الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
1 - [كتاب الطهارة]
(1)
1 - باب تأويل قوله عز وجل: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}
1 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْرِيّ، عن أبي سَلَمة
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ من نَوْمِه، فلا يَغْمِسْ يَدَهُ في وَضُوئِهِ
(2)
حتى يَغسِلَها ثلاثًا، فإنَّ أحَدَكُمْ
(3)
لا يدري أينَ باتَتْ يَدُه"
(4)
.
* جاء بعد البسملة في (ك) ما صورتُه: وصلَّى الله على سيِّدنا محمد وآله وسلَّم، قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النَّسائي رحمه الله تعالى: تأويل قوله
…
إلخ، وبنحوه في (هـ)، وجاء بعد البسملة في (م): ربّ يسّر وأعن ووفّق لإتمامه، وجاء بعد البسملة في (ر): وبه نستعين، وفي هامشها: وهو حسبي وكفى.
(1)
زيادة مقتبسة من كتب السنن، وهي ضرورية لاندراج الأبواب الآتية في الطهارة.
(2)
في (م) وهامشي (ك) و (هـ): الإناء. وسيأتي بهذه الرواية برقمي (161) و (441).
(3)
في هامش (هـ): فإنه. (نسخة).
(4)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابنُ عُيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شِهاب، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1).
وأخرجه أحمد (7282)، ومسلم (278)، وابن حبان (1062) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (24)، وابنُ ماجه (393) من طريق الأوزاعي، عن الزُّهري، به، وقرنَ مع أبي سلمة سعيد بن المسيِّب. وفيهما: مرّتين أو ثلاثًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسيأتي من هذه الطريق دون ذكر أبي سَلَمة برقم (441).
وأخرجه البخاري (162) بأطولَ منه، ومسلم (278)، وأبو داود (103) و (104) و (105)، وابن حبان (1061) من طرق عن أبي هريرة، به، وليس في بعضها ذكر =
2 - باب السواك إذا قام من اللَّيل
2 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم وقُتيبةُ بنُ سعيد، عن جَرِير، عن منصور، عن أبي وائل
عن حُذيفةَ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا قامَ من اللَّيل يَشُوصُ فاهُ بالسِّواك
(1)
.
3 - باب كيف يَستاك
3 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَبْدة قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زِيدٍ قال: أخبرنا غَيْلانُ بنُ جَرِيرٍ، عن أبي بُرْدَة
= الثلاث، وقد فصَّلها مسلم في "صحيحه".
وسيأتي من طريق مَعْمَر عن الزُّهري، به، برقم (161).
قوله: "في وَضُوئه"؛ قال السِّندي: بفتح الواو، أي: الماء المُعَدّ للوُضوء، وفي رواية:"في الإناء" أي: الظرف الذي فيه الماء؛ قالوا: هو نهيُ أدب، وتركُهُ إساءة، ولا يفسد الماء، وجعله أحمد للتحريم. انتهى. وينظر كلامه حول مناسبة ذكر المصنِّف الآية ترجمة للحديث.
(1)
إسناده صحيح. إسحاق بن إبراهيم: هو المعروف بابن راهويه، وجرير: هو ابنُ عبد الحميد الرازي، ومنصور: هو ابنُ المعتمر، وأبو وائل: هو شقيق بن سَلَمة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2).
وأخرجه مسلم (255) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (245) عن عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، به.
وأخرجه أحمد (23242) و (23461) من طريقين، عن منصور، به.
وسيأتي من طريق سفيان الثوري، عن منصور والأعمش وحُصين بن عبد الرحمن السُّلَميّ، عن أبي وائل، به برقم (1621)، ومن طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، عن حُصين، عن أبي وائل، به، برقم (1622).
قوله: يَشُوص فاه بالسِّواك؛ قال السِّندي: بفتح الياء وضمّ الشين المعجمة والصاد المهملة، أي: يَدْلُكُ الأسنانَ بالسِّواك عَرْضًا.
عن أبي موسى قال: دخلتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يَسْتَنُّ
(1)
وطَرَفُ السِّواكِ على لسانِه وهو يقول: عَأْ عَأْ
(2)
.
4 - باب هل يستاكُ الإمامُ بحضرة رَعيَّته
4 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابنُ سعيد - قال: حدَّثنا قُرَّةُ بنُ خالدٍ قال: حدَّثنا حُمَيْدُ بنُ هلال قال: حدَّثني أبو بُرْدةَ
عن أبي موسى قال: أقْبَلْتُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم معي رجلانِ من الأشعريِّين: أحدُهما عن يميني، والآخَرُ عن يساري، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ، فكلاهما سألَ العملَ. قلتُ: والذي بَعَثَكَ بالحَقِّ
(3)
ما أَطْلَعَاني على ما في أنفسِهِما، وما شعرتُ أنهما يطلبانِ العملَ. فكأنِّي أنظرُ إِلى سِواكِهِ تَحتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فقال: "إِنَّا لا - أو: لَنْ - نستعينُ على العملِ
(4)
مَنْ أرادَهُ،
(1)
في (م) و (هـ) و (يه) وهامش (ك): يستاك، وفي هامشي (هـ) و (يه): يستنّ.
(2)
إسناده صحيح. أبو بُرْدَة: هو ابن أبي موسى الأشعري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3).
وأخرجه ابن حبان (1073) من طريق أحمد بن عَبْدَة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19737)، والبخاري (244)، ومسلم (254)، وأبو داود (49) من طرق عن حمَّاد بن زيد، به.
وفي "صحيح البخاري": يقول: أع أع والسِّواك في فيه كأنه يتهوَّع، وفي "سنن أبي داود": يقول: أه أه، يعني يتهوَّع.
قال السِّندي: قولُه: "وهو يستنُّ": الاستنان استعمالُ السِّواك
…
أي: يُمِرُّه عليها.
"عأ عأ" بتقديم العين المفتوحة على الهمزة الساكنة، وفي رواية البخاري: أُع أُع، بتقديم الهمزة المضمومة على العين الساكنة، وفي رواية: إخ، بكسر الهمزة وخاء معجمة، وإنما اختلفت الرواة لتقارب مخارج هذه الحروف، وكلها ترجع إلى حكاية صوته صلى الله عليه وسلم، إذ جعل السِّواك على طرف اللسان يستاك إلى فوق. انتهى كلامه، وينظر الحديث الآتي بعده.
(3)
بعدها في (هـ) وهامش (ك): نبيًّا، وعليها فيهما علامة نسخة.
(4)
في (م) وهامشي (ك) و (هـ): عملنا.
ولكنِ اذهَبْ أنتَ". فبعثَه
(1)
على اليمن، ثمَّ أَرْدَفَهُ معَاذَ بنَ جَبَلٍ، رضي الله عنهما
(2)
.
5 - باب التَّرغيب في السِّواك
5 -
أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ ومحمدُ بنُ عبد الأعلى، عن يزيد - وهو ابنُ زُرَيع - قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بن أبي عَتيق قال: حدَّثني أبي قال:
سمعتُ عائشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"السَّواكُ مَظْهَرَةٌ للفَمِ، مَرْضاةٌ للرَّبِّ"
(3)
.
(1)
في هامشي (ك) و (هـ): فبعثني (نسخة).
(2)
إسناده صحيح. يحيى بنُ سعيد: هو القطَّان، وأبو بُرْدَة: هو ابنُ أبي موسى الأشعري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (8) و (5900).
وأخرجه ابنُ حبان (1071) من طريق عَمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه بأطولَ منه ومختصرًا بذكر العمل فحسب: أحمد (19666)، والبخاري (2261) و (6923)، ومسلم (1733):(15) بعد (1823)، وأبو داود (3579) و (4354) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، به.
وأخرجه أحمد (19508)، والبخاري (7149)، ومسلم (1733):(14) بعد (1823)، وأبو داود (2930) من طريقين عن أبي بُرْدَة، بنحوه، دون ذكر السِّواك، وينظر التعليق على حديث أحمد.
وسيأتي من طريق سعيد بن أبي بُرْدَة، عن أبيه أبي بُرْدَة به، دون ذكر السِّواك برقم (5382)، ومن طريق حمَّاد بن مسعدة، عن قُرَّة بن خالد به بطرف آخر منه، برقم (4066).
قوله: قَلَصَتْ، قال السِّنديّ: أي: ارتفعت بوضع السِّواك تحتَها.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن أبي عَتيق. وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه. فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 65، وقال: أحمد: لا أعلم إلا خيرًا. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (4).
وأخرجه أحمد (24925)، وابن حبان (1067) من طريقين عن يزيد بن زُرَيْع، بهذا الإسناد. قال ابن حبَّان: أبو عَتِيق هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر. وتعقَّبه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 60 بقوله: هو كما قال، لكن الحديث من رواية ابنه عبد الله
…
وكلامُ ابن حبان يُوهم أنه من رواية أبي عَتِيق نفسه، وليس كذلك. =
6 - باب الإكثار في السِّواك
6 -
أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ وعِمْرانُ بنُ موسى قالا: حدَّثنا عبدُ الوارث، حدَّثنا شعيبُ بنُ الحَبْحَاب
عن أنس بن مالك قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد أَكْثَرْتُ عليكم
(1)
في السِّواك"
(2)
.
7 - باب الرُّخصة في السِّواك بالعَشِيِّ للصَّائم
7 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
= وأخرجه أحمد (24203) من طريق محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، به. وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه.
وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم عن عائشة رضي الله عنها قبل (1934) باب سواك الرَّطْب واليابس للصائم.
وأخرجه أحمد (7) و (62) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، عن ابن أبي عَتِيق، عن أبيه، عن أبي بكر، والصواب: عن عائشة، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 1/ 76.
(1)
في (ر) و (ك) و (م) و (يه) وهامش (هـ): أكثرتُم عليَّ، والمثبت من (هـ) وهوامش (ر) و (ك) و (يه)؛ وهو كذلك في "السنن الكبرى"(5) ومصادر الحديث، وهو المناسب لما ترجمَ له المصنِّف، وعليه شَرَحَ السِّندي ابتداءً، ثم ذكرَ النسخة الأخرى، كما سيأتي.
(2)
إسناده صحيح عبد الوارث: هو ابنُ سعيد. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5).
وأخرجه أحمد (12459) و (13598)، والبخاري (888)، وابن حبان (1066) من طرق، عن عبد الوارث، بهذا الإسناد.
قوله: "قد أكثرتُ عليكم" قال السِّندي: أي: بالغتُ في تكرير طلبه منكم، وفي هذا الإخبار ترغيبٌ فيه، وهذا بمنزلة التأكيد لما سبق من التكرير لمن علم به سابقًا، وبمنزلة التكرير والتأكيد جميعًا لمن لم يعلم به. وفي بعض النسخ:"قد أكثرتم عليَّ في السواك". وهذا يقتضي أنهم طلبوا منه إيجابَه أو تخفيفَه بأن يرفع تأكُّد ندبه عنهم، أو أنهم عدُّوا ما قاله في شأنه كثيرًا، فقال لهم ذلك إنكارًا عليهم ذلك. والله تعالى أعلم.
عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أَنْ أَشُقَّ على أمَّتي
(1)
لأمَرْتُهُمْ بالسِّواك عندَ كلِّ صلاة"
(2)
.
(1)
في "السُّنن الكبرى"(6) كما في حواشيه: المؤمنين.
(2)
إسناده صحيح. أبو الزِّناد: هو عبد الله بنُ ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6).
وأخرجه البخاري (887)، وابن حبان (1068) من طريق الإمام مالك، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/ 66 دون قوله: عند كلِّ صلاة.
وأخرجه أحمد (10868) من طريق ورقاء، عن أبي الزِّناد، به.
وأخرجه البخاري (7240) من طريق جعفر بن رَبيعة، عن الأعرج، به، دون قوله: عند كلِّ صلاة.
وأخرجه أحمد (7854)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(3022) و (3023) و (3024)، وابن ماجه (287) من طريق سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة، به.
ورواه أبو سَلَمة بن عبد الرحمن بن عَوف عن أبي هريرة، واختُلف عليه فيه:
فأخرجه أحمد (7853) و (9179) و (9549)، والترمذي (22) من طريق محمد بن عَمرو ابن علقمة، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه أحمد (17048) و (21684)، وأبو داود (47)، والترمذي (23)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(3029) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التَّيمي، عن أبي سَلَمة، عن زيد بن خالد الجُهَني، به.
قال الترمذي: كلاهما عندي صحيح
…
وأما محمد بنُ إسماعيل (يعني البخاري) فزعمَ أَنَّ حديث أبي سَلَمة عن زيد بن خالد أصحّ. انتهى. وأما المصنِّف فقال في "السنن الكبرى": كان يحيى القطَّان يقول: محمد بن عَمرو أصلحُ من محمد بن إسحاق في الحديث.
وسيأتي الحديث من طريق سفيان بن عُيينة، عن أبي الزِّناد، به، برقم (534) بلفظ:"لأمرتُهُم بتأخير العِشاء وبالسِّواك عند كلِّ صلاة". وانظر أيضًا "مسند" أحمد (967) و (17032).
قال السِّندي: فيه دلالةٌ على أنه لا مانعَ من إيجاب السِّواك عند كلِّ صلاة إلا ما يُخاف من لُزوم المشقَّة على الناس، ويلزمُ منه أن يكون الصومُ غيرَ مانع من ذلك، ومنه يؤخذ ما ذكره المصنِّف من الترجمة.
8 - باب السِّواك في كلِّ حين
8 -
أخبرنا عليُّ بنُ خَشْرَم قال: حدَّثنا عيسى - وهو ابنُ يونس - عن مِسْعَر، عن المِقْدَام - وهو ابنُ شُريح - عن أبيه قال:
قلتُ لعائشة: بأيِّ شيءٍ كان يبدأُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا دَخَلَ بيتَه؟ قالت: بالسِّواك
(1)
.
