الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجهاد
(651)
تمام الرباط أربعون يوما.
رواه ابن أبي شيبة 5/ 328 (19804)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا داود بن قيس، عن عمرو بن عبدالرحمن العسقلاني، عن أبي هريرة، قال: تمام الرباط أربعون يوما.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عمرو بن عبدالرحمن العسقلانى هذا قال ابن أبى حاتم (3/ 245/ 1) عن أبيه: مجهول. اهـ. وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو حزم بن يعقوب الحنبلى فى الفروسية (1/ 8/ 2) من طريق معاوية بن يحيى الصدفى، عن يحيى بن الحارث الذمارى، عن مكحول مرفوعا به.
قال الألباني في الإرواء 5/ 23: وهذا مع إرساله ضعيف السند، من أجل الصدفى. قال الذهبى فى الضعفاء: ضعفوه. وقال الحافظ فى التقريب: ضعيف، وما حدث بالشام أحسن مما حدث بالرى. وأما شيخه يحيى بن الحارث الذمارى بكسر المعجمة فهو ثقة. وقد خالفه أبو سعيد الشامى فقال: عن مكحول، عن واثلة مرفوعا. فوصله بذكر واثلة فيه .... وقال أيضا الألباني: أخرجه المخلص فى الفوائد المنتقاة (7/ 19/ 2) من طريق أبى يحيى الحمانى، حدثنا أبو سعيد الشامى به.
قلت (القائل الألباني): وإسناده ضعيف أيضا، أبو سعيد هذا مجهول كما قال الدارقطنى على ما فى الميزان وكذلك قال الحافظ فى التقريب، وبيض له
فى التهذيب. وأبو يحيى الحمانى اسمه عبد الحميد بن عبدالرحمن قال الحافظ: صدوق يخطئ. وقد روى من حديث أبى أمامة مرفوعا بزيادة: ومن رابط أربعين يوما لم يبع، ولم يشتر، ولم يحدث حدثا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
قلت (القائل الألباني): وهذه الزيادة هى عند المخلص من حديث واثلة بإسناده المتقدم مفصولة، عن الجملة الأولى من الحديث بلفظ: من رابط وراء بيضة المسلمين، وأهل ذمتهم أربعين يوما رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وبالجملة فالحديث ضعيف بهذا الطرق، ولم أره الآن من حديث ابن عمر وأبى هريرة. أهـ.
ورواه الطبراني في الكبير 8/ 133 (7606)، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن بكر السراج العسكري ثنا إسماعيل إبراهيم الترجماني ثنا أيوب بن مدرك، عن مكحول، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمام الرباط أربعين يوما ومن رابط أربعين يوما لم يبع ولم يشتر ولم يحدث حدثا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
قال الهيثمى (5/ 290): فيه أيوب بن مدرك وهو متروك. أ. هـ. وكذا قال المناوي في شرح الجامع الصغير 1/ 926.
قال الشيخ الألباني: (ضعيف) انظر حديث رقم: (2480) في ضعيف الجامع.
وروي موقوفا على ابن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (5/ 328) من طريق عيسى بن يونس، عن عمر بن عبدالله مولى غفرة قال: نا رجل من ولد عبدالله بن عمر أن ابنا لابن عمر رابط ثلاثين ليلة ثم رجع، فقال
له ابن عمر: أعزم عليك لترجعن فلترابطن عشرا حتى تتم الأربعين.
قلت: إسناده ضعيف، عمر بن عبدالله مولى غفرة؛ ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما. وقال الإمام أحمد:(ليس به بأس وأكثر حديثه مراسيل). انتهى.
وشيخه لم يسم.
* * *
(652)
قوله عليه السلام: ففيهما فجاهد. صححه الترمذي.
أخرجه البخاري (3004)، ومسلم/ 3 (6596)، وأبو داود (2529)، والترمذي (167)، والنسائي 6/ 1، وفي الكبرى (4296)، وأحمد 2/ 165 (6544)، وفي 2/ 188 (6765)، وفي 2/ 193 (6811)، وابن حبان (318) كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت أبا العباس، وكان شاعرا، قال: سمعت عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
وفي رواية: قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم: أجاهد. قال: لك أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
وروى أبو داود (2530)، وأحمد 3/ 75 - 76، وابن الجارود في المنتقى (1035)، وابن حبان (1622)، والحاكم 2/ 113 - 114، كلهم من طريق دراج أبي السمح حدثه، عن ابن الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: هل لك أحد باليمن؟ فقال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لا. قال: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد، وإلا فبرهما.
قال الحاكم 2/ 114: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.
وتعقبه الذهبي فقال في التلخيص: بأن في إسناده: دراج». اهـ. وقال الهيثمي في المجتمع 8/ 138: رواه أحمد وإسناده حسن، دراج بن سمعان اختلف فيه، والأقوى تضعيفه. اهـ.
قال أحمد عنه: منكر الحديث. اهـ. وقال أبو حاتم: في حديثه ضعف. اهـ.
وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال في موضع آخر: منكر الحديث. اهـ. وحكى ابن عدي، عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث دراج، عن ابن الهيثم، عن أبي سعيد فيها ضعف. اهـ. وقال الدارقطني: متروك.
وأعل الحديث بدراج المنذرى، وأيضا الخطابى وابن القيم كما في مختصر السنن للمنذرى 3/ 379 ومعالم السنن وتهذيبها وابن عبد الهادي في المحرر 2/ 440 وابن القطان كما في بيان الوهم والإبهام 4/ 3720 لكن للحديث شواهد. منها عبدالله بن عمرو السابق.
وقال الألباني في صحيح سنن أبى داود (2207): صحيح. اهـ.
* * *
(653)
حديث حبيب بن سلمة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداءة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود.
رواه أبو داود- الجهاد- باب من قال: الخمس قبل النفل- (2748 - 2750)، وابن ماجه (2851)، وأحمد 4/ 159 - 16، والحميدي (871)، والدرامي 2/ 147، وابن الجارود في المنتقى (1078 - 1079)، والطحاوي 3/ 24، وابن حبان 11/ رقم (4835)، والحاكم 2/ 133، والطبراني (3518)، و (3527)، والبيهقي 6/ 313 و 314 كلهم من طريق مكحول، يقول: كنت عبدا بمصر لامرأة من هذيل، فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق، فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل، عن النفل، فلم أجد أحدا يخبر فيه بشيء، حتى لقيت شيخا يقال له: زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سعت في النفل شيئا؟ قال: سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة.
قلت: شيخ مكحول؛ زياد بن جارية التميمي الدمشقي. قال عنه أبو حاتم: شيخ مجهول. اهـ. وقال النسائي: ثقة. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.
وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب 3/ 308: وأبو حاتم قد عبر بعبارة مجهول في كثير من الصحابة. ولكن جزم بكونه تابعيا ابن حبان وغيره، وتوثيق النسائي له يدل على أنه عنده تابعي.
وقال الترمذي في العلل الكبير 2/ 667 - 668: سألت محمدا، عن هذا
الحديث، فقال زياد بن جارية مشهور، وقد أخطأ من قال يزيد بن جارية. اهـ.
وأعل الحديث بن القطان في كتابه (بيان الوهم والإيهام) 4/ 17 - 18 و 421 بجهالة زياد بن جارية.
قلت: وحبيب بن مسلمة بن مالك الفهري اختلف في صحبته.
قال الحافظ بن حجر في الإصابة 1/ 323: قال البخاري له صحبة
…
وقال بن سعد، عن الواقدي: كان له يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم اثنتا عشرة سنة. وقال بن معي: أهل الشام يثبتون صحبته، وأهل المدينة ينكرونها
…
اهـ.
ولهذا قال المنذري في مختصر السنن 4/ 58: أنكر بعضهم أن تكون لحبيب هذا صحبة. وأثبتها غير واحد. وقد قال في حديثه هذا: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (1290) عن حبيب بن مسيلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة، والثلث في الرجعة. رواه أبو داود، وصححه بن الجارود وابن حبان والحاكم. اهـ.
والحديث صححه الحاكم فقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/ 335: وألزم الدارقطني الشيخين تخريج حديث حبيب بن مسلمة. اهـ.
وصححه الألباني كما في صحيح سنن أبو داود (2387 - 2388).
* * *
(654)
قول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة.
أخرجه سعيد بن منصور في السنن 2/ 308 (2791)، والطبراني في الكبير 8/ 385، (8203)، والبيهقي 6/ 335 - قسم الفيء والغنيمة، 9/ 50 - السير- باب الغنيمة لمن شهد الوقعة- من طريق شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب الأحمسي: أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة عليهم عمار بن ياسر فظهروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة فقال رجل من بني تميم أو بني عطارد: أيها العبد الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا وكانت أذنه جدعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خير أذني سببت فكتب إلى عمر وكتب: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة.
قلت: رجاله ثقات، وطارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأحمسي أبو عبد الله الكوفي قال أبو داود رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه مات سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين ع، والأثر ظاهره الصحة، صححه البيهقي وقال: حديث طارق بن شهاب إسناده صحيح لا شك فيه. أ. هـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 6/ 224: هذا لفظ أثر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، عن طارق بن شهاب أن عمر كتب إلى عمار أن الغنيمة لمن شهد الوقعة ذكره في قصة. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 355: لأثر العاشر والحادي عشر: قال الرافعي: روي مرفوعا، عن النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة.
قلت (القائل ابن الملقن): أما رفعه فغريب، كما سلف في أثناء الباب. وأما وقفه عليهما فهو المعروف، وقد ذكره الشافعي عنهما، فقال: ومعلوم عند غير واحد ممن لقيت من أهل العلم [بالغزوات] أن أبا بكر رضي الله عنه قال: إن الغنيمة لمن شهد الوقعة .... عامر وزياد بن علاقة: أن عمر كتب إلى سعد بن أبي وقاص: قد أمددتك بقوم، فمن أتاك منهم قبل أن تفقأ القتلى فأشركه في الغنيمة. فهو غير ثابت، عن عمر، ولو ثبت عنه كنا أسرع إلى قبوله منه. قال البيهقي: وهذا حديث منقطع، ورواية [مجالد]، وهو ضعيف، وحديث طارق إسناده صحيح لا شك فيه. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 221: وأخرجه الطبراني والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال الصحيح موقوف، وأخرجه ابن عدي من طريق بختري بن مختار، عن عبدالرحمن بن مسعود، عن علي موقوفا. اهـ.
وقال أيضا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 255: إسناده صحيح. اهـ.
وقال في الدراية 2/ 122: والمشهور وقفه على عمر أما المرفوع فلم أجده وأما الموقوف فأخرجه ابن أبي شيبة والطبرانى من حديث طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة القصة وفيها فكتب عمر إن الغنيمة لمن شهد الواقعة وأخرجه البيهقى وقال هذا هو الصحيح من قول عمر وأخرجه ابن عدى من قول على ويعارضه حديث أبي هريرة .. اهـ.
وقال الهيثمي في المجمع 5/ 613: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
وقال الزيلعي في نصب الراية 3/ 403: غريب مرفوعا، وهو موقوف. اهـ.
وروى البخاري (2334)، و (3125)، و (4236)، وأحمد (284)، والبزار (276) كلهم من طريق، عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، قال: لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر.
* * *
(655)
أنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم سهمان لفرسه وسهم له. متفق عليه. عن ابن عمر.
رواه البخاري- الجهاد- باب سهام الفرس (4228)، ومسلم- الجهاد والسير- 3/ 1383، وأبو داود- الجهاد- باب في سهمان الخيل- (2733)، والترمذي- السير- باب في سهم الخيل- (1554)، وابن ماجه- الجهاد- باب قسمة الغنائم- (2854)، وأحمد 2/ 2 و 41 و 62 و 72، وسعيد بن منصور (2760 - 2762)، وابن حبان 11/ رقم (4810)، والدارقطني 4/ 101، والبيهقي 6/ 325 كلهم من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، وللرجال سهما، متفق عليه، والفظ للبخاري، ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه، وسهما له.
* * *
(656)
قال ابن المنذر: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترد سراياهم على قعدهم.
أخرجه أبو داود- الجهاد- باب في السرية ترد على أهل العسكر- (2751) - الديات- باب أيقاد المسلم بالكافر- (4531)، وأحمد 2/ 18، وابن الجارود في المنتقى ص 351 - (1052)، والبيهقي 8/ 29 - الجنايات- باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدين- من طريق محمد بن إسحاق، ويحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا، فقال: يا أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، والمسلمون يد على من سواهم، تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم.
قلت: ظاهر إسناده الصحة، وسلسلة عمرو بن شعيب حسنة، ومحمد بن إسحاق، صرح بالسماع كما هو عند البيهقي في السنن الكبرى من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري عنه.
وعند أحمد (7024)، وعند البيهقي والبغوي، وقد توبع عند أحمد كما في الحديث (7012).
* * *
(657)
قال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله،. رواه سعيد في سننه.
لم أجده في سنن سعيد بن منصور، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 5/ 247 (9511) عن ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول قال: يجمع رحله فيحرق موقوفا عليه.
قلت: رجاله ثقات.
ورواه سعيد بن منصور (2730): قال: حدثنا خالد بن عبدالله، عن يونس، عن الحسن:(في الذي يغل قال: يحرق رحله).
قلت: خالد بن عبد الله لم أميزه. وباقي رحاله ثقات.
وروى أبو داود (2715)، والحاكم 2/ 131، والبيهقي 9/ 102 - من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال وضربوه ومنعوا سهمه، وهو من رواية زهير بن محمد التميمي الخراساني نزيل مكة عنه، وقال البيهقي: يقال إن زهير هذا مجهول، وليس بالمكي. قلت: وإن كان المقصود به المكي، فإن الراوي عنه الوليد بن مسلم الدمشقي، وراية أهل الشام، عن زهير غير مستقيمة، فضعف بسببها.
وله طريق آخر، أخرجه أبو داود (2713)، والترمذي (1461)، وسعيد بن منصور في السنن 2/ 291 - (2729)، وابن أبي شيبة 12/ 496 - 497 - 15389، والحاكم 2/ 127 - 128، والبيهقي 9/ 103 - من حديث أبي واقد صالح بن محمد بن زائدة المدني والليثي، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجدتم الرجل قد غل، فاحرقوا متاعه واضربوه.
قلت: صالح بن محمد بن زائدة، وهو ضعيف. وقال البخاري: عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل، وصحح أبو داود وقفه، وقال الدارقطني: أنكروه على صالح ولا أصل له، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك، وقال الشافعي: لو صح الحديث قلت به، يريد أنه لم يظهر له صحته، وقال الحافظ ابن حجر: وقد أشار البخاري في الصحيح إلى أنه ليس بصحيح، وأورد ما يخالفه.
وقال الترمذي: قال محمد (يعني البخاري): وقد روي في غير حديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال، فلم يأمر فيه يحرق متاعه. اهـ.
* * *
باب: عقد الذمة وأحكامها
(658)
أنه صلى الله عليه وسلم، أخذ الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري، عن عبدالرحمن بن عوف.
رواه البخاري (3156)، و (3175)، وأبو داود (3043)، والنسائي في الكبرى كما في الأطراف 7/ 208، والترمذي (1587)، وأحمد 1/ 190 و 194، والدارمي 2/ 152، وابن الجارود في المنتقى (1105)، والحميدي (64)، والطيالسي (225)، والبيهقي 9/ 189، كلهم من طريق سفيان، قال: سمعت عمرو بن دينار قال: كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين- عام حج مصعب بن الزبير بأهل البصرة، عند درج زمزم، قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، ولم يكن عمر اخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من المجوس هجر.
قال ابن الملقن في البدر المنير 9/ 190: هذا الحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه. اهـ. وذكر الدارقطني في العلل 4/ 301 (580) الاختلاف في إسناده ثم رجح طريق البخاري.
ورواه مالك في الموطأ 1/ 278، عن جعفر بن على، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس، فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة
أهل الكتاب.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (1335): وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. اهـ.
قلت: رجاله ثقات لكنه منقطع كما قال الحافظ: وذلك لأن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب روايته، عن عمر بن الخطاب مرسلة كما في جامع التحصيل ص 267.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 3/ 364: هذا الحديث منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا ابن عوف. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 6/ 261: هذا منقطع مع ثقة رجاله، ورواه ابن المنذر والدارقطني في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي، عن ابن مالك. فزاد فيه: عن جده، يعود علي سمع من عمر بن الخطاب ومن عبدالرحمن بن عوف. اهـ.
ولكن نقل الحافظ بن حجر في الدراية 2/ 134، عن البزار أنه قال: لم يقل، عن جده إلا الحنفي. اهـ. ونقل الزيلعي في نصب الراية 3/ 448، عن الدارقطني أنه قال: لم يصل إسناده غير الحسين بن أبي كبشة البصري، عن عبدالرحمن بن مهدي، عن مالك، ورواه الناس، عن مالك، عن الزهري، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ليس فيه السائب. اهـ.
ورواه أيضا الترمذي في العلل 2/ 679 من طريق عبدالرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس، وأخذها عثمان من بربر.
ثم قال الترمذي: سألت محمدا، عن هذا الحديث فقال: صحيح، عن مالك، عن الزهري: عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، ليس فيه السائب بن يزيد. اهـ.
ولما ذكر ابن الجوزي في التحقيق (2083) إسناده أحمد 1/ 190 قال: ثنا سفيان، عن عمرو، عن بجالة لم يكن عمر قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح أحاديث التعليق 3/ 365: وهذه الأحاديث المتقدم، وإن كان في رجالها مقال فهي أحاديث عليها طلاوة الصدق، ويعضدها هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه. اهـ.
* * *
فصل: في أحكام أهل الذمة
(659)
روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما.
أخرجه البخاري 2/ 336 - الجنائز- باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد 4/ 456 - المناقب- باب قول الله تعالى: {يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ} ، 5/ 17. - تفسير سورة آل عمران، 8/ 22، 30 - الحدود- باب الرجم في البلاط، وباب أحكام أهل الذمة، 8/ 234 - الاعتصام بالكتاب والسنة- باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، 8/ 213 - 214 - التوحيد- باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، ومسلم 3/ 1326 - الحدود- 260 وأبو داود (4446)، والترمذى (1/ 271)، وابن ماجه (2556)، وابن الجارود (822)، وأحمد (1/ 5 و 7 و 17 و 62 و 63 و 76 و 126) من حديث ابن عمر.
* * *
(660)
روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض.
قال العلامة ابن القيم في أحكام أهل الذمة: (2/ 744): رواه الخلال فقال: حدثنا يحيى بن جعفر بن أبي عبدالله بن الزبرقان ثنا يحيى بن الكسر، ثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمر عمر أن تجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكف بالعرض. وشيخ الخلال محدث مشهور وثقه الدارقطني. اهـ.
وأما يحيى بن الكسر فالصواب: يحيى بن أبي السكن، كما في أحكام أهل الملل (ص 157) من جامع الخلال.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف 6/ 85 (1009، 10331 - 19273)، وأبو عبيد في الأموال ص 57 - 58 - 137، وابن زنجويه في الأموال 1/ 185 - 214 - من طريق عبدالله بن عمر، عن نافع، عن أسلم، عن عمر.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري المدني، وهو ضعيف، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (3465): ضعيف عابد من السابعة مات سنة إحدى وسبعين وقيل بعدها م 4. أ. هـ.
* * *
(661)
حديث أبي هريرة مرفوعا: لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
رواه مسلم- السلام- 4/ 1707، وأبو داود- الأدب- باب في السلام على أهل الذمة- (5205)، والترمذي- السير- باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب- (1602)، وأحمد 2/ 263 و 266 و 346 والطيالسي (2424)، والبيهقي 9/ 302 كلهم من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلي أضيقه.
* * *
(662)
روى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها.
لم أقف على سنده، وأشار ابن قدامة في المغني 10/ 223 إلى هذا الأثر.
وذكره بطوله ابن القيم في أحكام أهل الذمة 2/ 623 فقال: واحتج القاضي على المنع بحديث رواه عن الخطيب، عن ابن رزقويه ثنا محمد بن عمرو ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا بكر بن محمد القرشي ثنا سعيد بن عبدالجبار، عن سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها، وهذا لو صح لكان كالنص في المسألة ولكن لا يثبت هذا الإسناد
وقال: وروى كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. ولم أقف على إسناده في تاريخ بغداد. ورواه أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ الجرجاني في كتابه الكامل في ترجمة سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية، ولا يمين في معصية، وكفارته كفارة يمين، قال ابن عدي وبإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. اهـ.
قلت: سعيد بن سنان الحنفي أو الكندي أبو مهدي الحمصي متروك، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (2345): متروك ورماه الدارقطني وغيره
بالوضع من الثامنة مات سنة ثلاث أو ثمان وستين ق. أ. هـ.
وقال السبكي كما في الفتاوى السبكي (2/ 372، 373): سعيد بن سنان ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم، وكان من صالحي أهل الشام وأفضلهم وهو من رجال ابن ماجه، كنيته أبو المهدي، وذكره عبد الحق في الأحكام. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 9/ 216: وفي إسناده سعيد بن سنان وهو ضعيف. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية 2/ 235: حديث لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة البيهقي، عن ابن عباس بلفظ: ولا بناء كنيسة وإسناده ضعيف وأخرجه أبو عبيد بإسناد مصري مرسل وبإسناد آخر موقوف، عن عمر وروى ابن عدي بإسناد ضعيف، عن عمر مرفوعا لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يبنى ما خرب منها. اهـ.
* * *
(663)
قوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
رواه الدارقطني 3/ 252، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، ثنا أحمد بن الحسين الحذاء، نا شباب بن خياط، نا حشرج بن عبد الله، حدثني أبي، عن جدي، عن عائد بن عمرو المزني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى.
قلت: عبدالله بن حشرج مجهول. وكذا والده لا يعرف.
قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 213: قال الدارقطني: وعبد الله ابن حشرج، أبوه مجهولان. اهـ. وقال الذهبي في الميزان 2/ 409: عبد اببه بن حشرج، عن أبيه لا يعرف من ذا. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء 5/ 106 - 107: هو حشرج بن عبد الله. ذكره ابن أبي حاتم 1/ 2/ 296 برواية جماعة من الثقات، وقال، عن أبية: شيخ، وعلة الحديث، عندي أبوه عبدالله بن حشرج وجده. فقد أوردهما ابن أبي حاتم أيضا 2/ 2/ 40 و 1/ 2/ 295 - 296 وقال في كل منهما، عن أبيه: لا يعرف، وأقره الحافظ في اللسان. اهـ.
والعجيب أن الحافظ ابن حجر قال في الفتح 3/ 220: سند حسن. اهـ.
وتعقبه الألباني فقال في الإرواء 5/ 107: وهم ظاهر، فلا يتبع، نعم يمكن أن يحسن لغيره لحديث معاذ. اهـ ..
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 362: رواه الدارقطني في سننه من رواية عائذ بن عمرو المزني بإسناده واه. اهـ.
وللحديث شواهد.
فقد أخرجه الطبراني في المعجم الصغير 1/ 64 - 65، والبيهقي في دلائل
النبوة 6/ 37 - من حديث عمر بن الخطاب مطولا، وفيه قصة الضب الذي كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الإسناد محمد بن علي بن الوليد السلمي البصري، وهو منكر الحديث، وقال البيهقي: الحمل فيه على السلمي هذا.
قال الذهبي في الميزان 3/ 651: صدق والله البيهقي فإنه خبر باطل. اهـ.
وأخرجه بحشل في تاريخ واسط ص 155 من حديث معاذ بن جبل به.
قلت: إسناده ضعيف، لضعف عمران بن أبان عمران السلمي الطحان.
وعزاه الحافظ ابن حجر لمحمد بن هارون الروياني، وحسن إسناده. انظر: فتح الباري 3/ 2200
وأخرجه البخاري 2/ 96 - الجنائز- باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه-، عن ابن عباس معلقا موقوفا عليه.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 257 - ، عن ابن عباس موقوفا عليه، وإسناده صحيح.
* * *
(664)
وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر، وذمي نصف العشر، لفعل عمر، مرة في السنة فقط، ولا تعشر أموال المسلمين.
أخرجه عبد الرزاق 6/ 99، (10125)، 10/ 370 (19400)، وأبو عبيد في الأموال ص 530 - 531 - (1660)، وابن زنجويه في الأموال 1/ 131 - 132 - 114 - من طريق شعبة بن الحجاج، عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم النخعي، عن زياد بن حدير أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا، فأمره أن يأخذ من نصارى بني العشر، ومن نصارى العرب نصف العشر.
قلت: رجاله ثقات، غير عبد الله بن كثير لم أميزه، وقال ابن حزم في المحلى 6/ 114: وقد صح، عن عمر بأصح طريق، وذكره .. أ. هـ. وأخرجه عبد الرزاق (19400) أخبرنا عبد الله عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعت إبراهيم يحدث عن زياد بن حدير وكان زياد حيا يومئذ أن عمر بعثه مصدقا وأمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر "
قلت: رجاله ثقات. وأخرجه سعيد بن منصور كما في التلخيص الحبير 4/ 128 - من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن زياد بن جدير قال: استعملني عمر بن الخطاب على العشور، وأمرني أن آخذ من تجار أهل الحرب العشر ومن تجار أهل الذمة نصف العشر، وإبراهيم بن مهاجر صدوق لين الحفظ، لكن تابعه إبراهيم النخعي في الرواية، عن زياد بن حدير، وعليه فالإسناد حسن لغيره. وأخرجه البيهقي 9/ 210 - من طريق أنس بن مالك، عن عمر.
* * *
كتاب البيوع
(665)
قوله صلى الله عليه وسلم: إنما البيع، عن تراض. رواه ابن حبان.
أخرجه ابن ماجه- التجارات- باب بيع الخيار- (2185) قال: حدثنا العباس بى الوليد الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أبيه، صالح المدنى، قال: سمعت أبا سعيد الخدرى، يقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: إنما البيع، عن تراض.
ورواه ابن حبان كما في الإحسان 4/ 244 - 4946، والبيهقي 6/ 17 - البيوع- باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره- من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن داود بن صالح التمار، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، بمثله.
قلت: مداره على عبد العزيز الدراوردي وقد قل ضبطه وحديثه الحسن. وصححه ابن حبان (4967).
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (773): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه ابن حبان في صحيحه، عن الحسن بن سفيان ثنا سعيد بن عبد الجبار ثنا الدراوردي، عن داود بن صالح به وزيادة ورواه البيهقي في الكبرى من طريق يحيى بن سليمان بن فضله، عن عبد العزيز فذكره بإسناده ومتنه وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله رواه الترمذي وابن ماجه ورواه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا
خالد بن الفضيل، عن ليث، عن عطاء، عن عتاب بن أسيد قال لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة نهاه، عن شف ما لم يضمن في الزوائد في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتابا. اهـ.
وقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في الإرواء (1283)، وصحيح الجامع (2323)، وصحيح ابن ماجه (1778).
* * *
(666)
قول ابن مسعود: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن ثمن الكلب متفق عليه.
رواه مالك في الموطأ 2/ 656 وعنه رواه البخاري (2237)، و (2282)، ومسلم 3/ 1198، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي مسعود الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
ورواه البخاري (5761)، ومسلم 3/ 1199 وأبو داود (3481)، وابن ماجه (2159) كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري به.
وفي الباب أحاديث، عن عون بن أبي جحيفة ورافع بن خديج وجابر:
أولا: حديث عون بن أبي جحيفة رواه البخاري (2238) قال: حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشتري حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته، عن ذلك، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشيمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور.
ورواه أبو داود (3483) من طريق شعبة به.
ثانيا: حديث رافع بن خديج مسلم 5/ 35 (4017)، وأبو داود 3421، والترمذي 12750 والنسائي، في الكبرى 46680 وفي (4669)، وفي الكبرى (تحفة الأشراف) 3555 وأحمد 3/ 464 (15905)، وفي 3/ 465 (15921)، و 4/ 141 (17402) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبدالله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، قال: حدثني رافع بن خديج، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث،
وكسب الحجام خبيث.
في رواية معاذ بن هشام، عند النسائي: عبدالله بن إبراهيم بن قارظ.
وصرح يحيى بن أبي كثير بالسماع، عند مسلم، والنسائي (4669)، وابن حبان.
أخرجه النسائي، في الكبرى (4666) قال: حدثنا علي بن المنذر الكوفي، عن ابن فضيل، حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن عبد الله، سمعت السائب بن يزيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحت ثلاث؛ مهر البغي، وكسب الحجام، وثمن الكلب. ليس فيه: رافع.
قال أبو عبدالرحمن النسائي: يشبه أن يكون ابن فضيل نسب عبدالرحمن إلى جده. اهـ.
ثالثا: حديث جابر رواه مسلم 5/ 35 (4020)، وابن ماجه 2161 والنسائي 7/ 190 و 309، وفي الكبرى 6219 وأحمد 3/ 317 (14464)، وفي 3/ 349 (14826)، وفي 3/ 386 (15215) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد.
وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثمن الكلب، إلا الكلب المعلم.
- قال أبو عبدالرحمن النسائي 7/ 190: وحديث حجاج، عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح. اهـ.
وأخرجه أحمد 3/ 339 (14707) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر (ح)، وعن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ونهى عن ثمن السنور.
وقال الألباني في الإرواء (6/ 470): رجاله ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ، يستشهد به. لكن ذكر عبدالله بن أحمد، عن أبيه في العلل (1/ 237/ 1490) أن إسحاق بن عيسى لقي ابن لهيعة قبل احتراق كتبه. وعليه فالسند جيد. وقد تابعه حيوة بن شريح: أخبرنا خير بن نعيم الحضرمي. أخرجه الدارقطني (3/ 72/ 272)، وحيوة ثقة، لكن الراوي عنه وهب الله أبو زرعة الحجري متكلم فيه. وعطاء هو ابن أبي رباح، وقد رواه عنه قيس بن سعد، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: إن مهر البغي، وثمن الكلب والسنور، وكسب الحجام من السحت. أخرجه ابن حبان (1118) من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سلمة به. وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات كلهم رجال مسلم غير شيخ ابن حبان طبعا. فهو شاهد قوي لحديث ابن لهيعة أنه قد حفظه. اهـ.
وأخرجه أبو داود (3479)، والترمذي (1279) كلاهما من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثمن الكلب، والسنور.
ورواه عن عيسى بن يونس كل من إبراهيم بن موسى، وأبو توبة، وابن بحر، وابن حجر، وابن خشرم.
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث، وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، من غير هذا الوجه. اهـ.
وقال الطبراني في الأوسط (3/ 295): لم يرو هذا الحديث، عن الأعمش إلا عيسى بن يونس وابن القاسم. اهـ.
وقال العقيلي في ضعفائه (4/ 127) ترجمة الضحاك بن عباد: وهذا إسناد صالح. اهـ.
وقال البيهقي في سننه (6/ 11): هذا حديث صحيح على شرط مسلم بن الحجاج دون البخاري فإن البخاري لا يحتج برواية أبي الزبير ولا برواية أبي سفيان ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال: قال جابر بن عبدالله فذكره، ثم قال: قال الأعمش أرى أبا سفيان ذكره فالأعمش كان يشك في وصل الحديث فصارت رواية أبي سفيان بذلك ضعيفة. اهـ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (12/ 190)(8/ 403): وحديث أبي سفيان، عن جابر لا يصح لأنها صحيفة. ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة. اهـ.
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (2971): صحيح على شرط مسلم ولا يلتفت إلى قول ابن عبد البر في التمهيد (8/ 403): وحديث أبي سفيان، عن جابر لا يصح لأنها صحيفة، ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة. ولذلك قال البيهقي عقب الحديث: وهذا حديث صحيح على شرط مسلم دون البخاري، فإن البخاري لا يحتج برواية أبي الزبير (يعني من رواية معقل المتقدمة)، ولا برواية أبي سفيان هذه، ولعل مسلما إنما لم يخرجه في الصحيح لأن وكيع بن الجراح رواه عن الأعمش قال: قال جابر بن عبد الله، فذكره. ثم قال: قال الأعمش: أرى أبا سفيان ذكره. فالأعمش كان يشك في
وصل الحديث، فصارت بذلك رواية أبي سفيان ضعيفة. اهـ.
وأخرجه أحمد 3/ 353 (14862) قال: حدثنا حسين بن محمد، حدثنا أبو أويس، حدثنا شرحبيل بن سعد المدني، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6421): رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (2971): شرحبيل- وهو ابن سعد- كان اختلط. وله شاهدان من حديث ميمونة بنت سعد، وعبادة بن الصامت .. اهـ.
وفي الباب أحاديث أخرى ذكر جملة منها الزيلعي في نصب الراية 4/ 52 - 53، وقد ورد استثناء كلب الصيد من حديث أبي هريرة عند الترمذي والبيهقي 6/ 6 والدارقطني 3/ 730 ومن حديث جابر عند أحمد 3/ 317 والدارقطني 3/ 730 ومن حديث ابن عباس عند ابن عدي في الكامل 1/ 197 في ترجمة أحمد بن عبدالله الكندي.
وروى أبو داود (3482)، وأحمد 1/ 235 (20940 و 1/ 355 (3344). وفي 1/ 278 (2512) كلاهما من طريق عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر أن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثمن الخمر ومهر البغى وثمن الكلب وقال إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه فاملأ كفيه ترابا.
ورواه عن عبد الكريم الجزري كل من إسرائيل، وعبيد الله بن عمر.
- وفي رواية: ثمن الكلب ومهر البغى وثمن الخمر حرام.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/ 426): إسناده صحيح. اهـ.
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (1303): هذا إسناد صحيح على
رجاله كلهم ثقات، وعبد الكريم هو الرقي. اهـ.
وأخرجه النسائي 7/ 309 وفي الكبرى (6218) قال: أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن عبد الحكم، قال: حدثنا سعيد بن عيسى، قال: أنبأنا المفضل بن فضالة، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أشياء حرمها وثمن الكلب.
قال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (4667): صحيح. اهـ.
وروى الترمذي (1281) قال: أخبرنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي المهزم، عن أبي هريرة قال: نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد.
قلت: أبا المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وقيل: عبدالرحمن بن سفيان ضعفه ابن معين وأبو زرعة وشعبة وأبو حاتم والبخاري والنسائي. وتركه ابن مهدي والقطان.
لهذا قال الترمذي 4/ 281: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان. وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه. اهـ.
ورواه البيهقي 6/ 6 من طريق أبي الشيخ الأصبهاني ثنا محمد بن يحيى بن مالك الضبي ثنا محمود بن غيلان ثنا مؤمل ثنا حماد بن سلمة، ثنا قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة: نهى عن مهر البغي، وعسب الفحل، وعن ثمن السنور وعن الكلب إلا كلب صيد.
قال البيهقي عقبه: فهكذا رواه قيس ين سعد، عن عطاء من هذا الوجه عنه. ورواية حماد، عن قيس فيها نظر. اهـ.
وذكر ابن حزم في المحلى 9/ 11 طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن إسماعيل نا ابن أبي مريم نا يحيى بن أيوب حدثني المثنى ابن الصباح، عن
عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة بنحوه.
قال ابن حزم في المحلى 9/ 11 أما حديث ألبي هريرة ففي غاية السقوط. لأن فيه يحيى بن أيوب والمثني بن الصباح وهما ضعيفان جدا. قد شهد مالك على يحيى بن أيوب بالكذب، وجرحه أحمد. وأما المثني فجرحه بضعف الحديث أحمد، وتركه يحيى وعبد الرحمن. اهـ.
وتابع يحيى بن أيوب؛ محمد بن سلمة كما عند الدارقطني 3/ 73: بلفظ: ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام سحت، ومهر الزانية سحت، وثمن الكلب إلا كلب ضاريا سحت قال الدارقطني: المثني ضعيف.
تابع المثني الوليد بن عبيدالله بن أبي رباح، عن عمه عطاء، عن أبي هريرة، كما عند الدارقطني 3/ 72 ولفظه ثلاث كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب إلا الكلب الضاري.
لكن قال الدارقطني عقبه: الوليد بن عبيدالله ضعيف. اهـ. وتبعه على إعلاله البيهقي 6/ 60 وقد وثقه ابن معين كما نقله، عن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 9/ 90، وذكر ابن حبان في الثقات وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، لهذا قال ابن التركماني في الجوهر النقي 6/ 6: ضعفه الدارقطني، وكأن البيهقي تبعه، ولم يضعفه المتقدمون فيما علمت، بل حكى ابن أبي حاتم، عن ابن معين أنه ثقة. وأخرج له ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه. اهـ.
* * *
(667)
قال ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها.
أخرجه عبد الرزاق 8/ 112 - 113، (14525)، وابن أبي شيبة 6/ 61، 62 - البيوع- 25، 255، وابن أبي داود في المصاحف ص 180 - 181، وابن حزم في المحلى 9/ 45 - من عدة طرق عن أبي محمد سالم بن عجلان الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن عبدالله بن عمر، قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.
قلت: إسناده صحيح، وصححه ابن حزم في المحلى 9/ 47، 51، وأخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 180 - من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر.
ورواه ابن أبي شيبة 6/ 345 (20579)، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن ليث، عن أبي محمد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: وددت أني قد رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.
وأخرجه البيهقي 6/ 16 - من طريق سالم بن عبدالله، عن أبيه عبدالله بن عمر.
* * *
(668)
قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. متفق عليه.
أخرجه البخاري (2236 و 4296)، ومسلم 5/ 41 (4053)، وأبو داود (3486)، وابن ماجه (2167)، والترمذي (1297)، والنسائي 7/ 177 و 309، وفي الكبرى (6220) وأحمد 3/ 324 (14526)، وفي 3/ 326 (14549) كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر بن عبد الله، وهو بمكة، وهو يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: إن الله، عز وجل، ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله، عز وجل، لما حرم عليها الشحوم جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها.
وأخرجه أحمد 3/ 37. (15040) قال: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحومها، فأكلوا أثمانها.
قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: (4291): في صحيح الجامع. اهـ.
* * *
(669)
قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.
أخرجه أبو داود- البيوع- باب في ثمن الخمر والميتة- (3488)، والشافعي في السنن 1/ 346 - 266، وأحمد 1/ 247، 293، 322، والدارقطني 3/ 7 - البيوع- 2، والطبراني في الكبير 12/ 200 - 12887، وابن عبد البر في التمهيد 9/ 44، والبيهقي 6/ 13 - البيوع- باب تحريم بيع ما يكون نجسا، 9/ 353 - الضحايا- باب من قال لا يجوز بيع ما نجس منه- كلهم من طريق خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا فى المسجد مستقبلا الحجر- قال- فنظر إلى السماء فضحك ثم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه.
قلت: ظاهر إسناده الصحة، رواته ثقات محتج بهم. قال النووي في المجموع (9/ 229): رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.
وقال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 746): إسناده صحيح. اهـ.
وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (1177): رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.
وقال الألباني في غاية المرام (318): صحيح. اهـ.
وروى مسلم 5/ 40 (4049)، والنسائي 7/ 307، وفي الكبرى (6215)، ومالك الموطأ (528)، وأحمد 1/ 230 (2041)، والدارمي (2103) كلهم من طريق عبدالرحمن بن وعلة السبئى- من أهل مصر- أنه سأل عبدالله بن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى
لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها قال لا. فسار إنسانا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بم ساررته فقال أمرته ببيعها. فقال إن الذى حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها.
وروى الحميدي (1034) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سالم أبو النضر، عن رجل، عن أبي هريرة؛ أن رجلا كان يهدي للنبي كل عام راوية من خمر، فأهداها إليه عاما وقد حرمت، فقال النبي: إنها قد حرمت، فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود، قال: فكيف أصنع بها؟ قال: شنها في البطحاء.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة (3722) وقال الحميدي: حدثنا سفيان، حدثنا سالم أبو النضر، عن رجل، عن أبي هريرة أن رجلا كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم كل عام راوية من خمر، فأهداها له عاما وقد حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها قد حرمت فقال الرجل: أفلا أبيعها؟ فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، قال: أفلا أكارم بها اليهود؟ قال: الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود، قال: فكيف أصنع بها؟ قال: سيبها في البطحاء.
وقال البوصيري (3722/ 2): رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر: حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن رجل أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا: قال له: أفلا أبيعها
…
هذا إسناد ضعيف، لجهالة التابعي. اهـ.
* * *
(670)
قوله عليه السلام لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه.
أخرجه أبو داود (3503)، وابن ماجه (2187)، والترمذي (1232)، والنسائي 7/ 289، وفي الكبرى (6162)، وأحمد 3/ 402 (15385)، و 3/ 434 (15658)، وفي 3/ 402 (15386) كلهم من طريق أبي بشر، جعفر بن إياس، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني البيع، ليس عندي أبيعه منه، ثم أبتاعه له من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك.
ورواه عن أبي بشر كل من شعبة، وهشيم، وأبو عوانة.
قال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 448): هذا الحديث صحيح ..... وذكره الشيخ تقي الدين في آخر الاقتراح في أحاديث احتج برواتيها الشيخان ولم يخرجاها .... اهـ.
وأخرجه أحمد، والنسائي، في الكبرى (6163) كلاهما من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم حدثه، أن يوسف بن ماهك حدثه، أن عبدالله بن عصمة حدثه؛ أن حكيم بن حزام حدثه، قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أشتري المتاع، فما الذي يحل لي منها، وما يحرم علي؟ فقال: يا ابن أخي، إذا ابتعت بيعا، فلا تبعه حتى تقبضه.
وأخرجه أحمد 3/ 402 (15390)، والنسائي، في الكبرى (6163) كلاهما من طريق هشام الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن رجل، أن
يوسف بن ماهك أخبره، أن عبدالله بن عصمة أخبره، فذكره.
قال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 451 - 452): وقال عبد الحق: رواه همام، عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن يوسف بن ماهك، حدثه أن حكيم بن حزام حدثه فذكره، هكذا ذكر سماع يوسف، عن حكيم وهشام الدستوائي يرويه، عن يحيى ويدخل بين يوسف وحكيم عبدالله بن عصمة وكذلك هو بينهما في غير حديث، وعبد الله بن عصمة ضعيف جدا. هذا كلامه، وأقره ابن القطان عليه وإن اعترض عليه من وجه آخر، ونقل، عن ابن حزم أنه قال في ابن عصمة: إنه مجهول. وصحح- أعني- ابن حزم من رواية يوسف نفسه، عن حكيم؛ لأنه قد جاء التصريح بسماعه منه هذا الحديث في بعض الروايات، واعلم أنت أن عبدالله بن عصمة هذا أخرج له النسائي وروى عنه يوسف بن ماهك وصفوان بن موهب، وعطاء بن أبي رباح، وذكره ابن حبان في ثقاته وأخرج له في صحيحه كما سلف، فأين الضعف فيه وأين الجهالة، نعم لهم عبدالله بن عصمة العجلي الحنفي آخر، وهو في طبقته، روى عن ابن عمر وأبي سعيد وابن عباس إن كان محفوظا لكن لم أر أنه روى عن حكيم بن حزام، قال ابن عدي: له أحاديث أنكرتها. وقال ابن حبان: يخطئ كثيرا. ووثقه ابن معين وقال أبو زرعة: ليس به بأس. والصواب في هذا: عبدالله بن عصم لا عصمة، قال أبو داود: قال إسرائيل: عصمة. وقال شريك: عصم، فسمعت أحمد يقول: القول ما قال شريك. ووقع في الضعفاء للذهبي عاصم بدلها، وهو من الكاتب، وقد ذكره في الميزان على الصواب أنتهى ما نقله وذكره ابن الملقن.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 11): زعم عبد الحق أن عبدالله بن عصمة ضعيف جدا، ولم يتعقبه بن القطان بل نقل، عن ا بن حزم أنه قال: هو مجهول. وهو جرح مردود فقد روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي. اهـ.
وأخرجه النسائي 7/ 286، وفي الكبرى (6150 و 6151)، وأحمد 3/ 403 (15403) كلاهما من طريق ابن جريج، أخبرني عطاء، أن صفوان بن موهب أخبره، عن عبدالله بن محمد بن صيفي، عن حكيم بن حزام، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يأتني، أو ألم يبلغني، أو كما شاء الله من ذلك، أنك تبيع الطعام؟ قال: بلى، يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تبع طعاما حتى تشتريه، وتستوفيه.
قال عطاء: وأخبرني أيضا عبدالله بن عصمة الجشمي، أنه سمع حكيم بن حزام، يحدثه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وصفوان بن موهب، وعبد الله بن محمد بن صيفي لم يوثقهما غير ابن حبان. قال الحافظ ابن حجر في كل منهما: مقبول.
وأخرجه النسائي 7/ 286، وفي الكبرى (6152) قال: أخبرنا سليمان بن منصور، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم، قال: قال حكيم بن حزام: ابتعت طعاما، من طعام الصدقة، فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: لا تبعه حتى تقبضه.
وحزام بن حكيم بن حزام لم يوثقه غير ابن حبان أيضا. قال الحافظ ابن
حجر: مقبول. أ. هـ.
وروى ابن ماجه (2188)، والنسائي 7/ 288، وفي الكبرى (6160)، وفي الكبرى، تحفة الأشراف (8692)، والدارمي (2560) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك.
ورواه عن عمرو بن شعيب كل من أيوب، وحجاج بن أرطاة، والضحاك، ومحمد بن عجلان، وحسين المعلم، ومطر.
وأخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي 7/ 295، وفي الكبرى (618)، وأحمد 2/ 178 (6671)، كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، حدثنا أيوب، حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.
ورواه عن إسماعيل بن إبراهيم كل من أحمد بن حنبل، وزهير، وأحمد بن منيع، وزياد.
قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.
وقال المنذري في مختصر السنن 5/ 147 - 150: ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عببن عمرو؛ ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب: إنما هو للشك في إسناده، لجواز أن يكون الضمير عائدا على محمد بن عبدالله بن عمرو. فإذا صرح بذكر
عبدالله بن عمرو انتفى ذلك. والله عز وجل أعلم. اهـ.
وأسهب الزيلعي في نصب الراية 4/ 18 في مناقشة المنذري. سمعت أبا يعلى يقول: قال أبو عبدالرحمن الأذرمي: ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا. وهذا من أصحها، وعمرو بن شعيب اختلف في الاحتجاج بروايته. اهـ.
وقال الحاكم 2/ 21: هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين صحيح. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: يظهر أن إسناده حسن لحال سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وسبق الكلام عليها مطولا. وقال النووي في المجموع 9/ 263: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة. اهـ. وقال أيضا: 9/ 376: حديث صحيح. اهـ.
وقال ابن حزم في المحلى (8/ 520): هذا صحيح، وبه نأخذ، ولا نعلم لعمرو بن شعيب حديثا مسندا إلا هذا وحده. اهـ.
وقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (6303): حديث: لا يحل سلف، وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه مسدد: عن يزيد بن زريع، عن أيوب عنه. وسمعت ابا يعلى يقول: قال أبو عبدالرحمن الأذرمي: ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا، وهذا من أصحها، وعمرو بن شعيب أختلف في الاحتجاج بروايته. اهـ.
ورواه الحاكم في معرفة علوم الحديث ص 128، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 3/ 367 كلاهما من طريق عبدالله بن أيوب القربي
الضرير ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، قلت: ما تقول في رجل باع بيعا، وشرط شرطا؟ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله؟ ثلاثة من فقهاء العراق، اختلفوا علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: لا أدرى ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل.
قلت: إسناده واه. لأن فيه عبدالله بن أيوب الضرير القربي. قال الدارقطني: متروك. اهـ. وشيخه محمد بن سليمان الذهلي لم أجد له ترجمة. وأيضا الشاهد من الحديث فيه أبو حنيفة وقد تكلم في روايته.
وقال الألباني في الإرواء (1305): حسن. اهـ.
وروى البزار في كشف الأستار (1280)، وفي مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند 1/ 508 قال: حدثنا محمد بن معمر ثنا بهلول ثنا موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الشغار، وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ. وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر: ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ دين بدين .. ).
قال البزار عقبه: لا نعلم أحدا رواه بهذا التمام إلا موسى. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (841): رواه إسحاق والبزار بإسناد
ضعيف. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي. قال محمد بن إسحاق الصائغ، عن أحمد: لا تحل الرواية عنه. اهـ. وقال الأثرم، عن أحمد: ليس حديثه عندي بشيء، وحمل عليه. قال: وحديثه، عن عبدالله بن دينار كأنه ليس عبدالله بن دينار ذاك. اهـ. وقال أحمد، عن ابن معين: موسى بن عبيدة ليس بالكذوب ولكنه روى عن عبدالله بن دينار أحاديث مناكير. قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يكتب حديثه. وحديثه منكر. اهـ.
وقال علي بن المديني: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث. حديث بأحاديث مناكير. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ.
ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 80 - 81: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اهـ.
وقال النووي في المجموع 9/ 400: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف مداره على موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف. اهـ.
ورواه عبد الرزاق (3332) قال: أخبرنا الأسلمي قال: نا عبدالله ابن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو الدين بالدين.
قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 259: الأسلمي وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك، كان يرمى بالكذب. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 567: الأسلمي هذا إن كان هو ابن يحيى فالجمهور على تضعيفه، وإن كان الواقدي فكذلك. اهـ.
ولهذا قال العقيلي: موسى بن عبيدة لا يتابع حديثه إلا من جهة فيه ضعف. اهـ.
ورواه الداقطني (2/ 71) قال: ثنا علي بن محمد المصري نا سليمان ابن شعيب الكيساني ثنا الخصيب بن ناصح نا عبد العزيز بن محمد الدراودي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به
ورواه الحاكم 2/ 65 والبيهقي 5/ 290 من طريق الربيع بن سليمان ثنا الخصيب بن ناصح به. ووقع عند البيهقي موسى ولم ينسبه.
قلت: يظهر انه وقع في إسناده وهم. وأن المحفوظ في الإسناد: موسى بن عبيدة. ولهذا لما قال الحاكم 2/ 65: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. تعقبه الحافظ ابن حجر فقال في تلخيص الحبير 3/ 39 لما نقل قول الحاكم: وهم؛ فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى به عقبة. اهـ.
ولما رواه البيهقي 5/ 290 وأبهم موسى قال: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي. وشيخنا أبو عبد الله، قال في روايته: موسى بن عقبة. وهو خطأ. والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره. روى هذا الحديث في كتاب السنن، عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا، فقال: عن موسى بن عقبة. وشيخنا أبو الحسن رواه لنا، عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري. فقال: عن موسى غير منسوب. ثم أردفه المصري بما
أخبرنا أبو الحسين أنا أبو الحسن ثنا احمد بن داود ثنا عبد الأعلى ابن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبد العزيز الربذي، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. أبو عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 29: قال ابن عدي: تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث، عن غيره. وقال أيضا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. وقد جزم الدارقطني في العلل: بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدل على أن الوهم في قوله: موسى بن عقبة من غيره. انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر.
والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 220 - 222 فلما ذكر إسناد الدارقطني قال: هذا إسناده رجاله كلهم ثقات معروفون غير أن له علة دقيقة
…
ثم قال: وعلته موسى بن عبيدة هذا فإنه ضعيف كما جزم الحافظ في التقريب .. وأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة من رجال الستة. ولذلك فإن الذي جعله هو راوي هذا الحديث، أخطا خطأ فاحشا. فإنه نقل الحديث من الضعيف إلى الصحيح، والله المستعان. اهـ. وقال أيضا: وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح، فهو الذي قال ذلك، لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين الدارقطني والحاكم .. اهـ.
ولما نقل ابن الملقن في البدر المنير 6/ 567 قول الحاكم السابق. تعقبه
فقال: وعبد العزيز من رجال الصحيحين لكنه معروف بسوء الحفظ. كما قاله أبو زرعة. اهـ. ثم ذكر ابن الملقن طرقه وذكر عللها.
ونقل عمر بن بدر الموصلي في كتابه المغني، عن الحفظ والكتاب ص 405، عن أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب ما يصح. اهـ.
* * *
(671)
روى سعيد بن منصور، عن مجاهد مرفوعا: رباع مكة حرام بيعها، حرام إجارتها.
أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 2/ 163، وأبو عبيد في الأموال ص 71 - 161، وابن زنجويه في الأموال 1/ 204 - 243 - من طريق الأعمش، عن مجاهد مرسلا.
قلت: أرسله مجاهد، والأعمش مدلس، ومراسيل مجاهد غير ليست قوبة، وعزاه الزيلعي والسيوطي لابن أبي شيبة في المصنف. انظر: نصب الراية 4/ 266، الدر المنثور 1/ 1220.
ورواه ابن أبي شيبة 7/ 311 (14910)، قال: حدثنا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، قال: لا يحل بيع رباعها.
قلت: شريك بن عبد الله بن أبي نمر أبو عبد الله المدني صدوق يخطئ كما في التقريب (2346).
ورواه ابن أبي شيبة 7/ 311 (14911)، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، رفعه، قال: لا يحل بيع رباعها.
قلت: الأعمش مدلس، وقد عنعن.
وروى ابن أبي شيبة 7/ 311 (14909)، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن ليث، عن مجاهد، وعطاء، وطاووس، قال: كانوا يكرهون أن يبيعوا شيئا من رباع مكة. قلت: الليث، يظهر أنه الليث بن أبي سليم، صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك.
* * *
(672)
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا: مكة لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها. رواه الأثرم.
أخرجه الدارقطني 3/ 57 (223) قال: ثنا أحمد بن محمد بن يوسف الفزاري نا محمد بن المغيرة حمدان نا القاسم بن الحكم نا أبو حنيفة، عن عبيدالله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها.
قلت: القاسم بن الحكم بن كثير العرني بضم المهملة وفتح الراء بعدها نون أبو أحمد الكوفي قاضي همذان، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (4561): صدوق فيه لين. أهـ. ـ
و عبيد الله بن أبي زياد القداح أبو الحصين المكي ليس بالقوي كما في التقريب (3476).
وأخرجه الدارقطني 3/ 57 (224) قال: ثنا الحسين بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروذي قال وجدت في كتاب جدي نا محمد بن الحسن نا أبو حنيفة، عن عبيدالله بن أبي يزيد كذا قال، عن أبي نجيح، عن بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها وقال من أكل من أجر بيوت مكة شيئا فإنما يأكل نارا.
ثم قال: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعا ووهم أيضا في قوله عبيدالله بن أبي يزيد وإنما هو بن أبي زياد القداح والصحيح أنه موقوف. أ. هـ.
ورواه أيضا الدارقطني (227)، قال: ثنا الحسين بن إسماعيل نا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد نا عبدالله بن نمير نا إسماعيل بن إبراهيم بن
مهاجر، عن أبيه، عن عبدالله بن باباه، عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها ثم قال: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف ولم يروه غيره
وأخرجه أبو يوسف في الآثار ص 116 - 117، (544)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 48 - البيوع- باب بيع أرض مكة، والعقيلي في الضعفاء 1/ 73، والدارقطني 3/ 57 - 58، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 1/ 285، والحاكم 2/ 53 - البيوع، والبيهقي 6/ 35 - البيوع- باب ما جاء في بيع دور مكة، من عدة طرق عن عبيدالله بن عمرو، ومن رواية إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، عن أبيه.
قلت: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر. هذا ضعيف لا يحتج به، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (417): إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي ضعيف من السابعة ت ق. أ. هـ.
وقد اختلف الرواية عليه.
قال الحافظ ابن حجر في الدراية 2/ 211: وإسماعيل قال البخاري منكر الحديث وفي ترجمته أخرجه ابن عدي والعقيلي في الضعفاء .. اهـ.
* * *
(673)
حديث: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. رواه أبو داود وابن ماجه.
رواه أبو داود- البيوع والإجارات- باب في منع الماء- (3477)، وأحمد 5/ 364، والبيهقي 6/ 15، كلهم من طريق حريز بن عثمان، ثنا أبو خداش أنه سمع رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة يقول: قال رسول الله: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار.
وفي رواية: عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: (غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول: المسلمون .... ).
ورواه عن حريز كل من عيسى بن يونس، وعلي بن الجعد اللؤلؤي كما عند أبي داود، وأيضا ثور الشامي كما عند أحمد والبيهقي.
وأيضا معاذ بن معاذ كما عند البيهقي.
قلت: رجاله ثقات. وأبو خداش هو حبان بن زيد الشرعبي، وهو ثقة. وهو من شيوخ حريز بن عثمان. وقد قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في الدراية 2/ 246: رجاله ثقات. اهـ.
وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب 4/ 1634، وابن الملقن في البدر المنير 7/ 78، والعلائي في جامع التحصيل 1/ 308 الاختلاف في إسناده.
وأيضا ذكر الاختلاف في إسناده ابن أبي حاتم في العلل 1/ 322، والمراسيل 1/ 2540.
وجهالة الصحابي لا تضر. قال الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 8: السند
صحيح ولا يضره أن صحابيه لم يسم، لأن الصحابة كلهم من عدول أهل السنة، لا سيما وفي رواية بعضهم أنه من المهاجرين. اهـ.
وللحديث شواهد، عن أبي هريرة وابن عباس وبهيسة، وفي بعضها مقال:
أولًا: حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه (2473) قال: ثنا محمد ابن عبدالله بن يزيد، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار.
قلت: إسناده صحيح. وقد صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 75 والبوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه وتبعهما الألباني رحمه الله في الإرواء 6/ 90
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 113: إسناده جيد، قاله الضياء المقدسي. ونحوه قال في البدر المنير 7/ 760
وقد ورد معناه عند البخاري (2354)، ومسلم 3/ 11980
ثانيًا: حديث ابن عباس، رواه ابن ماجه (2472) قال: حدثنا عبدالله بن سعيد، ثنا عبدالله بن خراش بن حوشب الشيباني، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء الكلأ والنار، وثمنه حرام.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبدالله بن خراش، وهو ضعيف، ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي. وبه أعله عبد الحق الإسبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 298 والبوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 740
ثالثًا: حديث بهيسة: رواه أبو داود (3476)، قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ،
ثنا أبي، ثنا كهمس، عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بهيسة، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي 6/ 150.
قلت: إسناده ضعيف، لأن سيار بن منظور وبهيسة مجهولان، وقد ذكر بهيسة ابن حبان في الصحابة ولم تثبت صحبتها، بل إن الأئمة جهلوها.
لهذا لما قال عبد الحق في الأحكام الوسطى 3/ 299: بهيسة مجهولة، وكذلك الذي قبلها. اهـ. وأقره ابن القطان فقال في كتابه بيان الوهم الإيهام 3/ 262: هكذا ذكره، وصدق، وبقي عليه أن يبين أن منظورا أيضا لا تعرف حاله، وكذلك أيضا أبوها. فاعلم ذلك. اهـ.
قلت: ويمكن أن يقال، عن جهاله أبيها أنه صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم فجهالته تغتفر لكن يبقى النظر في جهالة منظور وبهيسة.
لهذا الحافظ ابن حجر في التلخيص 3/ 65: أعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة. اهـ.
* * *
(674)
رواه أحمد، عن أبي سعيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق.
رواه أحمد 3/ 42 وابن ماجه- التجارات- (2196)، والدارقطني 3/ 15 والبيهقي 5/ 338 والبزار وإسحاق بن راهويه كما عزاه إليهما الزيلعي في نصب الراية 4/ 41 - 15 كلهم من طريق محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (850): رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. اهـ.
قلت: محمد بن إبراهيم الباهلي البصري مجهول. قال ابن أبي حاتم في العلل (1108): سألت أبي، عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبدالله اليمامي، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد، عن شهر بن حوش، عن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون
…
قلت: لأبي: من محمد هذا؟ قال: هو محمد بن إبراهيم شيخ مجهول. اهـ.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (5703): محمد بن إبراهيم الباهلي مجهول. اهـ.
قلت: وفي إسناد الحديث أيضا شهر بن حوشب وسبق الكلام عليه.
والحديث ضعفه البيهقي 5/ 338 فقال لما ذكر الحديث: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي. فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وضعفه أيضا عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 2/ 4460
وقال ابن القيم في الهدي 5/ 830: هذا الإسناد لا تقوم به حجة، والنهي، عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي، عن الملاقيح والمضامين، والنهي، عن شراء العبد الآبق وهو آبق معلوم بالنهي، عن بيع الغرر، والنهي، عن شراء المغانم حتى تقسم داخل في النهي، عن بيع ما ليس عنده فهو بيع غرر ومخاطرة وكذلك الصدقات قبل قبضها. اهـ.
* * *
(675)
نهيه عليه السلام عنه في حديث ابن عباس نهى أن يباع صوف على ظهر أولبن في ضرع رواه الخلال وابن ماجه.
أخرجه الدارقطني 3/ 14 - البيوع- (4، 41، 42)، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 5/ 172، والطبراني في في الأوسط كما في مجمع البحرين 3/ 381 - 382 وأيضا في الكبير 11 - رقم (11935)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 26، والبيهقي 5/ 340 - البيوع- باب ما جاء في النهي، عن بيع الصوف على ظهر الغنم- من طريق عمر بن فروخ القتات، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن فى لبن أو لبن فى ضرع.
قال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوى وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفا. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (818): رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني. وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وهو الراح. وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي. اهـ.
قلت: رجاله ثقات، وعمر بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة آخره معجمة البصري بياع الأقتاب بقاف ومثناة ويقال له صاحب الساج بمهملة وجيم، عمر بن فروخ وثقه ابن معين وأبو حاتم. وقال الآجري: سألت أبو داود عنه فريضة. وقال: مشهور. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (3276): صدوق ربما وهم. أ. هـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 102: رجاله ثقات. اهـ.
وقال البيهقي 5/ 340: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي. وقد أرسله عنه كيع. ورواه غيره موقوفا. اهـ.
وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في الدراية 1/ 150.
لهذا تعقب ابن التركماني في الجوهر النقي 5/ 340 البيهقي فقال لما نقل قول البيهقي: لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي، وذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه. ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه. بل وثقه ابن معين وأبو حاتم ورضيه أبو داود. اهـ.
ورواه أبو داود في المراسيل (183) قال: حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا ابن مبارك، عن عمر بن فروخ، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه هكذا رواه مرسلا.
قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 11: قال الدارقطني: وأرسله وكيع، عن عمر بن فروخ به مرسلا لم يذكر فيه ابن عباس. اهـ.
ورواه أيضا أبو داود في المراسيل (182) فقال: حدثنا أحمد ابن أبي شعيب الحراني، حدثنا زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا تبع أصواف الغنم على ظهورها، ولا تبع ألبانها في ضروها. هكذا رواه موقوفا على ابن عباس.
ورواه البيهقي 5/ 340 من طريق سفيان، عن أبي إسحاق به موقوفا.
قال البيهقي 5/ 340: هذا هو المحفوظ موقوف. وكذلك رواه زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق. وكذلك روى عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس موقوفا. اهـ.
وأخرجه عبد الرزاق 8/ 75، (14374)، وابن أبي شيبة 6/ 533 - البيوع
(1953)
، والدارقطني 3/ 15، والبيهقي 5/ 340 - من طريق أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفا عليه. وهو المحفوظ.
قلت: رجاله ثقات.
(676)
قول أبي هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. متفق عليه.
رواه البخاري (1993)، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام، عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر والملامسة والمنابذة.
ورواه مالك في الموطأ 1/ 300 ومن طريقه رواه مسلم 2/ 799، وأحمد 2/ 511، والبيهقي 4/ 297، والبغوي في شرح السنة 6/ 348 كلهم من طريق مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في المطالب (1095)، والبزار كما في كشف الأستار 1/ 498 كلاهما من طريق عبدالله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة به مرفوعا.
قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه عبدالله بن سعيد المقبري وهو متروك كما سبق.
ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 206: رواه البزار وفيه عبدالله بن سعيد المقبري وهو ضعيف. اهـ.
وأخرجه مالك في الموطأ (413)، والبخاري (368)، ومسلم (3793)، والترمذي (1310)، والنسائي 7/ 259، وفي الكبرى (6055)، وعبد الرزاق (14989)، وابن أبي شيبة 7/ 43 (22277)، وأحمد 2/ 379 (8922)، وفي
2/ 464 (9983)، وابن حبان (4975) كلهم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، أنه قال: نهى رسول الله، عن لبستين، وعن بيعتين، عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه.
ـ وفي رواية: أن رسول الله نهى عن الملامسة والمنابذة. قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، على غير تأمل منهما، ويقول: كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة.
ـ وفي رواية: نهى رسول الله، عن بيعتين: النباذ، واللماس، وعن لبس الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بينه وبين الأرض شيء. ـ وفي رواية: أن رسول الله نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين، وعن صيام يومين، وعن الملامسة، والمنابذة، واشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد كاشفا، عن فرجه.
وأخرجه أحمد 2/ 319 (8234) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: نهى عن بيعتين، ولبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه، ونهى عن اللمس والنجش.
قلت: إسناده على شرط الشيخين.
وروى البخاري (2207) قال: حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن
يونس، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة.
وروى النسائي في الكبرى (9665)، وفي 7/ 261، وفي الكبرى (6062 و 9666) من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبستين الصماء وهو أن يلتحف في الثوب الواحد يرفع جانبه، عن منكبه ليس عليه ثوب غيره ويحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء يعني سترا.
- وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن لبستين ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيعتين، عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية
قال النسائي: قال هذا خطأ وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة وفي غيره لا بأس به وكذلك سفيان بن حسين وسليمان بن كثير.
وقال ابن أبي حاتم في علله (1474): قال أبو زرعة: حديث جعفر بن برقان إنما هو: عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، وعروة بن الزبير، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي هريرة. حديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج المرأة على عمتها وحديث المنابذة، والملامسة، إنما هو عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد. ويقول: معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري. اهـ.
وقال العقيلي في ضعفائه ترجمة جعفر بن برقان (2/ 50)، وذكر ضعفه في الزهري ثم ذكر هذا الحديث مطولا: لا يتابع عليه من حديث الزهري وأما الكلام فيروى من غير طريق الزهري كله بأسانيد صالحة ما خلا الجلوس
على مائدة يشرب عليها الخمر، فالرواية فيه فيها لين. اهـ.
وقال ابن رجب في فتح الباري (2/ 181): وهذا لم يسمعه جعفر من الزهري، بل بلغه عنه، وقد أنكره عليه جماعة من الأئمة، وقالوا: رواياته، عن الزهري ضعيفة جدا. وهذا قول رابع، عن الزهري في إسناده، إلا أنه لا يصح. اهـ.
وقال البوصيري في إتحاف المهرة (4/ 291): قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، والحديث منكر. اهـ.
وروى البخاري (2144)، ومسلم 5/ 3 (3798)، وأبو داود (3379)، والنسائي 7/ 26، وفي الكبرى (6056)، وفي 7/ 26، وفي الكبرى (6057)، وأحمد 3/ 95 (11924) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري. قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدرى، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة فى البيع. والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، عن غير نظر ولا تراض. واللبستين: اشتمال الصماء. والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه، ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شئ.
وأخرجه البخاري (2147)، وأبو داود (3377)، وفي (3378)، وابن ماجه (2170) وفي (3559)، والنسائي 7/ 260 و 8/ 21، وفي الكبرى (6058 و 9664) كلهم من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبى سعيد الخدرى، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين اشتمال الصماء،
والاحتباء فى ثوب واحد، ليس على فرج الإنسان منه شئ، والملامسة، والمنابذة.
وأخرجه أحمد 3/ 95 (11921) قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب، عن عمرو بن سعد بن أبى وقاص، أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الملامسة. والملامسة يمس الثوب لا ينظر إليه. وعن المنابذة. وهو طرح الثوب الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه.
وسئل الدارقطني في العلل (11/ 298 ـ 299): عن حديث عامر بن سعد، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في النهي، عن الملامسة والمنابذة. فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه صالح بن كيسان، ويونس، وعقيل، وابن جريج، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد. وقيل: عن ابن جريج، عن الزهري، عن عمر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد، ولا يصح. والصحيح حديث عامر بن سعد.
* * *
(677)
أنه عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، قال الترمذي: حديث صحيح.
رواه أبو داود- البيوع- باب في المخابرة- (3405)، والنسائي- الأيمان والنذور- 7/ 37 - 38 والترمذي- البيوع- باب ما جاء في النهي، عن الثنيا- (1290) كلهم من طريق عباد بن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم.
قلت: رجاله ثقات. قال الترمذي 4/ 291: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر. اهـ.
وقال أيضا الترمذي في العلل الكبير 1/ 519: سألت محمدا البخاري، عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء. وقال: لا أعرفه ليونس بن عبيد سماعا من عطاء بن أبي رباح. اهـ.
قلت: وهذا على مذهب البخاري في اشتراط اللقيا والمعاصرة.
وقال النووي في المجموع 9/ 313: في رواية للترمذي والنسائي: نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم. وهذه الزيادة التي ذكرها الترمذي والنسائي حسنة، فإنها مبينة لرواية مسلم. اهـ.
وقال محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ 5/ 2531: حديث نهى النبي، عن المحاقلة والزابنة
…
رواه بشار بن موسى الخفاف، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، وهذا لا أعلم يرويه، عن سفيان غير عباد ولا أعلم يرويه سفيان، عن يونس غير هذا
الحديث. ورواه عن عباد بن العوام الحسين بن عبد الأول وزياد بن أيوب دلويه وسعدويه الواسطي وغيرهم، وبشار بن موسى رجل مشهور وقول من وثقه أقرب من الصواب إلى قول من ضعفه
…
اهـ.
ورواه مسلم 3/ 1175 وأبو داود (3375) مختصرا وابن ماجه (2266)، وأحمد 3/ 364 كلهم من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. هذا اللفظ لمسلم.
ورواه أحمد 3/ 356 قال: ثنا يونس ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن جابر.
ورواه البخاري (2381)، ومسلم 3/ 174 وأحمد 3/ 392 كلهم من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة والزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
وعند أحمد:
…
وأن يباع الثمر حتى يطعم إلا بدنانير أو دراهم إلا العرايا.
وروى الحميدي (1255) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة.
- في رواية الحميدي، قال سفيان: كل شيء سمعته من عمرو بن دينار، قال لنا فيه: سمعت جابرا، إلا هذين الحديثين، يعني (لحوم الخيل)، و (المخابرة)، فلا أدري بينه وبين جابر فيهما أحد أم لا.
قلت: رجاله ثقات لكنه منقطع فعمرو لم يسمعه من جابر-.
وروى النسائي 7/ 48، وفي الكبرى (4636) قال: أخبرنا عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن المسور، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، وجابر؛ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ونهى عن المخابرة. كراء الأرض بالثلث والربع.
قال النسائي في سننه الكبرى (3/ 104)(4652): سفيان ابن عيينة جمع الحديثين فقال، عن ابن عمر وجابر. أ. هـ
قلت وعلة الحديث عدم سماع عمرو لهذا الحديث من جابر-.
* * *
(678)
وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح لفعله عليه السلام في خروجه من مكة إلى المدينة. رواه أبو الخطاب.
أخرجه أبو داود في المراسيل ص 133 (167)، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمذاني، وسليمان بن داود المهري، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني أبو يونس موسى بن شيبة الحضرمي، عن يونس بن يزيد، عن عمارة بن غزية الأنصاري، عن عروة بن الزبير وعمارة بن غية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وأبو بكر من مكة مهاجرين إلى المدينة، مرا براعي غنم، فاشتريا منه شاة، وشرط أن سلبها له
قلت: موسى بن شيبة الحضرمي المصري، فيه جهالة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (6784): مقبول من التاسعة مد س. أ. هـ.
قال ابن القطان بيان الوهم والإيهام 3/ 66: لم يعبه بسوى الإرسال، وهو حديث يرويه ابن وهب، عن موسى بن شيبة الحضرمي، عن يونس بن يزيد، عن عمارة بن غزية الأنصاري، عن عروة. ولا يعرف لموسى بن شيبة هذا حال، وترك له إسنادا أحسن من هذا، إلا أنه جعله من مراسل عمارة بن غزية، لم يذكر عروة بن الزبير. رواه ابن وهب، عن الليث، عن يونس، عن عمارة، أن النبي، فذكره.
تنبيه: في عزو المصنف الحديث لأبي الخطاب لم أجده في مصنفاته، ولعله في كتابه المشهور الانتصار في المسائل الكبار وقسم البيوع من الكتاب مفقود.
* * *
(679)
أنه عليه السلام جعل الاشتداد غاية للبيع وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع.
ورد من حديث أنس: خرجه أحمد 3/ 221 (13347)، وفي 3/ 250 (13648)، وأبو داود (3371)، وابن ماجه (2217)، والترمذي (1228) كلهم من طريف حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس بن مالك؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد.
ورواه عن حماد بن سلمة كل من الحسن، وعفان، وأبو الوليد، وحجاج، وسليمان بن حرب.
- وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود.
قلت: إسناده ظاهره الصحة، ورجاله رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. ورواه عن حماد بن سلمة جمع من الثقات.
ولهذا قال ابن مفلح في المبدع 4/ 174: رواته ثقات. اهـ.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا تعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. اهـ.
وقال الحاكم 2/ 23: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث نافع، عن ابن عمر في النهي، عن بيع التمر حتى يزهي. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي 5/ 303: وذكر الحب حتى يشتد، العنب حتى يسود، في
هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة، عن حميد من بين أصحاب حميد، فقد رواه في الثمر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير وعبدالله بن المبارك وجماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس دون ذلك، واختلف على حماد في لفظه
…
اهـ.
وأشار الزيلعي في نصب الراية 4/ 5 إلى الاختلاف في إسناده.
ولما نقل الألباني في الإرواء 5/ 210 إعلال البيهقي تعقبه فقال: حماد بن سلمة ثقة محتج به في صحيح مسلم وقد وجدت لبعض حديثه طرقا أخرى، فقال الإمام أحمد 3/ 161: ثنا عبد الرزاق أنا سفيان، عن شيخ لنا، عن أنس بنحوه
…
وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسمه، ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه، أو حماد بن سلمة، فإن كلا منهما روى عنه سفيان وهو الثوري، لكن يرجح الأول أن حماد أصغر من الثوري، فيبعد أن يعينه بقوله: شيخ لنا فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو في طبقه، فإن صح هذا، فهو شاهد لا بأس به لحديث حماد. والله أعلم. اهـ.
وصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير 6/ 5300
وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (1802).
وروى مالك في الموطأ 2/ 618 والبخاري (1488)، ومسلم 3/ 1190، والنسائي 7/ 264، والطحاوي 4/ 24، والبيهقي 5/ 300، وابن الجارود في المنتقي (604) كلهم من طرق عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار.
وروى مالك في الموطأ 2/ 618 والبخاري (2194)، ومسلم 3/ 1166، وأبو داود (3367، و 3368)، والنسائي 7/ 262، والترمذي (1226)،
وابن ماجه (2214)، وأحمد 2/ 5 و 56 و 62 - 63 و 133 وابن الجارود في المنتقى (603)، والطيالسي (1831)، وعبد الرزاق (1431)، والبيهقي 5/ 299 و 302 - 303 كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وفي رواية: وكان إذا سئل، عن صلاحها؟ قال: حتى تذهب عاهته.
ورواه البخاري (1486)، ومسلم 3/ 1166 كلاهما من طريق شعبة، قال: أخبرني عبدالله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان ابن عمر إذا سئل، عن صلاحها. قال: حتى تذهب عاهته.
وروى أبو داود (3467)، وابن ماجه (2284)، والنسائي في الكبرى (5275)، وأحمد 2/ 25 (4786)، و 2/ 58 (5223)، وفي 2/ 46 (5067)، وفي 2/ 51 (5129)، وفي 2/ 59 (5236)، وفي 2/ 144 (6316) كلهم من طريق أبي إسحاق، عن النجراني، رجل من نجران أنه سأل ابن عمر فقال إنما أسألك، عن اثنتين، عن الزبيب والتمر وعن السلم فى النخل فقال ابن عمر: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران فقال إنما شربت زبيبا وتمرا. قال فجلده الحد ونهى عنهما أن يجمعا. قال وأسلم رجل فى نخل لرجل فقال لم تحمل نخله ذلك العام فأراد أن يأخذ دراهمه فلم يعطه فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم تحمل نخله قال لا. قال ففيم تحبس دراهمه قال فدفعها إليه قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن السلم فى النخل حتى يبدو صلاحه.
ورواه عن أبي إسحاق كل من سفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل.
قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 49): غفل المنذري في مختصره، عن ابن
ماجه، فلم يعزه إليه، وإنما قال: في إسناده رجل مجهول، انتهى. وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود، وقال: إسناده منقطع، انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/ 433): وهذا الحديث فيه ضعف. اهـ.
وقال البوصيري في إتحاف المهرة (3/ 345): هذا إسناد ضعيف لجهالة التابعي. اهـ.
وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه (500): ضعيف. اهـ.
وللحديث طرق أخرى، عن ابن عمر.
وروى البخاري (2381)، ومسلم 5/ 17 (3906)، وأبو داود (3373)، وابن ماجه، والنسائي 7/ 263، وفي الكبرى 60690 وفي 7/ 27، وفي الكبرى 6096 والحميدي (1292) كلهم من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وأن لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع إلا بالدينار أو الدرهم، إلا أنه رخص في العرايا) والمخابرة: كري الأرض على الثلث والربع، والمحاقلة بيع السنبل بالحنطة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر.
وأخرجه مسلم 5/ 12 (3866)، وأحمد 3/ 312 (14402)، وفي 3/ 323 (14520)، و 3/ 395 (15328) كلاهما من طريق زهير بن معاوية، أبي خيثمة، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: نهى، أو نهانا، رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمر حتى يطيب.
وأخرجه مسلم 5/ 12 (3867) قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم (ح)، وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، حدثنا روح،
قالا: حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
وأخرجه أحمد 3/ 372 (15057) قال: حدثنا عبدالله بن الحارث، حدثني شبل، قال: سمعت عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه.
قلت: رجاله ثقات.
وأخرجه مسلم 5/ 17 (3909 و 3910) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما، عن زكريا. قال ابن أبي خلف: حدثنا زكريا بن عدي، قال: أخبرنا عبيدالله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وأن تشترى النخل حتى تشقه. والإشقاه: أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء.
والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة: الثلث والربع، وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبدالله يذكر هذا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.
وأخرجه مسلم 5/ 21 (3932)، والنسائي 7/ 38، وفي الكبرى (4595) كلهم من طريق أبي توبة، قال: حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نعيم، أن جابر بن عبدالله أخبره؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول. فقال جابر بن عبد الله: المزابنة؛ الثمر بالتمر، والحقول؛ كراء الأرض.
وأخرجه النسائي 7/ 38، وفي الكبرى (4596) قال: أخبرنا الثقة، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، عن هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبدالله؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمخاضرة. وقال: المخاضرة؛ بيع الثمر قبل أن يزهو، والمخابرة؛ بيع الكرم بكذا وكذا صاع.
وقال الألباني: صحيح- كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (1290).
وروى أحمد 5/ 185 (21951) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني الزهري. وفي 5/ 190 (22001) قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي الزناد، عن أبيه. كلاهما (الزهري، وأبو الزناد) عن خارجة بن زيد، قال: قال زيد بن ثابت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة، فقال: ما هذا؟ فقيل له: هؤلاء ابتاعوا الثمار، يقولون: أصابنا الدمان والقشام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها.
قلت: إسناده حسن، لأن فيه عبدالرحمن بن أبي الزناد.
وأخرجه أبو داود (3372)، والطحاوي 4/ 28 والبيهقي 5/ 301 - 302 من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت. وعنبسة ووهب الله صدوقان.
وعلقه البخاري في صحيحه (2193) قال: وقال الليث، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت. قال البخاري بإثره: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكريا، عن أبي الزناد،
عن عروة، عن سهل، عن زيد.
وقال الحافظ في الفتح 4/ 394: لم أره موصولا من طريق الليث، وأما رواية علي بن بحر، ففي إسنادها زكريا: وهو ابن خالد، فهو في عداد المجهولين.
وأخرجه أحمد 5/ 190 (22002) عقب رواية يونس بن محمد، قال أحمد: حدثنا سريج، وقال: الأدمان والقشام.
قال الألباني: صحيح. صحيح أبي داود (3372).
* * *
(680)
قوله عليه السلام: لا يبع بعضكم على بيع بعض.
أخرجه مالك الموطأ (1490)، والبخاري (5142)، ومسلم 4/ 138 (3438)، وأبو داود (2081)، وابن ماجه (1868)، والترمذي (1292)، والنسائي 6/ 71، وفي الكبرى (5334) وأحمد 2/ 21 (4722)، وفي 2/ 122 (6034 و 6036)، وفي 2/ 124 (6060)، والدارمي (2176) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
- وفي رواية: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.
وفي رواية: لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر.
وأخرجه أحمد 2/ 108 (5862) قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا.
قال الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح (1/ 141 - 142): (قوله): وبنى الإمام أبو منصور التميمي على ذلك أن أجل الأسانيد الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة، عن مالك أجل من الشافعي فيه أمور: أحدها يقال على هذا أجل الأسانيد ما رواه أحمد بن حنبل، عن الشافعي، عن مالك وقد وقع من ذلك أحاديث في مسنده منها قال أحمد ثنا الشافعي ثنا مالك، عن نافع، عن
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ونهى عن النجش ونهى عن حبل الحبلة ونهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وأخرجه البخاري متقطعا من حديث مالك. وزعم الخليلي في الإرشاد أنه لم يروه عن مالك إلا الشافعي قال وكان يسأله عنه الأئمة وليس كما قال. اهـ.
وروى مسلم 4/ 1986 من طريق أبي سعيد مولى عامر بن كريز، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره. التقوى ها هنا- ويشير إلي صدره ثلاث مرات- يحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه.
ورواه أبو داود (4882)، والترمذي (1928)، كلاهما من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة بنحوه مختصرا.
* * *
فصل
(681)
لا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين لأنه عليه السلام نهى عنه.
أخرجه الطبراني في الكبير 18/ 137 - (286)، وأبو عمر الداني في السنن الواردة في الفتن (150)، وأحمد بن منيع كما إتحاف المهرة (2852)، وفي المطالب العالية 4/ 274 - 4424، والعقيلي في الضعفاء 4/ 139، وابن عدي في الكامل 6/ 2269، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 237 - البيوع- باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر والسيف ممن يعصي الله به من طريق بحر بن كنيز السقاء، عن عبدالله اللقيطي، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة.
ومن طريق محمد بن مصعب الفرقساني، عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين.
قلت: بحر بن كنيز السقاء ضعيف لا يحتج به، قال البخاري: وليس عندهم بقوى. وقال يحيى بن معين: بحر السقاء لا يكتب حديثه. وقال ابن الجوزب في الضعفاء والمتروكين (491): وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني متروك. أ. هـ.
و محمد بن مصعب بن صدقة القرقسائي ضعف، وكان يحيى بن معين سيئ الرأى فيه. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (6302): صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة مات سنة ثمان ومائتين ت ق. أ. هـ.
وقد تفرد بالحديث، عن أبي الأشهب، لذلك جزم البيهقي في السنن
الكبرى 5/ 327، والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 18 بضعف الحديث مرفوعا، وصححا وقفه.
وقد علق البخاري رواية الوقف بصيغة الجزم من صحيحه 3/ 16 - البيوع- باب بيع السلاح في الفتنة.
وروى ابن أبي شيبة 12/ 542 (34051)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن، وابن سيرين؛ أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة.
وروى ابن أبي شيبة (34052)، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا أبو حيان، عن يونس، عن الحسن، وابن سيرين؛ أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة.
* * *
باب: الشروط في البيع
(682)
روى جابر أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه.
رواه البخاري (2385)، (2718)، ومسلم 3/ 1221 وأبو داود (3505)، والترمذي (1253)، والنسائي 7/ 297 كلهم من طريق زكريا، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له أعيا. فأراد أن يسيبه. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لي، وضربه. فسار سيرا لم يسر مثله، قال: بعنبه بوقية قلت: لا. ثم قال: بعنيه فبعته لوقية، واشترطت حملانه إلي أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال: أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك.
وأخرجه البخاري 3/ 131 (2309) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، وغيره، يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله، قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال، قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم، قال: أعطنيه، فأعطيته، فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم، قال: بعنيه، فقلت: بل هو لك، يا رسول الله، قال: بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة، فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل، قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها،
قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت، خلا منها، قال: فذلك، فلما قدمنا المدينة، قال: يا بلال، اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير، وزاده قيراطا، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله.
وأخرجه أحمد 3/ 397 (15350)، ومسلم 5/ 54 (4114). كلاهما (أحمد، ومسلم) عن عبدالله بن محمد، أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن جريج به بنحوه.
- وأخرجه البخاري، تعليقا، 3/ 248 (2718) قال: وقال عطاء، وغيره: ولك ظهره إلى المدينة.
وأخرجه البخاري (247. و 2861)، ومسلم 5/ 53 (4111)، وأحمد 3/ 325 (14534)، وفي 3/ 362 (14965)، وفي 3/ 372 (15068) كلهم من طريق أبي المتوكل الناجي، قال: أتيت جابر بن عبدالله الأنصاري، فقلت له: حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سافرت معه في بعض أسفاره (قال أبو عقيل: لا أدري غزوة، أو عمرة)، فلما أن أقبلنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل، قال جابر: فأقبلنا، وأنا على جمل لي أرمك، ليس فيه شية، والناس خلفي، فبينا أنا كذلك، إذ قام علي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، استمسك، فضربه بسوطه ضربة، فوثب البعير مكانه، فقال: أتبيع الجمل؟ قلت: نعم، فلما قدمنا المدينة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت إليه، وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواق من ذهب، فقال: أعطوها جابرا، ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت:
نعم، قال: الثمن والجمل لك.
وأخرجه أحمد 3/ 303 (14301) قال: حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، عن أبي هبيرة، يحيى بن عباد، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فاشترى مني بعيرا، فجعل لي ظهره حتى أقدم المدينة، فلما قدمت أتيته بالبعير فدفعته إليه، وأمر لي بالثمن، ثم انصرفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لحقني، قال: قلت: قد بدا له، قال: فلما أتيته دفع إلي البعير، وقال: هو لك، فمررت برجل من اليهود، فأخبرته، قال: فجعل يعجب، قال: فقال: اشترى منك البعير، ودفع إليك الثمن، ووهبه لك؟ قال: قلت: نعم.
قال الطبراني في الأوسط (1144): لم يرو هذه الأحاديث، عن سيار أبي الحكم إلا هشيم.
قلت: رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد 3/ 358 (14925) قال: حدثنا عبيدة، حدثنا الأسود بن قيس، عن نبيح، عن جابر بن عبد الله، قال: فقدت جملي ليلة، فمررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشد لعائشة، قال: فقال لي: ما لك يا جابر؟ قال: قلت: فقدت جملي، أو ذهب جملي، في ليلة ظلماء، قال: فقال لي: هذا جملك اذهب فخذه، قال: فذهبت نحوا مما قال لي، فلم أجده، قال: فرجعت إليه، فقلت: يا نبي الله، ما وجدته، قال: فقال لي: هذا جملك اذهب فخذه، قال: فذهبت نحوا مما قال لي، فلم أجده، قال: فرجعت إليه، فقلت: بأبي وأمي، يا نبي الله، لا والله ما وجدته، قال: فقال لي: على رسلك، حتى إذا فرغ أخذ بيدي، فانطلق بي حتى أتينا الجمل، فدفعه إلي، قال: هذا جملك، قال: وقد سار الناس، قال: فبينما أنا أسير على جملي في عقبتي، قال: وكان جملا فيه
قطاف، قال: قلت: يا لهف أمي أن يكون لي إلا جمل قطوف، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي يسير، قال: فسمع ما قلت، قال: فلحق بي، فقال: ما قلت يا جابر قبل؟ قال: فنسيت ما قلت، قال: قلت: ما قلت شيئا، قال: فذكرت ما قلت، قال: قلت: يا نبي الله، يا لهفاه أن يكون لي إلا جمل قطوف، قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عجز الجمل بسوط، أو بسوطي، قال: فانطلق أوضع، أو أسرع، جمل ركبته قط، وهو ينازعني خطامه، قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بائعي جملك هذا؟ قال: قلت: نعم، قال: بكم؟ قال: قلت: بوقية، قال: قال لي: بخ. بخ، كم في أوقية من ناضح وناضح، قال: قلت: يا نبي الله، ما بالمدينة ناضح أحب أنه لنا مكانه، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أخذته بوقية، قال: فنزلت، عن الرحل إلى الأرض، قال: ما شأنك؟ قال: قلت: جملك، قال: قال لي: اركب جملك، قال: قلت: ما هو بجملي، ولكنه جملك، قال: كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به، فإذا أمرنا الثالثة لم نراجعه، قال: فركبت الجمل حتى أتيت عمتي بالمدينة، قال: وقلت لها: ألم تري أني بعت ناضحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوقية، قال: فما رأيتها أعجبها ذلك، قال: وكان ناضحا فارها.
قال: ثم أخذت شيئا من خبط أوجرته إياه، ثم أخذت بخطامه، فقدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاوما رجلا يكلمه، قال: قلت: دونك يا نبي الله جملك، قال: فأخذ بخطامه، ثم نادى بلالا، فقال: زن لجابر أوقية وأوفه، فانطلقت مع بلال، فوزن لي أوقية وأوفاني الوزن، قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قائم يحدث ذلك الرجل، قال: قلت له: قد وزن لي أوقية وأوفاني، قال: فبينما هو كذلك، إذ ذهبت إلى بيتي ولا أشعر.
قال: فنادى: أين جابر؟ قالوا: ذهب إلى أهله، قال: أدرك ائتني به، قال:
فأتاني رسوله يسعى، قال: يا جابر، يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيته، فقال: خذ جملك، قلت: ما هو جملي، وإنما هو جملك، يا رسول الله، قال: خذ جملك، قلت: ما هو جملي، إنما هو جملك، يا رسول الله، قال: خذ جملك، قال: فأخذته، قال: فقال: لعمري، ما نفعناك لننزلك عنه، قال: فجئت إلى عمتي بالناضح معي وبالوقية، قال: فقلت لها: ما ترين رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أوقية، ورد علي جملي.
قال الحاكم في المستدرك (4/ 123): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (14175): هو في الصحيح باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير نبيح العنزي وثقة ابن حبان. اهـ.
وأخرجه مسلم 5/ 53 (4110)، والنسائي 7/ 299، وفي الكبرى (6191)، والحميدي (1285)، وعبد بن حميد (1069) كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر، قال: أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت على ناضح لنا سوء، فقلت: لا يزال لنا ناضح سوء يا لهفاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعنيه يا جابر؟ قلت: بل هو لك يا رسول الله، قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، قد أخذته بكذا وكذا، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة، فلما قدمت المدينة هيأته، فذهبت به إليه، فقال: يا بلال، أعطه ثمنه، فلما أدبرت دعاني، فخفت أن يرده، فقال: هو لك.
وأخرجه البخاري 3/ 248 (2718)، تعليقا، قال: وقال أبو الزبير، عن جابر: .. أفقرناك ظهره إلى المدينة.
وأخرجه مسلم 4/ 177 (3633)، وابن ماجه (2205)، والنسائي
7/ 299، وفي الكبرى (6192)، وأحمد 3/ 373 (15077) كلهم من طريق أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا على ناضح إنما هو في أخريات الناس، قال: فضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: نخسه، أراه قال: بشيء كان معه، قال: فجعل بعد ذلك يتقدم الناس ينازعني، حتى إني لأكفه، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك؟ قال: قلت: هو لك، يا نبي الله، قال: أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك؟ قال: قلت: هو لك، يا نبي الله. قال: وقال لي: أتزوجت بعد أبيك؟ قلت: نعم، قال: ثيبا أم بكرا؟ قال: قلت: ثيبا، قال: فهلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها، وتلاعبك وتلاعبها؟. قال أبو نضرة: فكانت كلمة يقولها المسلمون: افعل كذا وكذا، والله يغفر لك.
وأخرجه البخاري، تعليقا، 3/ 248 (2718) قال: وقال أبو نضرة، عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا.
وللحديث طرق أخرى.
* * *
(683)
شراء عثمان من صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبة.
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/ 322 - (3053)، وابن حزم في المحلى 8/ 420 - من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن مرة بن شراحيل قال: باع صهيب داره من عثمان واشترط سكناها.
قلت: رجاله ثقات، لكن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبدالله بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، مدلس من الثالثة، ولم يصرح بالسماع، وقد صنفه الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب الموصوفين بالتدليس الذين لا يحتج بأحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع.
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (5065): عمرو بن عبد الله بن عبيد ويقال علي ويقال بن أبي شعيرة الهمداني أبو إسحاق السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة ثقة مكثر عابد من الثالثة اختلط بآخرة مات سنة تسع وعشرين ومائة وقيل قبل ذلك ع. أ. هـ.
* * *
(684)
روى أبو داود والترمذي، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
أخرجه ابن ماجه (2188)، والنسائي 7/ 288، وفي الكبرى (6160)، وفي الكبرى، تحفة الأشراف (8692)، وأحمد 2/ 174 (6628)، وفي 2/ 205 (6918)، والدارمي (2560) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك.
