسأل الناس"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "المؤطأ" 2/923.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري "1479" في الزكاة: باب قول الله تعالى: {لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً} (البقرة: من الآية273)، والنسائي 5/85 في الزكاة: باب تفسير المسكين، والبيهقي 7/11، والبغوي "1602".
وأخرجه مسلم "1039" في الزكاة: باب المسكين الذي لايجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه، من طريق المغيرة الحزامي، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وانظر ماقبله.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ حَمِيمِهِ وَقَرَابَتِهِ إِذَا مَاتَ
3353 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ. أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"نعم"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 2/760.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري "2760" في الوصايا: باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت، والنسائي 6/250 في الوصايا: باب إذا مات الفجاءة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا، والبيهقي 6/277، والبغوي "1690".
وأخرجه البخاري "1388" في الجنائز: باب موت الفجاءة، ومسلم "1004" في الزكاة: باب وصول ثواب الصدقة، و "1630" في الوصية: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، وابن خزيمة "2499" من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3354 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أبي سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ (1) بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ:
خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ، وَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِينَةِ، فَقِيلَ لَهَا: أُوصِي، فَقَالَتْ: فَبِمَ أُوصِي إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يقدم سعد، فلما
(1) في الأصل: شرحبيل بن سعد، وهو خطأ، والتصويب من "الموطأ" وموارد الحديث.
قَدِمَ سَعْدٌ، ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ"، فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عليها- لحائط سماه (1) .
(1) حديث صحيح، سعيد بن عمرو بن شرحبيل ذكره المؤلف في "الثقات"، وقال النسائي: ثقة، وأبو عمرو بن شرحبيل: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وشرحبيل بن سعيد روى عن أبيه وجده، وروى عنه ابنه عمرو، وعبد الله بن محمد بن عقيل، وذكره المؤلف في "الثقات".
وقال الزقاني في "شرح المؤطأ" 4/55 تعليقاً على قوله "عن جده" ما نصه: شرحبيل مقبول ثقة أو أراد جده الأعلى سعيد بن سعد بن عبادة أو ضمير جده لعمرو بن شرحبيل، فيكون متصلاً، ولذا قال ابن عبد البر: هذا الحديث مسند، لأن سعيد بن سعد بن عبادة له صحبة، روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وغيره، وشرحبيل ابنه غير نكير أن يلقى جده سعد بن عبادة، وقد رواه عبد الملك ابن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن مالك، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن أبيه، عن جده، عن سعد بن عبادة أنه خرج
…
الحديث، وهذا يدل على الإتصال وهو الأغلب منه، وكذا رواه الدراوردي عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه أن أمه توفيت
…
الحديث، أخرج الطريقين في "التمهيدِ" إنما يتم له أن ما في "الموطأ" موصول بجعل ضمير جده عائداً على عمرو بن شرحبيل، فيكون جده سعيد بن سعد بن عبادة هو صحابي ابن صحابي، أما إذا عاد الضمير على سعيد بن عمرو شيخ مالك، فمرسل، لأن جده شرحبيل تابعي إلا أن يريد جده الأعلى فيكون موصولا. ولوِّح لهذا في "فتح الباري" بقوله: الراوي في "الموطأ" سعيد بن سعد بن عبادة، أو ولده شرحبيل مرسلاً.
والحديث في "الموطأ" 2/760، ومن طريقه أخرجه النسائي 6/250-251 في الوصايا: باب إذا مات الفجاءة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا، وابن خزيمة "2500"، والحاكم 1/420، والبيهقي 6/278، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني "5381" و "5382" من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه.
وأخرجه البخاري "2756" و "2762" من طريقين عن ابن جريج، أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع عكرمة يقول: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المِخراب صدقة عليها.
وأخرجه البخاري "2770"، وأبو داود "2882"، والترمذي "669"، والنسائي 6/252-253 من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَا يُسْتَفْضَلُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مِنْ أَمْلَاكِهِ
3355 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِذْ رَأَى سَحَابَةً فَسَمِعَ فِيهَا صَوْتًا: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَجَاءَ ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَا فِيهِ فِي حُرَّةٍ. قَالَ: فَانْتَهَيْتُ، فَإِذَا فِيهَا أَذْنَابُ شِرَاجٍ، وَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشُّرَجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتِ الْمَاءَ فَسَقَتْهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى رَجُلٍ قَائِمٍ يَحُولُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ فِي حَدِيقَةٍ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: فُلَانٌ -الِاسْمُ الَّذِي سَمِعَ فِيَ السَّحَابَةِ- قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُنِي يَا عَبْدَ اللَّهِ عَنِ اسْمِي؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ فِيَ السَّحَابَةِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهَا يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ بِاسْمِكَ، فَأَخْبِرْنِي مَا تَصْنَعُ فِيهَا. قَالَ: أَمَا إِذَا قُلْتَ هَذَا، فَإِنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهَا، فَأَصَّدَقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثَهُ، وَأُعِيدُ فيها ثلثه"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم "2984" في الزهد: باب الصدقة في المساكين، عن ابن أبي شيبة وأبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/296 عن يزيد، به.
وأخرجه أبو داود الطيالسي "2587"، ومن طريقه مسلم "2984"، والبيهقي 3/133، وأبو نعيم في "الحلية" 3/275-276 عن عبد العزيز بن ِِِِِِِِِِِِِأبي سلمة، به، غير أنه قال:"وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل".
الشرجة: مجرى الماء، والمسحاة: المجرفة.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ مَنْ أَخَذَهَا وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ أَنْفَقَهَا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُعْطِي ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْبِدَايَةِ
3356 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ! لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ، فَقِيلَ: أَمَّا صَدَقَتُكَ، فَقَدْ قُبِلَتْ. أما الزانية، فلعلها تستعف بها.ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ مَنْ أَخَذَهَا وَإِنْ كَانَ الْآخِذُ أَنْفَقَهَا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُعْطِي ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْبِدَايَةِ
[3356]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُشْكَانَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْرَجُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ! لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ، فَأُتِيَ، فَقِيلَ: أَمَّا صَدَقَتُكَ، فَقَدْ قُبِلَتْ. أَمَّا الزَّانِيَةُ، فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا.
عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا السَّارِقُ، فَلَعَلَّهُ يَسْتَعِفُّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ، فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ الله تعالى" (1) .
(1) حديث صحيح، محمد بن مشكان ذكره المؤلف فى "الثقات" 9/127، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 2/322 عن علي بن حفص، عن ورقاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "1421" في الزكاة: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، ومسلم "1022" في الزكاة: باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها، والنسائي 5/55-56 في الزكاة: باب إذا أعطاها غنياً وهو لايشعر، والبيهقي 4/191-192و 7/34 من طريقين عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد 2/350 من طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، به.
وزاد الحافظ في "الفتح" 3/290 نسبته إلى الطبراني في "مسند الشاميين" والدارقطني في "غرائب مالك" وأبي نعيم في "المستخرج".
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا لَمْ يُجْحِفْ ذَلِكَ بِهِ
3357 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بن أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ جُنَاحٍ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ قَالَ:"ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ الله عليك"(1) .
(1) إسناده صحيح. يوسف بن سعيد روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات على شرطهما، حجاج: هو ابن محمد الأعور.
وأخرجه البخاري "1434" في الزكاة: باب الصدقة فيما استطاع، ومسلم "1029" "89" في الزكاة: باب الحث على الإنفاق، والنسائي 5/74 في الزكاة: باب الإحصاء في الصدقة، وفي "عشرة النساء""311"، والبيهقي 4/187 6/60 من طرق عن حجاج الأعور، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/354، والبخاري "1434"، و"2590" في الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها، والبغوي "1654" من طريقين عن ابن جريج، به.
وأخرجه عبد الرزاق "16614"، وأحمد 6/353و 354 من طرق عن ابن أبي مليكة، عن أسماء.
وأخرجه أحمد 6/353-354 عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن أسماء. وانظر "3209".
وقوله "ارضخي" بكسر الهمزة من الرضخ وهو العطاء اليسير، والمعنى: أنفقي بغير إجحاف ما دمت قادرة مستطيعة، وقوله "ولا توعي فيوعي الله عليك" يقال: أو عيت المتاع في الوعاء أو عيه: إذا جعلته فيه، والمعنى: لاتجمعي في الوعاء، وتبخلي بالنفقة، فتجازي بمثل ذل.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرٌ، كَمَا لِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ، ولها أجر ما نوت، للخازن كَذَلِكَ
3358 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا تَصَدَّقْتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ، وَلَهَا أَجْرُ مَا نَوَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ"(1) .
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. محمد بن الحسن: هو ابن إبراهيم بن الحر بن إشكاب الحافظ الثقة، وأبو الضحى: هو مسلم بن صبيح.
وأخرجه عبد الرزاق"7275" و"16619"، وأحمد 6/44 و 99، والبخاري "1425" في الزكاة: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناوله بنفسه، "1437" باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، و"1439" و"1440" و"1441" باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، و"2065" في البيوع: باب قوله تعالى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} (البقرة: من الآية267)، ومسلم "1024" في الزكاة: باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، وأبو داود "1685" في الزكاة: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، والترمذي"672" في الزكاة: باب المرأة تتصدق من بيت زوجها، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/307، والبيهقي 4/192، والبغوي "1692" و"1693" من طريقين عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن مسروق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/99، والترمذي "671"، والنسائي 5/65 في الزكاة: باب صدقة المرأة من بيت زوجها، من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن شقيق، عن عائشة.
ذِكْرُ صِفَةِ الْخَازِنِ الَّذِي يُشَارِكُ الْمُتَصَدِّقَ فِي الْأَجْرِ
3359 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ
عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ -وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي- مَا أُمِرَ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ، أَحَدُ المتصدقين"(1) .
(1) إسناده صحيح. الحسن بن حماد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين. وأخرجه أحمد 4/394 عن أبي أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "1438" في الزكاة: باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، و"2319" في الوكالة: باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها، ومسلم "1023" في الزكاة: باب أجر الخازن الأمين
…
، وأبو داود "1684" في الزكاة: باب أجر الخازن، والقضاعي في "مسند الشهاب""302"، والبيهقي 4/192 من طرق عن أبي أسامة، به.
وأخرجه أحمد 4/404-405، والبخاري "2260" في الإجارة: باب استئجار الرجل الصالح، والنسائي 5/79- 80 في الزكاة: باب أجر الخازن إذا تصدق بإذن مولاه، من طرق عن سفيان، عن بريد، به.
وأخرجه القضاعي "303" من طريق أبي أحمد الزبيري، عن بريد، به.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ السَّيِّدِ عَلَى أَنَّ الْأَجْرَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ
3360 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ
عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ، قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا فَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ بِلَحْمٍ مِنْ لَحْمِ مَوْلَايَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"تَصَدَّقْ وَالْأَجْرُ بَيْنَكُمَا نِصْفَانِ"(1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: تَصَدَّقْ بِإِذْنِهِ، فَذِكْرُ الْإِذْنِ فِيهِ مُضْمَرٌ.
وَعُمَيْرٌ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ إِنَّمَا قِيلَ: آبِي اللَّحْمِ، لِأَنَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ اللَّحْمَ، وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ (2)، فَقِيلَ: أبي اللحم.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن زيد فمن رجال مسلم. وهو في "صحيحه""1025" في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/164، ومن طريقه مسلم "1025"، وابن ماجه "2297" في التجارات: باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق، والبيهقي 4/194 عن حفص بن غياث، به.
وأخرجه مسلم "1025""83"، والنسائي 5/63-64 في الزكاة: باب صدقة العبد، والبيهقي 4/194 من طريق حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عبيد، عن عمير مولى آبي اللحم.
(2)
قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 2/273: كان لا يأكل ما ذبح للأصنام، فقيل له: آبي اللحم لذلك.
وَمُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ الْجُدْعَانِيُّ الْقُرَشِيُّ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، روى عنه مالك، وأهل المدينة
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُعْطِي فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ قَدْ يَكُونُ خَيْرًا مِنَ الْآخِذِ
3361 -
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ من اليد السفلى"(1) .
(1) إسناده صحيح. عبد الواحد بن غياث روى له أبو داود وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه البيهقي 4/198، والقضاعي "1230" و "1260" من طريقين عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وانظر الحديث "3364".
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْيَدَ السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ دون الآخذة بغير سؤال
3362 -
أخبرنا بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ
عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ، فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا، وَيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ، فَأَعْطِ الْفَضْلَ، وَلَا تَعْجِزْ عن نفسك"(1) .
(1) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء، وهو ثقة. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة.
وأخرجه أحمد 3/473 و 4/137، وعنه أبو داود "1649" في الزكاة: باب الاستعفاف، عن عبيدة بن حميد، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم 1/407 ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي 4/198 من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، عن عبيدة، به.
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ فِي كِتَابِنَا هَذَا أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى أَرَادَ بِهِ أَنَّ يَدَ الْمُعْطِي خَيْرٌ مِنْ يَدِ الْآخِذِ وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ.
وَأَبُو الزَّعْرَاءِ هَذَا هُوَ الصَّغِيرُ، وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ أَخِي أَبِي الْأَحْوَصِ، وَأَبُو الزَّعْرَاءِ الْكَبِيرُ: اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِئٍ، يروي عن بن مسعود.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْيَدَ الْمُعْطِيَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السَّائِلَةِ
3363 -
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ".
تَقُولُ امْرَأَتُهُ: أَنْفِقْ عليَّ، وَتَقُولُ أُمُّ وَلَدِهِ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي، وَيَقُولُ لَهُ عَبْدُهُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي (1) .
(1) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة. وأخرجه البيهقي 7/470 من طريق إسحاق بن منصور، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/476 و 524، والبخاري "5355" في النفقات: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، والبيهقي 7/466 و 471 من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، به.
قوله "تقول امرأته: أنفق علي
…
" هو من كلام أبي هريرة أدرجه في الحديث، يبينه ما في رواية البخاري: قالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة.
وأخرجه الدارقطني 3/297 مرفوعاً، قال: حدثنا أبوبكر الشافعي، حدثنا محمد بن بشر بن مطر، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أبي صالح، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المرأة تقول: أطعمني أو طلقني، ويقول عبده: أطعمني واستعملني، ويقول ولده: إلى من تكلنا". وتعقبه الحافظ في "الفتح" 9/501 بقوله: لا حجة فيه، لأن في حفظ عاصم شيئاً.
وأخرجه أحمد 2/278 و 402، والبخاري "1426" في الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، و "5356" في النفقات، والنسائي 5/69 في الزكاة: باب أي الصدقة أفضل، والبيهقي 4/180 و 470 من طرق عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/212 من طريق عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة. انظر "4240".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى" عِنْدِي أَنَّ الْيَدَ الْمُتَصَدِّقَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السَّائِلَةِ، لَا الْآخِذَةِ دُونَ السُّؤَالِ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ تَكُونَ الْيَدُ الَّتِي أُبِيحَ لَهَا اسْتِعْمَالُ فِعْلٍ بِاسْتِعْمَالِهِ أَحْسَنَ مِنْ آخَرَ فُرِضَ عَلَيْهِ إِتْيَانُ شَيْءٍ، فَأَتَى بِهِ، أَوْ تَقَرَّبَ إِلَى بَارِئِهِ مُتَنَفِّلًا فِيهِ، وَرُبَّمَا كَانَ الْمُعْطِي فِي إِتْيَانِهِ ذَلِكَ أَقَلَّ تَحْصِيلًا فِي الْأَسْبَابِ مِنَ الَّذِي أَتَى بِمَا أُبِيحَ لَهُ، وَرُبَّمَا كَانَ هذا الأخذ بما أبيح له أفضل وأروع مِنَ الَّذِي يُعْطِي، فَلَمَّا
اسْتَحَالَ هَذَا عَلَى الْإِطْلَاقِ دُونَ التَّحْصِيلِ بِالتَّفْضِيلِ، صَحَّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُتَصَدِّقَ أَفْضَلُ مِنَ الذي يسألها.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
3364 -
أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صُلَيْحٍ الْعَابِدُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ"(1) .
(1) إسناده على شرط البخاري، وفضيل بن سليمان قد توبع. وأخرجه البيهقي 4/198، والخطيب في "تاريخه" 3/435 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/998 عن نافع، عن ابن عمر.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري "1429" في الزكاة: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ومسلم "1033" في الزكاة: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبو داود "1648" في الزكاة: باب في الاستعفاف، والنسائي 5/61 في الزكاة: باب اليد السفلى، والبيهقي 4/197، والقضاعي "1231"، والبغوي "1614".
وأخرجه البخاري "1429"، وأحمد 2/67 و 98، والدارمي 1/389، والبيهقي 4/197- 198 من طريقين عن نافع، به.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِحْصَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا
3365 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بالبصرة، قال: ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِحْصَاءِ الْمَرْءِ صَدَقَتَهُ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا
[3365]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَهَا سَائِلٌ، فَأَمَرَتْ لَهُ عَائِشَةُ بِشَيْءٍ، فَلَمَّا خَرَجَتِ الْخَادِمُ دَعَتْهَا، فَنَظَرَتْ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا تُخْرِجِينَ (1) شَيْئًا إِلَّا بِعِلْمِكِ ".قَالَتْ: إِنِّي لَأَعْلَمُ، فَقَالَ لَهَا:"لا تحصي فيحصي الله عليك "(2) .
(1) في الأصل و "والتقاسيم" 2/138: "تخرجي"، والجادة ما أثبت.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين ابن إدريس: هو عبد الله الأودي، والحكم: هو ابن عتيبة. وأخرجه أحمد 6/70- 71 عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/108، وأبو داود "1700" في الزكاة: باب في الشح، من طريقين عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة.
وأخرجه النسائي 5/73 في الزكاة: باب الإحصاء في الصدقة، عن طريق الليث، عن خالد، عن ابن أبي هلال، عن أمية بن هند، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عائشة.
قوله "لاتحصي" أي: لا تعدي ما تعطي، من الإحصاء: وهو العد.
ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَرْءِ إِذَا كانت من الغلول
3366 -
أخبرنا بن الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، فقال: يا ابن عمر، ألا تدعو لي، فقال ابن عمر: ذِكْرُ نَفْيِ قَبُولِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَرْءِ إِذَا كانت من الغلول
[3366]
أخبرنا بن الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ
عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، فقال: يا ابن عمر، ألا تدعو لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ".
وَقَدْ كُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ (1) .
(1) إسناده حسن على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك وهو ابن حرب، فمن رجال مسلم، وحديثه حسن.
وأخرجه مسلم "224" في الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة، والترمذي"1" في الطهارة: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، والبيهقي 4/191 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبي عوانة في "مسنده" 1/234 من طريق محمد بن حيوة وأبي المثنى، عن أبي عوانة، به.
وأخرجه الطيالسي "1874" وابن أبي شيبة 1/4- 5، وأحمد 2/19-20 و 37و39، وابن ماجه "272" في الطهارة: باب لا يقيل الله صلاة بغير طهور، وابن خريمة "8"، وأبو عوانة 1/234، والبيهقي 1/42 من طرق عن سماك، به. وانظر الحديث "1706".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِطَيِّبٍ أُخِذَ مِنْ حِلِّهِ لَمْ يُؤْجَرِ الْمُتَصَدِّقُ بِهِ عَلَيْهِ
3367 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: حدثني دراج أبو السمح، عن بن حُجَيْرَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَمَعَ مَالًا حَرَامًا، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، لَمْ يَكُنْ له فيه أجر، وكان إصره عليه"(2) .
(2) إسناده حسن. ابن حجيرة: هو عبد الرحمن. والحديث ذكره الحافظ السيوطي في "الجامع الكبير" 2/770 ولم ينسبه إلى غير ابن حبان.
وفي الباب عند الطبراني من حديث أبي الطفيل، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"من كسب مالاً من حرام، فأعتق منه ووصل منه رحمه، كان ذلك إصراً".قال الهيثمي في "المجمع" 10/293: وفيه محمد بن أبان الجعفي، وهو ضعيف.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْغَارِسِ الْغِرَاسَ بِكَتْبِهِ الصَّدَقَةَ عِنْدَ أَكَلِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ثَمَرَتِهِ
3368 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ الْأَنْصَارِيَّةِ فِي نَخْلٍ لَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ؟ أَمُسْلِمٌ أُمْ كَافِرٌ"؟ فَقَالَتْ: بَلْ مُسْلِمٌ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"لَا يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا، وَلَا يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلَا دَابَّةٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا كَانَتْ له صدقة"(1) .
(1) إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم "1552""8" في المساقاة: باب فضل الغرس والزرع، والبيهقي 6/138 من طريق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي "1274" عن سفيان، عن أبي الزبير، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا يَأْكُلُ السِّبَاعُ وَالطَّيُورُ مِنْ ثَمَرِ غِرَاسِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ
3369 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ:
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلمذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مَا يَأْكُلُ السِّبَاعُ وَالطَّيُورُ مِنْ ثَمَرِ غِرَاسِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ
[3369]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ:
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: "لَا يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ سَبْعٌ وطيرٌ وَشَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ فِيهِ أجر"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عاصم: هو النبيل الضحاك بن مخلد.
وأخرجه مسلم "1552""9" في المساقاة: باب فضل الغرس والزرع، وأبو يعلى "2245" من طريق روح، عن ابن جريج، به.
وأخرجه أحمد 3/391، والطيالسي "1272"، ومسلم "1552""11" من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر.
وأخرجه مسلم "1552"، وأبو يعلى "2213"، والبيهقي 6/137 من طريقين عن عطاء، عن جابر.
وأخرجه أحمد 6/420، والبغوي "1652" من طريق أبي سفيان، عن جابر، عن أم مبشر.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِتَرْكِ صَدَقَةِ مَالِهِ كُلِّهِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْبَعْضِ مِنْهُ إِذْ هُوَ خَيْرٌ
3370 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةَ تَبُوكَ إِلَّا بَدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ بَدْرٍ، إِنَّمَا خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُرِيدُ الْعِيرَ، وَخَرَجَتْ قُرَيْشٌ مُغِيثِينَ (2) لِعِيرِهِمْ، فَالْتَقَوْا عَلَى غَيْرِ مَوْعِدٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ. وَلَعَمْرِي إِنَّ أَشْرَفَ مَشَاهِدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر، وما أحب أني
(1) في الأصل: معنيين، وهو تصحيف، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة602.
(2)
في "المصنف": حيث.
كُنْتُ شَهِدْتُهَا مَكَانَ بَيْعَتِي لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ توثقنا عَلَى الْإِسْلَامِ، وَلَمْ أَتَخَلَّفْ بَعْدُ عَنِ (1) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ، وَهِيَ آخِرُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا، آذَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم [النَّاسَ] بِالرَّحِيلِ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ، وَذَلِكَ حِينَ طَابَ الظِّلَالُ، وَطَابَتِ الثِّمَارُ، وَكَانَ قَلَّمَا أَرَادَ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى غَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ:"الْحَرْبُ خُدْعَةٌ"(2) فَأَرَادَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ أَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ أُهْبَتَهُ (3) ، وَأَنَا أَيْسَرُ مَا كُنْتُ، قَدْ جَمَعْتُ رَاحِلَتَيْنِ لِي (4) ، فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَادِيًا بِالْغَدَاةِ، وَذَلِكَ يَوْمُ الْخَمِيسِ -وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ- فَأَصْبَحَ غَادِيًا، فَقُلْتُ: أَنْطَلِقُ إِلَى السُّوقِ، وَأَشْتَرِي جِهَازِي، ثُمَّ أَلْحَقُ بِهَا (5) ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى السُّوقِ مِنَ الْغَدِ، فَعَسُرَ عَلَيَّ بَعْضُ شَأْنِي، فَرَجَعْتُ، فَقُلْتُ: أَرْجِعُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَأَلْحَقُ بِهِمْ، فَعَسُرَ عَلَيَّ بَعْضُ شَأْنِي أَيْضًا، فَلَمْ أَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى لَبَّسَ (6) بِيَ الذَّنْبُ، وَتَخَلَّفْتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَأَطْرَافِ الْمَدِينَةِ، فَيُحْزِنُنِي أَنْ لَا أَرَى أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلا
(1) سقطت من الأصل و "التقاسيم"، واستدركت من "مصنف عبد الرزاق" 5/398.
(2)
أخرجه المؤلف من حديث جابر برقم "4754"، فانظر تخريجه هناك.
(3)
في "المصنف": أهبة.
(4)
زاد في "المصنف": وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحاذ، وأنا في ذلك أصغوا إلى الظلال وطيب الثمار. قوله "الحاذ": هو الحال وزناً ومعنى، وقوله "أصغو" أي: أميل.
(5)
أي بالغزوة، وفي "المصنف": ثم ألحقهم.
(6)
في "المصنف" و "المسند": التبس.
رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ (1) فِي النِّفَاقِ، وَكَانَ لَيْسَ أَحَدٌ تَخَلَّفَ إِلَّا أَرَى ذَلِكَ سَيَخْفَى لَهُ، وَكَانَ النَّاسُ كَثِيرًا لَا يَجْمَعُهُمْ دِيوَانٌ (2) ، وَكَانَ جَمِيعُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَضْعَةً وَثَمَانِينَ رَجُلًا.
وَلَمْ يَذْكُرْنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَلَغَ تبوكا، فلما بلغ تبوكا، قَالَ:"مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ"؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي: خَلَّفَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ، فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِئْسَ مَا قُلْتَ، وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. قَالَ: فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذَا رَجُلٌ يَزُولُ بِهِ السَّرَابُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"كُنَّ أَبَا خَيْثَمَةَ"، فَإِذَا هُوَ أَبُو خَيْثَمَةَ (3) ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تبوك،
(1) أي: مطعوناً عليه في دينه متهماً بالنفاق.
(2)
أي: دفتر يدون فيه أسماء المقاتلين، وفي البخاري "ولا يجمعهم كتابُ حافظٌ" بالتنوين فيهما، وفي مسلم بالإضافة، وزاد في رواية معقل "يزيدون على عشرة آلاف، ولا يجمع ديوان حافظ"، وللحاكم في "الإكليل" من حديث معاذ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك زيادة على ثلاثين ألفاً وبهذه العدة جزم ابن إسحاق، وأورده الواقدي بسند آخر موصول، وزاد: أنه كان معه عشرة آلاف فرس، فتحمل رواية معقل على إرادة عدد الفرسان. وانظر "الفتح 8/117-118.
(3)
هو سعد بن خيثمة الأنصاري العقبي البدري، كذا أخرجه الطبراني في "الكبير""5419" من حديثه ولفظه "تخلفت عن رسول صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ حتى مضى رسول الله صلى عليه وسلم، فدخلت حائطاً، فرأيت عريشا قد رش بالماء، ورأيت زوجتي، فقلت: ما هذا بالإنصاف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحميم، وأنا في الظل والنعيم، فقمت إلى ناضح فاحتقبته، وإلى تميرات فتزودتها، فنادت زوجتي: إلى أين يا أبا خيثمة؟ فخزجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنت ببعض الطريق لحقي عمير بن وهب الجمحي، فقلت: إنك رجل جريء، وإني أعرف حيث النبي صلى الله عليه وسلم، وإني رجل مذنب، فتخلف عني حتى أخلو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف عني عمير، فلما اطلعتُ على المعسكر فرآني الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كن أبا خيثمة"، فجئت فقلتُ: كدت أهلك يا رسول الله، فحدثته فحديثي، فقال لي رسول الله صلى عليه وسلم خيراً، ودعا لي.
وَقَفَلَ (1) وَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، جَعَلْتُ أَتَذَكَّرُ مَاذَا أَخْرُجُ بِهِ مِنْ سَخَطِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْيٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، حَتَّى إِذَا قِيلَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُصَبِّحُكُمْ بِالْغَدَاةِ، رَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَا أَنْجُو إِلَّا بِالصِّدْقِ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ضَحًى، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ - وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَعَلَ ذَلِكَ: دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ-، فَجَعَلَ يَأْتِيهِ مَنْ تَخَلَّفَ، فَيَحْلِفُونَ لَهُ، وَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ، وَيَقْبَلُ عَلَانِيَتَهُمْ، وَيَكِلُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا رَآنِي تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ فَجِئْتُ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَلَمْ تَكُنِ ابْتَعْتَ ظَهْرًا"؟ قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَقَالَ:"مَا خَلَّفَكَ عَنِّي"؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوْ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ غَيْرِكَ جَلَسْتُ، لَخَرَجْتُ مِنْ سَخَطِهِ عَلَيَّ بِعُذْرٍ، وَلَقَدْ أُوتِيتُ جَدَلًا، وَلَكِنِّي قَدْ عَلِمْتُ -يَا نَبِيَّ اللَّهِ- أَنِّي إِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ بِقَوْلٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ وَهُوَ حَقٌّ، فَإِنِّي أَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللَّهِ، وَإِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ بِحَدِيثٍ تَرْضَى عَنِّي فِيهِ وَهُوَ كَذِبٌ أَوْشَكَ أَنْ يُطْلِعَكَ اللَّهُ عَلَيَّ. وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَيْسَرَ وَلَا أَخَفَّ حَاذًا (2) مِنِّي حَيْثُ تَخَلَّفْتُ عَلَيْكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَمَا هَذَا، فَقَدْ صَدَقَكُمُ الْحَدِيثَ، قُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ".
فَقُمْتُ فَثَارَ عَلَى أَثَرِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي يُؤَنِّبُونَنِي، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُكَ أَذْنَبْتَ ذَنْبًا قط قبل هذا، فهلا اعتذرت إلى
(1) قفل: رجع، وفي البخاري:"وفصل".
(2)
الحاذ والحال واحدٌ، انظر النهاية "1/457".
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُذْرٍ يَرْضَاهُ عَنْكَ فِيهِ، وَكَانَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَيَأْتِي مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ، وَلَمْ تَقِفْ مَوْقِفًا لَا نَدْرِي مَاذَا يُقْضَى لَكَ فِيهِ، فَلَمْ يَزَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى هَمَمْتُ أَنْ أَرْجِعَ، فَأُكَذِّبَ نَفْسِي، فَقُلْتُ: هَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ غَيْرِي؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَهُ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَمُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ (1) ، فَذَكَرُوا رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ شَهِدَا بَدْرًا (2) ، لِيَ فِيهِمَا أُسْوَةٌ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي هذا أبدا، ولا أكذب نفسي.
(1) كذا في "المصنف" و "المسند" و "مسلم"، ورواية البخاري:"الربيع".
(2)
قال ابن القيم في "زاد المعاد" 3/577: هذا الموضع مما عُدَّ من أوهام الزهري، فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير ألبتته ذكر هذين الرجلين في أهل بدر، لا ابن إسحاق، ولا موسى بن عقبة، ولا الأموي، ولا الواقدي، ولا أحد ممن عدَّ أهل بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهجر حاطباً، ولا عاقبه وقد جسَّ عليه، وقال لعمر لما هم بقتله:"وما يدريكَ أن اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شئتم فقد غفرتُ لكم"، وأين ذنبُ التخلف من ذنب الجسَّ.
قال أبو الفرج ابن الجوزي: ولم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيت أبا بكر بن الأثرم قد ذكر الزهري وذكر فضله وحفظه وإتقانه، وأنه لا يكاد يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع، فإنه قال: إن مرارة بن الربيع وهلال بن أمية شهدا بدراً، وهذا لم يقله أحد غيره، والغلط لا يعصم منه إنسان.
وقال الحافظ في "الفتح" 8/120 تعليقاً على قوله "قد شهدا بدراً": هكذا وقع هنا، وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك، وهو مقتضى صنيع البخاري
…
ثم نقل قول ابن القيم – ولكنه لم يصرح باسمه- "وكذلك ينبغي.. إلى قوله: من ذنب الجس" فقال: وليس ما استدل به بواضح، لأنه يقتضي أن البدري عنده إذا جنى جناية ولو كبرت لا يعاقبُ عليها، وليس كذلك فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب، فقد جلد قدامة بن مظعون الحدَّ لما شرب الخمر، وهو بدري، وإنما لم يُعاقب النبي صلى الله عليه وسلم حاطباً ولا هجره، لأنه قبل عذره في أنه إنما كاتب قريشاً خشية على أهله وولده، وأراد أن يتخذ له عندهم يداً، فعذره بذلك، بخلاف تخلفَّ كعب وصاحبيه، فإنهم لم يكن لهم عذر اصلاً.
وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا (1) الثَّلَاثَةُ، فَجَعَلْتُ أَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ، وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَتَنَكَّرَ لَنَا النَّاسُ حَتَّى مَا هُمْ بِالَّذِينَ نَعْرِفُ، وَتَنَكَّرَ لَنَا الْحِيطَانُ حَتَّى مَا هِيَ بِالْحِيطَانِ الَّتِي نَعْرِفُ، وَتَنَكَّرَتْ لَنَا الْأَرْضُ، حَتَّى مَا هِيَ بِالْأَرْضِ الَّتِي نَعْرِفُ، وَكُنْتُ أَقْوَى أَصْحَابِي، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ، فَآتِي الْمَسْجِدَ، وَآتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَأَقُولُ: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِالسَّلَامِ، فَإِذَا قُمْتُ أُصَلِّي إِلَى سَارِيَةٍ، وَأَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي، نَظَرَ إِلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمُؤَخَّرِ عَيْنَيْهِ، وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ، أَعْرَضَ عَنِّي، وَاشْتَكَى (2) صَاحِبَايَ، فَجَعَلَا يبكيان الليل والنهار، ولا يطلعان رؤوسهما.
قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ، إِذَا رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ قَدْ جَاءَ بِطَعَامٍ لَهُ يَبِيعُهُ، يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ، فَأَتَانِي بِصَحِيفَةٍ مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ (3)،فَإِذَا فِيهَا: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَأَقْصَاكَ وَلَسْتَ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ (4) . فَقُلْتُ: هَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، فَسَجَرْتُ لها التنور، فأحرقتها فيه (5) .
(1) بالرفع، وهو موضع نصب على الاختصاص، أي: متخصصين بذلك دون بقية الناس.
(2)
في البخاري و "المصنف" وغيرهما: "فاستكان صاحباي" أي: خضعا.
(3)
في "الفتح": هو جبلة بن الأيهم، جزم بذلك ابن عائذ، وعند الواقذي: الحارث بن أبي شمر، ويقال: جبلة بن الأيهم.
(4)
من المواساة، وزاد في رواية ابن أبي شيبة، "في أموالنا" فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، قد طمع فيّ أهل الكفر.
(5)
قال الحافظ 8/121: ودلَّ صنيع كعب هذا على قوة إيمانه ومحبته لله ولرسوله، وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك، وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هِجران من هجره، ولا سيما مع أمنه من الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكرهه على فِراق دينه، لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمن من الافتتان حسم المادة، وأحرق الكتاب ومنع الجواب، هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة، ولا سيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول إلى المقصود من الجاه والمال، ولا سيما والذي استدعاه قريبه ونسيبه، ومع ذلك فغلب عليه دينه، وقوي عنده يقينه، ورجح ما هو فيه من النكد والتعذيب على ما دُعي إليه من الراحة والنعيم، حباً في الله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم:"وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما".
فَلَمَّا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَتَانِي، فَقَالَ: اعْتَزَلِ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَا تَقْرَبْهَا، فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَعِيفٌ، فَهَلْ تَأْذَنْ لِي أَنْ أَخْدُمَهُ، قَالَ:" نَعَمْ، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكِ". قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا بِهِ حَرَكَةٌ لِشَيْءٍ مَا زَالَ مُتَّكِئًا (1) يَبْكِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مُذْ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ.
قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا طَالَ عَلَيَّ الْبَلَاءُ، اقْتَحَمْتُ عَلَى أبي قتادة حائطه -وهو بن عمي- فسلمت عليه، فلم يرد علي، فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَتَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ الله يا أبا قتادة، أتعلم أني أحب اللَّهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلْتُ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أبا قتادة، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فَقَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ بَكَيْتُ ثُمَّ اقْتَحَمْتُ الْحَائِطَ خَارِجًا، حَتَّى إِذَا مَضَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ كلامنا، صليت على ظهر بيت لنا
(1) في "المصنف": مُكِباًّ.
صَلَاةَ الْفَجْرِ وَأَنَا فِي الْمَنْزِلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ: قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْنَا الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْنَا أَنْفُسُنَا، إِذْ سَمِعْتُ نِدَاءً مِنْ ذِرْوَةِ سَلْعٍ (1) أَنْ أَبْشِرْ يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَاءَنَا بِالْفَرَجِ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يَرْكُضُ عَلَى فَرَسٍ يُبَشِّرُنِي، فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنْ فَرَسِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ ثَوْبِي بِشَارَةً، وَلَبِسَتْ ثَوْبَيْنِ آخَرِينَ (2)
وَكَانَتْ تَوْبَتُنَا نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُلُثَ اللَّيْلِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَلَا نُبَشِّرُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، فَقَالَ:"إِذًا يَحْطِمُكُمُ النَّاسُ وَيَمْنَعُونَكُمُ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ".
قَالَ: وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً فِي شَأْنِي تُخْبِرُنِي بِأَمْرِي، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَحَوْلَهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ يَسْتَنِيرُ كَاسْتِنَارِ (3) الْقَمَرِ، وَكَانَ إِذَا سُرَّ بِالْأَمْرِ اسْتَنَارَ، فَجِئْتُ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ:"يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ، أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ أَتَى عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ". قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ أُمْ مِنْ عِنْدِكَ؟ قَالَ:"بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" ثُمَّ تَلَا عَلَيْهِمْ: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} (التوبة: من الآية117) حَتَّى بَلَغَ {هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [التوبة:17-18] قَالَ: وَفِينَا نَزَلَتِ {اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (التوبة: من الآية119) قال: فقلت:
(1) أي: من أعلى سلع- وهو جبل بالمدينة-.
(2)
رواية البخاري: "فلما جاءني الذي سمعتُ صوته يبشرني نزعت له ثوبي، فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما".
(3)
في "المصنف": كاستنارة.
يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنِّي لَا أُحَدِّثُ إِلَّا صِدْقًا، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ. قَالَ: فَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ صَدَقْتُهُ أَنَا وَصَاحِبَايَ أَنْ لَا نَكُونَ كَذَبْنَا، فَهَلَكْنَا كَمَا هَلَكُوا، وَمَا تَعَمَّدْتُ لِكَذْبَةٍ بَعْدُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِيَ اللَّهُ فِيمَا بَقِيَ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بن مالك (1) .
(1) حديث صحيح. محمد بن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وهو في "المصنف" لعبد الرزاق "19744"، ومن طريقين أخرجه أحمد 5/387، والترمذي "3102" في التفسير: باب ومن سورة التوبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/540- 545، والبخاري "4418" في التفسير: باب حديث كعب بن مالك، ومسلم "2769" في التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، والطبراني في "جامع البيان""17447"، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/273- 279 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه قطعة منه أبو داود "3320" في الأيمان والنذور: باب فيمن نذر أن يتصدق بماله، وابن ماجه "1393" في الصلاة: باب ما جاء في الصلاة، والسجدة عند الشكر، والطبراني في "الكبيرِ" 19/"90" من طريق عبد الرزاق، به.
وأخرج بعضاً منه ابن أبي شيبة 14/539، وأحمد 6/390، وأبو داود "2637" في الجهاد: باب المكر والخديعة، والطبري "17449" من طرق عن معمر، به.
وهو من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد عند أحمد 6/386 و 390، والبخاري "2757" و "2947" و "2948" و"2949" و "2950" و "3088" و "3556" و "3889" و "3951" و "4673" و "4676 و"4677" و "4678" و "6255" و "6690" و "7225"، والبخاري في "الأدب المفرد" "944"، ومسلم "716" في = صلاة المسافرين: باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه، وأبي داود "2202" و "2605" و "2773" و "2781" و "3317" و "3318" و "3319"، والنسائي 2/53-54، و6/152-154، و7/22-23، والنسائي في السير والتفسير كما في "التحفة" 8/313 و 318، وابن خزيمة "2242" والطبراني 19/"96" و "97" و "98" و "99" و "100" و "101" و "103" و "104" و "105" و "106" و "107" و "108" و "109" و "110" و "133" و "134" و "135" و "136"، والبيهقي 4/181، والبغوي "1676".
وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير، ولحق اللو بكل فرد فرد أن لو تخلف، وفيه عِظَم أمر المعصية، وأن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف في الدين، وجواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيراً ونصيحة لغيره، وجواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة، وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره، والحلف للتأكيد من غير استحلاف، وردّ الغيبة، وفيه أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لئلاَّ يحرمها، وأن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة، وفيه أنه يستحب للقادم أن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه، والحكم بالظاهر وقبول المعاذير، واستحباب بكاء العاصي أسفاً على ما فاته من الخير، وفيه إجراء الأحكام على الظاهر، ووكول السرائر إلى الله تعالى، وترك السلام على من أذنب، ومعاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره، وفيه فائدة الصدق، وشؤم عاقبة الكذب، وفيه تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير، وفيه أن مسارقة النظر في الصلاة لا يقدح في صحتها، وإيثار طاعة الرسول على مودة القريب، وجواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة، وفيه مشروعية سجود الشكر، ولاستباق إلى البشارة بالخير، وإعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة، وتهنئة من تجددت له نعمة، واستحباب الصدقة عند التوبة.
وانظر "الفتح" 8/123-125.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَنْ ثُلُثِ مَالِهِ إِذَا أَرَادَ التَّقَرُّبَ بِهِ إِلَى اللَّهِ دُونَ إِخْرَاجِ مَالِهِ كُلِّهِ
3371 -
أخبرنا محمد بن عبيد الله (1) ابن الفضل الكلاعي
(1) تحرف في الأصل إلى: عبد الله، والتصحيح من "التقاسيم" 3/لوحة264.
بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ
أَنَّ جَدَّهُ أَبَا لُبَابَةَ حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي تَخَلُّفِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِيمَا كَانَ سَلَفَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي أُمُورٍ وَجَدَ عَلَيْهِ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَهْجُرُ دَارِيَ الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ، وَأَنْتَقِلُ إِلَيْكَ وَأُسَاكِنُكَ، وَإِنِّي أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وَإِلَى رَسُولِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"يُجْزِئُكَ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثُ"(1) .
(1) حسين بن أبي السائب روى عن أبيه السائب بن أبي لبابة، وعبد الله بن أبي أحمد بن جحش، وجده أبي لبابة، روى عنه ابنه توبة بن الحسين بن السائب، والزهري، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال: يروي عن أبيه ويروي المراسيل، كذا في "ثقات" ابن حبان نسخة الظاهرية، ولفظ المطبوع: يروي عن أبيه المراسيل، وهو الذي نقله المزي في "تهذيب الكمال"، وتبعه ابن حجر، ولفظ الذهبي في "التذهيب" 1/148: قال ابن حبان في ي"الثقات": يرسل عن أبيه، وباقي رجاله ثقات. محمد بن حرب: هو الخولاني، والزبيدي: هو محمد بن الوليد.
وأخرجه البيهقي 4/181 من طريق روح، عن الزبيدي، بهذا الإسناد.
وِأخرجه أحمد 3/452-453 و 502، والبخاري في "التأريخ الكبير" 2/385، والطبراني "4509" و "4510" من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/481 عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن الزهري بلاغاً.
وأورده أبو داود في "سننه" بإثر حديث "3320" فقال: ورواه الزبيدي عن الزهري، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة، مثله.
وأخرجه الدارمي 1/390-390 من طريق إسماعيل بن أمية، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أبي لبابه، عن أبيه أبي لبابة.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ثُمَّ يَبْقَى كَلًّا عَلَى غَيْرِهِ
3372 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حدثناذكر الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ الْمَرْءُ بِمَالِهِ كُلِّهِ ثُمَّ يَبْقَى كَلًّا عَلَى غَيْرِهِ
[3372]
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حدثنا
ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الظَّفَرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِنِّي لَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ بِمِثْلِ الْبَيْضَةِ مِنْ ذَهَبٍ قَدْ أَصَابَهَا مِنْ بَعْضِ الْمَغَازِي (1)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، خُذْ هَذِهِ مِنِّي صَدَقَةً، فَوَاللَّهِ مَا أَصْبَحَ لِي مَالٌ غَيْرُهَا، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَهُ مِنْ شِقِّهِ الْآخَرَ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ جَاءَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَأَخَذَهَا مِنْهُ، فَحَذَفَهُ بِهَا حَذَفَةً لَوْ أَصَابَهُ عَقَرَهُ، أَوْ أَوْجَعَهُ، ثُمَّ قَالَ:"يَأْتِي أَحَدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ مَا يَمْلِكُ فَيُتَصَدَّقُ بِهِ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ! إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى. خُذْ عَنَّا مَالَكَ، لا حاجة لنا به"(2) .
(1) كذا بالأصل "المغازي" وهي كذلك في "مسند أبي يعلى" وفي البيهقي "في بعض المغازي أو قال: المعادن" على الشك، وفي "الموارد" ص214، و "التقاسيم" 2/138، وفي بقية المصادر التي خرجت الحديث "المعادن".
(2)
رجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق. ابن إدريس: هو عبد الله الأودي.
وأخرجه أبو داود "1674" في الزكاة: باب الرجل يخرج من ماله، وابن خزيمة "2441"، من طريقين عن ابن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 1/391، وأبو داود "1673"، وأبو يعلى "2084"، والحاكم 1/413، والبيهقي 4/181 من طرق عن ابن إسحاق، به. ولم يصرح ابن إسحاق عندهم بالتحديث، ومع ذلك فقد قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَضَعَ صَدَقَتَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ بِيَدِهِ
3373 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سعيد، حدثناذكر الْأَمْرِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يَضَعَ صَدَقَتَهُ فِي يَدِ السَّائِلِ بِيَدِهِ
[3373]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا
اللَّيْثٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ
عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ -وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا، فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ"(1) .
(1) إسناده صحيح، عبد الرحمن بن بجيد، مختلف في صحبته، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، حديثه عند أهل السنن، وجدته أم بجيد، قيل: اسمها حواء. وباقي السند رجاله على شرطهما.
وأخرجه أبو داود "1667" في الزكاة: باب حق السائل، والترمذي "665" في الزكاة: باب ما جاء في حق السائل، والنسائي 5/86 في الزكاة: باب رد السائل، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 3/382 -383، والبخاري في "التأريخ الكبير" 5/262، والبيهقي 4/177 من طرق عن الليث، به، وصححه ابن خزيمة "2473"، والحاكم 1/417، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطيالسي "1659"، وأحمد 3/382 و383 من طرق عن سعيد المقبري، به.
وأخرجه أحمد 6/383، وابن أبي شيبة 3/111، والبخاري في "التاريخ"5/262من طريق منصور بن حيان، ابن بجاد، عن جدته."وقع في المطبوع من ابن أبي شيبة و"تاريخ" البخاري: ابن نجاد عن جدته".
والظلف في اللغة: الظفر من ذوي الأظلاف كالغنم والبقر.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِأَنْ لَا يَرُدَّ السَّائِلَ إِذَا سَأَلَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ حَضَرَهُ
3374 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن أبيذكر الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِأَنْ لَا يَرُدَّ السَّائِلَ إِذَا سَأَلَهُ بِأَيِّ شَيْءٍ حَضَرَهُ
[3374]
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي
بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن بن بجيد (1) الأنصاري ثم الحارثي
عَنْ جَدَّتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ"(2) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "رُدُّوا السَّائِلَ" قَصْدُ زَجْرٍ بِلَفْظِ الْأَمْرِ: يُرِيدُ بِهِ: لَا تَرُدُّوا السَّائِلَ إِلَّا بشيء ولو بظلف محرق.
3375 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا علي بن مسلم الطوسي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن مجاهد
(1) قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص361: اتفق رواة "الموطأ" على إبهامه إلا يحيى بن بكير، فقال: عن محمد بن بجيد، وبه جزم ابن البرقي فيما حكاه أبو القاسم الجوهري في "مسند الموطأ"، ووقع في "الأطراف" للمزي 13/69 في مسند أم بجيد أن النسائي أخرجه من وجهين عن مالك، زيد، عن عبد الرحمن ابن بجيد، عن جدته بذلك، ولم يترجم في "التهذيب" لمحمد، بل جزم في ابن بجيد في المبهمات أن اسمه عبد الرحمن وليس بمحمد، لأنه لم يقع في النسائي إلا كما وقع عند أكثر رواة "الموطأ" غير مسمى، ومستند من سماه عبد الرحمن ما وقع في "السنن" الثلاثة عن الليث، عن سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن بجيد، عن جدته
…
ولا يلزم من كون شيخ سعيد المقبري عبد الرحمن أن لا يكون شيخ زيد بن أسلم فيه آخر اسمه محمد.
(2)
هو مكرر ماقبله، وهو في "الموطأ" 2/923. ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/435، والبخاري في "التاريخ الكبير" 5/262، والنسائي 5/81 في الزكاة: باب رد السائل، والطبراني في "الكبير" 24/"555"، والبيهقي 4/177، والبغوي "1673".
وأخرجه الطبراني 24/"556" من طريق روح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، به.
وأخرجه أحمد 6/435، والبخاري في "التأريخ" 5/263، والطبراني 24/"557" و"558" من طريق زيد بن أسلم، عن عمرو بن معاذ، عن جدته.
وأخرجه عبد الرزاق "20019" عن زيد بن أسلم، عن رجل من الأنصار، عن أمه.
وأخرج مالك في "الموطأ" 2/931، عن زيد بن أسلم، عن عمرو بن معاذ الأشهلي، عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقاً". قال الزرقاني في "شرح الموطأ" 4/309: عمرو بن سعد بن معاذ: نسبة إلى جده إذ هو عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ الأشهلي المدني يكنى أبا محمد، وقلبه بعضهم فقال: معاذ بن عمرو: تابعي ثقة، عن جدته، قال ابن عبد البر: قيل: اسمها حواء بنت يزيد بن السكن، وقيل: إنها جدة ابن بجيد ايضاً.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/434-435، والدارمي 1/395، والطبراني 24/"559".
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فأجيبوه"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. إبراهيم التيمي: هو إبراهيم بن يزيد، وسيرد الحديث عند المصنف برقم "3408" بأطول مما هنا، من طريق الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر، وسنخرجه هناك.
وله شاهد من حديث ابن عباس رفعه عند أبي داود "5108"، وأحمد 1/249- 250، والخطيب 4/258 بلفظ "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه" وسنده حسن.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ تَرْكَ اسْتَقْلَالَ الصَّدَقَةِ وَسُوءِ الظَّنِّ بِمُخْرِجِهَا
3376 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَامَلُ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالصَّدَقَةِ، فَيُقَالُ: هَذَا مُرَاءٍ، ويجيء الرجل بنصف الصاع، ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ تَرْكَ اسْتَقْلَالَ الصَّدَقَةِ وَسُوءِ الظَّنِّ بِمُخْرِجِهَا
[3376]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَامَلُ، فَكَانَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالصَّدَقَةِ، فَيُقَالُ: هَذَا مُرَاءٍ، وَيَجِيءُ الرَّجُلُ بِنِصْفِ الصَّاعِ،
فَيُقَالُ: إِنَّ اللَّهَ لِغَنِيٌّ عَنْ هَذَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:{الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ} (التوبة: من الآية79)(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "مسند الطيالسي""609"، ومن طريقه أخرجه البيهقي 4/177. وانظر "3338".
