المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الزكاة (430) قول عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: - روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع - جـ ٣

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

‌كتاب الزكاة

(430)

قول عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه.

أخرجه ابن ماجه- الزكاة- باب من استفاد مالا، (1792)، والدارقطني 2/ 91 - الزكاة- باب وجوب الزكاة بالحول، وابن حزم في المحلى 5/ 276، والبيهقي 4/ 95، (103) - الزكاة- باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وباب لا يعد عليهم بما استفادوه من غير نتاجها حتى يحول عليه الحول عليه- كلهم من طريق حارثة ابن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه حارثة بن محمد وهو ضعيف كما سيأتي.

وبه أعله ابن الجوزي في التحقيق مع التنقيح 2/ 1780

وقال البوصيري في الزوائد 1/ 316: هذا إسناد فيه حارثة بن محمد وهو ابن أبي الرجال ضعيف. أخرجه الدارقطني في سننه من هذا الوجه ورواه البيهقي من طريق شجاع بن الوليد. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 165: وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف. اهـ.

قلت: حارثة بن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حارثة الأنصاري. قال أحمد: ضعيف ليس بشيء. اهـ. وقال ابن معين: ليس بثقة.

ص: 5

اهـ. وقال في موضع آخر: ضعيف. اهـ. وقال أبو زرعة: واهي الحديث ضعيف. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.

وقال في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. اهـ. وقال الآجري، عن أبي داود: ليس بشيء. اهـ. وقال علي بن الجنيد: متروك الحديث. اهـ. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر. اهـ.

وأيضًا اختلف في رفعه ووقفه؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 159 من طريق أبي أسامة، عن حارثة به موقوفا.

وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 1/ 289 في ترجمة حارثة: لم يتابعه عليه إلا من هو دونه. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح 2/ 1371 - 1372: روى هذا الحديث ابن ماجه، عن نصر بن علي الجهضمي، عن أبي بدر شجاع بن الوليد السكوني، عن حارثة بن محمد، وروى الثوري، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة موقوفا: ليس في مال مستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول وهذا أصح. اهـ.

وله شاهد من حديث علي ين أبي طالب عند أبي داود وغيره، حسنه الزيلعي في نصب الراية 2/ 328 ونقل، عن النووي في الخلاصة قوله: حديث صحيح أو حسن ثم قال: ولا يقدح فيه ضعف الحارث لمتابعة عاصم له. اهـ.

وقال الحافظ في التلخيص الحبير 2/ 156: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلح للحجة، والله أعلم. اهـ.

وروى الطبراني في الكبير 25/ 137 قال: حدثنا محمد بن عبدالله

ص: 6

الحضرمي، ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا سعيد بن زكريا، عن عنبسة بن عبدالرحمن، عن محمد بن زاذان، عن أم سعد الأنصارية امرأة زيد بن ثابت قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على من استفاد مالا زكاة حتى يحول عليه الحول.

قلت: إسناده واه؛ لأن فيه عنبسة بن عبدالرحمن بن عيينة بن سعيد بن العاص الأموي.

قال ابن معين: لا شيء. اهـ. وقال أبو زرعة: واهي الحديث منكر الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: متروك الحديث كان يضع الحديث. اهـ. وقال البخاري: تركوه. اهـ. وقال أبو داود والنسائي والدارقطني: ضعيف. اهـ. وقال النسائي أيضا: متروك. اهـ. وقال أبو حاتم: كان عند أحمد بن يونس عنه شيء فلم يحدث عنه على عمد. اهـ.

ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 79: فيه عنبسة بن عبدالرحمن وهو ضعيف. اهـ.

وروى الدارقطني 2/ 91 قال: حدثنا الحسن بن الخضر المعدل بمكة، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ثنا محمد بن سليمان الأسدي ثنا حسان بن سياه، عن ثابت، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه حسان بن سياه. ضعفه جماعة كما ذكر الحافظ ابن حجر في اللسان 2/ 236 ونقل عن البزار أنه قال: روى عن حميد، عن أنس أحاديث لم يتابع عليها. اهـ. وقال أبو نعيم الأصبهاني: ضعيف. اهـ. وقال ابن حبان: يأتي عن الأثبات بما لا يشبه حديثهم. اهـ.

ص: 7

وضعفه الدارقطني.

وقال ابن عدي في الكامل 2/ 370: وهذا الحديث لا أعلم يرويه، عن ثابت، عن أنس غير حسان بن سياه. اهـ.

وبه أعله ابن عبد الهادي في تنقيح أحاديث التعليق 2/ 177 والألباني في الإرواء 3/ 2560

وروى الترمذي (631)، والبيهقي 4/ 104، والدارقطني 1/ 90 كلهم من طريق عبدالرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن في إسناده عبدالرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.

قال الترمذي 2/ 208: عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه، أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط. اهـ.

وقال البيهقي 4/ 104: وعبد الرحمن ضعيف لا يحتج به. اهـ.

قال ابن الجوزي في التحقيق 1005: عبدالرحمن بن زيد ضعفه الكل، وقد رواه إسحاق بن إبراهيم الحنيني، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. قال الدارقطني: الصحيح، عن مالك موقوف. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 177: رواه الترمذي موقوفا، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ورفعه وهم والله أعلم. اهـ.

ورواه الترمذي 632 والبيهقي 4/ 103 كلاهما من طريق عبد الوهاب

ص: 8

الثقفي، حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: من استفاد ملا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وهذا أصح لكن اختلف في رفعه ووقفه.

قال الترمذي 2/ 208: وهذا أصح من حديث عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا. اهـ.

ورواية عبيدالله بن عمر، عن نافع به موقوفا عند الدارقطني 2/ 90 من طريق بقية، عن إسماعيل، عن عبيدالله بن عمر به.

وقال الدارقطني: ورواه معتمر وغيره عن عبيدالله موقوفا. اهـ.

قلت: إسماعيل هو ابن عياش، وهو ضعيف في روايته عن غير الشاميين.

وقال البيهقي 4/ 104: ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش، عن عبيدالله بن عمر مرفوعا وليس بصحيح. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 165: وروى الدارقطني في غرائب مالك، عن نافع، عن ابن عمر نحوه. قال الدارقطني: الحنيني ضعيف والصحيح، عن مالك موقوف. اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 2/ 172: الصحيح أنه قول ابن عمر، وعبد الرحمن ضعيف عند أهل الحديث. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 457): وعبد الرحمن هذا ضعيف- كما أسلفته في باب النجاسات. قال الترمذي: عبدالرحمن هذا ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد وعلي وغيرهما من أهل الحديث، وهو كثير الغلط. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 350): وعبد الرحمن

ص: 9

ضعيف قال الترمذي والصحيح، عن ابن عمر موقوف. وكذا قال البيهقي وابن الجوزي وغيرهما.

وقال الألباني في الإرواء (787): صحيح .. اهـ. ثم ذكر له طرق وشواهد تقويه.

وروى مالك في الموطأ 1/ 245، عن محمد بن عقبة مولى الزبير، أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم. هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم:(إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول .... )

ورواه مسدد كما في المطالب (895) قال: حدثنا حماد بن زيد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن عقبة به.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي لكن فيه انقطاع.

قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على المطالب: إسناده صحيح إلا أنه منقطع بين القاسم وجده الصديق رضي الله عنه. اهـ.

وروى مالك في الموطأ 1/ 246، عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.

* * *

ص: 10

(431)

قول عمر: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. رواه مالك، ولقول علي: عد عليهم الصغار والكبار.

أخرجه مالك 1/ 288 - الزكاة- باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة- (601)، عن ثور بن زيد الديلي، عن بن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبدالله: أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم وتأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره.

ورواه الشافعي في الأم 2/ 1، 16، من هذا الوجه.

قلت: في إسناده راو لم يسم، وهو ابن بعبد الله بن سفيان. وثور بن زيد الديلي مولاهم المدني روى عن عكرمة وجماعة وعنه مالك والداروردي وسليمان بن بلال وآخرون وثقة بن معين وأبو زرعة والنسائي. وقال أبو بكر ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول أبو الغيث المدني يروي عنه ثور ابن زيد ليس بثقة. أ. هـ.

ورواه عبد الرزاق 4/ 11 والشافعي في المسند (601)، والبيهقي 4/ 10، 103 - الزكاة- باب السن التي تؤخذ في الغنم، وباب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم، كلهم من طريق سفيان بن عيينة أخبرنا بشر بن عاصم، عن أبيه: أن عمر رضي الله عنه أستعمل أبا سفيان بن عبدالله على الطائف ومخالفيها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذي ولم يأخذ بالغذاء منهم فقالوا له إن كنت

ص: 11

معتدا علينا بالغذي فخذه منا فأمسك حتى لقي عمر رضي الله عنه فقال له أعلم أنهم يزعمون أنك تظلمهم تعتد عليهم بالغذي ولا تأخذه منهم فقال له عمر فاعتد عليهم بالغذي حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم لا آخذ منكم الربا ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ منهم العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذي المال وخياره.

قلت: عاصم بن سفيان بن عبد الله الثقفي صدوق.

قال ابن الملقن في البدر المنير 5/ 445 قال ابن حزم: لم يرو هذا، عن عمر من طريق متصلة، إلا من طريقين؛ إحداهما: من طريق بشر بن عاصم بن سفيان، عن أبيه، وكلاهما غير معروف، أو من طريق ابن لعبد الله، لم يسم. والثانية: من طريق عكرمة بن خالد، وهو ضعيف. اهـ.

وقال النووي في المجموع 5/ 317: رواه مالك في الموطأ والشافعي بإسنادهما الصحيح. اهـ.

وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/ 433 رواية ابن حزم للأثر ثم قال: وضعفه بعكرمة بن خالد وأخطأ في ذلك لأنه ظنه الضعيف ولم يرو الضعيف هذا إنما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت وأغرب ابن أبي شيبة فرواه مرفوعا قال ثنا أبو أسامة، عن النهاس بن فهم، عن الحسن بن مسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيان بن عبدالله على الصدقة الحديث. اهـ.

وقال الهيثمي في المجمع الزوائد- (ج 3/ ص 219): رواه الطبراني في الكبير وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات. اهـ.

ورواه عبد الرزاق في المصنف 4/ 10 - 12، 14 - (6806، 6808، 6816)، عن الثوري، عن يونس بن خباب، عن الحسن بن مسلم بن يناق أن

ص: 12

عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبدالله الثقفي ساعيا فرآه بعد أيام في المسجد فقال له أما ترضى أن تكون كالغازي في سبيل الله قال وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم قال يقولون ماذا قال يقولون أتحسب علينا السخلة فقال عمر احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه وقل لهم إنا ندع الأكولة والربى والماخض والفحل.

قلت: يونس بن خباب بمعجمة وموحدتين الأسيدي مولاهم الكوفي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (7834): صدوق يخطئ ورمي بالرفض. أهـ.

وروى أبو عبيد في الأموال ص 395 - 369، وابن أبي شيبة 3/ 134 - 135 - الزكاة- باب السخلة تحسب على صاحب الغنم، وابن زنجويه في الأموال 2/ 857 - 858 - (1509، 1511)، والبيهقي 4/ 10، 103 - الزكاة- باب السن التي تؤخذ في الغنم، وباب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم بنحوه.

* * *

ص: 13

(432)

روي عن علي لأنه يقدر على قبضه والانتفاع به، قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة أو لا، ولو قبض دون نصاب زكاة، وكذا لو كان بيده نصاب وباقية دين أو غصب أو ضال.

رواه عبد الرزاق 4/ 100 (7116) عن هشام بن حسان، عن محمد، عن عبيدة، عن علي قال كان يسأل، عن الرجل له الدين على الرجل قال ما يمنعه أن يزكي قال لا يقدر عليه قال وإن كان صادقا فليؤد ما غاب عنه.

ورواه أبو عبيد في الأموال ص 436، وابن أبي شيبة 3/ 163 - الزكاة- باب وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ إلى يومين فليزكه، والبيهقي 4/ 150 - الزكاة- باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد- من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة السلمان، عن علي به.

قلت: رجاله ثقات، وعبيدة هو ابن عمرو قال علي بن محمد المديني عبيدة بن قيس أبو مسلم السلماني حي من مراد كوفي، أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بسنتين ولم يره.

ومحمد هو ابن سيرين.

فالحديث ظاهر إسناده الصحة. قال ابن حزم في المحلى 6/ 103: وهذا في غاية الصحة. اهـ.

وللأثر طرق أخرى:

فقد رواه ابن أبي شيبة (10346)، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، قال: سئل علي، عن الرجل يكون له الدين على الرجل؟ قال: يزكيه صاحب المال، فإن قوي ما عليه وخشي أن لا يقضي، فإنه يمهل، فإذا خرج

ص: 14

أدى زكاة ما مضى.

قلت: رجاله ثقات.

ورواه ابن أبي شيبة (10347)، قال: حدثنا وكيع، عن ابن عون، عن محمد، قال: نبئت أن عليا قال: إن كان صادقا، فليزك إذا قبض، يعني الدين.

قلت: في إسناده راو لم يسم.

* * *

ص: 15

(433)

قوله صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق بالوفاء.

رواه البخاري (1953)، ومسلم 2/ 804 والترمذي (716)، وابن ماجه (1758) والبغوي في شرح السنة 6/ 324 كلهم من طريق مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى هذا اللفظ لمسلم.

ورواه مسلم 2/ 804 من طريق الحكم بن عتبة، عن سعيد بن جبير به بلفظ: (إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟

) فذكره.

وعند ابن ماجه بلفظ: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين قال: أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت: بلى. قال: فحق الله أحق.

ورواه أحمد 1/ 216 من طريق هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله تبارك وتعالى أنجاها أن تصوم شهر فأنجاها الله عز وجل فلم تصم حتى ماتت فجاءت قرابة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: صومي.

والاختلاف في السائل هل هو رجل أو امرأة أو أخت أو أم لا يقدح في صحة الحديث.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 195: أما الاختلاف في كون السائل رجلا أو امرأة والمسئول عنه أختا أو أما فلا يقدح في موضع

ص: 16

الاستدلال من الحديث لأن الغرض منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب في ذلك. اهـ.

ولحديث ابن عباس ألفاظ وطرق عدة جمعها البيهقي وأيضًا النووي في المجموع 6/ 369 - 370.

وروى النسائي 5/ 118 وفي الكبرى (3605) قال: أخبرنا أبو عاصم، خشيش بن اصرم النسائي، عن عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رجل يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه قال نعم. قال فدين الله أحق.

قلت: إسناده قوي، ظاهره الصحة. قال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (2639): صحيح الإسناد. اهـ.

وأخرجه النسائي 8/ 229 قال: أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عاصم، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس؛ أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير أفأحج عنه قال نعم أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان يجزئ عنه.

قال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (5396): صحيح الإسناد. اهـ.

* * *

ص: 17

(434)

قوله صلى الله عليه وسلم: في أربعين شاة: شاة.

أخرجه البخاري 2/ 124 - الزكاة- باب زكاة الغنم، وأبو داود 2/ 214 - 221 - الزكاة- باب في زكاة السائمة- (1567)، والنسائي 5/ 21، 29 - الزكاة- باب زكاة الإبل، وباب زكاة الغنم- (2447، 2455)، وأحمد 1/ 11 - 12، والشافعي في المسند ص 89، وأبو يعلى 1/ 115 - 117 - 127، وابن خزيمة 4/ 14 - 15 - 2261، والدارقطني 2/ 115 - 117 - الزكاة- باب زكاة الإبل والغنم، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 319، والبيهقي 4/ 85 - 86، (100) - الزكاة- باب كيف فرض صدقة الإبل كيف فرض صدقة الغنم- وهو جزء من حديث أنس بن مالك الطويل في كتابة أبي الصديق له لما وجهه عاملا على البحرين.

وروى أبو داود (1568)، وفي (1569)، والترمذي (621)، وأحمد 2/ 14 (4632)، و 2/ 15 (4634)، والدارمي (1620 و 1626)، وفي (1627)، وابن خزيمة (2267) كلهم من طريق سفيان بن حسين، عن ابن شهاب الزهري قال: أنبأنا، عن سالم، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه فى خمس من الإبل شاة وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة

ص: 18

فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون وفى الشاء فى كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففى كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عيب.

ورواه عن سفيان بن حسين كل من عباد بن العوام، ومحمد بن يزيد، وإبراهيم بن صدقة، وأبو إسحاق الفزاري.

قلت: سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (1234): ثقة في غير الزهري باتفاقهم. أ. هـ.

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل (4633): حدثني أبي بهذا الحديث، في المسند، في حديث الزهري، عن سالم، لأنه كان قد جمع حديث الزهري، عن سالم، فحدثنا به في حديث سالم، عن محمد بن يزيد، بتمامه، وفي حديث عباد، عن عباد بن العوام. اهـ.

وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحد، عن الزهرى، عن سالم، هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. اهـ.

وأخرجه ابن ماجه (1798 و 1805) قال: حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سليمان بن كثير، حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحاكم في المستدرك (1/ 549): هذا حديث كبير في هذا الباب يشهد

ص: 19

بكثرة الأحكام التي في حديث ثمامة، عن أنس إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطي في الكتابين وسفيان بن حسين أحد أئمة الحديث وثقة يحيى بن معين ودخل خراسان مع يزيد بن المهلب ودخل منه نيسابور سمع منه جماعة من مشايخنا القهندزيون مثل مبشر بن عبدالله بن رزين وأخيه عمر بن عبدالله وغيرهما ويصححه على شرط الشيخين حديث عبدالله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين. اهـ.

وقال البيهقي في سننه (4/ 88): قال أبو عيسى الترمذى فى كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخارى، عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق. اهـ.

وقال ابن حزم في المحلى (6/ 32): وكذلك صح أيضًا من طريق ابن عمر_فذكره.

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (2/ 580): لم يعرفه _كذا في المطبوع ولعلها يرفعه- غير سفيان، عن الزهري، وهو يضعف في الزهري. اهـ.

وقال النووي في المجموع (5/ 432): هذا الحديث حسن. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 424): قال أبو عمر: هذا الحديث أحسن شيء روي في أحاديث الصدقات. قال الترمذي في جامعه: قد روى يونس وغير واحد، عن الزهري، عن سالم هذا الحديث فلم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين قلت: لا يضره؛ فإن سفيان وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي، وأخرج له مسلم في مقدمة صحيحه، والبخاري تعليقا لكن ضعف

ص: 20

في الزهري، وقد ارتفع ذلك هنا فإنه توبع قال ابن عدي فيما نقله البيهقي عنه: وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية، عن سالم، عن أبيه سليمان بن كثير. قلت: وبهذا يظهر الرد على ما نقل عن ابن معين حيث ضعف هذا الحديث وقال: لم يتابع سفيان أحد عليه. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 341): ويقال تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (1400): إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ على ضعف في سفيان في روايته، عن الزهري خاصة، لكنه قد توبع، وأشار البخاري إلى تقويته كما ذكرت في الإرواء (792). وتشهد له رواية الزهري الآتية بعد الرواية الثانية، عن نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي عند آل عمر.

وقال أيضًا الألباني في الإرواء (792): وقد تابعه سليمان بن كثير، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه به. أخرجه البيهقى وروى عن البخارى أنه قال: الحديث أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق. اهـ.

وأخرجه ابن ماجه (1807) قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي هند، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فى أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففى كل مائة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين يتراجعان

ص: 21

بالسوية وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.

قال الألباني في صحيح ابن ماجه (1463): صحيح. اهـ.

وروى أبوداود (1572)، وفي (1573)، وابن خزيمة 2262 و 2297)، وفي (2270) كلاهما من طريق أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث، الأعور، عن علي رضي الله عنه، (قال زهير: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء، حتى تتم مئتي درهم، فإذا كانت مئتى درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم: في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسعا وثلاثين، فليس عليك فيها شيء. وساق صدقة الغنم مثل الزهري. قال: وفي البقر: في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل. فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة، ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل، إلى ستين. ثم ساق مثل حديث الزهرى.

قال: فإذا زادت واحدة، يعنى واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومئة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق، خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات: ما سقته الأنهار، أوسقت السماء، العشر، وما سقى الغرب، ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم، والحارث: الصدقة في كل عام. قال زهير: أحسبه قال:

ص: 22

مرة. وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم، أو شاتان".

ورواه عن أبي إسحاق كلا زهير بن معاوية، وجرير بن حازم، وأيوب.

قلت: في إسناده الحارث الأعور، وقد تكلم فيه، وللحديث طرق أخرى، بينها ابن الملقن في البدر المنير، والألباني في صحيح سنن أبي داود (1404)، فما بعدها.

وروى أحمد 3/ 35 (11327) قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي. قال: حدثني معاوية، يعني ابن صالح، عن ربيعة بن يزيد. قال: حدثني قزعة، قال أتيت أبا سعيد، وسألته، عن الزكاة فقال: لا أدرى أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؛ فى مائتى درهم خمسة دراهم، وفى أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت، ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت ففى كل مائة شاة، وفى الإبل: فى خمس شاة، وفى عشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى عشرين أربع شياه، وفى خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففى كل خمسين حقة، وفى كل أربعين بنت لبون.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 216): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

* * *

ص: 23

(435)

قوله صلى الله عليه وسلم: ( .. فيما سقت السماء العشر).

أخرجه البخاري (1483)، وأبو داود (1596)، وابن ماجه (1817)، والترمذي (640) والنسائي 5/ 41 وفي الكبرى (22790) وابن خزيمة (2307) وفي (2308) كلهم من طريق عبدالله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وما سقى بالنضح نصف العشر.

زاد أبو داود أو النضح نصف العشر.

وعند ابن خزيمة أو كان عثريا العشور، وفيما سقي بالنضح نصف العشر.

قال الترمذي 2/ 212: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

ورواه الدارقطني 2/ 130 والبيهقي 4/ 130 كلاهما من طريق ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، إلى الحارث بن عبد كلال ومن معه من اليمن من معافر وهمدان، إن على المؤمنين صدقه العفار عشر ما سقى العين وسقت السماء، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر. هكذا مرفوع.

وعند البيهقي بلفظ: أن ابن عمر كان يقول صدقة الثمار والزروع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت وسقى بنهر أو سقى بالعين أو عثريا يسقى بالمطر ففيه العشر من كل عشرة واحد ومن كان يسقي بالنضح ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد. ثم ذكر المرفوع فقال: وكتب النبي صلى الله عليه وسلم

فذكره. وبهذه الرواية يتبين أن الحديث مرفوع وفيه كلام

ص: 24

مدرج موقوف على ابن عمر.

فقد نقل ابن أبي حاتم في العلل (650) أن أبا زرعة سئل، عن هذا الحديث رواه محمد ابن المثنى أبو موسى، عن محمد بن عتمة، عن العمري، عن نافع به فقال: الصحيح، عن ابن عمر موقوف. اهـ.

وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي 2/ 666: وكذلك نقل، عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف حديث فيما سقت السماء العشر ورجح النسائي والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث فيما سقت السماء العشر وحديث من باع عبدا له مال وحديث تخرج نار من قبل اليمن وكذا حكى الأثرم، عن غير واحد أنه رجح قول نافع في هذه الأحاديث

وذكر ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم في رفعها. اهـ.

وروى الدارقطني 2/ 97، والحاكم 1/ 558 كلاهما من طريق عبدالله بن نافع الصائغ حدثني إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله، عن عمه موسى ابن طلحة، عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر، يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو. عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الحاكم 1/ 558: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.

قلت: فيما قاله نظر فإن عبدالله بن نافع بن أبي نافع الصائغ المخزومي تكلم فيه قال أبو طالب، عن أحمد: لم يكن صاحب حديث كان ضعيفا فيه. اهـ. وقال أبو زرعة: لا بأس به. اهـ. وكذا قال النسائي وقال أبو حاتم: ليس بالحافظ هو لين في حفظه وكتابه أصح. اهـ.

ص: 25

وقال البخاري: في حفظه شيء. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان صحيح الكتاب وإذا حدث من حفظه ربما أخطأ. اهـ.

وكذلك في إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله التيمي ضعيف، قال علي بن المديني: سألت يحيى بن سعيد عنه فقال: ذاك شبه لا شيء، وقال علي: نحن لا نروي عنه شيئا. اهـ. وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: منكر الحديث ليس بشيء. اهـ. وقال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: متروك الحديث. اهـ. وقال معاوية بن صالح، عن ابن معين: ضعيف. اهـ. وكذا قال الدوري عنه وزاد: ليس بشيء، ولا يكتب حديثه. اهـ. وقال عمرو بن علي: متروك الحديث غير منكر الحديث. اهـ. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه. اهـ. وقال الترمذي: ليس بذاك القوي عندهم وقد تكلموا فيه من قبل حفظه. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة، وقال في موضع آخر: متروك الحديث. اهـ. وقال أبو زرعة: واهي الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ليس بقوي ولا بمكان أن يعتبر به. اهـ.

ولهذا لما نقل ابن عبد الهادي في التنقيح 2/ 1406 تصحيح الحاكم تعقبه فقال: هو حديث ضعيف، وإسحاق تركه غير واحد، وعبد الله بن نافع هو الصائغ وهو صدوق في حفظه شيء. وقد روى له مسلم في صحيحه. اهـ.

ولهذا ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 1650.

وروى مسلم 1/ 675 وأبو داود (1597) والنسائي 5/ 41، وأحمد 3/ 353، والبيهقي 4/ 130 كلهم من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث؛ أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبدالله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور. وفيما سقى بالسانية نصف العشر.

ص: 26

هذا لفظ مسلم.

وعند أبي داود بلفظ: فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقى بالسواني ففيه نصف العشر وعند أحمد: فيما سقت الأنهار والسيل العشور، وفيما سقى بالسانية نصف العشور.

قال أبو عبدالرحمن النسائي: لا نعلم أحدا رفع هذا الحديث غير عمرو بن الحارث. وابن جريج رواه عن أبي الزبير، عن جابر، قوله. وحديث ابن جريج أولى بالصواب عندنا، وإن كان عمرو بن الحارث أحفظ منه، وبالله التوفيق. أبو عبد الرحمن: عمرو بن الحارث من الحفاظ، روى عنه مالك. اهـ.

وروى ابن ماجه (1816) والترمذي (639) كلاهما من طريق أبي موسى الأنصاري ثنا عاصم بن عبد العزيز بن عاصم ثنا الحارث بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد بن أبي ذباب، عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر.

قلت: رجاله ثقات غير عاصم بن عبد العزيز والحارث بن عبدالرحمن فقد اختلف فيهما.

أما عاصم بن عبد العزيز بن عاصم الأشجعي، فقد قال: إسحاق بن موسى سألت عنه: معن بن عيسى فقال: ثقة اكتب عنه وأثنى عليه خيرا. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقال البخاري: فيه نظر. اهـ. وذكره العقيلي في الضعفاء. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب 3064: صدوق يهم. اهـ. وأما الحارث بن عبدالرحمن بن عبدالله بن سعد الدوسي المدني، فقد

ص: 27

قال عنه ابن معين: مشهور. اهـ. وقال أبو حاتم: يروي عنه الدراوردي أحاديث منكرة، ليس بالقوي. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس به بأس. اهـ.

فالحديث في إسناده ضعف لكن يشهد له أحاديث الباب.

وقد أعله الترمذي بالإرسال فقال 2/ 212: وقد روي هذا الحديث، عن بكير بن عبدالله الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكأن هذا أصح. اهـ.

وقال أيضًا الترمذي في العلل الكبير 1/ 317: سألت محمدا، عن هذا الحديث فقال: الصحيح مرسل، بسر بن سعيد وسليمان بن يسار، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وسئل الدارقطني في العلل 10/ رقم 2032، عن حديث بشر بن سعيد وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فقال: يرويه الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب. عنهما، عن أبي هريرة، قال عنه عباس بن أبي شملة وعاصم بن عبد العزيز وخالفهم مالك، عن الثقة عنده، عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد مرسلا، ورواه الليث، عن الليث، عن بكير بن الأشج، عن بسر مرسلا أيضا. والحارث بن عبدالرحمن ابن أبي ذباب ليس بالقوي عندهم، وهو من أهل المدينة. اهـ.

وروى عبدالله بن أحمد 1/ 145 (1240) قال: حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء، ففيه العشر، وما سقي بالغرب، والدالية، ففيه نصف العشر.

ص: 28

قال عبدالله بن الإمام أحمد في العلل (1332): وحدثت أبي بحديث حدثناه عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير، عن محمد بن سالم، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وما سقي بالغرب والدالية فنصف العشر قال أبي هذا حديث أراه موضوعا أنكره من حديث محمد بن سالم. اهـ.

وقال الدارقطني في العلل (4/ 71 ـ 72): وسئل عن حديث عاصم، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب والدالية، فنصف العشر.

فقال: يرويه أبو إسحاق، واختلف عنه؛ فرفعه محمد بن سالم العنبسي أبوسهل وهو ضعيف، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقفه الثوري، عن أبي إسحاق. والصحيح موقوف، وأنكر أحمد بن حنبل حديث محمد بن سالم، وقال: أراه موضوعا. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 531): قال عبد الله: فحدثت أبي بحديث عثمان، عن جرير؛ فأنكره أبي جدا، وكان أبي لا يحدثنا، عن محمد بن سالم؛ لضعفه عنده لنكارة حديثه. اهـ.

وقال أيضًا (5/ 532): وفي علل الدارقطني أنه سئل، عن حديث عاصم، عن علي مرفوعا، السالف، عن رواية عبدالله بن أحمد: فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالغرب والدالية نصف العشر فقال: يرويه أبوإسحاق، واختلف عنه، فرفعه ابن سالم العبسي أبوسهل، وهو ضعيف، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، مرفوعا. ووقفه الثوري، عن أبي إسحاق. قال: والصحيح موقوف، قال: وأنكر أحمد بن حنبل حديث محمد بن سالم،

ص: 29

وقال: أراه موضوعا.

قلت (القائل ابن الملقن): وأشار البزار إلى أن محمد بن سالم لم يتفرد برفعه، ثم ذكر بعده طريقة الوقف على، علي، ولفظه في المرفوع: فيما سقت السماء أو كان فتحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر. اهـ.

وروى ابن أبي شيبة 3/ 117، 124، 133 ومن طريقه الدارقطني 2/ 93 قال ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن هشام، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا من ذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقى سيحا ففيه العشر وما سقى بالغرب ففيه نصف العشر.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه ابن أبي ليلى وقد تكلم فيه. ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية 1/ 258 وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 209: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن .. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الفقيه القاضي وهو صدوق لكن سيئ الحفظ وفي حديثه اضطراب. وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري وهو ثقة من رجال الصحيحين، ويحتمل أن يكون ابن أبي المخارق وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. والله أعلم. اهـ.

ورواه أبو أحمد بن زنجويه في كتاب الأموال من طريق العزرمي، عن

ص: 30

عمرو بن شعيب به كما ذكره الزيلعي في نصب الراية 2/ 369 والعزرمي متروك

وروى ابن أبي شيبة 3/ 36 قال: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سقى سيحا ففيه العشر وما سقى بالغرب ففيه نصف العشر.

قلت: إسناده ضعيف. لأن في إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف كثير الإرسال.

* * *

ص: 31

‌باب: زكاة بهيمة الأنعام

(436)

حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنه لبون. رواه أحمد أبو داود والنسائي.

أخرجه أبو داود- الزكاة- باب في زكاة السائمة (1575)، والنسائي 5/ 15، 25 - الزكاة- باب عقوبة مانع الزكاة، وباب سقوط زكاة الإبل إذا كانت رسلا لأهلها- وأحمد 5/ 2، 4، وعبد الرزاق 4/ 18 (6824)، وابن أبي شيبة 3/ 122 - الزكاة- باب في زكاة الإبل ما فيها، وابن خزيمة 4/ 18 (2266)، وابن الجارود في المنتقى ص 125 (341)، والطبراني في الكبير 19/ 410 - 411، (984 - 988)، والحاكم 1/ 398 - الزكاة، والبيهقي 4/ 105، 116 - الزكاة- باب ما ورد فيمن كتم شيئا من مال الزكاة، وباب ما يسقط الصدقة، عن الماشية كلهم من طريق بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا قال ابن العلاء: مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل ليس لآل محمد منها شيء. هذا اللفظ لأبي داود، وعند أحمد والنسائي: وشطر إبله.

قلت: في إسناده بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك القشيري اختلف فيه. قال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وقال أيضًا، عن عمرو بن شعيب أحب إلي. اهـ. وقال الشافعي: ليس بحجة

ص: 32

ولم يحدث شعبة عنه، وقال له من أنت؟ ومن أبوك. اهـ. وقال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة. اهـ. وقال أبو زرعة: صالح ولكنه ليس بالمشهور. اهـ. وقال الآجري، عن أبي داود: هو عندي حجة وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس به. اهـ. وقال النسائي: ثقة. اهـ. وقال ابن عدي: قد روى عنه ثقات الناس وقد روى عنه الزهري وأرجو أنه لا بأس به ولم أر له حديثا منكرا وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس به. اهـ.

وبناءا على هذا اختلف الأئمة في تصحيحه.

لهذا أسند البيهقي 4/ 105، عن الشافعي أنه قال: لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة وشطر إبل الغال لصدقته ولو ثبت قلنا به. اهـ.

وقال ابن حبان في المجروحين 1/ 194، عن بهز: كان يخطئ كثيرا؛ فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم- رحمهما الله- فهما يحتجان به ويرويان عنه، وتركه جمعا من أئمتنا ولولا حديث: إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لأدخلناه في الثقات وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه. اهـ.

ولكن بهز بن حكيم الذي يظهر أنه لا بأس به ولهذا قوى الإمام أحمد الحديث فقد نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 17. أن الإمام أحمد سئل، عن إسناده فقال: صالح الإسناد. اهـ. وكذا نقل ابن قدامة في الكافي 1/ 2780.

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح 2/ 1491: هذا حديث حسن بل صحيح. اهـ.

وقال أيضًا 2/ 1492: وقد ذكر هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل فقال:

ص: 33

ما أدري ما وجهه وسئل عن إسناده فقال: هو عندي صالح الإسناد. اهـ.

وقال الحاكم 1/ 555: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة، ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في الإرواء 3/ 264 لما حسن الحديث: إنما هو حسن للخلاف المعروف في بهز بن حكيم. اهـ.

وقيل بنسخ هذا الحديث وهو متعقب قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 170: وقال البيهقي وغيره: حديث بهز هذا منسوخ، وتعقبه النووي: بأن الذي أدعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف، ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ، والجواب، عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي، فإنه قال في سياق هذا المتن: لفظه وهم فيها الراوي، وإنما هو: فإنا آخذوها من شطر ماله، أي نجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق، ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة فأما ما لا يلزمه فلا، نقله ابن الجوزي في جامع المسانيد، عن الحربي والله الموفق. اهـ. وهذا الجواب يحتاج إلى تأمل.

* * *

ص: 34

(437)

: (فإذا زادت، عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون) حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عند آل عمر بن الخطاب. رواه أبو داود والترمذي وحسنه.

رواه أبو داود (1568) والترمذي (621) وأحمد 2/ 14 - 15 والبيهقي 4/ 88 والحاكم 1/ 549 كلهم من طريق سفيان بن الحسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عما له حتى قبض، فقرته بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه: في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين؛ فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها حقه إلى ستين؛ فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين؛ فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة؛ فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين؛ فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة؛ فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب.

قال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاة أثلاثا ثلثا شرارا وثلثا خيارا

ص: 35

وثلثا وسطا؛ فأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر.

قلت: رجاله ثقات؛ غير أن فيه علة وهي أن سفيان بن حسين الواسطي وإن كان ثقة إلا أنه تكلم في حديثه، عن الزهري.

قال ابن أبي خيثمة، عن يحيى: ثقة في غير الزهري، لا يدفع وحديثه، عن الزهري ليس بذاك؛ إنما سمع منه بالموسم. اهـ. وكذا قال الدوري، عن ابن معين. وقال المروزي، عن أحمد: ليس بذاك في حديثه، عن الزهري. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: أما روايته، عن الزهري فإن فيها تخاليط يجب أن يجانب وهو ثقة في غير الزهري. اهـ.

قال الحافظ ابن حجر في التقريب (2435): سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي ثقة في غير الزهري باتفاقهم. أ. هـ.

لكن تابعه على رفعه سليمان بن كثير عند ابن ماجه 577 والبيهقي 4/ 88 وسليمان بن كثير لين في الزهري.

لكن الحديث له شواهد كما سبق من حديث أنس.

ونقل البيهقي 4/ 88، عن الترمذي في كتاب العلل أنه قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا وسفيان بن حسين صدوق. اهـ.

وقال الترمذي 2/ 203: حديث ابن عمر حديث حسن والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد، عن الزهري، عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين. اهـ.

وقال ابن عدي 3/ 125: قد رواه جماعة، عن الزهري، عن سالم، عن

ص: 36

أبيه فوقفوه. اهـ.

وأخرجه ابن ماجه (1798 و 1805) قال: حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سليمان بن كثير، حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحاكم في المستدرك (1/ 549): هذا حديث كبير في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام التي في حديث ثمامة، عن أنس إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطي في الكتابين وسفيان بن حسين أحد أئمة الحديث وثقة يحيى بن معين ودخل خراسان مع يزيد بن المهلب ودخل منه نيسابور سمع منه جماعة من مشايخنا القهندزيون مثل مبشر بن عبدالله بن رزين وأخيه عمر بن عبدالله وغيرهما ويصححه على شرط الشيخين حديث عبدالله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين. اهـ.

وقال البيهقي في سننه (4/ 88): قال أبو عيسى الترمذى فى كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخارى، عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق. اهـ.

وقال ابن حزم في المحلى (6/ 32): وكذلك صح أيضًا من طريق ابن عمر_فذكره. اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (2/ 580): لم يعرفه _كذا في المطبوع ولعلها يرفعه_ غير سفيان، عن الزهري، وهو يضعف في الزهري. اهـ.

وقال النووي في المجموع (5/ 432): هذا الحديث حسن. اهـ.

ص: 37

وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 424): قال أبو عمر: هذا الحديث أحسن شيء روي في أحاديث الصدقات. قال الترمذي في جامعه: قد روى يونس وغير واحد، عن الزهري، عن سالم هذا الحديث فلم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين قلت: لا يضره؛ فإن سفيان وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي، وأخرج له مسلم في مقدمة صحيحه، والبخاري تعليقا لكن ضعف في الزهري، وقد ارتفع ذلك هنا فإنه توبع قال ابن عدي فيما نقله البيهقي عنه: وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية، عن سالم، عن أبيه سليمان بن كثير. قلت: وبهذا يظهر الرد على ما نقل، عن ابن معين حيث ضعف هذا الحديث وقال: لم يتابع سفيان أحد عليه. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 341): ويقال تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (1400): إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ على ضعف في سفيان في روايته، عن الزهري خاصة، لكنه قد توبع، وأشار البخاري إلى تقويته كما ذكرت في الإرواء (792). وتشهد له رواية الزهري الآتية بعد الرواية الثانية، عن نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي عند آل عمر.

وقال أيضًا في الإرواء (792): وقد تابعه سليمان بن كثير، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه به. أخرجه البيهقى وروى عن البخارى أنه قال: الحديث أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق. اهـ.

وأخرجه ابن ماجه (1807) قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي،

ص: 38

حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي هند، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فى أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففى كل مائة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين يتراجعان بالسوية وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.

قال الألباني في صحيح ابن ماجه (1463): صحيح. أ. هـ.

وسبق بعض طرقه.

* * *

ص: 39

‌فصل في زكاة البقر

(438)

يجب ثلاثين من البقر لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن.

وفيه فأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة.

رواه أبو داود- الزكاة- باب في زكاة السائمة- (1576)، والنسائي- الزكاة- باب زكاة البقر- 5/ 25، والترمذي- الزكاة- باب ما جاء في زكاة البقر- (623) وابن ماجه- الزكاة- باب صدقة البقر- (1803)، وابن خزيمة 4/ 19، والبيهقي 4/ 98، والبغوي في شرح السنة 6/ 19، والحاكم 1/ 555 كلهم من طريق الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر هذا لفظ الترمذي.

قلت: في إسناده الأعمش، مدلس، وقد عنعن، واختلف في وصله وإرساله ورجح الترمذي والدارقطني إرساله.

قال الترمذي 2/ 204: هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ

وهذا أصح. اهـ

ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص 4/ 136، عن أبي داود أنه قال: قال هو حديث منكر وبلغني، عن أحمد أنه كان منكره .... هـ.

ص: 40

وقال الحاكم 1/ 555: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ.

قلت: قد اختلف العلماء في سماع مسروق من معاذ.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 160 ورجح الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة، ويقال: إن مسروقا أيضًا لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك، وقال ابن القطان: هو على الاحتمال، وينبغي أن يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور، وقال ابن عبد البر في التمهيد: إسناده صحيح ثابت، وهم عبد الحق فنقل عنه أنه قال: مسروق لم يلق معاذا، وتعقبه ابن القطان بأن أبا عمر إنما قال ذلك في رواية مالك، عن حميد بن قيس، عن طاووس، عن معاذ، وقد قال الشافعي: طاووس عالم بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا، وهذا مما لا أعلم من أحد فيه خلافا انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر.

ولما ذكر الألباني رحمه الله في الإرواء 3/ 269 قول الحاكم: على شرط الشيخين وموافقة الذهبي قال الألباني: وهو كما قالا، وقد قيل أن مسروقا لم يسمع من معاذ فهو منقطع ولا حجة على ذلك، وقد قال ابن عبد البر: الحديث ثابت متصل. اهـ.

ورواه أحمد 5/ 240 قال ثنا معاوية، عن عمرو وهارون بن معروف قالا: ثنا عبدالله بن وهب قال: هارون في حديثه قال: وقال: حيوه، عن أبي حبيب وقال معاوية، عن حيوه، عن يزيد، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم أن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا قال هارون والتبيع الجذع أو الجذعة ومن كل

ص: 41

أربعين مسنة

الحديث بطوله.

قلت: يحيى بن الحكم هو ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية معروف اسمه ونسبه لكن حاله فيها جهالة.

وذكر الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ص 442: أنه لم يدرك معاذا؛ لأن وفاته قديمة.

وأقره الألباني في الإرواء 3/ 2680.

ورواه البيهقي 4/ 98 من طريق حميد بن قيس، عن طاووس اليماني أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ.

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 2/ 163: هذا هو الصحيح أن معاذ بن جبل قدم معاذ بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاووس لم يدرك معاذا. اهـ.

قلت: حديث معاذ وإن كان فيه ضعف إلا أن العلماء أخذوا به وما زالوا يفتون به وعليه العمل.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 160: قال البيهقي: طاووس وإن لم يلق معاذ إلا أنه يماني وسيرة معاذ بينهم مشهورة، وقال عبد الحق: ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته يعني في النصب، وقال ابن جرير الطبري: صح الإجماع المتيقن المقطوع به الذي لا اختلاف فيه أن في كل خمسين بقرة بقرة؛ فوجب الأخذ بهاذ، وما دون ذلك فمختلف ولا نص في إيجابه، وتعقبه صاحب الإمام بحديث عمرو بن حزم الطويل في

ص: 42

الديات وغيرها؛ فإن فيه: في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وقال ابن عبد البر في الاستذكار: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ هذا، وأنه النصاب المجمع عليه فيها. اهـ.

والحديث صححه ابن خزيمة، والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه أيضًا ابن حزم في المحلى 1/ 16، كما صححه ابن عبد البر في التمهيد 2/ 275، حيث قال: إسناد متصل صحيح ثابت. اهـ.

وروى البيهقي 4/ 99 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر ثنا أبو سهيل بن زياد ثنا جعفر بن محمد الغريابي ثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية حدثني المسعودي، عن الحكم، عن طاووس، عن ابن عباس قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة جذع أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة. فقالوا: فالأوقاص. قال: فقال ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله، عن الأوقاص فقال: ليس فيها شيء.

قلت: إسناده ضعيف.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 160: هذا موصول لكن المسعودي اختلط، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد وقد رواه الحسن بن عمارة، عن الحكم أيضًا لكن الحسن ضعيف، ويدل على ضعفه قوله فيه: إن معاذا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فسأله ومعاذ لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مات. اهـ.

قلت: حديث الحسن بن عمارة رواه البيهقي 4/ 98 عنه، عن الحكم به.

ص: 43

قال البيهقي 4/ 98: وله شاهد أجود منه. اهـ. يعني به حديث المسعودي.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 160 قال ابن عبد البر: ورواه قوم، عن طاووس، عن ابن عباس، عن معاذ إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه. اهـ.

وروى من مسند معاذ كما سبق.

والحديث أعله عبد الحق ببقية، فقال في الأحكام الوسطى 3/ 190: بقية لا يحتج به. اهـ.

وتعقبه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 3/ 109 فقال: لم يعرض لمن هو أضعف منه وهو المسعودي. اهـ.

وقال أيضًا ابن القطان في كتابه بيان الوهم الإيهام 4/ 167 لما نقل قول عبد الحق: أعرض من إسناده، عن المسعودي وهو جدا مختلط، ورأى أن علة الخبر إنما هي كونه من رواية بقية. اهـ.

* * *

ص: 44

(439)

: فإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير لحديث معاذ. رواه أحمد

أخرجه أحمد 5/ 24، وأبو عبيد في الأموال ص 391 - 392، (1022، 1023)، وابن زنجويه في الأموال 2/ 838 (1456)، والطبراني في الكبير 20/ 171، (363)، من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن سلمة بن أسامة، عن يحيى بن الحكم، عن معاذ بن جبل.

قلت: إسناده ضعيف لانقطاعه، لأن فيه يحيى بن الحكم بن أبي العاص الأموي لم يدرك معاذا. انظر: تعجيل المنفعة ص 441 - 4420.

وسلمة بن سعيد، جهله الحسيني، فقال: سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم عن معاذ وعنه زيد لا يعرفان. أ. هـ. وذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (398): سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم وعنه يزيد لا يعرفان قاله الحسيني فوهم فقد ذكره أبو سعيد بن يونس في المصريين فقال روى عنه يزيد بن أبي حبيب ثم ساق حديثه من طريق حيوة عن يزيد بن أبي حبيب يحيى بن الحكم أن معاذ بن جبل قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا يعنى في الزكاة قال بن يونس يحيى بن الحكم هو أخو مروان بن الحكم الخليفة .. ". أ. هـ. ـ

وأيضًا يحيى بن الحكم جهل، وذكره الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة (1163): يحيى بن الحكم عن معاذ وعنه سلمة بن أسامة مجهول قلت بل معروف وهو بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عم عثمان بن عفان وأخو مروان بن الحكم وقع له ذكر في الصحيح وقد ذكر أبو سعيد بن يونس في

ص: 45

ترجمة سلمة بن أسامة الراوي عنه .. وذكره أبو زرعة الدمشقي في كتاب الإخوة فقال لما ذكر مروان بن الحكم وإخوانه حدث يحيى بن الحكم عن معاذ بن جبل وذكر غيره أنه لم يدرك معاذا لأن وفاته قديمة وهو كذلك ومات يحيى هذا سنة بضع وستين. أهـ.

وسبق ذكر طرقه.

* * *

ص: 46

‌فصل: في زكاة الغنم

(440)

قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية رواه الترمذي وغيره.

أخرجه أبو داود (1568) وفي (1569)، والترمذي (6210) وأحمد 2/ 14 (4632)، و 2/ 15 (4634)، والدارمي (1620) و (1626) وفي (1627)، وابن خزيمة (2267) كلهم من طريق سفيان بن حسين، عن ابن شهاب الزهري قال: أنبأنا، عن سالم، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه فى خمس من الإبل شاة وفى عشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى عشرين أربع شياه وفى خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففى كل خمسين حقة وفى كل أربعين ابنة لبون وفى الشاء فى كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة ففى كل مائة شاة شاة ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ أربعمائة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة وما كان من خليطين

ص: 47

فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ولا ذات عيب.

ورواه عن سفيان بن حسين كل من عباد بن العوام، ومحمد بن يزيد، وإبراهيم بن صدقة، وأبو إسحاق الفزاري.

قال الحافظ ابن حجر في التقريب (2435): سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي ثقة في غير الزهري باتفاقهم. أ. هـ.

قال عبدالله بن أحمد بن جنبل (4633): حدثني أبي بهذا الحديث، في (المسند)، في حديث الزهري، عن سالم، لأنه كان قد جمع حديث الزهري، عن سالم، فحدثنا به في حديث سالم، عن محمد بن يزيد، بتمامه، وفي حديث عباد، عن عباد بن العوام.

وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحد، عن الزهرى، عن سالم، هذا الحديث، ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. اهـ.

وأخرجه ابن ماجه (1798 و 1805) قال: حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سليمان بن كثير، حدثنا ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الحاكم في المستدرك (1/ 549): هذا حديث كبير في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام التي في حديث ثمامة، عن أنس إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطي في الكتابين وسفيان بن حسين أحد أئمة الحديث وثقة يحيى بن معين ودخل خراسان مع يزيد بن المهلب ودخل منه نيسابور سمع منه جماعة من مشايخنا القهندزيون مثل مبشر بن عبدالله بن رزين وأخيه عمر بن عبدالله وغيرهما ويصححه على شرط الشيخين حديث

ص: 48

عبدالله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري وإن كان فيه أدنى إرسال فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين. اهـ.

وقال البيهقي في سننه (4/ 88): قال أبو عيسى الترمذى فى كتاب العلل: سألت محمد بن إسماعيل البخارى، عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق .. اهـ.

وقال ابن حزم في المحلى (6/ 32): وكذلك صح أيضًا من طريق ابن عمر_فذكره.

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى (2/ 580): لم يعرفه _كذا في المطبوع ولعلها يرفعه- غير سفيان، عن الزهري، وهو يضعف في الزهري .. اهـ.

وقال النووي في المجموع (5/ 432): هذا الحديث حسن .. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 424): قال أبو عمر: هذا الحديث أحسن شيء روي في أحاديث الصدقات. قال الترمذي في جامعه: قد روى يونس وغير واحد، عن الزهري، عن سالم هذا الحديث فلم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين قلت: لا يضره؛ فإن سفيان وثقه ابن معين وابن سعد والنسائي، وأخرج له مسلم في مقدمة صحيحه، والبخاري تعليقا لكن (ضعف) في الزهري، وقد ارتفع ذلك هنا فإنه توبع قال ابن عدي فيما نقله البيهقي عنه: وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية، عن سالم، عن أبيه سليمان بن كثير. قلت: وبهذا يظهر الرد على ما نقل، عن ابن معين حيث ضعف هذا الحديث وقال: لم يتابع سفيان أحد عليه .. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 341): ويقال تفرد

ص: 49

بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (1400): إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ على ضعف في سفيان في روايته، عن الزهري خاصة، لكنه قد توبع، وأشار البخاري إلى تقويته كما ذكرت في الإرواء (792). وتشهد له رواية الزهري الآتية بعد الرواية الثانية، عن نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي عند آل عمر.

وقال في الإرواء (792): وقد تابعه سليمان بن كثير، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه به. أخرجه البيهقى وروى عن البخارى أنه قال: الحديث أرجو أن يكون محفوظا، وسفيان بن حسين صدوق. اهـ.

وأخرجه ابن ماجه (1807) قال: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي هند، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم فى أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففى كل مائة شاة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وكل خليطين يتراجعان بالسوية وليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.

قال الألباني في صحيح ابن ماجه (1463): صحيح .. اهـ.

وسبق من حديث أنس بن مالك.

* * *

ص: 50

‌باب: زكاة الحبوب والثمار

(441)

حديث أبي سعيد الخدري: ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة. رواه الجماعة.

أخرجه مالك الموطأ (652)، والبخاري (1405)، ومسلم 3/ 66 (2225)، وأبو داود (1558)، والترمذي (6260) وفي (627)، والنسائي 5/ 17، وفي الكبرى (2237)، وأحمد 3/ 60 (11597)، وفي 3/ 74 (11730)، وابن خزيمة (2263) كلهم من طريق عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني، عن يحيى المازني، أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.

قال الدارمي، عقب الحديث: الوسق ستون صاعا، والصاع منوان ونصف في قول أهل الحجاز، وأربعة أمناء في قول أهل العراق

أ. هـ.

في رواية ابن خزيمة (2295): والأواق مئتا درهم.

وأخرجه مسلم 3/ 66 (2229)، والنسائي 5/ 39، وفي الكبرى (2274)، وأحمد 3/ 59 (11592)، وفي 3/ 59 (11593) كلهم من طريق إسماعيل ابن أمية، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يحيى بن عمارة، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في حب ولا تمر صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة.

ص: 51

قال أبو عبدالرحمن النسائي (2274): إسماعيل، لا أعلم أحدا تابعه على قوله:(من حب)، وهو ثقة. اهـ.

وأخرجه مالك الموطأ (653)، والبخاري (1459)، والنسائي 5/ 36، وفي الكبرى (2266)، وعبد الرزاق (7258)، وأحمد 3/ 60 (11596)، وابن خزيمة (2303) كلهم من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعة، عن أبى سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس من الورق صدقة.

وأخرجه ابن ماجه (1793)، والنسائي 5/ 36، وفي الكبرى (2267)، وأحمد 3/ 86 (11835) كلهم من طريق يحيى بن عمارة، وعباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صدقة فيما دون خمس أوساق من التمر، ولا فيما دون خمس أوافي من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.

وأخرجه أحمد 3/ 30 (11273) قال: حدثنا حماد بن خالد، حدثنا عبد الله، يعني العمري، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عبدالرحمن بن يعقوب، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة.

وأخرجه أبو داود (1559)، والنسائي 5/ 4، وفي الكبرى (2277)، وأحمد 3/ 59 (11585)، وفي 3/ 97 (11952)، وابن خزيمة (2310)

ص: 52

كلهم من طريق إدريسى بن يزيد الأؤدي، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري الطائي، عن أبي سعيد، يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة. والوسق: ستون مختوما.

قال أبوداود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد .. اهـ.

قال ابن خزيمة: يريد المختوم: الصاع، ولا خلاف بين العلماء أن الوسق ستون صاعا .. اهـ.

وأخرجه أحمد 3/ 83 (11807)، وابن ماجه (1832) كلاهما من طريق عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسق ستون صاعا.

ورواه عن عمرو بن مرة كل من ابن أبي ليلى، وإدريس الأودي.

قال ابن عبد البر في التمهيد (20/ 136): يقولون إن أبا البختري لم يسمع من أبي سعيد الخدري .. اهـ.

وقال ابن الملقن (5/ 525): وهذا منقطع، أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد؛ قاله أبو داود. وقال أبو حاتم: لم يدركه.

قلت: وله طريق آخر متصل؛ أخرجه الدارقطني في سننه، وأبو حاتم بن حبان في صحيحه، من حديث يحيى بن سعيد

قال الألباني: ضعيف. اهـ. كما في ضعيف الجامع (6157)، وضعيف أبي داود (273)، وانظر: الإرواء (800).

وروى مسلم 3/ 67 (2233)، وابن خزيمة (2299) كلاهما من طريق ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة،

ص: 53

وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة.

وأخرجه ابن ماجه (1794)، وأحمد 3/ 296 (14209)، وعبد بن حميد (1103)، وابن خزيمة (2304)، وفي (2305) كلهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة فيما دون خمس أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دون خمسة ذود.

وأخرجه ابن خزيمة (2305) قال: حدثنا محمد أيضًا، حدثنا داود بن عمرو بن زهير، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر، وأبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال أبو بكر ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر .. اهـ.

وأخرجه ابن خزيمة (2306) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت، عن غير واحد، عن جابر بن عبد الله، أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. هكذا موقوف.

قال أبو بكر ابن خزيمة: يعني بالحلو التمر، وهذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم .. اهـ.

وقال العقيلي في ضعفائه (1860) ترجمة محمد بن مسلم الطائفي:

ص: 54

لا يتابع عليه. اهـ.

وقال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الكبرى (2/ 586): محمد بن مسلم الطائفي أخرج له مسلم مستشهدا، ولم يحتج به في الأصول، وقد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره، ووثقه يحيى بن معين. اهـ.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (648): هذا إسناد حسن. اهـ.

وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (1451): صحيح .. اهـ.

ورواه البيهقي 4/ 20 من طريق نعيم بن حماد أبو عبدالله القارض المروزي ثنا محمد بن ثور، عن معمر ابن أبي نجيح وأيوب وقتادة ويحيى بن أبي كثير، عن ابني جابر، عن جابر كلهم ذكروا، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه ولا فيما دون خمس أواق صدقه وليس فيما دون خمس ذود صدقه.

قلت: في إسناده نعيم بن حماد والمروزي اختلف فيهما فوثقه الإمام أحمد وابن معين في رواية وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. هـ. وفي رواية قال ابن معين: ليس في الحديث بشيء. ولكنه صاحب سنه. اهـ. وقال الآجري، عن أبي داود عند نعيم نحو عشرين حديثا، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل. اهـ. وقال النسائي: نعيم ضعيف. وفي موضع آخر: ليس بثقة. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ ووهم. اهـ.

وروى ابن أبي شيبة 3/ 117، 124، 133 ومن طريقه الدارقطني 2/ 93 قال ابن أبي شيبة: حدثنا علي بن هشام، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر

ص: 55

شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا من ذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقى سيحا ففيه العشر وما سقى بالغرب ففيه نصف العشر.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه ابن أبي ليلى وقد تكلم فيه. ولهذا ضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية 1/ 258.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 209: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن

وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى الفقيه القاضي وهو صدوق لكن سيئ الحفظ وفي حديثه اضطراب. وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري وهو ثقة من رجال الصحيحين، ويحتمل أن يكون ابن أبي المخارق وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. والله أعلم. اهـ.

ورواه أبو أحمد بن زنجويه في كتاب الأموال من طريق العزرمي، عن عمرو بن شعيب به كما ذكره الزيلعي في نصب الراية 2/ 369 والعزرمي متروك.

وروى أحمد 2/ 92، والطبراني في الأوسط مجمع البحرين 3/ 18 كلاهما من طريق ليث، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس من الإبل ولا خمس أواق ولا خمسة أوسق صدقه.

قلت: في إسناده ليث وهو ابن أبي سليم كما صرح به في رواية الطبراني.

ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 70: فيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة، ولكنه مدلس. اهـ.

وللحديث طرق أخرى سبق ذكرها.

ص: 56

‌فصل

(442)

قوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، عن أبي هريرة.

رواه البخاري (1499)، ومسلم 3/ 1334، وأبو داود (3085)، والترمذي (1377)، والنسائي 5/ 45، وابن ماجه (2509)، وأحمد 2/ 239، والبيهقي 4/ 155، والدارمي 1/ 331، كلهم من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء جرحها جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. هذا اللفظ لمسلم. ولم يذكر الترمذي أبا سلمة.

وعند البخاري بلفظ: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.

ورواه مسلم 3/ 1335 وغيره من طريق أبي العلاء، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار. والعجماء جرحها جبار. وفي الركاز الخمس.

وروى أبو داود (1708)، وفي (1710 و 4390)، وفي (1711)، وابن ماجه (2596)، والترمذي (1289)، والنسائي 5/ 44 و 8/ 84، وفي الكبرى (2285 و 5798 و 7403)، والحميدي (597)، وأحمد 2/ 180 (6683)، وفي 2/ 186 (6746)، وفي 2/ 203 (6891)، وابن خزيمة (2327)، وفي (2328) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا

ص: 57

رسول الله، جئت أسألك، عن الضالة من الإبل؟ قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها، حتى يأتيها باغيها. قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفمه، ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل، فعليه ثمنه مرتين، وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرفها حولا، فإن وجد باغيها فأدها إليه، وإلا فهي لك. قال: ما يوجد في الخرب العادي؟ قال: فيه، وفي الركاز الخمس.

قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 166): في إسناد أبي دواد وأحمد عنعنة ابن إسحاق .. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (1504): هذا إسناد حسن مشهور، وفيه فائدة هامة؛ وهي أن جده: هو عبدالله ابن عمرو بن العاص، وليس هو محمدا؛ فإنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، وهذا يبين أنه هو المراد إذا قال: عن جده ولم يسفه، وقد سبق تحقيق ذلك. اهـ.

ورواه أبو داود (1710) قال: حدثنا قتيبة ثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب به بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة. فلا شيء عليه، ومن خرج

ص: 58

بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة، وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكره غيره، قال: وسئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب، يعني ففيها وفي الركاز الخمس.

قلت: سبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب، وأنها حسنة والحديث إسناده قوي. وقال الحافظ في الدراية 1/ 262: رواته ثقات. اهـ.

وروى ابن ماجه (2213 و 2340 و 2483 و 2488 و 2643 و 2675)، وعبد الله بن أحمد 5/ 326 (23159)، وفي 5/ 237 (23160) كلاهما من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذى لا يغرم. وقضى فى الركاز الخمس. وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقضى بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والدور. وقضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه، عن امرأته التى قتلتها الأخرى وقضى فى الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد. قال فقال أبو القاتلة المقضى عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان. قال وقضى فى الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها

ص: 59

فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع. قال وكان تلك الطريق سمى الميتاء. وقضى فى النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون فى حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها. وقضى فى شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليه فكذلك ينقضى حوائط أو يفنى الماء. وقضى أن المرأة لا تعطى من مالها شيئا إلا بإذن زوجها. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء. وقضى أن من أعتق شركا فى مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال. وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. وقضى بين أهل المدينة فى النخل لا يمنع نفع بئر. وقضى بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلإ. وقضى فى دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة. وقضى فى دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بنى مخاض ذكور. ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثنى عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية فى الشهر الحرام وثلث آخر فى البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم.

قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 466) كذا رأيت في المسند إسحاق بن

ص: 60

يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، ولعله عن عبادة، فإن المعروف أنه يروي عن جد أبيه عبادة كما هو في ابن ماجه، وقال الترمذي: لم يدركه. قال الذهبي: وعنه موسى بن عقبة فقط وقال ابن الجوزي: إسحاق بن يحيى بن أخي عبادة بن الصامت. وقال الذهبي في الميزان: إسحاق بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن عبادة بن الصامت، قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 177) رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. اهـ.

وروى أحمد 2/ 493 قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المعدن جبار والعجماء جبار. والبئر جبار، وفي الركاز الخمس.

قلت: رجاله ثقات. وإسناده مرسل. لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 78: رواه أحمد مرسلا وإسناده صحيح. اهـ.

وروى الشافعي في مسنده ص 96، والبيهقي 4/ 154، والبغوي في شرح السنة 6/ 58، والحاكم 2/ 74، كلهم من طريق سفيان، عن داود بن سأبور ويعقوب بن عطاء، عن عمرو بن سعيد، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنز وجده رجل في خربة: إن وجدته في قرية مسكونه فعرفه وإن وجدته في قرية غير مسكونه ففيه وفي الركاز الخمس.

* فائدة:

الميتاء بكسر الميم الطريق المسلوك. مأخوذ من كثرة الإتيان كما نص عليه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 193.

ص: 61

وروى البيهقي 4/ 154 قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث أنبا أبو حمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم ثنا حفص بن غيلان، عن مكحول أن عمر بن الخطاب جعل المعدن بمنزلة الركاز فيه الخمس.

قلت: إسناده فيه انقطاع ظاهر. لهذا قال البيهقي عقبه: هذا منقطع مكحول لم يدرك زمان عمر. اهـ.

وكذا قال ابن عبد الهادي في التنقيح 2/ 1441.

وروى أبو عبيد 342/ 874 بإسناده من طريق مجالد، عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارج المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب، فأخذ منها مائتي دينار. ودفع إلى الرجل بقيتها وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين إلى أن فضل منها فضلة، فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه. فقال عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك.

قلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه مجالد وهو ضعيف وأيضًا الشعبي لم يسمع من عمر وبهذا أعله الألباني- حفظه الله- في الإرواء 3/ 289.

وروى أحمد 3/ 336 (14657) قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، قال: سألت جابرا: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس؟. فقال: نعم.

قلت: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.

وروى ابن ماجه (2510)، وأحمد 1/ 314 (2871)، وفي 1/ 314 (2872)، وفي 1/ 350 (3276) كلاهما من طريق إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الركاز الخمس.

ص: 62

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 95): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. اهـ.

وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (2036): صحيح. اهـ.

* * *

ص: 63

‌باب: زكاة النقدين

(443)

حديث ابن عمر وعائشة مرفوعا: أنه كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال. رواه ابن ماجه.

أخرجه ابن ماجه- الزكاة- باب زكاة الورق والذهب- (1791)، والدارقطني 2/ 92 الزكاة- باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثمار والحبوب، كلاهما من طريق عبيدالله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عبدالله بن واقد، عن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا.

قلت: إسناده ضعيف، لضعف إبراهيم بن إسماعيل، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (146): ضعيف. أ. هـ. وقد تفرد بالرواية، عن عبدالله بن واقد. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (3654): عبد الله بن واقد بن عبد الله ابن عمر العدوي المدني مقبول. أ. هـ. وذكره ابن حبان في الثقات.

قال الحافظ ابن حجر في الدراية 1/ 212: أخرجه ابن ماجه والدارقطني وسنده ضعيف وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه ليس فيما دون عشرين مثقالا ذهب شيء وفي عشرين مثقالا ذهبا نصف مثقال أخرجه ابن زنجويه بإسناد ضعيف. اهـ.

وقال البوصيرى فى الزوائد (113/ 1): إبراهيم بن إسماعيل ضعيف. اهـ.

وللحديث شاهد، عن علي بن أبي طالب روي مرفوعا وموقوفا.

ص: 64

أما المرفوع فأخرجه أبو داود 2/ 230 - الزكاة- باب في زكاة السائمة (1573)، والبيهقي 4/ 138 - الزكاة- باب نصاب الذهب كلاهما من طريق عاصم بن ضمرة والحارث العور، عن علي.

أما الموقوف على علي بن أبي طالب: أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 413 - 1107، وابن أبي شيبة 3/ 119 - الزكاة- باب ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة، وابن زنجويه في الأموال 3/ 932 (1663) كلهم من طريق عاصم بن ضمرة، عن علي.

وقد نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 173 - 174، عن ابن حزم انه قال: هو عن الحارث، عن علي مرفوع، وعن عاصم بن ضمرة، عن علي موقوف، كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم موقوفا، قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم. اهـ.

ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد 20/ 141: لم يثبت، عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الذهب شيء من جهة نقل الأحاديث الثقات». أهـ.

* * *

ص: 65

(444)

أنه صلى الله عليه وسلم: اتخذ خاتما من ورق. متفق عليه.

أخرجه البخاري 7/ 51، 53 - اللباس- باب خواتيم الذهب، وباب خاتم الفضة، وباب نقش الخاتم، ومسلم 3/ 1656 - اللباس- 54، 55، وأبو داود 4/ 425 - باب: الخاتم- (4218، 4219)، والترمذي في الشمائل ص 94 - 89، والنسائي 8/ 178، 196 - الزينة- باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء (5216)، باب طرح الخاتم وترك لبسه- 5293، وابن ماجه 2/ 1201 - اللباس- باب نقش الخاتم (3639)، وأحمد 2/ 18، 22، 141، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 262 - الكراهية- باب التختم بالذهب، ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/ 472، وابن أبي شيبة 8/ 462 - العقيقة- باب في خاتم الفضة (5180)، والبيهقي في الآداب ص 372، (805)، وفي السنن الكبرى 4/ 142 - الزكاة- باب ما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه، والبغوي في شرح السنة 12/ 62 - اللباس- باب خاتم الفضة- 3134 - من حديث عبدالله بن عمر.

وروى البخاري (65)، ومسلم (5531)، وأبو داود (4214) وفي (4215)، والترمذي (2718)، وفي الشمائل (90) والنسائي 8/ 174 و 193، وفي الكبرى (9455)، وأحمد 3/ 168 (12750)، و 3/ 275 (13955)، وفي 3/ 170 (12768)، وعبد بن حميد 1173 كلهم من طريق قتادة، عن أنس بن مالك، قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة، نقشه: محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال: نقشه محمد رسول الله؟

ص: 66

قال: أنس.

- وفي رواية: أن نبي الله، صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط، أو أناس، من الأعاجم، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، نقشه: محمد رسول الله، فكأني بوبيص، أو ببصيص، الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم، أو في كفه.

- وفي رواية: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الروم، فلم يجبه، فقيل له: إنه لا يقرأ إلا أن يختم، قال: فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة، وكتب فيه: محمد رسول الله، قال أنس: فكأني أنظر إلى بياضه في يده.

- وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى، وقيصر، والنجاشي، فقيل: إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة، ونقش فيه: محمد رسول الله.

- زاد في رواية أبي داود (4215): فكان في يده حتى قبض، وفي يد أبي بكر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان، فبينما هو عند بئر، إذ سقط في البئر، فأمر بها فنزحت، فلم يقدر عليه.

- صرح قتادة بالسماع عند أحمد (13077)، والبخاري (2938).

وأخرجه البخاري 4/ 100 (3106)، والترمذي (1747)، وفي الشمائل (91)، وابن حبان (1414) كلهم من طريق ثمامة بن عبدالله بن أنس، عن أنس؛ أن أبا بكر، رضي الله عنه، لما استخلف بعثه إلى البحرين، وكتب له هذا الكتاب، وختمه بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر.

وروى أبو داود (4223)، والترمذي (1785)، والنسائي 8/ 172، وفي

ص: 67

الكبرى (9442)، وأحمد 5/ 359 (23422) كلهم من طريق عبدالله بن مسلم، السلمي المروزي، أبي طيبة، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يد رجل خاتما من ذهب، فقال: ما لك ولحلي أهل الجنة؟ قال: فجاء وقد لبس خاتما من صفر، فقال: أجد منك ريح أهل الأصنام، قال: فمم أتخذه يا رسول الله؟ قال: من فضة.

- قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب، وعبد الله بن مسلم يكنى أبا طيبة، وهو مروزي. اهـ.

- وقال أبو عبدالرحمن النسائي (9442): هذا حديث منكر. اهـ.

- في رواية الترمذي: ابن بريدة.

قال الذهبي في الميزان (4605): عبدالله بن مسلم السلمى، أبو طيبة، عن ابن بريدة، صالح الحديث. قال أبو حاتم: لا يحتج به. اهـ.

وقال النووي في المجموع (4/ 465): رواه أبو داود والترمذي وفى إسناده رجل ضعيف. اهـ.

وقال الألبانى فى ضعيف أبى داود (906): ضعيف. اهـ.

وروى البخاري (587)، وأبو داود (4217) والترمذي (1740)، وفي الشمائل (89)، والنسائي 8/ 173، وفي الكبرى (9450)، وأحمد 3/ 266 (13838) كلهم من طريق حميد، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه من فضة، وكان فصه منه.

- صرح حميد بالسماع، في رواية هشيم، عنه.

وأخرجه مسلم (5537)، وأبو داود (4216)، وابن ماجه (3641)، وفي (3646)، والترمذي (1739)، وفي الشمائل (87)، والنسائي 8/ 172

ص: 68

و 192، وفي الكبرى (9447)، وأحمد 3/ 209 (13215)، وفي 3/ 225 (13391) كلهم من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن أنس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، له فص حبشي، ونقشه: محمد

رسول الله.

- وفي رواية: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق، فصه حبشي.

- وفي رواية: كان في خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وكان فصه حبشيا.

- وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه.

وأخرجه مسلم (5538)، وأبو داود (4216)، وابن ماجه (3641)، وفي (3646)، والترمذي (1739)، وفي الشمائل (87)، والنسائي 8/ 172 و 192، وفي الكبرى (9447)، كلهم من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، فيه فص حبشي، كان يجعل فصه مما يلي كفه.

وأخرجه أحمد 3/ 99 (11973) قال: حدثنا هشيم، عن حميد الطويل، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: رأيت خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة.

وأخرجه البخاري (5874)، ومسلم (5529) وابن ماجه (3640)، والنسائي 8/ 176، وفي الكبرى (9462) وأحمد 3/ 101 (12012)، وفي 3/ 186 (12972) كلهم من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ونقش فيه: محمد رسول الله، وقال: إني اتخذت خاتما من ورق، ونقشت فيه: محمد رسول الله، فلا ينقشن أحد على نقشه.

ص: 69

- وفي رواية: اصطنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، فقال: إنا قد صغنا خاتما، ونقشنا فيه نقشا، فلا ينقش عليه أحد.

- وفي رواية: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اتخذ حلقة من فضة، فقال: من أراد أن يصوغ عليه فليفعل، ولا تنقشوا على نقشه.

- وفي رواية: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، ونقش عليه نقشا، قال: إنا قد اتخذنا خاتما، ونقشنا فيه نقشا، فلا ينقش أحد على نقشه. ثم قال أنس: فكأني أنظر إلى وبيصه في يده.

وأخرجه عبد بن حميد (1359) قال: حدثني عمرو بن عاصم، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، وحميد، عن أنس، قال: كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم: محمد رسول الله.

وأخرجه أحمد 3/ 161 (12675، والترمذي (1745) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال. كلاهما (أحمد بن حنبل، والخلال) قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت البناني، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع خاتما من ورق، فنقش فيه: محمد رسول الله، ثم قال: لا تنقشوا عليه.

قال الألبانى فى السلسلة الصحيحة (3300): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. اهـ.

وروى البخاري في الأدب المفرد (102)، قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني سليمان. وأحمد 2/ 163 (6518)، و 2/ 179 (6680) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. كلاهما (يحيى بن سعيد، وسليمان بن بلال) عن محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب، فأعرض عنه، فألقاه،

ص: 70

واتخذ خاتما من حديد، قال: فقال: هذا أشر، هذا حلية أهل النار، فألقاه، واتخذ خاتما من ورق، فسكت عنه.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8722): وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. اهـ.

قال البوصيري في إتحاف المهرة (4/ 350): هذا حديث رجاله ثقات. اهـ.

وأخرجه أحمد 2/ 211 (6977) قال: حدثنا سريج، حدثنا عبدالله بن المومل، عن ابن أبي مليكة، عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أنه لبس خاتما من ذهب، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه كرهه، فطرحه، ثم لبس خاتما من حديد، فقال: هذا أخبث وأخبث، فطرحه، ثم لبس خاتما من ورق، فسكت عنه.

قال البيهقي في شعب الإيمان (5/ 199): ليس بالقوي. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8722): وأحد إسنادي أحمد رجاله ثقات. اهـ.

* * *

ص: 71

(445)

قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. رواه الأثرم.

أخرجه أبو داود- الجهاد- باب في السيف يحلى (2583)، والترمذي- الجهاد- باب ما جاء في السيوف وحليتها- (1691)، وفي الشمائل (105)، والنسائي- الزينة- باب حلية السيف- 8/ 219، وفي الكبرى (9727) كلهم من طريق عن قتادة، عن أنس، قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة.

ورواه عن قتادة كل من جرير وهمام.

- لفظ عمرو بن عاصم: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وقبيعة سيفه فضة، وما بين ذلك حلق فضة.

قال الدارمي (2585): هشام الدستوائي خالفه يعني خالف جرير بن حازم قال: قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزعم الناس أنه هو المحفوظ. اهـ.

وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهكذا روي عن همام، عن قتادة، عن أنس، وقد روى بعضهم، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. اهـ.

وقال أبو عبدالرحمن النسائي، عقب حديث قتادة، عن أنس: وهذا حديث منكر، والصواب: قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن، وقال أيضا: ما رواه عن همام غير عمرو بن عاصم. اهـ.

وأخرجه أبو داود (2584)، والترمذي، في الشمائل (106)، والنسائي 8/ 219، وفي الكبرى (9728) كلهم من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة،

ص: 72

عن سعيد بن أبي الحسن؛ قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. هكذا مرسل.

ورواه عن هشام الدستوائي كل من معاذ بن هشام ويزيد بن زريع.

- وفي رواية محمد بن المثنى، قال قتادة: وما علمت أحدا تابعه (يعني تابع هشاما) على ذلك.

- وقال أبو داود: أقوى هذه الأحاديث، حديث سعيد بن أبي الحسن، والباقية ضعاف. أ. هـ.

وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل فى علله (1288): سمعت أبي يقول قال عفان جاء أبو جزي واسمه نصر بن طريف إلى جرير بن حازم يشفع لرجل يحدثه جرير فقال جرير، حدثنا قتادة، عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة قال فقال أبو جزي كذب والله ما، حدثنا قتادة إلا، عن سعيد بن أبي الحسن قال أبي وهو قول أبي جزي وجرير أخطأ. اهـ.

وقال الدارقطنى فى علله (2554)(12/ 150): اختلف فيه على قتادة: فرواه جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس. وكذلك رواه عمرو بن عاصم، عن همام، عن قتادة، عن أنس. ورواه هشام الدستوائي، ونصر بن طريف، عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن- أخي الحسن- مرسلا، وهو الصواب. اهـ.

وقال البزار فى مسنده (7251)(2/ 344): وهذا الحديث إنما يروى عن قتادة، عن سعيد بن أبي الحسن مرسلا. اهـ.

وقال النووى فى المجموع شرح المهذب (1/ 257): هو حديث حسن. اهـ.

ص: 73

وقال الألبانى فى الإرواء (822): صحيح

وأعله البيهقي (4/ 143) حديث أنس فقال: تفرد به جرير بن حازم. قلت: وليس كما قال فقد رواه النسائي، عن جرير وهمام قالا: حدثنا قتادة، عن أنس به. ورواه الطحاوي، عن همام وأبي عوانة، عن قتادة به. فصح الحديث واتصل إسناده. والحمد لله. اهـ.

وأخرجه أبو داود (2585) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثني يحيى بن كثير، أبو غسان العنبري، عن عثمان بن سعد، عن أنس بن مالك، قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة.

وقال الألبانى فى الإرواء (822) لما ذكره شاهدا تحت الحديث السابق: وعثمان هذا ضعيف وبقية رجاله ثقات. اهـ.

الخلاصة: أن الحديث حسنه الترمذي في جامعة، وأعله جمع من المحدثين بأن جرير بن حازم أخطأ فيه، ورواية جرير، عن قتادة فيها مناكير. كما في: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل 1/ 86، 219، والضعفاء للعقيلي 1/ 199، والسنن الكبرى للبيهقي 4/ 143، وقد تابع جريرا في الرواية، عن قتادة همام بن يحيى كما عند النسائي 8/ 219 - 5374، وأبو عوانة اليشكري كما في عند الطحاوي في مشكل الآثار 2/ 166، وقد عن عن قتادة ولم يصرح بالتحديث، وقد تابعه في الرواية، عن أنس بن مالك عثمان ابن سعد الكاتب- كما عند أبي داود 3/ 69 - 2585، والطحاوي في مشكل الآثار 2/ 166، والبيهقي 4/ 143 - لكن عثمان هذه ضعيف لا يحتج به.

وله شاهد صحيح عند النسائي 8/ 219 - الزينة- باب حلية السيف-

ص: 74

(5373)

- من حديث أبي أمامة بن سهل.

كما أن له شاهد من حديث سعيد بن أبي الحسن مرسلا أخرجه أبو داود (3583)، والنسائي 8/ 219 - 5375، ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/ 487، غير أن مراسيل سعيد بن أبي الحسن البصري غير مقبولة.

* * *

ص: 75

(446)

أن عرفجة ابن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم.

أخرجه أبو داود- الخاتم- باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب (4232، 4233)، والترمذي- اللباس- باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب (1770)، والنسائي 8/ 164 - الزينة- باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب (5162)، وأحمد 5/ 23، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 257 - 258 - الكراهية- باب الرجل يتحرك سنه عل يشدها بالذهب أم لا، وابن حبان كما في الإحسان 7/ 404 (5438)، والطبراني في الكبير 17/ 146 - 369، 37، والبيهقي 2/ 425 - الصلاة- باب الرخصة في اتخاذ الأنف من الذهب وربط الأسنان به، كلهم، من طريق أبي الأشهب، عن عبدالرحمن بن طرفه، عن جد عرفجة بن أسعد. فذكره بنحوه.

قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالرحمن بن طرفة لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي وقد حسن حديثه للترمذي، وقال الآجري: سئل أبو داود، عن عبدالرحمن بن طرفة: حديث أبي الأشهب؟ قال: هذا حديث قد رواه الناس. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث .. اهـ.

وذكر البخاري في تاريخه الكبير 4/ 64 أنه رأى جده.

وقال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عبدالرحمن بن طرفة وقد روى سلم بن زرير، عن عبدالرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم

ص: 76

بالذهب وفي هذا الحديث حجة لهم وقال عبدالرحمن بن مهدي سلم بن وزير وهو وهم وأبو سعيد الصنعاني اسمه محمد بن ميسر. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير 5/ 571: سلم هذا ثقة من رجال الصحيحين وإن ضعفه، ابن معين. وأبو الأشهب جعفر بن الحارث ضعفوه، وقال البخاري: منكر الحديث. وأما ابن حبان فذكره في ثقاته، وقال: إنه ثقة. قال: وليس هو بأبي الأشهب العطاردي، ذلك بصري وهذا واسطي. قال: وهما جميعا ثقتان. وأخرج هذا الحديث في صحيحه من جهته، وخالف ابن القطان فضعفه، وقال: إنه حديث لا يصح؛ لأنه من رواية أبي الأشهب، واختلف عنه؛ فالأكثر يقول: عنه، عن عبدالرحمن بن طرفة بن عرفجة، عن جده، وابن علية، يقول: عنه، عن عبدالرحمن بن طرفة، عن أبيه عن عرفجة. فعلى طريقة المحدثين ينبغي أن تكون رواية الأكثرين منقطعة؛ فإنها معنعنة، وقد زاد فيها ابن علية واحدا، ولا يدرأ هذا قولهم: إن عبدالرحمن بن طرفة سمع من جده. وقول يزيد بن زريع: إنه سمع من جده. فإن هذا الحديث لم يقل فيه: إنه سمعه منه، وقد أدخل بينهما فيه الأب، وأنى هذا؟ فإن عبدالرحمن بن طرفة المذكور لا يعرف بغير هذا الحديث، ولا يعرف روى عنه غير أبي الأشهب، فإن احتيج فيه إلى أبيه طرفة- على ما قال ابن علية، عن أبي الأشهب- كان الحال أشد؛ لأنه لا معروف الحال ولا مذكور في رواة الأخبار. اهـ.

وأنتقد ابن القطان عبد الحق، فقال في بيان الوهم والإيهام 4/ 609: وسكت عنه، وهو لا يصح؛ فإنه من رواية أبي الأشهب، واختلف عنه، فالأكثر يقول: عنه، عن عبدالرحمن بن طرفة بن عرفجة، عن جده. وابن علية

ص: 77

يقول: عنه، عن عبدالرحمن بن طرفة، عن أبيه، عن عرفجة. فعلى طريقة المحدثين، ينبغي أن تكون رواية الأكثرين منقطعة، فإنها معنعنة، وقد زاد فيها ابن علية واحدا، ولا يدرأ هذا قولهم: إن عبدالرحمن ابن طرفة، سمع جده. وقول يزيد بن زريع: إنه سمع من جده، فإنه هذا الحديث لم يقل: إنه سمعه منه. وقد أدخل بينهما فيه الأب. وإلى هذا فإن عبدالرحمن بن طرفة المذكور، لا يعرف بغير هذا الحديث، ولا يعرف راو عنه غير أبي الأشهب، فإن احتيج فيه إلى أبيه طرفة- على ما قال ابن علية- عن أبي الأشهب، كان الحال أشد، فإنه لا معروف الحال، ولا مذكور في رواة الأخبار. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء 3/ 308: وتابعه سلم بن زرير قال: حدثنا عبدالرحمن بن طرفة به. أخرجه النسائى وأحمد، وقال الترمذى: حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبدالرحمن بن طرفة. قلت (القائل الألباني): ولم يرد عنه غير هذين الراويين لحديثه، وذكره ابن حبان فى الثقات (1/ 126)، ووثقه العجلى. ورواه ابن حبان فى صحيحه، عن أبى الأشهب، عن عبدالرحمن بن طرفة كما فى نصب الراية (4/ 236) للزيلعى، وقال: وقال ابن القطان فى كتابه: وهذا حديث لا يصح، فإنه من رواية أبى الأشهب، واختلف عنه، فالأكثر يقول: عنه، عن عبدالرحمن بن طرفة بن عرفجة، عن جده، وابن علية يقول: عنه، عن عبدالرحمن بن طرفة، عن أبيه، عن عرفجة، وعبد الرحمن ابن طرفة لا يعرف بغير هذا الحديث، ولا يعرف روى عنه غير أبى الأشهب، وأبوه طرفة ليس بمعروف الحال. قلت: وفيه ملاحظتان:

الأولى: أن عبدالرحمن بن طرفة قد روى عنه سلم بن زرير كما تقدم.

الثانية: أن قوله: عن أبيه شاذ عندى لمخالفته لرواية الأكثرين، ولرواية

ص: 78

سلم أيضًا، وعبد الرحمن بن طرفة قد رأى جده عرفجة كما هو مصرح فى الرواية، فهى محمولة على الاتصال. فليس للحديث علة عندى إلا جهالة حال عبدالرحمن هذا، وإن وثقه العجلى وابن حبان، فإنهما معروفان بالتساهل فى التوثيق، ومع ذلك فإن بعض الحفاظ يحسنون حديث مثل هذا التابعى ولو كان مستورا غير معروف العدالة كالحافظ ابن كثير وابن رجب وغيرهما، والله أعلم. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.

وورد من طرق أخرى ولا يصح، قال ابن أبي حاتم في العلل (1477) - وسألت أبي، عن حديث؛ رواه محمد بن عمر بن الوليد بن لاحق التيمي، عن جابر، عن عبدالرحمن بن طرفة، عن جده عرفجة، قال: وأصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، أنتن عليه، فأمرني أن أتخذ أنفا من ذهب. قال أبي: هذا الحديث ليس له أصل من حديث ابن جابر، ولم يرو هذا الحديث غير أبي الأشهب، وسلم بن رزين. قلت لأبي: فروى هذا الحديث، عن ابن جابر سوى هذا الشيخ؟ قال: لا. قلت: فما حال هذا الشيخ: محمد بن عمر بن الوليد؟ قال أبي: أمره مضطرب، روى عن شريك، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا. قال أبي: هذا الحديث ليس من حديث شريك، رواه زهير، والحسن بن صالح، ولا أعلم شريكا، روى هذا الحديث. اهـ.

* * *

ص: 79

(447)

قوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكرها.

رواه أحمد 4/ 394، والترمذي- اللباس- باب ما جاء في الحرير والذهب (1720)، كلاهما من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورهم.

قال الترمذي 6/ 44: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

ورواه النسائي 8/ 161 قال: أخبرنا علي بن الحسين الدرهمي قال: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع به.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي غير أنه في إسناده انقطاع؛ فقد ذكر أبو زرعة وغيره أن حديث سعيد بن أبي هند الغزاري مولى سمرة بن جندب، عن أبي موسى الاشعري مرسل.

وقال العلائي في جامع التحصيل ص 185: سعيد بن أبي هند قال أبو حاتم: لم يلق أبا موسى الأشعري. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (2409): سعيد ثقة من الثالثة أرسل، عن أبي موسى. اهـ.

وروى الطبراني في الكبير (5125) قال: حدثنا محمد بن الفضل السقطي، ثنا سعيد بن سليمان (ح)، وثنا أبو حصين القاضي، ثنا يحيى الحماني، قالا ثنا عباد بن العوام، عن سعيد بن أبي عروبة، أخبرني ثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم، حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم، عن أبيها زيد بن أرقم،

ص: 80

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والحرير حل لإناث أمتي وحرام على ذكورها.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه أنيسة بنت زيد بن أرقم، لم أجد من وثقها غير أن ابن حبان ذكرها في الثقات.

وثابت بن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم الخزرجي الأنصاري، ضعيف، وضعفه أحمد، والعقيلي.

ويحيى بن عبد الحميد بن عبدالرحمن بن بشمين الحماني أبو زكريا الكوفي، وثقة يحيى بن معين وابن نمير، وضعفه النسائي وكذبه ابن نمير في قول أخر له، وقال أحمد بن حنبل: كان يكذب جهرا، ما زلنا نعرفه أنه يسرق الأحاديث، أو يلتقطها، أو ينقلها، قد طلب، وسمع، ولو اقتصر على ما سمع، لكان فيه كفاية. اهـ. وقال الذهبي: لم يقل أحد قط أنه وضع حديثا بل ربما كان يلتقط أحاديث ويدعى روايتها فيرويها على وجه التدليس ويوهم أنه سمعها وهذا قد دخل فيه طائفة وهو أخف من افتراء المتون، وقال ابن حجر: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. أ. هـ.

وللحديث شواهد عدة، على تحريم لبس الذهب والفضة:

فقد روى البخاري (5839)، ومسلم 3/ 1635 كلاهما من طريق زهير، حدثنا أشعث حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا، عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا، عن خواتم أو، عن تختم، بالذهب وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسى، وعن لبس الحرير

ص: 81

والإستبرق والديباج هذا لفظ مسلم وقطعه البخاري في عدة مواضع.

وذكر في هذا الباب لفظ: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، عن المياثر الحمر وعن القسى.

وروى أحمد 1/ 321 قال: حدثنا روح ثنا ابن جريج أخبرني خصيف، عن سعيد بن جبير وعن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنه قال: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن الثوب الحرير المصمت فأما الثوب الذي سداه حرير ليس بحرير مصمت فلا نرى به بأسا، وإنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب في إناء الفضة.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه خصيف بن عبدالرحمن الجزري. ضعفه الإمام أحمد، ويحيى بن سعيد، وابن خزيمة، وقال ابن معين: ليس به بأس. اهـ. وفي رواية قال: كنا نتجنب حديثه. اهـ. وقال أبو حاتم: صالح يخلط وتكلم في سوء حفظه. اهـ.

وللحديث شواهد كما في هذا الباب. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء 1/ 7، عن إسناد خصيف: إسناد حسن في الشواهد والمتابعات. اهـ.

ورواه الطبراني في الأوسط والصغير كما في مجمع البحرين 7/ 105 قال: حدثنا جعفر ابن محمد الفريابي القاضي ثنا محمد بن بحر الهجيمي ثنا سليم بن مسلم الخشاب المكي ثنا النضر بن عربي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة؛ إنما يجرجر في بطنه نار جهنم.

ورواه أبو يعلى 5/ 101 2711 قال ثنا محمد بن بحر ثنا سليم بن مسلم به.

قال الطبراني عقبة: لم يروه عن النضر إلا سليم، تفرد به محمد بن بحر. اهـ.

ص: 82

قلت: إسناده واه؛ لأن فيه سليم بن مسلم الخشاب قال أحمد: ليس بسوى حديثه شيئا. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث. اهـ. وضعفه ابن معين والنسائي.

وروى ابن عدي هذا الحديث في ترجمته في الكامل 3/ 319 ثم قال: وهذا الحديث، عن النضر بن عربي يرويه سليم على أنه قد رواه غيره إلا أنه، عن النضر غير محفوظ. اهـ.

وقال أيضًا ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. اهـ. وبه أعله الشيخ الألباني رحمه الله كما في الإرواء 1/ 690

وأما محمد بن بحر الهجيمي فهو ضعيف. قال العقيلي: بصري منكر الحديث أ. هـ وقال ابن حبان: سقط الاحتجاج به. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 93: إسناده ضعيف. اهـ.

وروى البخاري (5835)، والنسائي 8/ 20، وفي الكبرى 9517. وأحمد 1/ 46 (321) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عمران بن حطان، قال: سألت عائشة، عن الحرير، فقالت: ائت ابن عباس فسله، قال: فسألته، فقال: سل ابن عمر، قال: فسألت ابن عمر، فقال: أخبرنى أبوحفص، يعني عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت: صدق، وما كذب أبوحفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه مسلم 6/ 139 (5459)، والترمذي (2817)، والنسائي في الكبرى (9515)، وأحمد 1/ 26 (181) كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله، مولى أسماء، عن ابن عمر، قال: سمعت عمر يذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة.

ص: 83

وفي رواية: عن عبد الله، مولى أسماء بنت أبي بكر، وكان خال ولد عطاء، قال: أرسلتني أسماء إلى عبدالله بن عمر، فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله، فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فخفت أن يكون العلم منه، وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان.

وروى الدارمي (2101) قال: أخبرنا مروان بن محمد، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني أبو وهب، عن مكحول، عن أبى ثعلبة الخشنى، عن أبى عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملك ورحمة ثم ملك أعفر ثم ملك وجبروت يستحل فيها الخمر والحرير.

قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (5/ 21) هذا حديث حسن .. اهـ.

وروى البخاري (2919)، وفي (2920)، ومسلم (5480) وأبو داود (4056) وابن ماجه (3592)، والترمذي (1722) والنسائي 8/ 202، وفي الكبرى (9557)، وأحمد 3/ 122 (12255)، وفي 3/ 127 (12313)، و 3/ 273 (13922) كلهم من طريق قتادة، عن أنس بن مالك، قال: رخص- أو رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، في لبس الحرير، لحكة كانت بهما.

- وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير، في قميص من حرير، من حكة كانت بهما.

- وفي رواية: أن عبدالرحمن بن عوف، والزبير، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم،

ص: 84

يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة. - وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، في القمص الحرير، في السفر، من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما.

وروى مسلم 6/ 136 (5443)، والنسائي 8/ 198، وفي الكبرى (9542)، والحميدي (440)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدثنا أبو فروة الجهني، قال: سمعت عبدالله بن عكيم، قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، فاستسقى حذيفة، فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة، فرماه به، وقال: إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة، يوم القيامة.

وروى البخاري (5633)، ومسلم 3/ 1637، وأحمد 5/ 397 - 404 وابن ماجه (3414)، والدارمي 2/ 121 والبيهقي 1/ 27 كلهم من طريق مجاهد، عن عبدالرحمن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة هذا لفظ البخاري.

وعند مسلم بلفظ: كنا مع حذيفة بالمدائن؛ فاستسقى حذيفة فجاء دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به، وقال: إني أخبركم أني قد أمرته أن لا يسقيني فيه؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير؛ فإنه لهم في الدنيا، وهو لكم في الآخرة يوم القيامة.

قال ابن دقيق العيد في الإمام 1/ 281: رواه ابن منده من جهة عبدالله بن عون، عن مجاهد وفيه فأتاه دهقان

وقال بعد إخراجه: هذا إسناده مجمع

ص: 85

على صحته. اهـ.

ورواه البخاري (5632)، ومسلم 3/ 1637، وأبو داود (3123) كلهم من طريق شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: شهدت حذيفة استسقى بالمدائن؛ فأتاه إنسان بإناء من فضه فذكره

ورواه أيضًا مسلم 3/ 1637 من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي فروة أنه سمع عبدالله ابن حكيم قال كنا مع حذيفة بالمدائن فذكره.

وروى أبو داود (4039) قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثنا بشر بن بكر، عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر قال: ثنا عطية بن قيس قال: سمعت عبدالرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير.

ورواه البخاري (5590) قال: وقال هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر به.

وقد اختلف أهل العلم هل يعتبر هذا الحديث متصل أو معلق؛ فأعله ابن حزم بالانقطاع فقال في رسالة الملاهي ص 434: أما حديث البخاري فلم يورده البخاري مسندا، وإنما قال فيه: قال هشام بن عمارة. اهـ.

وقال في المحلى 9/ 59: هذا منقطع، لم يتصل ما بين البخاري وصدقه. اهـ.

وتعقبه الحافظ ابن حجر في تعليق التعليق فقال 5/ 22: هذا حديث صحيح، لا عله له ولا مطعن، وقد أعله أبو محمد بن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقه بن خالد، وبالاختلاف في اسم أبي مالك وهذا كما تراه قد

ص: 86

سقته من رواية تسعة، عن هشام متصلا، مثل الحسن بن سفيان وعبدان وجعفر الفريابي وهؤلاء حفاظ أثبات. اهـ.

وقال ابن الصلاح في علوم الحديث ص 67: ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن في أمتي أقوام

من جهة أن البخاري أورده قائلا فيه: قال هشام بن عمار، وساقه بإسناده؛ فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابا، عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح والبخاري- رحمه الله قد يفعل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات، عن ذلك الشخص الذي غفله عنه. وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكره لك الحديث في موضع آخر من كتابه مسندا متصلا، وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع. اهـ.

والذي يظهر أن الحديث صحيح متصل على شرط البخاري، وذلك لأن هشام بن عمار من شيوخ البخاري الذين لقيهم وسمع منهم في الصحيح وغيره. ثم أيضًا إن الراوي إذا قال: قال فلان أو، عن فلان إن كان قائلها غير موصوف بالتدليس كانت محمولة على الاتصال إن ثبتت المعاصرة على الصحيح. ثم إن البخاري قد يستعمل صيغة قال ولم يصرح بسماعه لوجود سبب يقتضي الاتصال ويمنع استخدام التصريح بالسماع كأن يكون أخذه عنه عرضا أو مناولة أو مذاكرة.

ولهذا قال أبو عمرو بن الصلاح في شرحه لصحيح مسلم فيما نقله

ص: 87

النووي في شرح مسلم 1/ 18: وهذا خطأ من وجوه: أحدها: أنه لا انقطاع في هذا أصلا من جهة أن البخاري لقي هشاما وسمع منه، وقد قررنا في كتابنا علوم الحديث أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأن لفظ كان كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على سماعه منه إذا لم يظهر خلافه وكذا غير قال من الألفاظ. الثاني: إن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري. الثالث: أنه وإن كان انقطاعا فمثل ذلك في الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح لما عرف من عادتهما وشرطهما، وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من غير ثبت .... اهـ.

وذكر هذه الوجوه ابن القيم في إغاثة اللهفان 1/ 290 وزاد: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض فإنه إذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويذكر عنه، ونحوه ذلك؛ فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جزم وقطع بإضافته إليه. اهـ.

وتوسع الحافظ ابن حجر في رد دعوى الانقطاع في الفتح 10/ 52 فليراجع.

وروى البخاري (5832)، ومسلم (5476) وابن ماجه (3588)، والنسائي، في الكبرى (9509)، وأحمد 3/ 101 (1208) كلهم من طريق عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من لبس الحرير في الدنيا، فلن يلبسه في الآخرة.

في رواية آدم، عن شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس ابن مالك، قال شعبة: فقلت: أعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: شديدا، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 88

وروى النسائي في الكبرى (9535)، وفي (9538)، وأحمد 3/ 23 (11197) كلاهما من طريق قتادة، عن داود السراج، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة.

ورواه عن فتادة كل من هشام الدستوائي، وشعبة.

وأخرجه النسائي في الكبرى 9 (534) قال: أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان البصري الثقفي. قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد. قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي داود (كذا قال محمد) عن أبي سعيد، فذكره.

قال النسائي: هذا خطأ والصواب: داود السراج .. اهـ.

وأخرجه النسائي في الكبرى (9536)، وفي (9537) من طريق شعبة، عن قتادة، عن داود السراج، عن أبي سعيد، فذكره، موقوفا.

صححه ابن حبان (5437)، والحاكم (4/ 191 ـ 192).

وقال الألباني في ضعيف الترغيب (1251): (منكر) عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله، صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. اهـ.

وروى مسلم 6/ 143 (5477) قال: حدثني إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي، عن الأوزاعي، حدثني شداد أبو لم عمار، حدثنى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة.

وروى البخاري (5834)، ومسلم 6/ 140 (5461)، والنسائي 8/ 20، وفي الكبرى 9512 و 11280 وأحمد 1/ 37 (251) كلهم من طريق شعبة، عن خليفة بن كعب، أبي ذبيان، عن عبدالله بن الزبير، قال: سمعت عمر

ص: 89

يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه فى الآخرة.

وروى البخاري 5832 ومسلم 3/ 1645 كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.

وروى أحمد 2/ 166 (6556) قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي 2/ 208 (6947) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، وهوذة بن خليفة. ثلاثتهم (محمد بن جعفر، وإسحاق، وهوذة) قالوا: حدثنا عوف، عن ميمون بن أستاذ الهزاني، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من لبس الذهب من أمتي، فمات وهو يلبسه، حرم الله عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي، فمات وهو يلبسه، حرم الله عليه حرير الجنة. - وفي رواية: من لبس الذهب من أمتي، فمات وهو يلبسه، لم يلبس من ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي، فمات وهو يلبسه، حرم الله عليه حرير الجنة.

وأخرجه أحمد 2/ 209 (6948) قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الجريري، عن ميمون بن أستاذ، عن الصدفي، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من مات من أمتي، وهو يشرب الخمر، حرم الله عليه شربها في الجنة. ومن مات من أمتي، وهو يتحلى الذهب، حرم الله عليه لباسه في الجنة. - قال عبدالله بن أحمد: ضرب أبي على هذا الحديث، فظننت أنه ضرب عليه لأنه خطأ، وإنما هو ميمون بن أستاذ، عن عبدالله بن عمرو، ليس فيه: عن الصدفي)، ويقال: إن ميمون هذا هو الصدفى، لأن سماع يزيد بن هارون من الجريري في آخر عمره، والله أعلم.

ص: 90

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8688): وميمون بن أستاذ، عن عبدالله بن عمر الهزاني، عن عبدالله بن عمرو بن العاص ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. اهـ.

وروى البخاري 7/ 193 (5828)، ومسلم 6/ 140 (5462)، وأبو داود (4042)، وابن ماجه (2820 و 3593)، والنسائي 8/ 202، وفي الكبرى (9549)، وأحمد 1/ 16 (92)، وفي 1/ 36 (242) كلهم من طريق أبي عثمان النهدى؛ أتانا كتاب عمر، ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير، إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام.

- وفي رواية: عن أبي عثمان، قال: كنا مع عتبة بن فرقد، فكتب إليه عمر بأشياء يحدثه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيما كتب إليه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا، إلا من ليس له في الآخرة منه شيء، إلا هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. قال أبوعثمان: فرأيت أنها أزرار الطيالسة حين رأينا الطيالسة.

وأخرج مسلم 6/ 141 (5468)، والترمذي (1721) والنسائي في الكبرى (9552)، وأحمد 1/ 51 (365) كلهم من طريق قتادة، عن عامر الشعبي، عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية، فقال: نهى نبي الله، صلى الله عليه وسلم، عن لبس الحرير، إلا موضع إصبعين، أو ثلاث، أو أربع.

وأخرج مسلم 6/ 139 (5459)، والترمذي (2817)، والنسائي في الكبرى (9515)، وأحمد 1/ 26 (181) كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله، مولى أسماء، عن ابن عمر، قال: سمعت عمر يذكر، أن

ص: 91

النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة. ت- وفي رواية: عن عبد الله، مولى أسماء بنت أبي بكر، وكان خال ولد عطاء، قال: أرسلتني أسماء إلى عبدالله بن عمر، فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله، فقال لي عبد الله: أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فخفت أن يكون العلم منه، وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة عبد الله، فإذا هي أرجوان.

وأخرجه البخاري (5835)، والنسائي 8/ 20، وفي الكبرى (9517)، وأحمد 1/ 46 (321) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عمران بن حطان، قال: سألت عائشة، عن الحرير، فقالت: ائت ابن عباس فسله، قال: فسألته، فقال: سل ابن عمر، قال: فسألت ابن عمر، فقال: أخبرنى أبوحفص، يعني عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت: صدق، وما كذب أبوحفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أحمد 1/ 49 (345) قال: حدثنا محمد بن بكر، أنبأنا عيينة، عن علي بن زيد، قال: قدمت المدينة، فدخلت على سالم بن عبدالله وعلي جبة خز، فقال لي سالم: ما تصنع بهذه الثياب؟ سمعت أبي يحدث، عن عمر بن الخطاب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له.

وأخرجه أبوداود (3697)، والنسائي 8/ 166، وفي الكبرى (9409)، وفي 8/ 166 و 302، وفي الكبرى (5102 و 9410)، وأحمد 1/ 119

ص: 92

(963)

، وفي 1/ 138 (1162)، وفي (1163) كلهم من طريق إسماعيل بن سميع الحنفي، عن مالك بن عمير، قال: كنت قاعدا عند علي، قال: فجاء صعصعة بن صوحان فسلم، ثم قام، فقال: يا أمير المؤمنين، انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نهانا، عن الدباء، والحنتم، والمزفت، والنقير، ونهانا، عن القسي، والميثرة الحمراء، وعن الحرير، والحلق الذهب. ثم قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة من حرير، فخرجت فيها ليرى الناس علي كسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني بنزعهما، فأرسل بإحداهما إلى فاطمة، وشق الأخرى بين نسائه.

ورواه عن إسماعيل بن سميع كل من علي بن عاصم، وشعبة، وعبد الواحد بن زياد، ومروان بن معاوية.

- في رواية: عن مالك بن عمير، قال: جاء زيد بن صوحان إلى علي، فقال: حدثني ما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نهاني عن الحنتم، والدباء، والنقير، والجعة، وعن خاتم الذهب، أو قال: حلقة الذهب، وعن الحرير، والقسي، والميثرة الحمراء، قال: وأهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير فكسانيها، فخرجت فيها، فأخذها، فأعطاها فاطمة، أو عمته- إسماعيل يقول ذلك.