ورواه عن عمرو بن شعيب كل من أيوب، وحجاج بن أرطاة، والضحاك، ومحمد بن عجلان، وحسين المعلم، ومطر.
وأخرجه أبو داود (3504)، والترمذي (1234)، والنسائي 7/ 295، وفي الكبرى (618)، وأحمد 2/ 178 (6671)، كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، حدثنا أيوب، حدثنا عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك.
ورواه عن إسماعيل كل من أحمد بن حنبل، وزهير، وأحمد بن منيع، وزياد.
قال الحاكم في المستدرك (2/ 21): هذا حديث على شرط حمله من أئمة المسلمين صحيح وهكذا رواه داود بن أبي هند وعبد الملك بن أبي سليمان وغيرهم، عن عمرو بن شعيب. ورواه عطاء بن مسلم الخراساني، عن
عمرو بن شعيب بزيادات ألفاظ. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال ابن حزم في المحلى (8/ 520): هذا صحيح، وبه نأخذ، ولا نعلم لعمرو بن شعيب حديثا مسندا إلا هذا وحده. اهـ.
وقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (6303): حديث: لا يحل سلف، وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ورواه مسدد: عن يزيد بن زريع، عن أيوب عنه. وسمعت أبا يعلى يقول: قال أبو عبدالرحمن الأذرمي: ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا، وهذا من أصحها، وعمرو بن شعيب أختلف في الاحتجاج بروايته. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (1305): حسن. اهـ.
* * *
(685)
قوله عليه السلام: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط. متفق عليه.
رواه البخاري (2168)، ومسلم 2/ 1142 ومالك في الموطأ 2/ 780 وأبو داود (3930) كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة. فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، فعلت فذهبت بريرة إلي أهلها. فقالت لهم؛ فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثني عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل؟ ما كان من شرط، ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
وعند مسلم فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء.
ورواه البخاري (2536)، والنسائي 7/ 30، والترمذي (1256) كلهم من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة بنحوه.
ورواه مسلم 2/ 1143 والنسائي 7/ 300 كلاهما من طريق عبدالرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة وفيه: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق. وللحديث طرق أخرى.
(686)
حديث من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.
رواه البخاري (2168)، ومسلم 2/ 1142 ومالك في الموطأ 2/ 780 وأبو داود (3930) كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة. فقالت: كاتبت أهلى على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، فعلت فذهبت بريرة إلي أهلها. فقالت لهم؛ فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس. فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله وأثني عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل؟ ما كان من شرط، ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال: اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء.
ورواه البخاري (2536)، والنسائي 7/ 30، والترمذي (1256) كلهم من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة بنحوه.
ورواه مسلم 2/ 1143 والنسائي 7/ 300 كلاهما من طريق عبدالرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة وفيه: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق. وللحديث طرق أخرى.
* * *
(687)
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه. رواه الأثرم.
رواه الدارقطني 3/ 33 والبيهقي 6/ 39 والحاكم 2/ 59 كلهم من طريق عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، ثنا إسماعيل ابن عياش، نا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب، عن الزهري، عند سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه.
وتابع عثمان بن سعيد عبدالله بن عبد الجبار كما عند الدارقطني 3/ 33 والحاكم 2/ 60.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (854): رواه الدارقطني والحاكم ورجاله رجال ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. اهـ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد 6/ 429: وقد روي عن إسماعيل ابن عياش، عن ابن أبي ذئب ولم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب، وإنما سمعه من عباد بن كثير، عن ابن أبي ذئب، وعباد بن كثير عندهم ضعيف لا يحتج به، وإسماعيل بن عياش عندهم أيضا غير مقبول الحديث إذا حدث، عن غير أهل بلده فإذا، عن الشاميين فحديثه مستقيم وإذا حديث، عن المدنيين وغيرهم ما عدا الشاميين ففي حديثه خطأ كثير واضطراب، ولا أعلم بينهم خلافا أنه ليس بشيء فيما روى عن غير أهل بلده، ثم ذكر طري إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي. ثم قال: لكن أهل العلم يقولن: إنما رواه عن ابن أبي ذئب ولم يروه عن الزبيدي. اهـ.
ورواه الدارقطني 3/ 33 والحاكم 2/ 60 كلاهما من طريق كدير أبي
يحيى، نا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا.
قلت: كدير قال الذهبي: أشار ابن عدي إلى لينه. اهـ. وقد خولف في وصله، لهذا قال الدارقطني 3/ 33 عقب الحديث: أرسله عبد الرزاق وغيره، عن معمر. اهـ.
قلت: رواه الدارقطني 3/ 33 من طريق عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
وتابع عبد الرزاق على إرساله محمد بن ثور كما عند البيهقي 6/ 40 وأبو داود في المراسيل (186).
وقال البيهقي: ورواه أبو عمرو الأوزاعي ويونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلا. إلا أنهما جعلا قوله: له غنمه وعليه غرمه، من قول ابن المسيب، والله أعلم. اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 279: روي مرسلا، عن سعيد عنه في هذا الإسناد وفي غيره، ورفعه صحيح، ا. هـ. وانتقده ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 5/ 90 و 4310
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح أحاديث التعليق 3/ 49: قال الداقطني: إسناده حسن متصل، وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره والمحفوظ إرساله. اهـ.
ورواه الشافعي المسند (568) فقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
…
فذكره.
ورواه البيهقي 6/ 39 من طريق الشافعي به، وقال: كذلك رواه سفيان
الثوري، عن ابن أبي ذئب .. اهـ.
ورواه الطحاوي في شرح المعاني 4/ 100 قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أنه سمع مالكا ويونس وابن أبي ذئب يحدثون، عن ابن شهاب به.
ومن هذا الوجه أخرجه مالك في الموطأ 3/ 7280
قال ابن عبد البر في التمهيد 6/ 425: هكذا رواه كل من روى الموطأ، عن مالك فيما علمت إلا معن بن عيسى فإنه وصله فجعله، عن سعيد، عن أبي هريرة، ومعن ثقة إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد. اهـ. ثم رواه 6/ 426 من طريق معن به.
ورواه الداقطني 3/ 32 والحاكم 2/ 58 والبيهقي 6/ 39 كلهم من طريق عبدالله بن عمران العابدي، نا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا.
قال الحاكم 2/ 59: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري. وقد تابعه مالك وابن أبي ذئب وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على هذه الرواية. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الدارقطني 3/ 32: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل. اهـ.
ولما نقل البيهقي 6/ 40 قول الدارقطني تعقبه فقال: قد رواه غيره، عن سفيان بن زياد مرسلا وهو المحفوظ. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 3/ 17: عبدالله بن عمران العابدي وثقه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان. وقد رواه أبو داود في
المراسيل من رواية مالك وابن أبي ذئب، والأوزاعي وغيرهم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب. ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال، وهو الصحيح. وأما ابن عبد البر، فقد صحح اتصاله، وكذلك عبد الحق. اهـ.
ورواه ابن ماجه (2441) قال: حدثنا محمد بن حميد، ثنا إبراهيم ابن المختار، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن قال البوصيري في تعلقيه على زوائد ابن ماجه: في إسناده محمد ابن حميد الرازي، وإن وثقه ابن معين في رواية، فقد ضعفه في أخرى. وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبات. وقال ابن معين كذاب. اهـ.
ورواه الدارقطني 3/ 33 فقال: حدثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني، نا يحيى بن أبي طالب بطرسوس، نا عبدالله بن نصر الأصم، نا شبابة، نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه.
ورواه ابن عدي في الكامل 4/ 231 فقال: ثنا عبد العزيز بن سليمان والفضل بن سليمان الأنطاكيان قالا: ثنا عبدالله بن نصر به.
قلت: عبدالله بن نصر الأصم منكر الحديث كما في لسان الميزان 3/ 452، لهذا قال ابن عدي في الكامل 4/ 231: وهذا الحديث قد أوصله، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة جماعة- وليس هذا موضعه فأذكره- وأما، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة لا أعرفه إلا من رواية عبدالله بن نصر، عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري. اهـ.
وبه أعل الحديث ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 5/ 90.
ولهذا الذهبي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق 2/ 107: الأصم ليس بعمدة. اهـ.
ولما ذكر الألباني رحمه الله هذا السند قال في الإرواء 5/ 240: فزاد في السند أبا سلمة وهي زيادة منكرة، ومتابعة واهية؛ لأن الأصم هذا منكر الحديث كما قال الذهبي. اهـ.
ثم قال الألباني أيضا: وقد تحرف اسمه على بن حزم أو غيره ممن فوقه إلى اسم آخر، وقوى الحديث بسبب ذلك، توهما منه أن هذا الغير ثقة، وليس كذلك، فوجب بيانه، لا سيما وقد اغتر به بعض الحفاظ، وهو عبد الحق الإشبيلي. اهـ. ثم نقل قول الحافظ ابن حجر. فقد قال في التلخيص الحبير 3/ 42 - 43: وروى ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ، نا محمد بن إبراهيم، نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة، نا نصر بن عاصم الأنطاكي، نا شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
قال ابن حزم: هذا سند حسن.
قلت- أي الحافظ ابن حجر-: أخرجه الدارقطني من طريق عبدالله ابن نصر الأصم الأنطاكي، عن شبابة به، وصححها عبد الحق، وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي، وظهر أن قوله في رواية ابن حزم: نصر بن عاصم؛ تصحيف، وإنما هو عبدالله ابن نصر الأصم، وسقط عبد الله، وحرف الأصم بعاصم. اهـ.
ولما نقل الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 241 قول عبد الحق، تعقبه
فقال: قول: أما هذا الإسناد، فلا يصح لما عرفت من التصحيف والتحريف على أن نصر بن عاصم- لو كان له وجود في السند- ليس بالثقة، فقد ذكره العقيلي في الضعفاء وابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب: لين الحديث. اهـ.
وأطال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 633 - 638 في مناقشة علل الحديث.
وسئل الدارقطني في العلل 9/ رقم (1694) عن حديث ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن
…
فقال: يرويه الزهري واختلف عنه، فرواه زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قاله ابن عيينة عنه، من رواية عبدالله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة. وتابعه ابن أبي ذئب. واختلف عنه، فرواه عبد الحميد بن سليمان أخو فليح، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وتابعه عبدالله بن واقد أو قتادة الحراني وإسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب من رواية أبي المغيرة وعثمان بن سعيد، عن إسماعيل. وقال المعافي بن عمران الظهري، عن إسماعيل بن عياش، عن عياد بن كثير، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وقال عبدالله بن عبد الجبار، عن ابن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا. وقال عبدالله بن نصر الأنطاكي: عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وقال وهيب وعبد الله بن نمير وأحمد بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
واختلف عن مالك بن أنس. فروى مجاهد بن موسى، عن معن، عن
مالك، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وتابعه محمد بن كثير المصيصي، عن مالك، من رواية أحمد بن بكر البالسي عنه، وتابعه يحيى بن أبي قتيلة، عن مالك، من رواية النضر بن سلمة. وأما القعنبي وأصحاب الموطأ فرووه، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد مرسلا وهو الصواب، عن مالك، ورواه معمر وعقيل بن خالد والأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد مرسلا. وكذلك روي عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد وهو الصواب. اهـ.
قلت: مما سبق يتبين أن الحديث اختلف في وصله وإرساله.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الخبير 3/ 42: صحح أبو داود والبزار والدراقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله. اهـ.
* * *
باب: الخيار وقبض المبيع والإقالة
(688)
حديث ابن عمر يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. متفق عليه.
أخرجه مالك الموطأ (1958)، والبخاري (2107)، ومسلم 5/ 9 (3848)، وأبو داود (3454)، وفي (3455)، وابن ماجه (2181)، والترمذي (1245)، والنسائي 7/ 248، وفي الكبرى (6014)، وأحمد 1/ 56 (393)، وفي 2/ 4 (4484)، وفي 2/ 54 (5158) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
وأخرجه البخاري (2113)، ومسلم 5/ 10 (3852)، والنسائي 7/ 25، وفي الكبرى (6023)، وأحمد 2/ 9 (4566)، وفي 2/ 51 (5130)، وفي 2/ 135 (6193) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. - وفي رواية: البائعان بالخيار ما لم يفترقا أو يكون بيعهما، عن خيار فإذا كان، عن خيار فقد وجب.
وروى أبو داود (3456)، والنسائي 7/ 251 - 252 والترمذي (1247)، وأحمد 2/ 183 وابن الجارود في المنتقى (620)، والدارقطني 3/ 50 والبيهقي 5/ 271 كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله.
وعند الدارقطني والبيهقي حتى يتفرقا من مكانهما.
قلت: سبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأنها من أعلى درجات الحسن. ورواه عن عمرو بن شعيب كل من أبي عجلان وبكير.
قال الترمذي 4/ 247: حديث حسن. اهـ.
ولما ذكر ابن الملقن في البدر المنير 2/ 156 إسناد مخرمة بن بكير، عن أبيه به، قال ابن الملقن: وهذا إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب على شرط مسلم. اهـ. وقال أيضا: فقد ثبت بأقاويل هؤلاء الأئمة، وبما قررناه أن عمرو بن شعيب ثقة، وأن رواية شعيب، عن جده عبدالله بن عمر صحيحة لا إرسال فيه، وأن عمرا سمع من أبيه، وأن أباه سمع من جده فضبط ما حققناه لك. اهـ.
وقال النووي في المجموع 2/ 184 - 185: رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة وحسنة. اهـ.
وروى ابن ماجه (2183)، والنسائي 7/ 251، وفي الكبرى (6029)، وأحمد 5/ 12 (20404)، وفي 5/ 17 (20444)، وفي 5/ 17 (20452)، و 5/ 22 (20516) كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار حتى يتفرقا، أو يأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات.
ورواه عن قتادة كل من سعيد، وهشام، وهمام، وشعبة.
قلت: إسناده رجاله ثقات، والحسن البصري لم يسمع من سمرة وهو مدلس.
وأخرج الحديث البخارى (2/ 732، رقم 1973)، ومسلم (3/ 1164، رقم 1532) من حديث حكيم بن حزام بلفظ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما» .
وروى البخاري (2079)، ومسلم 5/ 10 (3853)، وأبو داود (3459)، والترمذي (1246)، والنسائي 7/ 244، وفي الكبرى (6006)، وأحمد 3/ 402 (15388)، و 3/ 434 (15661)، وفي 3/ 402 (15396) كلهم من طريق قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث بن نوفل، رفعه إلى حكيم بن حزام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا، محقت بركة بيعهما.
وروى أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائي 7/ 25، وفي الكبرى (603)، وأحمد 2/ 183 (6721) كلهم من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله.
ورواه عن محمد بن عجلان كل من حماد، والليث.
- وفي رواية: البائع والمبتاع بالخيار، حتى يتفرقا، إلا أن يكون سفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله.
قال ابن حزم في المحلى (8/ 360): هذا حديث لا يصح ولسنا ممن
يحتج لنفسه بما لا يصح. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (2/ 158): قال السهيلي في الروض الأنف: هكذا وقع في سنن أبي داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، عن أبيه محمد بن عبدالله بن عمرو، عن أبيه عبدالله بن عمرو، وهي رواية مستغربة جدا؛ لأن المعروف عند أهل الحديث أن شعيبا إنما يروي عن جده عبدالله لا، عن أبيه محمد؛ لأن محمدا أباه مات قبل جده عبد الله، ولهذا قال الحافظ جمال الدين المزي: لم يقل أحد إن شعيبا يروي عن أبيه محمد، وقل من عمل لمحمد ترجمة، قال: فدل على أن عمرو بن شعيب،، عن أبيه، عن جده عبدالله صحيح متصل. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (5/ 155): قال الترمذي: حديث حسن. قلت (القائل الألباني): وهو كما قال فقد استقر رأي جماهير المحدثين على الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بعد خلاف قديم فيه. وقد قال الدارقطني عقبه: حدثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن علي الوراق قال: قلت لأحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئا قال: يقول: حدثني أبي قال: قلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو قال: نعم أراه قد سمع منه سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وقد صح سماع عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب وصح سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو. ثم روى حديثا بإسناد صحيح فيه سماع شعيب من جده عبد الله. وعن البخاري أنه قال: سمع شعيب من عبدالله بن عمرو. وقال: رأيت علي بن المديني وأحمد بن حنبل والحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون به. قيل له: فمن يتكلم فيه يقول
ماذا؟ قال: يقولون: إن عمرو بن شعيب أكثر أو نحو هذا. قلت: فلا يلتفت بعد هذا إلى قول ابن حزم في المحلى (8/ 360) عقب الحديث: لا يصح. فانه يعني من أجل أنه من رواية عمرو بن شعيب!. اهـ.
* * *
(689)
قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
رواه الترمذي (1352)، وابن ماجه (2353)، والدارقطني 2/ 27، والبيهقي 6/ 79، والحاكم 4/ 101، كلهم من طريق كثير ابن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
قال الترمذي 5/ 31: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. وكذا نقله ابن القيم في تهذيبه للسنن 9/ 373 وقال أيضا: وفي كثير من النسخ: حسن، فقط. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (865): رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه؛ لأن راوية كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ضعيف. وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. اهـ.
قلت: في إسناده كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف تكلم فيه الأئمة. قال أبو طالب، عن أحمد: منكر الحديث ليس بشيء. اهـ. وقال عبدالله بن أحمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبدالله في المسند ولم يحدثنا عنه. اهـ. وقال ابن معين: ضعيف الحديث. اهـ. وقال في رواية: ليس بشيء. اهـ. وقال الآجري: سئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين. سمعت محمد بن الوزير المصري يقول: سمعت الشافعي وذكر كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف. فقال: ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث، ليس بقوي. اهـ. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اهـ. وقال ابن حبان: روى عن أبيه،
عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب، ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب. اهـ.
ولهذا ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 26 - 27، والذهبي في المغني في الضعفاء 2/ 5310 وذكر الحديث في ترجمة كثير بن عبدالله في الميزان 5/ 493 وقال: صححه الترمذي: فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. اهـ.
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 145: وأما الترمذي فروى من حديثه الصلح جائز بين المسلمين وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. اهـ.
قلت: ولعل الترمذي صححه لكثرة شواهده كما سيأتي، بهذا اعتذر الحافظ ابن حجر في البلوغ، عن تصحيح الترمذي. وقد صحح الترمذي الحديث لأنه يقوي أمر كثير بن عبد الله. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 371: وكثير بن عبدالله ضعيف عند الأكثر. لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. اهـ.
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى 29/ 147: كثير بن عمرو ضعفه الجماعة، وضرب أحمد على حديثه في المسند فلم يحدث به. فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في المحرر 2/ 495: رواه الترمذي وصححه ولم يتابع على تصحيحه. فإن كثيرا تكلم فيه الأئمة وضعفوه، وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به
…
اهـ.
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 87 لما نقل تصحيح
الترمذي: في هذا نظر فكثير أجمعوا على ضعفه. اهـ.
وبه أعله أيضا في البدر المنير 6/ 685 قال ابن القطان: وعبد الله بن عمرو والده مجهول الحال. اهـ.
وروى أبو داود (3594)، وأحمد 2/ 366، وابن حبان في الموارد (1199)، والدارقطني 3/ 27، والحاكم 2/ 57، والبيهقي 6/ 79 كلهم من طريق كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين وله ألفاظ أخرى.
قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 345: هذا صحيح الإسناد. اهـ.
وقال الحاكم 2/ 57: رواه هذا الحديث مدنيون ولم يخرجاه. وهذا أصل في الكتاب. اهـ.
قلت: في إسناده كثير بن زيد الأسلمي اختلف فيه. قال عبدالله ابن أحمد، عن أبيه: ما أرى به بأسا. اهـ. وقال ابن معي: ليس به بأس. اهـ. وفي رواية: ليس بذاك. اهـ. وفي أخرى: ليس بشيء. اهـ. وقال ابن عمار الموصلي: ثقة. اهـ. وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط. اهـ. وقال أبو زرعة: صدوق، فيه لين. اهـ. وقال أبو حاتم: صالح، ليس بالقوي، يكتب حديثه. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. ولما نقل الذهبي قول الحاكم تعقبه فقال في التلخيص: ولم يصححه، وكثير ضعفه النسائي، ومشاه غيره. اهـ.
وبه أعل الحديث ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/ 264، والبدر المنير 6/ 6850.
قلت: ومع أن كثير بن زيد اختلف فيه إلا أن الإسناد فيه قوة.
لهذا قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق 3/ 281: حديث المسلمون عند شروطهم روي من حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف وأنس بن مالك ورافع بن خديج وعبد الله بن عمر وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها. اهـ.
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 143: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ما لم يتبين خطؤه، كيف وهو لم يتفرد به
…
اهـ.
ورواه الدارقطني 3/ 27، الحاكم 2/ 58 كلاهما من طريق عبدالله بن الحسين المصيصي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلح بين المسلمين جائز.
قال الحاكم 2/ 58: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة. اهـ.
وتعقبه الذهبي فقال في التلخيص: قال ابن حبان: يسرق الحديث- يعني عبد اله بن الحسين المصيصي. اهـ.
وذكره ابن حبان في المجروحين 2/ 46 وقال عنه: يقلب الأخبار ويسرقها، ولا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. اهـ.
ونقل ابن القيم في حاشيته على السنن 9/ 374 قول الدارقطني: صحيح الإسناد، ثم قال: علته أنه من رواية عبدالله بن الحسن المصيصي، عن عفان. اهـ.
وفي الباب، عن عائشة وابن عمر وأنس:
أولا: حديث عائشة رواه الدراقطني 3/ 27، والحاكم 2/ 57، كلاهما من طريق عبد العزيز بن عبدالرحمن الجزري، عن خصيف، عن عروة، عن
عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق.
قلت: إسناده واه؛ لأن فيه عبد العزيز الجزري، اتهمه الإمام أحمد، وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 27: رواه الدارقطني والحاكم من حديث عائشة، وهو واه أيضا. اهـ.
قال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 80: لم يصح هذا. اهـ.
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 144: هذا إسناد ضعيف جدا. اهـ.
ثانيا: حديث ابن عمر رواه العقيلي في الضعفاء 4/ 48 من طريق محمد بن الحارث، حدثني محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم ما وافق الحق.
قال العقيلي عقبه: وهذا يروى بإسناد أصلح من هذا، بخلاف هذا اللفظ. اهـ.
قلت: محمد بن الحارث الحارثي متروك. قال ابن معين: بصري ليس بشيء. اهـ. وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث. وعبدالرحمن ابن البيلماني ضعفه الدارقطني. وقال ابن حبان: لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه، إذا كان من رواية ابنه محمد؛ لأن ابنه يضع على أبيه العجائب. اهـ.
وأيضا أعل بالانقطاع. قال صالح جزرة: عبدالرحمن البيلماني لم يسمع من أحد الصحابة. اهـ.
ثالثا: حديث أنس بن مالك رواه الدارقطني 3/ 27 - 28 من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم ما وافق
الحق من ذلك.
قلت: إسناده واه؛ لأن فيه عبد العزيز بن عبدالرحمن الجزري، وسبق قبل أسطر الكلام عليه.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 27: إسناده واه. اهـ.
وروى الترمذي (1352) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا أبو عامر العقدي. وابن ماجه 2353 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد. كلاهما (أبو عامر، وخالد) عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما.
- لفظ خالد بن مخلد: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (6/ 65): وكذلك رواه أبو عامر العقدى، عن كثير بن عبدالله والاعتماد على روايته فمحمد بن الحسن بن زبالة ضعيف بمرة ورواية كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزنى إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (872): رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه؛ لأن راويه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ضعيف. وكأنه اعتبره بكثرة طرقه. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 687 ـ 689): هذا الحديث رواه
الترمذي في جامعه بلفظ: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما. ورواه ابن ماجه من حديث خالد بن محمد، عن كثير به إلى آخر الاستثناء الأول. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: بل، واه بمرة، بسبب كثير هذا، وقد أوضحت كلام الأئمة فيه في صلاة العيدين في الحديث السادس بعد العشرين، على أن الترمذي لم ينفرد بتصحيح حديثه، فقد أخرج له ابن خزيمة في صحيحه حديثا في زكاة الفطر، وحسن البخاري حديثا له. قال الترمذي: قلت للبخاري في حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده في الساعة التي ترجى يوم الجمعة قال: حديث حسن. وحسن الترمذي حديثه: إن الدين بدأ غريبا وكذا حديث التكبير في صلاة العيدين، كما سلف في بابه. قال البيهقي في المعرفة: ورواه الشافعي في كتاب حرملة، عن عبدالله بن نافع، عن كثير. ورواه في سننه من حديث ابن زبالة، عن كثير (كرواية) ابن ماجه، ثم قال: وكذلك رواه أبو عامر العقدي، عن كثير والاعتماد على روايته، ومحمد بن الحسن بن زبالة ضعيف بمرة، ورواية كثير إذا انضمت إلى ما قبلها قويتا. يشير إلى حديث أبي هريرة السالف قريبا، وخلط ابن حزم بين حديث كثير هذا وحديث أبي هريرة السالف، فقال في محلاه: وروينا من طريق كثير بن عبدالله وهو كثير بن زيد، عن أبيه، عن جده، وعن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة- كلاهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا
…
الحديث، ثم قال: كثير بن عبدالله بن زيد بن عمرو ساقط متفق على إطراحه؛ فإن الراوية عنه لا تحل. كذا هو في محلاه وقد خلط بين الترجمتين، وصوابه روينا من
طريق كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، ومن طريق كثير بن زيد، عن الوليد، وكثير هذا مختلف فيه كما أسلفته لك فيما مضى، وكثير الأول واه بمرة كما أشرت إليه هنا، وأوضحته في صلاة العيدين». أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.
وقال ابن عبد الهادي في المحرر (895): عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي وصححه، ولم يتابع على تصحيحه، فإن كثيرًا تكلم فيه الأئمة وضعفوه، وضرب الإمام أحمد على حديثه في المسند ولم يحدث به، وقد روى نحو هذا الحديث من غير وجه. اهـ.
وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (1023): حديث (المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا). أبو داود وأحمد والدارقطني من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده مرفوعا ولفظه (المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما). وفي الباب، عن أنس عند الحاكم وعن رافع بن خديج عند الطبراني وعن ابن عمر عند البزار وعن عطاء قال بلغنا أن رسول الله قال (المؤمنون عند شروطهم) أخرجه ابن أبي شيبة. وكلها في مقال وأمثلها أولها وقد علقه البخاري جازما به فقال في الإجازة وقال النبي (المسلمون عند شروطهم) فهو صحيح على ما تقرر في علوم الحديث. اهـ.
وقال ابن طاهر في الذخيرة (3432): حديث: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا. الحديث. رواه كثير بن زيد: عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة.
وكثير قال ابن عدي: لا بأس به. اهـ.
وقال الزيلعي في نصب الراية (4/ 112): وأما حديث عمرو بن عوف، فأخرجه الترمذي، وابن ماجه في الأحكام، عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز إلى آخره سواء، زاد الترمذي: والمسلون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا، انتهى. وقال: حديث صحيح، انتهى. ورواه بتمامه الحاكم أيضا في المستدرك، وسكت عنه، وقال الذهبي: هو حديث واه. اهـ.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (2424): قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
ثم قال: في إسناده كثير بن زيد، أبو محمد مولى الأسلميين، عن الوليد ابن رباح. فلم يتبين من هذا مذهبه فيه، وينبغي أن يقال فيه: حسن، لما بكثير بن زيد من الضعف، وإن كان صدوقا، وقد فرع القول فيه وفي الشروط من كتاب البيوع، وعلى ذلك أحال. اهـ.
وقال الألباني في صحيح الجامع (3862): صحيح. وانظر: الإرواء (5/ 143)، وصحيح ابن ماجه (1905).
* * *
(690)
قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. رواه مسلم.
رواه مسلم (1543)(80)، والنسائي في المجتبي 7/ 297، وفي الكبرى (4991)، وابن ماجه (2211)، والحميدي (613)، وابن أبي شيبة 7/ 112، وابن الجارود في المنتقى (628)(629)، وأبو يعلى (5427)، و (5479)، وابن حبان (4923)، والبيهقي في السنن 5/ 324، والبغوي في شرح السنة (2085) من طريق سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا، فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع
وروى النسائي، في الكبرى (4964)، وأحمد 3/ 309 (14376) كلاهما من طريق سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر (ح)، وعن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا، وله مال، فله ماله، وعليه دينه، إلا أن يشترط المبتاع.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6515): رواه أحمد وفيه سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة وفيه كلام. اهـ.
ولما ذكر الألباني رواية ابن عمر في الإرواء (1314) قال: صحيح. وهو من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وله عنه طرق .... وللحديث شاهد يرويه سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر وعن عطاء، عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
وأخرجه أحمد 3/ 301 (14263)، وأبو داود (3435) كلاهما من
طريق سفيان الثوري، حدثني سلمة بن كهيل، حدثني من سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.
ورواه عن سفيان الثوري كل من وكيع، وعبدالرحمن، ويحيى.
قال البيهقي في سننه (5/ 326): وكذلك رواه يحيى القطان وغيره، عن سفيان وهو مرسل حسن. اهـ.
وقال الألباني كما في صحيح وضعيف أبي داود (3435): صحيح، الإرواء (5/ 158).
وأخرجه أبو داود (3962)، وابن ماجه (2529)، والنسائي في الكبرى (4962) كلهم من طريق عبيدالله بن أبي جعفر، عن بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له.
ورواه عن عبيد الله بن أبي جعفر كل من عبد الله بن لهيعة، والليث بن سعد.
وأخرجه النسائي في الكبرى (4961) قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن الحكم، عن أشهب. قال: أخبرنيه الليث، عن عبيدالله بن أبي جعفر، عن ناقع، عن ابن عمر، فذكره. ليس فيه:(بكير بن الأشج).
قال البيهقي في سننه (5/ 325): هذا بخلاف رواية الجماعة، عن نافع فقد رواه الحفاظ، عن نافع، عن بن عمر، عن عمر كما تقدم ورواه جماعة، عن نافع، عن بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سالم، عن أبيه. اهـ.
وتعقبه ابن الجوزي في تهذيب السنن (2/ 140) فقال: وليس هذا بخلاف
روايتهم، وإنما هي زيادة مستقلة رواها أحمد في مسنده، واحتج بها أهل المدينة في أن العبد إذا أعتق فماله له إلا أن يشترطه سيده، كقول مالك. ولكن علة الحديث أنه ضعيف. قال الإمام أحمد: يرويه عبيدالله بن أبي جعفر من أهل مصر، وهو ضعيف في الحديث، كان صاحب فقه. فأما في الحديث فليس هو فيه بالقوي. وقال أبو الوليد: هذا الحديث خطأ. وكان ابن عمر إذا أعتق عبدا لم يعرض لماله. اهـ.
وقال ابن دقيق العيد في الإلمام (2/ 519): ومن عدا ابن لهيعة من رجال الصحيح. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (1749): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق الليث وأما ابن لهيعة فإنه سيئ الحفظ ولكنه مقرون. وأما تضعيف أحمد لعبيد الله بن أبى جعفر فهو رواية عنه وقد ذكر الذهبي في الميزان نحوها. وقال: وروى عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس. قلت: وهذا هو الأرجح الموافق لكلام الأئمة الآخرين فقد قال أبو حاتم والنسائي وابن سعد: ثقة. واحتج به الشيخان. اهـ.
وأخرجه الدارمي (2564) قال: أخبرنا عبدالله بن مسلمة، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى عبدا ولم يشترط ماله، فلا شئ له.
قلت: رجاله ثقات.
وروى ابن ماجه (2213 و 2340 و 2483 و 2488 و 2643 و 2675)، وعبد الله بن أحمد 5/ 326 (23159). وفي 5/ 237 (23160) كلاهما من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني إسحاق بن
يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار .... ».
قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 466) كذا رأيت في المسند إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، ولعله، عن عبادة، فإن المعروف أنه يروي عن جد أبيه عبادة كما هو في ابن ماجه، وقال الترمذي: لم يدركه. قال الذهبي: وعنه موسى بن عقبة فقط وقال ابن الجوزي: إسحاق بن يحيى بن أخي عبادة بن الصامت. وقال الذهبي في الميزان: إسحاق بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن عبادة بن الصامت، قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. اهـ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 177) رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. اهـ.
وروى النسائي، في الكبرى (4971) قال: أخبرنا هلال بن العلاء، حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم. كلاهما (نافع، وسالم) عن ابن عمر، عن عمر، قال: قال رسول الله: من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا قد أبر، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.
قال البيهقي في السنن الكبرى (5/ 324): عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وكذلك رواه أيوب السختيانى وغيره، عن نافع. أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال سمعت أبا على: الحسين بن على الحافظ يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول: سألت مسلم بن الحجاج رحمه الله، عن اختلاف سالم ونافع فى قصة
العبد قال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه. وأخبرنا أبو عبدالله قال سمعت أبا على يقول: سألت أبا عبدالرحمن النسائى، عن حديث سالم ونافع، عن ابن عمر فى قصة العبد والنخل فقال: القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه ورأيت فى كتاب العلل لأبى عيسى الترمذى، عن أبى عيسى قال: سألت عنه محمدا يعنى البخارى رحمه الله فقال: إن نافعا يخالف سالما فى أحاديث وهذا من تلك الأحاديث وكأنه رأى الحديثين صحيحا وأنه يحتمل عنهما جميعا. قال وقد رووا هذا الحديث، عن عبيدالله بن أبى جعفر وغيره. اهـ.
وقال البزار في مسنده (112): وهذا الحديث لا نعلم أحدا قال فيه، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سفيان بن حسين وأخطأ فيه والحفاظ، يروونه، عن الزهري، عن سالم، عن بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر (4/ 402): ووصل مالك والليث وغيرهما، عن نافع، عن بن عمر قصة النخل دون غيرها واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه مرفوعا في قصة النخل والعبد معا هكذا أخرجه الحفاظ، عن الزهري وخالفهم سفيان بن حسين فزاد فيه بن عمر، عن عمر مرفوعا لجميع الأحاديث أخرجه النسائي وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم، عن نافع، عن بن عمر قصة النخل وعن بن عمر، عن عمر قصة العبد موقوفة كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معا وسيأتي في الشرب من طريق مالك في قصة العبد موقوفة وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية
سالم ومال على بن المديني والبخاري وبن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم وروى عن نافع رفع القصتين أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد عنه وهو وهم وقد روى عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع قال ما هو إلا، عن عمر شأن العبد وهذا لا يدفع قول من صحح الطريقين وجوز أن يكون الحديث عند نافع، عن بن عمر على الوجهين. اهـ.
* * *
(691)
حديث: الخراج بالضمان. صححه الترمذي.
رواه أبو داود (3508)، والنسائي 7/ 254 والترمذي (1285 - 1286)، وابن ماجه (2442)، وأحمد 6/ 49 و 208 و 237، والطيالسي (1454)، وابن حبان (1125 - 1126)، والحاكم 2/ 15 والبيهقي 8/ 163 والدارقطني 3/ 53 والبغوي 8/ 163 كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان.
قال الترمذي 4/ 285: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه
…
اهـ.
قلت: رجاله ثقات غير مخلد بن خفاف بن إيماء بن رخصة الغفاري. وثقه ابن وضاح وابن حبان. وقال البخاري: فيه نظر. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. اهـ.
وقال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 347: مخلد بن خفاف معروف بهذا الحديث ولا يعرف له غيره. اهـ.
وقال الترمذي كما في العلل (337): سألت محمدا، عن حدث ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. فقال: مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث وهذا حديث منكر. اهـ.
ويظهر أن الترمذي إنما صححه لأن مخلدا توبع. فقد رواه أبو داود (3510)، وابن ماجه (2243)، وابن الجارود في المنتقى (626)،
والدارقطني 3/ 53 والحاكم 2/ 15 والبغوي 8/ 162 - 163 كلهم من طريق مسلم بن خالد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما. فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا؛ فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه. فقال الرجل: يا رسول الله. قد استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: فيما قالاه نظر؛ لأن في الإسناد مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف كما سبق، بل إن الذهبي هو أيضا ضعفه في الميزان وبهذا انتقد الألباني رحمه الله الحاكم والذهبي كما في الإرواء 5/ 1590
لهذا قال أبو داود عقبه 2/ 307: هذا إسناد ليس بذاك. اهـ.
وتابع الزنجي خالد بن مهران. فقد رواه الخطيب في تاريخ بغداد 8/ 297 - 298 من طريق إبراهيم بن عبدالله الهروي، حدثنا أبو الهيثم خالد بن مهران- وكان مرجئا-، عن هشام.
قلت: وهذا إسناد لا بأس برجاله.
وهنالك متابعة ثالثة رواها الترمذي (1286)، وابن عدي في الكامل 5/ 45 كلاهما من طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان.
ومن طريقه رواه البيهقي 5/ 3220
قال الترمذي 4/ 285: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. اهـ.
وقال عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 347 وإنما يعرف هذا
بمسلم بن خالد الزنجي، عن هشام، ومسلم بن خالد لا يحتج به، وعمر بن علي كان يدلس وبه ضعفه من ضعفه وكان أحمد بن حنبل يثني عليه وذكر تدليسه. اهـ.
وتعقبه ابن القطان فقال في كتابه بيان الوهم والإيهام 5/ 785: ضعفه برجل هو ثقة. اهـ.
قلت: عمر بن علي بن مقدم المقدمي صدوق. قال عبدالله بن أحمد: سمعت أبي ذكر فأثنى عليه خيرا وقال: كان يدلس. اهـ. وقال ابن معين: كان يدلس. وما كان به بأس. اهـ. وقال ابن سعد: كان ثقة. وكان يدلس تدليسا شديدا يقول: سمعت وحدثنا ثم يسكت. فيقول: هشام بن عروة والأعمش .. اهـ. فأخشى أن يكون يدلس تدليس السكوت كما جزم به الألباني رحمه الله في تعليقه على فضل الصلاة على النبي ص 49 وأشار إلى رد هذا أبو إسحاق الحويني حفظه الله في غوث المكدود 2/ 199 - 200.
ونقل عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 348، عن الترمذي أنه قال: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه تدليسا؟ قال: لا. اهـ.
ثم قال عبد الحق: ورواه جرير، عن هشام بن عروة ولم يسمعه منه. وليس ممن رواه عن هشام أقوى من عمر بن علي أنه لم يقل فيه نا هشام، وكان عمر يذكر من التدليس بما يذكر. اهـ. ونحوه قال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 5420
وعلى فرض قبول تدليسه. فإن المشهور أنه من حديث الزنجي كما قال عبد الحق الإشبيلي.
وقال ابن عدي في الكامل 5/ 45 عقب روايته لهذا الحديث: وهذا يعرف بمسلم بن خالد، عن هشام ابن عروة
…
اهـ.
لهذا حسن الحديث الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 158 بشواهده.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 22: صححه ابن القطان. وقال ابن حزم: لا يصح. اهـ.
* * *
(692)
قوله عليه السلام: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1157 واحمد 2/ 284 و 403 وأبو داود (3437)، والنسائي 7/ 257 والترمذي (1221)، وابن ماجه (2178)، والطحاوي 4/ 9 والبيهقي 5/ 348 كلهم من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
* * *
(693)
حديث أبي هريرة يرفعه: لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه.
رواه البخاري (2150)، ومسلم 3/ 1155 وأبو داود (3443)، والنسائي 7/ 253 كلهم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام وفي رواية له علقها البخاري: رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال البخاري: والتمر أكثر.
ورواه البخاري (2148) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج به بنحوه مرفوعا.
ورواه مسلم 3/ 1158 من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر.
قال البخاري عقب الحديث (2148)[فتح الباري 4/ 361]: ويذكر، عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر. اهـ.
قلت: وردت عدة روايات فيها تعيين التمر فقد سبق ذكر رواية سهيل بن
أبي صالح وفيها صاعا من تمر وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 363: أما رواية مجاهد فوصلها البزار. قال مغلطاي: لم أرها إلا عنده. قلت- القائل الحافظ ابن حجر-: قد وصلها أيضا الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن ابن أبي نجيح والدارقطني من طريق ليث بن أبي سليم كلاهما، عن مجاهد. وأول رواية ليث: لا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم .. الحديث، وليث ضعيف وفي محمد بم مسلم أيضا لين. وأما رواية الوليد بن رباح. فوصلها أحمد بن منيع في مسنده بلفظ: من اشترى مصراة فليرد معها صاعا من تمر وأما رواية موسى بن يسار فوصلها مسلم بلفظ: من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها. فإن رضي بها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر .... اهـ.
ثم قال الحافظ ابن حجر: وأما رواية من رواه بلفظ: الطعام والثلاث فوصلها مسلم والترمذي من طريق قرة بن خالد عنه بلفظ: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء وأخرجه أبو داود من طريق حماد بن سلمة، عن هشام وحبيب وأيوب، عن ابن سيرين بلفظ: من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها. فإن رضيها أخذها، وإلا ردها ورد معها صاعا من تمر وقد رواه سفيان، عن أيوب فذكر الثلاث. أخرجه مسلم من طريقه بلفظ: من اشترى شاة مصراة، فهو بخير النظرين، ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء ورواه بعضهم، عن ابن سيرين بذكر الطعام. ولم يقل ثلاثا. أخرجه أحمد والطحاوي من طريق عون، عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو كلاهما، عن أبي هريرة بلفظ: من اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها. فهو بأحد النظرين بالخيار إلى يحوزها أو
يردها وإناء من طعام فحصلنا، عن ابن سيرين على أربع روايات: ذكر التمر والثلاث، وذكر التمر بدون الثلاث، والطعام بدل التمر كذلك. والذي يظهر في الجمع بينهما أن من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو حافظ. ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفظها أو اختصرها. وتحمل الرواية التي فيها الطعام على التمر. اهـ.
وروى البخاري (2149) قال: حدثنا مسدد، حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو عثمان، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 368: هكذا رواه الأكثر، عن معتمر بن سليمان موقوفا. وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيدالله بن معاذ، عن معتمر مرفوعا. وذكر أن رفعه غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا: حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وحديث المهي، عن التلقي مرفوع. وخالفهم أبو خالد الأحمر، عن سليمان التيمي. فرواه بهذا الإسناد مرفوعا أخرجه الإسماعيلي. وأشار إلى وهمه أيضا. اهـ.
وروي طرفه الأخير مرفوعا. فقد رواه مسلم 3/ 1156 والترمذي (1220) كلاهما من طريق عبدالله بن المبارك، عن التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع.
* * *
فصل: في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه
(694)
قوله عليه السلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. متفق عليه.
أخرجه مالك الموطأ (1863)، والبخاري (2124)، ومسلم 5/ 7 (3834)، وأبو داود (3492)، وابن ماجه (2226)، والنسائي 7/ 285، وفي الكبرى (6143)، وأحمد 1/ 56 (396)، وفي 2/ 22 (4736)، وفي 2/ 63 (5309)، والدارمي (2559) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.
وأخرجه مالك الموطأ (1864)، والبخاري (2133)، ومسلم 5/ 8 (3839)، والنسائي 7/ 285، وفي الكبرى (6144)، وأحمد 2/ 46 (5064)، وفي 2/ 59 (5235)، وفي 2/ 73 (5426) كلهم من طريق عبدالله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
وأخرجه أبو داود (3495)، والنسائي 7/ 286، وفي الكبرى (6153)، وأحمد 2/ 111 (5900) كلهم من طريق القاسم بن محمد، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه.
ورواه عن القاسم بن محمد كل من أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن نوفل المدني، والمنذر بن عبيد.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ 485): والمنذر هذا مدني لا
تعرف حاله. قال أبو حاتم: روى عنه ابن لهيعة، وعمرو بن الحارث، وأبو معشر، ولم يعرف من حاله بشيء، فهو عنده مجهولها، فاعلم ذلك. اهـ. وقال في (5/ 769): وهو لا يصح. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (5/ 176): أخرجه أبو داود (3495)، وأخرجه النسائي (2/ 225)، والطحاوي وأحمد (2/ 111) من طريقين عنه. وفي الأولى عند الأولين المنذر بن عبيد المدني قال ابن القطان: مجهول الحال. وفي الأخرى عند أحمد: ابن لهيعة وهو ضعيف. اهـ.
وروى ابن ماجه (2227)، والترمذي (1291)، والنسائي 7/ 285 وفي الكبرى (6145)، وأحمد 1/ 215 (1847)، وفي 1/ 221 (1928)، وفي 1/ 252 (2275) كلهم من طريق طاووس، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. قال ابن عباس وأحسب كل شئ مثله.
ورواه عن طاووس كل من عمرو بن دينار، ابن طاووس.
- وفي رواية: أما الذى نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شئ إلا مثله.
قال الألباني في صحيح ابن ماجه (1811): (صحيح). اهـ. وانظر: الارواء 176/ 5.
* * *
(695)
قول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري.
لم أجده مرفوعا، وقد وجدته موقوفا على ابن عمر، أخرجه البخاري تعليقا 3/ 23 - البيوع- باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو فات قبل أن يقبض، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 16 - البيوع- باب خيار البيعين حتى يتفرقا، والدارقطني 3/ 54 - البيوع- (215)، كلهم من طريق الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه قال: ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده صحيح، قال الألباني في الإرواء 5/ 173: وإسناده صحيح على شرط الشيخين وعلقه ابن حزم (8/ 375) مشيرا لصحته. وأورده ابن أبى حاتم فى العلل (1/ 394/ 1182) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركت الصفقة
…
الخ بلفظ: الكتاب تماما وقال: قال أبى: هذا خطأ، إنما هو الزهرى، عن حمزة بن عبدالله، عن أبيه. قلت: وهكذا على الصواب رواه بشر بن بكر عند الطحاوى، والوليد بن مسلم عند الدارقطنى، كلاهما، عن الزهرى به موقوفا .. وقد رواه البخاري بصيغة الجزم، وهو حكم منه بصحته، عن المضاف إليه، كما أشار إلى صحته ابن حزم في المحلى 8/ 364 - 3650.
* * *
(696)
قول ابن عمر: كما نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء. رواه الخمسة.
أخرجه أبو داود (3354)، وفي (3355)، وابن ماجه (2262)، والترمذي (1242)، والنسائي 7/ 281، وفي الكبرى (6136)، وأحمد 2/ 33 (4883) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فى بيت حفصة فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إنى أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطى هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شئ.
- وفي رواية: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فقال إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس.
ورواه عن سماك كل من إسرائيل، وحماد بن سلمة.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا، إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبى هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا.
قلت: في إسناده سماك بن حرب وسبق الكلام عليه. وقد تفرد برفعه.
وبه أعله ابن حزم في المحلى 8/ 503 - 504 وقد اختلف في وقفه ورفعه.
لهذا قال الترمذي 4/ 239: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا. اهـ.
ولما روى البيهقي المرفوع. قال في السنن 5/ 284: وبقريب من معناه روى في إحدى الروايتين، عن إسرئيل، عن سماك، وعن أبي الأحوص، عن سماك، والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر. اهـ.
وقال البيهقي في السنن الكبرى 5/ 384: تفرد برفعه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر. اهـ.
ونفل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 26 أن البيهقي روى من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة، عن حديث سماك هذا، فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمرو ولم يرفعه، ونا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك ابن حرب وأنا أهابه. اهـ.
وقال الترمذي في جامعه 3/ 335: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفا. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 29: وعلق الشافعي في سنن حرملة القول به على صحة الحديث. وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة، عن حديث سماك هذا. فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا قتادة، عن سعيد بن المسيب،
عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه. اهـ.
ولما نقل ابن الملقن في البدر المنير 6/ 566 قول الحاكم قال: وكأنه بناه على المذهب الصحيح في تقديم الرفع على الوقف. اهـ.
وقال أيضا في تحفة المحتاج 2/ 233: ولك أن تقول سماك من رجال مسلم استقلالا والبخاري تعليقا ووثق أيضا فلم لا يكون من باب تعارض الرفع والوقف والأصح تقديم الرفع كما فعله ابن حبان. اهـ.
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 174 - 175: ومما يقوي وقفه أن أبا هاشم- وهو الرماني الواسطي، وهو ثقة- قد تابع سماكا عليه، ولكنه خالفه في متنه، فقال: عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسا- يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم. أخرجه النسائي 2/ 224 من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم به. قلت: أي الألباني: وهذا إسناد حسن وقد تابع حمادا إسرائيل بن يونس، عن سماك به. أخرجه الطحاوي وأحمد 2/ 101 و 1540. أ. هـ.
وأخرجه ابن ماجه (2262) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع ومحمد بن عبيد بن ثعلبة الحمانى قالوا، حدثنا عمر بن عبيد الطنافسى، حدثنا عطاء بن السائب أو سماك- ولا أعلمه إلا سماكا- عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل فكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب والدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس.
وأخرجه النسائي 7/ 282 و 283، وفي الكبرى (6132). وفي 7/ 283، وفي الكبرى (6135) من طريق موسى بن نافع أبي شهاب، عن سعيد بن جبير، أنه كان يكره أن يأخذ الدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير.
- لفظ سفيان: أنه كان لا يرى بأسا، وإن كان من قرض.
ورواه عن موسى بن نافع كل من وكيع وسفيان.
وأخرجه النسائي 7/ 282، وفي الكبرى (6133) قال: أخبرنا محمد بن بشار. قال: أنبأنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ انه كان لا يرى بأسا، يعني في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم. هكذا موقوفا.
وقال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (4583): ضعيف
…
اهـ.
* * *
(697)
حديث عثمان يرفعه: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. رواه الإمام.
أخرجه الإمام أحمد في المسند 1/ 62، 75، (444)، والبيهقي 5/ 315 - من طريق ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيب، يقول سمعت عثمان يخطب على المنبر، وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم: بنو قينقاع، فأبيعه بربح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل.
رواه عن ابن أبي لهيعة كل من سعيد بن أبى مريم، وأبو سعيد مولى بني هاشم وابن المبارك.
قلت: في إسناده موسى بن وردان العامري مولاهم أبو عمر المصري مدني الأصل صدوق ربما أخطأ، و ابن لهيعة، وهو سيئ الحفظ إلا أنه من قديم حديثه كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح 4/ 345. ورواه عبد الله بن يزيد وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك، وهؤلاء ممن سمعوا من ابن لهيعة قديما.
وقال البيهقي في السنن الكبرى 3/ 315: رواه ابن المبارك والوليد بن مسلم وجماعة من الكبار، عن عبدالله بن لهيعة. اهـ.
وقد أخرجه ابن ماجه بنحوه في كتابه السنن 2/ 750 - 2230 - من طريق عبدالله بن يزيد المقرئ، عن ابن لهيعة عن موسى ابن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال كنت أبيع التمر في السوق. فأقول كلت في وسقي هذا كذا. فأدفع أوساق التمر بكيله وآخذ شفي. فدخلني من ذلك شيء. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«إذا سميت الكيل فكله» .
ورواية عبدالله بن يزيد وعبد الله بن المبارك، عن ابن لهيعة صححها الألباني. ولهذا قال الشيخ الألباني: صحيح كما في صحيح ابن ماجه.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 98: رواه أحمد وإسناده حسن. اهـ.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 8/ 18، والدارقطني 3/ 8 - البيوع- 23، والبيهقي 5/ 315 - 316 كلهم من طريق أبى صالح حدثنى يحيى بن أيوب، عن عبيدالله بن المغيرة، عن منقذ مولى سراقة، عن عثمان بن عفان، ومنقذ قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول يعني عند المتابعة، وقد تابعه في الرواية، عن عثمان سعيد بن المسيب كما سبق بيانه.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه أبا صالح هو عبدالله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف. ومنقذ بن قيس المصري مولى بن سراقة، فيه جهالة، أورده ابن أبى حاتم (4/ 367/ 1) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (3444): مقبول من الثالثة بخ. أ. هـ.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 122: رواه الدارقطني من طريق عبدالله بن المغيرة وهو صدوق، عن منقذ مولى عثمان وقد وثق، عن عثمان به وتابعه عليه سعيد بن المسيب ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند إلا أن في إسناده بن لهيعة ورواه بن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء، عن عثمان وفيه انقطاع فالحديث حسن لما عضده. اهـ.
وقال ابن القطان متعقبا عبد الحق كما في بيان الوهم والإيهام 4/ 81: ثم قال: منقذ هذا ليس بمشهور، وقبله في الإسناد من لا يحتج به. وهو من رواية يحيى بن أيوب، وفيه أيضا عبدالله بن صالح كاتب. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء 5/ 179: وهذا سند ضعيف، فإن أبا صالح هو
عبدالله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيف. ومنقذ هذا أورده ابن أبى حاتم (4/ 367/ 1) بهذا السند له وعنه، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وكذلك ذكره ابن حبان فى الثقات (1/ 231)، وقال الحافظ فى الفتح (4/ 288): مجهول الحال. وقال فى التقريب: مقبول. يعنى عند المتابعة. وقد توبع، وهو: الطريق الأخرى: عن عبدالله بن لهيعة، حدثنا موسى بن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان رضي الله عنه يخطب على المنبر وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود، يقال لهم بنو قينقاع، فأبيعه بربح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل. هكذا أخرجه أحمد (1/ 62): حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم، حدثنا عبدالله بن لهيعة
…
وقال الهيثمى فى المجمع (4/ 98): رواه أحمد وإسناده حسن. كذا قال، وابن لهيعة ضعيف، كما أشار إلى ذلك الحافظ فى الفتح بيد أنه عقب عليه بما يشعر بتقويه الحديث فقال: وفيه ابن لهيعة، ولكنه من قديم حديثه، لأن ابن عبد الحكم أورده فى فتوح مصر من طريق الليث عنه. قلت: ورواه عنه عبدالله بن يزيد أبو عبدالرحمن المقرى وهو أيضا من الذين سمعوا منه قديما، وصححوا حديثهم عنه، ومنهم عبدالله بن المبارك
وعبد الله بن وهب. اهـ.
وأخرجه البخاري في صحيحه تعليقا 3/ 21 - البيوع- باب الكيل على البائع والمعطي.
وقال الحافظ في الفتح (5/ 404): وصله الدارقطني من طريق عبيدالله بن المغيرة المصري، عن منقذ مولى ابن سراقة، عن عثمان بهذا، ومنقذ مجهول الحال، لكن له طريقة أخرجها أحمد وابن ماجه، والبزار من طريق موسى بن
وردان، عن سعيد بن المسيب، وفيه ابن لهيعة، ولكنه قديم من حديثه؛ لأن ابن عبد الحكم أورده في فتوح مصر من طريق الليث عنه. اهـ ..
* * *
(698)
روى ابن ماجه، عن أبي هريرة مرفوعا: من أقال مسلما أقال الله عز وجل عثرته يوم القيامة.
رواه ابن حبان في صحيحه الإحسان 11/ 404 رقم (5029)، والقضاعي في مسند الشهاب (453)، والبيهقي 6/ 27 كلهم من طريق إسحاق الفروي عن مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته، أقاله الله عثرته.
ووقع في الإحسان: (نادما)، بدل (مسلما) وفي الزوائد وقع (مسلما).
قلت: إسناده قوي لا بأس به. وصححه ابن الملقن في البدر المنير 6/ 556.
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 182: رجاله ثقات رجال البخاري. غير أن الفروي هذا كان كف فساء حفظه، فإن كان حفظه، فهو على شرط البخاري. اهـ.
وله طرق أخرى. فقد رواه أبو داود- البيوع- باب في فضل الإقالة- (3460)، وابن ماجه- التجارات- باب الإقالة- (2199)، وأحمد 2/ 252 والحاكم 2/ 52 وابن حبان في الإحسان 11/ 405 والبيهقي 6/ 27 من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته.
قلت: إسناده قوي ورجاله رجال الشيخين، ورواه عن العمش كل من حفص بن غياث ومالك بن شعير.
لهذا قال الخطيب في تاريخ بغداد 8/ 195: وهذا الحديث أيضا مما قيل
إن حفصا تفرد به، عن العمش وقد توبع.
وقال ابن حبان في الإحسان 11/ 405 - 406: ما روى عن الأعمش إلا حفص بن غياث، ومالك بن سعير. وما روى عن حفص إلا يحيى بن معين ولا، عن مالك بن سعير إلا زياد بن يحيى الحساني. اهـ.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. اهـ. ووافقه الذهبي. وأقره المنذري في الترغيب 3/ 20 والألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 1820
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 24: قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما وصححه ابن حزم. اهـ.
وسئل الدارقطني في العلل 8/ رقم (205) عن حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال نادما
…
فقال: يرويه مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به إسحاق الفروي عن مالك كذلك، وحدث به عبدالله بن أحمد الدورقي، عن إسحاق الفروي عن مالك فقال: عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة وفي آخره قال عبد الله: كان هذا الشيخ يحدث به، عن سمي فرجع عنه. وحدثنا به من أصل كتابه، عن سهيل. اهـ.
الخلاصة: أن الحديث صححه ابن حبان والحاكم والذهبي وابن حزم وابن دقيق العيد والسخاوي والعجلوني. انظر: المقاصد الحسنة ص 398 - 399، كشف الخفاء 2/ 298 - 2990.
* * *
باب: الربا والصرف
(699)
حديث عبادة ابن الصامت مرفوعا: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل يدا بيد. رواه أحمد ومسلم.
رواه مسلم 3/ 1210 وأبو داود (3350)، والترمذي (1240)، وأحمد 5/ 320 والبيهقي 5/ 278 والدارقطني 3/ 24 وابن الجارود في المنتقى (650) كلهم من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح والملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
وأخرجه ابن ماجه (18) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة، حدثني برد بن سنان، عن إسحاق بن قبيصة، عن أبيه، قبيصة بن ذؤيب، أن عبادة بن الصامت الأنصارى النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم فقال يا أيها الناس إنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية يا أبا الوليد لا أرى الربا فى هذا إلا ما كان من نظرة فقال عبادة أحدثك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثنى، عن رأيك لئن أخرجنى الله لا أساكنك بأرض لك على فيها إمرة فلما قفل لحق بالمدينة فقال له عمر بن الخطاب ما
أقدمك يا أبا الوليد فقص عليه القصة وما قال من مساكنته فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك وكتب إلى معاوية لا إمرة لك عليه واحمل الناس على ما قال فإنه هو الأمر.
وقال البوصيري في الزوائد: أصله في الصحيحين من حديث عبادة سوى هذه القصة التي ذكرها وصورته مرسل لأن قبيصة لم يدرك القصة.
وقال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: (7203) في صحيح الجامع.
وأخرجه الدارمي (443) قال: أخبرنا محمد بن حميد، حدثنا هارون بن المغيرة، عن معروف، عن أبى المخارق قال ذكر عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم. فقال فلان ما أرى بهذا بأسا يدا بيد فقال عبادة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا والله لا يظلنى وإياك سقف أبدا.
وأخرجه النسائي 7/ 277، وفي الكبرى (6114)، وأحمد 5/ 319 (23103) كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي خالد، قال: حدثنا حكيم بن جابر، عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل حتى خص الملح. فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئا لعبادة فقال عبادة: لا أبالى أن لا أكون بأرض يكون فيها معاوية أشهد أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
وأخرجه ابن ماجه (2254)، والنسائي 7/ 274، وفي الكبرى (6107) كلاهما من طريق سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين. قال: حدثني مسلم بن يسار، وعبد الله بن عبيد، قالا جمع المنزل بين عبادة بن الصامت وبين معاوية فقال عبادة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والورق
بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر قال أحدهما والملح بالملح ولم يقل الآخر إلا سواء بسواء مثلا بمثل قال أحدهما من زاد أو ازداد فقد أربى ولم يقل الآخر وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا. فبلغ هذا الحديث معاوية فقام فقال ما بال رجال يحدثون أحاديث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صحبناه ولم نسمعه منه فبلغ ذلك عبادة بن الصامت فقام فأعاد الحديث فقال لنحدثن بما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغم معاوية.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 66 - الصرف- باب الربا، وابن عبد البر في التمهيد 6/ 297 - من طريق همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم المكي، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت بنحوه.
وقد زال الخوف من تدليس قتادة؛ لأنه وجد رواية سعيد بن أبي عروبة عنه كما أشار إلى ذلك أبو داود في كتابه السنن 3/ 646، وسعيد أثبت الناس في قتادة.
قال يحيى بن معين: إذا حدثك سعيد بحديث، عن قتادة فلا تبال أن لا تسمعه من غيره. اهـ. كما في الجرح والتعديل 4/ 65.
ونقل ابن رجب في كتابه شرح علل الترمذي 2/ 506 - 507، عن البرد يحيى قوله: إذا أردت أن تعلم صحيح حديث قتادة، فانظر إلى رواية شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. اهـ.
وروى مالك في الموطأ 2/ 632 - 633 والبخاري (2177)، ومسلم 3/ 1208، والنسائي 7/ 278 - 279، والترمذي (1241)، وأحمد 3/ 4
و 51، والطحاوي 4/ 67 والبيهقي 5/ 276، والبغوي 8/ 64 - 65 كلهم من طريق نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
وأخرجه مسلم 5/ 44 (4069)، والنسائي (277)، وفي الكبرى (6113)، وأحمد 3/ 49 (11486)، وفي 3/ 66 (11658)، وفي 3/ 97 (11950)، وعبد بن حميد (862) كلهم من طريق أبي المتوكل الناجي، عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى فيه سواء.
وأخرجه مسلم 5/ 42 (4062)، وأحمد 3/ 9 (11077)، وفي 3/ 47 (11449)، وفي 3/ 47 (11450) كلاهما من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، أبي صالح، عن أبى سعيد الخدرى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء.
وأخرجه الحميدي (745) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا ضمرة بن سعيد المازنى، قال: سمعت أبا سعيد الخدرى، يحدث، عن عمر بحديث الصرف، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ابن عمر فسأله عنه وأنا حاضر. قال سفيان إنى لا أحفظ شيئا فيه إلا أنه نحو مما يحدث الناس، عن أبى سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل.
وروى البخاري 3/ 97 (2176) قال: حدثنا عبيدالله بن سعد. وأحمد
3/ 81 (11794). كلاهما (أحمد بن حنبل، وعبيد الله) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال: حدثنا ابن أخي الزهري، عن عمه، قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثا، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبدالله بن عمر، فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذى تحدث، عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: فى الصرف، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل.
وأخرجه أحمد 3/ 85 (11577) قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت عاصما، قال: وحدثني شرحبيل، أن ابن عمر، وأبا هريرة، وأبا سعيد، حدثوا، أن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى.
قال شرحبيل إن لم أكن سمعته فأدخلنى الله النار.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 205): قلت: حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيح. رواه أحمد وفيه شرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان. والجمهور على تضعيفه. اهـ.
وانظر: الإرواء (1338). صحيح الجامع (3446).
وأخرجه أحمد 3/ 93 (11903) قال: حدثنا مروان بن شجاع، حدثني خصيف، عن مجاهد، عن أبى سعيد الخدرى، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرتين على المنبر، يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن.
وروى مسلم 3/ 1211 والنسائي 7/ 273 كلاهما من طري ابن فضيل، عن أبيه، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد. فمن
زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلف ألوانه.
ورواه ابن ماجه (2255) من طريق فضيل بن عزوان به
* * *
(700)
قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، وزنا بوزن، والفضة بالفضة، وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل. رواه الأثرم من حديث عبادة.
سبق ضمن الحديث السابق.
* * *
(701)
روى مالك، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 655 - البيوع- (64)، عبد الرزاق 8/ 26، (1462)، وأبو داود في المراسيل ص 133، والدارقطني 3/ 71 - البيوع- (266)، والحاكم 2/ 35 - البيوع، والبيهقي 5/ 296 - البيوع- باب بيع اللحم بالحيوان، ابن حزم في المحلى 8/ 517، والبغوي في شرح السنة 8/ 76، (2066) - كلهم من طريق زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. مرسلا.
قلت: إسناده مرسل، ورجاله ثقات.
قال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 462: وهذا مرسل كما ترى ورواه أبو داود في مراسيله من حديث القعنبي، عن مالك به، قال الرافعي في تذنيبه: وقوي هذا مع إرساله فإن الصحابة عملوا به، ودرجوا عليه. اهـ.
وأخرجه الدارقطني 3/ 70 - 71، وأبو نعيم في الحلية 6/ 334، وابن عبد البر في التمهيد 4/ 322 - من طريق يزيد بن مروان، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سهل بن سعيد موصولا.
قال الدارقطني: تفرد به يزيد بن مروان، عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه.
قلت: يزيد بن مروان، متروك، وقد اتهم بالكذب، قال يحيى بن معين كما في الجرح والتعديل 9/ 291: كذاب. أ. هـ.
وقال ابن عبد البر بعد سياق إسناده: وهذا حديث إسناده موضوع لا
يصح، عن مالك ولا أصل له في حديثه، وله شاهد من حديث ابن عمر، رواه البزار، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف. وأخرجه من رواية أبي أمية يعلى، عن نافع أيضا وأبو أمية ضعيف، وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن، عن سمرة، وقد اختلف في صحة سماعه منه أخرجها الحاكم والبيهقي وابن خزيمة. اهـ. وانظر: التلخيص الحبير 3/ 100
وقال أيضا ابن عبد البر في التمهيد 4/ 322: لا أعلم هذه الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا ومراسيله أصح من مراسيل غيره. قال الإمام أحمد: مرسلات سعيد بن المسيب صحاح لا نرى أصح من مرسلاته. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 462: وروي مسندا من حديث سهل بن سعد وابن عمر رضي الله عنهما أما حديث سهل فرواه الدارقطني بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع اللحم بالحيوان ثم قال: تفرد به يزيد بن مروان، عن مالك، عن الزهري عنه، ولم يتابع عليه، وصوابه ما في الموطأ: عن زيد، عن سعيد مرسلا. وقال البيهقي: رواه يزيد بن مروان هكذا وغلط فيه، والصحيح ما في الموطأ يعني مرسلا. وقال ابن الجوزي: هذه الطريق لا ترضي. قال يحيى بن معين: يزيد بن مروان كذاب. ووهاه ابن حبان أيضا. اهـ.
وروى أبو داود (3356)، وابن ماجه (2270)، والترمذي (1237)، والنسائي 7/ 292، وفي الكبرى (6170)، والدارمي (2564) كلهم من طريق قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
قلت: إسناده رجاله ثقات، والحسن البصري مدلس ولم يصرح بسماعه
من سمرة.
قال البيهقي في السنن الكبرى (5/ 288) عقب روايته لهذا الحديث: إلا ان أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة. اهـ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 123): رواه عبدالله بن أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو عمرو المقرئ فإن كان هو الدوري فقد وثق والحديث صحيح، وإن كان غيره فلم أعرفه وإسناد الطبراني ضعيف. اهـ. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ.
والعلامة الألباني في الصحيحة (5/ 415): كذا قال، والحجاج وأبو الزبير مدلسان. وقد نقل ابن التركماني في الجوهر النقي (5/ 290) عنه- أعني الترمذي- أنه قال: حديث حسن، وهذا أقرب إلى الصواب، فإنه حين يقول الترمذي في حديث ما: حديث حسن. فإنه لا يعني أنه حسن إسناده، وإنما يعني أنه حسن لغيره، وهذا كذلك، فإني رأيت له شاهدا من رواية خلف بن خليفة، عن أبي جناب، عن أبيه، عن ابن عمر:
…
فقام إليه رجل، فقال: يا رسول الله! أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: لا بأس إذا كان يدا بيد. أخرجه أحمد (2/ 109)، والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد وقال (4/ 105): وفيه أبو جناب الكلبي، وهو مدلس.
قلت: واسمه يحيى بن أبي حية، قال الحافظ: ضعفوه لكثرة تدليسه. ووالده أبو حية مجهول، وخلف بن خليفة صدوق اختلط في الآخر. اهـ.
ولما نقل الصنعاني تصحيح الترمذي تعقبه فقال في سبل السلام 3/ 79: وقال غيره: رجاله ثقات إلا أن الحفاظ رجحوا إرساله لما في سماع الحسن
من سمرة من النزاع. اهـ.
وقال أبو الفتح القشيري في الإلمام 2/ 497: وقد علل بالإرسال إلا أن الذي أسنده ثقة. اهـ.
وانتصر لتصحيح الحديث ابن الملقن في البدر المنير 4/ 7.
قلت: صحيح سماع الحسن من سمرة جمع من الحفاظ منهم: البخاري وأبو داود والحاكم وغيرهم كما سبق. اهـ.
ومع التسليم بهذا فإن الحسن مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد.
وأيضا هذا الحديث مخالف لما سيأتي. لهذا روى البيهقي 5/ 289، عن الشافعي أنه قال: وأما قوله: أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا غير ثابت، عن رسول الله. اهـ.
وبهذا أعله الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 57 ونحوه قال ابن القيم في الهدي 3/ 487. وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 198: الراجح أنه سمع منه في الجملة، لكن الحسن مدلس، فلا يحتج بحديثه غلا ما صرح فيه بالسماع، وأما هذا فقد عنعنه، لكنه يتقوي بمرسل سعيد وغيره
…
اهـ.
وروى عبدالله بن أحمد 5/ 99 (21249) قال: حدثني أبو إبراهيم الترجماني، إسماعيل ابن إبراهيم، حدثنا أبو عمر المقرئ، عن سماك، عن جابر بن سمرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6509): رواه عبدالله بن أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو عمرو المقرئ فإن كان هو الدوري، فقد وثق والحديث صحيح وإن كان غيره فلم أعرفه وإسناد الطبراني ضعيف. اهـ.
* * *
(702)
روى مالك وأبو داود، عن سعيد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، عن بيع الرطب بالتمر، قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك.
أخرجه مالك الموطأ (1826)، والحميدي (75)، وأبو داود (3359)، وابن ماجه (2264)، والترمذي (1225)، والنسائي 7/ 268، وفي الكبرى (6091)، وأحمد 1/ 175 (1515)، وفي 1/ 179 (544 ا)، وفي 1/ 179 (1552) كلهم من طريق عبدالله بن يزيد، مولى الأسود بن سفيان، عن زيد أبي عياش، أنه سأل سعد بن أبي وقاص، عن البيضاء بالسلت؟ فقال له سعد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهاه، عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل، عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم فنهى عن ذلك.
ورواه عن عبد الله بن يزيد كل من مالك، وإسماعيل بن أمية.
قلت: زيد بن عياش أبو عياش المدني صدوق. كما في التقريب (2567).
وأخرجه الترمذي (1225) قال: حدثنا قتيبة، حدثنا مالك بن أنس، عن عبدالله بن يزيد، أن زيدا أبا عياش، سال سعدًا عن البيضاء بالسلت، فقال: أيهما أفضل. الحديث. لم يقل عبدالله بن يزيد: عن زيد فصار من رواية عبد الله، عن سعد.
وأخرجه أبو داود (3360) قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا معاوية، يعني ابن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أخبرنا عبد الله، أن أبا عياش أخبره، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع
الرطب بالتمر نسيئة.
قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس، عن مولى لبني مخزوم، عن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وتابع مالكا أسامة بن زيد كما عند ابن الجارود في المنتقى (657)، وإسماعيل بن أمية كما عند أحمد 1/ 179 والحميدي (75)، والدارقطني والحاكم.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصا في حديث أهل المدينة ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته، عن عبدالله بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه، لما خشياه من جهالة زيد بن أبي عياش. اهـ.
وصححه ابن الملقن كما في تذكرة المحتاج 1/ 77 والبدر المنير 6/ 4780.
وقال ابن عبد البر في التمهيد 1/ 172 - 173: أما زيد أبو عياش فزعم بعض الفقهاء أنه مجهول لا يعرف ولم يأت له ذكر إلا في هذا الحديث وأنه لم يرو عنه إلا عبدالله بن يزيد هذا الحديث فقط. اهـ.
قلت: وقد صرح بجهالته ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي. لكن قال الدارقطني: ثقة ثبت. اهـ. ووثقه أيضا ابن حبان.
ونقل ابن عبد الهادي في التنقيح 2/ 526: عن الخطابي أنه قال: وقد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص في بيع الرطب بالتمر.
وقالوا: زيد أبو عياش راوية ضعيف. اهـ.
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 5/ 34: كيف يكون مجهولا. وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبدالله بن يزيد مولى الأسود ابن سفيان وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في صححه وقد عرفه أئمة هذا الشأن، هذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في موطئه مع شدة تحريه في الرجال، ونقده وتتبعه لأحوالهم. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 2/ 212: خالف ابن حزم فأعله بما وهم فيه. وقال في خلاصة البدر المنير 2/ 55: وأعله بعضهم بما لو سكت عنه كان أولى به. اهـ.
وقال في البدر المنير 6/ 482: ومار تضعيف من ضعفه على جهالة أبي عياش، وأول من رده بذلك أبو حنيفة قال: هو مجهول. لما سئل، عن هذه المسألة عند دخوله بغداد. وقال الطبري في تهذيبه: علل هذا الخبر بأن زيدا تفرد به وهو معروف في نقله العلم، والجواب، عن ذلك أن أبا عياش ليس بمجهول بل هو معروف رواه عنه مالك. انتهى ما نقله وقال ابن الملقن.
ونحوه قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 40 - 410
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 3/ 10: وذكر الدارقطني في العلل: أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحصين والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد وافقوا على إسناده. وذكر ابن المديني: أن أباه حدث به، عن مالك، عن داود بن حصين، عن عبدالله بن يزيد، عن زيد أبي عياش قال: وسماع أبي من مالك قديم. قال: فكأن مالكا كان علقه، عن داود ثم لقي شيخه فحدثه به، فحدث به مرة، عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث به، عن شيخه. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 478): هذا الحديث صحيح رواه الأئمة مالك في الموطأ، والشافعي وأحمد والبزار في مسانيدهم والشافعي أيضا في السنن المأثورة التي رواها الطحاوي، عن المزني عنه، وأصحاب السنن الأربعة، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والدارقطني في سننه، والبيهقي في كتبه الثلاثة: السنن، والمعرفة، والخلافيات، وعزاه غير واحد إلى صحيح ابن خزيمة. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (845): رواه الخمسة، وصححه ابن المديني، والترمذي، وابن حبان [5003]، والحاكم [2/ 38]. والضياء في مختارة (951)، وصححه ابن حبان كما في التلخيص الحبير (1142).
وقال الألباني في الإرواء 5/ 200: أما زيد، فهو ابن عياش أبو زيد الزرقى، فقد قيل فيه: مجهول، لكن وثقه ابن حبان والدارقطنى. وقال الحافظ فى التقريب: صدوق، وصحح حديثه هذا الترمذى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم كما تقدم ووافقه الذهبى، وصححه أيضا ابن المدينى كما قال الحافظ فى بلوغ المرام. فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى غير أن الزيادة التى رواها يحيى: نسيئة، لا تصح لتفرده بها دون من ذكرنا من الثقات. ويؤيده أن عمران بن أبى أنس قال: سمعت أبا عياش يقول: سألت سعد بن أبى وقاص، عن اشتراء السلت بالتمر كذا ولعله بالبر فقال سعد فذكره مثل رواية مالك دون الزيادة. أخرجه الحاكم (2/ 43)، وعنه البيهقى من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمران به. وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبى.
قلت (القائل الألباني): لكن خالفه عمرو بن الحارث فقال: عن بكير بن
عبد الله: عن عمران بن أبى أنس أن مولى لبنى مخزوم حدثه أنه سأل سعد بن أبى وقاص، عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل؟ فقال سعد: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن هذا أخرجه الطحاوى. ورجاله ثقات كلهم، وكذلك رجال الحاكم. اهـ.
وقال الألباني: صحيح. صحيح ابن ماجه (1835). الإرواء (1352).
ولهذا صحح الحديث الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 1990
وسئل الدارقطني في العلل 3/ رقم (657) عن حديث أبي عياش زيد، عن سعد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الرطب فقال: هو حديث يرويه عبدالله بن زيد مولى الأسود، عن زيد أبي عياش. واختلف عنه في لفظه. فرواه مالك بن أنس وداود بن الحصين وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد الليثي، عن عبدالله بن يزيد، عن أبي عياش، عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب. ورواه يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن يزيد بهذا الإسناد. وقال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. ولم يقل ذلك الآخرون، عن عبدالله بن يزيد. ورواه عمران بن أبي أنس، عن مولى لبني مخزوم- ولم يسمه-، عن سعد نحو قول يحيى ابن أبي كثير والله أعلم. اهـ.
وأشار إلى الاختلاف في إسناده أيضا ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 2/ 5260
* * *
(703)
روى أبو داود، عن فضالة بن عبيد قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما قال: فرده حتى ميز بينهما.
أخرجه مسلم 5/ 46 (4080) وأحمد 6/ 19 (24436) كلاهما من طريق أبي هانئ الخولاني، أنه سمع علي بن رباح اللخمي، قال: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بخيبر، بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم، تباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة، فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن.
وأخرجه مسلم 5/ 46 (4081)، وأبو داود (3351)، وفي (3352)، والترمذي (1255)، والنسائي (7/ 279)، وفي «الكبرى» (6121)، وأحمد 6/ 21 (24462) كلهم من طريق أبي شجاع، سعيد بن يزيد، عن خالد ابن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تباع حتى تفصل.
- وفي رواية: أتي النبي صلى الله عليه وسلم، عام خيبر، بقلادة فيها ذهب وخرز - قال أبو بكر، وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب - ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى: أردت التجارة. قال أبو داود: وكان في كتابه الحجارة.
وأخرجه النسائي 7/ 279، وفي «الكبرى» (6122) قال: أخبرنا عمرو بن
منصور، قال: حدثنا محمد بن محبوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأنا الليث بن سعد، عن خالد بن أبي عمران، عن حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: افصل بعضها من بعض، ثم بعها. ليس فيه: سعيد بن يزيد، أبا شجاع.
وأخرجه مسلم 5/ 46 (4083). وأبو داود (3353)، وأحمد 6/ 22 (24468). قالوا: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الجلاح أبي كثير، قال: حدثني حنش الصنعاني، عن فضالة بن عبيد، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم خيبر، نبايع اليهود، الوقية الذهب بالدينارين، والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا وزنا بوزن.
أخرجه مسلم 5/ 46 (4084) قال: حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن قرة بن عبد الرحمن المعافري، وعمرو بن الحارث، وغيرهما، أن عامر بن يحيى المعافري أخبرهم، عن حنش، أنه قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة، فطارت لي ولأصحابي قلادة، فيها ذهب وورق وجوهر، فأردت أن أشتريها، فسألت فضالة بن عبيد، فقال: انزع ذهبها فاجعله في كفة، واجعل ذهبك في كفة، ثم لا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يأخذن إلا مثلا بمثل.
وأخرجه أبو داود (3353) حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبى شيبة وأحمد بن منيع قالوا حدثنا ابن المبارك ح وحدثنا ابن العلاء أخبرنا ابن المبارك عن سعيد بن يزيد حدثنى خالد بن أبى عمران عن حنش عن فضالة
بن عبيد قال أتى النبى صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز - قال أبو بكر وابن منيع فيها خرز معلقة بذهب - ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو بسبعة دنانير فقال النبى صلى الله عليه وسلم «لا حتى تميز بينه وبينه» . فقال إنما أردت الحجارة فقال النبى صلى الله عليه وسلم «لا حتى تميز بينهما» . قال فرده حتى ميز بينهما. وقال ابن عيسى أردت التجارة. قال أبو داود وكان فى كتابه الحجارة فغيره فقال التجارة.
قلت: ظاهر إسناده الصحة، وقال الألباني: صحيح.
ومجمل التخريج:
الحديث أخرجه مسلم 3/ 1213 - المساقاة- 9، وأبو داود- البيوع- باب في حلية السيف تباع بالدراهم- (3351، 3352)، والترمذي 3/ 547 - البيوع- باب ما جاء في شراء القلادة- (1255)، والنسائي 7/ 279 - البيوع- باب بيع القلادة فيها الخرز- (4573)، وأحمد 6/ 21، وابن أبي شيبة 6/ 55 - 226، 14/ 258 (18297)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 72 - البيوع- باب القلادة تباع بذهب، والدارقطني 3/ 3 - البيوع- (1)، والطبراني في الكبير 18/ 302 - 774، 775، والبيهقي 5/ 293 - البيوع- لا يباع ذهب بذهب. من حديث فضالة.
* * *
(704)
روى عبد الملك بن عمير، عن النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال مكة، والميزان ميزان مكة.
أخرجه أبو داود (3340)، والنسائي 5/ 54، وفي الكبرى (2311)، وعبد بن حميد (803)، كلهم من طريق أبي نعيم، الفضل بن دكين الملائي. قال: حدثنا سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة.
قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي، وأبو أحمد، عن سفيان، وأفقههما في المتن، وقال أبو أحمد:(عن ابن عباس) مكان (ابن عمر)، ورواه الوليد بن مسلم، عن حنظلة، قال: وزن المدينة، ومكيال مكة.
ورواه عن أبي نعيم كل من عبد بن حميد، وعثمان بن أبي شيبة، وأحمد بن سليمان، وإسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن إسماعيل.
قال ابن أبي حاتم في علله (1115): وسألت أبي، عن حديث؛ رواه أبو نعيم، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة. ورواه أبو أحمد الزبيري، عن سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أصح؟. قال أبي: أخطأ أبو نعيم في هذا الحديث، والصحيح: عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني أبي، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: قال لي أبو أحمد: أخطأ أبو نعيم فيما قال، عن ابن عمر. اهـ.
وقال الدارقطني في علله (13/ 126): يرويه حنظلة بن أبي سفيان، واختلف عنه؛ فحدث به شيخنا أبو محمد بن أبي روبة، من أصل كتابه، عن
إسحاق الحربي، عن أبي نعيم، عن الثوري، عن حنظلة،، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغيره يرويه، عن أبي نعيم، عن الثوري،، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر. وهو الصواب. وقال أبو أحمد الزبيري: عن الثوري، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عباس. والصحيح: عن ابن عمر. ورواه الفريابي، عن الثوري، وخالفه في المتن. فقال: المكيال مكيال أهل مكة، والوزن وزن أهل المدينة. والصحيح ما تقدم. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 563): هذا الحديث صحيح، رواه أبو داود في البيوع، والنسائي هنا، من حديث سفيان، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عمر مرفوعا به واللفظ لأبي داود، ولفظ النسائي: على مكيال وعلى ميزان، ورجاله رجال الصحيح من سفيان إلى آخره، لا جرم قال النووي في شرح المهذب: إسناده على شرط الشيخين. وقال صاحب الإمام: رجاله رجال الصحيح. وفي رواية لهما: وزن المدينة ومكيال مكة. قال أبو داود: (ورواه) بعضهم من رواية ابن عباس فأخطأ.
قلت (القائل ابن الملقن): ومن هذا الطريق أخرجها ابن حبان في صحيحه، ولفظه: الوزن وزن مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنهما فقال: أخطأ أبو نعيم في حديث ابن عمر، والصحيح حديث ابن عباس. وهذا مخالف لما ذكره أبو داود، ولكن وافقه الدارقطني. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (5/ 191 - 192): قال أبو نعيم: حديث غريب من حديث طاووس وحنظلة ولا أعلم رواه عنه متصلا إلا الثوري. قلت: وهو ثقة حافظ إمام وكذلك من فوقه كلهم ثقات أثبات من رجال الشيخين
وحنظلة هو ابن أبي سفيان. فالسند صحيح غاية. وتابعهما أبو أحمد الزبيري، عن سفيان إلا أنه خالفهما في إسناده فقال: ابن عباس بدل ابن عمر. وفي متنه فقال:
…
مكيال أهل مكة و
…
ميزان أهل المدينة أخرجه البيهقي وكذا البزار كما في المجمع (4/ 78) للهيثمي وقال: ورجاله رجال الصحيح. قلت: ولكنه شاذ للمخالفة في السند والمتن على أنه يبدو أنه كان يضطرب في متنه فتارة يرويه هكذا على القلب وتارة على الصواب موافقا لرواية أبي نعيم والفريابي فقال أبو داود عقبه: وكذا رواه الفريابي وأبو أحمد، عن سفيان وافقهما في المتن وقال أبو أحمد: عن ابن عباس مكان ابن عمر ورواه الوليد بن مسلم، عن حنظلة قال: وزن المدينة ومكيال مكة واختلف في المتن في حديث مالك بن دينار، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا.
قلت: فالظاهر من كلام أبي داود هذا أن أبا أحمد وافق الفريابي وأبا نعيم على متن الحديث ورواية البيهقي صريحة في المخالفة فيه فلعله كان يضطرب فيه فتارة يوافق وتارة يخالف ولا شك أن الرواية الموافقة أولى بالقبول وبه جزم البيهقي فقال: هكذا رواه أبو أحمد الزبيري فقال: عن ابن عباس وخالف أبا نعيم في لفظ الحديث والصواب ما رواه أبو نعيم بالإسناد واللفظ. وخالفه أبو حاتم فقال ابنه في العلل (1/ 375) بعد أن ساق الحديث بلفظ: أبي نعيم من طريقه، عن ابن عمر ومن طريق أبي الزبير، عن ابن عباس: سألت أبي أيهما أصح؟ قال: أخطأ أبو نعيم في هذا الحديث والصحيح، عن ابن عباس، عن النبي في حدثني أبي قال: حدثنا نصر بن علي جهضمي قال: قال لي أبو أحمد: أخطأ أبو نعيم فيما قال: (عن ابن عمر). ثم رأيت ابن حبان قد أخرجه (1155) على الموافقة ..... اهـ.
قلت (القائل الألباني): الاحتجاج بقول أبي أحمد الذي هو أحد الفريقين المتخالفين على تخطئه الفريق الآخر مما لا يخفى فساده لأن أقل ما يقال فيه أنه ترجيح بدون مرجح هذا لو لم يكن مع مخالفه ما يرجح روايته عليه فكيف ومعه متابعة الفريابي له! لا يقال: إن أبا الزبير قد تابعه أيضا الوليد بن مسلم كما تقدم، عن أبي داود. لأننا نقول: إن الوليد كان يدلس تدليس التسوية على أن أبا داود علقها عنه ولم يسندها. وأما رواية عطاء المرسلة فقد ذكر أبو داود الاختلاف فيها أيضا وقد أخرجها عبد الرزاق باللفظ الأول كما في الجامع الكبير (1/ 377/ 2)، ومما يؤيد ما سبق من الترجيح أن المعروف أن أهل مكة أهل تجارة فهم بالموازين أخبر بخلاف أهل المدينة فهم أهل نخيل وتمر فهم للكيل أحوج وبه أعرف. والله أعلم. والحديث صححه ابن الملقن في الخلاصة (ق 64 - 65 - النسخة الأخرى)، وصححه الدارقطني أيضا والنووي وابن دقيق العيد والعلائي كما في فيض القدير». انتهى ما نقله وقاله الألباني.
والحديث صحيح وصححه ابن حبان والدارقطني وابن حزم والنووي وأبو الفتح القشيري. كما في التلخيص الحبير 2/ 1750.
* * *
فصل
(705)
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمرو أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه أحمد والدارقطني وصححه.
أخرجه أحمد 2/ 171 (6593) قال: حدثنا حسين، يعني ابن محمد، حدثنا جرير، يعني ابن حازم. وفي 2/ 216 (7025) قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي. كلاهما (جرير، وإبراهيم بن سعد، والد يعقوب) عن محمد بن إسحاق، حدثني أبو سفيان الحرشي، وكان ثقة، فيما ذكر أهل بلاده، عن مسلم بن جبير مولى ثقيف، وكان مسلم رجلا يؤخذ عنه، وقد أدرك وسمع، عن عمرو بن حريش الزبيدي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، قال: قلت: يا أبا محمد، إنا بأرض لسنا نجد بها الدينار والدرهم، وإنما أموالنا المواشي، فنحن نتبايعها بيننا، فنبتاع البقرة بالشاة نظرة إلى أجل، والبعير بالبقرات، والفرس بالأباعر، كل ذلك إلى أجل، فهل علينا في ذلك من بأس؟ فقال: على الخبير سقطت؛ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا، على إبل كانت عندي، قال: فحملت الناس عليها، حتى نفدت الإبل، وبقيت بقية من الناس، قال: فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الإبل قد نفدت، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم؟ قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها، حتى تنفذ هذا البعث، قال: فكنت أبتاع البعير بالقلوصين، والثلاث، من إبل الصدقة إلى محلها، حتى نفذت ذلك البعث، قال: فلما حلت الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أبو داود (3357) قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش، عن عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. زاد فيه: يزيد بن أبي حبيب، وقدم مسلم بن جبير على أبي سفيان.
قال ابن أبي حاتم في علله (1167): قلت لأبي: من مسلم بن جبير؟ قال: هو مصري. قلت: فأبو سفيان من هو؟ قال: هو الشامي إن لم يكن الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير، عن أبي سفيان رجل من أهل الشام، عن بجير بن ريسان، عن عبادة في الصلاة بين التراويح قال: لا أدري من هو؟. اهـ.
وقال البيهقي في سننه (5/ 287): قال الشيخ اختلفوا على محمد بن إسحاق في إسناده وحماد بن سلمة أحسنهم سياقة له وله شاهد صحيح. اهـ.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار 6/ 417: قال عثمان بن سعيد الدارمي، قال: قلت ليحيى بن معين: أبو سفيان المزني روى عنه ابن إسحاق ما حاله؟ قال: مشهور ثقة. قال: قلت: عن مسلم، عن عمر بن حريش الزبيدي قال: هذا حديث مشهور. اهـ.
وقال ابن حزم في المحلى (9/ 107): وهذا حديث في غاية فساد الإسناد رويناه من طريق محمد بن إسحاق فمرة رواه، عن أبي سفيان، ولا يدرى من هو، عن مسلم بن كثير، ولا يدرى من هو وعن عمرو بن دينار الدينوري، ولا
يدرى من هو، عن عمرو بن حريش الزبيدي، ولا يدرى من هو ومرة قلب الإسناد، فجعل أوله آخره وآخره أوله: فرواه، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم، عن جبير، ولا يدرى من هو، عن أبي سفيان، ولا يدرى من هو، عن عمرو بن حريش. ومثل هذا لا يلتفت إليه إلا مجاهر بالباطل أو جاهل أعمى. اهـ.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 771): وذكر حديث بيع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. بإسناده. وذكر له ما ليس بعلة، وهو ضعيف. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 471): سكت عليه أبو داود، ومسلم بن جبير، وعمرو بن حريش لا أعلم حالهما، ولما ذكره عبد الحق قال: هذا الحديث يرويه محمد بن إسحاق، وقد اختلف عليه في إسناده قال: والحديث مشهور. واعترض ابن القطان عليه. قال: هذا قول تبع غيره- يعني يحيى بن معين- والشهرة لا تنفعه، فإن الضعيف قد يشتهر، وهو حديث ضعيف؛ لأنه مضطرب ....
قال ابن القطان: وبعد هذا الاضطراب فعمرو بن حريش مجهول الحال، ومسلم بن جبير: لم أجد له (ذكرا)، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد، وكذلك مسلم بن كثير مجهول الحال أيضا إذا كان، [عن] أبي سفيان وأبو سفيان فيه نظر، وذلك أنه بحسب هذا الاضطراب تارة يروي عن ابن إسحاق وتارة يروي ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، وتارة أبو سفيان عن) مسلم بن كثير، وذكره ابن أبي حاتم، فقال: أبو سفيان مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش، روى عنه ابن إسحاق. فبحسب هذا الاضطراب
فيه لم يتحصل من أمره شيء يجب أن يعتمد عليه، ولكن مع هذا فإن عثمان الدارمي قال: قلت لابن معين: ابن إسحاق، عن أبي سفيان ما حال أبي سفيان هذا؟ فقال: ثقة مشهور. وقال ابن أبي حاتم فيه: عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش، هذا حديث مشهور. فالله أعلم إن (كان) الأمر هكذا، وقد استقل تعليل الحديث بغيره، فهو لا يصح. هذا آخر كلام ابن القطان، وقد عنعن ابن إسحاق في هذا الحديث، فمن لا يرى الاحتجاج به إلا إذا صرح بالحديث أعله به. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (5/ 205): وإسناده ضعيف فيه عنعنة ابن إسحاق. ومسلم بن جبير وعمرو بن حريش مجهولان كما في التقريب. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (879): رواه الحاكم والبيهقي. ورجاله ثقات. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه محمد بن إسحاق وهو كثير التدليس كما سبق وقد عنعن. وسبق بحث صفة احتجاج مسلم بابن إسحاق. ولهذا أعل الحديث المنذري في مختصر السنن 5/ 29 بابن إسحاق. وأيضا في إسناده مسلم بن جبير قال الذهبي: لا يدرى من هو. اهـ. وجزم الحافظ ابن حجر في التقريب (6619) بأنه مجهول. اهـ.
وأيضا عمرو بن حريش قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (5010): هو مجهول الحال. اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 242: يرويه محمد بن إسحاق، واختلف عنه في إسناده، والحديث مشهور. اهـ.