10-
فَصْلُ ذِكْرِ الْخِصَالِ الَّتِي تَقُومُ لِمُعْدِمِ الْمَالِ مَقَامَ الصَّدَقَةِ لِبَاذِلِهَا
3377 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حرملة، حدثنا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَهْرِيُّ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ مِنْ نفس بن آدَمَ إِلَّا عَلَيْهَا صَدَقَةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمِنْ أَيْنَ لَنَا صَدَقَةٌ نَتَصَدَّقُ بِهَا؟ فَقَالَ:"إِنَّ أَبْوَابَ الْخَيْرِ لَكَثِيرَةٌ: التَّسْبِيحُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَالتَّهْلِيلُ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَتُسْمِعُ الْأَصَمَّ، وَتَهْدِي الْأَعْمَى، وَتُدِلُّ الْمُسْتَدِلَّ عَلَى حَاجَتِهِ، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللَّهْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، وَتَحْمِلُ بِشِدَّةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّعِيفِ، فَهَذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو سعيد مولى المهري، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات" وخرج له مسلم في "صحيحه"، ووثقه الذهبي في "الكاشف". وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" 2/613 ولم ينسبه لغير ابن حبان.
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ الصَّدَقَةَ لِلْمُسْلِمِ بِالْخِصَالِ الْمَعْرُوفَةِ وَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ مِنْ مَالِهِ
3378 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيٍّ
عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح. وأخرجه مسلم "1005" في الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، والبيهقي 1/188 من طريق قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/383 و 397 و 405، وابن أبي شيبة 8/548، ومسلم "1005"، والبخاري في "الأدب المفرد""233"، وأبو داود "4947" في الأدب: باب في المعونة للمسلم، وأبو الشيخ في "الأمثال""35"، وأبو نعيم في "الحلية" 7/194 من طرق عن أبي مالك الأشجعي، به.
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الصَّدَقَةَ بِكُلِّ مَعْرُوفٍ يَفْعَلُهُ قَوْلًا وَفِعْلًا
3379 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ معروف صدقة"(1) .
(1) إسناده صحيح، ورجاله ثقات. وأخرجه البخاري "6021" في الأدب: باب كل معروف صدقة، وفي "الأدب المفرد""224"، والطبراني في "الصغير""672"، والبغوي "1642" من طريق علي بن عياش، عن أبي غسان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/344 و 360، وابن أبي شيبة 8/550، والطيالسي "1713"، والترمذي "1970" في البر والصلة: باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر، والقضاعي "88" و "90"، وأبو يعلى "2040"، والحاكم 2/50، والبيهقي 10/242، والدارقطني 3/28، والبغوي "1646" من طرق عن محمد بن المنكدر، به، وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه بنحوه أبو الشيخ في "الأمثال""36" من طريق إبراهيم بن يزيد، عن عطاء، عن جابر. وسنده ضعيف.
ذِكْرُ تَفَاصِيلِ الْمَعْرُوفِ الَّذِي يَكُونُ صَدَقَةَ الْمُسْلِمِ
3380 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوخٍ
أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِ مِائَةِ مَفْصِلٍ، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ، وَهَلَّلَ اللَّهَ، وَسَبِّحَ اللَّهَ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ، وَعَزَلَ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِهِمْ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ، وَنَهَى عَنْ مُنْكَرٍ عَدَدَ تِلْكَ السِّتِّينَ وَالثَّلَاثِ مِائَةٍ، فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ"(1) .
(1) إسناده صحيح، محمد بن شعيب روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم "1007" في الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، والبيهقي 4/188 من طريق الربيع بن نافع، عن معاوية بن سلام، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "1007"، والطحاوي في "مشكل الآثار""97" بتحقيقنا، من طريقين عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سلام، به.
ذِكْرُ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُكْتَبُ لِمُسْتَعْمِلِهَا بِهَا الصَّدَقَةُ
3381 -
أخبرنا ابن قتيبة، قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ: كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ، وَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، وَيَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ، ويميط الأذى عن الطريق صدقة"(1) .
(1) صحيح، ابن أبي السري، وهو محمد بن المتوكل، قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 2/316، والبخاري "2707" في الصلح: باب فضل الإصلاح بين الناس، و "2891" في الجهاد: باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر، و "2989" باب من أخذ بالركاب ونحوه، ومسلم "1009" في الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، والبيهقي 4/187-188، والبغوي "1645" من طرق عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/328 من طريق الحسن، عن أبي هريرة.
11-
بَابُ ذِكْرِ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ تَعْدَادِ النِّعَمِ لِلْمُنْعِمِ عَلَى الْمُنْعَمِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
3382 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حدثنا حرملة، قال: حدثنا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ رَبِّي وَرَبَّكَ يَقُولُ لَكَ: كَيْفَ رَفَعْتُ ذِكْرَكَ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ: إِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ معي"(1) .
(1) إسناده ضعيف، دراج – وهو ابن سمعان أبو السمح- في حديثه عن أبي الهيثم – وهو سليمان بن عمرو والليثي- ضعف.
وأخرجه الطبري في "جامع البيان" 30/235 عن يونس، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" 8/549 وزاد نسبته إلى ابن المنذر أبي حاتم وابن مردويه وأبي نعيم في "الدلائل".
ونسبه الهيثمي في "المجمع" 8/254، كذا ابن كثير في "تفسيره" 8/452 إلى أبي يعلى من طريق ابن لهيعة عن دراج.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى فِي ذَاتِ اللَّهِ
3383 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جابانذكر الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ دُخُولِ الْجَنَّةِ عَنِ الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى فِي ذَاتِ اللَّهِ
[3383]
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جابان
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (1)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا عاق، ولا مدمن خمر"(2)
(1) تحرف في الأصل إلى: عمر، والتصويب من "التقاسيم" 3/67.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة جابان، قال ابن خريمة في "التوحيد": جابان مجهول، وقال الإمام الذهبي: لا يدرى من هو.
وأخرجه أحمد 2/203، والدارمي 2/112، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 6/283، وابن خريمة في "التوحيد" ص 365 و366 من طريق سفيان، والطحاوي في "مشكل الآثار""914" بتحقيقنا، من طريق شيبان، وابن خريمة ص 366 من طريق جرير، وأحمد 2/246 من طريق همام، أربعتهم عن منصور، بهذا الأسناد.
وأخرجه أبو نعيم في "في الحلية" 3/309، والخطيب في "تأريخه" 12/239 من طريق مؤمل "وهو سيء الحفظ" عن سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر، ولا ولد زنى".
وقال أبو نعيم: ورواه عبد الله بن الوليد، عن الثوري، عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وزاد فيه "ولا مرتد أعربياً بعد هجرته، ولا من أتى ذات محرم"، ورواه إسرائيل، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو موقوفاً، ورواه حصين ويزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو موقوفاً.
قلت: وفي "مصنف عبد الرزاق""20129" عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن مجاهد يرويه قال: لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر، ولا من أتى ذات محرم، ولا مرتد أعرابياً بعد هجرة.
وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" 2/71 من طريق محمد بن سعيد بن غالب أبو يحيى العطار، حدثنا عبيدة بن حميد، حدثني عمار الدهني، عن هلال بن سياف، عن عبد الله بن عمرو رفعه.
وللحديث شاهد عند أحمد 3/28 و 44، وأبي يعلى "1168" من طرق عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ "لا يدخل الجنة ولد زنى، ولا مدمن خمر، ولا عاق، ولا منان" ويزيد بن أبي زياد ضعيف.
وآخر عند الطحاوي برقم "915" من طريق محمد بن سابق، عن أبي إسرائيل، عن منصور، عن أبي الحجاج، عن مولى لأبي قتادة، عن أبي قتادة رفعه "لا يدخل الجنة عاق لوالديه، ولامنان، ولا ولد زنية، ولا مدمن خمر" ورجاله ثقات غير مولى أبي قتادة، فإنه لا يعرف. فالحديث بهذين الشاهدين حسن.
والحديث دون قوله "ولد زنية" صحيح بشواهده، منها عن ابن عمر وسيرد عن المؤلف برقم "2296".
ومنها حديث ابن عباس عند الطبراني في "الكبير""11168" و "11170".
ومنها حديث أنس عند أحمد في "المسند" 3/226.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى نَفْيِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْ وَلَدِ الزِّنْيَةِ دُخُولَ الْجَنَّةِ -وَوَلَدُ الزِّنْيَةِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَوْزَارِ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ شَيْءٌ- أَنَّ وَلَدَ الزِّنْيَةِ عَلَى الْأَغْلَبِ يَكُونُ أَجْسَرَ عَلَى ارْتِكَابِ الْمَزْجُورَاتِ، أَرَادَ صلى الله عليه وسلم أَنَّ وَلَدَ الزِّنْيَةِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جُنَّةً يَدْخُلُهَا غَيْرُ ذِي الزِّنْيَةِ مِمَّنْ لَمْ تَكْثُرْ جَسَارَتُهُ عَلَى ارْتِكَابِ المزجورات (1) .
(1) وقد سبقه إلى هذا التأويل شيخه ابن خزيمة في "كتاب التوحيد" ص367.
وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي في "مشكل الآثار" في تأويل هذا الحديث: فكان ما في هذا الحديث عندنا- والله أعلم- أريد به من تحقق بالزنى حتى صار غالباً عليه، فاستحق بذلك أن يكون منسوباً إليه، فيقال: هو ابنٌ له، كما ينسب المتحققون بالدنيا إليها، فيقال لهم: بنو الدنيا، لعلمهم لها، وتحققهم بها، وتركهم ما سواها، وكما قيل للمتحقق بالحذر: ابن أحذر، وللمتحقق بالكلام: ابن أقوال، وكما قيل للمسافر: ابن سبيل، وكما قيل للمقطوعين عن أموالهم لبعد المسافة بينهم وبينها: أبناء السبيل، وكما قال تعالى في أصناف أهل الزكاة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
…
} (التوبة: من الآية60) حتى ذكر فيهم ابن السبيل، وكمال بدرُ بن حذار للنابغة:
أبلغ زياداً وخير القولِ أصدقُه
…
فلو تكيَّس أو كان ابْنَ أحْذارِ
أي: لوكان حذراً وذا كيس. وكما يقال: فلان ابن مدينةٍ، للمدينة التي هو متحقق بها، ومنه قول الأخطل:
رَبَتْ ورَبَا في حِجْرِها ابنُ مدينةٍ
…
يظلُّ على مِسْحاتِهِ يَتركَّلُ
فمثل ذلك ابنُ رنية، قيل لمن قد تحقق بالزنى، حتى صار بتحققه به منسوباً إليه، وصار الزنى غالباً عليه: إنه لا يدخل الجنة بهذه المكان التي فيه، ولم يرد به من كان ليس من ذوي الزنى الذي هو مولود من الزنى.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ مُنْقَطِعٌ
3384 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا بن مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ، عَنْ جَابَانَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مدمن خمر"(1) .
(1) إسناده ضعيف. وأخرجه أحمد 2/201، والدارمي 2/112، والبخاري في "التأريخ الصغير" 1/262-263، وابن خزيمة في "التوحيد"ص 366 من طرق عن شعبة، عن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "2295" عن شعبة، به، إلا أنه قال "شميط بن نبيط"، وزاد في المتن "ولا ولد زنية".
وقال البخاري في "التأريخ الكبير" 2/257: قال لي الجعفي: حدثنا وهب سمع شعبة، عن منصور، عن سالم، عن نبيط، عن جابان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لا يدخل الجنة ولد زنى" وتابعه غندر، ولم يقل جرير والثوري: نبيط، وقال عبدان: عن أبيه، عن شعبة، عن يزيد، عن سالم، عن عبد الله بن عمرو قولَه، ولم يصح، ولا يعرف لجابان سماع من عبد الله بن عمرو، ولا لسالم من جابان ولا نبيط.
وذكره الحافظ بن حجر في "القول المسدد" ص 42-43 من رواية همام عن منصور به، التي في "المسند" 2/164، ثم قال: ورواه أيضاً غندر "محمد بن جعفر" وحجاج عن شعبة، عن منصور، عن سالم، عن نبيط بن شريط، عن جابان به، ورواه النسائي من طريق شعبة كذلك، ومن طريق جرير والثوري، كلاهما عن منصور كرواية همام، وقال: لانعلم أحداً تابع شعبة على نبيط بن شريط، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في كتاب "العلل" على مجاهد.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اخْتَلَفَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْخَبَرِ، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابَانَ وَهُمَا ثِقَتَانِ حَافِظْانِ إِلَّا أَنَّ الثَّوْرِيَّ كَانَ أَعْلَمَ بِحَدِيثِ أَهْلِ بَلَدِهِ مِنْ شُعْبَةَ، وَأَحْفَظُ لَهَا مِنْهُ، وَلَا سِيَّمَا حَدِيثَ الْأَعْمَشِ وَأَبِي إِسْحَاقَ وَمَنْصُورٍ فَالْخَبَرُ مُتَّصِلٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابَانَ، فَمَرَّةٌ رُوِيَ كَمَا قَالَ شعبة، وأخرى كما قال سفيان.
12 - بَابُ الْمَسْأَلَةِ وَالْأَخْذِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الْمُكَافَأَةِ وَالثَّنَاءِ وَالشُّكْرِ
3385 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَصْحَابِهِ:«أَلَا تُبَايعُونِي؟» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَايَعْنَاكَ مَرَّةً، فَعَلَى مَاذَا نُبَايعُكَ؟ قَالَ:«تُبَايعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَأَنْ تُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَتُؤْتُوا الزَّكَاةَ» ، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ كَلِمَةً خَفِيفَةً «عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا»
(1)
. [1: 13]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم «عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم أبو إدريس الخولاني. هو عائذ الله بن عبد الله. وأخرجه الطبراني في " الكبير " 18/ (68) من طريق عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1043) في الزكاة: كراهة المسألة للناس، وأبو داود (1642) في الزكاة: باب كراهة المسألة، والنسائي 1/229 في الصلاة باب البيعة على الصلوات الخمس، وابن ماجه (2867) في الجهاد باب البيعة، =
بِاللَّهِ شَيْئًا» ، أَرَادَ بِهِ الْأَمْرَ بِتَرْكِ الشِّرْكِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:«عَلَى أَنْ لَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا»
(1)
أَرَادَ بِهِ الْأَمْرَ بِتَرْكِ الْمَسْأَلَةِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِتَرْكِ الْمَسْأَلَةِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ
3386 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: قَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْأَلَنِي؟ فَقَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ كَدٌّ يَكُدُّ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ يَنْزِلَ بِهِ أَمْرٌ لَا يَجِدُ مِنْهُ بَدًّا»
(2)
[1: 13]
= والطبراني 18/ (67) من طرق عن سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي مسلم الخولاني، عن عوف بن مالك (فأبو إدريس سمعه من عوف بن مالك مباشرة وبواسطة أبي مسلم الخولاني) .
وأخرجه بأخصر مما هنا أحمد 6/27، والطبراني 18/ (130) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حيب، عن ربيعة بن لقيط، عن عوف بن مالك
(1)
من قوله " قال أبو حاتم " إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من " التقاسيم " 1/لوحة 347.
(2)
إسناده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/208، والترمذي (681) في الزكاة: باب ما جاء في النهي عن المسألة، والنسائي 5/100 في الزكاة: باب مسألة =
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ فَتْحِ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ أَنْ أَغْنَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا عَنْهَا
3387 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يُفْتَحُ إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، لَأَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ حَبْلًا إِلَى جَبَلٍ
(1)
فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، وَيَأْكُلَ
(2)
مِنْهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ مُعْطًى أَوْ مَمْنُوعًا»
(3)
. [2: 63]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَانَبَةِ الْإِكْثَارِ مِنَ السُّؤَالِ
3388 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ
= الرجل في أمر لا بد له منه، والطبراني (6766) و (6768) و (6769) و (6770) و (6771) و (6772) ، والبغوي (1624) من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/10 عن حسن بن موسى، عن شيبان عبد الرحمن، عن عبد الملك بن عمير، وانظر الحديث (3397) .
(1)
في الأصل: الجبل، والمثبت من " التقاسيم " 2/لوحة 178.
(2)
في الأصل. يأكل، وهو خطأ والمثبت من " التقاسيم ".
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم وأخرجه أحمد 2/418 عن قتيبة بن سعيد، عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه من قوله " لأن يعمد
…
" مالك 2/998-999، ومن طريقه البخاري =
ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمَرَكُمْ، وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ، وَقَالَ: وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ»
(1)
. [3: 68]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْإِلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُضْطَرًا
3389 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، سَمِعَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُلْحِفُوا فِي
= (1470) في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، والنسائي 5/96 في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة وأخرجه أحمد 2/243، والحميدي (1057) عن سفيان، عن أبي الزناد به.
وأخرجه أحمد 2/257 و395 و475 و496 و513، والحميدي (1056)
و (1058) ، وابن أبي شيبة 3/209، والبخاري (1480) في الزكاة. باب قول
الله تعالى. {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} ، و (2074) في البيوع باب كسب الرجل
وعمله بيده، و (2374) في المساقاة: باب بيع الحطب والكلأ، ومسلم (1042)
في الزكاة: باب كراهة المسألة للناس والترمذي (680) في الزكاة. باب ما جاء
في النهي عن المسألة، والبيهقي 4/195، والبغوي (1615) من طرق عن أبي
هريرة.
وأخرج القسم الأول منه أحمد 2/436 من طريق ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هريرة.
وأخرجه أحمد 1/193 من حديث عبد الرحمن بن عوف، وفيه راوٍ لم يسمَّ.
(1)
إسناده صحيح على شرطهما وهو في " الموطأ " 2/990. ومن طريق مالك
أخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(442) والبغوي (101) =
الْمَسْأَلَةِ، فَوَاللَّهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا، وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِيهِ»
(1)
. [2: 43]
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي بِهَ يَصِيرُ السَّائِلُ مُلْحِفًا
3390 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
= وأخرجه أحمد 2/327 و360 و367، ومسلم (1715) في الأقضية: باب النهي عى كثرة المسائل من غير حاجة، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. وسيرد الحديث عبد المصنف لرقم (5700) من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة.
والمراد بالكراهة هنا. الحرمة: كما في قوله تعالى: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} ، والسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المتأخرين اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم، وتركه أرجح من فعله، ثم حمل من حمل كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط.
(1)
صحيح. أحمد بن أبان القرشي ذكره المؤلف في " الثقات " 8/32 فقال: من ولد خالد بن أسيد، من أهل البصرة روى عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن قحطبة، وغيره، ومن فوقه ثقات على شرطهما أخو وهب. هو همام.
وأخرجه أحمد 4/98، والدارمي 1/387، والحميدي (604)، ومسلم (1038) في الزكاة: باب النهي عن المسألة، والنسائي 5/97-98 في الزكاة: باب الإلحاف في المسألة، والطبراني في " الكبير " 19/ (808) ، وأبو نعيم في " الحلية " 4/80-81 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الخطيب في " تاريخه " 14/276 من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ فَهُوَ مُلْحِفٌ» ، قَالَ: قُلْتُ: الْيَاقُوتَةُ نَاقَتِي خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، قَالَ: وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
(1)
. [1: 13]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ الْمَرْءِ يُرِيدُ التَّكْثِيرَ دُونَ الِاسْتِغْنَاءِ وَالتَّقَوُّتِ
3391 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ:
(1)
إسناده قوي. وأخرجه أحمد 3/7 و 9، وأبو داود (1628) في الزكاة: باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى، والنسائي 5/98 في الزكاة: باب مَن الملحف؟ وابن خزيمة (2447) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، بهذا الإسناد.
وفي الباب عند أحمد 4/36 عن وكيع، حدثنا سفيان، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن رجل من بني أسد قَالَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " من سأل وله أوقية أو عدلها، فقد سأل إلحافاً " وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين غير صحابيه الرجل من بني أسيد.
وأخرجه مالك 2/999، ومن طريقه أبو داود (1627) ، والنسائي 5/98 عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئاً نأكله، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلًا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا أجد ما أعطيك " فتولى الرجل عنه وهو مغضَب، وهو يقول: لعمري إنك لتعطي مَن شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. " إنه لَيغْضَب عليَّ أنْ لا أجد ما أعطيه، من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافاً " قال الأسدي: فقلت: لَلَقْحَة لنا خير من أوقية. قال مالك. والأوقية أربعون درهماً
…
وعن ابن عمر عند أبي يعلى كما في " المجمع " 3/95.
وعن عبد الله بن عمرو عند النسائي 5/98.
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ لِيُثْرِيَ مَالَهُ فَإِنَّمَا هُوَ رَضْفٌ مِنَ النَّارِ يَتَلَهَّبُهُ، مَنْ
(1)
شَاءَ فَلْيُقِلَّ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْثِرْ»
(2)
. [2: 62]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَسْأَلَ الْمُسْتَغْنِي أَحَدًا شَيْئًا مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ
3392 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِينِي مِنْكُمْ لَيَسْأَلَنِي فَأُعْطِيهِ، فَيَنْطَلِقُ وَمَا يَحْمِلُ فِي حِضْنِهِ
(3)
إِلَّا النَّارَ»
(4)
. [2: 62]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
3393 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ:
(1)
في الأصل: ما، والتصويب من " التقاسيم " 2/172.
(2)
إسناده ضعيف، يحيى بن السكن ضعفه صالح جزرة، وقال أبو حاتم. ليس بالقوي، وباقي السند رجاله ثقات.
وأورده السيوطي في " الجامع الكبير " 2/782 وزاد نسبته إلى ابن شاهين وتمام والضياء.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/209 عن أبي معاوية، عن داود عن الشعبي قال: قال عمر، فذكره موقوفاً عليه. وفي انقطاع، فإن الشعبي لم يدرك عمر.
(3)
تحرف في الأصل إلى: من خصفه، والتصويب من " التقاسيم " 2/لوحة 171.
(4)
إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه عبد بن حميد (1113) عن عبيد الله بن موسى =
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنَّمَا يَسْأَلُ
(1)
جَمْرًا، فَلْيَسْتَقِلَّ مِنْهُمْ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ»
(2)
. [2: 62]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْمُسْتَغْنِي بِمَا عِنْدَهُ إِنَّمَا هِيَ الِاسْتِكْثَارُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا
3394 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبِرْتِيُّ، بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنَ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَبْشَةَ السَّلُولِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ الْحَنْظَلِيَّةِ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ الْأَقْرَعَ وَعُيَيْنَةَ سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَكْتُبَ بِهِ لَهُمَا، وَخَتَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِمَا، فَأَمَّا عُيَيْنَةَ فَقَالَ: مَا فِيهِ؟، فَقَالَ: فِيهِ الَّذِي أَمَرْتَ بِهِ، فَقَبَّلَهُ وَعَقْدَهُ فِي عِمَامَتِهِ، وَكَانَ أَحْلَمَ الرَّجُلَيْنِ، وَأَمَّا الْأَقْرَعُ فَقَالَ: أَحْمِلُ صَحِيفَةً
= بهذا الإِسناد وأورده السيوطي في " الجامع الكبير " 1/196 وزاد نسبته إلى الشاشي والضياء.
(1)
في الأصل: سئل، والمثبت من " التقاسيم " 2/171.
(2)
إسناده صحيح على شرطهما. ابْنُ فُضَيْلٍ: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ غزوان. وهو في " مصنف ابن أبي شيبة " 3/208-209، وعنه ابن ماجه (1838) في الزكاة باب من سأل الناس عن ظهر غنى.
وأخرجه أحمد 2/231، ومسلم (1041) في الزكاة باب كراهة المسألة للناس، والقضاعي في " الشهاب "(525) ، والبيهقي 4/196 من طرق عن ابن فضيل، بهذا الِإسناد.
لَا أَدْرِي مَا فِيهَا كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ، فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَوْلِهِمَا
(1)
وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَتِهِ، فَمَرَّ بِبَعِيرٍ مُنَاخٍ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ فِي آخِرِ النَّهَارِ، وَهُوَ فِي مَكَانِهِ، فَقَالَ:«أَيْنَ صَاحِبُ هَذَا الْبَعِيرِ» ، فَابْتُغِيَ فَلَمْ يُوجَدْ، فَقَالَ:«اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ، ارْكَبُوهَا صِحَاحًا، وَكُلُوهَا سِمَانًا، كَالْمُتَسَخِّطِ آنِفًا، إِنَّهُ مَنْ سَأَلَ شَيْئًا وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يُغْنِيهِ؟، قَالَ:«مَا يُغَدِّيهِ، أَوْ يُعَشِّيهِ»
(2)
[1: 13]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «مَا يُغَدِّيهِ، أَوْ يُعَشِّيهِ» ، أَرَادَ بِهِ عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ حَتَّى يَكُونَ مُسْتَغْنِيًا بِمَا عِنْدَهُ، أَلَا تَرَاهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ:«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»
(3)
فَجَعَلَ الْحَدَّ الَّذِي تَحْرُمُ الصَّدَقَةُ عَلَيْهِ بِهِ هُوَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ، وَبِيَقِينٍ نَعْلَمُ أَنَّ وَاجِدَ الْغَدَاءِ أَوِ الْعِشَاءِ لَيْسَ مِمَّنِ اسْتَغْنَى عَنْ غَيْرِهِ حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، عَلَى أَنَّ الْخِطَابَ وَرَدَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ صَدَقَةُ الْفَرِيضَةِ دُونَ التَّطَوُّعِ
ذِكْرُ الْخِصَالِ الْمَعْدُودَةِ الَّتِي أُبِيحَ لِلْمَرْءِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَجْلِهَا
3395 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
(1)
في الإسناد. بقوله، والتصويب من الرواية المتقدمة برقم (545) .
(2)
إسناده صحيح وقد تقدم تخريجه.
(3)
تقدم تخريجه برقم (3290) .
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ فَاسْتَعَانَ بِهِ نَفَرٌ مِنْ قَوْمِهِ فِي نِكَاحِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَبَى أَنْ يُعْطِيَهُمْ شَيْئًا، فَانْطَلَقُوا مِنْ عِنْدِهِ، قَالَ كِنَانَةُ: فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَيِّدُ قَوْمِكَ، وَأَتَوْكَ يَسْأَلُونَكَ، فَلَمْ تُعْطِهِمْ شَيْئًا، قَالَ: أَمَّا فِي هَذَا، فَلَا أُعْطِي شَيْئًا، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ، تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ فِي قَوْمِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرْتُهُ وَسَأَلْتُهُ أَنْ يُعِينَنِي، فَقَالَ:«بَلْ نَحْمِلُهَا عَنْكَ يَا قَبِيصَةُ، وَنُؤَدِّيهَا إِلَيْهِمْ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ» ، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِثَلَاثٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَهَا، أَوْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَشَهِدَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ أَنْ قَدْ حَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَالْمَسْأَلَةُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ»
(1)
. [1: 13]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ «وَالْمَسْأَلَةُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ» أَرَادَ بِهِ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي سِوَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ مِنَ السُّلْطَانِ عَنْ فَضْلِ حِصَّتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ سُحْتٌ، لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّلَاثَةِ مِنْ غَيْرِ السُّلْطَانِ عَنْ غَيْرِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ تَكُونَ سُحْتًا إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ غَيْرَ مُسْتَغْنٍ بِمَا عِنْدَهُ
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم وهو مكرر (3291)
3396 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ
(1)
بْنُ أَشْرَسَ الْعَدَوِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُهُ مِنْهَا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَجِيئَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا» ، ثُمَّ قَالَ:«يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا»
(2)
. [3: 17]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3397 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
(1)
تحرف في الأصل إلى جرير، والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 65.
(2)
إسناده صحيح، حوثرة بن أشرس ذكره المؤلف في " الثقات " 8/215، وروى عنه جمع وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.
وأخرجه الطيالسي (1327) ، وابن أبي شيبة 3/210-211، والدارمي 1/396، ومسلم (1044) في الزكاة: باب من تحل له المسألة، وأبو داود (1640) في الزكاة. باب ما تجوز فيه المسألة، والنسائي 5/88-89 في الزكاة:
عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِنَّمَا الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا»
(1)
. [1: 13]
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَنْ خَلْقِهِ إِذْ فَاعِلُهُ يُغْنِيهِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِتَفَضُلِّهِ
3398 -
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ، بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَسَمِعْتُهُ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ
= باب الصدقة لمن تحمل حمالة، وابن خزيمة (2361) ، والطحاوي 2/18، والبيهقي 7/21 و23 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإِسناد. وتقدم برقم (3291) من طريق آخر، وسيرد برقم (4820) .
(1)
إسناده صحيح. وأخرجه الطيالسي (889) ، وأحمد 5/19 و22، وأبو داود
(1639)
في الزكاة: باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة والترمذي (681)
في الزكاة: باب ما جاء في النهي عن المسألة، والنسائي 5/100 في الزكاة: باب
مسألة الرجل ذا سلطان، والطبراني (6767) ، والبيهقي 4/197 من طريق شعبة،
بهذا الإِسناد.
يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، وَمَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ» ، قَالَ: فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ، فَأَنَا الْيَوْمَ أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا
(1)
.
[1: 89]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَغْنَى بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَنْ خَلْقِهِ أَغْنَاهُ اللَّهُ عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ
3399 -
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَهْلَهُ شَكَوْا إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَخَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَسْأَلَهُ لَهُمْ شَيْئًا، فَوَافَقَهُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَقُولُ:«أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَغْنُوا عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا رُزِقَ عَبْدٌ شَيْئًا أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، وَلَئِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَسْأَلُونِي لَأُعْطِيَنَّكُمْ مَا وَجَدْتُ»
(2)
. [2: 62]
(1)
إسناده حسن. وأخرجه الطيالسي (2211) ، وابن أبي شيبة 3/211 وأبو يعلي (1129) و (1267) من طرق عن هلال بن حصين، عن أبي سعيد.
وأخرجه الطيالسي (2161) ، وأحمد 3/3 من طريقين عن أبي بشر جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أبي سعيد.
وأخرجه أحمد 3/12 و47 من طريقين عن هشام بن سعد، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ.
وأخرجه النسائي 5/98 في الزكاة باب من الملحف، عن قتيبة عن ابن أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عبد الرحمن بن أبِي سعيد، عن أبيه وانظر ما بعده.
(2)
إسناده حسن، ابن عجلان روى له مسلم متابعة، والبخاري تعليقاً وهو صدوق وباقي السند ثقات من رجال الصحيح. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَغْنَى بِاللَّهِ عَنْ خَلْقِهِ جَلَّ وَعَلَا يُغْنِهِ عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ
3400 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، قَالَ:«مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ»
(1)
[3: 66]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ شَيْئًا مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَهُوَ سَائِلٌ أَوْ شَرِهٌ
3401 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ،
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. وهو في " الموطأ " 2/997.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1469) في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة، ومسلم (1053) في الزكاة: باب فضل التعفف والصبر، وأبو داود (1644) في الزكاة: باب في الاستعفاف، والترمذي (2024) في البر والصلة: باب ما جاء في الصبر، والنسائي 5/95-96 في الزكاة: باب في الاستعفاف عن المسألة، والدارمي 1/387، والبيهقي 4/195، والبغوي (1613) .
وأخرجه عبد الرازق (20014) ومن طريق أحمد 3/93 ومسلم (1053) عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6470) في الرقاق: باب الصبر عن محارم الله، وأبو يعلى (1352) ، من طريقين عن الزهري، به.
قَالَ: حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْيَحْصِبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ دِمِشْقَ: إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ، فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، وَعَنْ شَرَهٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ»
(1)
. [2: 62]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخَذِ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَهُوَ مُشْرِفُ النَّفْسِ إِلَيْهِ
3402 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم وهو في " صحيحه "(1037) في الزكاة: باب النهي عن المسألة، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحباب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/99 عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صالح، به.
وأخرجه 4/97 من طريق جعفر بن ربيعة، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي، به.
وقد تقدم برقم (89) من طريق الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ معاوية.
كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا أَخْيَرُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى» ، قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا
(1)
. [2: 2]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنْ لَا حَرَجَ عَلَى الْمَرْءِ فِي أَخَذِ مَا أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ
3403 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَعْطَى ابْنَ السَّعْدِيِّ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: أَنَا عَنْهَا غَنِيٌّ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي قَائِلٌ لَكَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَاقَ اللَّهُ إِلَيْكَ رِزْقًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَخُذْهُ، فَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَهُ»
(2)
. [1: 13]
3404 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ
(1)
صحيح، إسناده على شرط الشيخين أبو الربيع الزهراني. هو سليمان بن داود وفليح: هو ابن سليمان، وهو صدوق كثير الخطأ، وقد توبع عليه، فانظر (3220) و (3406) .
وأخرجه الطبراني (3081) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وانظر (3404) .
عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ، وَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ»
(1)
. [1: 32]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي أُمِرْنَا بِاسْتِعْمَالِهِ هُوَ أَخْذُ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ، وَالشَّيْئَانِ الْمَعْلُومَانِ الَّذِي أُبِيحَ لَهُ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِهِمَا هُوَ الْمَسْأَلَةُ وَإِشْرَافُ النَّفْسِ، فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فِي الْغَنِيِّ الْمُسْتَقِلِّ بِمَا عِنْدَهُ زُجِرَ عَنْ أَخْذِ مَا أُعْطِيَ دُونَ الْفُقَرَاءِ الْمُضْطَرِّينَ، وَالتَّارَةُ الَّتِي يُبَاحُ فِيهَا أَخْذُ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ، وَإِنْ وُجِدَ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ وَإِشْرَافُ النَّفْسِ هِيَ حَالَةُ الِاضْطِرَارِ، وَالِاضْطِرَارُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: اضْطِرَارٌ بِجِدَةٍ، وَاضْطِرَارٌ بِعُدْمٍ، وَالِاضْطِرَارُ الَّذِي يَكُونُ بِجِدَةٍ هُوَ أَنْ يَمْلِكَ الْمَرْءُ الشَّيْءَ الْكَثِيرَ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا سِوَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ، وَهُوَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُبَاعُ فِيهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ أَصْلًا، فَهُوَ وَإِنْ كَانَ وَاجِدًا حُكْمُهُ حُكْمُ الْمُضْطَرِّ، لَهُ أَخْذُ مَا أُعْطِيَ، وَإِنْ كَانَ سَائِلًا أَوْ مُشْرِفَ النَّفْسِ إِلَيْهِ، وَاضْطِرَارُ الْعُدْمِ هُوَ وَاضِحٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْكَشْفِ عَنْهُ.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن إبراهيم الدورقي فمن رجال مسلم، وصححه الحافظ في " الإصابة ". المقرئ: هو عبد الله ابن يزيد، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة. وهو في " مسند أبي يعلى "(925) .
وأخرجه أحمد 4/320-321، والطبراني (4124) ، والحاكم 2/62 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في " المجمع " 3/100 وزاد نسبته إلى أبي يعلي وانظر (5097) .
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَخْذِ مَا أُعْطِيَ الْمَرْءُ مِنْ حُطَامِ هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ مَا لَمْ تَتَقَدَّمْهُ لَهَا مَسْأَلَةٌ
3405 -
أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ، قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِيَ بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ، وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، قَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي قَدْ قُلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمَلِي مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ»
(1)
. [1: 105]
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْبَرَكَةِ لِآخِذِ مَا أُعْطِيَ بِغَيْرِ إِشْرَافِ نَفْسٍ مِنْهُ
3406 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ،
(1)
إسناده صحيح، يزيد بن موهب ثقة، ومن فوقه ثقات على شرطهما وأخرجه أحمد 1/52. والدارمي 1/388، ومسلم (1045) (112) في الزكاة: باب إباحة الأخذ لمن أُعْطِيَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ، وأبو داود (1647) في الزكاة: باب في الاستعفاف، و (2944) في الخراج والإمارة: باب أرزاق العمال، والنسائي 5/102 في الزكاة. باب من آتاه الله عز وجل مالاً من غير مسألة وابن خزيمة (2364) ، والبيهقي 7/15 من طريق عن الليث، بهذا الِإسناد.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (20046) ، وأحمد 1/17 و40، والحميدي، (21) ، والبخاري (7163) في الأحكام. باب رزق الحاكم والعاملين عليها، =
أَنَّهُمَا سَمِعَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ:«إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى»
(1)
. [1: 13]
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الشُّكْرِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ الْإِحْسَانِ إِلَيْهِ
3407 -
سَمِعْتُ أَبَا خَلِيفَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ بَكْرِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّبِيعَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادٍ، يَقُولُ:
= والنسائي 5/103 و104، وابن خزيمة (2365) من طرق عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ حويطب بن عبد العزى، عن عبد الله بن السعدي، عن عمر. وفي هذا الإِسناد لطيفة، فقد اجتمع فيه أربعة من الصحابة هم: السائب وحويطب وابن السعدي وعمر.
وأخرجه أحمد 1/21، والدارمي 1/388، ومسلم (1045) ، والنسائي 5/105، وابن خزيمة (2366) ، والبغوي (1629) من طرق عن عبد الله ابن عمر، عن أبيه، نحوه.
والعُمالة، بضم العين المهملة: رزق العامل الذي جعل له على ما قلد من العمل.
(1)
إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه الحميدي (553) ، وابن أبي شيبة 3/211، وأحمد 3/434 ومسلم (1035) في الزكاة: باب أَنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا.
خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، والنسائي 5/60 في الزكاة: باب اليد العليا، و5/100-101 باب مسألة الرجل في أمر لا بد له منه، والطبراني (3079) من طرق عن سفيان، بهذا الِإسناد. وانظر (3220) و (3402) .
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ»
(1)
. [1: 2]
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُكَافَأَةِ لِمَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ
3408 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ
(2)
فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ حَتَّى تَرَوْا
(3)
أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»
(4)
. [1: 67]
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي (2491) ، وأحمد 2/258 و303 و388 و461 و492، والبخاري في " الأدب المفرد "(218)، وأبو داود (4811) في الأدب: باب في شكر المعروف، والترمذي (1955) في البر والصلة: باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، والبيهقي 6/182، والبغوي (3610) من طرق عن الربيع بن مسلم، بهذا الإسناد.
(2)
في الأصل: تكافئوه، وهو خطأ.
(3)
في الأصل: ترون، بإثبات النون، والجادة حذفها كما أثبت.
(4)
إسناده صحيح على شرطهما، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي: عددت للأعمش أحاديث كثيرة نحو من ثلاثين أو أقل أو أكثر يقول فيها: حدثنا مجاهد.
وأخرجه أبو داود (1672) في الزكاة: بات عطية من سأل بالله، و (5109) في الأدب: باب في الرجل يستعيذ من الرجل، عن عثمان بن أبي شبية، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1895) وأحمد 2/68 و99 و127 والبخاري في " الأدب المفرد "(216)، والنسائي 5/82 في الزكاة: باب من سأل بالله عز وجل، والحاكم 1/412 و2/63-64 والبيهقي 4/199، والقضاعي (421) ، وأبو نعيم في " الحلية " 9/56 من طرق عن أبي عوانة، عن الأعمش، به. وصححه =
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَصَّرَ جَرِيرٌ فِي إِسْنَادِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ فِيهِ
3409 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ»
(1)
. [1: 67]
ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُجَازَاةِ الْخَيْرِ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ وَالسَّيِّئَةِ
3410 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمْ يُضَيِّفْنِي، وَلَمْ يَقْرِنِي، أَفَأَحْتَكِمُ
(2)
؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بَلِ اقْرِهِ»
(3)
. [3: 65]
= الحاكم، وقال الإمام الذهبي: لم يخرجاه لاختلاف أصحاب الأعمش فيه.
وأخرجه الحاكم 1/412 من طريق عمار بن رزيق، عن الأعمش، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/228، وأحمد 2/95-96 من طريقين عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، به. وليث ضعيف.
(1)
صحيح، وهو مكرر (3375) .
(2)
في الأصل: " أفأحكم "، والمثبت من " التقاسيم " 3/لوحة 247.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجال ثقات وجال الشيخين غير أَبِي الْأَحْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ الجشمي، فمن رجال مسلم. =
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَرْكَ الْإِغْضَاءِ عَلَى الشُّكْرِ لِلرَّجُلِ عَلَى نِعْمَةٍ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ
3411 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَطْعَمْنَاهُمْ رُطَبًا، وَسَقَيْنَاهُمْ مِنَ الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ»
(1)
. [4: 1]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ ثَنَاءِ الْمَرْءِ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِذَا أَوْلَاهُ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ
3412 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى، بِالْأُبُلَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ
(2)
بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
= وأخرجه الطبراني 19/ (606) من طريقين عن أحمد بن يونس، بهذا الإسناد وأخرجه الترمذي (2006) في البر والصلة: باب ما جاء في الإحسان والعفو، من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، به، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وسيرد بأطول مما هنا برقم (5392) و (5393) .
(1)
إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج روى له النسائي وهو ثقة، ومن فوقه من رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 3/338 و351 و391 والنسائي 6/246 في الوصايا: باب قضاء الدين قبل الميراث، وابن جرير 15/286 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأورده السيوطي في " الدر المنثور " 8/604 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه، والبيهقي في " الشعب ".
(2)
تحرف في الأصل إلى: أسلم، والتصحيح من " التقاسيم " 2/لوحة 174.
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إِنِّي رَأَيْتُ فُلَانًا يَدْعُو وَيَذْكُرُ خَيْرًا، وَيَذْكُرُ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُ دِينَارَيْنِ، قَالَ:«لَكِنْ فُلَانٌ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، فَمَا أَثْنَى وَلَا قَالَ خَيْرًا»
(1)
. [2: 62]
ذِكْرُ الشَّيْءِ الَّذِي إِذَا قَالَهُ الْمَرْءُ لِلْمُسْدِي إِلَيْهِ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْجَزَاءِ يَكُونُ مُبَالِغًا فِي ثَوَابِهِ
3413 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ»
(2)
. [1: 2]
(1)
إسناده قوي، سلم بن جنادة روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، ومَنْ فوقه من رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش فإنه من رجال البخاري وروى له مسلم في مقدمة صحيحه.
وأخرجه أحمد 3/4 و16، والبزار (925) ، والحاكم 1/46 من طرق عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإِسناد وقال الحاكم. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الحاكم 1/46 من طريق داود بن رشيد، عن معتمر بن سليمان عن عبد الله بن بشر، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عن عمر.
وأخرجه أبو يعلى (1327) عن زهير بن خيثمة، والبزار (924) عن يوسف بن موسى، كلاهما عن جرير، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري. وعطية ضعيف، لكنه محتمل في المتابعات.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه الترمذي (2035) في البر والصلة: باب =
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الشُّكْرِ لِمَنْ أَسْدَى إِلَيْهِ نِعْمَةً
3414 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ
(1)
فُلَانًا يَشْكُرُ، ذَكَرَ أَنَّكَ أَعْطَيْتَهُ دِينَارَيْنِ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«لَكِنَّ فُلَانًا قَدْ أَعْطَيْتُهُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْمِئَةِ، فَمَا يَشْكُرُهُ وَلَا يَقُولُهُ، إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَخْرُجُ مِنْ عِنْدِي لِحَاجَتِهِ مُتَأَبِّطَهَا، وَمَا هِيَ إِلَّا النَّارُ» ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ تُعْطِهِمْ؟، قَالَ:«يَأْبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي، وَيَأْبَى اللَّهُ لِيَ الْبُخْلَ»
(2)
. [3: 65]
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْحَمْدَ لِلْمُسْدِي الْمَعْرُوفَ يَكُونُ جَزَاءَ الْمَعْرُوفِ
3415 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا
= ما جاء في المتشبع بما لم يعط، والنسائي في " اليوم والليلة "(180) وعنه ابن السني (276) ، عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، بهذا الِإسناد.
وأخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " 2/345 من طريق أحمد بن يونس الضبي، عن الأحوص، به.
وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن أبي شيبة 9/70 والبزار (1944)، ولفظه " إذا قال الرجل لأخيه: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ " وفي سنده موسى بن عبيدة وهو وإن كان ضعيفاً يصلح للشواهد.
(1)
في الأصل " ما رأيت " والتصويب من " التقاسيم " 3/لوحة 246.
(2)
إسناده قوي وقد تقدم برقم (3412) .
مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفًا فَلَمْ يَجِدْ لَهُ خَيْرًا إِلَّا الثَّنَاءَ، فَقَدْ شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ تَحَلَّى بِبَاطِلٍ فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ»
(1)
. [3: 10]
(1)
إسناده ضعيف، شرحبيل بن سعد ضعفه غير واحد من الأئمة وقال الدراقطني يعتمر له، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه القضاعي في " مسند الشهاب "(485) من طريق أبي جعفر بن نفيل، عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في " الأدب المفرد "(215) من طريق عمارة بن غزية، عن شرحبيل، عن جابر.
وأخرجه أبو داود (4813) في الأدب: باب شكر المعروف والبيهقي 6/182 من طريق عمارة بن غزية، عن شرحبيل، عن رجل من قومه، عن جابر.
وأخرجه الترمذي (2034) في البر الصلة: باب المتشبع بما لم يعط من طريق عمارة بن غزية، عن أبي الزبير، عن جابر.
وأخرجه القضاعي (486) من طريق سعيد بن الحارث عن جابر.
واخرجه ابن عدي في " الكامل " 1/356 عن محمد بن حسن بن حفص الأشناني حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر يرفعه قال:" من أبلى خيراً فلم يجد إلا الثناء فقد شكره ومن كتمه فقد كفره ومن تحلى باطلا كلابس ثوبه زور " وهذا إسناد حسن في المتابعات، فلعل حديث الباب يتقوى به.
12-
كِتَابُ الصَّوْمِ
1- بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ثَوَابَ الصَّائِمِينَ فِي الْقِيَامَةِ بِغَيْرِ حِسَابٍ
3416 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللَّهُ تبارك وتعالى: كُلُّ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ جَزَيْتُهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَّا الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَمَنْ كَانَ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمُهُ أَوْ آذَاهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ»
(1)
. [3: 68]
ذِكْرُ تَبَاعُدِ الْمَرْءِ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا بِصَوْمِهِ يَوْمًا وَاحِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
3417 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ الْمُحَمَّدَ ابَاذِيُّ، حَدَّثَنَا
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم وسيرد عند المؤلف من طرق أخرى برقم (3422)(3423)(3424) .
سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَصُومُ عَبْدٌ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا"(1) .
(1) إسناده صحيح، سوار العنبري روى له أصحاب السنن وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير سهيل بن أبي صالح، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً وتعليقاً.
وأخرجه أحمد 3/83، والبخاري "2840" في الجهاد: باب فضل الصوم في سبيل الله، ومسلم "1153" في الصوم: باب فضل الصوم، والترمذي "1622" في فضائل الجهاد: باب ما جاء في فضل الصوم في سبيل الله، والنسائي 4/173 في الصيام: باب ثواب من صام يوماً في سبيل الله، والبيهقي 4/296 و9/173، والبغوي "1811" من طريق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه أخمد 3/26 و59، ومن طريقه النسائي 4/174 عن ابن نمير، عن سفيان الثوري، عن سمي، عن النعمان، به.
وأخرجه الطيالسي "2186"، وأخمد 3/45، والنسائي 4/173 من طريق شعبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن صفوان، عن أبي سعيد.
وأخرجه النسائي 4/173 من طريق أبي معاوية الضرير، عن سهيل، عن سعيد المقبري عن أبي سعيد.
وأخرجه أيضاً من طريق عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، أخبرني يحيى بن سعيد، وسهيل بن أبي صالح، سمعا النعمان بن أبي عياش، عن أبي سعيد.
ذِكْرُ إِفْرَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلصَّائِمِينَ بَابَ الرَّيَّانِ مِنَ الْجَنَّةِ
3418 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ الرَّاهِبُ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أخبرني حميد بن عبد الرحمنذكر إِفْرَادِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلصَّائِمِينَ بَابَ الرَّيَّانِ مِنَ الْجَنَّةِ
[3418]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ الرَّاهِبُ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ". قَالَ: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: [يَا رَسُولَ اللَّهِ] ، مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُّ أَحَدٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:"نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ منهم"(1) .
(1) إسناده صحيح، عمرو بن عثمان روى له أصحاب السنن وكذا أبوه، وكلاهما ثقة، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه النسائي 5/9 في الزكاة: باب وجوب الزكاة: عن عمرو بن عثمان بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "3666" في فضائل الصحابة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذاً خليلاً"، والبيهقي في "السنن" 9/171 من طريق أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.
وتقدم برقم "308" من طريق مالك، عن الزهري، به. وسيرد بعده من طريق معمر، عن الزهري، به. سيرد برقم "4632"و"6837".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ طَاعَةٍ لَهَا مِنَ الْجَنَّةِ أَبْوَابٌ يُدْعَى أَهْلُهَا مِنْهَا إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّ لَهُ بَابًا وَاحِدًا
3419 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حدثنا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من أنفقشذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ طَاعَةٍ لَهَا مِنَ الْجَنَّةِ أَبْوَابٌ يُدْعَى أَهْلُهَا مِنْهَا إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّ لَهُ بَابًا وَاحِدًا
[3419]
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا بن أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من أنفقش
زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَلِلْجَنَّةِ أَبْوَابٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَى أَحَدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ مِنْ أَيِّهَا دُعِيَ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْهَا كُلِّهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:"نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ"(1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: "عسى" من الله واجب، و"أرجو" من النبي حق.
(1) حديث صحيح، ابن أبي السري، وهو محمد بن المتوكل، قد توبع، ومن فوقه ثقات على شرطهما. وهو في "مصنف" عند الرزاق 11/107، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/268، ومسلم "1027" في الزكاة: باب من جمع الصدقة وأعمال البر. وانظر ما قبله و"308" و"4632" و"6837".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّائِمِينَ إِذَا دَخَلُوا مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ أُغْلِقَ بَابُهُمْ وَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ
3420 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ، فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ، فَلَمْ يدخل منه أحد"(1) .
(1) إسناده على شرط البخاري، محمد بن عثمان العجلي: هو ابن كرامة من رحال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين، وخالد بن مخلد قد توبع عليه.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/5- 6، والبخاري "1896" في الصوم: باب الريان للصائمين، ومسلم "1152" في الصيام: باب فضل الصوم، من طريق خالد بن مخلد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 4/168 في الصيام: باب فضل الصيام، وابن خزيمة "1902"، والبغوي "1709" من طرق عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن أبي حازم، به.
وأخرجه البخاري "3257" في بدء الخلق: باب صفة أبواب الجنة، والبيهقي 4/305، والبغوي "1708" من طريق سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن مطرف، عن أبي حازم، به.
وأخرجه الترمذي "765" في الصوم: باب ما جاء في فضل الصوم، وابن ماجه "1640" في الصوم: باب ما جاء في فضل الصيام، عن طريقين عن هشام بن سعد، عن أبي حازم، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ (1) بِأَنَّ بَابِ الرَّيَّانِ يُغْلَقُ عِنْدَ آخِرِ دُخُولِ الصُّوَّامِ مِنْهُ حَتَّى لَا يَدْخُلَ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ
3421 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّافِقَةِ (2)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فِي الْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، أُعِدَّ لِلصَّائِمِينَ، فَإِذَا دَخَلَ أخراهم، أغلق"(3) .
(1) في "التقاسيم" 3/لوحة477: "الإخبار" بدل "البيان".
(2)
الرافقة: بلد قريب من الرِّقة.