وأخرجه النسائي 8/ 166، وفي الكبرى (9408) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبيدالله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك بن عمير، عن صعصعة بن صوحان، قال: قلت لعلي: انهنا عما نهاك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نهاني، عن الدباء، والحنتم، وحلقة الذهب، ولبس الحرير، والقسي، والميثرة الحمراء. زاد فيه: عن صعصعة بن صوحان.

ص: 93

- قال أبو عبد الرحمن النسائي: حديث مروان، وعبد الواحد أولى بالصواب من حديث إسرائيل. اهـ.

وسئل الدارقطني في العلل (3/ 245 ـ 245): عن حديث صعصعة بن صوحان، عن علي: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الدباء والحنتم والنقير والجعة، ونهاني، عن خاتم الذهب ولبس الحرير والقسي والميثرة الحمراء، ثم قال: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردتين من حرير، فلبستهما ليعلم الناس كسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لي فأخذهما فأعطى أحدهما فاطمة، وشق الآخر باثنين فأعطاهما بعض نسائه. فقال: هو حديث يرويه مالك بن عمير الحنفي، وقد اختلف عنه، فرواه محمد بن فضيل، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك بن عمير، قال: سمعت صعصعة، عن علي. وخالفه عباد بن العوام، ومروان بن معاوية الفزاري، فروياه، عن إسماعيل بن سميع، عن مالك، عن عمير، عن علي. وكذلك رواه عمار الدهني، عن مالك بن عمير، قال: كنت جالسا عند علي، فجاءه صعصعة بن صوحان. وهو الصواب. وروى هذا الحديث عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، عن صعصعة بن صوحان، عن علي. ولم يذكر مالك بن عمير، وهو غريب من حديث أبي إسحاق. اهـ.

وقال الألباني: صحيح. كما في صحيح النسائي (5165 ـ 5169).

وروى النسائي في الكبرى (9523) وأحمد 2/ 99 (5746) كلاهما من طريق شعبة، عن أبي يونس حاتم بن مسلم بن أبي صغيرة، قال: سمعت رجلا من قريش، قال: رأيت امرأة جاءت إلى ابن عمر بمنى عليها درع من حرير فقالت ما تقول فى الحرير فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.

ورواه عن شعبة كل من حسين بن محمد، والوليد بن نافع.

ص: 94

وأخرجه النسائي في الكبرى (9524) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: سمعت شعبة يحدث، عن يونس بن مسلم بن أبي صغيرة، أن امرأة أتت ابن عمر، فقالت: ما تقول في الحرير؟ فقال: نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس فيه القرشي.

قال أبو عبدالرحمن النسائي: هذا خطأ، والذي قبله أشبه بالصواب. اهـ.

قلت: في إسناده إبهام هذا الرجل.

وأخرجه النسائي 8/ 201، وفي الكبرى (9520) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا أبو النعمان سنة سبع ومئتين، قال: حدثنا الصعق بن حزن، عن قتادة، عن علي البارقي، قال أتتنى امرأة تستفتينى فقلت لها هذا ابن عمر. فاتبعته تسأله واتبعتها أسمع ما يقول. قالت أفتنى فى الحرير. قال: نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال النسائي: أبو النعمان، اسمه محمد بن الفضل ولقبه عارم وكان قد اختلط في آخر عمره قال سليمان بن حرب إذا وافقني أبو النعمان فلا أبالي من خالفني، يعني عارما. قال النسائي: وكان أحد الثقات قبل أن يختلط. وقال: وقفه أبو بشر رواه عن علي البارقي، عن ابن عمر قال كنا نتحدث. اهـ.

وقال البزار في مسنده (6171): ولا نعلم أسند قتادة، عن علي بن عبدالله ـ يعني البارقي ـ غير هذا الحديث. اهـ.

وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (5308): صحيح .. اهـ.

وأخرجه النسائي في الكبرى (9525) قال: أخبرني زياد بن أيوب، قال: حدثنا علي بن غراب، قال: حدثنا بيهس بن فهدان، قال: حدثنا أبو شيخ الهنائي، قال: سمعت ابن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبس الحرير.

ص: 95

قال الألباني في السلسلة الضعيفة (4722): رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي شيخ الهنائي، واسمه خيوان- بالمعجمة؛ وقيل: بالمهملة- بن خالد؛ وثقه ابن سعد وابن حبان والعجلي، وروى عنه جمع من الثقات. ولذلك قال الحافظ: وهو ثقة. وأما قول ابن قيم الجوزية: إنه مجهول فمردود عليه؛ لمخالفته لمن ذكرنا من الأئمة. وكأنه ذهب إلى ذلك؛ لمخالفة الفقرة الأخيرة للأحاديث المتواترة في إقراره صلى الله عليه وسلم الجمع بين الحج والعمرة من القارنين الذين ساقوا الهدي، والمتمتعين بالعمرة إلى الحج! ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد (1/ 264): ونحن نشهد الله أن هذا وهم من معاوية، أو كذب عليه، فلم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك قط. وأبو شيخ لا يحتج به، فضلا، عن أن يقدم على الثقات الحفاظ الأعلام، وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير. واسمه خيوان بن خالد- بالخاء المعجمة- وهو مجهول! أقول: لو أنه اقتصر على التوهيم أو التكذيب المذكورين؛ لكان أقرب إلى الصواب من التجهيل للثقة، المستلزم لرد أقوال أولئك الأئمة بدون حجة! وكان يمكنه الخلاص من ذلك لو أنه أمعن النظر في هذا الإسناد وفي غيره، عن أبي شيخ إذن لوجد فيه علتين، تغنيانه من كل ما ذكر من التوهيم والتجهيل!

الأولى: عنعنة قتادة؛ فإنه مذكور بالتدليس، ومعلوم أن المدلس لا يحتج به بحديثه إذا عنعن، لا سيما عندما يضيق الدرب على الباحث؛ فلا يجد في الحديث المنكر علة ظاهرة غير العنعنة. والأخرى: مخالفة يحيى بن أبي كثير لقتادة في إسناده، فقال يحيى: حدثني أبو شيخ الهنائي، عن أخيه حمان: أن معاوية- عام حج- جمع نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة

فذكره

ص: 96

باختصار بعض فقراته. أخرجه النسائي، والطحاوي، وأحمد (4/ 96)، والطبراني (19/ 354 - 356). وحمان هذا لا يدرى من هو؟! كما قال الذهبي؛ فهو علة الحديث، وليس جهالة أبي شيخ. والله أعلم. وإنما يستنكر من هذا الحديث: النهي الأخير منه؛ لما ذكرنا من مخالفته للأحاديث المتواترة. وأما سائر الحديث؛ فثابت من طرق وأحاديث أخرى. أما النهي، عن لبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة؛ فأشهر من أن يذكر). أنتهى ما نقله وقاله الألباني.

وروى الترمذي (2210) قال: حدثنا صالح بن عبدالله الترمذي، حدثنا الفرج بن فضالة، أبوفضالة الشامي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو بن علي، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة، حل بها البلاء، فقيل: وما هن، يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، أو خسفا، ومسخا.

قال أبوعيسى الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث علي بن أبي طالب، إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة، والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث، وضعفه من قبل حفظه، وقد رواه عنه وكيع، وغير واحد من الأئمة. اهـ.

ص: 97

وقال الألباني: ضعيف. كما في ضعيف الجامع (608)، والسلسلة الضعيفة (1170)، وضعيف الترمذي (386).

* * *

ص: 98

(448)

قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في الحلي زكاة رواه الطبراني، عن جابر وهو قول أنس وجابر، وابن عمر وعائشة وأسماء وأختها.

أخرجه القاضي أبو يعلى الحنبلي وابن الجوزي في التحقيق: (2/ 42) من طريق عافية بن أيوب، عن الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا: ليس في الحلي زكاة.

قلت: عافية بن أيوب، أختلف فيه. قال البيهقي في المعرفة (6/ 144):(والذي يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا، باطل لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعا كان مغررا بدينه داخلا فيما نعيب به المخالفين في الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثاله). انتهى.

وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/ 44: سئل أبو زرعة، عن عافية بن أيوب، فقال: أبو عبيدة عافية بن أيوب هو مصري ليس به بأس. اهـ.

لكن كأن البيهقي لم يحتمل تفرده، فقد قال، عن الحديث كما في معرفة السنن والآثار 6/ 144: لا أصل له. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح 2/ 1421: الصواب وقف هذا الحديث على جابر، وعافية لا نعلم أحدا تكلم فيه، وهو شيخ محله الصدق، قال عبدالرحمن بن أبي حاتم: سئل أبو زرعة، عن عافية بن أيوب؟ فقال: أبو عبيدة عافية بن أيوب مصري، ليس به بأس. اهـ.

وقال الذهبي في المغني في الضعفاء (3000): عافية بن أيوب ثنا الليث بن سعد تكلم فيه. اهـ. وقال في الميزان (4073): عافية بن أيوب، عن الليث بن

ص: 99

سعد. تكلم فيه. ما هو بحجة، وفيه جهالة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 3/ 222: وقال ابن الجوزي لما اخرج حديثه في زكاة الحلى في التحقيق قالوا عافية ضعيف ما عرفنا أحدا طعن فيه قالوا الصواب موقوف، قلنا الراوي قد يسند وقد يعى وتعقبه بن عبدالهادي الصواب وقفه عافية لا نعلم أحدًا تكلم فيه. وقال المنذري لم يبلغنى فيه ما يوجب تضعيفه وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه ليس به بأس، وقال البيهقي مجهول وإنما يروى عن جابر من قوله وذكر ابن ماكولا في الإكمال أنه روى عنه حيوة بن شريح وسعيد بن عبد العزيز ومالك ابن أنس وجماعة وآخر من روى عنه بحر بن نصر، كذا فيه، وهو يقتضى أن يكون له رواية عند بحر فليس هذا مجهول. اهـ.

لهذا أعل الحديث الألباني في الإرواء (3/ 294، 295) بالوقف.

والمشهور فيه الوقف، قد روي موقوفا، فقد رواه أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 82)، والشافعي في الأم (2/ 43)، والمسند (96)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى:(4/ 138) من طريق عمرو بن دينار قال: سمعت رجلا يسأل جابرا، عن الحلي أفيه زكاة؟، فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟!، فقال: كثير.

قلت: إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 155)، وابن الأعرابي في معجمه (3/ 925) من طريق عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لا زكاة في الحلي، قلت: أنه فيه ألف دينار، قال: يعار ويلبس.

وإسناده صحيح.

ص: 100

ورواه الدارقطني 2/ 107 قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن زيد الختلي ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفراني ثنا أبي، عن صالح بن عمرو، عن أبي حمزة ميمون، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الحلي زكاة وعن أبي حمزة، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله قال ليس في الحلي زكاة.

قلت: أبا حمزة ضعيف الحديث. قال الدارقطني: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث. اهـ.

وروي الأثر، عن ابن عمر فقد أخرجه ابن أبي شيبة (10271) قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان لا يرى في الحلي زكاة.

وظاهر إسناده الصحة.

ورواه البيهقي 4/ 138 من طريق عبدالله بن عمر ومالك بن أنس وأسامة بن زيد ويونس بن يزيد وغير واحد أن نافعا حدثهم، عن عبدالله بن عمر أنه قال: ليس فى الحلى زكاة ..

قلت: إسناده ظاهره الصحة.

ورواه البيهقي 4/ 138 من طريق أسامة بن زيد، عن نافع قال: كان ابن عمر يحلى بناته بأربع مائة دينار فلا يخرج زكاته.

ورواه عبد الرزاق (7047) عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن بن عمر قال ليس في الحلي زكاة.

قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.

وأخرجه مالك في الموطأ: (345)، وعنه الشافعي في الأم (2/ 365)، ومن

ص: 101

طريقه أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 138)، وفي السنن الصغير:(1/ 326)، وفي المعرفة (6/ 139) عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة.

قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.

وتابع مالكا عليه سفيان عند الإمام أحمد كما في المسائل برواية عبد الله (164)، وابن أبي شيبة في مصنفه:(3/ 155).

وأخرجه الشافعي في الأم: (2/ 367) من طريق عبدالله بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها نحوه.

وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 154، 155) من طريق علي بن مسهر، عن الشيباني، عن عبدالله بن ذكوان وعمرو بن مرة، عن القاسم قال: كان مالنا عند عائشة؛ فكانت تزكيه إلا الحلي.

وأما أثر أسماء فأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 155، وابن زنجويه 3/ 981 - 1788، والداقطني 2/ 109، والبيهقي 4/ 1380 من طريق وكيع ثنا هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت تحلي بناتها بالذهب قيمته خمسون ألفا لا تزكيه.

قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.

وروى عن أنس فقد رواه أحمد كما في المسائل برواية عبدالله: (164)، والدارقطني في السنن:(2/ 109)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى:(4/ 138)، وفي المعرفة:(6/ 140)، وأبو عبيد في الأموال:(1277) من طريق شريك، عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك، عن الحلي

ص: 102

فقال: ليس فيه زكاة.

قلت: شريك تكلم في حفظه، وعلي بن سليم مجهول.

* * *

ص: 103

‌باب: زكاة الفطر

(449)

قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة متفق عليه، ولفظه للبخاري.

رواه البخاري (1503)، ومسلم 2/ 677، وأبو داود (1611 - 1612)، والنسائي 5/ 48، والترمذي (676)، وابن ماجه (1825 - 1826)، والدارمي 1/ 329، وابن خزيمة 4/ 80، والدارقطني 2/ 139 والبيهقي 4/ 164 والبغوي في شرح السنة 6/ 7. كلهم من طرق عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والسياق لمالك.

قال الترمذي 3/ 36: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أيوب. وزاد فيه من المسلمين ورواه غير واحد، عن نافع ولم يذكر فيه من المسلمين. اهـ.

وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي 2/ 630: زاد مالك في هذا الحديث من المسلمين وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث، عن نافع، عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين وقد روى بعضهم، عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية 2/ 414 - 415: وقد اشتهرت هذه اللفظة-

ص: 104

أعني قوله من المسلمين من رواية مالك رضي الله عنه حتى قيل: إنه تفرد بها. قال أبو قلابة: عبد الملك بن محمد: ليس أحد يقول فيه: من المسلمين. غير مالك. قال ابن دقيق: فمنهم الليث بن سعد وحديثه عند مسلم وعبد الله بن عمر وحديثه أيضًا عند مسلم، وأيوب السختياني، وحديثه عند البخاري ومسلم، كلهم يروونه، عن نافع، عن ابن عمر فلم يقولوا فيه من المسلمين. اهـ.

قلت: وفي قول أن مالك انفرد بها نظر. فقد تابع مالكا على هذه اللفظة جمع من الثقات، وفيهم من تكلم فيه منهم: عمر بن نافع كما عند البخاري 1503، والنسائي 5/ 48، والدارقطني 2/ 139، والبيهقي 4/ 162، ومنهم أيضًا الضحاك بن عثمان عند مسلم 2/ 678، والدارقطني 2/ 139، والبيهقي 4/ 161.

ومنهم أيضًا عبيدالله بن عمر المصغر في رواية سعيد بن عبدالرحمن عنه عند أحمد 2/ 66 وابن الجارود ص 130 والبيهقي 4/ 166 والدارقطني 2/ 139.

ومنهم أيضًا كثير بن فرقد عند الدارقطني 2/ 140. ومنهم أيضًا يونس بن يزيد عند الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 44.

ومنهم أيضًا عبدالله بن عمر العمري عند الدارقطني 2/ 140.

ومنهم المعلي بن إسماعيل وابن أبي ليلى وكلاهما عند الدارقطني 2/ 139.

ومنهم أيوب في بعض الروايات كما عند ابن خزيمة 4/ 87 ولهذا لما ذكر ابن دقيق العيد قول أبو قلابة والترمذي قال كما في نصب الراية 2/ 415 وتبعهما على هذه المقالة جماعة، وليس بصحيح، فقد تابع مالكا على هذه

ص: 105

اللفظة من الثقات سبعة، إلا أن فيهم من مس، وهم عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلي بن إسماعيل وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وعبد الله بن عمر العمري ويونس بن يزيد. اهـ.

وقال الدارقطني 2/ 139: رواه سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، عن عبيدالله بن عمر وقال فيه من المسلمين وكذلك رواه مالك بن أنس والضحاك بن عثمان وعمر بن نافع والمعلي بن إسماعيل وعبد الله بن عمر العمري وكثير بن فرقد ويونس بن يزيد، وروى ابن شوذب، عن أيوب، عن نافع كذلك. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في التنقيح 2/ 1445: وقد تبع الترمذي على قوله هذا غير واحد، وليس الأمر كما قالوا بل قد وافق مالكا ثقتان وهما الضحاك بن عثمان وعمر بن نافع، فرواية الضحاك في مسلم ورواية عمر في البخاري، وقد وافقه غيرهما أيضًا والله أعلم. اهـ.

ورواه الدارقطني 2/ 141 من طريق القاسم بن عبدالله بن عامر بن زرارة، حدثنا عمير ابن عمار الهمذاني حدثني الأبيض بن الأغر حدثني الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. ومن طريقه رواه البيهقي 4/ 161 وقال: إسناده غير قوي. اهـ. وبين ضعفه الدارقطني فقال: رفعه القاسم وليس بالقوي. والصواب أنه موقوف. اهـ.

وقال عبد الحق في الأحكام الواسطي 2/ 175: والأحاديث الصحاح المشهورة ليس فيها ممن تمونون. والله أعلم. اهـ.

وروى مالك الموطأ (774)، والبخاري (1505)، ومسلم 3/ 69

ص: 106

(2245)

، وأبو داود (1616)، وفي (1618)، وابن ماجه (1829)، والترمذي (673)، والنسائي 5/ 51، وفي الكبرى (2303) وفي 5/ 52، وفي 5/ 53، وفي الكبرى (2309)، وأحمد 3/ 23 (11200)، وفي 3/ 73 (11721) كلهم من طريق عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر، أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه، حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا، فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه أبدا ما عشت.

قال أبو داود (1618): زاد سفيان: (أو صاعا من دقيق).

قال حامد بن يحيى شيخ أبي داود فأنكروا عليه، فتركه سفيان.

وقال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. اهـ. وقال أيضًا أبو داود (1617): وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث، عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد:(نصف صاع من بر)، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه .. اهـ.

وأخرجه النسائي 5/ 51، وفي الكبرى (2302) قال: أخبرني محمد بن علي بن حرب. قال: حدثنا محرز بن الوضاح، عن إسماعيل، وهو ابن أمية، عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب، عن عياض بن عبدالله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر؟

ص: 107

صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط.

وأخرجه أبو داود (1617)، وابن خزيمة (2419) كلاهما من طريق إسماعيل بن علية، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبدالله بن عبدالله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح، قال: قال أبو سعيد، الخدري، وذكروا عنده صدقة رمضان، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاع تمر، أو صاع حنطة، أو صاع شعير، أو صاع أقط. فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها ولا أعمل .. ".

ورواه عن ابن علية كل من مسذد، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي.

قال أبو داود (1616 و 1617): رواه ابن علية، وعبدة، وغيرهما، عن ابن إسحاق، عن عبدالله بن عبدالله بن عثمان بن حكيم بن حزام، عن عياض، عن أبي سعيد، عن ابن علية:(أو صاع حنطة)، وليس بمحفوظ.، حدثنا مسدد، أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة. اهـ.

وقال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم، قوله: وقال له من القوم: (أو من قمح) إلى آخر الخبر، ذال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ، أو وهم، إذ لو كان قد أعلمهم أنهم كانوا يخرجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع حنطة، لما كان لقول الرجل: أو مدين من قمح. اهـ.

وروى الدارقطني 2/ 144 من طريق إسحاق الحنيني، عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر على كل صغير وكبير وأنثى، عبد وحر، صاعا من تمر أو صاعا من

ص: 108

طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط.

قلت: كثير بن عبد الله. قال الإمام أحمد: ليس بشيء. اهـ. وقال يحيى: ليس حديثه بشيء. اهـ. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اهـ. وقال الشافعي: هو ركن من أركان الكذب. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 2/ 1462: إسحاق بن إبراهيم الحنيني وثقه ابن حبان، وكان مالك يعظمه ويكرمه. وتكلم فيه البخاري والنسائي وابن عدي والأزدي. وأحمد الذي كان لا يرضاه هو أحمد بن صالح لا أحمد بن حنبل، فلا ينبغي إطلاقه. اهـ.

وروى أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827) كلاهما من طريق مروان بن محمد، حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبدالرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات.

ورواه عن مروان بن محمد كل من محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن، وعبد الله بن أحمد بن بشير، وأحمد بن الأزهر.

قال أبو عبدالرحمن السمرقندي: حدثنا مروان، حدثنا أبو يزيد الخولاني، وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه.

قال الدراقطني في سننه (2/ 138) بعد ما أخرجه: ليس فيهم مجروح. اهـ.

وقال الحاكم في المستدرك (1/ 568): صحيح على شرط البخاري. اهـ. ووافقه الذهبي.

ص: 109

وقال البيهقي في سننه (4/ 162 ـ 163): كذا قاله شيخنا والصحيح ما أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبدالرحمن السمرقندي قالا ثنا مروان بن محمد قال عبدالله ثنا أبو يزيد الخولاني كان شيخ صدق وكان بن وهب يروي عنه وهكذا ذكره عباس بن الوليد الخلال، عن مروان وذكره أبو أحمد الحافظ في الكنى ولم يعرف اسمه. اهـ.

وقال النووي في المجموع (6/ 126): رواه أبو داود من رواية ابن عباس باسناد حسن. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في المحرر (1/ 350): رواه أبو داود، وابن ماجة، والحاكم وقال:(صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه)، وليس كما قال، فإن سيارا وأبا يزيد لم يخرج لهما الشيخان، وأبو يزيد الخولاني- هو الصغير- قال فيه مروان بن محمد (شيخ صدق)، وسيار، قال أبو زرعة:(لا بأس به)، وقال أبو حاتم:(شيخ)، وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدراقطني:(رواة هذا الحديث ليس فيهم مجروح)، وقال أبو محمد المقدسي:(هذا إسناد حسن). اهـ.

وقال ابن دقيق في الإلمام (619): أخرجه أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي يزيد الخولاني، وقال: فيه مروان وكان شيخ صدق، عن سيار بن عبد الرحمن، وقال فيه أبو زرعة: لا بأس به، وزعم الحاكم في المستدرك أنه صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه. وفيما قاله نظر، فإن أبا يزيد وسيارا لم يخرج لهما الشيخان شيئا وكأن الحاكم أشار إلى عكرمة، فإن البخاري احتج به. اهـ.

ص: 110

وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 618، 619): هذا الحديث صحيح .. قال المنذري: إسناده حسن. ورواه الحاكم في مستدركه كذلك، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وكأنه أراد بكونه على شرطه أنه من رواية عكرمة؛ فإنه احتج به في غير ما موضع من صحيحه، ولم يخرج لسيار و (لا) لأبي يزيد، وقد أثنى مروان على أبي يزيد ووصفه بأنه شيخ صدق، وقال أبو زرعة في سيار: لا بأس به. واعترض الشيخ تقي الدين في الإلمام على الحاكم، وقال: فيما زعمه نظر؛ فإن يزيد وسيارا لم يخرج لهما البخاري. وقد أسلفنا قريبا أن مراد الحاكم بقوله: إن الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما أن رجاله في الثقة كهم لا هم أنفسهم، وقد صرح بذلك في خطبته. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (3/ 332): وقال الدارقطني: ليس فيهم مجروح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي وأقره المنذري في الترغيب والحافظ في بلوغ المرام وفي ذلك نظر لأن من دون عكرمة لم يخرج لهم البخاري شيئا وهم صدوقون سوى مروان فثقة فالسند حسن وقد حسنه النووي في المجموع (6/ 126)، ومن قبله ابن قدامة في المغني (3/ 56). ثم رأيت العلامة ابن دقيق العيد في الإلمام (227 - 228) قد تعقب الحاكم بمثل ما تعقبته به ولكنه أشار إلى تقوية الحديث. والحمد لله على توفيقه. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.

وأخرجه أبو داود (1622)، والنسائي 3/ 190 و 5/ 25، وفي الكبرى (1815 و 2306)، وأحمد 1/ 228 (2018)، وفي 1/ 351 (3291) كلهم من طريق حميد، عن الحسن أن ابن عباس خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة

ص: 111

صومكم فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض فقال من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير.

ورواه عن حميد كل من يحيى بن سعيد، ويزيد، وسهل، وخالد بن الحارث.

قال أبو عبدالرحمن النسائي: الحسن لم يسمع من ابن عباس. اهـ.

وذكر النسائي 5/ 50 رواية محمد بن المثنى، وبعدها رواية علي بن ميمون، المذكورة في الحديث السابق، ثم قال، 5/ 51، وفي الكبرى 2301: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي رجاء، قال: سمعت ابن عباس يخطب على منبركم- يعنى منبر البصرة- يقول: صدقة الفطر صاع من طعام. هكذا موقوف.

قال أبو عبدالرحمن النسائي: هذا أثبت الثلاثة. اهـ.

وقال البيهقي في سننه (4/ 168): قد أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أنبأ الحسن بن محمد الإسفرائيني ثنا محمد بن أحمد بن البراء قال: سمعت علي بن عبدالله المديني وسئل عن حديث بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر فقال حديث بصري وإسناده مرسل قال وقال على الحسن لم يسمع من بن عباس وما رآه قط كان بالمدينة أيام كان بن عباس على البصرة قال وقال لي علي في حديث الحسن خطبنا بن عباس بالبصرة إنما هو كقول ثابت قدم علينا عمران بن حصين ومثل قول مجاهد خرج علينا علي وكقول الحسن إن سراقة بن مالك بن جعشم حدثهم الحسن لم يسمع من بن عباس

ص: 112

قال الشيخ أحمد حديث الحسن، عن ابن عباس مرسل وقد روينا، عن أبي رجاء العطاردي سماعا من بن عباس في هذه الخطبة في صدقة الفطر صاع من طعام. اهـ.

وقال الألباني في ضعيف أبي داود (288): هذا إسناد رجاله ثقات؛ لكنه معلول بالانقطاع، فقد صرح جمع من الأئمة كأحمد والنسائي وغيرهما أن الحسن- وهو البصري- لم يسطع من ابن عباس. ورواه الترمذي، عن البخاري كما ذكر ابن القيم في التهذيب، وأقره، كما أقرهم المنذري قبله. ولكن تعقبهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المنذري فقال: كل هذا وهم! فإن الحسن عاصر ابن عباس يقينا، وكونه كان بالمدينة أيام أن كان ابن عباس واليا على البصرة؛ لا يمنع سماعه من قبل ذلك أو بعده؛ كما هو معروف عند المحدثين من الاكتفاء بالمعاصرة. ثم الذي يقطع بسماعه منه ولقائه إياه ما رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح (3126) عن ابن سيرين: أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس؛ فقال الحسن لابن عباس: قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال: قام وقعد. وليس بعد هدا بيان في اللقاء والسماع. وأقول: نعم؛ لولا أنه يرد عليه أمران اثنان: الأول: لا نسلم بصحة الإسناد بذلك إلى الحسن، لأن قول الراوي: عن ابن سيرين: أن جنازة

يشعر بأن ابن سيرين أرسل الخبر ولم يسنده، عن الحسن. الثاني: أنه لو صح ذلك، عن الحسن؛ فالحسن مدلس، والمدلس لا يحتج بحديثه إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا مفقود هنا. وثالثا وأخيرا: أن الشيخ أحمد توهم أن الحسن في رواية المسند هو: البصري. وليس كذلك؛ بل هو الحسن بن علي بن أبي طالب؛ كما ذكروا في ترجمة ابن سيرين، ولم يذكروا له رواية،

ص: 113

عن البصري مطلقا؛ فسقط بذلك توهيم أحمد شاكر للأئمة. والحمد لله على توفيقه. على أن المرفوع من الحديث صحيح له شواهد كثيرة، أحدها من حديث ثعلبة ابن عبد الله- أو: عبدالله بن ثعلبة- وهو في الكتاب الآخر (1434). أنتهى ما نقله وقاله الألباني.

وروى ابن سعد في الطبقات 3/ 8، 423 قال: حدثنا محمد بن عمر، حدثنا عبدالله بن عبدالرحمن الجمحي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قال وأخبرنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن بيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، عن جده، قالوا: فرض صوم رمضان بعدما حولت القبلة إلى الكعبة بشهر في شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر في هذه السنة بزكاة الفطر، وذلك قبل أن يفرض الزكاة في الأموال، وأن تخرج، عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب أو مدين من بر، وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: أغنوهم- يعني المساكين-، عن طواف هذا اليوم.

قلت: في إسناده محمد بن عمر الواقدي وقد أتهم.

* * *

ص: 114

(450)

قوله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول.

لم أجده بهذا اللفظ. ويظهر أنه جمع حديثين في حديث واحد (ابدأ بنفسك) هذا حديث، واللفظ الآخر: ثم بمن تعول) حديث آخر.

اللفظ الأول: رواه مسلم 2/ 692، والنسائي 5/ 69، وأحمد 3/ 305، كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر قال: اعتق رجل من بني عذرة عبدا له، عن دبر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ فقال لا. فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوي بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل، عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل، عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول: فبين يديك وعن يمينك وشمالك.

أما اللفظ الثاني: فقد رواه البخاري (1427)، وأحمد 3/ 403، والبغوي في شرح السنة 6/ 113، والبيهقي 4/ 77، كلهم من طريق هشام، عن أبيه، عن حكيم بن حزام بن خويلد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان، عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنيه الله ..

ورواه مسلم 2/ 717 من طريق عمرو بن عثمان قال: سمعت موسى بن طلحة يحدث؛ أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أو خير الصدقة، عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.

ورواه مسلم أيضًا 2/ 717 والبغوي في شرح السنة 6/ 1150 كلاهما من

ص: 115

طريق عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني. ثم سألته فأعطاني. ثم سألته فأعطاني ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة. فمن أخذ بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه. وكان كالذي لا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى.

ورواه مسلم 2/ 717، والدارمي 1/ 389، وأحمد 3/ 402، كلهم من طريق موسى بن طلحة، عن حكيم بن حزام به مرفوعا.

وروى أحمد 3/ 329 (14585) قال: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج. وفي 3/ 346 (14785) قال: حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة. كلاهما (ابن جريج، وابن لهيعة) عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة، عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4264): ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (3/ 319): سنده صحيح على شرط مسلم. اهـ.

وروى أحمد 2/ 93 - 94 قال: حدثنا أبو النضر، ثنا إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة. فمن شاء فليستبق على وجهه وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجة وخير المسألة، عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول.

قلت: رجاله ثقات. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء 3/ 319: رواه أحمد بسند صحيح على شرط الشيخين. اهـ.

وروى الطبراني في الكبير 10/ رقم (10405)، والبزار كما في كشف الأستار 2/ 376 رقم (1887) كلاهما من طريق حرمي بن حفص القسملي،

ص: 116

حدثنا زياد بن عبدالرحمن القرشي، حدثنا عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك.

قلت رجاله لا بأس بهم. وعاصم بن أبي النجود حسن الحديث كما سبق. لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 120: إسناده حسن. اهـ.

وروى أحمد 2/ 4 من طريق ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم قال كتب عمر بن عبد العزيز ابن مروان إلى ابن عمران ارفع إلي حاجتك، قال: فكتب إليه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، ولست أسألك شيئا ولا أردد رزقا رزقنيه الله منك.

قلت: وهذا إسناد لا بأس به، وقد رواه أحمد 2/ 93 من طريق إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسألة كدرح في وجه صاحبها يوم القيامة فمن شاء فليستبق على وجهه وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجته وخير المسألة المسألة، عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول.

قلت: إسناده قوي.

وأخرجه الدارمي 1/ 389 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، قال واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد السائل.

وروى أحمد 2/ 358، وأبو داود (1677)، والحاكم 1/ 574، وابن حزيمة 4/ 102، والبيهقي 4/ 180، كلهم من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن يحيى بن جعدة، عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة

ص: 117

أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول.

قلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: وهذا لا يسلم لهما. فإن يحيى بن جعدة لم يرو له مسلم. قال ابن عبد الهادي في المحرر 1/ 358 لما نقل كلام الحاكم تعقبه فقال: ليس كذلك فإن يحيى، لم يرو له مسلم. ولكن وثقه أبو حاتم وغيره. اهـ.

وممن وثقه أيضًا النسائي. وقد ذكره ابن حبان في الثقات.

وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. كما في الإرواء 3/ 317 وهناك جمع طرق الحديث.

وروى مسلم 2/ 718 وأحمد 5/ 262 والبيهقي 4/ 182، كلهم من طريق عكرمة بن عمار، حدثنا شداد. قال: سمعت أبا أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم! إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى.

وروى مسلم 3/ 94 (2352)، والترمذي (2343)، وأحمد 5/ 262 (22621) كلهم من طريق عكرمة بن عمار، قال: حدثنا شداد بن عبد الله، قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى.

قال الترمذي: شداد بن عبدالله يكنى أبا عمار. قال أبو عبد الرحمن: سمعت أبى غير مرة يقول: حدثنا أبو نوح قراد. عبد الله بن أحمد.

وروى النسائي 5/ 61 قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أنبأنا

ص: 118

الفضل بن موسى، قال: حدثنا، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق المحاربى، قال: قدمنا المدينة، فإذا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قائم على المنبر، يخطب الناس، وهو يقول: يد المعطى العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك.

قلت: إسناده لا بأس به. ويزيد بن زياد بن أبي الجعد قال أحمد وابن معين والعجلي عنه: ثقة. اهـ، وقال أبو زرعة شيخ. اهـ. وقال أبو حاتم: ما بحديثه بأس. اهـ.

قال الحاكم في المستدرك هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. وقال الذهبي قي التلخيص: صحيح. اهـ.

وقال الحافظ في بلوغ المرام (1139) رواه النسائي، وصححه ابن حبان، والدارقطني. اهـ.

وقال الألباني الإرواء (3/ 319): صحيح. اهـ.

* * *

ص: 119

(451)

قوله صلى الله عليه وسلم: أدوا الفطر عمن تمونون.

أخرجه الدارقطني 2/ 141 - زكاة الفطر (12)، والبيهقي 4/ 161 - الزكاة- باب إخراج زكاة الفطر، عن نفسه وغيره- كلاهما من طريق القاسم بن عبدالله بن عامر ابن زراره، عن عمير بن عمار الهمداني، عن الأبيض بن الأغر، عن الضحاك ابن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر، عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون.

قلت: القاسم بن عبدالله بن عامر بن زراره، و عمير بن عمار الهمداني لم أقف على ترجمه لهما.

قال الدارقطني: رفعه القاسم هذا، وهو ليس بالقوي، والصواب موقوف.

وقال البيهقي: إسناده غير قوي. اهـ.

ونقل الزيلعي في نصب الراية 2/ 413، عن صاحب التنقيح أنه قال: القاسم وعمير لا يعرفان بجرح ولا تعديل

والأبيض بن الأغر له مناكير كما نقل، عن ابن دقيق العيد قوله: الأبيض بن الأغر بن الصباح ذكره ابن أبي حاتم ولم يعرف بحاله

وفي الإسناد من يحتاج إلى معرفة حاله. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير 5/ 266: وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: عمير بن عمار لم أره في كتاب أبي حاتم، ولم يخل الإسناد من مس بكلام، وممن يحتاج إلى معرفة حاله قال: والأبيض ذكره ابن أبي حاتم ولم يعرف بحاله. قلت (القائل ابن الملقن): روى أبو عبدالرحمن السلمي- فيما حكاه صاحب الميزان- عن الدارقطني أنه قال في حقه: إنه ليس بالقوي.

ص: 120

وقال البخاري: يكتب حديثه. وعن الدارقطني أيضًا أنه قال: رفعه هذا الشيخ القاسم، وليس بالقوي، والصواب موقوف. اهـ.

وقال الصنعاني في السبل 2/ 322: إسناده ضعيف. اهـ.

ورواه الدارقطني 2/ 141 - زكاة الفطر- (11) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري ثنا إسماعيل بن همام حدثني علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى ممن تمونون.

قلت: إسناده معضل، لأن جد علي بن موسى هو جعفر الصادق ولم يدرك زمان الصحابة. وفي بعض رجاله جهالة.

قال ابن الملقن في البدر المنير 5/ 266: قال الشيخ تقي الدين في الإمام: لم يخل بعض رواته من كلام، وبعضهم يحتاج إلى معرفة حاله. وهو كما قال، وهو مع ذلك مرسل؛ فإن جد علي بن موسى الرضي هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجعفر الصادق لم يدرك الصحابة، قال ابن حبان في ثقاته: يحتج بحديثه ما كان من غير رواية أولاده عنه؛ لأن في حديث ولده عنه مناكير كثيرة. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء 3/ 320: وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ فى التلخيص (ص 186)، وإسماعيل بن همام شيعى أورده فى اللسان ولم يحك توثيقه، عن أحد.

وروى البيهقي في السنن الكبرى 4/ 161، (7933) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا

ص: 121

من تمر أو صاعا من زبيب، عن كل إنسان. وهو فيما أجاز لى أبو عبدالله الحافظ روايته عنه، عن أبى الوليد، حدثنا مكى بن عبدان، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا النفيلى، حدثنا حاتم بن إسماعيل فذكره وهو مرسل. وروى ذلك، عن على بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده، عن آبائه، عن النبى صلى الله عليه وسلم.

قال الألباني في الإرواء 3/ 320: ورجاله ثقات، فإذا ضم إليه الطريق التى قبله مع حديث ابن عمر أخذ قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى. اهـ.

ورواه الشافعي في المسند (413) قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.

وقال ابن الملقن في البدر المنير 5/ 266: وإبراهيم هذا قد عرفت حاله في الطهارة، وهو مع ذلك مرسل. قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير أو حر أو عبد ممن تمونون، صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، عن كل إنسان ثم قال: وهذا مرسل. وهذا طريق رابع.

قال الشيخ تقي الدين في الإمام: يعني بالمرسل المنقطع، والانقطاع فيما بين محمد بن علي بن الحسين، وجد أبيه علي بن أبي طالب. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/ 33: ورواه الدارقطني من حديث علي وفي إسناده ضعف وإرسال. اهـ.

* * *

ص: 122

(452)

حديث: من أبر يا رسول الله قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال: أباك ثم الأقرب فالأقرب.

أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 69 - الأدب- باب من أحق الناس بحسن الصحبة، وفي الأدب المفرد 1/ 47 - 5، ومسلم 4/ 1974 - البر والصلة- 1 - 5، وابن ماجه 2/ 903 - الوصايا- باب النهي، عن الإمساك في الحياة- (2706)، وأحمد 2/ 327، 391، والحميدي 2/ 476، (1118)، وابن حبان كما في الإحسان 1/ 329 - 330، (434، 435)، والبيهقي في الآداب ص 30 - 2 - من حديث أبي هريرة، وورد في بعض ألفاظه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:(يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة .... ).

وروى أبو داود (5139)، والترمذي (1897)، وأحمد 5/ 3 (20281)، وفي 5/ 5 (20307)، والبخاري في الأدب المفرد (3) كلهم من طريق بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، حكيم بن معاوية، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب.

قلت: بهز بن حكيم ووالده حديثهما حسن.

قال أبو عيسى وبهز بن حكيم هو أبو معاوية بن حيدة القشيري وهذا حديث حسن وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث وروى عنه معمر الثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من الأئمة.

قال الطبراني في الأوسط (4482) قال: حدثنا عبدالله بن الحسين بن عبدالله بن راشد السلمي النيسابوري قال نا احمد بن حفص قال حدثني أبي

ص: 123

قال نا إبرهيم بن طهمان، عن مهران بن حكيم أخي بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت: ثم من قال ثم أمك قلت ثم من قال ثم أمك قلت ثم من قال ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. لم يسند مهران بن حكيم حديثا غير هذا تفرد به إبراهيم بن طهمان.

وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (1150): وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: - قلت: يا رسول الله! من أبر? قال: أمك. قلت: ثم من? قال: أمك. قلت: ثم من? قال: أمك. قلت: ثم من? قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. - أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه. اهـ.

وقال الحاكم (4/ 150): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه على شرطهما. اهـ.

وقال الحاكم في مستدركه (8/ 314): أبو داود والترمذي من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أمك. قلت ثم من؟ قال: ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. هذا لفظ الترمذي، ولفظ أبي داود قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ورواه الحاكم في مستدركه بلفظ: الترمذي، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه على شرطهما في حكيم بن معاوية أنه ليس له راو غير بهز، وقد روى عنه غير بهز، وقد روى عنه أبو قزعة الباهلي. اهـ.

وقال المنذري في الترغيب (1327): وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم

ص: 124

الأقرب فالأقرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاعا أقرع. رواه أبو داود واللفظ له والنسائي والترمذي وقال حديث حسن. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (3/ 321 ـ 322): (وأما حديث معاوية بن حيدة فيرويه بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: قلت: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك

الحديث وزاد في آخره: (ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه البخاري في الأدب المفر (3)، وأبو داود (1539)، والترمذي (1/ 346)، والحاكم (3/ 642، 4/ 150)، وأحمد (5/ 3، 5)، وقال الترمذي حديث حسن. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأما حديث أبي رمثة فيرويه إياد بن لقيط عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: بر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك). أخرجه الحاكم وأحمد (2/ 226)، وسنده صحيح. وأما حديث كليب بن منفعة، عن جده. فلفظه: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد (47)، وأبو داود (5140)، ورجاله ثقات غير كليب هذا فلم يوثقه غير ابن حبان وفي التقريب أنه مقبول.) أنتهى ما نفله وقاله الألباني.

وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد 3/ 3: (حسن)، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قلت: يا رسول الله! من أبر؟ قال: أمك قلت: من أبر؟ قال: أمك قلت: من أبر؟ قال: أمك قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب، فالأقرب. اهـ.

وقال في صحيح الترغيب 895 - (حسن). اهـ.

ص: 125

وروى ابن ماجه (3661)، وأحمد 4/ 131 (17316)، وفي 4/ 132 (17319)، والبخاري في الأدب المفرد (60) كلهم من طريق بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب الكندي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثلاثا، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب.

ورواه عن بحير بن سعد كل من بقية، وإسماعيل بن عياش.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (10/ 402): ووقع كذلك في حديث المقدام بن معدي كرب فيما أخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وبن ماجه وصححه الحاكم ولفظه إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (6716): وعن المقدام بن معدي كرب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم بالأقرب فالأقرب، أخرجه البيهقي بإسناد حسن. اهـ.

وقال الهيثمي في المجمع 4/ 555 (7614): وعن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله يوصيكم بالنساء خيرا إن الله يوصيكم بالنساء خيرا فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط فما يرغب واحد منهما، عن صاحبه

قلت (القائل الهيثمي): روى له ابن ماجه: إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بآبائكم إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب فقط، رواه الطبراني

ص: 126

ورجاله ثقات إلا أن يحيى بن جابر لم يسمع من المقدام والله أعلم. اهـ.

وقال البوصيري في المصباح (1280): هذا إسناد صحيح رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث المقدام أيضًا ورواه البيهقي من طريق بقية، عن يحيى بن سعد وفي إسناده إسماعيل وروايته، عن الحجازيين ضعيفة كما هنا. اهـ.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (1666): إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. أخرجه البخاري في الأدب المفرد (60)، وابن ماجه (3661)، وأحمد (4/ 131 و 132)، والحاكم (4/ 151)، كلهم من طريق بقية وإسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن معدي كرب الكندي، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم: إسماعيل بن عياش أحد أئمة أهل الشام، وإنما نقم عليه سوء الحفظ فقط.

قلت (القائل الألباني): التحقيق، أن النقمة المذكورة إنما هي في روايته، عن غير الشاميين وأما روايته عنهم فهي صحيحة كما صرح بذلك جمع من الأئمة كالبخاري وغيره. ولذلك فهذا الإسناد صحيح، لأن شيخه بحير بن سعيد شامي. فما في حاشية ابن ماجه نقلا عن الزوائد: في إسناده إسماعيل وروايته، عن الحجازيين ضعيفة كما هنا.

قلت (القائل الألباني): فهذا خطأ، ولا أدري ممن هو، فإن نسختنا المصورة من الزوائد ليس فيها (ق 244/ 2) هذا الكلام، وإنما فيها عزو الحديث للمسند والبيهقي، فلعل ذلك وقع في بعض النسخ منه. ثم إنه خطأ في نفسه، فلعل القائل تحرف عليه اسم بحير، فظنه يحيى، ويحيى بن سعيد

ص: 127

مدني. والله أعلم). انتهى ما نقله وقاله الألباني.

وانظر: صحيح الجامع (1924). صحيح ابن ماجه 29540.

* * *

ص: 128

‌فصل

(453)

قول أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. متفق عليه.

أخرجه مالك الموطأ (774)، والبخاري 2/ 161 (1505)، ومسلم 3/ 69 (2245)، وأبو داود (1616)، وفي (1618)، وابن ماجه (1829)، والترمذي (673)، والنسائي 5/ 51، وفي الكبرى 2303 وأحمد 3/ 23 (11200)، وفي 3/ 73 (11721) كلهم من طريق عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنا نخرج، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر، أو مملوك، صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه، حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا، فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه أبدا ما عشت.

قال أبو داود (1618): زاد سفيان: أو صاعا من دقيق. قال حامد بن يحيى شيخ أبي داود فأنكروا عليه، فتركه سفيان. اهـ.

وقال أبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة. اهـ. وقال أيضًا أبو داود (1617): وقد ذكر معاوية بن هشام في هذا الحديث، عن الثوري، عن

ص: 129

زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد:(نصف صاع من بر)، وهو وهم من معاوية بن هشام، أو ممن رواه عنه. اهـ.

وأخرجه النسائي 5/ 51، وفي الكبرى (2302) قال: أخبرني محمد بن علي بن حرب. قال: حدثنا محرز بن الوضاح، عن إسماعيل، وهو ابن أمية، عن الحارث بن عبدالرحمن بن أبي ذباب، عن عياض بن عبدالله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر؟ صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط.

* * *

ص: 130

‌باب: إخراج الزكاة

(454)

قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه لليمن: أعلمهم إن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.

أخرجه البخاري (1295) - الزكاة- باب وجوب الزكاة، وباب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، وباب أخذ الصدقة من الأغنياء، - المغازي- باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن، - التوحيد- باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله، ومسلم 1/ 50 - 51 - الإيمان (29 - 31)، وأبو داود- الزكاة- باب في زكاة السائمة (1584)، والترمذي- الزكاة- باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة (625)، والنسائي 5/ 2 - 4 - الزكاة- باب وجوب الزكاة (2435)، وابن ماجه- الزكاة- باب فرض الزكاة (1783)، وأحمد 1/ 233 كلهم من طريق يحيى بن عبدالله بن صفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة

).

* * *

ص: 131

(455)

روى أبو عبيد في الأموال بإسناده، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين

أخرجه أبوداود- الزكاة (1624)، وابن ماجه الزكاة- باب تعجيل الزكاة قبل محلها- (1795)، والترمذي- الزكاة- باب ما جاء في تعجيل الزكاة (678)، وأحمد 1/ 104 (8220)، والدارمي (1636)، وابن خزيمة (2331) كلهم من طريق سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا، عن حجاج ابن دينار، عن الحكم بن عتيبة، عن حجية بن عدي، عن علي بن أبي طالب؛ أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته، قبل أن تحل، فرخص له في ذلك.

ورواه عن سعيد بن منصور كل من أحمد بن حنبل، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وأبو داود، ومحمد بن يحيى، وعلي بن عبد الرحمن.

قال أبوداود: روى هذا الحديث هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث هشيم أصح. اهـ.

وقال ابن خزيمة: الحجاج بن دينار- وإن كان في القلب منه. اهـ.

وصححه ابن خزيمة (2331)، والحاكم في المستدرك (3/ 332)، ووافقه الذهبي، وحسنه البغوي.

قلت: في إسناده حجية بن عدي، وهو مجهول. ذكره البخاري في التاريخ الكبير 3/ 129، ولم يورد فيه جرحًا، ولا تعديلًا. وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 3/ 314 وقال:: شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول شبيها بشريح بن النعمان الصائدى وهبيرة بن يريم. أ. هـ. وقال الحافظ ابن

ص: 132

حجر في التقريب (1146): حجر العدوي قيل هو حجية بن عدي وإلا فمجهول من الثالثة ت. أ. هـ. وذكره ابن حبان والعجلي في الثقات، كعاتهم في توثيق المجاهيل.

وقال ابن الجوزي في التحقيق (1033): حجية قال أبوحاتم الرازي لا يحتج بحديثه وهو شبه المجهول. اهـ.

وقال النووي في مجموع شرح المهذب (6/ 145): رواه أبوداود والترمذي وغيرهما بإسناد حسن ولفظه، عن على (أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك) قال أبوداود ورواه هشيم، عن منصور بن زاذان، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم التابعي، عن النبي صلى الله عليه يعني مرسلا قال وهو أصح وفى رواية للترمذي، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر (إنا قد أخذنا زكاة العباس عام أول للعام) قال الترمذي والأول أصح من هذا قال وقد روى الأول مرسلا يعنى رواية الحسن بن مسلم وكذا قال الدار قطني اختلفوا في وصله وإرساله قال والصحيح الإرسال. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (832): وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم ورجح رواية منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكذا رجحه أبوداود. اهـ.

وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (954): رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد وقال الدار قطني وغيره إرساله أصح. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (857): حسن. وذكر له طرقا عدة.

ص: 133

وقال في صحيح سنن أبي داود (1436): حديث حسن، وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي. اهـ.

وأخرجه الترمذي (679) قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن جحل، عن حجر العدوي، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام.

قال أبوعيسى الترمذي: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة، من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج، عندي أصح من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، وقد روي هذا الحديث، عن الحكم بن عتيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (857): حسن. اهـ. وذكر له طرقا عدة.

وقال في صحيح سنن أبي داود (1436): حديث حسن، وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي.

وروى الترمذي (679) قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي، حدثنا إسحاق بن منصور، عن إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، عن الحكم بن جحل، عن حجر العدوي، عن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام.

قال أبوعيسى الترمذي: لا أعرف حديث تعجيل الزكاة، من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، إلا من هذا الوجه، وحديث إسماعيل بن زكريا، عن الحجاج، عندي أصح من حديث إسرائيل، عن الحجاج بن دينار، وقد روي هذا الحديث، عن الحكم بن عتيبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا. اهـ.

ص: 134

وروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين 3/ 30 من طريق محمد بن ذكوان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عم الرجل صنو أبيه، وإن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة عامين.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه محمد بن ذكوان البصري. قال أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة، ولا يكتب حديثه. اهـ. وذكره ابن حبان في الضعفاء وقال: يروي عن الثقات المناكير والمعضلات، عن المشاهير على قلة روايته حتى سقط الاحتجاج به. اهـ. ونقل ابن عدي، عن النسائي قال: محمد بن ذكوان، عن منصور منكر الحديث. اهـ. وقال ابن عدي: أراد حديثه، عن منصور بن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة عامين. اهـ.

وقال أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل (623) عن هذا الإسناد: هو خطأ إنما هو منصور، عن الحكم، عن الحسن بن مسلم بن يناق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر مرسل وهو الصحيح. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 79: فيه محمد بن ذكوان، وفيه كلام وقد وثق. اهـ.

وبه أعله الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 3340

وقال الدارقطني في العلل 5/ 156: يرويه محمد بن ذكوان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة وهو وهم، والصحيح، عن منصور، عن الحكم، عن الحسن مرسل وهو الصحيح. اهـ.

* * *

ص: 135

(456)

ويعضده رواية مسلم: فهي علي ومثلها.

رواه البخاري (1468)، ومسلم 2/ 676 - 677، وأبو داود (1623)، والنسائي 5/ 23، والدارقطني 2/ 123، والبيهقي 4/ 111 كلهم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. فقيل: منع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله! وأما خالد؛ فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. وأما العباس؛ فهي علي ومثلها معها. ثم قال: يا عمر! أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه.

وأخرجه النسائي 5/ 33، وفي الكبرى (2255)، وابن خزيمة (2330) كلاهما من طريق، علي بن عياش الحمصي، حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: وقال عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد بن الوليد، فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة، ومثلها معها.

ورواه عن علي بن عياش كل من عمران بن بكار ومحمد بن يحيى.

وأصل الحديث عند البخاري (1468)، ومسلم (983).

* * *

ص: 136

‌باب: أهل الزكاة

(457)

ويجوز أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه فيعتقها لقول ابن عباس.

أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 600 - (1967)، وابن زنجويه في الأموال 3/ 1176، (2201) - من طريق الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: أعتق من زكاة مالك.

قلت: رجاله ثقات. والأعمش مدلس، وقد عنعن.

وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص 599، (1966)، وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 180 - الزكاة- باب من رخص أن يعتق من الزكاة- من طريق الأعمش، عن حسان أبي الأشرس، عن مجاهد، عن ابن عباس: أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل من زكاة ماله في الحج، وأن يعتق منها الرقبة.

قلت: أبا الأشرس، حسان بن أبي الأشرس منذر بن عمار الكاهلي مولاهم أبو الأشرس والد حبيب فيه ضعف، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (2332): صدوق. أ. هـ.

وبه أعل الأثر الحافظ ابن حجر كما في تغليق التعليق 3/ 27، والأثر إسناده مضطرب للاختلاف في إسناده على الأعمش، ولهذا لم يجزم به البخاري، وإنما رواه معلقا في صحيحه بصيغة التمريض.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 3/ 331 - 332: وإنما وصفه بالاضطراب للاختلاف في إسناده على الأعمش كما ترى ولهذا لم يجزم به البخاري. اهـ.

ص: 137

وقال الإمام أحمد كما نقله عنه ابن حجر فتح الباري 3/ 331 - 332: عن هذا الأثر: هو مضطرب. اهـ.

وقال العيني في عمدة القارئ 13/ 408: وفي (كتاب العلل) لعبد الله بن أحمد، عن أبيه، حدثنا أبو بكر بن عياش، حدثنا الأعمش، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال ابن عباس أعتق من زكاتك وفي رواية أبي عبيد أعتق من زكاة مالك وقال الميموني قيل لأبي عبدالله يشترى الرجل من زكاة ماله الرقاب فيعتق ويجعل في ابن السبيل قال نعم ابن عباس يقول ذلك ولا أعلم شيئا يدفعه وهو ظاهر الكتاب قال الخلال في علله هذا قوله الأول والعمل على ما بينه الجماعة في ضعف الحديث أخبرنا أحمد بن هاشم الأنطاكي قال: قال أحمد: كنت أرى أن يعتق من الزكاة ثم كففت، عن ذلك لأني لم أر إسنادا يصح قال حرب فاحتج عليه بحديث ابن عباس فقال هو مضطرب. اهـ ..

* * *

ص: 138

(458)

أنه صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر.

أخرجه أبو داود- الطلاق- باب في الظهار- (2217)، (2213)، وابن ماجه الطلاق- باب الظهار- (2062). وفي (2064)، والترمذي- الطلاق- باب ما جاء في كفارة الظهار- (1198) وفي- تفسير سورة المجادلة- (3299)، وأحمد (4/ 37). وفي (5/ 436)، (4/ 37)، والدارمي (2278)، وابن خزيمة (2378)، كلهم من طريق سليمان بن يسار، سلمة بن صخر البياضي قال: كنت امرءا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت إن أصبت من امرأتي شيئا تتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة، إذ تكشف لي منها شيء، فما لبثت أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، قال: فقلت: امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر، فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله، مرتين، أنا صابر لأمر الله، فاحكم في ما أراك الله، قال: حرر رقبة، قلت: والذي بعثك بالحق، ما أملك رقبة غيرها- وضربت صفحة رقبتي- قال: فصم شهرين متتابعين، قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام. قال: فأطعم وسقا من تمر بين يستين مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا وحشين، ما أملك لنا طعاما. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق، فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها، فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني- أو أخر لي- بصدقتكم، قال ابن

ص: 139

إدريس: وبياضة: بطن من بني زريق.

وفي رواية الترمذي قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يوت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فرقا من أن أصيب منها في ليلي، فأتتايع في ذلك إلى أن يدركني النهار، وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينما هي تخدمني ذات ليلة، إذ تكشف منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي، فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بأمري. فقالوا: لا والله، لا نفعل، تخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرته خبري، فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك، وها أنذا، فأمض في حكم الله، فإني صابر لذلك. قال: أعتق رقبة. قال: فضربت صفحة عنقي بيدي، فقلت: والذي بعثك بالحق نبيا، ما أصبحت أملك غيرها. قال: فصم شهرين، قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: فأطعم ستين مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى، ما لنا عشاء. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقا ستين مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، قال: فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، وأمر لي بصدقتكم، فادفعوها إلي، فدفعوها إلي.

ورواه عن سليمان بن يسار كل من بكير، ومحمد بن عمرو.

ورواه عن بكير كل من محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء.

ص: 140

قلت: إسناد ضعيف، لأن فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، وسليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

قال الترمذي: قال محمد [يعني محمد بن إسماعيل البخاري]: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. اهـ.

وأخرجه الترمذي- الطلاق- باب ما جاء في كفارة الظهار- (1200) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزاز، قال: أنبأنا علي بن المبارك، قال: أنبأنا يحيى بن أبي كثير، قال: أنبأنا أبو سلمة، ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان، أن سليمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه، فذكر الحديث مرسلا.

قال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 154: قال عبد الحق في أحكامه: إنه منقطع. وأما الحاكم فأخرجه في مستدركه من طريق أبي داود وابن ماجه، وفيه عنعنة ابن إسحاق أيضًا، ولم يذكر تأقيت الظهار، بل قال: فلما دخل رمضان ظاهر من امرأته؛ مخافة أن يصيب منها شيئا من الليل

الحديث إلى آخره. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. أي: في الشواهد لا في الأصول؛ لأن مسلما لم يحتج بابن إسحاق، وإنما ذكره متابعة. اهـ.

قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبى

وقال الألباني في الإرواء 7/ 177: وفيما قالاه نظر فإن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه عند جميعهم، ثم هو إنما أخرج له مسلم متابعة. وفيه عند البخارى علة أخرى، فقال الترمذى عقبه: هذا حديث حسن، قال محمد (يعنى البخارى): سليمان بن يسار لم يسمع عندى من سلمة بن صخر. اهـ.

وأعله عبد الحق بالانقطاع كما ذكر الحافظ فى التلخيص.

ص: 141

(459)

وقال لقبيصة: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.

أخرجه مسلم 2/ 722 - الزكاة- 109، وأبو داود- الزكاة- باب ما تجوز فيه المسألة (1640)، والنسائي 5/ 89 - الزكاة- باب الصدقة لمن تحمل حمالة (2580)، وأحمد 3/ 477 وابن خزيمة 4/ 72 والبغوي في شرح السنة 6/ 122 والبيهقي 5/ 21، كلهم من طريق هارون بن رياب، حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حماله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، قال: ثم قال: يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه؛ لقد أصاب فلانا فاقه. فحلت له المسألة. حتى يصيب قواما من عيش أو قال: سدادا من عيش فما سواهن من المسألة؛ يا قبيصة! سحتا يأكلها صاحبها سحتا. هذا لفظ مسلم.

* * *

ص: 142

(460)

قوله صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة.

أخرجه ابن ماجه- الزكاة- باب فضل الصدقة (1844)، والترمذي- الزكاة- باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة- (658)، والنسائي- الزكاة- باب الصدقة على الأقارب- 5/ 92 و، في الكبرى (2374)، والحميدي (823/ 3)، وأحمد 4/ 17 (16330)، و 4/ 214 (18030)، وفي 4/ 17 (16331)، و 4/ 214 (18042)، الدارمي (1680)، وفي (1681)، وابن خزيمة (2067) كلهم من طريق حفصة بنت سيرين، عن الرباب أم الرائح بنت صليع، عن سلمان بن عامر الضبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة، وصلة).

ورواه عن حفصة كل من عاصم الأحول، وابن عون، وهشام بن حسان.

وأخرجه أحمد 4/ 18 (1639)، و 4/ 214 (18043) قال: حدثنا يزيد بن هارون. وفي 4/ 18 (16341)، و 4/ 214 (18528) قال: حدثنا يحيي بن سعيد. كلاهما (يزيد، ويحيي) عن هشام. قال: حدثتني حفصة، عن سلمان بن عامر، فذكره. ليس فيه:(الرباب أم الرائح).

قلت: إسناده ضعيف، لجهالة الرباب الضبية بنت صليع أم الرائح، ولا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها كما قال الذهبي نفسه في (الميزان)، ولم يوثقها غير ابن حبان في ثقات (4/ 244)، استشهد بها البخاري وروى لها الباقون سوى مسلم. وقال الحافظ في التقريب: مقبولة. اهـ. وقال الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (2/ 87): الرباب امرأة من بني ضبة تفرد بالرواية عنها حفصة بنت سيرين وهي أم الرائح بنت صليع. اهـ.

ص: 143

وقال الإمام النووي في رياض الصالحين (1/ 128): قال الترمذى: حديث حسن. اهـ.

وقال العلامة الألباني- رحمه الله في إرواء الغليل (3/ 388): حديث حسن، وقال الحاكم: إسناده صحيح ووافقه الذهبي. قلت: وفيه نظر فإن الرباب هذه وهي بنت صليع الضبية أم الرائح لم يرو عنها غير حفصة بنت سيرين ولم يوثقها غير ابن حبان وقال الحافظ: مقبولة، فحديثها حسن كما قال الترمذي. وقد اختلف في وقفه ورفعه قال أبو عيسى: حديث سلمان بن عامر حديث حسن والرباب هي أم الرائح ابنة صليع وهكذا روى سفيان الثوري، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى شعبة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه، عن الرباب وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح، وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر. اهـ.

ويشهد للحديث حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة حديث رقم: (1466) باب الزكاة على الأقارب (44)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران أجر القرابة والصدقة، ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة حديث رقم (1000) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد من طريق عمرو بن الحارث، عن زينب امرأة عبدالله رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (تصدقن ولو من حليكن)، وكانت زينب تنفق على عبدالله وأيتام في حجرها قال: فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري صدقة؟ فقال سلي أنت

ص: 144

رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلنا سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري وقلنا لا تخبر بنا فدخل فسأله فقال: (من هما)، قال زينب قال:(أي الزيانب). قال امرأة عبدالله قال: (نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة). هكذا قال البخاري: ولها، ورواية مسلم: لهما.

وقال الشيخ العلامة الألباني في إرواء الغليل (3/ 390): وله طريق أخرى، عن رائطة امرأة عبدالله بن مسعود وأم ولده وكانت امرأة صناع اليد قال: فكانت تنفق عليه وعلى ولده من صنعتها قالت: فقلت لعبد الله بن مسعود: لقد شغلتني أنت وولدك، عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشي فقال لها عبد الله: والله ما أحب إن لم يكن في ذلك أجر أن تفعلي فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: إني امرأة ذات صنعة أبيع منها وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي نفقة غيرها وقد شغلوني، عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق بشي فهل لي من أجر فيما أنفقت؟ قال: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي عليهم فإن لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم.

وأخرجه أحمد (3/ 503)، والطحاوي (1/ 308)، وأبو عبيد (1877)، وابن حبان (831)، من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عنها. قلت (القائل الألباني): وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وفي هذه الرواية نص على أن رائطة هذه زوجة ابن مسعود كانت أم أولاده ففيه رد على ما في الفتح (3/ 260): وقال ابن التيمي: قوله: (وولدك)(يعني في الحديث المتقدم 878) محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة فكأنه ولده من غيرها! وسكت عليه الحافظ فكأنه لم يستحضر ما في هذا

ص: 145

الحديث من التنصيص على خلاف قول ابن التيمي. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.

وأخر من حديث أبي أمامه أخرجه الطبراني في الكبير 8/ 206، رقم (7834)، وابن زنجويه في الأموال (1056) من طريق عبيدالله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الصدقة على ذي قرابة يضعف أجرها مرتين.

قلت: إسناده ضعيف. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 155): رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيدالله بن زحر وهو ضعيف. اهـ. وضعفه العلامة الألباني- رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير وزيادته حديث رقم (1486).

وفي الباب حديث أخر من حديث أبي طلحة الأنصاري أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 101 رقم: 4723) من طريق هارون بن موسى بن راشد المستلمي الكبير مكلحة ثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مصاد بن عقبة، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن أنس بن مالك، عن أبي طلحة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 116): رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من لم أعرفه. اهـ.

* * *

ص: 146

‌فصل

(461)

قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس أخرجه مسلم.

أخرجه مسلم 2/ 752 - 754 - الزكاة (167، 168)، وأبو داود- الخراج- باب في بيان مواضع قسم الخمس- (2985)، والنسائي 5/ 106 - الزكاة- باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة- وأحمد 4/ 166، والبيهقي 7/ 31، كلهم من طريق الزهري أن عبدالله بن عبدالله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه؛ أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، فقالا: والله! لو بعثنا هذين الغلامين قالا لي وللفضل بن العباس، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه، فأمرهما على هذه الصدقات، فأديا يؤدي الناس، وأصابا مما يصيب الناس: قال: فبينما هما ذلك جاء علي بن أبي طالب، فوقف عليهما، فذكرا له ذلك، فقال علي ابن أبي طالب: لا تفعلوا، فو الله! ما هو بغافل، فانتحاه ربيعة بن الحارث، فقال: والله! ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا، فوالله! لقد قلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك قال علي: أرسلوهما، فانطلقا، واضطجع علي، قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة، فقمنا عندها، حتى جاء فأخذ بآذاننا، ثم قال: اخرجا ما تصروان. ثم دخل ودخلنا عليه. وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. فقال فتواكلنا الكلام، ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله: أنت أبر الناس وأوصل الناس، وقد بلغنا النكاح. فجئنا

ص: 147

لتومرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون قال: فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه، قال: وجعلت زينب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا تكلماه، قال: ثم قال: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعوا لي محمية وكان على الخمس ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال فجاءاه، فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن عباس فأنكحه، وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك: لي فأنكحني وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. قال الزهري: ولم يسميه لي. هذا اللفظ لمسلم.

ورواه ابن أبي شيبة كما في المطالب (911) قال: حدثنا محمد بن فضل، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالله بن الحارث، عن ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه قال مشت بنو عبد المطلب إلى العباس رضي الله عنه فقالوا كلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل فينا ما يجعل في الناس من هذه السعاية وغيرها

فذكر نحوه.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (7717): يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا من الخامسة مات سنة ست وثلاثين خت م 4. اهـ.

* * *

ص: 148

(462)

قوله صلى الله عليه وسلم بقوله: لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام.

أخرجه النسائي 7/ 131 - قسم الفيء- (4137)، وأحمد 4/ 81، وأبو عبيد في الأموال ص 341، وابن أبي شيبة 14/ 460 - 461 - المغازي- باب غزو خيبر- (18721)، وأبو يعلى 13/ 396، (7399)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 283 - وجوه الفيء وخمس الغنائم، والطبراني في الكبير 2/ 140، (1591)، والطبري في تفسيره 10/ 6، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 341 - قسم الفيء والغنيمة- باب سهم ذي القربى من الخمس، وفي دلائل النبوة 4/ 240 - كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن جبير بن مطعم قال: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم أرأيت بنى المطلب أعطيتهم ومنعتنا فإنما نحن وهم منك بمنزلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. اهـ.

قلت: إسناده حسن، محمد بن إسحاق- وإن كان مدلسا وقد عنعن- قد صرح بالتحديث عند الطبري والبيهقي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البخاري (3140)، و (3502)، والشافعي 2/ 126 - والبغوي في شرح السنة (2736)، وابن زنجويه في الأموال (1242)، والبيهقي في السنن 6/ 34، والطبراني في الكبير (1594) من طرق عن الزهري، به.

وهو جزء من حديث طويل، روى أصله البخاري وغيره.

ص: 149

(463)

قوله صلى الله عليه وسلم: وإن موالي القوم منهم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه.

أخرجه أبو داود- الزكاة- باب الصدقة على بني هاشم- (1650)، والترمذي- الزكاة- باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم (657)، والنسائي 5/ 107 - الزكاة- باب مولى القوم منهم (2612)، وأحمد 6/ 1، وابن خزيمة 4/ 57 والبغوي في شرح السنة 6/ 102 والحاكم 1/ 561 - 562 وابن حبان 5/ 124 كلهم من طريق شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع أصحبني كيما تصيب منها قال لا حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال الصدقة لا تحل لنا وان مولى القوم من أنفسهم. هذا لفظ أحمد والترمذي، وعند البقية بنحوه.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي. قال الترمذي 3/ 19 هذا حديث حسن صحيح. وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم، وابن أبي رافع هو عبيدالله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب. اهـ.

ورواه أبو يعلى كما في المطالب (914) من طريق سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقم بن أبي أرقم على بعض الصدقة فمر بأبي رافع فاستتبعه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا رافع إن الصدقة حرام على محمد وعلى آل محمد وإن مولى القوم منهم.

قال الحافظ ابن حجر في تعليقه على المطالب: خالفه شعبة فرواه الحكم،

ص: 150

عن ابن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، عن أبي رافع. اهـ.

قلت: في إسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف، وأيضًا الحكم لم يسمع إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها. كما قاله شعبة فالمحفوظ إسناده شعبة. وقد رواه عن شعبة جمع من الثقات.

قال ابن عبد الهادي في التنقيح 2/ 1507 - 1508: رواه أبو داود، عن محمد بن كثير، عن شعبة. ورواه الترمذي، عن ابن مثنى، عن غندر، عن شعبة ورواه النسائي، عن عمرو بن علي، عن يحيى، عن شعبة. اهـ.

وقال الحاكم 1/ 562، عن إسناد شعبة: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي. وصححه الحافظ ابن حجر في الإصابة 1/ 430.

وروى البخاري (6761) من طريق شعبة، حدثنا معاوية ابن قرة وقتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مولى القوم من أنفسهم، أو كما قال.

وقد بوب عليه البخاري فقال: باب مولى القوم من أنفسهم.

وروى ابن أبي شيبة 3/ 104 قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة. فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 9 من طريق يحيى، عن سفيان به.

قلت: إسناده قوي. وطلحة الذي يظهر أنه هو ابن مصرف بن عمرو بن كعب الهمداني، وهو ثقة من رجال الستة وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي وابن سعد وغيرهم. لكن في سماعه من أنس نظر لهذا قال ابن أبي حاتم في

ص: 151

المراسيل: قيل لابن معين سمع طلحة من. فقال: لا وسمعت أبي يقول: طلحة أدرك أنسا وما ثبت له سماع منه. اهـ.

وروى عبد الرزاق في المصنف 4/ 51، عن الثوري، عن عطاء بن السائب قال: حدثتني أم كلثوم ابنة علي، قالت وأتيتها بصدقه كان أمر بها فقالت: أحذر شبابنا، فإن ميمون أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ميمون أو يا مهران! إنا أهل بيت نهينا، عن الصدقة، وإن موالينا من أنفسنا، فلا تأكل الصدقة.

ورواه أحمد 4/ 34 - 35 من طريق عبد الرزاق به.

قلت: إسناده قوي ورجاله ثقات.

* * *

ص: 152

(464)

أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين، وقال: إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيه لغني ولا لقوي مكتسب.

أخرجه أبو داود- الزكاة- باب من يعطى من الصدقة، وحد الغنى- (1633)، والنسائي 5/ 99 - 100 - الزكاة- باب مسألة القوي المكتسب، (2598)، وأحمد 4/ 224، 5/ 362، وعبد الرزاق 4/ 109 - 110، والدارقطني 2/ 119، والطبراني مجمع البحرين 3/ 37، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبيدالله بن عدي بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فينا البصره وخفضه، فرآنا جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوى مكتسب.

قلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي. قال ابن عبد الهادي في التنقيح 2/ 1522: هو إسناد صحيح ورواته ثقات، قال الإمام أحمد: ما أجوده من حديث. وقال: أحسنها إسنادا. اهـ.

وقال النووي في المجموع 6/ 189: حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 92: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وقال الألباني في الإرواء 3/ 381: هذا إسناد صحيح. اهـ.

* * *

ص: 153

(465)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. رواه الترمذي وحسنه.

أخرجه الترمذي- الزكاة- باب ما جاء في فضل الصدقة- (664)، عن عقبة بن مكرم العمي البصري، حدثنا عبدالله بن عيسى الخزاز البصري، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع، عن ميتة السوء.

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. أ. هـ.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبدالله بن عيسى الخراز، مجمع على ضعفه وعدم الاحتجاج به. قال ابن القطان فى بيان الوهم والإيهام (3/ 431): قال ـ يعنى عبد الحق: هذا الحديث غريب. لم يبين المانع من صحته، وعلته ضعف راويه أبي خلف .. عبد الله بن عيسى الخزاز، منكر الحديث عندهم، ولا أعلم له موثقا، فهو به ضعيف. ومن أجل انفراده به، عن يونس، هو غريب، وهو يروي عنه جملة أحاديث تنكر عليه. اهـ.

وقال ابن الملقن فى البدر المنير (7/ 409): في إسناده عبدالله بن عيسى الخزاز يعرف ب صاحب الحرير سئل عنه أبو زرعة فقال: منكر الحديث. وقال ابن طاهر: وصف بأنه يروي عن الثقات ما لا يتابع عليه. وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه. وقال أبو أحمد: يروي عن يونس بن عبيد وداود بن أبي هند ما لا يوافقه عليه الثقات، وليس هو ممن يحتج بحديثه. وقال ابن القطان في علله: هو منكر الحديث عندهم، لا أعلم له [موثقا]. فالحديث على هذا ضعيف لا حسن. اهـ.

ص: 154

وقال الألبانى: ضعيف. اهـ. كما في التعليق الرغيب 2/ 22، الإرواء (8850).

وله شواهد أعلها الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 114، (1150).

* * *

ص: 155

(466)

قول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل .... الحديث، متفق عليه.

رواه البخاري (1902) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتيبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام، يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة.

وأخرجه البخاري (1/ 4 و 4/ 229)، ومسلم (7/ 73)، والنسائي (4/ 125)، وأحمد (1/ 288)(2616). وفي (1/ 373)(3539)، وعبد بن حميد (647) كلهم من طريق إبراهيم بن سعد، عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان، فيدارسه القرآن، فلرسول الله حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة.

وروى البخاري 4/ 27 (2820)، ومسلم 7/ 72 (6072)، وابن ماجه 2772 والنسائي، في الكبرى 8778 وأحمد 3/ 147 (12522)، وفي 3/ 185 (12953)، وعبد بن حميد (1341) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، قال: ولقد فزع أهل المدينة ليلة، فانطلق قبل الصوت، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد استبرأ لهم الصوت، وهو على فرس

ص: 156

لأبي طلحة عري، ما عليه سرج، وفى عنقه السيف، وهو يقول للناس: لم تراعوا، لم تراعوا، وقال للفرس: وجدناه بحرا، أو إنه لبحر، قال أنس: وكان الفرس قبل ذلك يبطأ، قال: ما سبق بعد ذلك.

وروى الدارمي (60) قال: أخبرنا محمود بن غيلان، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا مسعر، عن عبد الملك بن عمير قال: قال ابن عمر: ما رأيت أحدا أنجد ولا أجود ولا أشجع ولا أضوأ وأوضأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة. قال أبو نعيم في حلية الأولياء (7/ 244): لم نكتبه إلا من حديث يزيد بن هارون، عن مسعر. اهـ.

وقال الغزالي في الأحياء (3/ 453): أخرجه الدارمي من حديث ابن عمر بسند صحيح. اهـ.

* * *

ص: 157

(467)

قوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة، عن ظهر غنى.

متفق عليه.

رواه البخاري (1427)، وأحمد 3/ 403، والبغوي في شرح السنة 6/ 113 والبيهقي 4/ 77، كلهم من طريق هشام، عن أبيه، عن حكيم بن حزام بن خويلد رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان، عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنيه الله ..

ورواه مسلم 2/ 717 من طريق عمرو بن عثمان قال: سمعت موسى بن طلحة يحدث؛ أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة أو خير الصدقة، عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.

ورواه مسلم أيضًا 2/ 717 والبغوي في شرح السنة 6/ 1150 كلاهما من طريق عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب، عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني. ثم سألته فأعطاني. ثم سألته فأعطاني ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة. فمن أخذ بطيب نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه. وكان كالذي لا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى.

ورواه مسلم 2/ 717 والدارمي 1/ 389 وأحمد 3/ 402، كلهم من طريق موسى بن طلحة، عن حكيم بن حزام به مرفوعا.

وروى الطبراني في الكبير 10/ رقم (10405) والبزار كما في كشف

ص: 158

الأستار 2/ 376 رقم (1887) كلاهما من طريق حرمي بن حفص القسملي، حدثنا زياد بن عبدالرحمن القرشي، حدثنا عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك.

قلت رجاله لا بأس بهم. وعاصم بن أبي النجود حسن الحديث كما سبق. لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 120: إسناده حسن. اهـ.

وروى أحمد 3/ 329 (14585) قال: حدثنا روح، حدثنا ابن جريج. وفي 3/ 346 (14785) قال: حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة. كلاهما (ابن جريج، وابن لهيعة) عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة، عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4264): ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (3/ 319): سنده صحيح على شرط مسلم. اهـ.

وروى أحمد 2/ 4 من طريق ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم قال كتب عمر بن عبد العزيز ابن مروان إلى ابن عمران ارفع إلي حاجتك، قال: فكتب إليه ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ان اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، ولست أسألك شيئا ولا أردد رزقا رزقنيه الله منك.

قلت: وهذا إسناد لا بأس به، وقد رواه أحمد 2/ 93 من طريق إسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسألة كدرح في وجه صاحبها يوم القيامة فمن شاء فليستبق على وجهه وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجته وخير المسألة المسألة، عن ظهر غنى وابدأ

ص: 159

بمن تعول. وإسناده قوي.

وأخرجه الدارمي 1/ 389 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، قال واليد العليا يد المعطي واليد السفلى يد السائل.

وروى مسلم 3/ 94 (2352)، والترمذي (2343) وأحمد 5/ 262 (22621) كلهم من طريق عكرمة بن عمار، قال: حدثنا شداد بن عبد الله، قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك وأن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى.

قال الترمذي: شداد بن عبدالله يكنى أبا عمار. قال أبو عبد الرحمن: سمعت أبى غير مرة يقول: حدثنا أبو نوح قراد. عبد الله بن أحمد. اهـ.

* * *

ص: 160

(468)

قوله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» .

أخرجه أبو داود- الزكاة- باب في صلة الرحمن- (1692)، والنسائي، في الكبرى (913)، وفي (9132)، وفي (9133)، والحميدي (599)، وأحمد 2/ 160 (6495). وفي 2/ 193 (6819)، وفي 2/ 194 (6828)، وفي 2/ 195 (6842) كلهم من طريق عمرو بن عبدالله الهمداني أبي إسحاق السبيعي، عن وهب بن جابر الخيواني، عن عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، أن يضيع من يقوت".

ورواه عن عمرو بن عبد الله كل من سفيان الثوري، وإسرائيل والأعمش، وشعبة، وأبو بكر بن عياش.

قلت: رجاله ثقات غير وهب بن جابر فيه جهالة، وقال الذهبي: لا يكاد يعرف تفرد عنه أبو إسحاق.

قال الحاكم في المستدرك (1/ 575): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة. اهـ.

وقال في 4/ 545: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال النووي في المجموع (6/ 234): رواه أبو داود بلفظه بإسناد صحيح. اهـ.

وقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (4218): رواه أبو حريز عبدالله بن الحسين القاضي: عن عمرو بن عبدالله (أبو إسحاق) الهمذاني، عن وهب بن جابر الخيواني، عن عبدالله بن عمرو. وأبو حريز ضعيف،

ص: 161

والحديث قد صح من غير هذا الطريق. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (3/ 407): ورجاله ثقات غير وهب بن جابر فهو مجهول كما قال النسائي ولم يرو عنه غير أبي إسحاق وهو الهمداني. وقال الذهبي: لا يكاد يعرف تفرد عنه أبو إسحاق ..... ثم وجدت له شاهدا من طريق إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا به. أخرجه الطبراني (3/ 21)، ورجاله ثقات كلهم وابن عياش إنما يخشى من سوء حفظه في روايته، عن المدنيين كهذه فهو صالح للاستشهاد به فالحديث حسن. والله أعلم. اهـ.

وقال في صحيح أبي داود (1485): هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير الخيواني- بفتح المعجمة وسكون التحتية- وهو مجهول؛ وإنما حسنت الحديث، لأن له طريقا أخرى، خرجتها مع الأولى في الإرواء (894). اهـ.

وأخرجه مسلم- الزكاة- 3/ 78 (2275)، وابن حبان (4241) قال: أخبرنا ابن خزيمة، قال: حدثنا أبوزرعة الرازي. كلاهما (مسلم بن الحجاج، أبو زرعة الرازي) قالا: حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا عبدالرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني، عن أبيه، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة، قال: كنا جلوسا مع عبدالله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له، فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، أن يحبس عمن يملك قوته.

* * *

ص: 162

‌كتاب الصيام

(469)

قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته.

رواه البخاري (1909)، ومسلم 2/ 262، والنسائي 4/ 133، والدارقطني 2/ 162، والبيهقي 4/ 205، والدارمي 2/ 3 وابن حبان في صحيحه 8/ 227 كلهم من طريق شعبة، عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين. هذا اللفظ لمسلم والنسائي والدارمي وهو لفظ البقية عدا ابن حبان والبخاري وزاد في آخره يعني عدوا شعبان ثلاثين.

قال الدارقطني 2/ 162: صحيح، عن شعبة. اهـ. وعند البخاري بلفظ: فإن غمى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. قيل: تفرد بهذا اللفظ آدم، عن شعبة. قال الحافظ بن حجر في الفتح 4/ 121: وقد وقع اختلاف في حديث أبي هريرة في هذه الزيادة. أيضًا فرواها البخاري كما ترى بلفظ: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين وهذا أصح ما ورد في ذلك، وقد قيل إن آدم شيخة انفرد بذلك فإن أكثر الرواة، عن شعبة. قالوا فيه فعدوا ثلاثين أشار إلى ذلك الإسماعيلي وهو عند مسلم وغيره. قال: فيجوز أن يكون آدم أورده على ما وقع عنده من تفسير الخبر.

ثم قال الحافظ: الذي ظنه الإسماعيلي صحيح، فقد رواه البيهقي من طريق إبراهيم بن يزيد، عن آدم بلفظ: فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما يعني عدوا شعبان ثلاثين فوقع للبخاري إدراج التفسير في نفس الخبر. ويؤيده

ص: 163

رواية أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين فإنه يشعر بأن المأمور بعدده هو شعبان. اهـ.

ورواه النسائي 4/ 134 وابن خزيمة (1908)، وابن حبان 8/ 227 - 228 كلهم من طريق ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة

قال: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين.

وروى الإمام أحمد 4/ 321 قال: ثنا يحيى بن زكريا قال أنبأ الحجاج، عن حسين بن الحارث الجدلي قال: خطب عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب في اليوم الذي يشك فيه قال: ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم ألا أنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأن تشكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا.

قلت: اختلف في إسناده فخالف الإمام أحمد أبو عثمان سعيد بن شبيب فلم يذكر الحجاج بن أرطاة. فقد رواه النسائي 4/ 132 - 133 قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان وكان شيخا صالحا بطرسوس قال أنبأنا ابن أبي زائدة، عن حسين بن الحارث الجدلي به بنحوه.

قلت: سعيد بن شبيب، أبو عثمان لا يقوى على مخالفة الإمام أحمد فالذي يظهر أنه وهم فيه.

وقال ابن عبد الهادي في كتاب تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 299:

ص: 164

رواه الإمام أحمد بن حنبل، عن يحيى بن أبي زائدة، عن حجاج بن أرطاة، عن حسين. وحجاج فيه كلام، لكن رواه النسائي من غير ذكره، عن إبراهيم بن يعقوب، عن أبي عثمان سعيد بن شييب، وكان شيخا صالحا، عن ابن أبي زائدة، عن حسين بن الحارث، كذا رواه النسائي ولم يذكر في روايته حجاج، قال ابن أبي حاتم في سعيد بن شبيب: سمع أبي منه بمصر وروى عنه. اهـ.

وقد ذكر المزي في تحفة الأشراف 11/ 878 متابعة يزيد بن هارون ثم فقال: وكذلك رواه يزيد بن هارون، عن حجاج بن أرطاة به. اهـ. إذا المحفوظ في الإسناد ذكر الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف كما سبق.

وقد حسن الحديث الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله كما في الفتاوى 5/ 1640، وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء 4/ 17.

تنبيه:

عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه عمر ابنته والله أعلم.

وروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين 3/ 99 قال حدثتا محمد بن علي الصائغ ثنا أحمد بن عمر العلاف الرازي ثنا أبو زهير عبدالرحمن بن مغراء، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التميمي، عن مالك بن أبي عامر، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا، يعني شهر رمضان صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين.

قال الطبراني عقبه: لا يروي عن عمر إلا بهذا الإسناد. تفرد به عبدالرحمن. اهـ.

ص: 165

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن إسحاق وهو صدوق كثير التدليس، وقد عنعن.

ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 146: فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة. اهـ.

قلت: وفيه كذلك أبا زهير عبدالرحمن بن مغراء بن عياض الكوفي تكلم فيه قال عنه أبو خالد الأحمر: ثقة. اهـ. وقال أبو زرعة: صدوق. اهـ. وقال ابن المديني: ليس بشيء كان يروي عن الأعمش ستمائة حديث تركناه لم يكن بذاك. اهـ.

وقال ابن عدي في الكامل 4/ 289: وهو كما قال علي بن المديني إنما أنكرت على أبي زهير هذا أحاديث يرويها، عن الأعمش لا يتابعه الثقات عليها وله، عن غير الأعمش غرائب، وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم. اهـ.

وأما أحمد بن عمر العلاف فقد ذكره ابن حبان في الثقات 8/ 22 وقال: شيخ يروي عن عبدالرحمن بن مغراء. وروى عنه يعقوب بن سفيان الفارسي، وقال كتبت عنه بمكة. اهـ.

وروى ابن أبي شيبة 2/ 438 قال: حدثنا هشيم، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عمر أنه كان يخطب إذا حضر رمضان فيقول ألا لا تقدموا الشهر إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم الهلال فأفطروا فإن غم عليكم فأتموا العدة. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف أيضًا، لأن فيه مجالد وهو ابن سعيد الهمداني. قال البخاري: كان يحيى بن سعيد يضعفه وكان ابن مهدي لا يروى عنه وكان

ص: 166

أحمد بن حنبل لا يراه شيئا. اهـ. وقال أبو طالب، عن أحمد: ليس بشيء يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس وقد احتمله الناس. اهـ. وقال الدوري، عن ابن معين: لا يحتج بحديثه. اهـ. وفي رواية: ضعيف. اهـ.

وروى البيهقي 4/ 208 من طريق المسعودي، عن هلال، عن عبدالله بن عكيم قال: كان عمر رضي الله عنه بنحوه.

وروى أحمد 4/ 321 والنسائي من طريق حسين بن الحارث الجدلي، عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه. فقال: ألا إني جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألتهم. وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته. وانسكوا لها. فإن غم عليكم. فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا واللفظ للنسائي. زاد أحمد: مسلمان.

* * *

ص: 167

(470)

قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا لهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له قال نافع: كان عبدالله بن عمر إذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما يبعث من ينظر له الهلال، فإن رأى فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما.

أخرجه مالك الموطأ (781)، والبخاري (1906)، ومسلم 3/ 122 (2465)، وأبو داود (2320)، والنسائي 4/ 134، وفي الكبرى (2442)، وأحمد 2/ 5 (4488)، وفي 2/ 13 (4611)، وفي 2/ 63 (5294)، والدارمي (1684)، وفي (1690) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غُم عليكم فاقدروا له.

وفي رواية: الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين. قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين نظر له فإن رؤى فذاك وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطرا فإن حال دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائما. قال فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. - وفي رواية: إنما الشهر تسع وعشرون.

وأخرجه مالك الموطأ 782، والبخاري (1907)، ومسلم 3/ 122 (2472)، وابن خزيمة (1907) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا

ص: 168

تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين. - وفي رواية: الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له.

وروى أبو داود (2327) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن زائدة بن قدامة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون ومن طريقه رواه البيهقي 4/ 207.

وأخرجه أحمد 1/ 258 من طريق معاوية بن عمرو ثنا زائدة به بنحوه ولم يذكر فيه النهي، عن تقدم الشهر، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال دونه غيامة فأكملوا العدة والشهر تسع وعشرون.

قال أبو داود عقبه: رواه حاتم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح، عن سماك بمعناه لم يقولوا: ثم أفطروا .... اهـ.

قلت: تابع زائدة جماعة- كما ذكر أبو داود- منهم حاتم بن أبي صغيرة كما عند أحمد 1/ 226 والنسائي 4/ 136 ولفظه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب، فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا وزاد أحمد: قال حاتم: يعني عدة شعبان.

ورواه أيضًا الدارمي 2/ 2 والنسائي 4/ 153 - 154 كلاهما من طريق حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب قال: أصبحت في يوم قد أشكل علي من شعبان أو من شهر رمضان؛ فأصبحت صائما فأتيت عكرمة فإذا هو يأكل خبزا وبقلا، فقال: هلم إلى الغداء. فقلت: إني صائم. فقال: أقسم بالله

ص: 169

لتفطرن فلما رأيته حلف ولا يستثني تقدمت فعذرت وإنما شمرت قبيل ذلك ثم قلت: هات الآن ما عندك. فقال: حدثنا ابن عباس

فذكره.

وهكذا أخرجه البيهقي 4/ 207 وفيه القصة بنحوه. وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 436 من طريق حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حرب قال: دخلت على عكرمة فقال: سمعت ابن عباس به.

وتابعه أيضًا شعبة كما عند ابن خزيمة 3/ 204 (1912)، وابن حبان (874)، والحاكم 1/ 424 - 425 بنحوه. وفيه قصة سماك مع عكرمة مختصره، وذكر النهي، عن الاستقبال في بداية الحديث.

وتابعه أيضًا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي كما عند النسائي 4/ 136 والترمذي (688)، وابن أبي شيبة 4/ 437 وابن حبان (8730).

وتابعه أيضًا أبو عوانه الوضاح بن عبدالله اليشكري كما عند أبي داود الطيالسي (2671) ولفظه: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه غمامة أو ضبابة فأكملوا شهر شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان.

ومن طريقه رواه البيهقي 14/ 208 وقال قبله: ورواه أبو عوانة، عن سماك مختصرا فجعل إكمال العدة لشعبان. اهـ.

قلت: الحديث صححه الحاكم فقال الحاكم 1/ 425: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا اللفظ. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الترمذي في السنن 3/ 48: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روى عنه من غير وجه. اهـ.

وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 1/ رقم (1985، 3335):

ص: 170

إسناده صحيح. اهـ.

قلت: مدار الحديث على سماك بن حرب، تكلم فيه الأئمة خصوصا في حديثه، عن عكرمة فقال أحمد في رواية أبي طالب: مضطرب الحديث. اهـ. وقال العجلي: بكري جائز الحديث، إلا أنه كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء وكان الثوري يضعفه بعض الضعف، ولم يرغب عنه أحد. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة: قلت لابن المديني: رواية سماك، عن عكرمة. فقال: مضطربة. اهـ. وقال يعقوب: روايته، عن عكرمة خاصة مضطربة، وهو في غير عكرمة صالح وليس من المتثبتين، ومن سمع منه قديما، مثل شعبة وسفيان فحديثهم عنه مستقيم .... اهـ.

وقال ابن عبد الهادي كما في نصب الراية 2/ 438، عن الحديث: وهو صحيح كما قال الترمذي، وسماك وثقه أبو حاتم وابن معين، وروى له مسلم في صحيحه .... اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 197 - 198: وهو من صحيح حديث سماك لم يدلس فيه ولم يلقن أيضا. فإنه من رواية شعبة عنه وكان شعبة لا يأخذ، عن شيوخه ما دلسوا فيه ولا ما لقنوا. اهـ.

قلت: وتابع سماك في رواية الحديث، عن عكرمة: أشعث كما عند الطبراني في الأوسط (5740) من طريق أبي الأحوص، عن أشعث، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن حالت دونه غيامة فأكملوا ثلاثين.

قال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث، عن أشعث إلا أبا الأحوص ولا، عن أبي الأحوص إلا خلف بن تميم، تفرد به صالح بن زياد. اهـ.

ص: 171

قلت: وأشعث الذي يظهر أنه ابن سوار الكندي. وقد ضعفه أبو زرعة والنسائي وابن معين والدارقطني.

وللحديث طريق أخرى، عن ابن عباس وهو ثابت عنه، فروي من طريق: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن حنين وقيل محمد بن جبير، عن ابن عباس، قال: عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين.

أخرجه النسائي 4/ 135 واللفظ له والإمام أحمد 1/ 221 ووقع عندهما: محمد بن حنين وكذلك عند الحميدي (5130).

ورواه الدارمي 2/ 3 والطحاوي في مشكل الآثار 1/ 209، وأبو يعلى (2384) 3/ 27، والحميدي (513) في نسخة أخرى والشافعي في المسند (723) ووقع عندهم محمد بن حبير.

وتابع سفيان ابن عيينة جماعة منهم ابن جريج كما عند عبد الرزاق 4/ 155، وابن الجارود في المنتقى 375 ووقع عندهم: محمد بن حنين وعند أحمد 1/ 367 وقع عنده: محمد جبير.

وتابعه أيضًا زكريا بن إسحاق كما عند البيهقي 4/ 207 ووقع عنده محمد بن حنين والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 436 وفي مشكل الآثار 1/ 209 ووقع عنده محمد بن جبير.

وخالفهم حماد بن سلمة فرواه عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس به مرفوعا كما عند النسائي 4/ 135 والطحاوي 1/ 4360 فأسقط منه محمد حنين أو جبير.

ص: 172

ولهذا اختلف في الراجح هل هو قول من قال محمد بن حنين أو من قال محمد بن جبير. فقد قال المزي في تهذيب الكمال محمد بن حنين، عن ابن عباس، وعنه عمرو بن دينار كذا وقع في بعض النسخ من النسائي وفي الأصول القديمة محمد بن جبير وهو ابن مطعم وهو الصواب وكذلك هو في المسند وغيره. اهـ.

وقال ابن حجر في التهذيب 9/ 136 وقد ذكر الدارقطني أن محمد بن حنين أيضًا روى عن ابن عباس قال: وهو أخو عبيد بن حنين وكذا هو مجود في السنن الكبرى رواية ابن الأحمر، عن النسائي والله أعلم. وقال الحاكم: لا أعرف روى عنه غير عمرو بن دينار. اهـ.

وذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف 1/ 371 فقال: وممن ينسب إلي حنين محمد بن حنين يروى عن ابن عباس روى عنه عمرو بن دينار. اهـ.

وقال الذهبي في الميزان 3/ 532: محمد بن حنين لا أعلم روى عنه غير عمرو بن دينار. اهـ.

وروى الحارث في مسنده كما في المطالب (989) قال: حدثنا داود ثنا حماد، عن عمرو ابن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتقدم فتزيد يوما أو يومين؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم.

قلتُ: إسناده ضعيف؛ لأن فيه داود بن المحبر وهو متروك.

* * *

ص: 173

(471)

روى البخاري في تاريخه مرفوعا: من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون: ابن ليلتين.

أخرجه الطبراني في الكبير 19/ 357 (869)، وفي المعجم الصغير (ص 182 ورقم 1130 - الروض النضير)، وفي الأوسط أيضًا (2/ 130/ 1/ 7007)، ومسند الشاميين (ص 642) قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن الأزرق الأنطاكي- بأنطاكية-: حدثنا أبي، حدثنا مبشر بن إسماعيل، عن شعيب بن أبي حمزة، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث، عن أبي الزناد إلا شعيب، تفرد به: مبشر بن إسماعيل. اهـ.

قلت: عبدالرحمن بن الأزرق الأنطاكي، وأباه، لم أجد لهما ترجمة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 146 وفي الإسناد عبدالرحمن بن الأزرق الأنطاكي ولم أجد من ترجمة. اهـ.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة 5/ 366: (مبشر) هو ثقة من رجال الشيخين وكذا من فوقه، فالإسناد جيد لولا أن الأنطاكي وأباه لم أعرفهما، وهما على شرط ابن عساكر في تاريخ دمشق ولم أرهما فيه، وفي نسخة الظاهرية منه خرم. لكن الظاهر من ربط الطبراني التفرد بمبشر بن إسماعيل أن شيخه وأباه لم يتفردا به. والله أعلم. وفي مجمع الزوائد (3/ 146): رواه الطبراني في الصغير، وفيه عبد الرحمن بن الأزرق الأنطاكي، ولم أجد من ترجمه .... لكن الحديث صحيح عندي على كل حال، فإن له شواهد تقويه:

ص: 174

الأول: عن أنس مرفوعا به، وزاد: وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة. أخرجه الطبراني في الصغير (ص 233)، ومن طريقه الضياء في الأحاديث المختارة (ق 161/ 2) عن شريك، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي عنه. وقال الطبراني: لم يروه عن الشعبي إلا العباس، ولا عنه إلا شريك. قلت (القائل هو الألباني): وهو سيء الحفظ، وقد خولف، فقد قال الضياء: قال الدارقطني: وغيره يرويه، عن الشعبي مرسلا. قلت: رواه كذلك حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن الشعبي مرفوعا دون الزيادة. أخرجه أبو عمرو الداني في الفتن (52/ 2 و 53/ 2) من طريقين، عن حماد به. وهذا إسناد مرسل حسن، لما عرف من حال ابن بهدلة. فإن له شواهد تقويه: الأول: عن أنس مرفوعا به، وزاد: وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة. أخرجه الطبراني في الصغير (ص 233)، ومن طريقه الضياء في الأحاديث المختارة (ق 161/ 2) عن شريك، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي عنه. وقال الطبراني: لم يروه عن الشعبي إلا العباس، ولا عنه إلا شريك. قلت (القائل هو الألباني): وهو سيء الحفظ، وقد خولف، فقد قال الضياء: قال الدارقطني: وغيره يرويه، عن الشعبي مرسلا. قلت (القائل الألباني): رواه كذلك حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن الشعبي مرفوعا دون الزيادة. أخرجه أبو عمرو الداني في الفتن (52/ 2 و 53/ 2) من طريقين، عن حماد به. وهذا إسناد مرسل حسن، لما عرف من حال ابن بهدلة. الثاني: عن عبدالله بن مسعود مرفوعا دون قوله: وأن يرى .... أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 78/ 2)، والعقيلي في الضعفاء (238)، وابن عدي (231/ 2 و 237/ 2)، وتمام في الفوائد (41/ 1) عن عبدالرحمن بن

ص: 175

يوسف، عن سليمان بن مهران، عن شقيق بن سلمة عنه. وقال العقيلي: عبدالرحمن بن يوسف مجهول في النسب والرواية، والحديث غير محفوظ، ولا يعرف إلا به. وقال ابن عدي: ليس بمعروف، والحديث منكر، عن الأعمش بهذا الإسناد، ولا أعرف لعبد الرحمن غيره. الثالث: عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، مثل رواية الشعبي. أخرجه الداني أيضًا، عن (أبي) داود، عن عمارة بن مهران قال: سمعت الحسن به. وهذا مرسل حسن أيضا. الرابع: عن أبي سعيد الخدري موقوفا عليه. أخرجه ابن الأعرابي في معجمه (195/ 2)، وعنه الداني أخبرنا أبو رفاعة (يعني عبدالله بن محمد بن عمر بن حبيب العدوي): حدثنا أبو حذيفة، عن سفيان، عن عثمان بن الحارث، عن أبي الوداك عنه. وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون، غير أبي رفاعة، فلم أجد له ترجمة. الخامس: عن طلحة بن أبي حدرد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكره. أخرجه البخاري في التاريخ (2/ 2/ 345): أخبرنا يعقوب أخبرنا محمد بن معن، عن عمه عنه. قلت: وهذا إسناد مجهول، أورده البخاري في ترجمة طلحة بن أبي حدرد، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وكذلك صنع ابن أبي حاتم (2/ 1/ 472)، وأما ابن حبان فذكره في الثقات (4/ 394)، وعم محمد بن معن لم أعرفه. ولعل قوله: عمه، محرف من: أبيه، فإن البخاري وغيره ذكروا له رواية، عن أبيه، وليس، عن عمه، وثقه ابن حبان (7/ 412)، وروى عنه آخران. ويعقوب هو ابن كاسب. وبالجملة، فهذه الطرق وإن كانت لا تخلو من ضعف، فبعضها يتقوى ببعض كما قال السخاوي في المقاصد الحسنة (1/ 433) .. ). أنتهى ما نقله وقاله الألباني رحمه الله.

وروى عبد الرزاق في مصنفه ج 7/ ص 502 حديث رقم: (37553)

ص: 176

قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال ابن ليلتين.

قلت: إسناده مرسل، وفي إسناده شريك بن عبد الله القاضي، وهو ضعيف كما سبق. وباقي رجاله ثقات.

وروى الدالاني في السنن الواردة في الفتن- (ج 4/ ص 791)(396) - قال: حدثنا علي بن محمد الربعي قال: حدثنا أبو محمد بن مسرور قال: حدثنا عيسى بن مسكين، عن محمد بن عبدالله بن سنجر، عن حجاج بن منهال، عن حماد، عن عاصم بن بهدلة، عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة أن يرى الهلال ابن ليلة كأنه ابن ليلتين.

قلت: في الإسناد من يحتاج إلى بحث، ومحمد بن عبد الله بن سنجر الجرجاني. قال الخطيب: كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبات مشهورًا بالعلم مذكورًا بالفضل وثقه النسائي وغيره. و وثقه ابن يونس.

وأخرجه ابن أبي شيبة 15/ 166 - الفتن- (19399) من حديث الشعبي مرسلا.

وأخرجه العقيلي في الضعفاء 2/ 352، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 4/ 1599، 1626، والطبراني في الكبير 10/ 244 - 10451، وابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 368 - من طريق عبدالرحمن بن يوسف، عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، بنحوه.

قلت: إسناده ضعيف، لجهالة عبدالرحمن بن يوسف، وقال ابن عدي: وهذا الحديث منكر، عن الأعمش بهذا الإسناد.

وروى الطبراني في معجمه الأوسط ج 9/ ص 147 حديث رقم: (9376)،

ص: 177

قال: حدثنا الهيثم بن خالد المصيصي نا عبدالكبير بن المعافى بن عمران نا شريك، عن العباس بن ذريح، عن الشعبي، عن أنس بن مالك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجاءة.

قلت: في إسناده الهيثم بن خالد المصيصي وهو ضعيف لا يحتج به.

وروى أيضًا الدالاني السنن الواردة في الفتن- (ج 4/ ص 792 (398) قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبدالله بن مسرور قال: حدثنا الطوسي محمد بن الحسين بمكة، عن محمد بن إسماعيل الصائغ، عن داود، عن عمارة بن مهران قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرى الهلال لليلة فيقال هو لليلتين.

* * *

ص: 178

(472)

قول ابن عمر: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود.

رواه أبو داود- الصوم- باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (2342)، وابن حبان في صحيحه 8/ 231 وفي الموارد (871)، والبيهقي 4/ 212، وفي معرفة السنن والآثار 3/ 357، والدارقطني 2/ 156، والدارمي 2/ 4، وابن حزم في المحلى 6/ 236 كلهم من طريق مروان بن محمد الدمشقي، حدثنا عبدالله بن وهب، حدثنا يحيى بن عبدالله بن سالم، عن أبي بكر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه.

قلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي ظاهره الصحة. قال الدارقطني 2/ 156: تفرد به مروان بن محمد، عن ابن وهب وهو ثقة. اهـ.

وتبعه البيهقي كما نقله عنه ابن عبد الهادي في التنقيح 2/ 297 ولم يتعقبه بشيء.

وتعقبه الزيلعي في نصب الراية 2/ 444 فقال لما ذكر قول الدارقطني وسند الحاكم وارد عليه. اهـ.

قلت: يعني به ما رواه الحاكم 1/ 585 والبيهقي 4/ 212 كلاهما من طريق هارون ابن سعيد الأيلي قال: حدثنا عبدالله بن وهب به.

قال الحاكم: 1/ 585: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.

ووافقه الذهبي وتبعه الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 160

وقال ابن حزم في المحلى (6/ 236): وهذا خبر صحيح. اهـ.

ص: 179

قال الألباني في صحيح أبي داود (2028): وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير مروان بن محمد؛ وهو ثقة. ومحمود بن خالد، على أنه متابع من السمرقندي، وهو الحافظ الدارمي صاحب السنن.

قلت: لكن في إسناده الراوي عن هارون بن سعيد الأيلي وهو محمد بن إسماعيل بن مهران. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 485: صدوق مشهور، ولكنه أسكت قبل موته بسنين، فالأخذ عنه ضعيف. اهـ. لكنه توبع كما سبق.

فالحديث إسناده قوي وقد صححه الحاكم وابن حبان وقال ابن حزم 6/ 236: هذا خبر صحيح. اهـ.