وتعقبه ابن القطان. فقال في كتابه الوهم والإيهام 5/ 162 - 164 فقال:
كذا قال وهو تبع غيره، والشهرة لا تنفعه، فإن الضعيف قد يشتهر. وهو حديث ضعيف يرويه حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو ابن حريش، عن عبدالله بن عمرو. هكذا ذكره أبو داود والذي أورده هو من عنده، ورواه جرير بن حازم، عن ابن إسحاق، فأسقط يزيد ابن أبي حبيب، وقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير فقال فيه: عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن جبير، عن عمرو بن حريش، ذكر هذه الرواية الدارقطني. ورواه عنان، عن حماد بن سلمة. فقال فيه: عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم ابن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش. ورواه عن عبد الأعلى، عن ابن إسحاق، عن أبي سفيان، عن مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش. فذكره. ورواه عن عبد الأعلى ابن أبي شيبة فأسقط يزيد بن أبي حبيب. وقدم أبا سفيان كما فعل جرير بن حازم، إلا أنه قال في مسلم بن جبير: مسلم بن كثير. فاعلم بعد هذا الاضطراب- أن عمرو بن حريش أبا محمد الزبيدي، مجهول الحال. ومسلم بن جبير لم أجد له ذكرا، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد، كذلك مسلم بن كثير مجهول الحال أيضا. إذا كان، عن أبي سفيان. وأبو سفيان فيه نظر. وأما الاضطراب الذي فيه. فإنه تارة يقول: أبو سفيان، عن مسلم بن جبير. وتارة مسلم بن جبير عنه. وتارة: أبو سفيان، عن مسلم بن كثير. وذكر أبو محمد بن أبي حاتم.
فقال أبو سفيان: مسلم بن كثير، عن عمرو بن حريش، روى عنه محمد بن إسحاق، فبحسب هذا الاضطراب فيه، لم يتحصل من أمره شيء يجب أن يعتمد عليه. ولكن مع هذا فإن عثمان بن سعيد الدارمي. قال: قلت:
ليحيى بن معين: محمد بن إسحاق، عن أبي سفيان، ما حال أبي سفيان هذا؟ ثقة مشهور. وقال ابن أبي حاتم فيه: عن مسلم ابن كثير، عن عمرو بن حريش: هذا حديث مشهور. فالله أعلم إن كان الأمر هكذا، وقد استقل تعليل الحديث بغيره، فهو لا يصح. فاعلم ذلك. اهـ.
فالحديث اختلف في إسناده على أوجه كثيرة. وجعل هذا الاختلاف من ابن إسحاق.
لهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 9: وفي الإسناد ابن إسحاق وقد اختلف عليه فيه. اهـ.
وقال في التهذيب 10/ 112 في ترجمة مسلم بن جبير: وفي إسناد حديثه اختلاف. اهـ.
والحديث ضعفه الألباني رحمه الله، قال في الإرواء 5/ 205: إسناده، ضعيف، فيه عنعنه ابن إسحاق، ومسلم بن جبير وعمرو بن حريش مجهولان. اهـ.
وللحديث طريق آخر. فقد رواه البيهقي 5/ 287 - 288 والداقطني 3/ 69 كلاهما من طريق ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص بنحوه.
قلت: إسناده حسن. وسبق بحث سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وأنها حسنة. وصحح الحديث البيهقي 5/ 287 وابن عبد الهادي في التنقيح 2/ 520: هذا لإسناد جيد وإن كان غير مخرج في شيء من السنن. اهـ.
ولما ذكر الألباني رحمه الله هذا الإسناد. قال في الإرواء 5/ 207: وهو
حسن الإسناد. للخلاف المعروف في رواية عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ.
وقال النووي في المجموع 9/ 399 - 400: رواه أبو داود وسكت عنه. فيقتضي أنه حسن، وإن كان في إسناده نظر، لكن قال البيهقي: له شاهد صحيح، فذكره بإسناده الصحيح، عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا. قال عبد الله: وليس عندنا ظهر قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرا إلى خروج المصدق. فابتاع عبدالله البعير بالبعيرين، وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية رواها أيضا الداقطني بإسناد صحيح. اهـ.
* * *
(706)
حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع الكالئ بالكالئ.
رواه البزار في كشف الأستار (1280)، وفي مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند 1/ 508 قال: حدثنا محمد بن معمر ثنا بهلول ثنا موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الشغار، وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ. وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر: ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ دين بدين .. ».
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 598 - البيوع- باب من كره أجلا بأجل- 2169، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 21 - البيوع- باب بيع المصراة، والبيهقي 5/ 290 - البيوع- باب ما جاء في النهي، عن بيع الدين بالدين، والبغوي في شرح السنة 8/ 113 - 2091، وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه، والبزار في مسانيدهم كما في نصب الراية 4/ 40 - كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر.
وأخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء الرجال 6/ 2335، والبيهقي 5/ 290 - من طريق موسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر.
قال البزار عقبه: لا نعلم أحدا رواه بهذا التمام إلا موسى. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (841): رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي، أبو عبد العزيز المدني. قال محمد بن إسحاق الصائغ، عن أحمد: لا تحل الرواية عنه. اهـ. وقال الأثرم، عن أحمد: ليس
حديثه عندي بشيء، وحمل عليه. قال: وحديثه، عن عبدالله بن دينار كأنه ليس عبدالله بن دينار ذاك. اهـ. وقال أحمد، عن ابن معين: موسى بن عبيدة ليس بالكذوب ولكنه روى عن عبدالله بن دينار أحاديث مناكير. قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يكتب حديثه. وحديثه منكر. اهـ.
وقال علي بن المديني: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث. حديث بأحاديث مناكير. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (5643): ضعيف ولا سيما في عبدالله ابن دينار وكان عابدا من صغار السادسة مات سنة ثلاث وخمسين ت ق. أ. هـ.
ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 80 - 81: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اهـ.
وقال النووي في المجموع 9/ 400: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف مداره على موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف. اهـ.
ورواه عبد الرزاق (3332) قال: أخبرنا الأسلمي قال: نا عبدالله ابن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو الدين بالدين.
قلت: الأسلمي، وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك.
قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 259: الأسلمي وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك، كان يرمى بالكذب. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 567: الأسلمي هذا إن كان هو ابن يحيى فالجمهور على تضعيفه، وإن كان الواقدي فكذلك. اهـ.
ولهذا قال العقيلي: موسى بن عبيدة لا يتابع حديثه إلا من جهة فيه ضعف. اهـ.
ورواه الداقطني (2/ 71) قال: ثنا علي بن محمد المصري نا سليمان ابن شعيب الكيساني ثنا الخصيب بن ناصح نا عبد العزيز بن محمد الدراودي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به
ورواه الحاكم 2/ 65 والبيهقي 5/ 290 من طريق الربيع بن سليمان ثنا الخصيب بن ناصح به. ووقع عند البيهقي موسى ولم ينسبه.
قلت: يظهر انه وقع في إسناده وهم. وأن المحفوظ في الإسناد: موسى بن عبيدة. ولهذا لما قال الحاكم 2/ 65: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.
وتعقبه الحافظ ابن حجر فقال في التلخيص الحبير 3/ 39 لما نقل قول الحاكم: وهم؛ فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى به عقبة. اهـ.
ولما رواه البيهقي 5/ 290 وأبهم موسى قال: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي. وشيخنا أبو عبد الله، قال في روايته: موسى بن عقبة. وهو خطأ. والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره. روى هذا الحديث في كتاب السنن، عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا، فقال: عن موسى بن عقبة. وشيخنا أبو الحسن رواه لنا، عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري. فقال: عن موسى غير منسوب. ثم أردفه المصري بما أخبرنا أبو الحسين أنا أبو الحسن ثنا احمد بن داود ثنا عبد الأعلى ابن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبد العزيز الربذي، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. أبو عبد العزيز الربذي هو
موسى بن عبيدة. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 29: قال ابن عدي: تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث، عن غيره. وقال أيضا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. وقد جزم الدارقطني في العلل: بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدل على أن الوهم في قوله: موسى بن عقبة من غيره. اهـ.
والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 220 - 222 فلما ذكر إسناد الدارقطني قال: هذا إسناده رجاله كلهم ثقات معروفون غير أن له علة دقيقة
…
ثم قال: وعلته موسى بن عبيدة هذا فإنه ضعيف كما جزم الحافظ في التقريب .. وأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة من رجال الستة. ولذلك فإن الذي جعله هو راوي هذا الحديث، أخطا خطأ فاحشا. فإنه نقل الحديث من الضعيف إلى الصحيح، والله المستعان. اهـ. وقال أيضا: وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح، فهو الذي قال ذلك، لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين الدارقطني والحاكم .. اهـ.
ولما نقل ابن الملقن في البدر المنير 6/ 567 قول الحاكم السابق. تعقبه فقال: وعبد العزيز من رجال الصحيحين لكنه معروف بسوء الحفظ. كما قاله أبو زرعة. اهـ. ثم ذكر ابن الملقن طرقه وذكر عللها.
ونقل عمر بن بدر الموصلي كما في كتاب المغني، عن الحفظ والكتاب ص 405، عن أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب ما يصح. اهـ.
وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث .. اهـ.
فصل
(707)
قوله عليه السلام: وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد.
رواه مسلم 3/ 1210 وأبو داود (3350)، والترمذي (1240)، وأحمد 5/ 320 والبيهقي 5/ 278 والدارقطني 3/ 24 وابن الجارود في المنتقى (650) كلهم من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح والملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
وروى مالك في الموطأ 2/ 632 - 633 والبخاري (2177)، ومسلم 3/ 1208 والنسائي 7/ 278 - 279 والترمذي (1241)، وأحمد 3/ 4 و 51 والطحاوي 4/ 67 والبيهقي 5/ 276 والبغوي 8/ 64 - 65 كلهم من طريق نافع، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
وأخرجه مالك الموطأ (1845)، والبخاري (2177)، ومسلم 5/ 42 (4059)، والترمذي (1241)، والنسائي 7/ 278، وفي الكبرى (6118) وأحمد 3/ 4 (11019)، و 3/ 61 (11606)، وفي 3/ 51 (1150) كلهم من طريق نافع، عن أبى سعيد الخدرى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب
بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
* * *
باب: بيع الأصول والثمار فصل
(708)
قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه.
رواه البخاري (2379)، ومسلم 3/ 1173 وأبو داود (3433)، والنسائي 7/ 297 والترمذي (1244)، وابن ماجه (2211)، وأحمد 2/ 9 و 82 و 105 والطيالسي (1806)، والطحاوي 4/ 53 وابن الجارود في المنتقى (628) كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر، فثمرتها للبائع الذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع.
وللحديث طرق أخرى. وطريق الزهري، عن سالم أجودها. قال ابن أبي حاتم في العلل (1122): سألت أبي، عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر قال: من باع نخلا قد أدبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
* * *
(709)
أنه صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه.
أخرجه مالك الموطأ (1807) والبخاري (2194)، ومسلم 5/ 11 (3857)، وأبو داود (3367) وابن ماجه (2214) والنسائي 7/ 262، وفي الكبرى (6065) وأحمد 2/ 7 (4525)، و 2/ 62 (5292) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
- وفي رواية: لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته. لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشترى.
ورواه البخاري (1486)، ومسلم 3/ 1166 كلاهما من طريق شعبة، قال: أخبرني عبدالله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان ابن عمر إذا سئل، عن صلاحها. قال: حتى تذهب عاهته.
وللحديث طرق أخرى، عن ابن عمر.
وروى مالك في الموطأ 2/ 618 والبخاري (1488)، ومسلم 3/ 1190 والنسائي 7/ 264 والطحاوي 4/ 24 والبيهقي 5/ 300 وابن الجارود في المنتقي (604) كلهم من طرق عن حميد، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار
وروى أبو داود (3371)، والترمذي (1228)، وابن ماجه (2217)،
وأحمد 3/ 221 و 250 والبيهقي 5/ 301، 303 والحاكم 2/ 23 وابن حبان (4993) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس بن مالك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد.
قلت: إسناده ظاهره الصحة، ورجاله رجال الشيخين غير حماد ابن سلمة، فمن رجال مسلم. ورواه عن حماد بن سلمة جمع من الثقات.
ولهذا قال ابن مفلح في المبدع 4/ 174: رواته ثقات. اهـ.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا تعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. اهـ.
وقال الحاكم 2/ 23: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه إنما اتفقا على حديث نافع، عن ابن عمر في النهي، عن بيع التمر حتى يزهي. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي 5/ 303: وذكر الحب حتى يشتد، والعنب حتى يسود، في هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة، عن حميد من بين أصحاب حميد، فقد رواه في الثمر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر وهشيم بن بشير
وعبد الله بن المبارك وجماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس دون ذلك، واختلف على حماد في لفظه
…
اهـ.
وأشار الزيلعي في نصب الراية 4/ 5 إلى الاختلاف في إسناده.
ولما نقل الألباني في الإرواء 5/ 210 إعلال البيهقي تعقبه فقال: حماد بن سلمة ثقة محتج به في صحيح مسلم وقد وجدت لبعض حديثه طرقا أخرى، فقال الإمام أحمد 3/ 161: ثنا عبد الرزاق أنا سفيان، عن شيخ لنا، عن أنس بنحوه
…
وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسمه، ويحتمل أن
يكون هو حميد نفسه، أو حماد بن سلمة، فإن كلا منهما روى عنه سفيان وهو الثوري، لكن يرجح الأول أن حماد أصغر من الثوري، فيبعد أن يعينه بقوله: شيخ لنا فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو في طبقه، فإن صح هذا، فهو شاهد لا بأس به لحديث حماد. والله أعلم. اهـ.
وصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير 6/ 530.
وروى أحمد 5/ 185 (21951) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني الزهري. وفي 5/ 190 (22001) قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي الزناد، عن أبيه. كلاهما (الزهري، وأبو الزناد) عن خارجة بن زيد، قال: قال زيد بن ثابت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومة، فقال: ما هذا؟ فقيل له: هؤلاء ابتاعوا الثمار، يقولون: أصابنا الدمان والقشام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها.
قلت: إسناده حسن، لأن فيه عبدالرحمن بن أبي الزناد.
وأخرجه أبو داود (3372)، والطحاوي 4/ 28 والبيهقي 5/ 301 - 302 كلهم، من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت. وعنبسة ووهب الله صدوقان.
وعلقه البخاري في صحيحه (2193) قال: وقال الليث، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت. قال البخاري بإثره: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكريا، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد.
وقال الحافظ في الفتح 4/ 394: لم أره موصولا من طريق الليث، وأما رواية علي بن بحر، ففي إسنادها زكريا: وهو ابن خالد، فهو في عداد المجهولين. أ. هـ.
وأخرجه أحمد 5/ 190 (22002) عقب رواية يونس بن محمد، قال أحمد: حدثنا سريج، وقال: الأدمان والقشام.
قال الألباني: صحيح. صحيح أبي داود (3372).
وروى أبو داود (3372) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عنبسة بن خالد، قال: حدثني يونس، قال: سألت أبا الزناد، عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت، قال: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان، وأصابه قشام، وأصابه مراض، عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالمشورة يشير بها: فإما لا، فلا تتبايعوا الثمرة، حتى يبدو صلاحها، لكثرة خصومتهم واختلافهم.
وأخرجه البخاري، تعليقا 3/ 100 (2193) قال: وقال الليث، عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث، عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، من بني حارثة، أنه حدثه، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، فذكره، نحو حديث يونس. قال: وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه، حتى بطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر.
قال أبو عبد الله، البخاري: رواه علي بن بحر، حدثنا حكام، حدثنا عنبسة، عن زكريا، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد .. اهـ.
قال الألباني: صحيح. اهـ. كما في صحيح أبي داود (3372).
(710)
روى مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
أخرجه مسلم 5/ 11 (3859)، وأبو داود (3368)، والترمذي (1226 و 1227)، والنسائي 7/ 27، وفي الكبرى (6098)، وأحمد 2/ 5 (4493) كلهم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، أخبرنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشترى.
وروى أحمد 3/ 161 (12666) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا سفيان، عن شيخ لنا، عن أنس، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عن بيع النخل حتى يزهو، والحب حتى يفرك، وعن الثمار حتى تطعم.
قال الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة (1507): لعله حميد الطويل-يعنى هذا الشيخ. أ. هـ.
وقال الألبانى فى الإرواء (5/ 210): وهذا إسناد رجاله ثقات غير الشيخ الذي لم يسمه ويحتمل أن يكون هو حميد نفسه أو حماد بن سلمة فإن كلا منهما روى عنه سفيان وهو الثوري لكن يرجح الأول أن حمادا أصغر من الثوري فيبعد أن يعنيه بقوله: شيخ لنا فالأقرب أنه عنى حميدا الطويل أو غيره ممن هو في طبقته فإن صح هذا فهو شاهد لا بأس به لحديث حماد. اهـ.
* * *
(711)
حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. رواه مسلم.
أخرجه مسلم 5/ 29 (3981)، وأبو داود (3374)، والنسائي 7/ 265، وفي الكبرى (6075)، والحميدي (1280)، وأحمد 3/ 309 (14371)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، عن حميد بن قيس الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.
وأخرجه مسلم 5/ 29 (3976)، وأبو داود (3470) وابن ماجه (2219)، والنسائي 7/ 264، وفي الكبرى (6073)، والدارمي (2556) كلهم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق.
وأخرجه الحميدي (1279) قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت أبا الزبير، عن جابر بن عبدالله؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر وضع الجوائح بشيء. قال سفيان: لا أحفظه إلا أنه ذكر وضعها، ولا أحفظ كم ذلك الوضع.
قال الحاكم في المستدرك (2/ 47): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
* * *
(712)
أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمار أو تصفار.
أخرجه مالك الموطأ 1808 والبخاري (1488)، ومسلم (3978)، والنسائي 7/ 264، وفي الكبرى وأحمد 3/ 115 (12162) كلهم من طريق حميد، قال: سئل أنس، عن بيع الثمر؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو. قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر.
- وفي رواية: عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو، قيل: وما يزهو؟ قال: يحمار، أو يصفار.
- وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة، بم تستحل مال أخيك؟.
- وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟.
- وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟.
- قال البخاري (2195): حتى تزهو؛ يعني حتى تحمر.
وروى البخاري (2196)، ومسلم 5/ 18 (3911)، وأبو داود (3370)، وأحمد 3/ 319 (14491)، وفي 3/ 361 (14945) كلهم من طريق سليم بن حيان، قال: حدثنا سعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى
رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المزابنة، والمحاقلة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح. قال سليم: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار، ويؤكل منها.
وروى أحمد 3/ 221 (13347)، وفي 3/ 250 (13648)، وأبو داود (3371)، وابن ماجه (2217)، والترمذي (1228) كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن أنس بن مالك؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وعن العنب حتى يسود، وعن الحب حتى يشتد».
- وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود.
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. اهـ.
وقال الحاكم فى المستدرك (2/ 23): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبى.
وقال البيهقى فى سننه (5/ 303): وذكر الحب حتى يشتد والعنب حتى يسود في هذا الحديث مما تفرد به حماد بن سلمة، عن حميد من بين أصحاب حميد فقد رواه جماعة يكثر تعدادهم، عن حميد، عن أنس دون ذلك واختلف على حماد في لفظه. اهـ.
وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (1802).
* * *
(713)
أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب. متفق عليه.
أخرجه البخاري 3/ 32 - البيوع- باب بيع الثمر على رؤوس النخل، ومسلم 3/ 1167 - البيوع- (53)، وأحمد 3/ 312، 323، 395، والبيهقي 5/ 309 - البيوع- باب العرايا- أبو يعلى (1841) كلهم من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبد الله.
وأخرجه البخارى (2/ 34) ومسلم (5/ 18) والطحاوى (2/ 209) من طريق سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: «نهى النبى صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة قبل ما تشقح، قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها» .
* * *
باب: السلم
(714)
قوله عليه السلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه.
أخرجه البخاري (2239)، ومسلم 5/ 55 (4125)، وأبو داود (3463)، وابن ماجه (228)، والترمذي (1311) والنسائي 7/ 290 وفي الكبرى (6166)، والحميدي (510)، وأحمد 1/ 217 (1868)، وفي 1/ 222 (1937)، وفي 1/ 282 (2548)، وعبد بن حميد (676)، والدارمي (2583) كلهم من طريق عبدالله بن أبي نجيح، عن عبدالله بن كثير الداري، عن أبى المنهال قال سمعت ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون فى التمر السنتين والثلاث فنهاهم وقال من أسلف سلفا فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
* * *
(715)
حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1224، وأبو داود (3346)، والترمذي (1318)، والنسائي في الكبرى 4/ 41، وابن ماجه (2285)، وأحمد 6/ 390 كلهم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا. قال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء
وأخرجه مسلم 3/ 1224 - المساقاة- 118، 119، وأبو داود 3/ 641 - 642 - البيوع- باب في حسن القضاء- (3346)، والترمذي 3/ 600 - البيوع- باب ما جاء في استقراض البعير- (1318)، والنسائي 7/ 291 - البيوع- باب استسلاف الحيوان واستقراضه- (4617)، وابن ماجه 2/ 767 - التجارات- باب السلم في الحيوان- (2285)، والدارمي 2/ 170 - البيوع- باب الرخصة في استقراض الحيوان- (2568)، ومالك/ 680 - البيوع- 89، وأحمد 6/ 39، والبيهقي 5/ 353، 6/ 21، والبغوي في شرح السنة 8/ 191 - 2136 من حديث أبي رافع بألفاظ عدة.
وروى البخاري (2305)، ومسلم 4117 وابن ماجه (2423)، والترمذي (1316)، والنسائي 7/ 291، وفي الكبرى (6168)، وأحمد 2/ 377 (8884)، وفي 2/ 393 (9095) كلهم من طريق سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن رجلا أتى رسول الله
يتقاضاه، فأغلظ له، قال: فهم به أصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، قال: اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، قالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنه، قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء.
ـ وفي رواية: جاء أعرابي يتقاضى النبي بعيرا، فقال النبي: التمسوا له مثل سن بعيره، قال: فالتمسوا له فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره، قال: فأعطوه فوق بعيره، فقال الأعرابي: أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خيركم خيركم قضاء.
ـ وفي رواية: خياركم أحاسنكم قضاء. ـ وفي رواية: أن رسول الله استقرض من رجل بعيرا، فجاء يتقاضاه بعيره، فقال: اطلبوا له بعيرا فادفعوه إليه، فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه، فقالوا: يا رسول الله، لم نجد إلا سنا فوق سن بعيره، فقال: أعطوه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء.
ـ وفي رواية: عن النبي، أنه أخذ سنا، فجاء صاحبه يتقاضاه، فقال: إن لصاحب الحق مقالا، ثم قضاه أفضل من سنه، وقال: أفضلكم أحسنكم قضاء.
ـ وفي رواية: استقرض رسول الله سنا، فأعطى سنا فوقه، وقال: خياركم محاسنكم قضاء.
* * *
(716)
قوله عليه السلام: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره.
أخرجه أبو داود (3468)، وابن ماجه (2283) كلاهما من طريق شجاع بن الوليد أبي بدر، عن زياد بن خيثمة، عن سعد، يعني الطائي، عن عطية، عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلفت فى شئ فلا تصرفه إلى غيره.
وأخرجه ابن ماجه (2283) قال: حدثنا عبدالله بن سعيد، حدثنا شجاع بن الوليد، عن زياد بن خيثمة، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله. ليس فيه (سعد الطائي).
قلت: عطية العوفي ضعيف الحفظ، مشهور بالتدليس، وصنفه الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين ص 130 في المرتبة الرابعة، ومدار الحديث عليه.
وقال الحافظ في التلخيص الحبير 3/ 25: وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، وأعله أو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب. اهـ.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (6/ 30): إن عطية العوفى لا يحتج به. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (3/ 564): فهذه ثلاث علل: الضعف، والاضطراب، والوقف. اهـ.
وقال الألباني: ضعيف. اهـ. كما في ضعيف الجامع (366)، وضعيف ابن ماجه (499)، والإرواء (1375).
* * *
(717)
لا يصح أخذ الرهن والكفيل به، أي بدين السلم، رويت كراهيته، عن علي وابن عباس وابن عمر.
ورد آثار مروية، عن علي وابن عباس وابن عمر:
وروى عبد الرزاق 8/ 9 - البيوع- باب الرهن والكفيل في السلف- (14082)، وابن أبي شيبة في المصنف:(6/ 20) عن الثوري، عن ابن جريج، عن عبدالله بن أبي يزيد، عن أبي عياض، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كره الرهن والكفيل في السلف.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبدالله بن أبي يزيد مجهول. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (3716): عبد الله بن يزيد أو بن أبي يزيد المازني أبو عبد الرحمن البصري مقبول من السابعة صد. أ. هـ.
وأخرجه ابن أبي شيبة: (5/ 321) من طريق يزيد وسالم، عن مجاهد، عن ابن عباس: أنه كان يكره الرهن في السلم.
قلت: يزيد بن أبي زياد ضعيف، وسالم فيه ضعف. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (7717): يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن وكان شيعيا من الخامسة مات سنة ست وثلاثين خت م 4. أ. هـ.
وروي موقوفا على ابن عمر:
أخرجه عبد الرزاق: (8/ 9)، وابن أبي شيبة في المصنف:(6/ 21) من طريق محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر، عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه، وقال: ذلك السلف المضمون.
قلت: محمد بن قيس تكلم فيه فقد وثقه ابن معين، وأحمد. وضعفه أحمد في رواية، وذكره العقيلي وابن الجوزي والذهبي في الضعفاء.
وروى عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق (14081) قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن أنه كره الرهن والكفيل في السلف
وروى ابن أبي شيبة (20405) قال: حدثنا ابن فضيل، عن بكير بن عتيق، قال: قلت لسعيد بن جبير: آخذ الرهن في السلم؟ فقال: ذلك ربح مضمون، قال: قلت: آخذ الكفيل؟ قال: ذلك ربح مضمون.
قلت: بكير بن عتيق بضم أوله عامري وقيل محاربي كوفي صدوق.
وروى ابن أبي شيبة (20406) قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان، عن الجعد، عن شريح، أنه كان يكره الرهن في السلف.
وروى ابن أبي شيبة (20407) قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يكره الرهن والقبيل في السلم.
قلت: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وقد ينسب لجده وقيل هو إبراهيم أبو عمرو البصري ثقة كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (5664).
* * *
باب: القرض
(718)
قوله عليه السلام في حديث ابن مسعود: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة.
أخرجه ابن ماجه (2430) قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا يعلى، قال: حدثنا سليمان بن يسير، عن قيس بن رومي، قال: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه، فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه، واشتد عليه، فقضاه، فكأن علقمة غضب، فمكث أشهرا، ثم أتاه، فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي، قال: نعم، وكرامة. يا أم عتبة، هلمي تلك الخريطة المختومة، التي عندك، فجاءت بها، فقال: أما والله، إنها لدراهمك التي قضيتني، ما حركت منها درهما واحدا. قال: فلله أبوك، ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سمعت منك، قال: ما سمعت مني؟ قال: سمعتك تذكر، عن ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا، مرتين، إلا كان كصدقتها مرة. قال: كذلك أنبأني ابن مسعود.
قلت: قيس بن رومي مجهول، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (5574): قيس بن رومي مجهول من السادسة ق. أ. هـ. وسليمان بن نسير ويقال ابن قشير ويقال ابن شتير ويقال ابن سفيان ضعيف.
قال البيهقي في سننه (5/ 353): كذا رواه سليمان بن يسير النخعي أبو الصباح الكوفي قال البخاري وليس بالقوي ورواه الحكم وأبو إسحاق وإسرائيل وغيرهم، عن سليمان بن اذنان، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود
من قوله ورواه دلهم بن صالح، عن حميد بن عبدالله الكندي، عن علقمة، عن عبدالله ورواه منصور، عن إبراهيم، عن علقمة كان يقول ذلك وروي ذلك من وجه آخر، عن بن مسعود مرفوعا ورفعه ضعيف. اهـ.
والحديث صححه ابن حبان، ونقل ابن الجوزي، العلل المتناهية 2/ 113 عن الدارقطني قوله: الموقوف أصح
…
اهـ.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (2/ 19): رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي مرفوعا وموقوفا. اهـ.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 35): هذا إسناد ضعيف قيس بن رومي مجهول وسليمان بن نسير ويقال ابن قشير ويقال ابن شتير ويقال ابن سفيان وكله واحد متفق على تضعيفه رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن رومي ورواه ابن حبان في صحيحه، عن أحمد بن علي بن المثنى ثنا يحيى بن معين ثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضل أبي معاذ، عن أبي حريز أن إبراهيم حدثه، عن الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود فذكره ورواه محمد بن يحيى بن أبي عمر في مسنده من طريق سليم بن أذنان، عن علقمة بن قيس ورواه أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن ابن أذنان فذكره وسياقه أتم كما أوردته في زوائد المسانيد العشرة. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (1389): حسن. اهـ.
ورواه أحمد 1/ 412، وأبو يعلى 8/ 44 - 503، 9/ 247 - 248 (5366)، والبيهقي 5/ 353 - البيوع- باب ما جاء في فضل الإقراض- من طريق علقمة بن قيس، عن ابن مسعود مرفوعا.
ورواه أحمد (1/ 412)، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد: أخبرنا عطاء بن السائب، عن ابن أذنان قال: أسلفت علقمة ألفى درهم، فلما خرج عطاؤه، قلت له: اقضنى، قال: أخرنى إلى قابل، فأتيت عليه، فأخذتها، قال: فأتيته بعد، قال: برحت بى، وقد منعتنى، فقلت: نعم هو عملك! قال: وما شأنى؟ قلت: إنك حدثتنى، عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السلف يجرى مجرى شطر الصدقة، قال: نعم فهو كذلك، قال: فخذ الآن.
قلت: سليم بن أذنان النخعي. وقيل أسمه عبد الرحمن وفرق بينهما البخاري، فقد ذكره البخاري في التاريخ الكبير 4/ 121، ولم يورد فيه جرحا، ولا تعديلا. ثم ذكر في التاريخ الكبير 5/ 255، عبد الرحمن بن اذنان.
وسماه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 1/ 213): سليم بن أذنان وقال: كوفى، روى عن علقمة فى القرض، روى عنه أبو إسحاق وعبد الرحمن بن عابس. أ. هـ. ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقد أورده ابن حبان فى ثقات أتباع التابعين (2/ 117)، لكن وقع فيه ابن أبان! وقد ذكر الخلاف فى اسمه الحافظ ابن حجر، وجزم بأنه سليم، قال: ويقال: عبد الرحمن، ومن سماه سليمان فقد صحف، قال: فأما سليم فليس من شرط هذا الكتاب، لأن ابن ماجه أخرج له. اهـ.
وروى ابن ماجه عن سليمان بن أذنان، كما تقدم، ولم أقف على ترجمة لسليمان لا فى التهذيب ولا الخلاصة، ولا التقريب.
قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة 2/ 570: واخرج بن ماجه من رواية يعلى بن عبيد عن سليمان بن بشير أحد الضعفاء عن قيس بن حرمى قال كان سليم أو سليمان بن اذنان يقرض علقمة إلى عطائه فذكر القصة
والحديث فالراجح من هذا أن اسمه سليم ومن سماه سليمان فقد صحف وقد ذكره بن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات فقال سليم بن اذنان النخعي يروى عن علقمة روى عنه الحكم وأبو إسحاق انتهى وأما من سماه عبد الرحمن فقد ذكره البخاري أيضا فقال عبد الرحمن بن اذنان سمع علي قوله قاله. أ. هـ.
وجملة الخلاصة: أن ابن أذنان هذا مستور، لأن أحدا لم يوثقه غير ابن حبان.
وقد أخرج الطريق الأخيرة الطبرانى فى المعجم الكبير (3/ 27/ 2): حدثنا على بن عبد العزيز، أخبرنا أبو نعيم أخبرنا دلهم بن صالح حدثنى حميد بن عبد الله الثقفى أن علقمة بن قيس استقرض من عبدالله ألف درهم، فأقرضه إياها، فلما خرج العطاء، جاءه بألف درهم، فقال: هذا مالك، قال: هاته، فأخذه، فقال له عبد الله: لولا كراهية أن أخالفك لأمسكت المال، فقال عبد الله: نحن أحق به فجلس، فتحدث ساعة، ثم قام، فانطلق علقمة، فلما بلغ أصحاب التوابيت، أرسل على أثره فرده، فقال: محتاج أنت؟ قال: نعم، قال: خذ المال، فلما أخذه، قال عبد الله: لأن أقرض مالا مرتين أحب إلى من أن أتصدق به مرة.
قلت: دلهم بن صالح الكندي الكوفي، يروي عن عطاء والضحاك قال: يحيى ضعيف. أ. هـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. أ. هـ. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا يتفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات. أ. هـ.
قال البخاري في التاريخ الكبير 2/ 355: حميد بن عبد الله الكندى روى عنه دلهم بن صالح وقال بعضهم: حميد بن عبد الرحمن منقطع. أ. هـ.
(719)
أنه عليه السلام استسلف بكرا فرد خيرا منه وقال: خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه.
أخرجه البخاري (2305)، ومسلم 4117، وابن ماجه (2423)، والترمذي (1316) والنسائي 7/ 291، وفي الكبرى (6168)، وأحمد 2/ 377 (8884)، وفي 2/ 393 (9095) كلهم من طريق سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة؛ أن رجلا أتى رسول الله يتقاضاه، فأغلظ له، قال: فهم به أصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، قال: اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، قالوا: لا نجد إلا سنا أفضل من سنه، قال: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. ـ وفي رواية: جاء أعرابي يتقاضى النبي بعيرا، فقال النبي: التمسوا له مثل سن بعيره، قال: فالتمسوا له فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره، قال: فأعطوه فوق بعيره، فقال الأعرابي: أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي: إن خيركم خيركم قضاء.
ـ وفي رواية: خياركم أحاسنكم قضاء. ـ وفي رواية: أن رسول الله استقرض من رجل بعيرا، فجاء يتقاضاه بعيره، فقال: اطلبوا له بعيرا فادفعوه إليه، فلم يجدوا إلا سنا فوق سنه، فقالوا: يا رسول الله، لم نجد إلا سنا فوق سن بعيره، فقال: أعطوه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء.
ـ وفي رواية: عن النبي، أنه أخذ سنا، فجاء صاحبه يتقاضاه، فقال: إن لصاحب الحق مقالا، ثم قضاه أفضل من سنه، وقال: أفضلكم أحسنكم قضاء. ـ وفي رواية: استقرض رسول الله سنا، فأعطى سنا فوقه، وقال: خياركم محاسنكم قضاء.
وروى البخاري، في الأدب المفرد (272)، وأحمد 2/ 185 (6735) كلاهما من طريق الليث. قال: حدثني يزيد بن الهاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي، وأقربكم مني مجلسا، يوم القيامة؟ فسكت القوم، فأعادها مرتين، أو ثلاثا. قال القوم: نعم، يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا.
وأخرجه أحمد 2/ 217 (7035). قال: حدثني يعقوب، قال: سمعته يحدث، يعني أباه، عن يزيد بن الهاد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن عبدالله بن عمرو، عن عبدالله بن عمرو، فذكر الحديث.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (12666): رواه أحمد وإسناده جيد. اهـ.
وقال البوصيري في إتحاف المهرة (6924): رواه أحمد بن منيع وأحمد بن حنبل بلفظ: واحد ورواتهما ثقات. اهـ. وقال الألباني في الأدب المفرد (272): صحيح. اهـ.
وروى مسلم 3/ 1224، وأبو داود (3346)، والترمذي (1318)، والنسائي في الكبرى 4/ 41، وابن ماجه (2285)، وأحمد 6/ 390 كلهم من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال: لا أجد إلا خيارا رباعيا. قال: أعطه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء.
* * *
(720)
حديث أنس مرفوعا: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا بركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. رواه ابن ماجه وفي سنده جهالة.
رواه ابن ماجه (2432)، والبيهقي 5/ 350 كلاهما من طريق إسماعيل ابن عياش، قال: حدثني عتبة ابن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي له، أو حمل على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك.
ورواه البيهقي 5/ 350 - البيوع- باب كل قرض جر منفعة فهو ربا- من طريق عتبة بن حميد الضبي به.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عتبة بن حميد الضبي. تكلم فيه. قال أحمد: كان من أهل البصرة، وكتب شيئا كثيرا، وهو ضعيف، ليس بالقوي، ولم يشته الناس حديثه. اهـ. وقال أبو حاتم: كان جوالة في الطلب، وهو صالح الحديث. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (4429): عتبة بن حميد الضبي أبو معاذ أو أبو معاوية البصري صدوق له أوهام من السادسة د ت ق. أ. هـ.
وأيضًا يحيى بن أبي الهنائي مجهول كما جزم الحافظ ابن حجر في التقريب.
لهذا قال البوصيري في تعلقيه على الزوائد: في إسناده عتبة بن حميد الضبي؛ ضعفه أحمد وأبو حاتم، وذكر ابن حبان في الثقات. ويحيى بن أبي
إسحاق لا يعرف حاله. اهـ.
قلت: لم أقف على تضعيف أبي حاتم. وقد ترجم ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 6/ 370 لعتبة ونقل، عن أبيه ما ذكرناه آنفا. وأيضا في إسناده إسماعيل بن عياش، فقد تكلم في روايته، عن غير الشاميين. وشيخه عتبة بن حميد بصري. كما في الجرح والتعديل 6/ 37. لهذا لما أعل الألباني رحمه الله الحديث بما سبق. قال في الإرواء 5/ 237: إسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، وهذا منه، فإن شيخه الضبي كوفي. اهـ. ثم نقل قول ابن عبد الهادي في التنقيح: هذا الحديث غير قوي، فإن ابن عياش متكلم فيه. اهـ.
وأيضا روي موقوفا. قال البيهقي 5/ 350: ورواه شعبة ومحمد ابن دينار فوقفاه. اهـ.
وفي الباب أحاديث وآثار منها أثر عبدالله بن السلام: رواه البخاري (3814) قال: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، قال: أتيت المدينة، فلقيت عبدالله بن سلام، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدي إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النضر وأبو داود ووهب، عن شعبة: البيت.
تنبيه:
قال الصنعاني في سبل السلام 3/ 105 لما ذكر هذا الأثر: لم أجده في البخاري في باب: الاستقراض، ولا نسبه المصنف في التلخيص إلى البخاري، بل قال: إنه رواه البيهقي في السنن الكبرى، عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم. ثم قال الصنعاني: فلو كان في
البخاري لما أهمل نسبته إليه في التلخيص. اهـ. مما سبق تبين أن الأثر في البخاري كما قال الحافظ ابن حجر.
ثانيًا: أثر ابن عباس رواه البيهقي 5/ 350 من طريق شعبة، عن عمار الدهني، عن سالم بن أبي الجعد، قال: كان لنا جار سماك عليه لرجل خمسون درهما، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس فسأله، عن ذلك، فقال: قاصه بما أهدى إليك. قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة.
ورواه أيضا البيهقي 5/ 349 من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي صالح، عن ابن عباس، أنه قال في رجل: كان له على رجل عشرون درهما، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم.
وقد صحح الألباني في رحمة الله في الإرواء 5/ 234 كلا الإسنادين.
ثالثًا: أثر أبي كعب فقد رواه البيهقي 5/ 349 من طريق عباد ابن موسى الأزرق، ثنا سفيان، عن الأسود بن قيس، حدثني كلثوم ابن الأقمر، عن زر بن حبيش، قال: قلت لأبي بن كعب: يا أبا المنذر إني أريد الجهاد، فآتي العراق فأقرض، قال: إنك بأرض الربا فيها كثير فاش، فإذا أقرضت رجلا، فأهدى إليك هدية، فخذ قرضك، واردد إليه هديته.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه كلثوم بن الأقمر الوادعي. قال علي بن المديني: مجهول. اهـ. وبه أعله الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 235.
رابعا: أثر ابن مسعود رواه البيهقي 5/ 350 و 351 من طريق ابن سيرين، عن عبد الله، يعني ابن مسعود: أنه سئل، عن رجل استقرض من رجل دراهم،
ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته، فقال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا.
قلت: إسناده منقطع، لهذا قال البيهقي 5/ 351: ابن سيرين، عن عبدالله منقطع. اهـ.
* * *
باب: الرهن
(721)
قال علي رضي الله عنه لأنه أمانة في يده كالوديعة فإن تعدي أو فرط ضمن.
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 103 - الرهن- باب الرهن يهلك في يد المرتهن كيف حكمه؟ - من طريق ثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، وخلاس بن عمرو، أن عليا قال في الرهن يترادان الزيادة والنقصان جميعا فإن أصابته جائحة برئ فهذا عمر وعلي رضي الله عنهما قد أجمعا أن الرهن الذي قيمته مقدار الدين يضيع بالدين وإنما اختلافهما فيما زاد من قيمة الرهن على مقدار الدين.
قلت: رجاله ثقات.
وأخرجه ابن حزم في المحلى 8/ 97 ثم عقب عليه بقوله: فصح أن علي بن أبي طالب لم ير تراد الفضل إلا فيما تلف بجناية المرتهن لا فيما أصابته جائحة، بل رأى البراءة له مما أصابته جائحة. اهـ.
* * *
فصل
(722)
حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعي والدارقطني.
رواه الدارقطني 3/ 33، والبيهقي 6/ 39، والحاكم 2/ 59 كلهم من طريق عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، ثنا إسماعيل ابن عياش، نا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب، عن الزهري، عند سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه.
وتابع عثمان بن سعيد عبدالله بن عبد الجبار كما عند الدارقطني 3/ 33 والحاكم 2/ 60.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (854): رواه الدارقطني والحاكم ورجاله رجال ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. اهـ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد 6/ 429: وقد روي عن إسماعيل ابن عياش، عن ابن أبي ذئب ولم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب، وإنما سمعه من عباد بن كثير، عن ابن أبي ذئب، وعباد بن كثير عندهم ضعيف لا يحتج به، وإسماعيل بن عياش عندهم أيضا غير مقبول الحديث إذا حدث، عن غير أهل بلده فإذا، عن الشاميين فحديثه مستقيم وإذا حديث، عن المدنيين وغيرهم ما عدا الشاميين ففي حديثه خطأ كثير واضطراب، ولا أعلم بينهم
خلافا أنه ليس بشيء فيما روى عن غير أهل بلده، ثم ذكر طري إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي. ثم قال: لكن أهل العلم يقولن: إنما رواه عن ابن أبي ذئب ولم يروه عن الزبيدي. اهـ.
ورواه الدارقطني 3/ 33 والحاكم 2/ 60 كلاهما من طريق كدير أبي يحيى، نا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا.
قلت: كدير قال الذهبي: أشار ابن عدي إلى لينه. اهـ. وقد خولف في وصله، لهذا قال الدارقطني 3/ 33 عقب الحديث: أرسله عبد الرزاق وغيره، عن معمر. اهـ.
قلت: رواه الدارقطني 3/ 33 من طريق عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
وتابع عبد الرزاق على إرساله محمد بن ثور كما عند البيهقي 6/ 40 وأبو داود في المراسيل (186).
وقال البيهقي: ورواه أبو عمرو الأوزاعي ويونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلا. إلا أنهما جعلا قوله: له غنمه وعليه غرمه، من قول ابن المسيب، والله أعلم. اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 279: روي مرسلا، عن سعيد عنه في هذا الإسناد وفي غيره، ورفعه صحيح، ا. هـ. وانتقده ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 5/ 90 و 4310 وقال ابن عبد الهادي في تنقيح أحاديث التعليق 3/ 49: قال الداقطني: إسناده حسن متصل، وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره والمحفوظ إرساله. اهـ.
ورواه الشافعي المسند (568) فقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي
فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
…
فذكره.
ورواه البيهقي 6/ 39 من طريق الشافعي به، وقال: كذلك رواه سفيان الثوري، عن ابن أبي ذئب .. اهـ.
ورواه الطحاوي في شرح المعاني 4/ 100 قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أنه سمع مالكا ويونس وابن أبي ذئب يحدثون، عن ابن شهاب به. ومن هذا الوجه أخرجه مالك في الموطا 3/ 728.
قال ابن عبد البر في التمهيد 6/ 425: هكذا رواه كل من روى الموطأ، عن مالك فيما علمت إلا معن بن عيسى فإنه وصله فجعله، عن سعيد، عن أبي هريرة، ومعن ثقة إلا أني أخشى أن يكون الخطأ فيه من علي بن عبد الحميد. اهـ. ثم رواه 6/ 426 من طريق معن به.
ورواه الداقطني 3/ 32 والحاكم 2/ 58 والبيهقي 6/ 39 كلهم من طريق عبدالله بن عمران العابدي، نا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا.
قال الحاكم 2/ 59: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري. وقد تابعه مالك وابن أبي ذئب وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على هذه الرواية. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الدارقطني 3/ 32: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل. اهـ. ولما نقل البيهقي 6/ 40 قول الدارقطني تعقبه فقال: قد رواه غيره، عن سفيان بن زياد مرسلا وهو المحفوظ. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 3/ 17: عبدالله بن عمران العابدي وثقه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان. وقد رواه أبو داود في المراسيل من رواية مالك وابن أبي ذئب، والأوزاعي وغيرهم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب. ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال، وهو الصحيح. وأما ابن عبد البر، فقد صحح اتصاله، وكذلك عبد الحق. اهـ.
ورواه ابن ماجه (2441) قال: حدثنا محمد بن حميد، ثنا إبراهيم ابن المختار، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن قال البوصيري في تعلقيه على زوائد ابن ماجه: في إسناده محمد ابن حميد الرازي، وإن وثقه ابن معين في رواية، فقد ضعفه في أخرى. وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المقلوبات. وقال ابن معين كذاب. اهـ.
ورواه الدارقطني 3/ 33 فقال: حدثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني، نا يحيى بن أبي طالب بطرسوس، نا عبدالله بن نصر الأصم، نا شبابة، نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه.
ورواه ابن عدي في الكامل 4/ 231 فقال: ثنا عبد العزيز بن سليمان والفضل بن سليمان الأنطاكيان قالا: ثنا عبدالله بن نص به.
قلت: عبدالله بن نصر الأصم منكر الحديث كما في لسان الميزان 3/ 452، لهذا قال ابن عدي في الكامل 4/ 231: وهذا الحديث قد أوصله، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة جماعة- وليس هذا موضعه فأذكره-
وأما، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة لا أعرفه إلا من رواية عبدالله بن نصر، عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري. اهـ.
وبه أعل الحديث ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 5/ 90.
ولهذا الذهبي في تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق 2/ 107: الأصم ليس بعمدة. اهـ.
ولما ذكر الألباني رحمه الله هذا السند قال في الإرواء 5/ 240: فزاد في السند أبا سلمة وهي زيادة منكرة، ومتابعة واهية؛ لأن الأصم هذا منكر الحديث كما قال الذهبي. اهـ.
ثم قال الألباني أيضا: وقد تحرف اسمه على ابن حزم أو غيره ممن فوقه إلى اسم آخر، وقوى الحديث بسبب ذلك، توهما منه أن هذا الغير ثقة، وليس كذلك، فوجب بيانه، لا سيما وقد اغتر به بعض الحفاظ، وهو عبد الحق الإشبيلي. اهـ. ثم نقل قول الحافظ ابن حجر. فقد قال في التلخيص الحبير 3/ 42 - 43: وروى ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ، نا محمد بن إبراهيم، نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة، نا نصر بن عاصم الأنطاكي، نا شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
قال ابن حزم: هذا سند حسن. قلت- أي الحافظ ابن حجر-: أخرجه الدارقطني من طريق عبدالله ابن نصر الأصم الأنطاكي، عن شبابة به، وصححها عبد الحق، وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي، وظهر أن قوله في رواية ابن حزم: نصر بن عاصم؛ تصحيف، وإنما هو عبدالله بن نصر الأصم، وسقط عبد الله، وحرف الأصم بعاصم. اهـ.
ولما نقل الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 241 قول عبد الحق، تعقبه فقال: قول: أما هذا الإسناد، فلا يصح لما عرفت من التصحيف والتحريف على أن نصر بن عاصم- لو كان له وجود في السند- ليس بالثقة، فقد ذكره العقيلي في الضعفاء وابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب: لين الحديث. اهـ.
وأطال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 633 - 638 في مناقشة علل الحديث.
وسئل الدارقطني في العلل 9/ رقم (1694) عن حديث ابن المسيب، عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن
…
فقال: يرويه الزهري واختلف عنه، فرواه زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قاله ابن عيينة عنه، من رواية عبدالله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة. وتابعه ابن أبي ذئب. واختلف عنه، فرواه عبد الحميد بن سليمان أخو فليح، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وتابعه عبدالله بن واقد أو قتادة الحراني وإسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب من رواية أبي المغيرة وعثمان بن سعيد، عن إسماعيل. وقال المعافي بن عمران الظهري، عن إسماعيل بن عياش، عن عياد بن كثير، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وقال عبدالله بن عبد الجبار، عن ابن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا. وقال عبدالله بن نصر الأنطاكي: عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وقال وهيب وعبد الله بن نمير وأحمد بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف، عن
مالك بن أنس. فروى مجاهد بن موسى، عن معن، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وتابعه محمد بن كثير المصيصي، عن مالك، من رواية أحمد بن بكر البالسي عنه، وتابعه يحيى بن أبي قتيلة، عن مالك، من رواية النضر بن سلمة. وأما القعنبي وأصحاب الموطأ فرووه، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد مرسلا وهو الصواب، عن مالك، ورواه معمر وعقيل بن خالد والأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد مرسلا. وكذلك روي عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد وهو الصواب. اهـ.
قلت: مما سبق يتبين أن الحديث، اختلف في وصله وإرساله. قال الحافظ ابن حرج في تلخيص الخبير 3/ 42: صحح أبو داود والبزار والدراقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله. اهـ.
وروى ابن ماجه (2441)، وابن حبان (5934) كلاهما من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: لا يغلق الرهن.
ورواه عن الزهري كل من إسحاق بن راشد، وزياد بن سعد.
ـ لفظ زياد بن سعد: لا يغلق الرهن، له غنمه، وعليه غرمه.
وأخرجه مالك الموطأ (454)، وعبد الرزاق (15033)، وفي (15034)، وابن أبي شيبة 7/ 187 (22791) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله قال: لا يغلق الرهن. هكذا مرسل.
ـ وفي رواية: لا يغلق الرهن، هو لمن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه.
ورواه عن ابن شهاب كل من مالك، ومعمر، وابن أبي ذئب.
ـ في رواية معمر، قال: قلت للزهري: أرأيت قوله: لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فهذا لك؟ قال: نعم، قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن له غنمه، وعليه غرمه.
وصححه ابن حبان (5934)، وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق. اهـ.
وصححه الحاكم وقال 2/ 51: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري وقد تابعه مالك وبن أبي ذئب وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي ومعمر بن راشد على هذه الرواية. اهـ.
وقال الدارقطني في السنن 3/ 32 (126) قال: ثنا أبو محمد بن صاعد نا عبدالله بن عمران العابدي نا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه.
ثم قال: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات وهذا إسناد حسن متصل. اهـ.
وقال البيهقي في السنن الكبرى 6/ 39 ـ 40: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك، عن ابن أبى ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن بالرهن من صاحبه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه. وكذلك رواه سفيان الثورى، عن ابن أبى ذئب وقال فى متنه: الرهن ممن رهنه وله غنمه وعليه غرمه.
ورواه إسماعيل بن عياش، عن ابن أبى ذئب فوصله أخبرناه أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائى، حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن أبى ذئب، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه. وروى عن زياد بن سعد، عن الزهرى موصولا.
أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا أبو الوليد الفقيه، حدثنا إبراهيم بن أبى طالب ويحيى بن محمد بن صاعد قالا، حدثنا عبدالله بن عمران العابدى، حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه.
أخبرنا أبو عبدالرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث قالا أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا أبو محمد بن صاعد فذكره. قال على: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات وهذا إسناد حسن متصل.
قال البيهقي: قد رواه غيره، عن سفيان، عن زياد مرسلا وهو المحفوظ ورواه أبو عمرو الأوزاعي ويونس بن يزيد الأيلى، عن الزهرى، عن ابن المسيب مرسلا إلا أنهما جعلا قوله له غنمه وعليه غرمه من قول ابن المسيب والله أعلم. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 637 ـ 641: أنه صلى الله عليه وسلم قال: [لا يغلق] الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث روي متصلا ومرسلا، أما المتصل: فمن طريق أبي هريرة، وأما المرسل فمن طريق سعيد بن المسيب،
رواه الشافعي في الأم والمختصر، عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه.
قال الشافعي: غنمه زيادته، وغرمه: هلاكه، قال: وأخبرنا الثقة، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو بمثل معناه. وقال البيهقي في المعرفة: ورواه إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب موصولا، ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف، وحديث ابن عياش، عن غير أهل الشام ضعيف. ثم ساق بسنده من حديث سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه ثم قال: قال علي- يعني الدارقطني-: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل. وهو كما قال، وخالف في سننه، فقال عقب قول الدارقطني: هذا قد رواه غيره، عن سفيان، عن زياد مرسلا وهو المحفوظ، ورواه الأوزاعي ويونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلا إلا أنهما جعلا قوله له غنمه وعليه غرمه من قول ابن المسيب. وتبع في ذلك الدارقطني أيضا فإنه قال في علله إرساله هو الصواب، وقال أبو داود في مراسيله: إنه الصحيح. وأخرجه في سننه أعني الدارقطني من حديث عبدالله بن نصر الأصم، عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة مرفوعا: لا يغلق الرهن، والرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه وعبد الله هذا ضعيف ولما ذكره عبد الحق من هذا الوجه من طريق قاسم بن أصبغ، قال: وروي هذا الحديث مرسلا، عن سعيد، ورفع
عنه في هذا الإسناد وغيره، ورفعه صحيح. وناقشه ابن القطان في ذلك، فقال: أراه تبع في ذلك ابن عبد البر فإنه صححه. وهذا حديث في إسناده عبدالله بن نصر الأنطاكي، لا يعرف حاله، وقد روى عنه جماعة، وذكر ابن عدي له أحاديث أنكرت عليه منها هذا الحديث.
قلت: (القائل ابن الملقن)، ووقع في المحلى لابن حزم بدل عبدالله هذا نصر بن عاصم الثقة، وكأنه تحريف، والصواب كما وقع في الدارقطني، وأخرجه أعني الدارقطني أيضا من حديث بشر بن يحيى المروزي، ثنا أبو عصمة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه لا يغلق الرهن لك غنمه وعليك غرمه ثم قال: بشر وأبو عصمة ضعيفان ولا يصح، عن محمد بن عمرو. وأخرجه أيضا من حديث إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا لايغلق الرهن، لصاحبه غنمه وعليه غرمه ومن حديث إسماعيل، عن الزبيدي، عن الزهري، وقد سبق كلام البيهقي في رواية إسماعيل هذا، وأخرجه أيضا من حديث أبي ميسرة أحمد بن عبدالله بن ميسرة، حدثنا سليمان بن داود الرقي، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا لا يغلق الرهن حتى يكون لك غنمه وعليك غرمه وأحمد هذا متروك، ورواه محمد بن يزيد بن الدواس، ثنا كدير أبو يحيى نا معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة رفعه لا يغلق الرهن لك غنمه وعليك غرمه هذا حديث غريب، عن معمر والمعروف عنه إرساله، قال الدارقطني: أرسله عبد الرزاق وغيره، عن معمر. قلت: وأما ابن حبان فأخرجه في صحيحه كما أخرجه الدارقطني كما مضى وقال فيه: إنه حسن متصل. وكذا الحاكم في مستدركه وقال: إنه حديث (صحيح حسن)
على شرط الشيخين فلم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري، قال: وقد تابع مالك وابن أبي ذئب وسليمان بن أبي داود الحراني ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد على هذه الرواية. ثم ذكر ذلك كله عنهم بأسانيده، وفي رواية له: لا يغلق الرهن، الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه وفي رواية لا يغلق الرهن حتى يكون لك غنمه وعليك غرمه. أهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1232) حديث: لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه ابن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه وأخرجه ابن ماجه من طريق إسحاق بن راشد، عن الزهري وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهري موصولة أيضا، ورواه الأوزاعي ويونس وابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلا، ورواه الشافعي، عن ابن أبي فديك وابن أبي شيبة، عن وكيع وعبد الرزاق، عن الثوري كلهم، عن ابن أبي ذئب كذلك ولفظه لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. قال الشافعي غنمه زيادته وغرمه هلاكه، وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله، وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة، وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله. وقوله له غنمه وعليه غرمه قيل إنها مدرجة من قول ابن المسيب فتحرر طرقه قال ابن عبد البر هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب ووقفها غيرهم وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب، وقال أبو داود في
المراسيل قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري. وقال عبد الرزاق انا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن ممن رهنه قلت للزهري أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فالرهن لك قال نعم قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه، وروى ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن إبراهيم نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة نا نصر بن عاصم الأنطاكي نا شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه قال ابن حزم هذا سند حسن
…
اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية ص 132 - حديث لا يغلق الرهن قالها ثلاثا لصاحبه غنمه وعليه غرمه ابن حبان من طريق سفيان، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة بلفظ: لا يغلق الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه وصححه الحاكم وقال تابع زيادا عليه جماعة، عن الزهري ثم أخرجها وأخرجه الدارقطني من طريق متصلا وقال هذا إسناد حسن متصل وصححه عبد الحق وقبله ابن عبد البر وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن ممن رهنه قلت للزهري أهو قول الرجل إن لم آتك بمالك فالرهن لك قال نعم قال ثم بلغني أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه وأخرجه، عن الثوري وابن أبي شيبة، عن وكيع والشافعي، عن
ابن أبي فديك كلهم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري مرسلا وفيه له غنمه وعليه غرمه زاد الشافعي غنمه زيادته وغرمه نقصه وهلاكه وأخرجه أبو داود في المراسيل وقال قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد نقله، عن الزهري وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يرهنون ويقولون إن جئتك بالمال إلى وقت كذا وإلا فهو لك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في المحرر (892): وعن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه رواه الدارقطني، وقال: إسناده حسن متصل، والحاكم، وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره، والمحفوظ إرساله، كذلك رواه أبو داود وغيره. اهـ ..
وقال ابن القطان في بيان الوهم: (2334)، وذكر من طريق قاسم بن أصبغ، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة، قال رسول الله: لا يغلق الرهن، ممن رهنه الحديث ثم قال: روي مرسلا، عن سعيد، ورفع عنه في هذا الإسناد، ورفعه صحيح. انتهى كلامه. وأراه إنما تبع في هذا أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه. وهو حديث في إسناده عبدالله بن نصر الأصم، الأنطاكي، ولا أعرف حاله، وقد روى عنه جماعة، وذكره أبو أحمد في كتابه في الضعفاء، ولم يبين من حاله شيئا، إلا أنه ذكر له أحاديث مما أنكر عليه، هذا أحدها. وقد بين أبو محمد في كتابه الكبير أنه إنما هو عنده من طريق أبي عمر. فقال أبو عمر: حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، فذكره. اهـ.
وقال ابن القطان أيضا (2607): لا يغلق الرهن ممن رهنه. من رواية أبي هريرة، ساقه من طريق قاسم بن أصبغ، وأتبعه أن قال: روي مرسلا، عن سعيد بن المسيب، ورفع عنه في هذا الإسناد وفي غيره، ورفعه صحيح. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح (1581): قال الدارقطني: ثنا علي بن صاعد ثنا عبدالله بن عمران العابدي ثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: لا يغلق الرهن؛ له غنمه، وعليه غرمه.
قال الدارقطني: زياد بن سعد أحد الحفاظ الثقات، وهذا إسناد حسن متصل.
ثم نقل ابن عبد الهادي في التنقيح، عن ابن الجوزي أنه قال: لأن الدارقطني رواه عن ابن صاعد قال: ثنا عبدالله بن عمران العابدي ثنا سفيان ابن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي. أ. هـ.
ثم قال ابن الجوزي (1582) قال ابن صاعد: وثنا محمد بن عوف ثنا عثمان بن سعيد بن كثير قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: لا يغلق الرهن؛ لصاحبه غنمه، وعليه غرمه.
(1583)
- قال الدارقطني: وثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبدالله بن نصر الأصم ثنا شبابه ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة قال: قال
رسول الله: لا يغلق الرهن؛ والرهن لمن رهنه؛ له غنمه، وعليه غرمه.
قال إبراهيم النخعي: كانوا يرهنون، ويقولون: إن جئتك بالمال إلى وقت كذا، وإلا فهو لك، فقال النبي هذا.
ثم قال ابن عبد الهادي في التنقيح: الإسناد الأول غير مخرج في شيء من السنن. وعبد الله بن عمران العابدي صدقه أبو حاتم، ووثقه ابن حبان. وقد رواه أبو داود في المراسيل من رواية مالك وابن أبي ذؤيب، والأوزاعي، وغيرهم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب. ورواه جماعة من الحفاظ بالإرسال، وهو الصحيح. وأما ابن عبد البر، فقد صحح اتصاله، وكذلك عبد الحق. اهـ.
وقال البوصيري في المصباح (864): هذا إسناد ضعيف محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن معين في رواية فقد ضعفه في أخرى وضعفه أحمد والنسائي والجوزجاني وقال ابن حبان يروي عن الثقات المقلوبات وقال ابن وارة كذاب وقال المزي رواه مالك وغير واحد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب مرسلا.
قلت منهم مالك في الموطأ والشافعي في مسنده والدارقطني في سننه ورواه الشافعي أيضا وابن ماجه والدارقطني مرفوعا من طريق سعيد بن المسيب أيضا ورواه أبو داود في المراسيل، عن محمد بن عبيد بن حساب، عن محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري ورواه البيهقي في الكبرى من طريق يحيى بن أبي أنيسة، عن الزهري مرفوعا وسياقه أتم ورواه أيضا من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلا. اهـ ..
وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ 319 ـ 321: قال عليه السلام: لا يغلق
الرهن قالها ثلاثا لصاحبه غنمه، وعليه غرمه، قلت: أخرجه ابن حبان في صحيحه في النوع الثالث والأربعين، من القسم الثالث، والحاكم في المستدرك في البيوع عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه، انتهى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح، أعلى الإسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، لاختلاف فيه على أصحاب الزهري، وقد تابع زياد بن سعد على هذه الرواية مالك بن أنس، وابن أبي ذئب، وسليمان بن أبي داود الحراني، ومحمد بن الوليد الزبيدي، ومعمر بن راشد، ثم أخرج أحاديثهم، ورواه الدارقطني في سننه وقال: هذا إسناد حسن متصل، وأخرجه أيضا، عن عبدالله بن نصر الأصم الأنطاكي ثنا شبابة ثنا محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا، فذكره، وصححه عبد الحق في أحكامه من هذه الطريق، قال ابن القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه، وعبد الله بن نصر هذا لا أعرف حاله، وقد روى عنه جماعة، وذكره ابن عدي في كتابه ولم يبين من حاله شيئا، إلا أنه ذكر له أحاديث منكرة: منها هذا، انتهى كلامه. وقال في التنقيح: عبدالله بن نصر الأصم البزار الأنطاكي ليس بذاك المعتمد، وقد روى عن أبي بكر بن عياش، وابن علية ومعن بن عيسى، وابن فضيل، وروى عنه أبو حاتم الرازي، انتهى. وأخرجه أبو داود في مراسيله، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود: وقوله: له غنمه، وعليه غرمه، من كلام سعيد، نقله عنه الزهري، وقال: هذا هو الصحيح، انتهى.
قلت: يؤيده ما رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يغلق الرهن ممن رهنه، قلت للزهري: أرأيت قول الرجل: لا يغلق الرهن، أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك، فالرهن لك؟ قال: نعم، قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه، وعليه غرمه، انتهى. ثم أخرجه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: قال عليه السلام: لا يغلق الرهن ممن رهنه، له غنمه، وعليه غرمه انتهى. ولم يروه عبد الرزاق مسندا أصلا، وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا وكيع ثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشافعي في مسنده، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب به، وزاد في آخره: قال الشافعي: وغنمه زيادته، وغرمه هلاكه ونقصه، انتهى. وقد روي هذا الحديث متصلا أيضا من طرق أخرى عديدة، ذكرها الدارقطني، وأجود طرقه المتصلة ما ذكرناه، قال صاحب التنقيح: وقد صحح اتصال هذا الحديث الدارقطني، وابن عبد البر، وعبد الحق، وقد رواه أبو داود في المراسيل من رواية مالك، وابن أبي ذئب، والأوزاعي، وغيرهم، عن الزهري، عن سعيد مرسلا، وكذلك رواه الثوري، وغيره، عن ابن أبي ذئب مرسلا، وهو المحفوظ، انتهى ....
قلت (القائل الزيلعي): أخرجه أبو داود في مراسيله، عن ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت، قال: سمعت عطاء يحدث أن رجلا رهن فرسا، فنفق في يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرتهن: ذهب حقك، انتهى. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه في أثناء البيوع، حدثنا عبدالله بن المبارك به، قال عبد الحق في أحكامه
هو مرسل، وضعيف، قال ابن القطان في كتابه: ومصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير، ضعيف، كثير الغلط، وإن كان صدوقا. انتهى ما نقله وقاله الزيلعي.
وقال الألباني في الإرواء: (1406) حديث: لا يغلق الرهن من صاحبه الذى رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الشافعى والدارقطنى، وقال: إسناده حسن متصل. رواه الأثرم بنحوه. (ص 354). مرسل. أخرجه الشافعى (324) مرسلا فقال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك، عن ابن أبى ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. ومن طريق الشافعى رواه البيهقى (6/ 39)، وقال: وكذلك رواه سفيان الثورى، عن ابن أبى ذئب، وقال فى متنه: الرهن ممن رهنه، وله غنمه، وعليه غرمه. قلت: وكذلك رواه جماعة، عن ابن شهاب به مرسلا.
فقال الطحاوى في شرح المعانى (2/ 253): حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب أنه سمع مالكا ويونس وابن أبى ذئب يحدثون، عن ابن شهاب به دون قوله من صاحبه
…
وهذا هو فى موطأ مالك (2/ 728/ 13) عن ابن شهاب به. وتابعهم معمر، عن الزهرى به. أخرجه الدارقطنى (303) عن عبد الرزاق، والبيهقى (6/ 40) عن محمد بن ثور كلاهما، عن معمر به.
وقد روى عن بعض هؤلاء وغيرهم موصولا من طرق: عن إسماعيل بن عياش، عن (أبى ذئب) عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه. أخرجه الدارقطنى والحاكم (2/ 51)، والبيهقى من طريق عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى، حدثنا إسماعيل بن عياش به. وتابعه عبدالله بن عبد الجبار
(الجنائزى)، حدثنا إسماعيل بن عياش به. إلا أنه قال فى رواية له (عند) الزبيدى بدل ابن أبى ذئب. أخرجهما تمام فى الفوائد (11/ 1)، والدارقطنى (303). وللحاكم الرواية الأخرى منهما. ولعل الأولى أصح عنه لموافقتها لرواية عثمان عنه. وقد تابعه عبدالله بن نصر الأصم فقال: حدثنا شبابة أخبرنا بن أبى ذئب به لكنه قال: عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن. أخرجه الدارقطنى والحاكم وابن عدى فى الكامل (ق 223/ 1). فزاد فى السند: أبا سلمة، وهى زيادة منكرة، ومتابعة واهية، لأن الأصم هذا منكر الحديث كما قال الذهبى. وقال ابن عدى عقبه: وهذا الحديث قد وصله، عن الزهرى، عن سعيد، عن أبى هريرة جماعة، وليس هذا موضعه فأذكره، وأما، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، فلا أعرفه إلا من رواية عبدالله بن نصر، عن شبابة، عن ابن أبى ذئب. ثم ختم ترجمة ابن نصر هذا بما يؤخذ منه أنه منكر الحديث). انتهى ما نقله وقاله الألباني.
وسئل الدارقطني في العلل (1694) عن حديث ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن، له غنمه وعليه غرمه. فقال: يرويه الزهري واختلف عنه؛ فرواه زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قاله ابن عيينة عنه، من رواية عبدالله بن عمران العابدي، عن ابن عيينة. وتابعه ابن أبي ذئب واختلف عنه؛ فرواه عبد الحميد بن سليمان أخو فليح، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وتابعه عبدالله بن واقد أبو قتادة الحراني، وإسماعيل بن عياش، عن ابن أبي ذئب، من رواية أبي المغيرة، وعثمان بن سعيد، عن إسماعيل، وقال المعافى بن عمران الظهري،
عن إسماعيل بن عياش، عن عباد بن كثير، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وقال عبدالله بن عبد الجبار: عن ابن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعا. وقال عبدالله بن نصر الأنطاكي: عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد، وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وقال وهيب، وعبد الله بن نمير، وأحمد بن يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف، عن مالك بن أنس، فروى مجاهد بن موسى، عن معن، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وتابعه محمد بن كثير المصيصي، عن مالك، من رواية أحمد بن بكر البالسي عنه. وتابعه يحيى بن أبي قتيلة، عن مالك من رواية النضر بن سلمة. وأما القعنبي وأصحاب الموطأ، فرووه، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد مرسلا وهو الصواب، عن مالك. ورواه معمر، وعقيل بن خالد، والأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد مرسلا. وكذلك روي عن ابن عيينة، عن الزهري، عن سعيد وهو الصواب. حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا عبدالله بن عمران العابدي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه. حدثنا ابن صاعد، حدثنا محمد بن عوف، قال: حدثنا يزداد بن جميل، حدثنا المعافى بن عمران، عن إسماعيل بن عياش، عن عباد يعني ابن كثير، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الرهن لا يغلق لصاحبه غنمه وعليه غرمه. حدثنا ابن يحيى، حدثنا ربيعة بن الحارث، حدثنا عبدالله بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن عياش،
عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه. حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه. اهـ.
* * *
(723)
قوله عليه السلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
رواه البخاري (2512)، وأبو داود (3526)، والترمذي (1254)، وابن ماجه (2440)، وأحمد 2/ 472 كلهم من طريق زكريا، عن الشعبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة.
* * *
باب: الضمان
(724)
حديث الزعيم غارم. رواه أبو داود والترمذي وحسنه.
رواه أبو داود (3565)، والترمذي (2121)، وابن ماجه (2713)، وأحمد 5/ 267، والطيالسي (1127)، والبيهقي 6/ 264، كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وتمامه: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة في بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل: يا رسول الله: ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي والزعيم غارم.
قلت: رجاله لا بأس بهم، وشرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني الشامي ضعفه ابن معين. وقال أحمد: من ثقات الشاميين. اهـ. ووثقه أيضا العجلي وابن حبان، ونقل ابن خلفون، عن ابن نمير توثيقه. ورواية إسماعيل بن عياش، عن الشاميين صحيحه. وشرحبيل بن مسلم شامي. قال يحيى بن معين: خلط في حديثه، عن أهل العراق، وليس أحد أعلم منه بحديث الشام، وقال البخاري: إذا حدث، عن أهل حمص فصحيح، وقال دحيم: هو عن الشاميين غاية، وخلط، عن المدنيين. كما في الكواكب النيرات ص 102 - 103.
وقال الترمذي 6/ 296: حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي أمامة،
عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش، عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به، لأنه روى عنهم مناكير، وروايته، عن أهل الشام أصح. اهـ.
ونقل الزيلعي في نصب الراية 4/ 58، عن صاحب التنقيح أنه قال: رواية إسماعيل بن عياش، عن الشاميين جيدة، وشرحبيل من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد، ووثقه العجلي وابن حبان وضعفه ابن معين. اهـ.
ولما أعل ابن الجوزي في التحقيق الحديث بابن عياش تعقبه الذهبي فقال في تنقيح التحقيق 2/ 157: بل حديث ابن عياش صحيح. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 372: في إسناده ابن عياش، وقد قوى حديثه، عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته، عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي. ونحوه قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/ 3280 وفي البدر المنير 2/ 142، وابن عبد الهادي في المحرر 2/ 524.
وقال الحافظ في بلوغ المرام (961) رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة، وابن الجارود. اهـ.
وقال الذهبي في تنقيح كتاب التحقيق (2/ 157): حديث ابن عياش صحيح، خرجه أحمد. اهـ.
ولما ذكر الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 246 تصحيح رواية إسماعيل ابن عياش، عن الشاميين قال: وهذا من حديثه عنهم فإن شرحبيل بن مسلم شامي، لكن فيه لين، فالإسناد حسن. اهـ.
فصل: في الكفالة
(725)
حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا لا كفالة في حد.
رواه البيهقي 6/ 77، وابن عدي في الكامل 5/ 22 كلاهما من طريق بقية، عن عمر الكلاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كفالة في حد.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه بقية بن الوليد، وقد تفرد بالحديث، عن عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة، قال ذلك الحافظ ابن حجر في التقريب ص (416).
وأيضا شيخه عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميري الدمشقي تكلم فيه.
قال البيهقي 6/ 77: تفرد به بقية، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، ورواياته منكرة. والله أعلم. اهـ.
وضعف إسناده في السنن الصغرى البيهقي 5/ 327 وفي المعرفة 4/ 475.
وكذا قال ابن الجوزي في التحقيق (1604) مع التنقيح.
وقال ابن عدي في الكامل 5/ 22 - 23: عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميري الدمشقي؛ ليس بالمعروف حدث عنه بقية. منكر الحديث، عن الثقات. اهـ. وذكر له ابن عدي هذا الحديث، وقال: وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير محفوظات. وعمر بن أبي عمر مجهول، ولا أعلم يروي عنه
غير بقية كما يروي عن سائر المجهولين. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (874): رواه البيهقي بإسناد ضعيف. اهـ.
والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 247.
وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 206: هذا الحديث غير مخرج في السنن، هذا الحديث تفرد به بقية، عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي وهو من مشائخ بقية المجهولين ورواياته منكرة. اهـ.
وبه أعل الحديث محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ 5/ 266.
* * *
باب: الحوالة
(726)
حديث أبي هريرة مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم، على ملئ فليتبع، متفق عليه، وفي لفظ من أحيل على ملئ فليحتل.
أخرجه مالك في الموطأ (4180)، والبخاري (2287)، ومسلم (4007)، وأبو داود (3345)، وابن ماجه (2403)، والترمذي (1308)، والنسائي 7/ 316، وفي الكبرى (6241)، وعبد الرزاق (15356)، والحميدي (1032)، وابن أبي شيبة 7/ 79 (22403)، وأحمد 2/ 245 (7332)، وفي 2/ 254 (7446)، والدارمي (2586)، وأبو يعلى (6283)، وابن حبان (5053 و 5090)، كلهم من طريق عبدالله بن ذكوان، أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
ـ وفي رواية: الظلم مطل الغني، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
ـ وفي رواية: المطل ظلم الغني، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
ـ وفي رواية: مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل.
وأخرجه البخاري (2400)، ومسلم (4008)، وعبد الرزاق (15355)، وأحمد 2/ 260 (7532) كلهم من طريق معمر، عن همام بن منبه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم: إن من الظلم مطل الغني، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
ـ لفظ عبد الأعلى: مطل الغني ظلم.
وأخرجه عبد الرزاق (15355)، وأحمد 2/ 409 (9285) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: قال معمر: وزادني غير همام، عن أبى هريرة، عن النبي؛ أكذب الناس الصناع.
ـ وفي رواية عبد الرزاق المصنف: قال معمر: وزادني رجل في هذا الحديث، عن أبي هريرة.
* * *
باب: الصلح
(727)
الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي.
رواه الترمذي (1352)، وابن ماجه (2353)، والدارقطني 2/ 27، والبيهقي 6/ 79، والحاكم 4/ 101، كلهم من طريق كثير ابن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
وسبق تخريجه (689).
* * *
(728)
أنه صلى الله عليه وسلم، كلم غرماء جابر يضعوا عنه.
أخرجه البخاري (2396)، وأبو داود (2884) وابن ماجه (2434)، والنسائي 6/ 246، وفي الكبرى (6434)، كلهم من طريق وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه أخبره؛ أن أباه توفي، وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر بن عبد الله، فأبى أن ينظره، فكلم جابر
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه، فأبى عليه، فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن ينظره، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوفه الذي له، فجد له بعد ما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين وسقا، وفضل له اثنا عشر وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه، فأخبره أنه قد أوفاه، وأخبره بالفضل الذي فضل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبر بذلك عمر بن الخطاب، فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليباركن الله فيها.
وأخرجه البخاري، تعليقا، 3/ 246 (2709) قال: وقال ابن إسحاق، عن وهب، عن جابر: صلاة الظهر.
وقال البخاري عقب (2127): وقال هشام، عن وهب، عن جابر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: جذ له فأوف له.
وأخرجه البخاري (2395) قال: حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: حدثني ابن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله أخبره؛ أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم،
فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال: سنغدو عليك، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل، ودعا في ثمرها بالبركة، فجددتها فقضيتهم، وبقي لنا من تمرها.
وأخرجه البخاري (2601) قال: حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس. وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني ابن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، أخبره؛ أن أباه قتل يوم أحد شهيدا، فاشتد الغرماء في حقوقهم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته، فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي، ويحللوا أبي، فأبوا، فلم يعطهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطي، ولم يكسره لهم، ولكن قال: سأغدو عليك، إن شاء الله، فغدا علينا حين أصبح، فطاف في النخل، ودعا في ثمره بالبركة، فجددتها، فقضيتهم حقوقهم، وبقي لنا من ثمرها بقية، ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جالس، فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: اسمع، وهو جالس، يا عمر، فقال: ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله، والله إنك لرسول الله.
وأخرجه البخاري (5443) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا أبو غسان، قال: حدثني أبو حازم، عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة، عن جابر بن عبد الله، قال: كان بالمدينة يهودي، وكان يسلفني في تمري إلى الجداد، وكانت لجابر الأرض التي بطريق رومة، فجلست، فخلا عاما، فجاءني اليهودي عند الجداد، ولم أجد منها شيئا، فجعلت استنظره إلى قابل، فيأبى، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي، فجاؤوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي، فيقول: أبا القاسم، لا أنظره، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل، ثم جاءه فكلمه،
فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب، فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأكل، ثم قال: أين عريشك يا جابر؟ فأخبرته، فقال: افرش لي فيه، ففرشته، فدخل فرقد، ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى، فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي، فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية، ثم قال: يا جابر، جد واقض، فوقف في الجداد، فجددت منها ما قضيته، وفضل منه، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته، فقال: أشهد أني رسول الله.
وأخرجه البخاري (2127)، والنسائي 6/ 244، وفي الكبرى (6430)، وأحمد 3/ 313 (14411) كلهم من طريق عامر الشعبي، عن جابر، قال: أن أباه استشهد يوم أحد، وترك ست بنات، وترك عليه دينا، فلما حضر جداد النخل، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد، وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء، قال: اذهب فبيدر كل تمر على ناحيته، ففعلت، ثم دعوته، فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون، أطاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات، ثم جلس عليه، ثم قال: ادع أصحابك، فما زال يكيل لهم، حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي، ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة، فسلم والله البيادر كلها، حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة.
- وقال البخاري عقب (2127): وقال فراس، عن الشعبي، حدثني جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يكيل لهم حتى أداه.
وأخرجه أحمد 3/ 373 (15069) قال: حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو عقيل، حدثنا أبو المتوكل، قال: أتيت جابر بن عبد الله، فقلت: حدثني
بحديث شهدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: توفي والدي، وترك عليه عشرين وسقا تمرا دينا، ولنا تمران شتى، والعجوة لا يفي بما علينا من الدين، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فبعث إلى غريمي، فأبى إلا أن يأخذ العجوة كلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فأعطه، فانطلقت إلى عريش لنا، أنا وصاحبة لي، فصرمنا تمرنا، ولنا عنز نطعمها من الحشف قد سمنت، إذ أقبل رجلان إلينا، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر، فقلت: مرحبا يا رسول الله، مرحبا يا عمر، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، انطلق بنا حتى نطوف في نخلك هذا، فقلت: نعم، فطفنا بها، وأمرت بالعنز فذبحت، ثم جئنا بوسادة، فتوسد النبي صلى الله عليه وسلم بوسادة من شعر حشوها ليف، فأما عمر فما وجدت له من وسادة، ثم جئنا بمائدة لنا، عليها رطب وتمر ولحم، فقدمناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمر، فأكلا، وكنت أنا رجلا من نشوي الحياء، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ينهض، قالت صاحبتي: يا رسول الله، دعوات منك، قال: نعم، فبارك الله لكم، قال: نعم، فبارك الله لكم، ثم بعثت بعد ذلك إلى غرمائي، فجاؤوا بأحمرة وجواليق، وقد وطنت نفسي أن أشتري لهم من العجوة، أوفيهم العجوة الذي على أبي، فأوفيتهم، والذي نفسي بيده، عشرين وسقا من العجوة، وفضل فضل حسن، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشره بما ساق الله، عز وجل، إلي، فلما أخبرته، قال: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، فقال لعمر: إن جابرا قد أوفى غريمه، فجعل عمر يحمد الله.
قلت: رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي 6/ 246، وفي الكبرى (6433)، وأحمد 3/ 338 (14692)، وفي 3/ 251 (14846)، وفي 3/ 391 (15276) كلاهما من
طريق حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن جابر بن عبد الله، قال: قتل أبي يوم أحد، وترك حديقتين، وليهودي عليه تمر، وتمر اليهودي يستوعب ما في الحديقتين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك أن تأخذ العام بعضا، وتؤخر بعضا إلى قابل؟ فأبى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر الجداد فآذني، قال: فآذنته، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، فجعلنا نجد، ويكال له من أسفل النخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالبركة، حتى أوفيناه جميع حقه من أصغر الحديقتين (فيما يحسب عمار) ثم أتيناهم برطب وماء، فأكلوا وشربوا، ثم قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه.
ورواه عن حماد بن سلمة كل من حسن بن موسى، وعبد الصمد، وعفان، ويونس.
ورواية حسن، وعبد الصمد، وإبراهيم مختصرة على آخره.
قال الألباني- كما في صحيح وضعيف النسائي (3639): إسناده صحيح. اهـ.
وأخرجه أحمد 3/ 395 (15330) قال: حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبدالله بن المبارك، حدثنا عمر بن سلمة بن أبي يزيد، حدثني أبي، سلمة بن أبي يزيد، قال: قال لي جابر: قلت: يا رسول الله، إن أبي ترك دينا ليهود، فقال: سآتيك يوم السبت، إن شاء الله، وذلك في زمن التمر، مع استجداد النخل، فلما كان صبيحة يوم السبت، جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل علي في ماء لي، دنا إلى الربيع فتوضأ، ثم قام إلى المسجد، فصلى ركعتين، ثم دنوت به إلى خيمة لي، فبسطت له بجادا من شعر، وطرحت خدية من قتب من شعر حشوها من ليف، فاتكأ عليها، فلم ألبث إلا قليلا حتى طلع أبو بكر،
فكأنه نظر إلى ما عمل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ، وصلى ركعتين، فلم ألبث إلا قليلا حتى جاء عمر، فتوضأ، وصلى ركعتين، كأنه نظر إلى صاحبيه، فدخلا، فجلس أبو بكر، عند رأسه، وعمر، عند رجليه.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (1964): في الصحيح طرف منه رواه أحمد وفيه عمر بن سلمة بن أبي يزيد ولم أجد من ذكره .. اهـ.
* * *
فصل
(729)
حديث أبي هريرة يرفعه: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
رواه مالك في الموطأ 2/ 745، والبخاري (2463)، ومسلم 3/ 123، وأبو داود (3634)، والترمذي (1335)، وابن ماجه (2335) كلهم من طريق الزهري، عن عبدالرحمن الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: مالي أراكم عنها معرضين!؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم.
وفي باب، عن مجمع بن يزيد وابن عباس:
أولا: حديث مجمع بن يزيد، رواه ابن ماجه (2336) قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو ابن دينار، أن هشام بن يحيى أخبره، أن عكرمة بن سلمة أخبره، أن أخوين من بل مغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره. فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فقال: يا أخي! إنك مقضي لك علي. وقد حلفت، فاجعل أسطوانا دون حائطي أو جداري، فاجعل عليه خشبك.
قال البوصيري في الزوائد: في إسناده هشام بن يحيى بن العاص المخزومي، ذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي: مختلف فيه وعكرمة بن
سلمة لم أر من تكلم فيه لا بتجريح ولا توثيق. وقال: وليس لمجمع هذا عند المصنف ولا بقية الكتب سوى هذا الحديث. اهـ.
ثانيا: حديث ابن عباس رواه ابن ماجه (2337) قال: حدثنا حرملة بن يحيى، ثنا عبدالله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره.
قلت: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف كما سبق مطلقا وراية العبادلة أحسن حالا من غيرها، ومع حسنها فهي ضعيفة. وبه أعل الحديث البوصيري في تعلقيه على الزوائد.
* * *
(730)
قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر وضرار.
أخرجه ابن ماجه (2337)، وفي (2341)، وأحمد 1/ 255 (2307)، وفي 1/ 313 (2867) كلاهما من طريق عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا إضرار وللرجل أن يجعل خشبة فى حائط جاره والطريق الميتاء سبعة أذرع.
ورواه عن عكرمة كل من الأسود، وجابر الجعفي.
- وفي رواية: لا يمنع أحدكم أخاه مرفقه أن يضعه على جداره.
قال ابن أبي حاتم في علله (2334): وسمعت أبي، وحدثنا: عن حرملة، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره. قال أبي: الصحيح، عن عكرمة، عن أبي هريرة، كذا رواه أيوب .. اهـ.
وقال الطبري في تهذيب الآثار (7/ 240 - 241): القول في علل هذا الخبر: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح؛ لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج، عن ابن عباس يصح إلا من حديث عكرمة، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه.
والثانية: أنه من نقل عكرمة، وفي نقله عندهم نظر يجب التثبت فيه من أجله.
والثالثة: أنه خبر قد حدث به، عن سماك، عن عكرمة، غير من ذكرنا أنه رواه فأرسله عنه، ولم يجعل بين عكرمة، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، لا ابن
عباس ولا غيره. والرابعة: أنه خبر قد حدث به، عن عكرمة جماعة، فجعلوه: عنه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
…
وقد وافق سماكا في رواية هذا الخبر، عن عكرمة غير واحد من أصحابه ـ ثم ذكر روايتان بإسناده، عن داود بن حصين، وأبي الأسود .. اهـ.
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (2947): له شاهد من حديث أبي هريرة، رواه مسلم وغيره، وهو مخرج في الإرواء (5/ 255)، وأصله متفق عليه، ونحوه لفظ ابن ماجه، ورواية لأحمد بلفظ: لا يمنع أحدكم جاؤه أن يغرز خشبة على جداره. ولفظ أحمد: .. أخاه مرفقه أن يضعه على جداره. وإسنادهما صحيح. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني (11502)، وقال الهيثمي (4/ 160): رواه الطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح. وخفي عليه أنه ليس من شرط زوائده لأنه عند ابن ماجه كما تقدم، كما أنه قصر في عدم عزوه إياه لأحمد. وكذلك وهم البوصيري في زوائده حيث قال: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. فلم يتنبه أنه عند ابن ماجه من رواية عبدالله بن وهب، عن ابن لهيعة، وحديث ابن وهب عنه صحيح كما تقدم التنبيه عليه مرارا، وتابعه قتيبة بن سعيد عنه، وهو صحيح الحديث أيضا عنه، كما كنت نقلته، عن الذهبي. وقال ابن جرير بعد ما رواه من طرق عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس: وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل
…
ثم ذكرها. وهي مما لا قيمة لها إلا الأخيرة منها، وهي أن بعض الثقات خالفوا سماكا فرووه، عن عكرمة، عن أبي هريرة، وهذا لا يقدح في رواية تلك الطرق المشار إليها في أول التخريج، عن عكرمة،
لاحتمال أن يكون هذا رواه عن كل من ابن عباس وأبي هريرة، فالحديث صحيح عنهما كليهما، وهو عن أبي هريرة أصح لاتفاق الشيخين عليه كما تقدم». أنتهى ما نقله وقاله الألباني.
وروى الحاكم 2/ 66، والدارقطني 4/ 288، كلاهما من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا إضرار زاد الحاكم: من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه .. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: وفيما قالاه نظر، لأن في سنده عثمان بن محمد ليس من رجال مسلم لا في الأصول ولا المتابعات. وهو متكلم فيه. ولهذا نقل الذهبي في الميزان: أن عبد الحق في أحكامه: الغالب على حديثه الوهم. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح 3/ 537: في إسناده عثمان ابن محمد لا أعرف حاله. وقد رواه الحاكم وزعم أنه صحيح الإسناد، في قوله نظر، والمشهور فيه الإرسال. اهـ.
وتابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي، كما عند ابن عبد البر في التمهيد 20/ 159 ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية 4/ 2850.
وعبد الملك بن معاذ النصيبي، قال الذهبي في الميزان 2/ 664 - 6650 لا أعرفه. اهـ. وذكر له الذهبي هذا الحديث مما أنكر عليه.
ولهذا لما ذكر ابن القطان هذا الحديث. قال في كتابه بيان الوهم والإيهام
5/ 103: وعبد الملك هذا لا تعرف له حال، ولا أعرف من ذكره. اهـ.
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 438: قال ابن الصلاح: حسن. وقال أبو داود: هو أحد الأحاديث التي يدور عليها النفقة وصححه إمامنا في حرملة، وقال البيهقي: تفرد به عثمان. قلت: بل تابعه عبد الملك بن معاذ كما أفاده ابن عبد البر في مرشدة تمهيده واستذكار. انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.
وقد حسن النووي حديث أبي سعيد كما في الربعين وقال ابن حزم: هذا خبر لا يصح قط. كما في تحفة المحتاج 2/ 2960
ورواه مالك في الموطأ 2/ 745، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضر ولا ضرار.
قلت: رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة.
قال الألباني رحمه الله في الإرواء 3/ 411 في أثناء كلامه على حديث أبي سعيد: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وهذا هو الصواب من هذا الوجه. اهـ.
وللحديث شواهد، عن عبادة، وأبي هريرة، وجابر، وعائشة، ومرسل، عن واسع بن حبان ذكر فيه قصة أبي لبابة:
أولا: حديث عبادة، رواه ابن ماجه (2340)، وأحمد 5/ 326 - 327 كلاهما من طريق موسى بن عقبة، ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار.
قلت: إسناده ضعيف. قال البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه: إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع؛ لأن إسحاق بن يحيى ابن الوليد، قال الترمذي وابن عدي: لم يدرك عبادة بن الصامت. وقال البخاري: لم يلق
عبادة. اهـ. وأعله أيضا الحافظ ابن حجر في الدارية ص 373 بالانقطاع.
ولما ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم 2/ 208 إسناد حديث عبادة. قال: وهذا من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد، وهي منقطعة مأخوذة من كتاب. قاله ابن المديني وأبو زرعة وغيرهما. وإسحاق بن يحيى، قيل: هو ابن طلحة، وهو ضعيف لم يسمع من عبادة، قاله أبو رزعة وابن أبي حاتم، والدارقطني في موضع. وقيل: إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، ولم يسمع أيضا من عبادة، قاله الدارقطني أيضا. اهـ.
قلت: إسحاق بن يحيى هو ابن الوليد وهو مجهول الحال كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (392).
ثانيا: حديث أبي هريرة رواه الدراقطني 4/ 224 من طريق أبي بكر بن عياش- قال: أراه- قال: عن ابن عطاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرورة، ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على حائطه.
قلت: إسناده ضعيف لتردد فيه، وأيضا لضعف يعقوب بن عطاء ابن أبي رباح، فقد ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وأبو حاتم. لهذا قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 2/ 210: هذا الإسناد فيه شك، وابن عطاء هو يعقوب، وهو ضعيف.
ثالثا: حديث جابر رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/ 5 قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل، ثنا حيان ابن بشر القاضي، نا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عنه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر
ولا ضرار في الإسلام.
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن محمد بن يحيى إلا ابن إسحاق، تفرد به محمد بن سلمة. اهـ.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 2/ 209: هذا إسناد مقارب وهو غريب. اهـ.
قلت: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس كما سبق وقد عنعن، وبه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 1100
رابعا: حديث عائشة رواه الدارقطني 4/ 227 من طريق الواقدي، نا خارجة بن عبدالله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار.
قلت: في إسناده الواقدي وهو متروك كما سبق.
وللحديث طريقان عند الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/ 5 وفي كل واحد منهما متهم؛ لهذا قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 2/ 209: الواقدي متروك، وشيخه مختلف في تضعيفه. وخرجه الطبراني من وجهين ضعيفين أيضا، عن القاسم، عن عائشة.
خامسا: مرسل، عن واسع بن حبان رواه أبو داود في المراسيل (407) قال: حدثنا محمد بن عبدالله القطان، حدثنا عبدالرحمن- يعني ابن مغراء- حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى ابن حبان، عن عنه واسع بن حبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر في الإسلام ولا ضرار وفي أوله قصة أبي لبابة.
قلت: رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، كما سبق.
والحديث مرسل، ورواه بنحوه- وبأطول مما أورده أبو داود في المراسيل- البيهقي 6/ 158 من طريق أبي اليمان، أخبرني شعيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب
…
الحديث.