9 - باب ذكر الفِطرة: الاخْتِتان
9 -
أخبرنا الحارثُ بنُ مِسْكِين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْبٍ، عن يُونَس، عن ابن شِهاب، عن سعيد بن المسيِّب
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الفِطْرَةُ خَمس: الاختتانُ
(2)
، والاسْتِحْدادُ، وقَصُّ الشَّارب، وتقليمُ الأظفار، ونَتْفُ الإبْط"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح. عيسى بنُ يونس: هو ابنُ أبي إسحاق السَّبِيعي، ومِسْعَر: هو ابن كِدام، وشُريح: هو ابنُ هانئ الحارثي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (7).
وأخرجه أبو داود (51) عن إبراهيم بن موسى الرازي، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24144)، ومسلم (253):(43) من طريقين عن مسعر، به.
وأخرجه أحمد (25553) و (25592)، ومسلم (253):(44)، وابن حبان (1074) من طريق سفيان الثوري، وأحمد (24795)، وابن ماجه (290)، وابن حبان (2514) من طريق شَريك، كلاهما عن المقدام بن شُريح، به. ولفظُه عند أحمد (24795): كان أوَّل ما يبدأُ به إذا دخلَ بيتَه السِّواك، وآخره إذا خرج من بيته الرَّكعتين قبل الفجر.
(2)
في هامشي (ك) و (يه): الخِتان. نسخة.
(3)
إسناده صحيح. ابنُ وَهْب: هو عبد الله المِصريّ، ويونُس: هو ابنُ يزيد الأَيلي، وابنُ شِهاب: هو الزُّهْري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (10) وفيه: قُرئ على الحارث .... إلخ، وهو الصواب في صيغة تحمُّل النِّسائي عنه؛ قالوا: كان يستترُ منه في مجلسه لجفاءٍ بينهما.
وأخرجه مسلم (257): (50)، وابن حبَّان (5480) من طريقين عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5891) و (6297) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، به. =
10 - باب تقليم الأظفار
10 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ مَعْمَرًا، عن الزُّهْريّ، عن سعيد بن المسيِّب
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خمسٌ من الفِطْرَة: قَصُّ الشَّارب، ونَتْفُ الإبْط، وتقليمُ الأظفار، والاسْتِحْدادُ، والخِتان"
(1)
.
11 - باب نتف الإبْط
11 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيد قال: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريّ، عن سعيد ابن المسيِّب
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الفِطْرَةُ خمسٌ
(2)
: الخِتان، وحَلْقُ العانة، ونَتْفُ الإبْط، وتقليمُ الأظفار، وحَلْقُ
(3)
الشّارب"
(4)
.
= وسيأتي بعده وبرقم (5225) من طريق معمر، وبرقم (11) من طريق ابن عُيينة، كلاهما عن الزُّهري، به وسيأتي من طريق المَقْبُري عن أبي هريرة برقمي:(5043) و (5044 موقوفًا).
قال السِّندي: الفِطْرة - بكسر الفاء - بمعنى الخِلْقَة، والمرادُ هاهنا السُّنَّة القديمة التي اختارها الله تعالى للأنبياء، فكأنها أمرٌ جِبلِّي، فُطِرُوا عليها، وليس المرادُ الحصر، فقد جاء:"عَشْرٌ من الفِطْرة". فالحديثُ من أدلةِ أنَّ مفهوم العدد غيرُ معتبر.
(1)
إسناده صحيح: مُعتمر: هو ابنُ سُليمان، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (11).
وأخرجه ابنُ حبان (5479) من طريق محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7139) عن مُعتمر بن سُليمان، به.
وأخرجه أحمد (7813) و (9321)، والترمذي (2756) من طريقين، عن مَعمر بن راشد، به.
وسيتكرَّر الحديث برقم (5225)، وينظر الحديث السالف قبله، والآتي بعده.
(2)
في (م) و (هـ) و (يه) وهامش (ك): خمسٌ من الفطرة، وفي هامش (يه): الفطرة خمس.
(3)
في (م) و (هـ) و (يه) وهامش (ك): وأَخْذ. والمثبت من (ر) و (ك)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى".
(4)
إسناده صحيح غير أن شيخ المصنِّف خالفَ في قوله: وحلق الشارب، كما سيأتي. =
12 - باب حَلْق العانة
12 -
أخبرنا الحارثُ بنُ مِسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب، عن حَنظلةَ ابن أبي سفيان، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"الفِطْرةُ قَصُّ الأظفار، وأخْذُ الشَّارب، وحَلْقُ العانة"
(1)
.
13 - باب قَصَّ الشَّارب
13 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: أخبرنا عَبِيدةُ بنُ حُمَيْد، عن يوم يوسُفَ بنِ صُهَيب، عن حَبيب بن يَسار
عن زيدِ بن أَرْقَمَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لم يأخُذْ شاربَه فليس منَّا"
(2)
.
= سفيان: هو ابنُ عُيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (9).
وأخرجه أحمد (7261)، والبخاري (5889)، ومسلم (257):(49)، وأبو داود (4198)، وابن ماجه (292)، وابن حبان (5481) و (5482) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعندهم جميعًا: وقصُّ الشارب، وأما الرواية أعلاه:"وحَلْق الشارب" فقد خالفَ فيها شيخُ المصنِّف الرواةَ عن سفيان، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/ 346: رواه جمهور أصحاب ابن عُيينة بلفظ القصّ، وكذا سائر الروايات عن شيخه الزُّهري.
(1)
إسناده صحيح. ابن وَهْب: هو عبدُ الله المِصري. وهو في "الكبرى"(12)، وفيه: قُرئ على الحارث
…
وهو الصواب في رواية النِّسائي عنه كما سلف الكلام برقم (9).
وأخرجه أحمد (5988)، والبخاري (5890)، وابن حبان (5478) من طريقين عن حنظلة ابن أبي سفيان، بهذا الإسناد، وعند أحمد والبخاري: "من الفطرة
…
"، وعندهما وعند ابن حبان: "تقليم الأظفار وقصُّ الشَّارب".
وأخرجه البخاري (5888) عن المكِّيّ بن إبراهيم، عن حنظلة، عن نافع، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقال: قال أصحابنا عن المكِّيّ: عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من الفطرة قصّ الشارب". اهـ. وقول البخاري: قال أصحابنا
…
الخ. يعني أن غيره حدَّث به عن المكِّيّ موصولًا بذكر ابن عمر فيه، وقيل غير ذلك، ينظر "الفتح" 10/ 335.
(2)
صحيح. وهذا إسناد حسن من أجل عَبيدة بن حُميد، وقد توبع. =
14 - باب التَّوقيت في ذلك
14 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا جعفرٌ - هو ابنُ سُليمان - عن أبي عِمْرانِ الجَوْنيّ عن أنس بن مالك قال: وُقِّتَ لنا في قصِّ الشَّارب
(1)
، وتقليمِ الأظفار، وحَلْقِ العانة، ونَتْفِ الإِبْط؛ أنْ لا نَتْرُكَ أكثرَ من أربعين يومًا. وقال مرَّةً أخرى: أربعين ليلةً
(2)
.
= وأخرجه الترمذي (2761)، وابن حبان (5477) من طريقين عن عَبِيدة بن حُميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19263) و (19273)، والترمذي بإثر (2761)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(14) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن يوسف بن صُهيب، به.
وسيأتي الحديث من طريق مُعتمر بن سُليمان، عن يوسف بن صُهيب، برقم (5047).
(1)
في النُّسخ الخطيَّة: وَقَّتَ لنا رسول الله في قَصِّ الشارب
…
إلخ، بصيغة المبني للمعلوم، والمثبت من "السُّنن الكبرى"(15) للمصنِّف، وهو بصيغة المبني للمجهول، وهو المعروف من رواية جعفر بن سليمان كما صرَّح به أبو داود في "سننه"(كما سيرد)، وأشار إليه الترمذي، وذكره المزِّيّ في "تُحفة الأشراف" 1/ 283 عن النَّسائي، ونَبَّه عليه ابنُ حجر في "النُّكَت الظِّراف"(بهامش التُّحفة).
(2)
إسناده صحيح. قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو عِمران الجَوْني: هو عبد الملك بنُ حبيب. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (15).
وأخرجه مسلم (258)، والترمذي (2759) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
ولفظُه عند مسلم: "وُقِّتَ لنا" بصيغة المبني للمجهول، ولفظُه عند الترمذيّ: وَقَّتَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن زيادة لفظ "رسول الله" فيها من النُّسَّاخ، فإن رواية جعفر بن سليمان هي بصيغة المبنيّ للمجهول، كما سلف في التعليق قبله، ولتصريح الترمذي أنَّ رواية جعفر أصحّ من رواية صدقة بن موسى، الآتي ذكرها، التي هي بصيغة المبنيّ للمعلوم.
وأخرجه مسلم (258) أيضًا، وابن ماجه (295) من طريقين عن جعفر، بهذا الإسناد، بلفظ المبني للمجهول: وُقِّتَ، وعلَّقه أبو داود عن جعفر بصيغة الجزم بإثر الحديث (4200).
وأخرجه أحمد (12232) و (13111) و (13677)، وأبو داود (4200)، والترمذي (2758) من طرق عن صَدَقة بن موسى الدقيقي، عن أبي عِمران الجَوْني، به، بلفظ: وَقَّتَ لنا =
15 - باب إحفاء الشَّارب وإعِفاء اللِّحَى
15 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى - هو ابنُ سعيد - عن عُبيد الله قال: أخبرني نافع
عن ابن عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أَحْفُوا الشَّواربَ
(1)
، وأَعْفُوا اللِّحَى
(2)
.
= رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند الترمذي: عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه وقَّت لهم
…
وذكر أبو داود والترمذي أن رواية جعفر أصحّ من رواية صدقة، وقال الترمذي: وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ.
قال النوويّ في "شرح مسلم" 3/ 150: قوله: وُقِّتَ لنا، هو من الأحاديث المرفوعة، مثل قوله: أُمِرْنا بكذا. وينظر "الاستذكار" 26/ 242 - 243، و "فتح الباري" 10/ 346.
(1)
في (ر) و (هـ): الشَّارب.
(2)
إسناده صحيح. عُبيد الله بن سعيد: هو اليَشْكُري أبو قُدامة السَّرَخْسِي، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمريّ، ونافع: هو مولى ابن عُمر رضي الله عنهما. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (13).
وأخرجه أحمد (4654)، ومسلم (259):(52) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5893)، ومسلم (259):(52)، والترمذي (2763) من طريقين، عن عُبيد الله العُمري، به. ولفظ البخاري:"انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى".
وأخرجه البخاري (5892)، ومسلم (259):(54) من طريق عمر بن محمد، عن نافع، به، بلفظ:"خالفُوا المشركين، وفِّرُوا اللِّحَى وأَحْفُوا الشوارب". وعند مسلم: وأوفوا اللِّحى.
وأخرجه مسلم (259): (53)، وأبو داود (4199)، والترمذي (2764)، وابن حبان (5475) من طريق مالك، عن أبي بكر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. ولفظ مسلم: وإعفاء اللحية.
وسيأتي الحديث من طريق عبد الرحمن بن مَهْدِي، عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن علقمة، عن ابن عمر، برقمي (5045) و (5046)، وسيتكرر سندًا ومتنًا برقم (5226).
قوله: "أحْفُوا الشوارب وأعْفُوا اللِّحى"؛ قال السِّندي: المشهور قطع الهمزة فيهما، وقيل: وجاء: حفا الرجلُ شاربه يحفُوه، كأحفَى: إذا استأصل أخذ شعره، وكذلك جاء: عفوتُ الشعرَ وأعفيتُه، لغتان. فعلى هذا يجوز أن تكون همزةَ وصل.
16 - باب الإبعاد عند إرادة الحاجة
16 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو جعفر الخَطْمِيُّ عُميرُ بنُ يزيدَ قال: حدَّثني الحارثُ بنُ فُضيل وعُمارةُ بنُ خُزيمةَ بن ثابت
عن عبد الرَّحمن بن أبي قُرَاد قال: خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخَلاء، وكان إذا أرادَ الحاجةَ أبْعَدَ
(1)
.
17 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: حدَّثنا إسماعيل، عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة عن المُغيرةِ بن شعبة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مكان إذا ذهبَ المَذْهَبَ أبعدَ. قال: فذهبَ لحاجته وهو في بعض أسفاره، فقال:"ائْتِني بوَضُوء". فأتيتُه بوَضُوء، فتوضَّأ ومَسَحَ على الخُفَّين
(2)
. قال الشيخ: إسماعيلُ هو ابنُ جعفر ابن أبي كثير القارئ
(3)
.
(1)
إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو القطان. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (17).
وأخرجه أحمد (15660)، وابن ماجه (334) من طرق عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وعند أحمد: خرجتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجًّا، وعند ابن ماجه: حججتُ .... الخ. وينظر حديث القيسيّ الآتي برقم (113).
(2)
في (م) وهامشي (ك) و (هـ): خفيه.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة بن وقَّاص. وبقية رجاله ثقات، أبو سَلَمَة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (16).
وأخرجه أحمد (18171)، وأبو داود (1)، والترمذي (20)، وابن ماجه (331) من طرق عن محمد بن عَمرو، بهذا الإسناد.
وسيأتي بنحوه أطولَ منه بالأرقام: (79) و (82) و (107) و (108) و (109) و (123) و (124) و (125). وينظر الحديث السالف قبله.
قوله: المذهب؛ قال السِّندي: المراد محلُّ التخلِّي، أو الذهاب إليه؛ بقرينة "أبْعَدَ"، فإنه اللائق بالإبعاد، وقيل: بل صار في العُرف اسمًا لموضع التغوُّط، كالخلاء.