ولم يصب من أعله بيحيى بن عبدالله بن سالم لتضعيف ابن معين له لأنه ورد عنه أنه قواه، وقد وثقه أيضًا الدارقطني وقال النسائي: مستقيم الحديث. اهـ.

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أغرب. اهـ. وقد أخرج له مسلم، وقال الحافظ في التقريب 7584: صدوق. اهـ.

وصحح الحديث أيضًا النووي كما في المجموع 6/ 276 فقال: حديث ابن عمر صحيح على شرط مسلم. اهـ.

وصححه أيضًا الشيخ الألباني كما في الإرواء (908)، وقد تلقاه العلماء بالقبول واحتجوا به.

* * *

ص: 180

(473)

قوله صلى الله عليه وسلم: وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا.

أخرجه النسائي 4/ 132 - 133 - الصيام- باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان (2116)، وأحمد 4/ 321، والدارقطني 2/ 167 - 186 - الصيام- باب شهادة على رؤية الهلال- كلهم من طريق حسين بن الحارث الجدلي، عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه. فقال: ألا إني جالست أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسألتهم. وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته. وانسكوا لها. فإن غم عليكم. فأتموا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا واللفظ للنسائي. زاد أحمد مسلمان.

قلت: ظاهر إسناده الصحة. والراوي عن الحسين بن الحارث عند أحمد والدارقطني هو حجاج بن أرطأة وهو ضعيف، ولكن أخرجه النسائي في المجتبى 4/ 132 - 133، وفي الكبرى (2426) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حسين بن الحارث الجدلي، به، لم يذكر الحجاج في إسناده. قال المزي: والصواب ذكره.

قال الألباني رحمه الله في الإرواء 4/ 17: وهذا سند صحيح رجاله ثقات كلهم وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ولد فى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجه عمر ابنته فاطمة. اهـ.

وله شاهد فقد روى الإمام أحمد (18824)، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصبح الناس لتمام ثلاثين يوما، فجاء أعرابيان

ص: 181

فشهدا أنهما أهلاه بالأمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا.

قلت: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

* * *

ص: 182

(474)

قوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس رواه الترمذي وصححه.

رواه الترمذي- الصوم- باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون (802) قال: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا يحيى بن اليمان، عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه.

قلت: رجاله لا بأس بهم غير يحيى بن يمان العجلي أبو زكريا اختلف فيه. قال زكريا الساجي: ضعفه أحمد، وقال: حدث، عن الثوري بعجائب. اهـ. وقال حنبل بن إسحاق، عن أحمد: ليس بحجة. اهـ. وقال إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: ليس يثبت لم يكن يبالي أي شيء حدث. كان يتوهم الحديث. اهـ. وقال عثمان الدارمي، عن يحيى بن معين أرجو أن يكون صدوقا. اهـ. وقال عبد الخالق بن منصور، عن ابن معين: ليس به بأس. اهـ. وقال عبدالله بن علي بن المديني: كان فلج فتغير حفظه. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة: كان صدوقا كثير الحديث وإنما أنكر عليه أصحابنا كثرة الغلط وليس بحجة خولف .... اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.

وقد اختلف في سماع محمد بن المنكدر من عائشة.

قال الترمذي 3/ 144: سألت محمد قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال: نعم. يقول في حديثه: سمعت عائشة. ثم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. اهـ.

ص: 183

وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب 9/ 419: قال ابن معين وأبو بكر البزار لم يسمع من أبي هريرة وقال أبو زرعة: لم يلقه. وإذا كان كذلك فلم يلق عائشة لأنها ماتت قبله. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء 4/ 12: وهو عندى ضعيف من هذا الوجه لأمرين: الأول: ضعف يحيى بن اليمان، قال الحافظ فى التقريب: صدوق عابد، يخطئ كثيرا، وقد تغير. والآخر: مخالفته للثقة، فقد رواه يزيد بن زريع، عن معمر، عن محمد بن المنكدر، عن أبى هريرة. أخرجه أبو على الهروى فى الفوائد. اهـ.

ورواه الشافعي في المسند ص 73، والدارقطني 2/ 225، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 36، والبيهقي 5/ 175 - الحج- باب خطأ الناس يوم عرفة، والبغوي في شرح السنة/ 246 - الصيام- باب إذا أخطأ القوم الهلال- 1725 - من طريق معمر بن راشد وسفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن عائشة.

ورواه الشافعي في الأم 1/ 230 قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني عبدالله بن عطاء بن إبراهيم مولى صفية بنت عبد المطلب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون.

قلت: شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد متروك.

* * *

ص: 184

(475)

قول ابن عباس في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري.

أخرجه البخاري 6/ 30 (4505)، والنسائي 4/ 190 كلاهما من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ:(وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين) قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فليطعمان مكان كل يوم مسكينا.

قلت: رجاله ثقات.

وأخرجه النسائي تحفة الأشراف (5945) عن محمد بن عبد الوهاب، عن محمد بن سابق، عن ورقاء، عن يحيى بن يحيى، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس ببعضه. زاد فيه: يحيى بن يحيى.

وتابع عطاء؛ سعيد بن جبير. فقد أخرجه أبو داود (2318)، وفي تحفة الأشراف (5565) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:(وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا.

قال المزي: حديث مسدد في رواية أبي الحسن بن العبد. أ. هـ.

وقال الألباني في ضعيف أبي داود (396): شاذ بهذا اللفظ. اختصره الراوي اختصارا مخلا بالغا؛ فأسقط منه الجملة الآتية بعد قوله: (مسكينا): ثم نسخ ذلك في هذه الآية: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} ، وثبت للشيخ الكبير،

ص: 185

والعجوز الكبيرة، إذا كانا لا يطيقان الصوم). إسناده: حدثنا ابن المثنى: ثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة (الأصل: عروة) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

قلت (القائل هو الألباني): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ لكنه شاذ؛ لما ذكرت آنفا، ويدل على ذلك أمور، من أهمها: ولا: أن الحديث أخرجه جماعة- منهم البيهقي- من طرق عن سعيد بن أبي عروبة

بالتمام الذي ذكرته آنفا. ثانيا: أن البيهقي رواه- بعد أن ساقه بتمامه من طريق المؤلف- ولم يسق لفظه، ولكنه قال: فذكره يعني: بتمامه. ثالثا: أن المعروف، عن ابن عباس من طرق عنه: أن الآية فيمن لا يستطيع الصوم كالشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، والمريض الذي لا يشفى. اهـ.

وأخرجه أبو داود (2316) قال: حدثنا أحمد بن محمد حدثنى على بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوى، عن عكرمة، عن ابن عباس {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} فكان من شاء منهم أن يفتدى بطعام مسكين افتدى وتم له صومه فقال (فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم)، وقال (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر).

قال الألباني في صحيح أبي داود (2006): هذا إسناد حسن. وقال في (1822): هذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير المروزي- وهو أبو الحسن بن شبويه الآتي في الإسناد بعده- وهو ثقة. وفي علي بن حسين وأبيه كلام يسير من قبل حفظهما، لا ينزل به حديثهما، عن مرتبة الحسن. فجزم المنذري هنا- وفي الحديث الآتي برقم (1974) - بأنه

ص: 186

ضعيف! مردود. والحديث تفرد به المصنف، عن بقية الستة، كما أفاده ابن كثير في تفسيره للآية. وقول المنذري عنه: وأخرجه البخاري والنسائي! إنما يعني: الحديث الذي قبله؛ وإلا فهو خطأ؛ فتنبه! وأخرجه ابن جرير (8871) من طريق أخرى، عن الحسن بن واقد

به؛ لم يجاوز به عكرمة، وقرن معه: الحسن البصري. اهـ.

وأخرجه أبو داود (2317) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه، أن ابن عباس قال أثبتت للحبلى والمرضع.

قال الألباني في صحيح أبي داود (2006): إسناده صحيح. اهـ.

وروى البخاري 6/ 30 (4507)، ومسلم 3/ 154 (2655)، وأبو داود 2315 والترمذي 798 و (النسائي) 4/ 19، وفي الكبرى (2637 و 1095) والدارمي (1734)، وابن خزيمة (1903) كلهم من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن يزيد مولى سلمة، عن سلمة بن الأكوع، أنه قال: لما نزلت هذه الآية {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال كان من أراد أن يفطر ويفتدى، فعل حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها.

قال البخاري: مات بكير قبل يزيد.

* * *

ص: 187

(476)

روى الدارقطني بإسناده، عن عمرة، عن عائشة مرفوعا: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال إسناده كلهم ثقات.

رواه الدارقطني 2/ 171 والبيهقي 4/ 203 كلاهما من طريق أبي الزنباع روح بن فرج حدثني عبدالله بن عباد ثنا المفضل بن فضالة حدثني يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له.

قال الدارقطني 2/ 172: تفرد به عبدالله بن عباد، عن المفضل بهذا الإسناد وكلهم ثقات. اهـ. وأسنده البيهقي، عن الدارقطني ولم يتعقبه، وتعقبه الزيلعي في نصب الراية 2/ 434: فقال لما نقل قول الدارقطني: وفي ذلك نظر، فإن عبدالله بن عباد غير مشهور، ويحيى بن أيوب ليس بالقوي، وقال ابن حبان، عبدالله بن عباد البصري يقلب الأخبار روى عن المفضل بن فضالة، عن يحيى بن أيوب، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة حديث: من لم يبيت الصيام

وهذا مقلوب إنما هو عن يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، وروى عنه روح بن الفرج نسخة موضوعة. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 280 لما نقل قول الدارقطني قوله: كلهم ثقات فيه نظر، فإن عبدالله بن عباد غير مشهور ويحيى ابن أيوب ليس بالقوي، وقد اختلف عليه. اهـ.

وتعقبه أيضًا ابن التركماني كما في الجوهر النقي على سنن البيهقي

ص: 188

4/ 203 فقال: كيف يكون كذلك وفي كتاب الضعفاء للذهبي، عبدالله بن عباد، عن المفضل بن فضالة واه. اهـ.

ولما نقل الألباني رحمه الله في الإرواء 4/ 29 قول الدارقطني تعقبه فقال: وهذا وإن كان ليس صريحا في دخول عبدالله بن عباد في التوثيق فلا شك أنه ظاهر في ذلك فقد تعقبوه .... اهـ.

ولهذا قال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير 2/ 200: وفي الباب، عن عائشة أخرجه الدارقطني وفيه عبدالله بن عباد وهو مجهول وقد ذكره ابن حبان في الضعفاء. اهـ.

ورواه مالك في الموطأ 1/ 288، عن ابن شهاب، عن عائشة وحفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.

قلت: إسناده منقطع. فإن ابن شهاب لم يدرك عائشة. قال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 280 لما ذكر حديث عائشة المرفوع: غريب لا يثبت مرفوعا. اهـ.

وقال ابن القيم في تهذيب السنن 3/ 332: وقد روى عن عمرة، عن عائشة واختلف في وقفه ورفعه .... اهـ.

وقال ابن حبان في كتاب المجروحين 2/ 46 لما ذكر حديث عبدالله بن عباد، عن المفضل به: هذا مقلوب. إنما هو عند يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر الصديق، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة. صحيح من غير هذا الوجه فيما يشبه هذا .... اهـ.

وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 4/ 30: وجملة القول أن هذا الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن الاعتماد عليه سوى إسناد عبدالله بن أبي بكر،

ص: 189

وهذا قد عرض له من مخالفة الثقات، وفقدان المتابع المحتج به ما يجعل النفس تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث، واعتبار رفعه شذوذا لولا أن القلب يشهد أن جزم هذين الصحابيين الجليلين حفصة وعبد الله ابني عمر، وقد يكون معهما عائشة- رضى الله عنهم جميعا- بمعنى الحديث، وإفتائهم بدوم توقف من النبي صلى الله عليه وسلم إياهم عليه، إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جدا صدوره منهم. وبذلك فإني اعتبر فتواهم به تقوية لرفع من رفعه .... اهـ.

وله شاهد من حديث حفصة، فقد رواه أبو داود (2454) والنسائي 4/ 196 والترمذي (730) وأحمد 6/ 286 الدارقطني 2/ 172 وابن خزيمة 3/ 212 والطبراني في الكبير 23/ 196 - 197 والبيهقي 4/ 202 والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 54 كلهم من طريق عبدالله ابن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له هذا اللفظ لأبي داود والترمذي والدارقطني.

قال الترمذي 3/ 80: حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.

وقال أيضا: ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب. اهـ. يعني الراوي عن عبدالله ابن أبي بكر وقال الدارقطني 2/ 172: رفعه عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء. واختلف على الزهري في إسناده. اهـ.

وقال النووي في المجموع 6/ 289: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد كثيرة الاختلاف. وروي مرفوعا وموقوفا من رواية الزهري، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، عن أخته

ص: 190

حفصة وإسناده صحيح في كثير من الطرق فيعتمد عليه ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفا أو موقوفا فإن الثقة الواصل له مرفوعا معه زيادة علم فيجب قبولها. اهـ.

قلت: وقد وقع في إسناده اختلافا. بحيث يصعب الجمع بين طرقه. فقد رواه ابن ماجه (1700) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد القطواني، عن إسحاق بن حازم، عن عبدالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن سالم به، ولم يذكر الزهري ومن المعلوم أن إسحاق بن حازم ثقة بالاتفاق وقد يقال أن عبدالله بن أبي بكر روى الحديث أولا، عن الزهري. ثم أدرك سالم فرواه عنه.

لهذا قال ابن الجنيد كما في سؤالاته ليحيى بن معين (443): قلت ليحيى بن معين: عبدالله بن أبي بكر الذي روى عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام من الليل قال: ثقة. اهـ.

قلت: لكن الراوي عن عبدالله بن أبي بكر هو خالد بن مخلد القطواني أبو الهيثم من رجال البخاري ومسلم. لكن تكلم فيه. قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: له أحاديث مناكير. اهـ. وقال أبو داود: صدوق ولكنه يتشيع. اهـ. وقال ابن معين: ما به بأس. اهـ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. اهـ.

وخالف خالد بن مخلد معن بن عيسى القزاز وذكر فيه الزهري كما ذكره ابن أبي حاتم في العلل وقد توقف فيه أبو حاتم.

قال ابن أبي حاتم في العلل (654) سألت أبي، عن حديث رواه معن القزاز، عن إسحاق ابن حازم، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لأبي: أيهما أصح؟ فقال: لا أدري؛ لأن

ص: 191

عبدالله بن أبي بكر قد أدرك سالما، وروى عنه ولا أدري هذا الحديث مما سمع من سالم أو سمعه من الزهري، عن سالم. اهـ.

وكذا نقل ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 282، عن أبي حاتم وزاد في آخره فقد روى عن الزهري، عن حمزة، عن حفصة غير مرفوع وهذا عندي أشبه. اهـ.

ونقل أيضًا، عن الأثرم أنه قال سمعت أبا عبدالله وذكر قول ابن عمر وحفصة: لا صيام لمن لم يجمع

قلت له: رفعه يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكأنه لم يثبته. اهـ.

ورواه ابن خزيمة 3/ 212، والترمذي (730)، والنسائي 4/ 196، والطبراني في الكبير 23/ 196 - 199 كلهم من طريق يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم به كما سبق.

ورواه عن يحيى بن أيوب كل من عبدالله بن وهب وابن أبي مريم وعبد الله بن صالح كاتب الليث وعبد الله بن عبد الحكم وأشهب.

وخالفهم الليث بن سعد فقد رواه النسائي 4/ 196 من طريق سعيد بن شرحبيل، عن الليث، عن يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن سالم به فلم يذكر الزهري.

واختلف فيه على الليث فرواه عبدالله بن صالح كاتب الليث وعبد الله بن عبد الحكم وشعيب بن الليث كلهم، عن الليث، عن يحيى، عن عبدالله بن أبي بكر، عن الزهري، عن سالم به وفيه ذكر الزهري ومنهم من رواه موقوفا.

فقد رواه النسائي 4/ 197 والدارقطني 2/ 173 كلاهما من طريق يونس،

ص: 192

عن ابن شهاب قال أخبرني حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه قال: قالت حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم:

فذكر مثله موقوفا.

ورواه النسائي 4/ 197 من طريق سفيان، عن معمر، عن الزهري به موقوفا، ومنهم من جعله من مسند عائشة وحفصة.

فقد رواه النسائي 4/ 197 والبيهقي 4/ 202 كلاهما من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عائشة وحفصة وفيه: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر.

ومنهم من جعله من مسند ابن عمر فقد رواه النسائي 4/ 198 والبيهقي 4/ 202 كلاهما من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر به موقوفا، وتابع مالك عبدالله كما عند النسائي.

وللدارقطني كلام حسن بين ما وقع في الحديث من الاختلاف في الإسناد وفي الرفع والوقف فقال الدارقطني 2/ 172: رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة من قولها. وتابعه الزبيدي وعبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري وقال ابن المبارك، عن معمر وابن عيينة، عن الزهري، عن حمزة بن عبدالله، عن أبيه، عن حفصة. وكذلك قال بشر بن المفضل، عن عبدالرحمن بن إسحاق. وكذلك قال إسحاق بن راشد وعبد الرحمن بن خالد، عن الزهري، وغير ابن المبارك يرويه، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن حمزة. واختلف، عن ابن عيينة في إسناده. وكذلك قال ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، وقال ابن وهب أيضًا، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قوله، وتابعه عبدالرحمن بن نمر، عن الزهري. وقال الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن سالم أن عبدالله وحفصة

ص: 193

قالا ذلك، ورواه عبيدالله بن عمر، عن الزهري واختلف عنه. اهـ.

وقال أبو داود 1/ 745: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًا جميعا، عن عبدالله بن أبى بكر مثله أي المرفوع ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلى كلهم، عن الزهري. اهـ.

وقال البخاري في الأوسط: غير المرفوع أصح. اهـ.

وقال أبو حاتم فى العلل (654): وقد روى عن الزهرى، عن عبدالله بن عمر، عن حفصة قولها. وهذا عندى أشبه. والله اعلم. اهـ.

ونقل شيخ الإسلام في شرح العمدة كتاب الصيام 1/ 183، عن الميموني أنه قال: سألت أحمد عنه فقال: أخبرك ما له عندي ذاك الإسناد إلا أنه، عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيدان. اهـ. الموقوف عليهما.

وقال النسائي في الكبرى 2/ 117: والصواب عندنا موقوف، ولم يصح رفعه، والله أعلم؛ لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك، وحديث ابن جريج، عن الزهري غير محفوظ والله أعلم. اهـ.

وقال البيهقى 4/ 202: اختلف في إسناده وفى رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبى بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات. اهـ.

وتعقبه ابن التركماني كما في الجوهر النقي مع السنن 4/ 202 فقال: اضطرب إسناده اضطرابا شديدا والذين وقفوه أجل وأكثر من أبى بكر. ولهذا قال الترمذي وقد روى عن نافع، عن ابن عمر قوله وهو أصح. اهـ.

وتبع البيهقي على تقوية رواية الرفع الهيثمي فى مجمع الزوائد وسبقه ابن الجوزي فقال فى التحقيق مع التنقيح 2/ 279 - 280 فإن قالوا: هذا الحديث قد رواه جماعة موقوفا وإنما رفعه عبدالله بن أبي بكر. قلنا: الراوي قد يسند

ص: 194

الحديث وقد يفتي به، وقد يرسله، وعبد الله من الثقات الرفعاء والرفع زيادة ثقة فهي مقبولة. اهـ.

وتعقبه ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 280 فقال: حديث حفصة صحيح وقفه كما نص على ذلك الحذاق من الأئمة. اهـ. ثم نقل ما رواه النسائي فى السنن الكبرى وذلك فى بيان ما ورد في هذا الحديث من اختلاف ثم نقل، عن النسائي أنه قال: الصواب عندنا أنه موقوف ولم يصح رفعه، والله أعلم؛ لأن يحيى بن أيوب ليس بذاك القوي. اهـ.

وقال ابن القيم فى تهذيب السنن 3/ 331 لما نقل قول النسائي السابق: ومدار رفعه على ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر؛ فأما حديث عبدالله بن أبي بكر؛ فمن رواية يحيى ابن أيوب عنه. قال النسائي: ويحيى بن أيوب ليس بالقوي، وحديث ابن جريج، عن الزهري غير محفوظ. وقال البيهقي: عبدالله بن أبى بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات. اهـ.

وقال الترمذي فى العلل الكبير 1/ 348: سألت محمدا قلت: حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبدالله بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فقال: عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، عن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، وهو حديث فيه اضطراب والصحيح، عن ابن عمر موقوف ويحيى بن أيوب صدوق. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 200: اختلف الأئمة في رفعه ووقفه. ثم قال: قال الترمذي: الموقوف أصح. ونقل في العلل، عن البخاري أنه قال: هو خطأ، والصحيح، عن ابن عمر موقوفا. اهـ.

ص: 195

وقال الزيلعي في نصب الراية 2/ 434: الصواب عندنا موقوف. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 142: اختلف في رفعه ووقفه، ورجح الترمذي والنسائي الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقه، وحكى الترمذي في العلل، عن البخاري ترجيح وقفه، وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة فصححوا الحديث المذكور، منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم. وروى الدارقطني طريقا آخر وقال: رجاله ثقات. اهـ.

قلت: الصحيح في حديث حفصة الوقف كما نص على ذلك الأئمة الحذاق.

* * *

ص: 196

(477)

حديث عائشة: دخل علي النبي ذات فقال: هل عندكن من شيء؟ فقلنا: لا، قال: فإني إذا صائم رواه الجماعة إلا البخاري.

أخرجه مسلم 2/ 808 - 809 - الصيام (169، 170)، وأبو داود 2/ 824 - الصوم (2455)، الترمذي 3/ 102 - الصوم- باب صيام التطوع بغير تبييت (733، 734)، والنسائي 4/ 194 - 195 - الصيام- باب النية في الصيام (2323 - 2339)، وابن ماجه 1/ 543 - الصيام (1701)، وأحمد 6/ 207، وعبد الرزاق 4/ 277 - (7792)، والدارقطني 2/ 175، والبيهقي 4/ 203، 275، والبغوي في شرح السنة 6/ 270 - 271 (1745) من حديث عائشة فذكرته.

وروى الدارقطني 2/ 175 قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري وإبراهيم بن محمد بن بطحاء وآخرون قالوا نا حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا أبو داود ثنا سليمان بن معاذ الضبي، عن سماك بن حرب، عن عكرمة قال: قالت عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء؟ قلت: لا قال: إذا أصوم، ودخل علي يوما آخر فقال: أعندكم شيء؟ قلت: نعم قال إذا أطعم، وإن كنت فرضت الصوم.

ورواه البيهقي 4/ 203 من طريق أبي داود به ثم قال: هذا إسناد صحيح. اهـ.

قال: الدارقطني 2/ 176: هذا إسناد حسن صحيح. اهـ.

قلت: سبق البحث في رواية سماك، عن عكرمة في أول كتاب الصيام.

وكذلك في إسناده سليمان بن قرم بن معاذ التيمي الضبي أبو داود النحوي

ص: 197

ومنهم من ينسبه الي جده كما قال أبو داود الطيالسي.

قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 4/ 136: سليمان بن قرم الضبي هو ابن قرم بن معاذ. اهـ.

وقال الحافط ابن حجر في تهذيب التهذيب 4/ 187: وممن فرق بينهما ابن حبان تبعا للبخاري ثم ابن القطان وذكر عبد الغني بن سعيد في إيضاح الأشكال أن من فرق بينهما فقد أخطأ. وكذا قال الدارقطني وأبو القاسم الطبراني. اهـ.

قلت: تكلم الأئمة في سليمان بن قرم بن معاذ التيمي الضبي فقد وثقه الإمام أحمد وقال: لا أرى به بأسا لكنه كان يفرط في التشيع. اهـ. وقال ابن معين: ضعيف. اهـ. وقال مرة: ليس بشيء. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس بذاك. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس بمتين. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 347: هذا الإسناد ليس هو في شيء من الكتب الستة، وفي رجاله سليمان بن معاذ هو سليمان بن قرم بن معاذ الضبي روى له مسلم، ولكن لا أدري هل روى له متابعا أو لا أصلا؟ وقد وثقه أحمد وضعفه ابن معين والنسائي وقال ابن حبان: كان رافضيا غاليا، ويقلب الأخبار. اهـ.

وقال أحمد: كان يفرط في التشيع، وأما سماك بن حرب فقد روى له مسلم ووثقه ابن معين وقال يعقوب بن شيبة: روايته، عن عكرمة خاصة مضطربة وهو في غير عكرمة صالح. اهـ. كما سبق.

* * *

ص: 198

‌باب: ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة

(478)

قوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقض حسنه الترمذي.

رواه أبو داود- الصيام- باب الصائم يستقيء عامدا (2380) والنسائي في الكبير 2/ 215، وابن ماجه 536 - الصيام- باب ما جاء في الصائم يقيء- (1676)، والترمذي- الصوم- باب ما جاء فيمن استقاء عمدا (720)، وأحمد 2/ 498، والدارقطني 2/ 184 والبيهقي 4/ 219 والحاكم 1/ 589 والدارمي 2/ 14، والبغوي في شرح السنة 6/ 293، وابن خزيمة 3/ 226، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 91 كلهم من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: من ذرعة قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض. هذا لفظ أبي داود وعند ابن ماجه بلفظ: الباب.

وعند الترمذي بلفظ: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض.

وتابع عيسى بن يونس حفص بن غياث عند ابن ماجه (1676)، والحاكم 1/ 589 والبيهقي 4/ 219، عن هشام به.

قلت: رجاله ثقات. وظاهر إسناده الصحة لكن أعله الأئمة.

لهذا قال الدارقطني 2/ 184: رواته ثقات كلهم. اهـ.

وقال الحاكم 1/ 591: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. هـ. ووافقه الذهبي. وأقرهما الألباني كما في الإرواء 4/ 510

ص: 199

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في الفتاوى 5/ 250: رواه أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. اهـ.

وقال النووي في المجموع 6/ 316: حديث أبي هريرة بمجموع طرقه وشواهده حديث حسن وكذا نص على حسنه غير واحد من الحفاظ وكونه تفرد به هشام بن حسان لا يضر لأنه ثقة وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من أهل الحديث والفقه. اهـ.

قلت: وهذه القاعدة في إطلاقها نظر بل الأمر راجع إلى القرائن سواء كانت في الراوي أو المروي وموقف الأئمة منها.

لهذا قال البخاري في التاريخ الكبير 6/ 92 لما رواه من طريق عيسى بن يونس به مرفوعا: لم يصح. وإنما يروى هذا، عن عبدالله بن سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رفعه. وخالفه يحيى بن صالح قال ثنا يحيى، عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا هريرة قال: إذا قاء أحدكم فلا يفطر فإنما يخرج ولا يولج. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 201: قال الدرامي: زعم أهل البصرة أن هشاما أوهم فيه، وقال أبو داود: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا. اهـ. وقال أيضًا أبو داود في السنن 1/ 724: نخاف ألا يكون محفوظا. وقال أيضا: سمعت أحمد يقول: ليس من ذا بشيء، والصحيح في هذا مالك، عن نافع، عن ابن عمر. اهـ.

ولما نقل المنذري كما في مختصر السنن 3/ 261 قول الإمام أحمد: ليس من ذا بشيء قال: قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 201: قال الخطابي: يريد

ص: 200

أي الإمام أحمد أنه غير محفوظ، وقال مهنا، عن أحمد: حدث به عيسى وليس هو في كتابه، وليس هو من حديثه. اهـ.

وقال أبو داود كما في مسائل الإمام أحمد 1864 سمعت أحمد سئل ما أصح ما فيه يعني في من ذرعه القيء وهو صائم؟ قال: نافع، عن ابن عمر. قلت له: حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة قال: ليس من هذا شيء، إنما هو حديث من أكل ناسيا- يعني: وهو صائم- فالله أطعمه وسقاه. اهـ.

وقال الترمذي 2/ 72: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. لا نعرفه من حديث هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من حديث عيسى بن يونس، قال محمد يعني البخاري لا أراه محفوظا. اهـ.

ونقل عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 2/ 221، عن البخاري أنه قال: لا أراه محفوظا. اهـ.

ولما ذكر ابن مفلح الحديث في الفروع 3/ 49 قال: وهو ضعيف عند أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني وغيرهم. اهـ.

وقال البيهقي 4/ 219: تفرد به هشام بن حسان الفردوسي. وقد أخرجه أبو داود في السنن وبعض الحفاظ لا يراه محفوظا. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. اهـ.

وقال ابن القيم في تهذيب السنن 3/ 260 مع مختصر المنذري: هذا الحديث له علة، ولعلته علة؛ أما علته فوقفه على أبي هريرة، وقفه عطاء وغيره. وأما علة هذه العلة فقد روى البخاري في صحيحه بإسناده، عن أبي هريرة أنه قال: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج. قال: ويذكر، عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح. اهـ.

ص: 201

ونقل الترمذي في العلل الكبير 1/ 343: سألت محمدا، عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة وقال: ما أراه محفوظا، وقال: وقد روى يحيى بن أبي كثير، عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. اهـ.

قلت: حديث عبدالله بن سعيد الذي أشار إليه البخاري رواه الدارقطني 2/ 148 من طريق محمد بن فضيل، عن عبدالله بن سعيد بن أبي سعيد، عن جده، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذرع الصائم القيء فلا فطر عليه، ولا قضاء عليه، وإذا تقيأ فعليه القضاء.

قلت: إسناده ضعيف جدا. لأن فيه عبدالله بن سعيد وهو متروك وسبق الكلام عليه وبه أعله الدارقطني.

ولهذا قال البيهقي 4/ 219 لما ذكر الطريق الأول: وقد روى من وجه آخر ضعيف، عن أبي هريرة مرفوعا. اهـ.

* * *

ص: 202

(479)

قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد والترمذي.

أخرجه أبو داود (2369)، والنسائي في الكبرى 2/ 235 وأحمد 4/ 23 وابن حبان 8/ 302 الموارد (900)، والدارمي 2/ 15 والبيهقي 4/ 265 والحاكم 1/ 456، وعبد الرزاق 4/ 209 كلهم من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد ابن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان. فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. واللفظ لأبي داود.

قلت: إسناده صحيح، وروى مسلم في صحيحه 3/ 1548 بهذا الإسناد حديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة

الحديث.

ورواه الحاكم 1/ 592 من طريق أيوب، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس مرفوعا بنحوه.

قال الحاكم 1/ 529: فسمعت محمد بن صالح، يقول سمعت أحمد بن سلمة يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: هذا إسناد صحيح يقوم به الحجة، وهذا الحديث قد صح بأسانيد وبه يقول: فرضي الله، عن إمامنا أبي يعقوب. فقد حكم بالصحة لحديث ظاهر صحته. وقال به. وقد اتفق الثوري وشعبة على روايته، عن عاصم الأحول، عن الأحول، عن أبي قلابة هكذا. اهـ.

ورواه النسائي في الكبرى 2/ 218 قال أخبرني زكريا بن يحيى سجستاني

ص: 203

قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن شداد بن أوس فذكر نحوه.

ورواه أيضًا أبو داود (2368) من طريق أبي قلابة، عن شداد.

وقد وقع في إسناد حديث الباب اختلاف، فقد اختلف في إسناده علي أوجه عدة. فمنهم من جعله من مسند شداد بن أوس ومنهم من جعله من مسند ثوبان ومنهم من جعله عنهما جميعا.

فقد رواه أحمد 4/ 124 من طريق قتادة، عن أبي قلابة، عن أسماء، عن شداد بن أوس بمثله.

وتابعه يحيى بن أبي كثير عند أبي داود (2367)، وابن ماجه (1680 - 1681) عن أبي قلابة به.

ورواه أحمد 4/ 123 - 124 والبيهقي 4/ 265 كلاهما من طريق عاصم الأحول، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء به. وتابعه أيوب، عن أبي قلابة كما عند أحمد 4/ 1230

ورواه أحمد 4/ 24، والطبراني (7150، 7153، 7154) كلاهما من طريق أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن شداد بإسقاط أبي الأشعث من السند.

ورواه أبو قلابة أيضًا من مسند ثوبان، فقد رواه ابن ماجه (1680) من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة، أن أبا أسماء حدثه، عن ثوبان، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا جعله من مسند ثوبان.

قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة. و يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل من الخامسة مات سنة

ص: 204

اثنتين وثلاثين وقيل قبل ذلك من رجال الجماعة.

قال أبو داود 1/ 722 قال شيبان في حديثه قال: أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وتابعه أيوب كما هو عند النسائي في الكبرى 2/ 218.

وروي مقرونًا بين شداد بن أوس، وثوبان، فقد رواه النسائي في الكبرى 2/ 218 قال أنبأ عبيد الله بن سعيد قال سمعت وهب بن جرير يقول قال: إني عرضت على أيوب كتابا لأبي قلابة فإذا فيه، عن شداد بن أوس وثوبان.

ثم قال: هذا الحديث، قال عرضته عليه فعرفه. اهـ.

قلت: رجاله ثقات، وعبيد الله بن سعيد يظهر أنه ابن يحيى اليشكري أبو قدامة السرخسي نزيل نيسابور ثقة مأمون سني من العاشرة مات سنة إحدى وأربعين.

قال النسائي في الكبرى 2/ 218: تابعه حماد بن زيد، عن شداد وهو أعلم الناس بأيوب، ثم قال: وافقه على إرساله سفيان. اهـ.

قلت: وهذا الاختلاف من العلماء من جعله ليس قادحا ومنهم من جعله اضطرابا. ومنهم من توقف.

قال المنذري في مختصر السنن 3/ 244 - 245: قال إسحاق: حديث شداد إسناد صحيح تقوم به الحجة

وقال الإمام أحمد: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا النكاح إلا بولي يشد بعضها بعضا، وأنا أذهب إليها. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 319: قال

ص: 205

الحاكم: هو حديث ظاهر صحته. وصححه أيضًا أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن راهويه وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو حاتم بن حبان، واستقصى النسائي طرقه والاختلاف فيه في السنن الكبير. وروى مسلم في صحيحه من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن شداد حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال الإمام أحمد لما بلغه، عن يحيى بن معين أنه قال: ليس فيهما حديث يثبت يعني أحاديث: أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الكلام مجازفة. وروى الميموني، عن يحيى بن معين أنه قال: أنا لا أقول إن هذه الأحاديث مضطربة. والله أعلم. أ. هـ ..

ونقل ابن القيم في تهذيب السنن 3/ 245، عن إبراهيم الحربي أنه قال في حديث شداد إسناده تقوم به الحجة قال: وهذا الحديث صحيح بأسانيد وبه نقول. اهـ.

قلت حديث ثوبان: رواه أبو داود (2367)، واحمد 5/ 280 وابن خزيمة 3/ 226 وابن حبان الموارد (799): والحاكم 1/ 59، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه، عن ثوبان أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يحتجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ولعل هذا الطريق أصح طرقه.

قلت: رجاله ثقات، و يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل.

فقد صحح الوجهين الإمام أحمد، و البخاري، وابن المديني، والحاكم، وابن خزيمة، لأن شيبان جمع الحديثين جميعا، حديث ثوبان وحديث

ص: 206

شداد بن أوس، وضعفها يحيى بن معين قال: ليس فيه شيء يثبت. كما سيأتي.

قال الترمذي في كتاب العلل 1/ 362: سألت البخاري؟ فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس، وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان وعن أبي الأشعث، عن شداد، الحديثين جميعا. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 205: قال علي بن سعيد النسوي: سمعت أحمد يقول: هو أصح ما روى فيه، وكذا قال الترمذي، عن البخاري، ورواه المذكورون يعني أبو داود وابن ماجه والحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن الأشعث، عن شداد بن أوس، وصحح البخاري الطريقين تبعا لعلي بن المديني، نقله الترمذي في العلل. اهـ.

ولما نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 177 قول البخاري قال: يعني فانتفى الاضطراب وتعين الجمع بذلك وكذا قال عثمان الدارمي: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم. من طريق ثوبان وشداد. قال وسمعت أحمد يذكر ذلك. وقال المروزي: قلت لأحمد أن يحيى بن معين قال: ليس فيه شيء يثبت. فقال: هذا مجازفة. وقال ابن خزيمة صح الحديثان جميعا. وكذا قال ابن حبان. وأطنب النسائي في تخريج هذا المتن وبيان الاختلاف فأجاد وأفاد. انتهى ما قاله ونقله الحافظ ابن حجر.

وقال الزيلعي في نصب الراية 2/ 427: قال الترمذي في علله الكبرى قال البخاري: ليس في الباب أصح من حديث ثوبان وشداد بن أوس، فذكرت له

ص: 207

الاضطرابات. فقال: كلاهما عندي صحيح، فإن أبا قلابة روى الحديثين جميعا: رواه عن أبي أسماء، عن ثوبان. ورواه الأشعث، عن شداد، قال الترمذي: وكذلك ذكروا، عن ابن المديني أنه قال: حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان. اهـ.

ونقل ابن الجوزي كما في التحقيق ومع تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 323، عن الترمذي أنه قال: سألت البخاري فقال: ليس في هذا الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان، فقلت له: كيف وما فيه من الاضطرابات؟ فقال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن أبي الأشعث، عن شداد بن أوس الحديثين جميعا. اهـ.

وروى عبدالله كما في كتاب المسائل 2/ رقم (851 - 852): قال حدثني أبي، حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو قلابة الجرمي أنه أخبر أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع مر على رجل يحتجم بعد ما مضى من رمضان ثمان عشرة ليله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ثم قال عبدالله سمعت أبي يقول: هذا من أصح حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في أفطر الحاجم والمحجوم. لأن شيبان جمع الحديثين جميعا، يعني حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس قال: قلت لأبي شيبان لم يسند حديث شداد يعني ترك من إسناده رجلا. قال أبي: هو وإن لم يسند، فقد صحح الحديثين حين جمعهما. ثم قال: حدثنا خلف بن هشام البزار، حدثنا ابن زيد، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم. قال: فبلغه حديث شداد بن أوس، فكان إذا كان صائما

ص: 208

احتجم بالليل. اهـ.

وقال النووي في المجموع 6/ 350 بعد ذكر هذا الحديث: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحه. اهـ.

ورواه الحاكم 1/ 591 من طريق الأوزاعي، عن يحيى به من حديث ثوبان. ثم قال الحاكم قد أقام الأوزاعي هذا الإسناد فجوده وبين سماع كل واحد من الرواة من صاحبه.

وقال أيضا: تابعه علي ذلك شيبان النحوي وهشام الدستوائي وكلهم ثقات. فإذا الحديث صحيح علي شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال أيضا: قال أحمد بن حنبل، وهو أصح ما روى في هذا الباب. اهـ. ثم قال الحاكم، عن الاختلاف الواقع في إسناده: فهذه الأسانيد المبين فيها سماع الرواة الذين هم ناقلوها والثقات الأثبات لا تعلل، بخلاف يكون فيه بين المجروحين على أبي قلابة. وعند يحيى بن أبي كثير فيه إسناد آخر صحيح على شرط الشيخين. اهـ. يعني به حديث رافع بن خديج وسيأتي.

وقال المنذري كما في مختصر سنن أبي داود 3/ 243: أخرجه النسائي وابن ماجه، وسئل الإمام أحمد بن حنبل: أيما حديث أصح عندك في أفطر الحاجم والمحجوم؟ فقال: حديث ثوبان: حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان. اهـ.

وقال أبو داود في مسائله للإمام أحمد (1971): قلت لأحمد: أي شيء أصح في أفطر الحاجم والمحجوم. فقال: حديث ثوبان. قلت: حديث أبي أسماء أو معدان؟ قال مكحول، عن شيخ من الحي، عن ثوبان ثم قال: كل

ص: 209

شيء يروى عن ثوبان فهو صحيح يعني حديث مكحول هذا. اهـ.

ورواه أحمد 5/ 276، 282 قال: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبدالرحمن بن غنم، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

فذكره. الحديث.

قلت: في إسناده شهر بن حوشب، وسبق الكلام فيه.

ورواه أيضًا أحمد 5/ 282 من طريق ابن جريج قال أخبرني مكحول أن شيخا من الحي أخبره أن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم به مرفوعا.

قلت: في إسناده راو لم يسم.

وصحح ابن المديني الوجهين، فقد روى البيهقي 4/ 266 بسنده عن ابن المديني أنه قال: ما أرى الحديثين إلا صحيحين وقد يمكن أن يكون أبو أسماء سمعه منهما. اهـ.

وقال شيخ الإسلام فقال في الفتاوى 5/ 255 لما ذكر ما نقله الترمذي، عن البخاري: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة- إلى أن قال- ومما يقوي أن الناسخ هو الفطر بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا أو سفرا، ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه. ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس. اهـ.

ومن العلماء من جعل الحديث منسوخ فلما ذكر الحافظ ابن حجر حديث ابن عباس السابق قال في الفتح 4/ 178: قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ لأته جاء في بعض طرقه أن

ص: 210

ذلك كان في حجة الوداع، وسبق إلي ذلك الشافعي. اهـ.

وقال النووي في المجموع 6/ 350، عن حديث شداد: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. اهـ.

* * *

ص: 211

(480)

حديث أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.

رواه البخاري- الصيام- باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، (1933)، ومسلم- الصيام- 2/ 809، وأبو داود- الصيام- باب من أكل ناسيا (2398)، والترمذي- الصوم- باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا (721)، وابن ماجه- الصوم- (1673)، وأحمد 2/ 395، والدارمي 2/ 13، والدارقطني 2/ 178، والبيهقي 4/ 229 كلهم من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه.

وعند الترمذي بلفظ: من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه الله.

وعند أبي داود بلفظ: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت وأنا صائم، فقال: الله أطعمك وسقال.

قال الترمذي 3/ 73: حديث أبي هريرة، حديث حسن صحيح. اهـ.

ورواه البخاري (6669)، والترمذي (722)، وابن ماجه (1637)، وأحمد 2/ 395، والدارقطني 2/ 180 كلهم من طريق محمد بن سيرين وخلاس، عن أبي هريرة مرفوعا: بنحوه.

ورواه أحمد 2/ 489 قال ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة بنحوه.

قال ابن أبي حاتم في العلل (747) سألت أبي، عن حديث رواه سعيد بن

ص: 212

بشير، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأكل ناسيا وهو صائم: إنما أطعمه الله وسقاه، قال أبي: رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، وسعيد بن أبي عروبة أحفظ. اهـ.

وسئل الدارقطني في العلل 10/ رقم (1821) عن حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله: أكلت ناسيا في رمضان قال: الله أطعمك وسقال. فقال الدارقطني: يرويه أيوب السختياني وهشام بن حسان وحبيب بن الشهيد وسلمة ابن علقمة وعوف الأعرابي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. رواه قتادة واختلف عنه، فرواه حجاج بن أرطأة ونصر بن طريف أبو جري، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وتابعهما سعيد بن بشير وخالفهم ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، ولعل قتادة روى عنهما والله أعلم. وقال عمران بن خالد بن الخزاعي، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة. اهـ.

وروى الدارقطني 2/ 178، وابن حبان في صحيحه 8/ 287 - 288 من طريق محمد بن مرزوق البصري ثنا محمد بن عبدالله الأنصاري ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة.

قال الدارقطني 2/ 178: تفرد به محمد بن مرزوق، وهو ثقة الأنصاري. اهـ.

لكن تابع محمد بن مرزوق أبو حاتم محمد بن إدريس كما هو عند الحاكم 1/ 595، والبيهقي 4/ 229 كلاهما من طريق أبي عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله التاجر، ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس، ثنا محمد بن عبدالله

ص: 213

الأنصاري به.

فالمتفرد هو محمد بن عبدالله الأنصاري كما نص عليه البيهقي في المعرفة 3/ 378 وقال: كلهم ثقات. اهـ.

ولهذا لما نقل الحافظ ابن حجر قول الدارقطني. قال في التلخيص الحبير 2/ 207: تعقب ذلك برواية أبي حاتم الرازي الأنصاري عند البيهقي. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 158: له حديث في الصحيح غير هذا. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عمرو وحديثه حسن. اهـ.

وقد اختلف في إسناده فقد رواه النسائي في الكبرى 2/ 244 من طريق محمد بن بكار، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسيا قال: أطعمه الله وسقاه.

ولم يذكر لا قضاء عليه ولا كفارة. فأخشى أن يكون وهم محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص فذكر هذه اللفظة. فهو وإن كان ثقة من رجال الجماعة إلا أن في بعض حديثه شيء.

قال ابن أبي خيثمة سئل ابن معين، عن محمد بن عمرو فقال: مازال الناس ينقون حديثه. قيل وما علة ذلك قال: كان يحدث مرة، عن أبي سلمة بالشيء من روايته ثم يحدث به مرة أخرى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. اهـ.

وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. اهـ.

ثم أيضًا إنه روى الحديث، عن أبي هريرة جمع من الحفاظ ولم يذكروا زيادة تلك اللفظة منهم محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو وأبو رافع وغيرهم. والله أعلم بالصواب.

ص: 214

(481)

قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به.

أخرجه البخاري (2528)، و (6664)، ومسلم (127)(201)، و (202)، والترمذي (1183)، وابن ماجه (2044)، والنسائي 6/ 156 - 157، والحميدي (1173)، وأحمد (7470)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1633)، وأبو نعيم 2/ 259 و 7/ 261، والبغوي (58)، والبيهقي في السنن 7/ 298 و 35، وفي الشعب (332) كلهم من طرق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجوز لأمتي عما حدثت في أنفسها، أو وسوست به أنفسها، ما لم تعمل به، أو تكلم به.

وللحديث طرق وألفاظ أخرى عند البخاري- العتق- باب الخطأ والنسيان في العتاقة، - الطلاق- باب الطلاق في الإغلاق والمكره، ومسلم 1/ 116 - 117 - الإيمان- 201، 202، وأبو داود- الطلاق- باب في الوسوسة بالطلاق- (2209)، والترمذي- الطلاق- باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته- (1183)، والنسائي 6/ 156 - 157 - الطلاق- باب من طلق في نفسه- (3433 - 3435)، وابن ماجه 1/ 658 الطلاق- باب من طلق في نفسه ولم يتكلم به- (2040)، وأحمد 2/ 255، 425، 481، 491، والطيالسي ص 322 - 2459، والحميدي 2/ 494 - (1173)، وابن أبي شيبة 5/ 53 - الطلاق- باب في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته، والدارقطني 4/ 171 - النذور- (34)، وأبو نعيم في الحلية 2/ 259، 6/ 282، 7/ 261، وابن حبان كما في الإحسان 6/ 27. -

ص: 215

(4319، 4320)، وابن حزم في المحلى 1/ 41، 3/ 99، والبيهقي 7/ 298 - القسم والنشوز، 7/ 350 - الخلع والطلاق- باب الرجل يطلق امرأته في نفسه ولم يحرك لسانه.

* * *

ص: 216

‌فصل

(482)

أن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال: أطعمه لأهلك ولم يأمره بكفارة أخرى.

رواه البخاري (1936)، ومسلم 2/ 781، والترمذي (724)، وأبو داود (2392)، وابن ماجه (1671)، والنسائي في الكبرى 2/ 211، وأحمد 2/ 208، 281، والدارقطني 2/ 190، والبغوي في شرح السنة 6/ 282، والبيهقي 4/ 221، 222، ومالك في الموطأ 1/ 296 كلهم من طريق الزهري قال أخبرني حميد بن عبدالرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك.

وعند أحمد زيادة: ينتف شعره ويدعو ويله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك؟.

قلت: رواه عن الزهري جمع من الثقات. فقد رواه مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد عنه به بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان. أو أن رجلا أفطر في رمضان. ولم يذكروا أن الفطر كان بالجماع بل أبهموا. وخالفهم معمر ويونس وشعيب وابن عيينة وإبراهيم بن سعد وابن أبي عتيق والأوزاعي والليث بن سعد ومنصور بن المعتمر وإبراهيم بن عامر وعقيل

ص: 217

وغيرهم كلهم رووه، عن الزهري وفيه ذكر الجماع. وهو الأرجح.

لهذا قال البخاري في التاريخ الكبير 1/ 56: قال معمر ويونس وشعيب وإبراهيم بن سعد وابن عيينة وابن أبي عتيق والأوزعي وقعت بأهلي فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. وحديث هؤلاء أبين. اهـ.

وقال الدارقطني في العلل 10/ رقم (1988) لما سئل عنه: يرويه الزهري واختلف عنه فرواه مالك بن أنس، واختلف عنه في متنه فرواه القعنبي ومعن وأصحاب الموطأ، عن مالك وقالوا فيه: إن رجلا أفطر في رمضان مبهما. ورواه حماد بن مسعدة والوليد بن مسلم، عن مالك فقالا فيه: أفطر بجماع. وكذلك رواه إبراهيم بن طهمان، عن مالك. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري وابن جريج وأبو أويس وفليح بن سليمان وعمر بن عثمان المخزومي وعبدالله بن أبي بكر ويزيد بن عياض وشبل بن عباد بهذا الإسناد وقالوا فيه: أن رجلا أفطر في رمضان. كما قال أصحاب الموطأ، عن مالك. وكذلك قال عمار بن مطر، عن إبراهيم بن سعد. وكذلك قال أشهب بن عبد العزيز، عن الليث بن سعد ومالك، عن الزهري وقالوا: كلهم في أحاديثهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم بين العتق أو الصيام أو الإطعام. ورواه نعيم بن حماد وابن عيينة، فتابعهم على أن فطره كان مبهما. وخالفهم في التخير، ورواه عن الزهري أكثر عددا بهذا الإسناد. وقالوا فيه: إن فطره كان بجماع وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق فإن لم يجد صام، فإن لم يستطع أطعم منهم عراك بن مالك ويونس بن يزيد وعقيل بن خالد وشعيب بن حمزة ومعمر وإبراهيم بن سعد ومحمد بن أبي عتيق والليث بن سعد والنعمان بن راشد والأوزعي والحجاج. انتهى كلام الدارقطني.

ص: 218

فالذي يظهر أن رواية مالك وابن جريج ويحيى بن سعد وقع فيها اختصار أو أنها كانت بالمعنى.

لهذا قال ابن حزم في المحلى 6/ 186: لما ذكر رواية مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد قال: روى من ذكرنا، عن الزهري مجملا مختصرا، ورواه الآخرون الذين ذكرنا قبل وأتوا بلفظ: الخبر كما وقع وكما سئل عليه السلام وكما أفتى، وبينوا فيه أن تلك القصة كانت وطء لامرأته. ورتبوا الكفارة كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحال مالك وابن جريج ويحيى صفة الترتيب وأجملوا الأمر. اهـ.

وقال ابن قدامة في المغني 3/ 67: أما الدليل على وجوب الترتيب؛ فالحديث الصحيح الذي رواه معمر ويونس والأوزعي والليث وموسى ابن عقبة وعبيد الله بن عمر وعراك بن مالك وإسماعيل بن أميه ومحمد بن أبي عتيق وغيرهم، عن الزهري .. فذكر الحديث وفيه الترتيب- ثم قال: وهذا لفظ الترتيب والأخذ بها أولى من رواية مالك لأن فيه أصحاب الزهري اتفقوا على روايته هكذا سوى مالك وابن جريج فيما علمنا واحتمال الغلط فيهما أكثر من احتماله في سائر أصحابه ولأن الترتيب زيادة والأخذ بالزيادة متعين ولأن حديثنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وحديثهم لفظ الراوي، ويحتمل أنه رواه بـ أو لاعتقاده أن معنى اللفظين سواء ولأنها كفارة فيها صوم شهرين متتابعين فكانت على الترتيب ككفارة الظهار والقتل. اهـ.

وقال عبدالله في مسائله 2/ رقم (882): سألت أبي رحمه الله، عن رجل يجامع أهله في شهر رمضان؟ قال: اختلفوا في حديث الزهري، فقال: مالك وابن جريج، عن الزهري في الحديث، عليه عتق رقبة أو صيام شهرين أو

ص: 219

إطعام ستين مسكينا على التخير. قال أبي: وخالفهما ابن عيينة وإبراهيم بن سعد وعدة، فقالوا، عن الزهري في الحديث: عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر على الصيام فإطعام ستين مسكينا، وخالفوهما، ولم يقل هؤلاء على التخير، والحيطة عندي فيما قال هؤلاء. وأما مالك وابن جريج فحافظان، ابن جريج سمعه من الزهري سماع، يقول: حدثنا ابن شهاب ومالك وابن جريج متثبتان. اهـ.

وقد رواه البخاري بألفاظ أجمعها لفظ: أن أبا هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟

قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر، والعرق: المكتل، قال: أين السائل؟ فقال: أنا قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها- يريد الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك.

وعند مالك بلفظ: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر، بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. هكذا بلفظ: التخير ولعله من تصرف الرواة لآن أكثر طرقه بالترتيب كما سبق.

قال الترمذي 3/ 75: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. اهـ.

وقال الدارقطني 2/ 190: هذا إسناد صحيح. اهـ.

ورواه أبو داود (2393)، والدارقطني 2/ 190 كلاهما من طريق هشام بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي

ص: 220

هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان وفيه قال: فأتى بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا وقال: فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما، واستغفر الله.

قال ابن مفلح في الفروع 3/ 87: إسناده جيد .... اهـ.

قلت: أعل هذه الزيادة ابن القطان وغيره. قال الزيلعى في نصب الراية 2/ 453: قال ابن القطان: وعلة هذا الحديث، ضعف هشام بن سعد. وقال عبد الحق في أحكامه طرق مسلم في هذا الحديث أصح وأشهر، وليس فيها: صم يوما، ولا مكتلة التمر، ولا الاستغفار، وإنما يصح القضاء مرسلا. اهـ. ما نقله الزيلعي.

وقال البرذعي كما في كتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي وأجوبته على أسئلة البرذعي 2/ 391 - 392 مع كتاب أبي زرعة الرازي وجهوده في السنة: سمعت أبا زرعة يقول: هشام بن سعد واهي الحديث. أتقنت ذلك، عن أبي زرعة، وهشام عند غير أبي زرعة أجل من هذا الوزن فتفكرت فيما قال أبو زرعة، فوجدت في حديثه وهما كبيرا، من ذلك أنه حدث، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة في قصة الوقاع في رمضان وقد روى أصحاب الزهري قاطبة، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن وليس من حديث أبي سلمة، وقد حدث به وكيع، عن هشام، عن الزهري، عن أبي هريرة، كأنه أراد الستر على هشام، في قوله، عن أبي سلمة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 163 لما ذكر إسناد الزهري، عن حميد: هكذا توارد أصحاب الزهري. وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من أربعين نفسا منهم ابن عيينة، والليث ومعمر، ومنصور

ص: 221

عند الشيخين، والأوزعي، وشعيب وإبراهيم بن سعد عند البخاري ومالك وابن جريج عند مسلم، ويحيى بن سعيد وعراك بن مالك عند النسائي وعبد الجبار بن عمر عند أبي عوانة

وخالفهم هشام بن سعيد فرواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أخرجه أبو داود وغيره. قال البزار وابن خزيمة وأبو عوانة: أخطأ فيه هشام بن سعد. اهـ.

فالذي يظهر أن هشام بن سعد أخطأ فيه فخالف أصحاب الزهري الحفاظ في سنده ومتنه. اهـ.

لهذا نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 163، عن البزار وابن خزيمة وأبي عوانه أنهم قالوا: أخطأ فيه هشام بن سعد. اهـ.

وقال ابن رجب في شرح العلل 2/ 293: هو حديث في إسناده مقال، تفرد به من لا يوثق بحفظه واتقانه. اهـ.

وقال ابن عبد البر في التمهيد 7/ 168: هشام بن سعد لا يحتج به في حديث ابن شهاب. اهـ.

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 2/ 231: وطريق مسلم أصح وأشهر وليس فيه صم يوما وإنما يصح حديث القضاء مرسلا. اهـ.

وتعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 435 1187 فقال: كذا أجمل تعليل حديث أبي داود وهو حديث يرويه أبو داود

ثم إسناد هشام بن سعد وقال: فعلة هذا الحديث ضعف هشام بن سعد. اهـ.

وقال ابن القيم في تهذيب السنن 3/ 273: هذه الزيادة وهي الأمر بالصوم قد طعن فيها غير واحد من الحفاظ

والذي أنكره الحفاظ ذكر هذه اللفظة في حديث الزهري، فإن أصحابه الأثبات الثقات، كيونس وعقيل ومالك

ص: 222

والليث بن سعد وشعيب ومعمر وعبد الرحمن بن خالد لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة وإنما ذكرها الضعفاء عنه كهشام بن سعد وصالح بن أبي الأخضر وأضرابهما.

وقال أيضًا ابن القيم: وقال الدارقطني: رواتها ثقات. ورواه ابن أبي أويس، عن الزهري وتابعه عبد الجبار بن عمر عنه وتابعه أيضًا هشام بن سعد عنه قال: كلهم ثقات. وهذا لا يفيد صحة هذه اللفظة، فإن هؤلاء إنما هم أربعة. وقد خالفهم من هو أوثق منهم وأكثر عددا، وهم أربعون نفسا. لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة .... اهـ.

وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة 5/ 224: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع أهله في رمضان بصوم بل أمره بالكفارة فقط. وقد جاء ذكر أمره بالقضاء في حديث ضعيف ضعفه أحمد بن حنبل وغيره .... اهـ. ومما يدل على أن هشام وهم فيه، عن الزهري أن أصحاب الزهري الحفاظ رووه، عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة ولم يذكروا هذه الزيادة. اهـ.

وقال البيهقي 4/ 226: ورواه هشام بن سعد، عن الزهري إلا أنه خالف الجماعة في إسناده. فقال، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في النكت 2/ 678: قال العلائي: تفرد به هشام بن سعد- وهو متكلم فيه سيئ الحفظ، وخالف فيه عامة أصحاب الزهري الكبار الحفاظ فمن دونهم فإنه عندهم عنه، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة. لا، عن أبي سلمة وليست عندهم هذه الزيادة. اهـ. أي زيادة وصم يوما مكانه واستغفر الله ثم قال الحافظ ابن حجر في النكت أيضًا 2/ 679: وذكر أبو عوانة في صحيحه حديث هشام بن سعد هذا. وقال: غلط هشام بن سعد.

ص: 223

وأورده ابن عدي في مناكير هشام بن سعد. قال أبو يعلى الخليلي: أنكر الحفاظ حديثه في المواقع في رمضان من حديث الزهري، عن أبي سلمة وقالوا وإنما رواه الزهري، عن حميد، قال: ورواه وكيع عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه منقطعا قال أبو زرعة الرازي: أراد وكيع الستر على هشام بن سعد بإسقاط أبي سلمة. اهـ.

وذكر البخاري في التاريخ الكبير 1/ 56 حديث هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة وقال: ولم يصح أبو سلمة. اهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 172: ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث في رواية أبي أويس وعبد الجبار وهشام بن سعد كلهم، عن الزهري. وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم بن سعد، عن الليث، عن الزهري، وحديث إبراهيم ابن سعد في الصحيح، عن الزهري نفسه بغير هذه الزيادة وحديث الليث، عن الزهري في الصحيحين بدونها. اهـ.

قلت: رواية أبي أويس عند الدارقطني 2/ 2100

وقال في كتاب تعليقات الدارقطني على كتاب المجروحين لابن حبان صـ 148: قال أحمد بن حنبل في رواية الأثرم، وأبو أويس، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة: حديث الجماع. فقال فيه: تقضي يوما مكانه وسماع مالك بن أنس وأبي أويس من الزهري واحد مالك لا يقول هذا، كأنه منكر. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (653): سئل أبو زرعة، عن حديث أبي أويس، عن الزهري- يعني، عن حميد بن عبدالرحمن-، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل أفطر يوما من رمضان. قال عليه يوم مكانه قال: ليس هذا

ص: 224

بصحيح لم يقل هذا الحرف واحد يعني من الثقات. اهـ.

ورواه ابن ماجه (1671) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبدالله بن وهب، ثنا عبد الجبار بن عمر حدثني يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث حميد بن عبد الرحمن. وفيه قال: وصم يوما مكانه.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبد الجبار بن عمر الآيلي ضعيف صاحب مناكير ولعل هذا منها وقد ضعفه ابن معين، وأبو داود والترمذي. وقال البخاري: عنده مناكير. اهـ. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث ليس بقوي. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف ليس محله الكذب. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.

وبه أعله البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه فالذي يظهر أنه لا يصح أمره قضاء يوما مكانه من جهة الإسناد.

لهذا قال شيخ الإسلام في الفتاوى 5/ 225: وأما أمره للمجامع بالقضاء. فضعيف، وضعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحدا بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه. اهـ.

لكن يمكن أن يقال وإن لم يثبت من جهة السند فإنه ثابت من جهة القياس لأن الذمة مشغولة به. وليس كالصلاة لأن الصلاة وقتها مضيق بخلاف قضاء الصوم فوقته موسع ما لم يدركه رمضان آخر.

ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد 7/ 168 - 169 لما أعل إسناد حديث

ص: 225

هشام بن سعد قال: ومن جهة النظر والقياس لا يسقط القضاء لأن الكفارة عقوبة الذنب الذي ارتكبه. والقضاء بدل من اليوم الذي أفسده وكما لا يسقط، عن المفسد حجه بالوطء إذا أهدى. القضاء للبدل بالهدي فكذلك قضاء ذلك اليوم. والله أعلم. اهـ.

وقد ورد في الحديث لفظ هلكت وأهلكت وهذا مما يدل على أنه أكرهها ولولا ذلك لم يكن مهلكا لها كما ذكره ابن الجوزي في التحقيق 2/ 3020

فقد روى الدارقطني 2/ 210 قال ثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا عبيد بن محمد بن خلف ثنا أبو ثور ثنا معلى بن منصور ثنا سفيان بن عيينة، عن الترمذي أخبره حميد بن عبدالرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، وأهلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي

فذكر الحديث.

قال ابن الجوزي كما في التحقيق مع التنقيح 2/ 302: فإن قالوا: قد قال أبو سليمان الخطابي: المعلي بن منصور من رجال هذا الحديث، ليس بذاك. قلنا: ما عرفنا أحدا طعن في المعلى

اهـ.

وتعقبه ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 203 فقال: الإسناد لا بأس به، ومعلى بن منصور محتج به في الصحيحين. اهـ.

ورواه أيضًا الدارقطني 2/ 210 قال ثنا النيسابوري ثنا محمد بن عزيز قال: حدثني سلامة بن روح، عن عقيل، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: هلكت، وأهلكت

فذكر الحديث.

قال ابن مفلح في الفروع 3/ 87: ضعف هذه الزيادة البيهقي وصنف الحاكم ثلاثة أجزاء في إبطالها. اهـ.

ص: 226

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه سلامة بن روح وبه أعله ابن الجوزي.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 303: الإسناد مقارب وسلامة متكلم فيه، قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي وقال أبو زرعة: ضعيف منكر الحديث، وقد ذكر البيهقي هذه اللفظة وتكلم عليها، فقال بعد أن رواه: هذا الحديث لا يرضاه أصحاب الحديث، وروى بسند إلى الأوزاعي قال: حدثني الزهري، حدثنا حميد بن عبدالرحمن بن عوف قال حدثني أبو هريرة قال: بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل. فقال: يا رسول الله؛ هلكت وأهلكت

ضعف شيخنا أبو عبدالله الحافظ هذه اللفظة وأهلكت وحملها على أنها أدخلت على محمد بن شبيب الأرغياني من رجال هذا الحديث. فقد رواه أبو علي الحافظ، عن محمد بن شبيب بالإسناد الأول دون هذه اللفظة، ورواه العباس بن الوليد، عن عقبة بن علقمة دون هذه اللفظة، ورواه كافة أصحاب الأوزاعي دونها ولم يذكرها أحد من أصحاب الزهري، عن الزهري، إلا ما روى عن أبي ثور، عن معلى بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري. وكان شيخنا يستدل على كونها في تلك الرواية أيضًا خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف المعلى بن منصور فوجد فيه هذا الحديث دون هذه اللفظة، وإن كان أصحاب سفيان رووه عنه دونها، والله أعلم. انتهى كلام ابن عبد الهادي.

ورواه مالك فى الموطأ 1/ 297، عن عطاء الخرسانى، عن سعيد بن المسيب أنه جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره، وفيه هل تستطيع أن تهدي بدنة؟.

وهو وهم، قال ابن عبد البر في التمهيد 21/ 8: قوله هل تستطيع أن تهدي

ص: 227

بدنة غير محفوظ في الأحاديث المسندة الصحاح، ولا مدخل للبدن أيضًا في كفارة الواطئ في رمضان عند جمهور العلماء. وذكر البدن هو الذي أنكر على عطاء في هذا الحديث. اهـ.

وروى البخاري في التاريخ الكبير 1/ 270 من طريق محمد وعون أنهما قالا لسعيد بن المسيب أن عطاء الخرساني، حدثنا عنك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل وقع بأهله في رمضان فأمره أن يعتق رقبة. فقال: كذب ما حدثته إنما قال: تصدق تصدق. اهـ.

وللحديث ألفاظ وطرق أخرى عند البخاري- الصوم- باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، وباب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة، و- الهبة- باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت، و- النفقات- باب نفقة المعسر على أهله، وباب الأدب- باب التبسم والضحك، وباب ما جاء في قول الرجل ويلك، ومسلم 2/ 781 - 782 - الصيام- 81، وأبو داود- الصوم- باب كفارة من أتى أهله في رمضان- (2390)، والترمذي- الصوم- باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان- (724)، وابن ماجه- الصيام- 1671، والحميدي 2/ 441 - (1008)، عبد الرزاق 4/ 194 (7457)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 60 - 61 - الصيام- باب الحكم في من جامع أهله في رمضان متعمدا، وأحمد 2/ 241، 281، 516، وابن خزيمة 3/ 217 (1944، 1945)، وابن حبان كما في الإحسان 5/ 214 - 217 (3517 - 3521)، والدارقطني 2/ 21، والبيهقي 4/ 221 - 226، 7/ 393، والبغوي في شرح السنة 6/ 282، (17520).

ص: 228

‌باب: ما يكره ويستحب وحكم القضاء

(483)

تكره القبلة ودواعي الوطء لمن تحرك شهوته لأنه صلى الله عليه وسلم: نهى عنها شابا ورخص لشيخ. رواه أبو داود.

أخرجه أبو داود- الصيام (2387)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال/ 415 والبيهقي 4/ 231 - الصيام- باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته- كلهم من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم؟ فرخص له، فأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب.

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا العنبس فيه جهالة. ولهذا قال عبد الحق في الأحكام الوسطى 2/ 217: هذا حديث في إسناده رجل يقال له أبو العنبس، عن الأغر، وأبو العنبس هذا يقال إنه مجهول ذكر ذلك أبو محمد، ولم أجد أحدا ذكره. والله أعلم. اهـ .. وقد ضعف ابن حزم الحديث في المحلى 6/ 208.

قلت: ذكره البخاري في التاريخ الكبير 2/ 278، وابن حبان في الثقات 6/ 177.

وقال: اسمه الحارث، وقال يونس بن بكير هو جدي لأمي واسمه الحارث بن عبيد بن كعب. اهـ.

وقال أبو حاتم: في حديثه شيء .. اهـ.

ص: 229

وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 150.

قال النووي في المجموع 6/ 345 - 355 رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه. اهـ.

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب كما في مجموع مؤلفاته 9/ 527 2361: حديث حسن. اهـ.

وبه أعل الحديث شيخنا ابن عثيمين في البيان الممتع (547).

وأخرجه البيهقي 4/ 232 - ، عن أبي هريرة موقوفا عليه.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 63 - الصيام- باب ما ذكر في المباشرة للصائم، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 89 - الصيام- باب القبلة للصائم-، عن عبدالله بن عمر.

وسيأتي جملة من الأحاديث في الباب عند الحديث القادم.

* * *

ص: 230

(484)

عن أبي هريرة وأبي الدرداء، وكذا، عن ابن عباس بإسناد صحيح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه. رواه سعيد.

لم أقف عليه من حديث أبي هريرة.

وروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين 3/ 126 قال: حدثنا موسى بن عيسى الخزري، حدثنا صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب ثنا عباد يعني ابن صهيب، عن عثمان المري، عن سعيد المقبري، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأله الشاب، عن القبلة نهاه وإذا سأله الشيخ رخص له وقال إن الشاب ليس كالشيخ.

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن عطاء إلا المقبري، ولا عنه إلا عثمان. تفرد به عباد. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه عباد بن صهيب البصري وهو متروك. قال البخاري والنسائي: متروك. اهـ. وقال ابن المديني: ذاهب حديثه. اهـ.

وصهيب بن محمد بن عباد ذكره الحافظ في اللسان 3/ 242: ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا.

وأما شيخ الطبراني موسى بن عيسى الخزري. وهو البصري لم أجد له ترجمة.

وروى ابن ماجه (1688) قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبدالله الواسطي ثنا أبي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب.

قال ابن مفلح في الفروع 3/ 63: إسناده صحيح. اهـ.

ص: 231

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه محمد بن خالد بن عبدالله الواسطي. قال أبو زرعة: ضعيف لا أحدث عنه. اهـ. وأسند ابن عدي، عن ابن معين أنه قال: محمد بن خالد الواسطي كذاب إن لقيتموه فضعفوه. اهـ.

وقال الحافظ في التقريب 5846: ضعيف. اهـ.

وقال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف، لضعف محمد بن خالد شيخ ابن ماجه. اهـ.

قلت: وكذلك عطاء بن السائب طرأ عليه اختلاط بآخره؛ فقد نقل الحافظ ابن حجر في التهذيب 7/ 185، عن البخاري أنه قال على سماع خالد بن عبدالله من عطاء بن السائب بآخره وسماع حماد بن زيد منه صحيح. اهـ.

نحوه قال في التاريخ الكبير 6/ 465 مختصرا.

وروى الإمام أحمد في مسنده 2/ 185 قال: ثنا موسى بن داود، ثنا ابن لهيعة، عن زيد بن أبي حبيب، عن قيصر التجيبي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟. قال: نعم. قال فنظر بعضنا إلى بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه.

قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 11/ رقم 6739: إسناده صحيح. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف كما سبق. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 166: رواه أحمد والطبراني في الكبير. وفيه ابن لهيعة. وحديثه حسن وفيه كلام. اهـ.

ص: 232

قلت: الأظهر أنه ضعيف مطلقا كما سبق. وبه أعل الحديث العراقي في طرح التثريب 4/ 1380

وقد وقع عند الهيثمي في المجمع 3/ 166: عبدالله بن عمر وصوابه ابن عمرو كما رجحه أحمد شاكر في تعليقه على المسند 11/ 6739.

وأما موسى بن داود الضبي. فقد وثقه ابن نمير وابن سعد وابن عمار الموصلي. وقال أبو حاتم: شيخ في حديثه اضطراب. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الحافظ في التقريب (6959): صدوق فقيه زاهد له أوهام. اهـ.

وأما قيصر التجيبي. فقد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/ 148 فقال: قيصر من أهل مصر لم ينسبه روى عن ابن عمر وروى عنه مكحول ويزيد بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة، سمعت أبي يقول ذلك وسألته عنه فقال: ليس به بأس. اهـ. وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقد روي عن ابن عباس موقوفا فقد رواه الطبراني في الكبير 10/ 260 قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم، ثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية. قال سأل شاب ابن عباس، أيقبل وهو صائم؟ قال: لا ثم، ثم جاء شيخ، فقال أيقبل وهو صائم؟ قال نعم، قال الشاب: سألتك أقبل وأنا صائم؟ فقلت: لا. وسألك هذا؛ أيقبل وهو صائم؟ فقلت: نعم. فكيف يحل لهذا ما يحرم علي. ونحن على دين واحد؟ فقال ابن عباس: عروق الخصيتين معلقة بالأنف، فإذا شم الأنف يتحرك الذكر. وإذا تحرك الذكر دعا إلى ما هو أكبر من ذلك. الشيخ أملك لأربه. وذاك بعد ما ذهب بصر عبد الله. وخلفه امرأة فقيل يا ابن عباس، إن خلفك امرأة، قال: أف لك من جليس قوم.

ص: 233

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 166: عطية، فيه كلام، قد وثق. اهـ.

قلت: عطية هو العوفي ضعيف وهو مكثر من التدليس وكثير الخطأ في حديثه. فلا يؤمن حديثه.

وأما فضيل بن مرزوق فهو الأغر الرقاشي وثقه الثوري وابن عيينة وابن معين، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: صالح الحديث، صدوق يهم كثيرا يكتب حديثه. قلت يحتج به قال: لا. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقد أخرج له مسلم. وقال الحافظ في التقريب (5437): صدوق يهم، ورمى بالتشيع. اهـ.

ورواه الطبراني في الكبير 11/ 49 قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم، ثنا أبو مسعود، عن حبيب بن أبي ثابت، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: رخص للشيخ وهو صائم ونهي الشاب.

قلت: حبيب بن ثابت ثقة لكنه كثير التدليس والإرسال.

وروى أحمد 2/ 185 (6739)، و 2/ 220 (7054) قال: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن قيصر التجيبي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء شاب. فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ. فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه.

قال النووي في المجموع (6/ 335): رواه أحمد بن حنبل باسناد ضعيف من رواية ابن لهيعة. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4962): رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحدثيه حسن وفيه كلام. اهـ.

ص: 234

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (1606): وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد، رجاله ثقات غير ابن لهيعة فإنه سيء الحفظ. لكن لحديثه شواهد كنت ذكرتها قديما في التعليقات الجياد يتقوى الحديث بها. اهـ.

وروى أحمد 6/ 325 والنسائي في الكبرى 2/ 205 كلاهما من طريق شعبة، عن منصور، عن مسلم أبو الضحى، عن مسروق، عن شتير بن شكل، عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم.

قلت: رجاله ثقات لكن اختلف في إسناده. فقد رواه إسرائيل، عن منصور به وجعله من مسند حفصة كما عند النسائي. وتابعه الأعمش وجرير قال النسائي في الكبرى 2/ 205 لا نعلم أحدا تابع شعبة على قوله، عن أم حبيبة. والصواب شتير، عن حفصة.

وذكر الدارقطني هذا الحديث في العلل 3/ رقم (382) وقال: ومنهم من قال، عن أم حبيبة وهو أشبه بالصواب. اهـ.

وروى الطبراني الأوسط مجمع البحرين 3/ 127 قال: حدثنا مطلب بن شعيب، ثنا عبدالله بن صالح حدثني الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن جعفر بن عبدالله الأنصاري، عن الحكم بن أبي الحكم الأنصاري أنه حدثه أن ابن هرمز حدثه، عن أبي هرمز، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم.

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن الأعرج إلا الحكم. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبدالله بن صالح كاتب الليث. فقد تكلم فيه. قال صالح بن محمد: كان ابن معين يوثقه وعندي أنه كان يكذب في الحديث. اهـ. وقال أحمد بن صالح: متهم وليس بشيء. اهـ.

ص: 235

وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: لم يكن عندي ممن يتعمد الكذب، وكان حسن الحديث. اهـ. وقد روى أحاديث مناكير، عن الليث لكن قيل إنها مما أملاه خالد بن نجيح عليه فكان يملي عليه ما لم يسمعه من شيخه. ولهذا قال أبو حاتم: الأحاديث التي أخرجها أبو صالح في آخر عمره فأنكروها عليه. أرى أن هذا مما افتعل خالد بن نجيح، وكان أبو صالح يصحبه، وكان أبو صالح سليم الناحية، وكان خالد بن يحيى يفتعل الكذب ويضعه في كتب الناس، ولم يكن وزن أبي صالح وزن الكذب كان رجلا صالحا. اهـ.

وقال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلطا ولا يتعمد الكذب. اهـ.

قلت: كذلك في إسناده الحكم بن أبي الحكم واسمه الحكم بن مسلم بن الحكم السلمي. ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 128 ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ في التقريب 1460: مقبول. اهـ.

وقد ضعف ابن حزم سعيد بن أبي هلال فقال: ليس بالقوي. اهـ. وفيه نظر. فقد وثقه الأئمة كابن خزيمة والدارقطني والبيهقي والخطيب وابن عبد البر وابن سعد والعجلي. وغيرهم.

وروى البخاري (1929) ومسلم 1/ 243 كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أم سلمة، عن زينب ابنة أم سلمة، عن أمها أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت. فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: مالك أنفست؟. قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة، وكانت

ص: 236

هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم هذا لفظ البخاري.

ونحوه مسلم غير أنه لم يذكر: وكان يقبلها وهو صائم.

ورواه أبو نعيم في مستخرجه على صحيح مسلم 1/ 353 من طريق يحيى به ولم يذكر أيضًا التقبيل.

وروى مسلم 2/ 279 والبيهقي 4/ 234 وابن حبان في صحيحه 8/ 309 - 310 كلهم من طريق عبد ربه بن سعيد، عن عبدالله بن كعب الحميري، عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه لأم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. فقال: يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له» .

وأخرجه أحمد 6/ 291 قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن طلحة بن يحيى قال حدثني عبدالله بن فروخ أن امرأة سألت أم سلمة. فقالت: إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة فما ترين؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة.

قلت: رجاله رجال مسلم.

قال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 83: سند جيد على شرط مسلم. اهـ.

تنبيه:

ورد ما يعارض حديث أم سلمة من حديثها أيضا. فقد روى الإمام أحمد 6/ 296 قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال ثنا موسى يعني ابن علي، عن

ص: 237

أبيه، عن أبي قيس قال: أرسلني عبدالله بن عمرو إلى أم سلمة أسألها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم قال: فسألها؛ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت: لا. قلت: إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله كان يقبل وهو صائم؛ قالت: لعله إياها كان لا يتمالك عنها حبا. أما إياي فلا.

ورواه ابن عبد البر في التمهيد 5/ 124 - 125 من طريق عبدالله بن صالح قال: حدثنا موسى بن علي بن رباح به.

قلت: في إسناد هذا الحديث موسى بن علي اللخمي وإن وثقه جمهور الأئمة لكن قال ابن عبد البر: ما انفرد به فليس بالقوي. اهـ. وقال ابن معين في رواية: لم يكن بالقوي. اهـ.

ثم إن إسناد الحديث الأول أقوى وأصح لكثرة طرقها وضبط رواتها واختيار صاحبا الصحيح لها وإعراضهما، عن هذه الرواية قد يدل على ضعفها.

ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد 5/ 125 هذا حديث متصل، ولكنه ليس يجيء إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي وهو منكر على أصل ما ذكرنا، عن أم سلمة. وقد رواه عن موسى بن علي عبدالرحمن بن مهدي وعبد الله بن يزيد المقري، كما رواه عبدالله بن صالح سواء. وما انفرد به موسى بن علي فليس بحجة. والأحاديث المذكورة، عن أم سلمة معارضة له وهي أحسن مجيئا، وأظهر تواترا، وأثبت نقلا منه. اهـ.

وروى عبد الرزاق في المصنف (8406)، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب، كان ينهى عن قبلة الصائم، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فقال: ومن ذا له من الحفظ والعصمة

ص: 238

ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: رجاله كلهم أئمة ثقات. لكن في رواية سعيد بن المسيب، عن عمر انقطاع وذلك لأن سعيد ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر. فيكون أدرك ثمان سنين من حياة عمر. لكن كان أحفظ الناس وأعلمهم بعلم عمر بن الخطاب. قال يحيى بن سعيد: كان ابن المسيب يسمي رواية عمر، كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته. اهـ. وقال مالك بلغني أن عبدالله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله، عن بعض شأن عمر. اهـ. وقبل الأئمة روايته، عن عمر بن الخطاب كالشافعي وابن معين وغيرهما.

وروى أحمد 1/ 21 138 قال: ثنا حجاج ثنا ليث حدثني بكير، عن عبد الملك ابن سعيد ثنا أنصاري، عن جابر بن عبدالله، عن عمر بن الخطاب قال: هششت يوما فقبلت، وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيم.

رواه ابن حبان 8/ 313، والدارمي 2/ 13، والحاكم 1/ 431، والبيهقي 4/ 218 كلهم من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن ليث به.

قلت: إسناده ظاهره الصحة. لهذا قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 1/ رقم 138: إسناده صحيح، وحجاج هو ابن محمد المصيصي وليث هو ابن سعد وبكير هو ابن عبدالله الأشج. اهـ.

وقال النووي في المجموع 6/ 321: إسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه الحاكم وقال: هو صحيح على شرط البخاري ومسلم. ولا يقبل قوله أنه على شرط البخاري، إنما هو على شرط مسلم. اهـ.

ص: 239

لكن وصف الحديث بأنه معلول من جهة المتن.

لهذا قال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 310: قال شيخنا ابن تيمية: الليث بن سعد الإمام الجليل لا تختلف في فضله وعلمه وثقته وهو راوي هذا الحديث. وقد رواه ابن أبي حاتم والبيهقي والحاكم في المستدرك، وقال على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. ثم بعد ذلك ضعف الإمام أحمد هذا الحديث، لأن عمر بن الخطاب كان ينهى عن القبلة للصائم. وأنكره أيضًا النسائي، وذاك لأنهم قالوا: إنه قيل لعمر: أنكرت القبلة للصائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، فقال: من ذا له من الحفظ والعصمة ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ. كلام ابن عبد الهادي.

وقد حمل أبو عمر بن عبد البر قول عمر على التنزيه فقال في التمهيد 5/ 112: لا أري معنى حديث ابن المسيب في هذا الباب، عن عمر رضي الله عنه إلا تنزيها واحتياطا منه، لأنه قد روى فيه، عن عمر حديث مرفوع، ولا يجوز أن يكون عند عمر رضي الله عنه حديث ويخالفه إلى غيره، ثم ذكر حديث الليث، عن بكير المتقدم. اهـ.

وقد أورد الذهبي في الميزان هذا الحديث 2/ 655 في ترجمة عبد الملك بن سعيد ثم قال: قال النسائي: هذا منكر، رواه بكير بن الأشج وهو مأمون، عن عبد الملك وقد روى عنه غير واحد، فلا أدري ممن هذا. اهـ.

وروى النسائي، في الكبرى (3224)، وابن خزيمة (1967)، وفي (1968 و 2005) كلاهما من طريق المعتمر بن سليمان، قال: سمعت حميدا، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد؛ قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم،

ص: 240

ورخص في الحجامة.

ورواه عن المعتمر بن سليمان كل من إسحاق الحنظلي، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني، وبشر بن معاذ.

قال ابن خزيمة (1967): وهذه اللفظة: والحجامة للصائم) إنما هو من قول أبي سعيد الخدري، لا، عن النبي، صلى الله عليه وسلم: أدرج في الخبر، لعل المعتمر حدث بهذا حفظا، فاندرج هذه الكلمة في خبر النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال: قال أبو سعيد: ورخص في الحجامة للصائم، فلم يضبط عنه:(قال أبو سعيد) فأدرج هذا القول في الخبر.

وقال ابن خزيمة (1968): قلت للصنعاني: والحجامة؟ فغضب، فأنكر ان يكون في الخبر ذكر الحجامة. اهـ.

وأخرجه النسائي، في الكبرى (3228) قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد. قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن خالد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم.

وأخرجه ابن خزيمة (1969) قال: حدثنا علي بن سعيد. قال: حدثنا أبو النضر، حدثنا الاشجعي، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري، قال: رخص للصائم في الحجامة والقنلة. - قال ابن خزيمة: وهذا الخبر؛ رخص للصائم في الحجامة والقبلة، دال على أنه ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه النسائي (3225) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، عن بشر. قال: حدثنا حميد، عن أبي المتوكل، أنه سأل أبا سعيد، عن الحجامة للصائم. فقال: لا باس به، وعن القبلة للصائم. فقال: لا بأس به (هكذا موقوف).

ص: 241

قال الترمذي: سألت محمدا، عن هذا الحديث فقال حديث إسحاق الأزرق، عن سفيان هو خطأ قال أبو عيسى وحديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد موقوفا أصح هكذا روى قتادة وغير واحد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قوله .. اهـ. علل الترمذي بترتيب أبي طالب (215).

وقال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. سنن الدارقطني (2/ 182 - 183 رقم 1، 15).

وقد سئل الدارقطني في العلل (11/ 346، 347) - وقد رجح ثبوت رفعه-: وسئل عن حديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم، رخص في الحجامة للصائم. فقال: يرويه حميد الطويل، وخالد الحذاء، وقتادة، عن أبي المتوكل، واختلف عنهم، فأما: خالد فرواه إسحاق الأزرق، عن الثوري، عن خالد مرفوعا. ورواه الأشجعي، عن الثوري، فنحا به نحو الرفع، وغيرهما يرويه، عن الثوري موقوفا. فأما حميد الطويل: فأسنده عنه معتمر بن سليمان، ونحا به أبو شهاب، عن حميد نحو الرفع. ورواه إسماعيل بن جعفر، وحماد بن سلمة، وابن المبارك، وشعبة، وأبو بحر البكراوي، عن حميد موقوفا. ورواه عبدالله بن بشر، عن حميد، فوهم فيه وهما قبيحا، فجعله، عن حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قتادة: فرواه أسود بن عامر، عن شعبة، عن قتادة، فنحا به نحو الرفع. وغيره يرويه، عن شعبة موقوفا. والذين رفعوه ثقات، وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة، والله أعلم .. اهـ.

وقال ابن حزم: وإسناده صحيح. اهـ. كما في فتح الباري (5/ 155).

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 397): رواه البزار والطبراني في

ص: 242

الأوسط إلا أنه قال: رخص في القبلة والحجامة للصائم. ورجال البزار رجال الصحيح. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (1/ 286): ورجاله ثقات لكن ذكر الترمذي في العلل أن الصواب موقوف. اهـ. وانظر نصب الراية (2/ 481).

وقال الألباني: إسناده صحيح موقوفا. اهـ. كما في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (1967، 1968، 1969).

وصحح الألباني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. انظر: الإرواء (4/ 74 ـ 75).

وروى البخاري (1927)، ومسلم 2/ 777، وابن ماجه (1687)، وأحمد 6/ 42 و 230، والبيهقي 4/ 230، وابن خزيمة 3/ 243 كلهم من طريق إبراهيم، عن الأسود قال: انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: نعم ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه شك أبو عاصم واللفظ لمسلم. ولم يذكر مسروق في إسناد البخاري وأحمد في رواية والبيهقي وعند البخاري بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه.

ورواه مسلم 2/ 777 وأبو داود (2382) وأحمد 6/ 42 كلهم من طريق علقمة والأسود جميعا، عن عائشة.

ورواه مسلم 2/ 777 من طريق علقمة به فقط ومرة أخرى، عن إبراهيم به. ومرة أخرى، عن منصور عنه به.

ولما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 150 الاختلاف في طرق الحديث. قال: استوعب النسائي طرقه. وعرف منها أن الحديث كان عند إبراهيم، عن علقمة والأسود ومسروق جميعا. فلعله كان يحدث به تارة، عن

ص: 243

هذا وتارة، عن هذا يجمع وتارة يفرق. وقد قال الدارقطني بعد أن ذكر الاختلاف فيه على إبراهيم، كلها صحاحًا. اهـ.

ورواه أحمد 6/ 126 والبيهقي 4/ 229 كلاهما من طريق إبراهيم أن علقمة وشريح بن أرطأه رجل من النخع كانا عند عائشة، فقال: أحدهما سلها، عن القبلة للصائم. فقال أحدهما لا أرفث عند أم المؤمنين. فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه.

ورواه مسلم 2/ 777 من طريق عمرو بن عبد العزيز، عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين أخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم.

ورواه البخاري (1928) ومسلم (1106)، والبيهقي 4/ 233 كلهم من طريق هشام، عن أبيه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت.

ورواه مسلم 2/ 778 والترمذي (727)، كلاهما من طريق زياد بن علاقة، عن عمرو بن ميمون، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. وفي رواية له: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. وعند الترمذي بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم.

وللحديث طرق عدة، عن عائشة. قال ابن عبد البر في التمهيد 24/ 264: وهذا الحديث يتصل ويستند، عن عائشة من وجوه صحاح. والحمد لله، فنذكر منها ما حضرنا مما فيه إن شاء الله. اهـ. ثم ذكر ما تيسر من طرقه.

* * *

ص: 244

(485)

قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم.

رواه البخاري (1903)، وأبو داود (2362)، والترمذي (707)، وابن ماجه (1689)، والنسائي في الكبرى 2/ 238 والبيهقي 4/ 270، وابن خزيمة 3/ 241، والبغوي في شرح السنة 6/ 272 كلهم من طريق ابن أبي ذئب قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا لفظ البخاري وأبو داود.

ولم أقف على زيادة (والجهل) التي ذكرها الحافظ في البلوغ في نسخ أبي داود. لكنها وردت عند ابن ماجه بلفظ: حديث الباب. فلعل الحافظ وقف على نسخة لأبي داود فيها لفظ والجهل.

ورواه ابن حبان في صحيحه 8/ 256 - 257 من طريق ابن المبارك ثنا ابن أبي ذئب به وفيه ذكر الجهل قال ابن خزيمة: في حديث ابن المبارك: والعمل به والجهل. اهـ.

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 2/ 442 - 444: يرويه ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة بزيادة لفظ والجهل ويرويه غير ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة بزيادة، عن أبيه في إسناده ونقص لفظة والجهل من متنه، فيستبعد أن يكون الحديث عند سعيد بن أبي سعيد مسموعا من أبي هريرة كاملا، فيحدث به، عن أبيه عنه ناقصا. قال البخاري

ص: 245

ثنا آدم بن أبي إياس ثنا ابن أبي ذئب به

ولم يذكر والجهل. اهـ.

ثم ذكر ابن القطان إسناد أبي داود، عن أحمد بن يونس وإسناد الترمذي، عن عثمان بن عمر وإسناد البزار، عن أبي عامر كلهم، عن ابن أبي ذئب به وليس فيه والجهل ثم قال ابن القطان: فهؤلاء آدم بن أبي إياس وأحمد بن يونس وعثمان بن عمر وأبو عامر العقدي وأبو قتيبة: سالم بن قتيبة كلهم يذكر في الإسناد، عن أبيه ولا يذكر في المتن والجهل وكلهم ثقة. وابن وهب يذكر في المتن لفظة والجهل ويسقط من الإسناد، عن أبيه فروايته والله أعلم. منقطعة فاعلم ذلك. اهـ.

قلت: ولعل الراجح قول سعيد المقبري، عن أبيه، وهو الأشهر ولا يبعد أن ابن أبى ذئب تارة لا يقول، عن أبيه لهذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/ 116 - 117: قوله أي البخاري، حدثنا سعيد المقيري، عن أبيه كذا في أكثر الروايات، عن ابن أبى ذئب. وقد رواه ابن وهب، عن ابن أبى ذئب فاختلف عليه. ورواه الربيع عنه مثل الجماعة. ورواه ابن السراج عنه فلم يقل، عن أبيه أخرجها النسائي وأخرجه الإسماعيلي من طريق حماد بن خالد، عن ابن أبى ذئب بإسقاطه أيضًا واختلف فيه علي بن المبارك، فأخرجه ابن حبان من طريقه بالإسقاط، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإثباته. اهـ. ونحوه قال في النكت الظراف 10/ 3080

وقال أيضًا الحافظ ابن حجر في الفتح: وذكر الدارقطني أن يزيد بن هارون ويونس بن يحيى روياه، عن ابن أبى ذئب بالإسقاط أيضًا، وقد أخرجه أحمد، عن يزيد فقال فيه، عن أبيه والذي يظهر أن ابن أبى ذئب كان تارة لا يقول، عن أبيه وفى أكثر الأحول يقولها. اهـ.

ص: 246

وسئل الدارقطني فى العلل 10/ رقم 2073، عن حديث المقبري، عن أبى هريرة من لم يدع

فقال يرويه ابن أبى ذئب. واختلف عنه، فرواه أبو عامر العقدي وعثمان بن عمر، عن ابن أبى ذئب، عن المقبري، عن أبيه، عن أبى هريرة. ورواه يزيد بن هارون وأبو نباتة يونس بن يحيى، عن ابن أبى ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة. ولم يقولا، عن أبيه. اهـ.

ورواه النسائي في الكبرى 2/ 238 قال أنبا عبيدالله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي قال حدثني عبدالله بن عبد الملك قال حدثني يونس بن يحيى، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن عبدالله بن ثعلبه بن صغير، عن أبي هريرة بمثله. وفيه ذكر الجهل.

وقال الدارقطني في العلل 10/ رقم 2073: وأغرب أبو قتادة بإسناد آخر، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عبدالله بن ثعلبة بن صغير، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 117: وقد رواه أبو قتادة الحراني، عن ابن أبي ذئب بإسناد آخر فقال: عن الزهري، عن عبدالله بن ثعلبة، عن أبي هريرة وهو شاذ والمحفوظ الأول. اهـ.

* * *

ص: 247

(486)

قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم.

أخرجه مالك 1/ 310 - الصيام- 57، والبخاري- الصيام- باب فضل الصوم، وباب هل يقول إني صائم إذا شتم، (55)، ومسلم 2/ 806 - 807 - الصيام- (16، 163)، والنسائي 4/ 163 - 164 - الصيام- (2216، 2217)، وأحمد 2/ 245، 257، 273، والحميدي 2/ 442 - (1014)، وأبو يعلى 11/ 144 - (6266)، والبيهقي 4/ 27. - الصيام- باب الصائم ينزه صيامه، عن اللغط، كلهم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه، فليقل: إني صائم ..

وروى عبد الرزاق 4/ 194، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أبلغك أنه يؤمر الإنسان إذا دعي إلى طعام أن يقول: إني صائم، قال سمعت أبا هريرة يقول: إذا كنت صائما فلا تجهل ولا تساب، وان جهل عليك فقل: إني صائم.

قلت: رجاله ثقات.

* * *

ص: 248

(487)

قول زيد بن ثابت: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر خمسين آية. متفق عليه.

أخرجه البخاري (575)، وابن ماجه (1694)، والترمذي (703) والنسائي 4/ 143، وفي الكبرى 24760 وفي 4/ 1430 و أحمد 5/ 182 (21918)، و 5/ 186 (21956 و 21957 و 21958 و 21959)، وعبد بن حميد (248)، والدارمي (1695) كلهم من طريق قتادة، عن أنس، عن زيد بن ثابت، رضي الله عنه، قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: خمسين آية.

وأخرجه البخاري 1/ 151 (576)، والنسائي 4/ 143، وفي الكبرى (2478)، وأحمد 3/ 17 (12769)، وفي 3/ 234 (13494)، وعبد بن حميد (1190) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك؛ أن نبي الله، صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت تسحرا، فلما فرغا من سحورهما، قام نبي الله، صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية.

* * *

ص: 249

(488)

قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.

أخرجه مالك الموطأ (790)، والبخاري 3/ 47 (1957)، ومسلم 3/ 131 (2522)، وابن ماجه (1697)، والترمذي (699) والنسائي في الكبرى (3298)، وأحمد 5/ 331 (23190)، وفي 5/ 334 (23216)، وفي 5/ 336 (23234)، وعبد بن حميد (4580)، والدارمي (1699)، وابن خزيمة (2059)، كلهم من طريق أبى حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يزال الناس بخير، ما عجلوا الفطر.

وأخرجه أحمد 5/ 331 (23190) قال: حدثنا وكيع، حدثنا جرير بن حازم، عن الحسن، فذكره، مرسلا.

وروى ابن خزيمة 3/ 275 والحاكم 1/ 599 كلاهما من طريق محمد بن أبي صفوان الثقفي، عن عبدالرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا، فأوفى على شيء، فإذا قال: غابت الشمس أفطر.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي. والذي يظهر أن الكلام الأخير مدرج ممن دون سهل ولهذا قال ابن خزيمة عقبه: هكذا، حدثنا به ابن أبي صفوان وأهاب أن يكون الكلام الأخير، عن غير سهل بن سعد. لعله من كلام الثوري أو من قول أبي حازم، فأدرج في الحديث. اهـ.

وقال الحاكم 1/ 599: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذا السياق، إنما أخرجاه بهذا الإسناد للثوري: لا تزال الناس بخير

ص: 250

ما عجلوا الفطر. اهـ. ووافقه الذهبي.

وروى أبو يعلى كما في المطالب (1025)، والطبراني في المعجم الكبير 25/ 163 كلاهما من طريق موسى بن إسماعيل ثنا حبابة بنت عجلان، عن أمها أم حفص، عن صفية بنت جرير، عن أم حكيم بنت وداع قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجلوا الإفطار وأخروا السحور.

قلت: إسناده ضعيف جدا، لأنه مسلسل بالمجاهيل لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 158: هؤلاء النسوة روى لهن ابن ماجه ولم يخرجهن أحد ولم يوثقهن. اهـ.

وأما موسى فقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف. اهـ. وضعفه أبو زرعة.

وروى أحمد 5/ 147 قال: حدثنا موسى بن داود ثنا داود ثنا ابن لهيعة، عن سالم بن غيلان، عن سليمان بن أبي عثمان، عن عدي بن حاتم الحمصي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وفي إسناده أيضًا سليمان بن أبي عثمان مجهول.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 154: رواه أحمد وفيه سليمان بن أبي عثمان. قال أبو حاتم مجهول. اهـ.

وقال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 32: هذا سند ضعيف، ابن لهيعة ضعيف. وليس هذا من رواية أحد العبادلة وسليمان بن أبي عثمان مجهول. اهـ.

ص: 251

ثم قال الألباني: وإنما قلت إن الحديث منكر. لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة بمعناه لم فيها تأخير السحور أصحها حديث سهل بن سعد .... اهـ.

قلت: شيخ الإمام أحمد اسمه موسى بن داود. وقد وقع في الطبعة الميمانية بن داراد بدل داود وهذا خطأ والصواب ما أثبتناه وذلك بالرجوع إلى شيوخ الإمام أحمد. وأيضًا هكذا صوب كما في أطراف المسند للحافظ ابن حجر 6/ رقم (80610).

وموسى بن داود الضبي قال أبو حاتم عنه: شيخ في حديثه اضطراب. اهـ. وقال ابن نمير: لكن غير ثقة. اهـ. وكذا وثقه ابن عمار الموصلي وابن سعد والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات. وقد أخرج له مسلم.

وقال الحافظ في التقريب (6959): صدوق فقيه زاهد له أوهام. اهـ.

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 204: صدوق وثق. اهـ.

* * *

ص: 252

(489)

حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن فعلى تمرات، فغن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن غريب.

أخرجه أحمد 3/ 164 (12705)، وأبو داود (2356)، والترمذي (696) كلهم من طريق عبد الرزاق، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، قال: حدثني ثابت البناني، أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات، فعلى تمرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء.

ورواه عن عبد الرزاق كل من أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع.

قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب. أ. هـ.

وقال البزار فى مسنده (2/ 317)(6875): وهذا الحديث لا نعلم رواه، عن ثابت، عن أنس إلا جعفر بن سليمان، ولا نعلم رواه عن جعفر إلا عبد الرزاق ورواه رجل من أهل البصرة كان يقال له: سعيد بن سليمان النشيطي، عن جعفر، عن ثابت، عن أنس فأنكره عليه وضعف حديثه به .. اهـ.

وقال ابن أبى حاتم فى علله (652)، وسئل أباه وأبا زرعة، عن هذا الحديث فقالا: لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء عبد الرزاق؟. قلت وقد رواه سعيد بن سليمان النشيطي، وسعيد بن هبيرة؟. فقال أبي لا يسقى بالنشيطي، وسعيد بن هبيرة شربة من ماء مثلا. قال أبو زرعة لا أدري ما هذا الحديث، لم يرفعه إلا من حديث عبد الرزاق. اهـ.

وقال ابن الملقن فى البدر المنير (5/ 698) قال النسائي: هو خطأ، وإن

ص: 253

الصواب حديث سلمان

وذكره ابن عدي أيضًا في أفراد جعفر، عن ثابت. اهـ.

وقال الدارقطنى فى سننه (2/ 185)(24): هذا إسناد صحيح. اهـ.

وهذا الشاهد هو الذي أراده الحاكم بقوله 1/ 597: وله شاهد صحيح على شرط مسلم. اهـ.

قلت: جعفر بن سليمان الضبعي وإن كان من رجال مسلم لكن تكلم فيه سليمان بن حرب وقال الإمام أحمد عنه: لا بأس به قيل له: سليمان بن حرب يقول: لا يكتب حديثه فقال: إنما كان يتشيع وكان يحدث بأحاديث في فضل علي. وأهل البصرة يغلون في علي. اهـ.

وروى هذه القصة ابن عدي في الكامل 2/ 745 وفيه فقيل له- أي للإمام أحمد- سليمان بن حرب يقول: لا يكتب حديثه. قال حماد بن زيد لم يكن ينهى عنه وكان ينهى عن عبد الوارث ولا ينهى عن جعفر، إنما كان يتشيع. اهـ. ووثقه ابن معين. وقال ابن المديني: أكثر، عن ثابت وكتب مراسيل وفيها أحاديث مناكير، عن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ. وقال البخاري في الضعفاء: يخالف في بعض حديثه .. اهـ. فالحديث إسناده قوي إن سلم من تفرد عبد الرزاق ومع أنه إمام عمدة في الحديث إلا أن الإمام أبو حاتم وأبو زرعة استغربا تفرد عبد الرزاق بهذا الحديث.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (2134): جعفر بن سليمان الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو سليمان البصري صدوق زاهد لكنه كان يتشيع. أ. هـ.

وحسنه الألبانى فى الإرواء (4/ 45)(921).

ص: 254

وأخرجه ابن خزيمة (2065) قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان، حدثنا مسكين بن عبدالرحمن التميمي، حدثني يحيى بن أيوب (ح)، وحدثنا محمد بن محرز، عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة. كلاهما (يحيى، وزائدة) عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما، لم يصل حتى نأتيه برطب وماء، فيأكل ويشرب إذا كان الرطب، وأما الشتاء لم يصل حتى نأتيه بتمر وماء.

- وفي رواية: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط، صلى صلاة المغرب، حتى يفطر، ولو كان على شربة من ماء.

قال الطبرانى فى المعجم الأوسط (4/ 157)(3861): لم يرو هذا الحديث، عن حميد الطويل إلا يحيى بن أيوب ولا، عن يحيى الا مسكين بن عبدالرحمن تفرد به زكريا بن يحيى. اهـ.

وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (3/ 370)(4887): رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه. اهـ.

وقال الألبانى فى الإرواء (4/ 47)(922): ولم أجد له ترجمة ومثله شيخه مسكين وبقية رجاله موثقون. اهـ.

وأخرجه ابن خزيمة (2063) قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان، حدثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة (ح)، وحدثنا موسى ابن سهل الرملي، حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا القاسم بن غصن، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي المغرب حتى يفطر، ولو كان شربة من ماء.

ص: 255

- قال أبو بكر ابن خزيمة: قال موسى بن سهل: أصله كوفي، يعني القاسم بن غصن، روى عنه وكيع، وسليمان بن حيان. اهـ.

قال الألباني فى التعليق على ابن خزيمة: حديث صحيح وإسناده ضعيف القاسم بن غصن ضعفه الجمهور لكن رواه ابن حبان من طريق آخر، عن أنس وسنده صحيح. اهـ.

وأخرجه الترمذي (694)، والنسائي، في الكبرى (3303 و 6679)، وابن خزيمة (2066) كلهم من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا، فليفطر على ماء، فإن الماء طهور.

ورواه عن سعيد بن عامر كل من محمد بن عمر بن علي المقدمي، وأبو بكر بن إسحاق.

- قال أبو عيسى الترمذي: حديث أنس، لا نعلم أحدا رواه عن شعبة مثل هذا، غير سعيد بن عامر، وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم له أصلا من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، وقد روى أصحاب شعبة هذا الحديث، عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصح من حديث سعيد بن عام. وهكذا رووا، عن شعبة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان، ولم يذكر فيه شعبة، عن الرباب، والصحيح ما رواه سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر. وابن عون يقول: عن أم الرائح بنت صليع، عن سلمان بن عامر)، والرباب هي أم الرائح.

ص: 256

وقال أبو عبدالرحمن النسائي: هذا خطأ، ولا نعلم أن أحدا تابع سعيد بن عامر على هذا الإسناد. اهـ.

وقال النسائي (3303): حديث شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب خطأ، والصواب الذي قبله. اهـ. (يعني حديث سلمان بن عامر الذي أشار إليه الترمذي.

وقال أبو بكر ابن خزيمة: هذا لم يروه عن سعيد بن عامر، عن شعبة، إلا هذا. اهـ.

وقال الترمذى فى علله (195)(ص- 113): سألت محمدا- يعنى البخارى-، عن هذا الحديث فقال الصحيح حديث شعبة، عن عاصم، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث سعيد بن عامر وهم. اهـ.

وقال الدارقطنى فى علله (12/ 120)(2505): حدث به سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس. قاله الصغاني، ومحمد بن عمر بن علي المقدمي عنه. ويقال: إن سعيدا وهم، وإنما روى شعبة هذا الحديث، عن عاصم، عن حفصة.، عن سلمان بن عامر، وهو الصحيح. اهـ.

وقال الألباني فى التعليق على ابن خزيمة: إسناده صحيح وقد أعل بما لا يقدح وصححه الحاكم والذهبي ويشهد له حديث سلمان بن عامر الآتي بعده وهما مخرجان في الإرواء (922) معللين وقد صححهما جماعة. اهـ.

لكنه فى الإرواء نقل كلام الترمذى، عن البخارى مقرا له ولم يقل إنها علة غير قادحة.