وقد حسن بعض العلماء الحديث بشواهده. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 2/ 210: وقد ذكر الشيخ أن بعض طرقه تقوي ببعض. وهو كما قال. ونقل، عن ابن الصلاح تحسينه لهذا الحديث.
وقال النووي في الأربعين ص 21: حديث حسن
…
ورواه مالك في الموطأ، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. اهـ.
وقال في الأذكار ص 351: حديث حسن، رواه مالك في الموطأ مرسلا، والداقطني في سننه وغيره من طرق متصلا. اهـ.
وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم 2/ 210 - 211: وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تقوى ببعض. وهو كما قال. وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبدالله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت .. وقال الشافعي في المرسل: إنه إذا أسند من وجه آخر أو أرسله من يأخذ العلم، عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول، فإنه يقبل.
وقال الجوزجاني: إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع- يعني لا يقنع بروايته- وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار، استعمل، واكتفي به، وهذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوي منه. وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضر ولا ضرار. وقال أبو أحمد عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه،
ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم، واحتجوا به. وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف، والله أعلم. اهـ.
ونقل المناوي في فيض القدير 6/ 432، عن العلائي أنه قال: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به. اهـ.
ولهذا صحح الألباني رحمه الله في الإرواء 3/ 408 وفي السلسلة الصحيحة 1/ 443 الحديث بشواهده.
* * *
باب: الحجر
(731)
مطل الغي ظلم.
سبق تخريجه برقم (726).
* * *
(732)
حديث: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.
رواه أبو داود (3628)، والنسائي 7/ 316 - 317، وابن ماجه (2427)، وأحمد 4/ 389، والطحاوي في مشكل الآثار 1/ 413، والحاكم 4/ 102، والبيهقي 6/ 51، وابن حبان في الإحسان 7/ 273 رقم (5066)، والطبراني في الكبير 7/ 318 رقم (7250) كلهم من طريق وبر بن أبي دليلة الطائفي، حدثنا محمد بن ميمون بن مسيكة- وأثنى عليه خيرا- عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: رجاله ثقات غير أن محمد بن عبدالله بن ميمون بن مسيكة ترجم له البخاري في الكبير 1/ 129، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 7/ 304 ولم يوردا فيه جرحا ولا تعديلا. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. اهـ.
وذكر الذهبي في الميزان 6/ 206 أنه لم يرو عنه غير وبر بن أبي دليلة فقط.
وقال ابن القطان في كتباه بيان الوهم والإيهام 4/ 500 عقب ذكره هذا الحديث: ابن أبي دليلة ثقة، ومحمد بن ميمون بن مسيكة لا يعرف من حاله شيء، ولا ذكر ممن روى عنه غير ابن أبي دليلة ولا ممن روى عنه غير عمرو بن الشريد. اهـ.
وقال ابن كثير في تحفة الطالب 1/ 363: هذا إسناد جيد. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 656: هذا الحديث صحيح. اهـ.
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 259: وقد أثنى عليه خيرا الراوي عنه وبرة بن أبي دليلة كما تقدم في سند الحديث، فهو حسن إن شاء الله تعالى. اهـ.
وقد علقه البخاري في كتاب الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال، قبل الحديث (2401) بقوله: ويذكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 62: والحديث المذكور وصله أحمد وإسحاق في مسنديهما وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي، عن أبيه بلفظه، وإسناده حسن، وذكر الطبراني: أنه لا يروى بغير هذا الإسناد. اهـ.
وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي، وقال العراقي في المغني، عن حمل الأسفار 3/ 152: أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح .. اهـ.
وقال أيضا الحافظ ابن حجر في تعليق التعليق 3/ 319: هو إسناد حسن. اهـ.
* * *
(733)
حديث كعب ابن مالك أن رسول الله حجر على معاذ وباع ماله. رواه الخلال بإسناده.
رواه الدارقطني 4/ 230 - 231، والبيهقي 6/ 48، والعقيلي في الضعفاء 1/ 68، والحاكم 2/ 67، والطبراني في الوسط كما في مجمع البحرين 4/ 56 كلهم من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي، نا هشام بن يوسف قاضي اليمن، عن معمر، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه.
قال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 645: هذا الحديث صحيح رواه الدارقطني. اهـ.
وقال الطبراني عقبة: لم يروه موصولا، عن معمر إلا هشام، تفرد به إبراهيم. اهـ.
وقال الحاكم 2/ 67: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: وفيما قالاه نظر؛ لأن إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي ليس هو من رجال الشيخين ولا السنن الأربعة. وقد تكلم فيه وقد انفرد به. كما قال الطبراني، فقد ضعفه زكريا الساجي، كما قال الذهبي في الميزان وضعفه أيضا الأزدي، وقال العيقلي: بصري لا يتابع على حديثه. اهـ.
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف. اهـ.
وبه أعل الحديث ابن عبد الهادي في التنقيح 3/ 25 - 26 ولما نقل قول
الحاكم قال: في قوله نظر، والمشهور في الحديث الإرسال. اهـ.
وقال في المحرر 2/ 496: الصحيح أنه مرسل. اهـ.
ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 143: فيه إبراهيم بن معاوية الزيادي. وهو ضعيف. اهـ.
وقد اختلف في إسناده أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/ 268 رقم (15177) أنا معمر، عن الزهري، عن عبدالرحمن ابن كعب بن مالك به.
ومن طريقه رواه البيهقي 6/ 480
وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في المطالب (1461)، وفي النكت الظراف 13/ 275، وأبو داود في المراسيل (172) كلاهما من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك به، مرسلا.
ورواه الطبراني في الكبير 20/ 30 رقم (44) من طريق عبدالله بن أحمد، عن أحمد، عن عبد الرزاق به مختصرا.
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 286 - 287: كذا أسنده هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، والمرسل أصح، لأن عبد الرزاق أرسله، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب أن معاذا
…
اهـ.
وقال العقيلي في الضعفاء 4/ 68: رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك. وقال الليث: عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك. وقال ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، أن معاذا كثر دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي ربيعة، عن يزيد ابن أبي حبيب وعمارة بن غزية، عن ابن
شهاب، عن ابن كعب بن مالك: أن معاذا ادان وهو غلام شاب. والقول ما قال يونس ومعمر. اهـ. يعني المرسل. وقال عبد الحق الإشبيلي: المرسل أصح من المتصل. اهـ.
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 261: إن الصواب، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك مرسلا. وذلك مما يؤكد ضعف إبراهيم بن معاوية، وأنه أخطأ على معمر في وصله الحديث. خلافا لعبد الرزاق عنه؛ فإنه أرسله. وقد ساق إسناده إلى عبد الرزاق به البيهقي وابن عساكر وأخرجه، عن ابن المبارك، عن معمر به هكذا رواه سعيد بن منصور في سننه، عن ابن المبارك مرسلا كما في منتقى الأخبار 5/ 114 بشرحه والتنقيح 3/ 201 والمشكاة (2918)، لكن قد توبع إبراهيم بن معاوية على وصله. فأخرجه الحاكم 3/ 273، وعنه البيهقي من طريق إبراهيم بن موسى ثنا هشام بن يوسف به موصلا، بلفظ: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه شابا حليما سمحا من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم غرماؤه، فلو تركوا أحدا من أجل أحد، لتركوا معاذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماله، حتى قام معاذا بغير شيء.
ثم قال الألباني رحمه الله: قال الحاكم، صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. قلت: أي الألباني-: وهو كما قالا. وإبراهيم بن موسى التميمي أبو إسحاق الفراء الملقب بالصغير وهو ثقة حافظ. وهو عندي أوثق من عبد الرزاق، لكن متابعة ابن المبارك له كما سبق مما يرجع روايته على إبراهيم هذا، ولو صحت رواية يزيد بن أبي حبيب وعمارة بن غزية، عن ابن شهاب به موصولا لما رجحنا ذلك، ولكنها لا تصح عنهما؛ لأنه من رواية
ابن لهيعة كما سبق. انتهى ما نقله وقاله الألباني رحمه الله.
الخلاصة: الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وفيه نظر، والصواب أنه مرسل كما قال الحافظ ابن حجر في النسخة المسندة من المطالب العالية: هذا الحديث إسناده صحيح ولكنه مرسل، ونقل الحافظ في التلخيص الحبير 3/ 37، عن عبد الحق قوله: المرسل أصح من المتصل.
* * *
(734)
قوله عليه السلام: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. متفق عليه، من حديث أبي هريرة.
رواه البخاري (2402)، ومسلم 3/ 1193، وأبو داود (3519)، والنسائي 7/ 311، والترمذي (1262)، وابن ماجه (2358)، وأحمد 2/ 288 و 247 و 258 و 274، والطيالسي (2507)، الدارقطني 3/ 39، والبيهقي 6/ 44 - 45، والبغوي 8/ 186، وابن الجارود في المنقى (630) كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عمر بن عبد العزيز أخبره، أن أبا بكر عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أخبره، انه سمع أبا هريرة، رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره.
ورواه عن يحيى بن سعيد جمع من الثقات.
ورواه مالك في الموطأ 2/ 678 ومن طريقه رواه أبو داود (3520)، وعبد الرزاق 7/ 264، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثنته شيئا، فوجده بعينه، فهو أحق به. وإن مات الذي ابتاعه، فصاحب المتاع فيه أسوة الفرماء هكذا مرسلا.
وقد اختلف في إسناده قال ابن عبد الهادي في المحرر 2/ 497: رواه مالك وأبو داود هكذا مرسلا، وقد أسند من وجه غير قوي. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (845): ورواه أبو داود ومالك: من رواية أبي بكر بن عبدالرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه
ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود. وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة، قال: أتينا أبو هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه لعينه فهو أحق به وصححه الحاكم، وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت .. اهـ.
فقد رواه أبو داود (3522)، والبيهقي 6/ 47 من طريق محمد بن الوليد أبي الهذيل الحمصي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
قال أبو داود: حديث مالك أصح. اهـ. وقال البيهقي: لا يصح. اهـ. يعني الموصول.
ورواه أبو داود (3522)، وابن الجارود في المنتقى (632)، والدارقطني 3/ 3، والبيهقي 6/ 47 كلهم من طريق عبدالله بن عبد الجبار الخبائري، ثنا إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا.
قلت: ظاهر إسناده الصحة؛ لأن إسماعيل بن عياش صحيح الحديث في روايته، عن الشاميين وشيخه الزبيدي شامي. قال عبد الحق الإشبيلي في الحكام الوسطى 3/ 346: وإسماعيل بن عياش، عن الشاميين صحيح. ذكره يحيى بن معين وغيره، والزبيدي هو محمد بن الوليد شامي حمصي .. اهـ.
وقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 4/ 189: رواه إسماعيل بن
عياش، عن الزبيدي وهو شامي. وقد اختلف في تسمية شيخ إسماعيل بن عياش .. اهـ.
فقد رواه ابن ماجه (2359)، وابن الجارود في المنتقى (631)، والدارقطني 3/ 30 كلهم من طريق هشام بن عمار، ثنا إسماعيل، عن موسى بن عقبة، عن الزهري به.
والأولى هي رواية الزبيدي، لأنه شامي، أما موسى بن عقبة فهو مدني. وأيضا هشام فيه ضعف، لهذا قال الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 269 لما ذكر رواية هشام بن عمار: فخالف به عبد الجبار في إسناده فذكر فيه موسى بن عقبة فكان الزبيدي، وهشام فيه ضعف، بخلاف الأول. فروايته أصح .. اهـ.
وقال ابن الجارود في المنتقى (633): قال ابن يحيى- أي الذهلي-: رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس، عن الزهري، عن أبي بكر مطلق، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولى بالحديث- يعني من طريق الزهري. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (1163): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه اليمان بن عدي، عن الزبير، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي قال: إذا أفلس الرجل فوجد ماله بعينه فقالا: هذا خطأ. قال أبو زرعة: رواه إسماعيل بن عياش، عن الزبيدي وموسى ابن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة. قلت: فإن بقية يحدث، عن الزبيدي. فقال: ما هذا من حديث بقية أصلا. من روى الحديث، عن بقية؟ قلت: نعيم بن حماد. قال: روى نعيم بن حماد، عن بقية أحاديث ليست من حديث بقية أصلا. ما أعلم روى هذا الحديث غير إسماعيل بن عياش. قال
أبي: روى نعيم بن حماد هذا الحديث، عن بقية. فقال فيه: عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، ولم يتابع نعيم عليه. وقالا: الصحيح عندنا من حديث الزهري، عن أبي بكر بن عبدالرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مرسلا. اهـ. ونحوه قال أبو حاتم كما في العلل (1143).
ورواه أبو داود (3523)، وابن ماجه (2360)، والشافعي 2/ 191 والدارقطني 3/ 30 والحاكم 2/ 58 والطيالسي (2375)، والبغوي 8/ 188 - 189 من طريق ابن أبي ذئب، قال: ثنى أبو المعتمر عمر ابن خلدة الزرقي- وكان قاضي المدينة- قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس. فقال: (لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس .... ).
قال الحاكم 2/ 58: هذا حديث صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: وفيما قالاه نظر؛ لأن عمر بن خلدة أبا المعتمر لا يعرف كما قال الذهبي في الميزان. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مجهول الحال. اهـ. وتعقبه الألباني في الإرواء 5/ 273 فقال: بل هو مجهول العين، لأنه لم يرو أحد عنه غير ابن أبي ذئب. اهـ.
ولما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 44 أبا المعتمر قال: قال أبو داود والطحاوي وابن المنذر: هو مجهول. وقال أيضا الحافظ: ولم يذكر أبو حاتم له إلا راويا واحدا هو ابن أبي ذئب. اهـ.
ولما ذكر ابن عبد الهادي الحديث في المحرر 2/ 497 حديث عمر بن خلدة، عن أبي هريرة به. قال: تكلم فيه ابن المنذر وابن عبد البر. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 651: وأعل هذا الحديث
بأبي المعتمر، فحكى، عن أبي داود أنه قال: من يأخذ بهذا وأبو المعتمر من هو لا يعرف. ثم قال: قال الشافعي: خبر موصول. وقول ابن المنذر: هذا حدي مجهول الإسناد قد تبين لك ابتداء الجهالة عنه فاعلمه. اهـ
.
* * *
فصل في المحجور عليه لحظه
(735)
روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. متفق عليه.
رواه البخاري (2664)، ومسلم 3/ 149، وأبو داود (4406)، وابن ماجه (2543)، وأحمد 2/ 17، والبيهقي 3/ 83 و 6/ 54 - 55 و 264 و 9/ 21 - 22 وابن حبان كما في الإحسان 11/ رقم (4728) كلهم من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشر سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنه، فأجازني.
زاد ابن حبان: فلم يجزني، ولم يرني بلغت. من طريق محمد ابن بكر، عن ابن جريح، قال: أخبرني عبيدالله به.
قلت: ظاهر إسنادها الصحة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 279: ورواه أبو عوانة، وابن حبان في صحيحهما من وجه آخر، عن ابن جريح، أخبرني نافع. فذكر هذا الحديث بلفظ: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فلم يجزني، ولم يرني بلغت وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها؛ لجلالة ابن جريح وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث، فانتقى ما يخشى من تدليسه. اهـ.
* * *
(740)
لأن سعد ابن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف، عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. متفق عليه.
أخرجه البخاري (3043)، ومسلم 5/ 160 (4618)، وأبو داود (5215) وفي (5216)، والنسائي في الكبرى (8165)، وأحمد 3/ 22 (11185)، وفي 3/ 22 (11187)، وعبد بن حميد (995) كلهم من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا أمامة وهو ابن سهل بن حنيف، عن أبى سعيد الخدرى، رضي الله عنه، قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد، هو ابن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة، وأن تسبى الذرية. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك.
* * *
(741)
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الترمذي وحسنه.
رواه أبو داود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجه (655)، وأحمد 6/ 150، 259، وابن خزيمة 1/ 380، والبيهقي 2/ 233، والحاكم 1/ 380، والبغوي في شرح السنة 2/ 436 - 437 كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة مرفوعا بلفظ: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار.
قلت: الحديث إسناده قوي ورجاله ثقات لكن وقع في إسناده اختلاف.
فقد أخرجه الترمذي (الصلاة- ما جاء في لا تقبل صلاة المرأة بخمار 2/ 215 ح 377)، وابن ماجه (الطهارة- باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار 1/ 214 ح 655)، وأحمد (6/ 218)، وابن حبان الإحسان (الصلاة- ذكر الزجر، عن أن تصلي الحرة البالغة من غير خمار 1/ 380 ح 775)، وابن خزيمة (باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار 1/ 380 ح 775)، وابن أبي شيبة (صلاة التطوع والأمانة- المرأة تصلي ولا تغطي شعرها 2/ 133) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة به بنحوه.
وأخرجه أبو داود (الصلاة- باب في كم تصلي المرأة 1/ 173 ح 642) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين به بنحوه.
وأخرجه ابن ماجه (الطهارة- باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار 1/ 214 ح 654) من طريق عمرو بن سعيد، عن عائشة به بنحوه.
قال الحاكم 1/ 380 هذا: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم
يخرجاه، وأظن أنه لخلاف فيه على قتادة. اهـ.
ثم رواه الحاكم 1/ 380 مرسلا من طريق عبدالوهاب بن عطاء أنبأ سعيد، عن قتادة، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله.
وقال أبو داود 1/ 229: رواه سعيد- يعني ابن أبي عروبة- عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
ونقل الزيلعي في نصب الراية 1/ 296، عن الدارقطني أنه قال في العلل: حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يرويه قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة، واختلف فيه على قتادة، فرواه حماد بن سلمة، عن قتادة هكذا مسندا مرفوعا، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه شعبة، وسعيد بن بسر، فروياه، عن قتادة موقوفا، ورواه أيوب السختياني، وهشام بن حسان، عن ابن سيرين مرسلا، عن عائشة، أنها نزلت على صفية بنت الحارث حدثتهما بذلك ورفعا الحديث، وقول أيوب، وهشام أشبه بالصواب. اهـ.
وقال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 1/ 316: هكذا رواه حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد، ورواه شعبة وسعيد بن بشير، عن قتادة موقوفا. اهـ.
قلت: لم ينفرد حماد بن سلمة برفعه فقد تابعه حماد بن زيد عند ابن حزم في المحلى 2/ 219، فقد رواه من طريق عفان بن مسلم ثنا حماد بن زيد ثنا قتادة به.
وفي النفس من هذه المتابعة شيء، لأنني لم أر أحدا من الأئمة ذكرها لا رواية ولا ذكرا.
ثم أيضا رواه أحمد 6/ 150 من طريق عفان نا حماد بن سلمة، ولم يقل ابن زيد.
وبهذا يظهر أن الصواب في الإسناد حماد بن سلمة وأن ذكر حماد بن زيد وهم، والله أعلم.
قلت: الحديث له شواهد كما سيأتي.
وقد صححه ابن خزيمة والحاكم.
وقال الترمذي 2/ 47: حديث عائشة حديث حسن. اهـ.
وقال الشيخ عبدالعزيز ابن باز حفظه الله في الفتاوى 4/ 188: رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح. اهـ.
وقال الحاكم المستدرك (1/ 380): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الألباني الإرواء (1/ 214 - 196): صحيح. اهـ.
* * *
(742)
قول ابن عباس في قوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} أي: صلاحا في أموالهم.
أخرجه أبن أبي حاتم في تفسيره (4805) والطبري في جامع البيان 4/ 252، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 59 - الحجر- باب الرشد هو الصلاح في الدين وإصلاح المال- من طريق معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: فإن آنستم منهم رشدا، في حالهم، والإصلاح في أموالهم.
ورواه ابن أبي حاتم كما في تفسيره (4802) والبهقي 6/ 59، من طريق معاوية بن صالح به مختصرا.
قلت: إسناده منقطع حيث إن علي بن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس، قاله دحيم، وقال أبو حاتم: علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس مرسل. كما في المراسيل لبن أبي حاتم ص 118، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل ص 24. لهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (4754): علي بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس سكن حمص أرسل عن بن عباس ولم يره من السادسة صدوق قد يخطئ مات سنة ثلاث وأربعين م د س ق. أ. هـ.
قال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 680: وهذا الأثر رواه البيهقي في «سننه» من حديث معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى:«{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} قال: يقول الله تعالى: اختبروا اليتامى عند الحكم فإن عرفتم منهم الرشد في حالهم والإصلاح في أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم» ورواه في «المعرفة» . كما ذكره الشافعي سواء، ذكره من
حديث محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية قال: «رأيتم منهم صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم» . قال: وروي في معناه عن سماك، عن عكرمة عن ابن عباس:«{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} قال: اليتيم يدفع إليه ماله بحلم وعقل ووقار» قال الرافعي: وروي مثله عن الحسن ومجاهد. هو كما قال، فقد قال البيهقي في «المعرفة». وأما ما قال الشافعي في معنى الرشد فقد روينا عن الحسن أنه قال «في قوله:{فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} قال: صلاحا في دينه وحفظا لماله». أ. هـ.
* * *
(743)
أن عائشة أبضعت مال محمد ابن أبي بكر رضي الله عنهم.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 149 - الزكاة- باب ما قالوا في مال اليتيم زكاة، (10214)، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن يحيى، وحنظلة، وحميد، عن القاسم؛ أن عائشة كانت تبضع أموالهم في البحر، وتزكيها.
قلت: رجاله ثقات. وأبو خالد الأحمر قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (2547): سليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر الكوفي صدوق يخطئ من الثامنة مات سنة تسعين أو قبلها وله بضع وسبعون ع. أ. هـ.
ورواه عبد الرزاق 4/ 66 (6983) عن ابن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد يقول كانت عائشة تبضع بأموالنا في البحر وإنها لتزكيها.
قلت: رجاله ثقات. وخرجه مالك الموطأ (590) قال: عن عبدالرحمن ابن القاسم، عن أبيه، فذكره.
قلت: رجاله ثقات، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي أبو محمد المدني ثقة جليل.
وروى ابن زنجويه في الأموال (1424) قال: حدثنا حميد أنا النضر بن شميل، أخبرنا هشام بن حسان، قال: سأل القاسم بن محمد رجل وأنا أسمع: أعلى مال اليتيم زكاة؟ فقال: وليتنا عائشة فكانت تؤدي، عن أموالنا الزكاة، ثم دفعتها متاجرة، فنما وبورك لنا فيه.
قلت: رجاله ثقات.
* * *
باب: الوكالة
(744)
أنه صلى الله عليه وسلم وكل عروة ابن الجعد في الشراء.
رواه أبو داود (3385)، والترمذي (1258)، وابن ماجه (2402)، وأحمد 4/ 376، والدارقطني 3/ 10 كلهم من طريق سعيد بن زيد ثنا الزبير بن الخريت ثنا أبو لبيد، عن عروة بن أبي الجعد البارقي؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له البركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه.
وقد أخرجه البخاري ضمن حديث؛ ولم يسق لفظه.
قلت: سعيد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أخو حماد بن زيد. اختلف فيه. قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: ليس به بأس وكان يحيى بن سعيد لا يستمرئه. اهـ. وقال ابن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يضعفه جدا في الحديث. اهـ. وقال الآجري؛ عن أبي داود: كان يحيى بن سعيد يقول: ليس بشيء. وكان عبدالرحمن يحدث عنه. اهـ.
وقال البخاري: حدثنا مسلم- هو ابن إبراهيم- ثنا سعيد بن زيد أبو الحسن، صدوق حافظ. اهـ.
وقال الدوري، عن ابن معين: ثقة. اهـ. وقال أبو حاتم، والنسائي. ليس بالقوي. اهـ. وقال أبو زرعة: سمعت سليمان بن حرب يقول: حدثنا سعيد بن زيد وكان ثقة. اهـ. ووثقه أيضا العجلي.
ورواه الترمذي (1258) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا
حبان- وهو ابن هلال أبو حبيب البصري-، حدثنا هارون الأعور المقرئ- وهو ابن موسى القارئ-، حدثنا الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد، عن عروة البارقي قال: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره. فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك فكان بعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة، فيربح الربح العظيم. فكان من أكثر أهل الكوفة مالا.
قلت: رجاله ثقات، وأبو لبيد هو لمازة بن زبار قيل: أنه مجهول لكن وثقه ابن سعد وأثنى عليه الإمام أحمد.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 5: عن أبي لبيد لمازة بن زبار، وقد قيل إنه مجهول، لكن وثقه ابن سعد، وقال حرب: سمعت أحمد أثنى عليه. وقال المنذري والنووي: إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين. انتهى ما قاله ونقله الحافظ ابن حجر.
قال الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 129: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. رجال الشيخين غير لمازة- بكسر اللام وتخفيف الميم- ابن زبار. بفتح الزاي وتثقيل الموحدة. وقد عرفت من كلام الحافظ أنه ثقة عند ابن سعد وأحمد، فلا عبرة بقول من جهله لا سيما وقد روى عنه جماعة من الثقات. اهـ.
ولما ذكر الحديث ابن عبد الهادي في التنقيح 3/ 42 قال: وهو مروي من طرق وهو حديث صحيح. اهـ.
وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/ 207: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، ورواه البخاري في صحيحه مرسلا ووهم ابن حزم في
إعلاله .. اهـ.
وقال في البدر المنير 6/ 453: أسانيد جيدة وإسناد الترمذي على شرط الشيخين إلى أبي لبيد لمازة بن زبار الراوي عن عقبة وهو ثقة. اهـ.
وروى الحديث البخاري (3642)، وأبو داود (3384)، وابن ماجه (2402)، وأحمد 4/ 375 والبيهقي 6/ 112 كلهم من طريق شبيب بن غرقدة، قال: سمعت- الحي- يتحدثون، عن عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة؛ فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
قال البخاري: قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه. قال: سمعه شبيب من عروة فأتيته. فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة. قال: سمعت الحي يخبرونه عنه. ونحوه قال ابن أبي حاتم في الحرج والتعديل 3/ 27.
لهذا وقع في إسناد ابن ماجه: شبيب، عن عروة.
قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 91: وأما تخريج البخاري له في صدر حديث الخيل معقود في نواصيها الخير فيحتمل أنه سمعه من علي بن المديني على التمام فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحي، عن عروة ولم يسمع، عن عروة إلا قوله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصي الخيل ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان على شرطه لخرجه في كتاب البيوع وكتاب الوكالة كما جرت عادته في الحديث المشتمل على أحكام. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 6/ 635: قال سفيان: يشتري له الشاة
كأنها أضحية، وهو موصول أيضا ولم أر في شيء من طرقه أنه أراد أضحية. اهـ.
وروى أبو داود (3386)، والدارقطني 3/ 9، والبيهقي 6/ 112 - 113 كلهم من طريق سفيان حدثني أبو حصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار. وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته.
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه رجلا لم يسم وبه أعله البيهقي 6/ 1130.
ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 6، عن البيهقي انه قال: ضعيف من أجل هذا الشيخ. ونقل أيضا، عن الخطابي أنه قال: هو غير متصل؛ لأن فيه مجهولا لا يدرى من هو؟ اهـ.
وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ 90: في إسناده رجل مجهولا. اهـ.
ورواه الترمذي (1257) قال: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار، فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا. فاشترى أخرى مكانها. فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضح بالشاة، وتصدق بالدينار.
قلت: رجاله لا بأس بهم. لكن قال الترمذي 4/ 257: حديث حكيم بن حزام، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. اهـ.
ولهذا قال ابن التركماني في الجوهر النقي 6/ 113: ورجال هذا السند
على شرط البخاري وقال الترمذي: حبيب لم يسمع
…
اهـ.
وقال النووي في المجموع 9/ 259: حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. اهـ.
* * *
(745)
قوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت. متفق عليه.
رواه البخاري (2724، 2725)، ومسلم 3/ 1324 - 1325، وأبو داود (4445)، والنسائي 8/ 240 - 241، والترمذي (1433) كلهم من طريق الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أنشدك إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر- وهو أفقه منه-: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل قال: إن ابني كان عسيفا على هذا. فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على النبي الرجم. فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني: أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مئة وغريب عام، واغد، يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها قال: فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
* * *
باب: الشركة
(شركة الوجوه)
(746)
روى أبو داود بإسناده، عن عبد الله، قال: اشتركت أنا، وسعد، وعمار يوم بدر، فلم أجئ أنا وعمار، بشيء وجاء سعد بأسيرين.
رواه النسائي 7/ 319، وأبو داود (3388)، وابن ماجه (2288)، والبيهقي 6/ 79 كلهم من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، قال: فجاء سعد بأسيرين، ولم أجئ أنا وعمار بشيء.
قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عبيدة وأبيه عبدالله بن مسعود، حيث إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله بن مسعود، قاله شعبة وأبو حاتم وغيرهما. كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص 196، وجامع التحصيل ص 204.
وبهذا أعله المنذري في مختصر السنن 4/ 53، وابن عبد الهادي في التنقيح 3/ 39، والهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 271، وأيضا الألباني رحمه الله في الإرواء 4/ 295.
* * *
باب: المساقاة
(747)
حديث ابن عمر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. متفق عليه.
رواه البخاري (2329)، ومسلم 3/ 1186 - 1187، وأبو داود (3408)، والترمذي (1383)، وابن ماجه (2467)، وأحمد 2/ 17 و 22 و 37، والبيهقي 6/ 113، كلهم من طريق نافع: أن عبدالله بن عمر أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خبير بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
ورواه البخاري (2338)، ومسلم 3/ 1187 - 1188، كلاهما من طريق ابن جريج قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من ارض الحجاز. وأن رسول الله لما ظهر على خيبر، أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها. ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلالهم عمر إلى تيماء وأريحاء.
ورواه مسلم 3/ 1187 من طريق الليث، عن محمد بن عبد الرحمن، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، عن رسول الله؛ أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها، على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها.
ورواه البخاري (2331) من طريق عبيد الله، عن نافع به، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
* * *
(748)
قال أبو جعفر: عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أهلوهم، إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع.
أخرجه أحمد 2/ 30 (4854) قال: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى أهلها بالشطر فلم تزل معهم حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم كلها وحياة أبى بكر وحياة عمر حتى بعثنى عمر لأقاسمهم فسحرونى فتكوعت يدى فانتزعها عمر منهم.
قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين. غير الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وليس بالقوي، وقد عنعن.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 338 - البيوع- 1272، وابن زنجويه في الأموال 1/ 229 - 30، وابن حزم في المحلى 8/ 214 من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين المشهور بالباقر، بنحوه.
وروى أحمد في المسند (90) قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر، قال: خرجت أنا والزبير والمقداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتعاهدها، فلما قدمناها تفرقنا في أموالنا، قال: فعدي علي تحت الليل، وأنا نائم على فراشي، ففدعت يداي من مرفقي، فلما أصبحت استصرخ علي صاحباي، فأتياني، فسألاني عمن صنع هذا بك؟ قلت: لا أدري، قال: فأصلحا من يدي، ثم قدموا بي على عمر فقال: هذا عمل يهود. ثم قام في الناس خطيبا، فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أنا نخرجهم إذا شئنا،
وقد عدوا على عبد الله بن عمر ففدعوا يديه كما بلغكم، مع عدوتهم على الأنصاري قبله، لا نشك أنهم أصحابهم، ليس لنا هناك عدو غيرهم، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به فإني مخرج يهود. فأخرجهم.
قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين محمد بن إسحاق حسن الحديث وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه.
وروى نحوه البخاري (2730) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وفيه: فعدي عليه من الليل، ففدعت يداه ورجلاه .. الحديث.
قال الخطابي كما في «الفتح» 5/ 328: كأن اليهود سحروا عبد الله فالتوت يداه ورجلاه، كذا قال، ويحتمل أن يكونوا ضربوه، ويؤيده تقييده «بالليل» في هذه الرواية.
وقال الشيخ أحمد شاكر: لعل كلمة «فسحروني» وهم أو خطا من الحجاج ابن أرطاة. أهـ.
* * *
فصل
(749)
لا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر، وابن مسعود، وغيرهما.
رأى عمر في عدم اشتراط البذر على صاحب الأرض، أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم 3/ 68 - الحرث والمزارعة- باب المزارعة بالشطر، وقال: وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا. أ. هـ.
وروى بعضه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 114 - المزارعة والمساقاة- وابن حزم في المحلى 8/ 215، والييهقي 6/ 135.
أما رأي ابن مسعود؛ فأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 337، عن موسى بن طلحة قال: كان سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع.
قلت: موسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي أبو عيسى أو أبو محمد المدني نزيل الكوفة ثقة جليل.
وقال البخاري في صحيحه 3/ 68 وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود
…
هذه الآثار ذكرها البخاري في صحيحه معلقة بصيغة الجزم.
* * *
باب: الإجارة
(750)
في البخاري، عن عائشة في حديث الهجرة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا هو عبدالله بن أرقط، وقيل: ابن أريقط، كان كافرا من بني الديل هاديا خريتا.
أخرجه البخاري 3/ 48 - الإجارة- باب استجار المشركين عند الضرورة، وباب إذا استأجر أجيرا ليعمل له، 4/ 256 - مناقب الأنصار- باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، (2264) قال: حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث
ورواه ابن سعد في الطبقات 1/ 229، 3/ 173، والبيهقي 6/ 118 - الإجارة- باب جواز الإجارة.
ورواه الحاكم في المستدر 2/ 123 قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف القاضي ثنا موسى بن إسحاق القاضي ثنا مسروق بن المرزبان ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: قال بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن حسين، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغار مهاجرا ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مردفه أبو بكر وخلفه عبدالله بن أريقط الليثي فسلك بهما
أسفل من مكة ثم مضى بهما حتى هبط بهما على الساحل أسفل من عسفان ثم استجاز بهما على أسفل أمج ثم عارض الطريق بعد أن أجاز قديدا ثم سلك بهما الحجاز ثم أجاز بهما ثنية المرار ثم سلك بهما الحفياء ثم أجاز بهما مدلجة ثقف ثم استبطن بهما مدلجة صحاح ثم سلك بهما مذحج ثم ببطن مذحج من ذي الغصن ثم ببطن ذي كشد ثم أخذ الجباجب ثم سلك ذي سلم من بطن أعلى مدلجة ثم أخذ القاحة ثم هبط العرج ثم سلك ثنية الغائر، عن يمين ركوبه ثم هبط بطن ريم فقدم قباء على بني عمرو بن عوف.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ.
قلت: مسروق بن المرزبان بسكون الراء وضم الزاي بعدها موحدة الكندي أبو سعيد الكوفي صدوق له أوهام من العاشرة مات سنة أربعين.
وروى الطبراني 7/ 105 (6510)، قال: حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا عبد العزيز بن يحيى المديني ثنا محمد بن سليمان بن سليط الأنصاري، عن أبيه، عن جده قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة معه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وابن أريقط يدلهم الطريق فمر بأم معبد الخزاعية وهي لا تعرفه فقال لها: يا أم معبد هل عندك من لبن؟ قالت: لا والله وإن الغنم لعازبة قال: فما هذه الشاة التي أراها في كفاء البيت؟ قالت: شاة خلفها الجهد، عن الغنم قال: أتأذنين في حلابها؟ قالت: والله ما ضربها من فحل قط وشأنك بها فمسح ظهرها وضرعها ثم دعا بإناء يربض الرهط فحلب فيه فملأه فسقى أصحابه عللا بعد نهل ثم حلب فيه أخرى فملأه فغادره عندها وارتحل فلما جاء زوجها عند المساء قال لها: يا أم معبد
ما هذا اللبن ولاحلوبة في البيت والغنم عازبة؟ فقالت: لا والله إلا أنه مر بنا رجل ظاهر الوضاءة مليح الوجه في أشفاره وطف وفي عينيه دعج وفي صوته صحل غصن بين غصنين لا تشنأه من طول ولا تقتحمه من قصر لم تعلوه ثجلة ولم تزر به صعلة كأن عنقه إبريق فضة إذا نطق فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار كلامه كخرز النظم أزين أصحابه منظرا وأحسنهم وجها محشود غير مفند له أصحاب يحفون به إذا أمر تبادروا أمره وإذا نهى انتهوا عند نهيه.
قال الهيثمي في المجمع 8/ 495: رواه الطبراني وفيه عبد العزيز بن يحيى المديني ونسبه البخاري وغيره إلى الكذب وقال الحاكم: صدوق فالعجب منه وفيه مجاهيل أيضا. اهـ.
* * *
(751)
حديث أحمد، عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره.
أخرجه أبو داود في المراسيل (232)، وأحمد 3/ 59 (11586)، وفي 3/ 68 (11672)، وفي 3/ 71 (11699) كلاهما من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن أبى سعيد الخدرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره وعن النجش واللمس وإلقاء الحجر.
ورواه عن حماد بن سلمة كل من أبي كامل، وسريج، وحسن بن موسى، وموسى.
قلت: إسناده ضعيف، لأن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد. وفي إسناده حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي فقيه صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي 7/ 31، وفي الكبرى (4656) قال: أخبرنا محمد بن حاتم. قال: أنبأنا حبان. قال: أنبأنا عبد الله، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيرا، فأعلمه أجره. هكذا موقوف.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1118): وسألت أبا زرعة، عن حديث؛ رواه حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره. ورواه الثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، موقوفا. قال أبو زرعة: الصحيح موقوف، عن أبي سعيد، لأن الثوري أحفظ. اهـ.
وقال البيهقي في المعرفة (8/ 336): هذا مرسل. اهـ.
وقال أيضا في السنن الكبرى (6/ 120): وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد. وكذلك رواه معمر، عن حماد بن أبى سليمان مرسلا. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (914): فيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (862): حديث من استأجر أجيرا فليعلمه أجره محمد بن الحسن في الآثار، عن أبي حنيفة أخبرنا حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد وأبي هريرة به مرفوعا أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن الثوري، عن حماد به بلفظ: فليسم له أجرته قال عبد الرزاق وحدث به الثوري مرة فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أخرجه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن حماد ورواه إسحاق في مسنده، عن عبد الرزاق، عن معمر به مرفوعا بلفظ: فليبين له أجرته ومن طريق حماد بن سلمة بلفظ: نهى أن يستأجر رجل حتى يبين له أجرته وبهذا اللفظ أخرجه أحمد وأبو داود في المراسيل وقال: أبو زرعة الموقوف هو الصحيح انتهى وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد ولا أبا هريرة أي لم يسمع. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 39): وهو مرسل بين إبراهيم وأبي سعيد، وكذلك رواه معمر، عن حماد بن أبي سليمان مرسلا. اهـ.
وقال الهيثمي (4/ 173): رواه أحمد وقد رواه النسائي موقوفا ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. اهـ وقال الألباني: ضعيف. اهـ. كما في ضعيف الجامع (6030). الإرواء (1489/ 1).
(752)
ما تلف لفعله كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله، روى عن عمر وعلي وشريح والحسن.
أثر عمر في تضمين الأجير، أخرجه عبد الرزاق 8/ 217 - (14949)، قال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن ليث بن سعد، عن طلحة بن أبي سعيد، عن بكير بن عبدالله بن الأشج أن عمر بن الخطاب ضمن الصباغ الذي يعمل بيده.
قلت: في إسناده راو لم يسم. وباقي رجاله ثقات، وبكير بن عبدالله بن الأشج لم يدرك زمان غمر بن الخطاب.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 3/ 147: فأخرجه عبد الرزاق بسند منقطع عنه أن عمر ضمن الصباغ. أ. هـ.
و أشار إلى تضعيف الأثر الشافعي في الأم 4/ 40.
ورواه ابن أبي شيبة 6/ 285 - 109 - بنحوه.
أما أثر: علي بن أبي طالب؛ فأخرجه الشافعي في الأم 4/ 4، وعبد الرزاق 8/ 217، 218 - (14948، 1495)، من طريق يحيى بن العلاء، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال كان علي يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطا للناس.
قلت: يحيى بن العلاء البجلي، أبو عمرو أو أبو سلمة الرازي رمي بالوضع من الثامنة مات قرب الستين د ق كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (7618).
* * *
باب: السبق
(753)
أنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة. رواه أبو داود.
رواه أحمد (26277)، قال: حدثنا عمر أبو حفص المعيطي، قال: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك فسابقته فسبقته، فسكت عني، حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت، خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: تقدموا فتقدموا، ثم قال: تعالي حتى أسابقك فسابقته، فسبقني، فجعل يضحك، وهو يقول: هذه بتلك.
قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمر بن أبي حفص المعيطي- وهو ابن حفص- فقد ذكره الحافظ في التعجيل، ونقل، عن ابن أبي حاتم قوله: سألت أبي عنه، فقال: لا بأس به. أهـ.، وذكره ابن حبان في الثقات.
قال الألباني في الإرواء 5/ 327: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ثم ذكر طرقه. اهـ.
ورواه أبو داود (2580)، قال: حدثنا أبو صالح الأنطاكى محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق- يعنى الفزارى- عن هشام بن عروة، عن أبيه وعن أبى سلمة، عن عائشة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم فى سفر قالت فسابقته فسبقته على رجلى فلما حملت اللحم سابقته فسبقنى فقال هذه بتلك السبقة.
قلت: رجاله ثقات.
وأخرجه الشافعي في السنن (276)، والحميدي (261)، والنسائي في الكبرى (8942) - وهو في عشرة النساء (56) - وابن ماجه (1979)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1880)، وابن حبان (4691)، والطبراني في الكبير 23/ (125)، والبيهقي في معرفة الآثار (19451) كلهم من طريق سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك.
قلت: رجاله ثقات، على شرط الشيخين. والحديث صححه ابن حبان، والعراقي في المغني، عن حمل الأسفار 2/ 440.
* * *
(754)
وأنه صلى الله عليه وسلم صارع ركانة فصرعه. رواه أبو داود.
أخرجه أبو داود 4/ 341 - اللباس- باب في العمائم- (4078)، والترمذي 4/ 247 - اللباس- باب العمائم على القلانس- (1783)، البخاري في التاريخ الكبير 3/ 338، وأبو يعلى 3/ 5 - (1412)، والطبراني في الكبير 5/ 71 - (4614)، والحاكم 3/ 452 - معرفة الصحابة- من طريق محمد بن ربيعة، عن أبي الحسن العسقلاني، عن أبي جعفر بن ركانة، عن أبيه، أن ركانة صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس.
قلت: إسناده ضعيف جدا، لوجود ثلاثة مجاهيل، وهم أبو الحسن العسقلاني، وشيخه أبو جعفر بن محمد بن ركانة، وابنه محمد بن ركانة، وقال: حديث غريب، وإسناد ليس بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة. اهـ. وقال النووي: مرسل .. اهـ.
وقال الذهبي في الكاشف: لا يصح. اهـ.
وقال الألباني: ضعيف .. اهـ. كما في ضعيف سنن أبي داود.
وللحديث شاهد مرسل أخرجه أبو داود في المراسيل ص 175، والبيهقي 10/ 18 - السبق والرمي- باب ما جاء في المصارعة- من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير بنحوه.
قلت: إسناده مرسل، لأن سعيد بن جبير لم يدرك ركانة بن عبد يزيد بن هاشم القرشي المطلبي، توفي في خلافة عثمان.
قال البيهقي: وهو مرسل جيد. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 162 إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير، إلا أن سعيدا لم يدرك ركانة، وروي موصولا كما في أحاديث أبي بكر الشافعي، وفي كتاب السبق والرمي لأبي الشيخ. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: حديث ركانة أمثل ما روى في مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
* * *
(755)
وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.
أخرجه مسلم 3/ 1439 - 1440 - الجهاد- 132، وأحمد 4/ 53 - 54، وابن أبي شيبة 14/ 537 - 538 - المغازي (18848)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 2/ 84، وابن حبان في الإحسان 3/ 153 - 154 - (7129)، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 17، وفي دلائل النبوة 45/ 185 - 1860 من حديث سلمة بن الأكوع.
ورواه أحمد 4/ 52 - 54 والبيهقي 10/ 17 من طريق عكرمة بن عمار حدثني إياس بن سلمه حدثني أبي فذكره بنحوه.
قال الألباني في الإرواء 5/ 332: السند حسن لا يبلغ درجة الصحيح، لأن عكرمة مع احتجاج مسلم به، في حفظه كلام
…
اهـ.
* * *
(756)
قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافرة رواه الخمسة، عن أبي هريرة، ولم يذكر ابن ماجه: أو نصل، وإسناده حسن.
رواه أبوداود (2574)، وابن حبان 10/ 544، والطبراني في الصغير (50)، والبيهقي 10/ 16، والبغوي في شرح السنة (2653) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر.
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي.
قال الترمذي 6/ 23: هذا حديث حسن. اهـ. وأقره عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 90.
وقال ابن القطان في كتابة بيان الوهم والإيهام 5/ 383 - 384: وإسناده عندي صحيح. ورواته كلهم ثقات. اهـ. ثم ذكر إسناد أبي داود والترمذي وقال: فهو صحيح. والله أعلم. اهـ.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 178: صححه ابن القطان وابن دقيق العيد، وأعل الدارقطني بعضها بالوقف. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 9/ 419: قال ابن الصلاح: وقال ابن القطان: إنه حديث صحيح، ولما ذكره الشيخ تقي الدين في الإلمام قال، عن يحيى بن معين: إن نافع بن أبي نعيم ثقة. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء 5/ 333: إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. اهـ.
ورواه النسائي 6/ 227 وابن ماجه (21878)، وأحمد 2/ 256 و 425، والبيهقي 10/ 16 كلهم من طريق محمد بن عمرو، عن أبي الحكم مولي
بني ليث، عن أبي هريرة به درن ذكر نصل. وزاد البيهقي: قال محمد بن عمرو: يقولون: أو نصل.
قلت: أبا الحكم مجهول، وقد توبع، فقد رواه النسائي 6/ 226 قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أنبأنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبدالله مولى الجندعيين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يحل سبق إلا علي خف أو حافر.
وسئل الدارقطني في العلل 9/ رقم (1777) عن هذا الحديث فقال: يرويه محمد بن عمرو، واختلف عنه، فرواه القاسم بن الفضل، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وخالفه جماعة منهم يزيد بن زريع والمحاربي والنضر بن شميل رووه، عن محمد بن عمر، وعن أبي الحكم مولى الليثيين، عن أبي هريرة وهو الأصح. اهـ.
وذكر العقيلي في الضعفاء 3/ 461 بعض الاختلاف في إسناده ثم قال: هذا يرويه الناس، عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة وهو الصحيح. اهـ.
ورواه أحمد 2/ 358 قال: حدثنا إسحاق، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، قال: سألت سليمات بن يسار، عن السبق. فقال: حدثني أبو صالح، قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا سبق إلا في خف أو حافر.
قال الألباني في الإرواء 5/ 334: فيه عند أحمد: ابن لهيعة، وإسناد النسائي صحيح، رجاله كلهم ثقات، غير أبي عبدالله هذا. وقد وثقه العجلي وابن
حبان، ثم الحافظ وقال الذهلي: هو نافع وقد وثقه العجلي وابن حبان، ثم الحافظ وقال الذهلي: هو نافع ابن أبي نافع- يعني الذي روى الطريق الأولى- فإن صح هذا، فهذه الطريق والأولى واحدة. والله أعلم. اهـ.
وروي الحديث، عن ابن عباس، وابن عمر بأسانيد ضعيفة:
أولا: حديث ابن عباس: رواه الطبراني في الكبير 10/ 314، وابن عدي 4/ 1573، وفي إسناده عبدالله بن هارون، أبو علقمة الفروي وهو ضعيف. ولهذا قال ابن عدي: وهذا أيضا باطل. ولم أر لعبد الله بن هارون أنكر من هذه الأحاديث التي ذكرتها. اهـ. وبه أعل الحديث الهيثمي في المجمع 5/ 263، وابن القيم في تهذيب السنن 7/ 176، وابن الملقن في البدر المنير 2/ 554، والألباني في الإرواء 5/ 334.
ثانيا: حديث ابن عمر: رواه ابن حبان وابن عدي 5/ 187، وفيه عاصم بن عمر بن حفص وهو ضعيف. وبه أعل الحديث عبد الحق الإشبيلي كما في الأحكام الوسطى 3/ 160.
* * *
باب: العارية
(757)
قوله عليه السلام: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدية. رواه الخمسة وصححه الحاكم، وروي عن ابن عباس وأبي هريرة.
رواه أحمد 5/ 8 و 12 و 13، وأبو داود (3561)، والنسائي في الكبرى 3/ 411، والترمذي (1266)، وابن ماجه (2400)، والحاكم 2/ 55 كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
زاد أبو داود والترمذي والحاكم: ثم إن الحسن نسي. فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. زاد الترمذي: يعني العارية.
قال الحاكم 2/ 55: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
وتعقبه الشيخ تقي الدين في الإلمام 2/ 542 فقال: وليس كما قال، بل هو على شرط الترمذي. اهـ.
ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية 4/ 167.
ولما تقل ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/ 279 قول الحاكم تعقبه. فقال: نازعه صاحب الإلمام، ورده ابن حزم بأن قال: الحسن لم يسمع من سمرة. اهـ.
قلت: اختلف في سماع الحسن من سمرة كما سبق.
وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر. فقال في تلخيص الحبير 3/ 60:
الحسن مختلف في سماعه من سمرة. اهـ. وابن عبد البر في التمهيد 12/ 44، وابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 5/ 96، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 97، والبدر المنير 4/ 710.
وبهذا ضعف الحديث الألباني رحمه الله في الإرواء 348 - 349 وأيضا أعله بأن الحسن مدلس وقد عنعن. وقد صحح الحديث الترمذي 4/ 265 فقال هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
ولما نقل المنذري في مختصر السنن 5/ 198 تحسين الترمذي قال: وهذا يدل على أن الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة. وفيه خلاف. تقدم. اهـ.
ونقل الزيلعي في نصب الراية 4/ 167، عن ابن طاهر، أنه في كلامه على أحاديث الشهاب: إسناده حسن متصل، وإنما لم يخرجاه في الصحيح لما ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.
وحسن الحديث ابن قدامة في الكافي 2/ 3880
وضعفه العلامة الألباني في ضعيف الترمذي 1289/ 217، وضعيف الجامع الصغير 3737، والمشكاة (295).
* * *
باب: الغصب
(758)
قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم متاع أخيه لا لاعبا ولا جاد، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. رواه أبو داود.
أخرجه أبو داود 5/ 123 - الأدب- باب من يأخذ الشيء على المزاح- (5003)، والترمذي 4/ 545 - الفتن- باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما- (2160)، وأحمد 4/ 221، والطيالسي في مسنده ص 184 - (1302)، والبخاري في الأدب المفرد 1/ 336 - 241، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 243 وفي مشكل الآثار 2/ 243، والطبراني في الكبير 7/ 172 - 6641، والحاكم 3/ 637 - معرفة الصحابة- والبيهقي 6/ 92، 10، والبغوي في شرح السنة 10/ 264 (2572) كلهم من طريق ابن أبي ذئب، عن عبدالله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده يزيد بن الثائب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها إليه.
وفي رواية أبي داود لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا جادا.
قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن السائب وجده، فقد روى لهما البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي.
وعزاه الزيلعي في نصب الراية 4/ 168 لابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما. والحديث روي بطرق صحيحة إلى ابن ذئب، وحسنه الترمذي والبيهقي. انظر التلخيص الحبير 3/ 460.
(759)
إن بنى في الأرض المغصوبة أو غرس لزمه القلع إذا طالبه المالك لذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق.
رواه أبو داود (3074)، والبيهقي 6/ 124، وأبو عبيد (705) كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، عروة بن الزبير قال: قال رجل من الصحابة، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (892): رواه أبو داود، وإسناده حسن وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة، عن سعيد بن زيد. واختلف في وصله وإرساله، وفي تعيين صحابيه. اهـ.
قلت: رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق صدوق، وهو مدلس كما سبق.
ولهذا قال ابن الجوزي في التحقيق (1625) مع التنقيح: هذا مرسل، وابن إسحاق مجروح. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية 2/ 201: رجاله ثقات، إلا أنه منقطع. اهـ ..
ورواه أبو داود (3073)، والترمذي (1378)، والنسائي في الكبرى 3/ 405، والبيهقي 6/ 142 كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي، أخبرنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق.
قال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 966: رواه أبو داود في سننه بإسناد
صحيح. ورواه النسائي وكذا الترمذي ثم قال: هذا حديث حسن غريب. ونقل الشيخ تقي الدين في آخر الاقتراح أنه صححه أيضا ولم أره، قال: وهو على شرط الشيخين قد احتجا بجميع رواته. اهـ.
قلت: رجاله ثقات، لكن اختلف في إسناده فروي مرسلا. فقد رواه مالك في الموطأ 2/ 743، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وليس لعرق ظالم حق. هذا مرسل.
قال ابن عبد البر في كتابه التقصي: أرسله جميع الرواة، عن مالك لا يختلفون في ذلك. اهـ. نقله الزيلعي في نصب الراية 4/ 7.
لهذا قال الترمذي 5/ 67، عن الموصول: هذا حديث حسن غريب. وقد رواه بعضهم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. اهـ.
ورواه النسائي في الكبرى 3/ 405 من طريق الليث، عن يحيى ابن سعيد، عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
…
بنحوه.
قال الليث: ثم كتبت إلى هشام بن عروة، فكتب إلي بمثل حديث يحيى بن سعيد.
ورواه أيضا النسائي في الكبرى 3/ 404 - 405 من طريق حيوة ابن شريح، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة بن الزبير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا مواتا ليس لأحد فهي له، ولا حق لعرق ظالم.
لهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 61: واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرا. اهـ.
وقال الدارقطني في العلل 4/ رقم (665): يرويه أيوب السختياتي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد. تفرد به عبد الوهاب الثقفي عنه.
واختلف على هشام بن عروة، فرواه الثوري، عن هشام، عن أبيه قال: حدثني من لا أتهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه جرير ابن عبد الحميد. وقال يحيى بن سعيد ومالك بن أنس وعبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي، عن هشام، عن أبيه مرسلا. وروي عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قاله سويد بن عبد العزيز، عن سفيان بن حسين. ورواه يحيى، عن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والمرسل، عن عروة أصح. اهـ.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 61: ورجع الدارقطني إرساله. اهـ.
وذكر الحافظ ابن حجر في الدراية 2/ 201 الاختلاف في طرقه. والزيلعي في نصب الراية 4/ 17 ..
وذكر الحديث ابن الملقن في البدر المنير 2/ 99 وقال: ذكره البخاري في صحيحه تعليقا بغير إسناد، ورواه أبو داود بإسناد على شرط الصحيح من رواية سعيد بن زيد، ورواه الترمذي أيضا وقال: حسن غريب، ورواه مالك في الموطأ مرسلا. وقال في علله: إنه أصح. اهـ.
ونحوه قال في البدر المنير 6/ 766 وزاد: رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح. اهـ.
ومال النووي إلى تصحيح الموصول. فقال في تهذيب الأسماء واللغات 2/ 14: أخرجه أبو داود والترمذي، وأخرجه مالك في الموطأ، عن هشام، عن عروة مرسلا. فلم يذكروا فيه سعيدا، وإسناد أبي داود صحيح رجاله رجال الصحيح. اهـ.
قلت: إسناده هذا الحديث الصحيح أنه مرسل.
قال الحافظ في التلخيص (3/ 54): وأعله الترمذي بالإرسال. أ. هـ.
وقال البزار في مسنده (4/ 86): وهذا الحديث قد رواه جماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلا ولا نحفظ أحدا قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب، عن أيوب .. أ. هـ.
وقال الدارقطني في العلل (4/ 414): يرويه أيوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد. تفرد عبد الوهاب الثقفي عنه .. أ. هـ.
قلت: عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين.
ويشهد له حديث عائشة عند البخاري كتاب الحرث والمزارعة حديث رقم (2335) باب من أحيا أرض مواتا من طريق محمد بن عبدالرحمن، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق).
وللحديث شواهد فيها مقال. فقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده (1440) قال: حدثنا زمعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا من موات الأرض شيئا فهو له، وليس لعرق ظالم حق. ورواه عنه البيهقي والدارقطني.
قلت: زمعة هو ابن صالح ضعيف كما سبق. ولما سئل ابن أبي حاتم في العلل (1422) عن هذا الحديث، قال أبو حاتم: هذا حديث منكر. وإنما يرويه، عن غير حديث الزهري، عن عروة مرسلا. اهـ.
وروى أحمد 5/ 326 - 327 من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
أنه ليس لعرق ظالم حق.
قلت: في إسناده انقطاع؛ لأن إسحاق لم يدرك عبادة كما قال الهيثمي في المجمع 4/ 74، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (392): مجهول الحال.
ولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 768: إسحاق لم يدرك عبادة، وإسحاق منكر الحديث. اهـ.
* * *
فصل
(760)
قوله عليه السلام: من أعتق شركا له في عبد قوم عليه.
أخرجه مالك الموطأ (2240)، والبخاري (2491)، ومسلم 4/ 212 (3763)، و 5/ 95 (4338)، وأبو داود (3940)، وفي (3943)، وابن ماجه (2528)، والترمذي (1346)، والنسائي 7/ 319، وفي الكبرى (4934 و 6252)، وأحمد 1/ 56 (397)، و 2/ 112 (5920)، وفي 2/ 2 (4451) كلهم من طريق نافع، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له فى عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
وأخرجه النسائي في الكبرى (4917) قال: أخبرنا هناد بن السري، عن أبي الأحوص، عن عبد العزيز، عن حبيب بن أبي ثابت، عن بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه أنصباءهم.
قلت: رجاله ثقات لكن فيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت وهو يدلس، لكن يشهد له الذي قبله. وأخرجه النسائي في الكبرى (4918) قال: أخبرنا هلال بن العلاء. قال: حدثنا حسين بن عياش. قال: حدثنا زهير. قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عمرو بن دينار، وابن أبي مليكة، فذكراه، عن عمرو بن دينار وابن أبي مليكة، عن بن عمر قلت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال: من أعتق عتاقة فيها شرك فتمام عتقه على الذي أعتقه.
* * *
باب: الغصب
(761)
روى مالك، عن الزهري، عن حزام بن سعد: أن ناقة للبراء دخلت حائط قوم فأفسدت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل؛ فهو مضمون عليهم.
أخرجه أبو داود (3570)، وابن ماجه (2332)، والنسائي، في الكبرى (5752)، وفي (5753)، وأحمد 4/ 295 (18807) كلهم من طريق الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء؛ أن ناقة لآل البراء أفسدت شيئا، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل.
قلت: رجاله ثقات، وحرام بن سعد بن محيصة الأنصاري الحارثى ويقال: حرام بن ساعدة ويقال حرام بن محيصة، ينسب إلى الجد ذكره البخاري في التاريخ الكبير 3/ 281 وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 282، ولم يوردا فيه جرحا، ولا تعديلا. قال محمد بن سعد: كان ثقة قليل الحديث أ. هـ.، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ ابن حجر في التهذيب 2/ 173: ذكره ابن حبان في الثقات وقال لم يسمع من البراء. أ. هـ. ولم أقف على قول ابن حبان: لم يسمع من البراء.
ورواه عن الزهري كل من الأوزاعي، وعبد الله بن عيسى، وإسماعيل بن أمية.
وأخرجه ابن ماجه (2332) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبانا
الليث بن سعد، عن ابن شهاب، أن ابن محيصة الأنصاري أخبره؛ أن ناقة للبراء كانت ضارية، دخلت في حائط قوم، فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى؛ أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل.
قلت: إسناده مرسل.
وأخرجه أحمد 5/ 436 (24094) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، وحرام بن سعد؛ أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم، فأفسدت عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن حفظ الأموال على أهلها بالنهار، وأن على أهل الماشية ما أصابت الماشية بالليل». هكذا مرسل.
وأخرجه النسائي في الكبرى (5755) قال: أخبرنا محمد بن عقيل النيسابوري، قال: حدثنا حفص، قال: حدثنا إبراهيم، عن محمد بن ميسرة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن البراء بن عازب؛ أن ناقة له وقعت في حائط قوم، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ على أهل الأموال الحفظ بالنهار، وعلى أهل المواشي الحفظ بالليل، وهو النفش الذي ذكر الله، عز وجل، في القرآن.
قال أبو عبدالرحمن النسائي: محمد بن ميسرة، هو محمد بن أبي حفصة، وهو ضعيف. - رواه معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه؛ (أن ناقة للبراء .. الحديث، وسيأتي، إن شاء الله تعالى، في مسند محيصة، رضي الله تعالى عنه.
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (5826): محمد بن أبي حفصة ميسرة أبو سلمة البصري صدوق يخطئ من السابعة خ م مد س. أ. هـ.
وقال الحاكم فى المستدرك (2/ 55): هذا حديث صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي فإن معمرا قال، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه. اهـ. ووافقه الذهبى.
وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (1199): رواه أحمد والأربعة. إلا الترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. اهـ.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي ظاهرة الصحة، لكن ذكر ابن حزم أن حراما لم يسمع من البراء، وتبعه ابن حبان في الثقات 4/ 185، وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 350: حرام بن محيصة، عن البراء، لم يسمع من البراء. اهـ.
وتابع الأوزاعي عبدالله بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، كما عند ابن ماجه (2332)، والدارقطني 3/ 155، والبيهقي 8/ 341.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، على خلاف فيه بين معمر والأوزاعي؛ فإن معمرا قال: عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: ورواية معمر رواها عبد الرزاق 10/ 82 رقم (18437) عن معمر، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن أبيه: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل.
ورواه من طريق عبد الرزاق كل من أحمد 5/ 436، وأبو داود (3569)، وابن حبان 13/ رقم (6008)، والدارقطني 3/ 154 - 155، والبيهقي 8/ 3420
قال الدارقطني: خالفه وهيب وأبو مسعود الزجاج، عن معمر فلم يقولا: عن أبيه. اهـ.
ولما روى البيهقي 8/ 342 إسناد عبد الرزاق قال: وكذلك رواه جماعة، عن عبد الرزاق، وخاله وهيب وأبو مسعود الزجاج، عن معمر فلم يقولا، عن أبيه. اهـ.
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 8/ 342: وذكر ابن عبد البر بسنده، عن أبي داود قال: لم يتابع أحد عبد الرزاق علي قوله في هذا الحديث، عن أبيه وقال أبو عمر- أي ابن عبد البر- أنكروا عليه قوله فيه: عن أبيه .. اهـ.
وقال ابن حزم: هو مرسل، رواه الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه
…
اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 350: ولم يتابع على قوله: عن أبيه. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح 3/ 331: أخرجه ابن حبان من حديث معمر، لكنه منقطع، ونقل، عن الطحاوي أنه قال في هذا الحديث: فإن كان منقطعا لا يقوم بمثله عند المحتج به علينا حجة، لأنه وإن كان الأوزاعي قد وصله، فإن مالكا، والإثبات من أصحاب الزهري قد قطعوه. اهـ.
فقد رواه مالك 2/ 747 - 748، ومن طريقه رواه الشافعي 2/ 107، والطحاوي 3/ 203، والدارقطني 3/ 156، والبيهقي 8/ 341، عن الزهري، عن حرام بن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب ..... بنحوه.
قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلا، والحديث من مراسيل الثقات، وتلقاه أهل الحجار وطائفة من أهل العراق
بالقبول، وجرى عمل أهل المدينة عليه. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في المحرر 2/ 615: في إسناده اختلاف، وقد تكلم فيه الطحاوي، وقال ابن عبد البر: هو مشهور حدث به الأئمة الثقات. اهـ.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 1/ 423: هذا سند مرسل صحيح. اهـ.
ورواه ابن ماجه (2332) قال: حدثنا محمد بن رمح المصري، أنبانا الليث بن سعد، عن ابن شهاب به مرسلا.
وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 258 طريق حرام، عن البراء ثم قال: وحرام بمهملتين اختلف هل هو ابن محيصة نفسه أو ابن سعد بن محيصة. قال ابن حزم: مجهول لم يرو عنه إلا الزهري. ثم قال الحافظ: وقد وثقه ابن سعد وابن حبان لكن قال: إنه لم يسمع من البراء. اهـ. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعلى هذا يحتمل أن يكون قول من قال فيه: عن البراء، أي: عن قصة البراء، فتجتمع الروايات، ولا يمتنع أن يكون فيه للزهري ثلاثة أشياخ
…
وأما إشارة الطحاوي إلى أنه منسوخ بحديث الباب فقد تعقبوه بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال مع الجهل بالتاريخ. اهـ.
وقال ابن عبد البر فى (التمهيد: 13/ 171 - 172) - وقد عد هذه الرواية مرسلة: هكذا رواه جميع رواة الموطأ فيما علمت مرسلا وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب، عن ابن شهاب أيضا هكذا مرسلا .... قال أبو عمر: هذا الحديث وإن كان مرسلا فهو حديث مشهور أرسله الأئمة وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول وجرى في المدينة به العمل .. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (12/ 258): وحرام بمهملتين
أختلف هل هو ابن محيصة نفسه أو بن سعد بن محيصة قال ابن حزم: وهو مع ذلك مجهول لم يرو عنه إلا الزهري ولم يوثقه. قلت: وقد وثقه ابن سعد وابن حبان لكن قال انه لم يسمع من البراء انتهى وعلى هذا فيحتمل أن يكون قول من قال فيه، عن البراء أي، عن قصة ناقة البراء فتجتمع الروايات ولا يمتنع أن يكون للزهري فيه ثلاثة أشياخ
…
وأقوى من ذلك قول الشافعي أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله. اهـ.
قال الألبانى فى صحيح ابن ماجه (1888): صحيح. اهـ.
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (238): اتفق هؤلاء الثلاثة الفريابي ومحمد بن مصعب وأيوب بن سويد على وصله، عن الأوزاعي، فهو أولى من رواية أبي المغيرة عنه مرسلا لأنهم جماعة، وهو فرد. وتابعهم معمر، واختلفوا عليه أيضا ..... لكن قد وصله الأوزاعي بذكر البراء فيه، في أرجح الروايتين عنه وقد تابعه عبدالله بن عيسى، عن الزهري، عن حرام بن محيصة، عن البراء به. أخرجه ابن ماجه والبيهقي (8/ 341 - 342)، وعبدالله بن عيسى هو ابن عبدالرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة محتج به في الصحيحين فهي متابعة قوية للأوزاعي على وصله، فصح بذلك الحديث، ولا يضره إرسال من أرسله، لأن زيادة الثقة مقبولة، فكيف إذا كانا ثقتين؟ ...... خلاف معمر مما لا يلتفت إليه لمخالفته لروايات جميع الثقات في قوله، عن أبيه على أنه لم يتفقوا عليه في ذلك كما سبق، فلو أنهما أشارا إلى خلاف مالك والليث وابن عيينة في وصله لكان أقرب إلى الصواب، ولو أن هذا لا يعل به الحديث لثبوته موصولا من طريق الثقتين كما تقدم. اهـ.
* * *
(762)
رواية أبي هريرة: رجل العجماء جبار.
أخرجه أبو داود: 4/ 714 - 715 - الديات- باب الدآبة تنفح برجلها- (4592)، والنسائي في السنن الكبرى 3/ 412 - (5788)، وابن أبي عاصم في الديات ص 82، والدارقطني 3/ 152، 179، والطبراني في الصغير 1/ 262، وابن عدي في الضعفاء 3/ 1521، وابن حزم في المحلى 11/ 2، والبيهقي 8/ 343 كلهم من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة سمعا أبا هريرة يحدث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والمعدن جبار والبئر جبار وفى الركاز الخمس. قال أبو داود العجماء المنفلتة التى لا يكون معها أحد وتكون بالنهار ولا تكون بالليل.
قلت: الحديث ضعيف؛ لأن مداره على سفيان بن حسين، وقد تفرد به، ولم يتابعه عليه أحد، وهو ضعيف في الرواية، عن الزهري خاصة.
قال الحافظ ابن حجر في التقريب (2437): سفيان بن حسين بن حسن أبو محمد أو أبو الحسن الواسطي ثقة في غير الزهري باتفاقهم من السابعة مات بالري مع المهدي وقيل في أول خلافة الرشيد خت م 4. أ. هـ.
وقال الدارقطني في كتابه السنن 3/ 152، 179: لم يروه غير سفيان بن حسين، وهو وهم لم يتابعه عليه أحد، وخالفه الحفاظ، عن الزهري منهم مالك، ويونس، وسفيان بن عيينة، ومعمر، وابن جريج، والزبيدي، وعقيل، والليث بن سعد، وغيرهم، وكلهم رووه، عن الزهري الجعماء جبار، والبئر جبار والمعدن جبار، ولم يذكروا الرجل، وهو الصواب. اهـ.
ونقل البيهقي في السنن 8/ 343، عن الشافعي قوله: وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل جبار فهو غلط والله أعلم؛ لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا. اهـ.
وروى عبد الرزاق (18376) عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار والسائمة جبار وفي الركاز الخمس والرجل جبار يعني رجل الدابة هدر.
ومن طريق سفيان رواه البيهقي 8/ 344 ثم قال: فهذا مرسل لا تقوم به حجة ورواه قيس بن الربيع موصولا بذكر عن عبد الله بن مسعود فيه وقيس لا يحتج به. اهـ.
ورواه ابن أبي عاصم في الديات (152) حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرجل جبار» .
وكذا رواه ابن أبي شيبة 9/ 27، والدارقطني 3/ 153.
* * *
(763)
قوله عليه السلام: العجماء جبار.
رواه البخاري (1499)، ومسلم 3/ 1334، وأبو داود (3085)، والترمذي (1377)، والنسائي 5/ 45، وابن ماجه (2509)، وأحمد 2/ 239، والبيهقي 4/ 155، والدارمي 1/ 331، كلهم من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العجماء جرحها جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. هذا اللفظ لمسلم. ولم يذكر الترمذي أبا سلمة.
وعند البخاري بلفظ: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس.
ورواه مسلم 3/ 1335 وغيره من طريق أبي العلاء، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار. والعجماء جرحها جبار. وفي الركاز الخمس.
وروى ابن ماجه (2674) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة (2091): وعن عمرو بن عوف، رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، وعنه ابن ماجه دون
قوله: وفي الركاز الخمس بسند فيه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف. اهـ.
وقال ابن طاهر في الذخيرة (2389): حديث: البئر جبار، والعجماء جرحها جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. رواه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف: عن أبيه، عن جده. وكثير ضعيف. وأورده في ترجمة الوليد بن أبي ثور: عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. والوليد ضعيف، وفي روايته زيادة: وفي الركاز الخمس.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (949): هذا إسناد ضعيف كثير بن عبدالله كذبه الشافعي وأبو داود وضعفه أحمد وابن معين وقال ابن عبد البر مجمع على ضعفه. قلت هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا بالإسناد والمتن وزاد في آخره وفي الركاز الخمس وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة .. اهـ.
وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (2165): (صحيح). (2664) .... ، عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جرحها جبار والمعدن جبار (صحيح) بما قبله. اهـ.
وروى ابن ماجه (2213 و 2340 و 2483 و 2488 و 2643 و 2675)، وعبد الله بن أحمد 5/ 326 (23159)، وفي 5/ 237 (23160) كلاهما من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، قال: حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار. والعجماء: البهيمة من الأنعام وغيرها، والجبار هو الهدر الذى لا يغرم. وقضى فى الركاز الخمس.
وقضى أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقضى بالشفعة بين الشركاء فى الأرضين والدور. وقضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه، عن امرأته التى قتلتها الأخرى وقضى فى الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد. قال فقال أبو القاتلة المقضى عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان. قال وقضى فى الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبع أذرع. قال وكان تلك الطريق سمى الميتاء. وقضى فى النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون فى حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها. وقضى فى شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذى يليه فكذلك ينقضى حوائط أو يفنى الماء. وقضى أن المرأة لا تعطى من مالها شيئا إلا بإذن زوجها. وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء. وقضى أن من أعتق شركا فى مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال. وقضى أن لا ضرر ولا ضرار. وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق. وقضى بين أهل المدينة فى النخل لا يمنع نفع بئر. وقضى بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلإ. وقضى فى دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة. وقضى فى دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بنى مخاض ذكور.
ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر اثنى عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية فى الشهر الحرام وثلث آخر فى البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم ما لهم قيمة العدل من أموالهم.
قال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 466) كذا رأيت في المسند إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، ولعله، عن عبادة، فإن المعروف أنه يروي عن جد أبيه عبادة كما هو في ابن ماجه، وقال الترمذي: لم يدركه. قال الذهبي: وعنه موسى بن عقبة فقط وقال ابن الجوزي: إسحاق بن يحيى بن أخي عبادة بن الصامت. وقال الذهبي في الميزان: إسحاق بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن عبادة بن الصامت، قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة. اهـ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 177) رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. اهـ.
وروى أحمد 2/ 493 قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المعدن جبار والعجماء جبار. والبئر جبار، وفي الركاز الخمس.
قلت: رجاله ثقات. وإسناده قوي وهو مرسل. لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3/ 78: رواه أحمد مرسلا وإسناده صحيح. اهـ.
(764)
روى أحمد، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ مدية ثم خرج إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام، فشقت بحضرته وأمر أصحابه بذلك.
أخرجه أحمد 2/ 132 - 133، عن الحكم بن نافع، عن أبي بكر ابن أبي مريم، عن ضمرة ابن حبيب، عن عبدالله بن عمر: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آتيه بمدية وهي الشفرة- فأتيته بها، فأرسل بها، فأرهفت، ثم أعطانيها وقال: اغد علي بها، ففعلت، فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام، فأخذ المدية مني، فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته، ثم أعطانيها، وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي، وأن يعاونوني، وأمرني أن آتي الأسواق كلها، فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته، ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته.
قلت: رجاله ثقات. غير أبي بكر بن أبي مريم وهو مع أمانته ضعيف في حفظه، حيث أصابه الاختلاط لما طرقته لصوص فأخذوا متاعه.
قال الحافظ ابن حجر في التقريب (7974): أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي وقد ينسب إلى جده قيل اسمه بكير وقيل عبد السلام ضعيف وكان قد سرق بيته فاختلط من السابعة مات سنة ست وخمسين د ت ق. أ. هـ. ـ
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8085): رواه كله أحمد بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وفي الآخر أبو طعمة وقد وثقه محمد بن عبدالله بن عمار الموصلي وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (5/ 365): وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبى بكر بن أبى مريم. قال الحافظ فى التقريب: ضعيف، وكان قد سرق بيته فاختلط. لكن الحديث صحيح، فإن له طريقين آخرين، عن ابن عمر. اهـ.
وأخرجه أحمد 2/ 71، والطحاوي في مشكل الآثار 4/ 306، والبيهقي 8/ 287 - الأشربة- باب ما جاء في تحريم الخمر- كلهم من طريق عبدالله بن لهيعة، عن أبي طعمة، عن عبدالله بن عمر، بنحوه.
قلت: فيه أبا طعمة وثقة ابن عمار الموصلي، وضعفه مكحول، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول، أي عند المتابعة، وقد توبع، تابعه ثابت بن يزيد الخولاني، أما رواية ابن لهيعة هنا فغير ضارة؛ لأن الراوي عنه عبدالله بن وهب، وروايته عنه يعتد بها، لأنه يستتبع أصولها.
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 4/ 305 - 306، والحاكم 4/ 144 - 145 - الأشربة، والبيهقي 8/ 287 - الأشربة- من طريق ثابت بن يزيد الخولاني، عن عبدالله بن عمر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
* * *
باب: الشفعة
(765)
روى أحمد والبخاري، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
أخرجه البخاري (2213)، وأبو داود (3514)، وابن ماجه (2499)، والترمذي (1370)، وأحمد 3/ 296 (14204)، وفي 3/ 399 (15363)، وعبد بن حميد (1080) كلهم من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
وفي رواية لمسلم: الشفعة في كل شرك: في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه
وقد رجح أبو حاتم أن قوله: فإذا وقعت الحدود
…
مدرج من كلام جابر. فقد قال ابن أبي حاتم في العلل (1431): سألت أبي، عن حديث رواه معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم. فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة. قال أبي: الذي عندي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم قط، ويسبه أن يكون بقية الكلام هو كلام جابر: فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شفعة، والله أعلم.
قلت: وبما استدللت على ما تقول؛ قال: لأنا وجدنا في الحديث: إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم. ثم المعنى. فإذا وقعت الحدود .. فهو
كلام مستقبل ول كان الكلام الأخير، عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إنما جعل صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم. وقال: إذا وقعت الحدود. فلما لم نجد ذكر الحكاية، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام الأخير استدللنا أن استقبال الكلام الأخير من جابر، لأنه هو الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وكذلك نقص حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. فيحتمل في هذا الحديث أن يكون كلام ابن شهاب. وقد ثبت في الجملة قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم في حديث ابن شهاب، وعليه العمل عندنا. اهـ.
ونقله عنه ابن الملقن في البدر المنير 7/ 8 مختصرا، وجزم بالإدراج الطحاوي كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الدراية 2/ 203 وقال البيهقي في المعرفة 4/ 496: ثم قال بعد ذلك: فإذا وقعت
…
كان ذلك قولا من رأيه لم يحكه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يصح .. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 437: حكى ابن أبي حاتم، عن أبيه، أن قوله: فإذا وقعت
…
مدرج من كلام جابر وفيه نظر، لأن الأصل أن كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج بدليل، وقد نقل صالح بن أحمد، عن أبيه أنه رحج رفعها. اهـ.
وتعقبه العيني فقال في عمدة القاري 12/ 72: قوله: إذا وقعت
…
مدرج من كلام جابر. قال بعضهم: فيه نظر لأن الأصل كل ما ذكر في الحديث فهو منه حتى يثبت الإدراج. ثم قال العيني: قلت هذا غير مسلم لأن الأشياء كثيرة تقع في الحديث وليست منه، وأبو حاتم إمام في هذا الفن، ولو لم يثبت عنده الإدراج فيه لما أقدم على الحكم به. اهـ.
وقال الترمذي في العلل الكبير 1/ 572: سألت محمدا، عن حديث الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. والزهري، عن سعيد بن المسيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. وحديث مالك، عن الزهري فقال: الصحيح فيه مرسل. اهـ.
ورواه مسلم 3/ 1229، وأبو داود (3513)، والنسائي 7/ 301 و 32، وأحمد 3/ 316، والطحاوي 4/ 12، وابن الجارود في المنتقى (642)، وابن حبان في الإحسان 11/ رقم (5178)، والدارقطني 4/ 224، والبيهقي 6/ 109، كلهم من طريق ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك، في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. فيأخذ أو يدع، فإن أبي فشريكه أحق حتى يؤذنه.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 126 فقال: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة كل شيء.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ: رجاله ثقات. اهـ.
ولما ذكر الحافظ حديث ابن عباس الشفعة في كل شيء، قال في الفتح 4/ 126: وأخرج الطحاوي له شاهدا من حديث جابر بإسناد لا بأس برواته. اهـ.
* * *
(766)
روى أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل.
أخرجه ابن بطة فى جزء فى الخلع وإبطال الحيل (ص 24) قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم، حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبى سلمة عنه به. ونقل إسناده بتمامه ابن كثير في تفسيره 3/ 493.
قلت: رجاله ثقات غير أبى الحسن أحمد بن محمد بن مسلم، وهو المخرمى لم أجد له ترجمة كافية.
قال ابن كثير في تفسيره 2/ 257: هذا إسناد جيد، فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه، وباقي رجاله مشهورون ثقات، ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرا. اهـ.
وحسن إسناده ابن تيمية كما في مجموع فتاويه 29/ 190.
قال الألباني في الإرواء (1535): رجاله كلهم ثقات، معرفون من رجال التهذيب غير أبي الحسن أحمد بن محمد بن مسلم، وهو المخرمي .... وذكره السيوطي في الدر المنثور 3/ 139، وعزاه لابن بطة فقط.
* * *
(767)
قوله عليه السلام: لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة رواه أبو عبيد في الغريب.
قال ابن الجوزي في التحقيق (1636) قال سعيد بن منصور: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد حدثني محمد بن عمارة أن أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم قال: خطب عمر الناس فقال: لا شفعة في بئر، ولا نخل. وقد روى أصحابنا أن النبي قال: لا شفعة في فناء، ولا طريق، ولا منقبة.
قلت: أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري بالنون والجيم المدني القاضي اسمه وكنيته واحد وقيل إنه يكنى أبا محمد ثقة عابد من الخامسة مات سنة عشرين ومائة كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (2332). لم يدرك زامان عمر بن الخطاب.
ولهذا تعقب ابن عبد الهادي الن الجوزي فقال في التنقيح: لكن هذا الأثر منقطع، وهو مشهور، عن عثمان قال الإمام أحمد: حدثنا إدريس، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن عمر بن حزم، عن أبان بن عثمان، عن عثمان أنه قال: لا شفعة في بئر، ولا نخل، ولا رق.
و عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني مولى قريش صدوق تغير حفظه، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري بالنون والجيم المدني القاضي اسمه وكنيته واحد وقيل إنه يكنى أبا محمد ثقة عابد من الخامسة مات سنة عشرين ومائة وقيل غير ذلك، ولم يدرك عمر بن الخطاب.
وأورده أبو عبيد في غريب الحديث 3/ 121 معلقا، واقتصر على ذكر متن
الحديث مجردا من الإسناد.
وروى بعضه عبد الرزاق في المصنف 8/ 87 - 14427، عن ابن أبي سبرة، عن محمد بن عمارة، عن محمد بن أبي بكر مرسلا، ولفظه لا شفعة في فناء ولا طريق ولا فحل
قلت: إسناده مرسل، متروك، لأن فيه أبا بكر بن أبي سبرة العامري، قال ابن عساكر في تاريخ دمشق 66/ 24: وحدثني أبو بكر بن عبد الله يعني ابن أبي سبرة وكان كثير الحديث ليس بحجة. أ. هـ ..
والمنقبة: الطريق بين القوم لا يمكن قسمته، وإنما وجبت الشفعة لأجل الضرر الذي يلحق الشريك بإحداث المرافق وهذا معدوم فيما لا يقسم.
* * *
(768)
قوله صلى الله عليه وسلم: الشفعة لمن واثبها وفي رواية الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه.
الرواية الأولى وهي: الشفعة لمن واثبها أي بادرها. لم أقف عل إسناد لها، أي على رواية الرفع.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 56 - 57: هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطيب، وابن الصباغ، والماوردي هكذا بلا إسناد. اهـ.
وقال ابن حزم في المحلى 9/ 91: وأما الشفعة لمن واثبها فما يحضرنا الآن ذكر إسنادها. اهـ.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 8/ 83 - 14406 من قول شريح، وفي الإسناد رجل مجهول.
وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ 176: وكذلك ذكره القاسم بن ثابت السرقسطي في كتاب غريب الحديث .. اهـ.
وأما الرواية الثانية وهي الشفعة كحل العقال فأخرجها ابن ماجه (2500)، والبيهقي 6/ 108، وابن عدي في الكامل 6/ 177 كما نقله ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 3/ 130 كلهم من طريق محمد بن الحارث، عن محمد بن عبدالرحمن ابن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال. زاد البيهقي وابن عدي في أوله لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشراء.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (899): إسناده ضعيف. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه محمد بن الحارث بن زياد ابن الربيع
الهاشمي الحارثي. وهو متروك. قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال عمرو بن علي: روى أحاديث منكرة، وهو متروك الحديث. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم: ترك أبو زرعة حديثه ولم يقرأه علينا في كتاب الشفعة. اهـ.
وأيضا شيخه محمد بن عبدالرحمن ابن البيلماني ضعيف جدا قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر الحديث. اهـ. وقال البخاري: وكان الحميدي يتكلم فيه لضعفه. اهـ. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث. اهـ.
وبهما أعل الحديث البيهقي 6/ 108 فقال: محمد بن الحارثي البصري متروك، ومحمد بن عبدالرحمن البيلماني ضعيف. ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (1434): سئل أبو زرعة، عن حديث رواه عبيدالله بن محمد التيمي- المعروف بابن عائشة-، عن محمد بن الحارث الحارثي، عن محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، ولم يقرأ علينا في كتاب الشفعة وضربنا عليه. اهـ.
وسئل أيضا أبو زرعة كما في العلل (1435) عن حديث محمد ابن الحارث، عن ابن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لغائب ولا لصغير. فقال أبو زرعة: هذا حديث منكر لا أعلم أحدا قال بهذا، الغائب له شفعة، والصبي حتى يكبر. فلم يقرأ علينا هذا الحديث. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 65: إسناده ضعيف جدا. اهـ. ونقل ابن حبان أنه قال: لا أصل له. اهـ.
وقال أيضا الحافظ ابن حجر في الدراية 2/ 203: إسناده ضعيف. اهـ.
ولما ضعف الحديث ابن القطان. قال في كتابه بيان الوهم والإيهام 3/ 130 - 131: المقصود .. هو أن تعلم أن محمد بن الحارث هذا ضعيف جدا، أسوأ حالا من ابن البيلماني وأبيه، وهو أبو عبدالله البصري الحارثي ..... ولم أر من له فيه رأي أحسن من رأي البزار، وذلك أنه قال فيه: رجل مشهور، ليس به بأس، إنما تأتي نكرة هذه الأحاديث من محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني. علم ذلك. والله الموفق. اهـ.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 92 - 93): وعبد الرحمن هذا، هو مولى عمر سمع من ابن عمر، وابن عباس، وعمرو بن عبسة، وسرق، ويعنعن، عثمان، ولا يبعد سماعه منه. روى عنه سماك بن الفضل، وزيد بن أسلم، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعبد الملك بن المغيرة الطائفي، ويزيد بن طلق، وهو لين الحديث. وقال الموصلي: إنه منكر الحديث، روى عن ابن عمر بواطل. فإذ قد بينا أن كلامه المذكور تعليل، وإن احتمل غير ذلك .... فاعلم أنه قد ترك في إسناد هذا الحديث من هو أولى بأن يضعف الخبر به من عبدالرحمن هذا، فإنه حديث يرويه صالح بن عبد الجبار، عن ابن البيلماني، عن أبيه، عن عثمان. وابنه هو محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، قال الترمذي، عن البخاري: إنه منكر الحديث، وقد قال في كتابه الأوسط: كل من قلت فيه: منكر الحديث، فلا تحل الرواية عنه. وقد ضعف أبو محمد من أجله أحاديث .. اهـ.
قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 12): هو حديث ضعيف. اهـ.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 91): هذا إسناد ضعيف محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني قال فيه ابن عدي كل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما ضعيفان وقد حدث، عن أبيه نسخة كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على وجه التعجب. اهـ.
والحديث ضعفه الزيلعي في نصب الراية 4/ 176، وابن الملقن في البدر المنير 7/ 12، وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 379: ضعيف جدا. اهـ.
وأعله الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في مجموع مؤلفاته 11/ 25 بابن البيلماني.
وقال الألباني في الإرواء (5/ 379): ضعيف جدا. اهـ.
* * *
فصل
(769)
حديث جابر: فهو أحق به بالثمن. رواه أبو إسحاق الجوزاني في المترجم.
أخرجه الإمام أحمد في المسند 3/ 31، 382 - (14326)، قال: حدثنا زياد بن عبدالله البكائي، حدثنا الحجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله مرفوعا، ولفظه: أيما قوم كانت بينهم رباعة أو دار فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه فليعرضه على شركائه فإن أخذوه فهم أحق به بالثمن.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه زياد بن عبدالله ليس بالقوي في غير ابن إسحاق، والحجاج بن أرطاة مدلس، وقد عنعن. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، مدلس، وقد رواه بالعنعنة، لكن صرح بالسماع في رواية ابن جريج عنه عند مسلم في صحيحه 3/ 1229 - المساقاة- 135، (1608) قال: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر ح وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك. هكذا بأصل الحديث.
ورواه مسلم (1608) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبدالله ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا
يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به.
ورواه مسلم (1608) قال: وحدثني أبو الطاهر أخبرنا بن وهب عن بن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه
ورواه أبو داود في السنن 3/ 783 - 784 - البيوع- باب في الشفعة- (3513)، والنسائي في المجتبى 7/ 301 - البيوع- باب بيع المشاع (4646) من حديث ابن جريج وصرح بالسماع من أبي الزبير. بنحوه.
وسبق تخريج بعض طرقه.
ورواه البيهقي في الكبرى 9/ 111 (18714) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدثنا على بن حمشاذ، حدثنا محمد بن المغيرة، حدثنا القاسم بن الحكم، حدثنا الحسن بن عمارة، عن عبد الملك الزراد، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى وجدت بعيرى فى المغنم كان أخذه المشركون فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته. هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة، عن عبد الملك بن ميسرة. والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به. ورواه أيضا مسلمة بن على الخشنى، عن عبد الملك وهو أيضا ضعيف وروى بإسناد آخر مجهول، عن عبد الملك ولا يصح شئ من ذلك وروى عن إسحاق بن عبدالله بن أبى فروة وياسين بن معاذ الزيات، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه مرفوعا على اختلاف
بينهما فى لفظه. وإسحاق وياسين متروكان لا يحتج بهما.
وروى أبي شيبة 12/ 446 (34042)، قال: حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، قال: ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك، فإن أصابه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فهو أحق به بالثمن.
وروى الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 263 (4888)، قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف قال ثنا بن المبارك، عن زائدة بن قدامة، عن ليث، عن مجاهد قال: إذا أصاب المشركون السبي للمسلمين فأصابه المسلمون فقد رد عليه صاحبه قبل أن يقسم فهو له وإن قدر عليه بعد القسمة فهو أحق به بالثمن الذي أخذ به
وروى أبي شيبة 12/ 446 (34044)، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن الحكم، عن إبراهيم، قال: ما ظهر عليه المشركون من متاع المسلمين، ثم ظهر عليه المسلمون، إن قسم فهو أحق به بالثمن، وإن كان لم يقسم رد عليه.
* * *
باب: الوديعة
(770)
روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فلا ضمان عليه. رواه ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (2401) قال: حدثنا عبيدالله بن الجهم الأنماطي، حدثنا أيوب بن سويد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة، فلا ضمان عليه.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه المثنى بن الصباح اليماني، ضعفه الإمام أحمد فقال: لا يساوي حديثه شيئا. مضطرب الحديث. وقال ابن معين: ضعيف. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: لين الحديث قال أبي: يروي عن عطاء ما لم يرو عنه أحد وهو ضعيف الحديث. اهـ.
وضعفه أيضا الترمذي والنسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 112: فيه المثنى بن الصباح، وهو متروك، وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي. اهـ.
وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي في السنن الكبرى 6/ 289، وأشار إلى ضعفه.
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 150: إسناد ضعيف. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (1/ 375): إسناده ضعيف. اهـ.
وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ 115: ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء من حديث ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب به وأعله بابن لهيعة. اهـ.
وأيضا فإن أيوب بن سويد هو الرملي أبو مسعود ضعفه الإمام أحمد. وقال ابن معين: ليس بشيء يسرق الأحاديث. اهـ. وذكر الترمذي أن ابن المبارك ترك حديثه. اهـ. وقال البخاري: يتكلمون فيه. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ. وقال أبو حاتم: لين الحديث. اهـ. وضعفه أيضا أبو داود والساجي والجوزجاني.
ولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 303: في إسناده أيوب بن سويد وهو ضعيف، والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين، وقال النسائي: متروك. وقال ابن سعد: كان عابدا وله أحاديث وهو ضعيف
…
اهـ.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 62): هذا إسناد ضعيف لضعف المثنى وهو ابن الصباح والراوي عنه. اهـ.
وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (1945): (حسن) الارواء (1547)، وفي الصحيحة (2315)، والتعليق على الروضة الندية 148/ 20.
وروى الدارقطني 3/ 41 قال: ثنا الحسين بن إسماعيل نا عبدالله ابن شبيب، حدثني إسحاق بن محمد، نا يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبدالرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب به بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضمان على مؤتمن.
ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي 6/ 2890
قال البيهقي 6/ 289: إسناد ضعيف. اهـ. وتبعه الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 3860
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 112: في إسناده ضعيفان. اهـ.
قلت: يشير إلى ضعف يزيد بن عبد الملك وهو النوفلي.
وأيضا محمد بن عبدالرحمن الحجبي أورده ابن أبي حاتم 3/ 2/ 323 ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.
وذكر الحديث الحافظ ابن حجر في الدارية 2/ 181 وقال: ضعفه الدارقطني وقال: إنما يروى عن هذا من قول شريح .. اهـ.
قال الألباني في السلسلة الصحيحة (2315): هو من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا. وله عنه طرق:
الأولى: عن المثنى بن الصباح عنه. أخرجه ابن ماجه (2/ 73)، والمثنى ضعيف اختلط بآخره ..... لكنه يتقوى بالمتابعات التي قبله، فالحديث بمجموعها حسن عندي.
كما أخرجه بنحوه الدارقطني 3/ 41، البيوع (168)، وفي إسناده ضعيفان: عمرو بن عبد الجبار السجناوي وعمه عبيدة بن حسان، وقال الدارقطني بعد روايته للحديث: وإنما يروى هذا، عن شريح القاضي غير مرفوع. اهـ.
قلت: والخبر المروي عن شريح أخرجه عبد الرزاق في المصنف 8/ 182 - 1480، ووكيع في أخبار القضاء 2/ 382.
* * *
(771)
فعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر، أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها.