(3)
إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/5 عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُلُوفَ الصَّائِمِ يَكُونُ أَطْيَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
3422 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"كل عمل بن آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، وَالصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله من ريح المسك"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر "3416".
وأخرجه مسلم "1151" في الصيام: باب فضل الصيام، عن زهير بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 4/162- 163 في الصيام: باب فضل الصيام، عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، به. وانظر "4324" و"4325".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ فَمَ الصَّائِمِ يَكُونُ أَطْيَبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
3423 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ كُوفِيٌّ ثَبْتٌ، حدثنا محمد بن بكر البرساني، حدثنا بن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَالَ اللَّهُ تعالى: كل عمل بن آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ من ريح المسك. للصائم فرحتان: إذ أَفْطَرَ، فَرِحَ بِفِطْرِهِ، وَإِذَا لَقِيَ اللَّهَ، فَرِحَ بصومه"(1)
(1) إسناده صحيح، وهو في "صحيح ابن خريمة""1896".
وأخرجه أحمد 2/273، والبخاري "1904" في الصوم: باب هل يقول: إني صائم إذا شتم، ومسلم "1151" "163" في الصيام: باب فضل الصيام والنسائي 4/163-164 في الصيام: باب فضل الصوم، من طرق عن ابن جرير، بهذا الإسناد.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: شِعَارُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْقِيَامَةِ التَّحْجِيلُ بِوُضُوئِهِمْ فِي الدُّنْيَا فَرَقًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَائِرِ الْأُمَمِ، وَشِعَارُهُمْ فِي الْقِيَامَةِ بِصَوْمِهِمْ طِيبُ خُلُوفِهِمْ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِيُعْرَفُوا بَيْنَ ذَلِكَ الْجَمْعِ بِذَلِكَ الْعَمَلِ، نَسْأَلُ اللَّهَ بَرَكَةَ ذلك اليوم.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ خُلُوفَ فَمِ الصَّائِمِ قَدْ يَكُونُ أَيْضًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ فِي الدُّنْيَا
3424 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا بن آدَمَ بِعَشْرِ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، يَقُولُ اللَّهُ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي، وَالشَّرَابَ مِنْ أَجْلِي، وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَلَخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ حِينَ يَخْلُفُ مِنَ الطَّعَامِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ريح المسك"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/5، وأحمد 2/443 و477، ومسلم "1151" في الصيام: باب فضل الصيام، وابن ماجه "1638" في الصيام: باب ما جاء في فضل الصيام، والبيهقي 4/304، والبغوي "1710" من طريق وكيع، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7893" عن سفيان الثوري، والبخاري "7492" في التوحيد: باب قول الله تعالى: {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ} (الفتح: من الآية15) من طريق أبي نعيم، كلاهما عن الأعمش، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/5، وابن خزيمة "1897" و"1900" من طرق عن أبي صالح، به.
وأخرجه عبد الرزاق "7891"، وأخمد 2/281، والبخاري "5927" في اللباس: باب ما يذكر في المسك، ومسلم "1151""161"، والنسائي 4/164، 4/304، البغوي "1711" من طرق عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وأخرجه مَالِكٍ 1/310 عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هريرة، ومن طريق مالك أخرجه البخاري "1894"، والبيهقي 4/304، والبغوي "1712".
وأخرجه الطيالسي "2485"، وأحمد 2/466- 467 و504، البخاري "7538" من طرق عن أبي هريرة.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الطَّاعَاتِ
3425 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شيبة، حدثناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الطَّاعَاتِ
[3425]
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: أَنْشَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَيْشًا، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ لِي بِالشَّهَادَةِ. قَالَ:"اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ". فَغَزَوْنَا، فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا، حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَتَيْتُكَ تَتْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَدْعُوَ لِي بِالشَّهَادَةِ، فَقُلْتَ:"اللَّهُمَّ سَلِّمْهُمْ وَغَنِّمْهُمْ"، فَسَلِمْنَا وَغَنِمْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمُرْنِي بِعَمَلٍ أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ:"عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ". قَالَ: فَكَانَ أَبُو أُمَامَةَ لَا يُرَى فِي بَيْتِهِ الدُّخَانُ نَهَارًا إِلَّا إِذَا نَزَلَ بِهِمْ
ضَيْفٌ، فَإِذَا رَأَوَا الدُّخَانَ نَهَارًا، عَرَفُوا أَنَّهُ قَدِ اعْتَرَاهُمْ ضَيْفٌ (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: رَوَى هَذَا الْخَبَرَ مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حيوة.
3426 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ الْهِلَالِيَّ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ. قَالَ: "عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ له"(2) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير رجاء بن حيوة، فمن رجال مسلم، وأخرجه ابن أبي شيبة 3/5 عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/255 و258، النسائي 4/165 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب..، والطبراني "7463" من طريقين عن مهدي بن ميمون، به.
وأخرجه عبد الرزاق "7899"، ومن طريقه الطبراني "7464" عن هشام بن حسان، عن ابن أبي يعقوب، به.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله. أبو نصر الهلالي سماه المصنف هنا وفي "الثقات" 4/147 والحاكم في "المستدرك": حميد بن هلال، وهو ثقة روى له الجماعة، مذكور في "التهذيب" في الأسماء، وقد نسبه شعبه إلى "الهلالي" فيما نقله عن البخاري في "تاريخه" 2/246، وذكره السمعاني في "الأنساب" 8/410 فقال: أبو نصر حميد بن هلال بن هبيرة العدوي الهلالي.
وهذه فائدة عزيزة من المصنف رحمه الله تستدرك على "التهذيب" وفروعه الذين ذكروا أبا نصر الهلالي في الكنى، وعدوه في المجاهيل. والإمام الذهبي مع كونه تابع المزي في هذا الخطأ في "التهذيب" و"الميزان"، فقد وافق الحاكم على أنه حميد بن هلال، وأقره عليه في "مختصره".
وأخرجه ابن خزيمة "1893" عن بندار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/421 من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشي، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، به. وصحح إسناده، وقال أبو نصر الهلالي: هو حميد بن هلال العدوي، ولا أعلم له راوياً عن شعبة غير عبد الصمد، وهو ثقة مأمون. وقال الذهبي في "مختصره": صحيح، وأبو نصر: حميد بن هلال العدوي، تفرد به عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة.
وأخرجه النسائي 4/165 و165- 166 من طريقين عن شعبة، به.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو نَصْرٍ هَذَا: هُوَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ. وَلَسْتُ أُنْكِرُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ بِطُولِهِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، وَسَمِعَ بَعْضَهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ لِلْعَبْدِ يُجْتَنُّ بِهِ مِنَ النَّارِ
3427 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذُكِرَ أَحَادِيثَ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الصيام جنة"(1) .
(1) صحيح، ابن أبي السَّري قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وأخرجه أخمد 2/313 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. انظر "3416".
ذِكْرُ رَجَاءِ اسْتِجَابَةِ دُعَاءِ الصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ
3428 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فرج بن رواحةذكر رَجَاءِ اسْتِجَابَةِ دُعَاءِ الصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ
[3428]
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فرج بن رواحة
الْمَنْبِجِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُدِلَّةِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ: الصَّائِمُ حَتَّى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم"(1) .
(1) أبو المدلة. هو مولى عائشة، لم يوثقه غير المؤلف 5/72، وسماه عبيد الله بن عبد الله، وقال ابن المديني: أبو مدلة مولى عائشة لا يعرف اسمه مجهول، لم يرو عنه غير أبي مجاهد سعد الطائي، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الطيالسي "2584"، وأخمد 2/305، والبيهقي 3/345 و8/162 و10/88 من طريق زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/6-7، والترمذي "3598" في الدعوات: باب في العفو العافية، وابن ماجه "1752" في الصوم: باب في الصائم لا ترد دعوته، وابن خزيمة "1901"، والبغوي "1395" من طرق عن سعدان الجهني، عن سعد الطائي، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وقال الحافظ في "أمالي الأذكار" فيما نقله عنه ابن علان في "شرح الأذكار" 4/338: هذا حديث حسن.
قلت: وله طريق آخر عند البيهقي في "شعب الإيمان" 2/399/1 من طريق البخاري، حدثنا عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا حميد بن الأسود، حدثنا عبد الله ابن سعيد بن أبي هند، عن شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، قال: سمعت أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيراً، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط".
وأخرجه البزار في "مسنده""3140" عن إسحاق بن زكريا الآملي، حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود "هو عبد الله ب محمد" بهذا الإسناد. قال الهيثمي في "المجمع" 10/151: إسحاق بن زكريا الأيلي شيخ البزار لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: وشيخ البزار تابعه عليه عند البيهقي جبل الحفظ الإمام البخاري، فالسند قوي، فحديث الباب يتقوى عظمُهُ بهذا الطريق.
وأخرجه البيهقي 3/345 من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن بكر المروزي، حدثنا السهمي عبد الله بن بكر، حدثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو الْمُدِلَّةِ: اسْمُهُ عُبَيْدُ الله بن عبد الله مدني ثقة.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِإِعْطَاءِ الْمُفَطِّرِ مُسْلِمًا مِثْلَ أَجْرِهِ
3429 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"من فطَّر صَائِمًا كُتِبَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ لَا ينقص من أجره شيء"(1) .
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 4/114- 115و 116و 5/192، والدارمي 2/7، والترمذي "807" في الصوم: باب ما جاء في فضل من فطر صائماً، وابن ماجه "1746" في الصيام: باب صيام ما جاء في فضل أشهر الحرم، وابن خزيمة "2064"، والطبراني "5273" و"5274"، والبغوي "1818" من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7905"، وابن ماجه "1746"، وابن خزيمة "2064"، والطبراني "5267" و"5268" و"5269" و"5275" و"5276" و"5277"، والقضاعي "382"، والبغوي "1819" من طرق عطاء، به. وانظر الحديث "4624" عند المصنف.
ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغُوا
3430 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أخبرنا شعبة، عنذكر اسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغُوا
[3430]
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى تُحَدِّثُ
عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَتْ لَهُ بِطَعَامٍ، فَقَالَ:"تَعَالَيْ فَكُلِي"، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ:"إِنَّ الصَّائِمَ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ صَلَّتْ عليه الملائكة"(1) .
(1) ليلى مولاة أم عمارة لم يوثقها غير المؤلف 5/346، ولم يرو عنها غير حبيب بن زيد، وباقي السند رجاله ثقات. وهو في "مسند على بن الجعد""899"، و"مسند أبي يعلى" 2/331.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة""1817" من طريق أبي القاسم البغوي، عن علي بن الجعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7911"، وابن شيبة 3/86، والدارمي 2/7، وأحمد 6/439، الترمذي "785" و"786" في الصوم، باب: ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 13/92، وابن ماجه "1748" في الصيام: باب في الصائم إذا أكل عنده، البيهقي 4/305 من طريق عن شعبة، به.
وأخرجه الترمذي "784"، والنسائي عن علي بن حجر، عن شريك، عن حبيب بن زيد، به.
وعند ابن الجعد وأحمد والدارمي وإحدى روايبي الترمذي زيادة "حتى يفرغوا".
2-
بَابُ فَضْلِ رَمَضَانَ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ وَشَهْرَ رَمَضَانَ فِي الْفَضْلِ يَكُونَانِ سِيَّيْنِ
(1)
3431 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"شَهْرَا عيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الحجة". (2) .
(1) في الأصل و "التعاسيم": سيان، والجادة ما أثبت.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهب بن بقية من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. خالد الأول: هو ابن عبد الله الواسطي، والثاني: هو خالد بن مهران الحذاء. والحديث تقدم تخريجه برقم "325".
ونزيد هنا أنه أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار""496" بتحقيقنا، من طريق شعبة، عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً "497" من طريق حماد بن سلمة، عن سالم بن عبيد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، به. وانظر "4349".
ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِصَائِمِ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
3432 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حدثنا بن فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سلمةذكر إِثْبَاتِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِصَائِمِ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
[3432]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا بن فُضَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"(1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: "إِيمَانًا": يُرِيدُ بِهِ إيمانا بفرضه، و"احتسابا": يريد به مخلصا فيه.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو بكر الباهلي من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/2، وأحمد 2/232، والبخاري "38" في الإيمان: باب صوم رمضان احتساباً من الإيمان، والنسائي 4/157 في الصيام: باب ثواب من قام رمضان وصامه إيماناً واحتساباً، وابن ماجه "1641" في الصيام: باب ما جاء في فضل شهر رمضان، من طرق عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/385، والبيهقي 4/304 من طريقين عن أبي سلمة، به. وانظر "2537" و"3682".
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا بِمَغْفِرَةِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِصِيَامِهِ رَمَضَانَ إِذَا عَرَفَ حُدُودَهُ
3433 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قرط (1) ، عن عطاء بن يسار
(1) قرط- بالتكبير- هكذا ورد في الأصل و"الموارد" و "الثقات"، وفي مسند أبي يعلى والبيهقي، وجاء في "الزهد" ومسند أحمد:"قريك" مصغراًً، وهو كذلك في "الجرح والتعديل" و"تعجيل المنفعة" ص 233، لكن قال الحافظ: ورأيته بخط الصدر البكري "ابن قرط: بغير تصغير.
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَعَرَفَ حُدُودَهُ، وَتَحَفَّظَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَحَفَّظَ، كفر ما قبله"(1) .
(1) إسناده ضعيف، عبد الله بن قرط لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 7/6، ولم يَروِ عنه غير يحيى بن أيوب، وأورده ابن أبي حاتم 5/140 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال الحسيني في "رجال المسند": مجهول. وباقي رجاله ثقات. عبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "الزهد" له "98" زيادات نعيم بن حماد.
ومن طريق ابن المبارك أخرجه أحمد 4/55، وأبو يعلى "1058"، والبيهقي 4/304.
ذِكْرُ فَتْحِ أَبْوَابِ الْجِنَانِ وَغَلْقِ أَبْوَابِ النِّيرَانِ وَتَصْفِيدِ الشَّيَاطِينِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
3434 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا كَانَ رَمَضَانُ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ"(1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَنَسُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ هَذَا والد مالك بن أنس،
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أنس بن أبي أنس، وهو والد مالك الإمام، روى عنه ابنه والزهري، وذكره المؤلف في "ثقاته" 6/75، وابن أبي حاتم 2/286- 287، وتابعه عليه أخوه نافع.
وأخرجه مسلم "1079""2" في الصيام: باب فضل شهر رمضان، عن حرملة بن يحيى، والبيهقي 4/303 من طريق الربيع بن سليمان، كلاهما عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن نافع بن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/401 من طريق ابن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب، عن نافع بن أبي أنس، به.
وأخرجه البخاري "1899" في الصوم: باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، و"3277" في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن نافع بن أبي أنس، به.
وأخرجه أحمد 2/357، والبخاري "1898"، ومسلم "1079"، والنسائي 4/126 و126 -127 في الصيام: باب فضل شهر رمضان، والدارمي2/62، وابن خزيمة "1882"، والبيهقي 4/202، والبغوي "1703" من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن نافع بن أبي أنس، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/1-2 من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وَاسْمُ أَبِي أَنَسٍ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ غَيْمَانَ بْنِ خُثَيْلِ (1) بْنِ عَمْرٍو مِنْ ذِي أصبح من أقيال اليمن.
(1) خثيل بخاء معجمة مضمومة وثاء مثلثة، وكذا قيده ابن ماكولا وضبطه، وحكاهُ عن محمد بن سعد عن أبي بكر بن أبي أويس، وقال الدارقظني وغيره: جثيل بالجيم، وحكاه عن الزبير، وفي "القاموس": خثيل كزبير: جد الإمام مالك، أو هو بالجيم.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يُصَفِّدُ الشَّيَاطِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَدَتَهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ
3435 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عن أبي صالحذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّمَا يُصَفِّدُ الشَّيَاطِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَدَتَهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ
[3435]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ مَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَمُنَادٍ يُنَادِي: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبَلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ. وذلك كل ليلة"(1) .
(1) إسناده قوي، رجاله ثقات رحال الشيخين غير أبي بكر بن عياش فمن رجال البخاري ولا يرقى حديثه إلى الصحة.
وأخرجه الترمذي "682" في أول كتاب الصوم، وابن ماجه "1642" في الصيام: باب ما جاء في فضل شهر رمضان، وابن خزيمة "1883"، والحاكم 1/421، والبغوي "1705" من طريق أبي كريب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه البيهقي 4/303 – 304 من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن أبي بكر بن عياش به.
وله شاهد قوي من حديث رجل من الصحابة عند ابن أبي شيبة 3/1، وأحمد 4/311 و 5/411، والنسائي 4/130ز
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الطَّاعَاتِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
3436 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ (1) ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ (2) ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر
(1) تحرف في الأصل و "التقاسيم، 5/ لوحة 262 إلى: أبي يعقوب، وأبو يعفور: هو عبد الرحمن بن عبيد نسطاس.
(2)
تحرف في الأصل إلى: صبح، والتصويب من "التقاسيم".
الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وأحيا الليل. (1)
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أبو داود "1376" في الصلاة: باب في قيام شهر رمضان، عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/41، والبخاري "2024" في فضل ليلة القدر: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان، ومسلم "1174" في الاعتكاف: باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان، والنسائي 3/217- 218 في قيام الليل: باب الاختلاف على عائشة في قيام الليل، وفي الاعتكاف كما في "التحفة" 2/ وابن ماجه "1768" في الصيام: باب في فضل العشر الأواخر من شهر وابن خزيمة "2214"، والبيهقي 4/313، البغوي "1829" من طرق عن سفيان، به.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الِاجْتِهَادِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ
3437 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وشد المئزر، وأيقظ أهله (2) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الجبار بن العلاء من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. أبو الضحى: هو مسلم بن صبيح، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَائِمَ رَمَضَانَ وَقَائِمَهُ مَعَ إِقَامَتِهِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
3438 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ الْجُهَنِيَّ قَالَ: جاء رجل إلىذكر كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا صَائِمَ رَمَضَانَ وَقَائِمَهُ مَعَ إِقَامَتِهِ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
[3438]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ الْجُهَنِيَّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ الزَّكَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ وَقُمْتُهُ، فممن أنا؟ قال:"من الصديقين والشهداء"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البزار "25" عن محمد بن رزق الكلوذاني وعمر بن الخطاب السجستاني، كلاهما عن الحكم بن نافع، بهذا الإسناد. وقال: وهذا لا نعلمه مرفوعاً إلا عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد.
وأورده الهيثمي في "المجمع"1/46 وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح خلا شيخي البزار، وأرجو إسناده أنه حسن أو صحيح.
وزادالسيوطي نسبته في "الجامع الكبير" 2/582 إلى ابن منده وابن جرير وابن عساكر.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ: صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ حَذَرَ تَقْصِيرٍ لَوْ كَانَ وَقَعَ فِي صَوْمِهِ
3439 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُكْرَمِ بْنِ خَالِدٍ الْبِرْتِيُّ (1) بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ (2)، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنِ
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ" قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَمْ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ رقدة أو غفلة (3) .
(1) تحرف في الأصل إلى: المري.
(2)
في الأصل: حبيب، وهو خطأ.
(3)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير المهلب بن أبي حبية، فقد روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة، وللحسن-وهو البصري- عن أبي بكرة عدة أحاديث في "صحيح البخاري" ليس فيها التصريح بالسماع، منها قصة الكسوف، ومنها حديث "زادك الله حرصاً ولا تعد".
وأخرجه أحمد 5/39، وأبو داود "2415" في الصوم: باب من يقول: صمت رمضان كله، والنسائي 4/130 في الصيام: باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان: رمضان، من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أخمد 5/40 و41 و52 من طريقين عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أبي بكرة.
وأخرجه أيضاً 5/48 من طريقين عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن. وأنكر يحيى بن سعيد هذا الطريق، وقال: ليس هو من حديث قتادة عن الحسن، إنما هو عن المهلب. نقله الحافظ في "النكت الظراف" 9/41 عن البزار.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ وَالْإِفْضَالِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِالْعَطَايَا فِي رَمَضَانَ اسْتِنَانًا بِالْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم
3440 -
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ بِوَاسِطَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّحَّانُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (1) ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة (2) .
(1) تحرف في الأصل إلى: سعيد.
(2)
إسناده ضعيف. محمد بن خالد عبد الله الطحان: ضعفه غير واحد، وذكره المؤلف ضعيف. في "ثقاته"، وقال: يخطئ ويخالف، لكن تابعه عليه غير واحد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، فالحديث صحيح.
فقد أخرجه أحمد 2/363. والبخاري "1902" في الصوم: باب أجود مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان، و"4997" في فضائل القرآن: باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ومسلم "2308" في الفضائل: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ من الريح المرسلة، والترمذي في "الشمائل" "346"، وابن خزيمة "1889"، والبيهقي 4/326 و231، ومسلم "2308" من طريقين عن الزهري، به. وسيكرره المصنف برقم "6346".
3-
بَابُ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَدْرِ لِشَهْرِ شَعْبَانَ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ رُؤْيَةُ هِلَالِ رَمَضَانَ
3441 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا له"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رحاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رحال مسلم. وهو في "صحيحه" "1080" "8" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 4/134 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهري، وابن خزيمة "1905"، والبيهقي 4/204- 205 من طريق الربيع ين سليمان المرادي، عن ابن وهب، به.
وأخرجه الشافعي 1/274، والطيالسي "1810" وابن ماجه "1654" في الصيام: باب في "صوموا لرؤيته وفطروا لرؤيته"، من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري "1900" في الصوم: باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، من طريق عقيل، كلاهما عن ابن شهاب، به. وانظر"3445".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "فَاقْدُرُوا لَهُ" أَرَادَ بِهِ أَعْدَادَ الثَّلَاثِينَ
3442 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزيدذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "فَاقْدُرُوا لَهُ" أَرَادَ بِهِ أَعْدَادَ الثَّلَاثِينَ
[3442]
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يزيد
المقرىء قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عليكم، فاقدروا ثلاثين"(1) .
(1) إسناده صحيح، محمد بن عبد الله المقرئ ثقة، روى له النسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات من رحال الشيخين.
وأخرجه النسائي 4/133 في الصيام: باب إكمال شعبان ثلاثين إذا كان غيم، عن محمد بن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "2481"، وعلي بن الجعد "1154"، وأحمد 2/454 و456، والبخاري "1909" في الصوم "باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتم الهلال فصوموا و‘ذا رأيتموه فأفطروا"،ومسلم "1081" و19" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، والنسائي 4/133، والدارمي 2/3، وابن الجارود "376"، والبيهقي 4/205 و206، والدارقطني 2/162 من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد 2/415 و469، ومسلم "1081""18" من طريقين عن محمد بن زياد، به.
وأخرجه مسلم "1081""20" عن ابن أبي شيبة، والبيهقي 4/206 من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن محمد بن بشر العبدي، عن عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/422 من طريق حجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة. وانظر "3443" و"3457"و "3459".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "اقْدُرُوا" أَرَادَ بِهِ أَعْدَادَ الثَّلَاثِينَ
3443 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابن شهاب، عن أبي سلمةذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم:"اقْدُرُوا" أَرَادَ بِهِ أَعْدَادَ الثَّلَاثِينَ
[3443]
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ، فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فعدوا ثلاثين"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه النسائي 4/134 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، وابن خزيمة "1908" من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "2306" عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به. وانظر"3457" و"3459" عند المؤلف.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ عَلَيْهِ إِحْصَاءُ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ الصَّوْمُ لِرَمَضَانَ بَعْدَهُ
3444 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثم صام"(1) ،
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 6/149، وأبو داود "2325" في الصيام: باب إذا أُغمي الشهر، الحاكم 1/423، والبيهقي 4/206، والدارقطني 2/156 -157 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وصححه الدراقطني، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو على شرط مسلم فقط.
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى""377" من طريق أسد بن موسى، عن معاوية بن صالح، به.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَامَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا بَعْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَهُ
3445 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ:"لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فإن غم عليكم، فاقدروا له"(1)
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/286 في الصيام: باب: ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان.
وأخرجه من طريق مالك: الدارمي 2/3، والبخاري "1906" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا"، ومسلم "1080" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، والبيهقي 4/204، والدارقطني 2/161، البغوي"1713".
وأخرجه النسائي 4/134 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.
وأخرجه أبو داود "2320" في الصوم: باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، من طريق أيوب، عن نافع، به.
ذِكْرُ إِجَازَةِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ عَدْلًا عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ
3446 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: ذِكْرُ إِجَازَةِ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ عَدْلًا عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ
[3446]
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال:
أَبْصَرْتُ الْهِلَالَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ:"تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ محمد عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"قُمْ يَا فُلَانُ فَنَادِ فِي النَّاسِ، فَلْيَصُومُوا غَدًا".
وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو يَعْلَى مَرَّةً أُخْرَى، وَقَالَ:"قُمْ يَا بلال"(1)
(1) رجاله ثقات رجال الصحيح غير سماك، وهو صدوق، إلا أن في روايته عن عكرمة اضطراباً، وقد اختلفوا عليه في هذا الحديث، فرري مرسلاً، ورجح المرسلَ غير واحد من الأئمة، لكن يشهد له حديث ابن عمر الآتي وهو صحيح فيتقوى به زائدة: هو ابن قدامة الثقفي، والحسين بن علي: هو الجعفي. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 3/68، و "مسند أبي يعلى""2529".
وأخرجه أبو داود "2340" في الصوم: باب في الشهادة الواحد على رؤية الهلال، والنسائي 4/132 في الصوم: باب قبول شهادة الرجل الواحد على رؤية هلال رمضان، والترمذي "691" في الصوم: باب ما جاء في الصوم بالشهادة، والدارمي 2/5، وابن خزيمة "1924"، والطحاوي في "مشكل الآثار""482" و"483"، وابن الجارود "380"، والحاكم 1/424، والبيهقي 4/211، الدارقطني 2/158 من طرق عن الحسين بن علي الجعفي، وبهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه "1652" في الصيام: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، وابن خزيمة "1923"، والدارقطني 2/58 من طرق عن أبي أسامة، عن زائدة، به.
وأخرجه الترمذي "691"، والطحاوي "484"، وابن الجارود "379"، النسائي 4/131-132، والحاكم 1/424، والبيهقي 4/121، الدارقطني 2/158، والبغوي"1723" من طرق عن سماك، به.
وقال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلاً، وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وأكثر أصحاب سماك يروونه عنه عن عكرمة مرسلاً.
وأخرجه عبد الرزاق "7342"، والنسائي 4/132، والطحاوي "485"، والداقطني 2/159 من طريق سفيان، وابن أبي شيبة 3/67 -68 من طريق إسرائيل، وأبو داود "2341" من طريق حماد، ثلاثتهم عن سماك، عن عكرمة مرسلاً، وقال النسائي: إنه أولى بالصواب. وانظر "نصب الراية" 2/443.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَأَنَّ رَفْعَهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِيمَا زَعَمَ
3447 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَرَأَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُ رسول لله صلى الله عليه وسلم، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بصيامه (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله بن عبد الرحمن السموقندي: هو الإمام الحافظ أبو محمد الدارمي" 2/4.
ومن طريق الدارمي أخرجه أبو داود "2342" في الصوم: باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال، والبيهقي 4/212، والدارقطني 2/156.
وأخرجه الدارقطني 2/156 من طريق إبراهيم بن عتيق العنسي، عن مروان بن محمد، بهذا الإسناد.
وقول الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد، عن ابن وهب وهو ثقة، فيه نظر، والبيهقي 4/212. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ عَنْ تَمَامِ ثَلَاثِينَ فِي الْعَدَدِ
3448 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بكرذكر خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَا يَنْقُصُ عَنْ تَمَامِ ثَلَاثِينَ فِي الْعَدَدِ
[3448]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " شَهْرَا عيدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ"(1)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لِهَذَا الْخَبَرِ مَعْنَيَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ فِي الْحَقِيقَةِ، وَإِنْ نَقْصَا عِنْدَنَا فِي رَأْيِ الْعَيْنِ عِنْدَ الْحَائِلِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لِغَبَرَةٍ أَوْ ضَبَابٍ.
وَالْمَعْنَى الثَّانِي: أَنَّ شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ فِي الْفَضْلِ، يُرِيدُ أَنَّ عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ فِي الْفَضْلِ كَشَهْرِ رَمَضَانَ، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم:"مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ:"وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ"(2) .
3449 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"الشهر تسع وعشرون"(3) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيحه""1089""32" في الصوم، باب: بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم "شهرا عيد لا ينقصان"، عن ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "1912"في الصوم: باب شهرا عيد لا ينقصان، والبيهقي 4/250 من طريق مسدد، والبغوي "1717" من طريق عبد الله بن جعفر الرقي، كلاهما عن معتمر بن سليمان، به. وانظر "325" عند المؤلف.
(2)
سيرد برقم "3853" من حديث جابر، وتقدم برقم "324" من حديث ابن عباس.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/286 في الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/272، والبخاري "1907"في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا.."، والبيهقي 4/205، وأبو نعيم في "الحلية" 6/347، والبغوي "1714".
وأخرجه مسلم "1080""9" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، وابن خزيمة "1907"، والبيهقي 4/205 من طرق عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/43 و129، البخاري "1913" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكتب ولا نحسب"، ،أبو داود "2319" في الصوم: باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، والنسائي 4/139- 140 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة، والبيهقي 4/250، والبغوي "1715" من طريق الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو بن سعيد بن أبي العاص، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد2/28، ومسلم "1080""10" من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر.
وأخرجه النسائي 4/140، وفي العلم من الكبرى كما في "التحفة" 5/431 من طريق عقبة بن حريث، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد 2/125 من طريق سعيد بن عبيدة، عن ابن عمر. وانظر "3451"و"3453" و"3454".
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ تَمَامَ الشَّهْرِ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دُونَ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثِينَ
3450 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَمْ مِنَ الشَّهْرِ؟ " -يَعْنِي رَمَضَانَ- قُلْنَا ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ، وَبَقِيَ ثَمَانٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَضَتْ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ وَبَقِيَ سَبْعٌ، فَاطْلُبُوهَا اللَّيْلَةَ"، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا"، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَشَرَةً عَشَرَةً مَرَّتَيْنِ وواحدة تسعة" (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد تعدم تخريجه برقم "2548".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم تِسْعٌ وَعِشْرُونَ أَرَادَ بَعْضَ الشَّهْرِ لَا الْكَلَّ
3451 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (1) ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ، وَالشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَإِنْ غُمَّ عليكم، فعدوا ثلاثين"(2) .
(1)"عن أبيه" سقطت من الأصل و"التقاسيم" 1/543، واستدركت من "مسلم".
(2)
حديث صحيح، الحسين بن على العجلي ذكره المُؤلِّف في "الثقات" وقال: ربما أخطأ، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطئ كثيراً، ومن فوقه ثقات على شرطهما. ابن نمير: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم "1080""5" في الصيام: باب وجوب صيام رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/13، ومسلم "1080"، وابن خزيمة "1913" و"1918" من طرق عن عبيد الله، به.
وأخرجه الدارمي 2/4، ومسلم "1080""6" و"7"، وأبو داود "2320" في الصوم: باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، والبيهقي 4/204 من طرق عن نافع، به. وانظر "3449" و"3453" و"3454".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "تِسْعٌ وَعِشْرُونَ" أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الشُّهُورِ لَا الْكَلَّ
3452 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّغُولِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أبو الزبيرذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم:"تِسْعٌ وَعِشْرُونَ" أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الشُّهُورِ لَا الْكَلَّ
[3452]
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّغُولِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: عَزَلَ (1) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَبَاحَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا أَصْبَحْنَا مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ"، ثُمَّ صَفَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثًا مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ كلها، والثالث بتسع منها (2) .
(1) رواية غير المصنف: اعتزل.
(2)
إسناده صحيح على شرطهما. وأحرجه أحمد "1084""24" في الصيام: باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، وأبو يعلى "2249" من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/329 و334، ومسلم "1084" من طرق عن أبي الزبير، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ بَعْضَ الشُّهُورِ لَا الْكَلَّ
3453 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ (1) بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ سِمَاكٍ أَبِي زميل، حدثنا بن عَبَّاسٍ
حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إن الشهر يكون تسعا وعشرين"(2) .
(1) في الأصل: عمرو، وهو خطأ.
(2)
إسناده حسن، من أحل سماك أبي زميل رجاله رحال مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى" ورقة 14/1 مطولاً، وفيه "عثمان بن عمر" بدل "عمر بن يونس"، وهو تحريف، فقد رواه المصنف والبيهقي 7/46 من طريق أبي يعلى، فقالا: عمر بن يونس، وكذلك هو في مسلم وغيره.
وأخرجه مسلم "1479" في الطلاق: باب الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة "1921" عن محمد بن بشار، عن عمر بن يونس، به. وانظر الحديث "4266".
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
3454 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ:
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا" وخنس الإبهام في الثالثة (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الحوضي: هو أبو محمد حفص بن عمر بن الحارث. وأخرجه البخاري "1908" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا.."، عن أبي الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/44 و81، وعلي بن الجعد "722"، والبخاري "5302" في الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، ومسلم "1080" "13" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال..، والنسائي 4/140 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة، وابن خزيمة "1917"، "وقد تحرف فيه "جبلة" إلى "حياة"" من طرق عن شعبة، به. وانظر ما بعده.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الشَّهْرَ قَدْ يَكُونُ عَلَى التَّمَامِ ثَلَاثِينَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
3455 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الشَّهْرُ هَكَذَا، الشَّهْرُ هَكَذَا" يُثَبِّتُ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ بِكُلِّ أَصَابِعِ يَدَيْهِ، وَالثَّلَاثَ الأواخر بكل أصابع يديه إلا الآخر (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن خزيمة "1909"، والبيهقي 4/205 من طريقين عن عاصم بن محمد، بهذا الإسناد. وانظر "3449" و"3451" و"3453".
ذِكْرُ قَبُولِ شَهَادَةِ جَمَاعَةٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ لِلْعِيدِ
3456 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عُمُومَةً لَهُ شَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَخْرُجُوا لِعِيدِهِمْ من الغد (1) .
(1) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البزار "972"، البيهقي 4/249 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وقال البزار: أخطأ فيه سعيد بن عامر، وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس "وهو أكبر أولاد أنس" أَنَّ عُمُومَةً لَهُ شَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقال البيهقي: تفرد به سعيد بن عامر عن شعبة، وغلط فيه، إنما رواه شعبة عن أبي بشر.
وأخرجه على بن الجعد "1787" وأبو داود "1157" في الصلاة: باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد، والبيهقي 4/50 والدارقطني 2/170 من طريق شعبة وعبد الرزاق "7339"، وابن أبي شيبة 3/67، وابن ماجه "1653" في الصيام: باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، من طريق هشيم بن بشير، والبيهقي 4/249 من طريق أبي عوانة، ثلاثتهم عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن أبي عمير عبد الله بن أنس بن مالك، عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهذا سند قوي، رجاله رجال الشيخين غير أبي عمير بن أنس بن مالك، فقد روى له أصحاب السنن غير الترمذي وهو ثقة صحح حديثه غير واحد، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره المؤلف في "الثقات"، وانفرد ابن عبد البر بتجهيله، ولم يتابع.
وقال البيهقي: هو إسناد حسن، وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ثقات، فسواء سموا أو لم يسموا.
ذكر البيان بأن رؤية هلال شوال إذ غُمَّ عَلَى النَّاسِ كَانَ عَلَيْهِمْ إِتْمَامُ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا
3457 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ- أَوْ أَحَدِهِمَا شَكَّ إِسْحَاقُ-.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عليكم، فصوموا ثلاثين"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصيف عبد الرزاق "7305"، ومن طريقه أخرجه الدارقطني 2/160.
وأخرجه مسلم "1081" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، والنسائي 4/133-134 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، وابن ماجه "1655" في الصيام: باب ما جاء في "صوموا لرؤيته
…
"، والبيهقي 4/206 من طرق عن إبراهيم بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. ونظر"3442" و"3443" و"3459".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "فَصُومُوا ثَلَاثِينَ" أَرَادَ بِهِ إِنْ لَمْ تَرَوَا الْهِلَالَ
3458 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ
عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر.
وأخرجه النسائي 4/135 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي، وأبو داود "2337" في الصوم: باب إذا أغمي الشهر، وابن خزيمة "1911"، والبزار "969"، والبيهقي 4/208 من طرق عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7337"، والنسائي 4/135- 136، وابن الجار ود "396"، الدارقطني 2/161 و162 من طريق سفيان الثوري، والدارقطني 2/161 و 168 من طريق عبيدة بن حميد، كلاهما عن منصور بن المعتمر، عن ربعي بن حراش، عن بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وأشار إلى هذه الرواية أبو داود والترمذي والبيهقي.
وقال ابن الجوزي فيما نقله عنه صاحب "التعليق المغني" 2/162: وحديث حذيفة هذا ضعفه أحمد، قال في التنقيح: وهذا وهم منه، فإن أحمد إنما أراد أن الصحيح قول من قال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تسمية حذيفة وهم من جرير، فظن ابن الجوزي أن هذا تضعيف للحديث، وأنه مرسل، وليس هو بمرسل بل متصل إما عن حذيفة، وإما عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي غير قادحة في صحة الحديث. وأخرجه النسائي 4/136،والدرقطني 2/160 من طريقين عن الحجاج بن أرطاة، عن منصور، عن ربعي مرسلاً.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُتِمُّوا صَوْمَ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا عِنْدَ عَدَمِ رُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ
3459 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثلاثين يوما ثم أفطروا"(1) .
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة.
وأخرجه الشافعي 1/274 – 275، وأحمد 2/438، والترمذي "684" في الصوم: باب ما جاء "لا تقدموا الشهر بصوم"، والدارقطني 2/159- 160 و160 من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وانظر "3442" و"3443" و"3457".
باب السحور
مدخل
…
4-
بَابُ السَّحُورِ
3460 -
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ بِهَرَاةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (1) بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَهُ الْإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ، أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خيبة لك، فأصبح، فلما انتصف النهار غشي عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (البقرة: من الآية187)، فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (البقرة: 187) (2)
(1) تحرف في الأصل إلى: عبد الله.
(2)
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العجلي. وهو ابن كرامة، فمن رجال البخاري. إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وقد أخرجه الشيخان من رايته عن جده أبي إسحاق، وهو من أتقن أصحابه.
وأخرجه الدارمي 2/5، والبخاري "1915" في الصيام: باب قول الله جل وعلا: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} ، والترمذي "2968" في التفسير: باب ومن البقرة، ومن طريق عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/295، وابن جرير الطبري في "جامع البيان""2939"، وأبو داود "231ي4" في الصيام: باب مبدأ فرض الصيام، والبيهقي 4/201 من طرق عن إسرائيل، به.
وأخرجه أحمد 4/295، والنسائي 4/147- 148 في الصوم: باب قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (البقرة: من الآية187) ، وفي التفسير من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/47 من طريقين عن زهير، عن أبي إسحاق السبيعى، به.
3461 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا، فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ، أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَطْلُبُ، فَطَلَبَتْ لَهُ -وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ- فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، وَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَأَصْبَحَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غَشِيَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (البقرة: من الآية187) ففرحوا بها فرحا شديدا، فقال: {وَكُلُوا [3461] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا، فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ، أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: أَعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَطْلُبُ، فَطَلَبَتْ لَهُ -وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ- فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، وَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ، فَقَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَأَصْبَحَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غَشِيَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} (البقرة: من الآية187) فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، فَقَالَ: {وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (1) } [البقرة:187] .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد بن سعيد، فمن رجال مسلم. وهو مكرر ما فبله.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ هُوَ الْفَجْرُ الْمُعْتَرِضُ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ
3462 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، (1) أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: 187] قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ الليل"(2) .
(1) تحرف في الأصل إلى: هشام، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 50،
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. حصين: هو ابن عبد الرحمن السلمي. وهو في "صحيح ابن خزيمة""1925".
وأخرجه الترمذي "2970" في التفسير: باب ومن سورة البقرة، عن أحمد بن منيع، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 4/377، والبخاري "1916" في الصوم: باب قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (البقرة: من الآية187) ، والطحاوي 2/53، البهقي 4/215، والبغوي في "تفسير" 1/158 من طرق عن هشيم، به.
وأخرجه الدارمي 2/5-6، البخاري "4509" في التفسير: باب {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
…
} ، ومسلم "1090" في الصوم: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والطحاوي 2/53 من طرق عن حصين، به.
وأخرجه البخاري"4510"، والطبري في "جامع البيان""2989"، وابن خزيمة "1926"، والطبراني في "الكبير" 17/ "178" من طريق جرير، والحميدي "916"، والترمذي "2971"، والطبري "2986" و "2987" و"2988" من طريق مجالد، والطبراني 17/ "179" من طريق سماك، ثلاثتهم عن الشعبي، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَتَبَايَنُ لُغَاتُهَا فِي أَحْيَائِهَا
3463 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الشعبيذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَتَبَايَنُ لُغَاتُهَا فِي أَحْيَائِهَا
[3463]
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ الشَّعْبِيِّ
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: (1) لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (البقرة: من الآية187) أَخَذْتُ عِقَالًا أَبْيَضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ، فَوَضَعْتُهَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَبَيَّنْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَضَحِكَ وَقَالَ:"إِنَّ وِسَادَكَ إِذًا لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ، إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ"(2) .
(1) قوله "عن عدي بن حاتم" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 3/232.
(2)
إسناده صحيح على شرط البخاري، وأخرجه أبو داود "2349" في الصوم: باب وقت السحور، والطبراني في "الكبير" 17/ "176" من طريق مسدد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ تَسْمِيَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم السَّحُورَ بِالْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ
3464 -
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَمْرٍو بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ (1) ، حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هو الغداء المبارك" يعني السحور (2) .
(1) تحرف في الأصل إلى: الزبيري، وقد سقط من السند في المطبوع من "الموارد "881".
(2)
إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ أبو حاتم: شيخ لا بأس به، سمعت يحيى بن معين أثنى عليه خيراً، وقال النسائي: ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارث، قلت: وروايته هنا عنه، وعمرو بن الحارث هذا: هو ابن الضحاك الزبيدي لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف ولم يَروِ عنه غير عبد الله بن سالم – وهو الأشعري- وباقي رجال ثقات.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ "322" عن جعفر بن أحمد الشامي الكوفي، حدثنا جبارة بن مغلس، حدثنا بشر بن عمارة، عن الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد، عن عتبة بن عبد وأبي الدرداء، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تحسروا من آخر الليل"، وكان يقول:"هو الغداء المبارك".
وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/151 عن الطبراني وأعله بجبارة بن المغلس. ويشهد له حديث العرباض بن سارية لآتي عند المصنف، حديث المقدام بن معدي كرب عند أحمد 4/132، النسائي 4/146، وسنده صحيح، فيتقوى بهما.
ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم السَّحُورَ الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ
3465 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سَيْفٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ
عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَدْعُو إِلَى السَّحُورِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ:"هَلُمُّوا إلى الغداء المبارك"(1) .
(1) صحيح بما قبله، الحارث بن زياد في عداد المجاهيل، لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف ولم يَروِ عنه غير يونس بن سيف، وباقي السند رجاله ثقات. القواريري: هو عبيد الله بن عمر، وابن مهدي: هو عبد الرحمن، وأبو رهم: هو أحزاب بن أسيد، قال الحافظ في "التقريب": مختلف في صحبته، الصحيح أنه مخضرم ثقة.
وأخرجه أحمد 4/127، النسائي 4/145 في الصيام: باب دعوة السحور، وابن خزيمة "1938"، والبيهقي 4/236 من طرق عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/9، وأحمد 4/126، وأبو داود "2344" في الصيام: باب من سمى السحور الغداء، والبزار "977"، والطبراني 18/ "628" من طرق عن معاوية بن صالح، به.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ
3466 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٌ"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فإنه من رجال البخاري. أبو عوانة: الوضاح اليشكري.
وأخرجه الطيالسي "2006"، وأحمد 3/229 و243، ومسلم "1095" في الصيام: باب في فضل السحور، والنسائي 4/141 في الصيام: باب الحث على السحور، والترمذي "708" في الصوم: باب في فضل السحور، وأبو يعلى "2848"، والبيهقي 4/236، والبغوي "2727" و"1728" من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/215 عن محمد بن بكر، عن سعيد، عن قتادة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "7598"، وابن أبي شيبة 3/8، وأحمد 3/99 و229 و258 و281، والدارمي 2/6، والبخاري "1923" في الصوم: باب بركة السحور من غير إيجاب، ومسلم "1095"، والترمذي "780"، وابن ماجه "1692" في الصيام: باب ما جاء في السحور، وابن خزيمة "1937"، وابن الجارود "383"، والبيهقي 4/236، والبغوي "1728" من طرق عن عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس.
وأخرجه البزار "976" من طريق محمد بن ثابت، عن أنس.
ذكر مغفرة جَلَّ وَعَلَا وَاسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُتَسَحِّرِينَ
3467 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الصَّغِيرِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عبد الله بن سليمان الطويل، عن نافعذكر مغفرة جَلَّ وَعَلَا وَاسْتِغْفَارِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُتَسَحِّرِينَ
[3467]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الصَّغِيرِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّوِيلِ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يصلون على المتسحرين"(1) .
(1) حديث صحيح. إدريس بن يحيى قال فيه ابن أبي حاتم: صدوق، ونقل عن أبي زرعة قوله فيه: رجل صالح من أفاضل المسلمين، وعبد الله بن عياش خرج له مسلم في الشواهد، وقال الحافظ: صدوق يغلط، وعبد الله بن سليمان روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات".
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 8/320 من طريقين عن إدريس بن يحيى الخولاني، بهذا الإسناد، وقال: غريب من حديث نافع، لم يروه عنه إلا عبد الله بن سليمان، وهو المعروف بالطويل، وعنه عبد الله بن عياش، وهو ابن عياش القتباني، تفرد به إدريس فيما قاله سليمان.
وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/150 ونسبه على الطبراني في "الأوسط"، وقال: تفرد به يحيى بن يزيد الخولاني. قلت: وهذا تحريف صوابه: إدريس بن يحيى الخولاني كما نقله أبو نعيم عنه. وبني على هذا التحريف خطأ آخر هو قوله: لم أجد من ترجمه.
وله شاهد عند أحمد 3/12 و 44 من طريقين عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ "السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين".
وآخر من حديث السائب بن يزيد عند الطبراني في "الكبير""6689" ولفظه "هم السحور التمر" وقال: " يرحم الله المتسحرين".
وثالث من حديث أبي سويد عند البزار "974"، والطبراني في "الكبير" 22/ "845"، والدولابي في "الكنى" 1/36 ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم على المتسحرين. فالحديث قوي بها.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِأَكْلِ السَّحُورِ لِمَنْ يَسْمَعُ الْأَذَانَ لِلصَّبْحِ بِاللَّيْلِ
3468 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ، عن أبي عثمانذكر الْأَمْرِ بِأَكْلِ السَّحُورِ لِمَنْ يَسْمَعُ الْأَذَانَ لِلصَّبْحِ بِاللَّيْلِ
[3468]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
عن بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ -أَوْ قَالَ: نِدَاءُ بِلَالٍ- مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ- أَوْ قَالَ: يُنَادِي- بِلَيْلٍ، لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ". وَقَالَ: "لَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وَهَكَذَا" وَضَرَبَ يَدَهُ وَرَفَعَهَا، "حتى يقول هكذا" وفرج بين أصابعه (1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عليه، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي.
وأخرجه مسلم "1093" في الصوم: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، عن أبي خيثمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/335، ومن طريقه البيهقي 1/381 عن إسماعيل بن عليه، به
وأخرجه أحمد 1/392، وابن أبي شيبة 3/9، والبخاري "621" في الأذان: باب الأذان قبل الفجر، و"5298" في الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، ومسلم "1093"، وأبو داود "2347" في الصوم: باب وقت السحور، والنسائي 2/11 في الأذان: باب الأذان قي غير وقت الصلاة، وابن خزيمة "402" و"1928"، والطبراني "10558"، وابن الجارود "382"، والبيهقي 4/218 من طرق عن سليمان التيمي، به. وانظر "3472".
قوله "ليرجع قائمكم": لفظة "قائمكم" هنا منصوبة على أنها مفعول به ليرجع، ورجع يستعمل لازماً ومتعدياً، قال الله سبحانه:{فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ} (التوبة: من الآية83) معناه: يرد القائم- أي المتهجد- إلى راحته ليقوم إلى صلاة الفجر نشيطاً، أو يكون له حاجة إلى الصيام فيتسحر. د
وقوله "وليس الفجر أن يقول هكذا" فيه إطلاق القول على الفعل، أي: يظهر، وكذا قوله "حتى يقول"، وقوله "وضرب يده" في مسلم "وصوب يده" وكأنه صلى الله عليه وسلم يحكي بذلك صفة الفجر الصادق، لأنه يطلع معترضاً ثم يعم الأفق ذاهباً يميناً وشمالاً بخلاف الفجر الكاذب، وهو الذي تسميه العرب ذنب السرحان، فإنه يطهر في أعلى السماء ثم ينخفض. ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن سليمان التيمي بلفظ "وليس أن يقول هكذا، ولكن يقول هكذا" - يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل_".
3469 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ بن أم مكتوم". قال ابن شهاب: وكان بن أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي حَتَّى يقال له: قد أصبحت، قد أصبحت (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين وهو في "الموطأ" برواية القعنبي ص 205.
وأخرجه البخاري "617" في الأذان: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، والطحاوي 1/137، والبيهقي 1/380 و 426- 427 من طريق القعنبي، والبغوي "433" من طريق أبي مصعب، كلاهما عن مالك، بهذا الإسناد.
قال الدارقطني: تفرج القعنبي بروايته إياه في "الموطأ" موصولاً عن مالك، ولم بذكر غيره من رواه "الموطأ" فيه ابن عمر، ووافقه على وصله عن مالك خارج "الموطأ" عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرزاق،وروح بن عبادة، وأبو قرة، وكامل بن طلحة وآخرون. قلت: ويستدرك على الدارقطني أن أبا مصعب وأحمد بن أبي بكر أحد رواة "الموطأ" رواه عن مالك موصولاً، وكذلك جويرية بن أسماء فيما ذكره المؤلف. وقد وصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه.
وأخرجه الشافعي 2/275، والطياليس "1819"، وابن أبي شيبة 3/9، وأحمد 2/9 و62، والدارمي 1/269 – 270، والبخاري "2656" في الشهادات: باب شهادة الأعمى، ومسلم "1092" "37" في الصيام: باب بيان أن الدخول في الصيام يحصل بطلوع الفجر، وابن خزيمة "401"، والطحاوي 1/138، والطبراني 12/"13106" من طرق عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، رفعه.
وأخرجه أحمد 2/57، وابن أبي شيبة 3/9، والدارمي 1/270، والبخاري "622" في الأذان: باب الأذن قبل الفجر، و"1918" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال"، وابن خزيمة "1931" والبيهقي 1/382 و4/218، والطبراني "13379" من طرق عن عبيد الله بن عمرن عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه أحمد 2/123 من طريق زيد بن أسلم، عن ابن عمر. وانظر ط3470" و"3471".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ مُسْنِدًا عَنْ مَالِكٍ إِلَّا الْقَعْنَبِيُّ، وَجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءٍ، وَقَالَ أَصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُمْ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
…
(1) .
3470 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أذان ابن أم مكتوم"(2) .