* * *

ص: 257

(490)

قول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.

أخرجه البخاري 2/ 239 - الصيام- باب متى يقضي قضاء رمضان، ومسلم 2/ 802 - 803 - الصيام- (151)، وأبو داود 2/ 791 - الصوم- باب تأخير قضاء رمضان- (2399)، والترمذي 3/ 143 - الصوم- باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان- (783)، والنسائي 4/ 191 - الصيام- باب وضع الصيام، عن الحائض- (2319)، وابن ماجه 1/ 533 - الصيام- باب ما جاء في قضاء رمضان- (1669)، ومالك 1/ 308 - الصيام- 54، وأحمد 6/ 124، 131، والطيالسي ص 211 - (1509)، عبد الرزاق 4/ 245 - 246 - (7576، 7577)، وأبو يعلى 8/ 273 - (4861)، والبيهقي 4/ 252 - الصيام- باب المفطر من شهر رمضان يؤخر القضاء ما بينه وبين رمضان آخر، والبغوي في شرح السنة 6/ 319 - (1770) كلهم، من طريق أبي سلمه، عن عائشة فذكرته.

* * *

ص: 258

(491)

رواه سعيد بإسناد جيد، عن ابن عباس. والدارقطني بإسناد صحيح، عن أبي هريرة، وإن كان لعذر فلا شيء عليه.

الأثر المروي عن ابن عباس هو في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال: يصوم هذا، ويطعم، عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه. أخرجه الدارقطني 2/ 197، والبيهقي 4/ 253 - الصيام- باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر. من طريق عبدالله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور، حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبى كثير، عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان قال: سئل ابن عباس، عن رجل مات وعليه صيام شهر رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر. قال: يطعم ستين مسكينا. كذا رواه ابن ثوبان عنه فى الصيامين جميعا.

قلت: عبدالله بن يحيى بن عبد الجبار أبو محمد السكري، قال عنه الخطيب في تاريخ بغداد 10/ 199: وكان صدوقا. أ. هـ.

وأحمد بن منصور إن كان الحنظلي فهو صدوق، وإن كان البغدادي، فهو ثقة حافظ طعن فيه أبو داود لمذهبه في الوقف في القرآن. وكلاهما من الطبقة الحادية عشر.

ورواه البيهقي 4/ 253 - الصيام- باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر. من طريق العباس الأصم، حدثنا محمد بن إسحاق أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد، عن روح بن القاسم، عن على بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس: فى امرأة توفيت أو رجل وعليه

ص: 259

رمضان ونذر شهر فقال ابن عباس: يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا أو يصوم عنه وليه لنذره. وكذلك رواه سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

قلت: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي مولاهم البصري نزيل بغداد، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (4326): صدوق ربما أخطأ أنكروا عليه حديثا في العباس يقال دلسه عن ثور من التاسعة مات سنة أربع ويقال سنة ست ومائتين. أ. هـ.

وأما الأثر المروي عن أبي هريرة، أخرجه الدارقطني 2/ 196 - 197، من طريق مسدد ثنا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة: في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال يصوم الذي أدركه ويطعم، عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه.

قلت: رجاله ثقات، وابن جريج مدلس، وقد عنعن. وأخرجه الشافعى (1/ 266)، ومن طريقه البيهقى (4/ 230)، وهو فى الموطأ (1/ 308/ 52) بلاغا أن عبدالله بن عمر سئل

ورواه عبد الرزاق 4/ 234 - (722، 7221)، والبيهقي 4/ 253 بنحوه.

وإسناده جيد، قال الدارقطني: إسناد صحيح موقوف. اهـ.

قال ابن حزم في المحلى (6/ 261): روينا- يعني الإطعام- عن عمر وابن عمر من طريق منقطعة، وبه يقول الحسن، وعطاء، وروينا، عن ابن عمر من طريق صحيحة أنه يصوم رمضان الآخر ولا يقضي الأول بصيام لكن يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مسكينا مدا مدا. اهـ.

* * *

ص: 260

‌باب: صوم التطوع

(492)

كل عمل ابن آدم له، حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، فيقول الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.

أخرجه البخاري (1904)، ومسلم (2676)، وابن ماجه (1638 و 3823)، والترمذي (766) والنسائي 4/ 162، وفي الكبرى (2535)، وعبد الرزاق (7893)، وابن أبي شيبة 3/ 3 (8879)، وابن خزيمة (1890)، وابن حبان (3422)، كلهم من طريق ذكوان أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي، قال: كل حسنة يعملها ابن آدم عشر حسنات إلى سبعمائة حسنة، يقول الله، عز وجل: إلا الصوم، هو لي، وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي، والشراب من أجلي، وشهوته من أجلي، فهو لي، وأنا أجزي به، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك.

ـ وفي رواية: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لي، وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم، مرتين، والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه، عز وجل، فرح بصيامه. ـ وفي رواية: إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث، ولا يجهل، فإن جهل عليه، فليقل: إني امرؤ صائم.

ص: 261

ـ وفي رواية: إذا كان يوم صوم أحدكم، فلا يرفث، ولا يجهل، ولا يؤذي أحدا، فإن جهل عليه أحد، أو آذاه، فليقل: إني صائم.

ـ وفي رواية: الصيام لي، وأنا أجزي به، والصائم يفرح مرتين: عند فطره، ويوم يلقى الله، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

ورواه البخاري (5927)، ومسلم 2674 والنسائي 4/ 164، وفي الكبرى (2539)، وعبد الرزاق (7891)، وأحمد 2/ 281 (7775)، وفي 4/ 164، كلهم من طريق ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: قال الله، عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، الصيام لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ـ لفظ بكير بن عبد الله: كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها، إلا الصيام لي وأنا أجزي به.

وأخرجه أحمد 2/ 458 (9914) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن داود بن فراهيج، قال: سمعت أبا هريرة يحدث، عن النبي، أنه قال، يعني الله: يقول الله، عز وجل: الصوم هو لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

قال أبو نعيم في الحلية 2/ 172: حدثنا عبدالله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ح وحدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا محمد بن يونس، ثنا روح بن عبادة، ح وحدثنا فاروق وأبو مسلم، ثنا سليمان بن حرب، ح وحدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر، قالوا: ثنا شعبة، عن محمد بن زياد، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هذا حديث متفق عليه، واختلف فيه، عن شعبة على أقاويل،

ص: 262

فروي عنه، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، وعن داود بن فراهيج، عن أبي هريرة، وعن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وعن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود .. اهـ.

وأخرجه أحمد 2/ 234 (7194) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا هشام بن حسان القردوسي (ح)، ويزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام. وفي 2/ 395 (9127) قال: حدثنا هوذة، حدثنا عوف بن أبي جميلة. وفي 2/ 410 (9311) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا هشام بن حسان القردوسي. وفي 2/ 516 (10702) قال: حدثنا روح، حدثنا هشام. كلاهما (هشام بن حسان، وعوف بن أبي جميلة) عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي، قال: الحسنة بعشر أمثالها، والصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من جراي، الصوم لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم عند الله، عز وجل، أطيب من ريح المسك. ـ وفي رواية: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، قال: قال ربكم، عز وجل: عبدى ترك شهوته وطعامه وشرابه ابتغاء مرضاتي، والصوم لي وأنا أجزي به.

قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (7194): إسناداه صحيحان، رواه أحمد، عن محمد بن جعفر غندر، وعن يزيد بن هرون، كلاهما، عن هشام بن حسان. القردوسي: بضم القاف وسكون الراء وضم الدال المهملة وبعد الواو سين مهملة، نسبة إلى القراديس، وهم بطن من الأزد، نزلوا البصرة، فنسبن المحلة إليهم، ونسب هشام بن حسان إلى المحلة. انظر اللباب لابن الأثير (2: 252)، وهذا الحديث قد ورد، عن أبي هريرة من أوجه مختلفة، وبأسانيد كثيرة. مطولا ومختصرا .. اهـ.

ص: 263

وأخرجه أحمد 2/ 257 (7485) قال: حدثنا يزيد، أخبرنا محمد. وفي 2/ 485 (10296) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا داود بن قيس. وفي 2/ 532 (10897) قال: حدثنا عبدالله بن الحارث، حدثنا داود بن قيس. كلاهما (محمد بن إسحاق، وداود بن قيس) عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال: قال رسول الله: يقول الله، عز وجل: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، إنما يترك طعامه وشرابه من أجلي، فصيامه له وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. ـ وفي رواية: خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك.

قال الألباني في الإرواء (918) - (حديث أبى هريرة مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإنه شاتمه أحد أو قاتله فليقل أنى امرؤ صائم متفق عليه (ص 220): صحيح. وقد جاء من طرق عن أبى هريرة: الأولى: عن ابن جريج أخبرنى عطاء، عن أبى صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام، فإنه لى وأنا أجزى به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم

الخ، والذى نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه، فرح بصيامه. أخرجه البخارى (4/ 101)، ومسلم (3/ 157، 158)، والنسائى (1/ 310)، وابن خزيمة (1896)، وأحمد (2/ 273)، والسياق له والبيهقى (4/ 270).

الثانية: عن أبى الزناد، عن الأعرج عنه مرفوعا مختصرا بلفظ: الصيام

ص: 264

جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث، ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل، إنى صائم، إنى صائم. أخرجه مالك (1/ 310/ 57)، ومن طريقه البخارى (4/ 87)، وأبو داود (رقم 2363)، والبيهقى وأحمد (2/ 465) كلهم، عن مالك به.

وأخرجه مسلم (3/ 157)، وأحمد (2/ 257) من طرق أخرى، عن أبى الزناد به وليس عند مسلم فيه الصيام جنة.

الثالثة: عن سليم بن حيان، حدثنا سعيد، عن أبى هريرة به مثل رواية مالك. أخرجه أحمد (2/ 306 و 462 و 504).

قلت (القائل الألباني): وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وسعيد هو ابن ميناء.

الرابعة: عن همام بن منبه قال: هذا ما، حدثنا به أبو هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

» أنتهى ما نقله وقاله الألباني رحمه الله.

ورواه أحمد 2/ 503 (10547)، والدارمي (1770)، وأبو يعلى (5947) كلهم من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له، فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، إلا الصيام، هو لي وأنا أجزي به، إنه يترك الطعام وشهوته من أجلي، ويترك الشراب وشهوته من أجلي، فهو لي وأنا أجزي به.

قلت: إسناده حسن، لأن محمد بن عمرو والحديث متفق عليه كما سبق.

وأخرجه الترمذي (764)، وأحمد 2/ 414 (9352) كلاهما من طريق عبد الوارث بن سعيد، حدثنا علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي، قال: إن ربكم، عز وجل، يقول: يا ابن آدم، بكل حسنة عشر

ص: 265

حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله، عز وجل، من ريح المسك، فإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم، فليقل: إني صائم.

قلت: رجاله ثقات، غير علي بن زيد بن جدعان ضعيف. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. أ. هـ.

وقال البزار في مسنده (7846): حدثنا رجاء بن محمد، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا أبي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى يقول كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والصوم لي وأنا أجزي به والصوم جنة من النار ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.

قال أبو بكر أحسب أن عمران بن موسى، حدثنا به، عن عبد الوارث نفسه بهذا الإسناد، ولا نعلم روى هذا الحديث، عن علي بن زيد، عن سعيد، عن أبي هريرة إلا عبد الوارث. اهـ.

قلت: مداره علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (4357): أصله حجازي وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده ضعيف. أ. هـ.

وقال الألباني في صحيح الترمذي: صحيح. اهـ. وكذا في التعليق الرغيب (2/ 57 - 58)، وصحيح أبي داود (2046)، والإرواء (918).

* * *

ص: 266

(493)

روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. رواه الترمذي وحسنه.

رواه النسائي 4/ 222 والترمذي (761) وأحمد 5/ 152، وابن خزيمة 3/ 302، وابن حبان في المورد 923، والبيهقي 4/ 292، والبغوي في شرح السنة 6/ 355 كلهم من طريق يحيى بن بسام، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام: ثلاثة عشر وأربع عشرة وخمس عشرة.

قلت: يحيى بن سام بن موسى الضبي ترجم له البخاري في التاريخ الكبير 8/ 277، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 9/ 155، ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا.

وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الذهبي في الكاشف والميزان وثق. اهـ.

وقال الآجري، عن أبي داود بلغني أنه لا بأس وكأنه لم يرضه. اهـ.

وقال الحافظ في التقريب 7553: مقبول. اهـ.

قلت: والحديث له طرق عن أبي ذر وله شواهد كما سيأتي. وقد صححه بعض أهل العلم. قال الترمذي 3/ 108: حديث أبي ذر حسن. اهـ.

ولما نقل الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 102 تحسين الترمذي قال: وهو كما قال إن شاء الله تعالى. ويحيى بن سام لا بأس به. وقد توبع عليه وخولف في سنده. اهـ.

وصححه ابن خزيمة وابن حبان فلعله بكثرة طرقه وشواهد لا ينزل، عن درجة الحسن.

ص: 267

وقد تابع يحيى بن بسام يزيد بن أبي زياد كما هو عند عبد الرزاق 4/ 299 قال: أخبرنا معمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر قال: - أراه رفعه- إنه أمر بصوم البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر.

قلت: يزيد بن أبي زياد ضعيف، وقد سبق الكلام عليه. وقد خالفهما كل من محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة وعثمان بن موهب وابنه عمرو بن عثمان وحكيم بن جبير فرووه جميعًا، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكيه، عن أبي ذر.

ورواه النسائي 4/ 223 وأحمد 5/ 150 كلاهما من طريق سفيان قال: حدثنا رجلان محمد بن عبدالرحمن وحكيم بن جبير، عن ابن الحوتكيه، عن أبي ذر أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بصيام ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. واللفظ للنسائي.

ورواه أيضًا النسائي 4/ 223 من طريق الحكم، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية قال أبي جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أرنب قد شواها وخبز فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: إني وجدتها تدمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يضر كلوا. وقال للأعرابي كل. قال: إني صائم. قال صوم ماذا؟ قال صوم ثلاثة أيام من كل شهر قال: إن كنت صائما فعليك بالغر البيض، ثلاثة عشرة

ورواه ابن خزيمة 3/ 302 من طريق عمرو بن وهب، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر بنحوه.

ورواه أيضًا ابن خزيمة 3/ 302 من طريق سفيان، عن محمد بن

ص: 268

عبدالرحمن مولى آل طلحة، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية. قال عمر من حاضرنا يوم القاحة؟ قال أبو ذر:

فذكر قصة الأرنب والصيام كذلك. *

قال ابن خزيمة 3/ 302: قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير وبينت أن موسى بن طلحة قد سمع من أبي ذر قصة الصوم دون قصة الأرنب وروى ابن الحوتكية القصتين جميعا. اهـ.

قلت: يزيد بن الحوتكية قال الذهبي في الميزان 4/ 421: لا يعرف تفرد عنه موسى ابن طلحة. اهـ.

وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال يعقوب بن شيبة: كان ابن الحوتكية أحد أخوال موسى بن طلحة. اهـ.

وقد اختلف على موسى بن طلحة. فقد رواه عنه محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة عنه، عن ابن الحوتكية، عن عمر بنحوه كما عند ابن خزيمة 3/ 302 وعبد الرزاق 4/ 990.

ورواه عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة بنحوه كما عند أحمد 2/ 336، 346، والنسائي في الكبرى 2/ 1360، وابن حبان 8/ 410 - 411 وقال: سمع هذا الخبر موسى بن طلحة، عن أبي هريرة وسمعه من ابن الحوتكية، عن أبي ذر والطريقان محفوظان. اهـ.

وقال الألباني رحمه الله كما في السلسلة الصحيحة 4/ 93: هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين. غير عبد الملك بن عمير. قال الحافظ في التقريب: ثقة فقيه تغير حفظه، وربما دلس. اهـ. ثم قال الألباني: وقد خالفه يحيى بن سام، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر .... اهـ.

ص: 269

وقد أرسله أيضًا موسى بن طلحة. ويطول المقام بذكر تفاصيل هذا الاختلاف لكن ذكر الدارقطني في كتابه العلل 2/ 226 - 230 (239) بيان ما وقع فيه من اختلاف فليراجع.

وروى النسائي 4/ 223، وفي الكبرى (2745)، والحميدي (136)، وأحمد 5/ 150 (21660)، وابن خزيمة (2127) كلهم من طريق موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، قال: قال عمر بن الخطاب: من حاضرنا يوم القاحة، إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب؟ فقال أبو ذر: أنا؛ أتى أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم بأرنب، فقال: يا رسول الله، إني رأيتها تدمى، قال: فكف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأكل، وأمر أصحابه أن يأكلوا، واعتزل الأعرابي فلم يطعم، فقال: إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما صومك؟ قال: ثلاث من كل شهر، فقال: أين أنت، عن البيض الغر: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.

ورواه عن موسى كل من محمد بن عبد الرحمن، وحكيم، وبيان، وعمرو ابن عثمان.

وأخرجه الترمذي (761)، والنسائي 4/ 222، وفي الكبرى (2743)، وأحمد 5/ 152 (21677)، وفي 5/ 162 (21767)، وفي 5/ 177 (21870)، وابن خزيمة (2128) كلهم من طريق يحيى بن سام، عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.

وأخرجه أحمد 1/ 31 (210) قال: حدثنا أبوالنضر، حدثنا المسعودي، عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، قال: أتي عمر بن الخطاب بطعام، فدعا إليه رجلا، فقال: إني صائم، ثم قال: وأي

ص: 270

الصيام تصوم؟ لولا كراهية أن أزيد، أو أنقص، لحدثتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حين جاءه الأعرابى بالأرنب، ولكن أرسلوا إلى عمار، فلما جاء عمار، قال: أشاهد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جاءه الأعرابي بالأرنب؟ قال: نعم، فقال: إني رأيت بها دما، فقال: كلوها، قال: إني صائم، قال: وأي الصيام تصوم؟ قال: أول الشهر وآخره، قال: إن كنت صائما، فصم الثلاث عشرة، والأربع عشرة، والخمس عشرة.

وأخرجه النسائي 4/ 223، وفي الكبرى (2747) قال: أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم، عن بكر، عن عيسى، عن محمد، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، بنحوه.

وصححه ابن خزيمة (2127).

وسئل الدارقطني في العلل (4/ 205): عن حديث موسى بن طلحة، عن أبيه، قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه أعرابي بأرنب شواها، فقال: هلم، قال: إني صائم، قال: هلا أيام البيض. فقال: رواه أبو الأحوص، عن طلحة بن يحيى، عن موسى بن طلحة، عن طلحة. وغيره يرويه، عن طلحة بن يحيى، عن موسى بن طلحة مرسلا. والمحفوظ، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر. اهـ.

وقال البوصيري في إتحاف المهرة: (4715) قال أبو داود الطيالسي: حدثنا المسعودي، عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، قال: أتى عمر، رضي الله عنه بالأرنب، فقال: لولا مخافة أن أزيد وأنقص لحدثتكم بحديث الأعرابي حين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرنب فذكر أنه رأى بها دما فأمرهم أن يأكلوها، فقال للأعرابي: ادن فكل فقال إني صائم، قال أي

ص: 271

الصيام تصوم؟ قال: من أول الشهر وآخره، قال: فإن كنت صائما فصم الليالي البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، ولكن أرسلوا إلى عمار فأرسلوا إليه فجاءه، فقال: أشهدت أنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه الأعرابي بالأرنب فقال رأيتها تدمى؟ فقال عمار: نعم .. اهـ.

قلت: في إسناده المسعودي، وقد تكلم فيه. وللحديث طرق أخرى.

وقال البوصيري في إتحاف المهرة 4715/ 2: رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن النعمان بن ثابت، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية أن رجلا سأل عمر، عن الأرنب فأرسل إلى عمار، فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا موضع كذا وكذا، فأهدى إليه رجل من الأعراب أرنبا فأكلناها، فقال الأعرابي: إني رأيت دما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس .. اهـ.

وقال البوصيري في إتحاف المهرة 4517/ 3: ورواه أبو يعلى الموصلي، قال قرئ على بشر بن الوليد، وأنا حاضر، حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن عمر، أن رجلا سأله، عن أكل الأرنب، فقال ادع لي عمارا، فجاء عمار، فقال: حدثنا حديث الأرنب يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع كذا وكذا، فقال عمار: أهدى أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرنبا فأمر القوم أن يأكلوا، فقال الأعرابي: رأيت دما، فقال: ليس بشيء، ادن فكل، فقال إني صائم، فقال: صوم ماذا؟ فقال: أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، قال: فهلا جعلتها البيض.

وقال البوصيري في إتحاف المهرة: 4715/ 4: وبه حدثنا عبيدالله بن عمر، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن الحجاج بن أرطاة، عن موسى ابن طلحة، عن يزيد بن الحوتكية، أن عمر رضي الله عنه، قال: من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم-

ص: 272

حين أتاه الأعرابي بأرنب؟ فقال رجل من القوم: أنا، جاء بها الأعرابي قد نظفها وصنعها، فقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوها فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إني رأيتها تدمى فأكل القوم ولم يأكل الأعرابي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأكل؟ قال: إني صائم، قال: فهلا البيض.

وقال البوصيري أيضًا في إتحاف المهرة: 4715/ 5 - ورواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، حدثنا أبو يحيى الحماني، عن أبي حنيفة، حدثني موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، قال: سئل عمر بن الخطاب، عن الأرنب، فقال: لولا أني أكره أن أزيد في هذا الحديث، أو أنقص منه لحدثتكم به، ولكن سأرسل إلى من شهد ذلك، فأرسل إلى عمار بن ياسر، فقال له حدث هؤلاء حديث الأرنب، فقال عمار: أهدى أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنبا مشوية وأمرنا بأكلها ولم يأكل، فاعتزل رجل فلم يأكل، فقال له: مالك؟ فقال: إني صائم، فقال: صوم ماذا؟ فقال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلتهن البيض؟ فقال الأعرابي: إني رأيت بها دما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بشيء.

وقال أيضًا البوصيري في إتحاف المهرة 4715/ 6: ورواه البيهقي في سننه: عن الحاكم به.

وقال أيضًا البوصيري في إتحاف المهرة: 4715/ 7 - وبه قال: حدثنا أبو يحيى، عن طلحة بن يحيى، عن موسى مثله، إلا أنه قال ألا جعلتهن البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.

وقال أيضًا البوصيري في إتحاف المهرة: 4715/ 8 - قال: .. وحدثنا أبو

ص: 273

الحسن المقري، حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة بن قدامة، عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، قال عمر لأبي ذر وعمار وأبي الدرداء: أتذكرون يوم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكان كذا وكذا فأتاه أعرابي بأرنب، فقال: يا رسول الله إني رأيت بها دما، فأمرنا بأكلها ولم يأكل؟ قالوا: نعم، ثم قال له: ادنه اطعم، قال: إني صائم لم يذكر ابن الحوتكية في إسناده.

وقال أيضًا البوصيري في إتحاف المهرة: 4715/ 9 - قال البيهقي: وحدثنا أبو بكر بن فورك، حدثنا عبدالله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، .. فذكره.

قلت: رواه النسائي في الصغرى من طريق عبد الملك بن عمير، عن موسى، عن طلحة، عن أبي هريرة مرفوعا.

ومن طريق موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر.

وفيه اختلاف غير ذلك.

وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو، رواه أبو داود في سننه.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 446): رواه أحمد وفيه عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي وقد اختلط. اهـ.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (1567): إن كنت صائما فصم أيام الغر. يعني الأيام البيض. أخرجه النسائي (1/ 328)، وابن حبان (945)، وأحمد (2/ 336 و 346) عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب قد شواها، وجاء معها بأدمها فوضعها بين يديه، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم

ص: 274

يأكل، وأمسك أصحابه فلم يأكلوا، وأمسك الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم ثلاثة أيام من الشهر، قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن عبد الملك بن عمير قال الحافظ في التقريب: ثقة فقيه، تغير حفظه، وربما دلس. وقد خالفه يحيى بن سام فقال: عن موسى بن طلحة، عن أبي ذر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. أخرجه النسائي (1/ 328 - 329)، وابن حبان (943)، والبيهقي في السنن (4/ 294)، وأحمد (5/ 152 و 177)، ويحيى بن سام مقبول عند الحافظ. وقال أحمد (5/ 150): حدثنا سفيان، حدثنا اثنان، عن موسى بن طلحة ومحمد بن عبدالرحمن وحكيم بن جبير، عن ابن الحوتكية، عن أبي ذر أنه قال: فذكره نحوه. وفي رواية له: حدثنا سفيان قال: سمعنا من اثنين وثلاثة: حدثنا حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة. وكذا رواه النسائي وقد ساق بعده وجوها أخرى من الاختلاف على موسى بن طلحة، وقد ذكر بعضه ابن أبي حاتم في العلل (1/ 267) ثم لم يذكر ما هو الراجح منه عنده! لكن للحديث شاهد قوي من رواية همام قال: حدثنا أنس بن سيرين قال: حدثني عبد الملك بن قدامة بن ملحان، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصوم أيام الليالي الغر البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. أخرجه النسائي والبيهقي، عن أنس بن سيرين به. وكذا رواه أحمد (5/ 27) لكن عبد الملك هذا فيه جهالة، ويقال في أبيه: قتادة بن ملحان. وأخرجه ابن حبان (946) من طريق شعبة: حدثني أنس ابن سيرين سمعت عبد الملك بن المنهال بن ملحان، عن أبيه به نحوه. وكذا رواه أحمد

ص: 275

(5/ 28) إلا أنه لم يقل: ابن ملحان وكذلك رواه البيهقي وقال: وروينا، عن يحيى بن معين أنه قال: هذا خطأ، إنما هو عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي. يعني كما في رواية أحمد المتقدمة. وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات. اهـ.

وقال الألباني، عن رواية النسائي في ضعيف النسائي (2427): ضعيف. اهـ. وانظر: التعليق على ابن خزيمة (2127).

لكن أصل الحديث ثابت كما سبق وله شواهد عدة.

وقد رواه الترمذي (762)، وابن ماجه (1708) كلاهما من طريق أبي معاوية، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} . اليوم بعشرة أيام.

قلت: إسناده قوي. قال الترمذي 3/ 109 هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

وقال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 202: إسناده على شرط الشيخين. اهـ.

وروى الحارث كما في المطالب (1105) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا هشام الدستوائي، عن الحجاج بن أرطأه، عن موسى بن طلحة، عن يزيد بن الحوتكية قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل، عن الأرنب فقال من شهد منكم النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه الأعرابي الرجل. فقال رجل من القوم: جاء بها الأعرابي وقد تطيبها وصنعها، وأهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: رأيتها تدمي، أي تحيض، ثم قال صلى الله عليه وسلم للقوم: كلوا، فلم يأكل الأعرابي، فقال: ما

ص: 276

منعك أن تأكل؟ قال: إني صائم. قال: فهلا البيض.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه الحجاج بن أرطأه وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. وبه أعله الحافظ ابن حجر وأما ابن الحوتكية فقد سبق الكلام عليه.

ورواه أبو داود الطيالسي (44) قال: حدثنا المسعودي، عن حكيم بن جبير، عن موسى ابن طلحة به.

ومن طريق المسعودي رواه أحمد 1/ 31 بنحوه.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 198: فيه عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي وقد اختلط. اهـ.

وقد اختلف في إسناده. قال الدارقطني في العلل 2/ رقم 239: هو حديث يرويه موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن عمر. واختلف، عن موسى بن طلحة فرواه محمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن عمر. وتابعه حكيم بن جبير، اختلف عنه. فقال الثوري وابن عيينة والمسعودي، عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية وقال زايدة، عن حكيم بن جبير، عن موسى بن طلحة، عن عمر. ولم يذكر ابن الحوتكية

ثم قال: الصواب، عن الحكم، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحوتكية، عن عمر. انتهى كلام الدارقطني.

وروى النسائي 4/ 221، وفي الكبرى (2741) قال: أخبرنا مخلد بن الحسن، قال: حدثنا عبيد الله، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن جرير بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة.

ص: 277

قال ابن أبي حاتم في علله (785): وسمعت أبا زرعة، وذكر حديثا رواه أبو إسحاق السبيعي، واختلف عليه فيه. فروى زيد بن أبي أنيسة، عن أبي إسحاق، عن جرير بن عبدالله البجلي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، الأيام البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة. فرواه زيد بن أبي أنيسة، مرفوعا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه المغيرة بن مسلم، عن أبي إسحاق، عن جرير موقوفا. فقال أبو زرعة: حديث أبي إسحاق، عن جرير، مرفوعا أصح من موقوف، لأن زيد بن أبي أنيسة أحفظ من مغيرة بن مسلم. اهـ.

وقال النووي في المجموع (6/ 385): رواه النسائي بإسناد حسن. اهـ.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (2/ 78): رواه النسائي بإسناد جيد والبيهقي. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/ 226): إسناده صحيح. اهـ.

وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1040): حسن لغيره. اهـ.

وروى أحمد 3/ 225 (13389) قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عمر بن محمد، عن أبي عقال، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عسقلان أحد العروسين، يبعث منها يوم القيامة سبعون ألفا لا حساب عليهم، ويبعث منها خمسون ألفا شهداء، وفودا إلى الله، عز وجل، وبها صفوف الشهداء، رؤوسهم مقطعة، في أيديهم تثج أوداجهم دما، يقولون: ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك، إنك لا تخلف الميعاد، فيقول: صدق عبيدي، اغسلوهم بنهر البيضة، فيخرجون منه نقيا بيضا، فيسرحون في الجنة حيث شاؤوا.

ص: 278

قال ابن الجوزى فى الموضوعات (2/ 54): وأما حديث أنس فجميع طرقه تدور على أبى عقال واسمه هلال بن يزيد ابن يسار. قال ابن حبان: يروى عن أنس أشياء موضوعة ما حدث بها قط. اهـ.

وقال ابن كثير فى تفسيره (2/ 18)(آل عمران _194): وهذا الحديث يعد من غرائب المسند، ومنهم من يجعله موضوعا. اهـ.

وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (16665): رواه أحمد وفيه أبو عقال هلال بن زيد بن يسار وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات. وفي إسماعيل بن عياش خلاف. اهـ.

وروى أبو داود (2449)، والنسائي 4/ 224، وابن ماجه 1707 وأحمد 5/ 27 - 4/ 165 كلهم من طريق أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي، عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البيض: ثلاثة عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، قال: قال: هن كهيئة الدهر. هذا لفظ أبي داود وعند النسائي وأحمد قال: وخمس عشرة قال هي كصوم الدهر.

وقال النووي في المجموع 6/ 385: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد فيه مجهول. اهـ.

قلت: إسناده قوي وعبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي روى عنه أنس بن سيرين. قال ابن المديني: لم يرو عنه غيره. اهـ.

وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 5/ 362 ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات 5/ 120 ولم أجد ما ينكر عليه. وفي حديثه هذا وافق حديث غيره وقد عرفه الأئمة كابن المديني وشعبة وغيرهم

ص: 279

ولم يتكلموا عليه بشيء ولا على مروياته. فمن توفرت فيه هذه القيود الثلاثة وكان من التابعين حري بأن تقوى روايته.

تنبيه:

اضطرب شعبة في عبد الملك بن قتادة بن ملحان. فرواه شعبة، عن أنس بن سيرين، عن رجل يقال له: عبد الملك يحدث، عن أبيه به. هكذا لم يسم أباه كما عند النسائي. ومرة قال بن أبي المنال.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير 8/ 11 من طريق شعبة، عن أنس بن سيرين قال سمعت عبد الملك بن منهال، عن أبيه مرفوعا.

قال البخاري في التاريخ الكبير 8/ 12: قال السراج وإنما يهم فيه شعبة. هو عبد الملك بن ملحان. اهـ.

قلت: والأشهر أنه عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي كما رواه الثقات. لهذا قال المزي في تحفة الأشراف 8/ 277: شعبة يضطرب فيه. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 6/ 367: قال البخاري عداده في البصريين. قال أنا أبو الوليد الطيالسي. وهم شعبة في قوله ابن المنهال يعني أن الصواب ابن ملحان. والله أعلم. أما ابن حبان فقال: هو عبد الملك بن المنهال بن ملحان قال: وليس في الصحابة من يسمى المنهال غيره. اهـ. فالذي يظهر أن الوجهين كلاهما صحيح والله أعلم. اهـ.

وقال المنذري في مختصر السنن 3/ 329: أخرجه النسائي وابن ماجه واختلف في ابن ملحان هذا. فقيل هو قتادة بن ملحان القيسي وله صحبة. والحديث من مسنده، وقال يحيى بن معين: وهو خطأ، وقال أبو عمر النمري، وحديث همام أيضًا خطأ، والصواب: ما قال شعبة. وليس همام

ص: 280

ممن يعارض به شعبة. وذكر خلاف هذا في موضع آخر، فقال: يقال: إن شعبة أخطأ في اسمه، إذ قال فيه: منهال بن ملحان. قال: وقال البخاري: حديث همام أصح من حديث شعبة. قال: ومنهال بن ملحان لا يعرف في الصحابة. والصواب: قتادة بن ملحان القيسي تفرد بالرواية عنه ابنه عبد الملك بن قتادة، يعد في أهل البصرة. وقال أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة: المنهال أبو عبد الملك بن المنهال: رجل من بني قيس بن ثعلبة، نزل البصرة وذكر عنه هذا الحديث. وقال في حرف القاف: قتادة بن ملحان القيسي سكن البصرة. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وذكر له هذا الحديث، وظاهر هذا: أنهما عنده اثنان، غير أنه ذكر بعد هذا: أن شعبة خالف هماما، فقال فيه: عبد الملك بن منهال القيسي، عن أبيه، وقال بعضهم: لعل أبا داود أسقط اسمه لأجل هذا الاضطراب. انتهى كلام المنذري.

* * *

ص: 281

(494)

قوله صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي.

رواه أبو داود- الصيام- باب في صوم الاثنين والخميس (2436)، وأحمد 5/ 200 كلاهما من طريق أبان العطار ثنا يحيى، عن عمر بن أبي الحكم بن ثوبان، عن مولى قدامة بن مضعون، عن مولى أسامة بن زيد أنه انطلق مع أسامة بن زيد إلى وادي القرى في طلب مال له. فكان يصوم الاثنين ويوم الخميس. فقال له مولاه: لم تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس وأنت شيخ كبير؟ فقال: إن نبي الله كان يصوم، يوم الاثنين ويوم الخميس، وسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس. هذا اللفظ لأبي داود.

قلت: رجاله لا بأس بهم غير مولى قدامة لم أجد له توثيق. وأما مولى أسامة بن زيد فاسمه حرملة كما نص المزي في تحفة الأشراف 1/ 62 ولم أجد فيه توثيق غير أن ابن حبان ذكره في الثقات.

وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب 2/ 203: روايته في كتاب الفتن من الصحيح طريق عمرو بن دينار، عن محمد بن علي الباقر عنه. اهـ.

لهذا قال الألباني في الإرواء 4/ 102: هذا سند ضعيف لحهالة مولى قدامة ومولى أسامة. وبهما أعله المنذري في الترغيب 1/ 2850. اهـ.

وتابع أبان هشام الدستوائي كما عند أحمد 2/ 208 والنسائي في 2/ 147 - 128 والبيهقي 4/ 193 وهشام الدستوائي: ليس أحد أثبت في

ص: 282

يحيى بن أبي كثير منه. كما قاله الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين.

وقد اختلف في إسناده. فقد رواه النسائي في الكبرى 2/ 148 من طريق الوليد، عن أبي عمرو، عن يحيى مولى لأسامة بن زيد أن أسامة بن زيد كان يصوم الاثنين والخميس ويخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومها كذلك. فلم يذكر عمرو بن الحكم ومولى قدامة.

ورواه أيضًا النسائي في الكبرى 2/ 148 من طريق معاوية بن سلام بن أبي سلام، عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني مولى قدامة بن مظعون أن مولى أسامة بن زيد أخبر أن أسامة بن زيد كان يصوم الاثنين والخميس. اهـ.

قال ابن أبي حاتم في العلل (2046): سألت أبي، عن حديث رواه حسين المعلم وحرب ومعاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن عمر بن الحكم بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن إبراهيم، عن عمر بن الحكم، عن مولى قدامة، عن مولى أسامة، عن أسامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس ورواه هقل، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن مولى لأسامة قال: كنت أركب مع أسامة. فقلت لأبي ما يقوله حسين ومعاوية وحرب هو محفوظ؟ قال: نعم. اهـ.

قلت: ذكر محمد بن إبراهيم أخشى أن يكون من النساخ وذلك لأن علل ابن أبي حاتم لم يعتني بها ثم أيضًا إن البيهقي 4/ 1930 لما رواه من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن الحكم حدثه أن مولى قدامة بن مظعون حدثه أن مولى أسامة بن زيد حدثه أن أسامة بن زيد

فذكره

ص: 283

قال البيهقي عقبه: وكذلك رواه أبان بن يزيد العطار وحرب بن شداد، عن يحيى. اهـ.

ورواه أحمد 5/ 201 قال ثنا عبدالرحمن بن مهدي ثنا ثابت بن قيس أبو غصن حدثني أبو سعيد المقبري حدثني أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى يقال لا يفطر ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا يومين من الجمعة إن كانا في صيامه وإلا صامها. ولم يكن يصوم من شهر من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد أن تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين أن دخلا في صيامك، وإلا صمتها. قال: قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب ....

قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه شرحبيل بن سعد الخطمي. ضعفه مالك وابن معين وأبو زرعة والنسائي والدارقطني. وبه أعله الألباني في الإرواء 4/ 104.

وروى الترمذي (747)، وابن ماجه (1740)، وأحمد 2/ 329 كلهم من طريق الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل، عن محمد بن رفاعة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس. فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم

هذا لفظ الترمذي وعند ابن ماجه بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس فقيل: يا رسول الله! إنك تصوم الاثنين والخميس! فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم. إلا مهاجرين. يقول: دعهما حتى يصطلحا.

ص: 284

وعند أحمد بلفظ: كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس قال: فقيل له: فقال: إن الأعمال تعرض

الحديث.

قلت: إسناد سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أخرج مسلم مثله. والراوى عنه محمد بن رفاعة بن ثعلبة ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/ 254 ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا.

وذكره ابن حبان في الثقات. ولم أر من تكلم عليه سوى الأزدي فقال: منكر الحديث. اهـ. ولم أر أحدا من الأئمة أخذ بقوله هذا. والله أعلم.

قال البوصيري في تعليقه علي زوائد ابن ماجه: إسناد صحيح، غريب ومحمد بن رفاعة ذكره ابن حبان في الثقات. تفرد بالرواية عنه الضحاك بن مخلد وباقي رجال إسناده على شرط الشيخين. اهـ.

وقال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 104 - 105: محمد بن رفاعة، في عداد المجهولين عندي. فإنه لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير أبي عاصم الضحاك بن مخلد، فمثله لا تساعد القواعد العلمية على تحسينه

اهـ.

قلت: الحديث باللفظ السابق تفرد به محمد بن رفاعة، عن سهيل ومحمد بن رفاعة لا يحتمل تفرده. خصوصا وقد خالفه جمع من الثقات فرووه، عن سهيل به وليس فيه ذكر الصوم.

فقد رواه الدراوردي ومالك وجرير وأبو غسان كما عند مسلم 4/ 1987 وتابعهم معمر عند أحمد 2/ 268 وأيضًا وهيب عند أحمد 2/ 389 وأبو عوانة كما عند أبي داود (4916) كلهم، عن سهيل به وليس فيه ذكر الصوم.

ولفظه عند مسلم، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب

ص: 285

الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: انظروا هذين حتى يصطلحا.

وروى ابن خزيمة (2119) قال: حدثنا سعيد بن أبي يزيد، وراق الفريابي، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثني أبو بكر بن عياش، عن عمر بن محمد، قال: حدثني شرحبيل بن سعد، عن أسامة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس، ويقول: إن هذين اليومين تعرض فيهما الأعمال.

* * *

ص: 286

(495)

حديث: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. أخرجه مسلم.

أخرجه مسلم 3/ 169 (2728)، وأبو داود (2433)، وابن ماجه (1716)، والترمذي (759)، والنسائي، في الكبرى (2875)، وأحمد 5/ 417 (23930)، والدارمي (1754)، وابن خزيمة (2114) كلهم من طريق عمر بن ثابت بن الحارث، الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري، أنه حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر.

وأخرجه الحميدي (380)، والنسائي، في الكبرى (2878) كلاهما من طريق عمر بن ثابت الأنصاري، عن أبي أيوب، قال: من صام رمضان، وأتبعه ستا من شوال، فكأنما صام الدهر.

ورواه عن عمر بن ثابت موقوفًا، كل من سعد بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد.

قال أبو بكر الحميدي: فقلت لسفيان، أو قيل له: إنهم يرفعونه، قال: اسكت عنه، قد عرفت ذلك. اهـ.

قال النسائي: هذا خطأ، والصواب: عمر بن ثابت. اهـ.

قال أيضًا أبو عبدالرحمن النسائي: سعد بن سعيد ضعيف جدا، كذلك قال أحمد بن حنبل؛ يحيى بن سعيد بن قيس، الثقة المأمون، أحد الأئمة، وعبد ربه بن سعيد، لا بأس به، وسعد بن سعيد، ثالثهم، ضعيف. اهـ.

وقال النسائي، عقب رواية عتبة بن أبي حكيم: عتبة هذا ليس بالقوي. اهـ.

ص: 287

وأخرجه النسائي، في الكبرى (2880) قال: أخبرني محمد بن عبد الكريم ابن محمد بن عبدالرحمن بن حويطب بن عبد العزى الحراني، قال: حدثني عثمان، وهو ابن عمرو الحراني، قال: حدثنا عمر، يعني ابن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحوه

قلت: في إسناده عثمان بن عمرو بن ساج الحراني، وفيه ضعف. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (3245): عثمان بن عمرو بن ساج بمهملة وآخره جيم الجزري مولى بني أمية وقد ينسب إلى جده فيه ضعف من التاسعة س. أ. هـ.

وروى أحمد 3/ 308 (14353)، و 3/ 324 (14531)، و 3/ 344 (14767). وفي 3/ 308 (14354)، وعبد بن حميد (1116) كلاهما من طريق عمرو بن جابر الحضرمي، قال: سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان، وستا من شوال، فكأنما صام السنة كلها.

ورواه عن عمرو بن جابر الحضرمي كل من سعيد بن أبي أيوب، وابن لهيعة.

قال ابن أبي حاتم في علله (775): وسئل أبو زرعة، عن حديث: اختلف في الرواية على بكر بن مضر. فرواه قتيبة بن سعيد، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن جابر، عن جابر بن عبدالله موقوفا، قال: من صام رمضان، ثم أتبعه بستة أيام من شوال فذلك صيام الدهر رواه موقوفا. ورواه يحيى بن عبدالله بن بكير، ويزيد بن موهب، عن بكر بن مضر، عن عمرو بن جابر، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قال أبو زرعة: المرفوع صحيح. قلت: رواه

ص: 288

سعيد بن أبي أيوب، وابن لهيعة، عن عمرو بن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وقال ابن القيم في تهذيب السنن (1/ 477): وعمرو بن جابر ضعيف، ولكن قال أبو حاتم الرازي: هو صالح، له نحو عشرين حديثا. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5098): رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف. اهـ.

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (3/ 78): مدار طرقهم على: عمرو بن جابر الحضرمي، وهو ضعيف لكن المتن له شواهد من حديث أبي أيوب في صحيح مسلم. اهـ.

وروى البزار في مسنده مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند 1/ 405: قال: حدثنا محمد بن مسكين ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر.

قلت: وقد وقع اختلاف في إسناده. فقد رواه البزار المصدر السابق وفي كشف الأستار 1/ 495 1060 قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني ثنا أبو عامر ثنا زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا.

قال البزار عقبه: هكذا رواه أبو عامر. قال أيضا: ورأيته في كتاب أحمد بن ثابت مكتوبا فقال: لم يقرأه علينا أبو عامر. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في العلل 1/ 244: سألت أبي، عن حديث رواه عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فذلك صيام الدهر. قال أبي: المصريون يروون هذا الحديث، عن الزهري،

ص: 289

عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

ولما سئل الدارقطني في العلل 10/ رقم (1957)، عن حديث أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا: من صام رمضان .... قال: يرويه زهير بن محمد واختلف عنه فرواه أبو حفص التنيسي عمرو بن أبي سلمة وسويد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. وخالفاهما أبو عامر العقدي فرواه عن زهير، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة وكلاهما غير محفوظ. وروى هذا الحديث إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن عمرو بن دينار، عن عبدالرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتابع عليه وهو ضعيف وروي عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة موقوفا. ولا يثبت، عن أبي هريرة. اهـ.

وروى ابن حبان في كتاب المجروحين 3/ 129 قال: أخبرنا عبدالله بن إبراهيم قال: أخبرنا محمد بن عاصم قال: حدثنا يحيى بن شبيب، عن سفيان، عن حميد، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر.

قال ابن حبان في كتاب المجروحين 3/ 128: يحيى بن شبيب اليمامي يروي عن الثوري ما لم يحدث به قط. لا يجوز الاحتجاج به بحال. اهـ.

وروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين 3/ 133 قال: حدثنا عبيدالله بن محمد بن شبيب القرشي ثنا أبي ثنا بكار بن الوليد الضبي ثنا يحيى بن سعيد المازيني، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بستًا من شوال صام السنة كلها.

ص: 290

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن عمرو إلا يحيى تفرد به بكار بن الوليد الضبي أبو العباس. اهـ.

قلت: يحيى بن سعيد المازيني الفارسي الاصطخري قال الحافظ في لسان الميزان 6/ 317: قال ابن عدي: روى عن الثقات البواطل. اهـ.

ونقله أيضًا، عن ابن عدي الذهبي في الميزان 4/ 378 ولم أجد كلام ابن عدي في الكامل. وقد ترجم له في الكامل 7/ 193 وذكر له أحاديث مناكير. وقال يحيى بن سعيد ليس من المعروفين. اهـ.

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 379: ذكر ابن عدي بعد المازني. يحيى بن سعيد التميمي المدني، عن الزهري وأبي الزبير. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: يروي عن الزهري أحاديث موضوعة. متروك الحديث قلت (القائل الذهبي): هما واحد. ومازن بطن من تميم. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 184: فيه يحيى بن سعيد المازني وهو متروك. اهـ.

وروى عبد الرزاق 4/ 315، عن زمعة بن صالح، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بستة من شوال: كتب له صيام سنة.

قلت: في إسناده زمعة بن صالح قال الإمام أحمد: ضعيف. اهـ. وقال ابن معين في رواية: ضعيف. اهـ. وكذا قال أبو داود. وقال البخاري: يخالف في حديثه تركه ابن مهدي أخيرا. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث ووهيب أوثق منه. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي كثير الغلط، عن الزهري. اهـ. وقال أبو زرعة: لين واهي الحديث. اهـ.

ص: 291

(496)

قوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر احتج به أحمد، وقال: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام ليتيقن صومها.

أخرجه مسلم 3/ 151 (2637)، وابن ماجه (1736)، وأحمد 1/ 224 (1971)، وفي 1/ 236 (2106)، وفي 1/ 345 (3213)، وعبد بن حميد (671) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبدالله بن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.

وأخرجه مسلم 3/ 151 (2636)، وأبو داود (2445) كلاهما من طريق يحيى بن أيوب، قال: حدثني إسماعيل بن أمية، أنه سمع أبا غطفان بن طريف، يقول سمعت عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يقول: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأت العام المقبل حتى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

* * *

ص: 292

(497)

قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر- قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري.

أخرجه البخاري (969)، وأبو داود (2438)، وابن ماجه (1727)، والترمذي (757) وأحمد 1/ 224 (1968)، والدارمي (1773)، وابن خزيمة (2865)، كلهم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعنى أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله قال: ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ.

وفي رواية: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير تعمله فى عشر الأضحى قيل ولا الجهاد فى سبيل الله. قال ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ. قال وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه.

وروى أحمد 2/ 75 (5446)، و 2/ 131 (6154)، وعبد بن حميد (807) كلاهما من طريق، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله، ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام عشر ذي الحجة، أو قال: العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح، والتهليل، والتكبير، والتحميد.

ورواه عن يزيد بن أبي زياد كل من أبو عوانة، ومحمد بن فضيل.

ص: 293

قال ابن أبي حاتم في علله (1992): وسئل أبو زرعة، عن حديث؛ رواه خالد الواسطي، وعبد الله بن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيه من أيام العشر الحديث. قيل له: ورواه محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: ابن إدريس، وخالد أحفظ في حديث يزيد من ابن فضيل. اهـ.

وقال الدارقطني في علله (12/ 375): يرويه يزيد بن أبي زياد، واختلف عنه؛ فرواه أبو عوانة، ومحمد بن فضيل، ومسعود بن سعد، وأبو حمزة السكري، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عمر. وخالفه جرير بن عبد الحميد، وخالد الواسطي، روياه، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن إدريس، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن ابن عباس موقوفا. ورواه معمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، من قوله. وروي عن أبي عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن مجاهد، عن ابن عمر. قاله عبد الحميد بن غزوان البصري عنه. والمحفوظ: عن أبي عوانة، عن يزيد بن أبي زياد. ورواه ثوير بن أبي فاخته، عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفا. وثوير، ويزيد ضعيفان. اهـ.

وقال البوصيري في إتحاف المهرة (3/ 170): رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد بن حميد وأبو يعلى، والبيهقي في الشعب بسند صحيح. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (3/ 389): يزيد بن أبي زياد وهو الكوفي الهاشمي فيه ضعف قال الحافظ في التقريب: ضعيف كبر فتغير صار يتلقن. قلت (القائل الألباني): وقد اضطرب في إسناده فرواه تارة، عن مجاهد، عن

ص: 294

ابن عباس كما في رواية خالد هذه وتارة قال: عن مجاهد، عن ابن عمر به ...... الصواب، عن مجاهد، عن ابن عمر فقد ذكر الحافظ (2/ 381 - 382) أنه رواه أبو عوانة من طريق موسى بن أبي عائشة، عن مجاهد فقال: عن ابن عمر يعني مثل حديث ابن جبير، عن ابن عباس. ولكني وجدت لحديث يزيد شاهدا، عن أبي هريرة رفعه

وهذا سند حسن لولا أني لم أعرف ابن نيزك هذا. وللحديث شاهد من رواية عبدالله بن عمرو بن العاص وله عنه طريقان. اهـ.

وروى أحمد 2/ 167 (6559) قال: حدثنا أبو كامل. وفي 2/ 167 (6560)، و 2/ 223 (7079) قال: حدثنا أبو النضر، ويحيى بن آدم. ثلاثتهم (أبو كامل، وأبو النضر، ويحيى) عن زهير بن معاوية، عن إبراهيم بن مهاجر، عن عبدالله بن باباه، عن عبدالله بن عمرو، قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الأعمال، فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: فأكبره. قال: ولا الجهاد. إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله، ثم تكون مهجة نفسه فيه.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5930): رواه أحمد والطبراني في الكبير كل منهما بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. اهـ.

وأخرجه أحمد 2/ 161 (6505) قال: حدثنا إسماعيل، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثني عبدة بن أبي لبابة، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: حدثني أبو عبد الله، مولى عبدالله بن عمرو، قال: حدثنا عبدالله بن عمرو بن العاص، ونحن نطوف بالبيت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في

ص: 295

سبيل الله، إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع، حتى تهراق مهجة دمه. قال: فلقيت حبيب بن أبي ثابت، فسألته، عن هذا الحديث، فحدثني بنحو من هذا الحديث. قال: وقال عبدة: هي الأيام العشر.

* * *

ص: 296

(498)

حديث: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.

رواه مسلم 2/ 818، والترمذي (767)، والنسائي في الكبرى 2/ 124، وأحمد 5/ 296 - 297، والبيهقي 4/ 300، وابن أبي شيبة 2/ 491 كلهم من طريق غيلان بن جرير، عن عبدالله بن معبد الزماني، عن أبي قتادة: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تصوم؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى عمر غضبه قال: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا. نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. فقال عمر: يا رسول الله! كيف بمن صام الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. أو قال: لم يصم ولم يفطر؛ قال: كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال: ويطيق ذلك أحد؟ قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال: ذاك صوم داود عليه السلام، قال: كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أني أطيق ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر. ورمضان إلى رمضان. فهذا صيام الدهر كله. صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والسنة التي بعده. وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.

ورواه عبد الرزاق 2/ 295، عن معمر، عن قتادة، عن عبدالله بن معبد به.

وروى الطبراني في الأوسط (751) قال: حدثنا أحمد بن بشير قال: نا يحيى بن معين قال: نا معتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة قال حدثني أبو حريز، أنه سمع سعيد بن جبير يقول: سأل رجل عبدالله بن

ص: 297

عمر، عن صوم يوم عرفة؟ فقال: كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد له بصوم سنتين.

قال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث، عن سعيد بن جبير إلا أبو حريز. اهـ.

وقد حسنه المنذري في الترغيب والترهيب وتبعه الهيثمي فقال في مجمع الزوائد 3/ 190 رواه الطبراني في الأوسط وهو حديث حسن. اهـ.

قلت: شيخ الطبراني أحمد بن بشير الطيالسي أبو أيوب قال الحافظ عنه في لسان الميزان 1/ 145: لينه الدارقطني. اهـ.

وكذلك أبو حريز اسمه عبدالله بن الحسين الأزدي البصري وثقه ابن معين في رواية وأبو زرعة وقال الإمام أحمد عنه: منكر الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: حسن الحديث ليس بمنكر يكتب حديثه. اهـ. وضعفه ابن معين في رواية وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وكذا قال أبو داود وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه. اهـ.

وقال الحافظ في التقريب (3276): صدوق يخطئ. اهـ.

وروى عبد بن حميد (464) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن أبي حفص الطائي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صام يوم عرفة، غفر له سنتين متتابعتين).

قلت: إسناده حسن، لأن فيه معاوية بن هشام القصار أبو الحسن الكوفي مولى بني أسد ويقال له معاوية بن أبي العباس قال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو داود: ثقة.

وقال يعقوب السدوسى: كان هو وإسحاق الأزرق من أعلمهم بحديث

ص: 298

شريك. انظر ميزان الاعتدال (4/ 138)

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام.

وأبو حفص الطائفي هو عبد السلام بن حفص ويقال ابن مصعب السلمي ويقال الليثي ويقال القرشي ومولاهم أبو حفص ويقال أبو مصعب المدني ويقال الطائفي ويقال إنهما اثنان قال عباس الدوري كما في تاريخه (2/ 364)، عن يحيى بن معين: عبد السلام مولى قريش ثقة مديني.

وقال أبو حاتم في الجرح والتعديل (6/ الترجمة 239): عبد السلام بن حفص ليس بمعروف.

وذكره ابن حبان في كتابه الثقات (7/ 126).

وساق ابن عدي في الكامل (2/ 316) من طريق خالد بن مخلد: حدثنا عبد السلام (هو ابن حفص)، عن يزيد بن أبي عبيد، عن هشام بن عروة، فذكر حديثا، ثم قال: هذا إسناد عجيب.

ثم قال: ولعبد السلام بن حفص، عن عبدالله بن دينار أحاديث مستقيمة، ولم أر له أنكر من حديثه، عن يزيد بن أبي عبيد، عن هشام بن عروة.

وروى ابن ماجه (1731) قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة، عن إسحاق بن عبد الله، عن عياض بن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري، عن قتادة بن النعمان: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوم عرفة، غفر له سنة أمامه وسنة بعده.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة. قال البخاري: تركوه. اهـ. وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه. اهـ. وفي رواية: ليس بأهل أن يحمل عنه. اهـ. وقال ابن معين في رواية: لا يكتب حديثه، ليس

ص: 299

بشيء. اهـ. وقال أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي: متروك الحديث. اهـ. زاد أبو زرعة: ذاهب الحديث. اهـ. وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. اهـ. وقال الدارقطني: متروك. اهـ.

ولهذا قال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف إسحاق بن أبي فروة نعم قد جاء له شاهد صحيح. اهـ.

وروى أبو يعلى في المقصد العلي (536) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر بن أبي كثير قال حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة، غفر له سنتين متتابعتين.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 189: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. اهـ.

قلت: هو كما قال. لكن خالد بن مخلد القطواني أبو هيثم وإن كان من رجال الشيخين إلا أنهما انتقيا صحيح حديثه؛ لأن في بعض حديثه مناكير. قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: له أحاديث مناكير. اهـ.

وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي وقال أبو داود: صدوق ولكنه يتشيع. اهـ.

ورواه ابن أبي شيبة كما في المطالب (1090) قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن أبي حفص الطائفي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة غفر له سنتين متتابعتين.

قلت: رجاله ثقات.

ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب 1/ 418 قال حدثني زيد بن

ص: 300

الحباب ثنا سعيد بن عبدالرحمن المخزومي قال: سمعت أبا حازم، عن سهل به.

وروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين 3/ 143 قال: حدثنا محمد بن زريق بن جامع المصري أبو عبدالله المعدل، ثنا الهيثم بن حبيب، ثنا سلام الطويل، عن حمزة الزيات، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم عرفة كان له كفارة سنتين، ومن صام يوما من المحرم، فله بكل يوم ثلاثون يوما.

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن حمزة إلا سلام الطويل، تفرد به الهيثم .. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه سلام بن سلم ويقال سليم الطويل والهيثم بن حبيب ليث ابن أبي سليم. فأما سلام الطويل فقد قال أحمد عنه: روى أحاديث منكرة. اهـ. وقال ابن معين: له أحاديث منكرة. اهـ. وقال مرة: ليس بشيء. اهـ. وقال ابن المديني: ضعيف. اهـ. وقال البخاري: تركوه. اهـ. وقال مرة: يتكلمون فيه. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث تركوه. وقال أبو زرعة: ضعيف. اهـ. وقال النسائي: متروك. وقال مرة: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. اهـ.

أما الهيثم بن حبيب. فقد قال الحافظ عنه في تهذيب التهذيب 11/ 81: روى عن ابن عيينة بإسناد صحيح خبرا طويلا ظاهر البطلان في ذكر المهدي. وغير ذلك، وأورده الطبراني في الأوسط، عن محمد بن رزيق بن جامع عنه. فالهيثم هو المتهم به قاله صاحب الميزان. اهـ.

ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 190: فيه الهيثم بن حبيب، عن

ص: 301

سلام الطويل سلام ضعيف. وأما الهيثم فلم أر من تكلم فيه غير الذهبي اتهمه بخبر رواه. وقد وثقة ابن حبان. كذلك فيه ليث بن أبي سليم، صدوق وقد اختلط. اهـ.

وروى البزار في مسنده كما في زوائده على الكتب الستة والمسند 1/ 406 - 407 قال: حدثنا محمد بن عمر بن هياج ثنا عبيدالله بن موسى ثنا عمر بن صهبان وهو عمر بن عبدالله بن صهبان، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبدالله، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم عرفة له سنة أمامه وسنة خلفه، ومن صام عاشوراء غفر له سنة.

قال البزار عقبه: لا نعلم رواه هكذا إلا عمر بن صهبان، وليس بالقوي وقد حدث عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. اهـ.

قلت: عمر بن صهبان ويقال عمر بن محمد بن صهبان الأسلمي. قال الإمام أحمد عنه: لم يكن بشيء أدركته ولم أسمع منه. اهـ. وقال ابن معين: لا يساوي حديثه فلسا. اهـ. وقال مرة: ليس بذاك. اهـ. وقال أخرى: ضعيف الحديث. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقال في موضع آخر: متروك. اهـ. وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث واهي الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث منكر الحديث متروك. اهـ.

وأما عياض بن عبدالله فهو ابن سعد بن أبي السرح وهو ثقة.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 189: رواه البزار وفيه عمر بن صهبان وهو متروك، والطبراني في الأوسط باختصار يوم عاشوراء وإسناد الطبراني حسن. اهـ.

قلت: رواه الطبراني في الأوسط (2065) بإسناد ضعيف جدا وبدون ذكر

ص: 302

صوم يوم عاشوراء. قال: حدثنا أحمد بن زهير، قال نا يوسف بن موسى القطان قال ثنا سلمة بن الفضل، قال نا الحجاج بن أرطأه، عن عطية بن سعد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة.

قلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه الحجاج بن أرطأه وشيخه عطية بن سعد العوفي وهما ضعفاء. كذلك في إسناده سلمة بن الفضل هو الأبرش الأنصاري مولاهم. قال البخاري: عنده مناكير. اهـ. وقال أبو حاتم: محله الصدق، في حديثه إنكار يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وقال الترمذي: كان إسحاق يتكلم فيه وقال النسائي: ضعيف أ. هـ ووثقه ابن معين وقال مرة: ليس به بأس وكان يتشيع. اهـ. وقال أبو داود: ثقة. اهـ. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف. اهـ.

وقال الحافظ في التقريب (2505): صدوق كثير الخطأ. اهـ.

لهذا قال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 110: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. عطية وهو العوفي. ممن دونه، فلا أدري كيف اتفق المنذري والهيثمي على تحسينه ووجود واحد منهم في إسناد ما يمنع من تحسينه، فكيف وفيه ثلاثتهم؟. اهـ.

ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب 2/ 97 قال: حدثنا يحيى بن إسحاق أنا ابن لهيعة، عن إسحاق، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، عن عياض، عن أبي سعيد رضي الله عنه رفعه: من صام يوم عرفة غفر له سنتين؛ سنة قبله وسنة بعده.

قلت: إسناده ضعيف أيضًا، لأن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.

ص: 303

(499)

وقال في صيام عاشوراء: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم.

تقدم تخريجه في الحديث السابق.

* * *

ص: 304

(500)

: أفضل الصيام صوم يوم وإفطار يوم.

أخرجه البخاري (1131)، ومسلم 3/ 165 (2709)، وأبو داود (2448)، وابن ماجه (1712)، والنسائي 3/ 214 و 4/ 198، وفي الكبرى (1329)، والحميدي (589)، وأحمد 2/ 160 (6491) وفي 2/ 206 (6921)، وابن خزيمة (1145) كلهم من طريق عمرو بن دينار، أن عمرو بن أوس أخبره، عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، عليه السلام، كان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما.

* * *

ص: 305

(501)

قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم متفق عليه.

رواه البخاري (1985)، ومسلم 2/ 801، وأبو داود (2420)، وابن ماجه (1723)، والترمذي (742)، والبيهقي 4/ 302، والبغوي في شرح السنة 6/ 359 كلهم من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده.

قال الترمذي 3/ 91: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. اهـ.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 78 من طريق روح قال ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثله مرفوعا.

قلت: رجاله لا بأس بهم.

ورواه أحمد 2/ 365 والطحاوي 2/ 79 من طريق عبد الملك بن عمير، عن زياد الحارثي، عن أبي هريرة مرفوعا بمثله.

قلت: رجاله ثقات. والحارثي هو أبو الأوبر كما صرح أحمد في إسناده. وقد وثقه ابن معين وابن حبان كما في تعجيل المنفعة.

لهذا قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2/ 713: هذا إسناد صحيح رجاله رجال الستة غير زياد الجدلي .... اهـ. ثم نقل قول الحافظ في تعجيل المنفعة. ورواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا. والصواب رفعه. اهـ.

ص: 306

لهذا قال الدارقطني في العلل 10/ رقم 1960 يرويه الأعمش؛ واختلف عنه؛ فرواه أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا. وروى عن حفص بن غياث، عن الأعمش مرفوعا. كذلك رواه حبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا، قاله ابن حميد، عن هارون، عن عنبسة، عن ابن أبي ليلى عنه، ورفعه صحيح، عن أبي هريرة. اهـ.

وللحديث عدة الفاظ عند البخاري- الصيام- باب صوم يوم الجمعة، ومسلم 2/ 801 - الصيام- 147، وأبو داود- الصيام- باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم- (2420)، والترمذي- الصوم- باب ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده- (743)، وابن ماجه- الصيام- باب في صيام يوم الجمعة- (1723)، وأحمد 2/ 458، 495، 526، والطيالسي ص 338 - 2595، وابن أبي شيبة 3/ 43 - الصيام باب ما ذكر في صوم الجمعة وما جاء فيه، وابن خزيمة 3/ 315 - 2158، وابن حبان كما في الإحسان 5/ 249 - 3605، والبيهقي 4/ 302 - الصيام- باب النهي، عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم.

وروى أحمد 2/ 303 و 452، والحاكم 1/ 603، وابن خزيمة 3/ 315، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 79، والبخاري في التاريخ الكبير 9/ 15 كلهم من طريق معاوية بن صالح، عن أبي بشر، عن عامر بن الوليد الأشعري أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 199: رواه البزار وإسناده حسن. اهـ.

قلت: أبا بشر مؤذن مسجد دمشق مجهول. قال الحاكم: لا أعرفه. اهـ.

ص: 307

وقال الذهبي: مجهول. اهـ. وقال الحافظ: مقبول. اهـ. أي في المتابعات. ووثقه العجلي. ورواه عن معاوية كل من عبدالرحمن بن مهدي وعبد الله بن صالح كاتب الليث.

وقد اختلف في وصله، فقد رواه البزار في مسنده كشف الأستار (4998 ح 1069) من طريق أسد بن موسى، عن معاوية بن صالح به مرسلا، فجعله من مسند عامر بن الدين الأشعري وهو مختلف في صحبته، والصواب أنه تابعي. كما ذكره ابن حبان في التابعين الثقات.

وقد أورده ابن أبي حاتم 3/ 327 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة 1/ 287: عامر بن الدين الأشعري

وقال: حديثه مرسل رواه موصولا بأبي هريرة، وصله أبو صالح الكاتب لكن الذي أسقط أبا هريرة منه أسد بن موسى وهو أوثق من أبي صالح. اهـ.

قلت: لم ينفرد به، أبو صالح بل تابعه جمع من الحفاظ منهم عبدالرحمن بن مهدي كما عند أحمد 2/ 303، وابن خزيمة 3/ 315، والحاكم وأيضًا خالد بن الخياط عند أحمد 2/ 52، وابن وهب كما عند الطحاوي 2/ 79، وزيد بن الحباب كما عند ابن خزيمة 3/ 318 كلهم رووه، عن معاوية به موصولا، عن أبي هريرة.

وسئل الدارقطني في العلل 11/ رقم 2159، عن حديث عامر بن الدين الأشعري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام يوم الجمعة إلا أن يصام قبله أو بعده فقال: يرويه معاوية بن صالح، واختلف عنه؛ فرواه ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن أبي بشر مؤذن مسجد دمشق، عن عامر بن

ص: 308

الدين، عن أبي هريرة. وخالفه أسد بن موسى؛ فرواه عن معاوية بن صالح، عن أبي بشر، عن عامر بن الدين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم فيه أسد، والصحيح، عن أبي هريرة. اهـ.

قال الألباني رحمه الله في الإرواء 4/ 117: هذا الحديث مما سكت عليه الحافظ في الفتح 4/ 205 وهو منكر عندي. اهـ

وروى أحمد 1/ 288 قال: حدثنا عتاب بن زياد قال أخبرني عبدالله قال: أخبرنا الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة وحده.

قلت: إسناده ضعيف، لضعف الحسين بن عبد الله.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 199: رواه أحمد وفيه الحسين بن عبدالله بن عبيدالله وثقه ابن معين وضعفه الأئمة. اهـ.

* * *

ص: 309

(502)

حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. رواه أحمد.

رواه أبو داود- الصيام- باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم- (2421) والنسائي في الكبرى 2/ 143، وابن ماجه- الصيام- باب ما جاء في صيام يوم السبت- (1726)، والترمذي- الصوم- باب ما جاء في صوم يوم السبت- (744)، وأحمد 6/ 368، والحاكم 1/ 601، والبيهقي 4/ 302 كلهم من طريق ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر السلمي، عن أخته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها.

قلت: رجاله ثقات، وعبد الله بن بسر، صحابي، كذا أخته، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (5644): عبد الله بن بسر بضم الموحدة وسكون المهملة المازني صحابي صغير ولأبيه صحبة .... وعبد الله بن بسر عن أخته أو عمته أو خالته هي الصماء صحابية لها حديث في الصيام س. أ. هـ.

ورواه عن ثور بن يزيد على هذا الوجه، عن أخته جمع من الرواة منهم الأوزاعي عند أبي داود وأبو عاصم النبيل عند أحمد وسفيان بن حبيب والوليد بن مسلم عند أبي داود وأصبغ بن يزيد وعبد الملك بن الصباح عند النسائي في الكبرى.

وخالفهم بقية بن الوليد فرواه عن ثور، عن خالد، عن عبدالله بن بسر، عن عمته الصماء مرفوعا بنحوه كما عند النسائي في الكبرى 2/ 144.

وخالفهم أيضًا عبدالله بن يزيد المقرئ أبو بكر فرواه عن ثور، عن خالد، عن عبدالله بن بسر، عن أمه به مرفوعا كما عند ابن أبي عاصم في الآحاد

ص: 310

والمثاني 6/ 1850 وخالفهم الفضيل بن فضالة. فرواه عنه الزبيدي عنه، عن فضيل بن فضالة، عن عبدالله بن بسر، عن خالته الصماء به مرفوعا بنحوه.

كما عند النسائي في الكبرى 2/ 144 واختلف عليه. فرواه النسائي 2/ 145 من طريق الزبيدي، عن الفضيل أن خالد بن معدان حدثه أن عبدالله بن بسر حدثه، أنه سمع أباه بسرا يقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره.

ورواه لقمان بن عامر، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن أخته الصماء مرفوعا بنحوه. كما عند أحمد 6/ 368 ومنهم من جعله من مسند عبدالله بن بسر فقد رواه أحمد 4/ 189 قال ثنا علي بن عياش قال: ثنا حسان بن نوح حمصي قال: رأيت عبدالله بن بسر يقول ترون كفى هذه فاشهداني وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم، ونهى عن صيام يوم السبت إلا في فريضة وقال: إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه.

ورواه النسائي في الكبرى 2/ 143 من طريق مبشر بن إسماعيل، عن حسان به.

ورواه أيضًا أحمد 4/ 189 قال: ثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال ثنا الوليد بن مسلم، عن يحيى بن حسان قال سمعت عبدالله بن بسر بنحوه.

قال ابن مفلح في الفروع 3/ 133: إسناده جيد. اهـ.

قلت: الحديث فيه اضطراب فقد اختلف في إسناده على وجه يصعب فيه الجمع والتلفيق.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 229: أعل بالاضطراب فقيل هكذا يعني بالإسناد الأول وقيل، عن عبدالله بن بسر وليس فيه، عن أخته الصماء، وليست بعلة قادحة، فإنه أيضًا صحابي. وقيل، عن أبيه

ص: 311

بسر وقيل عنه، عن الصماء، عن عائشة. قال النسائي: هذا حديث مضطرب. قلت (القائل الحافظ ابن حجر): ويحتمل أن يكون عند عبدالله، عن أبيه وعن أخته، وعند أخته بواسطة. وهذه طريقة من صححه، ورجح عبد الحق الرواية الأولى. وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه، وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه، وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه أيضًا على الراوي عبدالله بن بسر أيضا. اهـ ..

ثم أيضًا إن الحديث استنكره الأئمة فلما رواه أبو داود (2424)، من طريق الأوزاعي قال: قال: مازلت له كاتما حتى رأيته انتشر. ثم قال أبو داود يعني حديث عبدالله بن بسر هذا في صوم يوم السبت. قال مالك: هذا كذب. اهـ.

وقال المنذري في مختصر السنن 2/ 299 - 300: قال أبو داود: وهذا الحديث منسوخ. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن، وقيل أن الصماء أخت بسر. وروي هذا الحديث من حديث عبدالله بن بسر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث الصماء، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة. انتهى ما نقله المنذري.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 361: هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وحسنه الترمذي وفي إسناده اختلاف، وقد ذكره النسائي وغيره. اهـ.

ثم نقل، عن الأوزاعي أنه قال: مازلت لحديث ابن بشر كاتما حتى رأيته

ص: 312

قد انتشر. يعني حديث صوم يوم السبت. اهـ.

وقال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى 2/ 225: ولعل مالكًا رضي الله عنه إنما جعله كذبًا من أجل رواية ثور بن يزيد الكلاعي فإنه كان يرمى بالقدر، ولكنه ثقة فيما روى قاله يحيى وغيره. وقد روى عن الجلة مثل يحيى بن سعيد القطان، وابن المبارك والثوري وغيرهم. وقيل في هذا الحديث، عن عبدالله بن بسر، عن عمته الصماء وهو أصح. واسمها بهية وقيل بهيمة. اهـ.

ولما ذكر ابن القيم الاختلاف في سنده في تهذيب السنن 3/ 297 - 298 قال: وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا. فقال أبو بكر الأثرم سمعت أبا عبدالله يسأل، عن صيام يوم السبت يفرد به؟ فقال: أما صيام يوم السبت يفرد به. فقد جاء فيه الحديث، حديث الصماء؛ يحيى بن سعيد ينفيه، أبى أن يحدثني به. وقد كان سمعه من ثور. قال: فسمعته من أبي عاصم

ثم قال ابن القيم: وذكر أن الإمام علل حديث يحيى بن سعيد. وكان ينفيه، وأبى أن يحدث به، فهذا تضعيف للحديث. اهـ.

وقال البرذعي كما في سؤلاته لأبي زرعة الرازي 2/ 388 مع كتاب أبي زرعة وجهوده في السنة، قال: شهدت أبا زرعة ينكر حديث العلاء بن عبدالرحمن إذا انتصف شعبان وزعم أنه منكر. اهـ.

ثم أيضًا في متن الحديث نكارة. فقد خالف حديث أم سلمة وجويرية وأبي هريرة كما سيأتي.

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 80: ففي هذه الآثار المروية في هذا، إباحة صوم يوم السبت تطوعا، وهى أشهر وأظهر في أيدي العلماء، من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفهما. اهـ.

ص: 313

وقال ابن القيم في تهذيب السنن 3/ 298 - 299: قال الأثرم حجة أبي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبدالله بن بسر. منها: حديث أم سلمة، حين سئلت: أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما لها؟ فقالت: السبت والأحد. ومنها حديث جويرية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ فالغد: هو السبت. وحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن صوم يوم الجمعة، إلا مقرونا بيوم قبله، أو بعده، فاليوم الذي بعده: هو يوم السبت. وقال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. وقد يكون فيها السبت وأمر بصيام الأيام البيض؛ وقد يكون فيها السبت، ومثل هذا كثير. اهـ.

ثم قال ابن القيم: واحتج الأثرم بما ذكر في النصوص المتواترة على صوم يوم السبت، يعني أن يقال: يمكن حمل النصوص الدالة على صومه على ما إذا صامه مع غيره. وحديث النهي على صومه وحده. وعلى هذا تتفق النصوص. وهذه طريقه جيدة، لولا أن قوله في الحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا، لأن الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه، إلا صورة الفرض، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد؛ لقال: لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده كما قال في الجمعة. فلما خص الصورة المأذون في صومها بالفريضة علم تناول النهي لما قبلها. وقد ثبت صوم يوم السبت مع غيره بما تقدم من الأحاديث. فدل على أن الحديث غير محفوظ، وأنه شاذ. اهـ.

وقال ابن مفلح في الفروع 2/ 124: واختار شيخنا أنه لا يكره، وأنه قول

ص: 314

أكثر العلماء، وأنه الذي فهمه الأثرم من روايته، وأنه لو أريد إفراده لما دخل الصوم المفروض ليستثنى، فالحديث شاذ أو منسوخ. اهـ.

ولهذا قال أبو داود 1/ 731: هذا الحديث منسوخ. اهـ.

ولما ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 573 - 574 إسناد ابن لهيعة قال: حدثنا موسى بن وردان، عن عبيد الأعرج حدثتني جدتي الصماء بنحوه قال شيخ الإسلام: إسناده ضعيف. اهـ.

وروى أحمد 4/ 189 (17838) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن يحيى بن حسان، قال سمعت عبدالله بن بسر المازنى يقول: ترون يدى هذه فأنا بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم.

قال الحافظ في بلوغ المرام (692) رواه الخمسة، ورجاله ثقات، إلا أنه اضطرب وقد أنكره مالك. وقال أبو داود: هو منسوخ. اهـ.

وقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في الإرواء (960)، والتعليق الرغيب (2/ 87)، والتعليق على ابن خزيمة (2164)، وصحيح أبي داود (2092)، وتمام المنة.

وأخرجه النسائي في الكبرى (2772)، وأحمد 4/ 189 (17842) كلاهما من طريق حسان بن نوح، حمصي، قال رأيت عبدالله بن بسر يقول: ترون كفى هذه فأشهد أنى وضعتها على كف محمد صلى الله عليه وسلم. ونهى عن صيام يوم السبت إلا فى فريضة وقال إن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليفطر عليه. - وفي رواية: ترون يدي هذه؟ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعته يقول: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء

ص: 315

شجرة فليفطر عليه.

ورواه عن حسان بن نوح كل من علي بن عياش، ومبشر بن إسماعيل.

قال ابن عبدالهادي الحنبلي في تنقيح التحقيق (1966) رواه الإمام أحمد بن حنبل. والنسائي. والطبراني. وأبو حاتم البستي. من رواية حسان بن نوح، وقد روى عنه غير واحد، وهو حمصي محله الصدق، والله أعلم. اهـ.

وأخرجه عبد بن حميد (508)، وابن ماجه (1726) قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن عيسى بن يونس، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب، أو لحاء شجرة فليمصه.

قال الدارقطني في العلل (4059) رواه خالد بن معدان، واختلف، عن ثور، عنه؛ فرواه يحيى بن نصر بن حاجب، وعباد بن صهيب، وسفيان بن حبيب، وأبو عاصم، وقرة بن عبد الرحمن، وأصبغ بن زيد، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن أخته الصماء؛ وخالفهم عيسى بن يونس؛ فرواه عن ثور، عن خالد بن معدان، عن ابن بسر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل: عن أخته. ورواه لقمان بن عامر، واختلف عنه؛ فحدث به عنه الزبيدي، واختلف عنه؛ فرواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن لقمان بن عامر، عن عبدالله بن بسر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل، عن أخته، وكذلك رواه حسان بن نوح الحمصي، عن عبدالله بن بسر أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح، عن ابن بسر، عن أخته، وقال بعض أهل العلم من أهل حمص: إن أخت عبدالله بن بسر الصماء اسمها بهيمة.

ص: 316

وقال ابن عبدالهادي في كتاب الصيام من المحرر (1/ 76) رواه من ذكر من طريق: ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن عبدالله بن بسر، عن أخته الصماء. وهذا الحديث رجال إسناده لا بأس بهم وقد وثقوا، ولذلك قال الترمذي:(حديث حسن)، وصحح الحديث الحاكم. - والصواب: أنه حديث ضعيف- ضعفه الأئمة ومنهم: أحمد، قال أحمد: كان يحيى بن سعيد يتقي هذا الحديث وأبى أن يحدثني به. وضعفه الزهري وقال:

وضعفه الأوزاعي وقال: مازلت كاتما للحديث حتى انتشر. وضعفه ابن القيم ومالك، بل قال مالك: هو كذب. فهؤلاء ذهبوا إلى تضعيف هذا الحديث بحجة أنه مضطرب. واضطربوا على مخرجه: وهو ثور بن يزيد. فبعضهم قال: هو كما ذ كرنا. ورواه بعضهم بنفس السند، عن عبدالله، عن عمته. ورواه بعضهم فقال: عن عبدالله، عن أمه. ورواه بعضهم فقال: عن عبدالله، عن خالته. ورواه بعضهم فقال: عن عبدالله به- فذ كر الحديث ولم يذكر المرأة بل أسقطها. ورواه بعضهم فقال: عن عبدالله بن بسر وذكر الحديث .. ? فائدة: اعلم أن الأحاديث المضطربة قليلة، وهي التي لا تستطيع فيها ترجيح وجه على وجه. اهـ.

وقال الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 469) تنبيه: قد أعل حديث الصماء بالمعارضة المذكورة وأعل أيضًا باضطراب فقيل هكذا وقيل، عن عبدالله بن بسر وليس فيه، عن أخته الصماء وهذه رواية ابن حبان وليست بعلة قادحة فإنه أيضًا صحابي وقيل عنه، عن أبيه بسر وقيل: عنه، عن الصماء، عن عائشة قال النسائي: هذا حديث مضطرب قلت ويحتمل أن يكون عند عبدالله، عن أبيه وعن أخته وعند أخته بواسطة وهذه طريقة من صححه ورجح عبد الحق

ص: 317

الرواية الأولى وتبع في ذلك الدارقطني لكن هذا التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه وليس الأمر هنا كذا بل اختلف فيه أيضًا على الراوي عن عبدالله بن بسر أيضًا وادعى أبو داود أن هذا منسوخ ولا يتبين وجه النسخ فيه قلت يمكن أن يكون أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ثم في آخر أمره قال خالفوهم فالنهي، عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية وهذه صورة النسخ والله أعلم. اهـ.

وروى أحمد 6/ 368 قال ثنا يحيى بن إسحاق قال أنبأ ابن لهيعة قال أنا موسى بن وردان، عن عبيد الأعرج قال حدثتني جدتي أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغذى. وذلك يوم السبت. فقال: تعالى فكلى فقالت: إني صائمة. فقال: لها: صمت أمس. فقالت: لا. قال: فكلي فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك الشاهد منه. قوله لا لك ولا عليك.

قلت: في إسناده عبيد الأعرج لم أجده ولا أعلم من هو. وفيه أيضًا ابن لهيعة وهو ضعيف وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 198.

ورواه أحمد 6/ 368 قال ثنا حسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عمير بن جبير مولى خارجة أن المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صيام يوم السبت حدثته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك فقال: لا لك ولا عليك.

قلت: إسناده ضعيف أيضًا، لأن فيه ابن لهيعة. كما سبق الكلام.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 198: عمير هذا لم أعرفه. اهـ.

ص: 318

ولهذا ضعفه شيخ الإسلام في الاقتضاء 2/ 574.

وروى الطبراني في الكبير 8/ رقم (7722) قال: حدثنا عبدالله ابن أحمد بن حنبل حدثني الحكم بن موسى ثنا إسماعيل بن عياش، عن عبدالله بن دينار، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصم السبت إلا في فريضة ولو لم تجد إلا لحا شجر فأفطر عليه.

قلت: إسناده ضعيف.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 198: رواه الطبراني في الكبير من طريق إسماعيل بن عياش، عن الحجازيين وهو ضعيف فيهم. اهـ.

قلت: عبد الله بن دينار هو البهراني الحمصي كما جزم الطبراني في الكبير 8/ رقم (7722).

وقال ابن عدي في الكامل 4/ 237: سمعت ابن حماد يقول: عبدالله بن دينار صاحب إسماعيل بن عياش يتأنى في حديثه قاله السعدي. اهـ.

ونقل ابن عدي، عن الإمام أحمد أنه قال: لم يرو إسماعيل بن عياش، عن عبدالله بن دينار مولى ابن عمر شيئا إنما روى عن عبدالله بن دينار البهراني، كان ينزل بحمص. اهـ.

قلت: عبد الله بن دينار البهراني ويقال الأسدي أبو محمد الحمصي ويقال أنه دمشقي وهو ضعيف. قال ابن معين: شامي ضعيف. اهـ. وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي في الحديث. اهـ. وقال أبو زرعة: شيخ ربما أنكر. اهـ. وقال الأزدي: ليس بالقوي، ولا يشبه حديثه حديث الناس. اهـ.

* * *

ص: 319

(503)

قول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي وصححه البخاري تعليقا.

أخرجه أبو داود (2334)، والنسائي 4/ 153، والترمذي (686)، وابن ماجه (1645)، وابن خزيمة 3/ 204، والدارمي 2/ 2، والحاكم 1/ 498، وابن حبان (878) موارد، والدارقطني 2/ 157 والبيهقي 4/ 208 كلهم من طريق أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان، عن عمرو بن قيس الملائي، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، قال: كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا فتنحى بعض القوم قال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم هذا لفظ النسائي.

وعلقه البخاري [4/ 343 فتح] بصيغة الجزم.

قلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي ظاهره الصحة. و سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي صدوق يخطئ.

وصلة هو ابن زفر وقد وهم من ظنه ابن أشيم ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 120: ووهم ابن حزم فزعم أنه صلة بن أشيم والمعروف أنه ابن زفر، وكذا وقع مصرحا به عند جمع ممن وصل هذا الحديث. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (2952): صلة بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة بن زفر بضم الزاي وفتح الفاء العبسي بالموحدة أبو العلاء أو أبو بكر الكوفي تابعي كبير من الثانية ثقة جليل مات في حدود السبعين ع. أ. هـ.

قال الترمذي عقبه: حديث عمار حديث حسن صحيح. اهـ.

وقال الدارقطني عقبه: هذا إسناد حسن صحيح ورواته كلهم ثقات. اهـ.

ص: 320

وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 3/ 353: هذا إسناد صحيح. اهـ.

وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وفيما قالا نظر، فإن عمرو بن قيس الملائي، لم يرو له البخاري في الصحيح. وهو ثقة وثقه أحمد وابن معين والنسائي وأبو زرعة والعجلي ويعقوب بن سفيان. لهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (5100): عمرو بن قيس الملائي بضم الميم وتخفيف اللام والمد أبو عبد الله الكوفي ثقة متقن عابد من السادسة مات سنة بضع وأربعين بخ م 4. أ. هـ.

وقال الحافظ ابن حجر كما في التعليق 3/ 140: هذا حديث صحيح. اهـ. وأورد له شواهد ومتابعات.

صححه ابن حبان (3596)، وقال الحاكم (1/ 423): صحيح على شرط الشيخين .. اهـ.

وقال الدارقطني في سننه (1/ 157): إسناده حسن صحيح، ورجاله كلهم ثقات. اهـ.

وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (6/ 239): هذا إسناد صحيح ذكر البخاري متنه في الترجمة. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 691): هذا الحديث صحيح. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (2022): حديث صحيح، وصححه الترمذي وابن حبان والدارقطني والحاكم والذهبي. اهـ. كما في صحيح ابن ماجه (1334)، الإرواء (961).

وللحديث طريق أخرى، عن عمار فقد رواه ابن أبي شيبة 2/ 486 قال:

ص: 321

حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن منصور أن عمار بن ياسر وناسا معه أتوهم بمسلوخة مشوية في اليوم الذي يشك فيه أنه رمضان أو ليس من رمضان فاجتمعوا واعتزلهم رجل فقال له عمار: تعال فكل. قال: فإني صائم. فقال له عمار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال فكل. والصواب في هذا الإسناد منصور، عن ربعي كما قال الحافظ في الفتح 4/ 120 وهكذا يستقيم الإسناد وهكذا أيضًا رواه عبد الرزاق 4/ 1590.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 120: إسناد حسن. اهـ.

وعبد العزيز العمي ثقة أخرج له الستة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (4108): عبد العزيز بن عبد الصمد العمي أبو عبد الله البصري ثقة حافظ من كبار التاسعة مات سنة سبع وثمانين ويقال بعد ذلك ع. أ. هـ.

ولكن خالف فيه الثوري فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 159، عن الثوري، عن منصور، عن ربعي بن خراش، عن رجل قال:

فذكره. فأدخل بين ربعي وعمار رجلا ولم يسمه.

قلت: في إسناده راو لم يسم. وإسناد الموصول قوي. وربعي بن خراش سمع من عمر فلا يبعد سماعه من عمار بن ياسر حيث ذكر الواقدي إجماع أهل السير على أن عمار بن ياسر قتل مع علي بصفين بالإجماع وأشار الحافظ بن حجر أن له شاهد فقال في الفتح 4/ 120: وله شاهد من وجه آخر أخرجه إسحاق بن راهويه من رواية سماك، عن عكرمة. اهـ.

وروى الخطيب في تاريخ بغداد 2/ 397 من طريق أحمد بن عمر الوكيعي، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: من صام اليوم الذي يشك قيه فقد عصى الله ورسوله.

ص: 322

قلت: رجاله ثقات، غير سماك بن حرب تكلم فيه، خصوصًا في روايته عن عكرمة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (2624): سماك بكسر أوله وتخفيف الميم بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن من الرابعة مات سنة ثلاث وعشرين خت م 4. أ. هـ.

وقد اختلف في إسناده. قال الخطيب: تابعه أحمد بن عاصم الطبراني، عن وكيع ورواه إسحاق بن راهويه، عن وكيع، فلم يجاوز به عكرمة وكذلك رواه يحيى القطان، عن الثوري لم يذكر فيه ابن عباس. اهـ.

قلت: الذي يظهر أن ذكر ابن عباس فيه غير محفوظ لأن الثقات الأثبات لم يذكروه فيه، وإليه يشير كلام الخطيب السابق.

فقد رواه إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة في مصنفه 2/ 486 بدون ذكر ابن عباس فيه وخالفهما من هو دونهما: أحمد بن عمر الوكيعي وأحمد بن عاصم الطبراني؛ فذكرا ابن عباس فيه.

ورواه يحيى القطان، عن سفيان الثوري بدون ذكر ابن عباس فيه.

ورواه عبد الرزاق في مصنفه 4/ 160 بما يفهم منه ذكر ابن عباس فيه وإن لم يصرح بذلك فقال: عن الثوري، عن سماك، عن عكرمة قال: رأيته أمر رجلا بعد الظهر فأفطر وقال: من صام هذا اليوم فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى ابن عدي في الكامل 5/ 184 قال: حدثنا صالح بن أبي الحسن، قال: ثنا موسى بن سليمان ثنا بقية ثنا علي القرشي، عن محمد بن عجلان، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الداءة، وهو اليوم الذي يشك فيه كذا لفظه.

ص: 323

قلت: في إسناده علي بن أبي علي القرشي شيخ بقية قال عنه ابن عدي في الكامل 5/ 184: مجهول ومنكر. اهـ.

وقال أيضًا 5/ 184 لما ذكر هذا الحديث: وهذه الأحاديث التي أمليتها يرويها علي بن أبي علي هذا وهو مجهول. اهـ.

و بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يحمد بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم صدوق كثير التدليس عن الضعفاء من الثامنة مات سنة سبع وتسعين وله سبع وثمانون خت م 4 كما في التقريب (732).

وموسى بن سليمان في روايته عن بقية شيء، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (6970): موسى بن سليمان بن إسماعيل بن القاسم المنبجى صالح الحديث إلا عن بقية من صغار العاشرة س. أ. هـ.

* * *

ص: 324

(504)

قوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. رواه مسلم.

أخرجه مسلم 3/ 153 (2647)، وابن ماجه (3160) وفي (3167)، والنسائي 7/ 169، وفي الكبرى (4540)، وأحمد 5/ 75 (20997)، و 5/ 76 (21004) كلهم من طريق أبي المليح، عن نبيشة، رجل من هذيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني كنت نهيتكم، عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث، كيما تسعكم، فقد جاء الله، عز وجل، بالخير، فكلوا وتصدقوا وادخروا، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب، وذكر الله، عز وجل، فقال رجل: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله، عز وجل، في أي شهر ما كان، وبروا الله، عز وجل، وأطعموا، فقال رجل: يا رسول الله، إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك، حتى إذا استحمل ذبحته، وتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير.

وروى الأمام أحمد 3/ 450 قال: حدثنا عبدالرحمن، عن سفيان، عن عبدالله يعني ابن أبي بكر وسالم بن أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن عبدالله بن حذافة السهمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ينادي في أيام التشريق، أنها أيام أكل وشرب.

ورواه الدارقطني 2/ 212 من طريق الواقدي ثنا ربيعة بن عثمان، عن ابن المنكدر سمع مسعود بن الحكم الزرقي يقول: حدثني عبدالله بن حذافة السهمي بنحوه.

ورواه الإمام أحمد 5/ 224 قال: حدثنا عبد الرزاق أنا معمر، عن

ص: 325

الزهري، عن مسعود ابن الحكم الأنصاري، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن حذافة السهمي أن يركب راحلته أيام منى فيصيح في الناس. لا يصومن أحد، فإنها أيام أكل وشرب. قال: فلقد رأيته على راحلته ينادي بذلك.

وقد سبق الكلام على جميع هذه الأسانيد ضمن باب: الحث على ترك صيام أيام التشريق. فليراجع.

وله طريق أخرى. فقد رواه الدارقطني 2/ 187 من طريق سلمان أبي معاذ، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عبدالله بن حذافة السهمي قال: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط أن يطوفوا في منى في حجة الوداع يوم النحر. فينادي: إن هذه أيام أكل وشرب وذكر لله. فلا تصوموا فيهن إلا صوما في الهدي.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه سليمان بن أبي معاذ وهو ضعيف. وقد خالفه معمر، عن الزهري حيث لم يذكر الزيادة كما سبق.

ورواه الدارقطني 2/ 187 من طريق سليمان ابن أبي داود الحراني ثنا الزهري، عن مسعود بن الحكم الزرقي، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله بن حذافة فنادى في أيام التشريق: ألا إن هذه أيام عيد وأكل وشرب وذكر فلا يصومهن إلا محصرا ومتمتع لم يجد هديا ومن لم يصومهن في أيام الحج المتتابعة فليصمهن.

قلت: إسناده ضعيف. قال الدارقطني عقبه: سليمان بن أبي داود ضعيف، ورواه الزبيدي، عن الزهري أنه بلغه، عن مسعود بن الحكم، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ولم يقل فيه إلا محصرا ومتمتع. اهـ.

ص: 326

وروى الطبراني في الكبير 20/ 446 - 447 قال: حدثنا إدريس بن جعفر العطار ثنا يزيد بن هارون أنا محمد ابن إسحاق، عن محمد بن أبي مريم، ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبدالرحمن بن جبير، عن معمر بن عبدالله العدوي قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنادي في الناس بمنى إن أيام التشريق أيام أكل وشرب.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 203: إسناده حسن. اهـ.

قلت: فيما قاله نظر. والحديث إسناده ضعيف جدا؛ فإن شيخ الطبراني قال فيه الدارقطني متروك. اهـ.

ومحمد بن إسحاق مشهور بالتدليس ولم يصرح بالتحديث.

وأيضًا محمد بن أبي مريم الطائفي. قال أبو حاتم: مجهول. اهـ. وكذا قال الذهبي في الميزان وأيضًا في إسناده ابن لهيعة. وهو ضعيف.

وروى النسائي في الكبرى (2914) قال: أخبرنا أحمد بن عبدة، قال: حدثنا حسين، هو الأشقر، قال: حدثنا شريك، عن أشعث بن سليم هو أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، سليم بن أسود، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وصلاة، فلا يصومنها أحد.

قلت: في إسناده حسين الأشقر وهو ضعيف.

وروى ابن ماجه (1719) قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا عبدالرحمن بن سليمان، عن محمد بن عروة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام منى، أيام أكل وشرب.

قال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 129: إسناد حسن. اهـ.

قلت: عبدالرحمن بن سليمان بن أبي الجون. قال عثمان الدارمي، عن

ص: 327

دحيم لا أعلمه إلا ثقة. وكان أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. وقال أبو داود: ضعيف. اهـ. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مستقيمة، وفي بعضها بعض الإنكار وأرجو أنه لا بأس به. اهـ.

وذكره ابن حبان في الثقات. لكن للحديث له شواهد كثيرة. وطرق عدة:

فقد رواه أحمد 2/ 229، وابن حبان الموارد (959) كلاهما من طريق هشيم، حدثنا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام طعم. هذا اللفظ لابن حبان.

قلت: عمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف فيه كلام ولعل حديثه لا ينزل، عن رتبة الحسن وهو من شيوخ هشيم، وأكثر روايته، عن أبيه كما في هذا الإسناد.، قال ابن المديني، عن يحيى بن سعيد: كان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة. اهـ. وقال أيضًا ابن المديني: تركه شعبة وليس بذاك. اهـ. وقال أبو قدامة قلت لابن عدي إن شعبة أدركه ولم يحمل عنه. قال أحاديثه واهية. اهـ. وقال ابن أبي خثيمة: سألت أبي عنه فقال: صالح إن شاء الله. اهـ. وقال ابن معين: ليس به بأس. اهـ. وقال في رواية: ضعيف الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: هو عندي صالح صدوق، وفي الأصل ليس بذاك القوي يكتب حديثه، ولا يحتج به يخالف في بعض الشيء. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقال العجلي: لا بأس به. اهـ. وقال ابن شاهين في الثقات قال أحمد بن حنبل: هو صالح ثقة إن شاء الله. اهـ. وقال البخاري، صدوق إلا أنه يخالف في بعض حديثه. اهـ.

ورواه الدارقطني 4/ 284 قال: حدثنا محمد بن مخلد وآخرون قالوا: نا محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي نا سعيد بن سلام العطار نا

ص: 328

عبدالله بن بديل الخزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة، ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكل وشرب، وبعال.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه سعيد بن سلام العطار. قال أحمد بن حنبل: كذاب. اهـ. ونحوه قال ابن نمير. وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. اهـ. وقال الدارقطني: يحدث بالبواطيل متروك. اهـ.

وقد اختلف أيضًا في إسناده.

وروى أحمد 1/ 169 (1456) قال: حدثنا روح. وفي 1/ 174 (1500) قال: حدثنا محمد بن بكر. كلاهما (روح، ومحمد) عن محمد بن أبي حميد المني، حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، محمد بن سعد بن أبى وقاص، عن أبيه، قال: أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادى أيام منى؛ إنها أيام أكل وشرب، فلا صوم فيها. يعني أيام التشريق.

قلت: إسناد ضعيف، لأن فيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف.

وأخرجه البزار (1067 - كشف الأستار) من طريق محمد بن أبي عدي، عن محمد بن أبي حميد، به.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (1224): هذا الحديث لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة، وفي إسناده محمد بن أبي حميد، ضعفه غير واحد. وفي الباب، عن عبدالرحمن بن عوف، وعقبة بن عامر، وأنس وعائشة. اهـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 460 ـ 461): رواه البزار ورجال الجميع رجال الصحيح. اهـ.

ص: 329

وروى أبو داود (2419)، والترمذي (773)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 71، وابن خزيمة 3/ 292، وابن حبان الموارد (958) كلهم من طريق موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهى أيام أكل وشرب.

قلت: إسناده جيد، وموسى بن علي بن رباح وثقه ابن معين في رواية وأحمد والعجلي والنسائي وغيرهم.

قال الترمذي 3/ 117: حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح. اهـ.

وقال النووي في المجموع 6/ 442: رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. اهـ.

ولما نقل الألباني في الإرواء 4/ 131 قول الحاكم: على شرط مسلم وموافقة الذهبي. قال الألباني: وهو كما قالا. اهـ.

وروى مسدد كما في المطالب (1092) قال: حدثنا عيسى بن يونس ثنا عثمان بن حكيم حدثتني نوبة قالت: سمعت ابن عباس يقول: من صحبني من ذكر أو أنثى فلا يصومن يوم عرفة فإنه يوم أكل وشرب وذكر الله تعالى.

ورواه عبد الرزاق 4/ 283، عن الثوري، عن عثمان به.

قلت: رجاله ثقات غير نوبة مولاة ميمونة فيها جهالة.

وروى أحمد 1/ 217 قال ثنا إسماعيل ثنا أيوب قال: لا أدري أسمعته من سعيد بن جبير أم نبئته عنه قال: أتيت على ابن عباس بعرفة وهو يأكل رمانا. فقال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، وبعثت إليه أم الفضل فشربه، وقال: لعن الله فلانا عمدوا إلى أعظم أيام الحج فمحوا زينته، وإنما زينة الحج التلبية.

ص: 330

قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 3/ رقم 187.: إسناده ضعيف لشك أيوب في سماعه من سعيد بن جبير، وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبن الذي بعثته إليه أم الفضل بعرفة ثابت من حديثها عند أحمد والشيخين. اهـ.

وروى مسلم 3/ 153 (2649)، وأحمد 3/ 460 (15886)، وعبد بن حميد (374) كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، كعب بن مالك، أنه حدثه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان، في أيام التشريق، فناديا: أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام التشريق أيام أكل وشرب.

وروى أحمد 1/ 76 (567) قال: حدثنا أبو سعيد، حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، مدني، مولى لآل عمر، حدثنا يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن عمرو بن سليم، عن أمه، قالت: بينما نحن بمنى، إذا علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، يقول: إن رسول الله قال: إن هذه أيام أكل وشرب، فلا يصومها أحد. واتبع الناس على جمله يصرخ بذلك. ليس فيه: عبدالله بن أبي سلمة.

وأخرجه النسائي في الكبرى (2899)، وفي (2900)، وأحمد 1/ 92 (708)، وابن خزيمة (2147) كلهم من طريق مسعود بن الحكم الأنصاري الزرقي، عن أمه، أم مسعود بن الحكم الأنصاري، ثم الزرقي، أنها قالت: لكأني أنظر إلى علي بن أبي طالب، وهو على بغلة رسول الله البيضاء، حين وقف على شعب الأنصار، في حجة الوداع، وهو يقول: أيها الناس، إن رسول الله يقول: إنها ليست بأيام صيام، إنما هي أيام أكل، وشرب، وذكر.

ورواه عن مسعود بن الحكم كل من عبد الله بن أبي سلمة، وحكيم بن حكيم بن عباد.

ص: 331

وصححه الحاكم (1/ 435). وقال ابن المقن في البدر النير (5/ 687 ـ 689): وكذا الحافظ أبو موسى الأصبهاني في كتاب معرفة الصحابة وهي ضعيفة جدا؛ سعيد بن سلام هذا وضاع متروك، قال أحمد وابن نمير: كذاب. وقال خ: يذكر بوضع الحديث. وأطلق الترك عليه النسائي والدارقطني، وخالف (العجلي) فقال: لا بأس به. وأما عبدالله بن بديل ففيه خلف، غمزه الدارقطني وقال ابن عدي: له أحاديث مما ينكر عليه الزيادة في متنه أو إسناده. وقال ابن معين: صالح، وذكره ابن حبان في ثقاته ولهذه اللفظة طرق أخرى: أولها من طريق عمر بن خلدة، عن أمه أن النبي بعث عليا ينادي بمنى: إنها أيام أكل وشرب وبعال. رواه الحافظان أبونعيم في معرفة الصحابة والخطيب في تلخيصه كذلك، والطبراني ولفظه: أنه لله بعث مناديا ينادي: أيها الناس، إنها أيام أكل وشرب وبعال وعبد بن حميد، عن موسى بن عبيدة الربذي، حدثني منذر بن الجهم، عن عمر بن خلدة الأنصاري، عن أمه، ولفظه (كلفظ الأولين)، وموسى هذا ضعفوه. ثانيها: من حديث يوسف بن مسعود بن الحكم الأنصاري الزرقي أن جدته حدثته: أنها رأت وهي بمنى في زمان رسول الله راكبا يصيح يقول: أيها الناس، إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر الله. قالت: فقلت: من هذا؟ فقالوا: علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه الحاكم في مستدركه بدون هذه اللفظة، وهذا سياقه: إنها ليست أيام صيام، إنها أيام أكل وشرب وذكر، رواه من حديث مسعود بن الحكم الزرقي، عن أمه، وذكر أبونعيم الاختلاف في سند حديث ابن مسعود الزرقي، وقال في روايته إن المنادي بلالا. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (893): وله طرق أخرى

ص: 332

صحيحة دون قوله وبعال منها في صحيح مسلم من حديث نبيشة الهذلي بلفظ: أيام التشريق أيام أكل وشرب، ومن حديث كعب بن مالك أيضا .. اهـ.

وأخرجه النسائي، في الكبرى (2903) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا عبد الرحمن، وهو المسعودي، قال: أنباني حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم، عن علي بن أبي طالب؛ أن منادي رسول الله خرج في أيام التشريق، فقال: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب.

وروى ابن ماجه (1720)، والنسائي 8/ 104، وفي الكبرى (2908)، وأحمد 3/ 415 (15506)، وفي 4/ 335 (19163)، والدارمي (1766) كلهم من طريق نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق، فقال: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب.

ورواه عن نافع كل من حبيب بن أبي ثابت، وعمرو بن دينار

وأخرجه النسائي، في الكبرى (2905) قال: أخبرنا يوسف بن عيسى، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، قال: أنبأنا يزيد، وهو ابن زياد بن أبي الجعد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن بشر بن سحيم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، على المنبر، يقول: لا يدخل الجنة إلا مسلم، وإن هذه أيام أكل وشرب، أيام التشريق. ليس فيه: نافع بن جبير.

وأخرجه أحمد 3/ 415 (15507)، والنسائي، في الكبرى (2907) قال: أخبرنا محمد ابن بشار. كلاهما (أحمد، ومحمد) عن محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن رجل من

ص: 333

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه بعث بشر بن سحيم، فأمره أن ينادي: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإنها أيام أكل وشرب- يعني أيام التشريق.

وأخرجه النسائي، في الكبرى (2909) قال: أخبرنا به قتيبة بن سعيد، مرة أخرى، قال: حدثنا حماد. قال ابن عيينة في روايته: عن عمرو، عن نافع بن جبير؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحيم الغفاري، يوم النحر، ينادي في الناس؛ أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. مرسل. وقال حماد: عن عمرو، عن نافع؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا .. مرسل.

قال الدارقطني في علله (3/ 133): هو حديث يرويه عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم، عن علي. وخالفه أصحاب حبيب، منهم: منصور بن المعتمر، وشعبة، والثوري، وحمزة الزيات، فرووه، عن حبيب، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكروا فيه عليا، وهو الصواب. وكذلك رواه عمرو بن دينار، عن نافع بن جبير، عن بشر بن سحيم. اهـ.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (625): هذا إسناد صحيح. اهـ.