لم أقف على إسناده، لكن ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 97 - 98 وجاء فيه ذكر أم المؤمنين بدل أم أيمن ثم قال الحافظ: أما تسليمها إلى أم المؤمنين فلا يعرف، بل لم تكن عنده في ذلك الوقت، إن كان المراد بها عائشة، نعم كان قد تزوج سودة بنت زمعة قبل الهجرة، فإن صح فيحتمل أن تكون هي. اهـ.
وقال الألباني في إرواء الغليل 5/ 384 - 385، أغلب الظن أن أصل هذه الكلمة في الرافعى أم أيمن كما وقع في الخلاصة، ثم تحرفت على بعض نساخ الرافعى إلى أم المؤمنين، فوقعت هذه النسخة إلى الحافظ فاستشكل ذلك، وأما على نسخة الخلاصة فلا إشكال، لأن أم أيمن كانت حاضنته عليه السلام. اهـ.
وأخرجه ابن جرير في تاريخه 2/ 249، والبيهقي 6/ 289 من طريق عروة بن الزبير، عن عبدالرحمن بن عويم بن ساعدة، عن رجال قومه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يتخلف بمكة حتى يؤدي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس.
قلت: عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة الأنصاري، قال ابن الأثير في أسد الغابة 1/ 711: .. ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل: ولد قبل الهجرة. أ. هـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الأصابة 5/ 46: (6233): عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة الأنصاري مضى ذكر أبيه في الأول وقال بن مسعود وابن
حبان ولد عبد الرحمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره البخاري في التابعين وقال البغوي في شرح السنة حديثه مرسل وذكره بن منده في الصحابة واخرج له من طريق بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عبد الرحمن بن عويم قال لما سمعنا بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصة وهذا عند بن إسحاق بهذا الإسناد عن عبد الرحمن حدثني رجال من قومي وبذلك جزم البخاري في ترجمته. أ. هـ.
وأما عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة ويقال اسم جد أبيه عبد الله أو عبد الرحمن مجهول من السادسة من رجال ابن ماجه.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 98: رواه ابن إسحاق بسند قوي. اهـ. وقال الألباني في الإرواء 5/ 584: هذا إسناد حسن. وقال الحافظ: قوى. ثم قال الألباني: (تنبيه)، وقع الحديث فى الخلاصة فى تخريج أحاديث الرافعى (ق 136/ 1) كما وقع هنا أم أيمن، ووقع فى التلخيص نقلا، عن الرافعى أم المؤمنين فقال فى تخريج هذا اللفظ: لا يعرف، بل لم تكن عنده فى ذلك الوقت، إن كان المراد بها عائشة، نعم كان قد تزوج سودة بنت زمعة قبل الهجرة، فإن صح فيحتمل أن تكون هى. قلت: أغلب الظن أن أصل هذه الكلمة فى الرافعى أم أيمن كما وقع. اهـ.
* * *
باب: إحياء الموات
(772)
حديث جابر يرفعه: من أحياء أرضا ميتة فهي له رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن عائشة مثله، رواه مالك وأبو داود وقال.
أخرجه الترمذي (1379)، والنسائي، في الكبرى (5725). وفي (5726)، وأحمد 3/ 304 (14322)، وفي 3/ 338 (14691) كلهم من طريق هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله منها، يعني أجرا، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة.
قلت: رجاله ثقات، ورواه عن هشام بن عروة كل من عباد بن عباد المهلبي، وحماد، وأيوب. وقد أختلف في إسناده عن هشام.
قال أبو حاتم ابن حبان: وقد سمع هشام بن عروة هذا الخبر من وهب بن كيسان، وعبد الله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج، عن جابر بن عبد الله، وهما طريقان محفوظان.
وقال الدارقطني في علله (3279): يرويه هشام بن عروة، واختلف عنه؛ فرواه أيوب السختياني، عن هشام، واختلف، عن أيوب، فرواه عبد الوارث، ومحمد بن عبدالرحمن الطفاوي، عن أيوب، عن هشام، عن أبيه، عن جابر. وخالفهما عبد الوهاب الثقفي، رواه عن أيوب، عن هشام، عن وهب بن كيسان، عن جابر. وكذلك رواه حماد بن زيد، وعباد بن عباد المهلبي، عن هشام، عن وهب بن كيسان. ورواه مبارك بن فضالة، عن هشام، عن أبيه، عن جابر.
ورواه حماد بن سلمة، عن هشام، عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن أبي رافع، عن جابر. وقال يحيى القطان، وأبو معاوية الضرير، عن هشام، عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري، عن جابر. وقال يحيى بن سعيد الأموي، وشعيب بن إسحاق، وابن هشام بن عروة، وابن أبي الزناد، عن هشام، عن عبيدالله بن رافع، عن جابر. وقال عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام، عن عبيدالله بن أبي رافع، عن جابر. ويشبه أن يكون حديث هشام بن عروة، عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع محفوظا، وحديث هشام، عن وهب بن كيسان أيضا. اهـ.
وقال الطبراني في الأوسط (4779): لم يرو هذين الحديثين، عن أيوب إلا عبد الوهاب. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 57): هذا الحديث صحيح. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 19): وقد اختلف فيه على هشام فرواه عنه عباد هكذا ورواه يحيى القطان وأبو ضمرة وغيرهما عنه، عن أبي رافع، عن جابر ورواه أيوب، عن هشام، عن أبيه، عن سعيد بن زيد ورواه عبدالله بن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا واختلف فيه على عروة فرواه أيوب، عن هشام موصولا وخالفه أبو الأسود فقال، عن عروة، عن عائشة كما في هذا الباب ورواه يحيى بن عروة، عن أبيه مرسلا كما ذكرته من سنن أبي داود ولعل هذا هو السر في ترك جزم البخاري به. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (1550): صحيح. وله، عن جابر طرق الأولى: عن وهب بن كيسان عنه به .... وهو على شرط الشيخين وعلقه البخاري في صحيحه ولا يضره اختلاف الرواة في إسناده. على هشام لا تفلق جماعة من
الثقات على روايته عنه هكذا ومن الظاهر أن لهشام فيه عدة أسانيد هذا أحدها. الثانية: عن عبيدالله بن عبدالرحمن بن رافع الأنصاري عنه به
…
وهذا سند لا بأس به في المتابعات فإن عبيدالله هذا تابعي مستور وهو من رواة حديث بئر بضاعة المتقدم في أول الكتاب. الثالثة: عن أبي الزبير عنه به وفيه الزيادة
…
وهذا إسناد رجاله ثقات وهو على شرط مسلم ولولا أن أبا الزبير مدلس وقد عنعنه لصححناه. - الرابعة: عن أبي بكر بن محمد عنه مرفوعا بلفظ: من أحيا أرضا وعرة من المصر أو ميتة من المصر فهي له أخرجه أحمد (363/ 3) من طريق ليث، عن أي بكر به. قلت: وهو منكر بهذا اللفظ تفرد به ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف كان اختلط
…
وللحديث شاهد من رواية عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر في خلافته. أخرجه البخاري في صحيحه. اهـ.
وأخرجه أحمد 3/ 363 (14974) قال: حدثنا عفان، حدثنا سعيد بن يزيد، أخبرنا ليث، عن أبي بكر بن محمد، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أحيا أرضا دعوة من المصر، أو رمية من المصر، فهي له.
قلت: ليث بن أبي سليم تكلم فيه.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6781): رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (1550): وهو منكر بهذا اللفظ تفرد به ليث وهو ابن أبى سليم وهو ضعيف كان اختلط وأما قول الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 157): رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس. فمن أو هامه
المتركرة فيه فإنه تكرر هذا القول منه في الليث هذا وما علمت أحدا رماه بالتدليس. اهـ.
وأخرجه النسائي، في الكبرى 5724/ 10 وفي (5724/ 2)، وأحمد 3/ 313 (14414)، وفي 3/ 326 (14554)، وفي 3/ 381 (15147)، والدارمي (2607) كلهم من طريق هشام بن عروة، قال: حدثني عبيد الله بن عبدالرحمن بن رافع، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة، فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها، فهو له صدقة.
قلت: عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ويقال بن عبد الله، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (2233): هو راوي حديث بئر بضاعة مستور من الرابعة د ت س. أ. هـ.
وأخرجه أحمد 3/ 356 (14900) قال: حدثنا يونس، ويحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة، فله فيها أجر، وما أكلت العافية منها، فهو له صدقة. قال ابن أبي بكير: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
وروى أبو داود (3073)، والترمذي (1378)، والنسائي في الكبرى (5729) كلهم من طريق عبد الوهاب الثقفي، قال: حدثنا أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عروة، عن سعيد بن زيد، عن النبي، صلى الله عليه وسلم: قال: (من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق).
قلت: رجاله ثقات، وعبد الوهاب هو ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين.
وأخرجه أبو داود (3074) قال: حدثنا هناد بن السري، حدثنا عبدة، عن
محمد، يعني ابن إسحاق، عن يحيى بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(من أحيا أرضا ميتة فهي له)، وذكر مثله.
قال فلقد خبرني الذي حدثني هذا الحديث؛ أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم حتى أخرجت منها.
وأخرجه أبو داود (3075) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا وهب، عن أبيه، عن ابن إسحاق. بإسناده ومعناه، إلا أنه قال عند قوله مكان الذي حدثني هذا: فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدرى: فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل.
وأخرجه مالك الموطأ (2166)، والنسائي في الكبرى (5730) قال: أخبرنا عيسى بن حماد، قال: أخبرنا الليث، عن يحيى بن سعيد. كلاهما (مالك، ويحيى) عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق).
قلت رجاله ثقات، وإسناده مرسل.
قال الليث: ثم كتبت إلى هشام بن عروة، فكتب إلي بمثل حديث يحيى بن سعيد. قال مالك: والعرق الظالم كل ما احتفر، أو أخذ، أو غرس، بغير حق.
وأخرجه أبو داود (3078) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرخ، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك؛ قال هشام: العرق الظالم أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك. قال مالك: والعرق الظالم كل ما أخذ واختفر وغرس
بغير حق.
قلت: إسناده مرسل. قال الحافظ في التلخيص (3/ 54): وأعله الترمذي بالإرسال. اهـ.
وقال البزار في مسنده (4/ 86): وهذا الحديث قد رواه جماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلا ولا نحفظ أحدا قال: عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد إلا عبد الوهاب، عن أيوب. اهـ.
وقال الدارقطني في العلل (4/ 414): يرويه أيوب السختياني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سعيد بن زيد. تفرد عبد الوهاب الثقفي عنه. اهـ.
قلت: عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد بن الصلت الثقفي أبو محمد البصري ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين كما سبق.
ويشهد له حديث عائشة عند البخاري كتاب الحرث والمزارعة حديث رقم (2335) باب من أحيا أرض مواتا من طريق محمد بن عبدالرحمن، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق).
* * *
(773)
قوله عليه السلام: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أحمد وأبو داود، عن جابر.
أخرجه أحمد 3/ 381، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 268، وابن أبي شيبة كما في إتحاف الخير (2956)، وعبد بن حميد في مسنده (1095) كلهم من طريق محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن سليمان بن قيس اليشكري، عن جابر بن عبد الله، مرفوعا: من أحاط حائطا على أرض فهي له.
قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة، وقتادة مدلس لكن الراوي عنه سعيد بن أبي عروبة، من أثبت الرواة في قتادة. قال يحيى ابن معين: أثبت الناس في قتادة؛ سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وشعبة، فمن حدثك من هؤلاء الثلاثة بحديث يعني، عن قتادة فلا تبال ألا تسمعه من غيره. كما في الجرح والتعديل 4/ 65.
ونقل ابن رجب في شرح علل الترمذي 2/ 506، عن البرديجي: إذا أردت أن تعلم صحيح حديث قتادة فانظر إلى رواية شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي. وسعيد بن أبي عروبة طرأ عليه اختلاط؛ لكن الراوي عنه محمد بن بشر العبدي، وقد سمع منه قبل التغير والاختلاط. اهـ.
وروى أبو داود (3077)، والنسائي في الكبرى (5731)، وأحمد 5/ 12 (20392)، و 5/ 21 (20502)، وفي 5/ 21 (20501) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له.
قلت: رجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة. وفي سماع الحسن من سمرة خلاف كما سبق، وهو أيضا مدلس وقد عنعن.
لهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 71 لما ذكر حديث الحسن، عن سمرة: وفي صحة سماعه خلف. اهـ.
ولهذا أعله ابن عبد البر في التمهيد 22/ 286، وابن الملقن في البدر المنير 7/ 540 والألباني كما في الإرواء 5/ 355، وضعيف سنن أبي داود (3077)، وسبق بحث مسألة تدليس قتادة.
وأما عزو الحديث لأبي داود، فلم أقف عليه في السنن، ولم يذكره المزي في تحفة الأشراف، عن جابر، وإنما ذكره من حديث سمرة بن جندب، وحديث سمرة أخرجه أبو داود 3/ 456 الخراج (3077)، وأحمد 5/ 12، 21، والطيالسي ص 122، 906، وابن أبي شيبة 7/ 76 وابن الجارود في المنتقى ص 338، (1015).
ويشهد له ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة في كتاب الحرث والمزارعة حديث رقم: (2335) باب من أحيا أرض مواتا قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عبيدالله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبدالرحمن، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق) قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته، وذكره البخاري معلقا من حديث عمرو بن عوف.
* * *
(774)
روى أبو عبيد في الأموال، عن سعيد بن المسيب قال: السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعا، والبدي خمسة وعشرون ذراعا وروى الخلال والدارقطني نحوه مرفوعا.
أخرجه أبو داود في المراسيل ص 199، وابن أبي شيبة 6/ 345 البيوع، باب فير حريم الآبار 1398 - ، وابن زنجويه في الأموال 2/ (1078)، والحاكم في المستدرك 4/ 97، الأحكام، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 249، وابن حزم في المحلى 8/ 239، والبيهقي 155 - 156، إحياء الموات، باب ما جاء في حريم الآبار، ومسدد في مسنده كما في المطالب العالية 1/ (1399) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم بئر البديء خمس وعشرون ذراعا، وحريم البئر العادية خمسون ذراعا، قال سعيد، وحريم بئر الذهب ثلاث مئة ذراع.
قلت: إسناده مرسل، ومراسيل ابن المسيب من أصح المراسيل.
قال الدارقطني في السنن بعد روايته للحديث: الصحيح من الحديث أنه مرسل، عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم.
وروى موصولا، فقد أخرجه الدارقطني 4/ 220 الأقضية والأحكام- 63 - وأبو نعيم الأصبهاني في أخبار أصبهان (753) كلاهما من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا موصولا.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/ 245: قال الدارقطني الصحيح عن سعيد بن المسيب مرسلا ومن أسنده فقدوهم انتهى والمرسل عند أبي داود في المراسيل ورجاله ثقات. أ. هـ.
وقال الزيلعي في نصب الراية 2/ 292: قال في التنقيح: قال الدارقطني محمد بن يوسف المقري، وضع نحوا من ستين نسخة، ووضع من الأحاديث المسندة، والنسخ ما لا يضبط، وقد رواه أبو داود في المراسيل عن محمد بن كثير عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن سعيد مرسلا، وهو الصواب. أ. هـ.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 298 (1397)، وأبو عبيد في الموال ص 345، وابن زنجويه في الأموال 2/ (1079)، والبيهقي 6/ 155 من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب موقوفا عليه.
وروى ابن ماجه (2487) قال: حدثنا سهل بن أبي الصغدي، حدثنا منصور بن صقير، حدثنا ثابت بن محمد، عن نافع أبي غالب، عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم البئر مد رشائها.
وقد ضعفه ابن الجوزي في التحقيق (1605)، وقال: منصور قال ابن حبان لا يحتج به إذا انفرد .. اهـ.
وضعفه أيضا ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (1668)، وقال: منصور، قال ابن حبان: لا يحتج به إذا انفرد .. اهـ.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (882): هذا إسناد ضعيف ثابت بن محمد انقلب على ابن ماجه وصوابه محمد بن ثابت كما ذكره الذهبي في الكاشف وقد ضعفوه ومنصور بن صقير منفق على ضعفه قال المزي ووقع في بعض النسخ سهل بن أبي سهل بن الصفدي وهو وهم والصواب سهل بن أبي الصغدي كما تقدم .. اهـ.
وقال الألباني: ضعيف. اهـ. كما في ضعيف الجامع (2708). ضعيف ابن ماجه (541).
وروى ابن ماجه (2489) قال: حدثنا سهل بن أبي الصغدي، حدثنا منصور بن صقير، حدثنا ثابت بن محمد العبدي، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حريم النخلة مد جريدها.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6277): رواه الطبراني في الكبير وفيه منصور بن صقير وهو ضعيف. اهـ.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 85 - 86): تقدم الكلام عليه قبل هذا الحديث إسناده ضعيف ـ وقال قبله ـ هذا إسناد ضعيف ثابت بن محمد انقلب على ابن ماجه وصوابه محمد بن ثابت كما ذكره الذهبي في الكاشف وقد ضعفوه ومنصور بن صقير متفق على ضعفه. اهـ.
وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (2018): صحيح. اهـ.
وروى ابن أبي شيبة 6/ 367 (2177)، قال: حدثنا وكيع، عن سعد بن أوس العبسي، عن بلال بن يحيى العبسي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا في ثلاث: ثلة القليب. يعني حريم البئر وحلقة القوم.
* * *
(775)
أنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق.
أخرجه أبو داود (3062)، وأحمد 1/ 306 (2787) كلاهما من طريق الحسين بن محمد، قال: حدثنا أبو أويس، قال: حدثني ثور بن زيد مولى بني الديل بن بكر بن كنانة، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزنى معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح للزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزنى أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها وحيث يصلح للزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم.
قال ابن عبد البر في التمهيد (3/ 238): ليس يرويه غير أبي أويس، عن ثور. اهـ.
قلت: ثور بن زيد الديلي وثقه ابن معين، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (859): ثور باسم الحيوان المعروف بن زيد الديلي بكسر المهملة بعدها تحتانية المدني ثقة من السادسة مات سنة خمس وثلاثين ع. أ. هـ.
عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أويس المدني قريب مالك وصهره صدوق يهم كما في التقريب (3476).
وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 601): وأبو أويس عبدالله بن عبدالله أخرج له مسلم، وضعفه غير واحد. قال ابن عبد البر في تمهيده: وهو غريب من حديث ابن عباس، ليس يرويه غير أبي أويس، عن ثور. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (3/ 313): وأبو أويس اسمه عبدالله بن عبدالله
ابن أويس وفيه ضعف وبقية رجال إسناده. الثاني ثقات رجال البخاري. اهـ.
وروى أحمد 1/ 306 (2786 و 2787)، وأبو داود (3062) قال: حدثنا العباس بن محمد بن حاتم، وغيره. كلاهما (أحمد بن حنبل، والعباس) عن حسين بن محمد، حدثنا أبو أويس، حدثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده،؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، جلسيها وغوريها، وحيث يصلح للزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمان الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية، جلسيها وغوريها، وحيث يصلح للزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. قال أبو أويس: وحدثني ثور بن زيد، مولى بني الديل بن بكر بن كنانة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثله.
وأخرجه أبو داود (3063) قال: حدثنا محمد بن النضر، قال: سمعت الحنيني، قال: قرأته غير مرة، يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وحدثنا غير واحد، عن حسين بن محمد، أخبرنا أبو أويس، حدثني كثير ابن عبد الله، عن أبيه، عن جده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية، جلسيها وغوريها- قال ابن النضر: وجرسها وذات النصب- ثم اتفقا: وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعط بلال بن الحارث حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية، جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. قال أبو أويس: حدثني ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثله. زاد ابن النضر:(وكتب أبي بن كعب .. ).
وأخرجه أبو داود (3061) قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية. وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
قال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 599 ـ 601): ورواه الحاكم في مستدركه في ترجمة بلال بن الحارث بسنده إلى حميد، وقال: بدل عمارة: الحارث وذكر الباقي مع اختلاف يسير. ورواه الشافعي، عن مالك بلفظه السالف، ثم قال: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال البيهقي في سننه: هو كما قال الشافعي، في رواية مالك. قال: وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة موصولا. فرواه بإسناده، عن نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، (، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، وإنه أقطع بلال بن الحارث) العقيق أجمع، فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق. ورواه من هذا الوجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين، ثم قال: هذا حديث صحيح، ولم يخرجه الشيخان، وقد احتج البخارى بنعيم بن حماد، ومسلم بالدراوردي.
قلت (القائل ابن الملقن): نعيم والدراوردي لهما ما ينكر، والحارث لا أعرف حاله، لا جرم قال الشيخ تقي الدين في الإلمام: لعل الحاكم علم حال الحارث. ورواه أيضا في مستدركه في ترجمة بلال، من وجه آخر كما سلف.
قال (أبو عمر) بن عبد البر: هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة مرسلا، ولم يختلف فيه، عن مالك، وذكر أن الدراوردي رواه عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه، وقال أيضا: وإسناد ربيعة فيه صالح حسن. وقال أبو محمد بن حزم في محلاه: هذا ليس بشيء؛ لأنه مرسل. ومنع ابن الجوزي تسميته بذلك، فقال في تحقيقه بعد استدلاله به: إن قيل قوله: عن غير واحد يقتضي الإرسال. قلنا: ربيعة قد لقي الصحابة، والجهل بالصحابي لا يضر، ولا يقال: هذا مرسل. قال: ثم قد رواه الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال، عن بلال؛ أنه عليه السلام أخذ منه زكاة المعادن القبلية، قال: قال ربيعة: وهذه المعادن تؤخذ منها الزكاة إلى هذا الوقت. قال: ورواه ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس، مثل حديث بلال.
قلت (القائل ابن الملقن): وله طريق آخر أخرجه أبو داود، من حديث كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، وحيث يصلح الزرع من قدس ولم (يعطه) حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم.
قال أبو داود: ونا غير واحد، عن حسين بن محمد، نا أبو أويس، قال: وحدثني ثور بن يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. زاد ابن النضر: وكتب أبي بن كعب. وكثير هذا ضعفوه، وأبو أويس عبدالله بن عبدالله أخرج له مسلم، وضعفه غير واحد.
قال ابن عبد البر في تمهيده: كثير مجمع على ضعفه لا يحتج بمثله، (وهو غريب من حديث ابن عباس، ليس يرويه غير أبي أويس، عن ثور). أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.
وقال الألباني في صحيح أبي داود (3062): حسن. اهـ. كما في الإرواء (3/ 313).
وروى مالك في الموطأ 1/ 248 وعنه رواه أبو داود (3061)، والبيهقي 4/ 152، والبغوي في شرح السنة 6/ 60، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، عن غير واحد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية. وهي ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.
قال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 48: إن قيل قوله: عن غير واحد يقتضي الإرسال. قلنا ربيعة. قد لقى الصحابة، والجهل بالصحابي لا يضر ولا يقال هذا مرسل. اهـ.
قلت: فيما قاله نظر من وجهين:
أولًا: أن قوله: عن غير واحد، لفظ عام يحتمل أن الذين حدثوه صحابة ويحتمل غيرهم. فلا نلجئ إلى أحد المرجحين إلا بدليل.
ثانيًا: أنه تبين فيما وقفنا عليه أن الذين حدثوه ليسوا صحابه. كما سيأتي لهذا قال الحافظ ابن حجر في الدراية 1/ 261: وفي الموطأ منقطعا .... اهـ. فذكره.
وقال ابن عبد البر في التمهيد 3/ 237: هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة مرسلا وقد أخطأ أحد الرواه فوصله. اهـ.
وقال البيهقي 4/ 152: قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث
ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعة، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ثم قال البيهقي: هو كما قال الشافعي في رواية مالك. وقد روى عن عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة موصولا أ. هـ، يشير إلى ما رواه الطبراني في الكبير 1/ 37. من طريق هارون بن عبدالله قال ثنا محمد بن الحسن بن زبالة حدثني عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقطع له العقيق كله .... ).
قلت إسناده ضعيف جدا. لأن فيه محمد بن الحسن بن زباله تركه النسائي وقال ابن معين: ليس بثقة. اهـ. وكذبه أبو داود ولهذا قال الهيثمي في الزوائد 6/ 8: فيه محمد بن الحسن زباله. وهو متروك. اهـ.
وتابعه نعيم بن حماد كما عند البيهقي 4/ 152 والحاكم 1/ 561 كلاهما من طريق الفضل بن محمد بن المسيب ثنا نعيم بن حماد ثنا عبد العزيز بن محمد به مرفوعا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق. فلما كان عمر بن الخطاب قال لبلال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك إلا لتعمل قال: فاقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق.
وعند الحاكم بلفظ. قال عمر لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحتجره، عن الناس لم يقطعك إلا ليعمل. قال: فأقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق.
قال الحاكم 1/ 561: قد احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراودي وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: نعيم بن حماد بن معاوية قال عنه إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: ثقة. اهـ. وقال ابن معين:
…
ثم قدم عليه ابن أخيه بأصول كتبه. إلا أنه كان يتوهم الشيء فيخطئ فيه وأما هو فكان من أهل الصدق. اهـ. وفي رواية قال ابن معين عنه: ليس في الحديث بشيء ولكنه صاحب سنة. اهـ. وقال أحمد: لقد كان من الثقات. اهـ. وقال الآجري، عن أبي داود: عند نعيم نحو عشرين حديثا، عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وفي موضع آخر قال: ليس بثقة. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق. اهـ.
لهذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب 7166: صدوق يخطئ كثيرا. اهـ.
وكذلك في إسناده الحارث بن بلال بن الحارث المزني المدني. لهذا تعقب ابن عبد الهادي في التنقيح 2/ 1440 الحاكم فقال: نعيم والدراوردي لهما ما ينكر. والحارث لا يعرف حاله. وقد تكلم الإمام أحمد بن حنبل في حديث رواه الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث، والصواب في هذا الحديث رواية مالك- والله أعلم. اهـ.
قلت: الحديث الذي تكلم فيه الإمام أحمد وهو في فسخ الحج فقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 2/ 119، عن الإمام أحمد أنه قال: ليس إسناده بالمعروف. اهـ.
ورواه أبو داود (3062)، قال: حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره قال العباس: ثنا الحسين بن محمد. قال: أخبرنا أبو أويس قال حدثني كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم: أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، وقال غيره: جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس. ولم يعطه حق مسلم، وكتب
له النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى رسول الله بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها وقال غيره: جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم.
قلت: في إسناده كثير بن عبد الله. قال عنه أحمد: منكر الحديث ليس بشيء. اهـ وقال عبدالله بن أحمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبدالله في المسند ولم يحدثنا عنه. اهـ. وقال أبو خيثمة قال لي أحمد: لا تحدث عنه شيئا. اهـ. وقال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وكذبه الشافعي وأبو داود وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث، ليس بقوي. اهـ. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. اهـ.
فائدة:
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 2/ 1441: القبلية- بفتح القاف والباء- قيل هي منسوبة إلى ناحية من ساحل البحر بينها وبين المدينة خمسة أيام. وقال أبو عبيد: القبلية بلاد معروفة بالحجاز. اهـ.
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 3/ 313: وبالحملة فالحديث بمجموع طرقه ثابت في الإقطاع لا في الزكاة من المعادن. والله أعلم. اهـ.
وأخرجه ابن خزيمة (2323) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا نعيم ابن حماد، حدثنا عبد العزيز، وهو ابن محمد الدراوردي، عن ربيعة، وهو ابن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة، وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجزه، عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل، قال: فقطع عمر بن الخطاب للناس العقيق.
قال الحاكم في المستدرك (1/ 561): قد احتج البخاري بنعيم بن حماد ومسلم بالدراوردي وهذا حديث صحيح ولم يخرجاه.
وقال ابن الملقن قي البدر المنير (5/ 600): نعيم والدراوردي لهما ما ينكر، والحارث لا أعرف حاله، لا جرم قال الشيخ تقي الدين في الإلمام: لعل الحاكم علم حال الحارث. اهـ.
وقال الألباني في التعليق على ابن خزيمة (2323): إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن بلال وهو ابن الحارث المزني وضعف نعيم بن حماد. اهـ.
وروى الدارقطني 2/ 110 والبيهقي 4/ 107 كلاهما من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن الصلت المكي، عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقطع أبا رافع أرضا؛ فلما مات أبو رافع باعها عمر بثمانين ألفا، فدفعها إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فكان يزكيها؛ فلما قبضها ولد أبي رافع عدوا مالهم فوجدوها ناقصة؛ فأتوا عليا فأخبروه؛ فقال: أحسبتم زكاتها؟ قالوا: لا. قال: فحسبوا زكاتها فوجدوها سواء؛ فقال علي: كنتم ترون عندي مالا، لا أودي زكاته.
قلت: هذه القصة مشهورة ولها أسانيد عدة.
قال البيهقي 4/ 108: ورواه حسين بن صالح وجرير بن عبد الحميد، عن أشعث وقالا، عن ابن أبي رافع وهو الصواب. اهـ.
ورواه البيهقي 4/ 108 وابن أبي شيبة 3/ 40 كلاهما من طريق شريك، عن أبي اليقظان، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أن عليا زكى أموال بني أبي رافع قال: فلما دفعها إليهم وجدوها بنقص؛ فقالوا: إنا وجدناها بنقص. فقال علي: أترون أن يكون عندي مال لا أزكيه.
قلت: أبا اليقظان اسمه عثمان بن عمير البجلي ضعفه الإمام أحمد وترك
حديثه ابن مهدي. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. اهـ. وقال ابن أبي حاتم ثنا أبي سألت محمد بن عبدالله بن نمير، عن عثمان بن عمير فضعفه، وسألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث كان شعبة لا يرضاه، وذكر أنه حضره فروى عن شيخ فقال له: شعبة كم سنك؟ فقال: كذا. فإذا قد مات الشيخ وهو ابن سنتين. اهـ. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وكذا نقل الجوزجاني، عن أحمد.
وروى أبو داود (3058)، والترمذي (1382)، والبيهقي 6/ 144، كلهم من طريق أبي داود الطيالسي، أخبرنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت علقمة بن وائل يحدث، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت. زاد الترمذي: قال محمود: أخبرنا النضر، عن شعبة، وزاد فيه: وبعث معاوية ليقطعها إياه.
قلت: رجاله لا بأس بهم. وسماك بن حرب سبق الكلام عليه. وروايته، عن عكرمة مضطربة، وفي غيره أرجو أنه لا بأس به خصوصا إذا وافق حديثه الثقات. وقد تابعه جامع بن مطر كما عند أبي داود (3059)، وجامع بن مطر الحبطي لا بأس به كما قال أحمد وأبو حاتم. ووثقه ابن معين وابن حبان، لهذا قال الترمذي 5/ 70: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
قال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 69: هذا الحديث صحيح. اهـ. وحسنه الشوكاني في الدراري المضيئة 1/ 324.
وروى أبو داود (3068) قال: حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، حدثنى سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني، عن أبيه، عبد العزيز بن الربيع بن سبرة، عن جده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد
تحت دومة، فأقام ثلاثا، ثم خرج إلى تبوك، وإن جهينة لحقوه بالرحبة، فقال لهم: من أهل ذي المروة؟ فقالوا: بنو رفاعة، من جهينة، فقال: قد أقطعتها لبني رفاعة، فاقتسموها، فمنهم من باع، ومنهم من أمسك فعمل.
قال ابن وهب: ثم سألت أباه عبد العزيز، عن هذا الحديث، فحدثني ببعضه، ولم يحدثني به كله.
قلت: الربيع الجهني جد سبرة تابعي؛ فهو مرسل.
وفي إسناده أيضا سبرة بن عبد العزيز، ليس له غير هذا الحديث في السنن، وقال الحافظ في التهذيب (3/ 453) قال عثمان الدارمي، عن ابن معين: ليس به بأس.
وقال الألباني في ضعيف السنن 2/ 92: إسناده ضعيف؛ لأن الربيع الجهني جد سبرة تابعي؛ فهو مرسل).
وقال أيضا الألباني: ضعيف. اهـ. كما في ضعيف أبي داود (548)، ثم قال: هذا وقد كنت حسنت إسناد هذا الحديث في بعض تعليقاتي، وكان ذلك غفلة مني، عن هذه العلة. فأسأل الله تعالى أن يغفرها لي؛ {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} .
* * *
(776)
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر.
أخرجه البخاري (2359 و 2360)، ومسلم 7/ 90 (6183)، وأبوداود (3637) وابن ماجه (15 و 248)، والترمذي (1363 و 3027)، والنسائي 8/ 245، وفي الكبرى (5926)، وأحمد 4/ 4 (16215)، وعبد بن حميد (519) كلهم من طريق الليث بن سعد، عن ابن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، أن عبدالله بن الزبير حدثه؛ أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير، اسق، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير: والله، إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك:{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا} .
* * *
(777)
روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: حمى النقيع لخيل المسلمين. رواه أبو عبيد.
أخرجه أحمد 2/ 91 (5655)، وفي 2/ 155 (6438)، و 2/ 157 (6464) من طريق عبدالله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيله.
- وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل. قال حماد فقلت له لخيله قال لا لخيل المسلمين.
ورواه عن عبد الله بن عمر العمري كل من قراد، وهو عبدالرحمن بن غزوان، وحماد بن خالد.
- وفي (6464): فقلت له: يا أبا عبدالرحمن- يعنى العمرى- خيله؟ قال خيل المسلمين.
قلت: رجاله ثقات، غير عبدالله بن عمر العمري، ضعيف، كما سبق.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (6788): رواه أحمد وفيه عبدالله العمري وهو ثقة وقد ضعفه جماعة. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 45): وفي إسناده العمري وهو ضعيف. اهـ.
وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان 7/ 94 - 4664 من طريق عاصم بن عمر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر بمثله.
قلت: رجاله ثقات، غير عاصم بن عمر بن حفص ضعيف، وله شاهد من حديث أبي بكر الصديق عند ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 11، وشاهد آخر من حديث الصعب بن جثامة عند أبي داود 3/ 462 - 3084، والبيهقي 6/ 146.
باب: الجعالة
(778)
وحديث اللديغ.
أخرجه البخاري (2276)، ومسلم 7/ 19 (5784)، وأبو داود (3418 و 3900)، وابن ماجه (2156)، والترمذي (2064)، والنسائي في الكبرى (7505)، وفي عمل اليوم والليلة (1028) وفي الكبرى (7491)، وأحمد 3/ 2 (10998)، وفي 3/ 44 (11419) كلهم من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبى المتوكل، عن أبى سعيد الخدرى؛ أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حى من أحياء العرب فلم يقروهم فبينا هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل فيكم دواء أو راقى فقالوا إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من شاء قال فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ الرجل فأتوهم بالشاء فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، عن ذلك فضحك وقال: ما أدراك أنها رقية خذوها واضربوا لي فيها بسهم.
* * *
(779)
أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا.
أثر عمر: أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 433، البيوع، باب جعل الآبق (1982)، وابن حزم في المحلى 8/ 208 من طريق الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب أن عمر في جعل الآبق دينارا أو أثني عشر درهما.
قلت: في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس، ولم يصرح بالسماع من عمرو بن سعيد. ورواية سعيد بن المسيب فيها مبحث.
قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص 171: وإسناده ضعيف، الحجاج هو ابن أرطاة، وكان مدلسا يحدث عن عمرو بن شعيب مما سمعه من العرزمي عن عمرو، والعرزمي متروك الحديث .. أ. هـ.
وأما أثر علي بن أبي طالب: أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 433، البيوع، باب جعل الآبق (1983)، وابن حزم في المحلى 8/ 208، والبيهقي 6/ 20، اللقطة، باب الجعالة، كلاهما من طريق الحجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي، بنحوه.
قلت: في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف. والحارث الأعور متروك. وأخرجه البيهقي في «الكبرى» (6/ 200) من طريق معمر عن الحجاج عن الشعبي عن الحارث عن علي في جعل الآبق دينارا قريبا أخذ أو بعيدا.
قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص 171: وفيه الحجاج بن أرطاة أيضا، والحارث الأعور .. أ. هـ.
أما أثر عبدالله بن مسعود: أخرجه عبد الرزاق 8/ 208، (41911)، وابن أبي شيبة 6/ 444 - (1981)، وابن حزم في المحلى 8/ 208، والبيهقي 6/ 20، كلهم من طريق سفيان الثوري، عن عبدالله بن رباح، عن أبي عمرو والشيباني أن رجلا أصاب عبدا آبقا، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعون درهما قال البيهقي وهذا أمثل ما روى في هذا الباب.
وأخرجه البيهقي 6/ 20، موصولا من حديث عبدالله بن عمر، بنحوه.
قلت: وفي إسناده خصيف بن عبدالرحمن الجزري، وهو سيء الحفظ، لم يتابعه عليه أحمد، وأشار البيهقي إلى ضعف رواية الوصل، وأن المحفوظ رواية الإرسال.
* * *
باب اللقطة
(780)
روى جابر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به. رواه أبو داود.
أخرجه أبو داود (1717) قال: حدثنا سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي، حدثنا محمد بن شعيب، عن المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير المكي، أنه حدثه، عن جابر بن عبد الله، قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا، والسوط، والحبل، وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به.
قلت: في إسناده المغيرة بن زياد البجلي، وله أوهام، ولم يتابع على رفعه أحد. وفي الإسناد أبا الزبير المكي وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة. قال أبو داود: رواه النعمان بن عبد السلام، عن المغيرة أبي سلمة، بإسناده. ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كانوا .. ، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (3065): رواه مغيرة بن زياد الموصلي: عن أبي الزبير، عن جابر .. ومغيرة ضعيف. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 85): في إسناده ضعف واختلف في رفعه ووقفه. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (1558): ضعيف أخرجه أبو داود (1717)، وكذا البيهقي (6/ 195) من طريق المغيرة بن زياد، عن أبى الزبير المكي أنه حدثه، عن جابر به. وقال أبو داود: ورواه شبابة، عن مغيرة بن مسلم، عن أبي
الزبير، عن جابر قال: كانوا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت (القائل الألباني رحمه الله: يشير أبو داود إلى أن الأرجح أن الحديث موقوف ليس بمرفوع لأن مغيرة بن مسلم أوثق من المغيرة بن زياد فإن الأول صدوق والآخر صدوق له أوهام ولهذا قال البيهقي عقبه: في رفع هذا الحديث شك وفي إسناده ضعيف.
قلت (القائل الألباني): وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه مرفوعا وموقوفا!. اهـ.
* * *
(781)
قوله عليه السلام لما سئل، عن ضالة الإبل مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه.
رواه البخاري (91)، ومسلم 3/ 1346 - 1347، وأبو داود (1707)، والترمذي (1372)، وابن ماجه (2504)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي 3/ 242، وأحمد 4/ 116 و 117، وعبد الرزاق 10/ 13، والحميدي (816)، وابن الجارود في المنتقى (666 - 667)، والبيهقي 6/ 185 و 189 و 192، والدارقطني 4/ 35 والطبراني في الكبير 5/ رقم (5249 - 5258) كلهم من طريق يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، عن اللقطة؟ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك به قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
وروى أبو داود (1708)، وفي (1710 و 4390)، وفي (1711)، وفي (1712)، وفي (1713)، وابن ماجه (2596)، والترمذي (1289)، والنسائي 5/ 44 و 8/ 84، وفي الكبرى (2285 و 5798 و 7403)، وابن خزيمة (2327)، وفي (2328)، والحميدي (597)، وأحمد 2/ 180 (6683)، وفي 2/ 186 (6746)، وفي 2/ 203 (6891)، وفي 2/ 207 (6936)، وفي 2/ 224 (7094) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، جئت أسألك، عن الضالة من الإبل؟ قال: معها حذاؤها
وسقاؤها، تأكل الشجر، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك، أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها، حتى يأتيها باغيها. قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: من أخذ بفمه، ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل، فعليه ثمنه مرتين، وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: عرفها حولا، فإن وجد باغيها فأدها إليه، وإلا فهي لك. قال: ما يوجد في الخرب العادي؟ قال: فيه، وفي الركاز الخمس.
ورواه عن عمرو بن شعيب كل من داود بن شأبور، ويعقوب بن عطاء، وهشام بن سعد، ومحمد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن الحارث،
وعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، والوليد بن كثير، وعبيد الله بن الأخنس، وعمرو بن الحارث.
قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 166): في إسناد أبي دواد وأحمد عنعنة ابن إسحاق. اهـ.
وقال الألباني في صحيح أبي داود (1504): هذا إسناد حسن مشهور، وفيه فائدة هامة؛ وهي أن جده: هو عبدالله بن عمرو بن العاص، وليس هو محمدا؛ فإنه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص، وهذا يبين أنه هو المراد إذا قال: عن جده ولم يسفه، وقد سبق تحقيق ذلك. اهـ.
(782)
قال عمر: من أخذ الضالة فهو ضال.
أخرجه ابن ماجه (2503)، والنسائي، في الكبرى (5768)، وفي (تحفة الأشراف)(3233)، وأحمد 4/ 360 (19398) كلهم من طريق الضحاك ابن المنذر، خال المنذر بن جرير، عن المنذر بن جرير، قال: كنت مع أبي بالبوازيج، فراحت البقر، فرأى بقرة أنكرها، فقال: ما هذه؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر، قال: فأمر بها فطردت حتى توارت، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال.
قلت: الضحاك بن المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي فيه جهالة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (2377): مقبول من الرابعة س ق. أ. هـ.
و المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، فيه جهالة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (6322): مقبول من الثالثة م د س ق
…
أ. هـ.
وأخرجه أبو داود (1720) قال: حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا خالد، عن أبي حيان التيمي، عن المنذر بن جرير، فذكره. لم يذكر أحدا بين أبي حيان والمنذر.
وأخرجه النسائي، في الكبرى (تحفة الأشراف)(3233)، عن محمد بن بشار، عن غندر، عن شعبة، عن يحيى بن سعيد التيمي، عن رجل، عن المنذر بن جرير، فذكره.
قلت: في إسناده راو لم يسم.
وأخرجه النسائي، في الكبرى (5767) قال: أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة، قال: حدثنا أبو حيان، عن أبي زرعة بن
عمرو بن جرير، عن المنذر بن جرير، فذكره.
قال الحافظ ابن حجر في التقريب (8765): أبو زرعة عن أبي إدريس الخولاني قيل هو بن عمرو بن جرير وإلا فهو مجهول من الخامسة ت. أ. هـ.
وأخرجه النسائي، في الكبرى (5769)، قال: أخبرني محمد بن آدم. وفي (تحفة الأشراف)(3233) عن محمد بن حاتم بن نعيم، عن حبان بن موسى. كلاهما (محمد بن آدم، وحبان) عن ابن المبارك، عن أبي حيان التيمي، عن الضحاك بن المنذر، خال المنذر بن جرير، عن جرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا يؤوي الضالة إلا ضال، ولا يأخذها إلا ضال). ليس فيه: المنذر بن جرير.
قال الألباني في الإرواء (6/ 17): ضعيف
…
فأسقط من السند الضحاك. والظاهر أن هذا من الاختلاف الذي أشار إليه الحافظ في ترجمة الضحاك بن المنذر فقال: روى عن جرير حديث: لا يؤوي الضالة إلا ضال وعنه أبو حيان التيمي واختلف عليه فيه اختلافا كثيرا وذكره ابن حبان في كتاب الثقات قلت: وقال ابن المديني- وقد ذكر هذا الحديث- والضحاك: لا يعرفونه ولم يرو عنه غير أبي حبان. وقال في ترجمة المنذر بن جرير وذكر جماعة رووا عنه: والضحاك بن المنذر وأبو حبان التيمي على خلاف فيه.
وأخرجه مالك في الموطأ 3/ 759، الأقضية، باب القضاء في الضوال- (50)، وعبد الرزاق 10/ 133 (18612)، وابن أبي شيبة 6/ 465، البيوع- باب من كره أخذ اللقطة- (1714)، والبيهقي 6/ 191، اللقطة- باب ما يجوز له أخذه من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب بنحوه.
قلت: ظاهر إسناده الصحة.
(783)
حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها. ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه وسأله، عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب متفق عليه مختصرا، والأفضل تركها روي عن ابن عباس وابن عمر.
رواه البخاري (91)، ومسلم 3/ 1346 - 1347، وأبو داود (1707)، والترمذي (1372)، وابن ماجه (2504)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي 3/ 242، وأحمد 4/ 116 و 117، وعبد الرزاق 10/ 13، والحميدي (816)، وابن الجارود في المنتقى (666 - 667)، والبيهقي 6/ 185 و 189 و 192، والدارقطني 4/ 35، والطبراني في الكبير 5/ رقم (5249 - 5258) كلهم من طريق يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، عن اللقطة؟ فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك به قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب قال: فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها.
وروى البخاري (2426)، ومسلم 5/ 135 (4527)، وأبو داود (1701)، وفي (1703)، وابن ماجه (2506)، والترمذي (1374)، وأحمد 5/ 127 (21484)، وفي (21485)، وفي (21489)، وعبد بن حميد (162)، وعبد الله بن أحمد 5/ 127 (21486)، وفي (21487)، وفي (21488)، والنسائي في الكبرى (5790)، وفي (5791) كلهم من طريق سلمة بن كهيل،
عن سويد بن غفلة، قال: لقيت أبي بن كعب، فقال: وجدت صرة مئة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: عرفها حولا، فعرفتها، فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا، فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت. قال شعبة: فلقيته، يعني سلمة بن كهيل، بعد بمكة، فقال: لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولا واحدا.
وروى أبو داود (1709)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي 8/ 25، وابن ماجه (2505)، وأحمد 4/ 261 - 262 و 266 - 267، وبن حبان في صحيحه 11/ رقم (4894)، والطيالسي (1081)، وابن الجارود في المنتقى (671)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 136، وفي المشكل 4/ 204 - 208، والبيهقي 6/ 178 و 193، كلهم من طريق خالد الحذاء، عن يزيد بن عبدالله بن الشخير، عن مطرف، عن عياض ابن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء
قلت: رجاله ثقات. رجال الشيخين غير صحابية فمن رجال مسلم. وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 3/ 108: رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من حديث خالد الحذاء، وهو حديث صحيح. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في المحرر 2/ 515 رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيحان. هـ.
وقال الزركشي في شرحه 2/ 286: قال بعض الحفاظ ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
وصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير 7/ 1530.
وروي عن ابن عباس أنه يقول: لا ترفع اللقطة، ليست منها في شيء، وقال: تركها خير من أخذها أخرجه عبد الرزاق: 10/ 137 - 138، (18624)، وابن أبي شيبة 6/ 346، البيوع- باب من كره أخذ اللقطة- (1704)، والبيهقي 6/ 192، اللقطة- باب تعريف اللقطة، من طريق قاموس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس كان يقول لا ترفع اللقطة لست منها في شيء وقال تركها خير من أخذها.
قلت: قابوس بن أبي ظبيان الجنبي الكوفي فيه لين. كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (4688).
وولده هو حصين بن جندب بن الحارث الجنبي، أبو ظبيان الكوفي ثقة.
أما الأثر المروي عن ابن عمر فأخرجه عبد الرزاق في المصنف: 10/ 137 - 138، (18623) من طريق سالم، أن رجلا وجد لقطة، فقال له ابن عمر: قد كنت ترى مكانها ألا تأخذها.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 346 - البيوع- باب من كره أخذ اللقطة (1711) من طريق سفيان أن عبدالله بن دينار قال: قلت لابن عمر وجدت لقطة، قال: ولم أخذتها؟.
قلت: ظاهر إسناده الصحة، قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص 179: وإسناده صحيح، رجاله ثقات. أ. هـ.
وأخرجه مالك 2/ 758، الأقضية (45)، والشافعي في الأم 4/ 69،
والبيهقي 6/ 188، كلهم من طريق نافع: أن رجلا وجد لقطة، فجاء إلى عبدالله بن عمر، فقال له: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تأخذها.
* * *
(784)
حديث زيد السابق في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها غير المساجد فلا تعرف فيها حولا كاملا روي عن عمر وعلي وابن عباس.
أثر عمرفي تعريف اللقطة سنة واحدة:
رواه ابن أبي شيبة 6/ 654 (22053)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر وسفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سئل ابن عمر، عن اللقطة فقال: ادفعها إلى الأمير.
قلت: رجاله ثقات. وظاهر إسناده الصحة.
ورواه البيهقي 6/ 189 (12423) قال: وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن حبيب بن أبى ثابت قال سمعت ابن عمر وسئل عن اللقطة قال: ادفعها إلى الأمير.
وأخرجه مالك 2/ 757 - 578، الأقضية، - 47 - والشافعي في الأم 4/ 69، وعبد الرزاق في المصنف 10/ 136، 137، 139، (18618، 18621، 18630)، وابن أبي شيبة 6/ 452، 453، 462، البيوع، (1677، 1678، 1073)، وابن حزم في المحلى 8/ 266، والبيهقي 6/ 187، 193 اللقطة، عن ابن عمر به.
أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": (10/ 137) من طريق معمر عن الزهري عن سالم قال: وجد رجل ورقا فأتى بها ابن عمر فقال له: عرفها،
فقال: قد عرفتها فلم أجد أحدا يعترفها أفأدفعها إلى الأمير؟، قال: إذا يقبلها، قال: أفأتصدق بها؟، قال: وإن جاء صاحبها غرمتها، قال: فكيف أصنع؟، قال: قد كنت ترى مكانها أن لا تأخذها.
قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص 179: وإسناده صحيح. أ. هـ.
وأما أثر علي رضي الله عنه فأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 451، 452، البيوع- باب في اللقطة ما يصنع بها؟، (22054)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، عن رجل من بني رؤاس، قال:(التقطت ثلاث مئة درهم فعرفتها تعريفا ضعيفا وأنا يومئذ محتاج فأكلتها حين لم أجد أحدا يعرفها، ثم أيسرت فسألت عليا فقال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فتصدق بها وإلا فخيره بين الأجر وبين أن تغرمها له .. ).
قلت: في إسناده راو لم يسم. وأحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي السفر بفتح الفاء سعيد بن يحمد بضم التحتانية وكسر الميم يكنى أبا عبيدة الكوفي صدوق يهم.
وأما أثر عبدالله بن عباس- فأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 449 (22049)، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: حدثني أبي، قال: وجدت عشرة دنانير، فأتيت ابن عباس فسألته عنها، فقال: عرفها على الحجر سنة، فإن لم تعرف فتصدق بها، فإذا جاء صاحبها فخيره الأجر، أو الغرم.
قلت: والد عبد العزيز بن رفيع لم أميزه.
* * *
باب: اللقيط
(785)
قول عمر: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته وفي لفظ وعلينا رضاعه.
أخرجه مالك 2/ 738 الأقضية- باب القضاء في المنبوذ- 19، (1417) عن بن شهاب، عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم: أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال له عمر أكذلك قال نعم فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في المنبوذ انه حر وان ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه.
ورواه الشافعي في الأم 4/ 84، وعبد الرزاق 7/ 449 - 450، (13839، 13840)، و 9/ 14، (1934)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 5/ 63، والبخاري معلقا 3/ 158، الشهادات- باب إذا زكى رجل رجلا كفاه، والطحاوي في مشكل الآثار 4/ 67، والطبراني في الكبير 7/ 120، (6499)، وابن حزم في المحلى 8/ 274، والبيهقي 6/ 201 - 202، اللقطة- باب التقاط المنبوذ، 10/ 298، الولاء- باب من قال له عليه ولاء، والبغوي في شرح السنة 8/ 322، (2213)، من طريق سنين أبي جميلة، عن عمر بن الخطاب بمثله.
قلت: أبا جميلة سنسن، منهم من جهله ومنهم من عدة في الصحابة، قال
عنه البخاري في التاريخ الكبير 4/ 206: سنين أبو جميلة، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وشهد معه، قال عبد الله بن محمد بن أسماء (نا) جويرية عن مالك عن الزهري أن أبا جميلة أخبره ونحن مع سعيد بن المسيب، زعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح، وقال ابن عيينة عن الزهري: سنين - وقال ابن أبي أويس: سنين. أ. هـ. ولهذا قال ابن حبان في الثقات 3/ 456: سنين بن واقد أبو جميلة الظفري كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح. أهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (2647): سنين كالأول لكن آخره نون أبو جميلة بفتح الجيم السلمي يقال اسم أبيه فرقد صحابي صغير له في البخاري حديث واحد خ كد كن. أ. هـ.
وقال العيني في عمدة القارئ 34/ 148: قال ابن المنذر أبو جميلة مجهول لا يعرف له خبر غير هذا الحديث. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 147: أبو جميلة هذا عده ابن حبان وابن منده وغيرهما في الصحابة، وأخرج له البخاري في المغازي من صحيحه: أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه عام الفتح، وقال الدارقطني: حج معه حجة الوداع. وقال ابن أبي حاتم: روى عنه الزهري وزيد بن أسلم. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/ 322: سنين بن جميلة والصواب سنين أبو جميلة وهو صحابي معروف لم يصب من قال إنه مجهول. والأثر صححه ابن حزم، ورواه البخاري بصيغة الجزم، وهو حكم منه بصحته، عن المضاف إليه. اهـ.
* * *
(786)
فمن ألحقته القافة به لحقه؛ لقضاء عمر به بحضرة الصحابة.
وذلك أن رجلين ادعيا ولدا، فدعا عمر القافة، واقتدى في ذلك ببصر القافة، وألحقه أحد الرجلين.
أخرجه عبد الرزاق 7/ 36، 361 - (13475) عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير أن رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدى في ذلك ببصر القافة وألحقه أحد الرجلين.
قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة. ورواه عبد الرزاق (13480) عن معمر، عن الزهري في رجل وقع على أمته في عدتها من وفاة زوجها فقال يدعى لولدها القافة فإن عمر بن الخطاب ومن بعده قد أخذوا بنظر القافة في مثل هذا.
قلت: إسناده منقطع الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب.
ورواه عبد الرزاق (13477) عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال لما دعا عمر القافة فرأوا شبهه فيهما ورأى عمر مثل ما رأت القافة قال قد كنت أعلم أن الكلبة تلقح لأكلب فيكون كل جرو لأبيه ما كنت أرى أن مائين يجتمعان في ولد واحد.
قلت: رجاله ثقات.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 162، 163، القضاء والشهادات- باب الولد يدعيه الرجلان كيف الحكم فيه؟ والبيهقي 10/ 263، 264 الدعوى والبينات- باب القافة ودعوى الولد، من عدة طرق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال البيهقي عقب روايته من طريق يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب، عن أبيه، عن عمر: هذا إسناد صحيح موصول. اهـ.
كتاب: الوقف
(787)
أن القريب الذمي موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه، ووقفت صفية رضي الله عنها على أخر لها يهودي فيصح الوقف على كافر معين.
لم أجده بلفظ: الوقف، وأخرجه سعيد بن منصور في السنن 1/ 110 الوصايا- باب وصية الصبي- 437، والبيهقي 6/ 281 الوصايا- باب الوصية للكفار. وابن عبد البر 14/ 264 من طريق سفيان، عن أيوب، عن عكرمة أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لأخ لها يهودى: أسلم ترثنى فسمع بذلك قومه فقالوا: تبيع دينك بالدنيا فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث.
قلت: رجاله ثقات، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 11/ 161، كتاب الوصايا، في الوصية لليهودي والنصراني من رآها جائزة، برقم (10811) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد.
قلت: عبد الوهاب بن عبد الرحيم بن عبد الوهاب الأشجعي أبو عبد الله الدمشقي الجوبري بجيم وموحدة وزن الجعفري صدوق.
قال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 286: وهذا الأثر رواه بنحوه البيهقي بإسناد جيد من حديث سفيان عن أيوب عن عكرمة: «أن صفية قالت لأخ لها يهودي: أسلم ترثني. فسمع بذلك قومه فقالوا: أتبيع دينك بالدنى؟ فأبى أن يسلم، فأوصت له بالثلث» . ثم روى من حديث ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة حدثته «أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودي، وأوصت لعائشة بألف دينار، وجعلت وصيتها إلى ابن
لعبد الله بن جعفر، فلما سمع ابن أخيها أسلم لكي يرثها، فلم يرثها، والتمس ما أوصت له، فوجد بن عبد الله قد أفسده، فقالت عائشة:(بؤسا له) أعطوه الألف دينار التي أوصت لي بها عمته». قال البيهقي: وروينا عن ابن عمر: «أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أوصت لنسيب لها يهودي» . اهـ.
الأثر الأخير، أخرجه عبد الرزاق 6/ 33، (9914)، 10/ 353 - 354، (19342، 19344)، وابن أبي شيبة 11/ 161 الوصايا- باب في الوصية لليهودي والنصراني- (10812)، والدارمي 2/ 307، الوصايا- باب الوصية لأهل الذمة- (3301)، من طريق سفيان الثوري، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، وجاء في بعض ألفاظه أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودي وفي بعضها أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي.
قلت: ليث هو ابن أبي سليم ضعيف الحديث، وبه أعله صاحب التكميل ص 710.
* * *
(788)
غضب النبي حين رأى مع عمر شيئا استكتبه من التوراة، وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا إتباعي.
لأنه صلى الله عليه وسلم، أرسل إلى الناس كافة، وعيسى عليه السلام إذا نزل إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم.
أخرجه أحمد 3/ 387، (15156)، والدارمي 1/ 95 المقدمة- باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره عند قوله صلى الله عليه وسلم (441)، وابن أبي شيبة 9/ 233 - الأدب، باب من كره النظر في كتب أهل الكتاب- (6472)، وابن أبي عاصم في السنة 1/ 27 - 5، والبزار كما في كشف الأستار 1/ 79 - 124، وابن عبد البر في جامع بيان العلم ص 339، والبيهقي في شعب الإيمان (177)، والبغوي في شرح السنة (126)، والبغوي في تفسيره 1/ 197، وفي شرح السنة 1/ 270 - 126، من طريق مجالد بن سعيد الهمداني، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، أن عمر بن الخطاب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فغضب فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم، عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى صلى الله عليه وسلم، كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه مجالد بن سعيد بن عمير بن ذي مران الهمذاني الكوفي يروي عن الشعبي وقيس بن ابي حازم قال أحمد ليس بشيء وقال يحيى والنسائي والدارقطني ضعيف وقال يحيى مرة لا يحتج بحديثه
وقال مرة صالح وقال ابن حبان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج. ونقل ابن حجر في ترجمة عبدالله بن ثابت من الإصابة 4/ 30، عن البخاري أنه قال: قال مجالد، عن الشعبي، عن جابر: إن عمر أتى بكتاب، ولا يصح. قلنا: وقوله: ولا يصح لم يرد في المطبوع من التاريخ الكبير للبخاري 5/ 390.
لكن الحديث له شواهد تقويه:
منها حديث عبدالله بن ثابت الأنصاري أخرجه عبد الرزاق 6/ 113 (10164)، 10/ 313، (19213)، وأحمد 3/ 470 - 471، (15864) من طريق سفيان، عن جابر، عن الشعبي، عن عبدالله بن ثابت، قال: جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة، فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، قال: فسري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: والذي نفسي بيده، لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه، وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم، وأنا حظكم من النبيين.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه جابر- وهو ابن يزيد الجعفي، وهو ضعيف- قال الخزرجي في الخلاصة ص 59: جابر بن يزيد بن الحرث الجعفي الكوفي أحد كبار علماء الشيعة عن عامر بن واثلة والشعبي وعنه شعبة والسفيانان وخلق وثقه الثوري وغيره وقال النسائي متروك له في (د) فرد حديث مات سنة ثمان وعشرين ومائة. أ. هـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (878): جابر بن يزيد بن الحارث
الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي من الخامسة مات سنة سبع وعشرين ومائة وقيل سنة اثنتين وثلاثين د ت ق. أ. هـ.
وفي الحديث اضطراب، فروي من حديث جابر كما سبق.
قال ابن عبد البر في حديث عبدالله بن ثابت هذا: حديثه مضطرب فيه. اهـ.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ 173، وقال: رواه أحمد والطبراني، ورجاله رجال الصحيح، إلا أن فيه جابرا الجعفي، وهو ضعيف. اهـ.
ومن شواهد أيضا حديث عمر بن الخطاب؛ أخرجه أبو يعلى كما في مجمع الزوائد 1/ 173، وفي الإسناد عبدالرحمن بن إسحاق ضعفه أحمد وغيره.
* * *
(789)
عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها، وكان هو الوالي عليها وفعله جماعة من الصحابة.
رواه البخاري (2737)، ومسلم 3/ 1255، والترمذي (1375)، والنسائي 2/ 12 و 55 كلهم من طريق ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول مالا.
ورواه البخاري (2764) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له: ثمغ وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله- إني استفدت مالا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به.
وأخرجه مسلم 5/ 74 (4235)، والنسائي 6/ 23، وفي الكبرى (6391)، وفي 6/ 23، وفي الكبرى (6392) كلاهما من طريق عبدالله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم أصب مالا أحب إلى ولا أنفس عندى منها. قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب- فى الفقراء وذى القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم. فصار من مسند عمر.
وأخرجه النسائي 6/ 232 قال: أخبرنا محمد بن مصفى بن بهلول، قال: حدثنا بقية، عن سعيد بن سالم المكى، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أرض لى بثمغ قال احبس أصلها وسبل ثمرتها.
* * *
فصل
(790)
لأن النبي لم يجاوز بني هاشم في سهم ذوي القربي. ولم يعط قرابة أمه
…
رواه البخاري (4229)، وأبو داود (2979)، وابن ماجه (2881)، وأحمد 4/ 81 والبيهقي 6/ 341، كلهم من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. هذا اللفظ للبخاري.
وروى البخاري (3140)، وأبو داود (2978)، وابن ماجه (2881)، والنسائي 7/ 13، وفي الكبرى 7/ 13، (4423)، وأحمد 4/ 81 (16862) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، أن جبير بن مطعم أخبره، قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر، وتركتنا، ونحن بمنزلة واحدة منك؟ فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير: ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبنى عبد شمس وبني نوفل شيئا.
* * *
(791)
أن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت ثم يليه ذوي الرأي من أهلها.
أخرجه أبو داود (2880) قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل ح وحدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندى منه فكيف تأمرنى به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفى سبيل الله وابن السبيل- وزاد، عن بشر- والضيف- ثم اتفقوا- لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه. زاد، عن بشر قال وقال محمد غير متأثل مالا.
قلت: رجاله ثقات، وظاهر إسناده الصحة. قال الألباني: صحيح. أ. هـ.
وأخرجه أبو داود 3/ 299 - 30، الوصايا- باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف- (2879، 2881)، فال: حدثنا سليمان بن داود المهرى، حدثنا ابن وهب أخبرنى الليث، عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لى عبد الحميد بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبدالله عمر فى ثمغ فقص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم- قال وساق القصة- قال وإن شاء ولى ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبدالله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبدالله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع
والعبد الذى فيه والمائة سهم التى بخيبر ورقيقه الذى فيه والمائة التى أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادى تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأى من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذى القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه.
ورواه البيهقي 6/ 16، الوقف- باب الصدقات المحرمات، بلفظه.
قال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 108: رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح، من حديث يحيى بن سعيد، عن صدقة مطولا. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 162: أبو داود بسند صحيح. اهـ.
وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 357، والبيهقي 6/ 161 من طريق يزيد بن هارون، عن عبدالله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر، ولفظه أن عمر أوصى إلى حفصة، ثم إلى الأكابر من آل عمر.
قلت: ظاهر إسناده الصحة.
* * *
(792)
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
رواه البخاري (2737)، ومسلم 3/ 1255، والترمذي (1375)، والنسائي 2/ 12 و 55 كلهم من طريق ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال: فتصدق بها عمر، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول مالا.
ورواه البخاري (2764) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له: ثمغ وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله- إني استفدت مالا، وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، ولا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به.
وأخرجه مسلم 5/ 74 (4235)، والنسائي 6/ 23، وفي الكبرى (6391)، كلاهما من طريق عبدالله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: أصبت أرضا من أرض خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أصبت أرضا لم
أصب مالا أحب إلى ولا أنفس عندى منها. قال إن شئت تصدقت بها فتصدق بها على أن لا تباع ولا توهب- فى الفقراء وذى القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول مالا ويطعم. فصار من مسند عمر.
وأخرجه النسائي 6/ 232 قال: أخبرنا محمد بن مصفى بن بهلول، قال: حدثنا بقية، عن سعيد بن سالم المكى، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أرض لى بثمغ قال احبس أصلها وسبل ثمرتها.
وسبق تخريجه بتوسع.
* * *
(793)
روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب: أن أنقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلي.
أخرجه الإمام أحمد، ومن طريقه أخرجه أبو بكر عبد العزيز في الشافي. والطبراني في الكبير 9/ 192 (8949) من طريق المسعودي، عن القاسم قال: قدم عبدالله وقد بني سعد القصر واتخذ مسجدا في أصحاب التمر فكان يخرج إليه في الصلوات فلما ولى عبدالله بيت المال نقب بيت المال فأخذ الرجل فكتب عبدالله إلى عمر فكتب عمر أن لا تقطعه وانقل المسجد واجعل بيت المال مما يلي القبلة فإنه لا يزال في المسجد من يصلي فنقله عبدالله وخط هذه الخطة وكان القصر الذي بنى سعد شاذر وإن كان الإمام يقوم عليها فأمر به عبدالله فنقض حتى استوى مقام الإمام مع الناس.
وقال ابن تيمية مجموع الفتاوى 31/ 215، 216: قال أبو بكر عبد العزيز: حدثنا الخلال ثنا صالح بن أحمد ثنا أبي ثنا يزيد بن هارون ثنا المسعودي، عن القاسم قال: لما قدم عبدالله بن مسعود على بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصر واتخذ مسجدا عند أصحاب التمر قال: فنقب بيت المال، فأخذ الرجل الذي نقبه، فكتب عمر أن لا تقطع الرجل، وانقل المسجد، واجعل بيت المال في قبلته، فإنه لن يزال في المسجد مصل، فنقله عبدالله فخط له هذه الخطة. اهـ.
قلت: عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي المسعودي صدوق اختلط قبل موته وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد
الاختلاط من السابعة مات سنة ستين وقيل سنة خمس وستين خت 4 كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (3444). ويظهر أن سماع يزيد بن هارون قديم.
وفي الأثر علة وهي أن القاسم لم يسمع من جده عبد الله. قال الشيخ الطريفي في التحجيل س 182: وإسناده جيد إلى القاسم ولم يسمع من جده عبد الله .. اهـ.
قال الهيثمي في المجمع 6/ 424: رواه الطبراني. والقاسم لم يسمع من جده ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
وأخرجه الطبري في التاريخ (2/ 479) قال: كتب إلي السري، عن شعيب، عن سيف، عن محمد وطلحة والمهلب وعمرو وسعيد في قصة طويلة فيها: (
…
وقد بنى سعد في الذين خطوا للقصر بحيال محراب مسجد الكوفة اليوم، فشيده وجعل فيه بيت المال وسكن ناحيته، ثم إن بيت المال نقب عليه نقبا وأخذ من المال، وكتب سعد بذلك إلى عمر، ووصف له موضع الدار وبيوت المال من الصحن مما يلي ودعة الدار، فكتب إليه عمر أن انقل المسجد حتى تضعه إلى جنب الدار، واجعل الدار قبلة، فإن للمسجد أهلا بالنهار وبالليل، وفيهم حصن لما لهم فنقل المسجد، وأراغ بنيانه .. ).
قلت: إسناده متروك. والسري الذي يظهر أنه هو ابن إسماعيل الهمداني الكوفى بن عم الشعبي ولي القضاء وهو متروك الحديث. قال الشيخ الطريفي في التحجيل س 182: وإسناده واه، لا يصح. أ. هـ
* * *
(794)
أن شيبة بن عثمان الحجبي كان يتصدق بخلقان الكعبة. وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك.
أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 1/ 261 - 262، من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة.
قلت: إسناده متروك، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (233): إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني متروك. أ. هـ.
وأم علقمة أسمها مرجانة، فيها جهالة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (8680 مرجانة والدة علقمة تكنى أم علقمة علق لها البخاري في الحيض وهي مقبولة من الثالثة ي د ت س. أ. هـ.
وأخرجه البيهقي 5/ 159، الحج- باب ما جاء في مال الكعبة وكسوتها، من طريق علي بن عبدالله المديني، عن أبيه، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه قالت: دخل شيبة بن عثمان الحجبى على عائشة رضي الله عنها، فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر، فنعمد إلى آبار فنحفرها، فنعمقها، ثم ندفن ثياب الكعبة فيها، كيلا يلبسها الجنب والحائض، فقالت له عائشة رضى الله تعالى عنها: ما أحسنت، ولبئس ما صنعت، إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها أن يلبسها الجنب والحائض، ولكن بعها، واجعل ثمنها فى المساكين وفى سبيل الله. قالت: فكان شيبة بعد ذلك يرسل بها إلى اليمن فتباع هناك، ثم يجعل ثمنها فى المساكين وفى سبيل الله وابن السبيل.
قلت: الأثر ضعيف، لضعف من روى عن علقمة بن أبي علقمة، كما أن الراوي عن عائشة أم علقمة، مجهولة. ووالد علي بن المديني ضعيف.
قال الألباني في الإرواء 6/ 43: (وهذا سند ضعيف، وله علتان: الأولى: جهالة أم علقمة، لم يوثقها سوى ابن حبان. والأخرى: ضعف عبدالله والد على المدينى .... ). اهـ.
* * *
باب: الهبة والعطية
(795)
أنه عليه السلام كان يهدي ويهدى إليه ويعطي ويعطى.
أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 133 الهبة- باب المكافأة في الهبة (2585) قال: حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها لم يذكر وكيع ومحاضر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
ورواه أحمد (8714)، قال: حدثنا أبو جعفر، حدثنا عباد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقبل الهدية، ولا يقبل الصدقة.
وأخرجه أبو داود (4512)، وابن حبان (6381) كلاهما من طريق وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله، عن محمد بن عمرو، به. زاد أبو داود في حديثه قصة اليهودية التي أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر شاة مسمومة.
وروى أحمد 5/ 437 (24104)، وعبد الله بن أحمد 5/ 437 (24105) كلاهما من شريك، عن عبيد المكتب، عن أبي الطفيل، عن سلمان، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل الهدية، ولا يقبل الصدقة.
ورواه عن شريك كل من يحيى بن إسحاق، وعلي بن حكيم.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه شريك بن عبدالله النخعي الكوفي القاضي أبو عبدالله صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه. قال أبو حاتم في كتاب الجرح
والتعديل: شريك بن عبدالله النخعي صدوق وله أغاليط. اهـ. وقال أبو زرعة: كان صاحب وهم يغلط أحيانا. اهـ. وقال يحيى بن سعيد: ما زال مخلطا. اهـ. وقال الدارقطني في كتابه: ليس بالقوى فيما ينفرد به- يعنى شريكا. اهـ. وقال يحيى بن معين ثقة وهو أحب إلي من أبي الأحوص وجرير روى عن قوم لم يروى عنهم سفيان. اهـ. وقال العجلي كوفي ثقة. اهـ. وقال وكيع لم يكن في الكوفيين أروى من شريك. اهـ. وقال أحمد بن حنبل هو أثبت في أبي إسحاق من زهير وأبي إسرائيل وزكريا وقال عيسى بن يونس ما رأيت أحدا أورع في علمه من شريك. وأثبته بن حبان في الثقات وقال كان في آخر عمره يخطئ فيما يروي تغير عليه حفظه فسماع المتقديمن عنه الذين سمعوا بواسط ليس فيهم تخليط مثل يزيد بن هارون وإسحاق الأزرق وسماع المتأخرين عنه بالكوفة فيه أوهام. اهـ. وقال الذهبي في ميزانه في ترجمته: قال عبد الجبار بن محمد قلت ليحيى بن سعيد زعموا أن شريكا إنما خلط بآخرة قال ما زال مختلطا. اهـ. وقال أبو زرعة كان كثير الخطأ صاحب وهم وهو يغلط أحيانا فقيل له إنه حدث بواسطة بأحاديث بواطيل فقال أبو زرعة لا تقل بواطيل وقال بن عدي له حديث كثير من المقطوع والمسند وبعض ذلك فيه إنكار والغالب على حديثه الصحة والذي يقع فيه النكرة من حديثه أوتي فيه من سوء حفظه وليس يتعمد شيئا من ذلك فينسب بسببه إلى الضعف وقيل له من أدبك فقال أدبتني نفسي لقد كنت بالكوفة أضرب اللبن وأبيعه وأشتري به دفاتر وطروسا فأكتب فيها العلم والحديث ثم طلبت الفقه فبلغت. اهـ. وقال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. اهـ.
والحديث صحيح بشواهده.
وروى أحمد 4/ 189 (17840) قال: حدثنا هشام بن سعيد، قال: حدثني الحسن بن أيوب الحضرمي، قال حدثنى عبدالله بن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة.
قال الذهبي في تذكرة الحفاظ (4/ 139) الحسن لم أعرفه بعد. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (9/ 470) كذا هو في مسند أحمد لكن فيه هشام بن سعيد، وهشام بن سعيد قال فيه يحيى بن معين: ليس بشئ. وذكره ابن حبان في الثقات والحسن بن أيوب لم أره في كتب الجرح والتعديل مكبرا؛ بل مصغرا في كتاب الأزدي، وقال: إنه مجهول. نعم الحسن بن أيوب ضعفه ابن معين؛ فالله أعلم هل هو أم لا. اهـ.
وقال الهيثمي في المجمع (6721) رواه الطبراني في الكبير وفيه هاشم بن سعيد وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. اهـ.
* * *
(796)
روى مالك، عن عائشة أن أبا بكر نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا ولو كنت حزيته أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى وروى ابن عيينة، عن عمر نحوه.
أثر عائشة بنت أبي بكر، عن أبيها رضي الله عنهما أخرجه مالك 2/ 752، الأقضية (40)، وعبد الرزاق 9/ 101، الوصايا- باب النحل- (16507)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 194، 195، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 88، الهبة والصدقة- باب الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض، وابن حزم في المحلى 9/ 124، والبيهقي 6/ 17، 178، الهبات- باب شرط القبض في الهبة- باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية، والبغوي في شرح السنة 302 - 303، العطايا والهدايا- باب قبض الموهوب- (2204)، من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، رضي الله عنها أنها قالت: إن أبا بكر كان نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرا منك وإني كنت نحلتك من مالي جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك فإنما هو اليوم مال وارث وإنما هو أخوك وأختاك فاقسموه على كتاب الله عز وجل قالت: يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى؟ قال: ذو بطن بنت خارجة أراها جارية فولدت جارية.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده صحيح وصححه ابن حزم.
أما أثر عمر بن الخطاب فأخرجه البيهقي 6/ 17. الهبات- باب ما يقبض
للطفل أبوه، م 6/ 170 (12305) قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا أبو يحيى: زكريا بن يحيى بن أسد حدثنا سفيان عن الزهرى عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القارى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة فإذا مات أحدهم قال مالى فى يدى وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدى لا نحلة إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد فإن مات ورثه.
قلت: رجاله ثقات، وعبد الرحمن بن عبد القاري، قال عنه ابن عبد البر في الاستيعاب 1/ 253: عبد الرحمن بن عبد القاري، والقارة هم بنو الهون بن خزيمة أخو أسد وكنانة ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له منه سماع ولا له عنه رواية. أ. هـ.
وقال الحافظ ابن حجر 5/ 43: واختلف فيه قول الواقدي فقال مرة له صحبة وقال مرة كان من جلة تابعي أهل المدينة وكان على بيت المال لعمر. أهـ.
وأخرجه مالك في الموطأ 2/ 753، الأقضية- (41)، عن الزهري به.
ومن طريق مالك بن انس ويونس بن يزيد أخرجه البيهقي 6/ 17، وأخرجه عبد الرزاق 9/ 102 - 16509، عن معمر، عن الزهري به.
وظاهر إسناده صحيح.
* * *
فصل
(797)
قوله عليه السلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه مختصرا.
رواه البخاري (2586)، ومسلم 3/ 1241 - 1242، والترمذي (1367)، والنسائي 6/ 258 - 259، ومالك في الموطأ 2/ 751 - 752، كلهم من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما حدثاه، عن النعمان بن بشير: رضي الله عنه أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي فقال: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فرجع أبي، فرد تلك الصدقة.
وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا.
ورواه البخاري (2587)، ومسلم 3/ 1242 كلاهما من طريق حصين، عن عامر الشعبي، قال: سمعت النعمان بن بشير، قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضي حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي، فرد تلك الصدقة. هذا لفظ لمسلم.
ورواه مسلم 3/ 1243 - 1244، وأبو داود (3542)، والنسائي 6/ 26، كلهم من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! اشهد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي فقال: أكل بينك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فاشهد على هذا غيري ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذا. هذا لفظ مسلم. وعند أبي داود والنسائي: أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟
…
ولم يذكر النسائي: اللطف.
* * *
(798)
حديث ابن عباس مرفوعا: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه.
رواه البخاري (2589)، ومسلم 3/ 1241، والنسائي 6/ 267، والبيهقي 6/ 18، والطحاوي 4/ 78، كلهم من طريق وهيب، حدثنا ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه.
ورواه البخاري (2622)، والنسائي 6/ 267، والترمذي (1298)، وأحمد 1/ 217، والطحاوي 4/ 78، والبيهقي 6/ 18، كلهم من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته، كالكلب يرجع في قيئه.
وأخرجه البخاري (2621)، ومسلم 5/ 64 (4181)، وأبو داود (3538)، وابن ماجه (2385)، والنسائي 6/ 266، وفي الكبرى (6491)، وأحمد 1/ 280 (2529)، و 1/ 342 (3178) كلهم من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، رضي الله عنهما. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه.
وأخرجه مسلم 5/ 64 (4180)، وأحمد 1/ 289 (2622) كلاهما من طريق عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، قال: سمعت ابن عباس، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما مثل الذي يتصدق بصدقة، ثم يعود في صدقته، كمثل الكلب يقيء، ثم يأكل قيأه. - وفي رواية: مثل الذى يرجع فى صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يعود فى قيئه فيأكله.
وأخرجه مسلم 5/ 64 (4177)، وابن ماجه (2391)، والنسائي 6/ 266 وفي الكبرى (6488)، وابن خزيمة (2474)، وأحمد 1/ 349 (3269) كلهم من طريق بكير بن عبد الله، ومحمد بن علي بن حسين، عن سعيد بن المسيب، فذكره.
وأخرجه أبو داود (3539)، والترمذي (1299 و 2132)، وابن ماجه (2377)، والنسائي 6/ 265 وفي الكبرى (6484)، وأحمد 1/ 237 (2119)، و 2/ 27 (4810)، وفي 1/ 237 (2120)، و 2/ 78 (5493) كلهم من طريق حسين بن ذكوان المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى ولده ومثل الذى يعطى العطية فيرجع فيها كالكلب يأكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع فى قيئه.
قال الألباني كما في صحيح وضعيف سنن النسائي (3703): صحيح. اهـ.
وروى ابن ماجه (2386) قال: حدثنا أحمد بن عبدالله ين يوسف العرعري، حدثنا يزيد بن أبي حكيم، حدثنا العمري، عن زيد بن أ سلم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه.
قال الألباني في الإرواء (1622)(6/ 64): والعمري ضعيف واسمه عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. اهـ.
وروى ابن ماجه (2378)، والنسائي 6/ 264، وفي الكبرى (6483)، وأحمد 2/ 182 (6705) كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرجع أحد في هبته، إلا والد من ولده، والعائد في
هبته كالعائد في قيئة.
ورواه عن سعيد بن أبي عروبة كل من محمد بن جعفر، وعبد الأعلى، وإبراهيم بن طهمان.
قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 138): وقد سئل الدارقطني، عن حديث عمرو هذا وحديث ابن عمر وابن عباس؛ فقال: لعل الإسنادين محفوظان. وقد سلف هذا، عن البيهقي أيضا، ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه كما أخرجه أبو داود، ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد- قال: وهذا الحديث رواه عمرو بن شعيب، عن طاووس- ولا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب، إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده. ثم روى بإسناد إلى الإمام أحمد أن محمد بن علي بن حمدان الوراق قال له: عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئا؟ فقال: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب، وصح سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو. قال ابن حبان في صحيحه: عمرو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روى عن غير أبيه. قلت: هذه طريقته، وقد أسلفنا في باب الوضوء صحة الاحتجاج به إذا روى عن أبيه، عن جده. اهـ.
وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (1925): (حسن صحيح)، وانظر: المشكاة (3020) التحقيق الثاني.
أخرجه أبو داود (3540)، وأحمد 2/ 175 (6629)، وفي 2/ 208 (6943) كلاهما من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مثل الذي يسترد ما وهب، كمثل
الكلب، يقيء، فيأكل قيئة، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب.
- لفظ حجاج: الراجع في هبته كالكلب، يرجع في قيئه.
ورواه عن عمرو بن شعيب كل من أسامة بن زيد، والحجاج بن أرطاة.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (6/ 182): ذكر البيهقى في أبواب الهدى، عن يعقوب بن سفيان ان اسامة بن زيد عند اهل بلده المدينة ثقة مأمون وقال أيضا في باب الطلاق قبل النكاح إذا قيل عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبدالله زال الاشكال واتصل الحديث وقال أبو بكر النيسابوري صح سماع عمرو من أبيه شعيب وسماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو فبهذا الاعتبار هذا الحديث صحيح. اهـ.
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (2282): هذا إسناد حسن على ما تقرر من حال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأسامة بن زيد هو الليثي، مولاهم، أبو زيد، وأما العدوي فضعيف. اهـ.
وروى مالك في الموطأ 1/ 282، وعنه رواه البخاري (1490)، و (2623)، ومسلم 3/ 1239، والنسائي 5/ 108 - 109، كلهم من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أن عمر رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك. فقال لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم .... وتمامه: فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه.
وروى البخاري (1489)، ومسلم 3/ 124، والنسائي 5/ 109، والترمذي (668)، كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أن عمر
حمل على فرس في سبيل الله، ثم رآها تباع، فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعد في صدقتك يا عمر هذا اللفظ لمسلم والترمذي، وعند البخاري والنسائي بلفظ: أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوحده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: لا تعد في صدقتك.
وللحديث طرق أخرى.
* * *
(799)
قوله عليه السلام: لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الخمسة، وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس.
رواه أبو داود (3539)، والنسائي 6/ 267 - 268، والترمذي (2132)، وابن ماجه (2377)، وأحمد 2/ 27 و 78، وابن الجارود في المنتقى (994)، وابن حبان 11/ رقم (5123)، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 79، والحاكم 2/ 46، والبيهقي 6/ 18، والدارقطني 3/ 42 - 43 كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو ابن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس معا رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية، ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده.
قلت: إسناده صحيح، ورجاله رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن.
لهذا قال الترمذي 6/ 305: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، فإني لا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب. إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده. اهـ. ووافقه الذهبي.
ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 121، عن البيهقي أنه قال في خلافياته: رواه الثقات، عن عمرو بن شعيب. اهـ.
وقد اختلف في إسناد الحديث على عمرو بن شعيب، فقد رواه النسائي 6/ 264 - 265، والدارقطني 2/ 43 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن
عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرجع أحد في هبته إلا والد من ولده، والعائد في هببته كالعائد في قيئه.
قال الدارقطني عقبة: تابعه إبراهيم بن طهمان وعبد الوارث، عن عامر الأحول، ورواه أسامة بن زيد والحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته، دون ذكر الوالد يرجع في هبته، ورواه الحسن بن مسلم، عن طاووس مرسلا، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد يرجع في هبته. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح 3/ 98: رواه النسائي وفي رجاله عامر، قال النسائي: ليس بقوي. اهـ.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار 7/ 236: قد وصل حديث طاووس حسين المعلم وهو ثقة ليس به بأس. اهـ.
ونقل الزيلعي في نصب الراية 4/ 124 - 125، عن الدارقطني أنه قال في علله: هذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب، واختلف عليه فيه، فرواه حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس، ورواه عامر الأحول، عن عمر وبن شعيب، عن أبيه، عن جده. ولعل الإسنادين محفوظان: ورواه أسامة بن زيد والحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته. دون ذكر الوالد يرجع في هبته. ورواه الحسن بن مسلم، عن طاووس مرسلا. وتابعه إبراهيم بن طهمان وعبد الوارث، عن عامر الأحول. اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر في الدراية 2/ 184 قول الدارقطني.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 137: يحتمل أن يكون عمرو بن
شعيب، رواه من الوجهين جميعا فحسنين المعلم حجة، وعامر الأحول ثقة. اهـ.
وقد صحح الألباني رحمه الله الحديث في الإرواء 6/ 650.
* * *
(800)
حديث عائشة مرفوعا: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. رواه سعيد والترمذي وحسنه.
أخرجه أبو داود (3530)، وابن ماجه (2292)، وأحمد 2/ 179 (6678)، وفي 2/ 204 (6902)، وفي 2/ 214 (7001) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو؛ أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن والدي يجتاح مالي. قال: أنت ومالك لوالدك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. - وفي رواية: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن أبي اجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم.
ورواه عن عمرو بن شعيب كل من عبيد الله بن الأخنس، وحجاج بن أرطاة، وحبيب المعلم.
قلت: سبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأنها حسنة، والحديث صححه الترمذي وابن حبان وابن حزم والحاكم والذهبي، كما صححه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان فيما نقله ابن أبي حاتم في العلل 1/ 465، 473، وانظر: التلخيص الحبير 4/ 90
وذكر الألباني في الإرواء (3/ 325) الحديث: من طرق عن عمرو بن شعيب به. ثم قال: وهذا سند حسن. أ. هـ.
وروى أحمد (25654)، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الأعمش، عن
إبراهيم، عن عمارة، عن عمة له، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم.
وقد حسن إسناده.
* * *
(801)
روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال: أنت ومالك لأبيك
هذا الحديث طرف من الحديث السابق.
وروى ابن ماجه (2291) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا يوسف بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله؛ أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك.
قلت: رجاله ثقات. قال ابن أبي حاتم في علله (1399): قال أبي: هذا خطأ، وليس هذا محفوظا، عن جابر، رواه الثوري، وابن عيينة، عن ابن المنكدر، أنه بلغه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال ذلك. قال أبي: وهذا أشبه. اهـ.
وقال الطبراني في الأوسط (3534): لم يرو هذا الحديث، عن يوسف بن أبي إسحاق إلا عيسى بن يونس. اهـ.
ونقل عبد الحق الأشبيلي في أحكامه (3/ 63)، عن البزار قال: وهذا الحديث إنما يروى عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر مرسلا، ولا نعلم أحدا أسنده من حديث هشام إلا عثمان بن عثمان الغطفاني وعبد الله بن داود فإنهما أسنداه. اهـ.
ولما أخرجه البيهقي في سننه (7/ 480) مرسلا قال: هذا منقطع وقد روي موصولا من أوجه أخر ولا يثبت مثلها. اهـ.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 103): ومن صحيح هذا الباب فذكره.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 665): وهذا إسناد صحيح جليل، وكذا قال المنذري: أن إسناده ثقات، .. وقال الدارقطني: إنه غريب من حديث يوسف بن إسحاق، عن ابن المنكدر، تفرد به عيسى بن يونس عنه. قال الحافظ محمد بن عبد الواحد: وغرابة الحديث والتفرد به لا يخرجه، عن الصحة؛ ...... قلت: ورواية المرسل أخرجها الشافعي .. قال الشافعي: محمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل في الدين والورع، ولكنا لا ندري عمن قيل هذا الحديث، قال البيهقي في سننه: هو منقطع، قال: وقد روي من أوجه موصولا لا يثبت مثلها. قلت: قد ثبت بعضها كما سلف، وقال في المعرفة: قد روى بعض الناس هذا الحديث موصولا بذكر جابر فيه وهو خطأ. قال: وقوله: إن لي مالا وولدا ليس في رواية من وصل هذا الحديث
…
اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 211): في الترجمة إشارة إلى ضعف الحديث المذكور أو إلى تأويله وهو حديث أخرجه بن ماجه من حديث جابر قال الدارقطني غريب تفرد به عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، عن بن المنكدر وقال بن القطان إسناده صحيح وقال المنذري رجاله ثقات. اهـ.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 37): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (3/ 323): وهذا سند صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري كما قال البوصيري في الزوائد (ق 141/ 2)، ولم يتفرد بوصله يوسف هذا بل تابعه عمرو بن أبي قيس، عن محمد بن المنكدر به. أخرجه
الخطيب في الموضح (2/ 74)، وفي خلاصة البدر المنير (ق 123/ 2) عن البزار أنه صحيح. وقال المنذري: إسناده ثقات. وصححه عبد الحق الإشبيلى في الأحكام الكبرى (ق 170/ 2)، وتابعه أيضا المنكدر بن محمد ابن المنكدر، عن أبيه. أخرجه أبو الشيخ في عوالي حديثه (1/ 22/ 1)، والطبراني في المعجم الصغير (ص 195)، والمعافي بن زكريا في جزء من حديثه (ق 2/ 1) .. اهـ
وروى ابن حبان في صحيحه 6/ 227 - 4248، من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 4/ 211، فمجموع طرقه لا تحطه، عن القوة وجواز الاحتجاج به. اهـ.
* * *
فصل في تصرفات المريض
(802)
قوله عليه السلام: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم. رواه ابن ماجه.
رواه ابن ماجه (2709) قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم، عند وفاتكم، بثلث أموالكم، وزيادة لكم في أعمالكم.
قلت: إسناده ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التليخص الحبير 3/ 105؛ لأن فيه طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي. قال أحمد: متروك الحديث. اهـ. وقال ابن معين: ليس بشيء ضعيف. اهـ. ليس بشيء كان يحيى بن معين سيئ الرأي فيه. اهـ. وقال أبو داود: ضعيف. اهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. اهـ.
وبه أعله البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه، وابن الملقن في البدر المنير 7/ 254.
ونقل الزيلعي في نصب الراية 4/ 40، عن البزار أنه قال: لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو، وهو وإن رواه عنه جماعة. فليس بالقوي. اهـ.
وقد تابع طلحة بن عمرو عقبه بن الأصم كما عند أبي نعيم، وقال: غريب من حديث عطاء، لا أعلم له راويا غير عقبة. اهـ.
وهو ضعيف أيضا كما قال الألباني رحمه الله في الإرواء 6/ 77.
وروى أحمد 6/ 440 - 441، والبزار كما في كشف الأستار (1382) من
طريق أبي اليمان، قال: ثنا أبو بكر- وهو ابن أبي مريم-، عن ضمرة بن حبيب، عن أبي الدرادء، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم.
قال البزار: وقد روي هذا الحديث من غير وجه، وأعلى من رواه أبو الدرادء، ولا نعلم له، عن أبي الداردء طريقا غير هذه الطريق. وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان، وقد احتمل حديثهما. اهـ. ونقله عنه الزيلعي في نصب الراية 4/ 40.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه أبا بكر بن عبدالله بن أبي مريم الغساني ضعفه الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وابن حبان. وقال أبو داود: سرق له حلي فأنكره عقله. اهـ.
وبه أعل الحديث الهيثمي، فقال في مجمع الزوائد 4/ 212: فيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط. اهـ.
وبه أعل الحديث ابن الملقن في البدر المنير 7/ 255.
وروى الدارقطني 4/ 150 قال: نا الحسين بن إسماعيل، نا محمد ابن عبدالله بن منصور الفقيه، نا سليمان ابن بنت شرحبيل، نا إسماعيل بن عياش، نا عتبة بن حميد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن معاذ بن جبل، رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم؛ زيادة في حسناتكم وزاد ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم.
قلت: إسناده ضعيف. لأن إسماعيل بن عياش وفي روايته، عن غير الشاميين ضعف كما سبق. وشيخه عتبة بن حميد الضبي بصري، وفيه ضعف أيضا، قال أحمد: كان من أهل البصرة وكتب شيئا كثيرا، وهو ضعيف ليس
بالقوي، ولم يشته الناس حديثه. اهـ. وقال أبو حاتم: كان جوالة في الطلب وهو صالح الحديث. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 105: فيه إسماعيل بن عياش وشيخه وهما ضعيفان. اهـ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 212: فيه عتبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد. اهـ. وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 255: القاسم هذا هو ابن عبدالرحمن وفيه ضعف، إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته، عن غير الشاميين، وهذا من روايته، عن غيرهم فإنه، عن عتبة بن حميد وهو بصري مع أن عتبة ضعفه أحمد. اهـ.
وقد روى موقوفا. قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 400: ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا فقال: حدثنا عبد الأعلى، عن برد، عن مكحول، عن معاذ بن جبل فذكره.
وذكر الاختلاف في إسناده الحافظ ابن حجر في الدارية 2/ 289.
وفي الباب، عن أبي بكر الصديق وخالد بن عبيد السلمي:
أولا: حديث أبي بكر الصديق رواه ابن عدي في الكامل 2/ 386 والعقيلي في الضعفاء 1/ 275 كلاهما من طريق حفص ابن عمر بن ميمون ثنا ثور بن يزيد، عن مكحول قال: سمعت الصنابحي يقول: سمعت أبا بكر الصديق، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم وحسناتكم.