17 - باب الرُّخصة في ترك ذلك
18 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا عيسى بنُ يونس، حدَّثنا الأعمش، عن شقيق عن حُذيفةَ قال: كنتُ أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانْتَهَى إلى سُباطَةِ قوم، فبالَ قائمًا، فتَنَجَّيْتُ عنه، فدَعاني، وكنتُ عند عَقِبَيْهِ حَتَّى فَرَغَ، ثم توضَّأ ومَسَحَ على خُفَّيْه
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو المعروف بابن راهويه، وعيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السَّبِيعي، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وشقيق: هو ابن سَلَمة أبو وائل الأسدي الكوفي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (18).
وأخرجه ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 11/ 145 من طريق عيسى بن يونس، به وزاد: بالمدينة؛ وينظر الكلام فيه وفي "الفتح" 1/ 328.
وأخرجه أحمد (23241) و (23246) و (23414)، ومسلم (273):(73)، وأبو داود (23)، والترمذي، (13)، وابن ماجه (305)، وابن حبان (1425) و (1427) و (1428) من طرق، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد (23345) من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن نَهِيك السَّلُولي، عن حذيفة، به، مختصرًا.
وسيأتي مختصرًا من طريق شعبة، عن سليمان الأعمش، به برقم (26)، ومن طريق شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، به، برقم (27)، ومن طريق شعبة، عن سليمان الأعمش ومنصور، عن أبي وائل برقم (28).
قال السِّندي: السُّبَاطة، بضم السين المهملة وتخفيف الموحَّدة: هي الموضع الذي يُرمى فيه الترابُ والأوساخُ وما يُكنس من المنازل، وقيل: هي الكُناسة نفسُها، وإضافتُها إلى القوم إضافةُ اختصاصِ لا مِلْك، فهي كانت مباحة، ويَحتمل المِلْك، ويكون الإذن منهم ثابتًا صريحًا أو دلالة، وقد اتفقوا على أنَّ عادتَه صلى الله عليه وسلم في حالة البول القعودُ كما يدلُّ عليه حديث عائشة [سيأتي برقم (29)] فلا بدّ أن يكون القيام في هذا الوقت لسبب دعا إلى ذلك، وقد عيَّنوا بعض الأسباب بالتخمين، والله تعالى أعلم بالتحقيق.
18 - باب القول عند دخول الخلاء
19 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا إسماعيل، عن عبد العزيز بن صُهَيْب عن أنس بن مالك قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلَ الخَلاءَ قال: "اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بك من الخُبُثِ والخَبائث"
(1)
.
19 - باب النَّهي عن استقبال القِبلة عند الحاجة
20 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظُ له، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك عن إسحاقَ بن عبد الله بنِ أبي طلحة، عن رافع بن إسحاق أنَّه سمع أبا أيوبَ الأنصاريَّ وهو بمصرَ يقول: واللهِ ما أدري كيف أصْنَعُ بهذه الكَراييس وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذَهَبَ أحدُكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبلِ القِبْلةَ ولا يَسْتَدْبِرْها"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابنُ إبراهيم بن مِقْسَم المعروف بابن عُليَّة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (19).
وأخرجه أحمد (11983)، وابن ماجه (298) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11947)، والبخاري (142) و (6322)، ومسلم (375):(122)، وأبو داود (4) و (5)، والترمذي (5) و (6)، وابن حبان (1407) من طرق عن عبد العزيز بن صُهيب، به.
قوله: "الخُبُث"؛ قال السِّندي: بضمتين، جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، والمراد ذُكْران الشياطينِ وإناثُهم. وقد جاءت الرواية بإسكان الباء في "الخبث" أيضًا، إمَّا على التخفيف، أو على أنه اسم بمعنى الشّرّ، وحينئذ؛ فالخبائث صفة النفوس، فيشملُ ذكورَ الشياطين وإناثَهم، والمراد التعوُّذُ من الشرِّ وأصحابه.
(2)
إسناده صحيح. محمد بن سَلَمة: هو المُراديّ، وابنُ القاسم: هو عبد الرحمن المصريّ.
وهو في "الموطأ" 1/ 193، وفيه:"ولا يستدبرها بفرجه".
وأخرجه أحمد (23514) عن إسحاق بن عيسى، عن مالك، بهذا الإسناد. =
20 - باب النَّهي عن استدبار القِبلة عند الحاجة
21 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ ولا تَسْتَدْبِرُوها بغائطٍ
(1)
أو بَوْل، ولكن شَرِّقُوا أو غَرِّبُوا"
(2)
.
= وأخرجه أحمد (23519) و (23559) من طريقين عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وليس في الرواية (23559) ذكر الكراييس، ولفظ الرواية (23519): نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبلَ القبلتَيْنِ ونستدبرَهما.
وسيأتي في الحديثين بعده.
قوله: الكراييس؛ قال السِّندي: بياءين مثنَّاتين من تحت، يعني بيوتَ الخلاء. قيل: ويُفهم من كلام بعض أهل اللغة أنه بالنون، ثم الياء، وكانت تلك الكراييس بُنيت إلى جهة القِبلة، فثقُل عليه ذلك، ورأى أنه خلافُ ما يُفيده الحديث بناءً على أنه فهم الإطلاق، لكن يمكن أن يكون محمل الحديث الصحراء، وإطلاق اللفظ جاء على ما كان عليه العادة يومئذ، إذ لم يكن لهم كُنُفٌ في البيوت في أول الأمر
…
والمسألة مختلف فيها بين العلماء، والاحتراز عن الاستقبال والاستدبار في البيوت أحوط.
(1)
في (م) و (هـ): الغائط. وجاء في هامش (هـ): بغائط (نسخة).
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (20).
وأخرجه أحمد (23579)، والبخاري (394)، ومسلم (264)، وأبو داود (9)، والترمذي (8) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وعندهم زيادة: قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيضَ بُنيت قِبَلَ القِبلة، فننحرفُ ونستغفرُ اللهَ تعالى.
وأخرجه البخاري (144)، وابن ماجه (318) من طريقين عن الزُّهري، به.
قال الترمذي: حديث أبي أيوب أحسنُ شيء في هذا الباب وأصحّ. ونقل عن الشافعي قولَه: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تستقبلوا القبلة بغائط
…
" إنما هذا في الفيافي، فأمَّا في الكُنُف المبنيَّة؛ له رُخصةٌ في أن يستقبلَها.
وسلف قبله وينظر ما بعده.
قوله: "ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا"؛ قال السِّندي: هذا خطابٌ لأهل المدينة ومَنْ قِبلتُه على ذلك السَّمْت، والمقصود الإرشاد إلى جهة أخرى لا يكون فيها استقبالُ القبلة ولا استدبارُها، وهذا مختلِف بحسب البلاد.
21 - باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة
22 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا غُنْدَرٌ قال: حدَّثنا مَعْمَرٌ قال: أخبرنا ابنُ شِهاب، عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدُكُمُ الغائطَ، فلا يستقبل القِبْلَةَ، ولكن ليُشَرِّق أو ليُغَرِّبْ"
(1)
.
22 - الرُّخْصة في ذلك في البيوت
23 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن حَبَّان، عن عمِّه واسع بن حَبَّان
عن عبد الله بن عُمر قال: لقد ارْتَقَيْتُ على ظَهْرِ بَيْتِنا، فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على لَبِنَتَيْنِ مُستقبِلَ بيتِ المَقْدِسِ لِحاجَتِه
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. غُندر: هو محمد بن جعفر، ومَعمر: هو ابنُ راشد وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (21).
وأخرجه أحمد (23536) و (23577)، وابن حبان (1416) و (1417) من طرق عن مَعمر ابن راشد، بهذا الإسناد. وقرنَ ابنُ حبان في الرواية (1417) بمعمر النعمانَ بنَ راشد.
وجاء في آخر هذه الروايات قولُ أبي أيوب: فلما قدمنا الشام
…
الخ، المذكور في التعليق على الحديث قبله.
(2)
إسناده صحيح. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (22).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 193 - 194 بأطولَ منه، ومن طريقه أخرجه البخاري (145) وأبو داود (12)، وابن حبان (1421).
وأخرجه أحمد (4991)، والبخاري (149)، ومسلم (266):(61)، وابن ماجه (322)، وابن حبان (1418) من طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. ووقع عند ابن حبان: مستقبل القبلة مستدبر الشام، وهو خطأ. قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 104: تعدّ من قسم المقلوب في المتن.
وأخرجه أحمد (4617)، والبخاري (148)، ومسلم (266):(62)، والترمذي (11)، وابن حبان (1418، ومتنُه مقلوب)، من طريق عُبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، به.
23 - باب النَّهي عن مَسِّ الذَّكَر باليمين عند الحاجة
(1)
24 -
أخبرنا يحيى بن دُرُسْت قال: أخبرنا أبو إسماعيل - وهو القَنَّاد - قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثير، أنَّ عبد الله بنَ أبي قَتادةَ حدَّثه عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا بالَ أحدُكم فلا يأخُذْ ذَكَرَهُ بيمينه"
(2)
.
25 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريّ، عن وكيع، عن هشام، عن يحيى - هو ابنُ أبي كثير - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دَخَلَ أحدُكُم الخَلاءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِه"
(3)
.
(1)
في (م) وهامش (ر): البول.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي إسماعيل القَنّاد، وهو إبراهيم بن عبد الملك البصري، وأبو قتادة: هو الحارث - ويقال عمرو، أو النعمان - بن رِبْعيّ الأنصاري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (28).
وأخرجه أحمد (19419) و (22565) و (22638) و (22655)، والبخاري (154) و (5630)، ومسلم (267):(63)، وأبو داود (31)، والترمذي (15)، وابن حبان (1434) من طرق، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وعند بعضهم زيادة النهي عن التمسُّح باليمين وعن التنفس في الإناء. وسيأتي الحديث بهذه الزيادة من طريق هشام الدَّستوائي برقم (47)، ومن طريق عبد الوهَّاب الثقفي عن أيوب برقم (48)، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر ما بعده.
(3)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجرَّاح، وهشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوائي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (29).
وأخرجه مسلم (267): (64) عن يحيى بن يحيى، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (22534) و (22647)، والبخاري (153) من طرق عن هشام الدَّسْتُوائي، به بزيادة النهي عن التمسُّح باليمين والتنفس في الإناء. =
24 - باب الرُّخصة في البول في الصَّحراء قائمًا
26 -
أخبرنا مؤمَّلُ بنُ هشام قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا شعبة، عن سُليمان، عن أبي وائل عن حذيفة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتى سُبَاطَةَ قوم فبالَ قائمًا
(1)
.
27 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن منصور قال: سمعتُ أبا وائل
أنَّ حذيفةَ قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتَى سُبَاطَةَ قوم فبال قائمًا
(2)
.
28 -
أخبرنا سليمانُ بنُ عُبيد الله، حدَّثنا بَهْزٌ، حدَّثنا شعبة، عن سليمانَ ومنصور، عن أبي وائل عن حذيفة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَشَى إلى سُبَاطَةِ قوم، فبالَ قائمًا
(3)
.
= وسيأتي الحديث بهذه الزيادة برقم (47). وانظر ما قبله.
(1)
إسناده صحيح. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم المعروف بابن عُليَّة، وسليمان: هو الأعمش، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (24).
وأخرجه البخاري (224)، وابن حبان (1424)، من طريقين، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، به، برقم (18) وفيه ذكر المسح على الخُفَّين، وسيأتي في الحديثين بعده.
(2)
إسناده صحيح. محمد: هو ابنُ جعفر، ومنصور: هو ابنُ المعتمر.
وأخرجه أحمد (23422) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وفيه ذكر تشديد أبي موسى الأشعري في البول.
وأخرجه البخاري (226) و (2471) من طريقين عن شعبة به. وفي الأول منهما ذكر تشديد أبي موسى الأشعري في البول.
وانظر الحديث السالف قبله، والآتي بعده.
(3)
إسناده صحيح بَهْزٌ: هو ابنُ أسد العَمِّي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (23).
وسلف في الحديثين قبله، وسلف بأطول منه برقم (18).
قال سليمانُ في حديثهِ: ومَسَحَ على خُفَّيْه. ولم يذكر منصورٌ المَسْحَ.
25 - باب البول في البيت جالسًا
29 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، أخبرنا شَرِيك، عن المِقْدَام بن شُريح، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بالَ قائمًا فلا تُصَدِّقُوه؛ ما كان يَبُولُ إلا جالسًا
(1)
.
26 - باب البول إلى السُّتْرَة يَستتر بها
30 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وَهْب
عن عبد الرَّحمن بنِ حَسَنَةَ قال: خرجَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كهيئة الدَّرَقَة، فوَضَعَها ثم جَلَسَ خلفَها، فبالَ إليها. فقال بعضُ القوم: انْظُرُوا، يبولُ كما تَبُولُ المرأة! فَسَمِعَهُ فقال: "أَوَمَا عَلِمْتَ ما أصابَ صاحبَ بني
(1)
حديث صحيح. شَريك - وهو ابن عبد الله النَّخَعي، وإن كان في حفظه شيء - تُوبع. وشُريح: هو ابنُ هانئ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (25).
وأخرجه الترمذي (12) عن علي بن حُجْر، بهذا الإسناد. وقال: وفي الباب عن عُمر وبُريدة وعبد الرحمن بن حَسَنة، وحديثُ عائشة أحسنُ شيء في الباب وأصحّ.
وأخرجه ابن ماجه (307)، وابن حبان (1430) من طرق، عن شَريك، به.
وأخرجه أحمد (25045) و (25596) عن وكيع، و (25787) عن وكيع وعبد الرحمن، عن سفيان الثوري، عن المِقدام، به. وهذا إسناد صحيح.