قال الألباني في الإرواء (963): وإسناده صحيح على شرط الشيخين. اهـ.

* * *

ص: 334

(505)

قول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري.

رواه البخاري (1997 - 1998)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 543، والبيهقي 4/ 298، والدارقطني 2/ 186 كلهم من طريق عبدالله بن عيسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وعن سالم، عن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي.

وعند الطحاوي بلفظ: لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع.

وأخرجه مالك الموطأ (1281 و 1282)، والبخاري 3/ 56 (1999) من طريق ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا، ولم يصم، صام أيام منى. وعن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، مثله. - قال البخاري: وتابعه إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب. - لفظ مالك، في الموطأ: عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أم المؤمنين، أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لمن لم يجد هديا، ما بين أن يهل بالحج، إلى يوم عرفة، فإن لم يصم، صام أيام منى. وعن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر، أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة، رضي الله تعالى عنها.

* * *

ص: 335

(506)

قول عائشة: يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم وغيره، وزاد النسائي بإسناد جيد.

أخرجه مسلم 2/ 808 - 809 - الصيام- (169، 170)، وأبو داود- الصوم- (2455)، والترمذي- الصيام- باب صيام بغير تبييت- (734)، والنسائي 4/ 193 - 195 - الصيام- باب النية في الصيام- (2322 - 2329)، وابن ماجه- الصيام- باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم- (1701)، وأحمد 6/ 49، 207، وعبد الرزاق 4/ 277 - (7792)، وأبو يعلى 8/ 72 - (4596)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 109 - الصيام- باب الرجل يدخل في الصيام تطوعا ثم يفطر، وابن خزيمة 3/ 308 - (2143)، وابن حبان كما في الإحسان 5/ 255 - 256 - (3619 - 3621)، والدارقطني 2/ 176 - 177 البيهقي 4/ 275 - الصيام- باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه، من حديث عائشة.

* * *

ص: 336

(507)

قوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه.

أخرجه البخاري 2/ 254 - فضل ليلة القدر- باب تحري ليلة القدر، ومسلم 2/ 828 - الصيام- (219)، والترمذي 3/ 149 - الصوم- باب ما جاء في ليلة القدر- (792)، وأحمد 6/ 56، 204، وابن أبي شيبة 2/ 511 - الصلاة- باب في ليلة القدر وأي ليلة هي، 3/ 75 - الصيام- باب ما قالوا في ليلة القدر، والبيهقي 4/ 307 - الصيام- باب الترغيب في طلب ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان- من حديث عائشة.

وروى مالك الموطأ (892)، ومسلم 3/ 170 (2732)، وأبو داود (1385)، والنسائي في الكبرى (33860) وفي (11622)، وأحمد 2/ 27 (4808)، وفي 2/ 62 (5283)، وفي 2/ 74 (5430) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر فى السبع الأواخر.

وفي رواية: من كان متحريها فليتحرها ليلة سبع وعشرين وقال تحروها ليلة سبع وعشرين، يعنى ليلة القدر.

وروى مسلم 3/ 170 (2737) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر، عن الشيباني، عن جبلة ومحارب، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحينوا ليلة القدر فى العشر الأواخر أو قال فى التسع الأواخر.

وأخرجه أحمد 2/ 81 (5534)، ومسلم 5/ 170 (2736) قال: حدثنا محمد بن المثنى. كلاهما (أحمد بن حنبل، ومحمد بن المثنى) عن

ص: 337

محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن جبلة. قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، يحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من كان ملتمسها فليلتمسها فى العشر الأواخر. ليس فيه (محارب).

وروى أحمد 5/ 324 (23145) قال: حدثنا حيوة بن شريح، حدثنا بقية، حدثني بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر فى العشر البواقى من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهى ليلة وتر تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة أو آخر ليلة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ.

قال ابن عبد البر في التمهيد (24/ 374) هذا حديث حسن غريب وبقية بن الوليد ليس بمتروك بل هو محتمل روى عنه جماعة من الجلة وهو من علماء الشاميين ولكنه يروى عن الضعفاء وأما حديثه هذا فمن ثقات أهل بلده وأما إذا روى عن الضعفاء فليس بحجة فيما رواه وحديثه هذا إنما ذكرنا أنه حديث حسن لا يدفعه أصل وفيه ترغيب وليس فيه حكم. اهـ.

وقال ابن كثير في التفسير (8/ 445)، وهذا إسناد حسن، وفي المتن غرابة، وفي بعض ألفاظه نكارة .. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5041) رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.

وروى أحمد 6/ 12 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 92 كلاهما من

ص: 338

طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة أربع وعشرين.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناده حسن. اهـ.

قلت: بل هو أضعف من سابقه لأن فيه ابن لهيعة وخالف في رفعه.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 264 لما ذكر حديث بلال قال: وقد أخطأ ابن لهيعة في رفعه. فقد رواه عمرو بن الحارث، عن يزيد بهذا الإسناد موقوفا. اهـ.

وأخرجه البخاري 6/ 19 (4470) قال: حدثنا أصبغ، قال: أخبرنى ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابحي، أنه قال له: متى هاجرت؟ قال: خرجنا من اليمن مهاجرين، فقدمنا الجحفة، فأقبل راكب، فقلت له: الخبر، فقال: دفنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس، قلت: هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال: نعم، أخبرني بلال، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه في السبع، في العشر الأواخر. " هكذا موقوف.

قال البزار في مسنده (1376): ولا نعلم روى الصنابحي، عن بلال إلا هذا الحديث ولا نعلم له طريقا إلا هذا الطريق. اهـ.

وقال ابن كثير في تفسيره (8/ 448) - القدر-: ابن لهيعة ضعيف. وقد خالفه ما رواه البخاري، عن أصبغ، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، بن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن أبي عبدالله الصنابحي قال: أخبرني بلال- مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول السبع من العشر الأواخر، فهذا الموقوف أصح. اهـ.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5044): رواه أحمد وإسناده حسن. اهـ.

ص: 339

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/ 264): وقد أخطأ بن لهيعة في رفعه فقد رواه عمرو بن الحارث، عن يزيد بهذا الإسناد موقوفا بغير لفظه. اهـ.

وروى أبو داود (1386) قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ ثنا أبي أخبرنا شعبة، عن قتادة أنه سمع مطرفا، عن معاوية بن أبي سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين.

ورواه ابن حبان الموارد (295)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 93 بالإسناد نفسه.

ورواه البيهقي 4/ 312 من طريق أبي داود به.

ورواه البيهقي 4/ 312 من طريق أبي داود ثنا شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن معاوية قال: ليلة القدر سبع وعشرين.

قلت: رجاله كلهم ثقات ومطرف هو ابن عبدالله بن الشخير وهو ثقة. وقد صححه ابن عبد البر كما في التمهيد 2/ 205.

لكن اختلف في رفعه ووقفه فقد رفعه معاذ بن معاذ العنبري وخالفه عفان الصفار. فروياه، عن شعبة به موقوفا.

كما عند ابن أبي شيبة 2/ 490 وتابعه أبو داود الطيالسي، عن شعبة به موقوفا كما عند البيهقي 4/ 312 ولهذا قال البيهقي: وقفه أبو داود الطيالسي ورفعه معاذ بن معاذ. اهـ.

وقال ابن رجب في اللطائف ص 235: وله علة، وهي وقفه على معاوية. وهو أصح عند الإمام أحمد والدارقطني. اهـ.

وسئل الدارقطني كما في العلل 7/ 65 1217، عن حديث مطرف بن

ص: 340

عبدالله بن الشخير، عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر أربع وعشرين فقال: يرويه معاذ بن معاذ، عن شعبة، عن قتادة، عن مطرف، عن معاوية مرفوعا. وكذلك قال فهد بن سليمان، عن عمرو بن مرزوق وعباد بن زياد الساجي، عن عثمان بن عمر، عن شعبة، ولا يصح، عن شعبة مرفوعا .... اهـ.

وروى ابن خزيمة 38/ 330 قال: حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحسين، حدثنا علي بن عاصم، عن الجريري، عن عبدالله بن بريدة، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة. وفي خبر أبي بكرة: أو في آخر ليلة.

قلت: علي بن عاصم هو الواسطي تكلم فيه بعض العلماء وخلاصة حاله ما قاله يعقوب بن شيبة حيث قال: علي بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط. ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك وتركه الرجوع عما يخالفه فيه الناس ولجاجته فيه وثباته على الخطأ. ومنهم من تكلم في سوء حفظه واشتباه الأمر عليه في بعض ما حدث به من سوء ضبطه وتوانيه، عن تصحيح ما كتبه الوراقون له. ومنهم من قصته عنده أغلظ من هذا، وقد كان رحمه الله من أهل الدين والصلاح والخير البارع وشديد التوقي لكن للحديث .. أ. هـ.

وروى مسلم 2/ 178 (1735)، وأبو داود (1378) وفي (3351)، والحميدي (375)، وأحمد 5/ 130 (21509)، وفي (21512)، وفي (21514)، وعبد بن حميد (1630)، وعبد الله بن أحمد 5/ 130 (21510)، والنسائي، في الكبرى (3392) وابن خزيمة (2188) كلهم من طريق زر بن

ص: 341

حبيش، قال: سألت أبيا قلت: أبا المنذر، إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر؟ فقال: يرحمه الله، لقد علم أنها في شهر رمضان، وأنها ليلة سبع وعشرين، قال: وحلف، قلت: وكيف تعلمون ذلك؟ قال: بالعلامة، أو بالآية، التي أخبرنا بها، أن الشمس تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها.

قال أبو عبدالرحمن النسائي: الأجلح ليس بذاك القوي، وكان له رأي سوء. اهـ.

وأخرجه أحمد 5/ 131 (21518)، والنسائي في الكبرى (11626)، وابن خزيمة (2187) كلهم من طريق عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا جابر بن يزيد بن رفاعة، عن يزيد بن أبي سليمان، قال: سمعت زر بن حبيش يقول: لولا سفهاؤكم، لوضعت يدي في أذني، ثم ناديت: ألا إن ليلة القدر في رمضان، في العشر الأواخر، في السبع الأواخر، قبلها ثلاث، وبعدها ثلاث، نبأ من لم يكذبني، عن نبإ من لم يكذبه. قلت لأبي يوسف: يعني أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كذا هو عندي. - في رواية محمد بن بشار: نبأ من لم يكذبني، عن نبأ من لم يكذبني، يعني أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. - وفي حديث أبو موسى: نبأ من لم يكذبني، عن نبأ من لم يكذبني، ولم يقل: يعني أبي بن كعب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه عبدالله بن أحمد 5/ 132 (21529)، وفي 5/ 132 (21530)، والنسائي في الكبرى (3395) كلاهما من طريق زر بن حبيش، عن أبي، قال: ليلة القدر، ليلة سبع وعشرين. هكذا موقوف.

- لفظ عاصم: عن زر، عن أبي بن كعب، قال: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، لثلاث يبقين. ولم يرفعه.

ص: 342

ورواه عن زر بن حبيش كل من أبي بردة بن أبي موسى، وعاصم بن بهدلة، وإسماعيل بن أبي خالد.

- لفظ إسماعيل: قال: رأيت زرا في المسجد، تختلج لحيته كبرا، فسألته: كم بلغت؟ قال: عشرين ومئة سنة، وقال: سمعت أبيا يقول: ليلة القدر ليلة سبع وعشرين.

وروى البخاري (2021)، وأبو داود (1381) وأحمد 1/ 231 (2052)، و 1/ 360 (3401)، وفي 1/ 279 (2520)، وفي 1/ 365 (3456) كلهم من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر فى تاسعة تبقى، فى سابعة تبقى، فى خامسة تبقى.

وأخرجه البخاري (2022)، وأحمد 1/ 281 (2543) كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن لاحق بن حميد أبي مجلز، وعكرمة، قالا قال عمر من يعلم متى ليلة القدر قالا فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هى فى العشر فى سبع يمضين أو سبع يبقين.

وروى أحمد 5/ 86 (21094) قال: حدثنا سليمان بن داود، عن شريك. وعبد الله بن أحمد 5/ 98 (21237) قال: حدثني محمد بن أبي غالب، حدثنا عبدالرحمن بن شريك، حدثني أبي. كلاهما (شريك، أسباط) عن سماك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في وتر، فإني قد رأيتها فنسيتها، وهي ليلة مطر وريح، أو قال: قطر وريح.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5037): رواه البزار والطبراني في الكبير

ص: 343

وزاد: ورعد. ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.

وقال البوصيري في إتحاف المهرة (1784): ورجاله ثقات. اهـ.

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (6454): هذا إسناد ضعيف، شريك- هو: ابن عبدالله القاضي، وهو-: ضعيف لسوء حفظه، وكذلك ابنه عبد الرحمن. وخلاد بن يزيد، لم يوثقه غير ابن حبان وقال: ربما أخطأ. وقد خولفا .... وأما ما قبل هذه الزيادة من الحديث فهو صحيح، لأن له شاهدا من حديث عبدالله بن مسعود بسند صحيح خرجته في الصحيحة (1112)، ويصلح شاهدا له الطرف الأول من حديث جابر بن سمرة هذا. فتنبه.

وروى أحمد 1/ 255 (2302)، و 1/ 282 (2547) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: أخبرنا سماك، عن عكرمة قال: قال ابن عباس: أتيت وأنا نائم فى رمضان فقيل لى إن الليلة ليلة القدر قال فقمت وأنا ناعس فتعلقت ببعض أطناب فسطاط رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يصلى قال فنظرت فى تلك الليلة فإذا هى ليلة ثلاث وعشرين.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5046): رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.

وروى مسلم 2/ 824 قال: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر. ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر.

وروى مسلم 2/ 829 وغيره من طريق يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر.

ص: 344

حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة.

قال محمد فؤاد عبد الباقي في حاشيته على مسلم: شق جفنة الشق هو النصف والجفنة القصعة. قال القاضي: فيه إشارة إلى أنها إنما تكون في أواخر الشهر، لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر. اهـ.

وروى مسلم 3/ 173 (2745)، وأحمد 3/ 495 (16141) كلاهما من طريق الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن بسر بن سعيد، عن عبدالله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأرانى صبحها أسجد فى ماء وطين قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه.

وروى عبدالله بن أحمد 1/ 133 (1111) قال: حدثني سويد بن سعيد، أخبرني عبد الحميد بن الحسن الهلالي، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن علي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر، فإن غلبتم، فلا تغلبوا على السبع البواقي.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 405): رواه أحمد وفيه عبد الحميد ابن حسن الهلالي وثقه ابن معين وغيره وفيه كلام. اهـ.

وقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في صحيح الجامع (1027). والسلسلة الصحيحة (1471).

وروى الطبراني في المعجم الكبير 23/ 412 - 413 (994) قال: حدثنا أبو الزنباع، حدثنا يحيى بن بكير.، حدثنا ابن لهيعة، عن واهب بن عبدالله المعافري أنه سمع زينب بنت أبي أسامة تخبر، عن أمها أم سلمة، أن

النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف أول سنة العشر الأول، ثم أعتكف العشر الوسطى، ثم

ص: 345

اعتكف العشر الأواخر وقال إني رأيت ليلة القدر فيها فأنسيتها فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف فيهن حتى توفي صلى الله عليه وسلم.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 173: إسناده حسن. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف، لأن ابن لهيعة. وأيضًا يحيى بن بكير تكلم فيه واسمه يحيى بن عبدالله بن بكير القرشي والأكثر نسبته إلى جده.

وقد أخرج له البخاري ومسلم وضعفه النسائي. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به وكان يفهم هذا الشأن. اهـ.

وقال ابن معين: سمع يحيى بن بكير الموطأ بعرض حبيب كاتب الليث وكان شر عرض كان يقرأ على مالك خطوط الناس ويصفح ورقتين وثلاثة. اهـ

* * *

ص: 346

(508)

في الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. زاد أحمد وما تأخر.

أخرجه البخاري (38)، و مسلم (1731)، وأبو داود (1372)، وابن ماجه (1326)، وفي (1641) والترمذي (683)، والنسائي 4/ 156، وفي الكبرى (2523)، و الحميدي (950 و 1007) وابن أبي شيبة 3/ 2 (8875) وأحمد 2/ 232 (7170) وفي 2/ 241 (7278). وفي 2/ 347 (8559) و 2/ 408 (9278) والدارمي (1776) وأبو يعلى (5930)، وابن خزيمة (1894) كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. ـ وفي رواية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أحمد بن حنبل: سمعته أربع مرات من سفيان، وقال مرة:«من صام رمضان» . وقال مرة: من قام، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ـ وفي رواية: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ـ وفي رواية: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه.

وأخرجه البخاري 1/ 14 - الإيمان- باب قيام ليلة القدر من الإيمان، 2/ 228 - الصوم- باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا، 2/ 253 - فضل ليلة القدر، ومسلم 1/ 524 - صلاة المسافرين- (175، 176)، وأبو داود- الصلاة- باب في قيام شهر رمضان- (1371)، والنسائي 4/ 157 - 158 -

ص: 347

الصيام- باب ثواب من قام رمضان وصامه- (2202، 2206 - 2207)، 8/ 118 - الإيمان- باب قيام ليلة القدر- 5027، والدارمي 1/ 358 - الصيام- باب في فضل قيام شهر رمضان- (1783)، وأحمد 2/ 241، 347، 385، 408، 423، 473، 503، والحميدي 2/ 422، 440 - 441، وأبو يعلى 5/ 43 - 2632 (596، 5997)، وابن حبان كما في الإحسان 5/ 274 - (3674)، أبو نعيم في الحلية 6/ 283، والبيهقي 4/ 306 - 307 - الصيام- باب فضل ليلة القدر، - من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة.

* * *

ص: 348

(509)

قوله صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو خمس بقين أو سبع بقين أو تسع بقين.

أخرجه الترمذي- الصوم- باب ما جاء في ليلة القدر- (794)، وأحمد 5/ 36، 39، والطيالسي ص 118 - 881، وابن أبي شيبة 2/ 511 - الصلاة- باب في ليلة القدر وأي ليلة هي، 3/ 76 - الصيام- باب ما قالوا في ليلة القدر واختلافهم فيها، وابن حبان كما في الإحسان 5/ 276 - (3678)، والحاكم 1/ 438 - الصوم، البغوي في تفسيره 7/ 275 - من طريق عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بكرة بمثله.

الحديث صحيح، وصححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم وأقره الذهبي.

وروى البخاري (2021) من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعه تبقى في سابعة تبقى وفي خامسة تبقى.

ورواه أيضًا البخاري (2022) من طريق عاصم، عن أبي مجلز وعكرمة قالا: قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع يبقين.

قال البخاري: تابعه عبد الوهاب، عن أيوب. وخالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: التمسوها في أربع وعشرين يعني ليلة القدر.

وروى أحمد 1/ 240 ومن طريقه البيهقي 4/ 312 من طريق معاذ بن هشام حدثني أبي قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم-

ص: 349

فقال: يا رسول الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام فمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالسابعة.

وروى البيهقي 4/ 313 من طريق عبد الرزاق أنبأ معمر، عن قتادة وعاصم أنهما سمعا عكرمة يقول: قال ابن عباس: دعا عمر رضي الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم، عن ليلة القدر فأجمعوا أنها في العشر الأواخر فقلت لعمر إني لأعلم وإني لأظن أي ليلة هي، قال وأي ليلة هي قلت: سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر قال: ومن أين تعلم قال: قلت خلق الله سبع سموات وسبع أرضين وسبعة أيام وإن الدهر يدور في سبع وخلق الإنسان فيأكل ويسجد على سبعة أعضاء والطواف سبع والجبال سبع فقال عمر رضي الله عنه لقد فطنت لأمر ما فطنا له.

وروى أحمد 3/ 336 (14662) قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا أبو الزبير، قال: أخبرني جابر؛ أن أمير البعث كان غالبا الليثي، وقطبة بن عامر الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، وهو محرم، ثم خرج من الباب وقد تسور من قبل الجدار، وعبد الله بن أنيس الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ليلة القدر، وقد خلت اثنان وعشرون ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسها في هذه السبع الأواخر التي بقين من الشهر.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5039): رواه أحمد وهو في الأصل كما ترى وإسناده حسن. اهـ.

* * *

ص: 350

(510)

عن عائشة قالت: يا رسول الله إن وافقتها فبم أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه أحمد وابن ماجه، وللترمذي معناه وصححه، ومعنى العفو: الترك.

رواه ابن ماجه- الدعاء- باب الدعاء بالعفو والعافية- (3850)، والنسائي في الكبرى 4/ 407 وفي عمل اليوم والليلة (878 - 880)، وأحمد 6/ 183، 208 كلهم من طريق كهمس، عن عبدالله بن بريدة، عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

قلت: كهمس بن الحسن نقل الأزدي، عن ابن معين تضعيفه. وقال عثمان بن دحية: ضعيف، روى مناكير. اهـ.

قلت: الجمهور على توثيقه فقد وثقه ابن معين وأبو داود وابن أبي خيثمة والإمام أحمد. وقال أبو حاتم: لا بأس به. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات أما ما نقل، عن ابن معين فقد رده الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 416 لما نقله عنه قال: كذا نقله أبو العباس النباتي ولم يسنده؛ فلا عبرة بالقول المنقطع، لاسيما وأحمد يقول في كهمس: ثقة وزيادة. اهـ. ثم رد الذهبي أيضًا ذكره عثمان بن دحية فقال: وهذا أي تضعيفه له أخذه ابن دحيم إلا المعدن الذي نقله عنه النباتي. اهـ.

ورواه عن كهمس وكيع بن الجراح عند أحمد 6/ 208، وابن ماجه 2/ 1265، ويزيد بن هارون عند أحمد 6/ 182 - 183، وجعفر بن سليمان عند الترمذي في الدعوات 5/ 534 كما عند النسائي في عمل اليوم والليلة

ص: 351

(872)

وخالد بن الحارث ومعتمر كما عند النسائي في عمل اليوم والليلة والحديث في إسناده انقطاع؛ فقد قال الدارقطني: عبدالله بن بريدة لم يسمع من عائشة. اهـ. لكن تابعه أخوه سليمان ابن بريدة فقد رواه أحمد 6/ 258، والنسائي في عمل اليوم والليلة (877) والحاكم 1/ 712 كلهم من طريق الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن عائشة قالت: يا رسول الله: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك تحب العفو فاعف عني.

قال الحاكم 1/ 712: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: وفيما قالاه نظر؛ فإن سليمان بن بريدة ليس من رجال البخاري ولهذا قال ابن عبد الهادي في المحرر 1/ 382 لما ذكر قول الحاكم قال: وفي قوله نظر. اهـ.

وقد تابع كهمس الجريري.

فقد رواه الإمام أحمد 6/ 182 من طريق الجريري، عن عبدالله بن بريدة أن عائشة قالت: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فبم أدعو قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.

قال النووي في الأذكار ص 162 - 163: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وغيرهم بالأسانيد الصحيحة. اهـ.

وقد اختلف فيه علي الجريري. فقد رواه على الوجه السابق كل من خالد الطحان كما عند المروزي في قيام الليل ص 259 ويزيد بن هارون كما عند أحمد 6/ 182.

ص: 352

وعبد الرحمن بن مرزوق وسفيان كما عند النسائي في عمل اليوم والليلة (881 - 882) وقد اختلف فيه على الثوري. وخالف في إسناده عبد الحميد بن واصل فرواه عن الجري، عن أبي عثمان النهدي، عن عائشة كما عند الطبراني في الدعاء.

وخالف فيه أيضًا الأشجعي فرواه عن سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن عائشة.

* * *

ص: 353

(511)

حديث أبي بكر مرفوعا: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة.

أخرجه ابن ماجه (3849)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (880)، وفي (882)، وأحمد (1/ 3)(5)، وفي (1/ 8)(44)، والبخاري في الأدب المفرد (724) كلهم من طريق سليم بن عامر، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: قام على المنبر ثم بكى، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول على المنبر، ثم بكى، فقال: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية.

بألفاظ مطولة ومختصرة.

ورواه عن سليم بن عامر كل من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ويزيد بن خمير، ومعاوية بن صالح، وسويد بن حجير.

قلت: رجاله ثقات. وأخرجه أحمد (1/ 3)(6)، والترمذي (3558) كلاهما من طريق زهير، وهو ابن محمد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، أن معاذ بن رفاعة بن رافع الأنصاري، أخبره، عن أبيه رفاعة بن رافع، قال: سمعت أبا بكر الصديق، يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فبكى أبو بكر حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سري عنه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا القيظ عام الأول: سلوا الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى.

قلت: عبدالله بن محمد بن عقيل روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو صدوق حسن الحديث إلا عند المخالفة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

ص: 354

وصحح الحديث أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

ورواه أحمد (34)، حدثنا روح، قال: حدثنا شعبة، عن يزيد بن خمير، قال: سمعت سليم بن عامر- رجلا من أهل حمص، وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مرة: قال-: سمعت أوسط البجلي، عن أبي بكر الصديق، قال: سمعته يخطب الناس- وقال مرة: حين استخلف- فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام الأول مقامي هذا- وبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال: أسأل الله العفو والعافية، فإن الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافية، وعليكم بالصدق، فإنه في الجنة، وإياكم والكذب، فإنه مع الفجور، وهما في النار، ولا تقاطعوا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل.

قلت: رجاله رجال الصحيح، غير أوسط- وهو ابن إسماعيل بن أوسط البجلي- ثقة روى له النسائي وابن ماجه.

وأخرجه أحمد (1/ 4)(10) قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المقري، قال: حدثنا حيوة بن شريح، قال: سمعت عبد الملك بن الحارث. والنسائي في عمل اليوم والليلة (886) قال: أخبرنا محمد بن رافع قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن أبي صالح.

كلاهما (عبد الملك، وأبو صالح) عن أبي هريرة، فذكره.

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (887) قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: أخبرنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عاصم، عن أبي صالح، قال: قام أبو بكر على المنبر نحوه.، حدثنا بن مرتين، مرة هكذا ومرة هكذا.

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (888) قال: أخبرنا محمد بن

ص: 355

علي بن الحسين بن شقيق، عن حديث أبيه، قال: حدثنا أبو حمزة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قام أبو بكر، فذكره.

وأخرجه أحمد (1/ 8)(38) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن الحسن، أن أبا بكر خطب الناس، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس، إن الناس لم يعطوا في الدنيا خيرا من اليقين والمعافاة، فسلوهما الله عز وجل.

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (884) قال: أخبرنا عمر بن عثمان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو خالد المحري محمد بن عمر، عن ثابت بن سعد الطائي، عن جبير بن نفير، قال: قام أبو بكر فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مقامي هذا عام أول. فقال: أيها الناس، سلوا الله العافية (ثلاثا) فإنه لم يؤت أحد مثل العافية بعد يقين ..

وأخرجه أحمد (1/ 8)(46) قال: حدثنا وكيع. وفي (1/ 11)(66) قال: حدثنا عبد الرزاق. كلاهما (وكيع، وعبد الرزاق) عن سفيان، قال: حدثنا عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، قال: قام أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعام، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي عام الأول. فقال: سلوا الله العافية، فإنه لم يعط عبد شيئا أفضل من العافية، وعليكم بالصدق والبر، فإنهما في الجنة، وإياكم والكذب والفجور، فإنهما في النار ..

قلت: الحديث صححه الحاكم، وأقره الذهبي، وقال العراقي في المغني، عن حمل الأسفار 4/ 134: أخرجه ابن ماجه، والنسائي في اليوم والليلة بإسناد جيد. اهـ.

ص: 356

‌باب: الاعتكاف

(512)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. رواه البخاري.

أخرجه البخاري (2042)، ومسلم 5/ 89 (4306)، وأبوداود (3325)، وابن ماجه (2129)، والترمذي (1539)، والنسائي في الكبرى (3335) وفي (3336)، وأحمد 1/ 37 (255)، وعبد حميد (400)، والدارمي (2338) كلهم من طريق عبيدالله حدثنى نافع، عن ابن عمر، عن عمر؛ أنه قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له: فأوف بنذرك.

* * *

ص: 357

(513)

قول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.

رواه البخاري (6696)، و (6700)، ومالك في الموطأ 2/ 476، وأحمد 6/ 36 و 41 و 224، وأبو داود (3289)، والترمذي (1526)، وابن ماجه (1216)، والنسائي 7/ 17، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 133، والبغوي في شرح السنة (2440)، والدرامي 2/ 105، والبيهقي 9/ 231 و 10/ 68 و 69، كلهم من طريق طلحة ابن عبد الملك الأيلي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع اله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.

وروى مسلم 3/ 1263، وأحمد 4/ 340 و 433 - 434، والنسائي 7/ 19، والترمذي (1568)، وابن ماجه (2124)، والحميدي (829)، وأبو داود (3316)، وابن الجارود في المنتقي (933)، وسعيد بن منصور في سننه (2967)، والبيهقي في الدلائل 4/ 188 - 189 و 9/ 109 و 10/ 75، والبغوي في شرح السنة 11/ 83 - 84 كلهم من طريق أيوب، عن أبي قلابه، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال: كانت العضباء

وفيه: لا وفاء لنذر في معصية.

* * *

ص: 358

(514)

قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه الجماعة إلا أبا داود.

أخرجه البخاري في صحيحه- فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، (1190)، ومسلم 2/ 1012 - 1013 - الحج- (505 - 508)، والترمذي- الصلاة- باب ما جاء في أي المساجد أفضل- 325، 5/ 719 - المناقب- باب في فضل المدينة- (3916)، والنسائي 2/ 35 - المساجد- باب فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 694، 5/ 214 - مناسك الحج- باب فضل الصلاة في المسجد الحرام- (2899)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام- 1404، وأحمد، 2/ 239، 251، 256، 277 كلهم من طريق أبي عبدالله الأغر مولى الجهنيين، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.

ورواه مسلم 2/ 1012 من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا بمثله.

ورواه مسلم 2/ 1013 من طريق يحيى بن سعيد قال: سألت أبا صالح: هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا ولكن أخبرني عبدالله بن إبراهيم بن قارظ أنه سمع أبا هريرة يحدث؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة أو كألف صلاة فيما سواه من المساجد، إلا أن يكون المسجد الحرام.

وروى ابن ماجه (1413) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا أبو الخطاب

ص: 359

الدمشقي، حدثنا رزيق، أبو عبدالله الألهاني، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمسمائة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة، وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة.

قلت: أبا عبد الله، رزيق الألهاني، وصفه البعض بالجهالة.

قال ابن رجب فى فتح البارى (2/ 581): رزيق الألهاني- بتقديم الراء على الزاي- قال أبو زرعة الرازي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في ثقاته، وذكره- أيضًا في الضعفاء، وقال: لا يحتج به. وأما أبو الخطاب الدمشقي، فقيل: اسمه: حماد، وقع كذلك مصرحا به في معجم الطبراني الأوسط، وذكر ابن عدي أنه: معروف الخياط الذي رأى واثلة بن الأسقع، وأن هشام بن عمار يروي عنه وفيه ضعف. وقال ابن ماكولا: اسمه: سلمة بن علي، كان يسكن اللاذقية، روى عنه هشام بن عمار والربيع بن نافع. قال: والحديث منكر، ورجاله مجهولون. كذا قال، وليس فيهم من يجهل حاله سوى أبي الخطاب هذا. اهـ.

وقال ابن الجوزى فى العلل المتناهية (2/ 576): هذا حديث لا يصح قال أبوحاتم ابن حبان: رزيق ينفرد. اهـ.

وقال ابن الملقن فى البدر المنير (9/ 514): وفي إسناده رزيق- بتقديم الراء المهملة- الألهاني وقال ابن الجوزي في علله: إنه حديث لا يصح. وقال الخطيب: رزيق هذا في عداد المجهولين. قلت: (القائل الملقن)، ورأيت ابن حبان ذكره في ثقاته والراوي عن رزيق لا يعرف، وهو أبو الخطاب حماد. قال

ص: 360

الذهبي في ميزانه: ليس بالمشهور. اهـ.

وقال البوصيرى فى زوائد ابن ماجه (2/ 15): هذا إسناد ضعيف أبو الخطاب الدمشقي لا نعرف حاله ورزيق أبو عبدالله الألهاني فيه مقال حكي، عن أبي زرعة أنه قال لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء. اهـ.

وضعفه الألبانى فى ضعيف ابن ماجه (1403).

وروى البزار في مسنده كشف الإسناد 1/ 212 [422] وابن عدي في الكامل 3/ 398 كلاهما من طريق سعيد بن سالم القداح، حدثنا سعيد بن بشير، عن إسماعيل بن عبيدالله، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 7: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات، وفي بعضهم كلام وهو حديث حسن. اهـ.

قلت: في إسناده سعيد بن بشير الأزدي. قال أبو حاتم وأبو زرعة: محله الصدق شيخ يكتب حديثه. اهـ. وقال البخاري: يتكلمون في حفظه وهو محتمل. اهـ. وقال الدارمي: سمعت دحيما يوثقه. اهـ. وقال ابن عدى: لا أرى بما يرويه بأسا ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط، والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق. اهـ. وضعفه ابن معين وابن المديني والنسائي وأبو داود. وروى الميموني، عن الإمام أحمد أنه ضعفه. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ فاحش الخطأ. اهـ.

وقال الحافظ في التقريب (2276): ضعيف .... اهـ.

قلت: أيضًا سعيد بن سالم القداح تكلم فيه الساجي والعقيلي والصواب

ص: 361

أنه صدوق كما قاله أبو زرعه وأبو حاتم وأبو داود ووثقه ابن معين في رواية.

وروى ابن ماجه (1406) قال: حدثنا إسماعيل بن أسد ثنا زكريا ابن عدى أنبأنا عبيدالله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه.

قلت: رجاله ثقات. قال البوصيري في تعليقه على الزوائد: إسناد حديث جابر صحيح ورجاله ثقات؛ لأن إسماعيل بن أسد وثقه الدار قطني والذهبي في الكاشف. وقال أبو حاتم: صدوق وباقي رجال الإسناد محتج بهم في الصحيحين. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي كما في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 453: هو حديث صحيح. اهـ.

وقد توبع إسماعيل بن أسد فقد رواه الإمام أحمد 3/ 343 قال ثنا حسن يعني ابن محمد وعبد الجبار بن محمد الخطابي قالا: ثنا عبيدالله بن عمرو الرقي به.

وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 4/ 342: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري. اهـ.

ورواه أيضًا الإمام أحمد 3/ 397 قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك ثنا عبيدالله به.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 127 قال: حدثنا يونس ثنا علي بن معبد قال: ثنا عبيدالله بن عمرو به.

ص: 362

وقال ابن عبد البر في التمهيد 6/ 27: لما ذكر طريق حكيم بن سيف وحكيم بن سيف: هذا شيخ من أهل الرقة وقد روى عنه أبو زرعة الرازي وغيره وأخذ عنه ابن وضاح وهو عندهم شيخ صدوق لا بأس به؛ فإن كان حفظ، فهما حديثان وإلا فالقول قول حبيب المعلم. اهـ. يعني حديث حبيب المعلم السابق.

وقال أيضًا ابن عبد البر 6/ 26: وروى في هذا الباب، عن عطاء وعن جابر حديث نقلته ثقات كلهم بمثل حديث حبيب المعلم سواء وجائز أن يكون عند عطاء في ذلك، عن جابر وعبد الله بن الزبير، فيكونان حديثين وعلى ذلك يحمله أهل الفقه في الحديث. اهـ.

وقال ابن الجوزي في التحقيق 1357، حدثنا يحيى بن إبراهيم السلمامي قال: قرأت على أبي قلت له: أخبركم أبو نصر أحمد بن محمد القاري ثنا أبو بكر أحمد بن عبدالله القاري ثنا أبو بكر أحمد بن عبدالله البزاز النقاش ثنا أحمد بن فياض ثنا أبو محمد أخو الإمام ثنا عبدالله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة. ثم قال ابن الجوزي: قال أبو بكر النقاش: فحسبت ذلك على هذه الرواية فبلغت صلاة واحدة في المسجد الحرام، عمر خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة وصلاة يوم وليلة في المسجد الحرام- وهي خمس صلوات- عمر- مائتي سنة وسبع وسبعين سنة، وتسعة أشهر وعشر ليال. اهـ.

ثم تعقبه ابن عبد الهادي كما في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 4530

ص: 363

فقال: هذا الحديث إسناده مظلم. وأبو بكر النقاش اتهمه بعض الأئمة وهو منكر الحديث. اهـ.

وروى ابن ماجه (1406)، وأحمد 3/ 343 (14750)، وفي 3/ 397 (15344) كلاهما من طريق عبيدالله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام، أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه.

ورواه عن عبيدالله بن عمرو الرقي كل من حسن بن محمد، وعبد الجبار بن محمد الخطابي، وأحمد بن عبد الملك، وزكريا بن عدي.

قلت: رجاله ثقات. قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (3/ 500): صحيح. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (9/ 517): إسناد صحيح. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 67): ورجال إسناده ثقات لكنه من رواية عطاء في ذلك عنه قال ابن عبد البر جائز أن يكون عند عطاء في ذلك عنهما وعلى ذلك يحمله أهل العلم بالحديث ويؤيده أن عطاء إمام واسع الرواية معروف بالرواية، عن جابر وابن الزبير. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 439): وإسناده صحيح، إلا أنه اختلف فيه على عطاء. اهـ.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (500): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات إسماعيل بن أسد وثقه البزار والدارقطني والذهبي في الكاشف وقال أبو حاتم صدوق وباقي رجال الإسناد محتج بهم في الصحيحين. اهـ.

ص: 364

وقال الألباني في الإرواء (1129): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. اهـ.

وروى أحمد 4/ 80 (16851) قال: حدثنا هشيم، عن حصين بن عبد الرحمن، عن محمد بن طلحة بن ركانة، عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا، أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام.

قال البزار في مسنده (8/ 302)(2908): وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن جبير بن مطعم إلا من هذا الوجه، وقد روي عن غير جبير، وخالف هشيم حصين بن نمير، وهشيم أحفظ من حصين بن نمير.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5859): رواه احمد أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير وإسناد الثلاثة مرسل وله في الطبراني إسناد رجاله رجال الصحيح وهو متصل. اهـ.

وقال الشيخ الألباني: (صحيح). اهـ. انظر حديث رقم: 3839 في صحيح الجامع.

وروى مسلم 2/ 1013، وابن ماجه (1405)، والبيهقي 5/ 246 كلهم من طريق عبيدالله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.

رواه أيضًا مسلم 2/ 1014 من طريق موسى الجهني وأيوب كلاهما، عن نافع به.

وروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين 3/ 279 والبزار في مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند 1/ 482 كلاهما من طريق عبدالرحمن بن

ص: 365

عثمان أبو بحر البكراوي، ثنا عبيدالله بن أبي زياد القداح حدثني حفص بن عبيدالله بن أنس، حدثني أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.

قال البزار عقبه: لا نعلم رواه عن جعفر إلا عبيدالله ولا عنه إلا أبو بحر. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف لوجوه:

أولًا: شيخ الطبراني أثني عليه الذهبي. وقال الدارقطني لم يكن في دينه بذلك.

ثانيًا: أبو بحر البكراوي واسمه عبدالرحمن بن عثمان وهو ضعيف. وضعفه ابن معين والنسائي.

ثالثًا: عبيدالله بن أبي زياد قال الحافظ في التقريب (4292): ليس بالقوى. اهـ.

تنبيه:

وقع في إسناد البزار: جعفر وعند الطبراني حفص ولعله هو الصواب. والله أعلم.

وروى الإمام أحمد 4/ 5 والبيهقي 5/ 246 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 127 وابن حبان الموارد (1027) وابن حزم في المحلى 7/ 290 كلهم من طريق حماد بن زيد قال ثنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن عبدالله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائه صلاة

ص: 366

قلت: رجاله ثقات وحبيب المعلم هو بن أبي قريبة واسم أبي قريبة زائده مولى معقل.

وقد وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة كما نقله عنهم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 1010

ونقل الحافظ في التهذيب، عن الإمام أحمد تضعيفه. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ في التقريب (1115): صدوق. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 4 - 5: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح. اهـ.

وروى أبو داود الطيالسي في مسنده (1367) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية 3/ 322 من طريق الربيع بن صبيح قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة

فذكره.

قال المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 214: إسناده صحيح. اهـ.

وقال النووي في شرح مسلم 9/ 164: حديث حسن رواه أحمد بن حنبل في مسنده والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن والله أعلم. اهـ.

ورواه الحميدي في مسنده 2/ 420 والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 127، عن سليمان بن عتيق قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول: صلاة

فذكره ولم يرفعه وهذا خطأ.

قال ابن عبد البر في التمهيد 6/ 22 - 25: وهو مما أخطأ فيه عندهم سليمان بن عتيق وانفرد به؛ وما انفرد به، فلا حجة فيه؛ وإنما الحديث محفوظ، عن ابن الزبير على وجهين طائفة توقفه عليه فتجعله من قوله؛

ص: 367

وطائفة ترفعه عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى واحد: أن الصلاة في المسجد الحرام، أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمائة ضعف. هكذا رواه عطاء بن أبي رباح، عن عبدالله بن الزبير. واختلف في رفعه، عن عطاء ومن رفعه عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ وأثبت من جهة النقل؛ وهو أيضًا صحيح في النظر؛ لأن مثله لا يدرك بالرأي، ولا بد فيه من التوقيف، فلهذا قلنا أن من رفعه أولى مع شهادة أئمة الحديث للذي رفعه بالحفظ والثقة .... اهـ.

ثم أطال في ذكر طرق الحديث.

ولما ذكر ابن عبد البر طريق حبيب المعلم المرفوع المذكور آنفا قال 6/ 25: فأسند حبيب المعلم هذا الحديث وجوده، ولم يخلط في لفظه ولا معناه وكان ثقة. وليس في هذا الباب، عن ابن الزبير ما يحتج به عند أهل العلم بالحديث؛ إلا حديث حبيب هذا .... اهـ.

وقال أيضًا 6/ 26: وهو حديث ثابت لا مطعن فيه لأحد، إلا لمتعسف لا يعرج على قوله في حبيب المعلم وقد كان أحمد بن حنبل يمدحه، ويوثقه ويثنى عليه .... اهـ.

وروى أحمد 4/ 5 (16216)، وعبد بن حميد (521) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبدالله بن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة فى هذا.

ورواه عن حماد بن زيد كل من يونس، وسليمان بن حرب.

قال الترمذي في العلل الكبير (1/ 28)، حدثنا أبو كريب، حدثنا مصعب ابن

ص: 368

المقدام، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن جابر العلاف، عن ابن الزبير، عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه سألت محمدا، عن هذا الحديث فقال لا أعرف جابر العلاف إلا بهذا الحديث وروى ابن جرير هذا الحديث، عن عطاء، عن ابن الزبير، عن عمر موقوفا قال أبو عيسى رفعه حبيب المعلم وقال، عن ابن الزبير، عن النبى، حدثنا صالح بن عبدالله، حدثنا حماد بن زيد، عن حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبدالله بن الزبير قال: قال رسول الله صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في مسجد الحرام خير من مئة صلاة في مسجدي هذا. اهـ.

وقال ابن عبدالبر في التمهيد (6/ 25) أسند حبيب المعلم هذا الحديث وجوده ولم يخلط في لفظه ولا في معناه وكان ثقة وليس في هذا الباب، عن ابن الزبير ما يحتج به عند أهل العلم بالحديث إلا حديث حبيب هذا. قال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول حبيب المعلم بصري ثقة وذكر عبدالله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول حبيب المعلم ثقة ما أصح حديثه وسئل أبو زرعة الرازي، عن حبيب المعلم فقال بصري ثقة وقد روى في هذا الباب، عن عطاء، عن جابر حديث نقلته ثقاة كلهم بمثل حديث حبيب المعلم سواء وجائز أن يكون عند عطاء في ذلك، عن جابر وعبدالله بن الزبير فيكونان حديثين وعلى ذلك يحمله أهل الفقه في الحديث.

وقال أبو عمر: ولم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه قوي ولا ضعيف ما يعارض هذا الحديث ولا، عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم وهو حديث ثابت لا مطعن فيه لأحد إلا لمتعسف لا يعرج على قوله في حبيب المعلم وقد كان

ص: 369

أحمد ابن حنبل يمدحه ويوثقه ويثني عليه وكان عبدالرحمن بن مهدي يحدث عنه ولم يرو عنه القطان وروي عنه يزيد بن زريع وحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي وعندهم عنه كثير وسائر الإسناد أئمة ثقات أثبات وقد رواه الحجاج بن أرطاة، عن عطاء مثل رواية حبيب المعلم سواء وقد روي من حديث جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن الزبير سواء، حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح حدثني حكيم بن سيف، حدثنا عبيدالله بن عمرو، عن عبدالكريم الجزري، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه. وحكيم بن سيف هذا شيخ من أهل الرقة وقد روى عنه أبو زرعة الرازي وغيره وأخذ عنه ابن وضاح وهو عندهم شيخ صدوق لا بأس به فإن كان حفظ فهما حديثان وإلا فالقول قول حبيب المعلم على ما ذكرنا. اهـ.

قال النووي في شرح مسلم (9/ 164) حديث حسن رواه أحمد بن حنبل في مسنده والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن والله أعلم. اهـ.

وقال الحافظ في الفتح (3/ 67) قال بن عبد البر اختلف على بن الزبير في رفعه ووقفه ومن رفعه أحفظ وأثبت ومثله لا يقال بالرأي. اهـ.

وقال أبو حفص عمر بن إبراهيم الحافظ، الأنصاري القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (1/ 935) ذهب الكوفيون، والمكيون، وابن وهب، وابن حبيب من أصحابنا: إلى تفضيل مسجد مكة. واحتجوا بما زاده قاسم بن أصبغ وغيره في هذا الحديث من رواية عبدالله بن الزبير بعد

ص: 370

قوله: (إلا المسجد الحرام)؛ قال: (وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة).

قلت: وقد روى هذا الحديث عبد بن حميد، وقال فيه:(بمائة ألف صلاة)؛ وهذه زيادات منكرة، لم تشتهر عند الحفاظ، ولا خرجها أهل الصحيح. والمشهور المعلوم الحديث من غير هذه الزيادات، فلا يعول عليها. اهـ.

وقال الهيثمي في المجمع (5858) رواه أحمد والبزار ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام فإنه يزيد عليه بمائة. والطبراني في الكبير بنحو البزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح. اهـ.

قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (950) هذا حديث صحيح. اهـ.

قال المناوي في التيسير (2/ 198) إسناده صحيح. اهـ.

وقال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (3/ 164) إسناده على شرط الشيخين. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (4/ 146) أخرجه الطحاوي في (المشكل)(1/ 245)، وابن حبان (1027)، والبيهقي والطيالسي (1367)، وأحمد (4/ 5). قلت: وإسنادهم- إلا الطيالسي- صحيح على شرط الشيخين. اهـ.

أخرجه ابن حبان في صحيحه (1620)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ.

وروى أحمد 1/ 184 (1605) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، أنبأنا عبد الرحمن، يعني بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبه، عن أبي عبدالله

ص: 371

القراظ، عن سعد بن أبى وقاص، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.

قلت: في إسناده عبدالرحمن بن أبي الزناد، تكلم فيه، وباقي رجاله ثقات.

وذكره الضياء في المختارة (945 ـ 945).

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 672): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه عبدالرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف. اهـ.

وروى مسلم 2/ 1014 من طريق ليث، عن نافع، عن إبراهيم بن عبدالله بن معبد، عن ابن عباس؛ أنه قال: أن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس. فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك. فقالت: اجلسي فكلي ما صنعت وصلي في مسجد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد. إلا مسجد الكعبة.

وهذا الحديث مما انتقد على مسلم إخراجه في صحيحه فقد اختلف في إسناده.

فقد رواه أحمد 6/ 334 والنسائي كلاهما من طريق عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول: حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن معبد بن عباس حدثه أن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة

فذكرت الحديث.

وقال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على صحيح مسلم 2/ 1014: هذا الحديث أنكر على مسلم بسبب إسناده قال الحفاظ ذكر ابن عباس فيه وهم

ص: 372

وصوابه، عن إبراهيم بن عبدالله، عن ميمونة. هكذا هو المحفوظ من رواية الليث وابن جريج، عن نافع، عن إبراهيم بن عبدالله، عن ميمونة من غير ذكر ابن عباس وكذلك رواه البخاري في صحيحه. اهـ.

* * *

ص: 373

(515)

قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.

رواه البخاري (1189)، ومسلم 2/ 1014، وأبو داود (2033)، وابن ماجه (1409)، والنسائي 2/ 37 والبيهقي 4/ 244، كلهم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام ومسجد الأقصى.

وأخرجه مسلم 2/ 1015 والبيهقي 4/ 244 كلاهما من طريق عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه، أن سليمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي ومسجد إيلياء. ومسجد إيلياء هو بيت المقدس.

وأخرجه الدارمي 1/ 330 وأحمد 1/ 501 كلاهما من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة الكعبة ومسجدي هذا ومسجد الأقصى.

قال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 141: إسناده جيد. اهـ.

وتابعه محمد بن إبراهيم كما هو عند أحمد 6/ 7 بلفظ: قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري قال: من أين أقبلت فقلت من الطور فقال: أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس بشك.

قلت: إسناده صحيح، ويظهر أن أبا هريرة إنما سمعه من بصرة بن أبي

ص: 374

بصرة ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على هذا ما رواه أحمد 6/ 397 من طريق ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبدالله اليزني، عن أبي بصرة الغفاري، قال لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور يصلى فيه فقلت له، لو أدركتك قبل أن ترحل ما ارتحلت قال، فقال: ولم، قال فقلت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي.

قلت: وفي إسناده ابن إسحاق لكن صرح بالتحديث.

وله طريق آخر عنه كما هو أيضًا عند أحمد 6/ 7 من طريق عبد الملك، عن عمر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاء من الطور فقال من أين أقبلت قال من الطور صليت فيه قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.

وروى ابن ماجه (1410)، قال: حدثنا هشام بن عمار ثنا محمد بن شعيب ثنا يزيد بن أبي مريم، عن قزعة، عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا.

قلت: إسناده لا بأس به، وقزعة هو ابن يحيى البصري وهو ثقة من رجال الجماعة.

وروى أحمد 6/ 7 (24351) قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان، عن عبد الملك، عن عمر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، أنه

ص: 375

قال: لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة، وهو جاء من الطور، فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الطور، صليت فيه، قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5848): رواه أحمد والبزار بنحوه والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات أثبات. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (3/ 228): سند صحيح. اهـ.

وأخرجه أحمد 6/ 397 (27772) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبدالله اليزني، عن أبي بصرة الغفاري، قال: لقيت أبا هريرة، وهو يسير إلى مسجد الطور، ليصلي فيه، قال: فقلت له: لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت، قال: فقال: ولم؟ قال: فقلت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي.

قال الألباني في الإرواء (3/ 231): سنده حسن. اهـ.

وللحديث طرق عن أبي هريرة، وعن جماعة من الصحابة.

فقد روى البخاري (1864)، ومسلم 2/ 976 والترمذي 326، وأحمد 3/ 7، 51 كلهم من طريق عبد الملك بن عمير، عن قزعة، عن أبي سعيد قال: سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفأقول على رسول الله ما لم أسمع؟ قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى سمعته يقول: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها

ص: 376

ذو محرم منها، أو زوجها.

وعند البخاري بلفظ: سمعت أبا سعيد- وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة- قال: أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو يحدثهن، عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني وآنقنني- أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. ولا صوم يومين: الفطر والأضحى. ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي، ومسجد الأقصى.

رواه أحمد 3/ 53 من طريق مجالد قال حدثني أبو الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يومين ولا تصلوا صلاتين ولا تصوموا يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولاتصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر المرأة إلا ومعها محرم ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد القدس.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لأن فيه مجالد بن سعيد قال أحمد: ليس بشيء يرفع حديثا كثيرا لا يرفعه الناس. وقد احتمله الناس. اهـ. وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. ووثقه مرة أخرى وأما أبو الوداك اسمه جبير بن نوف الكوفي. قال النسائي: صالح. اهـ. وقال أيضًا في الجرح والتعديل: ليس بالقوي. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.

ورواه أيضًا أحمد 3/ 64 من طريق عبد الحميد حدثني شهر قال سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة في الطور فقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ولا ينبغي لامرأة دخلت الإسلام أن تخرج

ص: 377

من بيتها مسافرة إلا مع بعل أو مع ذي محرم منها ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمس ولا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر يوم الفطر من رمضان ويوم النحر.

قلت: هذا إسناد ضعيف أيضًا، لان فيه شهر بن حوشب وسبق الكلام عليه.

وقد خالف الثقات في بعض متنه. وتفرد بزيادات فيه.

ورواه أيضًا أحمد 3/ 71 من طريق شعبة، عن عبد الملك بن عمر أنبأني قال: سألت عكرمة مولى زياد سمعت أبا سعيد الخدري قال: فذكره بنحو حديث عبد الملك بن عمير السابق.

* * *

ص: 378

(516)

روى أحمد وأبو داود، عن جابر: أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل هاهنا، فسأله فقال: صل هاهنا، فسأله فقال: شأنك إذا.

رواه أبو داود- الأيمان والنذور- باب من نذز أن يصلي في بيت المقدس- (3305)، وأجمد 2/ 363، والدارومي 2/ 105، وابن الجارود في المنتقي (945)، وأبو يعلى 4/ رقم (2116)، والحاكم 4/ 304، والبيهقي 10/ 82 - 83، كلهم من طريق حماد ابن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صل هاهنا فسأله، فقال: صل هاهنا فسأله. فقال: شأنك إذا.

قلت: رجاله أخرج لهم مسلم، ولهذا قال الحاكم: صحيح علي شرط مسلم. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في المحرر 1/ 436: رواه أبو داود ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 196: صححه ابن دقيق العيد في الاقتراح. اهـ.

وقال النووي في المجموع 8/ 473: رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.

وقال الألباني كما في صحيح السنن (3305): صحيح. اهـ.

وقال أيضًا في الإرواء 8/ 222: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وصححه أيضًا ابن دقيق في الاقتراح كما في التلخيص

اهـ.

ص: 379

(517)

قوله صلى الله عليه وسلم: من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعينه.

رواه الترمذي- الزهد- (1218)، وابن ماجه- الفتن- (3976)، وابن حبان 1/ 266، والبيهقي في شعب الإيمان 2/ 181 كلهم من طريق أبي عمرو الأوزاعي، عن قرة بن عبدالرحمن المعافري، عن محمد بن مسلم الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه.

هكذا رواه إسماعيل بن عبدالله بن سماعة، ومحمد بن شغيب ابن شأبور، والوليد بن مزيد وغيرهم من أصحاب الأوزاعي.

قال الترمذي 7/ 77: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. اهـ.

قلت: في إسناده قرة بن عبدالرحمن المعافري، وهو ضعيف كما سبق.

وقد تابعه عبد الرزاق بن عمر، عن الزهري به، كما عند الطبراني في الأوسط 1/ 22، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 4/ 308 - 3090

وعبد الرزاق بن عمر، متروك الحديث، عن الزهري. وقد خولفا في وصل الحديث. فقد رواه جمع من الرواة، عن الزهري، عن علي بن الحسين مرسلا. منهم معمر بن راشد عند عبد الرزاق (20617)، ويونس بن يزيد الأيلي عند القضاعي في مسند الشهاب (193)، ومالك بن أنس الصبحي عند الترمذي (2319)، والبخاري في التاريخ الكبير 4/ 220 وهو في الموطأ 2/ 9030

وزياد بن سعد عند عبد الرزاق 11/ 307، والبيهقي في الأربعين الصغرى

ص: 380

ص 107 وعبد الله بن عمر العمري عند البيهقي في الشعب 3/ 449.

وأخرجه ابن بطة في الإبانة 1/ 412 مقرونا بمالك بن أنس.

قال البخاري في التاريخ الكبير 4/ 220 - 221: وقال لنا ابن يوسف، عن مالك، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح بانقطاعه، وقال بعضهم: عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح إلا، عن علي ابن حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وقال الترمذي 7/ 78: هكذا روي غير واحد من أصحاب الزهري، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك مرسلا. وهذا أصح عندنا من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة. اهـ. وقال البيهقي في الأربعين الصغرى: وهذا أصح. اهـ. يعني المرسل.

وقد حسن الحديث النووي في الأربعين النووية (14)، والأذكار ص 351، ورياض الصالحين ص 45، وقال ابن مفلح في الفروع 3/ 239: حديث حسن. اهـ.

وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 1/ 287 - 288: قد حسنه الشيخ المنصف رحمه الله، لأن رجال إسناده ثقات، وقرة بن عبدالرحمن بن حيويل وثقه قوم وضعفه آخرون، وقال ابن عبد البر: هذا الحديث محفوظ، عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، وهذا موافق لتحسين الشيخ له. وأما أكثر الأئمة. فقالوا: ليس هو بمحفوظ بهذا الإسناد، وإنما هو محفوظ، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، كذلك رواه الثقات، عن الزهري منهم: مالك في الموطأ ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد إلا أنه قال: من غيمان المرء تركه ما لا يعينه. وممن قال: إنه لا يصح إلا، عن

ص: 381

علي بن حسين مرسلا الإمام احمد ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني، وقد خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشا، والصحيح فيه المرسل، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر كلها ضعيفة. اهـ.

وذكر الدارقطني في العلل 8/ رقم (1389) ما ورد في إسناده من اختلاف ثم قال: والصحيح حديث الزهري، عن علي بن الحسين، مرسلا. اهـ. ونحوه قال في العلل 3/ رقم (311).

وذكر ابن أبي حاتم في العلل 2/ 132 (1888) طريقا آخر فقال: سألت أبي، عن حديث رواه عبدالرحمن بن عبدالله العمري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه لما لا يعينه قال أبي: هذا حديث منكر جدا بهذا الإسناد. اهـ.

وحسنه النووي رحمه الله في الأربعين حديث رقم (12).

* * *

ص: 382

‌كتاب: المناسك

(518)

حديث عائشة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.

رواه أحمد 6/ 156، وابن ماجه- المناسك- باب الحج جهاد النساء- (2901)، وابن خزيمة 4/ 359 والدارقطني 2/ 284، وابن أبي داود في المصاحف ص 112 - كلهم من طريق محمد بن فضيل، عن حبيب بن ابن عمرة، عن عائشة ابنة طلحة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة.

قلت: رجاله رجال الشيخين وإسناده قوي. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة من كتاب الحج 1/ 96: رواه ابن ماجه والدارقطني بإسناد على شرط الصحيح. اهـ.

وقال ابن مفلح في الفروع 3/ 203 إسناد صحيح. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في المحرر 1/ 383: رواته ثقات. اهـ.

وقال النووي في المجموع 7/ 4: رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة وإسناد ابن ماجه على شرط البخاري ومسلم. اهـ.

وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/ 126: رواة ابن ماجه بإسناد على شرط الصحيح. أ. هـ

وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 4/ 151: صحيح. ثم قال: هذا إسناد

ص: 383

على شرط الشيخين وصححه ابن خزيمة بإخراجه إياه في صحيحه كما في الترغيب 2/ 106. اهـ.

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله في الفتاوى 6/ 244 إسناد صحيح. اهـ.

وقال ابن القيم في تهذيب السنن 2/ 333، وفي سنن ابن ماجه بإسناد على شرط الصحيحين، عن عائشة

اهـ فذكره.

وقال ابن خزيمة 4/ 359 في قوله صلى الله عليه وسلم: عليهن جهاد لا قتال فيه وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج إذا ظاهر قوله عليهن إنه واجب إذ غير الجائز أن يقال على المرء ما هو تطوع غير واجب. اهـ.

وقال الشنقيطي كما في خالص الجمان تهذيب مناسك أضواء البيان ص 289: إسناده صحيح. اهـ.

وأصله في الصحيح كما قال الحافظ لكن ليس فيه ذكر العمرة فقد أخرجه البخاري (1861)، وأحمد 6/ 79 كلاهما من طريق عبد الواحد بن زياد، حدثنا حبيب ابن أبي عمرة قال: حدثتنا عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم. فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. قالت. فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ للبخاري. وعند أحمد: لك أحسن الجهاد بدل لكن.

ورواه النسائي 5/ 114 قال أنبأنا جرير، عن حبيب به بلفظ: قلت: يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك. فإنى لا أرى عملا في القرآن أفضل من

ص: 384

الجهاد قال: لا ولكن أحسن الجهاد حج البيت حج مبرور هكذا ليس فيه ذكر العمرة.

وكذا رواه ابن حبان في صحيحه 9/ 15 من طريق جرير به.

ورواه البغوي في شرح السنة 7/ 7 من طريق مسدد نا خالد نا حبيب به.

وللحديث طرق أخرى، عن حبيب عند البخاري وأحمد وليس فيه ذكر العمرة.

وقال الزيلعي في نصب الراية 3/ 148: قال صاحب التنقيح رحمه الله وقد أخرجه البخاري في صحيحه من رواية غير واحد، عن حبيب وليس فيه ذكر العمرة وأخرجه البخاري أيضًا، عن سفيان، عن معاوية بن إسحاق بن طلحة، عن عمته عائشة وليس فيه أيضًا ذكر العمرة انتهى. أ. هـ.

وروى البيهقي 4/ 350، والدارقطني 2/ 284 من طريق محمد بن سيرين، عن ابن حطان، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: نعم جهادك لا قتال فيه الحج والعمرة جهادهن.

قلت: في إسناده عمران بن حطان بن ظبيان كان من زعماء الخوارج.

وبه أعله ابن التركماني في الجوهر النقي.

ونقل الحافظ في تهذيب التهذيب 8/ 113، عن أبي زكريا الموصلي في تاريخ الموصل، عن محمد بن بشر العبدي الموصلي قال لم يمت عمران بن حطان حتى رجع، عن رأى الخوارج قلت: أي الحافظ هذا أحسن ما يعتذر به، عن تخريج البخاري له. وأما قول من قال: أنه خرج عنه قبل أن يرى ما رأى ففيه نظر لأنه أخرج له من رواية يحيى ويحيي إنما سمع منه في حال هربه من الحجاج. وكان الحجاج يطلبه ليقتله من أجل المذهب. اهـ.

ص: 385

قلت: العبرة في رواية المبتدع هي الصدق في حديثه كما بينه المعلمي في التنكيل. وقد أعل الحديث بالانقطاع العقيلي فقال: عمران بن حطان لا يتابع وكان يرى رأي الخوارج يحدث، عن عائشة ولم يتبين سماعه منها. اهـ.

وجزم ابن عبد البر أنه لم يسمع من عائشة. وتعقبه الحافظ ابن حجر في التهذيب 8/ 114 فقال لما ذكر قول ابن عبد البر: ليس كذلك فإن الحديث الذي أخرجه له البخاري وقع عنده التصريح بسماعه من عائشة. وقد وقع التصريح بسماعه عنها في المعجم الصغير للطبراني بإسناد صحيح. اهـ.

* * *

ص: 386

(519)

قوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو متطوع. رواه أحمد وغيره.

رواه أبو داود- المناسك- باب فرض الحج- (1721)، وابن ماجه- المناسك- باب فرض الحج- (2886)، وأحمد 1/ 255، 290 - 291، 352، 37، 371، وابن أبي شيبة 4/ 85 - الحج- باب من قال إنما هي حجة واحدة، وابن الجارود في المنتقى ص 147 - والدارقطني 2/ 279 والحاكم 1/ 608 كلهم من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي سنان الدؤلي، عن ابن عباس قال خطبنا رسول الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة فما زاد فهو تطوع ..

قال النووي في المجموع 7/ 8: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد حسنة. اهـ.

وقال الحاكم 1/ 608: هذا إسناد صحيح وأبو سنان هذا هو الدؤلي لم يخرجاه فإنهما لم يخرجا سفيان بن حسين وهو من الثقات الذين يجمع حديثهم. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: سفيان بن حسين من رجال مسلم وأن كان ثقة لكن في حديثة، عن الزهري ضعف.

ولهذا تعقب الزيلعي في نصب الراية 3/ 1 الحاكم فقال: سفيان بن حسين تكلم فيه بعضهم في روايته، عن الزهري. اهـ.

وقال ابن حبان في المجروحين 1/ 358: سفيان بن حسين بن حسن السلمي من أهل واسط كنيته أبو محمد يروي عن الزهري المقلوبات. ثم قال

ص: 387

أيضا: وإذا روى عن غيره أشبه حديثه الإثبات وذلك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه فكان يأتي بها على التوهم. اهـ.

وقال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري. اهـ. ونحوه قال ابن معين. وقال الحافظ في التقريب (2437): ثقة في غير الزهري باتفاقهم. اهـ.

قلت: لكن لم يتفرد به بل تابعة جمع من الثقات.

فقد رواه النسائي 5/ 111 والدارقطني 2/ 280 كلاهما من طريق عبد الجليل بن حميد، عن ابن شهاب به مرفوعا.

قلت: عبد الجليل بن حميد اليحصبي لا بأس به. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (3647): عبد الجليل بن حميد اليحصبي أبو مالك المصري لا بأس به من السابعة مات سنة ثمان وأربعين. اهـ.

ورواه الدارقطني 2/ 279 من طريق عبدالرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب به مرفوعا.

قلت: عبد الرحمن بن خالد صدوق كما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب (3468).

ورواه البيهقي 4/ 326، والدارمي 2/ 29، وأحمد 1/ 255، والدارقطني 2/ 280 كلهم من طريق سليمان بن كثير، عن ابن شهاب به مرفوعا.

وسليمان هذا حاله مثل سفيان بن حسين في الزهري.

لكن بهذه المتابعات الأظهر أنه ضبط هذا الحديث لهذا قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 4/ رقم 2304: إسناده صحيح. سليمان بن كثير أبو داود العبدي الواسطي قال النسائي: ليس به بأس إلا في الزهري، فإنه يخطئ

ص: 388

عليه، وأخرج له الشيخان وغيرهما، وهو لم ينفرد بهذا الحديث، عن الزهري. اهـ.

ورواه الدارقطني 2/ 279 من طريق محمد بن أبي حفصه، عن ابن شهاب به.

وللحديث طريق آخر، عن ابن عباس وقد تابع أبا سنان عكرمة كما هو عند أحمد 1/ 301 والدارمي 2/ 29 وأبو داود والطيالسي (2669)، والدارقطني 2/ 281 وابن الجارود في المنتقى (41) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن عكرمة ابن عباس به مرفوعا.

قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 4/ رقم 2741: إسناده صحيح. اهـ.

قلت: في إسناده سماك بن حرب وسبق الكلام عليه وهو يتقوى بالمتابعات.

لهذا لما أعل الزيلعي الحديث برواية سفيان بن حسين، عن الزهري قال كما في نصب الراية 3/ 1: قد تابعه عليه عبد الجليل بن حميد وسليمان بن كثير وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر ومحمد بن أبي حفصة؛ فرووه، عن الزهري، كما رواه سفيان بن حسين ورواه يزيد بن هارون، عن أبي سنان أيضًا بنحو ذلك. اهـ.

قلت: متابعة يزيد بن هارون رواها الحاكم 2/ 322 من طريق يزيد بن هارون أنبأ سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي سنان به مرفوعا.

وللحديث شواهد عده وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة.

* * *

ص: 389

(520)

قوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج- يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد.

أخرجه ابن ماجه- المناسك- باب الخروج إلى الحج- (2883)، وأحمد 1/ 214، 314، 323، 355، والطبراني في الكبير 18/ 287 - 288 - 737، والبيهقي 4/ 340 - الحج- باب ما يستحب من تعجيل الحج إذا قدر عليه- من طريق إسماعيل أبو إسرائيل الملائي الكوفي، عن فضيل بن عمرو الفقيمي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس أو أحدهما، عن الآخر.

وأخرجه أحمد (1833) قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله، حدثنا أبو إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أو، عن الفضل بن عباس، أو، عن أحدهما، عن صاحبه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يحج، فليتعجل فإنه قد تضل الضالة، ويمرض المريض، وتكون الحاجة.

قلت: أبا إسرائيل، هو إسماعيل بن خليفة العبسي الملائي الكوفي- وإن كان سيئ الحفظ- لكن حديثه حسن عند المتابعه، وباقي رجاله ثقات.

قال الحافظ فى التقريب عن إسماعيل العبسي: صدوق سيئ الحفظ، نسب إلى الغلو فى التشيع. اهـ.

وقال البوصيرى فى الزوائد (178/ 2): هذا إسناد فيه مقال: إسماعيل بن خليفة أبو إسرائيل الملائى قال فيه ابن عدى: عامة ما يرويه يخالف الثقات، وقال النسائى: ضعيف، وقال الجوزجانى: مفترى زائغ. لم ينفرد به

ص: 390

إسماعيل، فقد رواه أبو داود

وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه الشيخان والنسائى وابن ماجه ا. هـ.

وأخرجه بنحوه الخطيب في الموضح 1/ 406 - 407 من طريق أبي حذيفة، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود- المناسك- (1732)، والدارمي 1/ 360 - مناسك الحج- (1791)، وأحمد 1/ 225، والحاكم 1/ 448 - المناسك، الخطيب البغدادي في تاريخه 5/ 47، والبيهقي 4/ 340 - من طريق مهران أبي صفوان، عن ابن عباس.

قال الحاكم: صحيح الإسناد، وأبو صفوان لا يعرف بالجرح. اهـ. ووافقه الذهبى.

وقال الألباني في الإرواء 4/ 168: وهذا منهما عجب، ولا سيما الذهبى فقد أورده فى الميزان قائلا: لا يدرى من هو، قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا فى هذا الحديث. وقال الحافظ فى التقريب: مجهول. قلت (القائل الألباني): لكن لعله يتقوى حديثه بالطريق الأولى فيرتقى إلى درجة الحسن، لا سيما وبعض العلماء يحسن حديث أمثاله من التابعين كالحافظ بن كثير وابن رجب وغيرهما والله أعلم، وقد صححه عبد الحق فى الأحكام. وأما الشاهد الذى ذكره البوصيرى من حديث أبى هريرة، فلم أعرفه وما أظنه إلا وهما منه، أو من بعض نساخ كتابه، والله أعلم. اهـ.

* * *

ص: 391

(521)

حديث ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم.

أخرجه مسلم 4/ 101 (3232)، وأبو داود (1736)، والنسائي 5/ 12، وفي الكبرى (3613)، ومالك الموطأ (272)، والحميدي (504)، وأحمد 1/ 219 (1898)، وفي (1899)، وفي 1/ 244 (2187)، وابن خزيمة (3049)، كلهم من طريق إبراهيم بن عقبة، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم لقى ركبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون. فقالوا من أنت قال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر.

وأخرجه عبد بن حميد (619) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا إبراهيم ابن إسماعيل، أخبرني عبد الكريم، عن طاووس، عن ابن عباس، أنه كان يقول:(مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة في محفتها، فأخذت الصبي بإحدى يديها، فقالت: يا نبي الله، هل لهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر).

قلت: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف، ليس بشيء ـ لكن يشهد له ما قبله.

وروى الترمذي (924)، وابن ماجه (2910)، والبيهقي 5/ 156 كلهم من طريق محمد بن طريف قال: حدثنا أبو معاوية، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال رفعت امرأة صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.

قال الترمذي 3/ 289: حديث جابر حديث غريب. اهـ.

ص: 392

قلت: إسناده قوي، ورجاله رجال الشيخين عدا محمد بن طريف من رجال مسلم.

ولما ذكر الألباني رحمه الله في الإرواء 4/ 155 الحديث من طريق أبي معاوية قال: هذا سند صحيح على شرط الشيخين. اهـ.

لكن كأن أبو حاتم استغرب كون هذا الحديث من حديث جابر فقال: في العلل (878) لما سئل، عن هذا الحديث قال: قال ابن عيينة قال إبراهيم بن عقبة إنما حديث ابن المنكدر، عن كريب، عن ابن عباس هذا الحديث. اهـ.

لكن يشهد له أحاديث الباب.

وروى ابن ماجه (3038)، والترمذي (927) كلاهما من طريق عبدالله بن نمير، عن أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكنا نلبي، عن النساء ونرمي، عن الصبيان.

قلت: إسناده ضعيف، ومتنه فيه نكارة.

قال الترمذي 3/ 292: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها؛ بل هي تلبي، عن نفسها. اهـ.

قلت: أشعث بن سوار الكندي ضعيف. وبه أعله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير.

وقال ابن رجب في شرح العلل 1/ 324 - 325: وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية، عن النساء. ثم ذكر الإجماع على أنه لا يلبى، عن النساء فهذا ينبغي أن يكون حديثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي. اهـ.

ص: 393

وذكر عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 2/ 325 حديث جابر وعلق عليه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 4/ 499 فقال: ويظهر فيه أيضًا أنه لم يصححه لمكان أشعث بن سوار، وتدليس أبي الزبير. اهـ.

ثم تعقب عبد الحق الإشبيلي فقال 3/ 469 - 470: ولم يقل بإثره شيئا وأحسبه اكتفى في تضعيفه بإبراز ما أبرزه من إسناده، وقد علم أن أشعث بن سوار ضعيف، وأبو الزبير مدلس وله علة أخرى وذلك أنه مضطرب المتن. قال الترمذي: حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال: سمعت ابن نمير، عن أشعث بن سوار

ففيه كما ترى من رواية محمد بن إسماعيل، عن ابن نمير أن النساء لا يلبين، وإنما يلبي عنهن الرجال، وأن الصبيان لا يلبى عنهم، ولكن يرمى عنهم. وقال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبدالله بن نمير، عن أشعث، عن أبي الزبير، عن جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا، عن الصبيان ورمينا عنهم؛ فهذا كما ترى أن الصبيان يلبى عنهم، ولم يذكر التلبية، عن النساء، وهذا أولى بالصواب وأشبه به فإن المرأة لا يلبي عنها غيرها أجمع أهل العلم على ذلك حكاه هكذا الترمذي. اهـ.

وقال النووي في المجموع 7/ 22: رواه الترمذي وابن ماجه وفيه أشعث بن سوار وقد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم. اهـ.

وروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين 3/ 180 قال: حدثنا جعفر العطار ثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني ثنا عبدالله بن محمد الطلحي، عن خالد بن الوليد المخزومي، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير أقبلت امرأة معها ابن لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم

ص: 394

ولك أجر. قالت: فما ثوابه إذا وقف بعرفة؟ قال يكتب لوالديه بعدد كل من وقف بالموقف عدد شعر رؤوسهم حسنات.

قال الطبراني عقبه: لم يرو، عن الزهري إلا بهذا الإسناد تفرد به الترجماني. اهـ.

قلت: خالد بن الوليد بن إسماعيل بن الوليد المخزومي متهم.

قال الذهبي في الميزان 1/ 644: متهم بالكذب ثم قال: فمن بلاياه رواية ابن إبراهيم الترجماني، حدثنا عبدالله بن محمد الطلحي، عن خالد بن الوليد المخزومي، عن الزهري به فذكر هذا الحديث. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 283: فيه خالد بن الوليد بن إسماعيل المخزومي وهو متهم بالكذب. اهـ.

ولهذا قال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 155: هو موضوع من أجل خالد هذا وهو ابن إسماعيل بن الوليد .... اهـ.

قلت: أيضًا شيخ الطبراني والطلحي لم أجد من ترجم لهم. وقد أوردت هذا الحديث للتنبيه عليه لا للاستكثار به كما فعل الألباني رحمه الله.

* * *

ص: 395

(522)

روى الدارقطني بإسناده، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله 5:: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قال: قيل: يا رسول الله، ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة.

رواه الدارقطبي 2/ 267 والحاكم 1/ 609 كلاهما من طريق على بن العباس قال: حدثنا علي بن سعيد بن مسروق ثنا ابن أبي زائدة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل من قوله الله:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فقيل ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة.

قال الحاكم 1/ 609 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: فيما قالاه نظر ولهذا قال النووي في المجموع 7/ 64: روى الحاكم حديث أنس وقال هو صحيح ولكن الحاكم متساهل .... اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 235: قال البيهقي: الصواب، عن قتادة، عن الحسن مرسلا. يعني الذي أخرجه الدارقطني وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهما. اهـ.

قلت: المرسل رواه أيضًا البيهقي 4/ 330 من طريق جعفر بن عون أنبأ سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن السبيل

فذكره.

قال البيهقي 4/ 330 هذا هو المحفوظ، عن قتادة، عن الحسن مرسلا. وكذلك رواه يونس بن عبيد، عن الحسن. اهـ.

وقد تابع سعيد بن أبي عروبة على وصله حماد بن سلمة.

فقد رواه الحاكم 1/ 609 من طريق أبي أمية عمرو بن هشام ثنا أبو قتادة

ص: 396

ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس مرفوعا.

قال الحاكم 1/ 609: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: هذا من أوهامهما فإن أبا قتادة هو عبدالله بن واقد الحراني ليس من رجال مسلم وهو متروك الحديث. وسيأتي الكلام عليه بعد قليل.

وقد وهن العلماء هذه المتابعة.

قال البيهقي 4/ 330، عن تفسير السبيل: وروى سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أراه إلا وهما. اهـ.

وقد أبعد ابن التركماني في تعقبه للبيهقي حيث قال: حديث قتادة، عن أنس مرفوعا أخرجه الدارقطني وذكر بعض العلماء أن الحاكم أخرجه في المستدرك وقال صحيح على شرطها. فقول البيهقي لا أراه إلا وهما تضعيف للحديث بلا دليل فيحمل على أن لقتادة فيه إسنادين. اهـ.

قلت: لو علم ابن التركماني، عن خبايا مستدرك الحاكم لما قال هذا؛ بل لو وقف على إسناده وعلم من هو الراوي عن حماد لتراجع، عن قوله رحمه الله.

فقد قال الحافظ ابن حجر، عن هذه المتابعة كما في التلخيص الحبير 2/ 235: وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة، عن قتادة، عن أنس أيضًا إلا أن الراوي عن حماد وهو أبو قتادة عبدالله من واقد الحراني وقد قال أبو حاتم: هو منكر الحديث. اهـ. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه. فقلت: ضعيف الحديث. قال: نعم لا يحدث عنه، وسألت أبي عنه فقال: تكلموا فيه منكر الحديث وذهب حديثه. اهـ. وقال البخاري: تركوه منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس

ص: 397

بثقة. اهـ.

وقال الحافظ في التقريب (3687): متروك وكان أحمد يثني عليه، وقال لعله كبر واختلط وكان يدلس. اهـ.

ولهذا قال الألباني رحمه الله في الإرواء 4/ 161: لما أعله به فلا قيمة لهذه المتابعة حينئذ .... اهـ.

وقوى المرسل ابن مفلح فقال في الفروع 3/ 277: ورواه أيضًا، عن هشيم، حدثنا يونس، عن الحسن مرسلا. ورواه أحمد، عن هشيم سأل مهنا لأحمد: هل شيء يجيء، عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو صحيح ما نكاد نجدها إلا صحيحة. ولا سيما هذا المرسل؛ فلا يضر قوله في رواية الفضل بن زياد: ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء كأنهما كانا يأخذان من كل، ولعله أراد مرسلات خاصة. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 379: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل السنن بهذا الإسناد وهو مروي عن علي بن سعيد بن مسروق وعلي بن العباس البجلي التابعي ثقتان، وشيخ الدارقطني ثقة والصواب، عن قتادة، عن الحسن مرسلا وأما رفعه، عن أنس فهو وهم هكذا قال شيخنا. اهـ.

وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب كما في مجموع مؤلفاته 10/ 176: وروى أحمد وغيره بسند صحيح، عن الحسن. قال: قيل يا رسول الله. ما السبيل قال: الزاد والراحلة. اهـ.

وروى ابن ماجه (2897) قال: حدثنا ابن سويد بن سعيد ثنا هشام بن سليمان القرشي، عن ابن جريج قال: وأخبرنيه أيضًا عمر بن عطاء، عن

ص: 398

عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاد، والراحلة يعني قوله:{مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} .

قلت: هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص. قال عنه أبو حاتم في الجرح والتعديل 9/ 62: مضطرب الحديث ومحله الصدق وما أرى به بأس. اهـ. وقد أخرج له مسلم وأخرج له البخاري في المتابعات في كتاب البيوع.

ولهذا نص الحافظ في تهذيب التهذيب 11/ 39 أن البخاري لم يخرج له سوى هذا الموضع في المتابعات. اهـ. وقال في التقريب (7296): مقبول. اهـ.

قلت: شيخ ابن ماجه سويد بن سعيد بن سهل الحدثاني من رجال مسلم وثقة الإمام أحمد. وقال أبو داود: أرجو أن يكون صدوقا، وقال: لا بأس به. اهـ. وقال أبو حاتم: كان صدوقا وكان يدلس ويكثر. اهـ. وقال البخاري: كان قد عمي فيلقن ما ليس من حديثه. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق مضطرب الحفظ ولا سيما بعدما عمي. اهـ. ونحوه قال صالح بن محمد وقال البرذعي رأيت أبا زرعة يسيء القول فيه فقلت له: فإيش حاله. قال: أما كتبه فصحاح. وكنت أتتبع أصوله فأكتب منها فأما إذا حدث من حفظه فلا. اهـ.

وسئل عنه ابن المديني: فحرك رأسه وقال: ليس بشيء. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون. أخبرني سليمان بن الأشعث قال: سمعت يحيى بن معين يقول سويد بن سعيد حلال الدم. اهـ. وقال محمد بن يحيى الحراز: سألت ابن معين عنه. فقال: ما حدثك فاكتب عنه وما حدث به تلقينا

ص: 399

فلا. اهـ.

قلت: وكذلك في إسناده عمر بن عطاء بن وراز قال عنه الإمام أحمد: ليس بقوي في الحديث. اهـ. وقال ابن معين: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث، عن عكرمة ليس هو بشيء وهو ابن وراز وهم يضعفونه كل شيء، عن عكرمة .... اهـ. قال أبو زرعة: ثقة لين الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.

وبه أعله ابن مفلح في الفروع 3/ 228 فقال: فيه عمر بن عطاء بن وراز وهو ضعيف. اهـ.

وأخرجه الدارقطني 2/ 218 من طريق يزيد بن مروان الخلال نا أبي نا داود بن الزبرقان، عن عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا بمثله.

قلت: في إسناده داود بن الزبرقان ويزيد بن مروان كلاهما متهم.

أما داود بن الزبرقان فقد قال عنه الحافظ في التقريب 1785: متروك وكذبه الأزدي. اهـ.

وبه أعله الزيلعي في نصب الراية 3/ 90.

أما يزيد بن مروان الخلال قال عنه يحيى بن معين: كذاب. اهـ. وقال عثمان الدارمي قد أدركته وهو ضعيف قريب مما قال يحيى. اهـ.

وأخرجه أيضًا الدارقطني 2/ 218 من طريق حصين بن مخارق، عن محمد بن خالد، عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال قيل: يا رسول الله الحج كل عام؟ قال: لا بل حجة. قيل فما السبيل إليه؟. قال: الزاد والراحلة.

قلت: حصين بن مخارق قال الدارقطني: يضع الحديث. اهـ.

ص: 400

وبه أعله الزيلعي في نصب الراية 3/ 90.

وله طرق أخرى، عن ابن عباس كلها ضعيفة.

والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر فقال في التلخيص الحبير 2/ 235: رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس وسنده ضعيف أيضًا ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس. اهـ.

وروى الترمذي (813)، وابن ماجه (2896)، والدارقطني 2/ 217، والبيهقي 4/ 330، وابن عدي 1/ 228 كلهم من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن محمد بن عباد بن جعفر المخزومي، عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله: ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. هذا لفظ الترمذي.

وهو عند ابن ماجه والبيهقي والدارقطني بزيادة: يا رسول الله فما الحاج؟ قال: الشعث التفل. وقام آخر فقال: يا رسول الله وما الحج؟ قال: العج والثج.

وعند ابن ماجه زيادة: قال وكيع: يعني بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن.

قال الترمذي 3/ 160. هذا حديث حسن والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. اهـ.

قلت: في تحسين الترمذي نظر لأن الحديث انفرد به إبراهيم الخوزي وهو ضعيف.

ولهذا قال ابن عبد البر في التمهيد 9/ 125 - 126: حديث انفرد به

ص: 401

إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. اهـ.

وقال ابن مفلح في الفروع 3/ 228: حسنه الترمذي وليس بحسن فإنه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. اهـ.

وقال الشنقيطي كما في خالص الجمان ص 17: تحسين الترمذي رحمه الله لهذا الحديث لا وجه له؛ لأن إبراهيم الخوزي المذكور متروك لا يحتج بحديثه. اهـ.

وبه أعله ابن حزم فقال في المحلى 7/ 55: لما ذكر الحديث: إبراهيم بن يزيد ساقط مطرح. اهـ.

وقال النووي في المجموع 7/ 64: اتفقت الحفاظ على تضعيف إبراهيم بن يزيد الخوزي .... اهـ.

وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام لوسطى 2/ 258: في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد تكلم فيه من قبل حفظه وترك حديثه. اهـ.

ولما روى البيهقي هذا الحديث 4/ 330 قال: هذا الذي عنى الشافعي بقوله: منها ما يمتنع أهل العلم من تثبيته، وإنما امتنعوا منه لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي وقد ضعفه أهل العلم بالحديث. اهـ.

وبه أعل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 2350

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 380: وقد روي الدارقطني وغيره هذا الحديث من عدة طرق، وهو مشهور من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. اهـ.

وبه أعله المنذري كما نقله الزيلعي في نصب الراية 3/ 90

وبه أعله شيخ الإسلام في شرح العمدة 1/ 1260

ص: 402

قلت: إبراهيم بن يزيد الخوزي قد تركه الإمام أحمد والنسائي وعلي بن الجنيد جميعهم نصوا على أنه متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث. اهـ. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث. اهـ. وقال البخاري: سكتوا عنه. اهـ. وقال ابن معين: ليس بثقة وقال مرة ليس بشيء. اهـ. وقال الحافظ في التقريب 272: متروك الحديث. اهـ.

وقد تابع إبراهيم بن يزيد الخوزي محمد بن عبيدالله بن عمير إلا أن هذه المتابعة لا يفرح بها.

قال البيهقي 4/ 330: وقد رواه محمد بن عبيدالله بن عبيد بن عمير، عن محمد بن عباد إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد. اهـ.

قلت: محمد بن عبدالله بن عمير ضعفه ابن معين. وقال البخاري منكر الحديث. اهـ. وقال النسائي: متروك. اهـ.

وتابعهما أيضًا جرير بن حازم، عن محمد بن عباد كما عند الدارقطني 2/ 218 من طريق محمد بن الحجاج المضفر نا جرير بن حازم، عن محمد بن عباد بن جعفر قال: قدم علينا عبدالله بن عمر فحدثنا أن رجلا قال: يا رسول الله ما السبيل إلى الحج؟ قال: الزاد والراحلة.

قلت: في إسناده محمد بن الحجاج المضفر البغدادي. قال يحيى عنه: ليس بثقة. اهـ. وقال النسائي: متروك. اهـ. وقال أحمد: قد تركنا حديثه. اهـ. وقال البخاري: سكتوا عنه. اهـ. وقال البيهقي: متروك. اهـ.

وللحديث طريق آخر وهو معلول.

قال ابن أبي حاتم في العلل (891): سألت علي بن الحسين بن الجنيد، عن حديث رواه سعيد بن سلام العطار، عن عبدالله بن عمر العمري، عن

ص: 403

نافع، عن ابن عمر، عن أبي في قوله) من استطاع إليه سبيلا (قال: الزاد والراحلة. قال: هذا حديث باطل. اهـ.

وروى العقيلي في كتاب الضعفاء (323)، والدارقطني 2/ 218 والبيهقي 4/ 33 كلهم من طريق عتاب بن أعين، عن الثوري، عن يونس بن عبيد، عن الحسن من أمه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، عن السبيل: الزاد والراحلة.

قال الدارقطني 2/ 217 لما ذكر هذا الإسناد: حدثني به إبراهيم بن محمد بن يحيى نا عبدالرحمن بن محمد الحنظلي قال: قرأت في كتاب أعين. اهـ.

وقد أعله العقيلي بعتاب وقال: أن في حديثه وهما. اهـ.

وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار 3/ 478: وروى عن الثوري، عن يونس، عن الحسن، عن أمه، عن عائشة موصولا وليس بمحفوظ. اهـ.

وقال البيهقي في السنن 4/ 330 لما ذكر حديث عائشة السابق قال: أخبرناه أبو بكر ابن الحارث أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا عبدالرحمن بن أبي حاتم قال: وجدت في كتاب عتاب بن أعين فذكره وروي من وجه آخر، عن عتاب. وروي فيه أحاديث أخر لا يصح شيء منها وحديث إبراهيم بن يزيد أشهدها وقد أكدناه بالذي رواه الحسن البصري وان كان منقطعا. اهـ.

قلت: المرسل الذي أشار إليه البيهقي هو ما رواه في معرفة السنن والآثار 3/ 478 من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، عن السبيل قال: الزاد والراحلة. ثم قال هذا منقطع. اهـ.

وروى الدارقطني 2/ 215 من طريق عبد الملك بن زياد النصيبي ثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن أبي الزبير أو عمرو بن دينار، عن

ص: 404

جابر بن عبدالله قال: لما نزلت هذه الآية (على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. اهـ.

قلت: في إسناد محمد بن عبدالله بن عبيد الليثي وسبق الكلام عليه.

وقال الزيلعي في نصب الراية 3/ 10: محمد بن عبدالله بن عبيد الليثي تركوه وأجمعوا على ضعفه. اهـ.

قلت: وكذلك في إسناده عبد الملك بن زياد النصيبي قال الأزدي: منكر الحديث غير ثقة. اهـ.

كما نقله عنه ابن الجوزي في كتابه الضعفاء والمتروكين 2/ 149 والذهبي في الميزان 2/ 6550

والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 2350

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح أحاديث التعليق 2/ 380: عبد الملك بن زياد النصيبي. قال فيه الأزدي: منكر الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.

ولهذا قال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 165: هذا سند واه جدا. اهـ.

وروى الدارقطني 2/ 216 من طريق بهلول بن عبيد، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم بن علقة، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة.

قلت: في إسناده بهلول بن عبيد الكندي قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 10 قال أبو حاتم: ذاهب الحديث. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس بشيء. اهـ.

ص: 405

وقال ابن حبان: يسرق الحديث. اهـ.

ولهذا قال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 166: هذا سند واه جدا، وبهلول آفته. اهـ.

وروى ابن ماجه (2896)، والترمذي (813)، وفي (2998) كلاهما من طريق إبراهيم بن يزيد المكي، قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر المخزومي، عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة قال يا رسول الله فما الحاج قال الشعث التفل وقام آخر فقال يا رسول الله وما الحج قال العج والثج. قال وكيع يعنى بالعج العجيج بالتلبية والثج نحر البدن.

ورواه عن إبراهيم بن يزيد كل من مروان بن معاوية، ووكيع، وعبد الرزاق.

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزى المكى، وقد تكلم بعض أهل الحديث فى إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه. اهـ.

وقال البيهقي في سننه (4/ 330): هذا الذى عنى الشافعى بقوله منها ما يمتنع أهل العلم من تثبيته وإنما امتنعوا منه لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزى وقد ضعفه أهل العلم بالحديث. أخبرنا أبو سعد المالينى أخبرنا أبو أحمد بن عدى الحافظ، حدثنا على بن أحمد بن سليمان، حدثنا أحمد بن سعيد بن أبى مريم قال سمعت يحيى بن معين يقول: إبراهيم بن يزيد الخوزى روى حديث محمد بن عباد هذا ليس بثقة. قال الشيخ وقد رواه محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن محمد بن عباد إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد، ورواه أيضًا محمد بن الحجاج، عن جرير بن حازم، عن

ص: 406

محمد بن عباد ومحمد بن الحجاج متروك. اهـ.

وقال ابن كثير في تفسيره (2/ 83): ولا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزي هذا، وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث. لكن

قد تابعه غيره

وقد روي هذا الحديث من طرق أخر من حديث أنس،

وعبد الله بن عباس، وابن مسعود، وعائشة كلها مرفوعة، ولكن في أسانيدها مقال كما هو مقرر في كتاب الأحكام، والله أعلم. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 8): وإبراهيم بن يزيد قال في الإمام: قال فيه أحمد، والنسائي، وعلي بن الجنيد: متروك، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة: ليس بشيء، وقال الدارقطني: منكر الحديث. اهـ.

وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه (2887): (ضعيف جدا). اهـ. وانظر: الإرواء 988، لكن جملة العج والثج ثبتت في حديث آخر الصحيحة (150).

وروى ابن ماجه (2897) قال: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا هشام بن سليمان القرشي، عن ابن جريج، قال: وأخبرنيه أيضًا، عن ابن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاد والراحلة يعنى قوله {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} .

قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 9): قال في الإمام: وهشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاص، قال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ومحله الصدق ما أرى به بأسا. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 26): في إسناده هشام بن سليمان بن عكرمة بن خالد بن العاصي، قال أبو حاتم: مضطرب الحديث ومحله الصدق، ما أرى (به) بأسا

قال البيهقي: وروي عن ابن عباس موقوفا من

ص: 407

قوله. قلت: قد أخرجه ابن المنذر كذلك. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (2/ 4): أخرجه ابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس موقوفا وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عنه مرفوعا وهو ضعيف وأخرجه الدار قطني من وجه آخر أضعف منه. اهـ.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 184): هذا إسناد حسن ابن عطاء اسمه عمر بن عطاء بن وراز قال ابن معين عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث، عن عكرمة ليس هو بشيء وهو ابن وراز وهم يضعفون كل شيء، عن عكرمة وقال وعمر بن عطاء بن أبي الحوار ثقة وقال أحمد ليس بقوي في الحديث وقال أبو زرعة ثقة لين وقال النسائي ليس بثقة وقال ابن عدي قليل الحديث ولا أعلم يروي عنه غير ابن جريج. قلت روى عنه أيضًا أبو بكر بن أبي سيره كما قاله المزي في التهذيب وله شاهد من حديث ابن عمر رواه الترمذي في الجامع وقال حديث حسن انتهى.

وقال الألباني في الإرواء (4/ 163 ـ 164): هذا سند ضعيف وفيه ثلاث علل: (الأولى: عطاء وهو عمر بن عطاء بن وراز قال ابن معين: عمر بن عطاء الذي يروي عنه ابن جريج يحدث، عن عكرمة ليس بشئ وهو ابن وراز وهم يضعفونه وقال النسائي: ضعيف ذكره ابن عدي في الكامل (242/ 2) ثم قال: (وهو قليل الحديث ولا أعلم يروي عنه غير ابن جريج). الثانية: هشام بن سليمان القرشي وجده عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي. قال ابن أبى حاتم (4/ 2/ 62) عن أبيه: (مضطرب الحديث ومحله الصدق ما أرى به باسا)، وقال الحافظ في (التقريب):(مقبول) يعني عند المتابعة وأما عند التفرد كما هنا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة. وبقول أبي حاتم

ص: 408

المذكور أعله الزيلعى في (نصب الراية)(3/ 9) نقلا، عن (الامام) لابن دقيق العيد. الثالثة: سويد بن سعيد هو الحدثاني قال الحافظ: كذا الاصل وكذا نقله الزيلعى فمن المخبر لابن جريج، عن ابن عطاء وقد ذكروا أن ابن جريج روى عنه مباشرة! صدوق في نفسه إلا أنه عمى فصار يتلقن ما ليس من حديثه وأفحش فيه ابن معين القول).

قلت: وأنا أخشي أن يكون هذا مما تلقنه فقد تابعه أبو عبيدالله المخزومى لكنه أوقفه فقال: ثنا هشام بن سليمان وعبد المجيد، عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه:(السبيل الزاد والراحلة). أخرجه الدارقطني (255)، وعنه البيهقى (4/ 331). قلت: وهذا الموقوف أقرب إلى الصواب على ضعفه أيضا. ومن هذا التحقيق في هذا الإسناد تعلم أن قول البوصيري في (الزوائد)(ق 179/ 2): (إسناد حسن) ليس بحسن مع أنه ذكر تضعيف من ذكرنا لابن عطاء لكنه زاد فقال: (وقال أبو زرعة: ثقة لين). فاستخلص هو منه أنه وسط فحسن إسناده وكيف يصح هذا مع تضعيف أولئك إياه وقلة حديث ومع وجود العلتين الأخريين في الطريق إليه؟! وله عند الدارقطني طريق أخرى فيه حصين بن مخارق قال الدارقطني: يضع الحديث». انتهى ما نقله وقاله الألباني رحمه الله.

وروى الدارقطني 2/ 215 من طريق ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السبيل إلى البيت: الزاد والراحلة.

قلت: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف.

وقد تابعه محمد بن عبيد كما هو عند الدارقطني 2/ 2150، لكن

ص: 409

محمد بن عبيد متروك واسمه محمد بن عبيد بن ميسرة العزرمي الكوفي. قال ابن معين: لا يكتب حديثه. اهـ. وقال أحمد: ترك الناس حديثه. اهـ ..

ولهذا ذكر الزيلعي في نصب الراية 3/ 10 حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وأعله بابن لهيعة والعزرمي فقال: ضعيفان. اهـ.

وروى الترمذي (3316) قال: حدثنا عبد بن حميد، وعبد بن حميد (693) قال: حدثنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن أبي حية، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله إنما سأل الرجعة الكفار قال سأتلو عليك بذلك قرآنا {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} ، {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} إلى قوله:{وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} قال: فما يوجب الزكاة قال إذا بلغ المال مائتى درهم فصاعدا. قال فما يوجب الحج قال الزاد والبعير. هكذا موقوف.

قال أبو عيسى الترمذي: هكذا روى سفيان بن عيينة، وغير واحد هذا الحديث، عن أبي جناب، عن الضحاك، عن ابن عباس، قوله، ولم يرفعه. وهذا أصح من رواية عبد الرزاق، وأبو جناب القصاب اسمه: يحيى بن أبي حية، وليس هو بالقوي في الحديث. اهـ.

قال ابن كثير في تفسيره (8/ 134): رواية الضحاك، عن ابن عباس فيها انقطاع. اهـ.

وقال الألباني في ضعيف الترمذي (653): ضعيف الإسناد. اهـ.

ص: 410

(523)

قول ابن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه متفق عليه.

رواه البخاري (1853)، ومسلم 2/ 974، والترمذي (928)، كلهم من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحجي عنه.

وتابع ابن جريج الأوزاعي عند ابن ماجه (2909).

وتابعه معمر كما هو عند أحمد 1/ 212.

ورواه أيضًا الأمام أحمد 1/ 212 قال: حدثنا هشيم ثنا يحيى بن إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبدالله بن عباس أو، عن أخيه الفضل بن عباس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم

فذكر نحوه. فحديث الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس السابق هما قصة واحدة كما يدل عليه اتفاق السياق في القصة. ولا يقدح هذا الاختلاف في صحة الحديث وأكثر الرواة يجعلونه من مسند ابن عباس.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر لما ذكر طريق ابن جريج في الفتح 4/ 66: كذا قال ابن جريج أي، عن الفضل وتابعه معمر وخالفهما مالك وأكثر الرواة، عن الزهري فلم يقولوا فيه، عن الفضل. اهـ.

ولما ذكر الحافظ ابن حجر حديث ابن عباس في التلخيص الحبير

ص: 411

2/ 238 قال: ومن الرواة من يجعله، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل. اهـ.

وجزم ابن عبد الهادي أن الصواب أنه من مسند ابن عباس فقال في تنقيح تحقيق أحاديث التعيلق 2/ 382: روى أيوب السختياني هذا الحديث، عن سليمان بن يسار، عن عبيدالله بن عباس ولم يشك، وهو أقرب إلى الصواب، لأن الفضل بن عباس توفي زمن عمر بن الخطاب بالشام في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، ولم يدركه سليمان بن يسار. وعبيد الله بن العباس بقي إلى زمن يزيد بن معاوية

وقال البخاري: أصح شيء في هذا ما روي عن ابن عباس، عن الفضل. اهـ.

وأخرجه ابن ماجه (2907) قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن عبدالرحمن بن الحارث بن عيالش بن أبي ربيعة المخزومي، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري، عن نافغ بن جبير، عن عبدالله بن عباس؛ أن امرأة من خثعم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير قد أفند وأدركته فريضة الله على عباده فى الحج ولا يستطيع أداءها فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم.

وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (2350): إسناده حسن. اهـ.

وأخرجه عبد بن حميد (611) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج، أفأحج عنه؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فحج مكان أبيك.

ص: 412

قلت: في إسناده سماك بن حرب وهو مضطرب الحديث خاصة، عن عكرمة.

وأخرجه أحمد 1/ 212 (1812)، و 1/ 359 (3377). وفي 1/ 359 (3378)، والدارمي 1835 كلاهما من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبدالله بن عباس أو، عن الفضل بن عباس؛ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته أفأحج عنه قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيته عنه أكان يجزيه قال نعم. قال فاحجج، عن أبيك.

ورواه عن يحيى بن أبي إسحاق كل من هشيم، وإسماعيل بن علية، وحماد.

وفي رواية: عن سليمان بن يسار قال حدثنى الفضل بن عباس أو عبيدالله بن العباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي أو أمى عجوز كبير إن أنا حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها قال أرأيت إن كان على أبيك أو أمك دين أكنت تقضيه قال نعم. قال فحج، عن أبيك أو أمك.

وأخرجه النسائي 5/ 119، وفي الكبرى (3609)، وفي 8/ 229، وأحمد 1/ 212 (1813) كلاهما من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس؛ أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، إن أمى عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم. قال فحج، عن أمك.

ورواه عن يحيى بن إسحاق كل من شعبة ومحمد بن سيرين.

ص: 413

قال أبو عبدالرحمن النسائي: سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس. اهـ.

وأخرجه النسائي 5/ 118 و 8/ 229، وفي الكبرى (3606 و 5913). وفي الكبرى (5914) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن عبدالله بن عباس؛ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيته أكان مجزئا قال نعم. قال فحج، عن أبيك.

ورواه عن يحيى بن إسحاق كل من هشيم، ويزيد بن زريع.

قلت: يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم البصري النحوي صدوق ربما أخطأ.

قال ابن عبد البر في التمهيد (1/ 386 ـ 387): روى ابن سيرين هذا الخبر، عن يحيى بن أبي إسحاق وهو أصغر منه فهو يخرج في رواية الكبار، عن الصغار .... روى عن عبد الوارث حديث بن عباس كما رواه بن علية على الشك في الفضل

قال أبو عمر: الصحيح الذي لا يشك فيه عالم أن الفضل هو الذي كان رديف رسول الله عام حجة الوداع وقد روى حماد بن زيد هذا الخبر كما رواه عبد الوارث وابن علية على الشك أيضا ..... قال أبو عمر: روى هذا الحديث ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبدالله بن عباس من غير شك ورواية ابن شهاب لهذا الحديث هي التي عليها المدار عند أهل العلم لحفظ ابن شهاب وإتقانه إلا أن أكثر أصحاب ابن شهاب قالوا عنه، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس ولم يسموا. ورواه عنه مالك، عن سليمان ابن يسار، عن عبدالله بن عباس فسماه وزيادة مثل مالك مقبولة وتفسيره

ص: 414

لمجمل غيره أولى ما أخذ به وهو أثبت الناس في ابن شهاب عند أكثر أهل العلم بالحديث. وممن رواه عن ابن شهاب كما ذكرنا ولم يسم بن عباس عبد العزيز بن أبي سلمة وابن عيينة والليث بن سعد». أنتهى ما نقله وقاله ابن عبد البر رحمه الله.

وقال الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي (2640): شاذ أو منكر بذكر الرجل، والمحفوظ: أن السائل امرأة كما تقدم قبل بأبين ويأتي بعده.

وروى الترمذي (885)، وأبو داود (1935)، وابن ماجه (3010)، وأحمد 1/ 75 - 76، والبيهقي 4/ 329، وابن الجوزي في التحقيق 2/ 114 كلهم من طريق عبدالرحمن بن الحارث بن عياش، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه قال: قالت جارية من خثعم يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها فيجزئ عنى أن أؤديها عنه. قال: نعم. هذا لفظ البيهقي.

وعند ابن الجوزي بلفظ: إن أبي شيخ كبير ند أمند، وقد أدركته فريضة الله في الحج، فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ فقال: نعم فأدي، عن أبيك.

وعند أبي داود وابن ماجه مختصر.

قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 2/ رقم 562 إسناده صحيح. اهـ.

قلت: رجاله لا بأس بهم، غير أن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي اختلف فيه قال عنه ابن معين: صالح. اهـ. وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ. وقال أحمد: متروك. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.

وضعفه ابن المدني. وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: كان من أهل العلم. اهـ.

ص: 415

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (3845): عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بتحتانية ثقيلة ومعجمة بن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني صدوق له أوهام. أ. هـ.

ورواه عنه كل من سفيان وحاتم بن إسماعيل قال الترمذي 3/ 243: حديث حسن صحيح، لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه، من حديث عبدالرحمن بن الحارث بن عياش، وقد رواه غير واحد، عن الثوري. اهـ.