قلت: حفص بن عمر الأبلي منهم. قال أبو حاتم: كان شيخا كذابا. اهـ. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها إما منكرة المتن أو السند. اهـ. وذكره ابن حبان
في المجروحين 1/ 258 وجمع بينه وبين حفص بن عمر الحبطي وجعلهما واحدا وقال: يقلب الأخبار ويلزق بالأسانيد الصحيحة المتون الواهية، ويعمد إلى خبر من يعرف من طريق واحد فيأتي به من طريق آخر لا يعرف. اهـ.
وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 1050 وابن الملقن في البدر المنير 7/ 2560
وقال محمد بن طاهر في ذخيرة الحفاظ 1/ 576: لا أعلم يرويه، عن ثور غير حفص هذا وهو غير ثقة. اهـ.
ثانيا: حديث خالد بن عبيد السلمي: رواه الطبراني في الكبير 4/ رقم (4129) فقال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، ثنا أبي (ح)، وحدثنا أحمد بن عبدالله بن زكريا الأعرج الأيادي، ثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، ثنا إسماعيل بن عياش، عن عقيل بن مدرك، عن الحارث بن عبيد السلمي، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم.
قال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 256: حديث الحارث بن خالد بن عبيدالله السلمي، عن أبيه، رواه الحافظ أبو موسى الأصبهاني، وابن قانع في معجم الصحابة لهما من حديث إسماعيل بن عياش، عن عقيل بن مدرك، عن الحارث به. وعقيل هذا شامي، فإسناد هذا الحديث إذن جيد، لكن في معرفة الصحابة لابن الأثير: خالد بن عبيدالله- وقيل: عبدالله- بن الحجاج السلمي: مختلف في صحبته، روى عنه الحارث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم قال أبو عمر: إسناد حديثه هذا لا تقوم
به حجة، لأنهم مجهولون، وتبعه الذهبي في مختصره فقال: خالد بن عبيدالله ابن الحجاج السلمي مختلف في صحبته وإسناد حديثه واه. اهـ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 212: إسناده حسن. اهـ. وفيه نظر. لهذا قال الألباني رحمه الله في الإرواء 6/ 79، وهو كما قال. اهـ. حيث قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 105: خالد بن عبيد السلمي وهو مختلف في صحبته، رواه عنه ابنه الحارث وهو مجهول. اهـ.
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 6/ 79: عقيل بن مدرك، ليس بالمشهور، ولم يوثقه غير ابن حبان وقال الحافظ في التقريب: مقبول. اهـ.
* * *
باب: الوصايا
(803)
روي عن أبي بكر وعلي، وهو ظاهر قول السلف، قال أبو بكر: رضيت بما رضي الله به لنفسه.
الأثر المروي عن أبي بكر أنه أوصى بالخمس من ماله.
أخرجه عبد الرزاق 9/ 66 - 67 - (16363)، والبيهقي 6/ 27، والوصايا- باب من استحب النقصان، عن الثلث، من طريق قتادة: أن أبا بكر أوصى بالخمس، وقال: أوصى بما رضي الله به نفسه.
قلت: إسناده منقطع، لأن قتادة لم يسمع من أبي بكر.
وأخرجه عبد الرزاق 9/ 67، (16364)، والطبراني في التفسير 10/ 3، من طريق الحسن البصري قال: أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخمس من ماله
…
".
قلت: إسناده منقطع، الحسن البصري لم يسمع من أبي بكر.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 200 - 10965، وأبو يعلى كما في المطالب (3021) من طريق جعفر بن برقان، عن خالد بن أبي عزة.
قلت: جعفر بن برقان الكلابي أبو عبد الله الرقي صدوق يهم في حديث الزهري، وأشار البخاري في التاريخ الكبير 3/ 164، إلى أنه مرسل. فقال: خالد بن أبى عزة البصري، مرسل، نسبه جعفر ابن عون سمع جعفر بن برقان سمع خالدا .. ا. هـ. وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 346، ولم يورد فيه جرحا، ولا تعديلا.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 201 - 10966، وسعيد بن منصور في السنن
1/ 88 - 334، من طريق جوبير، عن الضحاك به.
قلت: جويبر بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي. قال عبدالله بن علي بن المديني سألته يعني أباه عن جويبر فضعفه جدا. قال وسمعت أبي يقول جويبر أكثر على الضحاك روى عنه أشياء مناكير وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يرغب عن الرواية عنهم وقال الآجري عن أبي داود جويبر على ضعفه وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني متروك وقال النسائي في موضع آخر ليس بثقة وقال ابن عدي والضعف على حديثه ورواياته بين.
أما أثر علي بن أبي طالب، ولفظه لأن أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع
…
فأخرجه عبد الرزاق 9/ 66، (16361)، وابن أبي شيبة 11/ 202 (10972) من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.
قلت: الحارث الأعور متروك، قال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 283: والحارث هذا كذبوه. اهـ.
وروى عبد الرزاق (16362) عن معمر، عن قتادة قال: قال إبراهيم لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا.
قلت: رجاله ثقات، وهو موقوف على إبراهيم.
* * *
(804)
قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال: لا بالشطر؟ قال: لا قال: فالثلث. قال: الثلث والثلث كثير. متفق عليه.
رواه البخاري (1295)، ومسلم 3/ 125، وأبو داود (2864)، والنسائي 6/ 241 - 242، والترمذي (2116)، وابن ماجه (2708)، وأحمد 1/ 176 و 179، والطيالسي (195 - 196)، والحميدي (66)، وابن الجارود في المنتقى (947)، وابن حبان 6/ رقم (4235)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 379، والبيقهي 6/ 268 - 269، و 9/ 18، والبغوي 5/ 282 - 283، كلهم من طريق الزهري، ثنا عامر بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! أنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنه لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
وأخرجه مسلم 5/ 71 (4221)، و 5/ 72 (4222) قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا الحسن بن موسى، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سماك بن حرب (ح)، وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب (ح) القاسم بن زكريا، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد الملك بن عمير. كلاهما (سماك، وعاصم) عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: عادنى النبى صلى الله عليه وسلم، فقلت: أوصى بمالى كله؟ قال: لا. قلت: فالنصف. قال: لا. فقلت: أبالثلث؟ فقال: نعم. والثلث كثير.
وأخرجه مسلم 5/ 72 (4224)، وأحمد 1/ 168 (1440)، والبخاري في (الأدب المفرد)(520) كلهم من طريق حميد بن عبدالرحمن الحفيري، عن ثلاثة من ولد سعد، كلهم يحدثه، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة، فبكى، قال: ما يبكيك؟ فقال: قد خشيت أن أموت بالأرض التى هاجرت منها، كما مات سعد بن خولة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا. اللهم اشف سعدا- ثلاث مرار- قال يا رسول الله، إن لى مالا كثيرا، وإنما يرثنى ابنتى، أفأوصى بمالى كله؟ قال: لا. قال: فبالثلثين قال: لا. قال فالنصف؟ قال: لا. قال فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، وإن نفقتك على عيالك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك من مالك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير، أو قال: بعيش، خير من أن تدعهم يتكففون الناس- وقال بيده.
وروى البخاري (5659)، وأبو داود (3104)، والنسائي في الكبرى 6284 وأحمد 1/ 171 (1474) كلهم من طريق الجعد- ويقال: الجعيد- بن عبد الرحمن، عن عائشة بنت سعد، أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوا شديدا، فجاءنى النبي صلى الله عليه وسلم يعودنى، فقلت: يا نبى الله، إنى أترك مالا، وإنى لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصى بثلثى مالى وأترك الثلث؟ فقال: لا. قلت: فأوصى بالنصف وأترك النصف؟ قال: لا. قلت: فأوصى بالثلث وأترك لها الثلثين قال: الثلث والثلث كثير، ثم وضع يده على جبهته، ثم مسح يده على وجهى وبطنى ثم قال: اللهم اشف سعدا، وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدى فيما يخال إلى حتى الساعة.
وروى البخاري (2743)، ومسلم 5/ 72 و 73 (4227)، وابن ماجه
(2711)
، والنسائي 6/ 244، وفي الكبرى (6428)، والحميدي (521)، وأحمد 1/ 230 (2034)، وفي 1/ 233 (2076) كلهم من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عروة، عن ابن عباس، قال: لو غض الناس إلى الربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الثلث، والثلث كثير، أو كبير.
* * *
(805)
قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
اخرجه أبو داود (2870 و 3565)، وابن ماجه (2007 و 2295 و 2398 و 2713)، والترمذي (670)، وفي (1265 و 2120)، وأحمد 5/ 267 (22650)، وعبد الله بن أحمد 5/ 267 (22651) كلهم من طريق إسماعيل ابن عياش، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني، قال سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها فقيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا، قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم.
الروايات مطولة ومختصرة.
ورواه عن إسماعيل بن عياش كل من أبي المغيرة، وعبد الوهاب، وهشام بن عمار، والحسن بن عرفة، وهناد، وابن حجر، وابن معين.
قلت: رجاله لا بأس بهم، وشرحبيل بن مسلم بن حامد الخولاني الشامي ضعفه ابن معين. وقال أحمد: من ثقات الشاميين. اهـ. ووثقه أيضا العجلي وابن حبان، ونقل ابن خلفون، عن ابن نمير توثيقه. ورواية إسماعيل بن عياش، عن الشاميين صحيحه. وشرحبيل بن مسلم شامي.
لهذا قال الترمذي 6/ 296: حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي
أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش، عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به، لأنه روى عنهم مناكير، وروايته، عن أهل الشام أصح. اهـ.
ونقل الزيلعي في نصب الراية 4/ 58، عن صاحب التنقيح أنه قال: رواية إسماعيل بن عياش، عن الشاميين جيدة، وشرحبيل من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد، ووثقه العجلي وابن حبان وضعفه ابن معين. اهـ.
ولما أعل ابن الجوزي في التحقيق الحديث بابن عياش تعقبه الذهبي فقال في تنقيح التحقيق 2/ 157: بل حديث ابن عياش صحيح. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 5/ 372: في إسناده ابن عياش، وقد قوى حديثه، عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري، وهذا من روايته، عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي. ونحوه قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 2/ 3280 وفي البدر المنير 2/ 142، وابن عبد الهادي في المحرر 2/ 524.
وقال الزرقاني في شرح الموطأ (4/ 86) جنح الشافعي في الأم إلى أن المتن متواتر فقال وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية لوارث ويأثرونه عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم فكان نقل كافة، عن كافة فهو أقوى من نقل واحد ونازعه الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا. اهـ.
ولما ذكر الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 246 تصحيح رواية إسماعيل بن عياش، عن الشاميين قال: وهذا من حديثه عنهم فإن شرحبيل بن مسلم
شامي، لكن فيه لين، فالإسناد حسن. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (6/ 88): صحيح. اهـ.
وروى أبو داود (1955)، وابن الجارود في المنتقي (949) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، قال: ثنا ابن جابر، ثنا سليم بن عامر الكلاعي، سمعت أبا أمامة يقول: سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. هذا اللفظ لأبي داود.
وعند ابن الجارود بلفظ: عن أبي أمامة وغيره رضي الله عنهم عمن شهد خطبة رسول الله يومئذ، فكان فيما تكلم به: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث.
قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة. وقد صرح الوليد بن مسلم بالتحديث.
وروى ابن ماجه (2714) قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن شعيب بن شأبور، حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أنس بن مالك، قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسيل علي لعابها، فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث.
قال الدارقطنى فى العلل (12/ 86): خالفه الوليد بن مزيد، فرواه عن ابن جابر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد- شيخ بالساحل، قال: حدثني رجل من أهل المدينة. وقال ابن المبارك: عن ابن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، قال: حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الوليد بن مسلم: عن ابن جابر، عن جدته، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقول ابن المبارك والوليد بن مزيد هو الصواب. اهـ.
وقال ابن الملقن فى البدر المنير (7/ 265): وهذا إسناد كل رجاله ثقات،
والظاهر أن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري المجمع على ثقته، وبه صرح ابن عساكر في أطرافه وكذا المزي. اهـ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد 24/ 438: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الآحاد أحاديث حسان في: أنه لا وصية لوارث من حديث عمرو بن خارجة وأبي أمامة الباهلي وخزيمة بن ثابت. اهـ.
وقال الزيلعى فى نصب الراية (4/ 404): قال صاحب التنقيح: حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر، وشيخنا المزي في الأطراف في ترجمة سعيد المقبري، وهو خطأ، وإنما هو الساحلي، ولا يحتج به، هكذا رواه الوليد بن مزيد البيروتي. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (5/ 372) وذكره مع شواهده: ولا يخلو إسناد كل منها، عن مقال لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر. اهـ.
وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة (3/ 144): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. اهـ.
وذكره الكتانى فى الأحاديث المتواترة_نظم المتناثر (189).
وقال ابن التركماني في الجوهر النقي 6/ 265 مع السنن: هذا سند جيد. اهـ. وتعقبهما الألباني رحمه الله فقال في الإرواء 6/ 89 - 90: وهذا منهما بناء على أن سعيد بن أبي سعيد، إنما هو المقبري، وصنيع البيهقي يدل على أنه ليس به. فإنه قال عقب الحديث: ورواه الوليد بن مزيد البيروتي، عن عبدالرحمن بن يزيد ابن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد شيخ بالساحل، قال: حدثني رجل من أهل المدينة، قال: إني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.
وتلقى هذا، عن البيهقي الحافظ ابن عبد الهادي صاحب التنقيح فنقل عنه- ولم أره- الزيلعي أنه قال فيه: حديث أنس هذا ذكره ابن عساكر وشيخنا المزي في الأطراف في ترجمة سعيد المقبري، وهو خطأ وإنما هو الساحلي، ولا يحتج به، هكذا رواه الوليد بن مزيد البيروتي ....
قلت- القائل الألباني-: فذكر ما قدمته، عن البيهقي. وقد عارضه الشيخ أبو الطيب الآبادي. فقال في التعليق المغنى: لكن رواه الطبراني في مسند الشاميين، حدثنا أحمد بن أنس بن مالك ثنا هشام بن عمار، ثنا محمد بن شعيب، ثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أنس. قلت- أي الألباني: فوقع في هذا الإسناد التصريح بأنه المقبري، فهذا يعارض ما استند عليه ابن عبد الهادي أنه الساحلي، وكنت أود أن أرجح عليه إسناد الطبراني هذا لولا أن فيه هشام بن عمار وفيه ضعف. قال الحافظ: صدوق، مقرئ، كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح. وعليه فرواية البيهقي أصح لأن الوليد بن مزيد البيروتي ثقة، لا سيما وظاهر كلام الحافظ في التهذيب أنه قد توبع. انتهى ما نقله وقاله الألباني رحمه الله.
وصححه الألبانى فى صحيح ابن ماجه (2194).
وروى أحمد 4/ 86187، 238، والترمذي (2122)، وابن ماجه (2712)، والنسائي 6/ 247، والبيهقي 6/ 264 كلهم من طريق قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبدالرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: أن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن أدعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير
مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا؛ هذا لفظ الترمذي.
قلت: في إسناده شهر بن حوشب وتكلم فيه كما سبق.
ولهذا قال الترمذي عقبه 6/ 297: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب قال وسألت محمد بن إسماعيل، عن شهر بن حوشب فوثقه وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون ثم روى ابن عون، عن هلال بن أبي زينب، عن شهر بن حوشب. اهـ.
ثم قال الترمذي 6/ 298 هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
رواه الدارقطني 4/ 98، قال: نا أبو بكر، نا يوسف بن سعيد، نا عبدالله بن ربيعة، نا محمد بن مسلم، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث.
قلت: عبدالله بن ربيعة لم أميزه. وقال الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في تعليقه على سنن الدارقطني 4/ 98: في إسناده عبدالله بن ربيعة. فهو إن كان ابن يزيد الدمشقي فهو مجهول. وإن كان غيره فلا أعرفه. اهـ.
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 6/ 89: هذا إسناد حسن. اهـ.
ورواه الدراقطني 4/ 157 من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة.
قلت: إسناد منقطع، لأن عطاء وهو الخراساني لم يدرم ابن عباس وبهذا أعله عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 321 فقال رواه ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس. وعطاء هذا لم يدرك ابن عباس ولم يره،
وقد وصله يونس ابن راشد، فرواه عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس. والمقطوع هو المشهور. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في التنقيح 3/ 117: رواه أبو داود بسنده، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس، وعطاء لم يدرك ابن عباس ولم يره. اهـ.
وروى الدارقطني 4/ 98، 157 من طريق، عمرو بن خالد أبي علاثة، حدثنا أبي، حدثنا يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة.
ولما أعل عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 6/ 279 إسناد عطاء، عن ابن عباس بالانقطاع، قال: وصله يونس بن راشد؛ فرواه عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، والمقطوع هو المشهور. اهـ.
وقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 3/ 535: يونس ابن راشد قاضي حران، قال أبو زرعة: لا بأس به. وقال البخاري: كان مرجئا. زاد النسائي: وكان داعيا، وعمرو بن خالد الحراني روى عنه البخاري فيمن روى عنه. وأما ابنه محمد، فيكنى أبا علاثة حدث، عن أبيه وغيره، وكان ثقة. قاله أبو سعيد بن يونس في كتبه في تاريخ المصريين. اهـ.
ولما نقل الزيلعي في نصب الراية 4/ 404 كلام ابن القطان قال عقبه: وكأن الحديث عنده حسن. اهـ.
* * *
(806)
تجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له، روي عن ابن مسعود.
أخرجه عبد الرزاق 9/ 69، 70، (16371، 16374)، وأبو يوسف في الآثار ص 654، وسعيد بن منصور في السنن 1/ 6، 61، (215 - 218)، وابن أبي شيبة 11/ 201، الوصايا (10951)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 403، الفرائض- باب مواريث ذوي الأرحام، والطبراني في الكبير 9/ 405، (9723)، كلهم من طريق أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، وأبي عمرو الشبياني وإبراهيم النخعي، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال لي عبدالله بن مسعود: إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحما، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين.
قلت: رجاله ثقات.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (9/ 68، 69)، ومن طريقه الطبراني في الكبير (9/ 347)، والخطابي في الغريب (2/ 258)، وابن حزم في المحلى (9/ 317) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل الهمداني قال: قال لي عبدالله بن مسعود: إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت أحدكم ولا يدع عصبة ولا رحما، فما يمنعه أن يضع ماله في الفقراء والمساكين.
قال اليهثمي في المجمع 4/ 385: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. أهـ.
قلت: أبا إسحاق السبيعي، مدلس وقد عنعن. قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص 197: ورجاله ثقات، وإسناده صحيح. وقد توبع أبو إسحاق عليه. أهـ.
فقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: (11/ 196، 197)، والطحاوي في الشرح، (4/ 403) من طريق الأعمش قال: سمعت عامر الشعبي: سمعت عمرو بن شرحبيل به بنحوه.
وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة: (4/ 243) من طريق قيس بن الربيع، عن أبي الحصين، عن الشعبي، عن مسروق وعمرو بن شرحبيل، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: إذا مات الرجل ولم يدع عصبة ولا ولاء فليضع ماله حيث شاء.
قلت: قيس بن الربيع ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (5573): قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به. أ. هـ.
قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص 197: وقيس بن الربيع ضعيف أدخل في حديثه ما ليس منه فحدث به فسقط الاحتجاج به. قال شعبة بن الحجاج: (ذاكرني قيس بن الربيع حديث أبي حصين فلوددت أن البيت سقط علي وعليه حتى نموت لكثرة ما كان يغرب علي) انتهى.
وأخرجه الطحاوي: (4/ 404) من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عمرو، عن عبد الله.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف: (9/ 13، 69)، وسعيد في السنن:(3/ 1/ 103) عن مغيرة، عن إبراهيم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لرجل: يا معشر أهل اليمن مما يموت الرجل منكم الذي لا يعلم أن أصله من العرب، ولا يدري ممن هو، فمن كان كذلك فحضره الموت فإنه يوصي بماله كله حيث شاء.
قلت: رجاله ثقات.
وأخرجه سعيد: (3/ 1/ 102، 103)، والطحاوي (4/ 403)، وابن أبي شيبة:(6/ 225)، ومحمد بن الحسن في الحجة من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عمرو بن شرحبيل به بنحوه.
قلت: الأعمش مدلس، وقد عنعن.
* * *
(807)
قول عمر: يغير الرجل ما شاء في وصيته.
قال البيهقي 6/ 281: وروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يغير الرجل ما شاء من الوصية. اهـ.
لهذا قال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 291: هذا الأثر ذكره البيهقي في سننه فقال: يروى عن عمر
…
فذكره، وقال ابن حزم: وروينا من طريق الحجاج بن منهال، ابنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن عبدالله بن أبي ربيعة: أن عمر بن الخطاب قال: يحدث الله في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. اهـ.
وأخرجه الدارمي 2/ 295، الوصايا- باب الرجوع، عن الوصية- 3214، (3211)، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام ثنا قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن عبدالله بن أبي ربيعة ان عمر بن الخطاب: قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها.
قلت: رجاله ثقات
قال ابن الملقن في الخلاصة (1795) - أثر عائشة مثله رواه البيهقي بإسناد صحيح. اهـ.
وأخرجه الدارمي 2/ 295، (3215) قال: حدثنا سعيد عن بن المبارك عن معمر عن قتادة قال قال عمر بن الخطاب: ملاك الوصية آخرها.
ورواه عبد الرزاق 9/ 71 (16379) عن معمر به.
قلت: رجاله ثقات، ولكن إسناده منقطع.
قال حسين سليم أسد: إسناده منقطع. أ. هـ.
وأخرجه الدارمي 2/ 295، الوصايا- باب الرجوع، عن الوصية- (3213)، قال: حدثنا سهل بن حماد ثنا همام، عن عمرو بن شعيب، عن عبدالله بن أبي ربيعة، عن الشريد بن سويد قال: قال عمر: يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها.
قلت: إسناده منقطع.
قال أبو محمد الدارمي: همام لم يسمع من عمرو وبينهما قتادة. اهـ.
وقال ابن حزم في المحلى 9/ 341: روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا همام بن يحيى، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد اللهبن أبي ربيعة أن عمر بن الخطاب قال يحدث الله في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها وصح، عن طاووس وعطاء وأبي الشعثاء جابر بن زيد وقتادة والزهري أن للموصي أن يرجع في وصيته عتقا كان أو غيره. اهـ وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/ 233: ابن حزم من طريق الحجاج بن منهال، عن همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن عبدالله بن أبي ربيعة أن عمر قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء 6/ 99: سكت عليه الحافظ فى التلخيص (3/ 96)، وعزاه لابن حزم من طريق الحجاج به منهال، عن همام به!.
ثم قال الدارمى: حدثنا سهل بن حماد، حدثنا همام، عن عمرو بن شعيب، عن عبدالله بن أبى ربيعة، عن الشريد بن سويد قال: قال عمر: يحدث الرجل فى وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. اهـ.
ورواه البيهقي 6/ 281 (13029) قال: أخبرنا أبو بكر الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا عباس بن
محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، عن ابن عون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ليكتب الرجل فى وصيته إن حدث بى حدث موتى قبل أن أغير وصيتى هذه.
قال الألباني في الإرواء 6/ 99: ثم روى الدارمى نحوه، عن عبد الملك بن مروان والزهرى، والبيهقى، عن الحسن وهو البصرى، وعن عائشة قالت: ليكتب الرجل فى وصيته: إن حدث بى حدث موتى قبل أن أغير وصيتى هذه .. وإسناده صحيح، وسكت عليه الحافظ!. اهـ.
ورواه البيهقي 6/ 281 (13030) قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه خبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته ما شاء فقيل له: العتاقة قال: العتاقة وغير العتاقة.
وروى عبد الرزاق في المصنف (16382) عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال سمعت طاووس وعطاء وأبي الشعثاء يقولون آخر عهد الرجل أحق من أوله يقولون يعير الرجل من وصيته ما شاء في العتق وغيره.
قلت: رجاله ثقات.
وروى عبد الرزاق في المصنف (16383) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس وأبي الشعثاء قالوا يغير الرجل من وصيته ما شاء في العتق وغيره.
قلت: رجاله ثقات.
وروى عبد الرزاق في المصنف (16381) عن معمر عن عمرو بن مسلم عن طاووس قال يعود الرجل في مدبره.
وروى عبد الرزاق في المصنف (16384) عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن نافع بن علقمة كتب إلى عبد الملك يسأله عن رجل أوصى بوصية فأعتق فيها ثم رجع في وصيته ما كان حيا.
قلت: سعيد بن عبد الرحمن بن جحش الجحشي حجازي صدوق.
* * *
(808)
قول علي: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. رواه الترمذي.
أخرجه ابن ماجه (2715)، وفي (2739)، والترمذي (2094)، وفي (2095 و 2122)، والحميدي (55 و 56)، وأحمد 1/ 79 (595)، وفي 1/ 131 (1091)، وفي 1/ 144 (1222) كلهم من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقروؤن الوصية قبل الدين، وأن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات.
وفي رواية: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون: من بعد وصية يوصي بها أودين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الإخوة للأب والأم، دون الإخوة للأم.
ورواه عن أبي إسحاق كل من سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وزكريا، وإسرائيل.
قال البخاري 4/ 6: باب تأويل قول الله، تعالى: من بعد وصية يوصي بها أودين)، ويذكر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية.
قلت: إسناده ضعيف؛ لضعف الحارث بن عبدالله الأعور.
قال أبوعيسى الترمذي (2095): هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث.
ونقل البيهقي، عن الشافعي في معرفة السنن والآثار (9/ 168): وقد روي في تبدية الدين قبل الوصية حديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت أهل الحديث مثله.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (6/ 267): امتناع أهل الحديث، عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته، عن على رضي الله عنه والحارث لا يحتج بخبره
لطعن الحفاظ فيه. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 288): وروى أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: أنه- عليه السلام قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرءون الوصية قبل الدين. زاد أحمد وابن ماجه: وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. وذكره ابن السكن في صحاحه كذلك أيضا، والحارث هذا قد علمت أنهم كذبوه، وقد ضعفه الشافعي فقال فيما نقله البيهقي في سننه من رواية الربيع عنه: وقد روي في تقديمه الدين قبل الوصية حديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت أهل الحديث مثله. قال الشافعي: أنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. قال البيهقي: امتناع أهل الحديث، عن إثبات هذا لتفرد الحارث الأعور بروايته، عن علي، والحارث لا يحتج بخبره لطعن الحفاظ فيه. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/ 19): وقد رواه الترمذي موصولا من حديث أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي والحارث ضعيف وقد استغربه الترمذي ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به. اهـ.
وقال أيضا الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 377): أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما من طريق الحارث وهو الأعور، عن علي بن أبي طالب قال قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين لفظ أحمد وهو إسناد ضعيف لكن قال الترمذي أن العمل عليه عند أهل
العلم.
وقال أيضا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1379): حديث علي أنه قضى بالدين قبل التركة أحمد وأصحاب السنن من حديث الحارث عنه وعلقه البخاري ولفظهم قبل الوصية والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روي. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (1667): حسن. اهـ. وانظر: صحيح ابن ماجه (2195).
وأورد له شاهدا حسنه به.
* * *
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
(809)
قول علي وابن مسعود؛ لأن السهم في كلام العرب السدس، قاله إياس بن معاوية.
قول علي بن أبي طالب لم أجده مسندا، وذكره المصنف في شرح منتهى الإرادات 2/ 567، وابن قدامة في المغني، 8/ 423.
أما أثر ابن مسعود فأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 171، الوصايا- باب في الرجل يوصى للرجل بسهم من ماله- (10850)، من طريق هزيل بن شرحبيل الأودي: أن رجلا جعل لرجل سهما من ماله ولم يسم، فقال عبد الله: له السدس.
رواه البزار في مسنده (2047)، قال: حدثنا إسماعيل بن مسعود قال نا أبو بكر الحنفي قال نا محمد بن عبيدالله، عن أبي قيس، عن الهزيل، عن عبدالله أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي السدس.
ورواه الطبراني في الأوسط (8338) قال: حدثنا موسى بن زكريا نا سهيل بن إبراهيم الجارودي ثنا أبو بكر الحنفي نا محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود أن رجلا جعل لرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من ماله فمات الرجل ولم يدر ما هو فرفع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل له السدس من ماله.
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى كلامه، عن النبي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وأبو قيس فليس بالقوي وقد روى عنه شعبة والثوري
والأعمش وغيرهم. اهـ.
وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي قيس إلا العرزمي تفرد به أبو بكر الحنفي ولا يروى متصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. أ. هـ.
قلت: محمد بن عبيدالله العرزمي ضعيف.
قال الهيثمي: ص 213 ج 4: رواه البزار، وفيه محمد بن عبيدالله العرزمي. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية 2/ 239: وفيه العزرمي وهو متروك وذكر الطبراني أنه تفرد به وروى قاسم بن ثابت في آخر الغريب عن شريح قال السهم في كلام العرب السدس وروى سعيد بن منصور عن ابن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله قال له السدس على كل حال. أ. هـ.
ولما نقل الزيلعي في نصب الراية 4/ 407 قول الطبراني السابق، زاد: وأبو قيس ليس بالقوي وقد روى عنه شعبة، والثوري، والأعمش، وغيرهم. أ. هـ.
وأما قول إياس بن معاوية فأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 171، 172 - 10849، 108510، قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد: أن عديا سأل إياسا؟ فقال: السهم في كلام العرب السدس.
وعزاه الزيلعي في نصب الراية 4/ 408، إلى السرقيطي في كتاب غريب الحديث.
وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ 407: روي عن ابن مسعود، وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن السهم هو السدس، قلت: أخرجه البزار في مسنده، والطبراني في معجمه الوسط، عن محمد بن عبيدالله العرزمي، عن أبي قيس، عن
هذيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس، انتهى. وقال: حديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وأبو قيس ليس بالقوي وقد روى عنه شعبة، والثوري، والأعمش، وغيرهم، انتهى. ولفظ الطبراني: أن رجلا جعل لرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من ماله، فمات الرجل، ولم يدر ما هو، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل له السدس من ماله، انتهى. وقال: لم يروه عن أبي قيس إلا العرزمي، ولا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا، إلا بهذا الإسناد. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/ 291: حديث ابن مسعود أن السهم هو السدس وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم البزار والطبراني، عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فجعل له النبي صلى الله عليه وسلم السدس وفيه العزرمي وهو متروك وذكر الطبراني أنه تفردبه وروى قاسم بن ثابت في آخر الغريب، عن شريح قال السهم في كلام العرب السدس وروى سعيد بن منصور، عن ابن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله قال له السدس على كل حال. اهـ.
* * *
(810)
روى ابن مسعود أن رجلا أوصى لآخر بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس.
أخرجه البزار كما في كشف الأستار 2/ 139 - (1380)، والطبراني في معجمه الأوسط كما في نصب الراية 4/ 407، من طريق محمد بن عبيدالله العرزمي، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن ابن مسعود مرفوعا.
قال: البزار حديث لا نعلمه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه وقال الطبراني: لم يروه عن أبي قيس إلا العرزمي. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف، لضعف محمد بن عبيدالله العرزمي، وقد تفرد بالحديث، عن أبي قيس الأودي.
وسبق ذكر طرقه.
* * *
كتاب الفرائض
(811)
حثه صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه فقال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم.
أخرجه الترمذي (2091) قال: حدثنا الحسين بن حريث، أخبرنا أبو أسامة، عن عوف، عن رجل، عن سليمان بن جابر، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن، وعلموه الناس، وتعلموا العلم، وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرء مقبوض، وإن العلم سينقص، حتى يختلف الاثنان في الفريضة، فلا يجدان من يفصل بينهما.
قلت: عوف بن أبي جميلة الأعرابي، العبدي البصري ثقة، اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافا كثيرا، فقد رواه مرة، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود، ورواه مرة أخرى، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود ورواه مرة ثالثة، عن سليمان، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود، كما رواه مرة رابعة، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، لذلك قال الترمذي في السنن: هذا حديث فيه اضطراب. أ. هـ.
وأخرجه النسائى في الكبرى (6272) قال: أخبرنا أبو إسحاق، إبراهيم الخلال المروزي، قال: أخبرنا عبد الله، يعني ابن المبارك، قال: أخبرنا عوف، قال: بلغني، عن سليمان بن جابر، فذكره.
وأخرجه الدارمي (227)، والنسائي في الكبرى (6271) كلاهما من طريق عوف الأعرابي، عن سليمان بن جابر، فذكره.
ورواه عن عوف الأعرابي كل من عثمان بن الهيثم، وشريك.
قال الحاكم في المستدرك (4/ 369): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله علة، عن أبي بكر بن إسحاق، عن بشر بن موسى، عن هوذة بن خليفة، عن عوف
…
وإذا اختلفا فالحكم للنضر بن شميل. ووافقه الذهبي.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 183 - 185): هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل- فيما رواه عنه ولده عبدالله- من حديث أبي الأحوص عنه، بلفظ: تعلموا القرآن وعلموه، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإن العلم مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. ورواه النسائي من حديث شريك، عن عوف، عن سليمان بن جابر، ن ابن مسعود، رفعه: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. ثم رواه من حديث ابن المبارك، عن عوف، قال: بلغني، عن سليمان بن جابر قال: قال عبدالله بن مسعود: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس؛ فإني مقبوض، وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان إنسانا يفصل بينهما. ورواه الترمذي من حديث أبي أسامة، عن عوف، عن رجل، عن سليمان بن جابر الهجري، عن ابن مسعود مرفوعا بمعنى حديث أبي هريرة. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث النضر بن شميل، عن عوف، عن سليمان به: تعلموا الفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض،
وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد. قال: وله علة، عن أبي بكر بن إسحاق- يعنى: ابن خزيمة- عن بشر بن موسى، عن [هوذة] بن خليفة، عن عوف، عن رجل، عن سليمان به سواء، إلا أنه قال: فلا يجدان من يفصل بينهما، ولم يذكر: وتظهر الفتن. قال الحاكم: وإذا اختلفا فالحكم للنضر بن شميل. يعني: أن النضر رواه عن عوف، عن سليمان، عن عبدالله بن مسعود، بإسقاط رجل، قال المزي في أطرافه: رواه عثمان بن الهيثم المؤذن، عن عوف، عن رجل يقال له: سليمان بن جابر، وحديث أبي أسامة وهم. وسبقه إلى ذلك ابن عساكر في أطرافه. ولما رواه الدارقطني في سننه من حديث عمرو بن حمران، عن عوف، عن سليمان بن جابر قال: قال عبدالله بن مسعود: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس؛ فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما» . قال: تابعه جماعة، ورواه المثنى بن بكر، عن سليمان بن جابر، عن أبي الأحوص، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال: الفضل بن دلهم، عن عوف، عن شهر، عن أبي هريرة. قلت (القائل ابن الملقن): وهذا اختلاف آخر، وسليمان بن جابر هذا مجهول العين والحال، لا جرم جزم ابن الصلاح في مسلكه بضعفه». انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.
وقال الهيثمي في مجمع الزائد (7133): رواه أبو يعلى والبزار وفي إسناده من لم أعرفه. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (12/ 5): ورواته موثقون إلا أنه
اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافا كثيرا فقال الترمذي انه مضطرب والاختلاف عليه انه جاء عنه من طريق أبي مسعود وجاء عنه من طريق أبي هريرة وفي أسانيدها عنه أيضا اختلاف ولفظه عند الترمذي من حديث أبي هريرة تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم وانه أول ما ينزع من أمتي وفي الباب، عن أبي بكرة أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق راشد الحماني، عن عبدالرحمن بن أبي بكر، عن أبيه رفعه تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما وراشد مقبول لكن الراوي عنه مجهول وعن أبي سعيد الخدري بلفظ: تعلموا الفرائض وعلموها الناس أخرجه الدارقطني، عن طريق عطية وهو ضعيف وأخرج الدارمي، عن عمر موقوفا تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن وفي لفظ عنه تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وعن بن مسعود موقوفا أيضا من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض ورجالها ثقات إلا أن في أسانيدها انقطاعا. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (6/ 104 - 105): قال الحاكم: صحيح الإسناد وله علة. ثم ساقه من طريق هوذة بن خليفة ثنا عوف، عن رجل، عن سليمان بن جابر به. ثم قال: وإذا اختلف النضر بن شميل وهوذة فالحكم للنضر.
قلت (القائل الألباني): لكن هوذة قد تابعه أبو أسامة، عن رجل به. أخرجه الترمذي (2/ 11)، والبيهقي (6/ 208)، وقال الترمذي: هذا حديث فيه اضطراب.
قلت (القائل الألباني): وسليمان بن جابر مجهول. ومن الاضطراب فيه ما
رواه المثنى بن بكر العطار، عن عوف ثنا سليمان، عن أبي الأحوص، عن عبدالله فذكره مرفوعا إلا أنه أخرجه البيهقي. ومنه ما رواه الفضل بن دلهم، حدثنا عوف، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مختصرا: اتعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض. أخرجه الترمذي من طريق محمد بن القاسم الأسدي، حدثنا الفضل بن دلهم به. وأعله بالاضطراب كما سبق وقال: ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره. قلت: وشهر ضعيف أيضا ....
(تنبيهات): الأول: عزا حديث ابن مسعود المتقدم إلى الإمام أحمد جماعة منهم ابن الملقن: والحافظ في الفتح (12/ 3)، والسيوطي في الجامع الكبير (1/ 407/ 1)، وما أظن ذلك إلا وهما فإني بحثت عنه في المسند مستعينا بالفهارس التي تساعد على الكشف عنه فلم أجده أضف إلى ذلك أن الهيثمي لما أورده في المجمع (4/ 223) لم يعزه إليه بل قال: رواه أبو ليلى والبزار وفي إسناده من لم أعرفه.
الثاني: وعزاه الحافظ في التلخيص (3/ 79) للدارمي أيضا، عن عوف به وقال: وفيه انقطاع. وأما في الفتح فذكر أن الدارمي رواه عن ابن مسعود موقوفا وهذا هو الصواب فإنه أخرجه (2/ 342) هو والحاكم (4/ 333)، والبيهقي من طريق أبي عبيدة، عن عبدالله قال: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض فإن لقيه أعرابي قال: يا مهاجر أتقرأ القرآن؟ فإن قال: نعم قال: تفرض؟ فإن قال: نعم فهو زيادة وخير وإن قال: لا قال: فماذا فضلك علي يا مهاجر. ورجاله ثقات لكنه منقطع فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه عبدالله بن مسعود ومع ذلك صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
الثالث: قال الحافظ في التلخيص عقب الحديث بعد أن ذكر حديث أبي هريرة من رواية الترمذي وحديث أبي بكرة من رواية الطبراني: وهما مما يعل به طريق ابن مسعود المذكورة فإن الخلاف فيه على عوف الأعرابي. قلت: قد ذكرت إسناد الحديث إلى أبي بكرة وليس فيه ذكر لعوف فلا يعل به الحديث». انتهى ما نقله وقاله الألباني.
وروى الترمذي (2091) قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل، حدثنا محمد بن القاسم الأسدي، حدثنا الفضل بن دلهم، حدثنا عوف، عن شهر ابن حوشب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: تعلموا القرآن والفرائض، وعلموا الناس فإني مقبوض.
قلت: محمد بن القاسم الأسدى ضعفه الأئمة. وشهر بن حوشب تكلم فيه والحديث إضطرب فيه.
قال أبو عيسى: هذا حديث فيه اضطراب وروى أبو أسامة هذا الحديث، عن عوف، عن رجل، عن سليمان بن جابر، عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا بذلك الحسين بن حريث أخبرنا أبو أسامة، عن عوف بهذا بمعناه ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره. اهـ.
قال ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ (2461) - حديث: تعلموا القرآن، والفرائض، وعلموا الناس، فإني مقبوض. رواه محمد بن القاسم الأسدي: عن الفضل بن دلهم، عن عوف، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة. والأسدي متروك الحديث. اهـ.
قال الألباني في الإرواء (1664): (حديث ابن مسعود مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنى امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن
حتى يختلف اثنان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما رواه أحمد والترمذى والحاكم ولفظه له (2/ 50). أخرجه الحاكم (4/ 333) من طريق النضر بن شميل، والدارقطنى (459)، والواحدى فى الوسيط (1/ 153/ 2) عن عمرو بن حمران كلاهما، عن عوف بن أبى جميلة، عن سليمان بن جابر، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وله علة.
ثم ساقه من طريق هوذة بن خليفة، حدثنا عوف، عن رجل، عن سليمان ابن جابر به. ثم قال: وإذا اختلف النضر بن شميل وهوذة، فالحكم للنضر.
قلت (القائل الألباني): لكن هوذة قد تابعه أبو أسامة، عن رجل به.
أخرجه الترمذى (2/ 11)، والبيهقى (6/ 208)، وقال الترمذى: هذا حديث فيه اضطراب.
قلت (القائل الألباني): وسليمان بن جابر مجهول، ومن الاضطراب فيه، ما رواه المثنى ابن بكر العطار، عن عوف، حدثنا سليمان، عن أبى الأحوص، عن عبدالله، فذكره مرفوعا إلا أنه .. أخرجه البيهقى.
ومنه ما رواه الفضل بن دلهم، حدثنا عوف، عن شهر بن حوشب، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مختصرا: تعلموا القرآن، والفرائض، وعلموا الناس، فإنى مقبوض. أخرجه الترمذى من طريق محمد بن القاسم الأسدى، حدثنا الفضل بن دلهم به، وأعله بالاضطراب كما سبق وقال: ومحمد بن القاسم الأسدى قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره.
قلت (القائل الألباني): وشهر ضعيف أيضا. وقد روى من طريق أخرى، عن أبى هريرة، يرويه حفص بن عمر بن أبى العطاف، حدثنا أبو الزناد، عن
الأعرج، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض، وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شئ ينزع من أمتى.
أخرجه ابن ماجه (2719)، والدارقطنى (453)، وابن عدى (100/ 2)، والحاكم (4/ 332)، والواحدى فى الوسيط (1/ 153/ 2)، والبيهقى (6/ 209)، وقال: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوى. وأما الحاكم، فقد سكت عنه، وعن حديث آخر نصه: العلم ثلاثة، فما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة. وقال الذهبى فيهما: قلت: الحديثان ضعيفان. وقال فى الأول منهما: قلت: حفص واه بمرة.
وكذا قال ابن الملقن فى الخلاصة (ق 131/ 1) متعقبا على البيهقى قوله المتقدم فيه: ليس بالقوى: قال:
قلت (القائل الألباني): بل واه، فقد رماه يحيى النيسابورى بالكذب، وقال البخارى: منكر الحديث. وقال الحافظ فى التلخيص (3/ 79): وهو متروك. وهذا خلاف قوله فى التقريب: ضعيف! وللحديث شاهد، عن أبى بكرة، يرويه محمد بن عقبة السدوسى، حدثنا سعيد بن أبى كعب الكعبى، حدثنا راشد أبو محمد الحمانى، عن عبدالرحمن بن أبى بكرة، عن أبيه مرفوعا بلفظ: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، أوشك أن يأتى على الناس زمان يختصم الرجلان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط (1/ 153/ 1)، وقال: لا يروى عن أبى بكر إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد.
قلت (القائل الألباني): وهو ضعيف لكثرة خطئه، وأما شيخه سعيد بن أبى
كعب الكعبى، فقال الهيثمى (4/ 223): لم أجد من ترجمه.
قلت (القائل الألباني): وهذا غريب، فقد ذكره ابن حبان فى الثقات، وقال:(2/ 106): سعيد بن أبى بن كعب من أهل البصرة، يروى عن راشد الحمانى والبصريين وراشد سمع أنسا ـ روى عنه محمد بن عقبة السدوسى. وقال الحافظ فى الفتح (12/ 4): مجهول.
قلت: فكان من حقه أن يستدركه على الميزان، ولكنه لم يفعل. وأخرجه أحمد كما في التلخيص الحبير 4/ 79، وأبو يعلى 8/ 441 - 5028، والبيهقي 6/ 208 - من طريق أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود.
والخلاصة: أن الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/ 5، ورواته موثقون، إلا أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافا كثيرا، فقال الترمذي: إنه مضطرب والاختلاف عليه أنه جاء عنه من طريق ابن مسعود، وجاء عنه من طريق أبي هريرة وفي أسانيد عنه أيضا اختلاف». انتهى ما نفله وقاله الألباني.
وفي العلل للدارقطني س (2103): سئل، عن حديث شهر، عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض. فقال: يرويه عوف الأعرابي، واختلف عنه؛ فرواه الفضل بن دلهم، عن عوف، عن شهر، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه المثنى بن بكر، فرواه عن عوف، عن سليمان بن جابر، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو أسامة: عن عوف، عن رجل، عن سليمان بن جابر، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبا الأحوص، والمرسل أصح. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 186 ـ 188: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض؛ فإنها من دينكم، وإنه نصف العلم، وإنه أول ما ينزع من أمتي. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه من هذا الوجه مرفوعا: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموه. وقال ابن ماجه: وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. لم يضعفه الحاكم، بل سكت عنه، وهو حديث ضعيف؛ لأن في إسناده حفص بن عمر بن أبي العطاف المدني، وهو واه، ثم رمي بالكذب، قال البخاري: منكر الحديث. وأعله به ابن حبان في تاريخ الضعفاء وقال: حفص هذا يأتي بأشياء كلها موضوعة، لا يجوز الاحتجاج به بحال. وأما البيهقي فإنه ألان القول فيه؛ فقال في سننه: تفرد به حفص بن عمر، وليس بالقوي. ورواه الترمذي من حديث شهر بن حوشب، عن أبي هريرة مرفوعا: تعلموا القرآن والفرائض وعلموها الناس؛ فإني امرؤ مقبوض. ثم قال: هذا حديث فيه اضطراب، وفي إسناده محمد بن القاسم الأسدي، وقد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره. وقال الدارقطني في علله وقد سئل، عن حديث أبي هريرة بلفظ: الترمذي، فقال: يرويه عوف الأعرابي، واختلف عنه؛ فرواه الفضل بن دلهم، عن عوف، عن شهر، عن أبي هريرة مرفوعا، وخالفه ابن بكر فرواه عن عوف، عن سليمان بن جابر، عن أبي الأحوص، عن عبدالله مرفوعا [وقال أبو أسامة: عن عوف، عن رجل، عن سليمان بن جابر، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أبا الأحوص، والمرسل أصح. وأجمل ابن الصلاح القول في تضعيف هذا الحديث، فقال: روي من حديث أبي هريرة وابن مسعود، وأسانيده ضعيفة.
فائدة: حمل الرافعي وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: إنها نصف العلم
على أن للإنسان حالة حياة وموت، وفي الفرائض معظم الأحكام المتعلقة بحال الموت. قال ابن الصلاح: ويكون لفظ النصف هنا عبارة، عن القسم الواحد وإن لم يتساويا، كقوله:
إذا مت كان الناس نصفان شامت
…
وآخر مثن بالذي كنت أصنع
وقال سفيان بن عيينة: إنما قيل لها: نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم. رواه البيهقي بإسناده إليه.
وقيل: لأن العلم يستفاد بالنص تارة وبالقياس أخرى، والعلم باعتبار أصله صنفان أو نصفان، وهذا العلم مستفاد من النص؛ فكان صنفا أو نصفا بهذا الاعتبار، وإن [قيل]: في الفرائض ما ثبت بغير نص. قلنا: حكمها ثبت به؛ فكان به الاعتبار. حكاه ابن الرفعة في مطلبه أنتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.
وقال الألباني في ضعيف الجامع 2091 وضعفه في المشكاة (244)، والإرواء (1664) ضعيف الجامع الصغير (2450).
وأخرجه ابن ماجه (2719) قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا حفص بن عمر بن أبي العطاف، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي.
قلت: مداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو متروك. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1342): حديث أبي هريرة تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنه نصف العلم وإنه أول ما ينزع من أمتي. ابن ماجه والحاكم والدارقطني ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو
متروك. اهـ.
وقال البوصيري في المصباح (969): رواه الترمذي في الجامع من طريق شهر، عن أبي هريرة مرفوعا تعلموا الفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض وقال هذا حديث فيه اضطراب. انتهى. ورواه الدارقطني في سننه من طريق حفص بن عمر ورواه الحاكم في المستدرك، عن أبي بكر أحمد بن إسحاق، عن بشر بن موسى الأسدي، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن حفص بن عمر به سواء وقال إنه صحيح الإسناد قلت ورواه البيهقي في الكبرى من طريق محمد بن عباد المكي وإسماعيل بن أبي أويس كلاهما، عن حفص بن عمر به وتصحيح الحاكم له فيه نظر فإن حفص بن عمر المذكور ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبي حاتم وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وقال ابن عدي قليل الحديث وحديثه كما قال البخاري منكر الحديث انتهى وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو رواه أبو داود في سننه ورواه الحاكم أيضا من حديث ابن مسعود وصححه والنسائي وأبو داود الطيالسي وابن أبي عمر وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم والبيهقي. أ. هـ.
* * *
(812)
حديث الولاء لحمة كلحمة النسب. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه.
رواه الشافعي في الأم 4/ 125 و 6/ 185 قال: أخبرنا محمد ابن الحسن، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.
ومن طريقه رواه الحاكم 4/ 379، والبيهقي 10/ 292.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. وتعقبه الذهبي فقال: بالدبوس. اهـ. وهذا تشنيع من الذهبي. ولهذا قال المناوي في فيض القدير 6/ 377 قال الحاكم: صحيح. وتعقبه الذهبي وشنع فقال: قلت: بالدبوس. اهـ.
قلت: لأن في إسناده محمد بن الحسن وهو الشيباني وأيضا يعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي وهما صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله. وقد تكلم فيهم.
أما أحمد بن الحسن الشيباني أبو عبدالله أحد الفقهاء. نقل، عن ابن معين أنه اتهمه. وقال في رواية: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. اهـ.
وقال عمرو بن علي: ضعيفا. هـ. ولينه النسائي. وقال أبو داود: لا يستحق التركا. هـ. وذكره العيقلي في الضعفاء. وقال ابن عدي: ومحمد لم تكن له عناية بالحديث، وقد استغنى أهل الحديث، عن تخريج حديثه. اهـ.
وأما يعقوب بن إبراهيم القاضي. قال عنه البخاري: تركوه. اهـ. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 5/ 138 في ترجمة محمد بن
الحسن الشيباني قال حنبل بن إسحاق، عن أحمد: كان أبو يوسف منصفا في الحديث، وأما محمد بن الحسن وشيخه فكانا مخالفين للأثر. اهـ.
وقال المزني: هو اتبع القوم للحديث. وقال يحيى بن معين: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثا، ولا أثبت من أبي يوسف. اهـ. ووثقه النسائي. ونقل النسائي. ونقل العقيلي، عن ابن المبارك أنه وهاه.
ولما روى البيهقي 10/ 292 الحديث مرفوعا أسند، عن أبي بكر ابن زياد النيسابوري أنه قال عقيب هذا الحديث: هذا خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلا. اهـ.
ثم رواه البيهقي، عن الحسن مرسلا. فقال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا يحيى بن أبي طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ هشام بن حسان، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.
وقوي الألباني الحديث الموصول بالمرسل. فقال في الإرواء 6/ 110: إسناد هذا المرسل صحيح، وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما يقتضيه بحثهم في المرسل من علوم الحديث، فإن طريق الموصول غير طريق المرسل، ليس فيه راو واحد مما في المرسل، فلا رأى وجها لتخطئته بالمرسل، بل الوجه أن يقوي أحدهما بالآخر. كما ذكرنا، لا سيما وقد جاء موصولا من طرق أخرى، عن عبدالله بن دينار به. اهـ.
قلت: ويرد على تصحيح الحديث ما ورد في إسناده من اختلاف. فقد أطال في جمع هذه الطرق الألباني رحمه الله في الإرواء 6/ 110 - 114 فقد رواه ابن حبان في صحيحه 11/ 325 من طريق بشر بن الوليد، عن
يعقوب بن إبراهيم، عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر به.
ونقل الزيلعي في نصب الراية 4/ 152، عن البيهقي أنه رواه في المعرفة ثم قال: وكأن الشافعي رواه عن محمد بن الحسن من حفظه، فزل، عن ذكر عبيدالله بن عمر في إسناده. وقد رواه محمد ابن الحسن في- كتاب الولاء-، عن أبي يوسف، عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي رواه عنه الشافعي. وه حديث غير محفوظ، وقد رواه جماعة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هكذا رواه عبيدالله بن عمر، فيما رواه عنه مالك وعبد الوهاب الثقفي والثوري وشعبة والضحاك بن عثمان وسفيان ابن عيينة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وغيرهم؛ وروى عن يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، وهو وهم على عبيدالله في المتن والإسناد جميعا. وأصح ما فيه حديث هشام بن حسان، عن الحسن، قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب وهو مرسل. انتهى ما نقله الزيلعي.
وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 44، وفي الدراية 2/ 194، والتلخيص 4/ 213 الاختلاف في إسناده.
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 456: قال الحاكم: صحيح الإسناد. وخالف البيهقي فأعله. وقال أوجهه كلها ضعيفة. ثم قال ابن الملقن: قلت: إلا حديث عبدالله بن أبي أوفي فإن إسناده كل رجاله ثقات لم
يعثر عليه البيهقي ولا أحد من مصنفي الأحكام. أخرجه ابن جرير الطبري في التهذيب. اهـ.
وذكر ابن الملقن في البدر المنير 9/ 114 الاختلاف في إسناده.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (1645): سئل أبو زرعة، عن حديث يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يحيى بم سليم الطائفي، عن عبيدالله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. قال أبو رزعة: الصحيح عبيد الله، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. أخبرنا أبو محمد قال: حدثنا أبو رزعة، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عبيدالله بن عمر، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لا يباع ولا يوهب. أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم. قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير، قال: حدثنا أبي، عن عبيد الله، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ا هـ.
وله شاهد من حديث عبدالله بن أبي أوفى رواه أبو جعفر الطبري في تهذبيه، والطبراني في الكبير.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص 2/ 214 وظاهر إسناده الصحة، وهو يعكر على البيهقي حيث قال عقب حديث أبي يوسف- القاضي يعقوب بن إبراهيم، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر- يروى بأسانيد كلها ضعيفة. اهـ.
* * *
(813)
حديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.
أخرجه البخاري (6732)، ومسلم 5/ 59 (4148)، وأبو داود (2898)، وابن ماجه (274)، والترمذي (2098)، والنسائي في الكبرى (6297)، وأحمد 1/ 292 (2657)، والدارمي (2987)، كلهم من طريق عبدالله بن طاووس، عن أبيه، طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.
- وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
* * *
فصل: في أحوال الأم
(814)
العمريتين، قضي فيهما عمر بذلك وتبعه عثمان؟، وزيد بن ثابت، وابن مسعود.
أثر عمر بن الخطاب وابن مسعود في فريضة المرأة والأبوين:
أخرجه الدارمي في السنن (2/ 345)، وعبد الرزاق في المصنف:(10/ 252، 253) قال سفيان: عن منصور، عن إبراهيم، عن عمر وعبد الله أنهما جعلاها من أربعة، امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وللأب ما بقي.
قلت: رجاله ثقات.
وأخرجه الدارمي في السنن: (2/ 803)، وعبد الرزاق في المصنف:(10/ 252، 253)، وابن أبي شيبة في المصنف:(11/ 239)، والبيهقي في الكبرى:(6/ 228) كلهم، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا اتبعناه فيه وجدناه سهلا، وأنه قضى في امرأة وأبوين من أربعة، فأعطى المرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين.
قلت: رجاله ثقات، ورواه عن الأعمش كل من سفيان، وأبي معاوية وهشيم. وإبراهيم لم يسمع من عبدالله وذهب بعض أهل العلم أنه محمول على الاتصال. قال الشيح الطريفي في التحجيل ص 200: وإسناده صحيح، وإبراهيم وإن لم يكن سمع من عبد الله فحديثه عنه محمول على الاتصال. أهـ.
ورواه سعيد بن منصور في سننه (6) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: أخبرنا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه فوجدناه سهلا، وإنه سئل عن امرأة وأبوين فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.).
ورواه سعيد بن منصور في سننه (7) قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا الأعمش قال: حدثنا إبراهيم قال: قال: عبد الله بن مسعود: (إن عمر كان إذا أخذ بنا طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة أسهم للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي وهو سهمان).
وأخرجه الحاكم: (4/ 335)، والبيهقي:(6/ 228)، وابن أبي شيبة:(11/ 239) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود بنحوه.
وتابع علقمة عليه الأسود بن يزيد، فقد رواه ابن أبي شيبة (31708): حدثنا ابن إدريس، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: قال عبد الله: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب.
وكذا رواه عبدالله بن أحمد في فضائل الصحابة: (1/ 267)، والبيهقي في الكبرى:(6/ 228) من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبدالله نحوه.
وأخرجه سعيد بن منصور: (3/ 1/ 55) من طريق هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عبدالله وزيد بن ثابت نحوه.
قلت: في إسناده ابن أبي ليلى، وهو ضعيف لا يحتج به، وعامر لم يسمع
من ابن مسعود.
وذكر الشيخ الطريفي في التحجيل جملة من الآثار، انقل جملة منها، كما سيأتي.
و أثر زيد بن ثابت في فريضة المرأة والأبوين:
فقد أخرجه الإمام أحمد كما في العلل: (2/ 272، 276)، والدارمي في السنن:(2/ 802)، والبيهقي في الكبرى:(6/ 228) كلهم من طريق همام بن يحيى أخبرنا قتادة، ثم اتفقوا: عن يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب، عن رجل ترك امرأته وأبويه، فقال: قسمها زيد من أربعة أسهم.
قلت: رجاله ثقات، ورواه عن همام بن بحبى كل من عبد الصمد وعفان وبهز، ويزيد بن هارون.
قال أحمد: (قال همام: فلا أدري أسمعته من يزيد أم لا؟. قال عفان: تحفظه لنا همام من كتابه) انتهى.
وقد صرح همام بسماعه من يزيد عند الدارمي، وهمام ثقة ربما يهم إن حدث من حفظه، وسماع من حدث عنه بآخرة أصح ممن حدث عنه قديما لأنه رجع إلى كتابه بآخرة، وحديث عفان عنه هنا من كتابه.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (11/ 238) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد به بنحوه.
وأخرجه الدارمي في السنن: (2/ 803)، وعبد الرزاق في المصنف:(10/ 253) من طريق سفيان الثوري، عن عيسى، عن الشعبي، عن زيد بنحوه.
وظاهر إسناده الصحة.
وأما أثر عثمان بن عفان:
فقد أخرجه البيهقي في الكبرى: (6/ 228)، وعبد الرزاق في المصنف:(10/ 253) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان في امرأة وأبوين أنه جعلها من أربعة أسهم، للمرأة الربع سهم، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب ما بقي.
وأخرجه الدارمي: (2/ 803)، والبيهقي في الكبرى:(6/ 228)، وعبد الرزاق:(10/ 253)، وابن أبي شيبة:(6/ 240)، كلهم، عن أيوب السختياني به بنحوه.
قلت: ظاهر إسناده الصحة. ورواه عن أيوب السختياني كل من شعبة وحماد بن سلمة، وشعبة، ومعمر، وعن عبد السلام بن حرب.
وأما أثر عمر وابن مسعود في فريضة الزوج والأبوين: فأخرجه الدارمي في السنن: (2/ 408) من طريق يزيد بن هارون نا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، فإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.
قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص 201: شريك القاضي سيء الحفظ.
قال أبو داود: ثقة يخطئ، عن الأعمش. أ. هـ.
وروى الدارمي في السنن: (2/ 803)، والحاكم في المستدرك:(4/ 336)، وعبد الرزاق:(10/ 253)، وابن أبي شيبة في المصنف:(11/ 241)، وابن حزم في المحلى:(9/ 260) قال سفيان: عن أبي سعيد بن مسروق، عن المسيب بن رافع، عن عبدالله بن مسعود قال: ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على أب.
ولفظ الحاكم: أما على جد.
قلت: إسناده منقطع قال الشيخ الطريفي في التحجيل ص 201: المسيب ابن رافع لم يسمع من ابن مسعود، قاله أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة.
وأما أثر زيد في فريضة الزوج والأبوين:
فقد أخرجه الدارمي في السنن: (2/ 324) عن هشام، وعبد الرزاق في المصنف:(10/ 254) عن قتادة، كلاهما، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي.
وظاهر إسناده الصحة.
وأخرجه البيهقي في الكبرى: (6/ 228) عن سفيان وشريك، وعبد الرزاق:(10/ 254)، وابن أبي شيبة في المصنف:(11/ 241، 242)، وابن حزم في المحلى:(9/ 261) عن سفيان أيضا كلاهما، عن عبدالرحمن بن عبدالله الأصبهاني، عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله، عن زوج وأبوين، فقال: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا، فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟، قال: لا ولكن أكره أن أفضل أما على أب، قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال.
وأخرجه سعيد بن منصور في السنن: (3/ 1/ 55) من طريق هشيم نا خالد، عن أبي قلابة، عن زيد بن ثابت أنه قال في زوج وأبوين فجعلها من ستة، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي سهما، وما بقي فللأب سهمان.
قلت: إسناده منقطع لأن أبا قلابة لم يدرك زيد بن ثابت.
وله طرق أخرى فيها ضعف.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (11/ 242، 243) من طريق عبدة، عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد. وذكر مثل حديث الأصبهاني، عن عكرمة.
قلت: إسناده معضل.
* * *
فصل: في ميراث الجدة
(815)
روى سعيد في سننه، عن ابن عيينة، عن منصور، عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحد من قبل الأم، وأخرجه أبو عبيد والدارقطني.
أخرجه سعيد بن منصور في السنن 1/ 30 - 79، عبد الرزاق 10/ 273 - الفرائض- باب فرض الجدات- (19079)، وابن أبي شيبة 11/ 322 - (11232)، وأبو داود في المراسيل ص 19، والدارمي 2/ 259 - الفرائض- باب في الجدات- (2938)، والدارقطني 4/ 91 - الفرائض- 71، 76 ابن حزم في المحلى 9/ 272، وابن عبد البر في التمهيد 11/ 99، والبيهقي 6/ 236 - من عدة طرق عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحد من قبل الأم هكذا مرسلا.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده مرسل، وروى من حديث الحسن البصري مرسلا.
ورواه ابن أبي داود في المراسيل (335) قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع، عن الفضل بن دلهم، عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «ورث ثلاث جدات»
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 236، ومراسيل النخعي والحسن البصري غير مقبولة وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 83: وذكر
البيهقي، عن محمد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك، ولا يصح إسناده عنه. اهـ.
قال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 213: وهذا أيضا مرسل، قال البيهقي (وفيه تأكيد للمرسل الثاني وهو المروي عن جماعة من الصحابة. ثم روى البيهقي) بإسناده عن محمد بن نصر قال: جاءت الأخبار عن الصحابة وعن جماعة من التابعين أنهم ورثوا ثلاث جدات، مع الحديث المنقطع الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أنه ورث ثلاث جدات» . ولا نعلم عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص أنه قال لابن مسعود:«أنتم (الذين) تفرضون لثلاث جدات؟!، كأنه ينكر ذلك» مما لا يثبت أهل المعرفة بالحديث إسناده. أ. هـ.
وروى الدارمي 2/ 453 من طريق يزيد بن هارون ثنا الأشعث، عن الشعبي، عن علي وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواء ورث ثلاث جدات جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدة أمه فإن كانت إحداهن أقرب فالسهم لذوي القربى
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه أشعث بن سوار، وهو ضعيف، ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وابن سعد وغيرهم. قال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف لضعف أشعث وهو: ابن سوار. أ. هـ.
قال الطريفي في التحجيل (205): وأشعث بن سوار ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني وابن سعد وغيرهم. وتابعه عليه ابن أبي ليلى وهو ضعيف أيضا. أ. هـ.
وأيضا أخرجه البيهقي في الكبرى: (6/ 236) من طريق هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن الشعبي أن زيد بن ثابت وعليا رضي الله تعالى عنهما كانا يورثان ثلاث جدات، اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.
قلت: أختلف في سماع الشعبي من علي، والصواب عدم سماعه، وقد أدرك زيد بن ثابت.
وروي عن زيد بن ثابت: أخرجه الدارقطني: (4/ 91، 92)، والبيهقي:(6/ 236)، وابن حزم في المحلى:(9/ 274، 275) من طريق أبي الزناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين، اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
هذا لفظ الدارقطني، ولفظ البيهقي بمعناه، وعكسه ابن حزم فقال: اثنين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب.
وللأثر طرق أخرى ضعيفة.
وأخرجه الدارقطني: (4/ 92) من طريق عبيدالله بن عمر القواريري، عن عبد الوارث، عن عمر بن عامر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت، بنحوه.
وظاهر إسناده الصحة.
وأخرجه البيهقي في الكبرى: (6/ 236)، وابن حزم في المحلى:(9/ 275) من طريق حماد بن سلمة ثنا حميد وداود بن أبي هند أن زيد بن ثابت قال: ترث ثلاث جدات، جدتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم.
وروى البيهقي 6/ 236 (12723) قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو أخبرنا أبو عبد الله بن يعقوب حدثنا محمد بن نصر حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات. وهذا أيضا مرسل وفيه تأكيد للأول وهو المروى عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(816)
روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حصين وأبي الطفيل رضي الله عنهم وترث الجدة المدلية بقرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة ثلثي السدس وللأخرى ثلثه، فلو تزوج بنت خالته.
أخرج الآثار المروية عنهم في توريث الجدة مع ابنها وهو حي:
رواه الدارمي 2/ 455 (2932) قال: أخبرنا يزيد بن هارون ثنا الأشعث، عن بن سيرين، عن بن مسعود قال: ان أول جدة أطعمت في الإسلام سهما أم أب وابنها حي.
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه أشعث وهو ابن سوار. قال الحافظ ابن حجر في التقريب (524): أشعث بن سوار الكندي النجار الأفرق الأثرم صاحب التوابيت قاضي الأهواز ضعيف من السادسة مات سنة ست وثلاثين بخ م ت س ق. أ. هـ.
وروى الدارمي 2/ 455 (2943) قال: أخبرنا يزيد بن هارون أنا الأشعث، عن بن سيرين، عن بن مسعود قال: إن الجدات ليس لهن ميراث إنما هي طعمة أطعمتها والجدات أقربهن وأبعدهن سواء.
قلت: فيه انقطاع، قال العلائي في جامع التحصيل (ص 87): إبراهيم النخعي إذا قال: قال ابن مسعود: فإنه يكون سمع ذلك من جماعة من أصحابه عنه كما ثبت عنه. أ. هـ. وقال أيضا ص 88: وقال أحمد بن حنبل مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود دون غيره وقد تقدم أنه لم يسمع من الصحابة رضي الله عنهم إلا اليسير جدا أو لم يسمع منهم شيئا أصلا
…
وقال علي بن المديني إبراهيم
النخعي لم يلق أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهـ.
قال حسين سليم أسد: إسناده فيه علتان: ضعف أشعث بن سوار والانقطاع.
وروى ابن أبي شيبة 11/ 323 (31929)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن ابن مسعود، قال: يرث ثلاث جدات: جدتان من قبل الأم، وجدة من قبل الأب.
وروى البيهقي 6/ 237 (12735) قال: وأخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو أخبرنا أبو عبدالله بن يعقوب، حدثنا محمد بن نصر، حدثنا حسين بن الأسود، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان على وزيد رضي الله عنهما يورثان القربى من الجدات السدس وإن يكن سواء فهو بينهن وكان عبدالله يقول: لا يحجب الجدات إلا الأم ويورثهن وإن كان بعضهن أقرب من بعض إلا أن تكون إحداهن أم الأخرى فيورث الابنة.
قلت: شريك يظهر أنه ابن عبد الله القاضي، وضعيف، والأعمش مدلس، وقد عنعن، وإبراهيم النخعي لم يلق أحدا من الصحابة،
وروى عبد الرزاق في المصنف: (3/ 23)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى:(9/ 274)، والطبراني في الكبير:(9/ 283) عن سفيان الثوري، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي أن سعد بن أبي وقاص قال لابن مسعود: أتغضب علي أن أوتر بركعة، وأنت تورث ثلاث جدات، أفلا تورث حواء امرأة آدم!؟.
قلت: إسناده منقطع، لأن إبراهيم النخعي لم يسمع من سعد. وحماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو إسماعيل الكوفي فقيه صدوق له
أوهام من الخامسة ورمي بالإرجاء.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (11/ 323)، والبيهقي في الكبرى:(6/ 236) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالله قال: ترث ثلاث جدات، جدتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
قلت: إبراهيم لم يسمع من عبد الله، كما سبق.
* * *
فصل: في ميراث البنات، وبنات الابن والأخوات
(817)
أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتي سعد الثلثين، وقال تعالى في الأختين:{فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} .
أخرجه أبو داود (2891)، وفي (2892)، وابن ماجه (2720)، والترمذي (2092)، وأحمد 3/ 352 (14858) كلهم من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال، قال: فقال: يقضي الله في ذلك، قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك.
ورواه عن عبد الله بن محمد بن عقيل كل من عبيد الله، وبشر، وداود، وابن عيينة.
قلت: مداره على عبدالله بن محمد بن عقيل وهو خفيف الضبط.
قال الترمذي عقب إخراج الحديث: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل وقد رواه شريك أيضا، عن عبدالله بن محمد بن عقيل. اهـ.
وقال الحاكم في المستدرك (4/ 37. - 371): صحيح الاسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (5/ 324): روى هذا الحديث جماعة من الأئمة، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وعبد الله بن محمد بن عقيل قد قبل جماعة من أهل العلم بالحديث حديثه واحتجوا به وخالفهم في ذلك آخرون. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 214): وقال الترمذي: هذا حديث (حسن صحيح)، لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل. ونقل عبد الحق: أن الترمذي صححه، ورأيته في النسخ المعتمدة مضروبا على ذلك. اهـ.
قال الألباني في الإرواء (1677): حسن
…
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل. قلت: وهو مختلف فيه والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. اهـ.
* * *
(818)
قضاء ابن مسعود، وقوله: إنه قضاء رسول صلى الله عليه وسلم فيها، رواه البخاري.
رواه البخاري (6736) مختصرا، وأبو داود (2890)، والترمذي (2093)، وابن ماجه (2721)، وأحمد 1/ 389 و 428 و 440 و 463، وابن الجارود في المنتقى (962)، والطيالسي (375)، وابن حبان 7/ رقم (6002)، والطحاوي 4/ 392 و 394، والدارقطني 4/ 79 - 8، والحاكم 4/ 334 - 335، والبيهقي 6/ 229 - 30، كلهم من طريق أبي قيس، عن الهزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم. فقالا: لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورثا بنت الابن شيئًا. وأما ابن مسعود، فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما. فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدي؛ ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم. هذا اللفظ لأبي داود.
* * *
فصل
(819)
حديث الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل عصبة.
أخرجه البخاري (6732)، ومسلم 5/ 59 (4148)، وأبو داود (2898)، وابن ماجه (274)، والترمذي (2098)، والنسائي في الكبرى (6297)، وأحمد 1/ 292 (2657)، والدارمي (2987) كلهم من طريق عبدالله بن طاووس، عن أبيه، طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر.
- وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
وأخرجه النسائي في الكبرى (6298) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي. قال: حدثنا أبو داود، يعني عمر بن سعد الحفري، عن سفيان، يعني الثوري، عن ابن طاووس، عن طاووس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا المال بالفرائض، فما تركت الفرائض فأولى رجل ذكر. ليس فيه (ابن عباس) مرسل.
قال النسائي: سفيان الثوري أحفظ من وهيب، ووهيب ثقة مأمون، وكأن حديث الثوري أشبه بالصواب. اهـ.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد روى بعضهم، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلا. اهـ.
* * *
(820)
قال بعضهم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة، فشرك بينهم، ولذلك سميت بالحمارية.
أخرجه الحاكم 4/ 337 - الفرائض، والبيهقي 6/ 256 - الفرائض- باب المشركة- من طريق يزيد بن هارون، عن أبي أمية بن يعلى الثقفي، عن أبي الزناد، عن عمرو بن وهب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، بنحوه.
وصححه الحاكم، فقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فقد تعقبه الحافظ ابن حجر تعقبه في التلخيص الكبير 3/ 86 حيث قال وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف. اهـ.
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 2/ 203: إسماعيل بن يعلى الثقفي أبو أمية قال: شهدت جنازة سالم. روى عنه زيد بن الحباب سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك. زاد أبي: بصري روى عن نافع وأبي الزناد وموسى بن عقبة روى عنه نعيم بن حماد والقواريري والمقدمي. حدثنا عبد الرحمن قال قرئ على العباس بن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن معين يقول: أبو امية بن يعلى الثقفي ضعيف ليس بشيء، سمعت أبي يقول أبو أمية بن يعلى ضعيف الحديث، أحاديثه منكرة. قال وسألت أبا زرعة عن أبي أمية بن يعلى فقال: واهي الحديث، ضعيف الحديث ليس بقوي. أ. هـ.
وقال النسائي كما في الضعفاء والمتروكين ص 253: أبو أمية بن يعلى متروك الحديث .. أ. هـ.
وقال الألباني في الإرواء 6/ 134: وقد أورده الذهبى فى الميزان وقال: ضعفه الدارقطنى، وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه إلا للخواص. ثم
أخرج الحاكم، عن محمد بن عمران بن أبى ليلى أنبأ أبى، عن أبى ليلى، عن الشعبى، عن عمر وعلى وعبد الله وزيد رضي الله عنهم فى أم وزوج وإخوة لأب، وأخوة لأم، إن الأخوة من الأب والأم شركاء للأخوة من الأم فى ثلثهم، وذلك أنهم قالوا: هم بنو أم كلهم، ولم يزدهم الأب إلا قربا، فهم شركاء فى الثلث.
قلت (القائل الألباني): وابن أبى ليلى هو محمد بن عبدالرحمن، وهو سيئ الحفظ. اهـ.
* * *
(821)
لقضاء ابن مسعود وقوله: أنه قضاء رسول الله فيها.
أخرجه البخاري (6736)، وأبو داود (2890)، وابن ماجه (272)، والترمذي (2093) والنسائي في الكبرى (6294) وأحمد 1/ 389 (3691)، وفي 1/ 428 (4073)، والدارمي (2890) كلهم من طريق أبي قيس الأودي، عن الهزيل بن شرحبيل، قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة الباهلي، فسألهما، عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم؟ فقالا: للابنة النصف، وما بقي فللأخت، وائت ابن مسعود، فسيتابعنا. فأتى الرجل ابن مسعود فسأله، وأخبره بما قالا: فقال عبدالله: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت.
* * *
باب: ميراث الحمل والخنثى المشكل
باب: ميراث الحمل
(822)
حديث أبي هريرة مرفوعا إذا استهل المولود خارفا ورث. رواه أحمد وأبو داود.
رواه أبو داود (2920)، قال: حدثنا حسين بن معاذ، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبدالله بن قسيط، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي 6/ 275.
قال ابن عبد الهادي في التنقيح 3/ 135: هذا إسناد جيد وحسن، وهو من طريق عبد الأعلى. وقد ذكره ابن حبان في الثقات. اهـ.
قلت: رجاله ثقات غير ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. وذكر الحديث عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 325 وتعقبه ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 4/ 516: سكت عنه، ولم يبين أنه من رواية ابن إسحاق. اهـ.
وقال ابن الهادي في المحرر 2/ 528: رواه أبو داود بإسناد جيد. اهـ.
وروى ابن عدي في الكامل 4/ 1329 من طريق القاسم بن زكريا، حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا شريك، عن ابن إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل الصبي، صلي عليه وورث.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 121: وقواه ابن طاهر. اهـ.
وقال في الدارية 1/ 235: إسناده حسن. اهـ.
قلت: في إسناده شريك القاضي وهو ضعيف كما سبق.
وأيضا ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن.
وروى الترمذي (1032) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن إسماعيل بن مسلم المكي، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف كما سبق. وبه أعله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 1200
ورواه ابن ماجه (2750) قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا الربيع بن بدر، ثنا أبو الزبير به بلفظ: إذا استهل الصبي صلي عليه، وورث.
قلت: في إسناده الربيع بن بدر وهو ضعيف، لهذا قال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 164: الربيع إن كان عليلة فمتروك. اهـ.
ورواه ابن حبان في الإحسان برقم (6000)، والبيهقي 4/ 8 - 9، والحاكم 4/ 348 - 349، كلهم من طريق إسحاق الأزرق، حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير به، بلفظ: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
وتعقبه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 121 فقال لما نقل قول الحاكم: ووهم، لأن أبا الزبير ليس من شرط البخاري، وقد عنعن، فهو علة الخبر إن كان محفوظا، عن سفيان الثوري. اهـ.
وقال النووي في المجموع 5/ 255: رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي. وإسناده ضعيف. اهـ.
وسبق بحث رواية أبي الزبير، عن جابر.
وقد اختلف في وقفه. رواه الدارمي في الفرائض 2/ 392 باب: ميراث الصبي، من طريق يزيد بن هارون. ورواه ابن أبي شيبة 3/ 319 باب: لا يصلى عليه حتى يستهل صارخا، من طريق إسباط بن محمد كلاهما ثنا أشعث، عن أبي الزبير به موقوفا على جابر.
قلت: أشعث بن سوار ضعيف كما سبق.
ورواه الدارمي 2/ 293 من طريق يعلى، والبيهقي 4/ 8 من طريق يزيد بن هارون كلاهما، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر موقوفا.
قلت: في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس وقد عنعن. لهذا قال الترمذي 3/ 407 - 408: هذا حديث اضطراب الناس فيه فرواه بعضهم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وروى أشعث بن سوار وغير واحد، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا. وروى محمد بن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر موقوفا. وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع. اهـ.
ولما نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 2/ 120 - 121 قول الترمذي. قال: وبه جزم النسائي. وقال الدارقطني في العلل: لا يصح رفعه، وقد روي عن شريك، عن أبي الزبير مرفوعا ولا يصح. اهـ.
ونقل الزيلعي في نصب الراية 2/ 278، عن الدارقطني أنه قال في علله:
هذا حديث مختلف فيه على عطاء وأبي الزبير، فرفعه، ورواه ابن إسحاق عنه فوقفه، ورواه عن أبي الزبير يحيى ابن أبي أنيسة فرفعه، ووقفه غيره. اهـ.
وقال ابن الجوزي في التحقيق (1743): هذا اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم مرفوعا. ورواه أشعث بن سوار وغير واحد، عن أبي الزبير موقوفا. وهذا أصح من الحديث المرفوع. وقد رواه النسائي من رواية ابن جريج، عن أبي الزبير سمع جابر بن عبدالله يقول في المنفوس: يرث إذا سمع صوته. موقوفا. قال: هذا أولى بالصواب من حديث المغيرة بن مسلم. اهـ.
وأخرجه الطبراني في الكبير 20/ 21 - 23، السهمي في تاريخ جرجان ص 471 - من حديث المسور بن مخرمه.
* * *
باب: ميراث الغرقى
(823)
قول عمر وعلي رضي الله عنهما، فيقدر أحدهما مات أولا ويورث الآخر منه، ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته، ثم يصنع بالثاني كذلك.
أخرج أثر عمر وعلي رضي الله عنهما في توريث الغرقى بعضهم من بعض عبد الرزاق 10/ 295 - الفرائض- باب الغرقى- 19150 (19150) عن معمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن الشعبي أن عمر وعليا قضيا في القوم يموتون جميعا لا يدري أيهم يموت قبل أن بعضهم يرث بعضا.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضيكما في التقريب (324). وأيضا إسناده منقطع بين الشعبي وعمر.
وللأثر طرق لا تخلوا من مقال، فقد رواه أيضا عبد الرزاق (19151) عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي أن عمر ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم لا يورثهم مما يرث بعضهم من بعض شيئا
ورواه سعيد بن منصور 1/ 225 (225) قال: نا هشيم، أنا سليمان الأعمش، عن إبراهيم، عن عمر أنه قال في أناس ماتوا في بيت جميعا لا يدرى أيهم مات قبل صاحبه قال: يورث بعضهم من بعض
قلت: إسناده منقطع، لأن إبراهيم لم يدرك عمر بن الخطاب.
ورواه أيضا عبد الرزاق (19153) عن ابن جريج، عن بن أبي ليلى أن عمر وعليا قالا في قوم غرقوا جميعا لا يدري أيهم مات قبل كأنهم كانوا إخوة
ثلاثة ماتوا جميعا لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حية يرث هذا أمه وأخوه ويرث هذا أمه وأخوه فيكون للأم من كل رجل منهم سدس ما ترك وللإخوة ما بقي كلهم كذلك ثم تعود الأم فترث سوى السدس الذي ورثت أول مرة من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث.
قلت: في إسناده ابن أبي ليلي، وسبق بيان حاله.
وروى ابن أبي شيبة 11/ 341 (31993)، وسعيد بن منصور (277) من طريق ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي: أن أهل بيت غرقوا في سفينة، فورث علي بعضهم من بعض.
قلت: في إسناده الحارث الأعور، وهو متروك.
وروى ابن أبي شيبة 11/ 341 (3199)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن عبيدة: أن قوما وقع عليهم بيت، أو ماتوا في طاعون، فورث عمر بعضهم من بعض.
وروى ابن أبي شيبة 11/ 341 (31995)، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن حريس البجلي، عن أبيه: أن رجلا وابنه- أو أخوين- قتلا يوم صفين جميعا، لا يدرى أيهما قتل أولا، قال: فورث علي كل واحد منهما صاحبه.
قلت: حريس البجلى فيه جهالة، قال البخاري في التاريخ الكبير 3/ 132: حريس البجلى، يعد في الكوفيين، قال أبو نعيم وقبيصة عن سفيان حريس عن أبيه أن أخوين قتلا بصفين فورث على أحدهما من الآخر نسبه يحيى بن ضريس عن سفيان .. أهـ.
وكذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 3/ 318، ولم يورد فيه
جرحا، لا تعديلا.
ورواه عبد الرزاق (19152) عن الثوري عن حريش عن أبيه عن علي أن أخوين قتلا بصفين أو رجل وابنه فورث أحدهما من الآخر.
وروى البيهقي في الكبرى: (6/ 222)، وعبد الرزاق في المصنف (10/ 298) من طريق عباد بن كثير حدثني أبو الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث بعضهم من بعض.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عباد بن كثير، وهو ضعيف الحديث.
وروى سعيد بن منصور فى سننه (3/ 1/ 64/ 234)، والدارقطنى (ص 456) من طريق عمرو بن دينار، عن أبى المنهال، عن إياس بن عبد: أنه سئل، عن بيت سقط على ناس فماتوا، فقال: يورث بعضهم من بعض.
قلت: ظاهر إسناده الصحة، وأبو المنهال اسمه عبدالرحمن بن مطعم.
وروى سعيد بن منصور (238) قال: نا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمر بن عبد العزيز «في القوم يموتون جميعا، غرقوا في سفينة، أو وقع عليهم بيت، أو قتلوا لا يدرى أيهم مات قبل الآخر ولا يورث بعضهم من بعض إلا أن يعلم أنه مات قبل صاحبه فيرث الآخر الأول، ويرث الآخر عصبته، فإن لم يعلموا أيهم مات قبل صاحبه فلا يورث بعضهم من بعض، ولكن يرثهم عصبتهم الأحياء» .
قلت: في رواية إسماعيل بن عياش مبحث كما سبق.
* * *
باب: ميراث أهل الملل
(824)
حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته رواه الدارقطني.
أخرجه النسائي في السنن الكبرى 4/ 83 - 84، (6389)، والدارقطني 4/ 74 - الفرائض- (22)، وابن عدي في الضعفاء 6/ 2231، والحاكم 4/ 345، وابن حزم في المحلى 9/ 305، والبيهقي 6/ 218 - الفرائض- باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم- من طريق محمد بن عمرو اليافعى، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته.
قلت: رجاله ثقات، ومحمد بن عمرو اليافعي بتحتانية الرعيني صدوق له أوهام.
قال الحاكم: محمد بن عمرو هذا هو اليافعي من أهل مصر صدوق الحديث صحيح. اهـ.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 358: قال (أي عبد الحق): محمد بن عمرو: شيخ، وهذا الحديث، المحفوظ فيه موقوف. انتهى ما ذكر. وليس هذا بيان علته، وإنما علته أن هذا الرجل مجهول الحال، لا يعرف. اهـ.
وأعل الحديث بتدليس أبي الزبير.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 53: وأعله بن حزم بتدليس أبي الزبير وهو مردود فقد أخرجه عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير أنه
سمع جابرا فلا حجة فيه لكل من المسألتين لأنه ظاهر في الموقوف. اهـ.
ولما ذكر الألباني في الإرواء 6/ 155 إسناد محمد بن عمرو تعقبه فقال: وقد خالفه عبد الرزاق فقال: أنبأنا ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير، عن جابر قال: فذكره موقوفا عليه، وقال الدارقطنى بعد أن أخرجه: وهو المحفوظ. قلت (القائل الألباني): وأبو الزبير مدلس، وقد عنعنه، وقد تابعه الحسن، عن جابر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. أخرجه الدارمى (2/ 369)، والدارقطنى (ص 457) من طريق شريك، عن الأشعث، عن الحسن به، والحسن هو البصرى، وهو مثل أبى الزبير فى التدليس. وقد أخرج الترمذى (1/ 14) الجملة الأولى منه من طريق ابن أبى ليلى، عن أبى الزبير به وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبى ليلى. قلت (القائل الألباني): وفاته متابعة ابن جريج له. وهذه الجملة منه صحيحة لأن لها شاهدا من حديث ابن عمرو، وآخر من حديث أسامة ابن زيد. أنتهى ما نقله وقاله الألباني.
وأخرجه الدارمي 2/ 267 - الفرائض- باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام- من طريق الحسن البصري، عن جابر بن عبدالله مرفوعا بنحوه.
وأما الموقوف: أخرجه عبد الرزاق 6/ 18 - (9865)، 10/ 343 - (19310)، وابن أبي شيبة 11/ 373 - الفرائض- باب من قال لا يرث المسلم الكافر- 11495، والدارقطني 4/ 75، والبيهقي 6/ 218 - من طريق أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله موقوفا عليه، قال الدارقطني وهو المحفوظ.
الخلاصة: الحديث ورد مرفوعا من طريق أبي الزبير والحسن البصري،
عن جابر بن عبدالله ولم يصرحا بالسماع، وورد موقوفا من طريق أبي الزبير، وقد صرح بالسماع من جابر كما في مصنف عبد الرزاق.
* * *
(825)
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم الكافر. متفق عليه.
رواه البخاري (6764)، ومسلم 3/ 1233، وأبو داود (2909)، والنسائي في الكبرى كما في الأطراف 1/ 56، والترمذي (2107)، وابن ماجه (2729)، وأحمد 5/ 200 و 201 و 208، وابن حبان 7/ رقم (6001)، وعبد الرزاق 6/ 14 (9851 - 9852)، وابن الجارود في المنتقى (954)، والحميدي (541)، وابن خزيمة 4/ 322 - 323، والبيهقي 6/ 217 - 218، والحاكم 2/ 24، كلهم من طريق الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم ..
- وفي رواية: عن أسامة بن زيد، قال: قلت: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ وذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب منزلا، ثم قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، حيث قاسمت قريش على الكفر. يعني الأبطح. قال الزهرى: والخيف الوادي. قال: وذلك أن قريشا حالفوا بني بكر على بني هاشم أن لا يجالسوهم، ولا يناكحوهم، ولا يبايعوهم، ولا يؤووهم. - وفي رواية: أنه قال: يا رسول الله، أتنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع، أو دور. وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرثه جعفر، ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} الآية.
- وفي رواية: أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله، أين تنزل غدا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من منزل، ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب؟ قال: ورثه عقيل، وطالب. وقع عند بعض الرواة عمر بدل: عمرو.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1635): سئل أبو زرعة، عن حديث مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد قال: لا يرث المسلم الكافر، قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمرو، ومالك يقول: عمر بن عثمان. قال أبو محمد: أما الرواة الذين قالوا: عمرو بن عثمان فسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد، عن الزهري. اهـ.
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، هكذا رواه معمر، وغير واحد، عن الزهري، نحو هذا. وروى مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمر بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه، وحديث مالك وهم، وهم فيه مالك، وقد رواه بعضهم، عن مالك، فقال: عن عمرو بن عثمان، وأكثر أصحاب مالك قالوا: عن مالك، عن عمر بن عثمان. وعمرو بن عثمان بن عفان هو مشهور، من ولد عثمان، ولا يعرف عمر بن عثمان. اهـ.
وقال النسائي، عقب رواية الأوزاعي: حديث الأوزاعي غير محفوظ. اهـ.
وأخرجه النسائي في الكبرى (6340)، وفي (6341)، وفي (6342) من طريق (ابن المبارك، وزيد بن الحباب، ومعاوية بن هشام) عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر.
قال النسائي: والصواب من حديث مالك: عمر بن عثمان)، ولا نعلم أحدا من أصحاب الزهري تابعه على ذلك، وقد قيل له (أي لمالك): فثبت عليه، وقال: هذه داره.
وأخرجه مالك الموطأ (1475)، وعنه رواه أحمد 5/ 208 (22157)، والنسائي، في الكبرى (6339) عن ابن شهاب، عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، عن عمر بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر. سماه مالك: عمر بن عثمان.
وأخرجه النسائي، في الكبرى (6337)، وفي (6338) من طريق (شعبة، وسفيان الثوري) عن عبدالله بن عيسى، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن أسامة بن زيد، فذكره. لا يرث مسلم كافرا.
وأخرجه الترمذي (2107)، والنسائي، في الكبرى (6349)، كلاهما، عن علي بن حجر بن إياس المروزي، قال: أخبرنا هشيم، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين.
وأخرجه النسائي، في الكبرى (6348) قال: أخبرني مسعود بن جويرية الموصلي، قال: حدثنا هشيم، يعني ابن بشير، عن الزهري، عن علي بن حسين، وأبان بن عثمان، كذا قال، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شيء.
قال النسائي: هذا خطأ.
* * *
(826)
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى.
أخرجه أبو داود (2911)، وابن ماجه (273)، والنسائي في الكبرى (6350)، وفي (6351)، وأحمد 2/ 178 (66640 وفي 2/ 195 (6844) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى.
قلت: سلسلة عمرو بن شعيب حسنة، ورواه عن عمرو بن شعيب كل من يعقوب بن عطاء، وعامر الأحول، وحبيب المعلم، والمثنى بن الصباح.
قال النسائي: يعقوب بن عطاء، وعامر الأحول، ليسا بالقويين في الحديث
قال البيهقي في معرفة السنن (10/ 386): قال أحمد: ورواية من روى في حديث الزهري: لا يتوارث أهل ملتين غير محفوظة، ورواية الحفاظ مثل حديث ابن عيينة، وإنما يروى هذا في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد روي في حديث عمرو القطان جميعا في حديث واحد. فمن ادعى كون قوله: لا يتوارث أهل ملتين، هو الأصل، وما رويناه منقولا على المعنى، فلسوء معرفته بالأسانيد، ولميله إلى الهوى، فرواة ما ذكرناه حفاظ أثبات. وقد اختلف أهل العلم بالحديث في روايات عمرو بن شعيب إذا لم ينضم إليها ما يؤكده، وانفرد من رواه في حديث الزهري بروايته، ورواية الحفاظ بخلاف روايته، وبالله التوفيق. وأما رواية هشيم، عن الزهري في ذلك، فقد حكم الحفاظ بكونه غلطا، وبأن هشيما لم يسمعه من الزهري، فروايته عنه منقطعة. اهـ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (9/ 172): وليس دون عمرو بن شعيب في
هذا الحديث من يحتج به. اهـ.
وقال في الاستذكار (5/ 370): رواه جماعة من الثقات، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ.
وقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (6287): رواه حبيب بن أبي قريبة المعلم: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وحبيب حدث عنه عبدالرحمن بن مهدي، وتركه يحيى القطان. وأورده في ترجمة المثنى بن الصباح: عن عمرو بن شعيب. والمثنى ضعيف أيضا. وأورده في ترجمة عامر الأحول: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وعامر ضعيف. اهـ.
وقال ابن الجوزي في التحقيق (2/ 243): يعقوب_ يعني ابن عطاء _ ضعيف الحديث. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (4/ 261 - 262): وهذا إسناد جيد إلى عمرو، قال أبو عمر بن عبد البر في الفرائض له: هذا إسناد لا مطعن فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث. لكن تناقض أبو عمر لتضعيفه إياه في كتاب التمهيد! وقد رواه النسائي من رواية عامر الأحول ويعقوب بن عطاء وغيرهما، عن عمرو، وقال: يعقوب بن عطاء وعامر الأحول ليسا بالقويين في الحديث. وقد رواه ابن ماجه، عن محمد بن رمح، عن ابن لهيعة، عن خالد ين يزيد، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو، والله أعلم. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 221): هذا الحديث رواه بهذا اللفظ كله النسائي من رواية يعقوب بن عطاء وعامر الأحول وغيرهما، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا، ثم قال: يعقوب وعامر ليسا بالقويين في الحديث. ورواه أبو داود، عن موسى بن إسماعيل، عن حماد،
عن حبيب المعلم، عن عمرو، قال: عن أبيه، عن جده عبدالله بن عمرو، وهذا إسناد جيد إلى عمرو، لا جرم قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الفرائض له: هذا الإسناد لا مطعن فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث. لكن خالف أبو عمر نفسه في هذه؛ فضعفه في تمهيده. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (6/ 120 - 121): وله شواهد منها، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا .... من طرق عن عمرو به .. وهذا سند حسن. اهـ.