قال السِّندي: قوله: بالَ قائمًا: اعتادَ البولَ قائمًا، ويؤيِّدُه روايةُ الترمذي: مَن حدَّثكم أنه كان يبول قائمًا. وكذا التعليل بقولها: ما كان يبولُ إلا جالسًا، أي: ما كان يعتادُ البولَ إلا جالسًا، فلا ينافي هذا الحديثُ حديث حُذيفة، وذلك لأن ما وقع منه قائمًا كان نادرًا جدًا، والمعتاد خلافُه، ويمكن أن يكون هذا مبنيًّا على عدم علم عائشة بما وقع منه قائمًا
…
والمصنِّف أشار إلى الجواب بوجه آخر، وهو أن يُحمل حديث عائشة على البيت، فإنها كانت عالمةً بأحواله صلى الله عليه وسلم في البيت
…
ومعلومٌ أن حديث حذيفة كان خارجَ البيت، وهو مرادُه بالصحراء في الترجمة. انتهى، وسلف حديثُ حُذيفةَ قبلَه.
إسرائيل؟ كانوا إذا أصابَهُم شيءٌ من البَوْل قَرَضُوه بالمَقَاريض
(1)
، فنَهاهُم صاحبُهم، فعُذِّبَ في قبره"
(2)
.
27 - باب التَّنزُّه عن
(3)
البول
31 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريّ، عن وكيع، الأعمش قال: سمعتُ مجاهدًا يُحَدِّثُ، عن طاوس
عن ابن عبَّاس قال: مَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على قَبْرَيْن، فقال: "إنَّهما يُعَذَّبان
(4)
، وما يُعَذَّبانِ في كبير، أمَّا هذا فكان لا يَسْتَنْزِهُ
(5)
مِن بَوْلِهِ، وأَمَّا
(1)
في (م): بالمقارض.
(2)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بنُ خازم الضرير. والأعمش: هو سُليمان بن مِهْران. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (26).
وأخرجه أحمد (17758)، وابن ماجه (346)، وابن حبان (3127) من طريق أبي معاوية الضَّرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17760)، وأبو داود (22) من طريقين عن الأعمش، به، وفيهما عن عبد الرحمن بن حسنة قال:(وهذا لفظ أحمد): كنت أنا وعمرو بن العاص جالسَيْن، فخرج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومعه دَرَقَة
…
الخ.
قال السِّندي: الدَّرَقَة؛ بدال وراء مهملتين مفتوحتين: التُّرس إذا كان من جُلود ليس فيه خَشَب ولا عَصَب. وقوله: كما تبولُ المرأة، أي: في التستُّر، وعليه حملَه النووي، فقال: إنهم كرهوا ذلك، وزعموا أن شَهامة الرِّجال لا تقتضي التستُّر على هذا الحال، وقيل: أو في الجلوس، أو فيهما. وكان شأن العرب البول قائمًا. وجاء في بعض الروايات ما يفيد تعجُّبهم من القعود، نعم، ذِكْرُ ما أصابَ صاحب بني إسرائيل أنسبُ بالتستُّر. انتهى. وصاحبُ بني إسرائيل أي: واحدٌ منهم، نهاهم عن القطع المأمور به في دينهم، فعُذِّب، ينظر "عون المعبود" 1/ 43.
(3)
فوقها في (م): من.
(4)
في هامش (ك): ليعذبان. (نسخة).
(5)
في "السنن الكبرى"(11549): لا يستتر، وهي رواية هنَّاد (شيخ المصنِّف) كما سيأتي.
هذا فإنَّه كان يمشي بالنَّمِيمَة". ثم دعا بعَسِيبٍ رَطْب، فشَقَّه باثْنَيْن، فغَرَسَ
(1)
على هذا واحدًا، وعلى هذا واحدًا، ثم قال: "لعلَّه
(2)
يُخَفِّفُ عنهما ما لم يَيْبَسا"
(3)
.
خالفَه منصور؛ رواه عن مجاهد، عن ابن عبَّاس، ولم يذكر طاوسًا
(4)
.
28 - باب البول في الإناء
32 -
أخبرنا أيوبُ بنُ محمد الوزَّان قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: قال ابنُ جُريج: أَخْبَرَتْنِي حُكَيْمَةُ بنتُ أُمَيْمَةَ
(1)
في هامشي (ك) و (يه): باثنتين، وفي (يه) أيضًا: فغرز، وستأتي برقم (2207).
(2)
في (ر): لعلهما. ولم أقف على هذه اللفظة في روايات الحديث.
(3)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، ومجاهد: هو ابنُ جَبْر، وطاوُس: هو ابنُ كَيْسَان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (27)(11549).
وأخرجه أبو داود (20)، والترمذي (70) عن هنَّاد وغيره، عن وكيع، بهذا الإسناد. وعند الترمذي: لا يستتر، قال أبو داود: قال هنَّاد: "يستتر"، مكان:"يستنزه".
وأخرجه أحمد (1980)، والبخاري (6052)، ومسلم (292)، وأبو داود (20)، والترمذي (70)، وابن ماجه (347)، من طريق وكيع، به، وقرنَ أحمد وابنُ ماجه بوكيع أبا معاوية.
وأخرجه البخاري (1378)، وابن حبان (3128) من طريق جرير، عن الأعمش، به.
وسيأتي الحديث من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، برقم (2069).
ومن طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، دون ذكر طاوس، برقم (2068).
قال السِّنْديّ: قوله: "في كبير" أي في أمر يَشُقُّ عليهما الاحترازُ منه.
"يُخَفَّفُ" على بناء المفعول، أو لعله - أي ما فعلتُ - يخفِّفُ، على بناء الفاعل، والمفعول محذوف، أي: العذابَ.
(4)
هي مخالفةٌ لا تضرّ، فقد أخرج البخاري الروايتين، وستأتي رواية منصور برقم (2068).
وقال ابن حبان بإثر الحديث (3129): سمع هذا الخبر مجاهدٌ عن ابن عباس، وسمعَه عن طاوس عن ابن عباس، فالطريقان جميعًا محفوظان.
عن أمِّها أُميمةَ بنتِ رُقَيقةَ قالت: كان للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَدَحٌ مِن عَيْدَانٍ يَبُولُ فيه، ويَضَعُه تحتَ السَّرير
(1)
.
29 - باب البول في الطَّسْت
33 -
أخبرنا عَمْرُو بن عليٍّ، حدَّثنا أَزْهَرُ قال: أخبرنا ابنُ عَوْن، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: يقولون: إنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى إلى عليٍّ، لقد دَعَا بالطَّسْتِ لِيَبُولَ فيها، فانْخَتَثَتْ نفسُه وما أشعر، فإلى مَنْ أوْصَى؟!
قال الشيخ: أزْهَرُ هو ابنُ سَعْد السَّمَّان
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة حُكيمة بنت أُميمة، فقد تفرَّد بالرواية عنها ابنُ جُريج فيما ذكر الذهبي في "الميزان"، وقال: غير معروفة، وكذا قال ابن حجر في "التقريب". حجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصِي، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بن عبد العزيز، وقد فاتَ الذهبيَّ في ترجمتها في "الميزان" أن يشير إلى تصريح ابن جُريج بالتحديث في رواية النَّسَائِي هذه، فقال: روى عنها هذا ابنُ جُريج بصيغة "عن". انتهى. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (31).
وأخرجه أبو داود (24)، وابن حبان (1426) من طريقين عن حجَّاج بن محمد المِصِّيصي، بهذا الإسناد.
قوله: عَيْدَان؛ قال السِّندي: اختُلف في ضبطه أهو بالكسر والسكون جمع عُود، أو بالفتح والسكون جمع عَيْدانة بالفتح، وهي النخلة الطويلة المتجرّدة من السَّعَف من أعلاه إلى أسفله، وقيل: الكسر أشهر روايةً، ورُدَّ بأنه خطأ معنًى؛ لأنَّه جمع عُود، وإذا اجتمعت الأعواد لا يتأتَّى منها قَدَحٌ لحفظ الماء، بخلاف من فتحَ العين، فإنَّ المراد حينئذ قَدَحٌ من خشب هذه صفتُه، يُنقر ليُحفظ ما يُجعل فيه.
(2)
إسناده صحيح، عَمرو بن علي هو الفلَّاس، وابن عَوْن، هو عبد الله، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6418).
وأخرجه البخاري (4459) عن عبد الله بن محمد، عن أزهر، بهذا الإسناد، دون قوله: ليبولَ فيها.
وأخرجه ابن حبان (6603) من طريق نصر بن علي الجَهْضَمي، عن أزهر، به. وفيه: دعا بطَست، فبالَ فيه. والترمذي في "الشمائل"(368) من طريق سُليم بن أخضر، عن ابن عَون، =
30 - باب كراهية البول في الجُحْر
34 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: أخبرنا معاذُ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن قتادة عن عبد الله بن سَرْجِس، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في جُحْر". قالوا لقتادة: وما يُكْرَهُ من البول في الجُحْر؟ قال: يُقال: إنَّها مساكنُ الجِنِّ
(1)
.
= به، وفيه: ثم بالَ فمات. وهو مخالفٌ لما يُفيد حديثُ البخاري (4451) أَنَّ آخِرَ عَهْدِهِ بالدُّنيا السِّواك.
وأخرجه أحمد (24039)، والبخاري (2741)، ومسلم (1636)، وابن ماجه (1626) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن ابن عون، به، دون قوله: ليبولَ فيها.
وسيأتي من طريق حمَّاد بن زيد، عن ابن عَوْن بنحوه مختصرًا برقم (3625).
وسيتكرَّر سندًا ومتنًا برقم (3624).
قوله: انْخَنَثَتْ نفسُه، قال السِّندي (عن النهاية): أي: انكسرَ وانْثَنَى لاسترخاء أعضائه عند الموت.
(1)
رجاله ثقات غير معاذ بن هشام - وهو الدَّسْتُوائي - فصدوق، وإسناده متصل إن ثبتَ سماعُ قتادة من عبد الله بن سَرْجِس، فقد أثبته أبو زُرعة وابنُ المديني كما ذكر العلائي في "جامع التحصيل" ص 255، واختلف فيه قولُ أحمد، فأثبتَ سماعه منه ابنُه كما في روايته في "العلل"(5264)، ونفاه عنه حَرْب كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (619)، وقد صحَّح الحديثَ ابنُ خزيمة وابنُ السكَن فيما ذكر الحافظ ابنُ حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 106. والحديثَ في "السُّنن الكبرى" برقم (30).
وأخرجه أحمد (20775)، وأبو داود (29) من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
وعند أحمد زيادة الأمر بإطفاء السِّراج عند النَّوم، وإيكاء الأسقية، وتخمير الشراب، وتغليق الأبواب بالليل.
قوله: جُحْر؛ قال السِّندي: بضم جيم وسكون حاء مهملة، وهو ما يحتفرُه الهوامُّ والسِّباعُ لأنفسها؛ لأنَّه قد يكون فيه ما يؤذي صاحبَه من حيَّة، أو جنّ، أو غيرهما. انتهى كلامه. وقول قتادة: إنّها مساكنُ الجِنّ، لم يؤثر عن أحد، والله أعلم.
31 - باب النَّهي عن البول في الماء الرَّاكد
35 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيدٍ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير
عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عن البَوْل في الماء الرَّاكد
(1)
.
32 - باب كراهية البول في المُسْتَحَمّ
36 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: أخبرنا ابنُ المبارك، عن مَعْمَر، عن الأشعث بنِ عبد الله
(2)
، عن الحسن
عن عبد الله بن مُغَفَّل، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَبُولَنَّ أحدُكُم في مُسْتَحَمِّه؛ فإنَّ عامَّةَ الوَسْوَاسِ منه"
(3)
.
(1)
حديث صحيح. اللَّيث: هو ابنُ سعد، وأبو الزُّبير: هو محمد بنُ مسلم بن تَدْرُس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (32).
وأخرجه مسلم (281) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14777)، ومسلم (281)، وابن ماجه (343)، وابن حبان (1250) من طرق، عن اللَّيث، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (14668) من طريق ابن لَهِيعة، عن أبي الزُّبير، به.
(2)
في (ر) و (ك) و (م) و (هـ): عبد الملك، وهو، وضُبِّبَ عليها في (ك)، والمثبت من (يه) وهامشي (ك) و (هـ)(وعليها علامة الصِّحَّة) و"السُّنن الكبرى"(33) و"تحفة الأشراف" 7/ 173 (9648)، وهو كذلك في مصادر الحديث.
(3)
صحيح لغيره، دون قوله: فإنَّ عامَّةَ الوَسْوَاس منه، فموقوف، وهذا إسنادٌ رجالُه ثقات، غير أنَّ الحَسَن - وهو البصري - لم يصرّح بسماعه من عبد الله بن مغفَّل. ابنُ المبارك: هو عبد الله، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، والأشعث بنُ عبد الله: هو ابن جابر، وقد يُنسب إلى جدّه. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (33).
وأخرجه الترمذي (21) عن علي بن حُجْر، بهذا الإسناد، وقرن بعليّ أحمدَ بنَ محمد بن موسى، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله.
وأخرجه أحمد (20563)، وابن حبان (1255) من طريقين، عن عبد الله بن المُبارك، به. =
33 - باب السّلام على مَنْ يبول
37 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلان، حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب وقَبِيصةُ قالا: حدَّثنا سفيان، عن الضَّحَّاك بن عثمان، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: مَرَّ رجلٌ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يَبُول، فَسَلَّمَ عليه، فلم يَرُدُّ عليه السَّلام
(1)
.