(1) هو في "الموطأ" 1/74 برواية يحيى الليثي، وعنه الشافعي1/276.
(2)
إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير يزيد بن موهب وهو ثقة. وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه مسلم "1092" في الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والنسائي 2/10 في الأذان: باب المؤذنان للمسجد الواحد، والترمذي "203" في الصلاة: باب ما جاء في الأذان بالليل، والطحاوي 1/137، والبيهقي 1/380 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. انظر ما قبله.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3471 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن بلالاذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[3471]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أن بلالا
يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أم مكتوم" (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب فمن رجال مسلم.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/74 في الصلاة: باب قدر السحور من النداء، ومن طريقه أحمد 2/64، والنسائي 2/10 في الأذان: باب المؤذنان للمسجد الواحد، والطحاوي 1/138، وأخرجه أحمد 2/107، والبخاري "7248" في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان
…
، من طريق عبد العزيز بن مسلم، وأخرجه أحمد 2/73 و 79، والطحاوي 1/138 من طريق شعبة، وأخرجه عبد الرزاق "7614" عن الثوري، أربعتهم عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلَالٌ بِلَيْلٍ
3472 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إن بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ -هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَتَيْنِ- وَلَكِنَّ الْفَجْرَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا" وَأَشَارَ بِكَفِّهِ (1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو مكرر"3468".
وأخرجه النسائي 4/146 في الصيام: باب كيف الفجر، عن عمرو بن علي الفلاس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/386، والبخاري "7247" في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد، وأبو داود "2347" في الصوم: باب وقت السحور، وابن ماجه "1696" في الصيام: باب ما جاء في تأخير السحور، من طريق يحيى بن سعيد، به.
قال أبو حاتم: قول بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ"، فِيهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ بِلَالًا كَانَ يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ لِانْتِبَاهِ النُّوَّامِ وَرُجُوعِ الْهُجَّدِ عَنِ الْقِيَامِ، لَا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَإِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ لَهُ مُؤَذِّنَانِ، وَأَذَّنَ أَحَدُهُمَا بِلَيْلٍ لِمَا وَصَفْنَا، وَالْآخَرُ عِنْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا، فَأَمَّا مَنْ أَذَّنَ بِلَيْلٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، كَانَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ أَذَّنَ لَهُ صلى الله عليه وسلم بليل إلا مؤذنان، لا مؤذن واحد.
ذِكْرُ حَظْرِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي أُبِيحَ عِنْدَ الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ شَرْطٌ ثَانٍ
3473 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنَ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ بِلَالٌ" وَكَانَ بِلَالٌ يؤذن حين يرى الفجر (1) .
(1) إسناده قوي على شرط البخاري. إبراهيم بن حمزة: هو ابن محمد بن مصعب الزبيري، وعبد العزيز بن محمد: هو الدراوردي. وهو في "صحيح ابن خزيمة""406".
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/9، والدارمي 1/270، والبخاري"623" في الأذان: باب الأذان قبل الفجر، و"1919" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال"، ومسلم "1092" في الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والنسائي 2/10 في الأذان: باب هل يؤذنان جميعاًً أو فرادى، وابن خزيمة "403" و"1932"، والطحاوي 1/138، والبيهقي 1/382 و4/218 من طرق عن عبيد الله عن القاسم بن محمد، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/185 – 186 من طريق الأسود بن يزيد، عن عائشة.
ذكر لخبر ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3474 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ عمته أنيسة بنت حبيب، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أذَّن ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ، فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا" فَإِنْ كَانَتِ الْوَاحِدَةُ مِنَّا لَيَبْقَى عَلَيْهَا الشَّيْءُ مِنْ سَحُورِهَا، فَتَقُولُ لِبِلَالٍ: أَمْهِلْ حَتَّى أَفْرَغَ مِنْ سَحُورِي (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ الله تعالى عَنْهُ: هَذَانِ خَبَرَانِ قَدْ يُوهِمَانِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُمَا مُتَضَادَّانِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ جَعَلَ اللَّيْلَ بَيْنَ بِلَالٍ وَبَيْنَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ نَوْبًا، فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ لَيَالِيَ معلومة، لينبه النائم، ويرجع
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن أنيسة رضي الله عنها، ما روى لها غير النسائي.
وأخرجه أحمد 6/433، والنسائي 2/10 – 11 في الأذان: باب هل جميعاً أو فرادى، وابن خزيمة "404""وتحرف فيه "هشيم" إلى "هشام"، والطحاوي 1/138، والطبراني في "الكبير" 24/ "482" من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "1661"، وأحمد 6/433، وابن خزيمة "405"،
والطحاوي 1/138، والطبراني 24/"480" و"481"، والبيهقي 1/382 من طريق شعبة، عن خبيب، به.
الْقَائِمُ، لَا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَيُؤَذِّنُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فِي تِلْكَ اللَّيَالِيَ بَعْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَإِذَا جَاءَتْ نَوْبَةُ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، كَانَ يُؤَذِّنُ بِاللَّيْلِ لَيَالِيَ مَعْلُومَةً كَمَا وَصَفْنَا قَبْلُ، وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ فِي تِلْكَ اللَّيَالِيَ بَعْدَ انْفِجَارِ الصُّبْحِ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌّ أَوْ تَهَاتُرٌ.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ أَنْ يَجْعَلَ سَحُورَهُ تَمْرًا
3475 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَدَنِيُّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"نعم سحور المؤمن التمر"(1) .
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. إبراهيم بن أبي الوزير: هو ابن عمر ابن أبي الوزير، أبو إسحاق، وأخطأ الشيخ ناصر في "صحيحته""562" فظن ابن أبي الوزير الذي جاء في "سنن البيهقي" هو إبراهيم الذي في ابن حبان، مع أن البيهقي كنى ابن أبي الوزير بأبي المطرف، وهي كنية محمد أخي إبراهيم، وجاء التصريح باسمه وكنيته في رواية أبي داود، والتي نفى الشيخ وجودها، ووهم الحافظ المنذري والخطيب التبريزي في عزوهما إليه.
وأخرجه أبو داود "2345" في الصيام: باب من سمى السحور الغداء، والبيهقي 4/236 – 237 من طريقين عن محمد بن أبي الوزير، عن محمد بن موسى، بهذا الإسناد. ومحمد بن أبي الوزير ثقة.
وفي الباب عن جابر عند البزار "978"، وأبي نعيم في "الحلية" 3/350.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاقتِصَارِ عَلَى شَرِبِ الْمَاءِ لِمَنْ أَرَادَ السَّحُورَ
3476 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قال: حدثناذكر الْأَمْرِ بِالِاقتِصَارِ عَلَى شَرِبِ الْمَاءِ لِمَنْ أَرَادَ السَّحُورَ
[3476]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْأَدَمِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ وَسَّاجٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجَرْعَةٍ من ماء"(1) .
(1) إسناده حسن. إبراهيم بن راشد الأدمي، أورده المؤلف في "الثقات" 8/84 وقال: كان من جلساء يحيى بن معين، وابن أبي حاتم 2/99 وقال: كتبناً عنه ببغداد، وهو صدوق، وعمران القطان: هو عمران بن داور القطان البصري، قال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم.
وأورده السيوطي في "الجامع الكبير" 2/471 ولم يعزه إلا لابن جبان.
وفي الباب عن انس عند أبي يعلى "3340". وعن أبي سعيد عند أحمد 3/12 و44 ولفظه "السحور أكله بركه، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين".
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
3477 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحُورِ"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه أبو داود "2343" في الصوم: باب في توكيد السحور، ابن خزيمة "1940" من طريقين عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7602"، وابن أبي شيبة 3/8، وأحمد 4/202، والدارمي 2/6، ومسلم "1096" في الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، والترمذي "709" في الصيام: باب ما جاء في فضل السحور، والنسائي 4/46 في الصيام: باب فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، وابن خزيمة "1940"، والبغوي "1729" من طرق عن موسى بن علي، به.
باب آداب الصوم
مدخل
…
5-
بَابَ آدَابِ الصَّوْمِ
3478 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (البقرة: من الآية184) ، كَانَ مِنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا (1) .
(1) إسناده على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري" 4506" في التفسير: باب {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (البقرة: من الآية185)، ومسلم "1145" في الصوم: باب بيان نسخ قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} بقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ، وأبو داود "2315" في الصوم: باب نسخ قوله: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ، والترمذي 798" في الصوم: باب ما جاء {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} ، والنسائي 4/190 في الصوم: باب تأويل قول الله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ، وفي التفسير كما في "التحفة" 4/43 عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 4/200 من طريق أبي عمرو والمستملى، عن قتيبة، به.
وأخرجه الدارمي 2/15 عن عبد الله بن صالح، عن بكر بن مضر، به.
وأخرجه ابن جرير في "جامع البيان""2747"، والطبراني في "الكبير""6302" والحاكم 1/423، والبيهقي 4/200 من طرق عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَقَلَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ اجْتِنَابُهُ فِي صَوْمِهِ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ
3479 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ أَقَلَّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ اجْتِنَابُهُ فِي صَوْمِهِ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ
[3479]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ
عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَمِّهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الصِّيَامَ لَيْسَ مِنَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فَقَطْ، إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ"(1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: اسْمُ عَمِّهِ عَبْدُ اللَّهِ (2) بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ الدَّوْسِيُّ، وَهُوَ: الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ
(1) إسناده ضعيف. عم الحارث: سماه المصنف هنا وفي "الثقات" 5/304 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، ولم يوثقه أحد غيره.
وأخرجه ابن خزيمة "1996"، والبيهقي 4/270 من طريقين عن ابن وهب، والحاكم 1/430 من طريق إسحاق الحنظلي، كلاهما عن أنس بن عياض الليثي، عن الحارث بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، كذا قلا، مع أن عم الحارث لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما ولا أصحاب السنن. وأخطأ محقق ابن خزيمة في تعيين عم الحارث في هذا الحديث.
(2)
تحرف في الأصل إلى: عبيد الله، والتصويب من "الثقات".
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِاجْتِنَابِ الْمَحْظُورَاتِ، لَا بِمُجَانَبَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ فَقَطْ
3480 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حدثناذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِاجْتِنَابِ الْمَحْظُورَاتِ، لَا بِمُجَانَبَةِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالْجِمَاعِ فَقَطْ
[3480]
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حدثنا
سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عن بن أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يدع طعامه وشرابه"(1) .
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد الطالقاني، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد 2/452 – 453 و 505، والبخاري "1903" في الصوم: باب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ في الصوم، و "6057" في الأدب: باب قول الله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} (الحج: من الآية30)، وأبو داود "2362" في الصوم: باب الغيبة للصائم، والترمذي "707" في الصوم: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، والنسائي في الصيام كما في "التحفة" 10/308، وابن ماجه "1689" في الصيام: باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، وابن خزيمة "1995"، والبيهقي 4/270، والبغوي "1746" من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وعلق الحافز في "القتح" 4/119 على قوله: "حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه": كذا في أكثر الروايات عن ابن أبي ذئب، وقد رواه ابن أبي ذئب، فاختلف عليه، رواه الربيع عنه مثل الجماعة، ورواه ابن السراج عنه، فلم يقل: عن أبيه أخرجها النسائي، وأخرجه الإسماعيلي من طريق حماد بن خالد، عن ابن أبي ذئب بإسقاطه أيضاً، واختلف فيه على ابن المبارك، فأخرجه ابن حبان من طريقه بالإسقاط، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإثباته، وذكر الدارقطني أن يزيد بن هارون ويونس بن يحيى روياه عن ابن أبي ذئب بالإسقاط أيضاَ، وقد أخرجه أحمد عن يزيد فقال فيه: والذي يظهر أن ابن أبي ذئب كان تارة لا يقول: عن أبيه، وفي أكثر الأحوال يقولها.
والمراد بقول الزور: الكذب، الجهل: السفه.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْرِقُ الْمَرْءُ صَوْمَهُ بِمَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا
3481 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبانذكر الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْرِقُ الْمَرْءُ صَوْمَهُ بِمَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ طَاعَةٌ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعًا
[3481]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبَانَ
الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "رُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ، وَرُبَّ صائم حظه من صيامه الجوع"(1) .
(1) إسناده حسن لغيره، أحمد بن أبان ذكره المؤلف في "ثقاته" 8/32، فقال: أحمد بن أبان القرشي من ولد خالد بن أسيد من أهل البصرة يروي عن سفيان بن عيينة، حدثنا عنه ابن قحطبة وغيره، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه البيهقي 4/270 من طريق يحيى بن يحيى، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/373، وابن خزيمة "1997"، والقضاعي "1426"، والبغوي "1747" من طريق إسماعيل بن جعفر، وأحمد 2/441، وابن ماجه "1690" الصيام: باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم، والقضاعي "1425" من طريق أسامة بن زيد، والدارمي 1/301 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، ثلاثتهم عن عمرو بن أبي عمرو، به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلصَّائِمِ إِذَا جُهِلَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ إِنِّي صَائِمٌ
3482 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا كَانَ يَوْمُ صوم أحدكم، فلا يرفث، ولا يجهل، فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صائم"(1) .
(1) صحيح، فضيل بن سليمان مع كونه من رجال الشيخين في حفظه شيء، وباقي السند رجاله ثقات على شرطهما. أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين، وأبو حازم: هو سليمان الأشجعي الكوفي.
وأخرجه ابن خزيمة "1992" من طريقين عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وأخرجه أيضاَ "1993" من طريق عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وانظر "3416
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّائِمِ لِمَنْ جَهِلَ عَلَيْهِ: إِنِّي صَائِمٌ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يَقُولَ بِقَلْبِهِ دُونَ النُّطْقِ بِهِ
3483 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَجْلَانَ مَوْلَى الْمُشْمَعِلِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"لَا تَسَابَّ وَأَنْتَ صَائِمٌ، وَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، فَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، وَإِنْ كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ"(1)
(1) إسناده قوي، رحاله ثقات رجال الشيخين غير عجلان مولى المشمعل، فقد روى له النسائي، وقال: لا بأس به. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي. وهو في "صحيح ابن خزيمة""1994".
وأخرجه أحمد 2/428، والنسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/253 من طريقين عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/505 من طريق ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبي هريرة.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ
3484 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المسيبذكر خَبَرٍ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا أَوْمَأْنَا إِلَيْهِ
[3484]
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَمِرٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنْ سُبَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ"، يَنْهَى بذلك عن مراجعة الصائم (1) .
(1) رجاله ثقات رحال الشيخين إلا أن الوليد بن مسلم لم يصرح بالتحديث وهو مدلس. وأخرجه النسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/31 عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
6-
بَابُ صَوْمِ الْجُنُبِ
3485 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ -صَلَاةِ الصُّبْحِ- وَأَحَدُكُمْ جنب، فلا يصوم يومئذ"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 2/314 عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري بإثر حديث "1926"، وقال الحافظ في "الفتح" 4/146: وصله أحمد وابن حبان من طريق معمر عن همام.
وأخرجه عبد الرزاق "7399"، وابن ماجه "1702" من طريق عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عن عبد الله بن عمرو بن عبد القاري، عن أبي هريرة.
قال البوصيري في "الزوائد" ورقة 1/112: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، ثم نقل عن شيخه أبي الفضل بن الحسين قوله: هذا إما منسوخ كما رجحه الخطابي، أو مرجوح كما قاله الشافعي والبخاري بما في "الصحيحين" من حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه، وعنده أن أبا هريرة رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ
3486 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ
[3486]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ،
قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ (1) قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ حَتَّى دَخَلَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ، فَكِلَاهُمَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ، فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُوهُ حَتَّى أَتَيَا مَرْوَانَ، فَحَدَّثَاهُ، فَقَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَّا انْطَلَقْتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثْتُمَاهُ، فَانْطَلَقَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَدَّثَاهُ، فَقَالَ: هُمَا أَعْلَمُ، أَخْبَرَنَا بِهِ الْفَضْلُ بن العباس (2) .
(1) كذا الأصل و"التقاسيم": يصوم، والجادة "يصم" كما في رواية مسلم، وإن كان ما هنا له وجه في العربية.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه مسلم "1109" في الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، والنسائي في الصيام كما في "التحفة" 12/341 من طرق عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7398"، ومن طريقه مسلم "1109"، والبيهقي 4/214- 125 عن ابن جريج، به.
وأخرجه مالك 1/290 في الصيام: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان، ومن طريقه الشافعي 1/259 – 260، والبخاري "1925" في الصيام: باب الصائم يصبح جنباً، و "1931" باب اغتسال الصائم، والطحاوي في "مشكل الآثار""535"، و "شرح معاني الآثار" 2/102، والبيهقي 4/214 عن سمي، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به مطولاً. وانظر "3488" و"3499".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ
3487 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: يُصْبِحُ جُنُبًا ثُمَّ يَصُومُ أَرَادَ بِهِ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ
[3487]
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام أنه قَالَ:
أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَتَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ (1) ،
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رحال الشيخين غير يزيد بن موهب وهو ثقة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/81، والترمذي "779" في الصوم: باب ما جاء في الجنب يدركه الفجر وهو يريد الصوم، من طريقين عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/289 من طريق معمر، والبخاري "1926" في الصيام: باب الصائم يصبح جنباً، من طريق شعيب، كلاهما عن الزهري، به. وانظر "3498".
ذِكْرُ فِعْلِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم هَذَا الشَّيْءَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ
3488 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ: أُخْبِرْنَا عَنْ عَامِرٍ (1)، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُفْتِينَا أَنَّهُ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا، فَلَا صِيَامَ لَهُ، فَمَا تَقُولِينَ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ كَانَ بِلَالٌ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيُؤْذِنُهُ لِلصَّلَاةِ وَإِنَّهُ لَجُنُبٌ، فَيَقُومُ، وَيَغْتَسِلُ، وَإِنِّي لَأَرَى جَرْيَ الْمَاءِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، ثُمَّ يَظَلُّ صائما (2) .
(1) تحرف في الأصل إلى: عمار، والتصويب من "التقاسيم" 2/ لوحة 153.
(2)
إسناده صحيح على شرطهما. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعامر: هو الشعبي.
وأخرجه النسائي في الصوم كما في "التحفة" 12/341 من طريق يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي كما في "التحفة" 2/342، والطحاوي 2/104 من طرق عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بكر بن عبد الرحمن، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ قَدْ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ سَوَاءً كَانَ السَّبَبُ إِيقَاعًا أَوِ احْتِلَامًا
3489 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتَا: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يصوم (1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" 1/289- 290 في الصيام، باب: ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان.
ومن طريق مالك أخرجه مسلم "1109""78" في الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، وأبو داود "2388" في الصوم: باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان، والنسائي في الصيام من "الكبرى" كما في "التحفة" 12/341، والطحاوي 2/105، والطبراني في الكبير" 23/ "588"، والبيهقي 4/214.
ومن سسيب
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ
3490 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَبِيتُ جُنُبًا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى الماء ينحدر منذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ
[3490]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَبِيتُ جُنُبًا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَأَنْظُرُ إِلَى الْمَاءِ ينحدر من
جِلْدِهِ وَرَأْسِهِ، ثُمَّ أَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، ثُمَّ يَظَلُّ صَائِمًا". قَالَ مُطَرِّفٌ: فَقُلْتُ له: أفي رمضان؟ قال: سواء عليه (1) .
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم السامي فقد روى له النسائي، وهو ثقة. مطرف: هو ابن طريف، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/80، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة"12/314 وانن ماجه "1703" في الصيام: باب ما جاء في الرجل يصبح جنباً وهو يريد الصيام، من طريقين عن مطرق، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3491 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيَبِيتُ جُنُبًا، فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ، فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ، فَرَأَيْتُ تَحَدُّرَ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَظَلُّ يَوْمَهُ صَائِمًا.
قَالَ مُطَرِّفٌ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: شَهْرُ رمضان وغيره سواء (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو سعيد الأشيج: هو عبد الله بن سعيد الأشج، وأسباط: هو ابن محمد بن عبد الرحمن القرشي. وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ إِبَاحَةَ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ لَمْ يَكُنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَخْصُوصًا بِهِ دُونَ أُمَّتِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ إِبَاحَةٌ لَهُ وَلَهُمْ
3492 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حدثناذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ إِبَاحَةَ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ لَمْ يَكُنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَخْصُوصًا بِهِ دُونَ أُمَّتِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ إِبَاحَةٌ لَهُ وَلَهُمْ
[3492]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يُدْرِكُنِي الصبحُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ؟ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:"ربما أدركني الصبح وأنا جنب، فَأَقُومُ، وَأَغْتَسِلُ، وَأُصَلِّي الصُّبْحَ، وَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، إِنَّكَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَتَّقِي"(1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي أَرْجُو" دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ رَجَاءِ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ بِالْقَوْلِ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة، فقد روى له النسائي وقال عنه: لا بأس به. وقال مرة: صالح، وقال غيره: صدوق، ووثقه المؤلف.
وأخرجه مالك 1/289 في الصيام: باب ما جاء في صيام الذي يصبح جنباً في رمضان، ومن طريقه أحمد 6/67 و156 و245، الشافعي 1/258، وأبو داود "2389" في الصيام: باب فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان، والطحاوي قي "شرح معاني الآثار" 2/106، و"مشكل الآثار""540"، والبيهقي 4/213 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بن حزم الأنصاري، بهذا الإسناد. ونظر"3495" و"3501".
ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَوْمِ الْمَرْءِ إِذَا أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ
3493 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا عَنْ طَرُوقَةٍ ثُمَّ يَصُومُ (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عبد الرحمن هذا هو بن مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ أَبُو طُوَالَةَ مِنْ أَهْلِ المدينة ثقة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في الصوم من "السنن الكبرى" 1/ ورقة 368، وكما قي "التحفة" 2/353 عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، ولفظه "كان يصبح جنباً من غير طروقة ثم يصوم" والصواب رواية المؤلف.
قوله "عن طروقة"، أي: عن زوجة.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ
3494 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ طَرُوقَةٍ ثُمَّ يصوم (1) .
(1) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَوْمِ الْمَرْءِ إِذَا أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ
3495 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَاجِكٍ الْعَابِدُ بِهَرَاةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ
أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِيهِ وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ"، فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ:"وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "3492".
وأخرجه مسلم "1110" في الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، والنسائي في الصوم والتفسير كما في "التحفة" 12/381، وابن خزيمة "2014"، والبيهقي 4/214 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وانظر"3501".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَكُونَ اغْتِسَالُهُ مِنْ جَنَابَتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَئِذٍ
3496 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حدثني الليث، عن ابن شهابن عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام أنه قال:
أخبرتني عائشة وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلمذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَكُونَ اغْتِسَالُهُ مِنْ جَنَابَتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَئِذٍ
[3496]
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حدثني الليث، عن ابن شهابن عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام أنه قال:
أخبرتني عائشة وَأُمُّ سَلَمَةَ زَوْجَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم
كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثم يغتسل ويصوم (1) .
3497 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثم يصوم ذلك اليوم (2) .
(1) إسناد صحيح، وهو مكرر "3487".
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/80، والنسائي في الصيام كما في "التحفة" 13/22، وابن خزيمة "2013"، والطحاوي في "مشكل الآثار""536"، والطبراني 23/ "596" من طرق عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ
3498 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هشام، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أهله، ثم يغتسل ويصوم (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي 2/105 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7397"، والدارمي 2/13، والطحاوي 2/104- 105 من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، به.
وأخرجه الطحاوي 2/103 من طريق شعبة، عن الحكم، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، به. وانظر "3487".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ، وَسَمِعَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُمَا
3499 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا، فَلَا صَوْمَ لَهُ"، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبَى، فَدَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْنَاهُمَا، فَأَخْبَرَتَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ، فَدَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِهِمَا وَبُقُولِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمَا إِلَّا ذَهَبْتُمَا إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْبَرْتُمَاهُ، فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّ الْأَمِيرَ عَزَمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ نَذْكُرُهُ لَكَ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ فَحَدَّثَهُ أَبِي، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ وَهُوَ أَعْلَمُ. قَالَ الزُهْرِيُّ: فَجَعَلَ الْحَدِيثَ إلى غيره (1) .
(1) صحيح، ابن أبي السري متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق""7396". وانظر "3486" عند المؤلف.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
3500 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بن موسى، ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ
[3500]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى،
قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا ثم يصوم، فرد أبو هريرة فتياه (1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما. عبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه الطيالسي "1606"، وأحمد 6/306 و310- 311، والطحاوي 2/105، والطبراني 23/ "669" و"670" و"672" من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/304 و311، والطحاوي 2/105، والطبراني 23/ "671" من طرق عن قتادة، به.
وأخرج ابن أبي شيبة 3/81- 82، والبيهقي 4/215 من طريقين عن سعيد بن أبي عروية، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن قتادة "من أصبح جنباً فلا صوم له" هذا لفظ ابن أبي شيبة، ولفظ البيهقي: أن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن قوله قبل موته. وفي حديث مسلم" 1109" من طريق عبد الرزاق
…
قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ دُونَ أُمَّتِهِ
3501 -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُدْرِكُنِي الصُّبْحُ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ؟ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "ربما أدركني الصبح وأنا جنب، فأقومذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم وَحْدَهُ دُونَ أُمَّتِهِ
[3501]
أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يُدْرِكُنِي الصُّبْحُ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ؟ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "ربما أدركني الصبح وأنا جنب، فأقوم
وَأَغْتَسِلُ وَأُصَلِّي الصُّبْحَ، وَأَصُومُ يَوْمِي ذَلِكَ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّكَ لَسْتَ مِثْلَنَا، إِنَّكَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ: "إِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي" (1) .
(1) إسناده صحيح، هو مكرر "3492"، وانظر "3495".
7-
بَابُ الْإِفْطَارِ وَتَعْجِيلِهِ
3502 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَزَالُ الناس بخير ما عجلوا الفطر"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو حازم: هو سلمة بن دينار. وهو في "الموطأ" 1/288 في الصيام:باب ما جاء في تعجيل الفطر.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/277، وأحمد 5/337 و339، والبخاري "1957" في الصوم: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، والترمذي "699" في الصوم: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، والطبراني "5768"، والبيهقي 4/237 والبغوي "1730".
وأخرجه أحمد 5/331، والطبراني "5981" و"5995" من طرق عن أبي حازم، به. وانظر "3506" و"3509".
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا يُسْتَحَبُّ لِلصُّوَّامِ تعجيل الإفطار
3503 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أبي سلمةذكر الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا يُسْتَحَبُّ لِلصُّوَّامِ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ
[3503]
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، إِنَّ الْيَهُودَ والنصارى يؤخرون"(1) .
(1) إسناده حسن. المحاربي: هو عبد الرحمن بن محمد بن زياد، ومحمد بن عمرو: هو ابن علقمة بن وقاص الليثي. وأخرجه ابن خزيمة "2060" عن محمد بن إسماعيل الأحمسي، بهذا الاسناد.
وأخرجه أحمد 2/450، وابن أبي شيبة 3/11، وأبو داود "2353" في الصوم: باب ما يستحب من تعجيل الفطر، والحاكم 1/431، والبيهقي 4/237، من طرق عن محمد بن عمرو، به، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وأخرجه بن ماجه "1698" في الصيام: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، عن ابن أبي شيبة، عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ حديث سهل بن سعد المتقدم.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلصُّوَّامِ تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
3504 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ
عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ صَلَّى صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يُفْطِرَ وَلَوْ على شربة من ماء (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. زائدة: هو ابن قدامة الثقفي، وهو في "مسند أبي يعلى""3792".
وأخرجه ابن خزيمة "2063"، والبزار "984"، والحاكم 1/432، والبيهقي 4/239، من طريقين عَنْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أنس. قال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد.
وتضعيف الشيخ ناصر لسند ابن خزيمة بالقاسم بن غصن فيه نظر، لأنه قد تابعه عليه عنده شعيب بن إسحاق، فهو عنده من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة. وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/155 وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في "الأوسط"، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لُزُومُ التَّعْجِيلِ لِلْإِفْطَارِ وَلَوْ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ
3505 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطُّ صلى المغرب حتى فطر ولو على شربة من ماء (1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ بِالنَّاسِ مَا دَامُوا يُعَجِّلُونَ الْفِطْرَ
3506 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا هشام بن عمار، حدثني بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عجلوا الفطر"(1)
(1) إسناده حسن، وقد تقدم برقم "3502". ابن أبي حازم: هو عبد العزيز.
وأخرجه بن ماجه "1697" في الصوم: باب ماجاء في تعجيل الإفطار، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "10998" في الصوم: باب ماجاء في تعجيل الإفطار، وابن خزيمة "2059"، والطبراني "5880"، والبيهقي 4/237 من طرق عن ابن أبي حازم، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَحَبِّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ مَنْ كَانَ أَعْجَلَ إِفْطَارًا
3507 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَحَبِّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ مَنْ كَانَ أَعْجَلَ إِفْطَارًا
[3507]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا"(1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا: هُوَ قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَيْوَئِيلَ، اسْمُهُ يَحْيَى، وَقُرَّةُ لَقَبٌ، مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ مصر. (2)
(1) فيه علتان: عنعنة الوليد-وهو ابن مسلم-، وضعف قرة بن عبد الرحمن، لكن يتقوى بأحاديث الباب.
وأخرجه الترمذي "700" في الصوم: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، ومن طريقه البغوي "1733" عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وأخرجه أحمد 2/329، والترمذي "701"، والبيهقي 4/237، والبغوي "1732" من طرق عن الأوزاعي، به.
(2)
وقد خالف المؤلف في توثيقه جماعة من الأئمة، فقد قال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبوزرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بقوي، وقال الآجري عن أبي داود: في حديثه نكارة، وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكراً جداً، وأرجوا أنه لا بأس به، روى له مسلم مقروناً بغيره. انظر "التهذيب" 8/383، و"الميزان" 3/388.
وقوله: اسمه يحيى وقرة لقب، هكذا جزم به هنا، وكلامه في "الثقات" يرده، فقد جاء فيه 7/343-344: كان إسماعيل بن عياش يقول: إن قرة بن عبد الرحمن اسمه يحيى، وقرة لقب سمعت الفضل بن محمد العطار بأنطاكية يحكيه عن عبد الوهاب بن الضحاك عنه، وهذا شيء يشبه لا شيء، لأن عبد الوهاب بن الضحاك واهٍ لم يكن هذا الشأن من صناعته فيرجع إليه فيما يحكيه عنه.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ التَّعْجِيلُ لِلْإِفْطَارِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِتَأْخِيرِهِ
3508 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أبي سلمةذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ التَّعْجِيلُ لِلْإِفْطَارِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِتَأْخِيرِهِ
[3508]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"قَالَ الغنيُّ جَلَّ وَعَلَا: أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا"(1) .
(1) هو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُحِبُّ صلى الله عليه وسلم تَعْجِيلَ الْإِفْطَارِ
3509 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، إِنَّ الْيَهُودَ والنصارى يؤخرون"(1) .
(1) إسناده حسن، وهو مكرر "3503".
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ مُرَاعَاةَ الْأَوْقَاتِ لِأَدَاءِ الطَّاعَاتِ بِالْحِيَلِ وَالْأَسْبَابِ
3510 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ مُرَاعَاةَ الْأَوْقَاتِ لِأَدَاءِ الطَّاعَاتِ بِالْحِيَلِ وَالْأَسْبَابِ
[3510]
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ" قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى شَيْءٍ، فَإِذَا قَالَ: غابت الشمس، أفطر (1) .
(1) إسناده صحيح، محمد بن أبي صفوان الثقفي: هو محمد بن عثمان بن أبي صفوان، روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رحال الشيخين، سفيان: هو الثوري. وهو في "صحيح ابن خزيمة""2061"، وقال: هكذا حدثنا به ابن أبي صفوان، وأهاب أن يكون الكلام الأخير عن غير سهل بن سعد، لعله من كلام الثوري أو من قول أبي حازم، فأدرج في الحديث.
وأخرجه الحاكم 1/434 من طريق عبد الله الأهووازي، عن محمد بن أبي صفوان بهذا الإسناد. وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياقة، إنما خرجا بهذا الإسناد للثوري "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" فقط، ووافقه الذهبي.
قلت: وهذه الرواية التي ذكرها الحاكم أخرجها عبد الرزاق "7592"، وأحمد 5/331 و 334و 336، وابن أبي شيبة 3/13، والدارمي 2/7، ومسلم "1098" في الصوم: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستجاب تأخيره وتعجيل الفطر، والترمذي "699" في الصوم: باب ما جاء في تعجيل الإفطار، وابن خزيمة "2059"، والطبراني "5962"، وأبو نعيم في "الحلية" 7/136 من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وانظر "3502" و"3506".
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ التَّكَلُّفَ لِإِفْطَارِهِ إِذَا كَانَ صَائِمًا
3511 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن الشيبانيذكر الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ التَّكَلُّفَ لِإِفْطَارِهِ إِذَا كَانَ صَائِمًا
[3511]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن الشيباني
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ وَهُوَ صَائِمٌ إِذْ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ: "انْزِلْ فَاجْدَحْ" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ، قَالَ:"انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي"، قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ:"إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصائم" –يعنى: من قبل المشرق (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
وأخرجه مسلم "1101""54" في الصوم: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "5297" في الطلاق: باب الإشارة في الطلاق والأمور، ومن طريقه البغوي "1734" عن علي بن عبد الله، عن جرير بن عبد الحميد، به.
وأخرجه أحمد 4/380 و 382، وابن أبي شيبة 3/11-12، والبخاري "1956" في الصيام: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، و "1958" باب تعجيل الإفطار، ومسلم "1101" في الصوم: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، وأبو داود "2352" في الصوم: وقت فطر الصائم، والبيهقي 4/216 من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، به. وقد جاء التصريح باسم الصحابي في رواية أبي داود وهو بلال.
قوله "فاجدح لنا" الجدح: هو أن يخاض السويق بالماء، ويحرك حتى يستوي، والمجدوج: العود الذي تخاض به الأشربه لترق وتستوي.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الْإِفْطَارُ لِلصُّوَّامِ
3512 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيذكر الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الْإِفْطَارُ لِلصُّوَّامِ
[3512]
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي
سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ (1) : "انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا"، قَالَ: الشَّمْسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا"، قَالَ: الشَّمْسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا"، فَنَزَلَ فَجَدَحَ، فَشَرِبَ، فَقَالَ:"إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ"(2) .
اجدح: خوض السويق (3) ، قاله أبو حاتم.
(1) في الأصل: للرجل، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 79.
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينه. وأخرجه الحميدي "714"، عن عبد الرزاق "7594"، وأحمد 4/381، والبخاري "1941" في الصوم: باب الصوم في السفر والإفطار، والنسائي في الصوم كما في "التحفة" 4/282 من طرق عن سفيان بهذا الإسناد.
(3)
تحرفت في الأصل إلى التعويق، والتصويب من "التقاسيم" 3/ لوحة 79.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ عَيْنَ الشَّمْسِ إِذَا سَقَطَتْ حُلَّ لِلصَّائِمِ الْإِفْطَارُ
3513 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضى الله تعالى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عاصم بن عمر: هو أخو عبد الله بن عمر، ولد في أيام النبوة، وكان من أحسن الناس خلفاً، وكان نبلاء الرحال ديناً خيراً صالحا، وكان بليغاً فصيحاً شاعراً، جدُّ الخليفة عمر بن عبد العزيز لأمه، مات سنة 70هـ.
وأخرجه مسلم "1100" في الصوم: باب وفت انقضاء الصوم وخروج النهار، والترمذي كما في "التحفة" 8/34 "ولم يرد في المطبوع منه"، وابن خزيمة "2058" من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7595"، والحميدي "20"، وأحمد 1/35 و48 و54، وابن أبي شيبة 3/11، والدارمي 2/7، البخاري "1954" في الصوم: باب متى يحل فطر الصائم، ومسلم "1100"، وأبو داود "2351" في الصوم: باب وقت فطر الصائم، والترمذي "698" في الصوم: باب وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/34، وأبو يعلى "240""، وابن خزيمة "2058"، وابن الجارود "393"، والبيهقي 4/216 و 237 – 238، البغوي في "شرح السنة" "1735"، وفي "التفسير" من طرق عن هشام بن عروة، به.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ الْإِفْطَارُ عَلَيْهِ
3514 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ
عَنْ سَلْمَانَ (1) بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ وَجَدَ تَمْرًا، فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا يَجِدُ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ، فَإِنَّهُ طهور"(2) .
(1) في الأصل: سليمان، وهو تحريف.
(2)
رجاله ثقات رجال الصحيح، لكنه منقطع بين حفصة بنت سيرين وبين سلمان بن عامر، والواسطة هي الرباب كما في الإسناد الآتي.
وأخرجه النسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 4/25 عن إبراهيم بن يعقوب، عن سعيد بن عامر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/18-19 و 215، النسائي في "الكبرى"، والطبراني في "الكبير""6197" من طرق عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن حفصة، به.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ إِفْطَارُهُ عَلَى التَّمْرِ أَوْ عَلَى الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِهِ
3515 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا سلمة بنذكر الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ إِفْطَارُهُ عَلَى التَّمْرِ أَوْ عَلَى الْمَاءِ عِنْدَ عَدَمِهِ
[3515]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بن
شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ
عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ، فليحس حسوة من ماء"(1) .
(1) رجاله ثقات رجال الصحيح غير الرباب وهي أم الرائح بنت صليع فإنه لم يوثقها غير المؤلف، وليس لها إلا هذا الحديث، وماروى عنها غير حفصة بنت سيرين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق""7586"، ومن طريقه أخرجه أحمد 4/18، والطبراني "6192".
وأخرجه أحمد 4/17و 213، والنسائي في الصوم كما في "التحفة" 4/25، من طرق عن هشام بن حسان، عن حفصة، الرباب، عن سلمان.
وأخرجه عبد الرزاق "7587"، وعلي بن الجعد "2244"، والطيالسي "1181"، والحميدي "823"، وأحممد 4/17و 18و 18-19و 214، وابن أبي شيبة 3/107-108، والدارمي 2/7، وأبو داود "2355" في الصوم: باب ما يفطر عليه، والترمذي "658" في الزكاة: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، و "695" في الصوم: باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار، والنسائي في "الكبرى"، وابن ماجه "1699" في الصيام: باب ما جاء على ما يستحب الفطر، وابن خزيمة "2067"، والطبراني "6193" و "6194"و "6195" و"6196"، والحاكم 1/431-432، والبيهقي 4/238 و239، والبغوي "1684" و"1743" من طرق عن عاصم الأحول، عن حفصة، عن الرباب، عن سلمان. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي، وصححه ابن خزيمة، ونقل الحافظ في "التلخيص" 2/198 تصحيحه عن ابن أبي حاتم الرازي.
وفي الباب عن أنس بن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات، فتمراتـ فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء" أخرجه أحمد 3/164، أبو داود "2356"، والترمذي "696"، والدارقطني 2/185، والحاكم 1/432، والبيهقي 4/239 كلهم من طريق عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان، عن ثابت البناني، عن أنس، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني: إسناده صحيح، قال الترمذي: حسن غريب.
8-
بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ قَضَاءَ صَوْمِهَا الْفَرْضِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ شَعْبَانُ
3516 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ تَقْدِرْ أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ، مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا، بَلْ كَانَ يصومه كله (1) .
(1) إسناده حسن، يعقوب بن حميد: صدوق ربما وهم، وقد توبع عليه، وعبد العزيز بن محمد – وهو الدراوردي- احتج به مسلم، وروى له البخاري مقروناً، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم "1146""152" في الصوم: باب قضاء رمضان في شعبان، عن محمد بن أبي عمر المكي، عن الدراوردي، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي 4/150- 151 في الصوم: باب الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه، وابن الجارود "400" من طريقين عن نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، به.
وأخرجه دون قولها: "ما كان صلى الله عليه وسلم يَصُومُ فِي شَهْرٍ
…
" مالك 1/308 في الصيام: باب جامع قضاء الصيام، وعبد الرزاق "7676" و"7677"، وابن أبي شيبة 3/98، والبخاري "1950" في الصوم: باب متى يقضى رمضان، ومسلم "1146"، وأبو داود "2399" في الصوم: باب تأخير قضاء رمضان، والنسائي 4/191 في الصيام: باب وضع الصيام عن الحائض، وابن خزيمة "2046" و"2047" و"2048"، والبيهقي 4/252، البغوي "1770" من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه كذلك الطيالسي "1509"، وابن شيبة 3/98، وأخمد 6/124 و131و 179، والترمذي "783" في الصوم: باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان، وابن خزيمة "2049" و"2050" و "2051" من طرق عن إسماعيل السدي، عن عبد الله البهي، عن عائشة. وانظر "3580" و"3637" و"3648".
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقَضَاءِ لِمَنْ نَوَى صِيَامَ التَّطَوُّعِ ثم أفطر
3517 -
أخبرنا بن قتيبة، حدثنا حرملة، حدثنا بن وَهْبٍ - أَمْلَاهُ عَلَيْنَا - حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عائشة، قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعين، فَأُهْدِيَ لَنَا طَعَامٌ، فَأَفْطَرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخر"(1) .
(1) إسناد صحيح على شرط مسلم، حرملة: هو ابن يحيى، من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين، ابن وهب: هو عبد الله، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/427، والطحاوي 2/109 من طريق أحمد بن عيسى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 2/109 من طريق أحمد بن عبد الرحمن، عن ابن وهب، به.
وقال النسائي: هذا خطأ- يعني أن الصواب حديث يحيى بن سعيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
قلت: هذه الرواية أخرجها أحمد 6/263، والترمذي "735" في الصوم: باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه، من طريق جعفر بن برقان، والطحاوي 2/108 من طريق عبد الله بن عمر العمري، كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. وقال الترمذي: ورواه مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن الزهري عن عائشة مرسلا، ولم يذكروا فيه " عن عروة:، وهذا أصح.
قلت: رواية مالك في "الموطأ" 1/306 في الصوم: باب قضاء التطوع، ومن طريقه أخرجه الطحاوي 2/108. ورواية معمر عند عبد الرزاق "7790".
وفي "مصنف عبد الرزاق""7791" عن ابن جريج قال: قلت لابن شهاب: أحدثك عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه سلم قال: "من أفطر في تطوع فليقضه"؟ قال: لم أسمع من عروة في ذلك شيئاً، ولكن حدثني في خلافة سليمان إنسان عن بعض من كان يسأل عائشة عن هذا الحديث
…
وأخرجه الترمذي بإثر الحديث "735" والطحاوي 2/ 109 من طريقين عن روح بن عبادة، عن ابن جريد
…
وأخرجه أبو داود "2457" في الصوم: باب من رأى عليه القضاء، من طريق زميل مولى عروة، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/29 عن عبد السلام، عن خصيف، عن سعيد بن جبير أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين فأفطرتا، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه.
ذِكْرُ إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتقِيءِ عَامِدًا مَعَ نَفْيِ إِيجَابِهِ عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ قَصْدِهِ
3518 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بحران، حدثنا عمىذكر إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتقِيءِ عَامِدًا مَعَ نَفْيِ إِيجَابِهِ عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ ذَلِكَ بِغَيْرِ قَصْدِهِ
[3518]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا عَمِّي
أَبُو وَهْبٍ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قضاء، ومن استقاء فليقض"(1) .
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال السيخين غير الوليد بن عبد الملك، فقد أورده المؤلف في "الثقات" 9/227، وقال: يروي عن ابن عيينة وعيسى بن يونس وأهل الجزيرة، حدثنا عنه ابن أخيه أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بدر بحران وغيره من شيوخنا، مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات. وقال أبو حاتم: صدوق.
وأخرجه أحمد 2/498، والدارمي 2/14، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/91-92 وأبو داود "2380" في الصوم: باب الصائم يستقيء عامداً، والترمذي "720" في الصوم: باب ما جاء فيمن استقاء عمداً، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/354، وابن ماجه "1676"، في الصيام: باب ما جاء في الصائم يقيء وابن خزيمة "1960" و"1961"، والطحاوي 2/97، والدارقطني 2/184، والحاكم 1/426- 427، البيهقي 4/219، والبغوي "1755" من طرق عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي، وهو كما قالا.
وقال أبو داود بإثر حديث "2380": رواه أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله. وهذه الرواية وصلها ابن ماجه "1676"، وابن خزيمة "1961"، والحاكم 1/426، والبيهقي 4/219 من طرق عن حفص بن غياث، عن هشام بن حسان، به.
وفي "الموطأ" 2/304 عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء.
ذِكْرُ نَفْيِ إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَنِ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ فِي صَوْمِهِ غَيْرَ ذَاكِرٍ لِمَا يَأْتِي مِنْهُ
3519 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:"إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا وَشَرِبَ نَاسِيًا، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهوية، وهشام: هو ابن حسان الردوسي، ووهم الحافظ في "الفتح" 4/156 فقال: هو الدستوائي، ورده عليه القسطلاني في "شرحه" 3/272 فقال: هو القردوسي كما صرح به مسلم في "صحيحه" لا الدستواءي، وإن قاله لحافظ ابن حجر، ومحمد هو ابن سيرين.
وأخرجه النسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 10/354 عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/425 و 491 و 513- 514، والدارمي 2/13، والبخاري "1933" في الصوم: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً، ومسلم "1155" في الصوم: باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، وأبو داود "2398" في الصوم: باب من أكل ناسياً، وابن خزيمة "1989"، والدارقطني 2/178، والبيهقي 4/229، والبغوي "1754" من طرق عن هشام بن حسان، به.
وأخرجه عبد الرزاق "7372"، وأحمد 2/180 و 513 و514، والترمذي "721" في الصوم: باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسياً، والدارقطني 2/178- 179و 180، والبيهقي 4/229 من طرق عن محمد بن سيرين،به.
وأخرجه أحمد 2/395، والبخاري "6669" في الأيمان والنذوز: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، والترمذي "722"، وبن ماجه "1673" في الصيام: باب فيما جاء فيمن أفطر ناسياً، والدارقطني 2/180، والبيهقي 4/229 من طريقين عن عوف الأعرابي، عن خلاس بن عمرو وابن سيرين، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن الجاود "389" من طريق عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/489، وابن الجارود "390"، والدارقطني 2/179 من طرق عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة.
3520 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِيًا، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فإنما أطعمه الله وسقاه"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك، وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ نَفْيِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْآكِلِ الصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا
3521 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا إبراهيم بنذكر نَفْيِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى الْآكِلِ الصَّائِمِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا
[3521]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ الْبَاهِلِيُّ بِالْبَصْرَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا، فَلَا قضاء عليه ولا كفارة"(1) .
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ، وهو في "صحيح ابن خزيمة""1990" عن إبراهيم ومحمد ابني محمد بن مرزوق الباهليين، به. محمد بن محمد بن مرزوق أخرج له مسلم الترمذي وابن ماجه، وقال الحافظ في "التقريب":
وأخرجه الدارقطني 2/178 عن محمد بن محمود السراج، عن محمد بن مرزوق البصري، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/430، وعنه البيهقي 4/229 من طريق أبي حاتم محمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي!.
وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/157- 158 وقال: رواه الطبراني في "الأوسط"، وفيه محمد بن عمرو، وهو حسن الحديث.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ يَلْزَمُهُ فِيهِ
3522 -
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٌ، [عَنِ](1) ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَتَادَةَ [عَنِ ابْنِ سِيرِينَ](2)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ صَائِمًا، فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ نَاسِيًا، فقال
(1) سقطت "عن" من الأصل، واستدركت من "سنن أبي داود".
(2)
سقطت من الأصل، واستدركت من الدارقطني.
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَطْعَمَكَ الله وسقاك أتم صومك"(1) .
(1) إسناده صحيح، عبد الواحد بن غياث وثقه المؤلف والخطيب، وقال أبو زرعة: صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وهشام: هو ابن حسان.
وأخرجه أبو داود "2398" في الصوم: باب من أكل ناسياً، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن أيوب وحبيب الشهيد وهشام، عن ابن سيرين، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 4/229 من طريق قريش بن أنس، عن حبيب الشهيد، عن ابن سيرين، به.
وأخرجه الدارقطني 2/179- 190 من طريق سعيد بن بشير، والترمذي "721"، وأبو يعلى "6038" من طريق حجاج بن أرطاة، كلاهما عن قتادة، عن ابن سيرين، به.
باب الكفارة
مدخل
…
9-
بَابُ الْكَفَّارَةِ
3523 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ الْمُبَارَكِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ، أَوْ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقِ تَمْرٍ، فَقَالَ:"خُذْ هَذَا. فَتَصَدَّقْ بِهِ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَجِدُ أَحَدًا أَحْوَجَ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بدت أنيابه، ثم قال:"كله"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما، حميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف. وهو في "الموطأ" 1/296 في الصيام: باب كفارة من أفطر في رمضان.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/260- 261، ومسلم "1111" "83" في الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، وأبو داود "2392" في الصوم: باب كفارة من أتى أهله في رمضان، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/328، والدارمي 2/11، والطحاوي 2/60،
وأخرجه عبد الرزاق "7457"، وأخمد 2/281، والبخاري "2600" في الهبة: باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل: قبلت، و"6710" في كفارت الأيمان: باب من أعان المعسر في الكفارة، ومسلم "1111""84"، وأبو داود "2391" من طريق معمر، والدارمي 2/11، والبخاري "5368" في النفقات: =
_________
= باب يقفة المعسر على أهله، و"6087" في الأدب: باب التبسم والضحك، من طريق إبراهيم بن سعد، وأحمد 2/208، والبيهقي 4/226 من طريق إبراهيم بن عامر، والبخاري "1937" في الصوم: باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج، ومسلم "1111""81، وبن خزيمة "1945" و"1950" من طريق منصور، والبخاري "6821" في الحدود: باب من أصاب ذنباً دون الحد فأخبر الإمام، ومسلم "1111" "82" من طريق الليث، والبخاري في "التاريخ الصغير" 1/290 من طريق يحيى بن سعيد، والبيهقي 4/226 من طريق عبد الجبار بن عمر، وابن خزيمة "1949" من طريق عقيل، والطحاوي 2/60 و61 من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر وشعيب وسفيان بن عيينة ومنصور ومحمد بن أبي حفصة والنعمان بن راشد والأوزاعي، كلهم عن الزهري، بهذا الإسناد بلفظ "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الأخر وقع على امرأته في رمضان، فقال:"أتجد ما تحرر رقبة؟ " قال: لا. قال: "فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا. قال: "أفتجد ما تطعم به ستين مسكيناً؟ " قال: لا. قال: فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال:"أطعم هذا عنك". قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. قال: "فأُطعمه أهلك".
وأخرجه أبو داود "2393"، وابن خزيمة"1954"، والدارقطني 2/190، والبيهقي 4/226- 227 من طريقين عن هشام بن سعد، عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واقع أهله في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أعتق رقبة". قال: لا أجد، قال:"صم شهرين متتابعين". قال: لا أقدر عليه. قال: "أطعم ستين مسكيناً". قال: لا أجد. قال فأُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعاً، فقال:"خذ هذا فتصدق به". فقال: يا رسول الله: ما أجد أحوج إلى هذا مني أهل بيتي. فقال: "كله أنب وأهل بيتك، وصم يوماً مكانه، واستغفر الله".
وقد خطأ الحفاظ رواية هشام بن سعد هذه، وقالوا: الرواية المحفوظة عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. انظر "الفتح" 4/163.