وفي الباب عدة أحاديث منها حديث أسامة بن زيد أخرجه النسائي في الكبرى 4/ 82 - 6381، 6382، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 266.
وحديث عبدالله بن عمر أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 9/ 30.
وحديث عمرو بن شعيب مرسلا أخرجه عبد الرزاق 6/ 16 - (9857)، 10/ 341 - 342 - (19305).
* * *
(827)
ويرث المجوسي بقرابتين غير محجوبتين في قول عمر وعلي وغيرهما.
روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود أنهما كانا يورثان المجوسي من القرابتين جميعا:
أخرجه الدارمي في السنن: (2/ 543)، والبيهقي في الكبرى:(6/ 260)، وعبد الرزاق:(6/ 31)(10/ 299، 351، 352)، وابن أبي شيبة في المصنف:(11/ 366) من طريق سفيان الثوري، عن رجل، عن الشعبي أن عليا وابن مسعود قالا في المجوس: إذا أسلموا يرثون من القرابتين جميعا. وهذا لفظ الدارمي.
قلت: في إسناده راو لم يسم. وباقي رجاله ثقات. والشعبي لم يدرك علي بن أبي طالب وابن مسعود. قال حسين سليم أسد: إسناده ضعيف فيه جهالة. أ. هـ.
قال الشيخ الطريفي ص 231: ووقع عند عبد الرزاق: محمد بن سالم عن الشعبي. وفي موضع آخر عنده: أبو سهل عن الشعبي. وفي موضع ثالث أسقطه ولم يذكره. ووقع عند ابن أبي شيبة: عمن سمع الشعبي. وهو محمد بن سالم أبو سهل الكوفي، ضعيف الحديث. قال البخاري في "التاريخ الكبير":(1/ 105) وفي "الأوسط": (2/ 52) و"الضعفاء": (101): (كان الثوري يروي عنه فيقول: أبو سهل، وربما قال: رجل عن الشعبي. يتكلمون فيه، كان ابن المبارك ينهى عنه) انتهى. ونحوه قال أبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" لابنه: (7/ 272). والشعبي لم يسمع من علي. أ. هـ.
وأخرجه ابن أبي شيبة 11/ 366 (32075)، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عمن سمع الشعبي، عن علي وعبد الله: أنهما كانا يورثان المجوسي من الوجهين.
قلت: إسناده منقطع وفيه مجهول، الشعبي لم يسمع من علي، والمجهول وهو محمد بن سالم أبو سهل الكوفي، ضعيف الحديث. كما سبق.
فقد رواه عبد الرزاق 6/ 31 - 32 - 9906، 991، 10/ 352 - (9906) قال: أخبرنا الثوري، عن محمد بن سالم، عن الشعبي أن على بن أبي طالب وبن مسعود قالا في المجوسي يرث من مكانين
ونحوه قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل لابنه: (7/ 272).
وأخرجه عبد الرزاق 6/ 31 - 32 (19336) - قال: أخبرنا الثوري، عن الشعبي أن عليا وبن مسعود قالا في المجوسي يرث من مكانين.
وأخرجه، عن علي البيهقي في الكبرى:(6/ 260) من طريق يزيد ابن هارون ثنا الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار أن عليا رضي الله عنه كان يورث المجوسي من الوجهين جميعا.
قلت: الحسن بن عمارة متروك، قال البيهقي:(الحسن بن عمارة متروك) انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (3221): الحسن بن عمارة البجلي مولاهم أبو محمد الكوفي قاضي بغداد متروك. أ. هـ.
وأخرجه عبد الرزاق: (6/ 32) من طريق الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق أو غيره أن عليا كان يورث المجوسي من مكانين- يعني إذا تزوج أخته أو أمه-.
قلت: إسناده منقطع، لأن أبا صادق الأزدي لم يسمع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاله غير واحد من الحفاظ. وفي إسناده تردد.
وعبد الرزاق 6/ 31 - 32 (9907) عن الثوري، عن رجل، عن إبراهيم قال يرث من مكانين.
قلت: في إسناده راو لم يسم.
* * *
باب ميراث المطلقة رجعيا أو بائنا
يتهم فيه بقصد الحرمان
(828)
إن ماتت لقطعة نكاحها وترثه هي في العدة وبعدها لقضاء عثمان رضي الله عنه.
رواه عبد الرزاق (12191) عن معمر، عن الزهري، عن بن المسيب أن عثمان بن عفان ورث امرأة عبدالرحمن بن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلقها مريضا.
قلت: رجاله ثقات. وإسناده منقطع، لأن ابن المسيب لم يدرك زمان عثمان بن عفان.
قال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 122: قال الشافعي فيما نقله البيهقي، عن الربيع عنه حديث ابن الزبير: متصل، وهو يقول: ورثها عثمان في العدة. وحديث ابن شهاب: مقطوع. قلت: لم يظهر في وجهه انقطاعه، وقد نقل عنه البيهقي إثر هذا، أنه قال في الإملاء: ورث عثمان بن عفان امرأة عبدالرحمن ابن عوف- وقد طلقها ثلاثا- بعد انقضاء العدة. قال: وهو فيما يخيل إلي أثبت الحديثين، وذكر البيهقي ما يؤكد رواية مالك بإسناده، ثم قال: هذا إسناد متصل، وقال ابن عبد البر في استذكاره: اختلف، عن عثمان: هل ورث زوجة عبدالرحمن في العدة؟ أو بعدها؟، وأصح الروايات عنه: أنه ورثها بعد انقضاء العدة. اهـ.
ورواه عبد الرزاق (12192) - أقال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرنا بن
أبي مليكة أنه سأل بن الزبير، عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها فقال بن الزبير طلق عبد الرحمن بن عوف ابنة الأصبغ الكلبي فبتها ثم مات وهي في عدتها فورثها عثمان قال بن الزبير وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة قال بن أبي مليكة وهي التي تزعم أنه طلقها مريضا.
ورواه ابن أبي شيبة 5/ 217 - الصلاة- باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض هل ترثه (19374)، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة قال: سألت ابن الزبير، عن رجل طلق امرأته وهو مريض، ثم مات، فقال: قد ورث عثمان ابنة الأصبغ الكلبية، وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة.
قلت: رجاله ثقات. وأخرجه ابن سعد فى الطبقات (8/ 219): أخبرنا محمد بن مصعب القرقسانى، حدثنا الأوزاعي، عن الزهرى، عن طلحة بن عبد الله: أن عثمان بن عفان ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبدالرحمن، وكان طلقها فى مرضه تطليقة، وكانت آخر طلاقها.
أخبرنا عارم بن الفضل، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع وسعد بن إبراهيم أنه طلقها ثلاثا يعنى عبدالرحمن بن عوف لتماضر فورثها عثمان منه بعد انقضاء العدة قال سعد: وكان أبو سلمة أمه تماضر بنت الأصبغ.
قلت: رجاله ثقات، قال الألباني في الإرواء 6/ 231: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين لولا أن عارما كان اختلط لكن يشهد له السند الذى قبله. ورجاله رجال الشيخين غير القرقسانى، وهو صدوق كثير الغلط، ولم يذكر قوله: بعد انقضاء العدة.
ويشهد لهذه الزيادة ما روى الشافعى (1393)، ومن طريقه البيهقى (7/ 362): عن مالك، عن ابن شهاب، عن طلحة بن عبدالله بن عوف ـ قال: وكان أعلمهم بذلك ـ وعن أبى سلمة بن عبدالرحمن بن عوف: أن عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض، فورثها عثمان رضي الله عنه بعد انقضاء عدتها.
قلت: وهذا سند صحيح على شرط البخارى.
وأخرج البيهقى من طريق ابن شهاب أيضا قال: سمعت معاوية بن عبدالله بن جعفر، يكلم الوليد بن عبد الملك على عشائه ـ ونحن بين مكة والمدينة ـ فقال له: يا أمير المؤمنين
…
وهذا السائب بن يزيد ابن أخت نمر يشهد على قضاء عثمان رضي الله عنه فى تماضر بنت الأصبغ، ورثها من عبدالرحمن بن عوف رضى الله.
ورواه ابن أبي شيبة (19372) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن صالح أن عثمان ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف حين طلقها في مرضه بعد انقضاء العدة ..
وأخرجه مالك 2/ 571 - 572 - الطلاق- باب طلاق المريض- 4، 41، 42، عبد الرزاق 61 - 63 - 12191 - 12197، سعيد بن منصور 2/ 42، 46 - 1958، 1959، 197، وابن حزن في المحلى 10/ 223، والبيهقي 7/ 362 - الخلع والطلاق- باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت. بألفاظ عدة.
* * *
باب: ميراث القاتل والمبعض والولاء
(829)
حديث عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس للقاتل شيء. رواه مالك في موطئه وأحمد.
رواه النسائي في الكبرى 4/ 79، والدارقطني 4/ 96، والبيهقي 6/ 220 كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن
شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل من الميراث شيء» .
وتابع ابن جريج يحيى بن سعيد عند النسائي 4/ 79، والدارقطني 4/ 79، وذكر النسائي آخر ولم يسمه ولعله المثني بن الصباح كما وقع عند الدارقطني 4/ 97.
قلت: رجاله ثقات، ولكن رواية إسماعيل بن عياش ضعيف في رايته، عن غير الشاميين كما سبق، وهذا منها.
لهذا قال ابن الملقن في تحفة المحتاج 1/ 27: لكن هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش، عن غير الشاميين وهو ضعيف فيها عند البخاري وغيره. اهـ.
ونحوه قال ابن الملقن في البدر المنير 2/ 136. وبهذا أعله الزيلعي في نصب الراية 4/ 3280 ولكنه لم ينفرد به فقد توبع فقد رواه أبو داود (4564) قال: وجدت في كتابي، عن شيبان ولم اسمعه منه، فحدثناه أبو بكر- صاحب لنا ثقة- قال: ثنا شيبان، ثنا محمد- يعني ابن راشد- عن
سليمان- يعني ابن موسى-، عن عمرو بن شعيب به. وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا.
قلت: رجاله لا بأس بهم، وإن كان في بعضهم كلام فمحله الصدق. أما محمد بن راشد فهو المكحولي الدمشقي، وهو صدوق يهم كما في التقريب.
وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأنها حسنة.
وفي رواية للنسائي 8/ 42 ليس للقاتل شيء: وقال النسائي: وهو الصواب. اهـ. ونقله عنه ابن عبد الهادي في التنقيح 3/ 121 وقال: وقد جود ابن عبد البر هذا، وقال: الصواب ما قاله النسائي. اهـ.
ونحوه نقل الحافظ ابن حجر في الدارية 2/ 260. وقال ابن عبد الهادي في المحرر 2/ 529: قواه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة. اهـ.
وذكر الألباني رحمه الله في الإرواء 6/ 118 إسناد أبي داود، وقال: فهذا الإسناد إلى عمرو بن شعيب إن لم يكن حسنا لذاته فهو أقل من أن يكون حسنا لغيره برواية إسماعيل بن عياش. أما بقية الإسناد فهو حسن فقط للخلاف المعروف في سلسلة عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأما الحديث نفسه، فهو صحيح لغيره، فإن له شواهد يتقوى بها. اهـ.
يشهد له ما رواه مالك في الموطأ 2/ 867، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: إن رجلا من بني مدبج يقال له: قتادة، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب؛ فذكر ذلك له. فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير،
حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال، أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا، قال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء. رواه ابن ماجه (2646) عن أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، مختصرا.
ورواه البيهقي 6/ 219 من طريق يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد به مطولا.
وأخرجه مالك 2/ 867 - العقول- 1، وابن ماجه- الديات- باب القاتل لا يرث- (2646)، وأحمد 1/ 49 وعبد الرزاق/ 42 - 403 - 406 - (17782، 177883، 17798)، والشافعي في المسند ص 201 - 202، وابن أبي شيبة 11/ 358 - الفرائض- باب في القتل لا يرث شيئا، والبيهقي 6/ 219 - الفرائض- باب لا يرث القاتل 8/ 38 - الجنايات 8/ 134 - القسامة، والبغوي في شرح السنة 8/ 366 - 2233، من طريق عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب.
قال الألباني رحمه الله في الإرواء 6/ 116: هذا إسناد صحيح ولكنه مرسل
…
ثم قال: ليس في الرواية ما يدل على أن قتادة من الصحابة حتى يحكم عليه بالعدالة، وعلى افتراض أنه صحابي فهو منقطع، لأن عمرو بن شعيب لم يدرك إلا قليلا من الصحابة، مثل زينب بنت أبي سلمة والربيع بنت معوذ. وغالب روايته، عن التابعين. اهـ.
وفي الباب، عن أبي هريرة أخرجه الترمذي- الفرائض- (2109)، وابن ماجه (2645، 2735)، والدارقطني 4/ 96، 227، وابن عدي في الضعفاء 1/ 322.
وحديث حديث ابن عباس: أخرجه عبد الرزاق 9/ 404 - 17787، والبيهقي/ 220.
* * *
(830)
يرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية لقول علي وابن مسعود.
رواه أبو يوسف في الآثار (854) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي، وعبد الله بن مسعود، وشريح رضي الله عنهم، أنهم قالوا في المكاتب يموت ويترك وفاء: يؤدي بقية مكاتبته وما بقى فهو ميراث لورثته.
قلت: رجاله ثقات. وإسناده منقطع، لأن إبراهيم النخعي لم يدرك زمان علي بن أبي طالب وابن مسعود. قال العلائي في جامع التحصيل ص 87: إبراهيم النخعي إذا قال: قال ابن مسعود فإنه يكون سمع ذلك من جماعة من أصحابه عنه كما ثبت عنه. أ. هـ. وقال أيضا ص 88: وقال أحمد بن حنبل مرسلات إبراهيم النخعي لا بأس بها وخص البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود دون غيره وقد تقدم أنه لم يسمع من الصحابة رضي الله عنهم إلا اليسير جدا أو لم يسمع منهم شيئا أصلا
…
وقال علي بن المديني إبراهيم النخعي لم يلق أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أهـ.
وروى أبو يوسف في الآثار (855) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، أنه قال: قول علي وابن مسعود وشريح رضي الله عنهم في المكاتب إذا مات أحب إلي من قول زيد، وقول زيد في الحياة أحب إلي من قولهم.
وروى أبو يوسف (851) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في المكاتب: يعتق منه بقدر ما أدى ويرق منه بقدر ما لم يؤد.
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 12/ 249 وقد روى النسائي، عن
علي وابن عباس رضي الله عنهم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما أدى ويرث بقدر ما عتق منه وإسناده صحيح، وهو حجة لما روي عن علي. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5/ 195 رجال إسناده ثقات. اهـ.
وروى أبو داود (3926 - 3927)، والنسائي في الكبرى 3/ 197، والترمذي (1260)، وابن ماجه (2519)، واحمد 2/ 178 و 184 و 206 و 209، والحاكم 2/ 237، والبيهقي 10/ 324، كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. وله عدة ألفاظ.
قلت: إسناده لا بأس به. وقد سبق الكلام، عن سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وأنها حسنة.
وقد رواه عن عمرو بن شعيب جمع من الرواة، وفي بعضهم كلام. فقد رواه سليمان بن سليم الشامي، وحجاج بن أرطاة، وعباس الجريري، ويحيى بن أبي أنيسة.
قال الترمذي 4/ 260: هذا حديث حسن غريب. اهـ. وقال الحاكم 2/ 237: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 9/ 742: مداره على عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولكنه روي كم طرق متكلم في بعضها، رواه أبو داود من حديث إسماعيل بن عياش، عن سليمان ابن سليم الكناني عنه، وإسماعيل هذا فيه مقال، لكن قال أحمد: ما روي عن الشاميين فهو صحيح وسليمان
هذا الذي روى عنه حمصي فالحديث إذن صحيح، وقال النووي في الروضة إنه حديث حسن. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (1437) - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء 6/ 119: هذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات، وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور. اهـ.
وروى النسائي 8/ 46، وفي الكبرى (6986) قال: أخبرنا محمد بن عيسى بن النقاش، قال: حدثنا يزيد، يعني ابن هارون، قال: أنبأنا حماد، عن قتادة، عن خلاس، عن علي. وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه.
وصححه الألباني في الإرواء (1726)، وفي صحيح الجامع (6723).
وأخرجه النسائي في الكبرى (5003)، وأحمد 1/ 94 (723)، و 1/ 104 (818) كلاهما من طريق وهيب، حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يودى المكاتب بقدر ما أدى.
ورواه عن وهيب كل من عفان، وأبي هشام المخزومي.
وأخرجه النسائي في الكبرى (5004) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا إسحاق، عن إسماعيل إبراهيم ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، قال:
قال علي: يودى من المكاتب بقدر ما أداه. هكذا موقوف.
قال أبو عبد الرحمن النسائي: ابن علية أثبت في أيوب من وهيب، وحديثه أشبه بالصواب. اهـ.
وأخرجه النسائي في الكبرى (5006) قال: أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا سفيان، عن خالد، عن عكرمة، عن علي، قال: إذا أدى النصف فهو غريم. اهـ. قال أبوعيسى الترمذي (1259): وروى خالد الحذاء، عن عكرمة، عن علي قوله. اهـ. وفصل القول الألباني في الإرواء (1726).
وأخرجه أبو داود (4581)، والنسائي 8/ 45 وفي الكبرى (6983)، وأحمد 1/ 222 (1944)، و 1/ 226 (1984)، وفي 1/ 292 (2660) كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد.
ورواه عن يحيى بن أبي كثير كل من هشام الدستوائي، وهشام بن أبي عبدالله، وأبان العطار، وحجاج الصواف، ويحيى بن سعيد، وعلي بن المبارك، ومعاوية بن سلام.
- وفي رواية: إذا أصاب المكاتب حدا، أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه.
وأخرجه أبو داود (4582)، والترمذي (1259)، والنسائي 8/ 46 وفي الكبرى (6986) من طريق عكرمة، فذكره.
ورواه عن عكرمة كل من يحيى بن أبي كثير، وأيوب. قال أبو داود: رواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسله حماد بن زيد، وإسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجعله إسماعيل بن
علية قول عكرمة.
وقال النسائي عقب (7226): هذا لا يصح، وهو مختلف فيه.
قال الترمذي في علله (204): سألت محمدا ـ يعني البخاري ـ، عن هذا الحديث فقال: روى بعضهم، هذا الحديث، عن عكرمة، عن علي، قال أبو عيسى: وروى يحيى بن أبي كثير، هذا الحديث، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا مثل ما روى أيوب. اهـ. قال أبو طالب: هكذا ذكر أبو عيسى، عن يحيى بن أبي كثير في كتاب العلل أنه رواه مرسلا، وذكر في كتاب الجامع، عن يحيى مسندا. وقال هنا: مثل ما روى أيوب. وهو خلاف ما تقدم، عن أيوب في الحديث ها هنا وفي الجامع. ولكن بقي أن ينظر هذا في نسخة صحيحة من كتاب العلل. اهـ.
وقال الحاكم في المستدرك (2/ 237): هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. اهـ. وقال الذهبي: تابعه أبان على شرط البخاري. اهـ.
وقال البيهقي في سننه (10/ 325): رواية عكرمة، عن علي مرسلة ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وجعله إسماعيل قول عكرمة قال البخاري رحمه الله وروى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ واختلف عليه في رفعه. اهـ.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (22/ 175 - 176): رواه حجاج الصواف وهشام الدستوائي وغيرهما، عن يحيى ابن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس مسندا. وقد روي عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مثله مسندا وقد أرسله بعضهم، عن عكرمة. اهـ. وقال ابن حزم في المحلى (11/ 163):
هذا إسناد عجيب، كأن عليه من شمس الضحى نورا، ما ندري أحدا غمزه بشيء إلا أن بعضهم ادعى أن وهيبا أرسله. قال أبو محمد رحمه الله: فكان ماذا إذا أرسله وهيب؟ قد أسند حكم المكاتب فيما ذكرنا، وفي ديته حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن أيوب، وأسنده علي بن المبارك ويحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا: فإن الحنفيين، والمالكيين، متفقون على أن المرسل كالمسند ولا فرق، فعلى قولهم ما زاده إرسال وهيب بن خالد إلا قوة، فإذ قد صح، وثبت فقد وجب ضرورة بنص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حدود المماليك جملة عموما لذكورهم. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (4/ 278): هذا الحديث روي موقوفا ومرسلا، وفي إسناده اختلاف، وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس، وحسنه الترمذي، والله أعلم. اهـ.
وقال ابن القيم في حاشية سنن أبي داود (10/ 304): قد روي هذا موقوفا عليه، ورواه الترمذي أتم من هذا، عن ابن عباس قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال الترمذي هذا حديث حسن قال البيهقي ورواه وهيب، عن أيوب، عن عكرمة مرفوعا يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال ورواية عكرمة، عن علي مرسلة. ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي مرسلا. وروى عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا في الدية واختلف فيه على هشام الدستوائي، عن يحيى فرفعه عنه جماعة ووقفه بعضهم على ابن
عباس ورواه علي بن المبارك، عن يحيى مرفوعا ثم قال يحيى قال عكرمة، عن ابن عباس يقام عليه حد المملوك وهذا يخالف رواية حماد بن سلمة في النص والرواية المرفوعة هي القياس، ولهذا الاضطراب والله أعلم ترك الإمام أحمد القول به فإنه سئل، عن هذا الحديث فقال أنا أذهب إلى حديث بريرة أن النبي أمر بشرائها يعني أنها بقيت على الرق حتى أمر بشرائها. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (9/ 746): قال ابن القطان في كتابه أحكام النظر: وصح حديث علي وابن عباس: المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. قلت: وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ذكره من طرق وقال ابن حزم: هما في غاية الصحة. قال ابن القطان: فإن قيل: حديث عبدالله بن عمرو بن العاصي مرفوعا أيما عبد كاتب على مائة أوقية
…
الحديث يعارضه. قلنا: لم يصح؛ فإنه منقطع الإسناد. هذا لفظه، وحكمه عليه بالانقطاع المطلق ليس بجيد، فإن بعض طرقه متصل صحيح كما سلف. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 195): ورجال إسناده ثقات لكن اختلف في إرساله ووصله وحجة الجمهور حديث عائشة وهو أقوى. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (6/ 162): رجاله رجال الصحيح. وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة احتج به مسلم وبقية رجاله رجال البخاري. اهـ.
* * *
(831)
حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا ميراث الولاء للكبر من الذكور ولا يرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتق.
لم أقف عليه مسندا، وعزاه الحافظ قاسم بن قطلوبغا لرزين العبدري. انظر: منية الألمعي فيما فات من تخريج أحاديث الهواية للزيلعي ص 530.
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية 2/ 195: لم أجده هكذا. اهـ. ثم ذكر أنه من رواية بعض الصحابة موقوفا عليهم، منهم عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت.
وأخرج تلك الآثار عبد الرزاق 9/ 37، (16263، 16264)، وسعيد بن منصور 1/ 72 - 265، 266، 267، وابن أبي شيبة 11/ 388 - الفرائض- باب فيما ترث النساء من الولاء، والدارمي 2/ 271، 272 - الفرائض- باب الولاء للكبر، والبيهقي 10/ 306 - الولاء- باب لا ترث النساء الولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن.
وذكر الألباني في الإرواء 6/ 166 المرفوع ثم قال: لم أقف على إسناده. وقد روى البيهقى (10/ 306) من طريق الحارث بن حصين، عن زيد بن وهب، عن على وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله عنهم: أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة، ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن، وأو أعتق من أعتقهن.
قلت (القائل الألباني): الحارث بن حصين كذا وقع فى الأصل، والصواب الحارب بن حصيرة وهو الأزدي الكوفى، قال الحافظ: صدوق، يخطئ ورمى بالرفض. اهـ.
* * *
كتاب العتق
(832)
أن الله تعالى جعله كفارة للقتل والوطء في نهار رمضان والأيمان وجعله النبي صلى الله عليه وسلم فكاكا لمعتقه من النار.
أخرجه البخاري (2517)، ومسلم (3787)، والترمذي (1541)، والنسائي في الكبرى (4854)، وابن أبي شيبة (12633)، وأحمد 2/ 422 (9455) كلهم من طريق سعيد بن مرجانة، عن أبى هريرة، قال: سمعت رسول الله يقول: من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى يعتق فرجه بفرجه.
ـ وفي رواية: من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل أرب منها أربا منه من النار، حتى إنه ليعتق باليد اليد، وبالرجل الرجل، وبالفرج الفرج. قال: فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال سعيد: نعم، قال علي بن الحسين لغلام له أفره غلمانه: ادع لي مطرفا، فلما قام بين يديه، قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى.
ـ وفي رواية: من أعتق رقبة، أعتق الله بكل إرب منه إربا من النار.
ـ وفي رواية: أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما، استنقذه الله من النار، كل عضو منه عضوا منه.
ـ وفي رواية: أيما رجل أعتق امرءا مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد ابن مرجانة: فانطلقت إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين، رضي الله عنهما، إلى عبد له، قد أعطاه به عبدالله بن جعفر عشرة آلاف
درهم، أو ألف دينار، فأعتقه.
ـ وفي رواية: أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما، كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه.
وروى أحمد 4/ 4040 والحميدي (767)، والنسائي فى الكبرى تحفة الأشراف (9098)، كلهم من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدثنا شيخ من أهل الكوفة يقال له: شعبة، عن أبي بردة بن أبي موسى، قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة، أعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه من النار.
ورواه عن سفيان كل من الحميدي، وأحمد، ومحمد بن منصور.
- في رواية الحميدي. قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا شيخ من أهل الكوفة، يقال له: شعبة. وكان ثقة.
قال المنذري في الترغيب والترهيب (3/ 20): رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7254): رواه أحمد والطبراني وقال: لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد ورجال أحمد ثقات. اهـ.
وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1894): صحيح. اهـ.
وروى الحميدى في مسنده (767) قال: ثنا سفيان قال ثنا شيخ من أهل الكوفة يقال له شعبة وكان ثقة قال كنت مع أبي بردة بن أبي موسى في داره على ظهر بيته فدعا بنيه فقال يا بني تعالوا حتى أحدثكم حديثا سمعته من أبي يحدثه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق رقبة أعتق الله عز وجل بكل عضو منها عضوا منه من النار.
قلت: إسناده صحيح.
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 211) من طريق الحميدي، عن سفيان، عن أبي بردة به ولم يذكر شعبه
وأخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 404) من حديث سفيان به والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (6/ 455).
وللحديث شاهد آخر من حديث عقبه بن عامر أخرجه أحمد في المسند (4/ 147)، والحاكم في المستدرك (2/ 211)، وابن حبان (موارد (1206)، والطبراني في الكبير (27/ 332).
وشاهد من حديث واثلة بن الأسقع أخرجه ابن حبان (موارد ص 293)، والحاكم في المستدرك (1/ 211).
وشاهد من حديث سهل بن سعد أخرجه أبو نعيم في الحلية (3/ 255).
وشاهد من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير (17/ 333).
وروى أحمد 5/ 244 (22464) قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن قيس، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: من أعتق رقبة مؤمنة، فهي فداؤه من النار.
قلت: رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير قيس الجذامي صحابي روى له النسائي. وإسناده منقطع لأن قتادة لم يسمع من قيس الجذامي.
قال في عون المعبود (10/ 363): قال المنذري: وأخرجه النسائي وفي إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال. وقد أخرجه النسائي بطرق أخرى وفيها ما إسناده حسن. اهـ.
وروى النسائي في الكبرى (4868)، وأحمد 4/ 113 (17149) كلاهما
من طريق عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني الأسود ابن العلاء، عن حوي، مولى سليمان بن عبد الملك، عن رجل أرسل إليه عمر بن عبد العزيز، وهو أمير المؤمنين، قال: كيف الحديث الذي حدثتني، عن الصنابحي؟ قال: أخبرني الصنابحي، أنه لقي عمرو بن عبسة، فقال: هل من حديث، عن رسول الله، لا زيادة فيه ولا نقصان؟ قال: نعم، سمعت رسول الله يقول: من أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله، بلغ، أو قصر، كان عدل رقبة، ومن شاب شيبة في سبيل الله، كان له نورا يوم القيامة.
قال الألباني في السلسلة الصحيحة (2681):
1 -
من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخله الله عز وجل الجنة برحمته إياهم. 2 - ومن شاب شيبة في سبيل الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة. 3 - ومن رمى بسهم في سبيل الله عز وجل بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له كعدل رقبة. 4 - ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. 5 - ومن أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله الله عز وجل من أي باب شاء منها الجنة. أخرجه الإمام أحمد (4/ 386) من طريق الفرج: حدثنا لقمان، عن أبي أمامة، عن عمرو ابن عبسة السلمي قال: قلت له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم. قال: سمعته يقول: فذكره. قلت (القائل الألباني): وهذا إسناد رجاله ثقات غير الفرج- وهو ابن فضالة الحمصي وقيل: الدمشقي- ضعيف، وبعضهم مشاه في روايته، عن الشاميين، وهذه منها، ولعله لذلك قال المنذري في الترغيب (3/ 91): رواه أحمد بإسناد حسن. قلت (القائل الألباني): ومهما
كان الأمر، فحديثه هذا صحيح، لا يرتاب فيه باحث محقق، لأنه قد جاء مفرقا من طرق، ولابد من البيان:
1 -
أما الفقرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فقد رواها عبد الحميد بن بهرام: حدثنا شهر بن حوشب أخبرني أبو ظبية أن شرحبيل بن السمط دعا عمرو ابن عبسة السلمي فقال: يا ابن عبسة! هل أنت محدثي حديثا سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تزيد ولا كذب، ولا تحدثنيه، عن آخر سمعه منه غيرك؟ قال: نعم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره مطولا، وفيه هذه الفقرات. أخرجه أحمد، وعبد بن حميد في المنتخب من المسند (ق 46/ 2)، وإسناده حسن في الشواهد والمتابعات. وتابعه حريز بن عثمان: حدثنا سليم بن عامر أن عمرو بن عبسة كان عند شرحبيل بن السمط فقال: يا عمرو .. الحديث. بالفقرة الثانية والثالثة والرابعة. أخرجه أحمد، وعبد بن حميد (ق 45/ 1)، وإسنادهما صحيح. وتابعه صفوان قال: حدثني سليم به. أخرجه النسائي، وقد تقدم برقم (1244)، وللفقرة الأولى والخامسة شاهد قوي من حديث أبي ذر مرفوعا. أخرجه أحمد (5/ 151 و 153 و 159 و 164)، والطبراني في الكبير (1/ 82/ 1 - 2) من طريق الحسن: حدثني صعصعة بن معاوية عنه، وزادا: قلنا: ما هذان الزوجان؟ قال: إن كانت رحالا فرحلان، وإن كانت خيلا ففرسان، وإن كانت إبلا فبعيران، حتى عد أصناف المال كله. وإسناده صحيح، وللنسائي منه (2/ 66) الفقرة الخامسة. ولهذه شاهد آخر من حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب: أي فل! هلم. أخرجه البخاري وغيره، وله عنده ألفاظ، وهو في كتابي مختصر البخاري (كتاب الصوم/ 4 - باب)، وأخرج البزار
(1709 - كشف) الفقرة الرابعة نحوها من حديث أنس بن مالك .. " أنتهى ما نقله وقاله الألباني.
وأخرجه أبو داود (3965)، والترمذي (1638)، والنسائي 6/ 26، وفي الكبرى (4336)، وأحمد 4/ 113 (17147)، وفي 4/ 384 (19648)، وفي (19649) كلهم من طريق قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي نجيح السلمي، قال: حاصرنا مع نبي الله حصن الطائف، فسمعت رسول الله يقول: من بلغ بسهم، فله درجة في الجنة، قال: فبلغت يومئذ ستة عشر سهما، فسمعت رسول الله يقول: من رمى بسهم في سبيل الله، عز وجل، فهو عدل محرر، ومن شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورا يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما، فإن الله، عز وجل، جاعل وفاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره، من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، فإن الله، عز وجل، جاعل وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررها، من النار.
قال أبو عيسى الترمذي: وأبو نجيح هو: عمرو بن عبسة السلمي. - الروايات مطولة ومختصرة.
وصححه ابن حبان (2984). وقال الحاكم (3/ 51): صحيح عال ولم يخرجاه. اهـ.
وقال ابن كثير بعد ذكره لأحاديث عدة منها هذا في تفسيره (8/ 407): هذه أسانيد جيدة قوية. اهـ.
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (2555): إسناد صحيح. اهـ. وانظر: السلسلة الصحيحة (2681).
وأخرجه النسائي في الكبرى (4867)، وأحمد 4/ 113 (17145)، وعبد بن حميد (299) كلهم من طريق حريز بن عثمان، عن سليم بن عامر؛ أن شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة: حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نسيان، قال عمرو: سمعت رسول الله يقول: من أعتق رقبة مسلمة، كانت فكاكه من النار، عضوا بعضو، ومن شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم فبلغ، فأصاب، أو أخطأ، كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل ..
وأخرجه أبو داود (3966)، والنسائي 6/ 26، وفي الكبرى (4335 و 4865) كلاهما من طريق شرحبيل بن السمط، عن عمرو بن عبسة، قال: قلت: يا عمرو بن عبسة، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله، ليس فيه نسيان ولا تنقص، قال: سمعت رسول الله يقول: من رمى بسهم في سبيل الله، فبلغ العدو، أخطأ، أو أصاب، كان له كعدل رقبة، ومن أعتق رقبة مسلمة، كان فداء كل عضو منه عضوا منه من نار جهنم، ومن شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورا يوم القيامة.
وفي رواية: من أعتق رقبة مؤمنة، كانت فداءه من النار.
وأخرجه النسائي في الكبرى (4866) قال: أخبرنا سعيد بن عمرو الحمصي، قال: حدثنا بقية. وأحمد 4/ 386 (19671) قال: حدثنا أبو المغيرة. كلاهما (أبو المغيرة، وبقية) قالا: حدثنا حريز، حدثنا سليم بن عامر، حديث شرحبيل ابن السمط، حين قال لعمرو بن عبسة: حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نقصان، فقال عمرو: سمعت رسول الله يقول: من أعتق رقبة مسلمة، كانت فكاكه من النار، عضوا بعضو.
وقال الألباني في صحيح الجامع (6308): صحيح. اهـ. وانظر: صحيح النسائي (3142)، وصحيح الترمذي (1700)، المشكاة (4459).
وأخرجه أحمد 4/ 386 (19657 و 19658 و 19659 و 19660 و 19661)، وعبد بن حميد (298) كلاهما من طريق أبي أمامة، عن عمرو ابن عبسة السلمي، قال: قلت: له: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله، ليس فيه انتقاص، ولا وهم، قال: سمعته يقول: من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام، فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث، أدخله الله، عز وجل، الجنة برحمته إياهم، ومن شاب شيبة في سبيل الله، عز وجل، كانت له نورا يوم القيامة، ومن رمى بسهم في سبيل الله، عز وجل، بلغ به العدو، أصاب، أو أخطأ، كان له كعدل رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه، من النار، ومن أنفق زوجين في سبيل الله، عز وجل، فإن للجنة ثمانية أبواب، يدخله الله، عز وجل، من أي باب شاء منها الجنة.
قال ابن كثير بعد ذكره لأحاديث عدة منها هذا في تفسيره (8/ 407): هذه أسانيد جيدة قوية. اهـ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 85): رواه أحمد والطبراني في الكبير باختصار النفقة إلا أنه قال: أدخله الله برحمته هو وإياهم الجنة. وإسناده حسن. اهـ.
وقال المنذري في الترغيب (3056): رواه أحمد بإسناد حسن. اهـ.
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (1756): سنده حسن. اهـ.
وقال في صحيح الترغيب (2002): (صحيح لغيره). اهـ.
وأخرجه عبد بن حميد (302) قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر،
عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو بن عبسة، أنه كان جالسا مع أصحابه، إذ قال رجل: من يحدثنا حديثا، عن رسول الله؟ قال عمرو: أنا، فقال: هي لله أبوك، واحذر، قال: سمعته يقول: من شاب شيبة في سبيل الله، كانت له نورا يوم القيامة. قال: هي لله أبوك، واحذر، قال: سمعته يقول: من رمى بسهم في سبيل الله، كان ذلك عدل عتق رقبة. قال: هي لله أبوك، واحذر، قال: وسمعته يقول: من أعتق نسمة، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه، من النار. قال: وسمعته يقول: من أعتق نسمتين، أعتق الله بكل عضوين منهما عضوين منه، من النار. قال: هي لله أبوك، واحذر، قال: وحديث لو أني لم أسمعه منه إلا مرة، أو مرتين، أو ثلاثا، أو أربعا، أو خمسا، لم أحدثكموه، قال: سمعته يقول: ما من عبد مسلم يتوضأ، فيغسل وجهه، إلا تساقطت خطايا وجهه من أطراف لحيته، فإذا غسل يديه، تساقطت خطايا يديه من بين أنامله وأظفاره، فإذا مسح برأسه، تساقطت خطايا رأسه من أطراف شعره، فإذا غسل رجليه، تساقطت خطايا رجليه من باطنهما، فإن أتى مسجد جماعة، فصلى فيه، فقد وقع أجره على الله، عز وجل، فإن قام فصلى ركعتين، كانتا كفارة له.
* * *
باب: الكتابة
(833)
روى أبو بكر بإسناده، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ، قال: ربع الكتابة، وروي مرفوعا، عن علي.
أخرجه عبد الرزاق 8/ 375 (15589)، وابن عدي في الضعفاء 5/ 2002، والحاكم 2/ 397 - التفسير، والبيهقي 10/ 329 - المكاتب- باب ما جاء من تفسير قوله عز وجل:{وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} ، من طريق ابن جريج، عن عطاء بن السائب، عن عبدالله بن حبيب السلمي، عن علي بن أبي طالب مرفوعا.
الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي.
قلت: مداره مرفوعا على عطاء بن السائب، وقد اختلط في آخره عمره.
وأخرجه عبد الرزاق 8/ 375، 376، (15590)، (15591)، وابن أبي شيبة 6/ 69 - البيوع- باب من كان يحط، عن المكاتب في أول نجومه- (1382)، وابن جرير الطبري في تفسيره 18/ 129، 13، 131، والبيهقي 10/ 329 - من عدة طرق عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمي، عن علي موقوفا عليه.
قلت: عبد الله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي المقرئ مشهور بكنيته ولأبيه صحبة ثقة ثبت.
قال البيهقي السنن الكبرى 10/ 329: هذا هو الصحيح موقوف. وكذلك
رواه ورقاء بن عمرو وخالد بن عبدالله وأسباط بن محمد، عن عطاء بن السائب موقوفا وكذلك رواه غير عطاء، عن أبى عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمى، عن على رضي الله عنه موقوفا. اهـ.
ونقل البيهقي في كتابه السنن الكبرى 10/ 329، عن ابن جريج أنه قال: وأخبرني غير واحد ممن سمع هذا الحديث من عطاء بن السائب أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن جريج: ورفعه لي. اهـ.
وذكر ابن كثير الحديث في تفسيره 3/ 288 وأعقبه بقوله هذا حديث غريب ورفعه منكر، والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه كما رواه عنه أبو عبدالرحمن السلمي رحمه الله. اهـ.
* * *
(834)
حديث ابن عباس يرفعه: من وطئ أمته فولدت فهي معتقة، عن دبر منه رواه أحمد وابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه (2515)، وأحمد 1/ 317 (2912)، وفي 1/ 320 (2939) كلاهما من طريق شريك، عن حسين بن عبد الله بن عبيدالله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ولدت أمته منه فهى معتقة، عن دبر منه.
ورواه عن شريك كل من حجاج، وأبو النضر، وأبو نعيم، ووكيع.
قال البخاري في التاريخ الكبير 2/ 388: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي، عن كريب وعكرمة، قال على: تركت حديثه، قال شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم في أم إبراهيم: أعتقها، ولم يصح وقال عمرو عن عطاء عن ابن عباس: ما أمهات الأولاد إلا بمنزلة شاتك أو بعيرك قال أبو عبد الله: وهذا المعروف من فتيا ابن عباس. أهـ. وقال النسائي: متروك الحديث. أ. هـ.
وأخرجه أحمد 1/ 303 (2759) قال: حدثنا أسود، حدثنا شريك، عن حسين بن عبدالله، عن عكرمة، عن ابن عباس قال من ولدت منه أمته فهى معتقة، عن دبر منه أو قال بعده. هكذا موقوف.
قال البيهقي في سننه (10/ 346): حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس الهاشمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث. اهـ.
وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (2/ 271): هذا الحديث مداره
على حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس، وهو ضعيف الحديث ضعفه الأئمة. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (9/ 753): قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. قلت: فيه نظر؛ فإن في إسناده الحسين بن عبدالله الهاشمي قد ضعفوه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: أحاديثه تشبه بعضها بعضا، يكتب حديثه، لم أجد في حديثه منكرا جاوز المقدار. وقال البيهقي: ضعفه أكثر أصحاب الحديث. وضعفه أيضا عبد الحق في أحكامه. وقال الحاكم: وقد تابعه أبو بكر بن أبي سبرة القرشي، عن حسين بن عبدالله ثم، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم حين ولدت: أعتقها ولدها قلت: هذه متابعة تزيد الحديث تضعيفا؛ فإن ابن أبي سبرة أيضا ضعيف لا يحتج به كما قال البيهقي وغيره، وفي إسناد رواية الدارقطني السالفة: ضعيف ومجهول، أما الضعيف فهو أبو يونس عبدالله بن عبدالله بن أبي عامر القرشي الأصبحي التيمي المديني، قال أحمد ويحيى: ضعيف الحديث. وقال يحيى مرة أخرى: ليس بثقة كان يسرق الحديث. وقال مرة: لا بأس به. وقال مرة: صدوق، وليس بحجة، وضعفه علي. وقال أحمد: ليس به بأس. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: هو صالح الحديث. وقال الفلاس: فيه ضعف، وهو عندهم من أهل الصدق. وأما المجهول فهو عبيدالله بن يحيى الرهاوي. وقال ابن القطان: ولا يعرف حاله. اهـ.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 97): هذا إسناد ضعيف حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله الهاشمي تركه علي بن المديني
وأحمد بن حنبل والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال البخاري يقال إنه كان يتهم بالزندقة. رواه محمد بن أبي عمر في مسنده، عن وكيع بإسناده ومتنه. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (6/ 185): هذا إسناد ضعيف وفيه علتان: الأولى: الحسين هنا ضعيف كما قال الحافظ في التقريب وقال البوصيري في الزوائد (ق 156/ 2): هذا إسناد ضعيف حسن بن عبدالله بن عبيدالله بن عبدالله الهاشمي تركه علي بن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي. وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم بالزندقة. قلت (القائل الألباني رحمه الله: وبه أعله البيهقي فقال عقبه: ضعفه أكثر أصحاب الحديث. وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد! ورده الذهبي بقوله: قلت (القائل الألباني رحمه الله: حسين متروك. والأخرى: شريك وهو ابن عبدالله القاضي وهو سيئ الحفظ لكنه لم يتفرد به بل تابعه جماعة عند ابن ماجه والدارقطني والبيهقي مما يدل على أن شريكا قد حفظ فانحصرت العلة في الحسين. وهو ضعيف جدا كما قال الحافظ في التقريب. قلت (القائل الألباني رحمه الله: وقد توبع أيضا فأخرجه الدارقطني من طريق الحسن بن عيسى الحنفي، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا بلفظ: أم الولد حرة وان كان سقطا. قال الحافظ: وإسناده ضعيف أيضا والصحيح أنه من قول ابن عمر. قلت: وله علتان: الأولى: الحكم بن أبان قال الحافظ في التقريب: صدوق عابد وله أوهام. والأخرى: الحسن بن عيسى الحنفي قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: هو شيخ مجهول. قلت: وهو مما فات على الذهبي ثم العسقلاني فلم يورداه في كتابيهما. اهـ.
وأخرجه ابن ماجه (2516) قال: حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا أبو عاصم، حدثنا أبوبكر، يعني النهشلي، عن الحسين بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أعتقها ولدها.
قال الذهبي في تلخيص المستدرك (2/ 23): حسين متروك. اهـ.
وقال البيهقي في سننه (10/ 346): أبو بكر بن أبي سبرة ضعيف لا يحتج به إلا أنه قد روي عن غيره، عن حسين بهذا اللفظ .... رواه أبو أويس، عن حسين مرسلا وقد قيل، عن أبي أويس موصولا بذكر بن عباس فيه على معنى اللفظ الأول وذلك فيما رواه عبد الحميد بن أبي أويس وأبو بكر بن أبي أويس، عن أبيهما ورواه سعيد بن كليب وعبد الله بن سلمة بن أسلم، عن حسين بن عبدالله كما رواه بن أبي سبرة. اهـ.
وقال ابن عبد البر في الاستذكار (7/ 331): ليس بالقوي ولا يثبته أهل الحديث، وكذلك حديث بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (أيما امرأة ولدت من سيدها فهي حرة إذا مات)، ولا يصح أيضا من جهة الإسناد لأنه انفرد به حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي وحسين هذا ضعيف متروك الحديث. اهـ.
وقال ابن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ (1486): وأبوبكر هذا هو ابن عبدالله بن أبي سبرة، متروك الحديث، مفتي أهل المدينة. ورواه مرة أخرى، عن حسين بن عبدالله بن عبيدالله، عن عكرمة، عن ابن عباس إن أم إبراهيم
…
وذكره. اهـ.
وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود (2/ 271): هذا الحديث مداره على حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن العباس، وهو ضعيف الحديث ضعفه
الأئمة. وكذلك حديث ابن عباس الآخر ذكرته أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقها ولدها رواه ابن ماجه. وهو أيضا من رواية حسين. اهـ.
وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 287): رواه الحاكم في المستدرك- في البيوع، وسكت عنه، إلا أنه قال: أبي بكر بن أبي سبرة، والحديث معلول بابن أبي سبرة، وحسين، فإنهما ضعيفان، قال ابن القطان في كتابه: وقد روي بإسناد جيد، قال قاسم بن أصبغ في كتابه: حدثنا محمد بن وضاح ثنا مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصي ثنا عبيدالله بن عمر- هو الرقي- عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لما ولدت مارية إبراهيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها، انتهى. ومن طريق قاسم بن أصبغ رواه ابن عبد البر في التمهيد ومن جهة ابن عبد البر ذكره عبد الحق في أحكامه وخلط في إسناده تخليطا بينه ابن القطان في كتابه، وحرره كما ذكرناه، والله أعلم، ورواه ابن عدي في الكامل بسند ابن ماجه، وأعله بأبي بكر بن أبي سبرة، وقال: إنه في جملة من يضع الحديث، وأسند، عن البخاري أنه قال فيه: منكر الحديث، وعن النسائي أنه قال: متروك الحديث، وإلى ابن معين أنه قال فيه: ليس بشيء، وأخرجه الدارقطني أيضا، عن عبدالله بن سلمة بن أسلم، عن الحسين به، وعبد الله هذا ضعيف، عن حسين، وأخرجه أيضا، عن سعيد بن زكريا المدائني، عن ابن أبي سارة، عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وسعيد هذا فيه لين، وابن أبي سارة مجهول، وأخرجه أيضا، عن ابن أبي أويس، عن حسين المذكور، وأبو أويس فيه لين، وأخرجه ابن ماجه أيضا، عن شريك، عن حسين بن عبدالله، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، انتهى.
ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال البيهقي في المعرفة: هكذا رواه شريك، وكذلك رواه أبو أويس المدني في إحدى الروايتين عنه، ورواه أبو بكر من أبي سبرة، عن حسين بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في أم إبراهيم حين ولدته: أعتقها ولدها، وكذلك رواه أبو أويس، عن حسين، إلا أنه أرسله، وروي عن ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس، ولم يثبت فيها شيء. أنتهى ما نقله وقاله الزيلعي.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (9/ 756): وقد سلف قريبا تضعيف حسين هذا. قال الحافظ جمال الدين المزي: روى هذا الحديث ابن ماجه، عن أحمد بن يوسف السلمي، عن أبي عاصم، عن أبي بكر النهشلي، عن حسين به. قال: وقيل إن الصواب أبو بكر بن عبدالله بن أبي سبرة. وقد سلف قول البيهقي فيه، قال البيهقي: وروي عن ابن عباس من قوله. قال: ورواه سعيد بن كليب وعبد الله بن سلمة بن أسلم، عن حسين بن عبدالله كما رواه ابن أبي سبرة. قال الدارقطني: وروي أيضا من حديث ابن أبي حسين، عن عكرمة، عن ابن عباس وتفرد به زياد بن أيوب وزياد ثقة. قال البيهقي: ولحديث عكرمة علة عجيبة بإسناد صحيح عنه ثم ذكر، عن سعيد بن مسروق، عن عكرمة، عن عمر. قال: أعتقها ولدها وإن كان سقطا وعن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال عمر فذكر نحوه ثم قال فعاد الحديث على عمر. ثم جعله الصحيح، ولقائل أن يقول: هما قضيتان مختلفتان لفظا ومعنى، روى عكرمة إحداها مرفوعة والأخرى موقوفة ولا تعلل إحداهما بالأخرى. ورواه البيهقي أيضا من حديث ابن لهيعة، عن عبيدالله بن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأم إبراهيم أعتقك ولدك قال:
هذا منقطع.
قلت (القائل ابن الملقن): وضعيف. ورواه ابن حزم، عن ابن عبد البر، ثنا عبد الوارث بن سعيد، نا قاسم بن أصبغ، نا مصعب بن محمد، ثنا عبيدالله بن عمر- هو الرقي- عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لما ولدت مارية أم إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقها ولدها كذا نقله عبد الحق في الأحكام الكبرى وقد أخطأ فيه في موضعين نبه عليهما ابن القطان أحدهما في قوله: عبد الوارث بن سعيد وإنما هو ابن سفيان ثانيهما: في قول مصعب بن محمد وفسره بأنه القرقساني وقال فيه: هو ضعيف كان فيه غفلة. وهذا كله خطأ؛ القرقساني ليس له ذكر هنا بالكلية، وإنما هو في كتاب قاسم بن أصبغ هكذا نا محمد، عن مصعب فمحمد هو ابن وضاح، ومصعب هو ابن سعيد المصيصي وهو أيضا يضعف، وهذا الحديث من هذا الطريق قال: إسناده ثقات لا جرم صححه ابن حزم وقال في كتاب البيع: صحيح السند. وقال هنا: هذا خبر جيد السند كل رواته ثقات. قال البيهقي: وروينا، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة وفي ذلك دلالة أنه لم يترك أم إبراهيم أمة وإنما أعتقت بموته بما تقدم من حرمة الاستيلاد». انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 519): في إسناده الحسين بن عبدالله الهاشمي؛ وهو ضعيف جدا. اهـ.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 97): هذا إسناد حكمه حكم الإسناد قبله. اهـ. وقال الألباني في الإرواء (1772): وهذا سند ضعيف من أجل الحسين هذا وقد عرفت حاله في الحديث الذي قبله. اهـ.
* * *
(835)
حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع منها السيد ما دام حيا، فإذا مات فهي حرة. رواه الدارقطني.
أخرجه الدارقطني 4/ 134، 135 - المكاتب- 34، 36، 34 - قال: حدثنا أبو بكر الشافعي نا قاسم بن زكريا المقري نا محمد بن عبد الله المخرمي القاضي نا يونس بن محمد من أصل كتابه نا عبد العزيز بن مسلم، عن عبدالله بن دينار، عن بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة.
ثم قال الدارقطني: ونا يحيى بن إسحاق نا عبد العزيز بن مسلم، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر، عن عمر نحوه غير مرفوع.
وخالف يونس بن محمد- وهو ثقة- يحيى بن إسحاق السيلحيني وفليح بن سليمان عند الدارقطني 4/ 134، عن عبد العزيز بن مسلم، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر موقوفا.
وتابع عبد العزيز بن مسلم- في الرواية المرفوعة- عبدالله بن جعفر، عن عبدالله بن دينار، به، أخرجه ابن عدي في الكامل 4/ 1494، والدارقطني 4/ 135، وأعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح المديني، فإنه ضعيف.
ورواه الدارقطني 4/ 134، 135 - المكاتب (35) قال: نا عبدالله بن محمد بن عبد العزيز نا محمد بن بكار نا فليح بن سليمان، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر، عن عمر: أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد لا يوهبن
ولا يورثن يستمتع بها سيدها حياته فإذا مات فهي حرة.
قلت: فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمى أبو يحيى المدني ويقال فليح لقب واسمه عبد الملك صدوق كثير الخطأ. كما في التقريب (2345).
و محمد بن بكار بن بلال العاملي أبو عبد الله الدمشقي القاضي صدوق.
و عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة أبو محمد المدني المخرمي، ليس به بأس. كما في التقريب (2365).
ورواه الدارقطني 4/ 134، 135 (36)، قال: حدثنا أبو بكر الشافعي نا الهيثم بن محمد بن خلف نا عبدالله بن مطيع نا عبد الله بن جعفر هو المخرمي نا عبدالله بن دينار، عن بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة
وروى ابن حبان في صحيحه (4324) قال: أخبرنا عبدالله بن محمد الأزدي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر بن شميل قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبدالله قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فلما كان عمر نهى عن بيعهن.
قلت: رجاله ثقات. قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ ..
ورواه ابن عدي في الضعفاء 4/ 1491 - من طريق عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر مرفوعا.
وأخرجه مالك 2/ 776 - العتق- 6، عبد الرزاق 7/ 292، 293 - (13225، 13228، 13229)، وسعيد بن منصور في السنن 2/ 64، 65 - (2053، 2054)، وابن أبي شيبة 6/ 439 - البيوع- باب في بيع أمهات الأولاد- (1627، 1638)، والدارقطني 4/ 134 - المكاتب 23، 35، والبيهقي 10/ 348 - عتق أمهات الأولاد- باب الخلاف في أمهات الأولاد- من طريق عبدالله بن عمر، عن أبيه عمر بن الخطاب موقوفا عليه.
الخلاصة: الحديث ضعيف مرفوعا، والصحيح وقفه، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب قاله الدارقطني والبيهقي وعبد الحق. انظر التلخيص الحبير 4/ 217.
وروى أبو داود (3954) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
قال الحاكم في المستدرك (2/ 22): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (11/ 329)(3/ 138): ومن حجة من أجاز بيعهن ما روي عن جابر كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي عن أبي سعيد الخدري مثل ذلك أيضا وهي آثار ليست بالقوية. اهـ.
وقال النووي في المجموع شرح المهذب (9/ 243): رواه أبوداود بإسناد صحيح. اهـ.
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (2417): قال الحاكم: صحيح على
شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. اهـ.
وأخرجه ابن ماجه (2517)، والنسائي، في الكبرى (5021) وفي (5022)، وأحمد 3/ 321 (14500) كلهم من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، أنه سمعه يقول: كنا نبيع سرارينا، أمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا يرى بذلك بأسا.
ورواه عن ابن جريج كل من عبد الرزاق، ومكي بن إبراهيم، وأبو عاصم.
قال النووي في المجموع شرح المهذب (9/ 243): رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. اهـ.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (698): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. اهـ.
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (2417): وهذا إسناد صحيح متصل، على شرط مسلم. اهـ.
وروى أحمد 3/ 22 والنسائي في الكبرى 3/ 199 والحاكم 2/ 33 - 23 كلهم من طريق شعبة، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه زيدا العمي وسبق الكلام عليه.
لهذا لما نقل ابن الملقن في البدر المنير 9/ 759 تصحيح الحاكم للحديث تعقبه فقال: فيه نظر، فإن في إسناده زيدا العمي، وحاله معلومة بالضعف، ولما ذكر العقيلي من حديثه قال: المتن يروى عن زيد العمي بإسناد جيد، وأشار إلى حديث جابر السالف. اهـ.
وبه أعله النسائي في الكبرى 3/ 199، والعقيلي وتبعهما الزيلعي في نصب
الراية 3/ 289 وابن الجوزي وأيضا ابن عبد الهادي كما في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 3/ 572 ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 241: إسناده ضعيف. اهـ.
وروى النسائي في الكبرى (5023) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. قال: حدثنا خالد. وأحمد 3/ 22 (11181) قال: حدثنا محمد بن جعفر. كلاهما (ابن جعفر، وخالد) قالا: حدثنا شعبة، عن زيد أبي الحواري، قال: سمعت أبا الصديق يحدث، عن أبى سعيد الخدرى قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عبدالرحمن النسائي: زيد العمي، ليس بالقوي. اهـ.
وصححه الحاكم (2/ 19). وقال ابن الملقن (9/ 759 ـ 760): فيه نظر؛ فإن في إسناده زيد العمي، وحاله معلومة بالضعف، لا جرم رواه النسائي وقال: زيد العمى ليس بالقوي. ولما ذكره العقيلي من حديثه قال: المتن يروى عن غير زيد العمي بإسناد جيد. وأشار إلى حديث جابر السالف، وروى أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. اهـ.
وقال ابن الجوزي في التحقيق (2071): والجواب أن زيد العمي ليس بشيء قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره ثم من الجائز أن يكون هذا خفي على أبي سعيد وغيره من الصحابة وأن يكون النهي ورد بعد ذلك. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2161): ورواه الحاكم من
حديث أبي سعيد وإسناده ضعيف. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2239): والجواب: أن زيد العمي ليس بشيء. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره، ثم من الجائز أن يكون هذا خفي على أبي سعيد وغيره من الصحابة وأن يكون النهي ورد بعد ذلك. اهـ.
وقال الذهبي: زيد غير حجة. اهـ. كما في تنقيح التحقيق (2/ 336).
وضعف الألباني إسناده. اهـ. كما في السلسلة الصحيحة (2417). الإرواء (1777).
وروى النسائي في الكبرى 3/ 199 وابن ماجه (2517)، وأحمد 3/ 321 والدارقطني 4/ 135 وابن حبان (1215) كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: كنا نبيع سرارينا؛ أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لا نرى بذلك بأسا.
قلت: رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة. ورواه عن ابن جريج كل من عبد الرزاق والمكي بن إبراهيم.
وصحح إسناده النووي في المجموع 2/ 20
وقال ابن عبد الهادي في المحرر 2/ 470: رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وإسناده على شرط مسلم. اهـ.
وقال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 6/ 189: هذا سند صحيح متصل على شرط مسلم. اهـ.
ورواه أبو داود (3954)، وابن حبان (1216)، والحاكم 2/ 22 والبيهقي 10/ 347 كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء بن
أبي رباح، عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
قال الحاكم 2/ 22: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 6/ 189: وهو كما قالا. اهـ.
وقال النووي في المجموع 2/ 243: رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.
ووقع في رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي، عن ابن جريج بن زيادة: ولا ينكر ذلك علينا. وإسناده ضعيف. قال ابن أبي حاتم في العلل (2806): قال أبي: هو حديث منكر، والحسن بن زياد ضعيف الحديث ليس بثقة ولا مأمون. اهـ.
وأما شاهده الذي أشار إليه الحاكم. فهو ما رواه أحمد 3/ 22 والحاكم 2/ 33 - 23 والنسائي في الكبرى 3/ 199 كلهم من طريق شعبة، عن زيد العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه زيدا العمي وسبق الكلام عليه.
لهذا لما نقل ابن الملقن في البدر المنير 9/ 759 تصحيح الحاكم للحديث تعقبه فقال: فيه نظر، فإن في إسناده زيدا العمي، وحاله معلومة بالضعف، ولما ذكر العقيلي من حديثه قال: المتن يروى عن زيد العمي بإسناد جيد، وأشار إلى حديث جابر السالف. اهـ.
وبه أعله النسائي في الكبرى 3/ 199 والعقيلي وتبعهما الزيلعي في نصب الراية 3/ 289 وابن الجوزي وأيضا ابن عبد الهادي كما في تنقيح تحقيق
أحاديث التعليق 3/ 572 ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 241: إسناده ضعيف. اهـ.
فائدة: قال الحازمي في الاعتبار ص 16 وهو يعدد وجوه الترجيح في النسخ: الوجه الخامس والعشرون: أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا وقولا، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا، فيكون الأول مرجحا، نحو ما رواه عبدالله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يبعن ولا يوهبن، ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة، فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث ابن عمر من قوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه عليه السلام، فيحتمل أن من كان يرى هذا، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وكان ذلك اجتهادا منه، فكان تقديم ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا أولى. اهـ.
* * *
كتاب النكاح
(836)
قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. رواه الجماعة.
رواه البخاري (5066)، ومسلم 2/ 1019 - 102، والترمذي (1081)، والنسائي 6/ 57 - 58، وأحمد 1/ 424 - 425 و 432، والبيهقي 7/ 77، وابن الجارود في المنتقى (672)، كلهم من طريق الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبدالرحمن بن يزيد، قال: دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
ورواه البخاري (1905)، ومسلم 2/ 1018، وأبو داود (2046)، وابن ماجه (1845)، وأحمد 1/ 378، كلهم من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود مرفوعا.
* * *
(837)
حديث أبي هريرة مرفوعا تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
رواه البخاري (5090)، ومسلم 2/ 1086 - 1078، وأبو داود (2047)، والنسائي 6/ 68، وابن ماجه (1858)، وأحمد 2/ 428، والبيهقي 7/ 79 - 8، وابن حبان في الإحسان 9/ 345، كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيدالله بن عمر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
وروى أحمد 3/ 8، والبزار (1403)، والحاكم 2/ 161، وأبو يعلى (1012)، وابن حبان 9/ 345، (4037) كلهم من طريق محمد بن موسى الفطري، عن سعد ابن إسحاق، عن عمته، قالت: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على مالها، وتنكح المرأة على جمالها، وتنكح المرأة على دينها، خذ ذات الدين والخلق تربت يمنيك.
قلت: رجاله لا بأس بهم، وعمة سعد بن إسحاق هي زينب بنت كعب بن عجرة البلوي هي زوجة أبي سعيد الخدري، روى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة. وذكرها ابن الأثير وابن فتحون في الصحابة.
وصحح الحديث الحاكم وابن حبان (4037)، ووافقه الذهبي.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 468): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات. اهـ.
وصححه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة (307).
وروى مسلم 2/ 1087، والترمذي (1086) كلاهما من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، أخبرني جابر بن عبدالله قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا جابر! تزوجت؟ قلت: نعم. قال بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب قال: فهلا بكر تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله! إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال: فذاك إذن. إن المرأة تنكح على دينها، ومالها، وجمالها. فعليك بذات الدين تربت يداك. واللفظ لمسلم وأصل الحديث عند البخاري (4052)، و (5367)، و (6387).
* * *
(838)
قوله عليه السلام لجابر: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. متفق عليه.
أخرجه البخاري (2097)، ومسلم 2/ 156 (1605)، و 4/ 176 (3632) كلاهما من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، حدثنا عبيدالله بن عمر، عن وهب بن كيسان، عن جابر، قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فأبطأ بي جملي، فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا جابر، قلت: نعم، قال: ما شأنك؟ قلت: أبطأ بي جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل فحجنه بمحجنه، ثم قال: اركب، فركبت، فلقد رأيتني أكفه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتزوجت؟ فقلت: نعم، فقال: أبكرا أم ثيبا؟ فقلت: بل ثيب، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن، وتقوم عليهن، قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فالكيس الكيس، ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم، فاشتراه مني بأوقية، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمت بالغداة، فجئت المسجد، فوجدته على باب المسجد، فقال: الآن حين قدمت؟ قلت: نعم، قال: فدع جملك، وادخل فصل ركعتين، قال: فدخلت فصليت، ثم رجعت، فأمر بلالا أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال، فأرجح في الميزان، قال: فانطلقت، فلما وليت قال: ادع لي جابرا، فدعيت، فقلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، فقال: خذ جملك، ولك ثمنه.
وأخرجه البخاري (2718)، تعليقا، قال: وقال عبيد الله، وابن إسحاق، عن وهب، عن جابر: .. اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية. - وتابعه زيد بن أسلم، عن جابر.
وأخرجه الحميدي (1227)، وأحمد 3/ 294 (14178) كلاهما من طريق محمد بن المنكدر، قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنكحت يا جابر؟ قال: نعم، قال: أبكر أم ثيب؟ قلت: ثيب، قال: فهلا جارية تلاعبك تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله، قتل أبي يوم أحد، وترك تسع بنات، وكن لي تسع أخوات، فلم أحب أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن، وتقوم عليهن، قال: أصبت.
قلت: رجاله ثقات، ورواه عن محمد بن المنكدر كل من ابن عيينة، والثوري.
وأخرجه البخاري (4052)، ومسلم 4/ 176 (3629)، والترمذي (1100)، والنسائي 6/ 61، وفي الكبرى (5308 و 8888)، والحميدي (1227)، وأحمد 3/ 308 (14357) كلهم من طريق عمرو بن دينار، عن جابر، قال: هلك أبي، وترك سبع بنات، أو تسع بنات، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت يا جابر؟ فقلت: نعم، فقال: بكرا أم ثيبا؟ قلت: بل ثيبا، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك؟ قال: فقلت له: إن عبدالله هلك، وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: بارك الله لك، أو قال خيرا.
قال البخاري، عقب رواية أبي النعمان: لم يقل ابن عيينة، ومحمد بن مسلم، عن عمرو: بارك الله عليك.
وأخرجه مسلم 4/ 175 (3626)، وابن ماجه (186)، والترمذي (1086)، والنسائي 6/ 65، وفي الكبرى (5317)، وأحمد 3/ 302 (14286) كلهم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي
رباح، أخبرني جابر بن عبد الله، قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا جابر: تزوجت؟ قلت: نعم، قال: بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب، قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات، فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، قال: فذاك إذا، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك.
- الروايات مطولة ومختصرة.
وأخرجه البخاري (5080)، ومسلم 4/ 175 (3627 و 3628)، وأحمد 3/ 297 (14225) كلهم من طريق شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله، قال: تزوجت امرأة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قلت: نعم، قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا، قال: فأين أنت من العذارى ولعابها. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار، فقال: قد سمعته من جابر، وإنما قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك.
- في رواية حجاج، لم يذكر حديث عمرو بن دينار، وفي رواية ابن جعفر، لم يذكر حديث محارب.
وأخرجه أحمد 3/ 358 (14922) قال: حدثنا عبيدة بن حميد، عن الأسود بن قيس العبدي، عن نبيح بن عبدالله العنزي، عن جابر، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألك امرأة؟ قال: قلت: نعم، قال: أثيبا نكحت أم بكرا؟ قال: قلت له: تزوجتها وهي ثيب، قال: فقال لي: فهلا تزوجتها جويرية؟ قال: قلت له: قتل أبي معك يوم كذا وكذا، وترك جواري، فكرهت أن أضم إليهن جارية كإحداهن، فتزوجت ثيبا، تقصع قملة إحداهن، وتخيط درع إحداهن إذا تخرق، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك نعم ما رأيت.
قال الألباني في السلسلة الصحيحة (3158): وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير نبيح هذا، وقد وثقة أبو زرعة والعجلي وابن حبان، وصحح له الترمذي- وصرح بتوثيقه- وابن خزيمة، وابن حبان والحاكم، وروى عنه أبو خالد الدالاني أيضا. وأما الحافظ فقال: مقبول وهذا منه هنا غير مقبول؛ لتوثيق من ذكرنا أولا، ولكونه تابعيا ثانيا؛ ولهذا قال الذهبي في الكاشف: ثقة. اهـ.
وأخرجه البخاري (2309) قال: حدثنا المكي بن إبراهيم، حدثنا ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، وغيره، يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على جمل ثفال، إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله، قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل ثفال، قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم، قال: أعطنيه، فأعطيته، فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم، قال: بعنيه، فقلت: بل هو لك، يا رسول الله، قال: بل بعنيه، قد أخذته بأربعة دنانير، ولك ظهره إلى المدينة، فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل، قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها، قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت، خلا منها، قال: فذلك، فلما قدمنا المدينة، قال: يا بلال، اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير، وزاده قيراطا، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله.
وأخرجه أحمد 3/ 397 (15350)، ومسلم 5/ 54 (4114) كلاهما (أحمد، ومسلم) عن عبدالله بن محمد، أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى
ابن زكريا بن أبي زائدة، عن ابن جريج به بنحوه.
وأخرجه البخاري، تعليقا، 3/ 248 (2718) قال: وقال عطاء، وغيره: ولك ظهره إلى المدينة.
وأخرجه البخاري (247، و 2861)، ومسلم 5/ 53 (4111)، وأحمد 3/ 325 (14534)، وفي 3/ 362 (14965)، وفي 3/ 372 (15068) كلهم من طريق أبي المتوكل الناجي، قال: أتيت جابر بن عبدالله الأنصاري، فقلت له: حدثني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سافرت معه في بعض أسفاره (قال أبو عقيل: لا أدري غزوة، أو عمرة)، فلما أن أقبلنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليعجل، قال جابر: فأقبلنا، وأنا على جمل لي أرمك، ليس فيه شيء، والناس خلفي، فبينا أنا كذلك، إذ قام علي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، استمسك، فضربه بسوطه ضربة، فوثب البعير مكانه، فقال: أتبيع الجمل؟ قلت: نعم، فلما قدمنا المدينة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت إليه، وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول: الجمل جملنا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواق من ذهب، فقال: أعطوها جابرا، ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت: نعم، قال: الثمن والجمل لك.
* * *
(839)
حديث أنس برفعه تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة رواه سعيد.
رواه أحمد 3/ 158، وسعيد بن منصور في سننه (490)، وابن حبان في الإحسان 9/ 134 رقم (4017)، وفي الموارد (1228)، والبزار كما في كشف الأستار 2/ 148 - 149، والبيهقي 7/ 81 - 82، والقضاعي في مسند الشهاب (675) كلهم من طريق خلف بن خليفة، عن حفص بن آخي انس بن مالك، عن انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود. إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة.
وقد رواه عن خلف بن خليفة جمع من الثقات منهم قتبية بن سعيد عند ابن حبان، وأيضا حسين وعفان عند احمد، وأيضا سعيد ابن منصور في سننه وأيضا إبراهيم بن أبي العباس عند البيهقي، وأيضا محمد بن معاوية عند البزار.
قلت: رجاله لا بأس بهم. غير أن خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي مولاهم أبو أحمد، وثقه ابن معين والنسائي، لكن قال أحمد: قد رأيت خلف بن خليفة وهو مفلوج سنه سبع وثمانين مئة، وقد حمل، وكان لا يفهم. فمن كتب عنه قديما فسماعه صحيح. اهـ. وقال الأثرم، عن أحمد: أتيته فلم أفهم عنه قلت له: في أي سنه مات؟ قال: أظنه في سنة ثمانين أو في آخر سنة (79). اهـ.
وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق ثقة، لكنه خرف فاضرب عليه حديثه. اهـ.
وقد حسن إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 258 وفيه نظر لما ذكرنا.
ورواه أحمد 3/ 245 قال: ثنا خلف بن خليفة. ثم قال الإمام أحمد: وقد رأيت خلف بن عفان، ثنا خلف بن خليفة. ثن قال الإمام أحمد: وقد رأيت خلف بن خليفة وقد قال له إنسان: يا أبا أحمد، حدثك محارب بن دثار؟ قال أحمد: فلم أفهم كلامه، كان قد كبر فتركه، ثنا حفص، عن أنس بن مالك، قال: كان يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة.
وللحديث طريق آخر، عن انس. فقد رواه أبو نعيم في الحلية 4/ 219 من طريق عبدالله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم بن يزيد التيمي، عن انس قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التبتل وينهى عنه نهيا شديدا، فيقول: تزوجوا الودود الولود .... ).
قلت: إسناده واه، لأن فيه عبدالله بن خراش وقد اتهمه الساجي. وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.
ولما ذكر الألباني رحمه الله في الإرواء 6/ 196 الإسناد الأول. قال: قول الهيثمي في المجمع: إسناده حسن، هو غير حسن. نعم للحديث شواهد كثيرة. خرجت بعضها في آداب الزفاف في السنة المطهرة ص 550 فهو بها صحيح. اهـ.
وروى أبو داود (2050)، والنسائي 6/ 65، وابن حبان في الإحسان 6/ 144 رقم (4045)، والبيهقي 7/ 81، وأبو نعيم في حلية الأولياء 3/ 61 - 62، والحاكم 2/ 176، كلهم من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان، عن منصور بن زاذان،
عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال: لا ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم.
قال الحاكم 2/ 176: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: رجاله لا بأس بهم. وقال العراقي في المغني، عن حمل الأسفار 1/ 386: إسناده صحيح. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 196: قال ابن الصلاح: الإسناد. اهـ.
وفي باب، عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي أمامة:
أولًا: حديث ابن عمر: رواه الخطيب في تاريخ بغداد 12/ 377 من طريق إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
قلت: إسناده لا بأس به. قال الألباني رحمه الله في آداب الزفاف ص 133: سنده جيد كما قال السيوطي في الجامع الكبير 3/ 351/ 10.
ورواه الديلمي في الفردوس كما في تلخيص الحبير 3/ 133 من طريق محمد بن خلف وكيع، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا محمد بن الحارث الحارثي، ثنا محمد بن عبدالرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعا: حجوا تستغنوا، وسافروا تصحوا، وتناكحوا تكثروا، فإني مباه بكم الأمم.
قلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه محمد بن عبدالرحمن البيلماني وهو ضعيف كما سبق.
وأيضا محمد بن الحارث الحارثي ضعيف حدا. قال ابن معين: ليس
بشيء. اهـ. وقال عمرو بن علي: روى أحاديث منكرة وهو متروك الحديث. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: ترك أبو زرعة حديثه، ولم يقرأه علينا. في كتاب الشفعة. اهـ. وقال أبو حاتم: ضعيف. اهـ.
ولهذا لما ذكر الحديث الحافظ ابن حجر في التلخيص 3/ 133 قال: والمحمدان ضعيفان. اهـ.
ومحمد بن سنان إن كان هو محمد بن سنان بن يزيد بن الذيال القزاز مولى عثمان أبي بكر البصري. فقد تكلم فيه واتهمه أو داود. وإن كان غيره فلا أدري من هو.
وقد ورد نحوه عند أحمد 2/ 171 - 172 بإسناد ضعيف.
ثانيًا: حديث أبي هريرة: رواه ابن ماجه (1863) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا عبدالله بن الحارث المخزومي، عن طلحة، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكحوا فإني مكاثر بكم.
قلت: إسناده ضعيف، لضعف طلحة بن عمرو المكي الحضرمي، ضعفه البخاري وأحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم. وبه أعل الحديث البوصيري فقال في تعلقيه على زوائد ابن ماجه: في إسناده طلحة بن عمرو المكي الحضرمي متفق على تضعيفه. اهـ.
ثالثًا: حديث عائشة: رواه ابن ماجه (1846) قال: حدثنا أحمد ابن الأزهر، ثنا آدم، ثنا عيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء.
قلت: إسناده ضعيف، لضعف عيسى بن ميمون المدني فقد ضعفه ابن معين. وقال عمرو بن علي وأبو حاتم: متروك الحديث. اهـ. وقال الترمذي: يضعف في الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.
رابعًا: حديث أبي أمامة: رواه البيهقي 7/ 78، قال: أخبرنا أبو سعيد الماليني، أنبا أبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن عبدالرحمن الثقفي البصري، نا عمرو بن علي، ثنا محمد بن ثابت البصري، عن أبي غالب، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى.
قلت: محمد بن ثابت العبدي أبو عبدالله البصري ضعيف. قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال في رواية: ليس به بأس. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس بالمتن يكتب حديثه، وهو أحب إلى من أبي أمية بن يعلى وصالح المري روى حديثا منكرا. اهـ. وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ. وقال مرة: ليس بالقوي. اهـ. وقال أبو داود السجستاني: ليس بشيء. اهـ.
* * *
(840)
قوله عليه السلام إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد أبو داود.
رواه أحمد 3/ 334 و 36، وأبو داود (2082)، والطحاوي 3/ 14، والحاكم 2/ 165، والبيهقي 7/ 84، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل.
ووقع عند أبي داود وأحمد في رواية: واقد بن عبد الرحمن، وقد تفرد بهذا عبد الواحد بن زياد، عن ابن إسحاق، وخالف بذلك جماعة ممن رووه، عن ابن إسحاق الذين قالوا في روايتهم: واقد بن عمرو.
ولما ذكر ابن القطان إسناد أبي داود السابق وإسناد البزار قال: حدثنا عمر بن علي المقدمي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبدالرحمن بن سعد
…
وقال ابن القطان كما في كتابه بيان الوهم والإيهام 4/ 429: إن واقدا لا تعرف حاله، والمذكور المعروف، إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، أبو عبدالله الأنصاري الأشهلي الذي يروي عنه يحيى بن سعيد، وداود بن الحصين أيضا، ومحمد بن زياد، ومحمد بن عمرو وغيرهم من المدنيين، وروى مالك، عن يحيى بن سعيد عنه، وهو مدني ثقة، قاله أبو زرعة. فأما واقد بن عبدالرحمن بن سعد ابن معاذ فلا أعرفه فاعلم ذلك. اهـ. ونقل قوله الزيلعي في نصب الراية 4/ 241 والحافظ ابن حجر في التلخيص 3/ 168 فأقراه.
ولما ذكر الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 1/ 155 رواية من قال واقد بن عبد الرحمن، قال الألباني: وقد تفرد به عبد الواحد ابن زياد خلافا لمن قال: واقد بن عمرو، وهم أكثر، وروايتهم أولى، وواقد بن عمرو ثقة من رجال مسلم، أما واقد بن عبدالرحمن فمجهول. والله أعلم. اهـ.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (933): ورجاله ثقات.
قلت: ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعا كما قال ابن القيم.
ولهذا تعقب الألباني رحمه الله الحاكم فقال في الإرواء 6/ 201 لما نقل قول الحاكم: ابن إسحاق، إنما أخرج له مسلم متابعه، ثم هو مدلي، لكن قد صرح بالتحديث عند أحمد في إحدى روايته. فالسند حسن. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 506: ورواه البزار في مسنده وقال: لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه، ولا أسند واقد بن عبدالرحمن بن سعد، عن جابر إلا هذا الحديث، وأعله ابن القطان بواقد. وقال: إنه لا يعرف حاله، إنما المعروف واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أبو عبدالله الأنصاري مدني ثقة. قاله أبو زرعة، فأما هذا فلا أعرفه. وقال في كتابه أحكام النظر: إنه حديث لا يصلح
…
ثن نقل تصحيح الحاكم للحديث على شرط مسلم. ثم قال: لأن في إسناده ابن إسحاق لكنه قد عنعن. انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية 2/ 226: إسناده حسن. اهـ. وكذا في الفتح 9/ 1810
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ 181): سنده حسن. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (1791): السند حسن وقد حسنه الحافظ.
وواقد بن عبدالرحمن مجهول لكن الصواب أنه واقد بن عمرو وهو ثقة من رجال مسلم كذلك قاله جماعة من الرواة عنه لهذا الحديث كما بينته في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (99).
وقال أيضا الألباني في السلسلة الصحيحة (99): إسناده حسن، وكذا قال الحافظ في الفتح (9/ 156)، وقال في التلخيص: وأعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن، وقال: المعروف واقد بن عمرو. قلت: رواية الحاكم فيها، عن واقد بن عمرو وكذا هو عند الشافعي وعبد الرزاق. أقول: وكذلك هو عند جميع من ذكرنا غير أبي داود وأحمد في روايته الأخرى فقالا: واقد بن عبدالرحمن، وقد تفرد به عبد الواحد بن زياد خلافا لمن قال: واقد بن عمرو وهم أكثر، وروايتهم أولى، وواقد بن عمرو ثقة من رجال مسلم، أما واقد بن عبدالرحمن فمجهول. والله أعلم. اهـ.
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموعة الحديث 4/ 110: هو من رواية ابن إسحاق وهو صدوق، عن داود بن الحصين وهو من رجال الصحيحين، عن واقد بن عبدالرحمن وهو ثقة، عن جابر. اهـ.
وروى النسائي 6/ 69 - 7، والترمذي (1087)، وأحمد 4/ 244 - 245 و 246، وعبد الرزاق 6/ رقم (10335)، والدارقطني 3/ 252، والبيهقي 7/ 84، وابن الجارود في المنتقى (675)، والطبراني في الكبير 20/ رقم (1052 - 1056)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 14 كلهم من طريق عاصم بن سليمان الأحول، عن بكر بن عبدالله المزني، عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي ظاهرة الصحة.
وقال الترمذي 4/ 45: حديث حسن. اهـ.
ورواه عبد الرزاق 6/ رقم (10335) عن معمر، عن ثابت، عن بكر به مطولا.
ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن ماجه (1866)، وابن حبان 9/ 351 رقم (4043).
وصحح إسناده البوصيري في تعليقه على زوائد ابن ماجه ونقل الحافظ ابن حجر في التهذيب 1/ 425 في ترجمة بكر بن عبدالله ابن عمرو المزني، عن ابن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين أنه قال: لم يسمع بكر من المغيرة. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 168: وذكره الدارقطني في العلل وذكر الخلاف فيه، وأثبت سماع بكر بن عبدالله المزني من المعيرة. اهـ.
وصحح الحديث ابن الملقن في البدر المنير 7/ 503 - 504 ثم قال: قال الدارقطني- وقد سئل في علله-: مداره على بكر بن عبدالله المزني، عن المغيرة، فروى عن عاصم عنه به، وروى عنه، عن حميد، عن بكر، ولم يروه كذلك سوى قيس بن الربيع وقيل: عن عاصم، عن أبي عثمان النهدي، عن المغيرة. وهو وهم إنما رواه عاصم، عن بكر، وقيل: عن معمر، عن ثابت، عن أنس، أن المغيرة. رواه عبد الرزاق كذلك، وإنما رواه ثابت، عن بكر مرسلا، ورواه أيضا عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس، وإنما رواه حميد، عن بكر، قيل الدارقطني: سمع بكر من مغيرة؟ قال: نعم وذكر الدارقطني في العلل 7/ 138 الاختلاف في سنده.
ذكر الألباني رحمه الله الحديث في السلسلة الصحيحة 1/ 150 - 151
قال: رجاله كلهم ثقات إلا أن يحيى بن معين قال: لم يسمع بكر من المغيرة. ثم قال الألباني: وعلى فرض أنه لم يسمع منه، فلعل الواسطة بينهما أنس بن مالك رضي الله عنه فقد سمع منه بكر المزني، وأكثر عنه، وهو قد رواه عن المغيرة رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق في الأمالي 2/ 46/ 1 - 2 وابن ماجه (1865)، وأبو يعلى في مسنده ق 17/ 1، وابن حبان (1236)، وابن الجارود والدارقطني والحاكم 2/ 1650، كلهم من طريق عبد الرزاق، عن ثابت، عن انس، قال: أراد المغيرة أن يتزوج، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
…
فذكره وزاد قال: ففعل، فتزوجها، فذكر من موافقتها. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .. قلت- أي الألباني-: الصواب، عن ثابت، عن بكر المزني. انتهى ما نقله وقاله الألباني في الإرواء.
وللحديث طريق آخر، عن انس، عن المغيرة كما سيأتي في آخر هذا الباب. اهـ.
وروى ابن ماجه (1864)، وأحمد 3/ 493 و 4/ 225، وابن أبي شيبة 4/ 356، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 13، كلهم من طريق حجاج، عن محمد بن سليمان، عن عنه سهل بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة، قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها.
وقع عند الطحاوي، عن عمه سليمان بن أبي حثمة، بدل: سهل ابن أبي حثمة. ويظهر أن هذا الاختلاف من الحجاج.
قلت: في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف كما سبق.
وضعف الحديث العراقي في المغني، عن حمل الأسفار 1/ 383 فقال: سند ضعيف. اهـ.
وقد اختلف في إسناده. فقد رواه البيهقي 7/ 85 من طريق الحجاج، عن ابن أبي مليكة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، قال: رأيت محمد ين سلمة يطارد امرأة ببصره
…
وقال البيهقي عقبه: هذا الحديث إسناده مختلف فيه. ومدراه على الحجاج بن أرطاة. وفيما مضى كفاية .. اهـ.
ورواه أبو داود الطيالسي (1186) من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن محمد بن أبي سهل، عن أبيه، قال: رأيت محمد بن مسلمة.
ورواه ابن حبان 9/ 349 رقم (4042) قال: أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو حثمة، قال: حدثنا محمد بن حازم، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة، قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد ابنة الضحاك على إنجار من أناجير المدنية يبصرها ..
قلت: فيه سهل بن محمد بن أبي حثمة وعمه سليمان بن أبي حثمة لم يوثقهما غير ابن حبان، وباقي رجاله رجال الشيخين.
ورواه الحاكم 3/ 434 من طريق إبراهيم بن صرمة، عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة به.
وقال: هذا حديث غريب، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب. اهـ.
وتعقبه الذهبي فقال: ضعفه الدارقطني وقال أبو حاتم: شيخ. اهـ.
ورواه أحمد 4/ 226 من طريق وكيع، عن ثور، عن رجل من أهل البصرة، عن محمد بن مسلمة بنحوه.
قلت: في إسناده رجل لم يسم.
وذكر الزيلعي في نصب الراية 4/ 241 جملة من طرق الحديث.
تنبيه: قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 342: وسمى المرأة في مسند أحمد نبيهة بنت الضحاك. وسماها عند ابن أبي شيبة نبشة وفي نسخة أخرى بثينة. اهـ.
وفي مسند أحمد طبعة مؤسسة الرسالة 29/ 492، حديث رقم (17976): ثبيتة.
وكذا في غوامض الأسماء المبهمة 2/ 723 لابن بشكوال والأسماء المبهمة للخطيب 1/ 430.
وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة 7/ 549: ثبيتة بنت الضحاك، قال أبو عمر: ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال علي بن المدنين فيما نقل عنه إسماعيل بن إسحاق القاضي: هي أخت أبي جبيرة وثابت ابني الضحاك الأنصاريين. قال أبو عمر: ذكرها بالنوننبيتة وتفرد بذلك. ثم قال الحافظ: وذكرها أبو نعيم في الباء الموحدة وقبل الهاء نون، وحكى أبو موسى أنه تبع في ذلك ابن منده في التاريخ ولم يذكرها في الصحابة والمشهور أنها بالمثلثة. قاله أبو موسى
…
اهـ.
وروى مسلم 2/ 104، وأحمد 2/ 299، والنسائي 6/ 77، والحميدي (1172)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 14، والدارقطني 3/ 253، وابن حبان 9/ 349، والبيهقي 7/ 84، كلهم من طريق سفيان، عن يزيد بن
كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. قال ابن حبان في آخره: يعني صغرا.
وفي الباب، عن أنس، رواه ابن ماجه (1865)، وابن حبان 9/ 351 رقم (4043)، وابن الجارود في المنتقى (676)، والدارقطني 3/ 253، والحاكم 2/ 165، والبيهقي 7/ 84، كلهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك؛ أن المغيرة ابن شعبة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ففعل، فتزوجها، فذكر من موافقتها.
قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. اهـ. ووافقه الذهبي. وقد أشار الدارقطني إلى إعلاله فقال في السنن 3/ 253: الصواب، عن ثابت، عن بكر المزني. اهـ. وسبق ذكرها هذا الطريق عند حديث رقم (972)، وسئل الدارقطني في العلل 7/ رقم (1260) عن حديث بكر بن عبدالله المزني، عن المغيرة، أنه خطب امرأة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب
…
فقال: يرويه عاصم الأحول، عن بكر، واختلف عنه، فرواه الثوري وعلى بن مسهر، عن حفص بن غياث، وأبو معاوية ويحيى بن أبي زائدة ومروان الفزاري، عن عاصم، عن بكر، عن المغيرة. ورواه قيس بن الربيع، عن عاصم الأحول وحميد، عن بكر سواه. وحدث يه سهل بن صالح الأنطاكي، عن أبي معاوية، عن عاصم، عن بكر، عن ابن السكن بن إسماعيل الأصم أبو معاذ، عن
عاصم الأحول، عن أبي بكر. ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس؛ أن المغيرة حطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وهم، وإنما رواه ثابت، عن بكر مرسلا. ورواه عبد الرزاق أيضا، عن سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس. وإنما رواه حمدي، عن بكر، ومدار الحديث على بكر بن عبدالله المزني، قيل له: سمع من المغيرة فقال: نعم. اهـ.
* * *
(841)
حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. رواه البخاري والنسائي.
رواه البخاري (5142)، ومسلم 2/ 1032، والترمذي (1292)، وأبو داود (2081)، والنسائي 6/ 71 و 73 - 74، وابن ماجه (1868)، ومالك في الموطأ 2/ 523، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخطب بعضكم على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب.
ورواه مالك في الموطأ 1/ 349، عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.
قلت: إسناده صحيح، وصححه الألباني في الإرواء 4/ 228.
وروى ابن أبي شيبة 4/ 227 من طريق ابن عيينة، عن أيوب بن موسى بن عمر أن ابن عمر قال لأحدهما: لا ينكح ولا يخطب وقال لآخر: لا ينكح.
قلت: رجاله ثقات.
وذكر ابن عبد البر في التمهيد 3/ 154 أن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره.
قلت: رجاله أئمة ولم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق.
وروى البخاري (2140)، ومسلم 3/ 1157 مختصرا كلاهما من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضرة لباد، وتناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا
يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
ورواه مسلم 3/ 1154 من طريق العلاء، عن أبي، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسم المسلم على سوم أخيه.
وروى البخاري (2150)، ومسلم 3/ 1155 كلاهما من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
* * *
(842)
ويسن أن يخطب قبله بخطبة ابن مسعود وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله.
رواه أبو داود (2118)، والنسائي 2/ 238 و 3/ 104 - 105، والترمذي (1105)، وابن ماجه (1892)، وأحمد 1/ 392 - 393، وابن الجارود في المنتقى (679)، والحاكم 2/ 199، كلهم من طريق أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له ويقرأ ثلاث آيات ..
وقرن أحمد أبا عبيدة، مع أبي الأحوص.
قلت: إسناده قوي. قال الهيثمي في المجمع 4/ 288: رجاله ثقات. اهـ. وقال النووي في المجموع 6/ 160: إسناد صحيح. اهـ. وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 531: هذا الحديث صحيح. اهـ. وقد رواه عن أبي إسحاق شعبة بن الحجاج وهو القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة، فذكر منهم أبا إسحاق.
قال الترمذي 4/ 62: حديث عبدالله حسن. رواه العمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلا الحديثين صحيح، لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبدالله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
قلت: وطريق أبي عبيدة، عن ابن مسعود، رواه أبو داود في السنن (203)، والنسائي وأعله المنذري في مختصر السنن 3/ 53 فقال: أبو عبيدة: هو ابن عبدالله بن مسعود ولم يسمع من أبيه. اهـ.
وبهذا أعل هذا الطريق الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 152، وابن الملقن في البدر المنير 7/ 532.
وقال يحيى بن معين كما في تاريخه (رواية الدوري) 3/ 573: حديث عبد الله: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. يختلفون فيه فبعضهم يقول: أبو إسحاق، عن أبي الأحوص وبعضهم يقول: أبو إسحاق، عن أبي عبيدة. اهـ.
وذكر الدارقطني في العلل 5/ 309 الاختلاف في سنده.
وروى مسلم 2/ 593 قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثني كلاهما، عن عبد الأعلى قال ابن المثني حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام، حدثنا داود، عن عمرو بن سعيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة. وكان من أزد شنوءه. وكان يرقي من هذه الريح. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدا مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فلقيه. فقال: يا محمد! إني أرقي من هذه الريح. وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعدُ .. اهـ.
وروى البخاري (927) قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال: حدثنا ابن الغسيل قال: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر
وكان آخر مجلس جلسه متعطنا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثني عليه ثم قال: أيها الناس إلى فثابوا إليه. ثم قال: أما بعد. فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس
…
).
* * *
(843)
ويسن أن يقال لمتزوج: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية.
رواه أحمد 2/ 381، وأبو داود (2130)، والترمذي (1091)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (259)، وابن ماجه (1905)، والحاكم 2/ 199، والبيهقي 7/ 148، وابن حبان في صحيحه 9/ 359 (4052) كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد ف الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رقا إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير.
قلتُ: رجاله ثقات، وإسناده لا بأس به، قال الترمذي 4/ 47: حديث حسن صحيح. اهـ.
وقال الحاكم 2/ 199: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال الألباني رحمه الله في آداب الزفاف ص 175: وهو كما قالا. وأشار الحافظ ابن عبد الحق الأزدي لصحته في الأحكام الكبرى 142/ 20. اهـ. وصححه ابن دقيق العيد كما في الاقتراح 1/ 112.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 152: وصححه أيضا أبو الفتح في الاقتراح على شرط مسلم. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 534: هذا الحديث صحيح. اهـ.
وفي الباب، عن جابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعائشة وبريدة:
أولا: حديث جابر بن عبد الله، رواه البخاري (5367)، و (6387)،
ومسلم 2/ 1086 كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، أن عبدالله هلك وترك تسع بنات- أو قال: تسع- فتزوجت امرأة ثيبا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر! تزوجت؟ قلت: نعم. قال: فبكر أم ثيب؟ قال: قلت: بل ثيب، يا رسول الله! قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك- أو قال: تضاحكها وتضاحكك قال: قلت له: إن عبدالله هلك وترك تسع بنات- أو سبع- وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك أو قال لي خيرا.