قلت: وقد اختلف في إسناده فقد سئل عنه الدارقطني في العلل 4/ 16 411 فقال: هو حديث يرويه الثوري والدار وردي ومحمد بن فليح والمغيرة بن عبدالرحمن، عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن علي. وخالفهم إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، فرواه عن عبدالرحمن بن الحارث فقال: عن عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، عن علي، وزاد فيه أبا رافع، ووهم، والقول قول الثوري ومن تابعه والله أعلم.

ورواه يحيى بن عبدالله بن سالم، عن عبدالرحمن بن الحارث، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن علي ولم يذكر ابن أبي رافع. والصواب ما ذكرنا من قول الثوري ومن تابعه انتهى كلام الدارقطني.

وروى النسائي 5/ 117، وفي الكبرى (3604)، وأحمد 4/ 3 (16201)، وفي 4/ 5 (16224)، والدارمي (1836) كلهم من طريق منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن عبدالله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الركوب

ص: 416

وأدركته فريضة الله فى الحج فهل يجزئ أن أحج عنه قال آنت أكبر ولده قال نعم قال أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه قال نعم قال فحج عنه.

ورواه عن منصور كل من سفيان الثوري، وجرير بن عبد الحميد.

قلت إسناده قوي. ويوسف بن الزبير مولى عبدالله بن الزبير ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 9/ 222، والبخاري في التاريخ الكبير 8/ 372 ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا.

وقد ذكره ابن حبان في الثقات 5/ 550 وقال ابن جرير: مجهول لا يحتج به. اهـ.

لكن الناظر في صنيع الأئمة وأقوالهم بهذا الرجل غاية ما فيه السكوت عنه غير أن ابن حبان وثقة.

وقد روى عنه مجاهد والمزني.

وقد أخرج له النسائي ومما لا ريب فيه أن النسائي رحمه الله كان عنده شدة في تحري الرجال.

لهذا كثير ما يحتج الأئمة بتوثيق الرجل بمجرد رواية النسائي عنه. وقد أكثر من هذا الحافظ ابن حجر ثم إن الأئمة قد صححوا إسناد هذا الحديث.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 239: إسناده صحيح ومولى ابن الزبير اسمه يوسف وقد أخرج له النسائي. اهـ.

وقد اختلف في إسناده.

فقد رواه النسائي 5/ 117 وأحمد 4/ 5 والبيهقي 4/ 329 كلهم من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن عبدالله بن الزبير قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير

فذكره.

ص: 417

ورواه الدارمي 2/ 41 من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد، عن منصور، عن مجاهد، عن مولى لابن الزبير يقال له يوسف به.

ولهذا قال البيهقي 4/ 329: اختلف في هذا على منصور فرواه جرير بن عبد الحميد هكذا، ورواه عبد العزيز بن عبد الصمد، عن منصور، عن مجاهد، عن مولى لابن الزبير يقال له يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف، عن ابن الزبير، عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت: جاء رجل .... اهـ.

ثم قال البيهقي 4/ 329: ورواه إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن مولى لآل ابن الزبير، عن ابن الزبير أن سودة رضي الله عنها قالت:

فذكره وأرسله الثوري، عن منصور فقال، عن يوسف بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن ابن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قاله البخاري. اهـ.

* * *

ص: 418

(524)

حديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح.

أخرجه البخاري (1862)، ومسلم 4/ 104 (3251)، وابن ماجه (2900)، والنسائي في الكبرى (9174)، والحميدي (468)، وأحمد 1/ 222 (1934)، وفي 1/ 346 (3231)، وابن خزيمة (2529)، وفي (2530) كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتى خرجت حاجة وإنى اكتتبت فى غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك.

وروى البخاري (1086)، ومسلم 4/ 102 (3237)، وأبو داود (1727)، وأحمد 2/ 13 (4615)، و 2/ 19 (4696)، وابن خزيمة (2521)، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا مع ذى محرم.

قلت: هذا الحديث ثابت متفق عليه.

قال أبو داود في مسائله للإمام أحمد 1945 سمعت أحمد قال: قال يحيى: نظرت في كتاب عبيدالله- يعني ابن عمر- فلم أجد شيئا أنكره إلا حديث: لا تسافر المرأة

قال أحمد: قد رواه العمري الصغير- يعني عبدالله بن عمر- ولم يرفعه. اهـ.

ونحوه نقل عبدالله في العلل 20120

ص: 419

ونقل إنكار يحيى سعيد ابن هانئ في مسائله 2/ 216 وقال: قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله؛ فلما بلغه، عن العمري صححه. اهـ.

قلت: أما ما ورد من أن يحيى بن سعيد ضعفه فقد تراجع عنه.

لهذا قال ابن رجب في شرح العلل 2/ 655 - 656: قال إسحاق بن هانئ قال لي أبو عبدالله يعني أحمد قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيدالله يعني بن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام .... قال أبو عبد الله: فأنكره يحيى بن سعيد عليه. قال أبو عبد الله: قال لي يحيى بن سعيد فوجدته قد حدث به العمري الصغير، عن ابن عمر مثله. قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيدالله فلما بلغه، عن العمري صححه. ثم قال ابن رجب: وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر. وكلام أحمد قريب من ذلك. اهـ.

وروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين 3/ 195 من طريق سليمان بن يزيد، عن علي بن يزيد الصدائي، عن أبي هانئ عمر بن بشير، عن عامر الشعبي، عن عدي بن حاتم الطائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة فوق ثلاث ليال إلا مع زوج أو ذي محرم.

قال الطبراني عقبه: لا يروى عن عدي إلا بهذا الإسناد تفرد به سليمان. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 214: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، عن علي بن يزيد الصدائي، عن أبي هانئ عمر بن كثير، وفيه كلام. وقد وثق. اهـ. والصواب: عمر بن بشير بدل كثير.

ص: 420

قلت: علي بن يزيد بن سليم الصدائي قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه ما كان به بأس. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس بقوي منكر الحديث، عن الثقات. اهـ. وقال ابن عدي: أحاديثه لا تشبه أحاديث الثقات وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (3944): بضم المهملة وتخفيف الدال بمدة الأكفاني فيه لين. أ. هـ.

وأما أبو هانئ عمر بن بشير فقد ضعفه أبو حاتم وابن معين. وذكره العقيلي في الضعفاء. وقال أحمد: صالح الحديث. اهـ.

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 100 (518): عمر بن بشير الهمداني أبو هانئ روى عن الشعبى وروى عنه وكيع وأبو نعيم وعبد الله بن رجاء سمعت أبى يقول ذلك، نا عبد الرحمن أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلى قال: قال أبى عمر بن بشير صالح الحديث روى عنه ابن أبى زائدة ووكيع وأبو النضر هاشم بن القاسم، نا عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري عن يحيى بن معين انه قال عمر بن بشير أبو هانئ ضعيف، نا عبد الرحمن قال سألت أبى عن عمر بن بشير فقال ليس بقوى يكتب حديثه وجابر الجعفي أحب إلى منه. أ. هـ.

وروى ابن خزيمة (2522) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا صدقة، يعني ابن خالد، عن يزيد بن أبي مريم، عن قزعة بن يحيى، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا تسافر المرأة يومين، إلا مع زوجها، أو ذي محرم.

قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة. قال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (2522): إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. اهـ.

ص: 421

وروى البخاري 2/ 76 (1188)، ومسلم 3/ 152 (2643)، وابن ماجه (1249 و 1721)، والترمذي (3260)، والنسائي، في الكبرى (2803)، وأحمد 3/ 7 (11055)، وفي 3/ 62 (11613) كلهم من طريق قزعة مولى زياد، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يحدث بأربع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني وآنقنني، قال: لا تسافر المرأة يومين، إلا ومعها زوجها، أو ذو محرم، ولا يصوم في يومين: يوم الفطر، والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي.

وأخرجه ابن ماجه (1410) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب، حدثنا يزيد بن أبي مريم، عن قزعة، عن أبي سعيد، وعبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشذ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى المسجد الحرام، وإلى المسجد الأقصى، وإلى مسجدي هذا.

وأخرجه أحمد 3/ 53 (11525) قال: حدثنا يحيى، عن مجالد، حدثني أبو الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تصوموا يومين، ولا تصلوا صلاتين، ولا تصوموا يوم الفطر، ولا يوم الأضحى، ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها محرم، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس.

وأخرجه عبد بن حميد (951) قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد الأقصى.

ص: 422

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 7): رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. اهـ.

وانظر: الإرواء (3/ 230).

وأخرجه أحمد 3/ 77 (11756 م) قال: حدثنا عثمان بن محمد (قال عبدالله بن أحمد: وسمعته أنا من عثمان بن محمد بن أبي شيبة)، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة بن مقسم، عن إبراهيم النخعي، عن سهم بن منجاب، عن قزعة، عن قزعة بن يحيى، عن أبي سعيد الخدري، قال: ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لصلاة في هذا المسجد أفضل، يعني من ألف صلاة في غيره، إلا المسجد الحرام.

وأخرجه أحمد 3/ 64 (11631) قال: حدثنا هاشم، حدثنا عبد الحميد. وفي 3/ 73 (11725) قال: حدثنا وكيع، حدثنا عبد الحميد بن بهرام. وفي 3/ 93 (11905) قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا ليث. كلاهما (عبد الحميد، وليث بن أبي سليم) عن شهر ين حوشب، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، وذكرت عنده صلاة في الطور، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد، ينبغى فيه الصلاة، غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا ولا ينبغي لامرأة دخلت الإسلام، أن تخرج من بيتها مسافرة، إلا مع بعل، أو ذي محرم منها ولا ينبغي الصلاة في ساعتين من النهار، من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمس، ولا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس ولا ينبغي الصوم في يومين من الدهر: يوم الفطر من رمضان، ويوم النحر.

ص: 423

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 65): وشهر حسن الحديث وأن كان فيه بعض الضعف. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 699): رواه أحمد وشهر فيه كلام وحديثه حسن. اهـ.

وقال الألباني: ضعيف. اهـ. كما في الإرواء (4/ 143).

وقال أيضًا في الإرواء (3/ 230): ورواه عبد الحميد حدثني شهر به إلا أنه زاد في المتن زيادة منكرة. فقال: لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام .... أخرجه أحمد (3/ 64) فقوله: إلى مسجد زيادة في الحديث لا أصل لها في شيء من طرق الحديث، عن أبي سعيد ولا، عن غيره فهي منكرة بل باطلة والآفة إما من شهر فإنه سيئ الحفظ وإما من عبد الحميد وهو ابن بهرام فإن فيه كلاما وهذا هو الأقرب عندي فقد رواه ليث، عن شهر بدون الزيادة كما سبق. انظر: الثمر المستطاب (1/ 552). اهـ.

* * *

ص: 424

(525)

روى البخاري، عن ابن عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.

رواه البخاري (1852، 6699)، والنسائي 5/ 116، وأحمد 1/ 345، وابن خزيمة 4/ 346، والبيهقي 4/ 335، والبغوي في شرح السنة 7/ 28، وابن الجارود في المنتقى (501)، كلهم من طريق أبي بشر وأسمه جعفر بن إياس قال سمعت سعيد بن جبير حدث، عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله حق بالوفاء.

وقد اختلفت الروايات في السائل والمسؤول عنه فعند البخاري (6699) في رواية له وأحمد 1/ 345 والبغوي في شرح السنة 7/ 28 وابن الجاررد في المنتقى (501) كلهم بلفظ: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أن أختي نذرت، فالسائل هنا رجل سئل، عن أخته.

وعند البخاري (1852) في رواية له أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت

فذكره بلفظ: الباب؛ فالسائل هنا امرأة من جهينة تسأل، عن أمها.

وعند النسائي 5/ 116: أن امرأة نذرت أن تحج فماتت فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، عن ذلك

فجعل السائل الأخ والمسؤول عنها الأخت.

قلت: وهذا الاختلاف لا يعد قادحا في صحة الحديث كما ادعى الغمارى

ص: 425

في تخرجه لبداية المجتهد 5/ 274 فقد أجاب الحافظ ابن حجر، عن هذا الإشكال في الفتح 4/ 65 فقال: فإن كان محفوظا احتمل أن يكون كل من الأخ سأل، عن أخته والبنت سألت، عن أمها. اهـ.

وأخرجه البخاري (1513)، ومسلم 4/ 101 (3230)، وأبو داود (1809)، والنسائي 5/ 117، وفي الكبرى (3601)، ومالك الموطأ (236)، والحميدي (507)، وأحمد 1/ 219 (1890)، وابن خزيمة (3031) وفي (3033) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، قال: سمعت سليمان بن يسار، عن عبدالله بن عباس أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك فى حجة الوداع.

وأخرجه النسائي 5/ 116، وفي الكبرى (3600) قال: أخبرنى عثمان بن عبد الله. قال: حدثنا على بن حكيم الأودى. قال: حدثنا حميد بن عبدالرحمن الرؤاسى. قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب السختيانى، عن الزهرى، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس؛ أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبيها مات ولم يحج قال حجى، عن أبيك.

وأخرجه أحمد 1/ 212 (1812)، و 1/ 359 (3377) قال: حدثنا هشيم. وفي 1/ 359 (3378) قال: حدثنا إسماعيل. والدارمي (1835) قال: حدثنا مسدد. قال: أخبرنا حماد بن زيد. ثلاثتهم (هشيم، وإسماعيل بن علية، وحماد) عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن

ص: 426

عبدالله بن عباس أو، عن الفضل بن عباس؛ أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته أفأحج عنه قال أرأيت لو كان عليه دين فقضيته عنه أكان يجزيه قال نعم. قال فاحجج، عن أبيك.

وفي رواية: عن سليمان بن يسار قال حدثنى الفضل بن عباس أو عبيدالله ابن العباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أبي أو أمى عجوز كبير إن أنا حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها قال أرأيت إن كان على أبيك أو أمك دين أكنت تقضيه قال نعم. قال فحج، عن أبيك أو أمك.

وأخرجه النسائي 5/ 119، وفي الكبرى (3609)، وأحمد 1/ 212 (1813) كلاهما من طريق يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس؛ أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، إن أمى عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم. قال فحج، عن أمك.

قال أبو عبدالرحمن النسائي: سليمان لم يسمع من الفضل بن العباس. اهـ.

وقال ابن عبد البر في التمهيد 9/ 122: هذا حديث صحيح ثابت، لم يختلف في إسناده وقد سمعه سليمان بن يسار من ابن عباس .... اهـ.

وسبق التوسع في تخريج طرقه قبل عدة أحاديث.

* * *

ص: 427

‌باب: المواقيت

(526)

قول ابن عباس: وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل السمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك أهل مكة يهلون منها. متفق عليه.

أخرجه البخاري (1526)، ومسلم 5/ 4 (2773)، وأبو داود (1738)، والنسائي 5/ 126، وفي الكبرى (3624)، وابن خزيمة (2590)، وأحمد 1/ 238 (2128) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.

وروى مسلم 4/ 7 (2779)، وابن ماجه (2915)، وأحمد 3/ 333 (14626)، وفي 3/ 336 (14670)، وابن خزيمة (2592) كلهم من طريق أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يسأل، عن المهل؟ فقال: سمعت (أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن، ومهل أهل اليمن من يلملم.

ورواه ابن ماجه (2914) من طريق إبراهيم بن يزيد، عن أبي الزبير، عن

ص: 428

جابر، قال: خطبنا رسول الله فقال:

فذكره. وفيه قال: ومهل أهل المشرق من ذات عرق ثم أقبل بوجهه للأفق ثم قال اللهم أقبل بقلوبهم.

قلت: تفرد بهذه الزيادة إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك.

قال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 175: هذا إسناد ضعيف جدا من أجل إبراهيم هذا هو الخوزي. اهـ.

وقال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه: في إسناده إبراهيم الخوزي قال فيه أحمد وغيره متروك الحديث. وقيل: منكر. وقيل: ضعيف. وأصل الحديث رواه مسلم من حديث جابر ولم يقل ثم أقبل بوجهه. ولا ذكر مهل أهل الشام. اهـ.

قلت: ومن المتقرر أن البخاري ومسلم لا يعرضا، عن زيادة ما في حديث إلا لأمر جعلهما يعرضا عنها فالغالب أن الزيادات خارج الصحيحين لا تسلم من علة كما نص عليه شيخ الإسلام.

وقال ابن رجب في رسالة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة ص 25 في أثناء كلامه على الصحيحين: فقل حديث تركاه إلا وله علة خفية؛ لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده، وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الإعصار المتباعدة. صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجوع إليهما ثم بعدهما إلى بقية الكتب المشار إليها. اهـ

وروى أحمد 2/ 181 والدارقطني 2/ 235 والبيهقي 5/ 280 كلهم من طريق الحجاج، عن عطاء، عن جابر قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق.

قلت: في إسناده الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف.

ص: 429

وبه أعله الحافظ ابن حجر في تعليقة على الطالب (11560).

وقال الزيلعي في نصب الراية 3/ 112 حجاج لا يحتج به. اهـ.

ورواه البيهقي 5/ 27 من طريق عبدالله بن وهب أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبدالله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل العراق من ذات عرق.

كذا جزم ابن لهيعة برفعه وخالف ابن جريج رواية الشك.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة وهو ضعيف مطلقا حتى في رواية العبادلة عنه وإن كانت أحسن حالا من غيرها؛ كما يفهم من كلام الأئمة المتقدمين عليه.

ولهذا قال البيهقي عقب هذا الحديث: كذا قال عبدالله لهيعة وكذلك قيل، عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير والصحيح رواية ابن جريج ويحتمل أن يكون جابر سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ذلك في مهل العراق. اهـ.

وقوى الألباني هذا الحديث كما في الإرواء 4/ 176 بناءا على رواية العبادلة، عن ابن لهيعة صحيحة.

وروى أحمد 2/ 181 (6697) قال: حدثنا يزيد، أخبرنا حجاج، عن عطاء، عن عطاء، عن جابر، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن وأهل تهامة يلملم، ولأهل الطائف، وهي نجد، قرنا، ولأهل العراق ذات عرق.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5315): رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام وقد وثق. اهـ.

ص: 430

وروى أحمد 2/ 181 (6697) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن وأهل تهامة يلملم، ولأهل الطائف، وهي نجد، قرنا، ولأهل العراق ذات عرق.

وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 14): والحجاج غير محتج به. اهـ.

قال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 86): رواه أحمد في مسنده وفيه: حجاج بن أرطاة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (2/ 5): وحجاج هو ابن أرطاة لا يحتج به وقد اضطرب فيه. اهـ.

وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 119 قال: حدثنا يحيى بن عثمان وعلي بن عبدالرحمن قالا: ثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرني إبراهيم بن سويد قال: حدثني هلال بن زيد قال: أخبرني أنس بن مالك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل البصرة ذات عرق ولأهل المدائن العقيق موضع قرب ذات عرق.

ورواه ابن عدي في الكامل 7/ 117 من طريق ميمون بن الأصبغ ثنا ابن أبي إبراهيم ثنا إبراهيم بن سويد به.

ورواه الطبراني في الكبير 1/ رقم (721) عن سعيد بن أبي مريم ثنا إبراهيم بن سويد حدثني هلال به بنحوه.

قلت: مدار الحديث على هلال بن زيد بن يسار أبو عقال قال أبو حاتم والنسائي: منكر الحديث. اهـ. زاد النسائي: ليس بثقة. اهـ. وقال البخاري:

ص: 431

في حديثه مناكير. اهـ.

وذكر الذهبي في الميزان 4/ 313 هذا الحديث في ترجمته ثم قال: هذا باطل؛ فإن البصرة إنما بصرت زمن عمر. اهـ.

وكذلك ذكر هذا الحديث ابن عدى في ترجمته 7/ 117 - 119 وقال: هذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظة. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 216: هلال بن زيد وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة وبقية رجاله رجال الصحيح. اهـ.

قلت: ذكره ابن حبان في الثقات 5/ 506 ثم غفل فذكره في المجروحين 2/ 87. وقال: كان ممن يروي عن أنس بن مالك أشياء موضوعه ما حدث بها أنس قط .... اهـ.

وروى الطبراني في الكبير (721)، قال: حدثنا يحيي بن أيوب العلاف المصري ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا إبراهيم بن سويد حدثني هلال بن زيد بن سيار قال ثنا انس بن مالك انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت لأهل المدائن العقيق، ولأهل البصرة ذات عرق، ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة.

وأعله الهيثمي في المجمع 3/ 216 بأن فيه هلال بن زيد.

قلت: هلال بن زيد بن يسار بن بولا: قال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ. كما في الجرح والتعديل 9/ 474 (290)، ومثله قال النسائي في كتاب الضعفاء والمتروكين 244 (607).

وقال الحافظ ابن حجر: متروك. اهـ. كما في التقريب 2/ 272 (7362).

وأخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 7/ 117 من طريق إبراهيم بن

ص: 432

سويد به نحوه.

قال الحافظ ابن حجر، عن إسناد الطبراني كما في فتح الباري 3/ 390: إسناد ضعيف. اهـ.

وروى مالك الموطأ (927)، والبخاري (133)، ومسلم 4/ 6 (2775)، وأبو داود (1737)، وابن ماجه (2914)، والترمذي (831)، والنسائي 5/ 122، وفي الكبرى (3617)، وأحمد 2/ 3 (4455) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذى الحليفة، وأهل الشأم من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبدالله وبلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.

وأخرجه أحمد 2/ 11 (4584) قال: حدثنا سفيان. وفي 2/ 78 (5492) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. وفي 2/ 140 (6257) قال: حدثنا جرير. ثلاثتهم (سفيان، وشعبة، وجرير) عن صدقة بن يسار سمعت ابن عمر يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم.

قال الألباني في الإرواء (999): وهذا إسناد صحيح موصول على شرط مسلم. ولكن قد يعارضه ما أخرجه أحمد أيضًا (2/ 11) من طريق سفيان وهو ابن عيينة، و (2/ 140) من طريق جرير وهو ابن عبد الحميد، عن صدقة بن يسار، وقال الأول: سمع صدقة ابن عمر يقول

فذكر الحديث دون التوقيت لأهل العراق وزاد مكانه: قيل له فالعراق؟ قال: لا عراق يومئذ. قلت: وهذا سند صحيح أيضًا وهو ثلاثى. اهـ.

وأخرجه البخاري 2/ 164 (1522) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل،

ص: 433

حدثنا زهير، عن زيد بن جبير أنه أتى عبدالله بن عمر فى منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة.

وأخرجه البخاري 2/ 166 قال: حدثني علي بن مسلم، قال: حدثنا عبدالله بن نمير، قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور، عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.

ورواه البخاري (1528)، ومسلم 2/ 840، والنسائي 5/ 125، وابن خزيمة 4/ 158 كلهم من طريق الزهري، عن سالم بن عبيدالله، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر: وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. هذا اللفظ لمسلم.

وقال ابن عبد البر في التمهيد 5/ 137: رواه أصحاب نافع كلهم، عن نافع، عن ابن عمر، ورواه عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، ورواه ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقوا كلهم على أن ابن عمر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم: ويهل أهل اليمن من يلملم. اهـ.

وقال العراقي في طرح التثريب 5/ 3: قال ابن عبد البر: اتفقوا كلهم على أن ابن عمر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ويهل أهل اليمن من يلملم ولا خلاف بين العلماء أن مرسل الصحابي صحيح حجة ثم تعقبه العراقي فقال: قد خالف في ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني فذهب إلى أنه ليس بحجة.

ص: 434

وقد ورد ميقات اليمن مرفوعا من غير إرسال من حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما. ومن حديث جابر في صحيح مسلم إلا أنه قال أحسبه رفعه، ومن حديث عائشة عند النسائي. ومن حديث الحارث بن عمرو عند أبي داود. اهـ.

ورواه البخاري (1525)، ومسلم 2/ 839، وأبو داود (1737)، والنسائي 5/ 122، وابن ماجه 2/ 973 كلهم من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا.

ورواه مسلم 2/ 839 من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار أنه سمع قال:

فذكره.

وروى أحمد 2/ 78 قال ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت صدقة بن يسار سمعت ابن عمر يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي.

وأصل الحديث في الصحيحين وليس فيه ذات عرق. كما سبق.

وقد خولف في متنه، فقد رواه أحمد 2/ 11 من طريق سفيان وهو ابن عيينة.

ورواه أيضًا الإمام أحمد 2/ 140 من طريق جرير وهو ابن عبد الحميد، عن صدقة بن يسار وقال الأول: سمع صدقة ابن عمر يقول فذكر الحديث دون ذكر التوقيت لأهل العراق وفيه: قيل له فالعراق؟ قال: لا عراق يومئذ.

قال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 178: هذا سند صحيح وهو

ص: 435

ثلاثي؛ وظاهره أن ابن عمر لا يعلم في الحديث ذكر ميقات أهل العراق، ويعلل عدم ذكره أن العراق لم تكن مفتوحة يومئذ؛ فكيف يتفق هذا القول منه مع ذكره ذلك في رواية شعبة؟ قلت: ما دام أن الروايتين، عن ابن عمر ثابتتان عنه، ومن رواية صدقة بن يسار عنه؛ فالظاهر أن ابن عمر رضي الله عنه كان في أول الأمر لم يبلغه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الميقات المذكور، ولو من طريق غيره من أصحابه؛ فلما سئل عنه أجاب بقوله: لا عراق يومئذ ثم بلغه من طريق بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره؛ فكان هو بعد ذلك يذكره في الحديث ولا يقول فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يسمعه بهذا التمام بدليل رواية ميمون بن مهران المتقدمة عنه؛ كما يظهر أيضًا أن صدقة بن يسار سمع الحديث من ابن عمر على الوجهين؛ فكان تارة يرويه على هذا الوجه، وتارة أخرى على الوجه الآخر. هذا ما بدا لي في الجمع بين الروايتين .. والله أعلم. اهـ.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 9 من طريق وكيع قال ثنا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر به وليس فيه ذات عرق.

وقال الطحاوي عقبه: قال ابن عمر رضي الله عنهما وقال الناس لأهل المشرق ذات عرق.

قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 7/ 5492 إسناده صحيح

، عن سفيان، عن عيينة، عن صدقه. ولكن في آخره قالوا له: فأين أهل العراق؟ قال ابن عمر: لم يكن يومئذ .... اهـ.

وذكر الزيلعي في نصب الراية 3/ 13: إن إسحاق بن راهويه روى في مسنده قال: أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت مالكا يقول: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأهل العراق ذات عرق. فقلت له: من حدثك بهذا؛ قال حدثني به نافع، عن

ص: 436

ابن عمر قال الدارقطني في علله: روى عبد الرزاق، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: وقت لأهل العراق ذات عرق. ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك وخالفه أصحاب مالك فرووه عنه ولم يذكروا فيه ميقات أهل العراق

اهـ.

ورواه ابن عدي في الكامل 5/ 314 من طريق ابن عسكر ثنا عبد الرزاق به.

وقال: سمعت ابن صاعد يقول: قرأ علينا ابن عسكر كتاب المناسك، عن عبد الرزاق فليس هذا الحديث منها فذكره ابن صاعد مرسلا، عن إسحاق بن راهويه، عن عبد الرزاق وهذا الحديث يعرف بابن راهويه، عن عبد الرزاق. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 389 قال الدارقطني تفرد به عبد الرزاق.

ثم قال الحافظ: الإسناد إليه ثقات أثبات وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عنه وهو غريب جدا. وحديث الباب يرده. اهـ. يعني أثر عمر الآتي.

ورواه مالك الموطأ (9280)، والبخاري 9/ 130 (7344)، ومسلم 4/ 6 (2778)، وأحمد 2/ 46 (5059)، وفي 2/ 50 (5111)، والدارمي 1791 وابن خزيمة (2593) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذى الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال عبدالله بن عمر أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.

ص: 437

(527)

: انظروا إلى حذوها من قديد. رواه البخاري.

رواه البخاري بلفظ: «طريقكم» . ولم أقف عليه بلفظ: «قديد» .

فقد أخرجه البخارى (1/ 388)، وكذا البيهقى (5/ 27) عن عبدالله بن عمر قال: لما فتح هذان المصران (يعنى البصرة والكوفة) أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور، عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا؟ قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.

فقد رواه البخاري (1531) قال حدثنا علي بن مسلم حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنًا وهو جورٌ عن طريقنا وإناّ إن أردنا قرنا شق فينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم فحدّ لهم ذات عرق» .

قلت: وقد اختلف في الذي وقت «ذات عرق» هل النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر والذي يفهم من عموم الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها- ولم أجزم بهذا- ثم وقتها عمر بن الخطاب ولعله لم يكن علم بتوقيت النبي صلى الله عليه وسلم فوافق الوحي كما وافقه في أسرى بدر وغيرها من القضايا.

قال ابن مفلح في الفروع 3/ 275: قال الشافعي في الأم وأومأ إليه أحمد أن ذات عرق باجتهاد عمر، والظاهر أنه خفي النص فوافقه، فإنه موفق للصواب». اهـ.

وقال المرداوي في الإنصاف 3/ 424–495: ويجوز أن يكون عمر ومن

ص: 438

سأله لم يعلموا بتوقيته عليه. أفضل الصلاة والسلام، ذات عرق فقال ذلك برأيه. فأصاب فقد كان موفقًا للصواب «ثم قال صاحب الإنصاف يتعين ذلك ومن المحال أن يعلم أحد من هؤلاء بالسنة؛ ثم يسألونه أن يوقت هم» . أ. هـ.

وعلى كلٍ فالثابت أن عمر بن الخطاب هو الذي وقت ذات عرق أما كون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها ففي الحديث إما شك أو ضعف ومع هذا فإن عمر بن الخطاب من الصحابة الذين لهم سنة متبعة وقد وقت ذات عرق ووافق الصحابة ولم يرد مخالف ولهذا نقل ابن مفلح في الفروع 3/ 275 عن ابن عبد البر أنه قال: ذات عرق ميقاتهم بإجماع والاعتبار بمواضعها» أ. هـ.

أما من أعل الأحاديث المرفوعة التي فيها توقيت ذات عرق من حيث المتن وذلك لأن العراق لم يفتح بعد ففي هذا نظر لأن الحديث علم من أعلام النبوة كما أنه وقت للشام الجحفة ولم تفتح بعد فالحديث يؤخذ منه أن العراق والشام ستفتح كما قرر هذا ابن عبد البر والطحاوي كما في الجوهر النقي 5/ 28–29 وشرح معاني الآثار للطحاوي 2/ 119–120.

وقال العراقي في طرح التثريب 5/ 12 لما ذكر إعلال الدارقطني الحديث بأن العراق لم تكن فتحت. قال: استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق ففاسد لأنه لا يمتنع أن يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بأن سيفتح ويكون ذلك من معجزات النبوة والإخبار بالمغيبات والمستقبلات كما أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة ومعلوم أن الشام لم يكن فتح يومئذ وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أنه أخبر بفتح الشام واليمن والعراق». اهـ.

* * *

ص: 439

(528)

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. متفق عليه.

أخرجه البخاري (1651 و 1785)، وأبو داود (1789)، وأحمد 3/ 305 (14330)، وابن خزيمة (2785) كلهم من طريق حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدى، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أني استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وإن عائشة حاضت، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت، قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بالحج؟! فأمر عبدالرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد.

وأخرجه مسلم 4/ 35 (2909)، وأبو داود (1785)، وفي (1786)، والنسائي 5/ 164، وفي الكبرى (3729)، وابن خزيمة (3025)، وفي (3026)، وأحمد 3/ 309 (14373)، وفي 3/ 394 (15315)، وعبد بن حميد (1042) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: أقبلنا

ص: 440

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج مفردا، فأقبلت عائشة مهلة بعمرة، حتى إذا كانت بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكى، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، قال: فإن هذا أمر كتبه الله، عز وجل، على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف كلها، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب بها يا عبدالرحمن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة.

* * *

ص: 441

‌باب: الإحرام

(529)

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل. رواه مسلم.

رواه مالك في الموطأ 1/ 322 ومن طريقه رواه النسائي 5/ 127 وأحمد 6/ 369 كلاهما من طريق مالك، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء. فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل.

قلت: إسناده مرسل، لأن القاسم بن محمد تابعي لم يدرك أسماء بنت عميس.

لكن وصله مسلم 2/ 869، وأبو داود (1743) كلاهما من طريق عبدة بن سليمان، عن عبيدالله ابن عمر، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 251 لما ذكر حديث أسماء بنت عميس قال: هذا مرسل وقد وصله مسلم من حديث عبيدالله بن عمر، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت:

وقال الدارقطني في العلل: الصحيح قول مالك ومن وافقه، يعني مرسلا. اهـ.

ولما ذكر النووي طريق عائشة الموصولة قال في المجموع 7/ 211: فالحديث متصل صحيح. وكفى به صحة رواية مسلم له في صحيحه. ووصله

ص: 442

ثابت في صحيح مسلم. اهـ.

وروى البخاري (305)، ومسلم 2/ 873 كلاهما من طريق عبدالرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج. حتى إذا كنا بسرف أو قريبا منها حضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. فقال: أنفست يعني الحيضة. قالت: قلت: نعم قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج. غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي هذا لفظ مسلم.

وروى أبو داود (1741)، والترمذي (945)، وأحمد 1/ 363 (3435)، كلهم من طريق مروان بن شجاع، حدثني خصيف، عن عكرمة، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضى المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. - وفي رواية: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت.

قلت: رجاله ثقات، غير خصيف بن عبد الرحمن تكلم فيه، فال الحافظ ابن حجر في التقريب (1718): خصيف بالصاد المهملة مصغر بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة ورمي بالإرجاء من الخامسة مات سنة سبع وثلاثين وقيل غير ذلك 4. أ. هـ.

ورواه عن مروان بن شجاع كل من أحمد، ومحمد بن عيسى، وإسماعيل بن إبراهيم، وزياد بن أيوب.

قال أبو داود: قال أبو معمر فى حديثه: حتى تطهر، ولم يذكر ابن عيسى (عكرمة ومجاهدا) قال: عن عطاء، عن ابن عباس، ولم يقل ابن عيسى: كلها،

ص: 443

قال: المناسك، إلا الطواف بالبيت. اهـ.

قال الطبراني في الأوسط (6/ 312): لم يرو هذا الحديث، عن خصيف إلا مروان بن شجاع.

وقال البزار في مسنده (4931): وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا، عن ابن عباس، وقد روى نحو منه من غير ابن عباس، ولا نعلم حدث به، عن خصيف إلا مروان بن شجاع وهو شيخ ليس به بأس. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 123): وخصيف بن عبدالرحمن الحراني كنيته أبو عون، ضعفه غير واحد. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (1531): إسناده رجاله ثقات؛ غير خصيف، ففيه ضعف من قبل حفظه. لكن يشهد لحديثه حديث عائشة الذي قبله، وحديثها الآتي في باب إفراد الحج من طرق، وقد خرجت الحديث في الصحيحة (1818)، وحديث أبي بكر نحوه؛ وزاد: وتصنع ما يصنع الناس؛ إلا أنها لا تطوف بالبيت. رواه النسائي، وابن ماجه (2912) بسند صحيح. اهـ.

* * *

ص: 444

(530)

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض.

أخرجه مسلم 4/ 35 (2909)، وأبو داود (1785) وفي (1786)، والنسائي 5/ 164، وفي الكبرى (3729)، وابن خزيمة (3025)، وأحمد 3/ 309 (14373)، وفي 3/ 394 (15315)، وعبد ابن حميد (1042)، كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج مفردا، فأقبلت عائشة مهلة بعمرة، حتى إذا كانت بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكى، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، قال: فإن هذا أمر كتبه الله، عز وجل، على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف كلها، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب بها يا عبدالرحمن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة.

وروى البخاري (294)، و (5559)، ومسلم (1211) و (119)، وابن ماجه (2963)، وابن حبان 9/ 142 كلهم من طريق سفيان، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم-

ص: 445

لا ننوي إلا الحج، فلما كنا بسرف، حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: مالك نفست؟ فقلت: نعم، فقال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.

* * *

ص: 446

(531)

قول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت: كأني أنظر إلى وبيض المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه.

رواه البخاري (1754)، ومسلم 2/ 846 وغيرهما، من طريق عبدالرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت.

وله ألفاظ وطرق أخرى، عن عائشة.

ورواه الإمام أحمد 6/ 244 قال: ثنا روح، ثنا ابن جريح، أخبرني عمر بن عبدالله بن عروة، أنه سمع عروة والقاسم يخبران، عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة لحجة الوادع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت.

قلت: رجاله رجال الشيخين كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1/ 426: لكن عمر بن عبدالله بن عروة بن الزبير ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 118 ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا. ولم أجد من وثقة غير ابن حبان. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. اهـ. أي في المتابعات.

وأصل الحديث في الصحيحين كما سبق بغير هذا اللفظ.

وقد تابعه الزهري فقد رواه النسائي 5/ 137 قال: أخبرنا سعيد بن عباد الرحمن أبو عبدالله المخزومي ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى

ص: 447

جمرة العقبة قبل أن يطوف.

قلت: رجاله ثقات.

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 1/ 427: سنده صحيح. اهـ.

وأخرجه البخاري- الحج- باب الطيب عند الإحرام، وباب الطيب بعد رمي الجمار، ومسلم 2/ 846 - 849 - الحج- (31 - 46)، وأبو داود- المناسك- باب الطيب عند الإحرام- (1745، 1746)، والترمذي- الحج- باب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة- (917)، والنسائي 5/ 137 - 139 - مناسك الحج- باب إباحة الطيب عند الإحرام- (2685 - 2694)، وابن ماجه- المناسك- باب الطيب عند الإحرام- (2926 - 2928)، والدارمي 1/ 364 - مناسك الحج- باب الطيب عند الإحرام- (1808 - 1810)، ومالك 1/ 328 - الحج- (17)، وأحمد 6/ 98، 13، 162، 181، 186، 192، والحميدي 1/ 104 - 106 - 210 - 215، وأبو يعلى 8/ 165، 250 - 4712، 4833، وابن الجارود في المنتقى ص 148 - 414، 415، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 129 - 130 - الحج- باب التطيب عند الإحرام، وابن حبان كما في الإحسان 5/ 32 - 33 - 3758 - 3764، وابن خزيمة 4/ 155 - 157، والدارقطني 2/ 274، وابن حزم في المحلى 7/ 86، والبيهقي 5/ 34 - 35 - الحج- باب الطيب للإحرام، والبغوي في شرح السنة 7/ 45 - 46 - 1863، 18640 من طرق، بألفاظ عدة.

* * *

ص: 448

(532)

أنه صلى الله عليه وسلم: تجرد لإهلاله. رواه الترمذي.

رواه الترمذي (830)، والدارمي 2/ 31 كلاهما من طريق عبدالله بن يعقوب المدني، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل.

قال الترمذي: حديث حسن غريب. اهـ.

قلت: في إسناده عبدالله بن يعقوب المدني. قال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 3/ 51: فيه عبدالله بن يعقوب لا يعرف

اهـ. وقال الحافظ في التقريب (3720): مجهول الحال. اهـ.

وكذلك ابن أبي الزناد واسمه عبد الرحمن. قال ابن معين في رواية: ضعيف. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق وفي حديثه ضعف سمعت على بن المديني يقول: حديثه بالمدينة مقارب. وما حدث به بالعراق فهو مضطرب. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه وعن ورقاء وشعيب والمغيرة أيهم أحب إليك في أبي الزناد قال كلهم أحب إلى من عبدالرحمن بن أبي الزناد. اهـ. وقال النسائي: لا يحتج بحديثه. اهـ.

وقال الحافظ في التقريب (3861): صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. اهـ.

وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 4/ 103: حديث حسن غريب. اهـ.

وتعقبه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 3/ 449 فقال: كذا قال، ولم يبين لم لا يصح

فالذي لأجله حسنه هو الاختلاف في عبدالرحمن ابن أبي الزناد. ولعله عرف عبدالله بن يعقوب المدني، وما أدري كيف ذلك،

ص: 449

ولا أراني تلزمني حجته. فإني أجهدت نفسي في تعرفه فلم أجد أحدا ذكره. اهـ.

وقد تابع عبدالله بن يعقوب أبو غزية واسمه محمد بن موسى والأسود بن عامر شاذان.

فقد روى الدارقطني 2/ 220 والبيهقي 5/ 32 كلاهما من طريق أبي غزية، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد به.

قلت: في إسناده أبو غزيه محمد بن موسى. قال البيهقي 5/ 32: أبو غزية محمد بن موسى ليس بالقوي. اهـ.

وتعقبه بن التركماني فقال: أنه- أي البيهقي-: لين الكلام فيه وقال: الرازى ضعيف. وقال ابن حبان يسرق الحديث ويحدث به. ويروى عن الثقات الموضوعات. اهـ.

ورواه العقيلي وأعله بأبي غزيه فقال: عنده مناكير. ولا يتابع عليه إلا من طريق فيها ضعف. اهـ.

ورواه أيضًا البيهقي 5/ 32 من طريق الأسود بن عامر بن شاذان، عن عبدالرحمن بن أبي الزناد به.

قلت: الأسود بن عامر هذا ثقة من رجال الجماعة.

ذكر له بعض الشواهد ابن الملقن في البدر المنير (6/ 129 ـ 130).

وقال في خلاصة البدر المنير (1235): رواه الترمذي من رواية زيد بن ثابت وقال حسن وذكره ابن السكن في صحاحه وضعفه ابن القطان. اهـ.

وقال الألباني: حسن. اهـ. كما في الإرواء (149)، وصحيح الترمذي (830)، وتخريج المشكاة (2547/ التحقيق الثانى).

ص: 450

(583)

قوله صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. رواه أحمد.

أخرجه أحمد 2/ 34، وابن الجاورد في المنتقى ص 149 - 416 - من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، أن رجلا نادى فقال: يا رسول الله، ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس السراويل، ولا القميص، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء، ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من العقبين

قلت: رجاله ثقات، وإسناده صحيح.

وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 237 لابن المنذر في الأوسط وأبو عوانة في صحيحه.

وأخرجه ابن خزيمة (2601) عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، إلا أن فيه: وليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين.

وروى مالك الموطأ (906)، والبخاري (134)، ومسلم 4/ 2 (2761)، وأبو داود (1824)، وابن ماجه (2929 و 2932)، والنسائي 5/ 131 و 133، وفي الكبرى (3635 و 3640)، والحميدي (627)، وأحمد 2/ 3 (4454 و 4456)، وفي 2/ 59 (5243) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس.

ص: 451

وقال النسائي في الكبرى عقب 3641: عمر بن نافع، وأبو بكر بن نافع، وعبد الله بن نافع، إخوة ثلاثة، وعبد الله بن نافع، ليس بثقة، ونافع مولى عبدالله بن عمر ثقة حافظ. اهـ.

وأخرجه البخاري (1838)، وأبو داود (1825)، والترمذي (8330)، والنسائي 5/ 133، وفي الكبرى (3639 و 5848)، وأحمد 2/ 119 (6003) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب فى الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.

قال البخاري عقب روايته: تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق فى النقاب والقفازين. وقال عبيدالله ولا ورس وكان يقول لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبى سليم.

وقال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيدالله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا وإبراهيم بن سعيد المدينى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. اهـ.

وقال أيضًا أبو داود: إبراهيم بن سعيد المدينى شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث. اهـ.

ص: 452

وأخرجه أبو داود (1826)، وابن خزيمة (2600) كلاهما من طريق عن نافع، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين.

ورواه عن نافع كل من إبراهيم بن سعيد المديني، وموسى بن عقبة.

وأخرجه أبو داود (1827)، وأحمد 2/ 22 (4740)، وفي 2/ 32 (4868) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر وهو ينهى الناس إذا أحرموا عما يكره لهم: لا تلبسوا العمائم ولا القمص ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفين إلا أن يضطر مضطر إليهما فيقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه الورس ولا الزعفران قال وسمعته ينهى النساء، عن القفاز والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. - وفي رواية: عن ابن عمر؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء فى إحرامهن، عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. - وفي رواية: سمعت النبي، صلى الله عليه وسلم: ينهى عنه، يعني النقاب.

ورواه عن محمد بن إسحاق كل من يعلى بن عبيد، ويزيد بن هارون، وإبراهيم بن سعد والد يعقوب.

قال أبو داود: روى هذا الحديث، عن ابن إسحاق، عن نافع عبدة بن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولم يذكرا ما بعده.

وأخرجه مالك الموطأ (918) قال: حدثنا نافع؛ أن عبدالله بن عمر كان

ص: 453

يقول: لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. هكذا موقوف.

وأخرجه مالك الموطأ (9080)، والبخاري (5847)، ومسلم 4/ 2 (2763)، وابن ماجه (2930 و 2932)، والنسائي 5/ 129، وفي الكبرى 36320 وأحمد 2/ 47 (5075 و 5076)، و 2/ 139 (6244) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين.

ورواه مسلم 2/ 835 وابن ماجه (2930)، والنسائي 5/ 119 والبيهقي 5/ 50 كلهم من طريق مالك، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر أنه قال: نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال من لم يجد نعلين فليبس الخفين ولقطعهما من الكعبين.

وأخرجه الحميدي (695)، وأحمد 2/ 31 (4856)، وفي 2/ 57 (5198)، وفي 2/ 141 (6266)، وأبو داود (1828) كلهم من طريق نافع قال: أنبأنا نافع، عن ابن عمر أنه وجد القر فقال ألق على ثوبا يا نافع. فألقيت عليه برنسا فقال تلقى على هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم؟.

ورواه عن نافع كل من أيوب، وجرير بن حازم، وابن عجلان.

قال الألباني في صحيح أبي داود (1604): هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. اهـ.

ورواه البخاري (366)، ومسلم 2/ 835 وأبو داود (1823)، والنسائي 5/ 129، وابن خزيمة 4/ 163 - 164، وأحمد 2/ 8، والدارقطني 2/ 230، والبيهقي 5/ 46 - 49، وأبو داود الطيالسي (1806)، وابن الجار ود في

ص: 454

المنتقى (416)، كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنها. أن رسول صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه وللفظ لمسلم.

ورواه البخاري (1542)، ومسلم 2/ 834، وأبو داود (1824)، وأبي ماجه (2929) كلهم من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر.

وقد رواه أبو معاوية، عن عبيدالله، عن نافع به بلفظ: لا يلبس المحرم ثوبا مسه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسلا.

وقد تفرد به أبو معاوية.

وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (798): أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة إلا أن يكون غسيلا. اهـ.

وروى أبو داود (1827)، والحاكم 1/ 661 كلاهما من طريق أحمد بن حنبل ثنا يعقوب ثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: فإن نافعا مولي عبدالله بن عمر حدثني، عن عبدالله بن عمر أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن، عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا.

وأعله المنذري في مختصره بأن في إسناده محمد بن إسحاق مع أنه صرح بالتحديث.

ورواه البخاري (1838)، والترمذي (433)، وأبو داود (825)، والنسائي 5/ 133 وأحمد 2/ 119 كلهم من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن

ص: 455

النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وفيه ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين.

قال البخاري عقبه: تابعه موسى بن عقبه وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبه وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. اهـ.

وقال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.

وقد روي موقوفا كما سبق. قال أبو داود 1/ 566 - 567: وقد روي هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق، عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيدالله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا. وإبراهيم بن سعيد المدني، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين.

وقال أيضًا أبو داود: إبراهيم بن سعيد المدني شيخ من أهل المدينة. ليس له كبير حديث. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 427: ورواه عبدالله ومالك وأيوب موقوفا. اهـ.

وأطال العراقي في طرح التثريب 5/ 42 - 43 في تقرير المسألة. وجمع طرقها.

وقال ابن عبد البر في التمهيد 15/ 106: رفعه صحيح، عن ابن عمر، رواه ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا؛ ورواه ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا أيضًا فهذا يصحح ما رواه الليث، وحاتم بن إسماعيل ويحيى ابن أيوب. اهـ.

وروى البخاري (1841)، ومسلم 4/ 3 (2764)، وأبو داود (1829)،

ص: 456

وابن ماجه (2931)، والترمذي (8340)، والنسائي 5/ 132، وفي الكبرى (3637) والحميدي (469)، وأحمد 1/ 215 (1848)، وفي 1/ 221 (1917)، وفي 1/ 228 (2015)، وابن خزيمة (2681)، كلهم من طريق، عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.

- وفي رواية: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول من لم يجد إزارا ووجد سراويل فليلبسها ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما. قلت لم يقل ليقطعهما قال لا.

وروى مسلم 2/ 836 من طريق زهير ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزار فليلبس سراويل.

وروى الدارقطني 2/ 229 والطبراني في الأوسط مجمع البحرين 3/ 212 كلاهما من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد إزار وهو محرم فوجد سراويل فليلبسه ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 19 إسناده حسن. اهـ.

قلت: محمد بن مسلم الطائفي فيه كلام وسبق الكلام عليه في أول كتاب الحج.

كذلك من هو دون محمد بن مسلم في بعضهم ضعف فشيخ الطبراني اسمه هاشم بن مرشد. قال ابن حبان: ليس بشيء. اهـ.

ص: 457

وقال الذهبي: سمع منه الطبراني وما هو بذاك الجواد. اهـ.

وشيخ شيخه زكريا بن نافع الأرشوقي ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يعرب. اهـ.

وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا.

وكذا أيضًا ذكره الحافظ في اللسان فالصواب أنه مجهول.

لكن للحديث طريق آخر كما عند الدار قطني وللحديث شواهد.

* * *

ص: 458

(584)

أنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة. رواه النسائي.

أخرجه الترمذي- الحج- باب ما جاء: متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم (819)، والنسائي- مناسك الحج- باب العمل في الإهلال- 5/ 162، وفي الكبرى (3720)، وأحمد 1/ 285 (2579)، والدارمي (1806) كلهم من طريق عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل فى دبر الصلاة.

ورواه عن عبد السلام بن حرب كل من أبو بكر بن أبي شيبة، الحكم بن موسى، وعمرو بن عون، وقتيبة.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب. اهـ.

قلت: في إسناده خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وهو ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (1718): خصيف بالصاد المهملة مصغر بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة ورمي بالإرجاء من الخامسة .. أ. هـ.

وقال البيهقي في سننه (5/ 37): خصيف الجزري غير قوي وقد رواه الواقدي بإسناد له، عن ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي والأحاديث التي وردت في ذلك، عن بن عمر وغيره أسانيدها قوية ثابتة والله أعلم. اهـ.

وقال النووي في المجموع (7/ 216): وأما قول البيهقى: إن حصيف غير قوى فقد خالفه فيه كثيرون من الحفاظ والأئمة المتقدمين في البيان فوثقه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل ووثقه أيضًا محمد بن سعد وقال

ص: 459

النسائي فيه هو صالح وقول الترمذي انه حسن لعله اعتضد عنده فصار بصفة الحسن التي سبق بيانها في مقدمة هذا الشرح. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 21): قال في الإمام: وعبد السلام بن حرب أخرج له الشيخان في صحيحيهما، وخصيف بن عبدالرحمن الجزري ضعفه بعضهم. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 148): وفي إسناده خصيف بن عبدالرحمن الجزري وهو مختلف فيه، ضعفه يحيى القطان، وقال: كنا نتجنبه. وضعفه أحمد أيضًا، وقال النسائي: ليس بالقوي. وفي رواية عنه: صالح. وقال أبو حاتم: هو صالح. ووثقه يحيى بن معين ومحمد بن سعد وأبو زرعة، وقد أسلفنا ذلك في كتاب الحيض في الحديث الحادي عشر منه، وبحسب اختلاف أقوال هؤلاء، اختلف الحفاظ في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه غير عبد السلام بن حرب.

قلت (القائل ابن الملقن): هو ثقة من فرسان الصحيحين وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. أي: في ابن إسحاق، وهو في رواية أبي داود والبيهقي أيضا؛ فإنه أخرج له لكن متابعة لا استقلالا، وصرح بالتحديث في هذا الحديث، عن خصيف فانتفى تدليسه، وقال البيهقي: هذا حديث ضعيف الإسناد؛ لأن خصيفا غير قوي. وتبعه المنذري في كلامه على أحاديث المهذب وكناه أبا عبد الرحمن، وصوابه: ابن عبد الرحمن، وكنيته: أبو عون، وقال عبد الحق: خصيف، قال فيه أبو حاتم ويحيى بن معين: صالح. ووثقه أبو زرعة، وضعفه غير هؤلاء. وذكره ابن الجوزي في تحقيقه

ص: 460

من طريق الإمام أحمد ولم يضعفه لكنه ذكر خصيفا في ضعفائه، واعترض النووي في شرحه للمهذب على البيهقي، فقال: قول البيهقي إن خصيفا ضعيف، قد قاله غيره لكن قد خالفه فيه كثيرون من الحفاظ والأئمة المتقدمين في هذا الشأن، فوثقه يحيى بن معين وابن سعد. وقال النسائي: صالح. قال: ولعله اعتضد عند الترمذي بطريق آخر فصار حسنا. قال البيهقي عقب إخراجه له من حديث ابن عباس مطولا وتليين خصيف: وقد رواه الواقدي بإسناد له، عن ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي. قال: والأحاديث التي وردت في ذلك، عن ابن عمر وغيره أسانيدها قوية ثابتة- يعني: في إهلاله حين انبعثت به راحلته. " أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.

وقال الحافظ ابن حجر الدراية (2/ 9): فيه خصيف وهو لين الحديث. اهـ. وقال الألباني في ضعيف أبي داود (388): ضعيف. اهـ.

وروى أبو داود (1770)، وأحمد 1/ 260، والحاكم 1/ 620، والبيهقي 5/ 37 كلهم من طريق يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي قال حدثني خصيف بن عبدالرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب فقال إني لأعلم الناس بذلك إنها كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتين فسمع ذلك من أقوام فحفظته عنه. ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون إرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل. فقالوا: إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى

ص: 461

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام. فقالوا: إنما أهل حين علا على شرف البيداء، وايم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين علا على شرف البيداء.

قال ابن عبد البر في التمهيد 13/ 171: قد بان بهذا الحديث معنى اختلاف الآثار في هذا الباب، وفيه تهذيب لها وتلخيص وتفسير، لما كان ظاهره الاختلاف منها، والأمر في هذا الباب واسع عند جميع العلماء. اهـ.

وقال الحاكم 1/ 621: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 4/ رقم 2358: إسناده صحيح. اهـ.

قلت: خصيف بن عبدالرحمن الجزري تكلم فيه. ضعفه الإمام أحمد وابن معين والنسائي في رواية عنه. وقال أبو حاتم: صالح يخلط وتكلم في سوء حفظه. اهـ.

وقال البيهقي 5/ 37: خصيف الجزري غير قوي وقد رواه الواقدي بإسناد له، عن ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي. اهـ.

وتعقبه النووي في المجموع 7/ 216 فقال: قول البيهقي أن خصيف غير قوي، فقد خالفه فيه كثيرون من الحفاظ والأئمة المتقدمين في البيان، فوثقه يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل ووثقه أيضًا محمد بن سعد، وقال النسائي فيه: هو صالح. اهـ. وبالنسبة لتوثيق ابن معين له فقد اختلفت الروايات عنه فقال مره: ثقة. اهـ. وقال مره: ليس به بأس. اهـ. وقال ثالثة: إنا كنا نتجنب حديثه. اهـ.

أما توثيق محمد بن سعد فقد خالفه أئمة أهل الحديث كأحمد بن حنبل

ص: 462

وكان الإمام أحمد يشدد في تضعيفه وأبو حاتم وغيرهم.

وأما توثيق النسائي. فكذلك المشهور عنه أنه يضعفه فقد قال مرة: عتاب ليس بالقوى ولا خصيف. اهـ.

ولهذا ضعف الحديث المنذري فقال في مختصر السنن 2/ 298: في إسناده خصيف بن عبدالرحمن الحراني. وهو ضعيف وفي إسناده أيضًا محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه. اهـ.

قلت: ابن إسحاق صرح بالتحديث لهذا تعقب أحمد شاكر ابن المنذر في تعليقه علي المسند 2358، 1831.

وأشار إلى إعلاله ابن كثير في كتابه حجة الوداع ص 24 فقال: فلو صح هذا الحديث لكان فيه جمع لما بين الأحاديث من الاختلاف وبسط لعذر من نقل خلاف الواقع، لكن إسناده ضعيف. اهـ.

وروى البخاري (1545) من طريق موسى بن عقبه قال أخبرني كريب، عن ابن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وأدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينه، عن شيء من الأردية والأوزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد فأصبح بذي الحليفة. ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه. وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة

فذكر الحديث.

ورواه مسلم 2/ 912 من طريق أبي حسان، عن ابن عباس قال: قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم. وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.

ص: 463

وروى الحاكم 1/ 615، والبيهقي 5/ 33 كلاهما من طريق يعقوب بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنها. قال اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج.

قال الحاكم 1/ 615: حديث صحيح الإسناد فإن يعقوب بن عطاء بن أبي رباح ممن جمع أئمة الإسلام حديثه ولم يخرجاه. اهـ.

قلت: يعقوب بن أبي عطاء بن أبي رباح وإن جمع الأئمة حديثة فهو ضعيف. قال أحمد: منكر الحديث. اهـ. وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ضعيف. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثة. اهـ. وقال الحافظ في التقريب (7826): ضعيف. اهـ.

وبه أعله البيهقي 5/ 330

وروى مسلم 2/ 912، وأبو داود (1752)، والترمذي (906)، وأحمد 1/ 254 280 و 339 كلهم من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين. ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج.

وروى الترمذي (822) من طريق ليث، عن طاووس، عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية.

قلت: في إسناده ليث بن أبي سليم وفيه مقال. وفيه أيضًا مخالفة لما رواه البخاري (1569) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال: اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما وهما بعسفان في المتعة ففال علي: ما تريد إلا أن

ص: 464

تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا.

وروى أبو داود (1770)، وأحمد 1/ 260 (2358) كلاهما من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثنا خصيف بن عبدالرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس يا أبا العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب. فقال إنى لأعلم الناس بذلك إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة فمن هناك اختلفوا؛ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا فلما صلى فى مسجده بذى الحليفة ركعتيه أوجب فى مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل وأدرك ذلك منه أقوام وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا إنما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقلت به ناقته ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء وايم الله لقد أوجب فى مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته وأهل حين علا على شرف البيداء. قال سعيد فمن أخذ بقول عبدالله بن عباس أهل فى مصلاه إذا فرغ من ركعتيه.

قال الحاكم في المستدرك (1/ 620): هذا حديث صحيح على شرط مسلم مفسر في الباب ولم يخرجاه. اهـ.

وقال البيهقي في سننه (5/ 37): خصيف الجزري غير قوي وقد رواه الواقدي بإسناد له، عن ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي والأحاديث التي وردت في ذلك، عن بن عمر وغيره أسانيدها قوية ثابتة والله أعلم. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2069): خصيف هو: ابن

ص: 465

عبدالرحمن الجزري، وقد ضعفه أحمد وغيره، ووثقه أبو زرعة وغره، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: وإذا حدث، عن خصيف ثقة فلا بأس به وبرواياته. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 21): وابن إسحاق وخصيف فيهما مقال. اهـ.

وقال الألباني في ضعيف أبي داود (312): هذا إسناد ضعيف الجزري هذا أورده الذهبي في المغني في الضعفاء وقال: ضعفه أحمد وغيره. وأفصح الحافظ، عن سبب ضعفه فقال: صدوق؛ سيئ الحفظ، خلط بآخره. وإنما وصفه بسوء الحفظ والخلط؛ اعتمادا منه على الأئمة النقاد؛ فقال أبو حاتم: صالح، يخلط وتكلم في سوء حفظه، وقال أحمد: مضطرب الحديث. وقال الدارقطني: يهم. وابن حبان: كان يخطئ كثيرا، وبناء على ذلك ضعفه جمهور الأئمة، فقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فيه (3/ 244 - مسند): والحق أنه ثقة؛ وثقه ابن معين وابن سعد

والظاهر أن ما أنكر عليه من الخطأ، إنما هو من الرواة عنه من الضعفاء! قلت: فهذا منه وهم فاحش! لأنه قائم ردا للقاعدة العلمية: أن الجرح المفسر مقدم على التوثيق، وما استظهره غير ظاهر؛ بل فيه اتهام غير مقصود لأولئك الأئمة! بأنهم يجرحون الثقة بسبب الراوي الضعيف! ولو فتح هذا الباب من الاستظهار؛ لاختل ميزان الجرح والتعديل- كما لا يخفى-. فالحق أن خصيفا ضعيف لسوء حفظه. فتنبه" أنتهى ما نقله وقاله الألباني.

* * *

ص: 466

(585)

قوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حين قالت له: إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه.

رواه البخاري (5089)، ومسلم 2/ 867، والنسائي 5/ 168، وأحمد 6/ 164، وابن خزيمة 4/ 164، والبيهقي 5/ 221، والبغوي في شرح السنة 7/ 288 - 289، والدارقطني 2/ 219 كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله! إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني.

ورواه مسلم 2/ 868، والنسائي 5/ 168، والبيهقي 5/ 221، وأحمد 6/ 164 كلهم من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة: بمثله.

ورواه الشافعي في الأم 7/ 190، عن ابن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلا.

وقال: لوثبت حديث عروة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستثناء لم أعده إلى غيره لأن لا يحل عندي خلاف ما ثبت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وبين البيهقي ثبوت حديث عائشة فقال 5/ 221: أما حديث ابن عيينة فقد رواه عنه عبد الجبار بن العلاء موصولا بذكر عائشة فيه وثبت وصله أيضًا من جهة أبي أسامة حماد بن أسامة خرجه البخاري ومسلم. وثبت، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة خرجه مسلم. وعن عطاء وسعيد بن جبير وطاووس وعكرمة، عن ابن

ص: 467

عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في صحيح مسلم. اهـ.

ونقل العراقي في طرح التثريب 5/ 166، عن الأصيلي أنه قال: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح. اهـ. ونحوه قال الشافعي. وتعقبه النووي في شرح مسلم فقال: وهذا الذي عرض به القاضي وقاله الأصيلي من تضعيف الحديث غلط فاحش جدا نبهت عليه لئلا يغتر به لأن هذا الحديث مشهور في صحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة، عن جماعة من الصحابة. اهـ.

وروى ابن ماجه (2936)، قال: ثنا محمد بن عبدالله بن نمير ثنا أبي ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبدالله بن نمير ثنا عثمان بن حكيم، عن أبي بكر بن عبدالله بن الزبير، عن جدته قال: لا أدري أسماء بنت أبي بكر أو سعدي بنت عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت عبد المطلب فقال: ما يمنعك، يا عمتاه من الحج؟ فقالت: أنا امرأة سقيمة، وأنا أخاف الحبس قال: فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبست.

قال البوصيري في تعليقه على الزوائد: ليس لسعدى بنت عوف، هذه عند المصنف سوى هذا الحديث، وليس لها في بقيه الكتب شيء، وهذا من مسندها. وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله. لم أرمن تكلم فيه بجرح ولا بتوثيق. وباقي رجال الإسناد ثقات. اهـ.

قلت: أبا بكر بن عبدالله بن الزبير ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 9/ 338 ولم يورد فيه جرحا ولا تعديلا.

وقال الحافظ في التقريب (7971): أبو بكر بن عبدالله بن الزبير ابن

ص: 468

العوام، مستور. اهـ.

ولم أجد له سوى هذا الحديث والأئمة عرفوه ولم يتكلموا لا في روايته ولا في متنه وهو من كبار التابعين ولعل سبب جهالته أنه مات شابا فلم يعرف والله أعلم.

وروى مسلم 2/ 868 والنسائي 5/ 168 والبيهقي 5/ 221 كلهم من طريق ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع طاووسا وعكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس؛ أن ضباعه بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج، واشترطي أن محلي حيث تحبسني.

ورواه مسلم 2/ 868 والبيهقي 5/ 221 كلاهما من طريق سعيد بن جبير، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه.

أما الزيادة وهي قوله: فإن لك على ربك ما استثنيت فأخرجها النسائي 5/ 168 - مناسك الحج- باب كيف يقول إذا اشترط- (2766)، والدارمي 1/ 366 - مناسك الحج- باب الاشتراط في الحج- (1818) من حديث عبدالله بن عباس.

ورواه أبو داود (1776) والنسائي 5/ 167 والدارقطني 2/ 219 كلهم من طريق هلال بن خباب، عن عكرمة به وفيه فإن لك على ربك ما استثنيت.

قال الألباني رحمه الله في الإرواء 4/ 187: إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير هلال وهو صدوق تغير بآخره .... اهـ.

قلت: في إسناده هلال بن خباب قيل تغير بآخره. لهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (7334): صدوق تغير بآخره. اهـ.

ص: 469

وأنكر ابن معين تغيره وعلى كل فقد توبع بمتابعة جعفر بن إياس أبي بشر عند الإمام أحمد 1/ 352 والبيهقي 5/ 222 وفيه قال: فإن ذلك لك.

قلت: إسناده لا بأس به.

قال الألباني رحمه الله في الإرواء 4/ 187: إسناده صحيح، ورجاله رجال الصحيح .... اهـ.

ورواه الدارقطني 2/ 219 البيهقي 5/ 222 كلاهما من طريق أبي بشر، عن عكرمة بنحوه.

ورواه مسلم 2/ 869 والبيهقي 5/ 222 كلاهما من طريق رباح بن أبي معروف، عن عطاء، عن ابن عباس بنحوه.

قال العقيلي: ورى ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد أ. هـ

وروى الطبراني في الأوسط مجمع البحرين 3/ 213 قال: حدثنا أبو مسلم، ثنا الحجاج بن نصير، ثنا هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير. حجي واشترطي أن محلى حيث حبستني.

قال الطبراني عقبه: لم يروه عن أبي الزبير إلا هشام. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه الحجاج بن نصير الفساطيطي القيسي أبو محمد البصري. قال ابن معين: ضعيف. اهـ. وقال علي بن المديني: ذهب حديثه كان الناس لا يحدثون عنه. اهـ، وقال النسائي: ضعيف، وفي موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه. اهـ. وقال الدارقطني والأزدى: ضعيف. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.

ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 218: رواه الطبراني في الكبير

ص: 470

والأوسط وفيه حجاج بن نصير وثقه ابن حبان وقال يهم وفيه كلام. اهـ.

ورواه البيهقي 5/ 222 بإسناد آخر ليس بالقوي.

وروى الإمام أحمد 6/ 419 - 420 قال: ثنا الضحاك ابن مخلد، عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحرمي وقولي إن محلي حيث تحبسني فإن حبست أو مرضت فقد أحللت من ذلك شرطك على ربك عز وجل.

قال الألباني رحمه الله في الإرواء 4/ 189: هذا سند صحيح، رجاله رجال الصحيح .... اهـ.

قلت: رجاله رجال الشيخين غير ضباعة بنت الزبير لكن هي صحابية بنت عم الرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 309: ضباعة بضم المعجمة بعدها، موحدة وقال الشافعي: كنيتها أم حكيم وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ووهم الغزالي فقال: الأسلمية، وتعقبه النووي وقال: الصواب الهاشمية. اهـ.

ورواه ابن ماجه (2937) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن ضباعة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكية فقال: أما تريدين الحج العام؟ قلت: إني لعليلة، يا رسول الله! قال: حجي وقولي: محلى حيث تحبسني.

قال البوصيرى في تعليقه على الزوائد: رجاله رجال الصحيح، وليس لضباعة سوى ثلاثة أحاديث. انفرد المصنف بإخراج هذا وأخرج أبو داود حديثا والنسائي آخر. اهـ.

ص: 471

وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 4/ 189: سند صحيح. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (803) سألت أبي، عن حديث رواه أبو بكر بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لضباعة: اشترطي

قال أبو محمد: ورواه الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ضباعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أبي إن عامة الناس يقولون: هشام، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لضباعة قال: أبي أشبه عندي مرسل هشام، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم .... اهـ.

ورواه الإمام أحمد 6/ 420 من طريق الأوزاعي، عن عبد الكريم الجزري قال حدثني من سمع ابن عباس يقول حدثتني ضباعة بنحوه.

قلت: فيه علة ظاهرة حيث أن في إسناده من لم يسم.

ورواه البيهقي 5/ 222 من طريق يحيى بن سعيد بن المسيب، عن ضباعه بنت الزبير بنحوه.

وروى الإمام أحمد 6/ 303 قال: حدثنا يعقوب قال حدثني أبي قال: فزعم ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي شاكية. فقال: ألا تخرجين معنا في سفرنا هذا، وهو يريد حجة الوداع. قالت:

يا رسول الله إني شاكية وأخشى أن تحبسني شكواي. قال: فأهلي بالحج وقولي: اللهم محلي حيث تحبسني.

ورواه البيهقي 5/ 223 من طريق يونس، عن محمد بن إسحاق به.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 217: رواه أحمد والطبراني في الكبير وقد صرح ابن إسحاق بالسماع، وبقيه رجاله رجال الصحيح. اهـ.

ص: 472

قلت: وتصريح ابن إسحاق بالتحديث عند الطبراني في الكبير 23/ 249 من طريق عبدالرحمن بن بشير، عن محمد بن إسحاق قال حدثني أبو بكر به.

فالحديث إسناده لا بأس به.

* * *

ص: 473

(586)

في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة إلا من ساق هديا، وثبت على إحرامه لسوقه الهدي، وتأسف بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم.

أخرجه البخاري (1651 و 1785)، وأبو داود (1789)، وأحمد 3/ 305 (14330)، وابن خزيمة (2785) كلهم من طريق حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم يومئذ هدي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدى، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أني استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وإن عائشة حاضت، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت، قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحج وعمرة وأنطلق بالحج؟! فأمر عبدالرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد.

ورواه مسلم 2/ 886 من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر وهو يحدث، عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال: ولسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة وقال أيضا. فلما كان آخر طوافه على المروة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو

ص: 474

استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمره فمن كان منكم ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمره

الحديث.

ورواه البخاري (165) من طريق حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر بنحوه.

وللحديث طرق أخرى، عن جابر.

لهذا نقل ابن رشد في بداية المجتهد 5/ 338 مع الهداية، عن ابن عبد البر أنه قال: روي الإفراد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جابر بن عبدالله من طرق شتى متواترة صحاح. اهـ.

فقد روى ابن ماجه (2966) قال: حدثنا هشام بن عمار ثنا عبد العزيز الدراوردي وحاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر أن رسول الله عليه وسلم أفرد الحج.

قال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه: إسناد صحيح أ. هـ

وأخرجه أحمد 3/ 366 (1506) قال: حدثنا حسين بن محمد، وخلف بن الوليد، قالا: حدثنا الربيع، يعني ابن صبيح، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح أربع مضين من ذي الحجة، مهلين بالحج كلنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فطفنا بالبيت، وصلينا الركعتين، وسعينا بين الصفا والمروة، ثم أمرنا فقصرنا، ثم قال: أحلوا. قلنا: يا رسول الله، حل ماذا؟ قال: حل ما يحل للحلال من النساء والطيب، قال: فغشيت النساء، وسطعت المجامر، (قال خلف: وبلغه أن بعضهم يقول: ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا) قال: فخطبهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولو لم أسق الهدي

ص: 475

لأحللت، ألا فخذوا مناسككم. قال: فأقام القوم بحلهم، حتى إذا كان يوم التروية، وأرادوا التوجه إلى منى، أهلوا بالحج. قال: فكان الهدي على من وجد، والصيام على من لم يجد، وأشرك بينهم في هديهم الجزور بين سبعة، والبقرة بين سبعة، وكان طوافهم بالبيت، وسعيهم بين الصفا والمروة، لحجهم وعمرتهم، طوافا واحدا، وسعيا واحدا.

قال ابن الجوزي في التحقيق (2/ 148): الربيع ضعيف. اهـ.

وأخرجه أحمد 3/ 364 (14985) قال: حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد. وفي 3/ 315 قال: حدثنا أبو معاوية. كلاهما (عبد الواحد، وجرير) عن سليمان الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فطفنا بالبيت، وسعينا بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحل، قال: فخرجنا إلى البطحاء، قال: فجعل الرجل يقول: عهدي بأهلي اليوم، فقال الناس في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت منه، لأحللت، ولم يحل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي، فأحرمنا حين توجهنا إلى منى.

قلت: رجاله ثقات.

وأخرجه ابن خزيمة (2926) قال: حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، حدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، وعطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: كثرت القالة من الناس، فخرجنا حجاجا، حتى إذا لم يكن بيننا وبين أن نحل، إلا ليالي قلائل، أمرنا بالإحلال، قلنا: أيروح أحدنا إلى عرفة، وفرجه يقطر منيا؟! فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا، فقال: أبالله تعلموني أيها الناس؟! فأنا واللهِ

ص: 476

أعلمكم بالله، وأتقاكم له، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت هديا، ولحللت كما أحلوا، فمن لم يكن معه هدي، فليصم ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هديا فلينحر، فكنا ننحر الجزور، عن سبعة.

قال الحاكم في المستدرك (1/ 647): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.

وقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (2927) وهو مقرون مع هذا: إسناده حسن. اهـ.

وروى أحمد 3/ 148 (12530) قال: حدثنا أسود بن عامر، أو حسن بن موسى. وفي 3/ 266 (13849) قال: حدثنا أحمد بن عبد الملك. ثلاثتهم (أسود، أو الحسن، وأحمد) عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي أسماء الصيقل، عن أنس بن مالك، قال: خرجنا نصرخ بالحج، فلما قدمنا مكة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي، وقرنت الحج والعمرة.

قال الطبراني في المعجم الأوسط 2/ 13 (1069): لم يرو هذا الحديث، عن أبي إسحاق إلا زهير بن معاوية والأعمش تفرد به، عن الأعمش عمار بن رزيق. اهـ.

وروى أبوداود (1797)، والنسائي 5/ 148، في الكبرى (3691) كلاهما من طريق يحيى بن معين، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا يونس، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، قال: فأصبت معه أواقي، فلما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد فاطمة، رضي الله عنها، قد لبست ثيابا صبيغا، وقد نضحت البيت بنضوح،

ص: 477

فقالت: ما لك؟! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه فأحلوا، قال: قلت لها: إني أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: كيف صنعت؟ فقال: قلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإني قد سقت الهدي وقرنت، قال: فقال لي: انحر من البدن سبعا وستين، أو ستا وستين، وأمسك لنفسك ثلاثا وثلاثين، أو أربعا وثلاثين، وأمسك لي من كل بدنة منها بضعة».

ورواه عن يحيى بن معين كل من أبي داود، ومعاوية، وأحمد بن محمد.

قال الألباني في صحيح أبي داود (1577): وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير يونس- وهو ابن أبي إسحاق السبيعي- وهو ثقة من رجال مسلم، على ضعف يسير فيه، أشار إليه الحافظ بقوله: صدوق يهم قليلا. وبه أعله المنذري في مختصره! وإعلاله بأبيه أولى عندي؛ لأنه كان مدلسا ومختلطا، ولا ندري أسمعه ابن همنه قبل الاختلاط أم بعده؟ لكن الحديث صحيح؛ لأن له شواهد في أحاديث متفرقة. اهـ.

وروى أحمد 2/ 28 (4822) قال: حدثنا روح، وعفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد الطويل، عن بكر بن عبدالله المزني، عن ابن عمر، أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه ملبين- وقال عفان: مهلين بالحج- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة، إلا من كان معه الهدي، قالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟! قال: نعم، وسطعت المجامر، وقدم علي بن أبي طالب من اليمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال روح: فإن لك معنا هديا-. قال حميد: فحدثت به طاووسا، فقال: هكذا فعل القوم. قال عفان: اجعلها عمرة. اهـ.

ص: 478

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5430): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (1563): فثبت- يقينا- خطأ حماد في روايته التخيير هنا. ومما ينبغي أن يذكر بهذه المناسبة: أن حمادا رحمه الله قد وقع له مثل هذا الوهم في حديث آخر له؛ فقد روى عن حميد، عن بكر بن عبدالله، عن ابن عمر أنه قال: دم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه ملبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يجعلها عمرة. إلا من كان معه الهدي. فخالفه يزيد بن هارون وسهل بن يوسف ومحمد بن أبي عدي

فقالوا: ومن لم يكن معه هدي؛ فليجعلها عمرة. لم يذكروا التخيير. أخرج هذه الروايات الأربع: الإمام أحمد (2/ 28 و 41 و 53 و 80). وهؤلاء الثلاثة كلهم ثقات حفاظ، وكل واحد منهم أحفظ من حماد على حدة، فكيف بهم مجتمعين؟

فأجبت يومئذ بأنه حديث شاذ، أخطأ فيه حماد. اهـ.

* * *

ص: 479

(587)

روى مسلم أن عائشة كانت متمتعة فحاضت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج.

رواه مسلم 4/ 35 (2909)، وأبو داود (1785) وفي (1786)، والنسائي 5/ 164، وفي الكبرى (3729)، وابن خزيمة (3025)، وفي (3026)، وأحمد 3/ 309 (14373)، وفي 3/ 394 (15315)، وعبد بن حميد (1042)، كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج مفردا، فأقبلت عائشة مهلة بعمرة، حتى إذا كانت بسرف عركت، حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله، فواقعنا النساء، وتطيبنا بالطيب، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكى، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني حضت، وقد حل الناس ولم أحلل، ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن، قال: فإن هذا أمر كتبه الله، عز وجل، على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، ففعلت ووقفت المواقف كلها، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة، وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، فقالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت، قال: فاذهب بها يا عبدالرحمن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة.

وروى البخاري (294)، و (5559)، ومسلم (1211) و (119)، وابن ماجه (2963)، وابن حبان 9/ 142 كلهم من طريق سفيان، عن عبدالرحمن

ص: 480

ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ننوي إلا الحج، فلما كنا بسرف، حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: مالك نفست؟ فقلت: نعم، فقال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي مايقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.

* * *

ص: 481

(588)

(لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) روى ذلك ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث متفق عليه.

أخرجه مالك الموطأ (9320)، والبخاري (1549)، ومسلم 4/ 7 (2781)، وأبو داود (1812)، وابن ماجه (2918)، والترمذي (8250) وفي (826)، والنسائى 5/ 16، وفي الكبرى (3714)، والحميدي (660)، وأحمد 2/ 28 (4821)، وفي 2/ 48 (5086)، والدارمي (1808) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر؛ أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبدالله بن عمر يزيد فى تلبيته لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل.

وأخرجه النسائي 5/ 16، وفي الكبرى (3716) قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم. قال: أنبأنا أبو بشر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه قال: كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزاد فيه ابن عمر لبيك لبيك وسعديك والخير فى يديك والرغباء إليك والعمل.

قال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (2750): صحيح بما قبله. اهـ.

وأخرجه أحمد 2/ 3 (4457) قال: حدثنا هشيم، أخبرنا حميد. وفي 2/ 43 (5024) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة. وفي

ص: 482

2/ 79 (5508) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن حميد. كلاهما (حميد الطويل، وقتادة) عن بكر بن عبدالله، عن ابن عمر قال: كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وزاد فيها ابن عمر: لبيك، لبيك وسعديك، والخير فى يديك، لبيك، والرغباء إليك والعمل.

قلت: رجاله ثقات.

وأخرجه البخاري (5915)، ومسلم 4/ 8 (2784)، والنسائي 5/ 159، وفي الكبرى 37130 و أحمد 2/ 34 (4895)، وفي 2/ 120 (6021)، وفي 2/ 131 (6146)، وعبد بن حميد (726)، كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وإن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذى الحليفة ركعتين. ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير فى يديك لبيك والرغباء إليك والعمل.

وأخرجه البخاري (1540)، وأبو داود (1747)، وابن ماجه (3047)، والنسائي 5/ 136، وفي الكبرى (3649)، وابن خزيمة (2656)، كلهم من طريق عبدالله بن وهب، أخبرني يونس، هو ابن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. مختصر. لفظ النسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.

ص: 483

وأخرجه مسلم 4/ 7 (2782) قال: حدثنا محمد بن عباد، حدثنا حاتم، يعنى ابن إسماعيل، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبدالله بن عمر، ونافع مولى عبدالله، وحمزة بن عبد الله، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذى الحليفة، أهل فقال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالوا: وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع كان عبدالله، يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل.

وأخرجه ابن خزيمة (2716 و 2763 و 2846 و 2856 و 2888) قال: قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي، أن عمرو بن مجمع الكندي أخبرهم، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته، عند مسجد ذى الحليفة في حجة أو عمرة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فهذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتهى إلى البيت استقبله الحجر فكبر ثم استقبل الحجر ثم رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة أشواط ثم صلى ركعتين.

وفي (2763): كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا استوت به راحلته، عند مسجد ذى الحليفة في حجة، أو عمرة، أهل. فذكر الحديث. وقال: ثم أتى الصفا، فسعى بين الصفا والمروة سبعا، فإذا مر بالمسعى سعى.

- وفي (2846): كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا استوت به راحلته، عند مسجد ذى الحليفة في حجة، أو عمرة، أهل. فذكر الحديث. وقال: ووقف، يعني

ص: 484

بعرفة، حتى إذا وجبت الشمس، أقبل يذكر الله، ويعظمه، ويهلله، ويمجده، حتى ينتهى إلى المزدلفة.

- وفي (2856): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا استوت به راحلته، عند مسجد ذى الحليفة، أهل. وذكر الحديث، وقال: يبيت، يعني بالمزدلفة حتى يصبح، ثم يصلي صلاة الصبح، ثم يقف عند المشعر الحرام، ويقف الناس معه يدعون الله، ويذكرونه، ويهللونه، ويمجدونه، ويعظمونه حتى يدفع إلى منى.

- وفي (2888): كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا استوت به راحلته، عند مسجد ذى الحليفة في حجة، أو عمرة، أهل. فذكر الحديث بطوله. وقال: فيأتي جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ولا يقف، ثم ينصرف.

قلت: في إسناده موسى بن عقبة قال ابن معين: ثقة كانوا يقولون في روايته، عن نافع شيء، وكان ابن معين يضعفه بعض التضعيف.

وروى النسائي 5/ 253، وفي الكبرى (3979)، وابن خزيمة (2830) كلاهما من طريق خالد بن مخلد، قال: حدثنا علي بن صالح، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عباس بعرفات فقال ما لى لا أسمع الناس يلبون قلت يخافون من معاوية. فخرج ابن عباس من فسطاطه فقال لبيك اللهم لبيك لبيك فإنهم قد تركوا السنة من بغض على.

قال الحاكم في المستدرك (1/ 636): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ.

وقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (3006): صحيح

ص: 485

الإسناد. اهـ.

وروى أحمد 1/ 267 (2404) قال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير. وفي 1/ 302 (2754) قال: حدثنا اسود، حدثنا شريك. كلاهما (زهير، وشريك) عن أبي إسحاق، عن الضحاك بن مزاحم، عن ابن عباس قال: كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5360): رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.

وقال البوصيري في إتحاف المهرة (2492): رواه أبو بكر بن أبي شيبة والحارث بن أبي أسامة وأحمد بن حنبل بسند رواته ثقات. اهـ.

وأخرجه ابن خزيمة (2831) قال: حدثنا جميل بن الحسن الجهضمي، حدثنا محبوب بن الحسن، حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقف بعرفات، فلما قال: لبيك اللهم لبيك، قال إنما الخير خير الآخرة.

قال الطبراني في الأوسط (5419): لم يرو هذا الحديث، عن داود بن أبي هند إلا محبوب بن الحسن. اهـ.

وقال الحاكم في المستدرك (1/ 636): قد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بداود وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5368): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. اهـ.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (2146): هذا إسناد حسن، رجاله رجال الصحيح، وفي محبوب- وهذا لقبه، واسمه محمد بن الحسن بن

ص: 486

هلال- خلاف، والراجح أنه حسن الحديث، وقد روى له البخاري حديثا واحدا. اهـ.

وروى البخاري (1570)، ومسلم 4/ 38 (2921)، وأحمد 3/ 356 (14894)، وفي 3/ 365 (14993) كلهم من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، قال: سمعت مجاهدا، قال: حدثنا جابر بن عبد الله، قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.

- وفي رواية: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا فجعلناها عمرة.

وروى مسلم 2/ 932، والنسائي 5/ 265، والبيهقي 5/ 112 كلهم من طريق حصين، عن كثير بن مدرك الأشجعي، عن عبدالرحمن بن يزيد أن عبدالله لبى حين أفاض من جمع فقيل: أعرابي هذا؟ فقال عبد الله: أنسي الناس أم ضلوا؟ سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة يقول في هذا المكان: لبيك اللهم لبيك.

وروى أبو داود (1776)، والترمذي (941)، والنسائي 5/ 167، وفي الكبرى (3734)، وأحمد 1/ 352 (3302)، وفي 6/ 360 (27570)، والدارمي (1811) كلهم من طريق عكرمة، عن ابن عباس، قال: أن ضباعة بنت الزبير أتت النبى صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنى أريد الحج، أفأشترط؟ قال: نعم. قالت: كيف أقول؟ قال: قولى: لبيك اللهم لبيك، لبيك محلى من الأرض حيث تحبسنى.

ورواه عن عكرمة كل من أبي بشر جعفر بن إياس، وهلال بن خباب.

ص: 487

قال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 414): وفي رواية لأبي داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة ـ فذكره. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (1557): هذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير هلال، وهو حسن الحديث. وقد تابعه جمع من الثقات. عند مسلم. اهـ.

وأخرجه مسلم 4/ 26 (2878) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وأبو أيوب الغيلاني، وأحمد بن خراش، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو عامر، وهو عبد الملك بن عمرو. قال: حدثنا رباح، وهو ابن أبي معروف، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة رضي الله عنها حجى واشترطى أن محلى حيث تحبسنى. - وفى رواية إسحاق: أمر ضباعة.

وأخرجه مسلم 4/ 26 (2877)، والنسائي 5/ 167، وفي الكبرى (3731) كلاهما من طريق عمرو بن هرم، عن سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس؛ أن ضباعة أرادت الحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعلت ذلك، عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أحمد 1/ 330 (3054) قال: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، حدثنا عبد الكريم قال حدثنى من سمع ابن عباس يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة أن تشترط فى إحرامها.

قلت: في إسناده إبهام من سمع ابن عباس ـ لكن يشهد له الأحاديث المتقدمة.

وروى ابن خزيمة (2831) قال: حدثنا جميل بن الحسن الجهضمي، حدثنا محبوب بن الحسن، حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن

ص: 488

رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقف بعرفات، فلما قال: لبيك اللهم لبيك، قال إنما الخير خير الآخرة.

قال الطبراني في الأوسط (5419): لم يرو هذا الحديث، عن داود بن أبي هند إلا محبوب بن الحسن. اهـ.

وقال الحاكم في المستدرك (1/ 636): قد احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بداود وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5368): رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. اهـ.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (2146): هذا إسناد حسن، رجاله رجال الصحيح، وفي محبوب- وهذا لقبه، واسمه محمد بن الحسن بن هلال- خلاف، والراجح أنه حسن الحديث، وقد روى له البخاري حديثا واحدا. اهـ.

* * *

ص: 489

(589)

خبر السائب بن خلاد مرفوعا: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية صححه الترمذي.

رواه مالك في الموطأ 1/ 334، وأبو داود (1814)، والنسائي 5/ 162 والترمذي (829)، وابن ماجه (2922)، وأحمد 4/ 56، وابن خزيمة 4/ 173 والحاكم 1/ 619 كلهم من طريق عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن خلاد بن السائب الأنصاري، عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال.

وفي رواية أبي داود قال: بالإهلال. أو قال التلبية يريد أحدهما.

قلت: إسناده قوي ورجاله كلهم ثقات ورواه عن عبدالله بن أبي بكر كل من مالك وسفيان بن عيينة.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 408: رجاله ثقات إلا أنه اختلف على التابعي في صحابية. اهـ.

وقد صححه الترمذي والبيهقي وابن خزيمة والحاكم.

وقال النووي في المجموع 7/ 255: رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. اهـ.

قلت: وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيرا. قال ابن عبد البر في التمهيد 17/ 239: هذا حديث اختلف في إسناده اختلافا كثيرا، وأرجو أن تكون رواية مالك أصح ذلك إن شاء الله. فأما الثوري: فروى هذا الحديث، عن عبدالله بن أبي لبيد، عن المطلب بن عبدالله بن حنطب، عن خلاد بن

ص: 490

السائب، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها شعار الحج. ذكره ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن عبدالله بن أبي لبيد قال: أخبرنا المطلب بن عبدالله بن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن أبيه، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال: ارفع صوتك بالإهلال، فإنه شعار الحج هكذا قال قبيصة: خلاد بن السائب، عن أبيه ولم يقل: وكيع، عن أبيه. اهـ.

وقال الترمذي: حديث خلاد، عن أبيه حديث حسن صحيح. اهـ.

وقال ابن مفلح في الفروع 3/ 343: أسانيده جيدة. اهـ.

ورواه أحمد 5/ 192، وابن ماجه (2923)، وابن حبان في صحيحه 9/ 112 - 113 وفي الموارد (974)، وابن خزيمة 4/ 174، والبيهقي 5/ 42، والحاكم 1/ 619 كلهم من طريق سفيان، عن عبدالله بن أبي لبيد، عن المطلب بن عبدالله بن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. فإنها من شعار الحج.

قلت: رجاله ثقات، والمطلب بن عبدالله بن المطلب بن حنطب صدوق كثير التدليس والإرسال وقد صححه الحاكم وابن حبان لكن نص الأئمة أن هذا الطريق غير محفوظ والصواب أنه من حديث خلاد بن السائب، عن أبيه.

ولهذا قال الترمذي 3/ 178: حديث خلاد، عن أبيه حديث صحيح وروى بعضهم هذا الحديث، عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. والصحيح هو عن خلاد بن السائب، عن أبيه. اهـ.

ص: 491

وقال البيهقى 5/ 582: والصحيح رواية مالك وابن عيينة، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عبد الملك، عن خلاد بن السائب، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك قاله البخاري وغيره. اهـ.

وقال شيخ الإسلام في شرح العمدة 1/ 595 من كتاب الحج لما ذكر حديث زيد بن خالد. قال: ولا يصح. والصحيح، عن خلاد بن السائب، عن أبيه. اهـ.

وقال الترمذي في العلل الكبير 1/ 377: سألت محمدا، عن حديث موسى بن عقبة قال حدثني المطلب بن عبدالله بن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل. فقال لي: اجهر بالتلبية فإنها من شعار الحج. فقال: الصحيح ما روى عبدالله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن خلاد بن السائب، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وصحح ابن حبان كلا الحديثين فقال في صحيحه 9/ 113: سمع هذا الخبر خلاد بن السائب من أبيه ومن زيد بن خالد الجهني، ولفظاهما مختلفان، وهما طريقان محفوظان. اهـ.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (17/ 239): مالك، عن عبدالله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن خلاد بن السائب الأنصاري، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. هذا حديث اختلف في إسناده اختلافا كثيرا وأرجو أن تكون رواية مالك فيه أصح ذلك إن شاء الله. اهـ.

ص: 492

ونقل ابن الملقن في البدر المنير (6/ 154 ـ 155): قال الترمذي [السنن 829]: والصحيح هو عن خلاد بن السائب، عن أبيه. اهـ.

وقال البيهقي [السنن الكبرى 5/ 42]: الصحيح رواية مالك وابن عيينة، عن خلاد، عن أبيه، كذلك قاله البخاري وغيره. وقال صاحب الإمام: قيل: جوده مالك وابن جريج ومعمر، ولم يروه عن السائب غير ابنه خلاد. اهـ.

وخالف ابن حبان فقال في صحيحه [9/ 113]: سمع هذا الخبر خلاد بن السائب من أبيه ومن زيد بن خالد الجهني ولفظاهما مختلفان، وهما طريقان محفوظان. اهـ.

ورواه الحاكم في مستدركه [1/ 450] من طريق زيد بن خالد أيضًا، ومن طريق ثالث، عن المطلب بن عبدالله بن حنطب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرني جبريل برفع الصوت بالإهلال؛ فإنه من شعائر الحج.

ثم قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة، وليس يعلل واحد منهما الآخر؛ فإن السلف كان يجتمع عندهم الأسانيد لمتن واحد كما يجتمع عندنا الآن. اهـ.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1301): رواه مالك في الموطأ وأصحاب السنن الأربعة من حديث خلاد بن السائب، عن أبيه السائب بن خلاد خلا قوله فإنها من شعار الحج وهو المحفوظ فإن كان ابن أبي لبيد حفظه فيحتمل أن يكون خلاد سمعه من أبيه ومن زيد بن خالد جميعا ورواه الحاكم في المستدرك، عن عبدالله بن محمد بن موسى، عن إسماعيل بن قتيبة، عن وكيع به ورواه أيضًا، عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه، عن بشر بن موسى، عن الحميدي، عن سفيان، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن الحارث بن هشام، عن خلاد بن السائب، عن أبيه، عن النبي

ص: 493

به ثم رواه من طريق أبي هريرة وقال هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر. ورواه البيهقي في سننه الكبرى، عن الحاكم ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من هذا الوجه ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، عن وكيع به. ورواه عبد بن حميد في مسنده ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان فذكره ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، عن أبي خيثمة، عن وكيع به وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الحاكم أيضًا وعنه رواه البيهقي. وقد اختلف في إسناده فروي من مسند أبي هريرة. اهـ.

وقال الألباني: صحيح لغيره. اهـ. كما في صحيح الجامع (67)، والسلسلة الصحيحة (830)، صحيح ابن ماجه (2365)، وصحيح الترغيب والترهيب (1136).

وروى الطبراني في الكبير (5168) قال: حدثنا حفص بن عمر الرقي، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا سفيان، عن عبدالله من أبي لبيد، عن المطلب بن عبد الله ابن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن أبيه،، عن زيد بن خالد الجهني، قال: سمعت رسول الله يقول: (جاءني جبريل فقال لي: يا محمد: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج)

قلت: انفرد الطبراني بذكر السائب في إسناده في الحديثين (5168)، (5169) من طريق سفيان.

الحديث فيه علة، وهي الاختلاف، وإدخال السائب في السند بين زيد وخلاد، وهي من أوهام قبيصة حيث أن كثير الغلط في سفيان، كان صغيرا لا يضبط، كذا قال أحمد وغيره، وخالف قبيصة وكيع وعبد الرزاق ولم يذكرا السائب، فقد رواه الطبراني في الكبير (5169) من طريق معاوية بن هشام، ثنا

ص: 494

سفيان به مثله.

ورواه الطبراني في الكبير (5170) من طريق وكيع، ثنا سفيان به، نحوه، ولم يذكر السائب والد خلاد في إسناده.

ورواه الطبراني في الكبير (5171، 5172) من طريق موسى بن عقبة، أخبرني أبو المغيرة من بني زهرة، عن المطلب بن عبدالله بن حنطب به نحوه، ولم يذكر السائب كذلك في السند.

ورواه الطبراني في الكبير (5173) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن خلاد بن السائب به، نحوه، هكذا لم يذكر زيد بن خالد الجهني في إسناده.

رواه عن عبدالله بن أبي لبيد: سفيان الثوري وشعبة ولم يذكرا في إسنادهما: السائب والد خلاد، فقد رواه ابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب رفع الصوت بالتلبية 2/ 975 (2923)، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج باب من كان يرفع صوته بالتلبية 3/ 354 (15049)، وأحمد في مسنده 5/ 246 (21668)، والحاكم في المستدرك 1/ 619 (1653)، والبيهقي في سننه، كتاب الحج، باب، رفع الصوت بالتلبية 5/ 42، كلهم من طريق وكيع، عن الثوري، عن عبدالله بن أبي لبيد.

ورواه عبد الرزاق،، و عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وسفيان بن عيينة، ومالك، وسفيان الثوري، وابن جريج ولم يذكروا في أسانيدهم: زيد بن خالد الجهني.

رواية ابن عيينة عند الترمذي في سننه، كتاب الحج باب ما جاء في رفع

ص: 495

الصوت بالتلبية (829)، وابن ماجه في سننه، كتاب المناسك، باب رفع الصوت بالتلبية (2922)، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه في الموضع المذكور سابقا ح (15875)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عبدالله بن أبي بكر به.

وقال الترمذي بعد روايته للحديث: حديث حسن صحيح وقال وروى بعضهم هذا الحديث، عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد، عن النبي ولا يصح. أهـ، وقال البيهقي بعد رواية الحديث: والصحيح رواية مالك وابن عيينة. أ. هـ.

وأما روية مالك عند أبي داود في سننه، كتاب المناسك، باب في كيفية التلبية 1/ 563 (1814)، ومالك في الموطأ، كتاب الحج، باب رفع الصوت بالإهلال 1/ 334 (34)، والدارمي في سننه، كتاب المناسك (الحج)(1/ 462 (1755)، كلهم من طريق مالك، عن عبدالله بن أبي بكر به.

قال البيهقي بعد رواية الحديث: والصحيح رواية مالك وابن عيينة.

وأما رواية سفيان الثوري، رواها النسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب رفع الصوت بالإهلال 5/ 176 (2752)، والحميدي في مسنده 2/ 377 (853)، والحاكم في المستدرك، كتاب المناسك 1/ 619 (1652) من طريق سفيان الثوري، عن عبدالله بن أبي بكر به.

وأما رواية ابن جريج ذكرها الحميدي في مسنده 2/ 377 (853)، وذكر البيهقي في سننه، كتاب الحج باب رفع الصوت بالتلبية 5/ 42 كلاهما قال: رواه ابن جريج وكان يقول: كتب إلى عبدالله بن أبي بكر به نحوه كما في

ص: 496

إسناد الطبراني رقم (5173).

قال الحافظ ابن حجر في الفتح، كتاب الحج، باب رفع الصوت بالإهلال 3/ 408 (عند شرح الحديث 1548)، وقد روى مالك في الموطأ وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خلاد بن السائب، عن أبيه مرفوعا (جاءني جبريل .. ألحديث)، ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه. أهـ

* * *

ص: 497

‌باب: محظورات الإحرام

(590)

روى مسلم، عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح.

رواه مسلم- الحج- 2/ 1030 وأبو داود- المناسك- باب المحرم يتزوج- (1841)، والترمذي- الحج- باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم- (840)، والنسائي- مناسك الحج- (2842 - 2844)، 6/ 88 - 89 - النكاح- باب النهي، عن نكاح المحرم- 5/ 192، وابن ماجه- النكاح- باب المحرم يتزوج- (1966)، وأحمد 1/ 69، وابن خزيمة 4/ 183، والدارقطني 3/ 260، والبغوى في شرح السنة 7/ 250، والبيهقي 5/ 65 كلهم من طريق بنيبة بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.

وعند مسلم وغيره فيه قصه أن عمر بن عبيد أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة ابن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج. فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره.

وفي رواية لأبي داود ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه.

وروى أبو داود (2025) قال: حدثنا مسدد وأبو معمر، قالا: ثنا عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله.

قال أبو داود: وقال أبو معمر: حدثنا المعلم، عن عمرو ابن شعيب. اهـ.

ص: 498

ورواه أحمد (8276) قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا أبي حبيب.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (7808).

وقال ابن عبد الهادي في المحرر 4/ 122: إسناده صحيح إلى عمرو وهو رجل ثقة محتج به عند الجمهور. اهـ.

وقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 4/ 440: عمرو مختلف فيه ولو روى عن غير أبيه.

وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (998): رجاله ثقات. أ. هـ.

ورواه الحاكم 2/ 180 من طريق حبيب المعلم به. وفي رواية للحاكم 2/ 211 من طريق يزيد بن زريع، ثنا حبيب المعلم، قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال: ألا تعجب أن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله. فقال عمرو: وما يعجبك؟، حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبدالله بن عمرو ينادي بها نداء.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي وقال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 5/ 572 رقم (2444)، وهو كما قال. اهـ.

وروى البيهقي 5/ 66 قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو ابن مطر أنبأ أبو خليفة ثنا القعنبي، عن سليمان هو ابن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال: لا ينكح المحرم فإن نكاحه رد.

ص: 499

قلت: إسناده قوي.

وروى البيهقي 7/ 213 ومسدد كما في المطالب (1197)، كلاهما من طريق سعيد ابن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه.

قال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 228: سند صحيح. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف، لأن الحسن لم يسمع من على كما قال الترمذي ونقله عنه العلائي في جامع التحصيل ص 1630.

ومطر الوراق اختلف فيه وقد روى له مسلم في المتابعات ويظهر أنه كثير الخطأ.

فقد ضعفه يحيى بن معين ويحيى بن سعيد والنسائي وأبو داود. وقواه أبو حاتم والبزار. وذكره ابن حبان في الثقات.

وروى مالك في الموطأ 1/ 349، عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.

قلت: إسناده صحيح، وصححه الألباني في الإرواء 4/ 2280

وروى ابن أبي شيبة 4/ 227 من طريق ابن عيينة، عن أيوب بن موسى بن عمر أن ابن عمر قال لأحدهما: لا ينكح ولا يخطب وقال لآخر: لا ينكح.

قلت: رجاله ثقات.

وذكر ابن عبد البر في التمهيد 3/ 154 أن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره.

قلت: رجاله أئمة ولم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق.

ص: 500

(591)

قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ} قال ابن عباس: هو الجماع.

رواه ابن أبي حاتم كما في تفسيره (1823) قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى واحمد بن شيبان الرملي قالا: ثنا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، وسأله عن الرفث قول الله: فلا رفث، فقال: التعريض بذكر الجماع وهو في كلام العرب، وهو ادنى الرفث. وروى عن ابن الزبير، عن عطاء وطاووس نحو ذلك.

قلت: رجاله ثقات.

ورواه الطبري في تفسيره (3571)، حدثنا أحمد بن حماد الدولابي ويونس قالا، حدثنا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: سألت ابن عباس، عن الرفث في قول الله: فلا رفث ولا فسوق قال: هو التعريض بذكر الجماع، وهي العرابة من كلام العرب، وهو أدنى الرفث.

قلت: أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم الأنصاري الرازي الدولابي: هو والدابي بشر محمد بن أحمد الدولابي صاحب كتاب الكنى والأسماء. وقد نقلنا نسبه نقلا، عن تذكرة الحفاظ 2: 291 في ترجمة ابنه الحافظ. وأحمد بن حماد هذا: ثقة، ترجمه ابن أبي حاتم 1/ 1/ 49، فلم يذكر فيه جرحا، وذكر أن أباه أبا حاتم سمع منه.

ورواه أيضًا الطبري في تفسيره (3590) قال: حدثني علي بن داود، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: فلا رفث قال: الرفث: غشيان النساء والقبل والغمز، وأن يعرض لها

ص: 501

بالفحش من الكلام ونحو ذلك.

ورواه أيضًا الطبري في تفسيره (3595)، قال: حدثنا عبد الحميد بن بيان، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس قال: الرفث: إتيان النساء.

ورواه أيضًا الطبري في تفسيره (3596)، قال: حدثنا عبد الحميد قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن التميمي، قال: سألت ابن عباس، عن الرفث، فقال: الجماع.

ورواه أيضًا الطبري في تفسيره (3597)، قال: حدثنا عبد الحميد، قال: حدثنا إسحاق، عن سفيان، عن عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله، عن ابن عباس قال: الرفث: هو الجماع، ولكن الله كريم يكني عما شاء.

وأخرجه بنحوه الحاكم 2/ 267، وصححه، وأقره الذهبي.

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (13391)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، قال:{فَلَا رَفَثَ} الجماع {وَلَا فُسُوقَ} المعاصي {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} قال: تماري صاحبك حتى تغضبه.

رواه أبو يعلى في المسند 2/ 232، وكما في الإتحاف (5624) - قال أبو يعلى الموصلي: وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان، قال: سمعت خصيفا، عن مقسم، عن ابن عباس قال:{فَلَا رَفَثَ} قال الرفث: الجماع. قال: {وَلَا فُسُوقَ} قال: الفسوق: المعاصي. قال: {وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} قال: المراء.

قلت: خصيف بن عبد الرحمن الجزري تكلم فيه كما سيأتي.

ص: 502

وأما محمد بن عباد المكى أبو عبد الله، هو الذي يروي عن سفيان كما في الجرح والتعديل 8/ 14 وقال ابن أبي حاتم: أنا عبد الله ابن احمد بن محمد بن حنبل فيما كتب إلى قال سألت ابى عن محمد بن عباد المكى فقال لى: حديثه حديث اهل الصدق، ارجو أن لا يكون به بأس. أ. هـ.

وقال البوصيري في تعليقه على الإتحاف: رواه أبو يعلى بإسناد حسن موقوفا. اهـ.

ورواه سعيد بن منصور في سننه (326)، قال: نا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: سألت ابن عباس، عن قوله عز وجل: فلا رفث، قال: الرفث الذي ذكر هاهنا ليس الرفث الذي ذكرتم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، وهي العرابة- بكلام العرب- والتعريض بذكر النكاح.

قلت: رجاله ثقات.

ورواه أيضًا سعيد بن منصور في سننه (327)، قال: نا سفيان، عن خصيف، عن مقسم، عن ابن عباس، أنه قال: الرفث: الجماع، والفسوق: المعاصي، والجدال: المراء.

قلت: خصيف بن عبد الرجمن الجزري، تكلم فيه. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (1783): خصيف بالصاد المهملة مصغر بن عبد الرحمن الجزري أبو عون صدوق سيء الحفظ خلط بآخرة ورمي بالإرجاء من الخامسة. اهـ.

وعزاه السيوطي لوكيع وسفيان بن عيينة والفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم. انظر: الدر المنثور 1/ 219.