34 - باب ردّ السّلام بعد الوُضوء
38 -
أخبرنا محمدُ بنُ بَشَّار قال: حدَّثنا معاذُ بنُ معاذٍ قال: أخبرنا سعيد
(2)
، عن
= وأخرجه أحمد (20569)، وأبو داود (27)، وابن ماجه (304) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به. وعند أحمد زيادة: ثم يتوضَّأ فيه، وعند أبي داود زيادة: ثم يغتسل فيه.
وأخرج البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 431، والعُقيلي في "الضعفاء" 1/ 29 من طريق شعبة، عن قَتادة، عن عُقبة بن صُهْبَان، عن عبد الله بن مغفَّل قال: البولُ في المغتسل يأخذ منه الوَسواس. قال العُقيلي: حديث شعبة أولى.
وللحديث شاهد عند أحمد (17011)(دون قوله: فإنَّ عامَّة الوَسواس منه) عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثلاثة أشياء، منها النهي عن بول الرجل في مغتسله. وإسنادُه صحيح.
قال السِّندي في معنى الحديث: المرادُ أنه إذا بال ثم اغتسلَ فكثيرًا ما يتوهَّم أنه أصابه شيء الماء النَّجس، فذلك يؤدي إلى تطرُّق الشيطان إليه بالأفكار الرديئة. والمرادُ بعامَّة الوَسواس معظمُه وغالبُه. وقد حمل العلماء الحديث على ما إذا استقرَّ البول في ذلك المحلّ، وأما إذا كان بحيث يجري عليه البول ولا يستقرّ، أو كان فيه منفذ كالبالوعة، فلا نَهي. والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح. قَبِيصَة: هو ابنُ عُقبة، وسفيان: هو الثَّوري.
وأخرجه مسلم (370)، وأبو داود (16)، والترمذي (90) و (2720)، وابن ماجه (353) من طرق، عن سفيان، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: فلم يردَّ عليه السلام؛ تأديبًا له، والمراد: أخَّر الرد كما في الحديث الآتي، والتأخير يكفي في التأديب. ويحتمل أنه تركَ الردَّ أحيانًا وأخره أحيانًا على حسب اختلاف الناس في التأديب وغيره، والله تعالى أعلم.
(2)
في (هـ) وهامش (ك): شعبة، وهو خطأ.
قتادة، عن الحسن، عن حُضَيْن بن المنذر أبي ساسان
عن المُهاجر بن قُنْفُذ، أنّه سَلَّمَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يَبُول، فلم يَرُدَّ عليه
(1)
حتَّى توضَّأ، فلمَّا توضَّأَ رَدَّ عليه
(2)
.
35 - باب النَّهي عن الاستطابة بالعَظم
39 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرو بن السَّرْح قال: أخبرنا ابنُ وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، عن أبي عثمانَ بن سَنَّة الخُزاعيّ
(1)
عليها علامة الصِّحة في (ك)، وبعدها في (يه) كلمة: السلام، وضُبِّبَ عليها.
(2)
حديث صحيح. سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة - اختلط بأخَرَة، وقد توبع معاذ بن معاذ - وهو العنبري - في روايته هذه عن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (34).
وأخرجه أحمد (20760)، وابن ماجه (350) من طريق رَوْح بن عُبادة. وأخرجه أحمد أيضًا (20761) عن عبد الوهَّاب بن عطاء الخفَّاف ومحمد بن جعفر. وأخرجه أبو داود (17)، وابن حبان (803) و (806) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى. أربعتُهم عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد. وروح وعبد الوهَّاب وعبد الأعلى رَوَوْا عن سعيد قبل اختلاطه.
ورواية أبي داود وابن حبان (806): وهو يبول مثل رواية المصنِّف، ورواية أحمد وابن ماجه وابن حبان (803): وهو يتوضأ.
وعند أبي داود وابن حبان زيادة قوله صلى الله عليه وسلم: "إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طُهْر" وبنحوها عند أحمد وابن ماجه.
وأخرجه أحمد أيضًا (20762) من طريق حُميد الطويل، عن الحسن، عن المهاجر، به. لم يذكر حُضينًا بين الحسن والمهاجر.
وأورد الدارقطني في "العلل" 8/ 72 روايتي قتادة وحُميد عن الحسن، وزاد روايةً لأبي الأشعث عن الحسن، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلة. ثم قال: وحديثُ قتادة أصحُّها.
وقد نقل الزَّيلعيّ في "نصب الراية" 1/ 5 عن ابن دقيق العيد إعلالَهُ للحديث بسعيد وبالرواية المنقطعة، وذكر أنه معارَضٌ بحديث ابن عبَّاس في الصحيحين في خبر مَبِيتِهِ عند خالته ميمونة، وفيه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استيقظَ فجعلَ يمسحُ النومَ عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الخواتيم من سورة آل عمران. قال الزَّيلعي: ففي هذا ما يدلُّ على جواز ذكر اسم الله وقراءة القرآن مع الحَدَث. اهـ. =
عن عبد الله بن مسعود، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يستطيبَ أحدُكم بعَظْمٍ أو رَوْث
(1)
.
= وقال ابن حبان: في هذا الخبر بيانٌ واضحٌ أنَّ كراهيةَ المصطفى صلى الله عليه وسلم ذِكْرَ الله إلا على طهارة؛ كان ذلك لأن الذِّكر على طهارة أفضل، لا أنَّ ذِكْرَ المرءِ ربَّه على غير طهارة غيرُ جائز، لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يذكرُ الله على أحيانه. اهـ.
وأما اختلاف اللفظ في قوله: وهو يبول، وفي روايات أخرى (كما سلف): وهو يتوضَّأ، فكلا اللفظين مرويَّان عن سعيد قبل اختلاطه، وقد صحَّح ابنُ حبان الروايتين كما سلف، وروى ابن ماجه الحديث بلفظ: وهو يتوضَّأ، وترجم له بقوله: باب الرجل يسلَّم عليه وهو يبول، وجمع صاحب "مرعاة المفاتيح" 2/ 162 بين اللفظين، فقال: أي: وهو في مقدِّمات الوضوء. انتهى. ولعلَّ رواية ابن عمر السالفة قبلَها ترجِّح لفظ: وهو يبول، والله أعلم.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عثمان بن سَنَّة، فلم يروِ عنه غير الزُّهري. وبقية رجاله ثقات. ابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (38).
والحديث من أفراد النَّسَائِي، ونسبه المِزِّي في "تهذيب الكمال" 34/ 67 أيضًا لابن ماجه في التفسير.
وأخرجه مطوَّلًا بقصَّة لقائِه الجنّ ومختصرًا: أحمد (4149)، ومسلم (450)، والترمذي (18) و (3258)، وابن حبان (1432) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود، بمعناه، وجاء في بعض طرقه النهيُ عن الاستطابة بالرَّوث أو العظم عن الشعبي مرسلًا، وصحَّح الدارقطنيّ المرسلَ في "العلل" 2/ 352 - 353.
وسيأتي في الحديث (42) أنه صلى الله عليه وسلم أخذَ حَجَرَيْن وألقى الرَّوْثة وقال: "هذه رِكْس".
وأخرج مسلم (263) عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَمسَّحَ بعظم أو ببعر، وبنحوه في حديث سلمان (262).
وبنحوه عن أبي هريرة أخرجه الدارقطني في "السُّنن"(152) وقال: إسناده صحيح.
وعن أبي هريرة أيضًا عند البخاري (155) قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اِبْغني أحجارًا أسْتَنْفِضُ بها، ولا تأتني بعظم ولا رَوْث". وينظر ما بعده.
36 - باب النّهي عن الاستطابة بالرَّوْث
40 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا يحيى - يعني ابنَ سعيد - عن محمد ابن عَجْلانَ قال: أخبرني القَعْقَاع، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّما أنا
(1)
لكم مِثْلُ الوالد أُعَلِّمُكُم؛ إذا ذَهَبَ أحدُكُم إلى الخَلاء
(2)
فلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ ولا يَسْتَدْبِرْهَا، ولا يَسْتَنْجِي
(3)
بيَمِينِه". وكان يأمرُ بثلاثةِ أحجار، ونَهَى
(4)
عن الرَّوْثِ والرِّمَّة
(5)
.
(1)
لفظة "إنما" ليست في (ك). وفي هامشها: إنما أنا. (نسخة).
(2)
في (ر) وهامش كل من (م) و (هـ): الغائط.
(3)
كذا في النسخ الخطية، وهو نفي بمعنى النَّهي، وجاء في هامشي (ك) و (هـ): يستنج. (نسخة).
(4)
في (م) و (هـ) وهامش (ك): ينهى.
(5)
إسناده حسن، رجاله ثقات غير محمد بن عَجْلان، فهو صدوق، يعقوب بن إبراهيم: هو الدورقي، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، والقَعقاع: هو ابن حكيم الكِناني، وأبو صالح: هو ذكوان السمَّان.
وأخرجه أحمد (7409)، وابن حبان (1440) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (7368)، وابن ماجه (313) من طريق سفيان بن عُيينة، وأبو داود (8) من طريق عبد الله بن المبارك، وابن ماجه أيضًا (312)(مختصرًا) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء، وابنُ حبان (1431) من طريق وُهيب، خمستُهم عن ابن عَجلان، به.
وأخرجه مسلم (265) من طريق عُمر بن عبد الوهَّاب الرِّياحي، عن يزيد بن زُريع، عن رَوْح ابن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن القعقاع، به. جعله الرِّياحي من حديث سهيل عن القعقاع، وهو من أوهامه كما ذكر المِزِّي في "تحفة الأشراف" 9/ 441 - 442، وذكر أنَّ الحديث محفوظ من رواية محمد بن عَجْلان عن القعقاع، رواه عنه جماعة
…
وذكرَهم. وقد سلف ذكرُهم في الكلام قبلَه. =
37 - باب النَّهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار
41 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو معاويةَ قال: حدَّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرَّحمن بن يزيد
عن سَلْمَانَ قال وقال له رجل: إنَّ صاحِبَكُم لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الخِرَاءة! قال: أَجَلْ، نَهانا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بغائطٍ أو بَوْل، أو نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنا، أو نَكْتَفِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحْجَار
(1)
.
38 - باب الرُّخصة في الاستطابةِ بِحَجَرَين
42 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا أبو نُعيم، عن زُهير، عن أبي إسحاقَ قال: ليس أبو عُبيدة ذكرَهُ، ولكنْ عبدُ الرَّحمن بنُ الأسود، عن أبيه
أنّه سمعَ عبد الله يقول: أتَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغائطَ، وأمَرَني أَنْ آتِيَهُ بثلاثةِ أحْجَار، فوجدتُ حَجَرَيْنِ، والْتَمَسْتُ الثَّالثَ فلم أجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً،
= قال السِّندي: قوله: يأمرُ بثلاثة أحجار؛ إمَّا لأنَّ المطلوب الإنْقاء والإيتار، وهما يحصلان غالبًا بثلاثة أحجار، أو الإنْقاء فقط، وهو يحصل غالبًا بها.
و "الرِّمَّة" بكسر الراء وتشديد الميم: هي العَظْم البالي، والمرادُ هاهنا مطلق العَظْم كما سبق، ويحتمل أن يقال: العَظْم البالي لا يُنتفع به؛ فإذا منع عن تلويثه؛ فغيرُه بالأَولى.
(1)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بنُ خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (40).
وأخرجه أحمد (23719)، ومسلم (262)، وأبو داود (7)، والترمذي (16) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وعندهم زيادة: أو أن نستنجيَ برَجيع أو بعظم.
وأخرجه أحمد (23703) و (23713)، ومسلم (262)، وابن ماجه (316) من طرق عن الأعمش، به. وعندهم أيضًا زيادة النهي عن الاستنجاء بالرَّجيع أو العظم.
وسيأتي الحديث من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن منصور والأعمش برقم (49).
فأتيتُ بِهِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخَذَ الحَجَرَيْنِ وألْقَى الرَّوْثَةَ وقال:"هذه رِكْسٌ".
قال أبو عبد الرَّحمن: الرِّكْسُ: طعامُ الجِنِّ
(1)
.
39 - باب الرُّخصة في الاستطابة بحَجَر واحد
43 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرير، عن منصور، عن هلال بن يساف
(1)
إسناده صحيح. زهير - وهو ابن معاوية - وإن كانت روايتُه عن أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - بعد الاختلاط؛ إلا أنها من انتقاءات البخاري كما سيأتي. أحمد بن سليمان: هو ابنُ عبد الملك الرُّهاوي، وأبو نُعيم: هو الفَضْل بن دُكَيْن، وأبو عُبيدة: هو ابنُ عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بنُ الأسود: هو ابنُ يزيد النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (43).
وأخرجه البخاري (156) عن أبي نُعيم الفضل بن دُكَين، بهذا الإسناد، وبيَّن البخاري بإثره تصريحَ أبي إسحاق بالتحديث، ونفى عنه تدليسَه فيه، فعلَّقه بصيغة الجزم عن إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، حدَّثني عبد الرحمن. وينظر الكلام على ذلك في "الفتح" 1/ 258.
وأخرجه أحمد (3966) و (4056)، وابن ماجه (314) من طرق، عن زهير، به.
وأخرجه أحمد أيضًا (3685) و (4435)، والترمذي (17) من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، به.
وأخرجه أحمد أيضًا (4299) من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، وفيه قوله:"إنها رِكْس، ائتني بحجر"، فقوله:"ائتني بحجر" زيادة غير ثابتة، وينظر الكلام عليها في التعليق على حديث "المسند".