وأخرجه ابن خزيمة "1951" من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وفي سنده مهران بن أبي عمر العطار وهو سيء الحفظ كما في "التقريب".
واستدل بهذا الحديث على أن من ارتكب معصية لا حد فيها، جاء مستفتياً أنه =
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي هَذَا الْخَبَرِ عَنِ الزُهْرِيِّ: "أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ أَوْ إِطْعَامِ ستين مسكينا" إلا مالك وابن جريج (1) .
= لا يعزر، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يعاقبه مع اعترافه بالمعصية، وقد ترجم لذلك البخاري في الحدود، وأشار إلى هذه القصة، وتوجيهه أن مجيئه مستفتياً يقتضي الندم والتوبة، والتعزير استصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح، ولأن معاقبة المستفتي تكون سبباً لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها.
وقد استدل به الأوزاعي والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه على سقوط الكفارة عن العاجز عن العتق والصيام والإطعام، لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر، وأخبر بحاجته إليه، قال:"أطعمه أهلك"، ولم يأمره بكفارة أخرى، وقال الزهري: لا بد من التكفير، وهذا خاص بذلك الأعرابي لا يتعداه، بدليل أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإعساره قبل أن يدفع إليه العرق، ولم يسقطها عنه، ولأنها كفارة واجبة، فلم تسقط بالعجز عنها، كسائر الكفارات، وهذا رواية ثانية عن أخمد، وهو قياس قول أبي حنيفة والثوري وأبي ثور، وعن الشافعي كالمذهبين. وانظر "المعني 3/132
(1)
رواه عنه أحمد 2/273، ومسلم "1111""84"، والطحاوي 2/60، وكذلك رواه بلفظ التخيير فليح بن سليمان وعمرو بن عثمان المخزومي.
ورواه جماعة من أصحاب الزهري على ترتيب كفارة الظهار: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا، قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا.. الحديث وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد في طائفة، فقالوا: لا ينتقل عن العتق إلا عند العجز عنه، ولا عن الصوم كذلك، وقال مالك وجماعة: هي على التخيير الظاهري حديث الباب. ووقد رجح الجمهور رواية الترتيب، لأنه رواها عن الزهري تمام ثلاثين نفساً أو أزيد، كما قال الحافظ، ولأنه راويها حكى لفظ القصة على وجهها، فمعه زيادة علم من صورة الواقعة، وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث، فدل على أنه من تصرف بعض الرواة إما لقصد الاختصار، أو لغير ذلك.
وذكر الإمام الطحاوي أن سبب إتيان بعض الرواة بالتخيير أن الزهري راوي=
وقول الرجل: أفطرت، أي: واقعت.
= الحديث قال في آخر حديثة: فصارت الكفارة إلى عتق رقية، أو صيام شهرين متتابعين، أو الإطعام، قال: فرواه بعضهم مختصراً على ما ذكر الزهري أنه آل إليه الأمر، قال: وقد قص عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري القصة على وجهها، ثم ساقه من طريق إلى قول "أطعمه أهلك"، قال: فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.
قال الحافظ في "الفتح" 4/168: وكذلك رواه الدارقطني في "العلل" من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، وقال في آخره: فضارت سنة عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكيناً.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَمَرَ الْمُجَامِعَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الرَّقَبَةِ، وَبِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّوْمِ، لَا أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثلاثة
3524 -
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزهريِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هَلَكَتُ، فَقَالَ:"وَمَا شَأْنُكَ"؟ قَالَ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي، قَالَ:"فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً"؟ قَالَ: لَا، قَالَ:"أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"؟ قَالَ: لَا، قَالَ:"أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"؟ قَالَ: لَا، قَالَ:"اجْلِسْ" فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ -وَهُوَ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ- قَالَ: "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا" قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أهل بيت أفقر منا. قال: فضحكذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا أَمَرَ الْمُجَامِعَ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ بِصِيَامِ شَهْرَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الرَّقَبَةِ، وَبِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى الصَّوْمِ، لَا أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ
[3524]
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزهريِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: هَلَكَتُ، فَقَالَ:"وَمَا شَأْنُكَ"؟ قَالَ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي، قَالَ:"فَهَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً"؟ قَالَ: لَا، قَالَ:"أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"؟ قَالَ: لَا، قَالَ:"أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"؟ قَالَ: لَا، قَالَ:"اجْلِسْ" فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ -وَهُوَ الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ- قَالَ: "خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا" قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنَّا. قَالَ: فَضَحِكَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بدت أنيابه، قال:"خذه وأطعمه عيالك"(1) .
(1) إسناده صحيح علي شرطهما. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أحمد 2/241، وابن أبي شيبة 3/106، والحميدي "1008"، والبخاري "6709" في كفارت الأيمان: باب قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (التحريم: من الآية2) ، و"6711" باب يعطى في الكفارة عشرة مساكين، ومسلم "1111" في الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، وأبو داود "2390" في الصيام: باب كفارة من أتى أهله في رمضان، والترمذي "724" في الصيام: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/327، وابن ماجه "1671" في الصيام: باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان، وابن خزيمة "1944"، والطحاوي 2/61، وابن الجارود "384"، والبغوي "1752" من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد.
قوله "بعرق فيه تمر" وقد جاء تفسيره في الحديث بأنه المكتل الضخم، وسيأتي عند المؤلف "3526" في هذا الحديث "فأتي رسول الله صلى الله عليه سلم بعرق فيه خمسة عشر صاعاً"، قال الأخفش: سمي المكتل عرقاً، لأنه يضفر عرقة عرقة، والعرقة: الضفيرة من الخوص.
وقوله "ما بين لابتيها"، يريد لابتي المدينة، واللابة – بتخفيف الباء-: الحرة، وهي الأرض ذات الحجارة السود.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ السَّائِلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي، أَرَادَ بِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
3525 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأخبره أنهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ السَّائِلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي، أَرَادَ بِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
[3525]
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ
وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ:"هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟ " قَالَ: لَا، قَالَ:"هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ:"تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَمْرًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ. قَالَ: فَذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَاجَتَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ هُوَ (1) .
(1) إسناده صحيح، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ: هو ابن أعين بن ليث، أبو عبد الله المصري الفقيه، وثقه النسائي وابن أبي حاتم ومسلم بن قاسم، وقال ابن خزيمة: ما رأيت في فقهاء الإسلام أعرف بأقاويل الصحابة والتابعين منه، روى له النسائي، وإسحاق بن بكر بن مضر: ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه النسائي في الصيام من "الكبرى" كما في "التحفة" 9/328 عن الربيع بن سليمان بن داود وأبي الأسود النضر بن عبد الجبار، عن إسحاق بن بكر بن مضر، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُجَامِعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا أَرَادَ الْإِطْعَامَ لَهُ أَنْ يُعْطَى سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ رُبْعُ الصَّاعِ وَهُوَ الْمُدُّ
3526 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتُ، قَالَ:"وَيْحَكَ، وَمَا ذَاكَ؟ " قَالَ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ:"أَعْتِقْ رَقَبَةً" قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ:"فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ:"أَطْعِمْ سِتِّينَ مسكينا"،ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُجَامِعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا أَرَادَ الْإِطْعَامَ لَهُ أَنْ يُعْطَى سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ رُبْعُ الصَّاعِ وَهُوَ الْمُدُّ
[3526]
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتُ، قَالَ:"وَيْحَكَ، وَمَا ذَاكَ؟ " قَالَ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ:"أَعْتِقْ رَقَبَةً" قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ:"فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ" قَالَ: مَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ:"أَطْعِمْ سِتِّينَ مسكينا"،
قَالَ: مَا أَجِدُ. قَالَ: فأتيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ:"فَتَصَدَّقْ بِهِ" قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي!، مَا بين لا بتي الْمَدِينَةِ أَحْوَجُ مِنْ أَهْلِي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، وقال:"خذه واستغفر الله وأطعمه أهلك"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الرحمن بن إبراهيم: ثقة من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه الدارقطني 2/190، والبيهقي 4/227 من طريقين عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "6164" في الأدب: باب ما جاء في قول الرجل "ويلك"، والطحاوي 2/61 من طريقين عن الأوزاعي، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الْمُوَاقِعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ بِالْكَفَّارَةِ مَعَ الِاسْتِغْفَارِ
3527 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتُ، قَالَ:"وَمَا ذَاكَ؟! " قَالَ: وَقَعَتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي (1) يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ:"أَعْتِقْ رَقَبَةً"، قَالَ: مَا أَجِدُهَا، قَالَ:"صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ:"فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا"، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بعرق، فقال:"خذه فتصدق به"،
(1) سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 3/لوحة 202.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى غَيْرِ أَهْلِي؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَيْنَ طُنُبَيِ (1) الْمَدِينَةِ أَحَدٌ أَفْقَرُ مِنِّي، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قال:"خذه واستغفر ربك"(2) .
(1) في الأصل: جنبتي، والمثبت من "التقاسيم"، تثنية طُنُب وهو بضم الطاء والنون، والطنب أحد أطناب الخيمة، فاستعاره للطرف.
(2)
إسناده صحيح على شرط البخاري، وهو مكرر ما قبله، وانظر "3524".
ذِكْرُ إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُوَاقِعِ أَهْلَهُ مُتَعَمِّدًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
3528 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ أَنَّهُ احْتَرَقَ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ، فَذَكَرَ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمِكْتَلٍ يُدْعَى الْعَرَقُ، فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ:"أَيْنَ الْمُحْتَرِقُ؟ " فقام الرجل، فقال:"تصدق بهذا"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وعبد الرحمن ابن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/106، والدارمي2م11-12، والبخاري "1935" في الصوم: باب إذا جامع في رمضان، والطحاوي 2/59- 60، والبيهقي 4/223 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الصغير" 1/289، ومسلم "1112" في الصيام: باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، والنسائي في " الكبرى" كما في "التحفة" 11/432، والبيهقي 4/224 من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
وعلقه البخاري "6822" في الحدود: باب من أصاب ذنبا دون الحد، فقال: وقال الليث: عن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم
…
ووصله في "التأريخ الصغير" 1/289 عن عبد الله بن صالح، عن الليث، به.
وأخرجه مسلم "1112""87" وأبو داود "2394" في الصوم: باب كفارة من أتى أهله في رمضان، وابن خزيمة "1946" من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
وأخرجه أحمد 6/276 من طريق بن إسحاق، والبخاري في "التأريخ الصغير" 1/289، وأبو داود "2395" وابن خزيمة "1947"، والبيهقي 4/223 من طريق عبد الرحمن بن الحارث، كلاهما عن محمد بن جعفر، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمَرَ هَذَا بِالْإِطْعَامِ بَعْدَ أَنْ عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ وَعَنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
3529 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتُ. قَالَ:"وَمَا لَكَ"؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا"؟ قَالَ: لَا، قَالَ:"فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ –وَالْعَرَقُ: المكتل- فقال: "أينذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمَرَ هَذَا بِالْإِطْعَامِ بَعْدَ أَنْ عَجَزَ عَنِ الْعِتْقِ وَعَنْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
[3529]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتُ. قَالَ:"وَمَا لَكَ"؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا"؟ قَالَ: لَا، قَالَ:"فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ"؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا"؟ قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ –وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ- فقال: "أين
السَّائِلُ آنِفًا، خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ"، فَقَالَ الرَّجُلُ: عَلَى أَفْقَرَ مِنْ أَهْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَا بَتَيْهَا -يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ- أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بيتي. قال: فضحك رسول صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثم قال: "أطعمه أهلك" (1)
(1) إسناده صحيح. عمر بن عثمان بن سعيد وأبوه ثقتان روى لهما أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقهما من رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري "1936" في الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق فليكفر، والطحاوي 2/61 من طريق أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد. وانظر "3523" و "3524" و "3526" و "3527".
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُوَاقِعَ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ إِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَفَرَّطَ فِيهِ إِلَى أَنْ نَزَلَتِ الْمَنِيَّةُ بِهِ قُضِيَ الصَّوْمُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ
3530 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ:"أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:"فَحَقُّ اللَّهِ أحق "(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي برقم "3570".
باب حجامة الصائم
مدخل
…
10-
بَابُ حِجَامَةِ الصَّائِمِ
3531 أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْمِنْقَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم (1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البخاري "1939" في الصوم: باب الحجامة والقيء للصائم، و "5694" في الطب: باب أي ساعة يحتجم، وأبو داود "2372" في الصوم: باب الرخصة في ذلك، والطحاوي 2/101، والبيهقي 4/263 من طريق أبي معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي "775" في الصوم: باب ما جاء في الرخصة في ذلك، عن بشر بن هلال البصري، عن عبد الوارث، به، وعنده: وهو محرم صائم.
وأخرجه البخاري "1938"، والطبراني "11860" من طريق معلى بن أسد، عن وهيب، عن أيوب، به. زاد البخاري: واحتجم وهو محرم.
وأخرجه الطبراني "11592" و "11596" و "11895" و "12024" من طرق عن عكرمة، به.
وأخرجه الشافعي 1/255، وعلي بن الجعد "3104"، وعبد الرزاق "7541"، وابن أبي شيبة 3/51، وأحمد 1/215 و 222و 286، وأبو داود "2373"، والترمذي "777"، وابن ماجه "1682" في الصيام: باب ما جاء في الحجامة للصائم، و "3081" في المناسك: باب الحجامة للمحرم، وأبو يعلى "2471"، والطبراني "12137" و "12139"، والطحاوي 2/101، والدارقطني 2/239، والبيهقي 4/263 و 268، والبغوي "1758" من طرق عن يزيد بن أبي الزناد، عن مقسم، عن ابن عباس، وهو عندهم بلفظ "وهو صائم محرم".
واخرجه الطبراني "12138" من طريق شريك، عن يزيد، عن مقسم، عن ابن عباس، وقال "وهو صائم".
وأخرجه أحمد 1/244، وابن الجارود "388"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/244 من طريق الحكم، والطحاوي 2/101، والطبراني "12087" من طريق حجاج، والطحاوي 2/101 من طريق ابن أبي ليلى، ثلاثتهم عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.
وأخرجه الترمذي "776"، والطحاوي 2/101 من طريقين عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس.
وأخرجه عبد الرزاق "7536"، وابن أبي شيبة 3/51، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/110 من طرق عن أيوب، عن عكرمة، مرسلا.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي يُخَالِفُ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ
3532 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحَبِيَّ حَدَّثَهُ
عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى الْبَقِيعِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَفْطَرَ الحاجم والمحجوم"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، وأبو أسماء الرحبي: هو عمرو بن مرثد. أخرجه ابن خزيمة "1962"، والطحاوي 2/99 من طريقين عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/280، وابن خزيمة "1963"، والطحاوي 2/98، والحاكم 1/427، والبيهقي 4/265 من عن الأوزاعي، به. صحَّحه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وأخرجه عبد الرزاق "7522"، والطيالسي "989"، وأحمد 5/277 و282 و283، والدارمي 2/14- 15، وأبو داود "2367" في الصوم: باب الصائم يحتجم، وابن ماجه "1680" في الصيام: باب ما جاء في الججامة للصائم، والطبراني "1447"، وابن الجارود "386"، والحاكم 1/427، والبيهقي 4/265 من طرق عن يحيى بن أبي كثر، به.
وأخرجه النسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/137 من طريق أيوب، عن أبي قلابة، به.
وأخرجه أبو داود "2371"، والبيهقي 4/266 من طريقين عن أبي أسماء الرحبي به.
وأخرجه عبد الرزاق "7525"، وابن أبي شيبة 3/50، وأحمد 5/276 و282، وأبو داود "2370"، والنسائي كما في "التحفة" 2/129 و132 و134 و141و 142، والطحاوي 2/98، والطبراني "1406" من طرق عن ثوبان.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ أَبِي قِلَابَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ
3533 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، إِذْ حَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ، فَأَبْصَرَ رَجُلًا يَحْتَجِمُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عاصم: هو ابن سليمان الأحول.
وأخرجه أحمد 4/124، والدارمي 2/14، الطبراني "7151" و"7152"، والبيهقي 4/265 من طريقين عن عاصم، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7519"، وأحمد 4/123 و124، والطبراني "7147" و"7149" من طرق عن أبي قلابة، به.
وأخرجه أحمد 4/24، وابن أبي شبيبة 3/49- 50، والطبراني "7150" و "7153" و"7154" من طريقين عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شداد. بإسقاط أبي الأشعث من السند.
وأخرجه أحمد 4/125، وابن أبي شيبة 3/49 عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قلابة، عمن حدثه عن شداد
…
وأخرجه أبو داود "2368" في الصوم: باب في الصائم يحتجم، والنسائي في الصوم كما في "التحفة" 4/144 من طريقين عن أبي قلابة، عن شداد.
وأخرجه الطبراني "7184" و "7188" من طريقين عن شداد.
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ، وَسَمِعَهُ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، وَهُمَا طَرِيقَانِ مَحْفُوظَانِ، وَقَدْ جَمَعَ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَيْنَ الْإِسْنَادَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، وَعَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ (1) .
(1) وقال الترمذي في "علله الكبير" 1/362-364، ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 2/472: قال البخاري: ليس في الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس، فذكرت له الإضطراب، فقال: كلاهما عندي صحيح، فإن أبا قلابة روى الحديثين جميعا، رواه عن أبي أسماء عن ثوبان، ورواه عن أبي الأشعث عن شداد.
وقال الترمذي: وكذلك ذكروا عن ابن المديني أنه قال: حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان.
ذِكْرُ مُخَالَفَةِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَاصِمًا فِي رِوَايَتِهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
3534 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا بندار، حدثنا عبدذكر مُخَالَفَةِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَاصِمًا فِي رِوَايَتِهِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
[3534]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ
عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ، كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْبَقِيعِ زَمَانَ الْفَتْحِ، فَنَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أفطر الحاجم والمحجوم"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وخالد: هو ابن مهران الحذاء.
وأخرجه الشافعي 2/255، وعبد الرزاق "7521"، والطحاوي "2/99، والطبراني "7124" و "7127" و "7128"و "7129" و "7130"، والبغوي "1759" من طرق عن خالد الحذاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/124، وأبو داود "2369" في الصوم: باب في الصائم يحتجم، والبيهقي 4/265 من طريق أيوب، وعبد الرزاق "7520"، والطيالسي "1118"، وأحمد 4/124، والطحاوي 2/99، من طريق عاصم الأحول، كلاهما عن أبي قلابة، به.
وأخرجه الطحاوي 2/99، والطبراني "7131" و "7132" من طرق عن أبي قلابة، به.
قلت: حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" صحيح، صححه غير واحد من الأئمة، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه، قال بن حزم: صح حديث "أفطر الحاجم والمحجوم" بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد " أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم"، وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجما أو محجوما. قلت: والحديث المذكور أخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 3/432، وابن خزيمة "1967"، والدارقطني 2/183 من طريق المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. قال الدارقطني: كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفا.
قلت: قد توبع معتمر على رفعه عند الطبراني "في الأوسط" فرواه عن إبراهيم بن هاشم، عن أمية، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن حميد، عن أنس، وهذا سند صحيح، إبراهيم بن هاشم وثقه الدارقطني، ومن فوقه ثقات من رجال ==
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الشيخين غير عبد الوهاب فمن رجال مسلم.
وله طريق آخر عن أبي المتوكل أخرجه الدارقطني 2/182، والبيهقي 4/264 من طريق إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن خالد بالحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد رفعه: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات. ورواه الأشجعي أيضا وهو من الثقات، ثم رواه من طريقه عن سفيان به.
وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني 2/182 وقال: رجاله ثقات ولا أعلم له علة، ولفظه "أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أفطر هذان"، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم" وأخرجه البيهقي 4/268 من طريق الدارقطني به. وقول الحافظ: إلا أن في المتن ماينكر، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك- فيه نظر، فليس في المتن ما ذكره كما ترى.
قلت: ومما استدل به على النسخ- وقال الحافظ في "الفتح" 4/178: وهو من أحسن ماورد في ذلك- ما أخرجه عبد الرزاق "7535"ن وأبو داود "2374" من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:"نهى عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه" وإسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر، وقوله "إبقاء على أصحابه" يتعلق بقوله "نهى".
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/52 عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن ابن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والوصال في الصيام إبقاء على أصحابه.
وأخرج البخاري في "صحيحه""1940" عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، قال: سمعت ثابتاً البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، وزاد شبابة: حدثنا شعبة: على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: سقط من الإسناد رجل بين شعبة وثابت، وهو حميد كما بينه الحافظ في "الفتح" 4/178-179.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالزَّجْرِ عَنِ الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ قَبْلُ
3535 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ
عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"(1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله تعالى عَنْهُ: هَذَانِ خَبَرَانِ قَدْ أَوْهَمَا عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُمَا مُتَضَادَّانِ، وَلَيْسَا كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ، وَلَمْ يَرْوَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ دُونَ الْإِحْرَامِ، وَلَمْ يَكُنْ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا قَطُّ إِلَّا وَهُوَ مُسَافِرٌ، وَالْمُسَافِرُ قَدْ أُبِيحَ لَهُ الْإِفْطَارُ: إِنْ شَاءَ بِالْحِجَامَةِ، وَإِنْ شَاءَ بِالشَّرْبَةِ مِنَ الْمَاءِ، وَإِنْ شَاءَ بِالشَّرْبَةِ مِنَ اللَّبَنِ، أَوْ بِمَا شَاءَ مِنَ الأشياء (2) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير العباس بن عبد العظيم، وإبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وهو في "مصنف عبد الرزاق""7523".
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/465، والترمذي "774" في الصوم: باب كراهية الحجامة للصائم، والطبراني "4257"، وابن خزيمة "1964"، والحاكم 1/428، والبيهقي 4/265. وقال ابن خزيمة: سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول: سمعت علي بن عبد الله "وهو المديني" يقول: لا أعلم في "أفطر الحاجم والمحجوم" حديثا أصح من ذا.
(2)
وقد سبقه إلى هذا شيخه ابن خزيمة "صحيحه" 3/228، نقله عنه الحافظ في "الفتح" 4/178 بتصرف، وتعقبه بأن الحديث ما ورد هكذا إلا لفائدة، فالظاهر أنه وجدت منه الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه واستمر.
وقال في "التلخيص" 2/191 بعد أن خرج حديث ابن عباس "احتجم وهو صائم محرم": واستشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصيام ولإحرام، لأنه لم يكن من شأنه التطوع بالصيام في السفر، ولم يكن محرماً إلا وهو مسافر، ولم يسافر في رمضان إلى جهه الإحرام إلا في غزاة الفتح، ولم يكن حينئذ محرماً.
قلت "القائل ابن حجر": وفي الجملة الأولى نظر، فما المانع من ذلك، فلعله فعل مرة لبيان الجواز، وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة، ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكر، فأوهم أنهما وقعاً، معاً، والأصوب رواية البخاري: احتجم وهو صائم، وهو محرم، فيحمل على أن كل واحد منهما رقع في حالة مستقلة، وهذا لا مانع منه، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صام في رمضان وهو مسافر، وهو في "الصحيحين" بلفظ "وما فينا صائم إلا رسول الله صلى عليه وسلم وعبد الله بن رواحة"، ويقوي ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلاً.
وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ" لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ فِعْلٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عن استعمال ذلك الفعل نفسه.
ذِكْرُ وَصَفِ مَا يَحْتَجِمُ الْمَرْءُ بِهِ إِذَا كَانَ صَائِمًا
3536 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَأْتِيَهُ مَعَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَضَعَ الْمَحَاجِمَ مَعَ إِفْطَارِ الصَّائِمِ، فَحَجَمَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ:"كَمْ خَرَاجُكَ"؟ قَالَ: صَاعَيْنِ، فَوَضَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عنه صاعا (1) .
(1) سعيد بن يحيى روى عنه جمع ووثقه المؤلف، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وأخرج له البخاري في "صحيحه" حديثاً واحداً في غزوة الفتح، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق وسط، وبقية رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعن.
وأخرجه أحمد 3/353 عن عفان، عن أبي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قيس، عن جابر قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا طيبة فحجمه، فسأله عن ضريبته، فقال: ثلاثة آصع. قال: فوضع عنه صاعاً.
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أبا طيبة حجم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ لَهُ بصاع أو صاعين من طعام، وكلم مواليه، فخفف عن غلته أو ضريبته" أخرجه البخاري "2277". ومسلم "1577" من حديث أنس، وهذا ليس فيه توقيت الاحتجام كما في الحديث الباب.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى يُعْرَفُ بِسَعْدَانِ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ: ثِقَةٌ مَأْمُونٌ مُسْتَقِيمُ الأمر في الحديث.
11-
بَابُ قُبْلَةِ الصَّائِمِ
ذِكْرُ جَوَازِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَ صَائِمًا
3537 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثم ضحكت (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "لموطأ" 1/292 في الصيام: باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/256، والبخاري "1928" في الصوم: باب القبلة للصائم، والبيهقي 4/233، والبغوي "1750".
وأخرجه علي بن الجعد "2387"، وعبد الرزاق "7409"، والحميدي "198"، والدارمي 2/12، وابن أبي شيبة 3/59، ومسلم "1106" في الصوم: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، وأبو يعلى "4428" و"4715" و"4734"، ولطحاوي 2/91، والبيهقي 4/233 من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7410"، والطيالسي "1391"، والحميدي "196" و"197"، وابن أبي شيبة 3/59، وأحمد 6/39 و 40 و 42 و 44 و101 و 126 و 174 و 201 و 216 و 230 و 255 و 263 و 266، ومسلم "1006"، وأبو داود "2382" و "2383" و"2384" في الصوم: باب القبلة للصائم، والترمذي "727" في الصوم: باب ما جاء في القبلة للصائم، و"729" باب ما جاء في مباشرة الصائم، وابن خزيمة "2000" و"2001" و"2002" و"2003" و"2004"، والطحاوي2/91 و92 و93، ابن الجارود "391"، والدارقطني 2/180 و181، البيهقي 4/233، البغوي "1748" و"1749" من طرق عن عائشة.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ
3538 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قال: حدثنا حرملة بنذكر الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ
[3538]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ
يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ (1) الْحِمْيَرِيِّ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "سَلْ هَذِهِ -أُمَّ سَلَمَةَ-". فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ:"وَاللَّهِ إِنِّي أتقاكم لله وأخشاكم له"(2) .
(1) في الأصل: عبد الله بن أبي كعب، والمثبت من "التقاسيم" 3/لوحة 232، و "الثقات" 5/37ز
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وأخرجه مسلم "1180" في الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليس محرمة على من لم تحرك شهوته، والبيهقي 4/234 من طريق هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ أَنْ يُقَبِّلَ امْرَأَتَهُ
3539 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ (1) بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، (2) عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي
(1) تحرف في الأصل إلى: عبد الله.
(2)
تحرفي في الأصل إلى: سنان.
كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ
أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم (1) .
(1) إسناده صحيح، رحاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن المديني فمن رجال البخاري. شيبان: هو ابن عبد الرحمن المتيمي النحوي.
وأخرجه النسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 12/20 عن محمد بن سهل بن عسكر، عن عبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 2/12، ومسلم "1106""69" من طريقين عن شيبان، به.
وأخرجه النسائي كما في "التحفة" 12/233، والطحاوي 2/91 من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عروة، عن عائشة، ولم يذكر فيه عمر بن عبد العزيز. وانظر كلام المصنف بإثر الحديث "3547"
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3540 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو صائم (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أحمد 6/192، والبخاري "1928" في الصوم: باب القبلة للصائم، من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
3541 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عن عمرةذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
[3541]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم (1) .
(1) إسناده قوي، جعفر بن مسافر التنيسي روى له أبو داود والنسائي بن ماجه، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير يحيى بن حسان وهو التنيسي، فمن رجال البخاري.
وأخرجه الطحاوي 2/92 من طريق سعيد بن أسد، عن يحيى بن حسان، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ وَحْدَهَا دُونَ سَائِرِ أَزْوَاجِهِ
3542 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ
عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رحاله ثقات رجال الشيخين غير شتير بن شكل، فمن رجال مسلم. أبو خيثمة: هو زهير بن حرب، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر. وهو في "مسند أبي يعلى" 2/327.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/60، ومسلم "1107" في الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/280، والطبراني في الكبير" 23/"351" و"393" من طرق عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "1586"، والحميدي "287"، وأحمد 6/286، والطبراني 23/ "349" و"350" من طرق عن منصور، بهز
وأخرجه النسائي كما في "التحفة" 11/281، والطبراني 23/ "348" من طريقين عن منصور، عن مسلم، عن مسروق، عن شتير، به.
وأخرجه مسلم "1107"، وابن ماجه "1685" في الصوم: باب ما جاء في القبلة للصائم، والطبراني 23/"393"، والبيهقي 4/234 من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن شتير، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُبَاحٌ لِمَنْ مَلَكَ إِرْبَهُ وَأَمِنَ مَا يَكْرَهُ مِنْ مُتَعَقَّبِهِ
3543 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفَنْدَوَرِيُّ (1) بِحَرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. وَتَقُولُ: أَيُّكُمْ أَمْلَكُ لِإِرْبِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (2) .
(1) كذا الأصل ولم أتبينه، وفتشت عنه كثيراً أوفق لمعمرفته.
(2)
إسناده صحيح على شرط البخاري. النفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي، ثقة حافظ من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه أحمد 6/44، والبيهقي 4/233 من طريق يحيى القطان، ومسلم "1106" "64" في الصيام: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست حرمة على من لم تحرك شهوته، وابن ماجه "1684" في الصيام: باب ما جاء في القبلة للصائم، من طريق علي بن مسهر، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7431" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، به.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ تَقْبِيلَ امْرَأَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ
3544 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرِ (1) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ (2) الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جابر بن عبد الله
(1) تحرف في الأصل إلى: بكر، والمثبت من "التقاسيم" 4/لوحة20.
(2)
تحرف في الأصل إلى: سعد، والمثبت من "التقاسيم".
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَجِئْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: لَقَدْ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا، قَالَ:"وَمَا هُوَ"؟ قُلْتُ: قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ"؟ قُلْتُ: إِذًا لَا يضر؟ قال: "ففيم"(1)(2)
(1) في الأصل: نعم، والمثبت من "التقاسيم".
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن سعيد فمن رجال مسلم.
وأخرجه الدارمي2/13، والحاكم 1/431، والبيهقي 4/218 من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 1/21، وابن أبي شيبة 3/60- 61، وأبو داود "2385" في الصوم: باب القبلة للصائم، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/17، والبيهقي 4/261 من طرق عن الليث، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُبَاحٌ لِلْمَرْءِ في صوم الفرض والتطوع معا
3545 -
أخبرنا بن قتيبة، قال: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ. قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فِي كُلِّ ذَلِكَ، فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ (1) .
(1) حديث صحيح. ابن أبي السري متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في "مصنف عبد الرزاق""7408".
وأخرجه النسائي في الصوم من "الكبرى" كما في "التحفة" 12/368 من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي كذلك من طريق عقيل، عن الزهري، به.
وأخرجه النسائي كما في "التحفة" 12/351 من طريقين عن ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، عن صالح بن أبي حسان وابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه أحمد 6/241 و252، والنسائي كما في "التحفة" 12/373-374، والطحاوي 2/91 من طريق يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة، به. وانظر"3537"
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَسَمِعَهُ مِنْ عَائِشَةَ نَفْسِهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ: أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ؟ فَمَرَّةً أَدَّى الْخَبَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَأُخْرَى أَدَّى الْخَبَرَ عَنْهَا نَفْسِهَا.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ تَقْبِيلَ الصَّائِمِ امْرَأَتَهُ غَيْرُ جَائِزٍ
3546 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبَى زَائِدَةَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَلْمِسُ (1) من وجهي من شيء وانا صائمة (2) .
(1) كذا الأصل "لا يلمس" ولم يتابع المصنف على هذا الحرف، فكل من أخرج هذا الحديث من الأئمة ذكره بلفظ "لا يمتنع"، وهو على النقيض من راوية ابن حباب.
(2)
سنده قوي، محمد بن الأشعث وثقه المؤلف، وروى عنه جمع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه بلفظ "لا يمتنع" ابن أبي شيبة 3/60، وأحمد 6/213، ومن طريقه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 12/296 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/213، والنسائي من طريق يحيى ب زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن صالح الأسدي، عن الشعبي، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يُضَادُّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ
3547 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ تَضْحَكُ (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: كَانَ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَمْلَكُ النَّاسِ لِإِرْبِهِ، وَكَانَ يُقَبِّلُ نِسَاءَهُ إِذَا كَانَ صَائِمًا، أَرَادَ بِهِ التَّعْلِيمَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفِعْلِ مِمَّنْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ وَهُوَ صَائِمٌ جَائِزٌ، وَكَانَ يَتَنَكَّبُ صلى الله عليه وسلم اسْتِعْمَالَ مِثْلِهِ إِذَا كَانَتْ هِيَ صَائِمَةٌ عِلْمًا مِنْهُ بِمَا رُكِّبَ فِي النِّسَاءِ مِنَ الضَّعْفِ عِنْدَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَرِدُ عَلَيْهِنَّ، فَكَانَ يُبْقِي عليهن صلى الله عليه وسلم بترك ذَلِكَ الْفِعْلِ إِذَا كُنَّ بِتِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌ أو تهاتر.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر "3537".
باب صوم المسافر
مدخل
…
12-
بَابُ صَوْمِ الْمُسَافِرِ
3548 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَامِرٍ الشَّيْبَانِيُّ بِنَسَا، وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الرَّافِقِيُّ بِالرَّقَّةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْفِرْيَابِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ أَبَى حَنْظَلَةَ السَّاحِلِيُّ بِصَيْدَا فِي آخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَهَذَا حَدِيثُهُ، وَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصيام في السفر"(1) .
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن المصفى، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ووثقه مسلمة بن القاسم، وقال أبو حاتم: صدوق وقال النسائي: صالح، وقال الذهبي في "الكاشف": ثقة. وأخرجه ابن ماجه "1665" في الصيام: باب ما جاء في الإفطار في السفر، والطحاوي 2/62، والطبراني "13387" و"13403" من طريق محمد بن المصفى، بهذا الإسناد.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 2/109: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
وأخرجه الطبراني "13618" من طريق رواد بن الجراح "وقد اختلط" عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عمر.
(1)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد تقدم برقم "2707" من طريق أبي يعلى بأطول مما هنا. عبد الوهاب: هو ابن عبد الحميد الثقفي، وجعفر: هو ابن محمد بن على الصادق الإمام. وهو في "صحيح بن خزيمة""2019".
وأخرجه مسلم "1114" في الصيام: باب جواز الفطر والصوم في شهر رمضان، عن محمد بن المثنى، عن عبد الوهاب الثقفي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/270، والحميدي "1289" عن سفيان، والشافعي 1/268، و269-270، ومسلم "1114""91"، والترمذي "710" في الصوم: باب في كراهية الصوم في السفر، والبيهقي 4/241 و 246 من طريق الدراوردي، والنسائي 4/177 في الصوم: باب ذكر اسم الرجل، والطحاوي 2/65 من طريق ابن الهاد، والطيالسي "1667" عن وهيب، أربعتهم عن جعفر بن محمد، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جَائِزٍ
3549 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ:"أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ"(1)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "أُولَئِكَ الْعُصَاةُ"، إِنَّمَا أَطْلَقَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ بِتَرْكِهِمُ الْأَمْرَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ، وَهُوَ الْإِفْطَارُ، لَا أنهم صاروا عصاة بصومهم في السفر. ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جَائِزٍ
[3549]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ، فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ:"أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ"(1)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "أُولَئِكَ الْعُصَاةُ"، إِنَّمَا أَطْلَقَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ بِتَرْكِهِمُ الْأَمْرَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ، وَهُوَ الْإِفْطَارُ، لَا أنهم صاروا عصاة بصومهم في السفر.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَهُمْ صلى الله عليه وسلم بِالْإِفْطَارِ
3550 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على نَهَرٍ مِنْ مَاءٍ السَّمَاءِ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَالنَّاسُ صِيَامٌ، فَقَالَ:"اشْرَبُوا"، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَقَالَ:"اشْرَبُوا، فَإِنِّي رَاكِبٌ وَإِنِّي أَيَسَرُكُمْ، وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ"، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَحَوَّلَ وَرِكَهُ فشرب وشرب الناس (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة-وهو المنذر بن مالك بن قطعة- فمن رجال مسلم، وعبد الله وهو ابن المبارك روى عن الجريري قبل الاختلاط.
وأخرجه أحمد 3/21 عن يزيد بن هارون، عن الجريري، بهذا الإسناد. وانظر "3556".
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ يَكُونُ عَاصِيًا
3551 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ وَأَنَّهُ صَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ، وَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صام، قال:"أولئك العصاة"(2) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله "3549".
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعُصَاةَ بِتَرْكِهِمُ الْأَمْرَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِالْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ لِيَقْوَوْا بِهِ، لَا أَنَّهُمْ عُصَاةٌ بِصَوْمِهِمْ فِي السَّفَرِ، إِذِ الصَّوْمُ وَالْإِفْطَارُ فِي السفر جميعا طلق مباح.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَرِهَ صلى الله عليه وسلم الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ
3552 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:"مَا هَذَا؟ " قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ليس البر أن تصوموا في السفر"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ومحمد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ: هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد كما سيأتي عند المصنف "3554"، وهو ثقة معروف أخرج له الستة، وبعضهم ينسبه لجده لأمه فيقول: مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زرارة كما في رواية المصنف هذه، وسعد بن زرارة، ،أخوه أسعد بن زرارة صحابيان معروفان أنصاريان من بني النجار. ومحمد بن عمرو بن الحسن: هو ابن علي بن أبي طالب.
وأنخرجه أحمد 3/299، وابن خزيمة (2017) ، والطبري في "جامع البيان""2892" من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وقالوا: مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زرارة.
وأخرجه الطيالسي "1721"، وأحمد 3/319 و 399، وابن أبي شيبة 3/14، والدارمي 2/9، والبخاري "1946" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلِّل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر"، ومسلم "1115" في الصيام: باب جواز الصوم والفطر في رمصان للمسافر في غير معصية، وأبوداود "2407" في الصوم: باب اختيار الفطر، والنسائي 4/177 في الصوم: باب ذكر اسم الرجل، والطحاوي 2/62، وابن الجارود "399"، والبيهقي 4/242 و 242-243، والبغوي "1764" من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه النسائي 4/176، من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر.
وأخرجه النسائي 4/176 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن رجل، عن جابر.
وأخرجه النسائي 4/176، والطحاوي 2/62-63 من طريقين عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر. قال المزي في "الأطراف" 2/270: وهذا وهم من النسائي رحمه الله، حيث ظن أن محمد بن عبد الرحمن الذي روى عنه شعبة هو ابن ثوبان، وإنما هو ابن سعد بن زرارة الأنصاري، نسبه غير واحد في هذا الحديث عن شعبة، وأما ثوبان فلم يسمع من شعبة ولا لقيه. ونقل ابن أبي حاتم في "العلل" 1/247 عن أبيه بأن من قال فيه: عن عبد الرحمن بن ثوبان فقد وهم، وإنما هو ابن عبد الرحمن بن سعد. وانظر "الفتح" 4/185.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا كُرِهَ مَخَافَةَ أَنْ يَضْعُفَ الْمَرْءُ دُونَ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُهُ ضِدًّا لِلْبَرِّ
3553 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةِ تَبُوكَ، وَكَانَتْ تُدْعَى غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ، فَبَيْنَمَا نَسِيرُ بَعْدَمَا أَضْحَى النَّهَارُ، فَإِذَا هُوَ بِجَمَاعَةٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله،
(1) تحرفت في الأصل إلى: عزرة
رَجُلٌ صَامَ، فَجَهَدَهُ الصَّوْمُ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السفر"(1) .
(1) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمارة بن غزية فمن رجال مسلم، وأشار الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" 2/270-271 إلى رواية المصنف هذه، فقال: وقد أخرجه ابن حبان في "صحيحه" من طريق بشر بن المفضل، عن عمارة بن غزية، عن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة. انظر ما بعده.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3554 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ- وَرَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ، فَسَأَلَ، فَقَالُوا: رَجُلٌ جَهَدَهُ الصَّوْمُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ مِنَ البر الصيام في السفر"(1) .
(1) رجاله ثقات، وهو مكرر ما قبله. وأخرجه النسائي 4/175 في الصيام: باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/352 من طريق بكر بن مضر، به.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ لِعِلَّةٍ تَعْتَرِيهِ
3555 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الفتح في شهرذكر الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ لِعِلَّةٍ تَعْتَرِيهِ
[3555]
أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ
رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ. قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ (1) .
(1) إسناده صحيح، يزيد بن موهب: روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري "4275" في المغازي: باب غزوة الفتح في رمضان، ومسلم "1113" في الصوم: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7762"، والطيالسي "2716"، والحميدي "514"، وابن أبي شيبة 3/15، وأحمد 1/219 و334، والبخاري "2954" في الجهاد: باب الخروج في رمضان، و"4276" في المغازين ومسلم "1113"، والنسائي 4/189 في الصيام: باب الرخصة للمسافر أن يصوم بعصاً ويفطر بعصاً، وابن خزيمة "2035"، الطحاوي 2/64، والبيهقي 4/240- 241 و 246 من طرق عن الزهري، به.
والكديد: عين جارية على اثنين وأربعين ميلاً من مكة. وانظر "3563" و"3564" و"3466".
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسَافِرِ الْمَاشِي أَوِ الضَّعِيفِ بِالْإِفْطَارِ
3556 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى نَهَرٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ، وَالنَّاسُ صِيَامٌ، وَالْمُشَاةُ كَثِيرٌ، فَقَالَ:"اشْرَبُوا"، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَقَالَ:"اشْرَبُوا، فَإِنِّي آمُرُكُمْ"، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إليه، فحول (1) وركه، فشرب وشرب الناس (2)
(1) في الأصل: فحرك، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 608.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر "3550". خالد: هو ابن عبد الله الواسطي الطحان، وهو ممن روى عن الجريري قبل الاختلاط.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْمَرْءِ فِي السَّفَرِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يُضْعِفُهُ حَتَّى يَصِيرَ كَلًّا عَلَى أَصْحَابِهِ
3557 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِطَعَامٍ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: "كُلَا" فَقَالَا: إِنَّا صَائِمَانِ فَقَالَ: "ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا، اعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا"، "ادْنُوَا فَكُلَا"(1)(2) .
قَالَ أَبُو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: يُرِيدُ بِهِ: كَأَنِّي بِكُمَا وَقَدِ احْتَجْتُمَا إِلَى النَّاسِ مِنَ الضَّعْفِ إِلَى أَنْ تَقُولُوا: ارحلوا لصاحبيكما اعملوا لصاحبيكما.
(1)"فكلا" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 177.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود الحفري – واسمه عمر بن سعد بن عبيد – فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 2/336، وابن أبي شيبة 3/15، والنسائي 4/177 في الصوم: باب ذكر اسم الرجل، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 11/75، وابن خزيمة "2031" والحاكم 1/433، والبيهقي 4/246 من طرق عن أبي داود الحفري، بهذا الإسناد، وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه!.
وأخرجه النسائي 4/178 من طريق الأوزاعي. وعلي، كلاهما عن يحيى، عن أبي سلمة مرسلاً.
قوله: "ارحلوا" أي: ضعوا لهما الرحل على البعير.
ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنِ الصَّائِمِ الْمُسَافِرِ إِذَا وَجَدَ قُوَّةَ الْمُفْطِرِ الْمُسَافِرِ إِذَا ضَعُفَ عَنْهُ
3558 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حدثنا نصر بنذكر إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنِ الصَّائِمِ الْمُسَافِرِ إِذَا وَجَدَ قُوَّةَ الْمُفْطِرِ الْمُسَافِرِ إِذَا ضَعُفَ عَنْهُ
[3558]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ
عَلِيٍّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سعيد، قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ. يَرَوْنَ أَنَّ مَنَ وَجَدَ قُوَّةً، فَصَامَ فَهُوَ حَسَنٌ، وَمَنْ وَجَدَ ضعفا فافطر، فهو حسن (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد بن زريع روى عن الجريري قبل الاختلاط. وأخرجه الترمذي "713" في الصوم: باب ما جاء في الرخصة في السفر، عن نصر بن علي الجهضمي، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 3/12، ومسلم "1116" "96" في الصيام: باب جواز الصوم والفطر في رمضان، والنسائي 4/188 في الصوم: باب ذكر الاختلاف على أبي نضرة، وابن خزيمة "2030"، والبيهقي 4/245 من طرق عن الجريري، به.
وأحمد 3/50، وابن أبي شيبة 3/17، ومسلم "1116""95" و"1117"، والترمذي "712"، والنسائي 4/188 و189، وابن خزيمة "3029" والبيهقي 4/244 من طرق عن أبي نضرة، به.
وأخرجه مطولاً مسلم "1120"، وأبو داود "2406" في الصوم: باب الصوم في السفر، وابن خزيمة "2038"، والبيهقي 4/242 من طريقين عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري. وانظر "3562".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ الْمُسَافِرِينَ إِذَا أَفْطِرُوا قَدْ يَكُونُونَ (1) أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ الصُّوَّامِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ
3559 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ (2) بْنُ جُنَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ مورق العجلي
(1) في الأصل: يكونوا، والجادة ما أثبت.
(2)
في الأصل: سلمة، وهو خطأ.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، وَنَزَلْنَا مَنْزِلًا يَوْمًا حَارًّا شَدِيدَ الْحَرِّ، فَمِنَّا مِنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ، وَأَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ كِسَاءٍ يَسْتَظِلُّ بِهِ الصَّائِمُونَ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ يَضْرِبُونَ الْأَبْنِيَةَ وَيُصْلِحُونَ (1) الرَّكَائِبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"ذهب المفطرون اليوم بالأجر"(2) .
(1) في الأصل: يضربوا ويصلحوا، والجادة ما أثبت.
(2)
إسناده صحيح، سلم بن جنادة روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد ب خازم الضرير. وأخرجه ابن خزيمة "2033" عن سلم بن جنادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/14، ومسلم "1119" "100" في الصيام: باب أخر المفطر في السفر إذا تولى العمل، والنسائي 4/182 في الصيام: باب فضل الإفطار في السفر على الصيام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/68 من طريق أبي معاوية، به.
وأخرجه البخاري "2890" في الجهاد: باب فضل الخدمة في الغزو، من طريق إسماعيل بن زكريا ومسلم "1119""101"، وابن خزيمة "2032" من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن عاصم، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ مَعًا
3560 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عنذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ مَعًا
[3560]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن
الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ:"أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شئت فصم، وإن شئت فافطر"(1) .
(1) إسناده صحيح، محمد بن الحسن بن تسنيم روى له أبو داود وهو ثقة، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. وهو في "صحيح ابن خزيمة""2028".
قال الحفاظ عن هشام، وقال عبد الرحيم بن سليمان عند النسائي، والدراوردي عند الطبراني، ويحيى بن عبد الله بن سالم عند الدارقطني، ثلاثتهم عن هشام عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة بن عمرو، وجعلوه من مسند حمزة، والمحفوظ أنه من مسند عائشة، ويحتمل أن يكون هؤلاء لم يقصدوا بقولهم "عن حمزة" الرواية عنه، وإنما أرادوا الإخبار عن حكايته، فالتقدير عن عائشة عن قصة حمزة أنه سأل..لكن قد صح مجيء الحديث من رواية حمزة، فأخرجه مسلم من طريق أبي الأسود، عن عروة، عن أبي مراوح عن حمزة، وكذلك رواه محمد بن إبراهيم التيمي عن عروة، لكنه أسقط أبا مراوح والصواب إثباته، وهو محمول على أن لعروة فيه طريقين: سمعه من عائشة، وسمعه من أبي مراوح عن حمزة.
وأخرجه أحمد 6/46و 193 و 202و 207، وابن أبي شيبة 3/16، والدارمي 2/8-9، والبخاري "1942" و"1943" في الصوم: باب الصوم في السفر والإفطار، ومسلم "1121" في الصيام: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، وأبو داود "2402" في الصوم: باب الصوم في السفر، والترمذي "711" في الصوم: باب ما جاء في الرخصة في السفر، والنسائي 4/187- 188 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه، وابن ماجه "1662" في الصيام: باب ما جاء في الصوم في السفر، وابن خزيمة "2028"، وابن الجارود "397" والطبري "2889" والطحاوي 2/69، والطبراني 2/69، والطبراني "2963"و"2964" و"2965" و"2967" و"2968و "2969" و"2970" و "2971" و"2972" و"2973" و"2974" و"2975" و"2976" و"2977"، والبيهقي 4/243، والبغوي "1760" من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 1/295 في الصيام: باب ما جاء في الصيام في السفر، والطبري "2890" من طريق هشام بن عروة، عن أبيه أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال
…
قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى، وقال سائر أصحاب مالك: عن هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة، وكذلك رواه الجماعة عن هشام
…
انظر "تنوير الحوالك" 1/276.
وأخرجه النسائي 4/187، والطبراني "2962" من طريق عبد الرحيم بن سليمان الرازي، والطبراني "2961" من طريق عبد العزيز الدراودي، كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن حمزة بن عمرو أنه قال
…
وانظر "3567".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْإِفْطَارِ جَمِيعًا فِي السَّفَرِ طَلْقٌ مُبَاحٌ
3561 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ، وَصَامَ صَائِمُنَا، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُنَا، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا المفطر على الصائم (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مالك 1/295 في الصيام: باب ما جاء في الصيام في السفر، عن حميد، بهذا الإسناد.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري "1947" في الصوم: باب لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار، والطحاوي 2/68، والبيهقي 4/244، والبغوي "1761".
وأخرجه مسلم "1118" في الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأبو داود "2405" في الصوم: باب الصوم في السفر، والبيهقي 4/244 من طرق عن حميد، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ جَمِيعًا طَلْقٌ مُبَاحٌ
3562 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نضرةذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ جَمِيعًا طَلْقٌ مُبَاحٌ
[3562]
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسَبْعَ عَشْرَةَ حِينَ فَتْحَ مَكَّةَ، فَصَامَ صَائِمُونَ، وَأَفْطَرَ مُفْطِرُونَ، فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَا هؤلاء على هؤلاء (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو خليفة: هو الفضل بن الحباب، وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة.
وأخرجه مسلم "1116" في الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، والطحاوي 2/68 من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "2157"، وابن أبي شيبة 3/17، وأحمد 3/45 و74، ومسلم "1116""93" و"94"، والطحاوي 2/68 من طرق عن قتادة. به. وانظر "3558".
ذِكْرُ جَوَازِ إِفْطَارِ الْمَرْءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ
3563 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ، وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/294 في الصيام: باب ما جاء في الصيام في السفر.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 1/271، والدارمي 2/9، والبخاري "1944" في الصوم: باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر، والطحاوي 2/64، والبيهقي 4/240، والبغوي 4/240. وانظر "3555" و"3564" و"3566".
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي سَفَرِهِ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ عَلَيْهِ
3564 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ. قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره (1) .
(1) إسناد صحيح، وهو مكرر الحديث "3555".
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَفْطَرَ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ السَّفَرِ
3565 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَافَرَ فِي رَمَضَانَ، فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَعَلَتْ نَاقَتُهُ تَهِيمُ بِهِ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّجَرِ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ فَأَفْطَرَ، ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ، فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ شَرِبَ شربوا (1) .