ص: 503

(592)

قضاء بعض الصحابة بفساد الحج ولم يستفصل، ويمضيان فيه أي يجب على المواطئ والموطوءة المضي في النسك الفاسد، ولا يخرجان منه بالوطء، روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس.

أخرجه أحمد 2/ 131 (6151) قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عبد الملك، عن أنس بن سيرين قال كنت مع ابن عمر بعرفات فلما كان حين راح رحت معه حتى أتى الإمام فصلى معه الأولى والعصر ثم وقف معه وأنا وأصحاب لى حتى أفاض الإمام فأفضنا معه حتى انتهى إلى المضيق دون المأزمين فأناخ وأنخنا ونحن نحسب أنه يريد أن يصلى فقال غلامه الذى يمسك راحلته إنه ليس يريد الصلاة ولكنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى هذا المكان قضى حاجته فهو يحب أن يقضى حاجته.

قلت: رجاله ثقات. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (812): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (1/ 43): رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. اهـ.

وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (48): صحيح. اهـ.

وأما الأثر المروي عن عمر وعلي وأبي هريرة، أخرجه مالك 1/ 381 - 382 - الحج 151، والبيهقي 5/ 167 - الحج- باب ما يفسد الحج- بلاغا.

وأخرجه البيهقي 5/ 167، من طريق الوزاعي، عن عطاء، عن عمر، قلت: إسناده منقطع، وعطاء لم يسمع من عمر شيئًا.

وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة وسعيد منصور، عنه وعن علي وهو منقطع،

ص: 504

لأن مجاهدا لم يدرك عمر بن الخطاب أيضا: انظر: نصب الراية 3/ 162، الدراية في تخريج أحاديث الهداية 2/ 40.

أما الأثر المروي عن ابن عباس فأخرجه البيهقي 5/ 167، والبغوي في شرح السنة 7/ 281 - الحج- باب المحرم يأتي امرأته- 1996 - من طريق حميد، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن ابن عباس بنحوه.

قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة.

* * *

ص: 505

(593)

فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ويقضيانه وجوبا ثاني عام روي عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو.

أخرجه البيهقي 5/ 176 - 167 - الحج- باب ما يفسد الحج- من طريق عبيدالله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أن رجلا أتى عبدالله بن عمرو يسأله، عن محرم واقع بامرأته فأشار إلى عبدالله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال شعيب: فلم يعرفه الرجل، فذهبت معه فسأل ابن عمر فقال: بطل حجك، فقال الرجل: فما أصنع. قال: اخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج واهد، فرجع إلى عبدالله بن عمرو وأنا معه فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عباس فسله، قال شعيب: فذهبت معه إلى ابن عباس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبدالله بن عمرو وأنا معه فأخبره بما قال ابن عباس ثم قال: ما تقول أنت، فقال: قولي مثل ما قالا.

قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. أ. هـ.

وعزاه الزيلعي للدارقطني والحاكم. انظر: نصب الراية 3/ 126 - 127.

* * *

ص: 506

(594)

قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري وغيره.

أخرجه البخاري 2/ 456 - جزاء الصيد- باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وأبو داود- المناسك- باب ما يلبس المحرم- (1825، 1826)، والترمذي- الحج- باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه- (833)، والنسائي 5/ 133، 135 - 136 - مناسك الحج- باب النهي، عن أن تنتقب المرأة الحرام، وباب النهي، عن أن تلبس المحرمة القفازين، وأحمد في المسند 2/ 22، 32، 119، وابن خزيمة 4/ 163 - (2599، 2600)، وابن حزم في المحلى 7/ 79، والبيهقي 5/ 46، 47 - الحج- باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين- من حديث عبدالله بن عمر.

* * *

ص: 507

(595)

قوله صلى الله عليه وسلم: إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها.

أخرجه الدارقطني 2/ 294، والبيهقي 5/ 47 - الحج- باب المرأة لا تنتقب في إحرامها- والطبراني في (الأوسط)(مجمع البحرين 2/ 221)، والعقيلي في (الضعفاء)(1/ 116) في ترجمة أيوب بن محمد، وابن عدي في (الكامل)(1/ 349) في ترجمة أيوب أيضًا، كلهم من طريق عبدالله بن رجاء، عن أيوب بن محمد، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا، ولفظه: ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها.

وعند الطبراني وابن عدي: حرم بدل إحرام.

قلت: رجاله لا بأس بهم. غير أيوب بن محمد العجلى أبو الجمل. ذكره البخاري في التاريخ الكبير 1/ 423 ولم يورد فيه جرحًا، ولا تعديلًا. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/ 257: أنا ابن أبى خيثمة فيما كتب إلى قال سئل يحيى بن معين عن أبى الجمل اليمامى فقال: لا شيء، اسمه أيوب. سمعت أبى يقول: لا بأس به. حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعة عن أبى الجمل أيوب بن محمد فقال: منكر الحديث. اهـ. وقال العقيلى: يهم في بعض حديثه .. اهـ.

وقد اختلف في إسناده. فروي موقوفًا.

وقد أخرجه الطبراني في الكبير بالإسناد نفسه، موقوفا.

وذكر ابن القيم- رحمه الله هذا الحديث في (تهذيب السنن)(2/ 350) - في معرض رده على القائلين بوجوب كشف المرأة المحرمة وجهها- ثم قال:

ص: 508

هذا الحديث لا أصل له، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها، ولا يعرف له إسناد، ولا تقوم به حجة، ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها، وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو؛ كالنقاب والبرقع ونحوه، لا مطلق الستر كاليدين.

قلت: أعل هذا الحديث بعلتين:

1 -

الكلام في أيوب بن محمد اليمامي.

2 -

أن الصواب فيه الوقف على ابن عمر.

أما العلة الأولى، وهي الكلام في أيوب بن محمد: فقال فيه ابن معين: لا شيء. وسأله عند الدارمي؟ فقال: شيخ يمامي ضعيف. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال العقيلي: يهم في بعض حديثه. وقال ابن حبان: كان قليل الحديث، ولكنه خالف الناس في كل ما روى، فلا أدري: أكان يتعمد، أو يقلب وهو لا يعلم. وقال الدارقطني: مجهول. وقال أبو حاتم: لا بأس به. ووثقه يعقوب الفسوي. وأعل جماعة من أهل العلم هذا الحديث بأيوب.

قال البيهقي: وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، فقد ضعفه يحيى بن معين وغيره. أ. هـ.

وقال ابن القطان بيان الوهم والإيهام (5/ 730): لا يصح. اهـ.

وقال الذهبي في (تهذيب سنن البيهقي): وفيه أيوب بن محمد أبو الجمل، ضعفه ابن معين، وغيره كما نقله المناوي في فيض القدير:(5/ 369).

وقال الهيثمي مجمع الزوائد (3/ 219): وفيه أيوب بن محمد اليمامي، وهو ضعيف. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر التلخيص الحبير (2/ 272): وفي إسناده أيوب بن

ص: 509

محمد أبو الجمل، وهو ضعيف. وأما العلة الثانية: أن الصواب فيه الوقف. اهـ.

وأيوب بن محمد خولف فيه، فقد أخرجه الدارقطني 2/ 294، والبيهقي 5/ 47 - الحج- باب المرأة لا تنتقب في إحرامها- من طريق هشام بن حسان، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفا.

وأخرجه العقيلي في (الضعفاء)(1/ 116)، وابن حزم في (المحلى)(7/ 92) من طريق سعيد بن منصور، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبيدالله بن عمر بالإسناد نفسه إلى ابن عمر قال: الذقن من الرأس فلا تغطه وقال: إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه.

فقد خالف سفيان بن عيينة، وهشام بن حسان أيوب بن محمد في رواية هذا الحديث، فروياه موقوفا على ابن عمر من قوله.

لهذا قال العقيلي الضعفاء: (1/ 116): لا يتابع على رفعه، إنما هو موقوف. اهـ.

وقال الطبراني كما في مجمع البحرين: لم يرفعه، عن عبيدالله بن عمر إلا أيوب، تفرد به عبدالله بن رجاء. اهـ.

وقال ابن عدي الكامل: (1/ 349): هذا الحديث لا أعلم يرفعه، عن عبيدالله غير أبي الجمل هذا، وأبو الجمل لا أعرف له كثير شيء. اهـ.

وقال الدارقطني السنن: (5/ 47): تفرد برفعه أيوب هذا، والصواب وقفه. اهـ.

وقال البيهقي السنن: (5/ 47): المحفوظ موقوف. اهـ.

وقال الذهبي الميزان: (1/ 292): المحفوظ موقوف. اهـ.

ص: 510

‌باب: الفدية

(596)

قوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك؟ .. قال: نعم يا رسول الله. فقال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة. متفق عليه.

رواه البخاري (1815)، ومسلم 2/ 860 وأبو داود (186)، والترمذي (2953)، والنسائي 5/ 194 - 195، ومالك في الموطأ 1/ 407، والبغوي في شرح السنة 7/ 276 - 277، والبيهقي 5/ 54 - 55 كلهم من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلي، عن كعب بن عجرة قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى تجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

ورواه البخاري (1816)، ومسلم 2/ 861، وابن ماجه (3079)، والبغوي في شرح السنة 7/ 277 - 278، والبيهقي 5/ 55 كلهم من طريق شعبة، عن عبدالرحمن بن معقل بن الأصبهاني، عن عبدالله بن معقل. قال: قعدت إلى كعب وهو في المسجد فسألته، عن هذه الآية:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} ؟ فقال كعب: نزلت في. كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى. أتجد شاة؟ فقلت: لا فنزلت هذه الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} قال: فصم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع لكل

ص: 511

مسكين. قال: فنزلت في خاصة وهي لكم عامة.

وفي رواية لمسلم: أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.

ورواه ابن ماجه (3080)، من طريق أسامة بن زيد، عن محمد بن كعب، عن كعب بن عجرة بنحوه.

قلت: في إسناده أسامه بن زيد هو متكلم فيه. لكن يشهد له ما سبق.

وللحديث طرق أخرى، عن كعب بن عجرة.

* * *

ص: 512

‌فصل

(597)

أنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية.

أخرجه البخاري (2701)، وفي (4252)، وأحمد 2/ 124 (6067) كلاهما من طريق فليح بن سليمان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه، وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل، ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا، ولا يقيم بها إلا ما أحبوا، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج.

وأخرجه البخاري (1807)، و (4185)، والنسائي 5/ 197، وفي الكبرى 3828 كلاهما من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، أن عبيدالله بن عبدالله، وسالم بن عبدالله، أخبراه، أخبراه، أنهما كلما عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، ليالى نزل الجيش بابن الزبير، قبل أن يقتل، فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام، إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت. فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه، وحلق رأسه، وأشهدكم أنى قد أوجبت العمرة، إن شاء الله، أنطلق، فإن خلى بينى وبين البيت، طفت، وإن حيل بينى وبينه، فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا معه، فأهل بالعمرة بذى الحليفة، ثم سار ساعة، فقال: إنما شأنهما واحد، وأشهدكم أنى قد أوجبت حجة مع عمرتى، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر. وكان يقول: من جمع الحج والعمرة، فأهل بهما، فإنه لا يحل حتى يحل منهما جميعا، يوم النحر،

ص: 513

فيطوف عنهما طوافا واحدا، بالبيت، وبالصفا والمروة، يوم يدخل مكة.

وروى أبو داود (1864) قال: حدثنا النفيلى، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن ميمون قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء.

قلت: رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق بن يسار وهو مكثر من التدليس وقد عنعن في هذا الإسناد.

وكذلك فيه أيضًا عثمان بن حاضر الحميري ويقال الأزدي أبو حاضر. قال ابن حزم في المحلى: أبو حاضر الأزدي مجهول. اهـ.

قلت: الصواب أنه ثقة فقد وثقه أبو زرعة كما في الجرح والتعديل 6/ 147. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحاكم: شيخ من أهل اليمن مقبول صدوق. اهـ. وقال الحافظ في التقريب (4457): صدوق. اهـ.

وروى أحمد 1/ 314 (2882) قال: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا زهير، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحج مائة بدنة نحر بيده منها ستين وأمر ببقيتها فنحرت وأخذ من كل بدنة بضعة فجمعت فى قدر فأكل منها وحسا من مرقها ونحر يوم الحديبية سبعين فيها جمل أبي جهل فلما صدت، عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها.

ص: 514

قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 161): وهو سند ضعيف. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (1157): إسناده لا بأس به في المتابعات والشواهد. اهـ.

* * *

ص: 515

‌باب جزاء الصيد

(598)

وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشًا.

رواه أبو داود (3801)، والنسائي 5/ 191 و 7/ 20، والترمذي (1792)، وابن ماجه (3236)، والدرامي 1/ 40، واحمد 3/ 297 و 308 و 322، وابن الجارود في المنتقى (438)، وابن خزيمة 4/ 182، وابن حبان (979 و (1068)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 164، وأبو يعلى 4/ 116 (2159)، والحاكم 1/ 622، والدارقطني 2/ 29، والبيهقي 5/ 183، كلهم من طريق عبدالله بن عبيد، عن عبدالرحمن بن أبي عمار، قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله؟ قال: نعم.

قلت: رجاله ثقات. وقد رواه عن عبدالله بن عبيد كل من جرير ابن حازم، وإسماعيل بن أمية، وابن جريج، ومحمد بن حازم.

قال الترمذي 6/ 95: هذا حديث حسن صحيح

وروى عن النبي حديث في كراهية أكل الضبع، وليس إسناده بالقوي

قال يحيى القطان: وروى جرير بن حازم هذا الحديث، عن عبدالله بن عبيدالله بن عمير، عن ابن أبي عمار، عن جابر قوله، وحديث ابن جريج أصح. وابن أبي عمار هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عمار المكي. اهـ.

وقال الترمذي في العلل الكبير 2/ 757: سألت محمدا، عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح. اهـ.

وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/ 545: ذكره ابن السكن أيضًا في

ص: 516

صحاحه: إسناده صحيح. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 167: صححه البخاري، والترمذي، وابن حبان، وابن خزيمة، والبيهقي وأعله ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبي عمار فوهم، لأنه وثقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد، ثم إنه لم ينفرد به. اهـ. وقال نحوه في الدراية 2/ 209 مختصرا.

وقال الحاكم 1/ 622: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. وسكت عنه الذهبي في التلخيص. وفيما قاله الحاكم نظر من وجهين:

أولًا: أن عبدالرحمن بن أبي عمار لم يخرج له البخاري، وبهذا تعقب الألباني في الإرواء 4/ 242 الحاكم.

ثانيًا: وقد فات الألباني أن عبدالله بن عبيد بن عمير أيضًا لم يخرج له البخاري.

وصحح الحديث النووى في المجموع 9/ 9، والألباني في الإرواء 4/ 242.

تنبيه: ورد في الحديث بعض الزيادات وفيها ضعف كما بينه الزيلعي في نصب الراية 3/ 134، والألباني في الإرواء 4/ 242 - 243.

وأخرجه ابن خزيمة (2648) قال: حدثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد، فإذا أصابه المحرم، ففيه جزاء كبش مسن، ويؤكل.

وأخرجه ابن خزيمة (2647) قال: حدثنا يعقوب الدورقي، ومحمد بن

ص: 517

هشام، قالا: حدثنا هشيم، أخبرنا منصور، وهو ابن زاذان، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قضي في الضبع بكبش. موقوف. قال ابن هشام: عن منصور.

قال الحاكم في المستدرك (1/ 623): هذا حديث صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة رضي الله عنه. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (1050): صحيح الإسناد .... وقد أعل هذه الطريق الطحاوي بالوقف فقد رواه من طريق هشيم، عن منصور بن زاذان ومن طريق زهير بن معاوية، عن عبد الكريم بن مالك كلاهما، عن عطاء، عن جابر قال .... قلت: هذا الموقوف لا ينافي المرفوع لان الراوي قد ينشط أحيانا فيرفع الحديث وأحيانًا يوقفه ومن رفعه فهي زيادة من ثقة مقبولة وقد رفعها ثقتان احدهما ابن أبي عمار، عن جابر والآخر إبراهيم الصائغ، عن عطاء عنه ولا سبيل إلى توهيمهما وهما ثقتان لمجرد مخالفة منصور بن زاذان وعبد الكريم بن مالك، عن عطاء وإيقافهما إياه لا سيما وفي الطريق إلى ابن زاذان هشيم وهو مدلس وقد عنعنه لكنه قد صرح بالسماع عند البيهقي (5/ 183)، وللحديث شاهد مرسل .. اهـ.

* * *

ص: 518

(599)

روى جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الظبي شاه.

رواه أبو يعلى في مسنده (203) حدثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض حدثنا مالك بن سعير عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر: عن عمر بن الخطاب قال: ولا أراه إلا أنه قد رفعه إنه حكم في الضبع يصيبه المحرم بشاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي الظبي كبش

وأخرجه أبو يعلى 1/ 179 - 180 - 203، والدارقطني 2/ 246 - 247، والبيهقي 5/ 183 - الحج- باب فدية الضبع- من طريق الأجلح بن عبدالله الكندي، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله به مرفوعا.

قلت: المرفوع تفرد به الأجلح بن عبدالله الكندي ضعيف، ذكره البخاري في التاريخ الكبير 2/ 68، ولم يورد في جرحًا، ولا تعديلًا، وقال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (148): قال أحمد بن حنبل قد روى غير حديث منكر وقال أبو حاتم الرازي لا يحتج به. أ. هـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (3202): عبد الله بن الأجلح الكندي أبو محمد الكوفي واسم الأجلح يحيى بن عبد الله صدوق من التاسعة ت ق. أ. هـ.

وقال الهيثمي في «المجمع» (3/ 234)، رواه أبو يعلى وفيه الأجلخ الكندي وفيه كلام وقد وثق.

وأما مالك بن سعير بالتصغير وآخره راء بن الخمس بكسر المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة لا بأس به من التاسعة كما في التقريب (6213).

وروي موقوفا على عمر بن الخطاب. فقد أخرجه مالك 1/ 546 - الحج

ص: 519

(23)

، وعبد الرزاق 4/ 401 - (8214)، والشافعي في الأم 2/ 193، والبيهقى 5/ 183 - من طريق معمر ومالك وسفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه.

قال البيهقي في السنن 5/ 183 بعد عرضه لطريق مالك، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر بن الخطاب: وكذلك رواه أيوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد وغيرهم، عن أبي الزبير، ورواه الأجلح الكندي مرفوعا واختلف عليه. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 284، ورواه مالك والشافعي بسند صحيح، عن عمر- أي موقوفا عليه.

قال ابن حجر في المطالب العالية (1327) وقال مسدد، حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن عمر قضى في اليربوع جفرة، وفي الضبع كبشا، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناقا حدثنا يزيد بن زريع، ثنا أيوب، ثنا أبو الزبير، به. وقال أحمد بن منيع: حدثنا سفيان به، مقتصرا على اليربوع. وقال أبو يعلى: حدثنا أبو عبيدة بن الفضل بن عياض، ثنا مالك بن سعيد، عن الأجلح، عن أبي الزبير، فذكره، لكن زاد: ولا أراه إلا قد رفعه.

* * *

ص: 520

‌باب: صيد الحرم

(600)

حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة

رواه البخاري (3189)، ومسلم 2/ 986، وأبو داود (2018)، والنسائي 5/ 203، وأحمد 1/ 259 والبيهقي 5/ 195، والبغوي في شرح السنة 7/ 294 كلهم من طريق منصور، عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة لكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم الفتح: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها. ولا يختلي خلاها فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: إلا الإذخر.

ورواه البخاري (2433) من طريق عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد ولا يختلى خلاها. فقال ابن عباس: يا رسول الله إلا الإذخر فقال إلا الإذخر.

وروى البخاري (1739)، وأحمد 1/ 230 كلاهما من طريق فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس. به مرفوعا بلفظ: (يا أيها الناس أي يوم

ص: 521

هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟. قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، في شهركم هذا. فأعادها مرارا

).

وروى أبو نعيم في معرفة الصحابة 3/ 199، (1271)، وابن سعد في الطبقات 4/ 295 كلاهما من طريق ابن خثيم قال حدثني أبو الطفيل، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: إن رسول صلى الله عليه وسلم. بعث تميم بن أسيد الخزاعي يجدد أنصاب الحرم وكان إبراهيم عليه السلام وضعها يريها إياه جبريل عليه الصلاة والسلام.

قلت: أبا نعيم عمرو بن مالك الراسبي وهو ضعيف.

وفي إسناد ابن سعد الواقدي وهو متروك.

ورواه الأزرقي 2/ 127 وفي إسناد الأزرقي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك.

وقد حسنه الحافظ ابن حجر فقال في الإصابة 1/ 191: أخرجه أبو نعيم .. إسناده حسن. اهـ.

ورواه الفاكهي في تاريخ مكة 2/ 273، والأزرقي 2/ 129 كلاهما من طريق الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله عتبة، عن ابن عباس بنحوه ولم يذكر فيه تميما.

وروى ابن ماجه (231)، وأحمد 4/ 80 (16859)، وفي 4/ 82 (16875 و 16876)، والدارمي (227)، وفي (228) كلهم من طريق محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه؛ أنه شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم عرفة، في حجة الوداع: أيها الناس، إني والله، لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد

ص: 522

يومى هذا، بمكاني هذا، فرحم الله من سمع مقالتي اليوم فوعاها، فرب حامل فقه ولا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، واعلموا أن أموالكم، ودماءكم، حرام عليكم، كحرمة هذا اليوم، في هذا الشهر، في هذا البلد، واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، وعلى لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم.

قال الحاكم في المستدرك (1/ 162): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين قاعدة من قواعد أصحاب الروايات ولم يخرجاه فأما البخاري فقد روى في الجامع الصحيح، عن نعيم بن حماد وهو أحد أئمة الإسلام وله أصل في حديث الزهري من غير حديث صالح بن كيسان فقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار من أوجه صحيحة، عن الزهري. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال أيضا: قد اتفق هؤلاء الثقات على رواية هذا الحديث، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري وخالفهم عبدالله بن نمير وحده فقال: عن محمد بن إسحاق، عن عبد السلام وهو ابن أبي الجنوب، عن الزهري وابن نمير: ثقة والله أعلم ثم نظرنا فوجدنا للزهري فيه متابعا، عن محمد بن جبير.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5540): رواه الطبراني في الكبير وأحمد وفي إسناده ابن إسحاق، عن الزهري وهو مدلس وله طريق، عن صالح بن كيسان، عن الزهري ورجالها موثقون. اهـ.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 206): هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق وقد تقدم هذا الحديث بإسناده في كتاب السنة وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وابن إسحاق قد رواه بالعنعنة والمتن على حاله صحيح. اهـ.

ص: 523

وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (2480): صحيح. اهـ.

وروى البخاري معلقا 3/ 459 ووصله ابن ماجه (3058)، وأبو داود (1945) كلاهما من طريق هشام بن الغاز قال سمعت نافعا يحدث، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: هذا بلد الله الحرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر الله الحرام قال: هذا يوم الحج الأكبر. ودماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم ثم قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أشهد ثم ودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع هذا اللفظ لابن ماجه.

وعند أبي داود مختصر وفيه زيادة: هذا يوم الحج الأكبر.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي ظاهره الصحة.

وقد رواه عن هشام بن الغاز عند أبي داود الوليد قال ثنا هشام به.

وتابعة، عن هشام صدقة بن خالد عند ابن ماجه.

وأما شيخ أبي داود مؤمل بن المفضل هو الجزري قال الحافظ في التقريب (7032): صدوق. اهـ.

وقد تابعه هشام بن عمار بن نصير شيخ ابن ماجه، وهو لا يبعد حاله، عن مؤمل. لكن لا بأس به في المتابعات.

قال الحافظ ابن حجر، عن هشام بن عمار في التقريب (7303): صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصلح. اهـ.

وأصله في الصحيحين، عن ابن عمر مختصر من غير هذا الطريق وليس فيه ذكر النحر.

ص: 524

وقال الحاكم في المستدرك (2/ 361): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة وأكثر هذا المتن مخرج في الصحيحين إلا قوله: إن يوم الحج الأكبر يوم النحر سنة فإن الأقاويل فيه، عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على خلاف بينهم فيه فمنهم من قال يوم عرفة ومنهم من قال يوم النحر. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (1700): وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات مسلسل بالتحديث. اهـ.

* * *

ص: 525

(601)

حديث علي: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور؛ لا يختلى خلاها، ولا صيدها، ولا يصح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيره رواه أبو داود.

رواه البخاري (3179، 6755)، ومسلم 2/ 995 وأبو داود (2034)، والترمذي (2128)، وبن حبان في صحيحه 9/ 32 - 33 والبغوي في شرح السنة 7/ 307 والبيهقي 5/ 196 كلهم من طريق الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه.

فقد كذب فيها أسنان الإبل. وأشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وأن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ومن أدعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.

وفي رواية للبخاري: لأن المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا ولم يذكر ثور.

وسئل الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبدالله/ 815 1089، عن هذا الحديث فقال: قال وكيع: غير إلى ثور جبليها. اهـ.

وأخرجه أبو داود- المناسك- باب في تحريم المدينة- (2035)، وأحمد 1/ 119، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 201 - الحج- باب جواز الرعي في الحرم، وفي دلائل النبوة 7/ 228 - من طريق همام، عن قتادة، عن أبي

ص: 526

حسان، عن علي.

قلت: إسناده ضعيف، لانقطاعه؛ حيث إنه من رواية أبي حسان مسلم الأعرج، عن علي بن أبي طالب، وروايته عنه مرسلة.

انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص 168، جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص 280.

* * *

ص: 527

(602)

روى أحمد، عن جابر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نضح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا فرخص لنا فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء

رواه أحمد 23/ 393 (15233)، قال: حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، أخبرنا أبو الزبير، قال: وأخبرني جابر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المدينة كالكير، وحرم إبراهيم مكة، وأنا أحرم المدينة، وهي كمكة، حرام ما بين حرتيها، وحماها كله، لا يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل منها، ولا يقربها- إن شاء الله- الطاعون، ولا الدجال، والملائكة يحرسونها على أنقابها، وأبوابها.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف كما سبق وقد توبع.

وأخرجه عبد بن حميد (1076)، ومسلم (1362)، والنسائي في الكبرى (4284)، وابن خزيمة في الحج كما في الإتحاف 3/ 401، والطحاوي 4/ 192، والبيهقي 5/ 198 من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، به. ولم يصرح أبو الزبير بالسماع، ولفظه: إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها.

وأخرج عبد بن حميد (1131)، والبزار (1190 - كشف الأستار) من طريق يعلى بن عبيد، عن أبي بكر الفضل بن مبشر، عن جابر. ولفظه: المدينة حرام كحرام مكة، والذي أنزل على محمد إن على أنقابها ملائكة يحرسونها من الشيطان. ولفظه عند البزار: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بريدا من

ص: 528

نواحيها. قلنا: والفضل لين.

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 6/ 436: ورجال إسناده ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة، وهو ثقة، لكنه سيئ الحفظ، وقال الهيثمي في المجمع (3/ 304): رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام، ولحديث الترجمة متابع بسند صحيح عنه، وهو معقل بن عبيدالله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا بلفظ: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. أخرجه مسلم (4/ 111)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (7/ 302)، وابن حبان (3706 - الإحسان)، ومعقل هذا فيه كلام من قبل حفظه، قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ. فقد خالف ابن لهيعة في قوله: عن أبي الزبير أخبره جابر، وقوله: المدينة مكان مكة. ومن الصعب ترجيح أحد القولين على الآخر، ولعل الراجح الجمع بينهما، أما قول ابن لهيعة: المدينة، فلأن له شاهدين: أحدهما: من حديث أنس بن مالك بلفظ: المدينة حرم من كذا إلى كذا، من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يحمل فيها سلاح لقتال. أخرجه أحمد (3/ 242)، ورجاله ثقات رجال مسلم غير مؤمل، وهو ابن إسماعيل، قال الهيثمي (3/ 302): وهو موثق، وفيه كلام. والآخر: من حديث علي نحو حديث حسن، عن ابن لهيعة، وفيه: .. ولا يحمل فيها السلاح لقتال. أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في الإرواء (4/ 250 - 251)، وقواه الحافظ في الفتح (4/ 85)، وأما قول معقل، فيشهد له حديث ابن عباس مرفوعا: إن الله عز وجل حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي .. الحديث. رواه البخاري وغيره، وهو مخرج هناك (4/ 248 -

ص: 529

249)، ومثله حديث أبي هريرة عند الشيخين. ولكن من الظاهر أن هذه الشواهد إنما تنهى عن حمل السلاح في مكة لقتال. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.

* * *

ص: 530

‌باب: دخول مكة

(603)

روى مسلم وغيره، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل.

رواه الحاكم 1/ 454 وابن خزيمة 4/ 212 والبيهقي 5/ 74 (9488) كلهم من طريق عيسى بن يونس، حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبى جعفر وهو محمد بن على بن الحسين، عن جابر بن عبدالله قال: دخلنا مكة عند ارتفاع الضحى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم باب المسجد فأناخ راحلته ثم دخل المسجد فبدأ بالحجر فاستلمه وفاضت عيناه بالبكاء ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا حتى فرغ فلما فرغ قبل الحجر ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه.

قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

قلت: محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. ومسلم أخرج له متابعة.

لهذا تعقب ابن الملقن في البدر المنير 6/ 191 الحاكم فقال: في محمد بن إسحاق متابعة لا استقلالا، لكنه عنعن فيه وهو مدلس. اهـ.

وللحديث طرق بألفاظ مطوله ومختصرة.

فقد روى البخاري (1580) من طريق حاتم، عن هشام، عن عروة قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة. وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء وكان أقربها إلى منزله.

ورواه كذلك البخاري (1581) من طريق وهيب، عن هشام به بنحوه.

ص: 531

ورواه البخاري (4280)، قال حدثني عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه. فذكر الحديث بطوله عام الفتح. وفيه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة، من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدا.

وقد انتقدت هذه الرواية. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 8/ 10 قوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ خالدا بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء أي بالمد؛ ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدا أي بالقصر، وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة الآتية أن خالد دخل من أسفل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها. كذا جزم ابن إسحاق أن خالدا دخل من أسفل ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من أعلاها. وضربت له هناك قبة .... اهـ.

وروى البخاري (1577، 1578)، ومسلم (1258)، وأبو داود (1868)، وابن حبان 9/ 116 كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة.

ولم يذكر مسلم خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة.

قال الحافظ في الفتح 3/ 437: قوله من أعلى مكة كذا رواه أبو أسامة فقلبه والصواب ما رواه عمرو وحاتم بن هشام دخل من كداء من أعلى مكة ثم ظهر لي أن الوهم فيه من دون أبي أسامة فقد رواه أحمد، عن أبي أسامة على الصواب. اهـ.

ورواه البخاري (1579) من طريق عمرو، عن هشام به.

وزاد في آخره: قال هشام وكان عروة يدخل على كلتيهما من كداء وكدا وأكثر ما يدخل من كداء. وكانت أقربها إلى منزله.

ص: 532

الثنية العليا. يقال لها كداء بفتح الكاف والمد. وهي بأعلى مكة عند المحصب. ويقال لها الحجون.

أما الثنية السفلى وتسمى كدى بضم الكاف والقصر والتنوين وهي بأسفل مكة مما يلي باب العمرة. وتقع عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قيقعان. وكان بناء هذا الباب عليها في القرن السابع. وتعرف اليوم بمقبرة الشيخ محمود.

انظر كتاب أخبار مكة 2/ 286 - 297 وشرح النووي على صحيح مسلم 9/ 4 وفتح الباري 3/ 437 ومعجم البلدان باب الكاف والدال والقرى ص 540.

وروى البخاري (1533)، ومسلم 4/ 62 (3015)، وأبو داود (1866)، وابن ماجه (2940)، والنسائي 5/ 20، وفي الكبرى 3834 وابن خزيمة (961)، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التى بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى.

- وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى.

ورواه أبو يعلى كما في المطالب (314) قال: حدثنا الجراح ابن مخلد البصري ثنا حسام بن عباد بن يزيد ثنا إبراهيم بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد من قبل باب بني شيبة حتى جاء إلى وجه الكعبة فاستقبل القبلة فخط من بين يديه خطا عرضا ثم كبر فصلى والناس يطوفون بين الخط والكعبة.

ص: 533

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه إبراهيم بن عبدالملك بن أبي محذورة وقد تكلم فيه.

وأما حسام بن عباد فلم أجد من ترجم له حسب بحثي القاصر.

* * *

ص: 534

(604)

رواه الشافعي، عن ابن جريج وقال ما ورد ومنه: اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني أهلا لذلك الحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.

رواه الشافعي في المسند (873) أخبرنا: ابن عيينة، عن يحيي بن سعيد، عن محمد بن سعيد، عن أبيه سعيد بن المسيب: أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام ..

قلت: إسناده ضعيف مرسل. لأن فيه محمد بن سعيد بن المسيب المخزومي المدني، مجهول، ذكره البخاري في التاريخ الكبير 1/ 92، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/ 262، ولم يوردا فيه جرحًا، ولا تعديلًا، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (3467): مقبول من السادسة قد. أ. هـ. يشير الحافظ ابن حجر إلى توثيق ابن حبان والعجلي في قوله: مقبول. وقد ذكره ابن حبان في الثقات.

ورواه البيهقي في السنن 5/ 73 (82) قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن يعقوب الشيبانى، حدثنا محمد بن عبد الوهاب أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن سعيد بن المسيب قال: كان سعيد إذا حج فرأى الكعبة قال: اللهم أنت السلام ومنك

ص: 535

السلام حينا ربنا بالسلام.

قال عبدالله ابن الإمام أحمد في العلل (197): حدثني أبي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد في سنة أربع وعشرين في ذاك الموضع لموضع من المسجد الحرام معنا رجل من أهل اليمامة يقال له إبراهيم بن طريف قال أخبرني بن سعيد بن المسيب أن أباه كان إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام قال إبراهيم أخبرني حميد بن يعقوب وهو حي بالمدينة قال سمعت سعيدا يقول سمعت من عمر كلمة ما بقي قال سفيان وقال مرة حي غيري سمعته يقول حين رأى الكعبة اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام

ورواه أبو داود في مسائله للإمام أحمد (6).

* * *

ص: 536

(605)

حديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم رواه الترمذي وصححه.

أخرجه الترمذي (877)، والنسائي 5/ 226، وفي الكبرى (3902)، وأحمد 1/ 307 (2796)، وفي 1/ 329 (3047)، وفي 1/ 373 (3537)، وابن خزيمة (2733) كلهم من طريق عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بنى آدم.

ورواه عطاء بن السائب كل من حماد، وجرير، وزياد بن عبد الله.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ.

قلت: فيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه.

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 462): أخرجه الترمذي وصححه وفيه عطاء بن السائب وهو صدوق لكنه اختلط وجرير ممن سمع منه بعد اختلاطه. لكن له طريق أخرى في صحيح بن خزيمة فيقوى بها وقد رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء مختصرا ولفظه الحجر الأسود من الجنة وحماد ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط. اهـ.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (2618): من طرق عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال: اللبن مكان الثلج، وهو شاذ عندي لمخالفته. للفظ الجماعة. وأخرج الطرف الأول منه النسائي في الصغرى (2/ 36)،

ص: 537

والكبرى أيضًا (ق 87/ 2) من الوجه المذكور. قلت (القائل الألباني): ورجال إسناده ثقات رجال البخاري، إلا أن عطاء بن السائب كان اختلط، لكنه لا بأس به في المتابعات والشواهد، فقد أخرجه ابن خزيمة من طريق أبي الجنيد: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير بلفظ: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة، وإنما سودته خطايا المشركين، يبعث يوم القيامة مثل أحد، يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا. وهذه متابعة قوية من ابن خثيم، لكن في الطريق إليه أبو الجنيد هذا- واسمه الحسين بن خالد- قال ابن معين: ليس بثقة. وقال ابن عدي: عامة حديثه، عن الضعفاء. قلت (القائل الألباني): شيخه هنا حماد بن سلمة وهو ثقة، وقد رواه جماعة من الثقات، عن حماد، عن عطاء بن السائب به كما تقدم. أخرجه أحمد وغيره ممن سبق ذكرهم. فهذا يدل على وهم أبي الجنيد على حماد حين رواه عنه، عن ابن خثيم خلافا لرواية الجماعة، فروايته منكرة، سندا ومتنا. وللطرف الأول منه شاهد من حديث أنس مرفوعا، بلفظ: الحجر الأسود من حجارة الجنة. أخرجه العقيلي في الضعفاء (ص 275)، والطبراني في الأوسط (1/ 118/ 1)، والبيهقي في السنن (5/ 75) من طريق شاذ بن فياض: حدثنا عمر بن إبراهيم، عن قتادة عنه. وقال العقيلي معللا: ويروى عن أنس موقوفا. وبينه ابن أبي حاتم، فقال في العلل (1/ 276) عن أبيه: أخطأ عمر بن إبراهيم، ورواه شعبة وعمرو بن الحارث المصري، عن قتادة، عن أنس، موقوف. قلت: أخرجه أحمد (3/ 277) عن شعبة به موقوفا. وإسناده صحيح، وهو في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، فلا جرم أن الإمام أحمد أودعه المسند! وفي معنى

ص: 538

سائر الحديث حديث رافع الحجبي سمع عبدالله بن عمرو يرفعه: إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي عاهة ولا سقم إلا شفي. أخرجه البيهقي بإسناد جيد، وأخرجه الترمذي وغيره من طريق أخرى مختصرا، وهو مخرج في المشكاة (2579). أنتهى ما نقله وقاله الألباني.

وأخرجه ابن خزيمة (2734) قال: حدثنا محمد بن البصري، حدثنا أبو الجنيد، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي، صلى الله عليه وسلم: قال: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة وإنما سودته خطايا المشركين يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا.

قال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (2734): أبو الجنيد هو الحسين خالد الضرير له ترجمة في التاريخ والميزان واللسان قال ابن معين: ليس بثقة. ووقع في المصدرين الأخيرين خالد بن الحسين وهو هو انقلب عليهما. اهـ.

وأخرجه ابن خزيمة (2734) قال: حدثنا محمد بن. البصري، حدثنا أبو الجنيد، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي، صلى الله عليه وسلم: قال: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من ياقوت الجنة وإنما سودته خطايا المشركين يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا.

قال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (2734): أبو الجنيد هو الحسين خالد الضرير له ترجمة في التاريخ والميزان واللسان قال ابن معين: ليس بثقة. ووقع في المصدرين الأخيرين خالد بن الحسين وهو هو انقلب عليهما. اهـ.

ص: 539

(606)

روى عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال: يا عمر هاهنا تسكب العبرات رواه ابن ماجه.

أخرجه ابن ماجه- المناسك- باب استلام الحجر- (2945)، وعبد بن حميد (760)، وابن خزيمة (2712) كلهم من طريق يعلى بن عبيد، حدثنا محمد بن عون الخراساني، عن نافع، عن ابن عمر قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه يبكى طويلا ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكى فقال يا عمر هاهنا تسكب العبرات.

ورواه عن يعلى كل من عبد بن حميد، وعلي بن محمد، وسلمة بن شبيب.

قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن مداره على محمد بن عون الخراساني، وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وبالبخاري والنسائي وغيرهم، وقال العقيلي: ولا يعرف الحديث إلا به. أ. هـ.

وذكره العقيلي في ترجمة محمد بن عون في ضعفائه (8/ 55) وقال: ولا يعرف إلا به. اهـ.

وقال الحاكم في المستدرك (1/ 624): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 193): هذا إسناد ضعيف محمد بن عوف ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي وغيرهم. اهـ.

ص: 540

وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (1022): محمد بن عون هذا وهو الخراساني متفق على تضعيفه، بل هو ضعيف جدا، وقد أورده الذهبي نفسه في الضعفاء وقال: قال النسائي: متروك، وفي الميزان وزاد: وقال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء. وأصل الحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر الشفتين، عن عمر بن الخطاب أنه جاء إلى الحجر فقبله، وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأخرج البخاري في صحيحه، عن ابن عمر أنه سئل، عن استلام الحجر، فقال: رأيته عليه السلام يستلمه ويقبله. كما سبق. اهـ.

* * *

ص: 541

(607)

نقل الأثرم، ويسجد عليه، وفعله ابن عمر وابن عباس.

رواه الحاكم 1/ 625 قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ثنا محمد بن معاذ أبو عاصم النبيل. ثنا جعفر بن عبدالله وهو ابن الحكم قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب قبله ويسجد عليه. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت.

وأخرجه الطيالسي ص 7، وابن خزيمة 4/ 213 - (2714)، وأبو يعلى 1/ 192 - 219، والدارمي 1/ 381 - مناسك الحج- باب تقبيل الحجر- 1872، البزار كما في كشف الأستار 2/ 23 - (1114)، والبيهقي 5/ 74 - الحج- باب السجود على الحجر- كلهم من طريق محمد بن عباد بن جعفر أنه قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال: رأيت خالك ابن عباس يقبله ويسجد عليه، وقال ابن عباس: رأيت عمر ابن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت.

قال الحاكم 1/ 625: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: وهو كما قالا، لو كان الإسناد على هذا الوجه لكن وقع في الإسناد خطأ اجتهد فيه الحاكم ولم يصب حيث ظن أن جعفر بن عبدالله هو ابن الحكم وهو ثقة وليس كما ظن بل الصواب أن جعفر بن عبدالله هو ابن عثمان. حيث رواه الدار مي 2/ 53، عن جعفر بن عبدالله بن عثمان قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر يستلم الحجر ثم يقبله ويسجد عليه فقلت ما

ص: 542

هذا قال رأيت خالك. فذكره بالإسناد السابق سواء.

وهكذا أيضًا رواه أبو داود الطيالسي ص 11 قال: حدثنا جعفر بن عثمان القرشي به فنسبه إلى جده كما قال البيهقي 5/ 74 اسمه جعفر بن عبدالله بن عثمان بن حميد القرشي المخزومي الحجازي. يقال له: جعفر الحميدي كما نص عليه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/ 4820

قال ابن كثير في حجة الوداع ص 89: إسناد حسن. اهـ .. وفيه نظر كما سيأتي.

وقد تعقب الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 264 الحاكم فقال: ووهم في قوله أن جعفر ابن عبدالله هو ابن الحكم، فقد نص العقيلي على أنه غيره، وقال: هذا في حديثه وهم واضطراب. اهـ.

وقال أيضًا الحافظ، عن جعفر: قال ابن السكن: رجل من بني حميد من قريش حميدي، وقال البزار مخزومي. اهـ.

ورواه البيهقي 5/ 74 وابن خزيمة 4/ 213 كلاهما، عن جعفر بن عبدالله ولم ينسباه.

ثم قال البيهقي 5/ 74، وجعفر هذا هو ابن عبدالله بن عثمان نسبه الطيالسي إلى جده. اهـ.

قلت: جعفر بن عبدالله بن عثمان وثقه أبو حاتم في الجرح والتعديل 2/ 4820

لكن قال العقيلي في الضعفاء: في حديثه وهم واضطراب. ثم قال: حدثنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا بشر بن السرى، حدثنا جعفر بن عبدالله بن عثمان بن حميد، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن ابن عباس أن

ص: 543

النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر ثم سجد عليه. اهـ.

ثم قال العقيلي: ورواه أبو عاصم وأبو داود، عن جعفر فقالا: عن ابن عباس. اهـ.

ورواه البيهقي 5/ 75، من طريق يحيى بن يمان ثنا سفيان، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على الحجر.

قال البيهقي 5/ 75 قال سليمان يعني ابن أحمد الطبراني: لم يروه عن ابن سفيان إلا ابن يمان وابن أبي حسين عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي الحسين. اهـ.

قلت: في إسناد يحيى بن يمان العجلي، أبو زكريا الكوفي ضعفه الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي.

وقال الحافظ في التقريب (7679): صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير. اهـ.

وقال الذهبي في الكاشف (6274): صدوق فلج فساء حفظه وقال وكيع ما كان أحد أحفظ منه كان يحفظ في المجلس خمسمائة حديث. اهـ.

وروى الشافعي رحمه الله في مسنده (882) قال: أخبرنا، عن ابن جريج، عن أبي جعفر قال: رأيت ابن عباس جاء يوم التروية مسندا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات.

ورواه البيهقي 5/ 75 من طريق الشافعي به.

وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند عبدالرزاق 5/ 37، فقد رواه عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه رأى ابن عباس رضي الله عنه جاء يوم التروية مسندا رأسه قال: فرأيته قبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه

ص: 544

ثم قبله ثم سجد عليه. فقلت لابن جريح ما التسبيد؟ فقال: هو الرجل يغتسل ثم يغطي رأسه فيلصق شعر بعضه ببعض.

قلت: إسناده ظاهره الصحة.

ورواه أبو يعلى كما في المقصد العلي (578)، قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة، عن جعفر بن محمد المخزومي قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه وقال: رأيت خالي ابن العباس يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.

قلت: إسناده ضعيف وفي قوله: رأيت عمر الذي يظهر أن القائل هو محمد بن عباد لا ابن عباس فإن كان هو فالحديث منقطع لأن محمد بن عباد لم يدرك عمر رضي الله عنه.

كذلك ابنه جعفر بن محمد بن عباد فيه كلام.

قلت: جعفر بن محمد بن عباد بن جعفر المخزومى ذكره البخاري في التاريخ الكبير 2/ 199، وذكره ابن حبان في الثقات.

فقد وثقه أبو داود، وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقال ابن عيينة: لم يكن صاحب حديث. اهـ.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/ 241: رواه أبو يعلى بإسنادين وفي أحدهما جعفر بن محمد المخزومي وهو ثقة وفيه كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه البزار من الطريق الجيد. اهـ.

وفي الباب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه عبدالرزاق 5/ 37، عن ابن المبارك أو غيره، عن حنظلة قال: سمعت طاووسا يقول: قبل عمر رضي الله عنه الركن-

ص: 545

يعني الحجر- ثم سجد عليه. فقال حنظلة: ورأيت طاووسا يفعل ذلك.

قلت: وهذا إسناده ضعيف، لتردد في روايته، عن ابن المبارك.

وأيضًا طاووس لم يدرك عمر بن الخطاب.

ورواه أبو يعلى في المقصد العلي (577)، قال: حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه الواسطي، حدثنا عمر بن هارون، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل الحجر وسجد عليه ثم عاد فقبله وسجد عليه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع.

قلت: إسناده متروك، لأن فيه عمر بن هارون وهو متروك، أتهمه يحيى بن معين، وقال ابن أبي حاتم: تكلم فيه ابن المبارك

فذهب حديثه. قلت: لأبي إن الأشج، حدثنا عنه فقال: هو ضعيف الحديث نخسه ابن المبارك نخسه فقال: إن عمر بن هارون يروي عن جعفر بن محمد وقد قدمت قبل قدومه، وكان قد توفى جعفر بن محمد. اهـ. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا أروي عنه شيئا، وقد أكثرت عنه ولكن كان ابن مهدي يقول: لم يكن له عندي قيمة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب (4979): متروك وكان حافظا. اهـ.

والحديث صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن السكن، والحاكم، والذهبي. انظر: التخليص الحبير 2/ 246.

* * *

ص: 546

(608)

روى مسلم، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده فإن شق ستلمه بشيء وقبله. روي عن ابن عباس.

رواه البخاري (1607)، ومسلم (1272)، وأبوداود (1877)، والنسائي 5/ 233 وابن ماجه (2948)، وابن الجارود (463)، وابن حبان 9/ 138 والبيهقي 5/ 99 كلهم من طريق ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجن.

وروى مسلم 4/ 68 (3053)، وأبو داود (1879)، وابن ماجه (2949)، وأحمد 5/ 454 (24208) كلهم من طريق معروف بن خربوذ المكي، قال سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ويقبل المحجن.

وروى ابن خزيمة (2781)، وابن حبان 9/ 137 كلاهما من طريق محمد بن عبدالله بن يزيد، حدثنا عبدالله بن رجاء، حدثنا موسى بن عقبة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته القصواء يوم الفتح واستلم الركن بمحجنه وما وجد لها مناخا في المسجد حتى أخرجت إلى بطن الوادي، فأنيخت .. الحديث.

قلت: إسناده قوي. ورواه الترمذي (3270) عن علي بن حجر، عن عبدالله بن جعفر، عن عبدالله بن دينار به.

قلت: عبدالله بن جعفر تكلم فيه. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبدالله بن دينار، عن ابن عمر إلا من هذا الوجه. اهـ.

ورواه البغوي في تفسيره 4/ 217 من طريق موسى بن عبيدة، عن

ص: 547

عبدالله بن دينار به.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 343: رواه أبو يعلى وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. اهـ.

وروى مسلم 2/ 926، والبيهقي 5/ 10، كلاهما من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه.

وروى أبو يعلى كما في المقصد العلي (582)، قال: حدثنا محرز بن عون، حدثنا قران بن تمام، عن أيمن بن نابل المكي، عن قدامة بن عبدالله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة يستلم الحجر بمحجنه.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 243، رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون وفي بعضهم كلام لا يضر. اهـ.

قلت: محرز بن عون الهلالي، قال النسائي، وابن معين: ليس به بأس. اهـ.

وأما قران بن تمام الأسدي فقد وثقه ابن معين وأحمد والدارقطني. وقال أبو حاتم: شيخ لين. اهـ.

وأما أيمن بن نابل الحبشي فقد وثقه ابن معين والنسائي. وقال يعقوب بن شيبة مكي صدوق وإلى الضعف ما هو. اهـ. وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. اهـ. وقد وثقه أيضًا الترمذي.

فالذي يظهر أن الحديث غير محفوظ، ولهذا لما سأل ابن أبي حاتم أباه، عن هذا الحديث كما في العلل (886)، قال: لم يرو هذا الحديث، عن أيمن

ص: 548

إلا قران ولا أراه محفوظا، أين كان أصحاب أيمن، عن هذا الحديث. اهـ.

وروى أبو يعلى كما في المقصد العلي (581) قال: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا موسى بن عبيدة، حدثنا عبدالله بن عبيدة، عن ابن عمر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم فتح مكة، يستلم الأركان بمحجن كان معه.

قلت: في إسناده موسى بن عبيدة وهو متروك. قال البخاري: قال أحمد: منكر الحديث. اهـ. وقال أحمد: لا يكتب حديث أربعة، فذكره منهم. اهـ. وقال: لا تحل الرواية عندي عنه. اهـ. وقال ابن معين في رواية: لا يحتج بحديثه. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ.

ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 243: فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف وقد وثق فيما رواه عن غير عبدالله بن دينار وهذا منها. اهـ.

قلت: ظاهر كلام الأئمة أنه ضعيف مطلقا، والله أعلم.

وروى أبو داود (1878)، وابن ماجه (2947)، والبيهقي 5/ 101، كلهم من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثور، عن صفية بنت شيبة. قالت: لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يستلم الركن بمحجن في يده. قالت: وأنا أنظر إليه.

قلت: رجاله ثقات ويونس بن بكير بن واصل الشيباني من رجال مسلم. قال أبو داود: ليس هو عندي بحجة، كان يأخذ ابن إسحاق فيوصله بالأحاديث. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقد وثقه ابن معين فقال:

ص: 549

كان ثقة صدوقا. اهـ. وقال مرة: ثقة. اهـ. وقال أبو حاتم: محله الصدق. اهـ. وقال أبو خيثمة: قد كتبت عنه. اهـ. ونحوه قال الإمام أحمد رحمه الله. وقال العجلي: لا بأس به. اهـ.

قلت: وصفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة لها رؤية، وحدثت، عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضوان الله عليهم وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر الدارقطني إدراكها كما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب 86220

وروى أبو داود (1881)، وأحمد 4/ 214 (1841)، وفي 4/ 304 (2773)، وعبد بن حميد (612) كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكى فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين.

قال البيهقي في المعرفة (8/ 227): وفي حديث يزيد بن أبي زياد لفظة لم يوافق عليها، وهي قوله: وهو يشتكي، وقد بين ابن عباس في رواية غيره، وجابر وعائشة معنى طوافه على الراحلة، وذلك مذكور في موضعه. اهـ.

وقال في السنن الكبرى (5/ 99): كذا قال يزيد بن أبي زياد وهذه زيادة تفرد بها. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 41): ورواه البيهقي، وضعف ابن أبي زياد، وقال: إنه تفرد بقوله: وهو يشتكي لم يوافق عليها. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 190): وهو حديث ضعيف؛ لأنه من رواية يزيد بن أبي زياد، قال البيهقي: وقد تفرد بها. وقال الشافعي: ولا أعلمه

ص: 550

اشتكى في تلك الحجة. اهـ.

وقال الألباني في ضعيف أبي داود (337): هذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ يزيد هذا وهو الهاشمي مولاهم- كما مضى مرارا. وقال المنذري هنا: لا يحتج به.

وأخرجه أحمد 1/ 237 (2118) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا مسعر بن كدام، عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت على ناقته يستلم الحجر بمحجنه وبين الصفا والمروة. وقال يزيد مرة: على راحلته يستلم الحجر.

قال الألباني في الإرواء (4/ 316): رجاله ثقات غير أخي سالم بن أبي الجعد وله خمسة إخوة عبدالله وعبيد وزياد وعمران ومسلم وبعضهم ثقة والآخرون مجهولون ولم أعرف من هو من بينهم. اهـ.

* * *

ص: 551

(609)

روى البخاري، عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر.

أخرجه البخاري (1612)، وفي (1613)، والترمذي 8650 والنسائي 5/ 233، وفي الكبرى 39120 وأحمد 1/ 264 (2378)، والدارمي 1845 وابن خزيمة 27220 وفي (2724) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشئ كان عنده وكبر.

وأخرجه البخاري 2/ 324، ومسلم 4/ 67 (3049)، وأبو داود (1877)، وابن ماجه (2948) والنسائي 2/ 47، وفي الكبرى (794)، وابن خزيمة (2780) كلهم من طريق عبدالله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن. قال البخاري: تابعه الدراوردى، عن ابن أخى الزهرى، عن عمه. اهـ.

وأخرجه النسائي في الكبرى (3911) قال: أخبرني عثمان بن عبدالله بن خرزاذ، قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد بن جبير، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن بمحجنه، ويقبل المحجن.

قلت: رجاله ثقات ويشهد له ما قبله.

* * *

ص: 552

(609)

يقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، وإتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؛ لحديث عبدالله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه.

رواه البيهقي في السنن الصغرى (1611) قال: أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنا أبو الحسن محمد بن حسن السراج، نا مطين، نا إبراهيم بن محمد الشافعي، نا حفص بن غياث، عن أبي العميس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه كان يقول إذا استلم الحجر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، واتباعا لسنة نبيك.

قلت: عمر بن عبد العزيز بن قتادة، محمد بن حسن السراج لم أقف على ترجمة لهما.

ورواه الطبراني في الأوسط 1/ 155 (492)، قال: حدثنا أحمد بن محمد الشافعي قال حدثني عمي إبراهيم بن محمد قال: حدثنا حفص بن غياث، عن أبي العميس، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: أنه كان إذا استلم الحجر قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا سنة نبيك

قال عقبه: لا نعلم أسند أبو العميس، عن أبي إسحاق حديثا غير هذا ولم يروه عن أبي العميس إلا حفص ولا، عن حفص إلا إبراهيم الشافعي. اهـ.

قلت: الحارث الأعور متروك. قال البوصيري في إتحاف الخيرة 3/ 163: ورواه الطبراني في كتاب الدعاء، والبيهقي في الكبرى، ومدار الإسناد على الحارث الأعور وهو ضعيف. اهـ.

قال الألباني في السلسلة الصحيحة 3/ 155: موقوف ضعيف. اهـ.

ص: 553

وروى الطبراني في الأوسط (5486)، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عون بن سلام قال: حدثنا محمد بن مهاجر، عن نافع قال كان ابن عمر إذا أراد أن يستلم الحجر قال: اللهم أيمانًا بك وتصديقًا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويستلمه.

قال عقبه: لم يرو هذا الحديث، عن محمد بن مهاجر إلا عون بن سلام.

قلت: رجاله ثقات.

وللأثر طرق أخرى وألفاظ:

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 247: لم أجده هكذا

وخرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجية بسند له ضعيف، ورواه الشافعي، عن ابن أبي نجيح، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وأخرجه عبد الرزاق 5/ 33 - (8894، 8895)، وأبو داود في مسائل الإمام أحمد ص 102، والطبراني في الدعاء 2/ 1201 - 862، 863، والأزرقي في أخبار مكة 1/ 339، والبيهقي 5/ 79 - ، عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر.

وأخرجه العقيلي في الضعفاء 4/ 136، والواقدي في المغازي 3/ 1097 - 1098، عن ابن عمر، ولفظه: كان إذا رأى أن يستلم الحجر يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ....

وأخرجه عبد الرزاق 5/ 34 - 8898، 8899، الطبراني في الدعاء 2/ 1201 - 861 - من حديث ابن عباس.

وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 367 - 9678، والطبراني في الدعاء 2/ 1201 - 86، والبيهقي 5/ 79 - ، عن علي بن أبي طالب.

ص: 554

وروى البخاري (1553) تعليقا ومسلم 4/ 62 (3019)، وأبو داود (1865)، والنسائي في الكبرى (4226)، وأحمد 2/ 47 (5082)، وفي 2/ 16 (4656)، وفي 2/ 157 (6462)، وابن خزيمة (2614 و 2695) كلهم من طريق نافع قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك، عن التلبية فإذا انتهى إلى ذى طوى بات به حتى يصبح ثم يصلى الغداة ويغتسل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ثم يدخل مكة ضحى فيأتى البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر. ثم يرمل ثلاثة أطواف يمشى ما بين الركنين فإذا أتى على الحجر استلمه وكبر أربعة أطواف مشيا ثم يأتى المقام فيصلى ركعتين ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرار ثلاثا يكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

وأخرجه مالك الموطأ (903) عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذى طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم يصلى الصبح ثم يدخل من الثنية التى بأعلى مكة ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذى طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. (هكذا موقوف).

وأخرجه أحمد 2/ 14 (4628) قال: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك، عن التلبية فإذا انتهى إلى ذى طوى بات به حتى يصبح ثم يصلى الغداة ويغتسل ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ثم يدخل مكة ضحى فيأتى البيت فيستلم الحجر ويقول بسم الله والله أكبر ثم يرمل ثلاثة أطواف يمشى ما بين الركنين فإذا أتى على

ص: 555

الحجر استلمه وكبر أربعة أطواف مشيا ثم يأتى المقام فيصلى ركعتين ثم يرجع إلى الحجر فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرار ثلاثا يكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5465): هو في الصحيح باختصار، عن هذا. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

* * *

ص: 556

(610)

أنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، وقال: خذوا عني مناسككم.

أخرجه مسلم 4/ 79 (3115)، وأبو داود (1944) وفي (1970)، وابن ماجه (3023)، والترمذي (886)، وفي (897)، والنسائي 5/ 258، وفي الكبرى (4044)، وأحمد 3/ 301 (14267 و 14268) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة، وهو على بعيره، وهو يقول: يا أيها الناس، خذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا.

وأخرجه أحمد 3/ 366 (1506) قال: حدثنا حسين بن محمد، وخلف بن الوليد، قالا: حدثنا الربيع، يعني ابن صبيح، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح أربع مضين من ذي الحجة، مهلين بالحج كلنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فطفنا بالبيت، وصلينا الركعتين، وسعينا بين الصفا والمروة، ثم أمرنا فقصرنا، ثم قال: أحلوا. قلنا: يا رسول الله، حل ماذا؟ قال: حل ما يحل للحلال من النساء والطيب، قال: فغشيت النساء، وسطعت المجامر، (قال خلف: وبلغه أن بعضهم يقول: ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا) قال: فخطبهم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولو لم أسق الهدي لأحللت، ألا فخذوا مناسككم. قال: فأقام القوم بحلهم، حتى إذا كان يوم التروية، وأرادوا التوجه إلى منى، أهلوا بالحج.

قال: فكان الهدي على من وجد، والصيام على من لم يجد، وأشرك بينهم

ص: 557

في هديهم الجزور بين سبعة، والبقرة بين سبعة، وكان طوافهم بالبيت، وسعيهم بين الصفا والمروة، لحجهم وعمرتهم، طوافا واحدا، وسعيا واحدا.

قال ابن الجوزي في التحقيق (2/ 148): الربيع ضعيف. اهـ.

* * *

ص: 558

(611)

قول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه، قال نافع: وكان ابن عمر يفعله رواه أبو داود.

رواه أبو داود (1876)، والنسائي 5/ 231، كلاهما من طريق يحيى قال النسائي: حدثني. وقال أبو داود: حدثنا مسدد، عن يحيى، عن عبدالعزيز ابن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه، قال: كان ابن عمر يفعله.

ورواه أحمد 2/ 115، والبيهقي 5/ 8، والحاكم 1/ 456، كلهم من طريق عبدالعزيز بن أبي رواد به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال النووي في المجموع 8/ 37: حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري، ورواه النسائي بإسناد على شرط البخاري ومسلم جميعا. اهـ.

قلت: عبد العزيز ابن أبي رواد بفتح الراء وتشديد الواو، تكلم فيه، والبعض وثقه لكن يخطئ أحيانا في حديثه. وقد وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة في الحديث متعبد. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ.

وقال ابن عدي: في بعض أحاديثه ما لا يتابع عليه. اهـ. وقال ابن حبان في الضعفاء: يكنى أبا عبدالرحمن يروي عن عطاء كان يحدث على الوهم والحسبان فسقط الاحتجاج به. اهـ. وقال الدارقطني: هو متوسط في الحديث ربما وهم في حديثه. اهـ.

ص: 559

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (4069): صدوق عابد ربما وهم رمي بالإرجاء. اهـ.

لهذا قال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 308: إنما هو حسن الإسناد عندي لأن ابن أبي رواد فيه ضعف يسير من قبل حفظه. اهـ.

وروى الإمام أحمد 2/ 114، قال: ثنا سريج، حدثنا عبدالله، عن نافع أن ابن عمر كان لا يستلم شيئا من البيت إلا الركنين اليمانيين فإنه كان يستلمهما ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.

قلت: وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر كما سبق.

وروى الدارقطني 2/ 255، قال: ثنا إسحاق بن محمد بن الفضل ثنا علي بن شعيب ثنا عبدالله بن نمير ثنا حجاج، عن عطاء وبن أبي مليكة، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة واستلم الحجر الأسود والركن اليماني، ولم يستلم غيرهما من الأركان.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف.

وذكره ابن الجوزي في التحقيق (1360) وسكت عنه وتعقبه ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 455 فقال: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أصحاب السنن، وفي رجاله شيخ الدارقطني صدوق وعلي بن شعيب ثقة، وحجاج بن أرطاة سبق القول فيه. اهـ.

وروى البزار كما في زوائده على الكتب الستة والمسند 1/ 452 من طريق عبدالله بن جعفر، عن عاصم بن عبيدالله، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من الأركان إلا الركن اليماني والأسود.

ص: 560

قلت: في إسناده عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف.

وبه أعلة الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 241، فقال: فيه عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف. اهـ.

وقال الحافظ في تعليقه على زوائد البزار: والراوي عنه أضعف منه، لكن للمتن شاهد في الصحيح. اهـ.

وروى أحمد 2/ 11 و 89 و 95، والترمذي (959)، والنسائي 5/ 221، وعبدالرزاق (8877)، والطيالسي (1899)، وابن خزيمة (2729)، والحاكم 1/ 479 وابن حبان 9/ 12 كلهم من طريق عطاء بن السائب، عن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح الحجر والركن اليماني يحط الخطايا حطا.

قلت: إسناد قوي. فإنه رواه عن عطاء سفيان الثوري وهمام وجرير وحماد بن زيد وهشيم. وعطاء أختلط لكن سماع سفيان منه كان قبل الاختلاط.

* * *

ص: 561

(612)

حديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي والأثرم.

أخرجه الترمذي (960)، وابن خزيمة (2739)، والدارمي (1847)، وفي (1848) كلهم من طريق عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير.

ورواه عن عطاء كل من الفضيل بن عياض، وموسى بن أعين، وجرير.

قال الترمذي: وقد روى هذا الحديث، عن ابن طاووس، وغيره، عن طاووس، عن ابن عباس، موقوفا، ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب. اهـ.

وأخرجه النسائي 5/ 222، وفي الكبرى (3930)، وأحمد 3/ 414 (15501)، و 4/ 64 (16729)، و 5/ 377 (23588) كلاهما من طريق ابن جريج. قال: أخبرنى حسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف صلاة، فإذا طفتم فأقلوا الكلام.

قلت: في إسناده راو لم يسم.

ورواه عن ابن جريج كل من عبد الرزاق، وروح، وحجاج بن محمد، وابن وهب.

قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: ولم يرفعه محمد بن بكر. اهـ.

وأخرجه النسائي في الكبرى (3931) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. قال: حدثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس، قال:

ص: 562

الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا الكلام فيه. (هكذا موقوف على ابن عباس).

وأخرجه النسائي 5/ 222 قال: أخبرنا محمد بن سليمان. قال: أنبأنا السينانى، عن حنظلة بن أبي سفيان، عن طاووس. قال: قال عبدالله بن عمر: أقلوا الكلام فى الطواف فإنما أنتم فى الصلاة. (هكذا موقوف على ابن عمر).

قال النووي في المجموع (4/ 179): عطاء ضعيف لا يحتج به. اهـ.

وقال ابن الجوزي في التحقيق (2/ 144): قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب قال أحمد بن حنبل اختلط عطاء في آخر عمره فمن سمع منه قديما فهو صحيح. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2191): جرير أخذ، عن عطاء في أواخر عمره، وقد تابعه غيره: فرواه سمويه، عن عبدالله بن الزبير، عن فضيل بن عياض، عن عطاء مرفوعا بنحوه؛ ورواه ابن حبان، عن الحسن بن سفيان، عن محمد بن أبي السري، عن فضيل؛ ورواه النسائي، عن يوسف بن سعيد، عن حجاج بن محمد، وعن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، جميعا، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يسم ابن عباس. ورواه موسى بن أعين، عن ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا. اهـ.

وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (411): تفرد برفعه عطاء. قال أحمد: اختلط في آخر عمره. قلت: جرير أخذ عنه في أواخر عمره. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 57 - 58): أخرجه الترمذي في كتابه، عن جرير، عن عطاء بن السائب به، بلفظ: الطواف حول البيت، مثل الصلاة، قال: وقد روي هذا الحديث، عن ابن طاووس، وغيره، عن طاووس موقوفا،

ص: 563

ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب، انتهى. وعن الحاكم، رواه البيهقي في المعرفة بسنده، ثم قال: وهذا حديث قد رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه، وروي عنه موقوفا، وهو أصح، انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، أما المرفوع فله ثلاثة أوجه: أحدها: رواية عطاء بن السائب، رواها عنه جرير، وفضيل بن عياض، وموسى بن أعين، وسفيان، أخرجها كلها البيهقي. الوجه الثاني: رواية ليث بن أبي سليم، رواها عنه موسى بن أعين، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا باللفظ المذكور، أخرجها البيهقي في سننه، والطبراني في معجمه. الوجه الثالث: رواية الباغندي، عن أبيه، عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا نحوه، رواه البيهقي أيضًا، فأما طريق عطاء، فإن عطاء من الثقات، لكنه اختلط بآخره، قال ابن معين: من سمع منه قديما فهو صحيح، ومن سمع منه حديثا فليس بشيء، وجميع من روى عنه روى عنه في الاختلاط، إلا شعبة، وسفيان، وما سمع منه جرير وغيره، فليس من صحيح حديثه، وأما طريق ليث فليث رجل صالح صدوق يستضعف، قال ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف، مثل عطاء بن السائب، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وقد يقال: لعل اجتماعه مع عطاء يقوي رفع الحديث، وأما طريق الباغندي، فإن البيهقي لما ذكرها قال: ولم يصنع الباغندي شيئا في رفعه بهذه الرواية، فقد رواه ابن جريج، وأبو عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا. انتهى ما نقله وقاله الزيلعي.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 487): قال فيه ابن الصلاح: إنه روي عن ابن عباس بمعناه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا من قوله، والموقوف

ص: 564

أصح. وكذا قال المنذري والنووي: الصواب رواية الوقف؛ زاد النووي: ورواية الرفع ضعيفة. هذا كلامهم، وكأنهم تبعوا البيهقي في ذلك؛ فإنه قال في المعرفة بعد أن أخرجه بلفظ: ابن حبان الآتي، وسنده: رفعه عطاء في رواية جماعة عنه، وروى عنه موقوفا، والموقوف أصح. انتهى. وتفطن أيها الناظر لما أورده لك؛ فاعلم أن هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، فرفعه من أوجه:

أحدها: من طريق عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فلا يتكلمن إلا بخير. رواه كذلك الترمذي في أواخر الحج من حديث قتيبة، ثنا جرير، عن عطاء به، ورواه الدارمي في مسنده في الحج، في باب الكلام في الطواف من حديث موسى بن عثمان- ولعله ابن أعين- عن عطاء به، لكن بنحو لفظ حديث فضيل بن عياض الآتي، ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب الحج من حديث عبد الصمد بن حسان، ثنا سفيان الثوري، عن عطاء به.

إلا أن لفظه: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل لكم فيه الكلام؛ فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وبهذا اللفظ أخرجه ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة ثم رواه الحاكم أيضًا فيه من حديث الحميدي، نا سفيان، عن عطاء به؛ إلا أن لفظه: إن الطواف بالبيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون؛ فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. وسفيان المذكور في هذا السند هو ابن عيينة كما نبه عليه الشيخ تقي الدين في إمامه، ثم رواه الحاكم أيضًا في تفسير سورة البقرة في مستدركه من وجه آخر، عن عطاء، كما سيأتي في الوجه الخامس، ورواه البيهقي في خلافياته من حديث موسى بن أعين عن عطاء به، ولفظه: الطواف

ص: 565

بالبيت صلاة، ولكن الله أحل لكم فيه المنطق؛ فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وهذه الطريقة أعلت بعطاء بن السائب، وهو من الثقات كما قاله أحمد وغيره وإن لين، لكنه اختلط؛ فمن روى عنه قبل الاختلاط كان صحيحا، ومن روى عنه بعده فلا، كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الحفاظ.

قال أحمد: سمع منه قديما: شعبة، والثوري، وسمع منه جرير، وخالد بن عبد الله، وإسماعيل، وعلي بن عاصم، وكان يرفع، عن سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها.

وقال ابن معين: جميع من روى عنه روى في الاختلاط إلا شعبة وسفيان، وقال مرة: اختلط؛ فمن سمع منه قديما فهو صحيح، وما سمع منه جرير وذويه فليس من صحيح حديث عطاء، وقد سمع منه أبو عوانة في الحالين، ولا يحتج به. وذكر الترمذي حديثا في المشي في السعي من حديث ابن فضيل، عن عطاء، وصححه، وقال أيوب السختياني: اسمعوا منه حديث أبيه في التسبيح. وقال يحيى القطان: ما سمعت أحدا يقول في عطاء شيئا قط في حديثه القديم، وما حدث عنه شعبة وسفيان فصحيح إلا حديثين؛ كان شعبة يقول: سمعتهما بآخره، عن زاذان، وقال شعبة: نا عطاء، وكان نسيا، وقال العجلي: ثقة قديم، ومن سمع منه بآخره فهو مضطرب الحديث منهم: هشيم، وخالد بن عبد الله. وقال يحيى القطان: سمع منه حماد بن زيد قبل أن يتغير. وكذا قال أبو حاتم، عن حماد أيضًا، وخالف العقيلي فقال- على ما نقله ابن القطان-: إنه سمع منه بعده.

قلت (القائل ابن الملقن): وقد حصلت الفائدة هنا برواية سفيان الثوري التي رواها الحاكم؛ فإنه سمع منه قبل الاختلاط كما قررناه، وكذا قال ابن

ص: 566

حزم في محلاه في كتاب الأقضية: سمع منه قبل الاختلاط شعبة وسفيان وحماد بن زيد والأكابر المعروفون. وعن الدارقطني: أنه لا يحتج من حديثه إلا بما رواه عنه الأكابر: شعبة، والثوري، ووهيب، ونظراؤهم. لا جرم قال الحاكم إثر روايته السالفة: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال: وقد أوقفه جماعة. وقال ابن عبد الحق- فيما رده على ابن حزم في المحلى-: هذا حديث ثابت. وأخرجه الشيخ تقي الدين في إلمامه، وقال: أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث سفيان، عن عطاء مرفوعا هكذا، وقد روي عنه غير مرفوع، وعطاء هذا من الثقات الذين تغير حفظهم أخيرا واختلطوا. ثم ذكر مقالة يحيى بن معين السالفة، ثم قال: وهذا من رواية سفيان (أي): فصح الحديث. وكذا ذكر مثل ذلك في إمامه، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق آخر، عن عطاء، وهو طريق فضيل بن عياض، عن عطاء بلفظ: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق؛ فمن نطق فلا ينطق إلا بخير وقال في ثقاته: عطاء بن السائب كان قد اختلط بآخره، ولم يفحش خطؤه حتى يستحق أن يسلك به عن مسلك العدول؛ بعد تقدم صحة ثباته في الروايات، روى عنه الثوري وشعبة وأهل العراق. ورواه الدارمي في مسنده من هذا الوجه بهذا اللفظ، ورواه البيهقي في خلافياته أيضًا بلفظ: الطواف صلاة إلا أن الله أحل لكم المنطق، فمن نطق فلا ينطق إلا بخير.

الوجه الثاني: من طريق موسى بن أعين، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا: الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أحل فيه المنطق؛ فمن نطق فلا ينطق إلا بخير رواه كذلك الطبراني في أكبر معاجمه والبيهقي في سننه، وأعلت بليث بن أبي سليم الكوفي، وقد اختلط أيضًا بآخره، وقد بسطنا

ص: 567

ترجمته فيما مضى في الحديث الثالث بعد العشرين من باب الوضوء، وقال الشيخ تقي الدين في الإمام: رجل صالح صدوق استضعف، وقد أخرج له مسلم في المتابعات فلعل اجتماعه مع عطاء يقوي رفع الحديث.

الوجه الثالث: من طريق الباغندي، عن عبدالله بن عمران، عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس، رواه البيهقي وقال: لم يصنع شيئا- يريد الباغندي في رفعه بهذه الرواية- فقد رواه ابن جريج وأبو عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا. قلت: رواية إبراهيم بن ميسرة رواها النسائي من حديث قتيبة بن سعيد، نا أبو عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس قال: الطواف بالبيت صلاة؛ فأقلوا في الكلام لكن قد أخرجها الطبراني في أكبر معاجمه من حديث إبراهيم بن ميسرة مرفوعا، رواها من حديث أحمد بن حنبل، نا محمد بن عبد الوهاب الحارثي، ثنا محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عباس مرفوعا: الطواف بالبيت صلاة؛ فأقلوا فيه الكلام.

وهذا وجه رابع: فإن ابن ميسرة سمع من طاووس، وهو ثقة كما شهد له بذلك أحمد وجماعة، وذكر البيهقي بعد هذا في باب الطواف على الطهارة أن إبراهيم بن ميسرة وقفه في الروايات الصحيحة.

(الوجه الخامس): وهو عزيز مهم يرحل إليه، ليس فيه عطاء بن السائب ولا ليث، ولم يظفر صاحب الإمام والإلمام به ولو ظفر به لما عدل عنه؛ بل لم يظفر به أحد ممن صنف في الأحكام فيما علمت، رواه الحاكم في مستدركه في أوائل تفسير سورة البقرة، عن أبي عمر وعثمان بن أحمد السماك، ثنا الحسن بن مكرم البزاز، نا يزيد بن هارون، نا القاسم بن أبي أيوب، عن

ص: 568

سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج: 26]، فالطواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بمنزلة الصلاة، إلا أن الله قد أحل فيه المنطق؛ فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وإنما يعرف هذا الحديث بعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير. ثم ساقه من حديث حماد بن سلمة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس

فذكره كما تقدم إلى قوله: فالطواف قبل الصلاة ثم قال: هذا متابع لنصف المتن، والنصف الثاني من حديث القاسم بن أبي أيوب، أخبرناه

فذكره من حديث فضيل، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعا كلفظ ابن حبان السابق. وذكر الحاكم في المناقب من مستدركه حديثا في مناقب إبراهيم من حديث عطاء، عن سعيد بن جبير، ثم قال: صحيح الإسناد». انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.

وقال الألباني في الإرواء (121): عطاء بن السائب كان قد اختلط لكن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط وهو ممن روى هذا الحديث عنه أخرجه الحكم من طريقين عنه ولذلك قال ابن دقيق العيد في الإلمام: وعطاء هذا من الذين تغير حفظهم أخيرا واختلطوا وقال يحيى بن معين: وجميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة وسفيان. قلت: وهذا من رواية سفيان

قلت: (القائل الألباني) يشير بذلك إلى أن الحديث صحيح برواية سفيان عنه وقد فاتت هذه الرواية الحافظ ابن عدي فإنه أخرج الحديث في الكامل من طريق فضيل وموسى بن أعين وجرير، عن عطاء ثم قال: لا أعلم روى

ص: 569

هذا الحديث، عن عطاء غبر هؤلاء.

وقال الحافظ ابن حجر في الأربعين العاليات رقم (42) بعد أن رواه من طريق فضبل: هذا حديث حسن رواه ابن حبان من طريق الفضيل وقد رويناه في فوائد سمويه قال: ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان الثوري، عن عطاء بن السائب به مرفوعا وتابع أبا حذيفة عبد الصمد بن حسان أخرجه الحاكم من طريقه والمعروف، عن سفيان الثوري موقوفا. قلت: وتابعهما، عن سفيان الحميدي عند الحاكم أيضًا وقال: صحيح لإسناد وقد أوقفه جماعة ووافقه الذهبي وهو الصواب وان رجح الموقوف جماعة كالبيهقي والمنذري والنووي وزاد أن رواية الرفع ضعيفة!.

وقال الحافظ في التلخيص (ص 47): وفي إطلاق ذلك نظر، فإن عطاء بن السائب صدوق وإذا روي الحديث مرفوعا تارة وموقوفا أخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجئ على طريقته أن المرفوع صحيح فإن اعتل عليه بان ابن السائب اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه. أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه والثوري ممن سمع منه قبل اختلاطه باتفاق وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا. قلت: وهو الصواب لاتفاق ثلاثة على روايته، عن سفيان مرفوعا كما تقدم ومن البعيد جدا أن يتفقوا عل الخطأ ولا ينافي ذلك رواية من أوقفه عنه لأن الراوي قد يوقف الحديث تارة ويرفعه أخرى حسب المناسبات كما هو معروف فروى كل ما سمع وكل ثقة فالحديث صحيح على الوجهين موقوفا ومرفوعا. وهذا كله يقلل على

ص: 570

افتراض أنه لم يروه مرفوعا إلا عطاء بن السائب كما سبق، عن الترمذي وليس كذلك بل تابعه ثقتان: الأول إبراهيم بن ميسرة والآخر الحسن بن مسلم وهو ابن يناق المكي. أما متابعة إبراهيم فأخرجها الطبراني في المعجم الكبير) (ج 3/ 105/ 1) عن محمد بن عبدالله بن عبيد بن عمير عنه، عن طاووس به.

لكن ابن عبيد هذا ضعيف كما قال الحافظ (ص 48) قال: وهي عند النسائي من حديث أبي عوانة، عن إبراهيم بن ميسرة موقوفا على ابن عباس. وأما متابعة الحسن بن مسلم فأخرجها النسائي (2/ 36)، وأحمد (3/ 414، 4/ 64 و 5/ 377) من طرق عن ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام. وهذه متابعة قوية بإسناد صحيح ليس فيه علة ولذلك قال الحافظ: وهذه الرواية صحيحة وهي تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح الرواية المرفوعة والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة. على أن للحديث طريقا أخرى، عن ابن عباس أخرجها الحاكم (2/ 266 - 267) عن القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباص قال: قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} ، فالطواف قبل الصلاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير. وقال: صحيح على شرط مسلم. ورافقه الذهبي! وإنما هو صحيح فقط فإن القاسم هذا لم يخرج له مسلم وهو ثقة والحافظ ابن حجر لما حكى، عن الحاكم تصحيحه للحديث حكاه. مجملا وأقره عليه فقال:

ص: 571

وصحح إسناده. وهو كما قال فإنهم ثقات. إلا أن الحافظ قال بعد دلك: إني أظن أن فيها إدراجا كأنه يعني قوله: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... هذا ولطاووس فيه إسناد آخر ولكنه موقوف فقال الشافعي في مسنده. (ص 75) أخبرنا سعيد بن سالم، عن حنظلة، عن طاووس أنه سمعه يقول سمعت ابن عمر يقول: أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة. وتابعه السيناني واسمه الفضل بن موس، عن حنظلة بن أبي سفيان به أخرجه النسائي (2/ 36)، وهذا إسناد صحيح موقوف ويبدو أنه اشتبه على المؤلف بالمرفوع فعزاه للشافعي فوهم. ثم روى الشافعي بسند حسن، عن ابن جريج، عن عطاء فال: طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه. وجملة القول أن الحديث مرفوع صحيح ووروده أحيانا موقوفا لا يعله لما سبق بيانه. والله أعلم. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.

* * *

ص: 572

‌فصل

(613)

فعله عليه السلام ويسن الإكثار من الطواف كل وقت ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت فيستقبله ويكبر ثلاثا، ومنه: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.

أخرجه مسلم 2/ 886 - 892 - الحج- (147)، وأبو داود- المناسك- باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم (1905)، والنسائي 5/ 240 - مناسك الحج- باب التكبير على الصفا- (2972)، وابن ماجه 2/ (1022 - 1026) - المناسك- باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم (3074)، والدارمي 1/ 375 - 377 - مناسك الحج- باب في سنة الحج- (1857)، وأبو يعلى 4/ 23 - 26، 93 - 95 - 2027، 2028، 2126، والبيهقي 5/ 7 - 8 - من حديث جابر بن عبدالله الطويل في صفة حج الرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى البخاري 5/ 142 (4116)، وأحمد 2/ 105 (5830) كلاهما من طريق عبدالله بن مبارك، أخبرنا موسى بن عقبة، عن سالم، ونافع، عن عبدالله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.

ص: 573

وأخرجه مالك الموطأ (1267)، والبخاري (1797)، ومسلم 4/ 105 (3257)، وأبو داود (277)، والترمذي (950) والنسائي في عمل اليوم والليلة 539 والحميدي (644)، وأحمد 2/ 5 (4496)، و 2/ 15 (4636) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر، فذكره (ليس فيه سالم).

وروى البخاري (2995)، والنسائي في الكبرى (4230) وفي عمل اليوم والليلة (540)، وأحمد 2/ 10 (4569) كلهم من طريق صالح بن كيسان، عن سالم بن عبدالله، فذكره. ليس فيه (نافع).

وروى أبو داود (4549)، وابن ماجه (2628)، والنسائي 8/ 42، وفي الكبرى (6975)، والحميدي (702)، وأحمد 2/ 11 (4583)، وفي 2/ 36 (4926) كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان، سمعه من القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة الحمد لله الذى صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن قتيل العمد الخطإ بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل وقال مرة المغلظة فيها أربعون خلفة فى بطونها أولادها ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية ودم ودعوى وقال مرة ودم ومال تحت قدمى هاتين إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإنى أمضيهما لأهلهما على ما كانت.

- وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على درج الكعبة الحمد لله الذى أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت فى الجاهلية فإنها تحت قدمى اليوم إلا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج ألا وإن ما بين العمد والخطإ والقتل بالسوط والحجر فيها مائة بعير منها أربعون فى بطونها أولادها.

ص: 574

ورواه عن علي بن زيد كل من سفيان بن عيينة، ومعمر، وعبد الوارث.

قال أبو داود: كذا رواه ابن عيينة أيضًا، عن علي بن زيد، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيوب السختياني، عن القاسم بن ربيعة، عن عبدالله بن عمرو، مثل حديث خالد. ورواه حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال أبن أبي حاتم في علله (1389): وسئل أبو زرعة، عن حديث؛ رواه موسى بن إسماعيل المنقري، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح، فقال: ألا إن دية العمد الخطإ بالسوط، والعصا دية مغلظة: مائة من الإبل، منها أربعون خلفة، في بطونها أولادها، ألا إن كل دم، ومال، ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قدمي هذه إلى يوم القيامة، إلا ما كان من سقاية الحاج، وسدانة البيت، فإني قد أمضيتها لأهلها. وروى هذا الحديث الحميدي، عن ابن عيينة، عن علي بن زيد، أنه سمع القاسم بن ربيعة يخبر، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال يوم فتح مكة على درج الكعبة: الحمد لله الذي صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطإ بالسوط، أو العصا. وذكر الحديث مثله. قال أبو زرعة: حديث القاسم بن ربيعة أصح. قال أبو محمد: ونفس حديث حماد بن سلمة، فإن أحمد بن سنان حدثنا، عن يزيد، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن ابن عمر، وليس لابن عمرو معنى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشبه. وقلت لأبي: من يعقوب السدوسي؟ فقال: هو يعقوب بن أوس، ويقال: عتبة بن أوس. قلت: وقد روى هذا الحديث بطوله: حماد بن سلمة،

ص: 575

عن حميد، عن القاسم بن ربيعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم، خطب الناس يوم الفتح

مرسلا وهذا أشبه بالصواب، والله أعلم. قال أبو محمد: وتابع يزيد بن هارون على روايته أسد بن موسى، فقال: عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يعقوب السدوسي، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وقال الدارقطني في علله (12/ 439): اختلف فيه، عن القاسم بن ربيعة. فرواه علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر. وخالفه أيوب السختياني، فرواه عن القاسم بن ربيعة، عن عبدالله بن عمرو بن العاصي. وقال خالد الحذاء: عن القاسم، عن عقبة بن أوس، عن عبدالله بن عمرو. وأرسله حميد الطويل، عن القاسم بن ربيعة. وقول خالد الحذاء أشبه بالصواب. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 357): وعلي بن زيد بن جدعان قد سلف الكلام عليه غير مرة، والقاسم لا يصح سماعه من ابن عمر كما قاله عبد الحق ..... وقال ابن الجوزي في تحقيقه: حديث ابن عمر هذا مضطرب الإسناد، يرويه القاسم بن ربيعة. فتارة يقول: عن يعقوب بن أوس. وتارة يقول: عن عقبة بن أوس، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة يقول: عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتارة يقول:(عن ابن عمرو).

قلت (القائل ابن الملقن): عقبة بن أوس ويعقوب بن أوس واحد كما رواه الحاكم بإسناده إلى يحيى بن معين، وأغرب ابن حزم فقال: عقبة هذا مجهول. وتبعه عبد الحق فقال: ليس بالمشهور وليس بجيد، فقد روى عنه جماعات ووثقه العجلي فيما حكاه عنه ابن القطان. (وقال عبد الحق: طريقة عبدالله بن عمرو هي الصحيحة. أي وطريقة ابن عمر ضعيفة كما سلف.

ص: 576

قلت: لا جرم أخرجها ابن حبان في صحيحه بنحو من لفظ أبي داود والنسائي، وقال ابن القطان في علله: هو صحيح ولا يضره الاختلاف قال: وأما رواية ابن عمر فلا؛ لضعف ابن جدعان. وخالف أبو زرعة فقال فيما حكاه ابن أبي حاتم في علله: حديث ابن عمر أصح من حديث ابن عمرو. قال ابن أبي حاتم: وقد روي حديث ابن عمر مرسلا وهو أشبه. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (7/ 257): وعلي بن زيد هو ابن جدعان وهو ضعيف فلا يحتج به لا سيما عند المخالفة. كيف وهو نفسه قد اضطرب في إسناده فقال مرة: (عن القاسم بن ربيعة، عن ابن عمر) كما تقدم. ومرة قال: (عن القاسم بن محمد). كما في رواية لأحمد: وأخرى قال: (عن يعقوب السدوسي، عن ابن عمر). أخرجه أحمد (2/ 103).

قلت (القائل الألباني): فلذلك فلا ينبغي الالتفات إلى مخالفة ابن جدعان. وإنما ينبغى النظر في الوجوه الأخرى من الاختلاف لأن رواتها كلهم ثقات وبيان الراجح من المرجوح منها ثم التأمل في الراجح منها هل هو صحيح أم لا. فها أنا ألخص تلك الوجوه مع بيان الراجح منها ثم النظر فيه. فأقول: الاختلاف السابق ذكره على ثلاثة وجوه:

الأول: القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبدالله بن عمرو.

الثاني: مثله إلا أنه قال: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمه.

الثالث: مثله إلا أنه قال: (يعقوب بن أوس) مكان (عقبة بن أوس).

فإذا نحن نظرنا في رواة الوجه الأول والثانى وجدناهم متساوين في العدد والضبط وهم حماد بن زيد ووهيب من جهة وهشيم والثوري من جهة أخرى إلا أن الفريق الأول معهم زيادة علم بحفظهم لاسم الصحابي فروايتهم

ص: 577

أرجح من هذه الحيثية لأن زيادة الثقة مقبولة علما أن هذا الاختلاف لا يعود على الحديث بضرر حتى لو كان الراجح الوجه الثاني لأن غاية ما فيه أن الصحابي لم يسم وذلك مما لا يخرج في صحة الحديث لان الصحابة كلهم عدول كما هو مقرر في محله من علم الأصول. بقي النظر في الوجه الثالث فإذا تذكرنا أن أصحابه الذين قالوا: (يعقوب) مكان (عقبة) أنما هما بشر بن المفضل ويزيد بن زريع وأن الذين خالفوهم هم أكثر عددا وهم الأربعة الذين سبق ذكرهم في الوجهين السابقين: حماد بن زيد ووهيب وهشيم والثوري فاتفاق هؤلاء على خلافهما لدليل واضح على أن روايتيهما مرجوحة وأن روايتهم هي الراجحة لأن النفس تطمئن لحفظ وضبط الأكثر عند الاختلاف ما لا تطمئن على رواية الأقل. كما هو ظاهر ومعلوم. فإذا تبين أن الوجه الأول هو الراجح من الوجوه الثلاثة فقد ظهر أن الحديث صحيح لان رجال إسناده كلهم ثقات كما تقدم ولذلك قال الحافظ في (التلخيص)(4/ 15): (وقال ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الاختلاف)، وقد بينت لك وجه ذلك بما قد لا تراه في مكان آخر: فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.

وأخرجه أحمد 2/ 103 (5805) قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد، يعني ابن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن يعقوب السدوسى، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الفتح فقال ألا إن دية الخطإ العمد بالسوط أو العصا مغلظة مائة من الإبل منها أربعون خلفة فى بطونها أولادها ألا إن كل دم ومال ومأثرة كانت فى الجاهلية تحت قدمى إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت فإنى قد أمضيتها لأهلها.

ص: 578

(614)

قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت الأعز الأكرم.

أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 68 - الحج- باب ما يقول الرجل في المسعى، 10/ 371 - 372 (30263) قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عبد الله، قال: كان إذا سعى في بطن الوادي، قال: رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم.

ورواه الفاكهي في أخبار مكة (1391) من طريق سفيان، عن مسروق به.

قلت: رجاله ثقات.

ورواه الطبراني في الدعاء (870)، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا فضيل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن مسروق أن ابن مسعود رضي الله عنه نزل من الصفا فمشى حتى أتى الوادي فسعى فجعل يقول رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 68 - الحج- باب ما يقول الرجل في المسعى، 10/ 371 - 372 - (30264)، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الهيثم بن حنش، عن ابن عمر، أنه كان يقول: رب اغفر وارحم، وأنت الأعز الأكرم.

ورواه الطبراني في كتاب الدعاء من حديث ليث بن أبي سليم، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سعى بين الصفا والمروة في بطن المسيل قال: اللهم اغفر وارحم، وأنت الأعز الأكرم.

قلت: في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.

ص: 579

وأخرجه البيهقي 5/ 95 - الحج- باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما. من هذا الوجه.

وقال البيهقي: هذا أصح الروايات في ذلك، عن ابن مسعود، يشير إلى تضعيف المرفوع المروي من طريق ليث بن أبي سليم، عن أبي إسحاق، عن علقمة، عن ابن مسعود، عند الطبراني في الأوسط والدعاء. أ. هـ.

ولما نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/ 521 قول البيهقي: هذا أصح الروايات قال الحافظ عقبه: وفي ذلك، عن ابن مسعود يشير إلى تضعيف المرفوع. أ. هـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 216: فإن ليث بن أبي سليم قد ضعف، وأما إمام الحرمين فادعى في نهايته: أنه صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سعيه: اللهم اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اهـ.

وصححه العراقي في كتاب المغني، عن حمل الأسفار 1/ 321.

وروي موقوفا على ابن عمر بأسانيد صحيحة، فقد أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 68 - الحج- باب ما يقول الرجل في المسعى، 10/ 371 - 372 - الدعاء- (15809)، قال: حدثنا ابن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، قال: كان عمر إذا مر بالوادي بين الصفا والمروة سعى فيه حتى يجاوزه ويقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 68 - الحج- باب ما يقول الرجل في المسعى، 10/ 371 - 372 - الدعاء- (30262)، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، قال: كان عمر إذا مر بالوادي بين الصفا والمروة

ص: 580

يسعى فيه ويقول: رب اغفر وارحم، وأنت الأعز الأكرم.

وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 68 - الحج- باب ما يقول الرجل في المسعى، 10/ 371 - 372 - الدعاء- (15812)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن ابن عمر، أنه كان يقول: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم.

* * *

ص: 581

(615)

قول ابن عباس يرفعه: كان يمسك، عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر.

أخرجه أبو داود- المناسك- باب متى يقطع المعتمر التلبية- (1817)، والترمذي- الحج- باب متى تقطع التلبية في العمرة- (919)، وأبو يعلى 4/ 359 - (2475)، والبيهقي 5/ 105 - الحج- باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف- من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا.

قال الترمذي: هذا حديث صحيح. اهـ.

قلت: الحديث المرفوع ضعيف؛ لأن مداره على ابن أبي ليلى، وهو ضعيف لسوء حفظه .. أ. هـ.

قال ابن خزيمة: قد كنت أرى للمعتمر التلبية حتى يستلم الحجر، أول ما يبتدئ الطواف لعمرته، لخبر ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، فلما تدبرت خبر عبيد بن حنين، كان فيه ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقطع التلبية عند دخول عروش مكة، وخبر عبيد بن حنين أثبت إسنادا من خبر عطاء، لأن ابن أبي ليلى ليس بالحافظ، وإن كان فقيها عالما. اهـ.

قال البيهقي: رفعه خطأ، وكان ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم، وخاصة إذا روى عن عطاء فيخلط كثيرا، ضعفه أهل النقل مع كبر محله في الفقه. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية 3/ 115: وفي إسناده محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وفيه مقال، ولم يصب المنذري في عزوه هذا الحديث للترمذي، فإن لفظ الترمذي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ أبي داود من

ص: 582

قوله، فهما حديثان، ولكنه قلد أصحاب الأطراف إذ جعلوها حديثا واحدا، وهذا مما لا ينكر عليهم. اهـ.

ولما نقل الألباني في الإرواء 4/ 234 تصحيح الترمذي، قال: كذا قال وابن أبي ليلى اسمه محمد بن عبدالرحمن ضعيف لسوء حفظه ولذلك قال الإمام الشافعي وقد ذكر حديثه هذا: (ولكنا هبنا روايته لأنا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه على ابن عباس).

وأخرجه الشافعي في المسند ص 126، والبيهقي 5/ 104 - من طريق مجاهد، عن ابن عباس موقوفا عليه، وإسناده صحيح. اهـ.

* * *

ص: 583

‌باب: صفة الحج والعمرة

(616)

قوله عليه السلام: كل عرفة موقف وارفعوا، عن بطن عرنة. رواه ابن ماجه.

أخرجه ابن ماجه (3012) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا القاسم بن عبدالله العمري، حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عرفة موقف، وارتفعوا، عن بطن عرنة، وكل المزدلفة موقف، وارتفعوا، عن بطن محسر، وكل منى منحر، إلا ما وراء العقبة.

قلت: في إسناده القاسم بن عبدالله بن عمر العمري وهو متروك. قال ابن حبان في كتاب الضعفاء: كان أحمد يرميه بالكذب. وقال بن معين ليس بشيء. اهـ.

وقال الحافظ في التقريب (5468): متروك رماه أحمد بالكذب. اهـ.

وبه أعله الزيلعي في نصب الراية 3/ 60.

وقال ابن عبد البر في الاستذكار (4/ 274): هذا الحديث يتصل من حديث جابر وبن عباس وعلي بن أبي طالب وقد ذكرنا طرقه في التمهيد وأكثرها ليس فيها ذكر بطن عرنة وإسناده صحيح عند الفقهاء وهو محفوظ من حديث أبي هريرة. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 243): وإسناده ضعيف بسبب القاسم بن عبدالله العمري المذكور في إسناده فإنه واه، قال أحمد: كان يكذب، ويضع الحديث، ترك الناس حديثه. اهـ.

ص: 584

ولما ذكر النووي في المجموع 8/ 120 - 121 الحديث المرفوع قال: رواه ابن ماجه من رواية جابر بن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف جدا لأن فيه القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وأجمعوا على تضعيف القاسم هذا. قال أحمد بن حنبل: هو كذاب. اهـ.

وقال أيضًا النووي: ورواه البيهقي من رواية محمد بن المنكدر، عن أبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح لكنه مرسل. اهـ.

ورواه بن عبد البر في التمهيد 24/ 417 من طريق أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر بمثله.

وقال ابن عبد البر 24/ 415: هذا هو الصحيح إن شاء الله ومن رواه عن عطاء بن عباس فليس بشيء. وروي من حديث عبيدالله بن عمر، عن عطاء، عن ابن عباس. وليس دون عبيدالله من يحتج به في ذلك .... اهـ.

وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه (650): صحيح دون قوله (إلا ما وراء العقبة). اهـ.

ورواه البيهقي 5/ 115 من طريق بن جريج قال: أخبرني محمد ابن المنكدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف

فذكره. هكذا مرسلا.

ورواه البخاري عقب (1722) تعليقا، قال: وقال حماد: عن قيس بن سعد، وعباد بن منصور. ووصله أبو داود (1937)، وابن ماجه (3048)، والنسائي، في الكبرى (4090)، وأحمد 3/ 326 (14552)، وفي 3/ 285 (15200)، والدارمي (1879)، وابن خزيمة (2787) كلهم من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل عرفة موقف، وكل المزدلفة موقف.

ص: 585

وفي سؤالات الحاكم للدارقطني (285): قلت فأسامة بن زيد قال قد كان يحيى القطان حدث عنه ثم تركه وقال إنه حدث، عن عطاء، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منى كلها منحر فقال يحيى اشهدوا علي أني تركت حديثه قلت وهذا احتج به مسلم وتركه البخاري. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 162): أسامة بن زيد الليثي قال في التنقيح: روى له مسلم متابعة، فيما أرى، ووثقه ابن معين في رواية، انتهى.

قلت: الحديث يظهر أن إسناده حسن.

قال الألباني في صحيح أبي داود (1693): وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أسامة بن زيد- وهو الليثي- فهو من رجال مسلم؛ على ضعف في حفظه، لكن تقويه الطريق التي قبله. اهـ.

وروى أبو داود (2324) قال: حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد في حديث أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف.

قلت: رجاله ثقات. ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عائشة كما قال ابن معين في التاريخ 2/ 540 وأبو زرعة.

ورواه ابن ماجه (1660) قال: حدثنا محمد بن عمر المقرئ ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. مختصر.

قلت: رجاله لا بأس بهم؛ غير أن محمد بن عمر المقرئ لم أميزه.

ص: 586

وقال المزي: لم أجد له ذكرا في غير هذا الحديث، ويحتمل أن يكون محمد بن عمر المقرئ الدوري. اهـ.

وتبعه الحافظ ابن حجر في التقريب (6172) فقال: محمد بن عمر بن أبي عمير المقرئ، عن إسحاق الطباع لا يعرف، ولعله محمد بن أبي عمر الدوري. اهـ.

ورواه الترمذي (697) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد حدثني عبدالله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. اهـ.

قلت: رجاله لا بأس بهم غير عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنسي اختلف فيه. فقد وثقه ابن معين. وقال ابن المديني: روى عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أحاديث مناكير. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. ونقل الترمذي، عن البخاري أنه وثقه. وقال النسائي في السنن: ليس بذاك القوي. اهـ.

وأما إسحاق بن جعفر بن محمد فقد قال عنه عثمان الدارمي، عن ابن معين: ما أراه كان إلا صدوقا. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطئ. اهـ.

والحديث حسنه النووي في الخلاصة 2/ 839 فقال: رواه أبو داود والترمذي وآخرون بأسانيد حسنة. اهـ.

وأخرجه أحمد 4/ 82، وابن حبان كما في الإحسان 6/ 26 - 3843،

ص: 587

وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 3/ 1118، والبيهقي 9/ 295، 296 - من حديث جبير بن مطعم.

وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 2/ 72، وابن خزيمة 4/ 254 - 1816، والحاكم 1/ 462 - المناسك، والبيهقي 5/ 115 - الحج- باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه- من حديث ابن عباس.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في المطالب العالية 1/ 344 - 1164، وابن قانع، معجم الصحابة كما في التلخيص الحبير 2/ 255 - من حديث حبيب بن خماشة الخطمي، وفي إسناده الواقدي، وهو ضعيف الحديث.

* * *

ص: 588

(617)

: لقول جابر: أن النبي جعل ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل المشاة بين يديه، وأستقبل القبلة

جزء من حديث جابر.

سبق تخريجه أول صفة الحج.

* * *

ص: 589

(618)

قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج.

رواه أبو داود (1949)، والنسائي 5/ 264 وابن ماجه (3015)، والترمذي (2979)، وأحمد 4/ 309 - 31، 335، وابن خزيمة 4/ 257 والدارقطني 2/ 240، والحاكم 1/ 635، والبيهقي 5/ 116، وابن الجارود في المنتقى (468)، كلهم من طريق سفيان الثوري، عن بكير بن عطاء، عن عبدالرحمن ابن يعمر قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقال: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه أيام منى ثلاثة فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ثم أردف رجلا فجعل ينادي بهن.

ورواه الإمام أحمد 4/ 309، من طريق شعبة، عن بكير به.

قال الذهبي في مختصره: صحيح. اهـ.

ونقل الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير 2/ 373، عن الحاكم أنه قال: صحيح الإسناد. اهـ.

ولم أجد قوله هذا في المستدرك في طبعة دار الكتب العلمية.

ونقله عنه أيضًا الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 257، ووافقه.

وقال البيهقي 5/ 116: قال سفيان بن عيينة قلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف ولا أحسن من هذا. اهـ.

ونحوه نقل الترمذي 8/ 167، عنه.

وقال الترمذي 8/ 167: هذا حديث حسن صحيح ورواه شعبة، عن بكير بن عطاء ولا نعرفه إلا من حديث بكير بن عطاء. اهـ.

ص: 590

قلت: بكير بن عطاء الليثي الكوفي ثقة، فالحديث رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة. والحديث صححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم.

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 734): وذكر حديث عبدالرحمن بن يعمر. وسكت عنه، وهو لا يعرف روى عنه غير بكير بن عطاء. اهـ.

وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 92): قال ابن عبد البر: عبدالرحمن بن يعمر لم يرو عنه غير هذا الحديث، قال المنذري في حواشيه: بل روى له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه حديث النهي، عن المزفت، وذكره البغوي في الصحابة، وأن له هذين الحديثين. اهـ.

وقال ابن كثير في تفسيره (1/ 551): روى الإمام أحمد، وأهل السنن، بإسناد صحيح ـ فذكر الحديث. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 233): وذكر أبو عمر بن عبد البر: أنه لم يرو عنه غير هذا الحديث. قلت: أخرج له ت ق ن حديثا آخر في النهي، عن الدباء والحنتم، وذكر أبو القاسم البغوي في معجم الصحابة أنه روى حديثين، وذكر هذين. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني في كتابه معرفة الصحابة: روى هذا الحديث ابن شاهين في معجم الصحابة وقال: عن أبي الأسود الديلي بدل عبد الرحمن بن يعمر الديلي وهو خطأ، لا مدخل لأبي الأسود في هذا الحديث. اهـ.

وقال النووي في المجموع 8/ 95: حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وآخرون بأسانيد صحيحة. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (4/ 257): وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)،

ص: 591

ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وله شاهد من حديث عروة بن مضرس يأتي بعد حديث. ثم إن للحديث شاهدا آخر من رواية ابن عباس مختصرا مرفوعا بلفظ: (الحج عرفة).

وروى الدارقطني 2/ 241، من طريق يحيى بن عيسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه، ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فليحل بعمرة، وعليه الحج من قابل).

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه ابن أبي ليلى.

وكذا أيضًا في إسناده يحيى بن عيسى التميمي النهشلي. قال النسائي فيه: ليس بالقوي. اهـ. وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء: كان محمد ساء حفظه وكثر وهمه حتى خالف الأثبات فبطل الاحتجاج به. ثم أسند، عن ابن معين أنه قال: كان ضعيفا ليس بشيء. اهـ.

وبه أعله ابن الجوزي في التحقيق 2/ 157.

ولما ذكر ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 490 إعلال ابن الجوزي بيحيى بن عيسى الرملي قال: روى له مسلم في صحيحه ثم قال: الأشبه فيه الوقف. اهـ.