وأورد الترمذي رواياتِ الحديث وقال: هذا حديث فيه اضطراب، فتعقَّبه ابن سيِّد الناس في "شرحه" بقوله: لكنه اضطرابٌ لا يمنعُ من القول بصحَّته، وينظر الكلام مفصَّلًا في التعليق عليه في "سنن" الترمذي (17)(طبعة الرسالة)، وينظر مختلف رواياته في "علل" الدارقطني 2/ 267
…
وقول أبي إسحاق في الإسناد: ليس أبو عُبيدة ذَكَرَه، ولكن عبدُ الرحمن .... ، قال الحافظ ابنُ حجر في "فتح الباري" 1/ 257: وإنما عدلَ أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبُيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن - مع أنَّ رواية أبي عُبيدة أعلى - لكون أبي عُبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح، فتكون منقطعة، بخلاف رواية عبد الرحمن، فإنها موصولة.
وقوله: رِكْس؛ قال السِّندي: بكسر الراء وسكون الكاف، أي: نَجَس، مردودةٌ لنجاستها، وفسَّره المصنِّف بطعام الجنّ، وفي ثبوته في اللغة نظر.
عن سَلَمةَ بنِ قَيْس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ"
(1)
.
40 - باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دونَ غيرها
44 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي حازم، عن أبيه، عن مُسلم بن قُرْط، عن عُروة
عن عائشة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ذَهَبَ أَحَدُكُم إلى الغائط، فَلْيَذْهَبْ معه بثلاثةِ أحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بها؛ فإنَّها تَجْزي عنه"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. جرير: هو ابنُ عبد الحميد، ومنصور: هو ابنُ المُعْتَمر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (45).
وأخرجه أحمد (18818)، والترمذي، (27) من طريق جرير، بهذا الإسناد، بزيادة:"إذا توضأتَ فانتثر". وقرنَ الترمذي بجرير حمادَ بنَ زيد، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد أيضًا (18817) و (18987) و (18988) و (18991)، وابن ماجه (406)، وابن حبان (1436) من طرق، عن منصور، به وعندهم الزيادة المذكورة آنفًا.
وسيأتي الحديث من طريق حمَّاد بن زيد بهذه الزيادة برقم (89).
قال السِّندي: "إذا استجمرتَ" أي: استعملتَ الأحجارَ الصغارَ للاستنجاء، أو بَخَّرتَ الثيابَ أو أكفانَ الميّت، والأولُ أشهر، وعليه بني المصنفُ كلامه.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مسلم بن قُرْط، فقد تفرَّد بالرواية عنه أبو حازم، وهو سَلَمَةُ بنُ دينار؛ قال الذهبي في "ميزان الاعتدال": لا يُعرف. اهـ. وقد حسَّن حديثَه هذا الدارقطنيُّ كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في "التهذيب". والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (42).
وأخرجه أحمد (24771) عن سُرَيْج، عن عبد العزيز بن أبي حازم، بهذا الإسناد.
وقد اختُلف فيه على ابن أبي حازم، ينظر تفصيلُه في التعليق عليه في "المسند".
وأخرجه أحمد أيضًا (25012)، وأبو داود (40) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، به.
وللحديث شواهدُ يصحُّ بها؛ سلفت قبله من حديث أبي هريرة وسَلْمانَ وابن مسعود بالأرقام (40) و (41) و (42). =
41 - باب الاستنجاء بالماء
45 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا النَّضْرُ قال: أخبرنا شعبة، عن عطاء ابنِ أبي ميمونة قال:
سمعتُ أنسَ بنَ مالكٍ يقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دَخَلَ الخَلاء؛ أحْمِلُ أنا وغلامٌ معي نَحْوي إدَاوةً من ماءٍ، فيستنجي بالماء
(1)
.
46 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن قتادة، عن مُعاذة
عن عائشةَ أنها قالت: مُرْنَ أزْواجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بالماء، فإِنِّي أسْتَحْيِيهم منه
(2)
، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلُه
(3)
.
= قوله: "تَجْزِي عنه"؛ قال السِّندي: قيل: هو بفتح التاء كما في قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} . أي: تُغني عن الماء، وإرجاع الضمير إليه - وإن لم يتقدَّم له ذكر - لأنَّه مفهوم بالسِّياق.
(1)
إسناده صحيح. النَّضْر: هو ابنُ شُمَيْل. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (47).
وأخرجه أحمد (12754) و (13110) و (13717) و (14026)، والبخاري (150) و (151) و (152) و (500)، ومسلم (271):(70)، وابن حبان (1442) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد، بألفاظ متقاربة، وفي بعضها: إداوة من ماء وعَنَزَة، وفي رواية البخاري (500): ومعنا عُكَارَةٌ أو عصًا أو عَنَزَة.
وأخرجه بنحوه أحمد (12100)، والبخاري (217)، ومسلم (271):(71) من طريق رَوْح بن القاسم، ومسلم أيضًا (270)، وأبو داود (43) من طريق خالد الحذَّاء، كلاهما عن عطاء بن أبي ميمونة، به.
قال السِّندي: قوله: نَحْوي، أي: مقاربٌ لي في السّنّ، وإداوة؛ بكسر الهمزة: إناءٌ صغيرٌ من جلد.
(2)
في هامش (ك): فيه. (نسخة).
(3)
إسناده صحيح. أبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري، ومُعَاذة: هي بنت عبد الله العدويَّة أمُّ الصَّهباء البصرية. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (46). =
42 - باب النَّهي عن الاستنجاء باليمين
47 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قَتادة
عن أبي قَتادة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا شَرِبَ أَحَدُكُم فلا يَتَنَفَّسْ في إنائه، وإذا أتى الخَلاءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيَمِينِه، ولا يَتَمَسَّحْ
(1)
بَيَمِينِه"
(2)
.
= وأخرجه الترمذي (19)، وابن حبان (1443) من طريق قُتيبة، بهذا الإسناد، وقرنَ الترمذي بقُتيبةَ محمدَ بن عبد الملك بن أيوب، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (24639) و (24826) و (24836) و (24890) و (24984) و (25378) و (25994) من طرق عن قتادة، بنحوه، وقرنَ في الرواية (24826) بقتادة يزيدَ الرِّشْك.
وأخرج أحمد (24623) من طريق الأوزاعي، عن شدَّاد أبي عمَّار، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ نسوةً من أهل البصرة دخَلْنَ عليها .... فذكر نحوه، وفي آخره قولُه: وهو شفاءٌ شفاء من الباسور، عائشةُ تقولُه أو أبو عمَّار. اهـ. قال البيهقي في "السنن" 1/ 106: أبو عمَّار شدَّاد لا أُراه أدركَ عائشة.
وعلَّقه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 300 من طريق الصَّلْت بن مسلم، عن الحسن، عن أمّ الصَّهباء (وهي مُعاذة)، بنحوه، دون قوله: فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلُه.
وقال البيهقي أيضًا: ورواه أبو قِلابة وغيره عن مُعاذة العدويَّة، فلم يسنده إلى فعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقتادةُ حافظ.
وسأل ابنُ أبي حاتم أبا زرعة (كما في "علله" (91) 1/ 42) فقال: إن شعبة يروي عن يزيد الرِّشك عن مُعاذة عن عائشة، موقوف (يعني الحديث السالف) وأسندَهُ قتادة، فأيُّهما أصحُّ؟ قال: حديث قتادة مرفوع، أصحّ، وقتادة، أحفظ، ويزيد الرِّشك ليس به بأس.
وقال الدارقطني أيضًا في "العلل": 8/ 429: رفعُه صحيح.
(1)
في هامش (ك) وفوقها في (م): يستنج. (نسخة).
(2)
إسناده صحيح. خالد: هو ابنُ الحارث، وهشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، ويحيى: هو ابنُ أبي كثير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (41)، وسلف برقمي (24) و (25) مختصرًا، وانظر ما بعده.
48 -
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن ابن أبي قَتادة
عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ في الإناء، وأنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِه، وأن يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ
(1)
.
49 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ وشُعيبُ بنُ يوسف - واللَّفظ له - عن عبدِ الرَّحمن بنِ مَهديٍّ، عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرَّحمن بن يزيد
عن سَلْمَانَ قال: قال المشركون: إنَّا لَنَرَى
(2)
صاحبكم يُعَلِّمُكُمُ الخِرَاءة! قال: أَجَلْ! نَهَانا أنْ يَسْتَنجِيَ أحدُنا بيَمِينِه، ويستقبلَ القِبْلَة، وقال: "لا يستنجي
(3)
أحَدُكُمْ بدونِ ثلاثةِ أحجار"
(4)
.
43 - باب دَلْكِ اليدِ بالأرض بعدَ الاستنجاء
50 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المُبارك
(5)
قال: حدَّثنا وكيع، عن شَرِيك، عن إبراهيمَ بن جرير، عن أبي زُرْعَة
(1)
إسناده صحيح. عبد الوهَّاب: هو ابنُ عبد المجيد الثقفيّ، وأيوب: هو السَّختياني.
وأخرجه أحمد (22522)، ومسلم (267)(65) من طريق عبد الوهَّاب الثقفي، بهذا الإسناد.
وسلف قبله، وبرقمي (24) و (25) مختصرًا.
(2)
في (م) وهامش (ك): إني لأرى.
(3)
في هامش (ك): يستنج.
(4)
إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابنُ المُعتمر، والأعمش: هو سُليمان بن مِهْرَان، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ.
وأخرجه أحمد (23708)، ومسلم (262)، وابن ماجه (316) من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (23705) و (23709) من طريقين عن منصور وحده، به، إلا أنه أبهمَ اسمَ الصحابي، فقال: عن رجل.
وسلف برقم (41).
(5)
نُسب في هامش (ك): المُخَرِّمي. وهو صحيح.
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ، فلمَّا اسْتَنْجَى دَلَكَ يَدَهُ بالأرض.
(1)
.
51 -
أخبرنا أحمدُ بنُ الصَّبَّاح قال: حدَّثنا شُعيبٌ - يعني ابنَ حَرْب - حدَّثنا أبانُ ابنُ عبد الله البَجَليُّ قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ جرير
عن أبيه قال: كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأتى الخَلاءَ فقضَى الحاجةَ
(2)
، ثم قال:"يا جرير هاتِ طَهُورًا". فأتيتُه بالماء، فاستنجَى بالماء، وقال بيده فدَلَكَ بها الأرضَ
(3)
.
(1)
حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. شريك - وهو ابن عبد الله النَّخَعي - سيِّئ الحفظ، وبقية رجاله ثقات غير إبراهيم بن جرير - وهو ابنُ عبد الله البَجَلي - فصدوق. وكيع: هو ابن الجرَّاح، أبو زُرعة: هو ابنُ عَمرو بنِ جَرير بن عبد الله البَجَلي ابنُ أخي إبراهيمَ بنِ جَرير، قيل: اسمه هَرِم، وقيل غير ذلك.
وأخرجه بنحوه أحمد (8104) و (9861)، وأبو داود (45)، وابن ماجه (358)، وابن حبان (1405) من طرق عن شَريك، بهذا الإسناد.
وقد أعلَّه ابنُ القطَّان في "الوهم والإيهام" 4/ 103 بشريك، وبإبراهيم بن جَرير، فقال في إبراهيم: لا يُعرف حالُه، فتعقَّبه السيوطي في "شرح النَّسَائِي" بقوله: رُدَّ بأنَّ ابنَ حِبَّان ذكره في "الثقات"، وقال ابن عديّ: لم يضعَّف في نفسه، وإنما قيل: لم يسمع من أبيه شيئًا، وأحاديثُه مستقيمة. انتهى.
وقد اختُلف فيه على إبراهيم بن جرير، فرواه شَريك عنه، بهذا الإسناد، كما في هذه الرواية.
ورواه أبان بنُ عبد الله البجلي، عنه، عن أبيه، كما في الحديث التالي، واختُلف فيه أيضًا على أبان بن عبد الله، وقد رجَّح المصنّف رواية أبان على رواية شريك كما سيصرّح به قريبًا.
وللحديث شاهد من حديث ميمونة رضي الله عنها عند البخاري (266) في غُسله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أفرغَ يمينَه على شماله، فغسلَ فرجَه، ثم دلك يدَه بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمضَ واستنشق
…
الخ.
(2)
في هامشي (ك) و (هـ): حاجته.
(3)
حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إبراهيم بن جرير - وهو ابنُ عبد الله البَجَلِيّ - لم يسمع من أبيه، وقد اختُلف فيه عليه كما سلف في الحديث قبله، واختُلف فيه أيضًا على أبان بن عبد الله: =
قال أبو عبد الرَّحمن: هذا أشبهُ
(1)
بالصَّواب من حديث شَريك، والله سبحانه وتعالى أعلم
(2)
.
44 - باب التَّوقيت في الماء
(3)
52 -
أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ والحُسينُ بنُ حُرَيْث، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر
(4)
، عن عُبيد الله
(5)
بن عبد الله بن عمر
= فأخرجه المصنِّف من طريق شُعيب بن حرب كما في هذه الرواية، وابنُ ماجه (359) وابنُ خزيمة (89) من طريق أبي نُعيم الفَضل بن دُكين، كلاهما عن أبان بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8695) عن محمد بن عبد الله بن الزُّبير، والدارميّ (678) عن محمد بن يوسف، وابن عدي في "الكامل" 1/ 379 (في ترجمة أبان) من طريق أبي داود الطيالسي، ثلاثتُهم عن أبانَ بنِ عبد الله، عن مولًى لأبي هريرة، عن أبي هريرة، بنحوه. وانظر التعليق على كلام المصنف الآتي.
(1)
في هامش (ك): أولى.