(1) حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم. وهو في "مسند أبي يعلى""1780".
وأخرجه الطحاوي 2/65 من طريق روح، والحاكم 1/433 من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي. وانظر "3549" و "3551" و"3552" و "3553" و "3554".
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ جَابِرٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3566 -
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ أَبُو زَيْدٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صام، ومن شاء أفطر (1) .
(1) إسناد صحيح، عبد الواحد بن غياث روى له أبو داود، وقد وثقه المؤلف والخطيب، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين.
وأخرجه أحمد 1/291، والبخاري "1948" في الصوم: باب من أفطر في السفر ليراه الناس، وأبو داود "2404" في الصوم: باب الصوم في السفر، من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/259 و 325، والبخاري "4279" في المغازي: باب غزوة الفتح في رمضان، ومسلم "1113" "88" في الصيام: باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، والنسائي 4/184 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على منصور، والطبراني "10945"، وابن خزيمة "2036"، والطحاوي 2/67، والبيهقي 4/243 من طرق عن منصور، به.
وأخرجه مسلم "1113""89" من طريق عبد الكريم، عن طاووس، به.
وأخرجه ابن ماجه "1661" في الصيام: باب ما جاء في الصوم في السفر، من طريق مجاهد، عن ابن عباس مختصرا. وانظر "3555" و "3563" و "3564".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا أَمْرُ حَتْمٍ مُتَعَرٍ (1) عَنْهَا
3567 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبَى الْأَسْوَدِ، عَنْ عروة بن الزبير، عن أبى، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ (2)
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ لِيَ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عليَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فلا جناح عليه"(3)
(1) في الأصل: معترى، والجادة ما أثبت.
(2)
تحرف في الأصل إلى: مرواح.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وأبو مرواح: هو الغفاري.
وأخرجه مسلم "1121""107" في الصيام: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، والنسائي 4/186-187 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه، وابن خزيمة "2026"، والطبراني "2980"، والبيهقي 4/243، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري في "جامع البيان""2891"، والطحاوي 2/71 من طريق حيوة، عن أبي الأسود، به.
وأخرجه النسائي 4/186 من طريق سليمان بن يسار، عن أبي مرواح، به.
وأخرجه الطيالسي "1175"، وأحمد 3/494، والنسائي 4/185 و 186، والطحاوي 2/69، والطبراني "2982" و "2983" و "2984" و2985" و "2986" من طريق سليمان بن يسار، والنسائي 4/185-186، والطبراني "2988" من طريق أبي سلمة، والنسائي 4/186، من طريق حنظلة بن علي، والنسائي 4/187، والطبراني "2966" و "2978" و "2979" و "2980" من طريق عروة، والطبراني "2995"، وأبو داود "2403" في الصوم في السفر، والحاكم 1/433 من طريق محمد بن حمزة بن عمرو، خمستهم عن حمزة بن عمرو الأسلمي.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ (1) وَأَبَى مُرَاوِحٍ (2) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو، وَلَفْظَاهُمَا مختلفان.
(1) في الأصل: عن أبيه، وهو خطأ، وانظر الحديث "3560".
(2)
تحرفت في الأصل إلى: مرواح.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ
3568 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يحب أن تؤتى عزائمه"(1) .
(1) إسناده قوي، وتقدم برقم "2742".
13-
بَابُ الصِّيَامِ عَنِ الْغِيَرِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّوْمَ لَا يَجُوزُ مِنْ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ
3569 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (1) بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ
عن عائشة رضى الله تعالى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عنه وليه"(2) .
(1) نحرف في الأصل إلى: عبد، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 141.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "1147" في الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، وأبو دود "2400" في الصوم: باب فيمن مات وعليه صيام، و"3311" في الأيمان والنذور: باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، والبيهقي 4/255 و6/279، والدارقطني 2/195 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "1952"، والدارقطني 2/195، والبغوي "1773" من طريق مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، به.
وأخرجه أحمد 6/69، والبيهقي 4/255، والدارقطني 2/194- 195 من طريقين عن عبيد الله بن أبي جعفر، به.
وأخرجه أحمد 6/69 من طريق يزيد، عن عروة، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ صَوْمِ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ
3570 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِالْكَرْخِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرَأَيْتِ لَوَ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ:"فَحَقُّ اللَّهِ أحق"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي، والحكم: هو ابن عتيبة.
وأخرجه مسلم "1148""155" في الصيام: باب قضاء عن الميت، والترمذي "716" في الصوم: باب ما جاء في الصوم عن الميت، وابن ماجه "1758" في الصيام: باب من مات وعليه صيام من نذر، والبيهقي 4/255، والدارقطني 2/195، والبغوي "1774" من طريق أبي سعيد الأشج عبد الله بن سعيد الكنذي، بهذا الإسناد، وليس في سند الترمذي والبغوي "الجكم بن عتيبة".
وأخرجه أحمد 1/258، والبخاري "1953"، ومسلم "1148""155"، والترمذي "717"، والطبراني "12330"، والدارقطني 2/195و196 من طريقين عن زائدة عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فذكره. قال الأعمش: فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعاً ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، فقالا: سمعنا مجاهداً يذكر هذا عن ابن عباس.
وأخرجه أحمد 1/224و 227 و362، ومسلم "1158""154"، وأبو داود "3310" في الأيمان: باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه، والطبراني "12331"، والبيهقي 4/255 و6/279- 280 من طرق عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة أتت==
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال:
…
فذكره، ولفظ البيهقي 6/279- 280: أن امرأة نذرت أن تصوم شهراً فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"صم عنها".
وأخرجه الطيالسي "2630"، وأخمد 1/338، والنسائي 7/20 في الأيمان: باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم، والطبراني "12329"، والبيهقي 4/255 من طريق شعبة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ركبت امرأة البحر، فنذرت أن تصوم شهراً، فماتت قبل أن تصوم، فأنت أختها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له، فأمرها أن تصوم شهراً عنها.
وأخرجه باللفظ السالف أحمد 1/116، وأبو دادو "3308" في الأيمان: باب في قضاء النذر عن الميت، والبيهقي 4/256 من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
وأخرجه البخاري "1953" تعليقاً عن عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ووصله مسلم "1148" ط156"، والبيهقي 4/255- 256 من طرق عن زكريا بن عدي، عن عبيد الله بن عمرو.
وعلقه البخاري "1953" من طريق أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، ووصله البيهقي 4/256 من طريق الحسن بن سفيان، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حديثا المعتمر عن الفضيل، عن أبي حريز.
14-
بَابُ الصَّوْمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَمْلِ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الصِّيَامِ مَا عَسَى يَضْعُفُ عَنْهُ
3571 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ " قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "فَلَا تَفْعَلْ نَمْ وَقُمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا (1) ، وَإِنِّي مُخَيِّرُكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا فَإِذَا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ" فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً، قَالَ:"صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ" قَالَ: فَشَدَدْتُ فَشُدِّدَ عليَّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ: "صُمْ صِيَامَ نَبِيِّ الله
(1) من قوله "إن لزورك" إلى هنا سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 155.
دَاوُدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ" قُلْتُ: فَمَا صِيَامُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: "نِصْفُ الدَّهْرِ" (1)
قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "وَإِنَّ لِزَوْرِكَ (2) عَلَيْكَ حَقًّا" لَيْسَ فِي خَبَرٍ إِلَّا في هذا الخبر، وفيه دليل على أن إِبَاحَةِ إِفْطَارِ الْمَرْءِ لِضَيْفٍ يَنْزِلُ بِهِ وَزَائِرٍ يزوره.
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمر بن عبد الواحد فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد 2/198، البخاري "1975" في الصوم: باب حق الجسم في الصوم، و"5199" في النكاح: باب لزوجك عليك حق، والبيهقي 4/299، طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "1974" في الصوم: باب حق الضيف في الصوم، و"6134" في الأدب: باب حق الضيف، ومسلم "1159" "182" و"183" في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر، وابن خزيمة "2110"، والطحاوي 2/85 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه أحمد 2/189 و200، الطحاوي 2/86 من طريقين عن أبي سلمة، به.
وأخرجه الطيالسي "2255"، وعبد الرزاق "7863"، وأحمد 2/199، والبخاري "1153" في التهجد: باب رقم "20"، و"1977" في الصوم: باب حق الأهل في الصوم، و"1979" باب صوم داود عليه السلام، و"3419" في الأنبياء: باب قوله تعالى: {وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً} (النساء: من الآية163) ، ومسلم "1195"، وابن خزيمة "2109" و"2152"، والبيهقي3/16و4/299 من طرق عن أبي العباس السائب بن فروخ الشاعر، عن عبد الله بن عمرو.
وأخرجه أحمد 2/200 من طريق مطرف بن عبد الله، والبخاري "1978" باب صوم يوم وإفطار يوم، و "5052" في فضائل القرآن: باب قول المقرىء للقاريء: حسبك، من طريق مجاهد، والطحاوي 2/86 من طريق طلحة بن هلال أو هلال بن طلحة، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمرو، بنحوه. ونظر "3638" و"3640"و "3658" و"3660".
(2)
قال البخاري في "صحيحه" 10/531: يقال: هو زور وهؤلاء زور وصيف، ومعناه أضيافه وزواره، لأنها مصدر مثل: قوم رضا وعدل، ويقال: ماءان غور ومياه غور.
قال الحافظ: وقال غيره: الزور جمع زائر، كراكب وركب، قلت "القائل ابن حجر": وهو قول أبي عبيده، وجزو به في "الصحاح". قلت: ولفظ "التقاسيم": لزوارك.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا
3572 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شاهد إلا بإذنه"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق""7886". ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/316، ومسلم "1026" في الزكاة: باب ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود "2458" في الصوم: باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها، والبيهقي 4/192 و303، والبغوي "1694".
وأخرجه البخاري "5192" في النكاح: باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً، والبيهقي 7/292 من طريقين عن عبد الله، عن معمر، به. وانظر ما بعد.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ أَنْ تَصُومَ سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ
3573 -
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرْطُوسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تصومن امرأةذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ أَنْ تَصُومَ سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ
[3573]
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرْطُوسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ
يَوْمًا سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بإذنه" (1)
(1) إسناده قوي، موسى بن أبي عثمان روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال سفيان: كان مؤدباً ونعم الشيخ كان، وأبوه روى عنه غير ابنه موسى منصور بن المعتمر، والمغيرة بن مقسم، ووثقه المؤلف، وروى البخاري له ولأبيه تعليقاً، وباقي رجاله ثقات. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان.
وعلقه البخاري بإثر الحديث "5195" في النكاح: باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لآخر إلا بإذنه، عن أبي الزناد، عن موسى، عن أبيه، عن أبي هريرة، ووصله أحمد 2/245 و444و 476 و500، والحميدي "1016"، والدارمي 2/12، والحاكم 4/173 من طريق سفيان، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 2/245 و464، والدارمي 2/12، والترمذي "782" في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها، وابن ماجه "1761" في الصيام: باب في المرأة تصوم بغير إذن زوجها، من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري "5195"، ومن طريقه البغوي "1695" من طريق شعيب، كلاهما عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وانظر ما قبله.
15-
فَصْلٌ فِي صَوْمِ الْوِصَالِ
3574 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُوَاصِلُوا" قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي"(1) .
3575 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن
(1) إسناده صحيح على شرطهما. يزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه.
وأخرجه أحمد 3/235، والترمذي "778" في الصوم: باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم، عن طريق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/128 و247 و289، وأبو يعلى "2874" و"3099" من طريق عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد 3/124 و253، وابن أبي شيبة 3/82، والبخاري "7241" في التمني: باب ما يجوز من اللو، ومسلم "1104" في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، وأبو يعلى "3282"، وابن خزيمة "2070"، والبيهقي 4/282، والغوي "1739" من طريق عن ثابت، عن أنس بنحوه. وانظر "3579".
إبراهيم، قال: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُوَاصِلُوا" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ فَقَالَ:"إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي ربي ويسقيني" فلن يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ، فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَأَوَا الْهِلَالَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ" كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق""7753"، وعنه أحمد 2/281.
وأخرجه البخاري "7299" في الاعتصام: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، من طريق هشام، عن معمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/516، والدارمي 2/8، والبخاري "1965" في الصوم: باب التنكيل لمن أكثر الوصال، و "6851" في الحدود: باب كم التعزير والأدب، ومسلم "1103" "57" في الصيام: باب النهى عن الوصال في الصوم، والبيهقي 4/282 من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 2/261 من طريق أبي سلمة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "7754"، وأحمد 2/315، والبخاري "1966"، والبيهقي 4/282، والبغوي "1736" من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/82، وأحمد 2/231 و253 و257 و345 و377 و495- 496، والبخاري "7242" في التمني: باب ما يجوز من اللو، ومسلم "1103""58"، وابن خزيمة "2071" و"2072"، والبغوي "1738" من طرق عن أبي هريرة. قوله "كالمنكل لهم": يريد أنه عليه السلام قال لهم ذلك عقوبة، كالفاعل بهم ما يكون عبرة لغيرهم.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الْوِصَالِ
3576 -
أَخْبَرَنَا الْبُجَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عن الأعرجذكر الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا نَهَى عَنِ الْوِصَالِ
[3576]
أَخْبَرَنَا الْبُجَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ، إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ" قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: "إِنِّي لَسْتُ فِي ذَلِكَ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكفلوا من العمل ما لكم به طاقة"(1) .
(1) إسناده صحيح، عمرو بن عثمان: هو ابن سعيد بن كثير الحمصي، وهو وأبوه روى لهما أصحاب السنن، وهما ثقتان، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه مالك 1/301 في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصيام، ومن طريقة أحمد 2/237، والدارمي 2/7 -8، والبغوي "1737" عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/244 و257 و418، والحميدي "1009"، ومسلم "1103" "58" في الصيام: باب النهي عن الوصال في الصوم، وابن خزيمة "2068" من طرق عن أبي الزناد، به. وانظر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوِصَالَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ يُبَاحُ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ
3577 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ، وَعُمَرُ بْنُ مَالِكٍ وَذَكَرَ عُمَرُ آخَرَ مَعَهُمَا، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ، فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: "لَسْتُمْ كَهَيْئَتِي إِنِّي أَبِيتُ لِيَ مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِيَنِي فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ فَمِنْ سَحَرٍ إلى سحر"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو الربيع: هو سليمان بن داود بن حماد، وحيوة: هو ابن شريح، وابن الهاد: هو يزيد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ الليثي، وعبد الله بن خباب: هو الأنصاري النجاري، وعمر بن مالك المقرون بحيوة في هذا السند: روى له مسلم حديثاً واحد مقروناً بغيره، وذكره المؤلف في "ثقاته"، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال ابن يونس: كان فقيهاً ووثقه أحمد بن صالح.
وأخرجه بن خزيمة "2073" من طريق ابن وهب، عن عمر بن مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/8 و87، والدارمي 2/8، والبخاري "1963" في الصوم: باب الوصال، و"1967" باب الوصال إلى السحر، وأبو داود "2361" في الصوم: باب الوصال، والبيهقي 2/282 من طرق عن ابن الهاد، به.
وأخرجه عبد الرزاق "7755"، وأحمد 3/30 و57و 59 و95، وأبو يعلى "1133" و"1407" من طريق بشر بن حرب أبي عمرو الندبي، عن أبي سعيد الخدري.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ
3578 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ قَزَعَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا وِصَالَ فِي الصيام"(1)
(1) إسناده قوي، مؤمل- وإن كان سيء الحفظ- قد توبع. عبد لله بن الوليد: هو ابن ميمون الأموي، وسفيان: هو الثوري، وقزعة: هو أبو الغادية البصري.
وأخرجه أحمد 2/62 عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامَ
3579 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قتادةذكر الزَّجْرِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامَ
[3579]
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تُوَاصِلُوا" قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: "إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى"(1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْخَبَرُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ وَضْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِهِ هِيَ كُلُّهَا أَبَاطِيلُ وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا الْحُجَزُ لَا الْحَجَرُ، وَالْحُجَزُ طَرَفُ الْإِزَارِ إِذِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا كَانَ يُطْعِمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيَسْقِيهِ إِذَا وَاصَلَ، فَكَيْفَ يَتْرُكُهُ جَائِعًا مَعَ عَدَمِ الْوِصَالِ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى شَدِّ حَجَرٍ عَلَى بَطْنِهِ، وَمَا يغني الحجر عن الجوع (2) ؟
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. وأخرجه البخاري "1961" في الصوم، باب: الوصال، عن مسدَّد بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى "2972" عن أبي خيثمة، عن يحيى القطان، به.
وأخرجه أحمد 3/173و202 و276، والدارمي 2/8، وأبو يعلى"3052" و"3215"، وابن خزيمة "2069" من طرق عن شعبة.
وقد قال جمهور أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم "أطعم وأسقى": هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوه، فكأنه قال: يعطيني قوة الآكل والشارب، يفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب، ويقوى على أنواع الطاعة من غير ضعف في القوة، ولا كلال في الإحساس.
أو المعنى: أن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام والشراب قلا يحس بجوع ولا عطش.
ويحتمل أن يكون المراد أنه سبحانه يشغله بالتفكير في عظمته، والتملي بمشاهدته، والتغذي بمعارفه، وقرة العين بمحبته، والاستغراق في مناجاته، والإقبال عليه، عن الطعام والشراب، وإلى هذا جنح الإمام ابن القيم، وقال: قد يكون هذا الغذاء أعظم من غذاء الأجساد، ومن له أدنى ذوق وتجربة يعلم استغناء والجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني، ولاسيما الفرح المسرور بمطلوبه الذي قرت عينه بمحبوبه.
(2)
قد أكثر أهل العلم من الرد على المصنف في هذه الدعوى التي انتهى إليها، وأبلغ ما يرد عليه به- كما قال الحافظ – أنه أخرج في "صحيحه" من حديث ابن عباس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فرأى أبا بكر وعمر، فقال:"ما أخرجكما؟ " قالا: ما أخرجنا إلا الجوع، فقال:"وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الجوع" فهذا الحديث يرد ما تمسك به، وأما قوله "وما يغني الحجر عن الجوع" فجوابه: أنه يقيم الصلب، لأن البطن إذا خلا ربما ضعف صاحبه عن القيام لانثناء بطنه عليه، فإذا ربط عليه الحجر، اشتد وقوي صاحبه على القيام.
16-
فَصْلٌ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرَكُ صَوْمِ الدَّهْرِ وَإِنْ كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ
3580 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا صَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا قَطُّ، كَامِلًا إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا أَفْطَرَ شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ وَمَا كَانَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ (1)
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير عبد الله بن معاوية فقد روى له أصحاب السُّنن وهو ثقة. وحماد سلمة سمع من الجريري قبل الاختلاط، وعبد الله بن شقيق: هو العقيلي.
وأخرجه أحمد 6/218، ومسلم "1156" "172" في الصيام: باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهراً عن صوم، والنسائي 4/152 في الصيام: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخير عائشة فيه، من طريق إسماعيل بن عليه، ويزيد بن زريع – وهما ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط – عن سعيد ين إياس الجريري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/157 و171و 227و 228 و246، ومسلم "1156""173" و"174"، والترمذي "768" في الصوم: باب ما جاء في سرد الصوم، والنسائي 4/152، 199 باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر، من طرق عن عبد الله بن شقيق، به.
وأخرجه الطيالسي "1497"، وأحمد 6/54 و94 و109، والنسائي 4/151 من طريق سعيد بن هشام، عن عائشة.
وأخرجه النسائي 4/199، وابن خزيمة "2077"، والبيهقي 4/292 من طريق عبد الله بن قيس، عن عائشة. وانظر "3637" و"3648".
3581 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صام ولا أفطر"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله ثقات رحال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، من رحال البخاري الوليد: هو ابن مسلم القرشي الدمشقي.
وأخرجه أحمد 2/198، والنسائي 4/206 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على عطاء في الخير فيه، من طريقين عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7863"، وابن أبي شيبة 3/78، وأحمد 2/164 و188- 189و 190 و199و212، البخاري "1977" في الصوم: باب حق الأهل في الصوم، ومسلم "1159" "186" في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو قوت به حقاً..، والنسائي 4/206، وابن ماجه "1706" في الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر، من طريقين عن أبي العباس الشاعر- وهو السائب بن فروخ – عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
وله شاهد من حديث ابن عمر عند النسائي 4/205 و206، أخرجه من طرق عن عطاء بن أبي رباح، عنه.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا قُصِدَ بِهِ بَعْضُ الدَّهْرِ لَا الْكَلُّ
3582 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِيلَ: لَهُ إِنَّ فلانا لا يفطر نهارا الدَّهْرِ إِلَّا لَيْلًا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ"(1) .
قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي هَذَا الْخَبَرِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَةَ الَّتِي فِي خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو (2)"مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" أَرَادَ بِهِ الْأَبَدَ وَفِيهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا عَنْ صِيَامِهَا مِثْلُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ والعيدين.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، خالد: هو ابن عبد الله الواسطي، والجريري: هو سعيد ين إياس، وأبو العلاء: هو يزيد ين عبد الله بن الشخير، ومطرف: هو أخو يزيد.
وأخرجه أحمد 4/426 و"431، والنسائي 4/206 في الصيام: باب النهي عن صيام الدهر، وابن خزيمة "2151"، والحاكم 1/435 من طريق إسماعيل بن علية، عن سعيد بن إياس الجريري، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي. قلت: وإسماعيل بن علية سمع من سعيد قبل الاختلاط.
(2)
تحرف في الأصل إلى: عمر.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ سَرْدِ الْمُسْلِمِ صَوْمَ الدَّهْرِ
3583 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عثمان بن أبىذكر الْإِخْبَارِ عَنْ نَفْيِ جَوَازِ سَرْدِ الْمُسْلِمِ صَوْمَ الدَّهْرِ
[3583]
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ"(1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ الْأَبَدَ فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" يُرِيدُ بِهِ: مَنْ صَامَ الْأَبَدَ وَفِيهِ الْأَيَّامُ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صِيَامِهَا، مِثْلُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مِنَ الْعِيدَيْنِ "فَلَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" يُرِيدُ بِهِ: فَلَا صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ فَيُؤْجَرَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مُفَارَقَتِهِ الْإِثْمَ الَّذِي ارْتَكَبَهُ بِصَوْمِ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صِيَامِهَا، وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا" وَعَقَدَ عَلَيْهِ تِسْعِينَ، يُرِيدُ بِهِ: ضُيِّقَ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ بِصَوْمِهِ الْأَيَّامَ التي نهى عن صيامها في دهره.
3584 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ
عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عليه جهنم هكذا" وعقد تسعين (2) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة 3/78 عن عبيد بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "1147"، وأحمد 4/24 و25 و26، والنسائي 207 في الصيام: باب النهي عن صيام الدهر، وابن ماجه"1705" في الصيام: باب ما جاء في صيام الدهر، وابن خزيمة "2150"، والحاكم 1/435 من طريق شعبة، به.
وأخرجه أحمد 4/25، والدارمي 2/18، والنسائي 4/206- 207 من طرق عن قتادة، به.
(2)
حديث صحيح الضحاك بن يسار مختلف فيه، ضعفه غير واحد، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره المؤلف في "الثقات" وقد تابعه قتادة كما سيأتي، وباقي رجاله ثقات رجال البخاري.
وأخرجه الطيالسي "514""وقد تحرف فيه "أبو تميمة" إلى: أبي غنيمة"، وأحمد 4/414، وابن أبي شيبة 3/78، والبزار "1041"، والبيهقي 4/300 من طريق الضحاك بن يسار، بهذا الإسناد. لفظ أحمد "وقبض كفه"، ولفظ ابن أبي شيبة "هكذا وطبق بكفه".
وأخرجه أحمد 4/414، والبزاز "1040"، وابن خزيمة "2154"و "2155" من طريق قتادة، عن أبي تميمة، به.
وأخرجه الطيالسي "513"، وابن أبي شيبة 3/78، والبيهقي 4/300 من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي تميمة، عن أبي موسى، موقوفا.
وأخرجه عبد الرزاق "7866" عن الثوري، عن أبي تميمة، عن أبي موسى، موقوفا ولفظه "هكذا وعقد عشرا".
وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/193 ونسبه إلى أحمد والبزار والطبراني في "الكبير" وقال: رجاله رجال الصحيح.
أَخْبَرَنَاهُ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: وَضَمَّ عَلَى تِسْعِينَ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْقَصْدُ فِي هَذَا الْخَبَرِ صَوْمُ الدَّهْرِ الَّذِي فِيهِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَالْعِيدَيْنِ، وَأَوْقَعَ التَّغْلِيظَ عَلَى مَنْ صَامَ الدَّهْرَ مِنْ أَجْلِ صَوْمِهِ الْأَيَّامَ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صِيَامِهَا لَا أَنَّهُ إِذَا صَامَ الدَّهْرَ وَقَوِيَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْأَيَّامِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ صِيَامِهَا يُعَذَّبُ فِي الْقِيَامَةِ (1) .
وَأَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ اسْمُهُ: طَرِيفُ بْنُ مُجَالِدٍ، بَصْرِيٌ مات سنة خمس وتسعين.
(1) وقال الحافظ في "الفتح" 4/222: وظاهره أنها تُضيق عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه، وحمله عليها، ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتقاده أن غير سنته أفضل منها، وهذا يقتضي الوعيد الشديد، فيكون حراما
…
ثم ذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة.
فصل في صوم يوم الشك
مدخل
…
17-
فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ
3585 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حدثنا أبو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، وَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: مَنْ صام اليوم الذي يشك فيه، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم (1) .
(1) حديث صحيح رجاله ثقات رجال السيخين غير عمرو بن قيس رجال مسلم، وله طريق آخر يشد منه. أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.
وأخرجه الدارمي 2/2، والترمذي "686" في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، والنسائي 4/153 في الصيام: باب صيام يوم الشك، والطحاوي 2/111، وابن خزيمة "1914"، والدارقطني 2/157 من طريق عبد الله بن سعيد الكندي، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث عمار حديث حسن صحيح، وقال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح، ورواته كلهم ثقات.
وأخرجه الحاكم 1/423-424، والبيهقي 4/208 من طريق ابن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، به. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي! وانظر "3595"و"3596".
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/72 عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن منصور، عن ربعي "وقع في المطبوع من ابن أبي شيبة: عن ربعي عن منصور، وهو خطأ استدرك من "الفتح" 4/120": أن عمار بن ياسر وناساً معه أتوهم بمسلوخة مشوية في اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان، أو ليس من رمضان، فاجتمعوا واعتزلهم رجل، فقال له عمار: تعال فكل، قال: فإني صائم: فقال له عمار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال فكل. وهذا سند صحيح على شرطهما، وحسنه الحافظ في "الفتح".
وأخرجه عبد الرزاق "7318" عن الثوري، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن رجل قال: كنا عند عمار بن ياسر. فذكره فزاد بين ربعي وبين عمار جلاً.
وأخرجه عبد الرزاق "7318" عن الثوري، عن سماك، عن عكرمة قال: رأيته أمر رجلاً بعد الظهر فأفطر، وقال: من صام هذا اليوم فقد عصي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 2/397 من طريق محمد بن عيسى الأدمي البغدادي، عن أحمد بن عمر الوكيعي، عن وكيع. عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس
…
ثم قال: تابعه أحمد ب عاصم الطبراني، عن وكيع، روواه إسحاق بن راهويه، عن وكيع فلم يجاوز به عكرمة "وهو كذلك في ابن أبي شيبة 3/72 عن وكيع"، وكذلك رواه يحيى القطان عن الثوري، لم يذكر في ابن عباس.
وقي الباب آثار عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود والضحاك بن قيس والشعبي وحذيفة وإبراهيم عند البيهقي 4/209، وابن أبي شيبة 3/71-73. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعدهم من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه.
ذِكْرُ الصِّفَةِ الَّتِي أُبِيحَ بِهَا اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ
3586 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سلمةذكر الصِّفَةِ الَّتِي أُبِيحَ بِهَا اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ
[3586]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقَدَّمُوا صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رجل كان يصوم صياما فليصمه"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. الوليد: هو ابن مسلم الدمشقي، وهو وإن عنعن متابع.
وأخرجه النسائي 4/149 في الصيام: باب التقدم قبل شهر رمضان، عن إسحاق بن إبراهيم، وابن ماجه "1650" في الصيام: باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه، عن هشام بن عمار، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، وقد تابع الوليد بن مسلم عند ابن ماجه عبد الحميد بن حبيب.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/275، والنسائي 4/149 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير، و4/154 باب التسهيل في صيام يوم الشك، والبغوي "1718" من طرق عن الأوزاعي، به.
وأخرجه عبد الرزاق "7315" والطيالسي "2316"، وابن أبي شيبة 3/23، وأحمد 2/234 و347 و408 و477و513 و510، والدارمي 2/4، والبخاري "1914" في الصوم: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ومسلم "1082" في الصيام: باب لا تقدموا رمضان يصوم يوم ولا يومين، وأبو داود "2335" في الصوم: باب فيمن يصل شعبان برمضان، والترمذي "685" في الصوم: باب ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم، والنسائي 4/154، والطحاوي 2/84، وابن الجارود "378"، والبيهقي 4/207 من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه الشافعي 1/275، وأحمد 2/438،و 497، والترمذي "684"، والطحاوي 2/84، والبيهقي 4/207 من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ هذا الفعل المزجور
3587 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ ميمون، عن ثابت، عن مطرفذكر خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ هذا الفعل المزجور
[3587]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ له أو لرجل: "أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا"؟ قَالَ: لَا، قَالَ:"فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يومين"(1) .
(1) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج، فقد روى له النسائي وهو ثقة. ثابت: هو ابن أسلم البناني، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير.
وأخرجه أحمد 4/428 و432 و439 و446، والدارمي 2/18، والبخاري "1983" في الصوم: باب الصوم من آخر الشهر، ومسلم "1161" "200" و201" في الصيام: باب صوم سرر شعبان، وأبو داود "2328" في الصوم: باب في التقدم، والبيهقي 4/210 من طرق عن مطرف، بهذا الإسناد.
قال الخطابي في "معالم السنن" 2/96 تعليقاً على هذا الحديث وحديث ابن عباس عند أبي داود وهو بمعنى حديث أبي هريرة السابق: هذان الحديثان متعارضان في الظاهر، ووجه الجمع بينهما أن يكون الأول إنما هو شيء كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذره، فأمره بالوفاء به، أو كان ذلك عادة قد اعتادها في صيام أواخر الشهور، فتركه لاستقبال الشهر، فاستجب له صلى الله عليه وسلم أن يقضيه.
وأما المنهي عنه في حديث ابن عباس "وكذلك في حديث أبي هريرة" فهو أن يبتدىء المرء متبرعاً به من غير إيجاب نذر ولا عادة قد كان تعودها فيما مضى، والله أعلم. وسرر الشهر: آخره، وفيه لغتان، يقال: سرر الشهر، وسراره.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: " أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ" أَرَادَ بِهِ سِرَارَ شَعْبَانَ
3588 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال له ولرجل: "أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا؟ " قَالَ: لَا، قال:"فإذا أفطرت فصم يومين"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أحمد 4/443 و444، ومسلم "1161" "199" في الصيام: باب صوم سرر شعبان، وأبو داود "2328" في الصوم: باب في التقدم، والطحاوي 2/83- 84، والبيهقي 4/210 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "أَصُمْتَ مِنْ سَرَرِ هَذَا الشَّهْرِ" لَفْظَةُ اسْتِخْبَارٍ عَنْ فَعَلٍ، مُرَادُهَا الإِعْلامَ بِنَفِيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُسْتَخْبَرِ عَنْهُ كَالْمُنْكِرِ عَلَيْهِ لَوْ فَعَلَهُ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِعَائِشَةَ:"أَتَسْتُرِينَ الْجِدَارَ"(1) أَرَادَ بِهِ الإِنْكَارِ عَلَيْهَا بِلَفْظِ الاسْتِخْبَارِ وَأَمَرَهُ صلى الله عليه وسلم بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ شَوَّالٍ، أَرَادَ بِهِ أَنَّهَا السِّرَارُ، وَذَلِكَ أَنَّ الشَّهْرَ إِذَا كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَسْتَتِرُ الْقَمَرُ يَوْمًا وَاحِدًا وَإِذَا كَانَ الشَّهْرُ ثَلاثِينَ يَسْتَتِرُ الْقَمَرُ يَوْمَيْنِ، وَالُوَقْتُ الَّذِي خَاطَبَ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْخِطَابِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَدَدُ شَعْبَانَ كَانَ ثَلاثِينَ مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ مِنْ شوال.
(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد في "المسند" 6/247 من طريق عثمان بن عمر، عن أسامة، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّهِ أسماء بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من سفر وقد اشتريت نمطاً فيه صورة، فسترته على سهوة بيتي "وهي شبيهة بالرف أو الطاق يوضع عليه الشيء" فلما دخل كره ما صنعت، وقال:"أتسترين الجدر يا عائشة" فطر حته فقطعته مرفقتين، فقد رأيته متكئاَ على إحداهما وفيها صورة، وانظر "صحيح مسلم" "2107" في اللباس: باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه.
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
3589 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ (1) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حدثنا
(1) تحرف في الأصل إلى: الحسن، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 150.
يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ نُدْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا كَانَ النِّصْفُ من شعبان فأفطروا حتى يجىء رمضان"(1) .
(1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 2/442، وعبد الرزاق "7325"، وابن أبي شيبة 3/21، والدارمي 2/17، وأبو داود "2337" في الصوم: باب في كراهية ذلك، والترمذي "738" في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحار رمضان، وابن ماجه "1651" في الصيام: باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه، والبيهقي 4/209 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.. ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم: أن يكون الرجل مفطراً، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم الحال شهر رمضان.
وقال أبو داود: وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. قال أبو داود: وليس هذا عندي خلافه، ولم يجيء به غير العلاء عن أبيه
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ الصوم في نصف الْأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ
3590 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ، قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتَدْنُوَنَّ، قُلْتُ: فَحَدِّثْنِي، قال: حدثني ابن عباس أنذكر الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجَلِهَا زُجِرَ عَنِ الصَّوْمِ في نصف الْأَخِيرِ مِنْ شَعْبَانَ
[3590]
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ، قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَتَدْنُوَنَّ، قُلْتُ: فَحَدِّثْنِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ غَبَرَةُ سحاب أو قترة، فأكملوا العدة ثلاثين"(1) .
(1) إسناده حسن، سماك قد توبع، وباقي رجاله على شرط البخاري. يحيى بن كثير: هو العنبري، وهو في "صحيح ابن خزيمة""1912".
وأخرجه الحاكم 1/424-425 من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشيء عن يحيى بن كثير، بهذا الإسناد. وصححه ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 1/226، والدارمي 2/2، والنسائي 4/136 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه، والبيهقي 4/207، والبغوي "1716" من طريق حاتم بن أبي صغيرة، والنسائي 4/153- 154 باب صيام يوم الشك، من طريق أبي يونس، والطبراني "11754"، والبيهقي 4/207 من طريق زائدة، والطيالسي "2671"، والبيهقي 4/207 من طريق أبي عوانة، والطبراني "11755" و"11757" من طريق الوليد بن أبي ثور والحسن بن صالح، ستتهم عن سماك بن حرب، به.
وأخرجه الطبراني "11706" من طريق أشعث بن سوار، عن عكرمة، به.
وأخرجه مالك 1/287 في الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي عباس. وهو منقطع.
وأخرجه الشافعي 1/274، وعبد الرزاق "7302"، والدارمي 2/3، والنسائي 4/135، وابن الجارود "375"، والبيهقي 4/207 من طريق عمرو بن دينار، عن محمد حنين "وتحرف في المطبوع من "مسند الشافعي" إلى: خبير، و"سنن الدارمي" إلى: جبير" عن ابن عباس.
وأخرجه النسائي 4/135 من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3م22، ومسلم "1088" "30" في الصيام: باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وابن خزيمة "1915"، والدارقطني 2/162 من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلاً إلى ابن عباس رصي الله عنه يسأله، فقال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أٌغمي عليكم فأكملوا العدة".
قوله "قترة" أي: غيرة.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَاءِ الصَّوْمِ بَعْدَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ شَعْبَانَ
3591 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يجىء شهر رمضان"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو، وزهير بن محمد: هو التيمي. وانظر "3589".
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ الْمَرْءُ صِيَامَ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مُبْتَدَأَيْنِ
(1)
3592 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صياما فليصمه"(2) .
(1) في الأصل: مبتدآن، والجادة هو المثبت.
(2)
إسناده حسن، رجاله رجال البخاري غير الحميد – وهو ابن حبيب بن أبي العشرين الدمشقي- وهو صدوق.
وأخرجه ابن ماجه "1650" في الصيام: باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد. وانظر "3586".
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَصُومَ الْمَرْءُ الْيَوْمَ الذي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رمضان
…
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَصُومَ الْمَرْءُ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ أَمِنْ شَعْبَانَ أُمْ مِنْ رَمَضَانَ
3593 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ أغمي عليكم فاقدروا له"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري. إسماعيل: هو ابن عُلية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه أحمد 2/5، ومسلم "1080" "6" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، والدارقطني 2/161، والبيهقي 4/202 من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7307" من طريق معمر، وأبو داود "2320"، والبيهقي 4/204 من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه مالك 1/286 في الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، عن نافع، به.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/63، والدارمي 2/3، والبخاري "1906" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"، ومسلم "1080""3"، والنسائي 4/134 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث، والبيهقي 4/204، والدارقطني 2/161، والبغوي "1713".
وأخرجه أحمد 2/13، وعبد الرزاق "7306"، ومسلم "1080"، والنسائي 4/134 باب ذكر الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث، والبيهقي 4/205 من طريق نافع، به.
وأخرجه أحمد 2/145، والشافعي 1/274، والبخاري "1900" باب هل يقال: رمضان أو شهر رمضان، ومسلم "1080""8"والنسائي 4/134، وابن ماجه "1654" في الصيام: باب ما جاء في صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، من طريق عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر.
وأخرجه البيهقي 4/305 من طريق عاصم بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر.
قوله "فاقدروا له" معناه: التقدير له بإكمال العدد ثلاثين، يقال: قدرت الشيء أقدره وأقدره قدراً بمعنى: قدرته تقديراً، ومنه قوله سبحانه وتعالى:{فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ} (المرسلات:23)
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ
3594 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ إِمْلَاءً، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإن حالت دونه غياية (1) فأكملوا ثلاثين"(2) .
(1) أي: سحابة.
(2)
إسناده حسن، سماك قد توبع، وباقي رجاله على شرط الشيخين. أبو الأحوص: هو سلام بن سليم.
وأخرجه الترمذي "688" في الصوم: باب ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له، والنسائي 4/136 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي فيه، عن قتيبة، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/20، والطبراني "11756" من طريق أبي الأحوص، به. وانظر "3590".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يشك فيه أمن شعبان هو أم من رَمَضَانَ كَانَ آثِمًا عَاصِيًا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْهُ
3595 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ، قال: حدثناذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ أَمِنْ شَعْبَانَ هُوَ أُمْ مِنْ رَمَضَانَ كَانَ آثِمًا عَاصِيًا إِذَا كَانَ عَالِمًا بِنَهْيِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَنْهُ
[3595]
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ السِّنْجِيُّ، قَالَ: حدثنا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ فَقَالَ: كُلُوا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، وَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: من صام اليوم الذي يشك فيه فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم (1) .
(1) صحيح، وهو مكرر "3585".
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ شَعْبَانَ هُوَ أُمْ مِنْ رَمَضَانَ
3596 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ:
كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ فَأُتِيَ بِشَاةٍ، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ: مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ (1) . صلى الله عليه وسلم
(1) رجاله ثقات رجال الصحيح، وهو في "مسند أبي يعلى "1644".
وأخرجه أبو داود "2334" في الصوم: باب كراهية صوم يوم الشك، وابن ماجه "1645" في الصيام: باب ما جاء في صيام يوم الشك، عن محمد بن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وانظر "3585" و"3595".
ذِكْرُ إِبَاحَةِ صَوْمِ الْمَرْءِ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ شَعْبَانَ هُوَ أُمْ مِنْ رَمَضَانَ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ الرُّؤْيَةُ
3597 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حدثناذكر إِبَاحَةِ صَوْمِ الْمَرْءِ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أمن شعبان هو أم من رمضان إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ الرُّؤْيَةُ
[3597]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فاقدروا له"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو في "صحيحه""1080""9" في الصيام: باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، عن يحيى بن أيوب المقابري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "1080""9"، والبيهقي 4/205 من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه مالك 1/286 في الصيام: باب ما جاء في رؤية الهلال للصوم والفطر في رمضان، ومن طريقه الشافعي 1/272، والبخاري "1907" في الصوم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا"، والبيهقي 4/205، والبغوي "1714" عن عبد الله بن دينار، به.
قال الحافظ في "الفتح" 4/121 اتفق الرواة عن مالك، عن عبد الله بن دينار، على قوله "فاقدروا له" وكذا رواه إسحاق الحربي وغيره في "الموطأ" عن القعنبي والزعفراني، وغيره عن الشافعي عن مالك به. ورواه البخاري عن القعنبي والمزني عن الشافعي كلاهما عن مالك بلفظ "فأكملوا العدة ثلاثين". قال البيهقي في "المعرفة" "صوابه في "السنن" 4/205": إن كانت رواية الشافعي وعبد الله بن مسلمة القعنبي من هذين الوجهين محفوظة، فيكون مالك قد رواه على الوجهين.
قال الحافظ: ومع غرابة هذا اللفظ من هذا الوجه، فله متابعات، منها ما رواه الشافعي أيضا من طريق سالم عن ابن عمر بتعيين الثلاثين، ومنها ما رواه ابن خزيمة من طريق عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر بلفظ "فإن غم عليكم فكملوا ثلاثين"، وله شواهد من حديث حذيفة عند ابن خزيمة "1911"، وأبي هريرة وابن عباس عند أبي داود "2372"، والنسائي 4/133 وغيرهما، وعن أبي بكرة وطلق بن علي عند البيهقي 4/206 و 208 وأخرجه من طرق أخرى عنهم وعن غيرهم.
18-
فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعَيَّدُ فِيهِمَا
3598 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يوم الفطر ويوم
الأضحى (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وهو في "الموطأ" 1/300 في الصيام: باب يوم الفطر والأضحى والدهر.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 4/511 و529، ومسلم "1138" في الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، والبيهقي 4/297، والبغوي "1794".
وأخرجه البخاري "1993" في الصوم: باب صوم يوم النحر، من طريق ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة.
وأخرجه الدارقطني 2/157 من طريق المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، ولفظه: نهى رسول الله عليه سلم عن صوم ستة
…
فذكرهما منها.
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْعِيدِ لِلْمُسْلِمِينَ
3599 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قزعةذكر الزَّجْرِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْعِيدِ لِلْمُسْلِمِينَ
[3599]
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَهْمِ بْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَزَعَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَوْمَ فِي يوم عيد"(1) .
(1) حديث صحيح، رجال ثقات إلا أن المغيرة – وهو ابن مقسم الضبي- مع اتفاق الأئمة على توثيقه، ضعف الإمام أحمد روايته عن إبراهيم النخعي خاصة، قال كان يدلسها وإنما سمعها من حماد. قزعة: هو ابن يحيى.
وأخرجه أبو يعلى "1166" عن أبي خيثمة، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/7 و34و51-52، والحميدي "750"، وابن أبي شيبة 3/104، والدارمي 2/20، والبخاري"1197" في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس، و"1864" في جزاء الصيد: باب حج النساء، و"1995" في الصوم: باب صوم يوم النحر، ومسلم 2/799 "140" في الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، وابن ماجه "1721" في الصيام: باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى، وأبو يعلى "1160" من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن قزعة، به.
وأخرجه الطيالسي "2238"، وأخمد 3/45و 45- 46 من طريق قتادة، عن قزعة، به.
وأخرجه الطيالسي "2242"، وأخمد 3/96، والبخاري "1991" في الصوم: باب صوم يوم الفطر، ومسلم 2/"141"، وأبو داود"2417" في الصوم: باب في صوم العيدين، والترمذي "772" في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، والبيهقي 4/297 من طرق عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري.
وأخرجه من طرق أخرى عن أبي سعيد: أحمد 3/39و53و66 و67و71و85، وابن أبي شيبة 3/104، وأبو يعلى "1142" و"1142"و"1326".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَوْمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ" أَرَادَ بِهِ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى
3600 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عن ابن شهابذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم:"لَا صَوْمَ فِي يَوْمِ عِيدٍ" أَرَادَ بِهِ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى
[3600]
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ (1) يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِهِمَا، يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْأَخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ فَلْيَنْتَظِرْهَا، وَمَنْ أَحَبَّ أَنَّ يَرْجِعَ فَلْيَرْجِعْ، فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعُثْمَانُ مَحْضُورٌ، فَجَاءَ فَصَلَّى ثم انصرف فخطب الناس (2) .
(1) في الأصل و "التقاسيم" 2/199: هذان، والجادة ما أثبتنا.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو عبيد مولى ابن أزهر: هو سعد بن عبيد الزهري. وهو في "الموطأ" 1/178- 179 في العيدين: باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين، ومن طريقه أخرجه البخاري "1990" في الصوم: باب صوم يوم الفطر، ومسلم "1137" في الصيام: باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، والبغوي "1795".
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/103 -104، والبخاري "5571" في الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود مها، وأبو داود "2416" في الصوم: باب في صوم العيدين، والترمذي "771" في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، وابن ماجه "1722" في الصيام: باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى، وابن الجارود "402"، والبيهقي 4/297 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
والعالية: قرية بظاهر المدينة، وهي العوالي، أدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها ثمانية أميال.
فصل في صوم أيام التشريق
مدخل
…
19-
فَصْلٌ فِي صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
3601 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أيام منى أيام أكل وشرب"(1) .
(1) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو- وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- روى له البخاري مقروناً ومسلم في المتابعات، وهو صدوق، وباقي رجاله على شرط الشيخين. وهو في "مصنف ابن أبي شيبة" 4/21، وعنه أخرجه ابن ماجه "1719" في الصيام: باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/26: هذا إسناد صحيح! رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 2/513 و535، والطبري في "جامع البيان""3912"، والطحاوي 2/244 من طريق روح بن عبادة، عن صالح بن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه سلم أمر عبد الله بن حذافة أن يطوف في أيام منى "ألا لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله"، وصالح بن أبي الأخضر مع ضعفه يعتبر به.
وأخرجه الدارقطني 4/283 من طريق عبد الله بن بديل، عن الزهري، به بلفظ: بعث رسول الله صلى الله عليه سلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى
…
وذكر منها "وأيام منى أيام أكل وشرب وبعال".
وفي الباب عن نبيشة الهذلي عند مسلم "1141"، وأحمد 5/75 و76، وأبي داود "2813"، والنسائي 7/170، والطحاوي 2/245، والبيهقي 4/297.
وعن كعب بن مالك عند مسلم "1142".
وعن عبد الله بن حذافة عند أحمد 3/450- 451، وابن أبي شيبة 4/21، والطحاوي 2/244.
وعن بشر بن سحيم عند الطيالسي "1299"، وابن أبي شيبة 4/20- 21، والدارمي 2/23-24، والنسائي 8/104، وابن ماجه "1720"، والطحاوي 2/245، والبطري "3914"، والبيهي 4/298.
وعن علي بن أبي طالب عند الشافعي 1/265، وأحمد 1/92 و104، وابن أبي شيبة 4/19، والبطري "3916"، والطحاوي 2/243- 244، وابن خزية "2147"، والحاكم 1/434- 435، والبيهقي 4/298.
وعن عمرو بن العاص عند مالك 1/376و 377، وأحمد 4/197، والدارمي 2/24، وأبي داود "2418"، والحطاوي 2/244، والحاكم 1/435، والبيهقي 4/297- 298.
وعن سعد بن أبي وقاص عند الطحاوي 2/244.
وعن عائشة عند الطحاوي 2/244.
وعن أم الفضل عند الطحاوي 2/245.
وعن ابن عمر عند أحمد 2/39.
قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ" لَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّهِ، وَهُوَ صَوْمُ أَيَّامِ مِنًى، فَقَيَّدَ بِالزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ هَذِهِ الْأَيَّامِ بِلَفْظِ الْأَمْرِ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِيهِمَا.
3602 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ (1)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام طعم وذكر"(2) .
(1) لفظة "أبيه" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 2/لوحة 219.
(2)
إسناده حسن، عمر بن أبي سلمة قال ابن عدي: حسن الحديث لا بأس به، وقد تابعه عليه محمد بن عمرو في الرواية المتقدمة، وباقي رجاله ثقات على شرطهما.
وأخرجه الطبري في "جامع البيان""3911" عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/229، والطبري، والطحاوي 2/245 من طريق هشيم، به.
وأخرجه أحمد 2/378 من طريق أبي عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، به.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "أَيَّامُ طَعْمٍ" لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَزَجَرَ عَنْ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ بِلَفْظِ إِبَاحَةِ الْأَكْلِ فِيهَا، فَقَالَ:"أَيَّامُ طَعْمٍ" وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "وذكر" قصد به الندب والإرشاد.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ
3603 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ هُنَّ عِيدُنَا (1) أَهْلَ الْإِسْلَامِ هُنَّ أَيَّامُ أكل وشرب"(2) .
(1) تصحفت في الأصل إلى: "عندنا"، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 220.
(2)
حديث صحيح. سعد بن يزيد الفراء ذكره المؤلف في "الثقات" 8/283، وقد توبع عليه، وباقي رجاله على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد 4/152، وابن أبي شيبة 3/104و4/21 "وفي هذا الموضع "عن أمه عن عتبة بن عامر" وهو تحريف"، والدارمي 2/23، وأبو داود "2419" في الصوم: باب صيام أيام التشريق، والترمذي "773" في الصوم: باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق، والنسائي 5/252 في مناسك الحج: باب النهي عن صوم يوم عرفة، والطبراني 17/"803"، وبن خزيمة "2100"، والطحاوي 2/71، والحاكم 1/434، والبيهقي 4/298، والغوي "1796" من طرق عن موسى بن علي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وهو كما قالوأ.
20-
فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مُجَانَبَةُ الصَّوْمِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِذَا كَانَ بِعَرَفَاتٍ لِيَكُونَ أَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ
3604 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبَى بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ، وَلَا أنهى عنه (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو كامل الجحدري: هو فضيل بن حسين بن طلحة.
وأخرجه الدارمي 2/23، والترمذي "751" في الصوم: باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، والغوي "1792" من طرق عن ابن عليه، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه الترمذي "751"، ومن طريقه البغوي "1792" من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، به.
وأخرجه عبد الرزاق "7829"، والحميدي "681"، والطحاوي 2/72 من طريقين عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رجل، عن ابن عمر.
وأخرج الطحاوي 2/72 من طريق سفيان، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمْ يصم رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا أبوبكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم يوم عرفة.
وأخرج الحميدي "682" عن سفيان، عن عمرو، عن أبي الثورين الجمحي قال: سألت ابن عمر عن صيام يوم عرفه فنهاني.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفْطِرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى يَكُونَ أَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
3605 -
أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتي بِرُمَّانٍ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَكَلَ. قَالَ: وَحَدَّثَتْنِي أُمُّ الْفَضْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتي يَوْمَ عَرَفَةَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ مِنْهُ (1) .