ثانيا: حديث عبدالرحمن بن عوف، رواه البخاري (5155)، و (6386)، ومسلم 2/ 1042، كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة. فقال: ما هذا قال: يا رسول الله! إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشاة.
ثالثا: حديث عائشة، رواه البخاري (5156) قال: حدثنا فروة ابن أبي المغراء، حدثنا علي ين مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم، فأتتني أمي. فأدخلتيني الدار، فإذا بنسوة من الأنصار في البيت، فقلن: على الخير والبركة، وعلى خير طائر.
رابعا: حديث بريدة، رواه ابن سعد في الطبقات 8/ 21 قال: أخبرنا مالك بن إسماعيل أبو غسان الهذلي، حدثنا عبدالرحمن بن حميد الرواسي، حدثنا عبد الكريم بن سليط، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال نفر من الأنصار لعلي: عندك فاطمة. فأتى رسول الله فسلم عليه. فقال: ما حاجة ابن أبي طالب؟ قال: ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مرحبا وأهلا لم يزد
عليهما. فخرج علي على أولئك الرهط من الأنصار ينظرونه، قالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري غير أنه قال لي: مرحبا وأهلا. قالوا: يكفيك من رسول الله إحداهما، أعطاك الأهل وأعطاك المرحب فلما كان بعدما زوجة قال: يا علي إنه لا بد للعروس من وليمة. فقال سعد: عندي كبش، وجمع له رهط من الأنصار آصعًا من ذرة. فلما كان ليلة البناء. قال: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فتوضأ فيه ثم أفرغه على علي. ثم قال: اللهم بارك فيهما، وبارك عليهما، وبارك لهما في نسلهما.
قلت: رجاله ثقات غير عبد الكريم بن سليط بن عقبة الحنفي لم أجد من وثقه غير ابن حبان. وروى له النسائي في عمل اليوم والليلة.
وقد حسن هذا الإسناد الألباني رحمه الله في كتاب آداب الزفاف ص 174.
* * *
(844)
فإذا زفت إليه قال: اللهم إني أسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه.
أخرجه أبو داود (2160)، وابن ماجه (1918)، وفي (2252)، والنسائي، في عمل اليوم والليلة (240)، وفي (263)، والبخاري في خلق أفعال العباد (27) كلهم من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، شعيب، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا تزوج أحدكم امرأة، أو اشترى خادما، فليقل: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها، ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا، فليأخذ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك.
قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة، في المرأة، والخادم.
وفي رواية: إذا أفاد أحدكم امرأة، أو خادما، أو دابة، فليأخذ بناصيتها. وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها، وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما جبلت عليه.
قلت: إسناده حسن، ورواه عن محمد بن عجلان كل من يحيى بن سعيد، وسليمان بن حيان، أبي خالد الأحمر، وسفيان، وسعيد بن أبي أيوب.
و سبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
قال الألباني في صحيح أبي داود (1876): هذا إسناد حسن؛ للكلام المعروف في ابن عجلان وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ.
* * *
فصل
(845)
لا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ: زوجت أو نكحت لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، ونحوه لقصة صفية.
رواه البخاري (5086)، ومسلم 2/ 1045، والنسائي 6/ 114 - 115، وأحمد 3/ 181، وابن الجارود في المنتقى (721) كلهم من طريق شعيب بن الحبحاب، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.
ورواه مسلم 2/ 1045، وأبو داود (2054)، والنسائي 6/ 114، والترمذي (1115) كلهم من طريق أبي عوانة، عن قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك قال:
…
فذكره.
وأخرجه البخاري (4201)، وأحمد 3/ 99 (11979)، وفي 3/ 186 (12964)، وفي 3/ 282 (14043) كلاهما من طريق عبد العزيز بن صهيب، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية، فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها.
وأخرجه مسلم 4/ 146 (3485) قال: حدثنا محمد بن عبيد الغبري، حدثنا أبو عوانة، عن أبي عثمان، الجعد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.
* * *
(846)
حديث أبي هريرة مرفوعا: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها،؟ وإن أبت لم تكره. رواه أحمد
رواه البخاري (5136)، ومسلم 2/ 1036، وأبو داود (2092)، والنسائي 6/ 85، والترمذي (1107)، وابن ماجه (1871)، وأحمد 2/ 250 و 279 و 425 و 434 و 475، وعبد الرزاق (10286)، و (10297)، والدارقطني 3/ 238، والبيهقي 7/ 119، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
ورواه أبو داود (2093). وفي (2094)، والترمذي (1109)، والنسائي 6/ 87، وفي الكبرى (5360)، وعبد الرزاق (10297)، وابن أبي شيبة 4/ 138 (15983)، وأحمد 2/ 259 (7519)، وفي 2/ 384 (8976)، وأبو يعلى (6019)، وابن حبان (4079) كلهم من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها.
ـ وفي رواية: إن رضيت فلها رضاها، وإن كرهت فلا جواز عليها، يعني اليتيمة.
ـ وفي رواية: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإذا أمسكت فهو رضاها.
قلت: إسناده حسن، ومحمد بن عمرو صدوق، وصحح الحديث ابن حبان، وحسنه الترمذي.
وصححه ابن حبان (4079)، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. اهـ.
وقال احمد شاكر في المسند (7519) إسناده صحيح، .. اهـ.
وقال الأرنؤوط في تعليقه على أبي داود (2093): صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي- صدوق حسن الحديث. أبو كامل: هو فضيل بن حسين الجحدري، وحماد: هو ابن سلمة البصري. اهـ.
وفي الباب، عن ابن عباس سيأتي.
وعن أبي موسي الأشعري عند أحمد (19516)، وابن حبان (4085).
قال الألباني في صحيح أبي داود 1824 - عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها. قالوا: يا رسول الله! وما إذنها؟ قال: أن تسكت.
قلت (القائل الألباني): إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي وابن الجارود، وأحد إسنادي البخاري إسناد المصنف. إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا أبان: ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. قلت (القائل الألباني): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي. والحديث أخرجه البخاري (12/ 285 - 286)
…
بإسناد المصنف ومتنه. وأخرجه هو، ومسلم وغيرهما من طرق أخرى، عن يحيى بن أبي كثير
…
به
نحوه، وصرح في بعضها بالتحديث، وهو مخرج في الإرواء (1828). (1825) - وفي رواية عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت؛ فهو إذنها، وإن أبت؛ فلا جواز عليها.
قلت (القائل الألباني رحمه الله: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن حبان وقال الترمذي: حديث حسن. إسناده: حدثنا أبو كامل: ثنا يزيد- يعني: ابن زريع-. (ح)، وثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد- المعنى-: حدثني محمد بن عمرو: ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة
…
والإخبار في حديث يزيد. قال أبو داود: وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.، حدثنا محمد بن العلاء: ثنا ابن إدريس، عن محمد بن عمرو
…
بهذا الحديث بإسناد فيه؛ زاد: قال: فإن بكت أو سكتت؛ زاد: بكت .... قال أبو داود: وليس بكت بمحفوظ، وهو وهم في الحديث؛ الوهم من ابن إدريس. والحديث أخرجه البيهقي (7/ 122) من طريق المصنف، وأقره على إعلاله زيادة: بكت بالشذوذ، وقد خرجته في الإرواء (1828 و 1834) مع بعض الشواهد له؛ دون الزيادة، مما يؤكد شذوذها. وراجع شاهده، عن أبي موسى في الصحيحة (656). أنتهى ما نقله وقاله الألباني.
وقال أيضا الألباني في التعليقات الحسان (4067): عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها قال الشيخ الألباني: حسن صحيح- (صحيح أبي داود)(1825).
وروى أحمد 4/ 394، وفي 4/ 411، والدارمي (2191) كلاهما من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره.
ورواه عن يونس بن أبي إسحاق كل من وكيع، وأبو قطن، وأبو نعيم.
وأخرجه أحمد 4/ 408 قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق. كلاهما (يونس، وأبو إسحاق) عن أبي بردة، فذكره.
قال الحاكم في المستدرك (2/ 180): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (2704): هذا إسناد جيد، وقد رواه غير يونس. اهـ.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7474): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (656): هذا سند صحيح على شرطهما. وله شواهد مخرجة في الإرواء (1828). اهـ.
* * *
(847)
قول عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. رواه أحمد.
ذكره الترمذي في جامعة 3/ 409 قال: واحتجا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت سنين وقد قالت عائشة إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.
وأخرجه البيهقي 1/ 320 معلقا فقال: وروينا، عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهى امرأة. تعنى، والله أعلم، فحاضت فهى امرأة.
قال الشيخ الألباني: حسن صحيح. اهـ.
وروي مرفوعا من حديث عبدالله بن عمر، فقد رواه ابن الجوزي في التحقيق (1793) قال: أنبأنا أحمد بن الحسن البنا أنبأنا أبو يعلى محمد بن الحسين الفقيه أنبأ أخي أبو حازم قال: قرئ على أبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز، وأنا أسمع ثنا محمد بن عبدالله الشافعي، ثنا محمد بن إسماعيل السلمي ثنا عبد الملك بن مهران الرفاعي ثنا سهل بن أسلم السعدي حدثني محمد بن قرة البرمي، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله: إذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة.
قلت: في إسناده مجاهيل، منهم عبد الملك، قال أبو أحمد بن عدي: هو مجهول غير معروف. أ. هـ.
وقال ابن عبد الهادي في التنقيح: في إسناده عبد الملك، أحاديثه منكرة، والمشهور ما ذكره البخاري، عن عائشة أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. ورواه الإمام أحمد بإسناده عنها. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء 1/ 199: وهذا سند ضعيف، عبد الملك بن
مهران قال ابن عدى: مجهول وقال العقيلى: صاحب مناكير، غلب عليه الوهم، لا يقيم شيئا من الحديث. قلت (القائل الألباني): ومن دونه لم أعرفه. اهـ.
وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان 2/ 173، وسنده ضعيف.
وعزاه السيوطي للديلمي في مسند الفردوس، وللخطيب البغدادي وبان عساكر في تاريخ دمشق. انظر: الجامع الكبير 1/ 320
* * *
(847)
حديث أبي هريرة يرفعه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر، حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه
رواه البخاري (5136)، ومسلم 2/ 1036، وأبو داود (2092)، والنسائي 6/ 85، والترمذي (1107)، وابن ماجه (1871)، وأحمد 2/ 250 و 279 و 425 و 434 و 475، وعبد الرزاق (10286)، و (10297)، والدارقطني 3/ 238، والبيهقي 7/ 119، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
وسبق ذكر بعض أحاديث الباب.
* * *
فصل: في الشهادة
(848)
حديث جابر مرفوعا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه البرقاني.
رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/ 165 قال: حدثنا محمد بن عبدالله الحضري، ثنا قطن بن نسير الذارع، ثنا عمرو بن النعمان الباهلي، نا محمد بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال 6/ 2113 - من طريق محمد بن عبيدالله العزرمي، عن أبي الزبير، عن جابر بمثله.
قال الطبراني عقبه: لا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به قطن. اهـ.
قلت: قطن بن نسير الذارع، صدوق يخطئ، وكذا شيخه عمرو بن النعمان الباهلي صدوق له أوهام، وشيخه أيضا محمد بن عبد الملك لم أميزه، لهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 286: محمد بن عبد الملك إن كان هو الواسطى الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ.
وتعقبه الألباني رحمه الله فقال في الإرواء 6/ 241: الواسطي هذا لم يوثقه غير ابن حبان، ومع ذلك فقد رماه بالتدليس، فقال في الثقات: يعتبر إذا بين السماع، فإنه كان مدلسا. اهـ. ثم قال الألباني: وقد روى هنا بالعنعنة، فلا يعتبر حديثه، فكيف يطلق عليه أنه ثقة! أضف إلى ذلك أن أبا الزبير مدلس أيضا معروف بذلك. اهـ.
وللحديث طريقان آخران عند الطبراني في الأوسط وفي أحدهما متروك، وفي الآخر ضعيف كما بينه الألباني رحمه الله في الإرواء 6/ 2410
وقد رواه الخطيب في تاريخ بغداد 8/ 37. من طريق أبي سفيان، عن جابر، وفي الإسناد إليه العباس بن أحمد المذكر ضعيف لا يقبل حديثه. قال الخطيب بعد روايته للحديث: هذا حديث منكر بهذا الإسناد والحمل فيه عندي على المذكر، فإنه غير ثقة. اهـ.
وروى الترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، والطيالسي (523)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 9، الحاكم 2/ 171، والبيهقي 7/ 107، كلهم من طريق أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1216): سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث رواه أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. قال أحمد: ثم إن أبا عوانة قال يوما: لم أسمع من إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قلنا لأحمد بن عبدة. سمعت أبا عوانة. اهـ.
ورواه ابن الجارود في المنتقى (704)، والحاكم 2/ 169، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 9، والبيهقي 7/ 109، من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق به مرفوعا.
وتابع سفيان شعبة كما عند الدارقطني 3/ 22، والحاكم 2/ 169، والبيهقي 7/ 1090 وتابعهم إسرائيل كما عند الترمذي (1101)، وأبو داود (2085)، واحمد 4/ 394 و 413، والطحاوي 3/ 8 - 9، والحاكم 2/ 17،
وابن الجارود (702)، والبيهقي 7/ 107.
وتابعهم أيضا قيس بن الربيع كما عند الطحاوي 3/ 9، والبيهقي 7/ 108، وتابعهم أيضا زهير بن معاوية، كما عند ابن الجارود في المنتقى (703)، وابن حبان 9/ 389، والبيهقي 7/ 107.
ورواه أحمد 4/ 413 و 418، والحاكم 2/ 171 من طريق يونس ابن أبي إسحاق، عن أبي بردة به مرفوعا.
ورواه الحاكم 2/ 172 من طريق أبي حصين، عن أبي بردة به.
واختلف في هذا الإسناد، فقد رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن الجارود في المنتقى (701)، والحاكم 2/ 171، والبيهقي 7/ 109، من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه به.
قلت: الحديث إسناده قوي ظاهره الصحة، ولكن اختلف في وصله وإرساله.
فقد رواه عبد الرزاق (10475)، والطحاوي 3/ 9، والبيهقي 7/ 108، من طريق الثوري، عن إسحاق، عن أبي بردة مرسلا.
ورواه الطحاوي 3/ 9 من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلا.
ورواه ابن أبي شيبة 4/ 131 من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلا.
قال الترمذي 4/ 55: حديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبدالله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه
أسباط بن محمد وزيد بن حباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولم يذكر فيه: عن أبي إسحاق. وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا.
وروى شعبة والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
وقد ذكر بعض أصحاب سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى ولا يصح. ورواية هؤلاء الذين رووا، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي عندي أصح؛ لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا، عن أبي إسحاق هذا الحديث. فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح؛ لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك: ما، حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبأنا شعبة، قال: سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي؟ فقال: نعم. فدل هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو ثقة ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبدالرحمن ابن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري، عن أبي إسحاق الذي فاتني، إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. انتهى ما نقله وقاله الترمذي.
وقال الترمذي في العلل الكبير 1/ 429 - 431: وقال إسرائيل: عن إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتابعه أو عوانة ويونس بن أبي إسحاق وشريك وزهير وقيس بن الربيع. ثم قال الترمذي: وحديث أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي أصح. والله أعلم. وإن كان سفيان وشعبة لا يذكران فيه، عن أبي موسى؛ لأنه قد خل في حديث شعبة أن سماعهما جميعا في وقت واحد، وهؤلاء الذين رووا، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، سمعوا منه في أوقات مختلفة. إن يونس ابن أبي إسحاق قد روى هذا، عن أبيه. وقد أدرك يونس بعض مشايخ أبي إسحاق، وهو قدين السماع. وشريك وإسرائيل هما أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري. اهـ.
ونقل ابن القيم في تهذيب السنن 6/ 73، عن ابن المديني أنه قال: حديث إسرائيل صحيح في: لا نكاح إلا بولي. اهـ.
قال ابن الجوزي في التحقيق (1759): فإن قيل: قد رواه أسباط وزيد بن الحباب وقالا: عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرا أبا موسى، وذلك رواه شعبة وسفيان. والجواب من وجهين:
أحداهما: أن الذي قال: قد رواه إسرائيل وشريك بن عبدالله أبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع، فذكروا أبا موسى. قال: وقول هؤلاء أصح
…
الجواب الثاني: أن الراوي قد يسند المرسل، فيجوز أن يكون أبو بردة قال مرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهو عنده، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وروى البيهقي 7/ 108 من طريق محمد بن هارون المسكي قال: سمعت
محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلا فإن ذلك لا يضر الحديث. اهـ.
ونقل ابن عبد الهادي في المحرر 2/ 544، عن ابن المديني أنه صححه.
وقال ابن عبد البر في التمهيد 19/ 88: روى هذا الحديث شعبة والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله، وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضا قبول حديث أبي بردة هذا لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والثقة، وإسرائيل ومن تابعه حفاظ، والحافظ تقبل زيادته، وهذه زيادة تعضدها أصول صحاح، وقد روي من حديث يزيد بن زريع، عن شعبة، ومن حديث بشر بن منصور، عن الثوري هذا الحديث مسندا، ولكن الصحيح عنهما إرساله. اهـ.
وقال ابن حبان في صحيحه 9/ 395: سمع هذا الخبر أبو بردة، عن أبي موسى مرفوعا. فمرة كان يحدث به، عن أبيه مسندا، ومرة يرسله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلا ومسندا معا، فمرة كان يحدث به مرفوعا، وتارة مرسلا، فالخبر صحيح مرسلا ومسندا، معا لا شك ولا ارتياب في صحته. اهـ.
ولما رواه الحاكم 2/ 187 من طريق سهل بن عسكر، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي موسى مرفوعا. قال الحاكم عقبه: قال ابن عسكر: فقال لي قبيصة بن عقبه: جاءني علي بن المديني فسألني، عن هذا الحديث. فحدثته به، فقال علي بن المديني: قد استرحنا من خلاف أبي
إسحاق. قال الحاكم لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافا على عدالة يونس بن أبي إسحاق، وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح. ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث، ففيه الدليل الواضح أن الخلاف الذي وقع على أبيه فيه من جهة أصحابه لا من جهة أبي إسحاق. والله أعلم.
وذكر الدارقطني في العلل 3/ رقم (338) طريقا آخر، عن علي ابن أبي طالب وقال: الصواب، عن أبي بردة، عن أبي موسى. اهـ.
وسئل أيضا الدارقطني في العلل 7/ رقم (1295) عن حديث أبي بردة، عن أبي موسى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي فقال: يرويه أبو إسحاق السبيعي. واختلف عنه؛ فرواه شعبة، واختلف عنه، فرواه النعمان بن عبد السلام، ويزيد بن زريع، واختلف عنه، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. قال ذلك محمد بن موسى الحرشي ومعمر بن مخلد السروجي ومحمد بن الحصين الأصبحي شيخ بصري، عن يزيد بن زريع، عن شعبة. وخالفهم محمد بن المنهال والحسين المروزي وغيرهما، فرووه، عن يزيد بن زريع، عن شعبة مرسلا، وكذلك قال أصحاب شعبة عنه. وهو المحفوظ. واختلف، عن الثوري فرواه النعمان بن عبد السلام وبشر بن منصور وجعفر بن عون ومؤمل بن إسماعيل، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وأرسله أصحاب الثوري، عن الثوري منهم أبو نعيم وغيره، واختلف، عن وكيع بن الجراح. فرواه حاجب بن سليمان ويمان بن سعيد المصيصي، عن وكيع، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى متصلا. وغيرهما يرويه، عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وكذلك قال أصحاب إسرائيل
عنه. ورواه أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وقال معلي بن منصور، عن أبي عوانة: لم أسمعه من أبي إسحاق. حدث به إسرائيل عنه. ورواه عن ابن حجر، عن شريك، عن أبي إسحاق متصلا مسندا. وتابعه أسود بن عامر. وقيل، عن عبدالرحمن ابن شريك. ورواه قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق مسندا. واختلف، عن يونس بن أبي إسحاق. فقال عيسى بن يونس وزيد بن الحباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبيه. وقال أبو عبيدة الحداد، عن يونس، عن أبي بردة، لم يذكر فيه أبا إسحاق. وإسرائيل من الحفاظ، عن إسحاق، قال عبدالرحمن بن مهدي: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد، ويشبه أن يكون القول قوله وأن أبا إسحاق كان ربما أرسله فإذا سئل عنه ووصله. اهـ.
وصحح أيضا الحديث ابن الملقن في البدر المنير 7/ 543 - 548: ثم ذكر الاختلاف في سنده. ثم قال: قال ابن المديني: حديث إسرائيل صحيح في لا نكاح إلا بولي وقال ابن خزيمة: سألت محمد ابن يحيى، عن هذا الباب فقال: حديث إسرائيل صحيح عندي. كانوا يحدثون بالحديث فيرسلونه حتى يقال لهم: عمن؟ فيسندونه .. وقال الإمام أحمد: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي أحاديث يسند بعضها بعضا، وأنا أذهب إليهما. انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.
وروى أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، وأحمد 6/ 47 و 165 - 166 وابن الجارود في المنتقي (700)، والدارقطني 3/ 221 و 225 - 226، والطحاوي 3/ 7 و 8، والحاكم 2/ 168، والبيهقي
7/ 105 و 113 و 124 - 125، وعبد الرزاق (1072)، وابن حبان في صحيحه 9/ 384، كلهم من طريق ابن جريج، عن سليمان بم موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له.
قلت: رجاله لا بأس بهم، وظاهر إسناده الصحة. لكن قال أحمد في مسنده 6/ 47: قال ابن جريج: فلقيت الزهري، فسألته، عن هذا الحديث، فلم يعرفه. وكذا روى الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 8، عن ابن جريج.
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموعة الحديث 4/ 115: ضعفوه من أجل هذا. اهـ.
وقد أجاب الترمذي، عن هذه العلة. فقال 4/ 57: حديث عائشة في هذا الباب، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي هو عندي حسن. رواه ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته. فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر، عن يحيى بن معين، أنه قال: لم يذكر هذا الحرف، عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماع إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ما سمع من ابن
جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج. اهـ.
ولما روى ابن عدي الحديث في الكامل 3/ 266 من طريق بشر بن المفضل، عن ابن جريج به. وفي آخره قال ابن جريج: فلقيت الزهري، فسألته، عن هذا الحديث فلم يعرفه. فقلت له: إن سليمان بن موسى حدثناه به عنك، قال: فعرف سليمان، وذكر خيرا وقال: أخاف أن يكون قد وهم علي.
ثم قال ابن عدي: وهذه القصة معروفة بابن علية، أن ابن جريج سأل الزهري فلم يعرف هذه القصة بعينها التي ذكرتها، عن بشر بن المفضل، عن ابن جريج كما ابن علية.
ثم قال ابن عدي: وقد رواه عن ابن جريج الكبار من الناس منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري. ورواه عن يحيى بن سعيد زهير ابن معاوية. ورواه عن يحيى يعلى بن عبيد وأبو بدر شجاع بن الوليد وأبو حمزة السكري. ورواه عن ابن جريج الليث بن سعد، عن ابن وهب، عن ابن جريج. ورواه الليث، عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج. ورواه الثوري، عن ابن جريج. اهـ.
وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق 22/ 374، عن أبي حاتم يقول: سمعت أحمد بن حنبل ينكر على ابن علية أنه ذكر حديث ابن جريج لا نكاح إلا بولي قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، وأثنى على سليمان بن موسى. قال أحمد بن حنبل: إن ابن جريج له كتب مدونه وليس هذا يحيى حكاية ابن علية فيها. اهـ.
ولما نقل ابن الجوزي في التحقيق (1754 - 1755) قصة الزهري قال
عقبه: إذا ثبت هذا، عن الزهري كان نسيانا منه، ذلك لا يدل على الطعن في سليمان؛ لأنه ثقة، ويدل على أنه نسي هذا الحديث، وقد رواه عنه جعفر بن ربيعة، وقرة بن عبدالرحمن وابن إسحاق، فدل على ثبوته، والإنسان قد يحدث وينسي. قال أحمد ابن حنبل: كان ابن عيينة يحدث ناسيا ثم يقول: ليس هذا من حديثي، ولا أعرفه. وروي عن سهيل بن أبي صالح، أنه ذكر له حديث فأنكره، فقال له ربيعة: أنت حدثتني به، عن أبيك، فكان سهيل يقول: حدثني ربيعة عني وقد جمع الدارقطني جزءا فيمن حديث ونسي. اهـ.
وقال الدوري في التاريخ 3/ 86: سمعت يحيى يقول: لا نكاح إلا بولي: الذي يرويه ابن جريج. فقلت له: إن ابن علية يقول: قال ابن جريج لسليمان بن موسى فقال: نسيت بعد. قال يحيى: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وابن علية عرض كتب ابن جريد على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، فأصلحها له. فقلت ليحيى: ما كنت أظن أن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد هكذا. قال: كان أعلم الناس بحديث ابن جريج، ولكنه لم يكن يبذل نفسه للحديث. اهـ.
وقال أيضا الدوري في التاريخ 3/ 232: قيل ليحيى في حديث عائشة لا نكاح إلا بولي فقال يحيى: ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى. ونحوه قال في التاريخ 4/ 30 (2983).
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 3/ 144: والحديث من أجود ما روى الحاكم في مستدركه وإن كان عنده تساهل. وابن معين قد صحح هذا الحديث من طريق إسماعيل بن موسى في رواية الدوري عنه والبيهقي وغير واحد. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في العلل (1224): سمعت أبي يقول: سألت أحمد بن حنبل، عن حديث سليمان بم موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وذكرت له حكاية ابن علية. فقال: كتب ابن جريج مدونة فيه أحاديث من حدث عنهم، ثم لقيت عطاء ثم لقيت فلانا. فلو كان محفوظا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته. اهـ. يشير إلى إنكار حكاية ابن علية. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 555 هذا، عن أبي حاتم، ثم قال: قال الدوري: قال يحيى في حديث لا نكاح: الذي يرويه ابن جريج، فقلت له: ابن علية يقول: قال ابن جريج: فسألت عنه الزهري فقال: لست أحفظه. قال يحيى: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وإنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها له ولكن لم يبذل نفسه للحديث. اهـ.
وقال الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي 4/ 9: قال المروذي: سألت أحمد ويحيى، عن حديث سليمان بن موسى نكاح إلا بولي فقالا: صحيح. اهـ.
ونقل ابن رجب في شرح علل الترمذي 2/ 890، عن الإمام أحمد أنه قال: أعله أحمد في روايته بأن عائشة عملت بخلافه.
ولم ينفرد سليمان بن موسى بالحديث، عن الزهري، بل تابعه جماعة منهم الحجاج بن أرطاة عنه ابن ماجه (1880)، وأحمد 6/ 26، والطحاوي 3/ 7، والبيهقي 7/ 105.
قلت: الحجاج بن أرطاة ضعيف كما سبق. ولم يسمع من الزهري. وبه
أعله ابن الجوزي في التحقيق (1756)، وتابعهما أيضا جعفر بن ربيعة كما عند أبي داود (2084) / وأحمد 6/ 660
لكن قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه. اهـ.
والراوي عنه ابن لهيعة .. وهو ضعيف كما سبق.
وتابعهم أيضا عبيدالله بن أبي جعفر كما عند الطحاوي 3/ 7.
وتابعهم أيضا أيوب بن موسى القرشي كما عند ابن عدي في الكامل 4/ 1516 من طريق سعيد بن أبي مريم، ثنا عبدالله بن فروخ، عن أيوب به.
قلت: عبدالله بن فروخ وثقه الذهلي وابن حبان، وقال البخاري: تعرف وتنكر. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 180: وعد أبو القاسم بنده عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلا وذكر أن معمرا وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج على روايته إياه، عن سليمان بن موسى، وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بم موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمان ابن موسى، عن الزهري.
قال: ورواه أبو مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. اهـ.
ورواه الترمذي في العلل الكبير 1/ 430 من طريق زمعة بن صالح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.
قلت: إسناده ضعيف، لضعف زمعة بن صالح كما سبق. لهذا قال الترمذي في العلل الكبير 1/ 431: سألت محمدا، عن هذا الحديث فضعف
زمعة بن صالح وقال: هو منكر الحديث، كثير الغلط. وذكر أحاديثه، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس. وجعل يتعجب منه: وقال محمد: ولا أروي عنه شيئا، وما أراه يكذب ولكنه كثير الغلط. اهـ.
وانتصر ابن حزم لتصحيح الحديث بعد أن سلم بصحة حكاية إنكار الزهري فقال في المحلى 9/ 453: وقد نسي أبو هريرة حديث لا عدوى، ونسي الحسن حديث من قتل عبده، ونسي أبو معبد مولى ابن عباس حديث التكبير بعد الصلاة، بعد أن حدثوا بها. فكان ماذا؟ لا يعترض بهذا إلا جاهل، أو مدافع للحق بالباطل! ولا ندري: في أي القرآن أم في أي السنن أم في أي حكم المعقول وجدوا، أن من حدث بحديث ثم نسيه أن حكم ذلك الخبر يبطل؟! ما هم إلا في دعوى كاذبة بلا برهان!!. اهـ.
ولما نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 180 إعلال ابن معين سماع ابن علية من ابن جريج للحكاية، قال الحافظ ابن حجر: وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم لحكاية ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه وقد تكلم عليه أيضا الدارقطني في جزء من حدث ونسي والخطيب بعده. اهـ.
ولما روى ابن حبان في صحيحه 9/ 384 من طريق ابن جريج، قال عقبه: هذا خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه منقطع، أو لا أصل له بحكاية حكاها ابن علية، عن ابن جريج في عقب هذا الخبر، قال: ثم لقيت الزهري، فذكرت ذلك له في عقب هذا الخبر، قال: ثم لقيت الزهري، فذكرت ذلك له فلم يعرفه، وليس هذا مما نهى الخبر بمثله. وذلك أن ألخير الفاضل المتقن
الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث، ثم ينساه، وإذ سئل عنه لم يعرفه، فليس بنسيانه الشيء الذي حدث به بدال على بطلان أصل الخبر، والمصطفى صلى الله عليه وسلم خير البشر صلى فسها فقيل له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: كل ذلك لم يكن فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته، وعصمه من بين خلقه النسيان في أعلم الأمور للمسلمين الذي هو الصلاة حتى نسي. فلما استثبتوه، أنكر ذلك، ولم يكن نسيانه بدال على بطلان الحكم الذي نسيه، كان من بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن أمته الذين لم يكونوا معصومين جواز النسيان عليهم أجوز، ولا يجوز مع وجوده أن يكون. اهـ.
وروى ابن ماجه (1880)، وأحمد 1/ 25، والبيهقي 7/ 109 - 11، كلهم من طريق الحجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.
قلت: إسناده ضعيف، لضعف الحجاج بن أرطاة كما سبق.
وبه أعله ابن الجوزي في التحقيق (1762).
ثم هو أيضا قيل: إنه لم يسمع من عكرمة. ورواه الطبراني في الكبير 11/ رقم (11944) من طريق ابن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عكرمة به.
لهذا قال حافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 179: رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، ومدراه عليه. وغلط بعض الرواة، فرواه عن ابن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، والصواب الحجاج بدل خالد. اهـ.
وأعله ابن الملقن في البدر المنير 7/ 551 بالحجاج ثم قال: وفي سماعه من عكرمة نظر، ذكرت هذا لأبي عبد الله. فقال: لم يسمع حجاج من عكرمة
شيئا، إنما يحدث، عن داود بن الحصين، عن عكرمة.
ورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين 4/ 164 قال: حدثنا أحمد بن القاسم، ثنا عبيدالله بن عمر القواريري، ثنا عبدالله بن داود، وبشر بن المفضل، وعبد الرحمن بن مهدي، كلهم، عن سفيان، عن عبدالله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن العباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد، أو سلطان. ومن هذا الوجه رواه البيهقي 7/ 124.
قال الطبراني عقبه: لم يروه مسندا، عن سفيان إلا هؤلاء الثلاثة، تفرد به القواريري. اهـ.
قلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب (4325). قال الهيثمي في المجمع 4/ 286: رجاله رجال الصحيح. اهـ.
لكن نقل ابن المقلن في البدر المنير، عن أبي الفتح بن أبي الفوارس الحافظ أنه قال: المحفوظ، عن سفيان موقوف. اهـ. ولكن لعله أراد حديث مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان به فقط.
ورواه الطبراني في الكبير 12/ رقم (12483) قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، ثنا عبيدالله بن عمر القواريري، ثنا عبدالرحمن بن مهدي وبشر بن المفضل، قالا: ثنا سفيان به
قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي، لكن أعل بالوقف، لهذا قال الألباني رحمه الله في الإرواء 6/ 239: هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير عبدالله بن أحمد وهو ثقة حافظ، لكن أعل الوقف. اهـ.
ونقل ابن الملقن في البدر المنير 7/ 578 قول البيهقي: تفرد به القواريري
مرفوعا وهو ثقة إلا أن المشهور في الإسناد وقفه، والقواريري ثقة، ثم نقل، عن الضياء أنه قال: لا بأس بإسناده. ونقل أيضا، عن الشافعي قوله: هو ثابت، عن ابن عباس وغيره. اهـ.
ولما ذكر ابن الجوزي في التحقيق (1773) الحديث مرفوعا تعقبه ابن عبد الهادي فقال في تنقيح تحقي أحاديث التعليق 3/ 151 فقال: لكن قد روي من حديث سعيد بن منصور موقوفا على ابن عباس. اهـ. وللحديث طرق ذكر جملة منها ابن الملقن في البدر المنير 7/ 551 ثم نقل، عن أبي محمد المقدسي أنه قال في أحدها: إسناده لا بأس به. اهـ.
وللحديث طرق أخرى عند الطبراني في الكبير 11/ رقم (11343)، وفي الوسط كما في مجمع البحري 4/ 164، والدارقطني 3/ 221.
وروى ابن حبان في الإحسان 9/ 387 قال: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا هلال بن بشر، قال: حدثنا أبو عتاب الدلال، قال: حدثنا أبو عامر الخزاز، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي ثم قال ابن حبان: أبو عامر: صالح بن رستم. قلت: صالح بن رستم المزني مولاهم، قال الأثرم، عن أحمد: صالح الحديث. اهـ. وضعفه ابن معين مرارا. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. ووثقه أبو داود الطيالسي وأبو داود، وضعفه أيضا الدارقطني وأبو أحمد الحاكم.
ورواه البيهقي 7/ 125 و 143 وابن عدي في الكامل 6/ 2356 - 2357 من طريق المغيرة بن موسى، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
قلت: المغيرة بم موسى قال البخاري عنه: منكر الحديث. اهـ. وبه أعله عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 138.
ورواه ابن عدي 3/ 1101 من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
قلت: سليمان بن أرقم ضعفه ابن معين، وقال الإمام أحمد: لا يسوى حديثه شيئا. اهـ. وقال البخاري: تركوه وضعفه أيضا أبو حاتم وأبو زرعة ومسلم وعمرو بن علي وأبو داود والنسائي وغيرهم.
* * *
(849)
أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره. متفق عليه.
أخرجه مسلم 2/ 114 - الطلاق- 36، وأبو داود 2/ 712 - 713 - الطلاق- باب في نفقة المبتوتة- (2284)، والنسائي 6/ 74 - 76 - النكاح- (3244، 3245)، مالك 2/ 580 - 581 - الطلاق- (67)، وأحمد 6/ 373، 411، 412، 413، 417، والدارمي 2/ 60 - النكاح- باب النهى عن خطبة الرجل على خطبة أخيه- 2183 - من حديث فاطمة بنت قيس، ولم أقف عليه عند البخاري.
قال الألباني في الإرواء 6/ 264: وهو من أفراد مسلم كما سبق التنبيه عليه عند تخريجه برقم (1808) ثم رأيت الحافظ عزاه فى التلخيص (3/ 151/ 165) لمسلم وحده.
* * *
(850)
حديث: ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. رواه النسائي.
رواه النسائي 6/ 389 (3254)، وأحمد 44/ 150 كلاهما من طريق يزيد، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني حدثني ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أم سلمة: لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه فلم تزوجه فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه فقالت أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيرى وأني امرأة مصبية وليس أحد من أوليائي شاهد فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ارجع إليها فقل لها أما قولك إني امرأة غيرى فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك وأما قولك إني امرأة مصبية فستكفين صبيانك وأما قولك أن ليس أحد من أوليائي شاهد فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فقالت لابنها يا عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: إسناد ضعيف لجهالة ابن عمر بن أبي سلمة.
وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة:
وأخرجه أبو يعلى (6907)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/ 29، وابن حبان (2949)، والطبراني في الكبير 23/ (506)، و (507) من طرق عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه الترمذي (3511) - وآدم بن إياس- فيما أخرجه النسائي في الكبرى (10909)، وهو في عمل اليوم والليلة (1070) - ومحمد بن كثير العبدي- فيما أخرجه الطبراني في الكبير 23/ (497) - ثلاثتهم، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عمر بن أبي سلمة، عن أمه أم سلمة، عن أبي سلمة، ولم يذكرا في الإسناد ابن عمر بن أبي سلمة، به.
* * *
باب: المحرمات من النكاح
(851)
قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
رواه البخاري (2645)، ومسلم 2/ 1071 - 1072، والنسائي 6/ 10، وابن ماجه (1938)، وأحمد 1/ 275 و 290 و 329 و 346، وابن الجارود في المنتقى (693)، والبيهقي 7/ 452، كلهم من طريق قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة. فقال: إنها لا تحل لي؛ إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وروى الترمذي (1146)، والنسائي في الكبرى (5415)، وأحمد 1/ 131 (1096) كلهم من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، قال: قال علي: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش؟ قال: ومن هي؟ قلت: ابنة حمزة، قال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟! إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب.
ورواه عن علي بن زيد بن جدعان كل من سفيان الثوري، وإسماعيل بن إبراهيم.
- وفي رواية: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب.
قال الترمذي: حسن صحيح. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (1877): صحيح. اهـ. كما في صحيح الجامع (1753).
وأخرجه مسلم 4/ 164 (3571)، وأحمد 1/ 82 (620)، وفي 1/ 114
(914)
، وعبد الله بن أحمد 1/ 132 (1099)، والنسائي 6/ 99، وفي الكبرى (5423) كلهم من طريق الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن السلمي، عن علي، قال: قلت: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال: وعندكم شيء؟ قلت: نعم، بنت حمزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة.
وأخرجه أحمد 1/ 138 (1169) قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن محمد بن عبيد الله، أبي عون الثقفي، سمعت أبا صالح الحنفي، قال: قال علي: ذكرت ابنة حمزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة.
- وفي رواية: قال علي على المنبر، وسأله ابن الكواء، عن ابنة الأخ من الرضاعة، فقال علي: ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة، فقال: وما علمت أنها ابنة أخي من الرضاعة؟!.
- وفي رواية: خرج علي، فقال سلوني، فسأله ابن الكواء، عن بنت الأخ من الرضاعة، فقال علي: ذكرت ابنة حمزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هي ابنة أخي من الرضاعة.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة (3359): وقال مسدد: حدثنا يحيى، عن حميد الطويل، حدثنا الحسن، قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو تزوجت ابنة حمزة، قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإن الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب. هذا إسناد مرسل صحيح. اهـ.
وأخرجه أبوداود (2280)، والنسائي في الكبرى (8402)، وأحمد 1/ 98 (770)، وفي 1/ 115 (931) كلهم من طريق إسرائيل، عن أبي
إسحاق، عن هانئ بن هانئ، وهبيرة بن يريم، عن علي، قال: لما خرجنا من مكة، اتبعتنا ابنة حمزة تنادي يا عم، يا عم، قال: فتناولتها بيدها فدفعتها إلى فاطمة، فقلت: دونك ابنة عمك، قال: فلما قدمنا المدينة، اختصمنا فيها أنا، وجعفر، وزيد بن حارثة، فقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي، يعني أسماء بنت عميس، وقال زيد: ابنة أخي، وقلت أنا: أخذتها وهي ابنة عمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا جعفر، فأشبهت خلقي وخلقي، وأما أنت يا علي، فمني وأنا منك، وأما أنت يا زيد، فأخونا ومولانا، والجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة، قلت: يا رسول الله، ألا تزوجها؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة.
وأخرجه أحمد 1/ 108 (857) قال: حدثنا أسود، يعني ابن عامر، أنبأنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، عن علي، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا وجعفر وزيد، قال: فقال لزيد: أنت مولاي، فحجل، قال: وقال لجعفر: أنت أشبهت خلقي وخلقي، قال: فحجل وراء زيد، قال: وقال لي: أنت مني، وأنا منك، قال: فحجلت وراء جعفر. - وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم، وكان اختصم فيها علي، وجعفر، وزيد. ليس فيه: هبيرة.
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). اهـ.
وقال الحاكم المستدرك (2/ 120): (صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 326): حديث علي هذا أخرجه الإمام أحمد وأبوداود به والبزار وقال: لا يروى عن علي إلا من الطريق
المذكور. وأعله ابن حزم وقال: إسرائيل ضعيف، وهانئ وهبيرة مجهولان. ووهم في ذلك، أما إسرائيل فاحتج به الشيخان، ووثق هانئ، قال النسائي: ليس به بأس. وهبيرة هو ابن يريم روى عن جماعة، وعنه أبو إسحاق السبيعي، وقد أسلفنا حاله في باب النجاسات في أوائل الكتاب. وأبو فاختة قال أحمد: لا بأس بحديثه. اهـ
وقال الألباني: صحيح لشواهده. اهـ كما في الإرواء (2190). وانظر: السلسلة الصحيحة (1182).
وراجع: كلام ابن القيم الآتي في زاد المعاد (5/ 481 ـ 483).
وأخرجه أبوداود (2278) قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم، حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عجير، عن علي رضي الله عنه، قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة، فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحق بها، ابنة عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم، فقال علي: أنا أحق بها، ابنة عمي، وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أحق بها، فقال زيد: أنا أحق بها، أنا خرجت إليها وسافرت، وقدمت بها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا، قال: وأما الجارية فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم.
وقال البزار في مسنده (891): ولا نعلم روى عجير أبونافع، عن علي إلا هذا الحديث ولا نعلم له طريقا، عن نافع، عن أبيه، عن علي إلا من هذا الطريق. اهـ وصححه الحاكم (3/ 211).
وقال البيهقي في السنن الكبرى (8/ 6): حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن نافع بن عجير، عن أبيه نافع، عن على بن أبى
طالب رضي الله عنه فى قصة بنت حمزة قال فقال جعفر رضي الله عنه أنا أحق بها فإن خالتها عندى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما الجارية فأقضى بها لجعفر فإن خالتها عنده وإنما الخالة أم. هكذا حدثناه. وكذلك رواه محمد بن يحيى الذهلى، عن إبراهيم بن حمزة وكذلك رواه عبد العزيز بن عبدالله، عن عبد العزيز بن محمد وهو فى كتاب سنن أبى داود، عن العباس بن عبد العظيم، عن عبد الملك بن عمرو عن عبد العزيز بن محمد، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن على رضي الله عنه، فالله أعلم. والذى عندنا أن الأول أصح وكذلك رواه الأويسى، عن عبد العزيز بن محمد. اهـ
وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (4868): .. قال محمد بن يحيى بن أبي عمر وحدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن نافع بن عجير، عن أبيه نافع، عن علي بن أبي طالب، قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة، فقدم ببنت حمزة بن عبد المطلب، فقال جعفر بن أبي طالب: أنا آخذها وأنا أحق بها بنت عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم وهي أحق .... قال: رضيت يا رسول الله، قال: وأما الجارية فقد قضيت بها لجعفر تكون مع خالتها والخالة أم قالوا: سلمنا يا رسول الله. هذا إسناد فيه مقال، محمد بن نافع بن عجير لم أقف له على ترجمة، وباقي رجال الإسناد ثقات. اهـ
وقال ابن الملقن في البدر المنير (8/ 326 ـ 327): ورواه الحاكم من حديث محمد بن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي في قصة بنت حمزة، قال: فقال جعفر: أنا أحق بها وإن خالتها عندي. فقال عليه السلام: أما الجارية فأقضي بها لجعفر وإن خالتها عنده، وإنما الخالة أم. ورواه أبوداود أيضا من
حديث محمد بن إبراهيم، عن نافع بن عجير، عن أبيه، عن علي. فاضطرب إسناده كما ترى. اهـ.
وقال ابن القيم في زاد المعاد (5/ 481 ـ 483): ففي صحيح البخاري، من حديث البراء: فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. وعن أبي داود: من حديث رافع بن عجير، عن أبيه، عن علي في هذه القصة وأما الجارية، فأقضي بها لجعفر، تكون مع خالتها، وإنما الخالة أم ثم ساقه من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى وقال: قضى بها لجعفر، لأن خالتها عنده، ثم ساقه من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ، وهبيرة بن يريم، وقال: فقضى بها النبي لخالتها، وقال الخالة بمنزلة ا لأم، واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا، فإن القضاء إن كان لجعفر، فليس محرما لها، وهو وعلي في القرابة منها سواء، وإن كان للخالة، فهي مزوجه، والحاضنة إذا تزوجت، سقطت حضانتها. ولما ضاق هذا على ابن حزم، في القصة بجميع طرقها، وقال: أما حديث البخاري، فمن رواية إسرائيل، هو ضعيف، وأما حديث هانئ وهبيرة، فمجهولان، وأما حديث ابن أبي ليلى، فمرسل، وأبو فروة الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف، وأما حديث نافع ابن عجير، فهو وأبوه مجهولان، ولا حجة في مجهول، قال: إلا أن هذا الخبر بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية والشافعية، لأن خالتها كانت مزوجة بجعفر، وهو أجمل شاب في قريش، وليس هو ذا رحم محرم من بنت حمزة. قال: ونحن لا ننكر قضاءه بها لجعفر من أجل خالتها، لأن ذلك أحفظ لها. قلت: وهذا من تهوره رحمه الله، وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحته، فخالفهم وحده، فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح، والسنن، والمسانيد،
والسير، والتواريخ تغني، عن إسنادها، فكيف وقد اتفق عليها صاحب الصحيح، ولم يحفظ، عن أحد قبله الطعن فيها ألبتة، وقوله: إسرائيل ضعيف، فالذي غره في ذلك تضعيف علي بن المديني له، ولكن أبى ذلك سائر أهل الحديث، واحتجوا به، ووثقوه وثبتوه. قال أحمد: ثقة وتعجب من حفظه، وقال أبو حاتم. وهو من أتقن أصحاب أبي إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديث، عن أبي إسحاق، وكان يحفظ حديثه كما يحفظ السورة من القرآن. وروى له الجماعة كلهم محتجين به.
وأما قوله: إن هانئا وهبيرة مجهولان، فنعم مجهولان عنده، معروفان عند أهل السنن، وثقهما الحفاظ، فقال النسائي. هانئ بن هانئ ليس به بأس، وهبيرة روى له أهل السنن الأربعة، وقد وثق. وأما قوله: حديث ابن أبي ليلى، وأبو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم الجهني ليس بالمعروف، فالتعليلان باطلان، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى روى عن علي غير حديث، وعن عمر، ومعاذ رضي الله عنهما. والذي غر أبا محمد أن أبا داود قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سفيان، عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر، وظن أبو محمد، أن عبد الرحمن لم يذكر عليا في الرواية، فرماه بالإرسال، وذلك من وهمه، فإن ابن أبي ليلى روى القصة، عن علي، فاختصرها أبوداود، وذكر مكان الاحتجاج، وأحال على العلم المشهور برواية عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي، وهذه القصة قد رواها علي، وسمعها منه أصحابه: هانئ بن هانئ، وهبيرة بن يريم، وعجير بن عبد يزيد، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكر أبوداود حديث الثلاثة الأولين لسياقهم لها بتمامها، وأشار إلى حديث ابن أبي ليلى، لأنه لم يتمه، وذكر السند منه إليه،
فبطل الإرسال، ثم رأيت أبا بكر الإسماعيلي قد روى هذا الحديث في مسند علي مصرحا فيه بالاتصال، فقال: أخبرنا الهيثم بن خلف، حدثنا عثمان بن سعيد المقري، حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا سفيان، عن أبي فروة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن علي، أنه اختصم هو وجعفر وزيد، وذكر الحديث. وأما قوله: إن أبا فروة ليس بالمعروف، فقد عرفه سفيان بن عيينة وغيره، وخرجا له في الصحيحين.
وأما رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة: فنعم، ولا يعرف حالهما، وليسا من المشهورين بنقل العلم، وإن كان نافع أشهر من أبيه لرواية ثقتين عنه: محمد بن إبراهيم التميمي، وعبد الله بن علي، فليس الاعتماد على روايتهما، وبالله التوفيق، فثبتت صحة الحديث». أنتهى ما نقله وقاله ابن القيم.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 245): رواه أبوداود باختصار، رواه البزار ورجاله ثقات. اهـ.
وقال الألباني: صحيح. اهـ. كما في السلسلة الصحيحة (1182).
وقال الألباني: رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير نافع بن عجير، وثقه ابن حبان، وروى عنه جمع. لكن خولف عبد الملك بن عمر في إسناده، كما بينته في الإرواء (2190). لكن يشهد للحديث الإسنادان الآتيان بعده. اهـ. كما في صحيح سنن أبي داود (1970).
وأخرجه أبوداود (2279) قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سفيان، عن أبي فروة، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، بهذا الخبر، وليس بتمامه، قال:. وقضى بها لجعفر، وقال: إن خالتها عنده.
وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير
محمد بن عيسى- وهو الطباع- وهو ثقة. اهـ. كما في صحيح أبي داود (1971).
* * *
(852)
قوله عليه السلام: لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه، عن أبي هريرة، ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه.
رواه البخاري (5109)، ومسلم 2/ 1028، ومالك في الموطأ 2/ 532، والنسائي 6/ 96، وأحمد 2/ 362 و 465 و 529 و 532، والدارمي 2/ 61، وسعيد بن منصور في سننه (654)، والبيهقي 7/ 165، كلهم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
ورواه النسائي 6/ 97، من طريق عراك بن مالك والأعرج معا، عن أبي هريرة.
ورواه مسلم 2/ 1028، والنسائي 6/ 97، والبيهقي 7/ 165 من طريق عراك وحده.
ورواه البخاري (5110)، ومسلم 2/ 1028 وأبو داود (2066)، والنسائي 6/ 96، وأحمد 2/ 401 و 452 و 518، والبيهقي 7/ 165، كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب بن أبي هريرة مرفوعا.
ورواه الترمذي في العلل الكبير 1/ 441 من طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه، بنحوه مرفوعا.
لكن قال الترمذي عقبه: سألت محمدا، عن هذا الحديث. فقال: هو غلط، إنما هو عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة. اهـ.
ورواه مسلم 2/ 1029، والنسائي 6/ 97، والترمذي (1125)، وابن ماجه
(1929)
، وأحمد 2/ 432 و 474 و 489 و 508، وعبد الرزاق (10753)، والبيهقي 7/ 165، كلهم من طريق محمد ابن سيرين.
وروى ابن ماجه (1931) قال: حدثنا جبارة بن المغلس، قال: حدثنا
أبو بكر اللهشلي، قال: حدثني أبو بكر بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 112): هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أصحاب الكتب الستة.
وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (1567): صحيح بما قبله. اهـ.
وروى أحمد 1/ 77 (577)، قال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبدالله بن هبيرة السبئي، عن عبدالله بن زرير الغافقي، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها.
لفظ أبي خيثمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أوعلى خالتها.
وروى أبو داود (2274)، وفي (3547 و 4566)، وفي (4562)، والترمذي (1390 و 1585)، والنسائي 5/ 65 و 6/ 278 و 8/ 57، وفي الكبرى 2332 و 6556 و 7026 و 7028، وأحمد 2/ 179 (6681)، وفي 2/ 182 (6712)، وفي 2/ 184 (6727)، وفي (6728). وفي 2/ 187 (6757)، وفي 2/ 211 (6971) كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب، عن جده عبدالله بن عمرو، قال: لما فتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. قال: كفوا السلاح، إلا خزاعة، عن بني بكر، فأذن لهم، حتى صلوا العصر، ثم قال: كفوا
السلاح، فلقي من الغد رجل من خزاعة رجلا من بني بكر بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا. فقال: إن أعدى الناس على الله من عدا في الحرم، ومن قتل غير قاتله، ومن قتل بذحول الجاهلية. فقال رجل: يا رسول الله، إن ابني فلانا عاهرت بأمه في الجاهلية؟ فقال: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الأثلب. قيل: يا رسول الله، وما الأثلب؟ قال الحجر. وفي الأصابع عشر عشر، وفي المواضح خمس خمس. ولا صلاة بعد الصبح، حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. وأوفوا بحلف الجاهلية، فإن الإسلام لم يزده إلا شدة. ولا تحدثوا حلفا في الإسلام.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10262): رواه أحمد ورجاله ثقات. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (12/ 34): قد أخرج أبو داود حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب. اهـ.
وقال البوصيري في إتحاف المهرة (1/ 461): هذا إسناد حسن. اهـ.
وقال الألباني في صحيح أبي داود (1967): هذا إسناد حسن؛ للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. اهـ.
وروى النسائي 6/ 98، وفي الكبرى (5410) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها.
وفي سؤالات الحاكم للدارقطني (265): سئل، عن تدليس ابن جريح فقال يتجنب تدليسه فإنه وحش التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح
مثل إبراهيم بن أبي يحيى وموسى بن عبيدة وغيرهما
…
وكان أبو بكر النيسابوري، حدثنا، عن يوسف بن سعيد بن مسلم، عن حجاج، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها يقرأ عليه في ابن جريح حدثكم يحيى بن أبي طالب نا روح ثنا ابن جريح ومضى على ذلك وذكر هذا الحديث في الجامع لأبي طالب فقال لا والله ما حدث به يحيى بن أبي طالب ولا روح ثم قال يا علي بن أبي النجاد قم إلى حلقة الشافعي فاسأل النيسابوري عنه وقام علي بن النجاد فقال له يا سيدي حدثت، عن يحيى بن أبي طالب، عن روح، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فقال لا والله ما حدثت بهذا قط ثم دعا بالكتاب الذي قرأ فيه حتى ضرب عليه ثم قال حديث أبي الزبير، عن جابر إنما، حدثنا به يوسف بن سعيد بن مسلم ثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثنا أبو أمية نا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن طاووس، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ 161): وللحديث طرق أخرى، عن جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر. والحديث محفوظ أيضا من أوجه، عن أبي هريرة فلكل من الطريقين ما يعضده وقول من نقل البيهقي عنهم تضعيف حديث جابر معارض بتصحيح الترمذي وابن حبان وغيرهما له وكفى بتخريج البخاري له موصولا قوة. قال ابن عبد البر: كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة يعني من وجه يصح وكأنه لم يصحح حديث الشعبي،
عن جابر وصححه، عن أبي هريرة والحديثان جميعا صحيحان. اهـ.
وقال الشيخ الألباني: (صحيح). اهـ. كما في حديث رقم: 7474 في صحيح الجامع.
وأخرجه والبخاري (5108)، وأحمد 3/ 382 (15165)، وفي 3/ 338 (14687)، والنسائي 6/ 98، وفي الكبرى (5409) كلهم من طريق عاصم الأحول، عن عامر الشعبي، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها.
* * *
(853)
حديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه الجماعة إلا البخاري.
رواه مسلم- الحج- 2/ 1030 وأبو داود- المناسك- باب المحرم يتزوج- (1841) والترمذي- الحج- باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم- (840)، والنسائي- مناسك الحج- (2842 - 2844)، 6/ 88 - 89 - النكاح- باب النهي، عن نكاح المحرم- 5/ 192 وابن ماجه- النكاح- باب المحرم يتزوج- (1966)، وأحمد 1/ 69 وابن خزيمة 4/ 183 والدارقطني 3/ 260 والبغوى في شرح السنة 7/ 250 والبيهقي 5/ 65 كلهم من طريق بنيبة بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
وعند مسلم وغيره فيه قصه أن عمر بن عبيد أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج. فقال أبان سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
وفي رواية لأبي داود ولا يخطب وزاد ابن حبان ولا يخطب عليه.
وروى أبو داود (2025) قال: حدثنا مسدد وأبو معمر، قالا: ثنا عبد الوارث، عن حبيب، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله.
قال أبو داود: وقال أبو معمر: حدثنا المعلم، عن عمرو ابن شعيب. اهـ.
ورواه أحمد (8276) قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبي حبيب.
قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع (7808).
وقال ابن عبد الهادي في المحرر 4/ 122: إسناده صحيح إلى عمرو وهو رجل ثقة محتج به عند الجمهور. اهـ.
وقال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام 4/ 440: عمرو مختلف فيه ولو روى عن غير أبيه. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (998): رجاله ثقات. اهـ.
رواه الحاكم 2/ 180 من طريق حبيب المعلم به. وفي رواية للحاكم 2/ 211 من طريق يزيد بن زريع، ثنا حبيب المعلم، قال: جاء رجل من أهل الكوفة إلى عمرو بن شعيب فقال: ألا تعجب أن الحسن يقول: إن الزاني المجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله. فقال عمرو: وما يعجبك؟، حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبدالله بن عمرو ينادي بها نداء.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 5/ 572 رقم (2444)، وهو كما قال. اهـ.
وروى البيهقي 5/ 66 قال: أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو عمرو ابن مطر أنبأ أبو خليفة ثنا القعنبي، عن سليمان هو ابن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا رضي الله عنه قال: لا ينكح المحرم فإن نكاحه رد.
قلت: إسناده قوي.
وروى البيهقي 7/ 213، ومسدد كما في المطالب (1197) كلاهما من طريق سعيد ابن أبي عروبة، عن مطر الوراق، عن الحسن، عن علي رضي الله عنه قال: أيما رجل تزوج وهو محرم انتزعنا منه امرأته ولم يجز نكاحه.
قال الألباني رحمه الله كما في الإرواء 4/ 228: سند صحيح. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف، لأن الحسن لم يسمع من على كما قال الترمذي ونقله عنه العلائي في جامع التحصيل ص 163.
ومطر الوراق اختلف فيه وقد روى له مسلم في المتابعات ويظهر أنه كثير الخطأ. فقد ضعفه يحيى بن معين ويحيى بن سعيد والنسائي وأبو داود. وقواه أبو حاتم والبزار. وذكره ابن حبان في الثقات.
وروى مالك في الموطأ 1/ 349، عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره.
قلت: إسناده صحيح، وصححه الألباني في الإرواء 4/ 228.
وروى ابن أبي شيبة 4/ 227 من طريق ابن عيينة، عن أيوب بن موسى بن عمر أن ابن عمر قال لأحدهما: لا ينكح ولا يخطب وقال لآخر: لا ينكح.
قلت: رجاله ثقات.
وذكر ابن عبد البر في التمهيد 3/ 154 أن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: لا يتزوج المحرم، ولا يخطب على غيره.
قلت: رجاله أئمة ولم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق في المطبوع.
* * *
باب الشروط والعيوب في النكاح
(854)
قول عمر للذي قضى عليه بلزوم الشرط حين قال: إذا يطلقننا مقاطع الحقوق عند الشروط.
أخرجه البخاري معلقا 3/ 175 - الشروط- باب الشروط في المهر، 6/ 138 - النكاح- باب الشروط في النكاح. وقال عمر إن مقاطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت.
قال الحافظ في الفتح 5/ 345: وصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيدالله وهو بن أبي المهاجر، عن عبدالرحمن بن غنم قال كنت مع عمر حيث تمس ركبتي ركبته فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين تزوجت هذه وشرطت لها دارها وإني أجمع لأمري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا فقال لها شرطها فقال الرجل هلك الرجال إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت فقال عمر المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. اهـ.
وقال في تغليق التعليق 3/ 402: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عن ابن عيينة فوافقناه بعلو وسيأتي في النكاح من وجه آخر، عن ابن أبي المهاجر وأما الحديث المرفوع فأسنده في الخمس. اهـ.
وأخرجه موصولا ابن أبي شيبة 4/ 199 - النكاح- باب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها (16706) قال: حدثنا ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمر، قال:
لها شرطها، قال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: إن مقاطع الحقوق عند الشرط.
ورواه ابن أبي شيبة 4/ 199 - النكاح- باب في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها دارها (16707) قال: حدثنا وكيع، عن سعيد بن عبد العزيز، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن ابن غنم عن عمر، قال: لها شرطها.
ومن هذا الوجه رواه عبد الرزاق في المصنف 6/ 227 - (10608)، وسعيد ابن منصور 1/ 169 - 662، 663، والبيهقي 7/ 249 - الصداق- باب الشروط في النكاح.
قلت: رجاله ثقات. ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، لكن ثبت، عن عمر خلافه رواه البيهقي 7/ 249 بإسناد صحيح.
وقال البيهقي: هذه الرواية أشبه بالكتاب والسنة- أي التي أبطل عمر فيها الشرط- قال الحافظ في الفتح 9/ 218: إسنادها جيد. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء 6/ 302: وقد علقه البخارى فى «الشروط» (2/ 174) و «النكاح» (3/ 433) من «صحيحه» ، ووصله جماعة بإسناد صحيح عن عمر .. أ. هـ.
وروى البخاري (2721)، ومسلم 2/ 1035 - 1036، وأبو داود (2139)، والنسائي 6/ 92 - 93، والترمذي (1127)، وابن ماجه (1954)، كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير مرثد بن عبدالله اليزني، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفي به، ما استحللتم به الفروج.
* * *
(855)
حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار: والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. متفق عليه.
رواه البخاري (5112)، ومسلم 2/ 1034، وأبو داود (2074)، والنسائي 6/ 110 - 111 و 112، والترمذي (1124)، وابن ماجه (1883)، وأحمد 2/ 7 و 19 و 35 و 62 و 91، وابن الجارود في المنتقى (719)، وعبدالرزاق (10433)، والبيهقي 7/ 199، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الشغار؛ والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق ..
ورواه البخاري (6960)، ومسلم 2/ 1034، كلاهما من طريق عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن عبدالله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟
قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل، وينكحه أخته بغير صداق. هذا لفظ البخاري.
وروى البزار في كشف الأستار (1280)، وفي مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند 1/ 508 قال: حدثنا محمد بن معمر ثنا بهلول ثنا موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الشغار، وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ. وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر: ما في الأرحام، والغرر أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ دين بدين ..
قال البزار عقبه: لا نعلم أحدا رواه بهذا التمام إلا موسى. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (841): رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي. قال محمد بن إسحاق الصائغ، عن أحمد: لا تحل الرواية عنه. اهـ. وقال الأثرم، عن أحمد: ليس حديثه عندي بشيء، وحمل عليه. قال: وحديثه، عن عبدالله بن دينار كأنه ليس عبدالله بن دينار ذاك. اهـ. وقال أحمد، عن ابن معين: موسى بن عبيدة ليس بالكذوب ولكنه روى عن عبدالله بن دينار أحاديث مناكير. قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يكتب حديثه. وحديثه منكر. اهـ.
وقال علي بن المديني: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث. حديث بأحاديث مناكير. اهـ. وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث. اهـ. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ.
ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 80 - 81: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اهـ.
وقال النووي في المجموع 9/ 400: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف مداره على موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف. اهـ.
ورواه عبد الرزاق (3332) قال: أخبرنا الأسلمي قال: نا عبدالله ابن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو الدين بالدين». هكذا مختصر.
قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 259: الأسلمي وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك، كان يرمى بالكذب. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير 6/ 567: الأسلمي هذا إن كان هو ابن يحيى فالجمهور على تضعيفه، وإن كان الواقدي فكذلك. اهـ.
ولهذا قال العقيلي: موسى بن عبيدة لا يتابع حديثه إلا من جهة فيه ضعف. اهـ.
ورواه الدارقطني (2/ 71) قال: ثنا علي بن محمد المصري نا سليمان ابن شعيب الكيساني ثنا الخصيب بن ناصح نا عبد العزيز بن محمد الدراودي، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر به.
ورواه الحاكم 2/ 65 والبيهقي 5/ 290 من طريق الربيع بن سليمان ثنا الخصيب بن ناصح به. ووقع عند البيهقي موسى ولم ينسبه.
قلت: يظهر انه وقع في إسناده وهم. وأن المحفوظ في الإسناد: موسى بن عبيدة. ولهذا لما قال الحاكم 2/ 65: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. تعقبه الحافظ ابن حجر فقال في التلخيص الحبير 3/ 39 لما نقل قول الحاكم: وهم؛ فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى به عقبة. اهـ.
ولما رواه البيهقي 5/ 290 وأبهم موسى قال: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي. وشيخنا أبو عبد الله، قال في روايته: موسى بن عقبة. وهو خطأ. والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره. روى هذا الحديث في كتاب السنن، عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا، فقال: عن موسى بن عقبة. وشيخنا أبو الحسن رواه لنا، عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصري. فقال: عن موسى غير منسوب. ثم أردفه المصري بما أخبرنا أبو الحسين أنا أبو الحسن ثنا احمد بن داود ثنا عبد الأعلى ابن حماد
ثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبد العزيز الربذي، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. أبو عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 29: قال ابن عدي: تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث، عن غيره. وقال أيضا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. وقد جزم الدارقطني في العلل: بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدل على أن الوهم في قوله: موسى بن عقبة من غيره. انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر.
والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في الإرواء 5/ 220 - 222 فلما ذكر إسناد الدارقطني قال: هذا إسناده رجاله كلهم ثقات معروفون غير أن له علة دقيقة
…
ثم قال: وعلته موسى بن عبيدة هذا فإنه ضعيف كما جزم الحافظ في التقريب .. وأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة من رجال الستة. ولذلك فإن الذي جعله هو راوي هذا الحديث، أخطا خطأ فاحشا. فإنه نقل الحديث من الضعيف إلى الصحيح، والله المستعان. اهـ. وقال أيضا: وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح، فهو الذي قال ذلك، لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين الدارقطني والحاكم .. اهـ.
ولما نقل ابن الملقن في البدر المنير 6/ 567 قول الحاكم السابق. تعقبه فقال: وعبد العزيز من رجال الصحيحين لكنه معروف بسوء الحفظ. كما قاله أبو زرعة. اهـ. ثم ذكر ابن الملقن طرقه وذكر عللها.
ونقل عمر بن بدر الموصلي في كتابه المغني، عن الحفظ والكتاب ص 405، عن أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب ما يصح. اهـ.
وروى عبد بن حميد (1256) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ثابت، عن أنس، قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الشغار).
قال أحمد فى العلل رواية المروذى (266): هذا حديث منكر، من حديث ثابت. اهـ.
وقال ابن رجب فى شرحه لعلل الترمذى (1/ 461): وقد كان بعض المدلسين يسمع الحديث من ضعيف فيرويه عنه ويدلسه معه، عن ثقة لم يسمعه منه، فيظن أنه سمعه منهما، كما روى معمر، عن ثابت وأبان وغير واحد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى عن الشغار). قال أحمد: هذا عمل أبان- يعني أنه حديث أبان- وإنما معمر، يعني لعله دلس. ذكره الخلال، عن هلال بن العلاء الرقي، عن أحمد. اهـ.
وأخرجه أحمد 3/ 162 (12687) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا سفيان، عمن سمع أنس بن مالك يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شغار، ولا إسعاد في الإسلام، ولا حلف في الإسلام، ولا جلب، ولا جنب.
وأخرجه أحمد 3/ 165 (12716) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ثابت، وأبان، وغير واحد، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الإسلام.
* * *
(856)
قوله عليه السلام: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له. رواه ابن ماجه.
رواه ابن ماجه (1936)، والحاكم 2/ 217، والدارقطني 3/ 251، والبيهقي 7/ 208، وابن الجوزي في العلل 2/ 158، كلهم من طريق الليث بن سعد، عن أبي مصعب مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم، التيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له.
قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 157: إسناده حسن. اهـ.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. اهـ. ووفقه الذهبي.
وقال البوصيري في الزوائد: هذا سند مختلف فيه من أجل أبي مصعب. اهـ.
وقد صرح الليث بسماعه من مشرح عند الحاكم وابن ماجه. ولهذا قال الحاكم 2/ 217: وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث، عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان. اهـ.
لكن قال ابن أبي حاتم في العلل (1223): سمعت أبا زرعة وذكر حديثا رواه أبو صالح كاتب الليث وعثمان بن صالح، قالا: ثنا الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا اخبر بالتيس المستعار
…
قال أبو زرعة وذكر هذا الحديث ليحيى بن عبدالله بن بكير، وأخبرته برواية عبدالله بن صالح وعثمان بن صالح، فأنكر ذلك إنكارا شديدا. وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئا، ولا عنه شيئا. وإنما حدثني
الليث بن سعد بهذا الحديث، عن سليمان بن عبد الرحمن؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: والصواب عندي حديث يحيى- يعني ابن عبدالله بن بكير-. اهـ.
وقال الترمذي في العلل الكبير 1/ 438: سألت محمدا، عن حديث عبدالله بن صالح حدثني الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار، وهو المحل والحلل له، لعن الله المحل والمحلل له قال: عبدالله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا. ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان؛ لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو، عن مشرح. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 195: وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث، عن سليمان مرسلا. وحكى الترمذي، عن البخاري أنه استنكره. وقال أبو حاتم: ذكرته ليحيى بن بكير، فأنكره إنكارا شديدا، وقال: إنما، حدثنا به الليث، عن سليمان، ولم يسمع الليث من مشرح شيئا. اهـ. ثم قال الحافظ ابن حجر: ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم، وفي رواية ابن ماجه من الليث قال: قال لي مشرح .. اهـ.
وقد حسن الحديث عبد الحق الإشبيلي في أحكامه وشيخ الإسلام في كتابه إبطال الحيل ص 105 - 106 من الفتاوى.
وروى ابن الجارود في المنتقى (684)، وأحمد 2/ 323، والبزار في كشف الأستار 2/ 167، والترمذي في العلل الكبير 1/ 437، والبيهقي 7/ 208 كلهم من طريق عبدالله بن جعفر المخرمي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن
الله المحلل والمحلل له.
قال البزار: لا تعلمه، عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. اهـ.
قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة. وقال الترمذي في العلل الكبير 1/ 437: سألت محمد، عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وعبد الله ابن جعفر المخرمي صدوق ثقة. وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة. وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري. اهـ.
وقال الهيثمي في المجمع 4/ 267: فيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين وابن حبان وقال ابن المديني: له، عن أبي هريرة أحاديث مناكير. اهـ.
لعل هذا الحديث ليس من هذه المناكير لتحسين البخاري للحديث، ولوروده من طرق وأوجه أخرى.
ولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 614: إسناده جيد. اهـ. وروي من وجه آخر، عن أبي هريرة، والصواب طريق الأخنسي. قال ابن أبي حاتم في العلل (1227): سألت أبي، عن حديث رواه مروان الطاهري، عن عبدالله بن جعفر، قال حخدثنا عبد الواحد ابن أبي عون، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وقال أبي: إنما هو عبدالله جعفر بن عثمان الأخنسي. اهـ.
أخرجه الترمذي (1120)، والنسائي 6/ 149، وفي الكبرى (551 و 5579)، وأحمد 1/ 448 (4283)، وفي (4284)، وفي 1/ 462 (4403)، والدارمي (2258 و 2535) كلهم من طريق سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل، عن عبدالله، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة،
والموتشمة، والواصلة، والموصولة، وآكل الربا، وموكله، والمحلل، والمحلل له.
قال الترمذي: أبو قيس الأودي، اسمه: عبدالرحمن بن ثروان. اهـ.
قلت: إسناده قوي. عبدالرحمن بن ثروان أبو قيس الأودي، قال عبدالله بن أحمد، عن أبيه: يخالف في أحاديثه. اهـ. وقال أبو حاتم: ليس بقوي، هو قليل الحديث، وليس بحافظ. قيل له كيف حديث؟ قال: صالح هو لين الحديث. اهـ. ووثقه ابن معين والنسائي والعجلي والدارقطني وابن نمير والعجلي.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (4/ 442 - 444): وذكر من طريق الترمذي، عن ابن مسعود: لعن رسول الله المحلل والمحلل له. ثم أتبعه أنه حسن صحيح. ولم يلتفت على كونه من رواية أبي قيس: عبدالرحمن بن ثروان. وهو لما ذكر حديث ابن مسعود في الرجل الذي أوصى بجزء من ماله فجعله رسول الله السدس. قال بعده: عبدالرحمن بن ثروان، له أحاديث يخالف فيها، وفيه أيضا العرزمي. اهـ.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 612 - 613): هو حديث صحيح، رواه الترمذي، - والنسائي- وقال: حسن صحيح. قال ابن القطان: ولم يلتفت الترمذي إلى أبي قيس عبدالرحمن بن مروان- يعني- المذكور في إسناده. وقال الشيخ تقي الدين في آخر الاقتراح: إنه على شرط البخاري. وقال (ابن حزم) إنه خبر لا يصح في هذا الباب سواه. اهـ.
لهذا قال الحافظ ابن حجر في الدراية 2/ 72: رواته ثقات. وحسنه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 760.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 194: صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري. اهـ.
وقال الألباني رحمه الله في الإرواء 6/ 308: وهو كما قالا. اهـ. ورواه أحمد 1/ 450 قال: حدثنا زكريا بن عيسى بن عدي، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن أبي الواصل، عن ابن مسعود مرفوعا.
وأخرجه أحمد 1/ 450 (4308) قال: حدثنا زكريا بن عدي، عن عبيدالله بن عمرو الرقي، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي واصل، عن ابن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لعن المحل، والمحلل له
قلت: في إسناده أبو الواصل وهو مجهول الحال. ولهذا قال الألباني في الإرواء 6/ 308: رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي الواصل وهو مجهول كما قال الحسيني. اهـ.
وروى الترمذي (1119)، وابن ماجه (1935)، واحمد 1/ 83 كلهم من طريق مجالد، عن الشعبي، عن الحارث العور، عن علي بن طالب، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف كما سبق.
وتابعه إسماعيل بن أبي خالد وحصين بن عبدالرحمن عند أبي داود (2076 - 2077)، وقتادة عند البيهقي 7/ 207، وابن عون عند ابن ماجه (1935).
وقال الترمذي 4/ 80 - 81: حديث على وجابر حديث معلول. وهكذا روى أشعث بن عبدالرحمن، عن مجالد، عن عامر- وهو الشعبي-، عن الحارث، عن علي وعامر، عن جابر ابن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث
ليس إسناده بالقائم؛ لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل، وروى عبدالله بن نمير هذا الحديث، عن مجالد، عن عامر، عن جابر بن عبد الله، عن علي. وهذا قد وهم فيه ابن نمير. والحديث الأول أصح. وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي. اهـ.
وأيضا أعله الحافظ ابن حجر في التلخيص 3/ 194 وفي الدراية 2/ 73 بأن فيه مجالد بن سعيد. وبهذا أعله ابن المقلن في البدر المنير 7/ 613.
قلت: ومجالد قد توبع كما سبق. لكن الحديث مداره على الحارث الأعور وهو ضعيف كما سبق. وقد كذبه الشعبي.
وبه أعل الحديث الألباني في الإرواء 6/ 3080.
وقد اختلف في إسناده ولما سئل الدارقطني في العلل 3/ رقم (325) لما سئل، عن حديث الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن آكل الربا وموكله وشاهده، ومانع الصدقة، والواشمة والمستوشمة، والمحلل والمحلل له، ونهى عن النوح، قال: رواه إسماعيل بن أبي خالد، وقتادة، وحصين، ومغيرة، وداود بن أبي هند، والحكم بن عتيبة، وجابر الجعفي، وابن عون، ومجالد. واختلف، عن ابن عون ومجالد. رواه عن الشعبي، عن الحارث، عن علي. قاله هشيم، عن ابن عون، ورواه شعبة، وحماد بن سلمة، والنصر بن شميل، وغيرهم، عن ابن عون، عن الشعبي، عن الحارث، عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يذكروا به عليا. وروي عن أزهر ابن سعد، عن ابن عون، عن محمد، عن الحارث، عن علي. قال ذلك سعيد بن محمد بن ثواب، عن أزهر. ووهم في قوله، عن محمد إنما هو الشعبي. ورواه ابن نمير، عن مجالد،
عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، عن علي. وغيره يرويه، عن مجالد، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي وهو المحفوظ. ورواه أشعث بن عبدالرحمن بن زبيد فجوده فقال: عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر، وعن الحارث ورواه الأعمش، عن عبدالله بن مرة. فخالف رواية الشعبي. رواه عن الحارث، عن عبدالله بن مسعود. اهـ.
وروى ابن ماجه (1936)، والحاكم 2/ 217، والدارقطني 3/ 251، والبيهقي 7/ 208، وابن الجوزي في العلل 2/ 158، كلهم من طريق الليث بن سعد، عن أبي مصعب مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم، التيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له.
قال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى 3/ 157: إسناده حسن. اهـ.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. اهـ. ووفقه الذهبي.
وقال البوصيري في الزوائد: هذا سند مختلف فيه من أجل أبي مصعب. اهـ.
وقد صرح الليث بسماعه من مشرح عند الحاكم وابن ماجه. ولهذا قال الحاكم 2/ 217: وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث، عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان. اهـ.
لكن قال ابن أبي حاتم في العلل (1223): سمعت أبا زرعة وذكر حديثا رواه أبو صالح كاتب الليث وعثمان بن صالح، قالا: ثنا الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا اخبر بالتيس المستعار
…
قال أبو زرعة وذكر هذا الحديث ليحيى بن عبدالله بن
بكير، وأخبرته برواية عبدالله بن صالح وعثمان بن صالح، فأنكر ذلك إنكارا شديدا. وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئا، ولا عنه شيئا. وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث، عن سليمان بن عبد الرحمن؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو زرعة: والصواب عندي حديث يحيى- يعني ابن عبدالله بن بكير-. اهـ.
وقال الترمذي في العلل الكبير 1/ 438: سألت محمدا، عن حديث عبدالله بن صالح حدثني الليث، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار، وهو المحل والحلل له، لعن الله المحل والمحلل له قال: عبدالله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا. ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان؛ لأن حيوة روى عن بكر بن عمرو، عن مشرح. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 195: وأعله أبو زرعة وأبو حاتم بأن الصواب رواية الليث، عن سليمان مرسلا. وحكى الترمذي، عن البخاري أنه استنكره.
وقال أبو حاتم: ذكرته ليحيى بن بكير، فأنكره إنكارا شديدا، وقال: إنما، حدثنا به الليث، عن سليمان، ولم يسمع الليث من مشرح شيئا. اهـ. ثم قال الحافظ ابن حجر: ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم، وفي رواية ابن ماجه من الليث قال: قال لي مشرح .. اهـ.
وقد حسن الحديث عبد الحق الإشبيلي في أحكامه وشيخ الإسلام في كتابه إبطال الحيل ص 105 - 106 من الفتاوى.
وروى ابن الجارود في المنتقى (684)، وأحمد 2/ 323، والبزار في
كشف الأستار 2/ 167، والترمذي في العلل الكبير 1/ 437، والبيهقي 7/ 208 كلهم من طريق عبدالله بن جعفر المخرمي، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له.
قال البزار: لا تعلمه، عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. اهـ.
قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة. وقال الترمذي في العلل الكبير 1/ 437: سألت محمد، عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وعبد الله بن جعفر المخرمي صدوق ثقة. وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة. وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري. اهـ.
وقال الهيثمي في المجمع 4/ 267: فيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين وابن حبان وقال ابن المديني: له، عن أبي هريرة أحاديث مناكير. اهـ.
لعل هذا الحديث ليس من هذه المناكير لتحسين البخاري للحديث، ولوروده من طرق وأوجه أخرى.
ولهذا قال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 614: إسناده جيد. وروي من وجه آخر، عن أبي هريرة، والصواب طريق الأخنسي. اهـ.
قال ابن أبي حاتم في العلل (1227): سألت أبي، عن حديث رواه مروان الطاهري، عن عبدالله بن جعفر، قال حدثنا عبد الواحد ابن أبي عون، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. وقال أبي: إنما هو عبدالله جعفر بن عثمان الأخنسي. اهـ.
وروى ابن ماجه (1934) قال: حدثنا محمد بن بشار، ثنا أبو عامر، عن
زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.
قلت: إسناده ضعيف، لضعف زمعة بن صالح وسبق الكلام عليه. وبه أعله ابن الملقن في البدر المنير 7/ 613، والبوصيري في الزوائد والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 194 والألباني في الإرواء.
* * *
(857)
قال سبرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها. رواه مسلم.
أخرجه مسلم 4/ 133 (3407)، وأبو داود 2072 والنسائي، في الكبرى 5521 وأحمد 3/ 404 (15412)، وفي (15413)، والدارمي 2196 كلهم من طريق الزهري، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن نكاح المتعة، عام الفتح.
وروى ابن ماجه (1963) قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا الفريابي، عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر، قال: لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها. والله، لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن، إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (1500): وفي ابن ماجه، عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. اهـ.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (701): هذا إسناد فيه مقال أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأيلي ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه كتبت عنه وعن أبيه وكان أبوه يكذب قلت لا بأس به قال لا يمكنني أن أقول لا بأس به. انتهى.
وإبان ابن أبي حازم مختلف فيه وأصله في الصحيحين وغيرهما من
حديث علي بن أبي طالب وفي مسلم وغيره من حديث سبرة بن مسعد.
وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (1598): (حسن). اهـ.
وروى الترمذي (1122) قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا سفيان بن عقبة، أخو قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة فى أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام.
قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 568): قال الحازمي: إسناده صحيح لولا موسى بن عبيدة- وهو الربذي- كان يسكن الربذة. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (9/ 172): إسناده ضعيف وهو شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها الحديث الثالث. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في الدراية (2/ 58): ولا يصح هذا، عن ابن عباس فإنه من رواية موسى بن عبيدة وهو ضعيف جدا. اهـ.
وقال الألباني في الإرواء (1903): ضعيف
…
موسى بن عبيدة ضعيف وكان عابدا. اهـ.
وروى مسلم 4/ 131 (3399)، وأحمد 4/ 55 (16667). كلاهما من طريق يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو عميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، عام أوطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها.
وروى البخاري (5115)، ومسلم 2/ 1027، ومالك في الموطأ
2/ 542، والنسائي 6/ 125 - 126 و 7/ 202 - 203، والترمذي (1121)، وابن ماجه (1961)، وأحمد 1/ 79، والحميدي (37)، والطيالسي (111)، والدرامي 2/ 14 و 164، وابن الجارود في المنتقى (697)، والبيهقي 7/ 201 - 202، كلهم من طريق الزهري، عن عبدالله والحسن، عن أبيهما، عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المتعة عام خيبر ..
* * *
فصل
(859)
حديث بريرة، وكان زوجها عبدا أسود، رواه البخاري وغيره، عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم.
رواه البخاري (5097)، ومسلم 2/ 1143 - 1144، وأبو داود (2234)، والنسائي 6/ 162 - 163، مالك في الموطأ 2/ 562 كلهم من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرت بريرة على زوجها حين عتقت. متفق عليه في حديث طويل. ولمسلم عنها: أن زوجها كان عبدا. وفي رواية عنها: كان حرا. والأول أثبت.
وعند مسلم: أن زوجها كان عبدا.
وقال عبدالرحمن بن القاسم كما في صحيح مسلم 2/ 1144: وكان زوجها حرا. قال شعبة: ثم سألته، عن زوجها؟ فقال: لا أدري. اهـ.
ورواه مسلم 2/ 1143 من طريق جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا. وفيه: وكان زوجها عبدا. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها. ولو كان حرا لم يخيرها.
ذكر ابن الجوزي في التحقيق (1829 - 1830) ما رواه الترمذي (1154) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان زوج بريرة عبدا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها.
وما رواه أيضا الترمذي (1155) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ابن الجوزي عقبهما: الحديثان صحيحان، ولكن قد قال البخاري: قول الأسود منقطع، ثم إن رواية عروة، عن عائشة، وهي خالته، والقاسم عنها، وهي عمته أولى من البعيد. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق 3/ 189: أما حديث جرير، عن هشام، وهو الحديث الأول رواه عن عروة، عن أبيه، عن عائشة. ورواه مسلم وأبو داود والنسائي. وفي آخره. قال عروة: ولو كان حرا ما خيرها رسولا الله صلى الله عليه وسلم. وحديث الأعمش، عن إبراهيم، رواه ابن ماجه، عن أبي بكر بن أبي شيبة: أنها أعتقت بريرة فخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها زوج حر. وقال البيهقي: وقد روى ابن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن عائشة، ثم ذكر الدليل على ذلك، وقال البخاري: قول الأسود منقطع، قول ابن عباس: رأيته عبدا أصح. وقال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة أنه حر. وقال الناس: إنه عبد. وكذا رواه البيهقي. وقال: إن زوج بريرة كان مملوكا لآل أبي أحمد، وليس ذاك بشيء. اهـ.
وقال المنذري في مختصر السنن 3/ 148: قوله: كان حرا هو من كلام الأسود بن يزيد، جاء ذلك مفسرا. وإنما وقع مدرجا في الحديث. وقال البخاري: قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: رأيته عبدا، أصح. هذا آخر كلامه. وقد روى الأسود، عن عائشة: أن زوجها كان عبدا. فاختلفت الرواية، عن الأسود. ولم تختلف، عن ابن عباس وغيره ممن قال: كان عبدا. وقد جاء، عن بعضهم أنه من قول إبراهيم النخعي، وعن بعضهم أنه من قول الحكم بن عتيبة. قال البخاري: وقول الحكم مرسل. هذا آخر كلامه. وروى القاسم بن محمد وعروة بن الزبير ومجاهد وعمرة بنت عبدالرحمن كلهم،
عن عائشة: أن زوج بريرة كان عبدا. والقاسم ابن أخي عائشة. وعروة هو ابن أختها، وكانا يدخلان عليها بلا حجاب. وعمرة كانت في حجر عائشة، وهؤلاء أخص الناس بها. وأيضا فإن عائشة رضي الله عنها كان تذهب إلى خلاف ما روي عنها. وكان رأيها: أنه لا يثبت الخيار تحت الحر. وروى نافع، عن صفية بنت أبي عبيد: أن زوج بريرة كان عبدا. قال البيهقي: إسناد صحيح. وقال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد في زوج بريرة، فقال: إنه حر، وقال الناس: إنه عبد، والأسود هو أبو عمرو، ويقال أبو عبدالرحمن النخعي من تابعي الكوفة. انتهى ما نقله وقاله المنذري.
وقال ابن عبد الهادي في المحرر 2/ 550: قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة. قال: أنه حر. وقال الناس: إنه كان عبدا. وروى الإمام أحمد بإسناد جيد، عن القاسم، عن عائشة: أن بريرة كانت تحت هذا العبد. اهـ.
وروى البخاري (5280 - 5281)، وأبو داود (2231 - 2233)، والنسائي 8/ 245، والترمذي (1156) كلهم من طريق عكرمة، عن ابن عباس، قال: رأيته عبدا. يعني زوج بريرة.
وفي رواية للبخاري وغيره قال ابن عباس: ذاك مغيث عند بني فلان- يعني زوج بريرة- كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها.
وروى ابن ماجه (2077) قال: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض.
قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (1102): رواه ابن ماجه، ورواته ثقات،
لكنه معلول. اهـ.
وقال البوصيري في تعلقيه على زوائد ابن ماجه: إسناده صحيح ورجاله موثقون. اهـ.
وقال الألباني رحمه اله في الإرواء 7/ 200: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد وهو ثقة، وله شيخان كل منهما يدعى علي بن محمد، أحدهما أبو الحسن الطنافسي مولى آل الخطاب، والآخر أبو الخصيب القرشي الكوفي؛ وكلاهما يروي عن وكيع، لذلك لم أستطع تعيين أيهما المراد هنا، وإن كنت أميل إلى أنه الأول، لأنه أشهر من الآخر، فيتبادر عند الإطلاق أنه المراد، والله أعلم. اهـ.
وقال الشوكاني في السيل الجرار 2/ 381: رجاله ثقات. اهـ.
قلت: ومع أن رجاله رجال الشيخين إلا أنه معلول كما سيأتي، قال ابن عبد الهادي في المحرر 2/ 586: رواته ثقات وقد أعل. اهـ.
وقال شيخ الإسلام في الفتاوى 32/ 111: هذا حديث معلول. اهـ.
ولهذا قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله في تهذيب السنن 3/ 147: هكذا الرواية، وأمرها أن تعتد، وزاد الدارقطني: عدة الحرة، ولعله مدرج من تفسير بعض الرواة. وقد روى ابن ماجه في سننه أخبرنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. وهذا مع أنه إسناد الصحيحين فلم يروه أحد من أهل الكتب الستة إلا ابن ماجه، ويبعد أن تكون الثلاث حيض محفوظة؛ فإن مذهب عائشة أن الأقراء: الأطهار، وقد أمر
النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة أن تستبرأ بحيضة كما تقدم، فهذه أولى، ولأن الأقراء الثلاث إنما جعلت في حق المطلقة ليطول زمن الرجعة؛ فيتمكن زوجها من رجعتها متى شاء، ثم أجرى الطلاق كله مجرى واحدا، وطرد هذا أن المزني بها تستبرأ بحيضة. وقد نص عليه أحمد. وبالجملة فالأمر بالتربص ثلاثة قروء إنما هو للمطلقة والمعتقة إذا فسخت فهي بالمختلعة .... اهـ.
وقال أيضا ابن القيم في أعلام الموقعين 2/ 91: ما أصرحه من حديث لو ثبت، ولكنه حديث منكر بإسناد مشهور، وكيف يكون عند أم المؤمنين هذا الحديث وهي تقول: الأقراء الأطهار. اهـ.
وقال أيضا في زاد المعاد 5/ 628: ومن العجب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها هذا وهي تقول: الأقراء الأطهار، وأعجب منه أن يكون هذا الحديث بهذا السند المشهور الذي كلهم أئمة، ولا يخرجه أصحاب الصحيح ولا المسانيد، ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعها، ولا الأئمة الأربعة، فكيف يصبر، عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه ولا سيما بهذا السند المعروف الذي هو كالشمس شهرة، ولا شك أن بريرة أمرت أن تعتد، وإما بثلاث حيض فهذا لو صح لم نعده إلى غيره، ولبادرنا إليه. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 9/ 405: لكن أخرج ابن ماجه من طريق الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. وهذا مثل حديث ابن عباس في قوله: تعتد عدة الحرة، ويخالف ما وقع في رواية أخرى، عن ابن عباس تعتد بحيضة. وقد تقدم البحث في عدة المختلعة، وأن من قال: الخلع فسخ، قال: تعتد
بحيضة. وهنا ليس اختيار العتيقة نفسها طلاقا، فكان القياس أن تعتد بحيضة، لكن الحديث الذي أخرجه ابن ماجه على شرط الشيخين، بل هو في أعلى درجات الصحة. وقد أخرج أبو يعلى والبيهقي من طريق أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة بريرة عدة المطلقة. وهو شاهد قوي؛ لأن أبا معشر وإن كان فيه ضعف لكن يصلح في المتابعات. وأخرج ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة، عن عثمان وابن عمر وزيد بن ثابت وآخرين: أن الأمة أذا أعتقت تحت العبد فطلاقها طلاق عبد، وعدتها عدة حرة. وقد قدمت في العتق أن العلماء صنفوا في قصة بريرة تصانيف، وأن بعضهم أوصلها إلى أبع مئة فائدة، ولا يخالف ذلك قول عائشة: ثلاث سنين، لأن مراد عائشة ما وقع من الأحكام فيها مقصودا خاصة، لكن لما كان كل حكم منها يشتمل على تقعيد قاعدة يستنبط العالم الفطن منها فوائد جمة وقع التكثر من هذه الحيثية، وانضم إلى ذلك ما وقع في سياق القصة غير مقصود، فإن في ذلك أيضا فوائد تؤخذ بطريق التنصيص أو الاستنباط، أو اقتصر على الثلاث أو الأربع لكونها أظهر ما فيها وما عداها إنما يؤخذ بطريق الاستنباط، أو لأنها أهم والحاجة إليها أمس. اهـ.
وقال أيضا في فتح الباري 9/ 416: والاقتصار على بعضه بحسب الحاجة، فإن الواقعة واحدة، وقد رويت بألفاظ مختلفة، وزاد بعض الرواة ما لم يذكر الآخر، ولم يقدح ذلك في صحته عند أحد من العلماء، وفيه أن العدة بالنساء لما تقدم من حديث ابن عباس أنها أمرت أن تعتد عدة الحرة، ولو كان بالرجال لأمرت أن تعتد بعدة الإماء، وفيه أن عدة الأمة إذا عتقت تحت عبد فاختارت
نفسها ثلاثة قروء، وأما ما وقع في بعض طرق تعتد بحيضة فهو مرجوح،
ويحتمل أن أصله تعتد بحيض فيكون المراد جنس ما تستبرئ به رحمها لا الوحدة. اهـ.
* * *