(2)
نقل السيوطي في شرحه للسنن عن ابن الموَّاق قوله: معنى كلام النَّسائي أنَّ كونَ الحديث من مسند جرير أولى من كونه من مسند أبي هريرة، لا أنه حديثٌ صحيحٌ في نفسه. ونقلَ أيضًا عن وليِّ الدِّين أبي زُرعة بن الحافظ العراقي قولَه: في ترجيح النَّسائي رواية أبان على رواية شريك نظر، فإنَّ شريكًا أعلى وأوسع روايةً وأحفظ، وقد أخرج له مسلم في "صحيحه" ولم يخرج لأبان المذكور، مع أنه اختُلف عليه فيه ..... وهذا الاختلاف على أبان مما يُضعف روايته، على أنه لا يمتنع أن يكون لإبراهيمَ فيه إسنادان، أحدُهما عن أبي زُرعة، والآخر عن أبيه، وأن يكون لأبان فيه إسنادان، أحدُهما عن إبراهيم بن جرير، والآخر عن مولًى لأبي هريرة.
(3)
أي: التحديد فيه بأنَّ أيّ قَدْرٍ يَتَنَجَّسُ بوقوع النجاسات، وأيّ قَدْرٍ لا. قاله السِّندي.
(4)
هو محمد بن جعفر بن الزُّبير، كما في مكرَّرِهِ رقم (328) و "تحفة الأشراف" 5/ 471 وبعض مصادر الحديث. وجاء في مصادر أخرى محمد بن عبَّاد بن جعفر، وصوَّبه أبو داود كما سيرد، وكلاهما ثقة، وجاء في هامش (ك) زيادة "بن عبَّاد" بعد قوله: محمد بن جعفر، وهو خطأ.
(5)
في (ك) و "تحفة الأشراف" 5/ 471 و "السُّنن الكبرى"(50) للمصنِّف: عَبد الله (مكبَّر)، والمثبت من (ر) و (م) و (هـ) و (يه) وهامش (ك)، وهو كذلك في مكرَّره (328). وكلٌّ من عَبد الله وعُبيد الله ابني عَبْد الله بن عُمر ثقة.
عن أبيه قال: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يَنُوبُهُ من الدَّوابِّ والسِّباع. فقال: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لم يَحْمِل الخَبَثَ"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حمَّاد بن أسامة.
وأخرجه أبو داود (63) عن محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحَسن بن علي، وابنُ حبان (1249) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، أربعتهم عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عَبد الله (المكبَّر) بن عبد الله بن عمر، به. قال أبو داود: هذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان والحَسن بن علي: محمد بن عبَّاد بن جعفر. قال أبو داود: وهو الصواب.
وأخرجه ابن حبان (1253) بإسناده السالف في (1249) إلى الوليد بن كثير، ثم قال: عن محمد بن عبَّاد بن جعفر، عن عُبيد الله (المصغر) بن عبد الله، به.
وأخرجه الحاكم 1/ 133، والبيهقي 1/ 261 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عبَّاد بن جعفر (فرَّقاهما)، عن عبد الله بن عبد الله، به. فقرن بين محمد بن جعفر ومحمد بن عبَّاد. قال الحاكم: حدَّث به (أي: أبو أسامة) مرةً عن هذا ومرةً عن ذاك.
وأخرجه أحمد (4605) و (4803) و (4961)، وأبو داود (64)، والترمذي (67)، وابن ماجه (517) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبيه. وقد صرَّح ابنُ إسحاق بالتحديث عند الطبري في "تهذيب الآثار"(1111)(مسند ابن عباس) و "سنن" الدارقطني (17) فانتفت شبهة تدليسه.
وهذا الاختلاف في ذكر محمد بن جعفر ومحمد بن عبَّاد، وفي ذكر عبد الله وعُبيد الله، ليس اضطرابًا قادحًا كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 17 وقال: إنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظًا انتقالٌ من ثقة إلى ثقة. وينظر تتمة كلامه فيه، وينظر أيضًا الكلام على الحديث في المسند (4605)، وسيتكرَّر الحديث برقم (328).
وأخرجه أحمد (4753)، وأبو داود (65)، وابن ماجه (518) من طريق حمَّاد بن سَلَمَة، عن عاصم بن المنذر، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، به، مختصرًا، وعند أحمد وابن ماجه:"قُلَّتَين أو ثلاث". قال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 1/ 262: رواية الجماعة الذين لم يشكُّوا أولى.
45 - باب ترك التَّوقيت في الماء
53 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدثنا حمَّاد، عن ثابت
عن أنس أنَّ أعرابيًّا بال في المسجد، فقام إليه بعضُ القوم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"دَعُوهُ، لا تُزْرِمُوه". فلمَّا فَرَغَ دعا بدَلْوٍ فَصَبَّهُ عليه. قال أبو عبد الرَّحمن: يعني لا تَقْطَعُوا عليه
(1)
.
54 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عَبِيدة، عن يحيى بن سعيد
عن أنس بنِ مالك قال: بالَ أعرابيٌّ في المسجد، فأَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بدَلْوٍ من ماءٍ فصُبَّ عليه
(2)
.
55 -
أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله، عن يحيى بن سعيد قال:
سمعتُ أنسَ بنَ مالك يقول: جاء أعرابيٌّ إلى المسجد فبال، فصاحَ به
(1)
إسناده صحيح. قتيبة: هو ابنُ سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وثابت: هو ابن أسلم البُناني. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (51).
وأخرجه مسلم (284): (98) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (13368)، والبخاري (6025)، وابن ماجه (528) من طرق عن حمَّاد بن زيد، به.
وأخرجه مطوَّلًا ومختصرًا أحمد (12984)، والبخاري (219)، ومسلم (285)، وابن حبان (1401) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عمِّه أنس، به.
وسيأتي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بالحديثَين بعده، وسيتكرَّر برقم (329).
(2)
إسناده صحيح. قُتيبة: هو ابن سعيد وعَبيدة: هو ابنُ حُميد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (52).
وأخرجه أحمد (12082) و (12132) و (12709)، والبخاري (221)، ومسلم (284):(99)، والترمذي (148) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
وسلف قبلَه، وسيأتي في الحديث بعدَه.
النَّاس، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اتْرُكُوه". فتَرَكُوه حتَّى بالَ، ثم أَمَرَ بدَلْوٍ فصُبَّ عليه
(1)
.
56 -
أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ إبراهيم، عن عُمرَ بن عبد الواحد، عن الأوزاعيّ، عن محمد بن الوليد، عن الزُّهريّ، عن عُبيد الله بن عبد الله
عن أبي هريرةَ قال: قامَ أعرابيٌّ فبالَ في المسجد، فتَناوَلَهُ النَّاسُ، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"دَعُوهُ، وأَهْرِيقُوا على بَولِه دَلْوًا من ماء؛ فإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرين، ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرين"
(2)
.
46 - باب الماء الدَّائم
57 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس قال: حدَّثنا عَوْف، عن محمد
(1)
إسناده صحيح. عبد الله: هو ابن المبارك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (53).
وسلف بالحديثين قبله.
(2)
إسناده صحيح. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عَمرو، ومحمد بنُ الوليد: هو الزُّبيدي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (54).
وأخرجه أحمد (7799) و (7800)، والبخاري (220) و (6128)، وابن حبان (1399) و (1400) من طرق عن الزُّهري، بهذا الإسناد.
وقد اختُلف فيه على الزُّهري، فرواه أكثر الرُّواة عنه عن عُبيد الله بن عبد الله، كما سلف، ورواه سفيان بنُ عُيينة عنه، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، كما سيأتي برقم (1217) بذكر الشطر الآخر من الحديث، وهو دعاء الأعرابي: اللَّهمَّ ارحمني ومحمدًا .... ، قال ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 323: الظاهر أن الروايتين صحيحتان. انتهى.
واختُلف فيه أيضًا على محمد بن الوليد الزُّبَيْدي، فرواه الأوزاعي عنه، عن الزُّهري، عن عُبيد الله، به، كما في هذه الرواية، ورواه محمد بن حرب عنه، عن الزُّهري، عن أبي سَلَمة، أبي هريرة كما سيأتي برقم (1216) بالشطر الآخر من الحديث (وهو دعاء الأعرابي).
وللحديث طرقٌ أخرى ينظر "علل" الدارقطني 3/ 437 - 439، و"فتح الباري" 1/ 323.
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماء الدَّائم، ثم يتوضَّأ منه"
(1)
.
قال عَوْف: وقال خِلاس: عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثله
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. إسحاق بن إبراهيم: هو المعروف بابن، راهويه، وعيسى بنُ يونس: هو ابنُ أبي إسحاق السَّبيعي، وعَوْف: هو ابنُ أبي جميلة الأعرابي، ومحمد: هو ابنُ سيرين. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (55).
وأخرجه ابن حبان (1251) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7526) و (10385) من طرق، عن عَوف الأعرابي، به.
وقد اختُلف على محمد بن سِيرين في رفعه ووقفه، فرواه عنه مرفوعًا: عوف الأعرابي كما في هذه الرواية، وهشام بنُ حسان عند أحمد (8740)، ومسلم (282)(95)، وأبي داود (69)، ويحيى بنُ عتيق كما سيأتي في الرواية بعدها، وفي هذه الروايات: ثم يغتسل، بدل: ثم يتوضَّأ.
ورواه أيوب عنه، عن أبي هريرة موقوفًا كما سيأتي برقم (400)، واختُلف فيه أيضًا على أيوب، فرُوي عنه مرفوعًا، كما سيأتي في التعليق عليه.
وأخرجه أحمد (8558) من طريق حميد بن عبد الرَّحمن الحِمْيَري (وفيه: ثم يغتسل منه) و (7868) من طريق أبي مريم، وابنُ حبان (1256) من طريق عطاء بن ميناء (وفيه: ثم يتوضَّأ منه أو يشرب)، ثلاثتُهم عن أبي هريرة، به.
وسيأتي من رواية كلٍّ من همَّام والأعرج وأبي عثمان عن أبي هريرة مرفوعًا بالأرقام: (397) و (398) و (221) و (399).
وثمة رواياتٌ أخرى للحديث تُنظر في "علل" الدارقطني 4/ 94 - 95.
قال السِّندي: "الماء الدائم" أي الذي لا يجري، ثم "يتوضَّأ" بالرفع، أي: ثم هو يتوضَّأ منه. كذا ذكره النووي، وكأنه أشار إلى أنه جملة مستأنفة لبيان أنه كيف يبولُ فيه مع أنه بعد ذلك يحتاج إلى استعماله في اغتسالٍ أو نحوه؟! وبعيدٌ من العاقل الجمعُ بين هذين الأمرين، والطبعُ السليم يستقذرُه، ولم يجعله معطوفًا على جملة "لا يبولنَّ" لما فيه من عطف الإخبار على الإنشاء.
(2)
إسناده منقطع، خِلاس - وهو ابن عَمرو الهَجَري - لم يسمع من أبي هريرة، وقد تُوبع بمحمد بن سِيرين كما سلف في الرواية قبله، وكما سيرد في رواية أحمد وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (56). =
58 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا إسماعيل، عن يحيى بن عَتِيق، عن محمد بن سيرين
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدَّائم، ثم يغتسلُ منه"
(1)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: كان يعقوبُ لا يُحدِّث بهذا الحديث إلا بدينار
(2)
.
= وأخرجه أحمد (7525) عن عبد الواحد، و (10841) عن روح، كلاهما عن عوف، بهذا الإسناد، وقُرن خِلاس في رواية رَوح بمحمد بن سيرين.
(1)
حديث صحيح، وفي إسناده كلام. يعقوب بنُ إبراهيم: هو الدَّورقي، وإسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (57).
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 16/ 406 - 407 (في ترجمة يعقوب بن إبراهيم الدورقي)، والمزِّي في "تهذيب الكمال" 31/ 458 (في ترجمة يحيى بن عتيق) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد، ونقلا عن أبي عُبيد الآجريّ عن أبي داود قوله: حدثني يعقوب الدورقي حديث يحيى بن عتيق المرفوع فقال: قال لي ابنُ أبي غالب: قال لي ابنُ الدَّوْرَقي مرةً: ليس هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وكان رواه عن هشام بن حسان، ثم جعله بعد ذلك عن يحيى بن عتيق. انتهى. وهو في "سؤالات الآجري"(1839).
ونقلَ الخطيبُ البغدادي عن أبي بكر بن أبي داود عن أبيه قولَه: سمعتُ أحمدَ بنَ حنبل يقول: كان عند ابن عُليَّة حديث يحيى بن عتيق لم يصحَّ له. قال: ونَهَى أحمد بنُ حنبل يعقوب أن يُحدِّث بهذا الحديث.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(9245) من طريق السَّريّ بن عاصم، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد، وقال: لم يروِ هذا الحديث مرفوعًا عن ابن عُلَيَّة إِلا السَّرِيُّ بنُ عاصم ويعقوبُ الدورقي.
وفي رواية السَّريّ للحديث كلام، تنظر ترجمته في تاريخ "بغداد" 10/ 267 - 268، وينظر فيه أيضًا 16/ 407.
(2)
روى الخطيبُ البغدادي هذا الحديث في "تاريخه" 16/ 406 من طريق ستة رواة عن يعقوب بن إبراهيم الدورقيّ، كلُّ واحد من هؤلاء الستة ذكر أنه سمعه من يعقوب بثلاثة دنانير.
47 - باب ماء البحر
59 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن صفوان بن سُلَيْم، عن سعيد بن سَلَمة، أنَّ المغيرة بن أبي بُرْدَةَ من بني عبد الدار أخبره
أنّه سمع أبا هريرةَ يقول: سأل رجلٌ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إِنَّا نركبُ البحرَ، ونحملُ معَنا القليلَ من الماء، فإنْ تَوَضَّأْنا به عطشنا، أفَنَتَوَضَّأُ من ماء البَحْر؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هو الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ ميتتُهُ"
(1)
.