(1) إسناده صحيح، عبد الواحد بن غياث روى له أبو داود، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه أحمد 6/338 و 340، وابن خزيمة "2102"، والبيهقي 4/284 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، لفظ البيهقي: أن ابن عباس أفطر بعرفة، أتي برمان فأكله وقال: حدثتني أم الفضل
…
وأخرجه عبد الرزاق "7814"، وأحمد 1/360، والترمذي "750" في الصوم: باب كراهية صوم يوم عرفة بعرفة، من طريقين عن أيوب، به.
وأخرجه أحمد 1/217 و 278 و259، والبيهقي 4/283-284 مِنْ طريق سعيد بن جُبير، عَنِ ابن عباس.
وأخرجه أحمد 1/344 من طريق صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس أنهم تماروا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت أم الفضل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ الْإِفْطَارُ (1) لِيَتَقَوَّى بِهِ عَلَى دُعَائِهِ وَابْتِهَالِهِ
3606 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ واقف على بعيره فشرب (2) .
(1) في الأصل: بالإفطار، والمثبت من "التقاسيم" 5/لوحة266.
(2)
إسناده صحيح على شرطهما. أبو النضر: هو سالم، وعمير: هو ابن عبد الله الهلالي. وهو في "الموطأ" 1/375 في الحج: باب صيام يوم عرفة.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 6/340، والبخاري "1988" في الصوم: باب صوم يوم عرفة، ومسلم "1123" "110" في الصيام: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، وأبو داود "2441" في الصوم: باب في صوم يوم عرفة، والبيهقي 4/283، والبغوي "1791".
وأخرجه عبد الرزاق "7815"، وأحمد 6/339 و 340، ومسلم "1123""110""111" من طرق عن أبي النضر، به.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبر تفرد به عمير مولى بن عباس
3607 -
أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عباسذكر الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الخبر تفرد به عمير مولى بن عباس
[3607]
أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عباس
عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي شَأْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلَابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ كَانَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَهُ وَكَذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْ قَرَابَتِهِ، فَيُشْبِهُ أَنْ تَكُونَ أُمُّ الْفَضْلِ وَمَيْمُونَةُ كَانَتَا بِعَرَفَاتٍ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ حَيْثُ حُمِلَ الْقَدَحُ مِنَ اللَّبَنِ مِنْ عِنْدَهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَنُسِبَ الْقَدَحُ وَبَعْثَتُهُ إِلَى أُمِّ الْفَضْلِ فِي خَبَرٍ، وَإِلَى ميمونة في آخر.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري المصري.
وأخرجه البخاري "1989" في الصوم: باب صوم يوم عرفة، عن يحيى بن سليمان، ومسلم "1124" في الصيام: باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة، والبيهقي 4/283 من طريق هارون بن سعيد الأيلي، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
والحلاب: هو الإناء الذي يحلب فيه.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرَكُ صَوْمِ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَإِنْ أَمِنَ الضَّعْفَ لِذَلِكَ
3608 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ (1) وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ (2) الْأَسْوَدِ
(1) المُخرِّمي، بضم الميم وفتح الخاء وكسر الراء المشددة: نسبة إلى المخرِّم محلة ببغداد، ومجاهد هذا أصله من ختل خرسان، لكنه سكن بغداد وحدَّث بها. انظر "الثقات" 9/189، و"تأريخ بغداد" 13/265.
(2)
تحرفت في الأصل إلى: بن.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَامَ الْعَشْرَ قَطُّ (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابن أبي شيبة 3/41، ومسلم "1176" "9" في الاعتكاف: باب صوم عشر ذي الحجة، والترمذي "756" في الصوم: باب ما جاء في صيام العشر، والبغوي "1793" من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "1176"، وأبوداود "2439" في الصوم: باب في فطر العشر، وابن خزيمة "3103" من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه ابن ماجه "1729" في الصيام: باب صيام العشر، من طريق منصور، عن إبراهيم، به.
فصل في صوم يوم الجمعة
مدخل
…
21-
فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
3609 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْقَارِيُّ قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة نهى عنه (1) .
(1) إسناده صحيح، عبد الله بن عمرو ذكره المؤلف في "الثقات" 5/49، وأخرج له مسلم متابعة "455"، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن جعدة وهو ثقة.
وأخرجه أحمد 2/248، والحميدي "1017"، وابن خزيمة "2157" من طريق سفيان، بهذا الإسناد "وقد سقط من المطبوع من "مسند الحميدي": سفيان".
وأخرجه عبد الرزاق "7807"، وعنه أحمد 2/286 عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، به.
وأخرجه أحمد 2/286 عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، عن عبد الرحمن بن عمرو القاري، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/392 عن يونس بن محمد المؤدب، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 10/363 من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن المستور بن عبَّادالهنائي، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي، عن أبي هريرة. وهذا سند صحيح.
وانظر "3610" و "3612" و "3613" و "3614".
تنبيه: تحرف "المستور" في "المسند" إلى: المستورد.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنْهُ
3610 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ يُقَالُ لَهُ: أَبُو الْأَوْبَرِ قَالَ:
كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ نَهَيْتَ النَّاسَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قَالَ: مَا نَهَيْتُ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:"لَا تَصُومُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ إِلَّا أَنْ تَصِلُوهُ بِأَيَّامٍ"(1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم "بِأَيَّامٍ" يُرِيدُ به بعض الأيام.
3611 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عن سعيد بن المسيبب
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى جُوَيْرِيَةَ
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأوبر: واسمه زياد الحارثي، كذا سماه النسائي والدولابي 1/117 وأبو أحمد الحاكم وغيرهم، ووثقه ابن معين والمصنف.
وأخرج عبد الرزاق "7806"، والطيالسي "2595"، وعلى بن الجعد "533"، وابن أبي شيبة 3/45، وأحمد 2/365 و 422 و 458، 526، والطحاوي 2/78 من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد 2/303 و532، والطحاوي 2/78، وابن خزيمة "2161"، والحاكم 1/437 من طرق عن معاوية بن صالح، عن أبي بشر، عن عامر بن لدين الأشعري، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/407 عن عفان، همام، عن قتادة، عن صاحب له، عن أبي هريرة. وانظر "3609" و "3612" و "3613" و "3614".
بِنْتِ الْحَارِثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ:"أَصُمْتِ أَمْسِ"؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ:"أَفَتُرِيدِينَ أَنْ تصومي غدا"؟ قالت: لا، قال:"فأفطري"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبده بن سليمان: هو الكلابي، وقد سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه، وسعيد: هو ابن أبي عروبة. وهو في"مصنف ابن أبي شيبة" 3/43.
وأخرجه الطحاوي 2/78، وابن خزيمة"2162" من طريق عبدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة "2162" من طريق ابن أبي عدي، وعيد الأعلى، وخالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، أربعتهم عن سعيد ين أبي عروبة، به.
وأخرجه أحمد 6/324 و430 من طريق شعبة وهمام، وابن أبي شيبة 3/44- 45، والبخاري "1986" في الصوم: باب يوم الجمعة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 11/276، والبيهقي 4/302، والبغوي "1805" من طريق شعبة، وأخرجه أبو داود "2422" في الصوم: باب الرخصة في ذلك، من طريق همام، والطحاوي 2/78 من طريق همام وحماد بن سلمة، ثلاثتهم عن قتادة، عن أبي أيوب العتكي المراغي، عن جويرية بنت الحارث.
قال الحافظ: واتفق شعبة وهمام عن قتادة على هذا الإسناد، وخالفهما سعيد بن أبي عروبة، فقال: عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية، فذكره، أخرجه النسائي وابن حبان، والراجح طريق شعبة لمتابعة همام وحماد بن سلمة له، وكذا حماد بن الجعد كما سيأتي "أي عند البخاري معلقاً" ويحتمل أن يكون طريق سعيد محفوظة أيضاً، فإن معمراً رواه عن قتادة عن سعيد بن المسيب أيضاً، لكن أرسله. قلت: هو في "مصنف عبد الرزاق""7804".
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخُصَّ الْمَرْءُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَةِ دُونَ سَائِرِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي
3612 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عبد الرحمنذكر الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخُصَّ الْمَرْءُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا بِشَيْءٍ مِنَ الْعِبَادَةِ دُونَ سَائِرِ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي
[3612]
أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجمعة بصيام من بين الأيام"(1) .
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير موسى بن عبد الرحمن المسروقي، فقد روى له الترمذي النسائي وبن ماجه، وهو ثقة. حسين بن علي: هو الجعفي، وزائدة: وهو ابن قدامة الثقفي، هشام: هو ابن حسان. وهو في "صحيح ابن خزيمة "1176".
وأخرجه الحاكم 1/311 من طريق موسى بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي.
وأخرجه مسلم "1144""148" في الصيام: باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، والبيهقي 4/302 من طريق حسين بن علي، به.
وأخرجه أحمد 2/394 من طريق عوف، عن محمد بن سيرين، به.
وفي الباب عن أبي الدرداء عند أحمد 6/444. وانظر "3609" و"3610" و"3613" و"3614".
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَخْصِيصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلِهَا بِالصِّيَامِ وَالْقِيَامِ
3613 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، وَلَا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجمعة بقيام من بين الليالي"(1) .
(1) إسناده صحيح. وهو مكرر ما قبله.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُبَاحٌ إِذَا صَامَ الْمَرْءُ مَعَهُ الْخَمِيسَ أَوِ السَّبْتَ
3614 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بن مسرهد، قال: حدثنا مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، مسدد من رجاله، ومن فوقه من رجالهما.
وأخرجه أبو داود "2420" في الصوم: باب النهي عن أن يخص يوم الجمعة بصوم، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/43، ومسلم "1144" "147" في الصيام: باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً، والترمذي "743" في الصوم: باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده، وابن ماجه "1723" في الصيام: باب في صيام يوم الجمعة، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات""1820" وابن خزيمة "2610"، والبيهقي 4/302، وأبو محمد البغوي في "شرح السنة""1804" من طريق أبي معاوية، به.
وأخرجه أحمد 2/495، وابن خزيمة "2158" من طريق ابن نميز، والبخاري "1985" في الصوم: باب صوم يوم الجمعة، ومسلم "1144""147" وابن ماجه "1723"، وابن خزيمة "2159" من طريق حفص بن غياث كلاهما عن الأعمش، به.
وأخرجه عبد الرزاق "7805"، الطحاوي 2/78 و79 من طرق عن أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/44 من طريق مجاهد، عن أبي هريرة موقوفاَ.
22-
فَصْلٌ فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ مُفْرَدًا
3615 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ نُوحٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ الْمَازِنِيَّ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: تَرَوْنَ يَدِي هَذِهِ؟ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لحاء شجرة فليفطر عليه"(1)
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم غير حسان بن نوح فقد روى له النسائي، وهو ثقة. إلا أن الحديث قد أعله غير واحد من الأئمة، فقد قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/81: ولقد أنكر الزهري حديث الصماء في كراهة صوم يوم السبت، ولم يعده من حديث أهل العلم بعد معرفته به، حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني، حديثا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، قال: سئل الزهري عن صوم يوم السبت، فقال: لا بأس به، فقيل له: فقد روي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي كراهته، فقال: ذاك حديث حمصي، فلم يعده الزهري حديثاً يقال به وضعفه.
وفي "الفروع" 3/123 -124 لابن مفلح المقدسي: قال الأثرم: قال أبو عبد الله قد جاء فيه حديث الصماء، وكان يحيى بن سعيد يتقيه، وأبى أن يحدثني به.
قال الأثرم: وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله بن بسر منها حديث أم سلمة، وسيذكره المصنف بعد هذا الحديث وصححه جماعة وإسناده جيد، واختار شيخنا "يعني شيخ الإسلام ابن تيمية" أنه لا يكره، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستنى، فالحديث شاذ أو منسوخ.==
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال الحافظ في "تلخيص الحبير" 2/216 بعد أن أورد الحديث ونسبه لأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم والطبراني والبيهقي من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، ونقل تصحيحه عن ابن السكن: وروى الحاكم عن الزهري أنه كان إذا ذكر له الحديث قال: هذا حديث حمصي.
وعن الأوزاعي قال: مازلت له كاتماً حتى رأيته قدا شهر.
وقال أبو داود في "السنن": هذا حديث منسوخ، وقال مالك: هذا كذب.
وقال الحاكم: وله معارض بإسناد صحيح، ثم روى حديث أم سلمة الذي سيأتي.
وأعل أيضاًء بالاضطراب، فقيل: هكذ، وقيل: عن عبد الله بن بسر، وليس فيه "عن أخته الصماء" وهذه رواية ابن حبان، وليست بعلة قادحة فإنه أيضاً صحابي: وقيل: عنه أبيه بسر، وقيل: عنه الصماء عن عائشة، قال النسائي: هذا حديث مضطرب قلت "القائل الحافظ ابن حجر": ويحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه وعن أخته، وعند أخته بواسطة، وهذه طريقة من صححه، ورجح عبد الحق الرواية الأولى، وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن روايه وينبىء بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا، بل اختلف فيه أيضاً على الراوي عن عبد الله بن بسر أيضاً
وأخرجه الدولابي 2/118 من طريق زياد بن أيوب، عن مبشر بن إسماعيل الحلبي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/189 من طريق علي بن عياش، عن حسان بن نوح، به.
وأخرجه أحمد 4/189 من طريق يحيى بن حسان، وابن ماجه "1726" في الصيام: باب ما جاء في صيام يوم السبت، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/293 من طريق خالد بن معدان، كلاهما عن عبد الله بن بسر.
وأخرجه أحمد 6/368، والدارمي 2/19، والترمذي "744" في الصوم: باب ما جاء في صوم يوم السبت، وأبو داود "2421" في الصوم: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، وابن ماجه "1726"، والطحاوي 2م80، وابن خزيمة "2162"، والحاكم 1/435، والبيهقي 4/302، والبغوي "1806" من طرق عن ثور بن يريد، وأحمد 6/368- 369 من طريق القمان بن عامر، كلاهما عن خالد بن معدان، عن عبد الله بن بسر، عن أخته الصماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط البخاري وأقره الذهبي.
وأخرجه ابن خزيمة "2164"، البيهقي 4/302 من طريق معاوية بن صالح، عن ابن عبد الله بن بسر، عن أبيه، عن عمته الصماء، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ مَعَ الْبَيَانِ بِأَنَّهُ إِذَا قُرِنَ (1) بِيَوْمٍ آخَرَ جَازَ صَوْمُهُ
3616 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَرْوَزِيُّ زَاجٌ، (2) قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَنَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثُونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ أُسَائِلُهَا عَنْ أَيِّ الْأَيَّامِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ لِصِيَامِهَا؟ فَقَالَتْ: يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَكَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ إِلَيْهَا، فَقَالُوا: إِنَّا بَعَثْنَا إِلَيْكِ هَذَا فِي كَذَا وَكَذَا وَذَكَرَ (3) أَنَّكِ قُلْتِ كَذَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ يَوْمُ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ:"إِنَّهُمَا عِيدَانِ لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ"(4) .
(1) في الأصل: إذا راح قرن، وهو خطأ بسبب انتقال نظر الناسخ، والتصويب من "التقاسيم" 2/لوحة 166.
(2)
"زاج" لقب أحمد بن منصور، وقد سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم".
(3)
سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم".
(4)
إسناده قوي عبد الله بن محمد بن عمر وأبوه ذكرهما المؤلف في "الثقات"، وروى عنهما جمع، ووثقهما الإمام الذهبي في "الكاشف"، وباقي السند رجاله ثقات رجال "الصحيح ابن خزيمة""2167".
وأخرجه أحمد 6/323- 324، والطبراني 23/"616"و"964"، الحاكم 1/436، وعنه البيهقي 4/303، من طرق عن ابن المبارك، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وسيرد برقم "3646".
22-
بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَعْضَ النَّهَارِ لَا يَكُونُ صَوْمًا
3617 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ:"هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ طَعِمَ الْيَوْمَ؟ " قَالُوا: مِنَّا مَنْ طَعِمَ، وَمِنَّا مَنْ لَمْ يَطْعَمْ، فَقَالَ:"مَنْ كَانَ لَمْ يَطْعَمْ مِنْكُمْ، فَلْيَصُمْ، وَمَنْ طَعِمَ، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَآذِنُوا أَهْلَ الْعَرُوضِ، فَلْيُتِمُّوا بقية يومهم"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرطهما غير صحابيه فقد روى له النسائي وابن ماجه. محمد بن كثير: هو العبدي، وسفيان: هو الثوري، وحصين بن عبد الرحمن: هو السلمي.
وأخرجه أحمد 4/388، وابن أبي شيبة 3/54- 55، والنسائي 4/192 في الصيام: باب إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان: هل يصوم بقية يومه، وابن ماجه "1735" في الصيام: باب صيام يوم عاشوراء، وابن خزيمة "2091" من طرق عن حصين، بهذا الإسناد، زاد ابن أبي شيبة وابن ماجه "يعني أهل العروض من حول المدينة". قوله "العروض" قال ابن الأثير: أراد من بأكناف مكة والمدينة، يقال لمكة والمدينة واليمن: العروض، ويقال للرساتيق بأرض الحجاز: الأعراض، واحدها: عرض بالكسر.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ النَّهَارِ قَدْ يَكُونُ صِيَامًا
3618 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى قَوْمِهِ قَالَ: "مُرْ قَوْمَكَ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ" قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدْتُهُمْ قَدْ طَعِمُوا قَالَ: "فَلْيُتِمُّوا آخِرَ يومهم"(1) .
(1) إسناده حسن، عبد الرحمن بن حرملة: هو ابن عمرو الأسلمي، روى له مسلم متابعة حديثا واحدا وحديثه عند أهل السنن، وهو مختلف فيه، قال ابن معين: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره المؤلف في "الثقات" وقال: يخطيء، وقال ابن عدي: لم أر في حديثه حديثا منكرا، وضعفه يحيى بن سعيد، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق ربما أخطأ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
وأخرجه الطبراني "869" من طريق أبي مسلم الكشي، حدثنا سهل بن بكار، حدثنا وهيب "وقد تحرف فيه إلى: وهب"، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة، حدثني يحيى بن هند بن حارثة، عن عمّه أسماء بن حارثة.
قال الهيثمي 3/185: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 3/484 عن عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند" 4/78 من طريق أبي معشر البراء، عن ابن حرملة، عن يحيى بن هند بن حارثة، عن أبيه، وكان من أصحاب الحديبية، وأخوه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بصيام يوم عاشوراء وهو أسماء بن حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه
…
والإسناد لأسماء بن حارثة.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 4/322، والحاكم 3/528-529 من طريق محمد بن عمر، عن سعيد بن عطاء بن أبي مروان، عن أبيه، عن جده، عن أسماء ين حارثة الأسلمي. "سقط "عن أبيه" من طبقات ابن سعد".
وأخرجه الحاكم 3/529-530 من طريق وهيب، عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، عن يحيى بن هند بن حارثة، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه
…
وصححه ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 3/484، والبخاري في "التأريخ الكبير" 8/238-239، والطبراني 22/"545"، والطحاوي 2/73 من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن حبيب بن هند بن أسماء الأسلمي، عن هند بن أسماء قال: بعثني
…
وأورده الهيثمي 3/185 وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" ورجال أحمد ثقات.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصَوْمِ بَعْضِ الْيَوْمِ مِنْ عَاشُورَاءَ لِمَنْ غَفَلَ (1) عَنْ إِنْشَاءِ الصَّوْمِ لَهُ
3619 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ "أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فَمَنْ أَكَلَ فَلَا يَأْكُلْ شَيْئًا بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فليصم"(2) .
(1) في الأصل: عقل، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 478.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. الدورقي: هو يعقوب بن إبراهيم بن كثير، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.
وأخرجه الدارمي 2/22، والبخاري "1924" في الصوم: باب إذا نوى بالنهار صوما، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/50، والبخاري "2007" باب صيام يوم عاشوراء، و "7265" في أخبار الآحاد: باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد، ومسلم "1135" في الصيام: باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، والنسائي 4/192 في الصيام: باب إذا لم يجمع من الليل هل يصوم ذلك اليوم من التطوع، وابن خزيمة "2092"، والبيهقي 4/288، والبغوي "1784" من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، به.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَوْ بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِ الْيَوْمِ بِكَمَالِهِ
3620 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ،
عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ معوذ بن عَفْرَاءَ قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: "مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ذَلِكَ" قَالَتْ (1) : فَكُنَّا نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ وَنَذْهَبُ بِهِمْ إِلَى الْمَسْجِدِ وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ (2) ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإفطار (3) .
(1) في الأصل: "قال"، والتصويب من مصادر التخريج.
(2)
أي: الصوف.
(3)
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه البخاري "1960" في الصيام: باب صوم الصبيان، ومن طريقه البغوي "1783"، وأخرجه مسلم "1136" "136" في الصيام: باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، والبيهقي 4/288، والطبراني 24/"700" من طرق عن بشر بن المفضل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/359 و 359-360، ومسلم "1136""137"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/73 من طرق عن خالد بن ذكوان، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ رَمَضَانَ كَانَ صَوْمَ عَاشُورَاءَ
3621 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن أبيهذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ رَمَضَانَ كَانَ صَوْمَ عَاشُورَاءَ
[3621]
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا (1) تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المدينة، صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ، وَتُرِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صام، ومن شاء تركه (2) .
(1) في الأصل و"التقاسيم" 1/616: "يوم"، والمثبت من مصادر التخريج.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البغوي "1702" من طريق أبي معصب أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ" 1/299 في الصيام، باب: صيام يوم عاشوراء، وأبو داود "2442" في الصوم: باب في صوم يوم عاشوراء، والبيهقي 4/288.
وأخرجه عبد الرزاق "7844" و "7845"، وابن أبي شيبة 3/55، وأحمد 6/162، والبخاري "3831" في مناقب الأنصار: باب أيام الجاهلية، و "5404" في التفسير: باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة:183)، ومسلم "1125" "113" و"114" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، والترمذي "753" في الصوم: باب ما جاء في الرخصة في ترك يوم عاشوراء، وابن خزيمة "2080"، والدارمي 2/23، وابن حازم الهمذاني في "الاعتبار" ص133 من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "7842""وقد تحرَّف فيه "عروة" إلى "عبدة"، والشافعي 1/262-263، وأحمد 6/244، والبخاري "1592" في الحج: باب قول الله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (المائدة:97) ، و"1893" في الصوم: باب وجوب صوم رمضان، و "2001" و"4502"، ومسلم "1125" "114"و "115" و"116"، والطحاوي 2/74، والبيهقي 4/288 و 290، والهمذاني في "الاعتبار" ص133 من طرق عن عروة، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي صِيَامِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ صَوْمِهِ رَمَضَانَ
3622 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر، عن نافعذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي صِيَامِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ صَوْمِهِ رَمَضَانَ
[3622]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ بَعْدَمَا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ: "مَنْ شَاءَ صامه، ومن شاء أفطره"(1) .
3623 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَوْمَ عاشوراء يوم
(1) إسناده صحيح، عبد الله بن معاوية-وهو ابن موسى الجمحي-: روى له أبو داود والترمذي وابن ماجة، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 2/57 و143، وابن أبي شيبة 3/55، والبخاري "4501" في التفسير: باب {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة:183)، ومسلم "1126" "117" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، وأبو داود "2443" في الصوم: باب صوم يوم عاشوراء، وابن خزيمة "2082"، والبيهقي 2/289 من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارمي 2/22، وعبد الرزاق "7848"، والبخاري "1892" في الصوم: باب وجوب صوم رمضان، ومسلم "1126""119" و "120"، والطحاوي 2/76، والهمذاني في "الاعتبار"ص 133، والبيهقي 4/290 من طرق عن نافع، به.
وأخرجه البخاري "2000" في الصوم: باب صيام يوم عاشوراء، ومسلم "1126""121" من طريق أبي عاصم، عن عمر بن محمد بن زيد العسقلاني، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه. وانظر الحديث الآتي.
كَانَتْ تَصُومُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أن يصومه فليصمه ومن كرهه فليدعه" (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 1/264، ومسلم "1126" "118" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء وابن ماجه "1737" في الصيام: باب صيام يوم عاشوراء، والطحاوي 2/76، والبيهقي 4/290 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الِافْتِدَاءَ وَالتَّخْيِيرَ كَانَ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ لَا فِي رَمَضَانَ
3624 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عن بكير بن الأشج، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ
عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَافْتَدَى بِإِطْعَامِ مِسْكِينٍ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (البقرة: 185)(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، بكير: هو ابن عبد الله بن الأشج، ويزيد: هو ابن أبي عبيد.
وأخرجه مسلم "1145""150" في الصيام: باب بيان نسخ قوله تعالي: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} (البقرة: من الآية184)، بقوله:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (البقرة: من الآية185) ،وابن خزيمة 1903" والبيهقي 4/200 من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "4507" في التفسير: باب: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (البقرة: من الآية185) ومسلم "1145""149"، والنسائي 4/190 في الصيام: باب تأويل قول الله عز وجل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (البقرة:184)، وأبو داود "2315" في الصوم: باب نسخ قوله: {َ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} (البقرة: من الآية184)، والترمذي "798" في الصوم: باب ما جاء: {َ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ} (البقرة: من الآية184) ، والبيهقي 4/200 من طريق قتيبة بن سعيد، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، به.
وأخرجه الدارمي 2/15 من طريق عبد الله بن صالح، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن يزيد مولى سلمة، به.
ذكر الأمر بصيام يوم عاشوراء إذا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا نَجَّى فِيهِ كَلِيمَهُ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلَكَ مَنْ ضَادَّهُ وَعَادَاهُ
3625 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَ يَهُودَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ لَهُمْ: "مَا هَذَا؟ " قَالُوا: يَوْمٌ عَظِيمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا لِلَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى وَأَحَقُّ بِصِيَامِهِ منكم" فصامه وأمر بصيام (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وابن سعيد: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم "1130""128" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/291 و310، والبخاري "2004" في الصوم: باب صيام يوم عاشوراء، و"3397" في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى} (طه:9){وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً} (النساء: من الآية164) ، ومسلم "1130""128"، وابن ماجه "1734" في الصيام: باب صيام يوم عاشوراء، والبيهقي 4/286 من طرق عن أيوب، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/56، والدارمي 2/22، والبخاري "4680" في التفسير: باب: {وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرائيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً} (يونس: من الآية90)، و"4737" باب {وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً} (طه: من الآية77) ، ومسلم "1130""127"، والطحاوي 2/75، الطبراني 12/"12442" البيهقي 4/289 من طريق شعبة، وأخرجه البخاري "3943" في مناقب الأنصار: باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، ومسلم "1130""127"، وأبو داود "2444" في الصوم: باب في صوم يوم عاشوراء، وابن خزيمة "2084"، والبغوي "1782" من طريق هشيم، كلاهما عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، به.
وأخرجه الطبراني 12/"12362" من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبيربه.
ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ الْأَمْرَ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ
3626 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ مُعَاوِيَةَ خَطَبَ بِالْمَدِينَةَ فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:"هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يُكْتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وهو في "صحيحه""1129" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، من طريق حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة "2085"، والطبراني 19/"744" من طريق يونس، به.
وأخرجه مالك 1/299 في الصيام: باب صيام يوم عاشوراء، ومن طريقه الشافعي 1/265، البخاري "2003" في الصوم: باب صيام يوم عاشوراء، ومسلم "1129"، والطحاوي 2/77، والطبراني 19/"749"، والبيهقي 4/290، والبغوي "1785".
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِذْ الْيَهُودُ كَانَتْ تَتَّخِذُهُ عِيدًا فَلَا تَصُومُهُ
3627 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ،
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: كَانَتْ يَهُودُ تَتَّخِذُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "خَالِفُوهُمْ، صُومُوا أَنْتُمْ"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، محمد بن إشكاب: هو محمد بن الحسين بن إبراهيم العامري، وأبو عميس: هو عتبة بن عبد الله بن عتبة الهذلى.
وأخرجه أحمد 4/409، وابن أبي شيبة 3/55، والبخاري "2005" في الصوم: باب صيام يوم عاشوراء، و"3942" في مناقب الأنصار: باب إتيان اليهود النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، ومسلم "1131" في الصيام: باب صوم يوم عاشوراء، والبيهقي 4/289 من طريق جماد بن أسامة، عن أبي عميس، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "1131""130" من طريق حماد بن أسامة، عن صدقة بن أبي عمران، عن قيس، به.
ذكر الإباحة للمرء إن ينشىء الصَّوْمَ التَّطَوُّعَ بِالنَّهَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ الْعَزْمُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْهُ
3628 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنذكر الإباحة للمرء إن ينشىء الصَّوْمَ التَّطَوُّعَ بِالنَّهَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ الْعَزْمُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْهُ
[3628]
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ:"هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ"؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ:"فَإِنِّي صَائِمٌ"، قَالَتْ: ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَخَبَّأْنَاهُ لَكَ، فَقَالَ:"أَدْنِيهِ" فَأَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ أفطر (1) .
(1) إسناده صحيح عل شرط مسلم، طلحة بن يحيى: هو ابن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني.
وأخرجه أبو داود "2455" في الصوم: باب في الرخصة في ذلك، من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/207، ومسلم "1154" "170" في الصيام: باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، والترمذي "733" في الصوم: باب صيام المتطوع بغير تبييت، والنسائي 4/195 في الصيام: باب النية في الصيام ولاختلاف على طلحة بن يحيى في خبر عائشة فيه، وابن خزيمة "2143" من طريق وكيع به.
وأخرجه الشافعي 1/"706"، وعبد الرزاق "7793"، وأحمد 6/49و207، ومسلم "1154""169"، وأبو داود "2455"، والترمذي "734"، والنسائي 4/194 و195، والطحاوي 2/109، وأبو يعلى "4563"، وابن خزيمة "2143"، والبيهقي 4/203، والبغوي "1745" من طريق طلحة بن يحيى، به.
وأخرجه عبد الرزاق "7792"، والنسائي 4/195-196 من طريق إسرائيل عن سماك "وزاد النسائي: عن رجل" عن عائشة بنت طلحة، به.
وأخرجه النسائي 4/193 و194و195، وأبو يعلى "4743" من طريق مجاهد عن عائشة.
وأخرجه النسائي 4/195 من طريق أم كلثوم، عن عائشة.
وأخرجه البيهقي 4/203 من طريق عكرمة، عن عائشة، وانظر الحديث رقم "3629"و"3630".
ولحيس: هو مخلوط من دقيق وسمن وتمر. وفي الحديث دليل جواز صوم التطوع بنية من النهار، وأن المتطوع بالصوم جائز له أن يفطر"
ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِنْشَاءِ الْمَرْءِ الصَّوْمَ التَّطَوُّعَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ تَتَقَدَّمُهُ مِنَ اللَّيْلِ
3629 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حدثناذكر إِبَاحَةِ إِنْشَاءِ الْمَرْءِ الصَّوْمَ التَّطَوُّعَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ تَتَقَدَّمُهُ مِنَ اللَّيْلِ
[3629]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ طَعَامَنَا، فَجَاءَنَا يَوْمًا فَقَالَ:"هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ"؟ فَقُلْتُ: لَا، فَقَالَ:"إني صائم"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الصحيح، وهو في "صحيح ابن خزيمة".
وأخرجه ابن خزيمة "2141" من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3628" و"3630".
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا عَدِمَ غَدَاءَهُ ان ينشىء الصَّوْمَ يَوْمَئِذٍ
3630 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَدْخُلُ عَلَيْنَا فَيَقُولُ: "أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شيء"؟ فنقول: لا، فيقول: ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا عَدِمَ غَدَاءَهُ ان ينشىء الصَّوْمَ يَوْمَئِذٍ
[3630]
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَدْخُلُ عَلَيْنَا فَيَقُولُ: "أَصْبَحَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ"؟ فَنَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ:
"إِنِّي صَائِمٌ" قَالَتْ: وَدَخَلَ عَلَيْنَا ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ"؟ (1) قُلْتُ: نَعَمْ، حَيْسٌ أُهْدِيَ لَنَا، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"لَقَدْ أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ" ثُمَّ دَعَا به فطعم (2) .
(1)"من شيء" سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 5/273.
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في "مسند أبي يعلى""4596". وانظر الحديثين لسابقين.
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُسْلِمِ ذُنُوبَ سَنَةٍ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَتَفَضُّلِهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَيْهِ بِمَغْفِرَةِ ذُنُوبِ سَنَتَيْنِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ
3631 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ؟ قَالَ:"ذَاكَ صَوْمُ سَنَةٍ" قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ يَوْمَ عَرَفَةَ قال: "يكفر السنة وما قبلها"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن معبد- وهو الزماني- فمن رجال مسلم، سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابن دعامة.
وأخرجه عبد الرزاق "7826" و"7831"و"7865" من طريق معمر، والبيهقي 4/286 من طريق هشام، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/308 و310 و311، والطحاوي 2/77، والبيهقي 4/286، وأبو داود "2426" في الصوم: باب في صوم الدهر تطوعاً، من طريق مهدي بن ميمون، وأحمد 5/297، ومسلم "1162" "197" في الصيام: باب استجاب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفه وعاشوراء والاثنين والخميس، والطحاوي 2/72 و77، والبيهقي 4/286، والبغوي "1789" من طريق شعبة، والطحاوي 2/72و 77 من طريق جرير، ثلاثتهم عن غيلان بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد 5/296، وعلي ين الجعد في "مسنده""1816" و"1817"، وعبد الرزاق "7827" و"7832"، وابن أبي شيبة 3/58 من طريق عن أبي قتادة.
وأخرجه أحمد 5/296 من طريق أبي حرملة، عن أبي قتادة موقوفاً. وانظر الحديث الآتي.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم:"يُكَفِّرُ السَّنَةَ وَمَا قَبْلَهَا يُرِيدُ مَا قَبْلَهَا سَنَةً وَاحِدَةً فَقَطْ
3632 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السنة التي قبله"(1)
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم "1162""196" في الصيام: باب استجاب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرف وعاشوراء والاثنين والخميس، والترمذي "752" في الصوم: باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء، وأبو داود "2425" في الصوم: باب في صوم الدهر تطوعاً، وابن ماجه "1730" في الصيام: باب صيام يوم عرفة، و"1738" باب صيام يوم عاشوراء، والطحاوي 2/77، وابن خزيمة "2087"، والبيهقي 4/286، والبغوي "1790" من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وانظر لحديث السابق.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ لِيَكُونَ آخِذًا بِالْوَثِيقَةِ فِي صَوْمِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
3633 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بن الأعرج، قال: ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَ يَوْمِ عَاشُورَاءَ لِيَكُونَ آخِذًا بِالْوَثِيقَةِ فِي صَوْمِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ
[3633]
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ، قَالَ:
انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَنِعْمَ الْجَلِيسُ كَانَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ عَاشُورَاءَ؟ فَاسْتَوَى جَالِسًا، ثُمَّ قَالَ: عَنْ أَيِّ بَابِهِ تَسْأَلُ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَنْ صِيَامِهِ، أَيَّ يَوْمٍ نَصُومُهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، ثُمَّ أَصْبِحْ مِنْ تَاسِعِهِ صَائِمًا، قُلْتُ: أَكَذَلِكَ كَانَ يَصُومُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الباهلي أبو الوليد الطيالسي، والحكم بن الأعرج: هو الحكم بن عبدا لله بن إسحاق بن الأعرج البصري.
وأخرجه أحمد 1/239 و280 و344، وابن أبي شيبة 3/58، ومسلم "1133" في الصيام: باب أي يوم يصام في عاشوراء، وأبو داود "2446" في الصوم: باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع، والترمذي "754" في الصوم: باب ما جاء عاشوراء أي يوم هو، وابن خزيمة "2098"، والطحاوي 2/75، والبيهقي 4/287، والبغوي "1786" من طرق عن حاجب بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/246- 247، ومسلم "1133"، وابن خزيمة "2096" من طريق معاوية بن عمرو، وعبد الرزاق "7940"، وأحمد 1/360 من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن الحكم، به.
قال البيهقي في "السنن الكبرى" 4/278: وكأنه رضي الله عنه أراد صومه مع العاشر، وأراد بقوله في الجواب:"نعم" ما روي من عزمه صلى الله عليه وسلم على صومه، والذي يبين هذا
…
فذكر حديث ابن عباس موقوفاً: "صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود" - وأخرجه عبد الرزاق "7839" – وحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لئن بقيت لآمرن بصيام يوم قبله أو يوم بعده".
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ صِيَامَ الدَّهْرِ لِمُعْقِبِ رَمَضَانَ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ
3634 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إسحاق بنذكر كِتْبَةِ اللَّهِ صِيَامَ الدَّهْرِ لِمُعْقِبِ رَمَضَانَ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ
[3634]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، وَسَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ (1) بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ من شوال، فذلك صوم الدهر"(2) .
(1) في الأصل: "عمرو"، ووقع عند النسائي كذلك في بعض الطرق، ونبه على أنه خطأ، قال: والصواب عمر بن ثابت. قلت: وجاء على الصواب في جميع المصادر إلا في الدارمي والطيالسي والطحاوي، فقد جاء فيها:"عمرو".
(2)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وسعد بن سعيد: هو ابن قيس بن عمرو الأنصاري، وهو وإن كان سيء الحفظ، قد تابعه عند المصنف صفوان بن سليم، وهو ثقة.
وأخرجه الدارمي2/21، وأبو داود "2433" في الصوم: باب في صوم ستة أيام من شوال، وابن خزيمة "2114" من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإسناد. "وقد تحرف في ابن خزيمة "سليم" إلى "سليمان".
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/97، وعبد الرزاق "7918"، وأحمد 5/417 و 419، والطيالسي "594"، ومسلم "1164" في الصيام: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان، والترمذي "759" في الصوم: باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، وابن ماجه "1716" في الصيام: باب صيام ستة أيام من شوال، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/118، والبيهقي 4/292، والبغوي "1780" من طرق عن سعد بن سعيد، به.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 3/118 و119 من طريق صفوان بن سليم، وزيد بن أسلم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وعبد ربه بن سعيد الأنصاري، عن عمر بن ثابت، به.
وفي الباب عن جابر عند أحمد 3/308 و 324 و 344، والبزار "1602"، والبيهقي 4/292. وقال الهيثمي في "المجمع" 3/183: وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف.
وعن أبي هريرة عند البزار "1060" وقال الهيثمي: رواه البزار وله طرق رجال بعضها رجال الصحيح.
وعن ثوبان وهو الآتي.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ (1) عُمَرُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ
3635 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الذِّمَارِيُّ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ
عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، فَقَدْ صام السنة"(2) .
(1) سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 1/94.
(2)
إسناده صحيح، أبو أسماء الرحبي: هو عمرو بن مرثد.
وأخرجه أحمد 5/280، والدارمي 2/21، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/119-120، وابن ماجه "1715" في الصيام: باب صيام ستة أيام من شوال، والبيهقي 4/293، والنسائي في "الكبرى""كما في "التحفة" 2/138"، والخطيب في تأريخه 2/362 من طرق عن يحيى بن الحارث الذماري، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الرَّغْبَةِ فِي صِيَامِ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ إِذْ هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ
3636 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصيامذكر الرَّغْبَةِ فِي صِيَامِ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ إِذْ هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الصِّيَامِ
[3636]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ
بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو عوانة: هو وضاح اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس.
وأخرجه مسلم "1163""202" في الصيام: باب فضل صوم المحرم، وأبو داود "2429" في الصوم: باب في صوم المحرم، والنسائي 3/206-207 في قيام الليل: باب فضل صلاة الليل، والترمذي "438" في الصلاة: باب ماجاء في فضل صلاة الليل، والبيهقي 4/290-291 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "2429"، وأحمد 2/344، والدارمي 2/22، والبيهقي 4/290-291 من طرق عن أبي عوانة، به.
وأخرجه أحمد 2/303 و 329 و342 و 535 "وسقط من سند الأخير: محمد بن المنتشر"، ومسلم "1163""203"، وابن خزيمة "2076"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 2/101، والبيهقي 4/291 من طرق عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه النسائي 3/207 من طريق شعبة، عن أبي بشر، عن حميد مرسلا.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ مَرَّةً وَيُفْطِرَ مَرَّةً
3637 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عبد الله بن أبي لبيد، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:
أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ، ثُمَّ يُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا (1) .
(1) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن كاسب-وهو يعقوب بن حميد بن كاسب- فروى له أصحاب السنن، وهو صدوق، وقد توبع.
وأخرجه أحمد 6/39، وابن أبي شيبة 3/103، ومسلم "1156" "176" في الصيام: باب صيام النبي صلى الله عليه وسلم، والنسائيي 4/151 في الصيام: باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه، وابن ماجه "1710" في الصيام: باب ماجاء في صيام النبي صلى الله عليه وسلم، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/128 و 143 و 165 و 189 و233 و268، وابن أبي شيبة 3/103، والبخاري "1970" في الصوم: باب صوم شعبان، ومسلم "782" ص 811، والنسائي 4/151 و199-200 باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر، وابن خزيمة "2078" و "2079"، والبغوي "1777"، والبيهقي 4/292 من طرق عن أبي سلمة، به. وانظر الحديث رقم "3580" و"3648".
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ نِصْفِ الدَّهْرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ
3638 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتُرَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكَرْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء، قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ، فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، صُمْ وَأَفْطِرْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ: "صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ، صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا" قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ أخذت الرخصة (1) .
(1) إسناده صحيح، أحمد بن الوليد الكرخي: ذكره المؤلف في "الثقات" 8/45 فقال: من أهل سامرا، يروي عن أبي نعيم والعراقيين، حدثنا عنه حاجب بن أركين وغيره. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الباهلي.
وأخرجه أحمد 2/194 من طريق عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/194، ومسلم "1159" "193" في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيد ين والتشريق، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سليم بن حيان، به. وانظر الحديث رقم "3571" و "3640" و "3658" و "3660".
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ، إِذْ هُوَ صَوْمُ دَاوُدَ عليه السلام، أَوْ صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ
3639 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى،حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ تَصُومُ؟ قَالَ: فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عُمَرُ قَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضِبِ اللَّهِ وَغَضِبِ رَسُولِهِ، وَجَعَلَ يُرَدِّدُهَا حَتَّى سَكَنَ مِنْ غَضِبِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: "وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ"؟ قَالَ: فَكَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: "ذَاكَ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ" قَالَ: فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ: "وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ ذَاكَ"(1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَمْ يَكُنْ غَضَبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَةِ هَذَا السَّائِلِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الصَّوْمِ، وَإِنَّمَا كَانَ غَضَبُهُ صلى الله عليه وسلم، لأن السائل
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم "1162""196" في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وأبو داود "2425" في الصوم: باب صوم الدهر تطوعا، وابن ماجه "1713" في الصيام: باب ما جاء في صيام داود عليه السلام، وابن خزيمة "2111" من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وانظر الحديث رقم "3642".
سَأَلَهُ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَيْفَ تَصُومُ، قَالَ: فَكَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اسْتِخْبَارَهُ عَنْ كَيْفِيَّةِ صَوْمِهِ مَخَافَةَ أَنْ لَوَ أَخْبَرَهُ يَعْجِزُ عَنْ إِتْيَانِ مِثْلِهِ، أَوْ خَشِيَ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّائِلِ وَأُمَّتِهِ جَمِيعًا أَنْ يَفْرِضَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فَيَعْجِزُوا عَنْهُ.
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ اقْتِصَارِ الْمَرْءِ عَلَى صِيَامِ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عليه السلام
3640 -
أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ لَهُ صَوْمِي، فَدَخَلَ عَلَيَّ، وَأَلْقَيْتُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ، وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقَالَ:"أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثٌ"؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"خَمْسٌ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"سَبْعٌ"، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"تِسْعٌ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"إِحْدَى عَشْرَةَ"، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:"لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ، شَطْرُ الدَّهْرِ صِيَامُ يَوْمٍ وإفطار يوم"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد الأول: هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي، وخالد الآخر: هو ابن مهران الحذاء، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير، اسمه عامر، وقيل: زيد، وقيل: زياد.
وأخرجه البخاري "6277" في الاستئذان: باب من ألقي له وسادة، ومسلم "1159" "191" في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا، من طريق خالد بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 2/86 من طريق خالد الحذاء، به. وانظر الحديث "3571" و "3638" و "3658" و "3660".
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامًا مَعْلُومَةً
3641 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثلاثة أيام (1) .
(1) إسناده حسن. رجاله رجال مسلم غير عاصم-وهو ابن بهدلة- فإن الشيخين رويا له مقرونا، وهو صدوق. أبو داود: هو الطيالسي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي.
وهو في "مسند الطيالسي""360" ومن طريقه أخرجه أبو داود "2450" في الصوم: باب في صوم الثلاثة من كل شهر، وابن خزيمة "2129"، والبيهقي 4/294.
وأخرجه أحمد 1/406، والترمذي "742" في الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الجمعة، والبغوي "1803" من طرق عن شيبان، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. انظر الحديث رقم "3645".
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، لِأَنَّ فِيهِ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءُ الْوَحْيِ
3642 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جرير، عن عبد الله بن معبدذكر اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ، لِأَنَّ فِيهِ وُلِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءُ الْوَحْيِ
[3642]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ" أَوْ قَالَ: "لَا أَفْطَرَ وَلَا صَامَ" فَقَامَ غَيْرُهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَ:"ذَاكَ صَوْمُ الدَّهْرِ" قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: "ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَيَوْمٌ أُنْزِلَ عَلَيَّ" قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: "ذاك صوم أخي داود"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عبد الله بن معبد: هو الزِّماني.
وأخرجه ابن خزيمة "2117" من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 4/286 من طريق هشام عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد 5/296-297 و310-311، وابن أبي شيبة 3/78، ومسلم "1162" "197" "198" في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وأبو داود "2426" في الصوم: باب في صوم الدهر تطوعا، والنسائي 4/207 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على غيلان بن جرير فيه، وابن خزيمة "2117" و"2126"، والبيهقي 4/286 و300، والبغوي "1789"و "1790" من طرق عن غيلان بن جرير، به. وانظر الحديث رقم "3639".
ذِكْرُ تَحَرِّي الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
3643 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ الغاز (1)
(1) في الأصل: "الصلت" وهو خطأ من المؤلف، وفي "التقريب": ربيعة بن عمرو، ويقال: ابن الحارث الدمشقي، وهو ربيعة بن الغاز أبو الغاز الجرشي، مختلف في صحبته، قتل يوم مرج راهط سنة أربع وستين، وكان فقيها، وثقه الدارقطني وغيره، روى له الأربعة.
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صِيَامِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ، وَكَانَ يَتَحَرَّى صيام الإثنين والخميس (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري غير ربيعة، وهو ثقة.
وأخرجه ابن ماجه "1739" في الصيام: باب صيام يوم الاثنين والخميس، من طريق هشام بن عمار عن يحيى، عن ثور، عن خالد، عن ربيعة بن الغاز، عن عائشة.
وأخرجه النسائي 4/153 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث، و4/202-203 باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، والترمذي "745" في الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، من طريق عمرو بن علي الفلاس، عن عبد الله بن داود، عن ثور بن يزيد، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وأخرجه أحمد 6/89، والنسائي 4/152-153 و202 من طريق بقية، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/80 و 106، والنسائي 4/203 من طريق سفيان، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن عائشة.
وأخرجه النسائي 4/203 من طريق أحمد بن سليمان، عن أبي داود، عن سفيان، عن منصور، عن خالد بن سعد، عن عائشة.
ذِكْرُ فَتْحِ (1) أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، وَعَرْضِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ عَلَى بَارِئِهِمْ جَلَّ وَعَلَا فِيهِمَا
3644 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى التَّمِيمِيُّ بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
(1) سقطت من الأصل.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ، وَتُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثنين وخميس"(1) .
(1) حديث صحيح. إبراهيم بن محمد: هو ابن عرعرة بن البرند القرشي السامي ثقة من رجال مسلم والنسائي، وأبو عرعرة: قال الذهبي في "الميزان" 3/63: وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه علي بن المديني، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يهم. وقد توبع، وباقي رجاله على شرط الصحيح.
وهو في "المصنف""7914"، ومن طريقه أخرجه أحمد 2/268.
وأخرجه مالك 2/908، في حسن الخلق: باب ماجاء في المهاجرة، وأحمد 2/329، والدارمي 2/20، ومسلم "2565" في البر والصلة: باب النهي عن الشحناء والتهاجر، والترمذي "747" في الصوم: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، وابن ماجه "1740" في الصيام: باب صيام يوم الاثنين والخميس، من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك 2/909، ومن طريقه مسلم "2565""36"، وابن خزيمة "2120"، وأخرجه عبد الرزاق "7915"، ومسلم "2565""36" من طريق مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، به.
وأخرجه أحمد 2/483-484 من طريق يونس بن محمد، عن الخزرج بن عثمان السعدي، عن أبي أيوب، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن أسامة بن زيد عند عبد الرزاق "7917"، وابن أبي شيبة 3/42-43، وأبو داود "3436"، والنسائي 4/201و 201-202، وابن خزيمة "2119"، والبيهقي 4/293.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى الدَّوَامِ مَقْرُونًا بِمِثْلِهِ
3645 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ بمرو، حدثناذكر اسْتِحْبَابِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى الدَّوَامِ مَقْرُونًا بِمِثْلِهِ
[3645]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُلْقَانِيُّ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عن عاصم، عن زر
عن بن مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثلاثة أيام، وقلما يفطر يوم الجمعة (1) .
(1) إسناده حسن. عاصم-وهو ابن أبي النجود-: صدوق، وباقي رجاله ثقات. أبو حمزة: هو محمد بن ميمون المروزي السكري.
وأخرجه النسائي 4/204 في الصيام: باب صوم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 4/294 من طريق العباس بن محمد الدوري عن علي بن الحسن بن شقيق، به.
وأخرج القسم الأخير منه: الطيالسي "359"، وابن أبي شيبة 3/46، والبيهقي 4/294 من طريق شيبان عن عاصم، به. ولفظه:"مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطراً يوم الجمعة". وانظر الحديث رقم "3641".
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ إِذْ هُمَا عِيدَانِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ
3646 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي
عن كريب مولى بن عباس، قال: أرسلني بن عَبَّاسٍ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَسْأَلَهَا: أَيُّ الْأَيَّامِ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُهَا صَوْمًا؟ فَقَالَتْ: يَوْمُ السَّبْتِ وَيَوْمُ الْأَحَدِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيَّ، فَظُنُّوا أَنِّي لم أحفظذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ السَّبْتِ وَالْأَحَدِ إِذْ هُمَا عِيدَانِ لِأَهْلِ الْكِتَابِ
[3646]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي
عن كريب مولى بن عباس، قال: أرسلني بن عَبَّاسٍ وَنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَسْأَلَهَا: أَيُّ الْأَيَّامِ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرُهَا صَوْمًا؟ فَقَالَتْ: يَوْمُ السَّبْتِ وَيَوْمُ الْأَحَدِ، فَأَتَيْتُهُمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَيَّ، فَظُنُّوا أَنِّي لم أحفظ
فَرَدُّونِي، فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ، فَأَخْبَرْتُهُمْ، فَقَامُوا بِأَجْمَعِهِمْ فَقَالُوا: إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكِ فِي كَذَا وَكَذَا، فَزَعَمَ أَنَّكِ قُلْتِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْأَحَدِ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنَ الْأَيَّامِ، وَيَقُولُ:"إِنَّهُمَا عِيدَانِ للمشركين فأحب أن أخالفهم"(1) .