ورواه الطبراني في الأوسط [مجمع البحرين] 3/ 244، من طريق خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(الحج عرفة).

قلت: في إسناده خصيف بن عبدالرحمن ضعفه أحمد

وبه أعله الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 257.

وللحديث طريق آخر عند الطبراني في الكبير كما ذكر الهيثمي في المجمع

ص: 592

3/ 255، وقال: فيه عمرو بن قيس المكي وهو ضعيف متروك. اهـ.

ورواه مسدد كما في المطالب (1232)، قال: حدثنا يحيى، عن شعبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحج عرفة والعمرة الطواف.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده ظاهره الصحة.

وروى الشافعي في المسند (914)، قال: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بجبال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فوقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج قابل فليحج إن استطاع وليهد بدنة، فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

ورواه البيهقي 5/ 174، من طريق الشافعي به.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.

* * *

ص: 593

(619)

قوله عليه السلام: أيها الناس السكينة السكينة

رواه البخاري (1671) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا إبراهيم بن سويد، حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن سعيد بن جبير مولى والبة الكوفى حدثنى ابن عباس، أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل فأشار بسوطه إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع.

ورواه أحمد 5/ 201 (22099). وفي 5/ 207 (22146)، والنسائي 5/ 257، وفي الكبرى (4000) كلاهما من طريق حماد بن سلمة، قال: أخبرنا قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، أن أسامة بن زيد قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، وأنا رديفه، فجعل يكبح راحلته، حتى إن ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل، وهو يقول: يا أيها الناس، عليكم بالسكينة والوقار، فإن البر ليس في إيضاع الإبل.

وروى أحمد 1/ 244 (2193) قال: حدثنا يونس، حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية كانوا يقفون حافتى الناس حتى يعلقوا العصى والجعاب والقعاب فإذا نفروا تقعقعت تلك فنفروا بالناس قال ولقد رئى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذفرى ناقته ليمس حاركها وهو يقول بيده يا أيها الناس عليكم بالسكينة يا أيها الناس عليكم بالسكينة.

وأخرجه ابن خزيمة (2863) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، أنه قال: إنما كان

ص: 594

بدء الإيضاع، فذكره. ليس فيه:(ابن عباس)، وقال في آخره: وربما كان يذكره، عن ابن عباس.

قال العقيلي في ضعفائه (1706) ترجمة كثير وذكر ضعفه: ومن حديثه ـ فذكر الحديث ثم قال: ـ وقد روي في الإيضاع بغير هذا اللفظ من طريق صالح. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5564): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

وقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (2863): إسناده صحيح لغيره أبو النعمان كان اختلط لكن تابعه يونس ثنا حماد بن زيد به أخرجه أحمد 1/ 244، ويونس هو ابن محمد المؤدب البغدادي ثقة حافظ فصح الحديث. اهـ.

وروى أبو داود (1920)، وأحمد 1/ 235 (2099)، وفي 1/ 215 (2264)، وفي 1/ 269 (2427)، وفي 1/ 277 (2507)، وفي 1/ 326 (3005)، وفي 1/ 353 (3309)، وفي 1/ 371 (3513) كلاهما من طريق الحكم بن عتيبة، عن مقسم، عن ابن عباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات واقفا وقد أردف الفضل فجاء أعرابى فوقف قريبا وأمة خلفه فجعل الفضل ينظر إليها ففطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصرف وجهه قال ثم قال يا أيها الناس ليس البر بإيجاف الخيل ولا الإبل فعليكم بالسكينة قال ثم أفاض فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتى جمعا. قال فلما وقف بجمع أردف أسامة ثم قال يا أيها الناس إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة قال ثم أفاض فما رأيتها رافعة يديها عادية حتى أتت منى فأتانا سواد ضعفى بنى

ص: 595

هاشم على حمرات لهم فجعل يضرب أفخاذنا ويقول يا بنى أفيضوا ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.

ورواه عن الحكم بن عتيبة كل من المسعودي، والأعمش.

قال الحاكم في المستدرك (1/ 637): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .. أ. هـ. ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (1676): وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات من الوجهين؛ ورجال الوجه الأول رجال البخاري. اهـ.

وأخرجه النسائي 5/ 257، وفي الكبرى (4001) قال: أخبرنا محمد بن علي بن حرب، قال: حدثنا محرز بن الوضاح، عن إسماعيل، يعني ابن أمية، عن أبي غطفان بن طريف، أنه سمع ابن عباس يقول: لما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم شنق ناقته حتى أن رأسها ليمس واسطة رحله وهو يقول للناس: السكينة السكينة، عشية عرفة.

وقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (3019): صحيح. اهـ.

وأخرجه أحمد 1/ 244 (2193) قال: حدثنا يونس، حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إنما كان بدء الإيضاع من قبل أهل البادية كانوا يقفون حافتى الناس حتى يعلقوا العصى والجعاب والقعاب فإذا نفروا تقعقعت تلك فنفروا بالناس قال ولقد رئى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذفرى ناقته ليمس حاركها وهو يقول بيده يا أيها الناس عليكم بالسكينة يا أيها الناس عليكم بالسكينة.

وأخرجه ابن خزيمة (2863) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو

ص: 596

النعمان.، حدثنا حماد بن زيد، عن كثير بن شنظير، عن عطاء، أنه قال: إنما كان بدء الإيضاع، فذكره. ليس فيه:(ابن عباس)، وقال في آخره: وربما كان يذكره، عن ابن عباس.

قال العقيلي في ضعفائه (1706) ترجمة كثير وذكر ضعفه: ومن حديثه ـ فذكر الحديث ثم قال: ـ وقد روي في الإيضاع بغير هذا اللفظ من طريق صالح.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5564): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

وقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (2863): إسناده صحيح لغيره أبو النعمان كان اختلط لكن تابعه يونس ثنا حماد بن زيد به أخرجه أحمد 1/ 244، ويونس هو ابن محمد المؤدب البغدادي ثقة حافظ فصح الحديث. اهـ.

وروى ابن خزيمة (2844) قال: حدثنا محمد بن الحسن بن إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أسامة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه حين أفاض من عرفة، فأفاض بالسكينة، وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل، قال: فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى جمعا، ثم أردف الفضل، فأمر الناس بالسكينة، وأفاض وعليه السكينة، وقال: ليس البر بإيجاف الخيل والإبل، فما رأيت ناقته رافعة يدها حتى أتى منى.

وروى مسلم 4/ 79 (3115)، وأبو داود (1944)، وابن ماجه (3023)، والترمذي (886)، والنسائي 5/ 258، وفي الكبرى (4044)، وابن خزيمة

ص: 597

(2862)

، وأحمد 3/ 301 (14267 و 14268)، وفي 3/ 318 (14472)، و 3/ 319 (14490)، والدارمي 1899 كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه السكينة، وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، وأوضع في وادي محسر.

وروى أحمد 5/ 208 (22156)، و 5/ 210 (22178)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمر بن ذر، عن مجاهد، عن أسامة بن زيد؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة، قال: فقال الناس: سيخبرنا صاحبنا ما صنع، قال: قال أسامة: لما دفع من عرفة، فوقف، كف رأس راحلته، حتى أصاب رأسها واسطة الرحل، أو كاد يصيبه، يشير إلى الناس بيده: السكينة، السكينة، السكينة، حتى أتى جمعا، ثم أردف الفضل بن عباس، قال: فقال الناس: يخبرنا صاحبنا بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الفضل: لم يزل يسير سيرا لينا، كسيره بالأمس، حتى أتى على وادي محسر فدفع فيه، حتى استوت به الأرض.

- رواية أحمد (22178): عن أسامة بن زيد، قال: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة.

وروى أحمد 5/ 201 (22103) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، عن أسامة بن زيد، قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، قال: فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع حطمة الناس خلفه قال: رويدا أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التحم عليه الناس أعنق، فإذا وجد فرجة نص، حتى أتى المزدلفة، فجمع فيها بين الصلاتين: المغرب، والعشاء الآخرة.

ص: 598

وروى أحمد 5/ 202، وأبو داود (1924) مختصرا قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن أسامة، قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع حطمة الناس خلفه قال رويدا أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاع قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التحم عليه الناس أعنق وإذا وجد فرجة نص حتى مر بالشعب الذى يزعم كثير من الناس أنه صلى فيه فنزل به فبال ما يقول أهراق الماء كما يقولون ثم جئته بالإداوة فتوضأ ثم قال قلت الصلاة يا رسول الله قال فقال الصلاة أمامك قال فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صلى حتى أتى المزدلفة فنزل بها فجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة.

وروى ابن ماجه (1479)، وأحمد 4/ 304، وفي 4/ 406. وفي 4/ 412 كلاهما من طريق ليث بن أبي سليم، عن أبي بردة، عن أبي موسى؛، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه رأى جنازة يسرعون بها. قال: لتكن عليكم السكينة.

ورواه عن ليث كل من شعبة وإسماعيل.

- في رواية إسماعيل: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم القصد.

وشكك في ثبوته البيهقي في سننه (4/ 22) فقال عقب أن أخرجه: وقد روينا، عن أبي موسى أنه أوصى فقال إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي وفي ذلك دلالة على أن المراد بما روينا ههنا إن ثبت كراهية شدة الإسراع. اهـ.

وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (3896): علته ليث- وهو

ص: 599

ابن أبي سليم-؛ فإنه ضعيف. اهـ.

وروى أحمد 1/ 75 (562)، وفي 1/ 98 (768)، و 1/ 156 (1348)، وأبوداود (1922 و 1935)، وابن ماجه (3010)، والترمذي (885)، وعبد الله بن أحمد 1/ 72 (525)، و 1/ 76 (564)، وفي 1/ 81 (613)، وابن خزيمة (2837 و 2889) كلهم من طريق عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال: هذه عرفة، وهذا هو الموقف، وعرفة كلها موقف، ثم أفاض حين غربت الشمس، وأردف أسامة بن زيد، وجعل يشير بيده على هينته، والناس يضربون يمينا وشمالا، يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس، عليكم السكينة، ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا، فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه، وقال: هذا قزح، وهو الموقف، وجمع كلها موقف، ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر، فقرع ناقته، فخبت حتى جاوز الوادي، فوقف وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر، فقال: هذا المنحر، ومنى كلها منحر، واستفتته جارية شابة من خثعم، فقالت: إن أبي شيخ كبير، قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟

قال: حجي، عن أبيك، قال: ولوى عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله، لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما، ثم أتاه رجل، فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق، قال: احلق، أو قصر، ولا حرج، قال: وجاء آخر، فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج، قال: ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم،

ص: 600

فقال: يا بني عبد المطلب، لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت.

ورواه عن عبد الرحمن بن الحارث كل من سفيان، والمغيرة، ومسلم بن خالد.

قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه. اهـ.

وقال الألباني في صحيح الترمذي (885): حسن. اهـ.

* * *

ص: 601

(620)

قول أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص.

خرجه مالك الموطأ (1164)، والبخاري (1666)، ومسلم 4/ 74 (3084)، وأبو داود (1923)، وابن ماجه (3017)، والنسائي 5/ 258، وفي الكبرى (4004)، وأحمد 5/ 205 (22126)، وفي 5/ 210 (22177)، والدارمي (1880)، وابن خزيمة (2845)، كلهم من طريق هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير، قال: سئل أسامة بن زيد، وأنا جالس معه: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حين دفع؟ فقال: كان يسير العنق، فإذا وجد فرجة نص. قال مالك: قال هشام: والنص فوق العنق.

- وفي رواية: عن عروة بن الزبير، قال: سئل أسامة بن زيد، وأنا إلى جنبه، وكان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى أتى المزدلفة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. قال سفيان: قال هشام: والنص فوق العنق.

- وفي رواية: عن عروة بن الزبير، عن أسامة بن زيد، أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فأفاض من عرفة، وكان يسير العنق، فإذا أتى على فجوة نص.

في رواية الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا هشام بن عروة، كم مرة، لا أحصيه، لا أعده.

وقال أبو عبدالله البخاري (1666): فجوة: متسع، والجميع فجوات، وفجاء، وكذلك ركوة، وركاء، مناص: ليس حين فرار.

وروى أحمد 5/ 202، وأبو داود (1924) مختصرا قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني

ص: 602

إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن أسامة، قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سمع حطمة الناس خلفه قال رويدا أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاع قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التحم عليه الناس أعنق وإذا وجد فرجة نص حتى مر بالشعب الذى يزعم كثير من الناس أنه صلى فيه فنزل به فبال ما يقول أهراق الماء كما يقولون ثم جئته بالإداوة فتوضأ ثم قال قلت الصلاة يا رسول الله قال فقال الصلاة أمامك قال فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صلى حتى أتى المزدلفة فنزل بها فجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة.

* * *

ص: 603

(621)

حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفًا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا.

سبق تخريجه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.

* * *

ص: 604

(622)

حديث: لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى محسر حرك.

سبق تخريجهما في أول صفة الحج، وبرقم (616).

* * *

ص: 605

(623)

قول ابن عباس: كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفه أهله من مزدلفة إلى منى. متفق عليه.

أخرجه البخاري (1678)، ومسلم 4/ 77 (3104)، وأبوداود (1939)، والنسائي 5/ 261، وفي الكبرى (4021)، والحميدي (463)، وأحمد 1/ 222 (1939)، وابن خزيمة (2872) كلهم من طريق عبيدالله بن أبي يزيد، قال سمعت ابن عباس يقول: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الثقل أو قال فى الضعفة من جمع بليل. - وفي رواية: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة فى ضعفة أهله.

وأخرجه مسلم 4/ 77 (3106)، وابن ماجه (3026)، والنسائي 5/ 261، وفي الكبرى (4002)، والحميدي (464)، وأحمد 1/ 221 (1920)، وابن خزيمة (2870) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة المزدلفة، فى ضعفة أهله.

وأخرجه النسائي بإسناد قوي ظاهره الصحة، وبلفظ صريح أن الرمي كان بعد أن صلى الصبح حيث قال النسائي 3/ 266: أخبرني محمد بن عبدالله بن عبد الحكم، عن أشهب أن داود بن عبدالرحمن حدثهم أن عمرو بن دينار حدثه أن عطاء بن أبي رباح حدثهم أنه سمع ابن عباس يقول: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله فصلينا الصبح بمنى ورمينا الجمرة.

قال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 273: إسناده صحيح، وقوله: رمينا الجمرة ليس نصا في أنهم رموا قبل طلوع الشمس، فلا يعارض ما سيأتي

ص: 606

من الروايات المصرحة بنهيهم، عن الرمي حتى تطلع الشمس. اهـ.

وروى البخاري (1677)، والبيهقي 5/ 123 كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل.

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 215، قال: حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو عامر ح وحدثنا يونس قال: ثنا ابن أبي وهب، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس قال: كنت فيمن بعث به النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فرمينا الجمرة مع الفجر.

قلت: وهذا اللفظ وإن كان صريح في أن الرمي كان مع الفجر إلا أن الإسناد ضعيف لأن فيه شعبة وهو ابن دينار الهاشمي ضعيف قال ابن معين: لا يكتب حديثه. اهـ. وقال مالك: ليس بثقة. اهـ. وقال النسائي: ليس بقوي. اهـ. وكذلك قال أبو حاتم وقال البخاري: يتكلم فيه مالك ويحتمل منه. اهـ. وقال أبو زرعة والساجي: ضعيف. اهـ.

وأخرجه أبو داود (1941)، والنسائي 5/ 272 وفي الكبرى (4057) كلاهما من طريق حبيب، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس.

ورواه عن حبيب كل من حمزة الزيات، وسفيان.

قال الألباني في الإرواء (4/ 274): إسناده صحيح ان كان ابن أبي ثابت سمعه من عطاء فإنه مدلس لكن الحديث صحيح فإن له طرقا أخرى. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (1697): هذا إسناد رجاله ثقات، ولولا عنعنة حبيب؛ لصححته؛ لكن الحديث صحيح بطريقيه المتقدمين. اهـ.

ص: 607

وأخرجه أبو داود (1940)، وابن ماجه (3025)، والنسائي 5/ 27، وفي الكبرى (4056)، والحميدي (465)، وأحمد 1/ 234 (2082)، وفي 1/ 234 (2089)، وفي 1/ 311 (2842)، وفي 1/ 343 (3192) كلهم من طريق سلمة بن كهيل، عن الحسن العرنى، عن ابن عباس قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بنى عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول أبينى لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس زاد سفيان فيه ولا أخال أحدًا يرميها حتى تطلع الشمس.

ورواه عن سلمة بن كهيل كل من مسعر، وسفيان الثوري.

قلت: الحسن العرني: لم يسمع من ابن عباس. قال البخاري في التاريخ الصغير (1/ 331): ولم يسمع الحسن من ابن عباس. اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2236): والحسن العرني: لم يسمع من ابن عباس. قاله أحمد بن حنبل. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (3/ 528): وهو حديث حسن أخرجه أبو داود والنسائي والطحاوي وبن حبان من طريق الحسن العرني وهو بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون، عن ابن عباس وأخرجه الترمذي والطحاوي من طرق عن الحكم، عن مقسم عنه وأخرجه أبو داود من طريق حبيب، عن عطاء وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا ومن ثم صححه الترمذي وابن حبان. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (1696): هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ لكنه منقطع؛ العرني لم يسمع من ابن عباس. لكنه قد صح من رواية مقسم، عن ابن عباس: عند الترمذي وغيره. وتابعه عطاء، عن ابن عباس،

ص: 608

وقد خرجت ذلك كله في المصدر السابق. اهـ.

وقال أيضًا الألباني في الإرواء (4/ 276): هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم غير أن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس كما قال أحمد ولذلك قال الحافظ في (بلوغ المرام): (رواه الخمسة إلا النسائي وفيه انقطاع). كذا قال وفيه نظر من وجهين: الأول: أن النسائي قد أخرجه وقد أشرنا إلى مكانه من كتابه. الثاني: أن الترمذي ليس إسناده منقطعا بل هو موصول فإنه من طريق مقسم عنه ابن عباس كما سبق بيانه في الطريق السادسة وهو صحيح من هذا الوجه وهو قد أوهم أن الحديث ضعيف وهو صحيح فتنبه. اهـ.

وأخرجه الترمذي (893)، وأحمد 1/ 326 (3008)، وفي 1/ 344 (3203) كلاهما من طريق المسعودي، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.

ورواه عن المسعودي كل من عبد الله بن يزيد، ووكيع.

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2235): كذا وجدته، وقد سقط بين المسعودي ومقسم رجل، وهو الحكم ابن عتيبة. وقال الترمذي: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (756): وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس- رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (4/ 276): هذا إسناد رجاله وللحديث طرق أخرى. اهـ.

ص: 609

وروى البخاري (1680)، ومسلم 2/ 939 والنسائي 5/ 266، وابن ماجه (3026)، والبيهقي 5/ 124، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 219 كلهم من طريق عبدالرحمن بن القاسم، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وكانت ثبطة- تعني ثقيلة- فأذن لها .. وهذا اللفظ للبخاري.

وعند مسلم بلفظ: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل فأذن لها فقالت عائشة فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام.

ورواه البخاري (1681)، ومسلم 2/ 939، والبيهقي 5/ 124، كلهم من طريق أفلح بن حميد، عن القاسم به بلفظ: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة قال فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. أهـ. أي بمعنى كل شيء نفرح به.

وروى مسلم 4/ 78 (3108)، وأحمد 2/ 202 (1676)، وابن خزيمة (2871) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، أن سالم بن عبدالله أخبره، أن عبدالله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول أرخص فى أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أحمد 2/ 33 (48920)، والنسائي في الكبرى (4023) عن

ص: 610

نوح بن حبيب. كلاهما (أحمد بن حنبل، ونوح بن حبيب) عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل.

قلت: رجاله ثقات.

ورواه البخاري (1676)، ومسلم 1/ 941، والبيهقي 5/ 123، وابن خزيمة 4/ 279، كلهم من طريق يونس، عن ابن شهاب أن سالم بن عبدالله أخبره أن عبدالله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ورواه الإمام أحمد 2/ 33: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لضعفة الناس من المزدلفة بليل.

قال الساعاتي في الفتح الرباني 12/ 166: لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد ورجاله رجال الصحيحين، ومعناه في الصحيحين وغيرهما. أهـ.

* * *

ص: 611

(624)

قول الفضل بن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة أخرجاه في الصحيحين.

أخرجه البخاري (1543 و 1544) من طريق وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عبيدالله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي، حتى رمى جمرة العقبة.

ورواه البخاري (1685)، ومسلم 2/ 931، وأبو داود (1815)، والترمذي (918)، والنسائي 5/ 268، والبغوي في شرح السنة 7/ 185، وابن الجارود في المنتقى (476) كلهم من طريق ابن جريج قال أخبرني عطاء قال أخبرني ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل من جمع. قال فأخبرني ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم: لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

ورواه مسلم 2/ 931 - 932 من طريق أبي الزبير، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس به.

ورواه النسائي 5/ 276، وابن ماجه (3040) كلاهما من طريق أبي الأحوص، عن خصيف، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال الفضل بن عباس: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فلما رمى قطع.

وعند ابن ماجه فلما رماها قطع التلبية.

قلت: لو ثبتت هذه الزيادة لكان قطع التلبية بعد رمي الجمار. لكن في

ص: 612

إسنادها خصيف بن عبدالرحمن الجزري. قال الإمام أحمد: ضعيف. اهـ. وقال مرة: ليس بحجة، ولا قوي في الحديث. اهـ. وقال الدارقطني: يعتبر به يهم. اهـ. وقال ابن حبان: تركه جماعة من أئمتنا واحتج به آخرون وكان شيخا صالحا فقيها عابدا إلا أنه كان يخطئ كثيرا، فيما يروى وينفرد، عن المشاهير بما لا يتابع عليه. وهو صدوق في رواية. إلا أن الإنصاف فيه قبول ما وافق الثقات في الروايات وترك ما لم يتابع عليه. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (1718): صدوق سيئ الحفظ خلط بآخره، ورمى بالإرجاء. اهـ.

ورواه النسائي 5/ 275 وأحمد 1/ 212 وابن خزيمة 4/ 282 والبيهقي 5/ 137 كلهم من طريق حفص بن غياث ثنا جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على بن حسين، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل قال: أفضت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخرها حصاه.

قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 3/ رقم 1815 إسناده صحيح. اهـ.

قلت: ظاهر إسناده الصحة لكن الحديث في الصحيحين من غير الزيادة التي في آخره.

قال البيهقي 5/ 137: تكبيره مع كل حصاة كالدلالة على قطعه التلبية: بأول حصاة كما روينا في حديث ابن مسعود ثم قال: وأما ما في رواية الفضل بن عباس من الزيادة بأنها غريبة أوردها محمد بن إسحاق بن خزيمة واختارها وليست في الروايات المشهورة، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس؛ فالله أعلم. اهـ.

ص: 613

(625)

عن ابن مسعود رضي الله عنه نه أنتهى إلى جمرة العقبة الكبرى، فجعل البيت، عن يساره ومنى، عن يمينه ورمى بسبع ....

رواه البخاري (1746 - 1749)، ومسلم 2/ 942، وأبو داود (1974)، والنسائي 5/ 273 والبيهقي 5/ 129، والبغوي في شرح السنة 7/ 183، وابن خزيمة 4/ 278، وابن الجار ود في المنتقى (475) كلهم من طريق إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد قال: رمى عبدالله بن مسعود، جعل البيت، عن يساره ومنى، عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.

ورواه البخاري (1750)، ومسلم 2/ 942 وأحمد 1/ 408 - 456 كلهم من طريق الأعمش قال: سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة. والسورة التي يذكر فيها آل عمر. والسورة التي يذكر فيها النساء. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم.

فقال: حدثني عبدالرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود حين رمى جمرة العقبة؛ فاستبطن الوادي، حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال: من ها هنا- والذي لا إله غيره- قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.

ورواه الترمذي (901)، وابن ماجه (3030)، وأبو داود الطيالسي (320)، كلهم من طريق المسعودي، عن جامع بن شداد، عن عبدالرحمن ابن يزيد قال: لما أتى عبدالله جمرة العقبة استبطن الوادي. واستقبل القبلة

ص: 614

وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة.

ثم قال: والله الذي لا إله إلا هو! من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.

قال الترمذي 3/ 203: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. اهـ.

قلت: في إسناده المسعودي وهو ضعيف وقد سبق الكلام عليه.

لكن أصل الحديث في الصحيحين كما سبق قبل قليل.

وزاد أبو داود الطيالسي في لفظه، عن جامع قال: كنا في غزاة فيها عبدالرحمن بن يزيد ففشا في الناس أن أناسا كر هوا أن يقولوا سورة البقرة وآل عمران ويقولوا السورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها البقرة. قال عبد الرحمن: إني مع عبدالله بمنى إذا استبطن الوادي .... الحديث.

* * *

ص: 615

(626)

قول جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده أخرجه مسلم.

أخرجه مسلم 4/ 80 (3119)، وأبو داود (1971) وابن ماجه (3053)، والترمذي (894)، والنسائي 5/ 27، وفي الكبرى (4055)، وأحمد 3/ 312 (14406)، وفي 3/ 319 (14488)، والدارمي 1896، وابن خزيمة (2876 و 2968) كلهم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس.

* * *

ص: 616

(627)

روى أبو داود، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت فإن غربت شمس يوم الأضحى قبل رميه رمى من غد بعد الزوال.

رواه أبو داود (1942)، والبيهقي 5/ 133، كلاهما من طريق ابن أبي فديك، عن الضحاك، يعني ابن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت جمرة العقبة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم؛ اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها.

قال النووي في المجموع 8/ 154 و 157: حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. اهـ.

قلت: الضحاك بن عثمان بن عبدالله بن خالد الأسدي هو من رجال مسلم. قال الإمام أحمد وابن معين عنه: ثقة. اهـ. وكذا قال أبو داود. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. اهـ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو صدوق. اهـ. وقال علي بن المديني: الضحاك بن عثمان ثقة. اهـ. وقال ابن عبدالبر: كان كثير الخطأ ليس بحجة. اهـ.

ولهذا قال الألباني كما في الإرواء 4/ 277: هذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم إلا أن الضحاك فيه ضعف من قبل حفظه. اهـ.

وكذلك اختلف في إسناده، عن هشام فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 2// 218، من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن يوم أم سلمة دار إلى يوم النحر فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع أن تفيض فرمت

ص: 617

جمرة العقبة وصلت الفجر بمكة.

ورواه الشافعي في الأم 2/ 213، قال: أخبرنا داود بن عبدالرحمن العطار وعبدالعزيز ابن محمد الداروردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: دار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى ترمي الجمرة وتوافي صلاة الصبح بمكة وكان يومها فأحب أن توافيه.

ورواه الطحاوي 2/ 219 أيضًا من وجه آخر بمتن فيه نكارة. والبيهقي 5/ 133، من طريق محمد بن حازم، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر أن توافي صلاة الصبح بمكة.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي من سنن البيهقي 5/ 132: حديث أم سلمة مضطرب سندا وكذلك مضطرب متنا. وقد ذكر الطحاوي وابن بطال في شرح البخاري أن أحمد ضعفه وقال يسنده غير أبي معاوية وهو خطأ وقال عروة مرسلا أنه عليه السلام أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة، قال أحمد: وهذا عجب ما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة- ينكر ذلك- قال: فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال، عن هشام، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي، وليس توافيه، وبين هذين فرق. وقال لي يحيى: سل عبدالرحمن بن مهدي. فسألته فقال: هكذا سفيان، عن هشام، عن أبيه توافي. قال أحمد: رحم الله يحيى ما كان أضبطه، وأشد بعقده. وقال البيهقي في الخلافيات توافي هذا الصحيح فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن معها في مكة وقت صلاة الصبح يوم النحر. وقال الطحاوي: هذا حديث دار على معاوية وقد اضطرب فيه فرواه مرة هكذا يعني كما ذكره البيهقي ورواه مرة أنه صلى الله عليه وسلم أمرها يوم النحر

ص: 618

أن توافيه معه صلاة الصبح بمكة فهذا خلاف الأول. لأن فيه أنه أمرها يوم النحر فذلك على صلاة الصبح في اليوم الذي بعد يوم النحر وهذا أشبه لأنه صلى الله عليه وسلم يكون في ذلك الوقت حلال. اهـ.

وقال ابن القيم في الهدي 2/ 249: حديث منكر، أنكره الإمام أحمد رحمه الله وغيره، ومما يدل على إنكاره أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة، وفي رواية توافيه بمكة، وكان يومها فأحب أن توافيه، وهذا من المحال قطعا، قال الأثرم: قال لي أبو عبدالله: حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة. لم يسنده غيره وهو خطأ

أ. هـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 277: وقد أنكره الإمام أحمد بن حنبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يومئذ بالمزدلفة فكيف يأمرها أن توافي معه صلاة الصبح بمكة. وقال الروياني في البحر: قوله وكان يومها فيه معنيان:

أحدها: أن يريد يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب أن يوافي التحلل وهي قد فرغت.

ثانيهما: أنه أراد وكان يوم حيضها فأحب أن توافي التحلل قبل أن تحيض، قال: فيقرأ على الأول بالمثناة تحت وعلى الثاني فوق.

قلت: أي الحافظ: وهو تكلف ظاهر ويتعين أن يكون المراد يومها الذي يكون فيه عندها صلى الله عليه وسلم وقد جاء مصرحا فيه بذلك في رواية أبي داود التي سبقت وهي سالمة من الزيادة التي استنكرها أحمد رحمه الله. اهـ.

وقال ابن القيم في تهذيب السنن 2/ 404 - 405: قال ابن عبدالبر: كان

ص: 619

الإمام أحمد يرفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه، ولما ذكر ابن القيم حديث ابن عباس في أمره أن يرمي الجمرة بعد طلوع الشمس وفعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رماها بعد طلوع الشمس قال ابن القيم: حديث ابن عباس صريح في توقيتها بطلوع الشمس وفعله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه بين الأمة، فهذا فعله وهذا قوله، وحديث أم سلمة قد أنكره الإمام أحمد وضعفه. اهـ.

الخلاصة:

الحديث صححه الحاكم، وضعفه الإمام أحمد بن حنبل واستنكره، كما ضعفه ابن القيم، وأعله ابن التركماني بالاضطراب في السند والمتن.

* * *

ص: 620

(628)

حديث ابن عباس يرفعه ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير رواه أبو داود، فتقصر من كل قدر أنملة

رواه أبو داود (1984 - 1985)، والدارمي 2/ 64، والبيهقي 5/ 104 الدارقطني 2/ 2، 71 والطبراني في الكبير 12/ 194 كلهم من طريق صفية بنت شيبة بن عثمان. قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق: إنما يقصرن.

قال أبو داود، حدثنا أبو يعقوب البغدادي، ثقة، عن هشام بن يوسف ثنا بن جربج، عن عبد الحميد بن جبير، عن صفية به.

ورواه أيضًا أبو داود وقال: حدثنا محمد بن الحسن العتكى أنا محمد بن بكر، أنا ابن جربج قال: بلغني، عن صفية بنت شيبة بن عثمان به. اهـ.

قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 96: قال ابن القطان في كتابه هذا ضعيف ومنقطع، أما الأول فانقطاعه من جهة ابن جريج. قال: بلغني، عن صفية، فلم يعلم من حدثه به. وأما الثاني: فقول أبي داود: حدثنا رجل ثقة- يكنى أبا يعقوب- وهذا غير كاف، وإن قيل: إنه أبو يعقوب وهو إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل، فذاك رجل تركه الناس لسوء رأيه وأما ضعفه، فإن أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها.

قلت: وفيما قاله نظر من ثلاثة وجوه:

أولًا: من حيث جهالة أم عثمان بنت سفيان. فإنها صحابية. لا يضر الجهل بحالها. وقد جزم ابن منده وابن عبد البر في الاستيعاب بهذا وقال: كانت من المبايعات، روت عنها صفية بنت شيبة. اهـ.

ص: 621

وقال الحافظ في التقريب (874): أم عثمان بنت سفيان وأبي سفيان، وهي أم ولد شيبة بن عثمان، لها صحبة. اهـ.

ثانيًا: قوله: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل متروك قلت: اسمه إسحاق بن أبي إسرائيل: إبراهيم بن كامجرا المعروف بأبي يعقوب وثقة الأئمة وكأنهم رأوا أن ما روي من قوله في الوقف بالقرآن لا يضر في روايته. قال الدارقطني ثقة وكذا قال البغوي والبلوى. وقال صالح جزرة: صدوقا في الحديث، إلا أنه يقول القرآن كلام الله ويقف. اهـ. وقال الساجي: تركوه لموضع الوقف وكان صدوقا. اهـ.

وقال أحمد: إسحاق بن أبي إسرائيل: واقفي مشؤم إلا أنه صاحب حديث كيس. اهـ. وقال عثمان الدارمي: سألت يحيى بن معين عنه فقال: ثقة. قال عثمان: لم يكن أظهر الوقف حين سألت يحيى عنه ويوم كتبنا عنه كان مستورا. اهـ.

وقال أبو زرعة: عندنا يكذب. وحدث بحديث منكر. اهـ. وقال عبدالله بن أحمد سألت أبي عنه فقال: شيخ ثقة. اهـ. وقال ابن معين: من ثقات المسلمين. وقال مرة: ثقة مأمون أثبت من القواريري وأكيس. والقواريري ثقة صدوق، وليس هو مثل إسحاق. اهـ.

ولهذا قال الحافظ في التقريب 338: صدوق تكلم فيه لوقفه في القرآن. اهـ.

ثم أيضًا قد توبع فقد رواه الدارمي 2/ 64 قال: أخبرنا على بن عبدالله المدني ثنا هشام بن يوسف به.

ورواه ابن عساكر في تاريخ دمشق [ق 88/ 1] قال حدثني يحيى بن معين

ص: 622

قال: حدثنا هشام بن يوسف به ذكر هذه المتابعة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 2/ 157.

ثالثًا: أما قوله أنه منقطع من جهة ابن جربج لأنه قال بلغني فالجواب: أنه رواه الدارمي 2/ 64 من طريق ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير به.

وصرح ابن جريج بالتحديث وأيضًا له طريق أخرى رواها الدارقطني 2/ 271 والطبراني في الكبير 12/ 194 كلاهما من طريق أبي بكر بن عباس، عن يعقوب بن عطاء، عن صفية بنت شيبة به.

لكن في إسناده يعقوب بن عطاء وهو ضعيف كما سبق لكن في الطريق الأول غنية وكفاية. إذا الحديث إسناده لا بأس به.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 280: إسناده حسن وقواه أبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ. وأعله ابن القطان، ورد عليه ابن المواق فأصاب. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (834): سألت أبي، عن حديث رواه إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، عن صفية ابنة شيبة بن عثمان، عن أم عثمان بنت سفيان، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير. قلت: لأبي رواه سعيد القداح، عن ابن جريج، عن صفية ابنة شيبة، عن أم عثمان، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عبد الحميد. فقال: هشام بن يوسف ثقة متقن. وما يدل على صحة حديث هشام بن يوسف ذكر عبد الحميد في آخر حديث سعيد بن سالم، وروى يعقوب بن عطاء، عن صفيه، عن أم

ص: 623

عثمان، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوي ذلك أيضا. اهـ.

وقال النووي في المجموع 8/ 197: رواه أبو داود بإسناد حسن. اهـ.

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2/ 545 - 547): هو حديث ضعيف منقطع. أما ضعفه فبأن أم عثمان بنت أبي سفيان، لا يعرف لها حال. وأما انقطاعه فيتبين بإيراده كما وقع. قال أبو داود: حدثنا محمد بن الحسن العتكي، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابن جريج، قال بلغني، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: قال رسول الله: مثله ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. فهذا طريق منقطع، لقول ابن جريج: بلغني، عن صفية. ثم قال أبو داود: حدثنا رجل ثقة، يكنى أبا يعقوب قال: حدثنا هشام ابن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، أن ابن عباس قال: قال رسول الله مثله. وهذا أيضًا منقطع، فإنا ما لم نعرف الذي حدث به حتى يوضع فيه النظر، فهو بمثابة من لم يذكر. وهكذا القول فيما يرويه مالك، عن الثقة عنده وأشباهه. ولم ينفع كونه يكنى أبا يعقوب، فقد عرفنا نحن أنه مكنى، وإنسان، فما ذلك بنافع. ومن لج في هذا، لن يلج في أنه مجهول فلا يكون الحديث من أجله صحيحا. وإن فسره مفسر بأنه أبو يعقوب: إسحاق بن إبراهيم بن أبي إسرائيل، فإنه يروي هذا الحديث، عن هشام بن يوسف، لم يقنع بذلك، وهو أيضًا رجل قد علم له رأي فاسد يتجرح به، تركه الناس من أجله، وهو الوقف في أن القرآن مخلوق، وإن كان لا يؤتى من جهة الصدق ومن طريقه ذكر الدارقطني هذا الحديث، عن البغوي عنه، فاعلم ذلك " أنتهى ما نقله وقاله ابن القطان.

ص: 624

وقال الذهبي في الرد عليه (ص- 29): حديث ابن عباس: ليس على النساء حلق، سكت عنا، وهو ضعيف منقطع: ابن جريح قال: بلغني، عن صفية بنت شيبة: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس قال: ...... - مرفوعا-. وأم عثمان لا يعرف حالها. قلت: هي زوجة شيبة، لها صحبة، ورواية في مسند أحمد. اهـ.

وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (2/ 182): رواه أبو داود ولم يضعفه وهو ضعيف منقطع. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 559): إسناده حسن. اهـ.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (605): أخرجه أبو زرعة في تاريخ دمشق (ق 88/ 1): حدثني يحيى بن معين قال: حدثنا هشام بن يوسف، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال: إنه أخبره، عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان، عن ابن عباس مرفوعا به، وقال: لم يسند هذا الحديث إلا هشام بن يوسف ولا رواه إلا يحيى ابن معين. كذا قال. وذلك على ما أحاط به علمه، وإلا فقد توبع ابن معين. فقال أبو داود في سننه (1985): حدثنا أبو يعقوب البغدادي- ثقة-، حدثنا هشام بن يوسف به. وأبو يعقوب هذا هو إسحاق بن أبي إسرائيل: إبراهيم بن كامجرا المروزي وهو ثقة كما قال أبو داود وغيره وقد تكلم فيه بعضهم لوقفه في القرآن، وذلك لا يضره في روايته كما تقرر في المصطلح خلافا لما نقله الزيلعي، عن ابن القطان فيه لاسيما وقد تابعه ابن معين كما رأيت. ومن هذا الوجه أخرجه المخلص في جزء منتقى من الجزء الرابع من

ص: 625

حديثه (88/ 1): حدثنا عبدالله- هو البغوي، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثني هشام بن يوسف به إلا أنه قال: عن ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير به. فصرح ابن جريج بالتحديث عنده. وهذه فائدة هامة. وقد توبع عليها كما يأتي وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه (ص 277) بإسناد المخلص وسياقه. وأخرجه الدارمي في سنه فقال (2/ 64): أخبرنا علي بن عبدالله المديني، حدثنا هشام بن يوسف مصرحا فيه ابن جريج بالتحديث. وأخرجه الدارقطني أيضًا، عن أبي بكر بن عياش، عن ابن عطاء يعني يعقوب، عن صفية بنت شيبة به. ويعقوب هذا ضعيف، لكنه من الطريق الأولى صحيح لولا أن أم عثمان بنت أبي سفيان قال ابن القطان: لا يعرف حالها كما نقله الزيلعي عنه، وبها ضعفا الحديث. لكن قال الحافظ في التقريب: أم عثمان بنت سفيان أو أبي سفيان، وهي أم ولد شيبة بن عثمان لها صحبة وحديث. وأوردها ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب وقال: كانت من المبايعات، روت عنها صفية بنت شيبة وروى عبدالله بن مسافع، عن أمه عنها. قلت: فإذا ثبتت صحبتها، فقد زالت جهالتها، لأن الصحابة كلهم عدول كما هو مقرر في علم الأصول. وبذلك صح الحديث والحمد لله الذي به تتم الصالحات». انتهى ما نقله وقاله ابن الألباني.

* * *

ص: 626

(629)

روى سعيد، عن عائشة مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء.

رواه الأمام أحمد 6/ 143، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 228، وابن خزيمة 4/ 402 والبيهقي 5/ 136 كلهم من طريق يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج بن أرطأة، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء

ورواه الدارقطني 2/ 276 من طريق أبي معاربة، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن عبدالله بن الجهم، عن عمرة به.

ورواه أيضًا من طريق أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة به. ورواه أيضًا من طريق عبد الرحيم، عن حجاج، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة به.

قلت: مدار الحديث على الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف، كما سبق.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 279: مداره على الحجاج وهو ضعيف مدلس. اهـ.

وقال البيهقي 5/ 136: أخبرناه أبو الحسن بن السقاء. وأبو الحسن المقرى قالا أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا محمد بن أبي بكر فذكره. قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من تخليطات الحجاج بن أرطأة وإنما الحديث، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سائر الناس، عن عائشة رضي الله عنها. اهـ.

ص: 627

ونقل الزيلعي في نصب الراية 3/ 81، عن الدارقطني أنه قال: لم يروه غير الحجاج ابن أرطأة. اهـ.

ورواه أبو داود (1978) من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا الحجاج، عن الزهري، عن عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء ولم يذكر الذبح.

قال أبو داود عقبه: هذا حديث ضعيف الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه. اهـ.

ولما ذكر الألباني رحمه الله في الإرواء 4/ 235 إسناد يزيد قال: ضعيف بزيادة وحلقتم. ثم قال: وهؤلاء الذين رووا الحديث، عن الحجاج كلهم ثقات، وقد اختلفوا عليه في إسناده ومتنه، وهذا الاختلاف منه. اهـ.

وذكر الألباني في السلسلة الضعيفة 3/ 74 الاختلاف في متنه وسنده. ثم قال: وهؤلاء الذين رووا الحديث عنه كلهم ثقات فالحمل في هذا الاختلاف في متنه ليس عليهم؛ بل على الحجاج نفسه. اهـ.

وقال النووي في المجموع 8/ 226: رواه أبو داود بإسناد ضعيف جدا. من رواية الحجاج بن أرطأة. اهـ.

وقد أشار البيهقي إلى هذا حيث قال بعد إيراده للحديث: وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه سائر الناس، عن عائشة رضي الله عنها. اهـ.

ورواه الإمام أحمد في المسند 6/ 144 من طريق عروة بن الزبير والقاسم ابن محمد، عن عائشة بلفظ: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريررة لحجه الوداع للحل والإحرام حين أحرم وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن

ص: 628

يطوف بالبيت.

قلت: ظاهر إسناده الصحة.

وأخرجه البيهقي 5/ 135 من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم: وقالت عائشة رضي الله عنها: حل له كل سيء إلا النساء. قال: وقالت عائشة: أنا طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لحله.

قلت: ظاهر إسناده الصحة.

* * *

ص: 629

(630)

قول صلى الله عليه وسلم: فليقصر ثم ليحل، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر

رواه البخاري (1691)، ومسلم 2/ 901 كلاهما من طريق عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله. أن عبدالله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى: فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال الناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحل .... ».

وروى مسلم 2/ 904 قال: حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قالا: حدثنا عباد بن عباد المهلبي، حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في رواية يحي قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا.

هذا جزء من حديث عبدالله بن عمر أخرجه البخاري 2/ 181 - الحج- باب من ساق البدن معه، ومسلم 2/ 901 - الحج- (174)، وأبو داود 2/ 397 - 398 - المناسك- باب في الإقران- (1805)، والنسائي 5/ 151 - مناسك الحج- باب التمتع- (2732)، وأحمد 2/ 139 - 14، والبيهقي 5/ 23، 17، والبغوي في شرح السنة 7/ 66 - 67 - 1877.

* * *

ص: 630

(631)

روى سعيد، عن عطاء ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج.

رواه العقيلي في الضعفاء (46) قال: حدثنا موسى بن إسحاق، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم شيئا من حجه مكان شيء فلا حرج.

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه ابن أبي ليلى وهو ضعيف.

قال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 2/ 311: وروى ابن نمير، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، قال: قال رسول الله: (من قدم شيئا مكان شيء فلا حرج). ابن أبي ليلى ضعيف، انتهى قوله. فحديثا الثوري وابن أبي ليلى، لا يعرف من كلامه من أخرجهما ولا من أين نقلهما، وإنما نقلهما من كتاب العقيلي. اهـ.

ورواه الدارقطني 2/ 252 (76) قال: نا الحسين بن إسماعيل نا محمد بن الوليد الفحام نا بن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس إن شاء الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر، عن من قدم شيئا قبل شيء وشيئا قبل شيء قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه لا حرج لا حرج.

قلت: محمد بن الوليد الفحام البغدادي صدوق من العاشرة مات سنة اثنتين وخمسين وهو أخو أحمد.

وأخرجه البيهقي 5/ 144، موصولا من طريق العلاء بن المسيب، عن رجل يقال له الحسن، عن ابن عباس، ولفظه: من قدم من نسكه شيئا أو أخر فلا شيء عليه.

ص: 631

قلت: في إسناده مبهم، لم أميزه.

وروى البخاري- الحج- باب الذبح قبل الحلق، (4565)، والبيهقي 5/ 143 - موصولا، من طريق منصور بن زاذان، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، ولفظه: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحو ذلك فقال: لا حرج لا حرج.

وروى البخاري (1736 - 1737)، ومسلم 2/ 948 وأبو داود (2014)، والترمذي (916)، وابن ماجه (3051)، وأحمد 2/ 159 - 160، والدارمي 2/ 64، وابن الجارود في المنتقى (487)، والبيهقي 5/ 141، ومالك في الموطأ 1/ 421 كلهم من طريق الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح قال: أذبح ولا حرج فجاء آخر، فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرم ولا حرج فما سئل يومئذ، عن شيء؛ قدم ولا أخر إلا قال: أفعل ولا حرج.

وفي رواية للبخاري (1737)، ومسلم 2/ 949 - 950 كنت أحسب أن كذا قبل كذا ثم قام آخر فقال: كنت أحسب

حلقت قبل أن أنحر ونحرت قبل أن أرمي وأشباه ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج لهن كلهن. قال: (فما رأيته سئل يومئذ، عن شيء إلا قال: افعلوا ولا حرج وعند البخاري افعل

).

وفي رواية لمسلم فما سمعته يسأل يومئذ، عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض، وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ذلك ولا حرج.

وروى البخاري (3461)، والترمذي (2669)، وأحمد 2/ 159

ص: 632

(6486)

، وفي 2/ 202 (6888)، وفي 2/ 214 (7006)، والدارمي (542) كلهم من طريق حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي، عن عبدالله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا، عن بني إسرائيل، ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار.

- وفي رواية: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا، عن بني إسرائيل، ولا حرج، فمن كذب علي كذبة، فليتبوأ مقعده من النار.

وأخرجه أبو داود (3685)، وأحمد 2/ 158 (6478)، وفي 2/ 171 (6591) كلاهما من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عمرو بن الوليد، عن عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم.

ورواه عن يزيد بن أبي حبيب كل من عبد الله بن لهيعة، وعبد الحميد بن جعفر، وابن إسحاق.

قال الألباني في السلسلة الصحيحة (3100): هذا إسناد حسن. اهـ.

وأخرجه أحمد 2/ 171 (6592) قال: حدثنا وهب، يعني ابن جرير، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمرو. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، فليتبوأ مقعده من النار.

قلت: رجاله ثقات.

وروى أحمد 1/ 75 (562)، وفي 1/ 98 (768)، و 1/ 156 (1348)، وأبوداود (1922، و 1935)، وابن ماجه (3010)، والترمذي (885)،

وعبد الله بن أحمد 1/ 72 (525)، و 1/ 76 (564)، وفي 1/ 81 (613)، وابن خزيمة (2837 و 2889) كلهم من طريق عبدالرحمن بن الحارث بن

ص: 633

عياش بن أبي ربيعة المخزومي، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال: هذه عرفة، وهذا هو الموقف، وعرفة كلها موقف، ثم أفاض حين غربت الشمس، وأردف أسامة بن زيد، وجعل يشير بيده على هينته، والناس يضربون يمينا وشمالا، يلتفت إليهم ويقول: يا أيها الناس، عليكم السكينة، ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا، فلما أصبح أتى قزح فوقف عليه، وقال: هذا قزح، وهو الموقف، وجمع كلها موقف، ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسر، فقرع ناقته، فخبت حتى جاوز الوادي، فوقف وأردف الفضل، ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر، فقال: هذا المنحر، ومنى كلها منحر، واستفتته جارية شابة من خثعم، فقالت: إن أبي شيخ كبير، قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي، عن أبيك، قال: ولوى عنق الفضل، فقال العباس: يا رسول الله، لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابا وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما، ثم أتاه رجل، فقال: يا رسول الله، إني أفضت قبل أن أحلق، قال: احلق، أو قصر، ولا حرج، قال: وجاء آخر، فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج، قال: ثم أتى البيت فطاف به، ثم أتى زمزم، فقال: يا بني عبد المطلب، لولا أن يغلبكم الناس عنه لنزعت.

ورواه عن عبد الرحمن بن الحارث كل من سفيان، والمغيرة، ومسلم بن خالد.

قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه. اهـ.

وقال الألباني في صحيح الترمذي (885): حسن. اهـ.

ص: 634

‌فصل

(632)

قول ابن عمر: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. متفق عليه.

أخرجه مسلم 4/ 84 (3143)، وأبو داود (1998) والنسائي في الكبرى (4154)، وأحمد 2/ 34 (4898)، وابن خزيمة (2941) كلهم من طريق عبد الرزاق، أخبرنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلى الظهر بمنى ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.

وأخرجه البخاري (1732) قال: وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، رضي الله عنهما؛ أنه طاف طوافا واحدا، ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. (هكذا موقوف).

* * *

ص: 635

(633)

قال ابن المنذر: وثبت، عن عمر أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس.

أخرجه مالك في الموطأ 1/ 407 - الحج- باب رمي الجمار- 214، والبيهقي 5/ 152 - الحج- باب من غربت له الشمس يوم النفر الأول بمنى- من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر.

قلت: إسناده صحيح.

قال البيهقي: ورواه الثوري، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال عمر، فذكره.

ورواه ابن أبي شيبة 3/ 436 (12954)، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يقول: من أدركه المساء بمنى، وهو في اليوم الثاني من أيام التشريق، فلا ينفر حتى الغد من اليوم الثالث.

قال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 310: وهذا الأثر صحيح، رواه مالك في الموطأ. اهـ.

* * *

ص: 636

(634)

قول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف، عن المرأة الحائض. متفق عليه.

أخرجه البخاري (1755)، ومسلم 4/ 93 (3199)، والنسائي في الكبرى (4185)، والحميدي (502)، وابن خزيمة (2999)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف، عن المرأة الحائض.

وأخرجه مسلم 4/ 93 (3200)، والنسائي في الكبرى (4187)، وأحمد 1/ 226 (1990)، وفي 1/ 348 (3256) كلهم من طريق ابن جريج، حدثني الحسن بن مسلم، عن طاووس، قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتى أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت. فقال له ابن عباس إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول ما أراك إلا قد صدقت.

وأخرجه البخاري (329 و 330)، والنسائي في الكبرى (4186)، والدارمي (1933) كلهم من طريق وهيب، عن عبدالله بن طاووس، عن أبيه، طاووس، عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول فى أول أمره إنها لا تنفر. ثم سمعته يقول تنفر؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن.

وأخرجه مسلم 4/ 93 (3198)، وأبو داود (2002)، وابن ماجه (3070)، والنسائي في الكبرى، والحميدي (502)، وأحمد 1/ 222 (1936)، والدارمي (1932) كلهم من طريق سفيان بن عيينة. قال: حدثنا

ص: 637

سليمان الأحول، عن طاووس، عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون فى كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت.

قال الحميدي (502): قال سفيان: لم أسمع فى هذا الحديث أحسن من هذا الذى، حدثنا سليمان. أ. هـ.

وأخرجه أحمد 1/ 370 (3505) قال: حدثنا روح، حدثنا زكريا، حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يذكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت فى الإفاضة.

قلت: رجاله ثقات ويشهد له ما قبله.

وأخرجه البخاري 2/ 195 - الحج- باب طواف الوداع، ومسلم 2/ 963 - الحج- (380)، والشافعي في الأم 2/ 216، والحميدي 1/ 234 - 502، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/ 233، وابن خزيمة 4/ 327 (2999)، والبيهقي 5/ 161 - الحج- باب طواف الوداع، والبغوي في شرح السنة 7/ 233 - 1973 - من طريق طاووس، عن ابن عباس.

* * *

ص: 638

(635)

حديث من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. رواه الدارقطني.

أخرجه الدارقطني 2/ 78، والجندي في فضائل المدينة ص 39 - 52، والطبراني في الكبير 12/ 406 - 407 - 13496، 13497، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 2/ 790 - من طريق الليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي

قلت: إسناده ضعيف، لضعف الليث بن أبي سليم، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (5678): الليث بن أبي سليم بن زنيم بالزاي والنون مصغر واسم أبيه أيمن وقيل أنس وقيل غير ذلك صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك. أ. هـ ولم يتابعه أحد في الرواية، عن مجاهد.

ورواه الطبراني في الأوسط (3376)، قال: حدثنا جعفر بن بجير قال ثنا محمد بن بكار بن الريان قال نا حفص بن سليمان، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي.

قال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث، عن ليث إلا حفص. أ. هـ.

ورواه الطبراني في الكبير 12/ 406 (13497)، قال: حدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حفص بن أبي داود، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي).

ص: 639

ورواه البيهقي 5/ 246 (10573)، قال: حدثنا أبو محمد: عبدالله بن يوسف إملاء أخبرنا أبو الحسن: محمد بن نافع بن إسحاق الخزاعى بمكة، حدثنا المفضل بن محمد الجندى، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا حفص بن سليمان أبو عمر، عن ليث بن أبى سليم، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فزار قبرى بعد موتى كان كمن زارنى فى حياتى.

قلت: حفص بن سليمان الأسدي أبو عمر البزاز الكوفي الغاضري بمعجمتين وهو حفص بن أبي داود القارئ صاحب عاصم ويقال له حفيص، أتهم ووثقه الإمام أحمد. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (1400): متروك الحديث مع إمامته في القراءة من الثامنة مات سنة ثمانين وله تسعون ت عس ق. أ. هـ.

قال الهيثمي في المجمع 3/ 666: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه حفص بن أبي داود القارئ وثقه أحمد وضعفه جماعة من الأئمة. اهـ.

وأخرجه الدارقطني 2/ 278 من حديث حاطب وإسناده ضعيف لجهالة الرجل الراوي عن حاطب.

وأخرجه العقيلي 3/ 457 من طريق فضالة بن سعيد بن زميل المأربى، حدثنا محمد بن يحيى المأربى، عن ابن جريج، عن عطاء عنه.

وقال: فضالة حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به، ويروى بغير هذا الإسناد، ومن طريق أيضًا فيه لين. اهـ.

وقال الذهبى فى الميزان: هذا موضوع على ابن جريج، ويروى فى هذا شئ من مثل هذا. اهـ.

ص: 640

وعزاه السيوطي في الدر المنثور/ 237 لسعيد بن منصور وأبي يعلى وابن عساكر.

وقال سيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 1/ 234، 26/ 1490: أحاديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء منها في الدين

وقال أيضا: كلها أحاديث ضعيفة، بل موضوعة، ليست في شيء من دواوين الإسلام التي يعتمد عليها، ولا نقلها إمام من أئمة الدين. اهـ.

* * *

ص: 641

(636)

حديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه أحمد.

أخرجه أحمد 6/ 421، 422، والشافعي في المسند ص 433، وابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 247، وبحشل في تاريخ واسط ص 157، والدارقطني 2/ 255 - 256، والطبراني في الكبير 24/ 255 - 227 - 572 - 576، والحاكم 4/ 700 - معرفة الصحابة، وأبو نعيم في الحلية 9/ 159، وابن عبد البر في التمهيد 2/ 101، والبيهقي 5/ 98 - الحج- باب وجوب السعي بين الصفا والمروة، والبغوي في شرح السنة (141) - الحج- باب السعي بين الصفا والمروة- (1921) من طريق عبدالله بن المؤمل العائذي، عن عمر بن عبدالرحمن بن محيصن، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفية بنت شيبة، عن حبيبة بنت أبي تجراة العبدرية قالت: دخلنا دار أبي حسين في نسوة من قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة، قالت: وهو يسعى يدور به إزاره من شدة السعي، وهو يقول لأصحابه: اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي.

قلت: إسناده ضعيف، لضعف عبدالله بن المؤمل، وبه أعله الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 447 وقد اضطرب فيه.

ولذلك قال الذهبي في التلخيص على المستدرك: هذا الحديث لم يصح. اهـ.

وصححه ابن عبد البر في التمهيد 2/ 102 وقال: والصحيح في إسناد هذا الحديث ومتنه ما ذكره الشافعي وأبو نعيم

وقال: فإن قال قائل: إن عبدالله بن المؤمل ليس بمن يحتج بحديثه لضعفه وقد انفرد بهذا الحديث.

قيل له: هو سيئ الحفظ؛ فلذلك اضطربت الرواية عنه، وما علمنا له خربة

ص: 642

تسقط عدالته، وقد روى عنه جماعة من جلة العلماء، وفي ذلك ما يرفع من حاله، والاضطراب عنه لا يسقط حديثه؛ لأن الاختلاف على الأئمة كثير ولم يقدح ذلك في روايتهم، وقد اتفق شاهدان عدلان عليه: وهما الشافعي وأبو نعيم، وليس من لم يحفظ ولم يقم حجه، على من أقام وحفظ. اهـ.

وذكر الزيلعي في نصب الراية 3/ 57، عن الدارقطني أنه قال: والصحيح قول من قال، عن عمر بن محيص، عن عطاء، عن صفية، عن حبيبة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 3/ 498 بعد أن ذكر طريق عبدالله بن المؤمل، قال: وله طرق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة، وعند الطبراني، عن ابن عباس كالأولى، وإذا انضمت إلى الأولى قويت. اهـ.

وله طريق آخر عند الدارقطني في السنن 2/ 255، عن عبدالله بن المبارك، عن معروف بن مشكان، عن منصور بن عبدالرحمن، عن أمه صفية قالت: أخبرتني نسوة من بني عبد الدار أدركن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق: إسناده صحيح، ومعروف بن مشكان باني كعبة الرحمن صدوق لا نعلم من تكلم فيه، وفيه منصور هذا ثقة مخرج له في الصحيحين. اهـ. انظر: نصب الراية 3/ 560

* * *

ص: 643

‌باب: الفوات والإحصار

(637)

قول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع، قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: نعم. رواه الأثرم.

أخرجه البيهقي 5/ 174 - الحج- باب إدراك الحج بإدراك عرفة- من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع، قال: قلت لعطاء: أبلغك ذلك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عطاء: نعم.

قلت: رجال إسناده ثقات، وابن جريج مدلس، وقد عنعن.

قال الألباني في الإرواء 4/ 284: وهذا سند صحيح إن كان ابن جريج سمعه من أبى الزبير فإنه مدلس. ومثله أبو الزبير أيضًا، لكنه قد سمعه من جابر بدليل رواية الأثرم، والله أعلم. اهـ.

* * *

ص: 644

(638)

قول ابن عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر، ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج واهد ما استيسر من الهدي رواه الشافعي. والقارن وغيره سواء.

رواه مالك 1/ 383، عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله وإنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر. فذكر ذلك له فقال عمر: اصنع كما يصنع المعتمر. ثم قد حللت فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج، واهد ما استيسر من الهدي.

ورواه مالك 1/ 383 من طريق سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال: أخطأنا العدة فذكر نحوه.

ومن طريق مالك رواه الشافعي في المسند ص 125، والبيهقي 5/ 1740

قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة. وقد صححه الألباني فقال كما في الإرواء 4/ 260: هذا سند صحيح، والهبار صحابي معروف له ترجمة في الإصابة وغيره. اهـ.

وقال النووي في المجموع 8/ 286: هذا أثر صحيح، رواه الشافعي والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة. اهـ. وقال أيضًا 8/ 291: رواه البيهقي بإسناد صحيح. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 292 رجال إسناده ثقات، لكن صورته منقطع؛ لأن سليمان وإن أدرك أبا أيوب، لكنه لم يدرك زمن القصة، ولم ينقل أن أبا أيوب أخبره بها، لكنه على مذهب ابن عبد البر موصول. اهـ.

ص: 645

‌باب: الهدي والأضحية

(639)

حديث الجذع من الضأن أضحية. رواه ابن ماجه.

أخرجه ابن ماجه- الأضاحي- باب ما تجزئ من الأضاحي- (3139)، وأحمد 6/ 368، والطبراني في الكبير 25/ 164 - 397، والبيهقي 9/ 271 - الضحايا- باب لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها- من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين، عن أمه، عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها، عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن أضحية.

قلت: إسناده ضعيف، لجهالة أم محمد بن أبي يحيى، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (8769): أم محمد والدة محمد بن أبي يحيى الأسلمي مقبولة من الخامسة ق. أ. هـ. ولم أقف على متابع لها في الرواية، عن أم بلال.

قال ابن الملقن في البدر المنير 3/ 280: وهلال ذكره ابن منده في الصحابة، وذكره ابن حزم بعد ذلك من الطريق السالفة ثم قال: أم محمد لا يدرى من هي، وزاد هنا أن أم بلال مجهولة لا يدرى ألها صحبة أم لا. وقد علمت حالها فيما قدمنا. اهـ.

وقال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (3139): ضعيف.

وأخرجه أحمد 6/ 368 (27612) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثتني أمي، عن أم بلال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز. ليس فيه: عن أبيها.

ويشهد لحديث أم بلال هذا حديث عقبة بن عامر عند النسائي، ولفظه: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن.

ص: 646

قال الحافظ ابن حجر في الفتح 10/ 15: وسنده قوي. اهـ.

وروى ابن ماجه (3154)، وأحمد 5/ 77 (21014)، وفى 5/ 340 (23274)، وفي 5/ 341 (23275) كلهم من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي زيد الأنصاري، قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار، فوجد ريح قتار، فقال: من هذا الذي ذبح؟ فخرج إليه رجل منا، فقال: أنا يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي، لأطعم أهلي وجيراني، فأمره أن يعيد، فقال: لا والله، الذي لا إله إلا هو، ما عندي إلا جذع، أو حمل، من الضأن، قال: اذبحها، ولن تجزئ جذعة، عن أحد بعدك.

ورواه عن خالد الحذاء كل من عبد الوارث والد عبد الصمد، وإسماعيل ابن إبراهيم.

وأخرجه ابن ماجه (3154) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد، فذكره. ليس فيه: عمرو بن بجدان. قال أبو بكر: وقال غير عبد الأعلى: عن عمرو بن بجدان، عن أبي زيد. اهـ.

قال الألباني في صحيح ابن ماجه (2553): (صحيح). اهـ. وقال في صحيح أبي داود (2496): وأخرج البخاري ومسلم نحوه. اهـ.

وروى مسلم 6/ 77 (5123)، وأبو داود (2797) وابن ماجه (3141)، والنسائي 7/ 218، وفي الكبرى (4452)، وأحمد 3/ 312 (14400)، وفي 3/ 327 (14556)، وابن خزيمة (2918) كلهم من طريق زهير بن معاوية، قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن.

ص: 647

(640)

حديث أبي أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون قال في شرح المقنع حديث صحيح.

أخرجه الترمذي (1505)، وابن ماجه (3147) كلاهما من طريق الضحاك بن عثمان، عن عمارة بن عبدالله بن صياد، عن عطاء بن يسار، قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يضحي بالشاة عنه، وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس، فصار كما ترى.

قلت: رجاله ثقات، ورواه عن الضحاك بن عثمان كل من ابن أبي فديك، وأبي بكر الحنفي.

وأخرجه مالك الموطأ (1396) عن عمارة بن صياد، أن عطاء بن يسار أخبره، أن أبا أيوب الأنصاري أخبره، قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه، وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد، فصارت مباهاة.

قال الألباني في الإرواء (1142): صحيح. أخرجوه

من طريق عمارة بن عبدالله بن صياد، عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصارى: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال

فذكره. وقال الترمذى: حديث حسن صحيح.

تنبيه: أخرجه مالك مختصرًا. وقال: عمارة بن يسار ولم أجد فى الرواة من اسمه عمارة بن يسار، وقد ذكروا فى شيوخ مالك عمارة بن عبدالله بن صياد، فالظاهر أنه هذا. والله أعلم هل الخطأ من الراوى أم الطابع؟. اهـ.

* * *

ص: 648

(641)

قول جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر؛ كل سبعة في واحد منهما. رواه مسلم.

أخرجه مسلم 4/ 36 (2912)، والبخاري، في (خلق أفعال العباد)(360)، وأحمد 3/ 292 (14162)، وفي 3/ 335 (14654) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة، طفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يكن معه هدي فليحلل، قلنا: أي الحل؟ قال: الحل كله، قال: فأتينا النساء، ولبسنا الثياب، ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج، وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة، فجاء سراقة بن مالك ابن جعشم، فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بل للأبد، قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أو فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام، وجرت به المقادير، قال: ففيم العمل، (قال أبو النضر في حديثه:(قال زهير): فسمعت من سمع من أبي الزبير يقول): قال: اعملوا فكل ميسر.

* * *

ص: 649

(642)

حديث البراء بن عازب: قام فينا رسول الله فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أبو داود والنسائي.

رواه أبو داود- الضحايا- (2802)، والنسائي- الضحايا- 7/ 214 - 215، والترمذي- الأضاحي- (1497)، وابن ماجه- الأضاحي- (3144)، وأحمد 4/ 284 و 289، والدارمي 2/ 76 - 77، والطيالسي (749)، وابن الجارود في المنتقى (481)، وابن خزيمة 4/ 64، وابن حبان 13/ رقم (5922)، والطحاوي 4/ 168، والحاكم 1/ 64، والبيهقي 5/ 242 و 9/ 274 كلهم من طريق شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، قال: سألت البراء رضي الله عنه قال: قال فينا رسول الله فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عوروها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده صححه الأئمة.

قال الترمذي 5/ 210: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز، عن البراء. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. اهـ.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر علي بن المدني فضائله وإتقانه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: سليمان بن عبدالرحمن ثقة، وقد وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي. ونقل الحافظ ابن حجر في التهذيب 4/ 183، عن الإمام أحمد أنه قال: ما أحسن حديثه في الضحايا. اهـ.

ص: 650

وصرح سليمان بسماعه من عبيد بن فيروز كما عند البيهقي 9/ 2740، وأعل الحديث الإمام علي بن المديني فقد نقل البيهقي 9/ 274، عن علي بن المديني أنه قال: نظرنا فإذا سليمان بن عبدالرحمن لم يسمعه من عبيد بن فيروز. اهـ. ثم روى البيهقي حديث ليث بن سعد، ثنا سليمان بن عبدالرحمن، عن القاسم مولى خالد بن يزيد ابن معاوية، عن عبيد بن فيروز، قال: سألن البراء

ثم قال البيهقي: قال علي: فإذا الحديث حديث ليث. قال علي: قال عثمان: فقلت لليث بن سعد يا أبا الحارث إن شعبة يروي هذا الحديث، عن سليمان بن عبدالرحمن سمع عبيد بن فيروز قال: لا، إنما، حدثنا به سليمات، عن القاسم مولي خالد، عن عبيد بن فيروز قال عثمان بن عمر. فلقيت شعبة، فقلت: إن ليثا، حدثنا بهذا الحديث، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن القاسم، عن عبيد بن فيروز، وجعل مكان الكسير التي لا تنقي: العجفاء التي تنقي. قال: فقال شعبة: كهذا حفظته كما حدثت به، كذا رواه عثمان بن عمر، عن ليث بن سعد. اهـ.

ولما روى الترمذي في العلل 2/ 644 - 645 حديث سليمان ابن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز به، قال الترمذي: سألت محمدا، عن هذا الحديث فقال: هو عبيد بن فيروز، ولا أعرف لعبيد حديثا مسندا غير هذا.

وقال البخاري أيضا: وروى عثمان بن عمر، عن الليث بن سعد، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن عبيد ابن فيروز، عن البراء. وكان علي بن عبدالله يذهب إلي أن حديث عثمان بن عمر أصح. وقال البخاري أيضا: وما أرى هذا بشيء لأن عمر بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب رويا، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء. قال

ص: 651

البخاري: قال عندنا أصح. اهـ.

ورواه مالك 2/ 482 ومن طريقه أحمد 4/ 301، والطحاوي 4/ 168، عنه، عن عمر بن حارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء

فذكره هكذا ولم يذكر سليمان بن عبد الرحمن، فقد رواه الطحاوي 4/ 168 من طريق ابن وهب، قال: أخبرني عمرو ابن الحارث وابن لهيعة والليث بن سعد. قالوا: ثنا سليمان بن عبدالرحمن به.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (1604): سألت أبي، عن حديث رواه مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحايا .. فقال أبي: نقص مالك من هذا الإسناد رجلا. إنما هو عمرو بن الحارث، عن سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وقال أيضًا ابن أبي حاتم في العلل (1607): سألت أبي، عن عبدالله بن حديث رواه أيوب بن سويد، حدثنا الأوزاعي، عن عبدالله بن عامر، عن يزيد بن حبيب، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجزئ في الضحايا

قال أبي: روى هذا الحديث، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء، عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن سليمان هذا الحديث يزيد، والليث ابن سعد، وعمرو بن الحارث، وابن لهيعة، وزيد بن أبي أنيسة، وشعبة بن الحجاج، كلهم قالوا: عن سليمان، عن عبيد بن فيروز، عن البراء. فأما ابن إسحاق فروى عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء. وروى مالك بن أنس، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، ولم يذكر سليمان. قال أبي: سليمان بن عبدالرحمن

ص: 652

الدمشقي ثقة. وعبيد ابن فيروز جزرى لا بأس به، فيشبه أن يكون زيد بن أبي أنيسة قد سمع من عبيد بن فيروز، لأنه من أهل بلده. اهـ.

ورواه الطحاوي 4/ 169، والحاكم 4/ 248، كلاهما من طريق أيوب بن سويد، ثنا الأوزعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن البراء.

قال الحاكم 4/ 248: حديث أبي سلمة، عن البراء بن عازب صحيح الإسناد ولم يخرجاه، إنما أخرج مسلم رحمه الله تعالى حديث سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء. وهو فيما أخذ علي مسلم رحمه الله لاختلاف الناقلين فيه، وأصحه حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة. اهـ.

وفيما قاله نظر، لهذا قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 214: وعلي الحاكم ههنا اعتراضان: أحدهما أن حديث عبيد بن فيروز، عن البراء لم يروه مسلم، وإنما رواه أصحاب السنن، والآخر أنه صحح حديث أيوب بن سويد، ثم جرحه. اهـ. وأشار إلي خطأ الحاكم أيضًا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 154 وفي الدراية 2/ 2160

وأيضًا حكم الإمام أبو حاتم ببطلان هذا الطريق. فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (1608): سألت أبي، عن حديث رواه أيوب ابن سويد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي: هذا حديث باطل، إنما يروي يحيى بن أبي كثير، عن إسماعيل بن أبي خالد الفدكي، عن البراء مرسل. اهـ.

وقال أيضًا الحافظ ابن حجر في الدراية 2/ 216: ورواية أبي سلمة، فيها

ص: 653

أيوب بن سويد، وهو ضعيف. اهـ.

وأيضًا اختلف على الأوزاعي في إسناده.

والحديث بالإسناد الأول صحيح كما صححه الأئمة.

لهذا قال النووى في سرحه على صحيح مسلم 13/ 120: حديث البراء هذا لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ولكنه صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعيرهم من أصحاب السنن بأسانيد صحيحة. وفيه قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء 4/ 361: إسناده صحيح، فإن عبيد ابن فيروز ثقة بلا خلاف، وتابعه يزيد بن أبي حبيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، كما عند الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. ورده الذهبي بأن فيه أيوب بن سويد، ضعفه أحمد. اهـ.

وأخرجه أحمد 4/ 301 (18878)، والدارمي (1949) كلاهما من طريق مالك بن أنس – وهو في الموطأ (1387) - عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربع. وقال البراء: ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. ليس فيه: سليمان بن عبد الرحمن.

وقال البيهقى فى سننه (19567)(9/ 273 - 274): أخبرنا أبو نصر: عمر بن عبد العزيز بن قتادة أخبرنا على بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعى أخبرنا أبو شعيب الحرانى، حدثنا على بن المدينى قال: عبيد بن فيروز هذا من أهل مصر ولم ندر ألقيه عمرو بن الحارث أم لا فنظرنا فإذا

ص: 654

عمرو بن الحارث لم يسمعه من عبيد بن فيروز ..... قال على: ثم نظرنا فإذا يزيد بن أبى حبيب لم يسمعه من عبيد بن فيروز

قال على: فإذا الحديث يدور على حديث شعبة. يريد ما أخبرنا أبو بكر: محمد بن الحسن بن فورك أخبرنا عبدالله بن جعفر بن أحمد، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبدالرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب- فذكر الحديث- أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا على بن الفضل الخزاعى أخبرنا أبو شعيب، حدثنا على بن المدينى، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا شعبة حدثنى سليمان بن عبدالرحمن، عن عبيد بن فيروز فذكر الحديث بنحوه ولم يذكر سماع سليمان بن عبدالرحمن من عبيد. قال على: ثم نظرنا فإذا سليمان بن عبدالرحمن لم يسمعه من عبيد بن فيروز. أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا على أخبرنا أبو شعيب، حدثنا على ح وأخبرنا أبو الحسن بن أبى المعروف الإسفرائينى بها أخبرنا بشر بن أحمد، حدثنا أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء، حدثنا على بن عبدالله، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا ليث بن سعد، حدثنا سليمان بن عبدالرحمن، عن القاسم مولى خالد بن يزيد بن معاوية، عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء- فذكر الحديث- قال على: فإذا الحديث حديث ليث. قال على قال عثمان فقلت لليث بن سعد: يا أبا الحارث إن شعبة يروى هذا الحديث، عن سليمان بن عبدالرحمن سمع عبيد بن فيروز؟ قال: لا إنما، حدثنا به سليمان، عن القاسم مولى خالد، عن عبيد بن فيروز. قال عثمان بن عمر فلقيت شعبة فقلت: إن ليثا، حدثنا بهذا الحديث، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن القاسم، عن عبيد بن فيروز وجعل مكان: الكسير التى لا تنقى العجفاء التى لا تنقى.

ص: 655

قال فقال شعبة هكذا حفظته كما حدثت به. كذا رواه عثمان بن عمر، عن ليث بن سعد

وكذلك رواه أبو الوليد الطيالسى، عن الليث بن سعد لم يذكر القاسم فى إسناده. وكذلك رواه يزيد بن أبى حبيب وشعبة بن الحجاج، عن سليمان بن عبدالرحمن وذكر شعبة سماع سليمان من عبيد بن فيروز وفيما بلغنى، عن أبى عيسى الترمذى، عن محمد بن إسماعيل البخارى: أنه كان يميل إلى تصحيح رواية شعبة ولا يرضى رواية عثمان بن عمر فالله أعلم. اهـ.

وقال الترمذى فى علله (446): سألت محمدا _يعنى البخارى _، عن هذا الحديث فقال هو عبيد بن فيروز ولا أعرف لعبيد حديثا مسندا غير هذا قال محمد وروى عثمان بن عمر، عن الليث بن سعد، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن القاسم أبي عبدالرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء وكان علي بن عبدالله يذهب الى أن حديث عثمان بن عمر أصح قال محمد وما أرى هذا بشيء لأن عمرو بن الحارث ويزيد بن أبي حبيب رويا، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء قال محمد وهذا عندنا أصح. اهـ.

وقال ابن عبد البر فى التمهيد (10/ 262): هكذا روى مالك هذا الحديث، عن عمرو بن الحرث، عن عبيد بن فيروز لم يختلف الرواة، عن مالك في ذلك والحديث إنما رواه عمرو بن الحرث، عن سليمان بن عبدالرحمن، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب فسقط لمالك ذكر سليمان بن عبدالرحمن ولا يعرف هذا الحديث إلا لسليمان بن عبدالرحمن هذا ولم يروه غيره، عن عبيد بن فيروز ولا يعرف عبيد بن فيروز إلا بهذا

ص: 656

الحديث وبرواية سليمان عنه ورواه عن سليمان جماعة من الأئمة منهم شعبة والليث وعمرو بن الحرث ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم. اهـ.

قال ابن الملقن فى البدر المنير (9/ 286): هذا الحديث صحيح. اهـ.

وقال الألبانى فى الإرواء (1148)(4/ 361): إسناده صحيح فان عبيد بن فيروز ثقة بلا خلاف وتابعه يزيد بن أبي حبيب وأبو سلمة بن عبدالرحمن عند الحاكم (4/ 223)، وقال:(صحيح الإسناد)، ورده الذهبي بأن فيه أيوب بن سويد ضعفه أحمد. اهـ.

وروى أبو داود (4567)، والنسائي 8/ 55، وفي الكبرى (7015) كلاهما من طريق الهيثم بن حميد، حدثني العلاء بن الحارث، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء، السادة لمكانها، إذا طمست، بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء، إذا نزعت، بثلث ديتها.

ورواه عن الهيثم بن حميد كل من مروان بن محمد ومحمد بن عائذ.

قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2931): كان فيه: (الهيثم بن جميل)، وهو خطأ، والصواب: ابن حميد، وهو ثقة. أ. هـ.

وقال الألباني في الإرواء (2293): هذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به قبل الاختلاط فإنه صدوق فقيه وقد اختلط كما في (التقريب). اهـ.

* * *

ص: 657

(643)

السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر لفعله علية السلام وفعل أصحابه، كما رواه أبو داود، عن عبدالرحمن بن سابط.

أخرجه أبو داود- المناسك- باب كيف تنحر البدن- (1767) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، وأخبرني عبدالرحمن بن سابط؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده صحيح إن سلم من عنعنة ابن جريج.

قال البيهقي في سننه (5/ 237): حديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر موصول وحديثه، عن عبدالرحمن بن سابط مرسل. اهـ.

وقال النووي في شرحه على مسلم (9/ 69): إسناده على شرط مسلم. اهـ.

وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (2/ 525): رواه أبو داود بإسناد جيد وذكره ابن السكن في سننه الصحاح. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (1550): إسناده، عن جابر موصول على شرط مسلم؛ إلا أن ابن جريج وأبا الزبير كلاهما مدلس، وقد عنعناه. والآخر: مرسل؛ لأن ابن سابط تابعي ثقة، والقائل:(وأخبرني) إنما هو ابن جريج، فهو مرسل صحيح، شاهد للمسند الموصول. والحديث رواه البيهقي (5/ 237) من طريق المصنف. ويشهد له حديث ابن عمر الآتي بعده. اهـ.

* * *

ص: 658

(644)

حديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل.

أخرجه البخاري (5543)، وأبو داود (2821)، والترمذي (1491 و 1492 و 1600)، والنسائي 7/ 226 كلهم من طريق أبي الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج، قال: قلت للنبى صلى الله عليه وسلم: إننا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم، عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي صلى الله عليه وسلم فى آخر الناس فنصبوا قدورا فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه، ثم ند بعير من أوائل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا.

* * *

ص: 659

‌فصل

(645)

قوله عليه السلام: لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها.

رواه أحمد 26/ 146 (16211)، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثني ابن جريج، قال: قال سليمان بن موسى: أخبرني زبيد، أن أبا سعيد الخدري، أتى أهله فوجد قصعة من قديد الأضحى، فأبى أن يأكله، فأتى قتادة بن النعمان فأخبره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال: إني كنت أمرتكم أن لا تأكلوا الأضاحي، فوق ثلاثة أيام لتسعكم، وإني أحله لكم، فكلوا منه ما شئتم، ولا تبيعوا لحوم الهدي، والأضاحي فكلوا، وتصدقوا، واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوها، وإن أطعمتم من لحمها، فكلوا إن شئتم وقال في هذا الحديث: عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم: فالآن فكلوا، واتجروا وادخروا.

قلت: إسناده ضعيف، لأن ابن جريج- وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس ولم يصرح بالسماع.

وأيضًا إسناده منقطع، لأن زبيد: وهو ابن الحارث اليامي لم يلق أحدا من الصحابة. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 186، والطبراني في الكبير 19/ (7) من طريق ابن لهيعة، عن زبيد أن أبا سعيد أخبره، فذكر الحديث، وابن لهيعة ضعيف.

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 26، وقال: في الصحيح طرف يسير منه، وقال: رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد!. وذكر الإمام أحمد طريقا

ص: 660

آخر لابن جريج وفيه التصريح بالسماع نحوها هذا الحديث، لكنه لم يبلغه كله ذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

وقال أيضًا الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 26: رواه أحمد، وهو مرسل صحيح الإسناد. اهـ.

وروى أحمد 34/ 232 (20723)، قال: حدثنا إسماعيل، عن خالد الحذاء، عن أبي المليح بن أسامة، عن نبيشة الهذلي، قال: قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر ما كان، وبروا الله وأطعموا، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعا، فما تأمرنا؟ قال: في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته، فتصدقت بلحمه، قال خالد: أراه قال: على ابن السبيل، فإن ذلك هو خير قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا كنا نهيناكم أن تأكلوا لحومها فوق ثلاث، كي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا، وادخروا، واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب، وذكر الله.

قلت: ظاهر إسناده الصحة على شرط مسلم.

ورواه الدارمي 2/ 211 (1958) قال: أخبرنا عمرو بن عون، عن خالد هو بن عبدالله الطحان، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن نبيشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا كنا نهيناكم، عن لحوم الأضاحي ان تأكلوها فوق ثلاثة أيام كي تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا قال أبو محمد اتجروا اطلبوا فيه الأجر.

قلت: ظاهر إسناده الصحة. قال حسين سليم أسد: إسناده صحيح. اهـ.

ص: 661

(646)

حديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم.

أخرجه الترمذي- الأضاحي- باب في فضل الأضحية- (1493)، وابن ماجه- الأضاحي- باب ثواب الأضحية (3126)، وابن حبان في الضعفاء 3/ 151، والحاكم 4/ 221 - 222 - الأضاحي، والبيهقي 9/ 261 - الضحايا، والبغوي في شرح السنة 4/ 342 - 1124 - كلهم من طريق عبدالله بن نافع الصائغ، عن أبي المثنى سليمان بن يزيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا.

قلت: الحديث ضعيف؛ لأن مداره على أبي المثنى سليمان بن يزيد الليثي، ولا يجوز الاحتجاج به لضعفه ومخالفته للثقات، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (8340): أبو المثنى الخزاعي اسمه سليمان بن يزيد ضعيف من السادسة ت ق. أ. هـ.

وضعف الحديث ابن حبان في كتابه الضعفاء، وأشار إلى تضعيفه البغوي في شرح السنة.

وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، لكن الذهبي تعقبه في التلخيص على المستدرك بقوله: قلت: سليمان واه وبعضهم تركه، وتعقبه أيضًا المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 154 - فقال: رووه من طريق أبي المثنى، واسمه سليمان بن يزيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة،

ص: 662

وسليمان واه وقد وثق. والحديث ضعفه ابن حبان وقال البخاري إنه مرسل ووصله ابن خزيمة وفي الخبر لكم بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وإنها لتوضع في الميزان فأبشروا حديث لكم بكل صوفة من جلدها حسنة وكل قطرة من دمها حسنة وإنها لتوضع في الميزان فأبشروا أخرجه ابن ماجه وصححه البيهقي من حديث زيد بن أرقم في حديث فيه بكل شعرة حسنة. اهـ.

وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه: ضعيف. اهـ. وكذا قال في المشكاة (1470)، والتعليق الرغيب (2/ 101).

* * *

ص: 663

(647)

حديث مسلم، عن أم سلمة مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي

أخرجه مسلم 3/ 1565 - الأضاحي- (39، 40)، والنسائي 7/ 212 - الضحايا- وابن ماجه- الأضاحي- (3149)، وأحمد 6/ 289، والبيهقي 9/ 266 - الضحايا، والبغوي في شرح السنة 4/ 347 - 1127 - من طريق سفيان بن عيينة، عن عبدالرحمن بن حميد، عن سعيد بن المسيب، عن أم سلمة.

* * *

ص: 664

‌فصل في العقيقة

(648)

قال أحمد: العقيقة سنة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق، عن الحسن والحسين وفعله أصحابه.

أخرجه أبو داود- الأضاحي- باب في العقيقة- (2841)، والنسائي- العقيقة- 7/ 165، وفي الكبرى (4531) كلاهما من طريق عكرمة، عن ابن عباس، قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، بكبشين كبشين.

ورواه عن الحجاج بن الحجاج، كل من أيوب، وقتادة.

- لفظ أيوب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عق، عن الحسن والحسين كبشا كبشا.

قلت: اختلف في وصله وإرساله.

قال ابن أبي حاتم في علله (1631): وسألت أبي، عن حديث؛ رواه عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق، عن الحسن والحسين كبشين. قال أبي: هذا وهم، حدثنا أبو معمر، عن عبد الوارث هكذا. ورواه وهيب، وابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال أبي: وهذا مرسلا أصح. وسألت أبي، عن حديث؛ رواه المحاربي، عن يحيى بن سعيد، عن عكرمة، عن ابن عباس أن الحسن والحسين عق عنهما. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو عن عكرمة قوله من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قلت: كذا، حدثنا الأشج، عن أبي خالد الأحمر، عن يحيى، عن عكرمة أن حسنا وحسينا عق عنهما. قال أبي: لم تصح رواية يحيى بن سعيد، عن عكرمة، فإنه لا يرضى عكرمة، كيف يروي عنه. اهـ.

ص: 665

وقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (3508): رواه جرير بن حازم: عن قتادة، عن أنس. وجرير في قتادة ضعيف، ولم يروه عنه غير ابنه وهب بن جرير. اهـ.

وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (9/ 302): قد اضطرب فيه على عكرمة من وجهين: أحدهما: أن أبا حاتم قال روى عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو الأصح. الثاني: أن النسائي أخرج من حديث قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس انه عليه السلام عق، عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير (9/ 340): قال عبد الحق: هذا حديث صحيح. قال: وقال ابن حزم: ولد الحسن عام أحد، وولد الحسين في العام الثاني. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (1355): رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله. اهـ.

ولما روى ابن الجارود في المنتقي (912) الموصول. قال عقبة: رواه الثوري، وابن عيينة، وحماد بن زيد، وغيرهم، عن أيوب لم يجاوز به عكرمة. اهـ.

وصحح الموصول عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى 4/ 141 فقال: هو صحيح. اهـ. وكذا صححه ابن دقيق كما نقله الحافظ ابن حجر في التلخيص 4/ 161 وتبعه أيضًا الألباني في الإرواء 4/ 379 فقال: هذا إسناد صحيح علي شرط البخاري، وقد صححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الكبرى. اهـ.

وبين ذلك ابن الملقن في البدر المنير 9/ 340.

ص: 666

وللحديث شاهد من حديث أنس نحوه.

رواه ابن حبان 12/ رقم (5309)، والطحاوي في مشكل الآثار 1/ 456، وأبو يعلى (2945)، والبراز كما في الكشف (1235)، والبيهقي 9/ 299، كلهم من طريق ابن وهب، قال: أخبرني جرير ابن حازم، عن قتادة، عن أنس بن مالك، قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حسن وحسين بكبشين.

قال البزار عقيه: لا نعلم أحدا تابع جريرا عليه. اهـ.

قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن رواية جرير بن حازم، عن قتادة فيها كلام. قال عبد الله بن أحمد: سألت ابن معين، عن جرير؟ فقال: ليس به بأس. فقلت: إنه يحدث، عن قتادة، عن أنس أحاديث مناكير. فقال: ليس بشيء. هو عن قتادة ضعيف. اهـ. وقال الميموني، عن أحمد: كان حديثه، عن قتادة غير حديث الناس. يوقف أشياء ويسند أشياء. ثم اثني عليه. اهـ.

والحديث صححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 4/ 1420

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 57: رجاله ثقات. اهـ.

وقال في موضع آخر 4/ 58 بعد ما عزاه للأوسط ورجاله رجال الصحيح. اهـ.

وقال ابن الملقن في البدر المنير 9/ 341: رواه ابن السكن في صحاحه. اهـ.

وتكلم فيه من هو أجل منهم. فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (1633): سألت أبي، عن حديث رواه ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن قتادة، عن أنس، قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الحسن والحسين بكبشين. قال أبي: أخطأ جرير في الحديث، إنما هو قتادة، عن عكرمة، قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل. اهـ.

ولما ذكر الألباني في الإرواء 4/ 382 إسناد الحديث قال: كلهم ثقات من

ص: 667

رجال الشيخين لولا أن قتادة مدلس وقد عنعنه .. اهـ. ولم يشر إلي العلة التي ذكرناها. اهـ.

وقال الألباني في الإرواء (1164): صحيح. ورد، عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبدالله بن عباس وعائشة وبريدة بن الحصيب وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وجابر وعلى.

1 -

أما حديث ابن عباس فيرويه عنه عكرمة وله عنه طريقان: الأولى: عن أيوب، عن عكرمة عنه به وزاد:(كبشا كبشا). أخرجه أبو داود (2841)، والطحاوي في (المشكل)(1/ 457)، وابن الجارود (911)، والبيهقي (9/ 299، 302)، وأبو إسحاق الحربي في (غريب الحديث)(5/ 8/ 2)، وابن الأعرابي في (معجمه)(ق 166/ 1)، والطبراني في (المعجم الكبير)(1/ 254، 3/ 137/ 2، 138/ 1)، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) (2/ 151). قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري وقد صححه عبد الحق الاشبيلى في (الأحكام الكبرى)(رقم بتحقيقي). الثانية: عن قتادة، عن عكرمة به وزاد:(بكبشين كبشين). أخرجه النسائي (2/ 189)، والطبراني في (الكبير) (3/ 137/ 2) دون الزيادة. وإسنادهما صحيح إسناد الأول على شرط البخاري. الثالثة: عن يونس بن عبيد، عن عكرمة به بلفظ:(عق عن الحسن كبشا وأمر برأسه فحلق وتصدق بوزن شعره فضة وكذلك الحسين أيضا). أخرجه ابن الأعرابي في (معجمه)(166/ 1) من طريق مسلمة بن محمد الثقفي، عن يونس بن عبيد به. قلت: وهذا إسناد ضعيف مسلمة هذا لين الحديث كما في (التقريب)». انتهى ما نقله وقاله الألباني رحمه الله.

وروى أحمد 2/ 185 (6737) قال: حدثنا عبدالله بن الحارث المكي،

ص: 668

حدثني الأسلمي، يعني عبدالله بن عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو،. قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة.

قال الحاكم في المستدرك (4/ 265): صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قال الألباني في الإرواء (1166) بعد أن صحح الحديث بشواهده: الخلاف في عمرو بن شعيب معروف مشهور والمتقرر أنه حسن الحديث يحتج به. اهـ.

وروى أحمد 5/ 355 (23389)، وفي 5/ 361 (23446)، والنسائي 7/ 164، وفي الكبرى (4524) كلاهما من طريق الحسين بن واقد، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق، عن الحسن والحسين.

-صرح عبدالله بن بريدة بالسماع، عند أحمد (23389).

قال ابن الملقن فى البدر المنير (9/ 341): رواه أحمد في مسنده، والنسائي في سننه بسند صحيح. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير (4/ 363): وسنده صحيح. اهـ.

وقال الألبانى فى الإرواء (1164)(4/ 380): وهو على شرط مسلم. اهـ.

وروى الطبراني في الكبير (685) قال: حدثنا أبو مسلم، حدثنا مسلم بن إبراهيم هشام، حدثنا قتادة أن انس بن مالك كان يعق، عن بنية الجزور.

قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي. قال الهيثمي في المجمع 4/ 59: رجاله رجال الصحيح. اهـ.

ص: 669

(649)

حديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة.

رواه أبو داود- الأضاحي- باب في العقيقة- (2835)، وابن ماجه- الذبائح- باب العقيقة- (3162)، والحميدى (345)، وأحمد 6/ 381، وابن أبي شيبة 8/ 237، والطحاوي في مشكل الآثار 1/ 457، وابن حبان 12/ رقم (5312)، والطبراني 25/ رقم (406)، والبيهقي 9/ 30، والبغوي (2818) كلهم من طريق سفيان، عن عبيدالله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز، قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا.

واختلف علي سفيان في إسناده. فقد رواه النسائي- العقيقة- 7/ 165 قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن عبيدالله وهو ابن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قالت:

فذكرته. هكذا ولم يقل في إسناده: عن أبيه.

ورواه أيضًا أبو داود (2836)، والنسائي 7/ 165، وأحمد 6/ 381 و 422، والدارمي 2/ 810. من طريق حماد بن زيد، وابن جريج، عن عبيدالله بن أبي يزيد، عن سباع به هكذا بدون ذكر أبيه

فيظهر مما سبق أن سفيان وهم في ذكر أبيه فى الإسناد.

لهذا قال الإمام أحمد 6/ 381: سفيان يهم في هذه الأحاديث عبيد الله سمعها من سباع بن ثابت. اهـ.

ولما ذكر أبو داود حديث حماد (2836) قال عقبة: هذا هو الحديث،

ص: 670

وحديث سفيان. ا. هـ.

ولما ذكر ابن عبد البر في التمهيد 4/ 316 الاختلاف في إسناده وذكر قول أبي داود السابق تعقبه فقال: لا أدري من أين قال هذا أبو داود، وابن عيينة حافظ، وقد زاد في الإسناد. ا. هـ.

ورواه الترمذي- الأضاحي- باب الأذان في أذن المولود- (1516)، وأحمد 6/ 422، وعبد الرزاق (7954) عن ابن جريج، قال: أخبرني عبيدالله بن أبي يزيد: أن سباع بن ثابت يزعم: أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره: أن أم كرز أخبرنه: أنها سألت رسول الله

».

قال الترمذي 5/ 231: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. وقال الحاكم 4/ 237: صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في الإرواء 4/ 391: وهو كما قالا. رجاله كلهم رجال الشيخين، إلا أن الترمذي وقع في إسناده زيادة بي سباع وأم كرز. فقال: عن سباع أن محمد بن ثابت بن سباع أخبره: أن أم كرز أخبرته. وهي رواية لأحمد. وابن ثابت هذا ليس بالمشهور، ولم يوثقه غير ابن حبان، وهذه الزيادة إن كانت محفوظة، فلا يعل الإسناد بها لتصريح سباع بن ثابت بسماعه للحديث من أم كرز عند أحمد بإسناد الشيخين. اهـ ..

ورواه النسائي 7164 - 165، الطحاوي في المشكل 1/ 458 من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن طاووس وعطاء ومجاهد، عن أم كرز: (أن النبي صلى الله عليه وسلم

).

وقد اختلف في إسناده. فرواه أبو داود (2834)، والنسائي 7/ 165، والحميدي (346)، وأحمد 6/ 318، وابن أبي شيبة 8/ 238، والطبراني

ص: 671

25/ (401)، والبيهقي 9/ 301، من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن حبيبة بنت ميسرة، عن أم كرز به، ورواه ابن جريح، عن عطاء به كما عند عبدالرزاق (7953)، وأحمد 6/ 422، وابن حبان 12/ (5313)، والطبراني في الكبير 25/ رقم (400)، وتابعه ابن إسحاق وقيس بن سعد، عن عطاء به كما عند الطبراني 25/ رقم (402 - 403).

ولهذا لما ذكر الألباني في الإرواء 4/ 491 إسناد حماد السابق قال: وأخشى أن يكون منقطعا، عن عطاء وأم كرز

اهـ. ثم ذكر طريق عمرو بن دينار.

وصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير 9/ 277.

وورد من حديث عائشة: رواه الترمذي (1513)، وابن ماجه (3163)، وأحمد 6/ 31 و 158، وابن أبي شيبة 8/ 239، وابن حبان 12/ رقم (5310)، والبيهقي 9/ 301، كلهم من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، أنهم دخلوا علي حفصة بنت عبدالرحمن فسألوها، عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه.

قلت: رجاله ثقات. رواه عبد الرزاق (7956) قال: أخبرنا ابن جريح، أخبرنا يوسف به.

قال الترمذي 5/ 229: حديث عائشة حديث حسن صحيح. اهـ.

قال الألباني في الإرواء 4/ 290: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ.

وصححه ابن الملقن في البدر المنير 9/ 333 و 341: ورواه ابن السكن في صحاحه مطولا. اهـ.

ص: 672

تنبيه: لفظ يعق الذي ذكره الحافظ في البلوغ هو عند ابن ماجه وأحمد 6/ 158، ولم أجده في سنن الترمذي لهذا قال الصنعاني في سبل السلام 4/ 181: لم أجد لفظه أن يعق في نسخ الترمذي. اهـ.

قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (1357): وأخرج الخمسة، عن أم كرز الكعبية نحوه.

وروى أحمد 2/ 185 (6737) قال: حدثنا عبدالله بن الحارث المكي، حدثني الأسلمي، يعني عبدالله بن عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو،. قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة.

قال الحاكم في المستدرك (4/ 265): صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في الإرواء (1166) بعد أن صحح الحديث بشواهده: الخلاف في عمرو بن شعيب معروف مشهور والمتقرر أنه حسن الحديث يحتج به. اهـ.

وروى أبو داود (2842)، والنسائي 7/ 162، وفي الكبرى (4523)، وأحمد 2/ 182 (6713)، و 2/ 187 (6759)، وفي 2/ 194 (6822) كلهم من طريق داود بن قيس الفراء، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو،. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن العقيقة، فقال: إن الله لا يحب العقوق، وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله، إنما نسألك، عن أحدنا يولد له؟ قال: من أحب منكم أن ينسك، عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة. قال: وسئل عن الفرع؟ قال: والفرع حق،

ص: 673

وأن تتركه حتى يكون شغزبا، أو شغزوبا، ابن مخاض، أو ابن لبون، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه، يلصق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك، وقال: وسئل عن العتيرة؟ فقال: العتيرة حق. قال بعض القوم لعمرو بن شعيب: ما العتيرة؟ قال: كانوا يذبحون في رجب شاة، فيطبخون، ويأكلون ويطعمون.

ورواه عن داود بن قيس كل من عبد الرزاق، ووكيع، وعبد الملك، وأبو نعيم.

- في رواية أبي نعيم، زاد: قال داود: سألت زيد بن أسلم، عن المكافأتان، قال: الشاتان المشبهتان، تذبحان جميعا.

وأخرجه النسائي 7/ 168، وفي الكبرى (4537) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق. قال: حدثنا عبيدالله بن عبد المجيد، أبو علي الحنفي. قال: حدثنا داود بن قيس. قال: سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو، عن أبيه، عن أبيه، وزيد بن أسلم؛ قالوا: يا رسول الله، الفرع. قال: حق، فإن تركته حتى يكون بكرا، فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه، فيلصق لحمه بوبره، فتكفئ إناءك، وتوله ناقتك. قالوا: يا رسول الله، فالعتيرة؟ قال: العتيرة حق.

قال أبو عبدالرحمن النسائي: أبو علي الحنفي، هم أربعة إخوة، أحدهم أبو بكر، وبشر، وشريك، وآخر. أ. هـ.

وقال الحاكم في المستدرك (4/ 265): صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي في سننه (9/ 300)، وذكر حديث الرجل من بني ضمرة:

ص: 674

وهذا إذا انضم إلى الأول قويا .. أ. هـ.

وقال ابن عبد البر في التمهيد (4/ 305): اختلف فيه على عمرو بن شعيب أيضا. ومن أحسن أسانيد حديثه ما ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث، عن أبيه، عن جده. اهـ.

وقال ابن حزم في المحلى (7/ 530): واحتجوا برواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده سئل النبي صلى الله عليه وسلم، عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، من أحب منكم أن ينسك، عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة. قال أبو محمد: وهذا صحيفة، ولو صح لكان حجة لنا عليهم. اهـ.

وقال النووي في المجموع (8/ 428): هذان الإسنادان ضعيفان كما ترى وقال البيهقي إذا ضم هذا إلى الأول قويا. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ 558): واستدل بعضهم بما رواه مالك في الموطأ، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم، عن العقيقة فقال لا أحب العقوق كأنه كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه .... وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أخرجه أبو داود ويقوى أحد الحديثين بالآخر. اهـ.

وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (1655): هو حسن فقط، للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب. نعم له شاهد أخرجه مالك (2/ 500/ 1) عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه أنه قال: فذكره بلفظ: الحاكم. قلت: وهذا شاهد لا بأس به، فالرجل الضمري شيخ زيد بن أسلم الظاهر أنه تابعي إن لم يكن صحابيا، فإن زيد هذا من التابعين الثقات، فالحديث به صحيح. اهـ.

ص: 675

(650)

حديث أبي هريرة مرفوعا: لا فرع ولا عتيرة. متفق عليه.

أخرجه البخاري (5473)، ومسلم (5158)، وأبو داود (2831)، وابن ماجه (3168)، والترمذي (1512)، والنسائي 7/ 167، وفي الكبرى (4534)، وعبد الرزاق (7998)، والحميدي (1095) وابن أبي شيبة 8/ 64 (24297)، وأحمد 2/ 229 (7135)، وفي 2/ 239 (7255)، والدارمي (1964) وأبو يعلى (5879)، وابن حبان (5890) كلهم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: لا فرع، ولا عتيرة. قال الزهري: والفرع أول النتاج، والعتيرة شاة تذبح، عن كل أهل بيت في رجب. - وفي رواية: لا عتيرة في الإسلام، ولا فرع. - وفي رواية: لا فرعة، ولا عتيرة.

- وفي رواية: عن النبي، أنه نهى عن الفرع، والعتيرة.

- وفي رواية: لا فرع ولا عتيرة. قال: والفرع أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.

وأخرجه البخاري 6/ 217 - العقيقة- باب الفرع وباب العتيرة، ومسلم 3/ 1564 - الأضاحي- (38)، وأبو داود- الأضاحي- باب في العتيرة- (2831)، والترمذي- الأضاحي- باب ما جاء في الفرع والعتيرة- (1512)، والنسائي 7/ 167 - الفرع والعتيرة- 4222، وابن ماجه 2/ 1058 - الذبائح- (3168، 3169)، والدارمي 2/ 7 - الأضاحي- (1970)، وأحمد 2/ 229، 239، 279، 49، والطيالسي ص 303 - 2298، والحميدي 2/ 468 - (1095)، وعبد الرزاق 4/ 341 (7998)، وابن أبي شيبة

ص: 676

8/ 252 - 4349، وابن الجارود في المنتقى ص 305 - 913، والطحاوي في مشكل الآثار 1/ 464، وابن حبان كما في الإحسان 7/ 555، والبيهقي 9/ 313، والبغوي في شرح السنة 4/ 350 - 11290 بألفاظ عدة.

وروى ابن ماجه (3169) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أسلم، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرعة ولا عتيرة.

قال ابن ماجه هذا من فرائد العدنى.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 232): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وفي السنن من حديث نبيشة .. أ. هـ.

وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (2567): صحيح. اهـ.

وروى أبو داود (1742)، والنسائي 7/ 168، وفي الكبرى (4538)، وفي عمل اليوم والليلة (420)، وأحمد 3/ 485 (16068)، والبخاري، في (الأدب المفرد)(1148)، وفي (خلق أفعال العباد)(52) كلهم من طريق زرارة بن كريم السهمي، أن الحارث بن عمرو حدثه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بمنى، أو بعرفات، ويجيء الأعراب، فإذا رأوا وجهه قالوا: هذا وجه مبارك، قال: قلت: يا رسول الله، استغفر لي، قال: اللهم اغفر لنا، قال: فدرت، فقلت: يا رسول الله، استغفر لي، فقال: اللهم اغفر لنا، قال: فدرت، فقلت: يا رسول الله، استغفر لي، فقال: اللهم اغفر لنا، فذهب يبزق، فقال بيده فأخذ به بزاقه فمسح به نعله، كره أن يصيب به أحدا ممن حوله، ثم قال: يا أيها الناس، أي يوم هذا، وأي شهر هذا؟ فإن دماءكم، وأموالكم، عليكم حرام، كحرمة

ص: 677

يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، اللهم هل بلغت، فليبلغ الشاهد الغائب. قال: وأمر بالصدقة، فقال: تصدقوا، فإني لا أدري لعلكم لا تروني بعد يومي هذا، ووقت يلملم لأهل اليمن، أن يهلوا منها، وذات عرق لأهل العراق، أو قال: لأهل المشرق، وسأله رجل، عن العتيرة، فقال: من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، وقال: في الغنم أضحيتها بأصابع كفه اليمنى، فقبضها على مفصل الأصبع الوسطى، ومد إصبعه السبابة، وعطف طرفها شيئا.

ورواه عن زرارة بن كريم كل من يحيى بن زرارة، وعتبة بن عبد الملك.

قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 13): ورواه البيهقي، وقال: في إسناده من هو غير معروف. اهـ.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5630): قد رواه أبو داود باختصار رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجاله ثقات. اهـ.

وقال الألباني في صحيح أبي داود (1529): هذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير عتبة وزرارة، وقد وثقهما ابن حبان، وروى عنهما جمع من الثقات. اهـ.

* * *

ص: 678