(1) إسناده حسن وقد تقدم برقم "3616".
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ عَائِشَةَ وَابْنِ مَسْعُودٍ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا
3647 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ بِجُرْجَانَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَ عَمَلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الْأَيَّامِ؟ قَالَتْ: لَا، كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يستطيع (1) ؟
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس.
وأخرجه البخاري "6466" في الرقاق: باب القصد والمداومة على العمل، وأبو داود "1370" في الصلاة: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/43، ومسلم "783" في الصلاة المسافرين: باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، من طريق جرير، به.
وأخرجه أحمد 6/55 و174 و189، والطيالسي "1398"، والبخاري "1987" في الصوم: باب هل يخص شيئاً من الأيام، والبيهقي 4/299 من طرق عن منصور، به.
والديمة، أي: يدوم عليه ولا يقطعه، وهو في اللغة: المطر الدائم في سكون، فشبهت به الأعمال الدائمة مع القصد والرفق.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالْإِيمَاءِ الَّذِي أَشَرْنَا إِلَيْهِ
3648 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَكْمَلَ (1) صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا منه في شعبان (2) .
(1) في الأصل: "استعمل"، وهو تحريق.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو النضر: هو سالم بن أبي أمية.
وأخرجه البغوي "1776" من طريق أبي مصعب أحمد ب بن أبي بكر، بهذا الإسناد.
وهو في "الموطأ" 1/309 في الصيام: باب جامع الصيام، ومن طريقه أخرجه أحمد 6/107 و153 و242، والبخاري "1969" في الصوم: باب صوم شعبان، ومسلم "1156" "175" في الصيام: باب صيام النبي صلى الله عليه بأبي هو وأمي وذكر اختلاف الناقلين للخبر، والبيهقي 4/292 و299. وانظر الحديث رقم "3580" و"3637".
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
3649 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ مُطَرِّفًا - مِنْ بَنِي عَامِرِ بن صعصعة- حدثهذكر اسْتِحْبَابِ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
[3649]
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّ مُطَرِّفًا - مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صعصعة- حدثه
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ دَعَا بِلَبَنٍ لِيَسْقِيَهُ، فَقَالَ مُطَرِّفٌ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الصِّيَامُ جُنَّةٌ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ" وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "صِيَامٌ حَسَنٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شهر"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن رمح، فمن رجال مسلم. مطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير.
وأخرجه ابن مأجه "1639" في الصيام: باب ما جاء في فضل الصيام، على طريق محمد بن رمح المصري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/22و217، والنسائي 4/167 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم، و4/219 باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وابن خزيمة "2125"، والطبراني 9/"8360" من طرق عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/4، والنسائي 4/167، والطبراني 9/"8361" و"8363" من طرق عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي هند، به.
وأخرجه أحمد 4/217- 218، والطبراني "8364" من طريق حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء، عن مطرف، به.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ هَذِهِ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَ أَيَّامَ الْبِيضِ
3650 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (1) الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طلحة
(1) في الأصل: "محمد بن يونس"، وذكر في هامشه وفي "الموارد""945" على الصواب.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْنَبٍ قَدْ شَوَاهَا، وَجَاءَ مَعَهَا بِأَدَمِهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَأْكُلْ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوا، وَأَمْسَكَ الْأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَأْكُلَ؟ " قَالَ: إِنِّي أَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، قَالَ:"إِنْ كُنْتَ صَائِمًا فَصُمْ أَيَّامَ الْغُرِّ"(1)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَمِعَهُ مِنِ ابْنِ الْحَوْتَكِيَّةِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ (2) وَالطَّرِيقَانِ جَمِيعَانِ محفوظان.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو وضاح اليشكري.
وأخرجه أحمد 2/336 و346، والنسائي 4/222 في الصيام: باب ذكر ولاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، و7/196 في الصيد: باب الأرنب، من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
والغر، أي: البيض.
(2)
ابن الحوتكية: هو يزيد ين الحوتكية التميمي الكوفي.
وأخرجه عبد الرزاق "7874"، والحميدي "136"، والنسائي 4/223 و7/196 -197، وابن خزيمة "2127"، وأخرجه مختصراً أحمد 5/150، والنسائي 4/223.
وأخرجه النسائي 4/224 من طريق موسى بن طلحة مرسلاً. وانظر الحديث رقم "3655" و"3656".
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ بِكِتْبَةِ صَائِمِي الْبِيضِ لَهُمْ أَجْرُ صَوْمِ الدَّهْرِ
3651 -
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بن سيرين، سمعت عبد الملك بن المنهالذكر تَفَضُّلِ اللَّهِ بِكِتْبَةِ صَائِمِي الْبِيضِ لَهُمْ أَجْرُ صَوْمِ الدَّهْرِ
[3651]
أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ الْمِنْهَالِ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُهُمْ بِصِيَامِ الْبِيضِ، وَيَقُولُ:"هِيَ صِيَامُ الدَّهْرِ"(1)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْمِنْهَالُ هو بن مِلْحَانَ الْقَيْسِيُّ (2) لَهُ، صُحْبَةٌ، وَلَيْسَ فِي الصَّحَابَةِ منهال غيره.
(1) حديث صحيح. عبد الملك بن منهال: قال في "التهذيب" 6/414: عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي، ويقال: قدامة بدل قتادة، ويقال: عبد الملك بن المنهال، ويقال: ابن أبي المنهال. عن أبيه مرفوعاً في صوم الأيام البيض، وعنه أنس بن سيرين، قال ابن المديني: لم يرو عنه غيره، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن حجر: قال البخاري: عداده في البصريين قال: أخبرنا أبو الوليد الطيالسي: وهم شعبة في قوله: "ابن المنهال" يعني أن الصواب: ابن ملحان، والله أعلم، وأما ابن حبان فقال: هو عبد الملك بن المنهال بن ملحان. وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود الطيالسي "1225"، وأحمد 5/28، والنسائي 4/224 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، وابن ماجه "1707" في الصيام: باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والطبراني 19/"24"، والبيهقي 4/294 من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/27 و28، وأبو داود "2449" في الصوم: باب في صوم الثلاث من كل شهر، والنسائي 4/225، وابن ماجه "1707"، والطبراني 19/ "23"، والبيهقي 4/294 من طريق همام، عن أنس بن سيرين، به.
وفي الباب عن جرير بن عبد الله عند النسائي 4/221، وعن أبي ذر، وسيأتي برقم "3655"، وعن قرة وهو الآتي.
(2)
كذا سماه المؤلف هنا وفي "الثقات" 3/406، وأورد له ترجمة أخرى في 3/345، فسماه: قتادة بن ملحان القيسي. وقال الحافظ في "الإصابة" 3/225: قتادة بن ملحان القيسي: قال البخاري وابن حبان: له صحبة يعد في البصريين، روى هما عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان، عن أبيه، وقال أبو الوليد: وهم فيه شعبة "تحرف إلى: سعد" فقال: عن عبد الملك بن المنهال، عن أبيه. قلت: ومتن الحديث في صوم أيام البيض أخرجه أبو داود من طريق همام أيضاً والبغوي وأخرجه ابن شاهين من طريق سليمان التيمي عن حيان بن عمير قال: مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجه قتادة بن ملحان، ثم كبر فبلي منه كل شيء غير وجهة، قال: فحضرته عند الوفاة، فمرت امرأة فرأيتها في وجهه كما أراها في المرآة، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روى عنه ابنه عبد الملك، وأبو العلاء بن الشخير، ووقع في بعض الطرق عبد الملك بن قدامة بدل قتادة، وفي بعضها ابن المنهال، والأول أصوب.
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ بِكِتْبَةِ صِيَامِ الدَّهْرِ وَقِيَامِهِ لِمَنْ صَامَ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَةَ مِنَ الشَّهْرِ
3652 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وقيامه"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه قرة- وهو ابن إياس بن هلال المزني- فقد روى له أصحاب السنن يحيى بن سعيد: هو القطان.
وأخرجه البزار "1059" من طريق عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/435 و4/19 و5/35، والدارمي 2/19، والطبراني 19/"53"، والبزار "1059" من طرق عن شعبة، به. ولفظه عندهم:"صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وإفطاره". وذكره الهيثمي في "المجمع" 3/196 وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني في "الكبير"، ورجال أحمد رجال الصحيح. ونظر الحديث الآتي.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3653 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ عَنْ أبيه -كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى رأسه- قال: قالذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[3653]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا فَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ -كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ- قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِفْطَارُهُ"(1)
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ: وَإِفْطَارُهُ وَقَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ: "وَقِيَامُهُ" وَهُمَا جَمِيعًا حَافِظَانِ متقنان.
(1) فياض بن زهير: ذكره المؤلف في "الثقات" 9/11 فقال: فياض بن زهير من أهل نسا، يروي عن وكيع بن الجراح، وجعفر بن عون، حدثنا عنه محمد بن أحمد بن أبي عون وغيره منْ شيوخنا، مات بهد سنة خمسين ومئين. وباقي رجاله ثقات.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَصُومَ هَذِهِ الْأَيَّامَ الثَّلَاثَ مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ شَاءَ
3654 -
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ:
قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ؟ قَالَتْ: لَمْ يبال من أيه صام (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن أبي يزيد الضبعي، ويعرف بالرشك، ومعاذة: هي بنت عبد الله العدوية.
وأخرجه الطيالسي "1572"، والترمذي "763" في الصوم: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وابن خزيمة "2130"، وأبو القاسم البغوي في "مسند علي بن الجعد""1565"، والبغوي "1802" من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "1160" في الصيام: باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأبو داود "2453" في الصوم: باب من قال لا يبالي من أي الشهر، والبيهقي 4/295 من طريق عبد الوارث عن يزيد الرشك، به. وانظر الحديث رقم "3657".
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ
3655 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يحيىذكر الْأَمْرِ بِصِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ
[3655]
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى
الْقَطَّانِ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بصوم ثلاثة عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: يَحْيَى هَذَا. يُقَالُ لَهُ: يَحْيَى بْنُ سَامٍ وَيُقَالُ: يَحْيَى بْنُ سَالِمٍ، وَالصَّوَابُ سَامٍ.
(1) إسناده حسن. يحيى بن سام: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "الثقات"، وقال أبو داود: لا بأس به. فطر: هو ابن خليفة المخزومي.
وأخرجه البيهقي 4/294 من طريق فطر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/152، والترمذي "761" في الصوم: باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والنسائي 4/222 و222 -223 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، والبيهقي 4/294، والبغوي "1800" من طريق الأعمش عن يحيى بن سام "وقد تحرف في والترمذي إلى: بسام"، به. وقال الترمذي والبغوي: حديث حسن.
وأخرجه عبد الرزاق "7873" من طريق معمر، عن يزيد أبي زياد، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر. وانظر الحديث الآتي والتعليق رقم "2" من ص 411.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
3656 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَصُومَ من الشهرذكر خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
[3656]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ
عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَصُومَ مِنَ الشهر
ثلاثة أيام البيض ثلاث عشر، وأربع عشرة، وخمس عشرة (1) .
(1) إسناده حسن كسابقه.
وأخرجه النسائي 4/222 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، من طريق محمد بن عبد العزيز، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق والتعليق رقم "2" ص 411.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي صَوْمِ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الشَّهْرِ أَيَّ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِهِ صَامَ
3657 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُعَاذَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ كَانَ (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن أبي يزيد الضبعي.
وأخرجه ابن ماجه "1709" في الصيام: باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، من طريق ابن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/145-146 من طريق غندر، به. وانظر الحديث رقم "3654".
ذِكْرُ كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَرْءِ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَجْرَ مَا بَقِيَ
3658 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أبي عياضذكر كِتْبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمَرْءِ بِصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أَجْرَ مَا بَقِيَ
[3658]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي عياض
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّوْمِ، فَقَالَ:"صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ" قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: "صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ" قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ:"صُمْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ" قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: "إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صَوْمُ دَاوُدَ" وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا (1) .
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "صُمْ يَوْمًا مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ" يُرِيدُ أَجْرَ مَا بَقِيَ مِنَ الْعِشْرِينِ وَكَذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ، إِذْ مُحَالٌ أَنَّ كَدَّهُ كُلَّمَا كَثُرَ كَانَ أَنْقُصَ لأجره.
(1) إسناده صحيح على شرط مسل. أبو عياض: هو عمر بن الأسود العنسي. وهو في "صحيح ابن خزيمة""2106"، وأخرجه مختصراً برقم "2121".
وأخرجه مسلم "1159""192" في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً، من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةِ مَا تَأَوَّلْتُ خَبَرَ شُعْبَةَ (1) الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
3659 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا نَزَلُوا وَوُضِعَتِ (2) السَّفَرَةُ بَعَثُوا إِلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَلَمَّا كَادُوا أَنْ يَفْرُغُوا، جَاءَ فَجَعَلَ يَأْكُلُ، فَنَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى رَسُولِهِمْ، فَقَالَ: مَا تنظرون إلي قد
(1) تحرفت في الأصل إلى: "سعيد"، والمثبت من "التقاسيم" 1/95.
(2)
في الأصل: "فلما نزلوا وضعت"، والتصويب من "التقاسيم".
-وَاللَّهِ- أَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَائِمٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: صَدَقَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَقَدْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ" وَقَدْ صُمْتُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَإِنِّي الشَّهْرَ كُلَّهُ صَائِمٌ، وَوَجَدْتُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (الأنعام: من الآية160) (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مل النهدي.
وأخرجه النسائي 4/218 -219 في الصيام: باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، من طريق عبد الأعلى، بهذا الإسناد مختصراًً بلفظ:"شَهْرِ الصَّبْرِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صوم الدهر".
وأخرجه الطيالسي "2393"، وأحمد 2/263 و384 و513، والبيهقي 4/293 من طريق حماد بن سلمة، به.
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا تَأَوَّلَتُ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
3660 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي أَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذلك، صم، ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا تَأَوَّلَتُ خَبَرَ شُعْبَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
[3660]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي أَقُولُ: وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، صُمْ،
وَأَفْطِرْ، وَنَمْ، وَقُمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صيام الدهر" (1) .
(1) إسناده صحيح. عمرو بن عثمان – وهو ابن سعيد بن كثير الحمصي – وأبوه ثقتان، وباقي رجاله ثقات على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري "1976" في الصوم: باب صوم الدهر، من طريق أبي اليمان، عن شعيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "7862"، ومن طريقه أحمد 2/187- 188، وأخرجه أحمد 2/188، والبخاري "3418" في الأنبياء: باب قوله تعالى: {وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوراً} (الاسراء: من الآية55) ومسلم "1159""181" في الصيام: باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً، والطحاوي 2/85- 86 من طرق عن الزهري، به. وانظر الحديث رقم "3571" و"3638" و"3640" و"3658".
باب الاعتكاف وليلة القدر
مدخل
…
24-
بَابُ الِاعْتِكَافِ وَلَيْلَةِ الْقَدْرِ
3661 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ، فَنُقِضَ، ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَأَمَرَ بِهِ، فَأُعِيدَ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا، فَقَالَ:"إِنَّهَا أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُبِينَهَا لَكُمْ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ فَنُسِّيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ". قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا، فَأَيُّ لَيْلَةٍ التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ، قَالَ: إِذَا كَانَ لَيْلَةُ وَاحِدٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ دَعْ لَيْلَةً، ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا هِيَ السَّابِعَةُ، ثُمَّ دَعْ لَيْلَةً وَالَّتِي تَلِيهَا هِيَ الْخَامِسَةُ.
قَالَ الْجُرَيْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: والثالثة (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. خالد بن عبد الله: هو ابن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطي، والجريري: هو سعيد بن إياس، وروى الشيخان له من رواية خالد بن عبد الله، وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة. وهو في "مسند أبي يعلى""1076".
وأخرجه ابن خزيمة "2176" من طريق إسحاق بن شاهين أبي بشر الواسطي، عن خالد، بهذا الإسناد. ثم ذكر إسناد الجريري الآخر إلا أنه أسنده إلى أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 3/10، والطيالسي مختصرا "2166"، ومسلم "1167" "217" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، وأبو داود "1373" في الصلاة: باب: فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين، وأبو يعلى "1324"، والبيهقي 4/308 من طرق عن الجريري، به.
وأخرجه عبد الرزاق "7683" و "7684" من طريق أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري، به. وانظر الحديث "3673" و "3674" و "3677" و"3684" و "3685" و "3687".
وحديث معاوية سيأتي عند المؤلف برقم "3680".
وقوله: "فتلاحى رجلان" أي تنازعا.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْأَمْرُ بِالْتِمَاسِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي اللَّيَالِي الْمَعْلُومَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخَبَرِ أَمْرُ نَفْلٍ، أُمِرَ مِنْ أَجْلِ سَبَبٍ، وَهُوَ مُصَادَفَةُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَمَتَى صُودِفَتْ فِي إِحْدَى اللَّيَالِي الْمَذْكُورَةِ سَقَطَ عَنْهُ طَلَبُهَا فِي سَائِرِ اللَّيَالِي.
ذِكْرُ الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ لُزُومَ الِاعْتِكَافِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
3662 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كان مقيما يعتكفذكر الِاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ لُزُومَ الِاعْتِكَافِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
[3662]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ مُقِيمًا يَعْتَكِفُ
فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِذَا سَافَرَ اعتكف من العام المقبل عشرين (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. وهو في "مسند أحمد" 3/104 وقال: لم أسمع هذا الحديث إلا من ابن أبي عدي، عن حميد، عن أنس.
وأخرجه الترمذ "803" في الصوم: باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه، ومن طريقه البغوي "1834"، وأخرجه البيهقي 4/314، وابن خزيمة "2226" و "2227"، والحاكم 1/439 من طريقين عن ابن أبي عدي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس بن مالك، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ
3663 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ وَلَمْ يَعْتَكِفْ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يوما (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد "المسند" 5/141 من طرق هدبة بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "553"، وأحمد 5/141، وأبو داود "2463" في الصوم: باب في الاعتكاف، وابن ماجه "1770" في الصيام: باب ما جاء في الاعتكاف، وابن خزيمة "2225"، والحاكم 1/439، والبيهقي 4/314 من طريق حماد بن سلمة، به. وقد تحرف "أبو رافع" في الطيالسي إلى "أبي نافع".
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْمَرْءِ الِاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ يَقَعُ
3664 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ مُقِيمًا يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِذَا سَافَرَ اعْتَكَفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ (1) .
(1) إسناده صحيح وهو مكرر "3662".
ذِكْرُ مُدَاوَمَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم عَلَى الِاعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
3665 -
أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الزهري
عن عروة، عن عائشة. وعن بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الأواخر من رمضان حتى قبضه الله (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف عبد الرزاق""7682" ومن طريقه أخرجه أحمد 6/281، والترمذي "790" في الصوم: باب ما جاء في الاعتكاف، ولم يذكرا ابن جريج، واخرجه البغوي "1831" من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 6/169، وابن خزيمة "2223" من طريق محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن الزهري، بهذين الإسنادين.
وأخرجه أحمد 6/168، والدارقطني 2/201 من طريق ابن جريج عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، عن عائشة.
وأخرجه الدارقطني 2/201 من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن عروة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 6/92، والبخاري "2026" في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، ومسلم "1172" "5" في الاعتكاف: باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وأبو داود "2462" في الصوم: باب الاعتكاف، والبيهقي 4/315 و 320، والبغوي "1832" من طرق عن الليث، عن عقيل، وأحمد 6/279 من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه مسلم "1172""4"، والبيهقي 4/314 من طريق هشام بن عروة، عن أبية، عن عائشة.
وأخرجه مسلم "1172""3" من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْمَرْءُ فِي اعْتِكَافِهِ
3666 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَيَعْلَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ فيه (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، ويعلى: هو ابن عبيد الطنافسي، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية.
وأخرجه أبو داود "2464" في الصوم: باب الاعتكاف، من طريق عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد مطرلاً بذكر الحديث الآتي.
وأخرجه مسلم "1172""6" في الاعتكاف: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، والترمذي "791" في الصوم: باب ما جاء في الاعتكاف، والبيهقي 4/315 من طريقين عن أبي معاوية، به.
وأخرجه أحمد 6/226، والنسائي 2/44-45 في المساجد: باب ضرب الخباء في المساجد، وابن ماجه "1771" في الصيام: باب ما جاء فيمن يبتدىء الاعتكاف وقضاء الاعتكاف، وابن حزيمة "2217" من طريق يعلى بن عبيد الطنافسي، به. وسقط "عمرة" من إسناد ابن ماجه. وانظر الحديث الآتي.
ذِكْرُ جَوَازِ اعْتِكَافِ الْمَرْأَةِ مَعَ زَوْجِهَا فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ
3667 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ الِاعْتِكَافَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ عَائِشَةُ لِتَعْتَكِفَ (1) مَعَهُ، فَأَذِنَ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبَاءَهَا، فَسَأَلَتْهَا حَفْصَةُ أَنْ تَسْتَأْذِنَ لَهَا لِتَعْتَكِفَ مَعَهَا (2) ،فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ ضَرَبَتْ مَعَهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً غَيُورًا، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبِيَتَهُنَّ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"مَا هَذَا، آلْبِرَّ تُرِدْنَ بِهَذَا؟ " فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ حَتَّى أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ إِنَّهُ اعْتَكَفَ في عشرين (3) من شوال (4) .
(1) في الأصل: "تعتكف"، والمثبت من "التقاسيم" 4/261.
(2)
في الأصل: "معهن"، والمثبت من "التقاسيم".
(3)
في ألأصل: "عشر"، والمثبت من "التقاسيم".
(4)
إسناده صحيح على شرط مسلم. عمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب الأنصاري المصري، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وأخرجه مسلم "1172""6" في الاعتكاف: باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، وابن خزيمة "2224" من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/84، والبخاري "2033" في الاعتكاف: باب اعتكاف النساء و"2034" باب الأخبية في المسجد، و"2041" باب الاعتكاف في شوال، و"2045" باب من أراد أن يعتكف، ثم بدا له أن يخرج، ومسلم "1172""6" والبيهقي 4/322، والبغوي "1833" من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه مالك 1/316 في الاعتكاف: باب قضاء الاعتكاف، من طريق الزهري، عن عمرة، به. وانظر الحديث السابق.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَكِفِ غَسْلَ رَأْسِهِ وَالِاسْتِعَانَةَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ
3668 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائِيُّ (1)، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُخْرِجُ رَأْسَهُ وَهُوَ يَعْتَكِفُ فَأَغْسِلُهُ (2) .
(1) في الأصل، وفي "ثقات المؤلف" 9/103: الجرجاني، والمثبت من كتب الرجال. وفي "الأنساب" 3/223: الجرجرائي نسبة إلى جرجرايا، وهي بلدة قريبة من الدجلة بين بغداد وواسط، والمنتسب إليها جماعة من أهل العلم منهم أبو جعفر محمد بن الصباح
…
(2)
إسناده قوي. محمد بن الصباح الجرجراني: صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال "الصحيحين" غير عبد الله بن رجاء فمن رجال مسلم. عبيد الله بن عمر: هو العمري، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر. وانظر الحديث رقم "3669" و "3670" و "3672".
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يُرَجِّلَ شَعْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ وَأَنْ يَسْتَعِينَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ
3669 -
أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعُمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ مُعْتَكِفٌ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَتِهِ (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.==
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأخرجه أبو داود "2468" في الصوم: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، من طريق القعنبي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/81، والبخاري "2029" في الاعتكاف: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، ومسلم "279" "7" في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وأبو داود "2468"، وابن ماجه "1776" في الصيام: باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز، وابن خزيمة "2231"، والبيهقي 4/315 و320 من طريق الليث بن سعد، به.
وأخرجه ابن خزيمة "2230" و"2231"، والبغوي "1837" من طريق يونس، عن ابن شهاب، به.
وأخرجه أحمد 6/231 و234 و247 و264 و272، وابن أبي شيبة 3/88 و94، والبخاري "2046" في الاعتكاف: باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، والنسائي 1/193 في الحيض: باب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد، من طرق عن ابن شهاب، به. ولم يذكروا عمرة.
وأخرجه أحمد 6/50 و100 و204، والبخاري "296" في الحيض: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، و"301" باب مباشرة الحائض، و"2028" في الاعتكاف: باب الحائض ترجل رأس المعتكف، ومسلم "297""9"، وأبو داود "2469"، وابن ماجه "633" في الطهارة: باب الحائض تتناول الشيء من المسجد، و "1778" في الصيام: باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله، والنسائي 1/193، وابن خزيمة "2232" من طريق هشام، وأحمد 6/32، والنسائي 1/193 من طريق تميم بن سلمة، والبيهقي 1/308 من طريق أبي الأسود، ومسلم "297""8" من طريق محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أربعتهم عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه البخاري "301" في الحيض: باب مباشرة الحائض، و "2031" في الاعتكاف: باب غسل المعتكف، ومسلم "297""10"، والنسائي 1/193، والبيهقي 4/316، والبغوي "317" من طريقين عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.
وأخرجه أحمد 6/170 عن هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم، عن عائشة. وانظر "3668" و "3670" و"3672".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فِي اعْتِكَافِهِ لِتُرَجِّلَهُ وَتَغْسِلَهُ دُونَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَهُمَا
3670 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عروةذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فِي اعْتِكَافِهِ لِتُرَجِّلَهُ وَتَغْسِلَهُ دُونَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَهُمَا
[3670]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينِي وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي المسجد حتى يتكىء عَلَى عَتَبَةِ بَابِي وَأَنَا فِي حُجْرَتِي وَسَائِرُهُ في المسجد (1) .
(1) إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، غير عمر بن عبد الواحد، فقد روى له أصحاب السُّنن، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد 6/86 من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وانظر "3668" و "3669" و "3670" و "3672".
ذِكْرُ جَوَازِ زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا الْمُعْتَكِفَ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ
3671 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ
عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ لَأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي يَقْلِبُنِي، وَكَانَ مَنْزِلُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَرَأَنَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قنعا رؤوسهما، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ" فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رسول الله! قال: "إنذكر جَوَازِ زِيَارَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا الْمُعْتَكِفَ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ
[3671]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حدثنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ
عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ لَأَنْقَلِبَ، فَقَامَ مَعِي يَقْلِبُنِي، وَكَانَ مَنْزِلُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَرَأَنَا رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قنعا رؤوسهما، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ" فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "إِنَّ
الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ وَإِنِّي خِفْتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبُكُمَا شَيْئًا" أَوْ قال: "شرا" (1) .
(1) حديث صحيح. ابن أبي السري متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق""8065".
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 6/337، والبخاري "3281" في بدء الخلق: باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم "2175" "24" في السلام: باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بأمرأة وكانت زوجة أو محرما له أن يقول: هذه فلانة، ليدفع ظن السوء به، وأبو داود "2470" في الصوم: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، و "4994" في الأدب: باب حسن الظن، وابن خزيمة "2233"، والطحاوي في "مشكل الآثار""107".
وأخرجه البخاري "2038" في الاعتكاف: باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، به.
وأخرجه الدارمي 2/27، والبخاري "2035" في الاعتكاف: باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، و"2038" و "2039" باب: هل يدرأ المعتكف عن نفسه، و"3101" في فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، و "6219" في الأدب: باب التكبير والتسبيح عند التعجب، و "7171" في الأحكام: باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم، ومسلم "2175""25"، وأبو داود "2471"، وابن ماجه "1779" في الصيام: باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد، وابن خزيمة "2234"، والطحاوي "106"، والبيهقي 4/321 و 324، والبغوي "4208" من طرق عن الزهري، به.
قوله "يقلبني" أي: يردَّني إلى منزلي.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ بَيْتَهُ فِي اعْتِكَافِهِ
3672 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عروة، وعمرةذكر السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يَدْخُلُ الْمُعْتَكِفُ بَيْتَهُ فِي اعْتِكَافِهِ
[3672]
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعُمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ فَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلا لحاجة الإنسان (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي "804" في الصوم: باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا، والبغوي "1836" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. إلا أن البغوي: عن عروة عن عمرة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة، ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، والصحيح: عن عروة وعمرة عن عائشة.
وهو في "الموطأ" 1/312 في الاعتكاف: باب ذكر الاعتكاف. ومن طريقه أخرجه أحمد 6/104 و262 و281، ومسلم "297" "6" في الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، وأبو داود "2467" في الصوم: باب المعتكف يدخل البيت لحاجته، والبيهقي 4/315. وابن خزيمة "2231"، والبيهقي 4/315 وفيهما: عن عروة عن عمرة. وأحمد 6/181 ولم يذكر فيه عمرة. وانظر "3668" و "3669" و"3670".
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنِ اعْتِكَافِهِ صَبِيحَةً لَا مَسَاءً
3673 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ صَبِيحَتَهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: "مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفَ العشر الأواخر وقد رأيتذكر الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ مِنِ اعْتِكَافِهِ صَبِيحَةً لَا مَسَاءً
[3673]
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْوُسْطَى مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ صَبِيحَتَهَا مِنِ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: "مَنِ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفَ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ وَقَدْ رَأَيْتُ
هَذِهِ اللَّيْلَةُ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ".
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: فَأَمْطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ عَلَيْنَا، وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وعشرين (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/319 في الاعتكاف: باب ما جاء في ليلة القدر. ومن طريقه أخرجه البخاري "2027" في الاعتكاف: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، وأبو داود "1382" في الصلاة: باب فيمن قال: ليلة إحدى وعشرين، وابن خزيمة "2243"، والبيهقي 4/309، والبغوي "1825".
وأخرجه البخاري "2018" في فضل ليلة القدر: باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، من طريق ابن أبي حازم والدراوردي، عن يزيد، به.
وأخرجه أحمد 3/7 و24، والحميدي "756"، والبخاري "2040" في الاعتكاف: باب من خرج من اعتكافه عند الصبح، من طرق عن أبي سلمة، به.
قوله "فوكف المسجد" أي: سال ماء المطر من سقفه.
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَطْلُبَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْوِتْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
3674 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يجاور فيذكر مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَطْلُبَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْوِتْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ
[3674]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يجاور في
الْعَشْرِ الَّذِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ حِينَ يَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى مَسْكَنِهِ، وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ حَتَّى كَانَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي يَرْجِعُ فِيهَا -فَخَطَبَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِمَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ:"إِنِّي كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ، وَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَلْبَثْ فِي (1) مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، فَأُنْسِيتُهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وِتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ".
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: فَنَظَرْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انصرف من صلاة الصبح ووجهه ممتلىء طينا (2) وماء (3) .
(1) سقطت من الأصل، واستدركت من "التقاسيم" 4/لوحة 262.
(2)
في الأصل و"التقاسيم": طين، والجادة ما أثبت.
(3)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن الهاد.
وأخرجه مسلم "1167""213" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، والنسائي 3/79-80 في السهو: باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم، والبيهقي 4/319 من طريق قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِمَنْ أَرَادَهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ
3675 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أروا ليلةذكر الْأَمْرِ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِمَنْ أَرَادَهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ
[3675]
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا لَيْلَةَ
الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ (1) عَلَى السَّبْعِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ"(2) .
(1) أي: توافقت.
(2)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" 1/321 في الاعتكاف: باب ما جاء في ليلة القدر، ومن طريقه أخرجه البخاري "2015" في فضل ليلة القدر: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، ومسلم "1165" "205" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، والبيهقي 4/310 و311، والبغوي "1823".
وأخرجه أحمد 2/17، وعبد الرزاق "7688"، والبخاري "1158" في التهجد: باب فضل من تعار من الليل فصلى، وابن خزيمة "2182"، والبيهقي 4/310-311 من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/37، والدارمي 2/28، والبخاري "6991" في التعبير: باب التواطؤ على الرؤيا، ومسلم "1165""207"، والبيهقي 4/311 من طريق الزهري، وابن خزيمة "2222" من طريق حنظلة بن أبي سفيان، كلاهما عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر.
وأخرجه عبد الرزاق "7681"، وأحمد 2/8 و36، ومسلم "1165""208"، من طرق عن الزهري، عن سالم، وفيه:"فالتمسوها في العشر الغوابر". وانظر "3676" و "3681".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ طَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ
3676 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ليلة القدرذكر الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِطَلَبِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ عَجَزَ عَنْ طَلَبِهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ
[3676]
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْلَةُ الْقَدْرِ
الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَنِ السَّبْعِ الْبَوَاقِي" (1) .
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم رَأَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي النَّوْمِ لَا فِي الْيَقَظَةِ
3677 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:
تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَأَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَاعْتَكَفْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ رَجَعَ، فَرَجَعْنَا مَعَهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَى لَيْلَةَ الْقَدْرِ في المنام، ثم أنسيها (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن حريث، فمن رجال مسلم. وأخرجه ابن خزيمة "2183" عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "1165""209" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، من طريق محمد بن جعفر، به.
وأخرجه الطيالسي "1912"، وأحمد 2/44 و 75 و 91، والبيهقي 4/311 من طريق شعبة، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/75، ومسلم "1165""210" و "211" من طريق جبلة ومحارب، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال:"من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر".
(1)
إسناده حسن، وهو حديث صحيح. محمد بن عمرو-وهو ابنُ عَلقمه الليثيِّ- صدوق روى له البخاري مقرونا ومسلم في المتابعات، وقد توبع عليه، وباقي السند ثقات من رجال الشيخين. وهو في "مسند أبي يعلى""1280".
وأخرجه مسلم "1167""214" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خزيمة "2238" من طريق ابن جريج، عن محمد بن عمرو، به.
وأخرجه أيضاً "2238" من طريق سليمان الأحول، عن أبي سلمة، به.
3678 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أَيْقَظَنِي أَهْلِي، فَنَسِيتُهَا، فالتمسوها في العشر الغوابر"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم. وهو في "صحيحه" "1166" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد.
واخرجه مسلم "1166"، وابن خزيمة "2197"، والبيهقي 4/308 من طرق عن ابن وهب، به.
وأخرجه الدارمي 2/28 من طريق الليث، عن يونس، به.
واخرجه أحمد 2/291 عن يزيد، عن المسعودي وأبي النضر، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبي هريرة.
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ القدر
3679 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ المسلمين، فقال: "خرجتذكر السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الْقَدْرِ
[3679]
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فقال: "خرجت
لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاحَى فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ فَالْتَمِسُوهَا فِي التاسعة والسابعة والخامسة" (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري "2023" في فضل ليلة القدر: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "576"، وأحمد 5/313 و 319، وابن أبي شيبة 3/73، والدارمي 2/72-28، والبخاري "49" في الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، و "6049" في الأدب: باب ما ينهى عن السباب واللعن، وابن خزيمة "2198"، والبيهقي 4/311، والبغوي "1821" من طرق عن حميد، به.
وأخرجه الطيالسي "576"، وأحمد 5/313 من طريق ثابت، عن أنس، به.
وأخرجه أحمد 5/324 من طريق عمر بن عبد الرحمن، عن عبادة بن الصامت.
واخرجه مالك 1/320 في الاعتكاف: باب ما جاء في ليلة القدر، عن حميد، عن أنس. لم يذكر فيه عبادة، قال الحافظ في "الفتح" 4/268: وقال ابن عبد البر: والصواب إثبات عبادة، وأن الحديث من مسنده.
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِحْيَاءِ الْمَرْءِ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ رَجَاءَ مُصَادَفَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِيهَا
3680 -
أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ، (1) عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
(1) تحرف في الأصل إلى: سعيد، والمثبت من "موارد الظمآن""925" ومصادر الحديث.
عَنْ مُعَاوِيَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود "1386" في الصلاة: باب من قال: سبع وعشرون، والطبراني 19/"813"، والبيهقي 4/312 من طريق عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني 19/"814" من طريق يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/76 عن عفان، والبيهقي 4/312 من طريق أبي داود الطيالسي، كلاهما عن شعبة، به موقوفا على معاوية. وانظر "3661".
ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَحَرِّي الْمَرْءِ مُصَادَفَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي رَمَضَانَ
3681 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: "تَحَرُّوهَا في السبع الأواخر من رمضان"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مالك 1/320 في الاعتكاف: باب ما جاء في ليلة القدر، عن عبد الله بن دينار، به.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد 2/113، ومسلم "1165" "206" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، وأبو داود "1385" في الصلاة: باب من روى في السبع الأواخر، والبيهقي 4/311.
وأخرجه أحمد 2/27 و 157، والبيهقي 4/311 من طريق شعبة، وأحمد 2/62، وابن أبي شيبة 3/77 من طريق سفيان، وأحمد 2/74 من طريق عبد العزيز بن مسلم، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به. وانظر "3675".
ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا السَّالِفَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقِيَامِهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فِيهِ
3682 -
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سلمةذكر مَغْفِرَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا السَّالِفَ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ بِقِيَامِهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فِيهِ
[3682]
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ وَصَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ"(1)
(1) إسناده حسن، والحديث صحيح. غسان بن الربيع الأزدي البصري نزيل الموصل روى عن حماد بن سلمة والليث بن سعد وعبد العزيز بن سلمة بن الماجشون وجماعة، وروى عنه أبو يعلى الموصلي وغيره من أهل بلده، وقدم بغداد وحدث بها، فحدث عنه من أهلها أحمد بن جنبل ويحيى بن معين وعباس الدوري وإبراهيم الحربي وخلق، ذكره المؤلف في "الثقات" 9/2، وقال الخطيب 12/330: وكان نبيلاً فاضلاً ورعا، ً واختلف قول الدارقطني فيه، فقال مرة: صالح، وأخرى ضعيف، وأورده ابن أبي حاتم 7/52 ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. ومحمد بن عمرو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه ابن ماجه "1326" في إقامة الصلاة: باب ما جاء في قيام شهر رمضان، من طريق محمد بن بشر، والبغوي "1707" من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وانظر "2537" و"3432".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَكُونُ فِي رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ كُلَّ سَنَةٍ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ
3683 -
أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ، (1) عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
جَلَسْتُ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ عِنْدَ الْجَمْرَةِ، الْوُسْطَى فدنوت منه حتى
(1) تحرفت في الأصل إلى "يزيد بن أبي يزيد"، والتصويب من "التقاسيم" 3/لوحة 212، وفي "موارد الظمآن" "926": مالك بن مثد عن أبيه، قال الحافظ في "التهذيب": مالك بن مرثد بن عبد الله الزماني: روي عن أبيه عن أبي ذر، وعنه أبو زميل سماك بن الوليد، روى عنه الأوزاعي فقال مرة: عن مرثد بن أبي مرثد، وقال مرة: عن ابن مرثد أو أبي مرثد.
كَادَتْ رُكْبَتِي تَمَسُّ رُكْبَتَيْهِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ: أَنَا كُنْتُ أَسْأَلَ النَّاسِ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ تَكُونُ فِي زَمَانِ الْأَنْبِيَاءِ، يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الْوَحْيُ، فَإِذَا قُبِضُوا رُفِعَتْ؟ فَقَالَ:"بَلْ هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ" فَقُلْتُ" يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخْبِرْنِي فِي أَيِّ الشَّهْرِ هِيَ؟ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ لَوْ أَذِنَ لَأَخْبَرْتُكُمْ بِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي إِحْدَى السُّبُعَيْنِ، وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْهَا بَعْدَ مَرَّتِكَ هَذِهِ" قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَطْلَقَ بِهِ الْحَدِيثُ، فَقُلْتُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُخْبِرَنِّي فِي أَيِّ السُّبُعَيْنِ هِيَ؟ قَالَ: فَغَضِبَ عَلَيَّ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ عَلَيَّ مِثْلَهُ، وَقَالَ:"لَا أُمَّ لَكَ هِيَ تَكُونُ فِي السبع الأواخر"(1) .
(1) إسناده ضعيف، مرثد بن عبد الله الزماني لم يوثقه غير المؤلف 5/440، والعجلي ص423، ولم يرو عنه سوى ابنه مالك، وقال الإمام الذهبي في "الميزان" 4/87: فيه جهالة، ذكره العقيلي في "الضعفاء" وقال: لا يتابع على حديثه، هكذا وجدت بخطي فلا أدري من أين نقلته، إلا أنه ليس بمعروف، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/74 عن وكيع، وابن خزيمة "2169"، والبزار "1035" من طريق أبي عاصم، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. وقال الهيثمي في "المجمع" 3/177: رواه والبزار، ومرثد هذا لم يرو عنه غير ابنه مالك، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 5/171، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/183، وابن خزيمة "2170"، والبزار "1036"، والحاكم 1/437، والبيهقي 4/307 من طريق عكرمة بن عمار، عن أبي زميل سماك الحنفي، عن مالك بن مرثد، به.
وصحَّحه الحاكم على شرطِ مُسلمٍ ووافقه الذهبي!.
ذِكْرُ إِثْبَاتِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ من شهر رمضان
3684 -
أخبرنا أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثناذكر إِثْبَاتِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شهر رمضان
[3684]
أخبرنا أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأُوَلَ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا قِطْعَةُ حَصِيرٍ، قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ، فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ، ثُمَّ أَطْلَعَ رَأْسَهُ يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَدَنَوْا مِنْهُ، فَقَالَ "إِنِّي اعْتَكَفَتُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ الْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ، ثُمَّ أُتِيتُ فَقِيلَ: لِي إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ"، فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ:"وَإِنِّي أُرِيتُهَا وَإِنِّي أَسْجُدُ فِي صَبِيحَتِهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ" فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ، فأبصرت الطين والماء، فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَجَبِينُهُ وَأَنْفُهُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، فَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إحدى وعشرين من العشر الأواخر (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم "1167""215" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، وابن خزيمة "2171"، والبيهقي 4/314-315 من طريق محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَكُونُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي الْوِتْرِ مِنْهَا لَا فِي الشَّفْعِ
3685 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ:
أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، اخْرُجْ بِنَا إِلَى النَّخْلِ نَتَحَدَّثُ، قَالَ: نَعَمْ فَدَعَا بِخَمِيصَةٍ (1) يَلْبَسُهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، هَلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ اعْتَكَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَشْرٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ، قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"مَنْ كَانَ خَرَجَ فَلْيَرْجِعْ، فَإِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَإِنِّي أُنْسِيتُهَا، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي (2) أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي وِتْرٍ" قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ إِذَا السَّحَابُ أَمْثَالُ الْجِبَالِ، فَمُطِرْنَا حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، قَالَ: وَسَقْفُهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، حَتَّى رَأَيْتُ الطِّينَ فِي أَرْنَبَةِ (3) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (4) .
(1) الخميصة: ثوب خز أو صوف معلم، وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وكانت من الباس الناس قديماً.
(2)
في الأصل: أن، والمثبت من مصادر الحديث.
(3)
أرنبته: طرف أنفه.
(4)
إسناده صحيح على شرط البخاري، عبد الرحمن بن إبراهيم من رجال البخاري، ومن فوقه على شرطهما.
وأخرجه مسلم "1167""216" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، والبيهقي 4/320 من طريقين عن الأوزعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "2187"، وأخمد 3/60، وابن أبي شيبة 3/76-77، والبخاري "669" في الأذان: باب هل يصلي الإمام بمن حضر..، و"836" باب من لم يسمح جبهته وأنفه حتى صلى، و"2016" في فضل ليلة القدر: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، ومسلم "1167""216"، وابن ماجه"1766" في الصيام: باب في ليلة القدر، وأبو يعلى "1158" من طريق هشام الدستوائي، وعبد الرزاق "8685" من طريق معمر، وأحمد 3/74، والبخاري "813" في الأذان: باب السجود على الأنف والسجود على الطين، من طريق همام، وأحمد 3/94 من طريق الزهري، أربعتهم عن يحيى بن أبي كثير، به.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِنَّمَا هِيَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنَ الْوِتْرِ مِمَّا بَقِيَ مِنَ الْعَشْرِ لَا فِي الْوِتْرِ مِمَّا يَمْضِي مِنْهَا
3686 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذُكِرَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ، فَقَالَ: مَا أَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بَعْدَ حَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَمِعْتُهُ يَقُولُ:"الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ ثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ" فَكَانَ لَا يُصَلِّي فِي الْعِشْرِينَ إِلَّا كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجتهد (1) .
(1) إسناده صحيح. عيينة بن عبد الرحمن: هو ابن جوشن العطفاني الجوشني أبو مالك البصري. وهو في "صحيح ابن خزيمة""2175"
وأخرجه الحاكم 1/438 من طريق مسدد، عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وصححه ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 5/36 و39 و40، وابن أبي شيبة 3/76، والترمذي "794"في الصوم: باب ما جاء في ليلة القدر، من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ سَنَةٍ دُونَ أَنْ يَكُونَ كَوْنُهَا فِي السِّنِينَ كُلِّهَا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ
3687 -
أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَلَمَّا انْقَضَى، أَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَنُقِضَ، فَأُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ إِلَى النَّاسِ، فَقَالَ:" أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ، فَخَرَجْتُ أُحَدِّثُكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ وَمَعَهُمَا الشَّيْطَانُ، فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا، فِي السَّابِعَةِ، وَالْتَمِسُوهَا في الخامسة"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد تقدم "3661" و"3673" و"3674" و"3677" و"3684" و"3685".
ذِكْرُ وَصْفِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِاعْتِدَالِ هَوَائِهَا وَشِدَّةِ ضَوْئِهَا
3688 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حدثنا محمد بنذكر وَصْفِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بِاعْتِدَالِ هَوَائِهَا وَشِدَّةِ ضَوْئِهَا
[3688]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حدثنا محمد بن
زياد (1) بن عبد اللَّهِ الزِّيَادِيُّ،قَالَ: حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (2) بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ نُسِّيتُهَا، وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَهِيَ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ (3) لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا، لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يَخْرُجَ فجرها"(4) .
(1)"بن زياد" سقط من الأصل، واستدرك من "صحيح ابن خزيمة".
(2)
تحرف في الأصل إلى: الفضل، والتصويب من "موارد الظمآن" 927".
(3)
أي: مشرقة، لا برد فيها ولا حر، ولا مطر ولا قر.
(4)
حديث صحيح بشواهده. الفضيل بن سليمان لينه أبو زرعة، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ليس بالقوي، وباقي رجاله ثقات. وهو في "صحيح ابن خزيمة""2190".
ويشهد له حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "ليلة القدر في العشر البوقي، من قامهن ابتغاء حسبتهن، فإن الله تبارك وتعالى، يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ليلة وتر: تسع، أو سبع، أو خامسة، أو ثالثة، أو آخر ليلة" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمراً ساطعا، ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ". أخرجه أحمد 5/324 عن حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبادة بن الصامت، وهذا سند حسن رجاله ثقات رجال الصحيحين غير بحير بن سعد وهو ثقة، وبقية روى له مسلم متابعة، والبخاري تعليقا، وهو صدوق، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأورده الهيثمي في "المجمع" 3/175 ونسبه لأحمد، وقال: رجاله ثقات.
وحديث ابن مسعود عند أحمد 1/406 قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن ليلة القدر في النصف من السبع الأواخر من رمضان، تطلع الشمس غداتئذٍ صافية ليس لها شعاع
…
" وسنده حسن في الشواهد.
وحديث ابن عباس عند ابن خزيمة، والبزار "1034" رفعه:"ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة" وسنده حسن في الشواهد أيضاً. وانظر الحديث الآتي.
ذِكْرُ صِفَةِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
3689 -
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الجبار بنذكر صِفَةِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا صَبِيحَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
[3689]
أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ
الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، وَعَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ:
قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، إِنَّ أخاك بن مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ، لَقَدْ أَرَادَ أَنْ لَا تَتَّكِلُوا، وَاللَّهُ أعْلَمُ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، قَالَ: قُلْنَا: يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ قَالَ: بِالْعَلَامَةِ أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ مِنْ ذَلِكَ اليوم لا شعاع لها"(1) .
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. عاصم: هو ابن أبي النجود، روى له البخاري ومسلم مقرونا، وهو هنا مقرون بعبدة بن أبي لبابة. سفيان: هو ابن عيينة، وزر: هو ابن حبيش.
وأخرجه ابن خزيمة "2191" عن عبد الجبار بن العلاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحميدي "375"، ومسلم 2/828 "220" في الصيام: باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها، وابن خزيمة "2191"، والبيهقي 4/312، والبغوي "1828" من طريق سفيان بن عيينة، به ولم يذكر البغوي فيه: عبدة.
وأخرجه مسلم "762""180" في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان، و2/828 "221" من طريق شعبة، عن عبدة، عن زر، به.
وأخرجه عبد الرزاق "7700"، وأبو داود "1378" في الصلاة: باب في ليلة القدر، والترمذي "793" في الصوم: باب ما جاء في ليلة القدر، وابن خزيمة "2193" من طرق عن عاصم، عن زر، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/76 من طريق أبي خالد وعامر الشعبي، عن زر، به. وانظر الحديثين الآتيين.
ذِكْرُ عَلَامَةِ الْقَدْرِ بِوَصْفِ ضَوْءِ الشَّمْسِ صَبِيحَتَهَا بِلَا شُعَاعٍ
3690 -
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حدثنا عبد الرحمن بنذكر عَلَامَةِ الْقَدْرِ بِوَصْفِ ضَوْءِ الشَّمْسِ صَبِيحَتَهَا بِلَا شُعَاعٍ
[3690]
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، حَدَّثَنِي زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ
أَنَّهُ قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ قَامَ السَّنَةَ أَصَابَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فَقَالَ أُبَيُّ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهُ أَلَا هُوَ، إِنَّهَا لَفِي شَهْرِ رَمَضَانَ - يَحْلِفُ مَا يَسْتَثْنَى- وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ هِيَ هَذِهِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن نَقُومَهَا صَبِيحَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، وَأَمَارَتُهَا أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لها كأنها طست (1) .
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري.
وأخرجه مسلم "762""179" في صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان، عن محمد بن مهران الرازي، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وانظر "3689" و "3693".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ضَوْءَ الشَّمْسِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّمَا يَكُونُ بِلَا شُعَاعٍ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ لَا النَّهَارَ كُلَّهُ
3691 -
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ الْحَافِظُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حبيش قال: ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ضَوْءَ الشَّمْسِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّمَا يَكُونُ بِلَا شُعَاعٍ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ لَا النَّهَارَ كُلَّهُ
[3691]
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّارُ الْحَافِظُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ:
لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: حَدِّثْنِي، فَإِنَّهُ كَانَ يُعْجِبُنِي لُقِيُّكَ، وَمَا قَدِمْتُ إِلَّا لِلِقَائِكَ، فَأَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ يقول: من يقوم السَّنَةَ يُصِبْهَا أَوْ يُدْرِكْهَا، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَلَكِنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُعَمِّيَّ عَلَيْكُمْ، وَإِنَّهَا لَيْلَةُ سَابِعَةٍ وَعِشْرِينَ بِالْآيَةِ الَّتِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَفِظْنَاهَا وَعَرَفْنَاهَا، فَكَانَ زِرٌّ يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ، فَإِذَا كَانَ قَبْلَهَا بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَهَا صَعِدَ الْمَنَارَةَ، فَنَظَرَ إِلَى مَطْلِعِ الشَّمْسِ، وَيَقُولُ: إِنَّهَا تَطْلُعُ لَا شُعَاعَ لَهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ (1) .
(1) إسناده حسن من أجل عاصم بن أبي النجود. أبو حفص الأبّار: هو عمر بن عبد الرحمن بن قيس، ومنصور: هو ابن المعتمر. وانظر الحديثين السابقين.