(1)
حديث صحيح. سعيدُ بنُ سَلَمة - وهو المخزومي من آل ابن الأزرق - روى عنه اثنان، والمغيرة بنُ أبي بُردة: روى عنه جمع، ووثَّقهما النَّسائي كما ذكر المزِّي في ترجمتيهما في "تهذيب الكمال"، وذكرهما ابن حبان في "الثقات" 5/ 410 و 6/ 364، وأورد الذهبي الحديث في "ميزان الاعتدال" في ترجمة سعيد هذا وقال فيه: صدوق، تفرَّد به عن المغيرة بن أبي بُردة، لكن وثَّقه النَّسائي. اهـ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (58).
وأخرجه الترمذي (69) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 22، ومن طريقه أخرجه أحمد (7233) و (8735)، وأبو داود (83)، والترمذي أيضًا (69)، وابن ماجه (386) و (3246)، وابن حبان (1243) و (5258).
وقد اختُلف في إسناد هذا الحديث، وأورد الدارقطني في "العلل" 4/ 270 - 273 مختلف رواياته ثم قال: وأشبهُها بالصواب قولُ مالك ومن تابعه عن صفوان بن سُليم.
وقد صحَّح الحديثَ الترمذيُّ، ونقل في "العلل الكبير"(33) تصحيحَه عن البخاري، ونقل الحافظ ابنُ حجر في "تهذيبه"(في ترجمة المغيرة بن أبي بُرْدَة) تصحيحَ الحديث عن ابن خُزيمة وابن حبان وابن المنذر والخطابي والطحاوي وابن منده والحاكم وابن حزم والبيهقي وعبد الحقّ.
وقال السيوطي في "تدريب الراوي" ص 35: قال بعضُهم: يُحكم للحديث بالصحة إذا تلقَّاه الناس بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح، قال ابن عبد البَرِّ في "الاستذكار": أهلُ الحديث لا يصحّحون مثل إسناده، لكن الحديث عندي صحيح، لأن العلماء تلقَّوه بالقبول.
انتهى كلام السيوطي. وينظر "الاستذكار" 1/ 159، و"التمهيد" 16/ 217 - 221.
وانظر بسط الكلام فيه في التعليق عليه في "المسند"(7233)، وسيرد برقمي (332) و (4350).
48 - باب الوُضوء بالثَّلج
60 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجر، أخبرنا جَرير، عن عُمَارَةَ بنِ القَعقاع، عن أبي زُرْعَةَ ابنِ عَمْرِو بن جرير
عن أبي هريرة قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً، فقلتُ: بأبي أنت وأمِّي يا رسول الله! ما تقولُ في سُكُوتِكَ بين التَّكبير والقراءة؟ قال: "أقول: اللَّهُمَّ باعِد بيني وبين خَطاياي كما باعَدْتَ بين المَشرقِ والمَغرب، اللَّهُمَّ نَقِّنِي من خَطاياي كما يُنَقَّى الثَّوبُ الأبيضُ من الدَّنَس، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي من خَطَايَايَ بالثَّلْج والماءِ والبَرَد"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (60) و (971).
وأخرجه أحمد (7164) و (10408)، ومسلم (598)، وابن حبان (1776) و (1778) من طريق جَرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (7164)، والبخاري (744)، ومسلم (598)، وأبو داود (781)، وابن ماجه (805) من طريقي محمد بن فُضيل وعبد الواحد بن زياد، عن عُمارة بن القعقاع، به.
وسيتكرّر بإسناده ومتنه برقم (895)، وبإسناده أيضًا برقم (334) بلفظ: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهمّ اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبَرَد"، ومن طريق سفيان عن عُمارة، به، برقم (894) مختصرًا بلفظ: أنه صلى الله عليه وسلم كانت له سكتةٌ إذا افتتحَ الصلاة.
قال السِّندي: "وبين خطاياي": أي: بين أفعالٍ لو فعلتُها تصيرُ خطايا، فالمطلوب الحفظُ وتوفيقُ التَّرك، أو بين ما فعلتُها من الخطايا والمطلوبُ المغفرة. "بالثلج" أي: بأنواع المُطهِّرات، والمرادُ مغفرة الذنوب وسَتْرُها بأنواع الرحمة والألطاف، قيل: والخطايا؛ لكونها مؤدّيةً إلى نار جهنم، نُزِّلت بمنزلتها، فاستعمل في نحوها من المبرّدات ما يستعمل في إطفاء النار، وحيث التطهيرُ من المعاصي غسلًا لها بهذه الآلات تشبيهًا له بالغَسل الشرعي أفاد الكلامُ أنَّ هذه الآلاتِ تُفيدُ الغَسل الشرعي، وإلا لما حسَّن هذه الاستعارة مأخذُ المصنِّف من الترجمة.
49 - باب الوُضوء بماء الثَّلج
61 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا جرير، عن هشام بن عُروة، عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بماء الثَّلج والبَرَد، ونَقِّ قَلْبي من الخَطَايا كما نَقَّيْتَ الثَّوبَ الأبيضَ من الدَّنَس"
(1)
.
50 - باب الوُضوء بماء البَرَد
62 -
أخبرني هارونُ بنُ عبد الله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا معاويةُ بن صالح، عن حَبِيب بن عُبيد، عن جُبير بن نُفير قال:
شَهِدْتُ عَوْفَ بنَ مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي على ميِّت، فسمعتُ من دُعائه
(2)
وهو يقول: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَه وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عنه، وأكْرِمْ نُزُلَهُ، وأوسع
(3)
مُدْخَلَهُ، واغْسِلْهُ بالماء والثَّلج والبَرَد، ونَقِّهِ من الخَطايا كما يُنَقَّى الثَّوبُ الأبيضُ من الدَّنَس"
(4)
.
(1)
إسناده صحيح. جرير: هو ابنُ عبد الحميد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (59).
وأخرجه بأتمَّ منه أحمد (24301) و (25727)، والبخاري (6368) و (6375) و (6377)، ومسلم (589)(بعد 2705)، والترمذي (3495)، وابن ماجه (3838) من طرق، عن هشام، بهذا الإسناد.
وسيأتي بأتمَّ منه برقمي (5466) و (5477)، وسيتكرَّر برقم (333).
(2)
في (ر) وهامش: (م): فسمعته بدل: فسمعت من دعائه، وفي (ك): فسمعته، بدل: فسمعت، وجاءت لفظة: فسمعت، نسخة في هامشها، وأشير فيها إلى قوله: دعائه، على أنه نسخة.
(3)
في هامش (ك) وفوقها في (م): وسِّع. (نسخة).
(4)
حديث صحيح، معاوية بن صالح - وهو ابنُ حُدَير - وإن اختلف فيه قولُ ابن معين؛ وثّقه الأئمة، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث. مَعْن: هو ابنُ عيسى القزَّاز. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2122) بأتمَّ منه. =
51 - باب سُؤر الكلب
63 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا شربَ الكلبُ في إناء أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سبعَ مرَّات"
(1)
.
= وأخرجه بأتمَّ منه أحمد (23975)، ومسلم (963):(85) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ومسلم أيضًا (963):(85)، وابن حبان (3075) من طريق ابن وهب، كلاهما عن معاوية بن صالح، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24000)، ومسلم (963)، والترمذي (1025) من طريق عبد الرحمن بن مهديّ عن معاوية بن صالح أيضًا، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، به.
وأخرجه ابن ماجه (1500) من طريق فَرَج بن فضالة، عن عِصْمَة بن راشد، عن حبيب بن عُبيد، عن عوف، به وفَرَج بن فضالة ضعيف، وعِصمة بن راشد مجهول.
وسيأتي الحديث بأتم منه من طريق أبي حمزة عيسى بن سُليم عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، به برقم (1983)، وسيتكرَّر بإسناده وبأتمَّ منه برقم (1984).
(1)
إسناده صحيح. قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بنُ ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمُز.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 34، ومن طريقه أخرجه أحمد (9929)، والبخاري (172)، ومسلم (279):(90)، وأبو داود (من رواية الحسن بن العبد كما في "تحفة الأشراف" 10/ 187)، وابن ماجه (364).
وأخرجه أحمد (7346) و (7347) عن سفيان بن عيينة، وابنُ حبان (1294) من طريق هشام بن عروة، كلاهما عن أبي الزِّناد، به.
وأخرجه مسلم (279): (92)، وابنُ حبان (1295) من طريق مَعْمَر، عن همَّام، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:"طُهُورُ إناء أحدِكم إذا ولغَ الكلبُ فيه أن يغسله سبع مرَّات".
وسيرد الحديث من رواية كلِّ من ثابت بن عياض، وأبي سَلَمة، وأبي رَزين وأبي صالح، وأبي رافع، وابن سيرين، عن أبي هريرة، بالأرقام:(64) و (65) و (66) و (335) و (338) و (339).
قوله: "إذا شرب .. " الخ؛ قال ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 274: كذا هو في "الموطأ"، والمشهورُ عن أبي هريرة من رواية جمهور أصحابه عنه: إذا ولغَ، وهو المعروف في اللغة
…
وينظر تتمة كلامه فيه، وينظر "التمهيد" 18/ 264.
64 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: قال
(1)
ابنُ جُريج: أخبرني زيادُ بن سعد، أنَّ ثابتًا مولى عبد الرَّحمن بن زيد أخبره
أنَّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أحَدِكُم فَلْيَغْسِلْهُ سبعَ مرَّات"
(2)
.
65 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: قال ابن جُريج: أخبرني زيادُ بن سَعْد، أنّه أخبره هلالُ بنُ أسامة، أنه سمع أبا سَلَمةَ يُخبر
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثله
(3)
.
52 - باب الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغَ فيه الكلب
66 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجر، أخبرنا عليُّ بنُ مُسْهِرٍ، عن الأعمش، عن أبي رَزِين وأبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أحَدِكُمْ، فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سبعَ مرَّات"
(4)
.
(1)
في (هـ) و (م) وهامش (ك): قال لي.
(2)
إسناده صحيح. حجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وثابت: هو ابنُ عياض، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (66).
وأخرجه أحمد (7672) عن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد.
وسلف قبله، وينظر ما بعده.
(3)
إسناده صحيح. هلال بن أسامة: هو هلال بن علي بن أسامة، وقد نُسب إلى جدِّه، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (67).
وأخرجه أحمد (7673) عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، وانظر الحديث السالف قبله، والآتي بعده.
(4)
إسناده صحيح. الأعمش: هو سليمان بن مِهران، وأبو رزين: هو مسعود بن مالك الأسدي، وأبو صالح: هو ذكوان السمَّان. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (65).
وأخرجه مسلم (279): (89) عن علي بن حُجر، بهذا الإسناد. =
قال أبو عبد الرَّحمن: لا أعلمُ أحدًا تابعَ عليَّ بنَ مُسْهِرٍ على قوله: "فليُرقْهُ"
(1)
.
53 - باب تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتُّراب
67 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى
(2)
قال: حدَّثنا خالد، حدثنا شعبة، عن أبي التَّيَّاح قال: سمعتُ مُطَرِّفًا
عن عبد الله بن المُغَفَّل، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتل الكلاب، ورَخَّصَ في كلب الصَّيد والغَنَم، وقال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء فاغْسِلُوهُ سبعَ مرَّات، وعَفْرُوهُ
(3)
الثامنةَ بالتُّراب"
(4)
.
= وأخرجه ابن حبان (1296) من طريق إسماعيل بن خليل، عن علي بن مُسْهِر، به.
وأخرجه أحمد (7447)(بأطول منه) وابن ماجه (363) من طريق أبي معاوية، ومسلم (279):(89) من طريق إسماعيل بن زكريا، كلاهما عن الأعمش، به، دون قوله: فليُرقه، ولم يرد في إسناد ابن ماجه ذكر أبي صالح. وتنظر الأحاديث الثلاثة السالفة قبله.
قوله: "فليُرقه"؛ قال السِّندي: يؤخذ منه تنجُّس الماء، وأنَّ الغَسل لتطهير الإناء، لا لمجرَّد التعبُّد، وكذا يؤخذ ذلك من رواية "طُهور إناء أحدكم
…
" بضم الطاء، فإنَّ كون الغَسْل طهورًا يقتضي تنجُّس الإناء، والظاهر أنه ما تنجَّس إلا بواسطة تنجُّس الماء. انتهى. وينظر التعليق التالي.
(1)
نقل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 275 في لفظة "فليرقه" عن ابن منده قوله: لا تُعرفُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا عن عليّ بن مُسهر بهذا الإسناد. قال ابن حجر: قد ورد الأمرُ بالإراقة أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابن عدي، لكن في رفعه نظر، والصحيح أنه موقوف. وكذا ذكر الإراقة حمَّادُ بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا، وإسنادُه صحيح، أخرجه الدارقطني وغيره. انتهى. وينظر "التمهيد" 18/ 273.
(2)
بعدها في (هـ) و (يه) والمطبوع: "الصنعاني"، وأشير إليها بنسخة.
(3)
في (ر) وهامش (هـ): وعفّروا، وفي هامش (ر) عفِّروه، وجاء فوق الهاء في (ك) علامة نسخة.
(4)
إسناده صحيح. خالد: هو ابنُ الحارث، وأبو التَّيَّاح: هو يزيد بن حُميد الضُّبَعي، ومُطَرِّف: هو ابنُ عبد الله بن الشِّخِّير. =
54 - باب سُؤر الهِرَّة
68 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن إسحاقَ بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حُمَيْدَةَ بنتِ عُبيد بن رفاعة، عن كَبْشةَ بنتِ كعب بن مالك
أنّ أبا قتادةَ دخلَ عليها
(1)
، ثم ذكرت
(2)
كلمةً معناها: فسكبت له وَضُوءًا
(3)
، فجاءت هِرَّةٌ فشربَتْ منه، فأصْغَى لها حتى شربَتْ. قالت كَبْشَةُ: فرآني أنظرُ إليه، فقال: أَتَعْجَبينَ يا ابنة أخي؟! فقلتُ: نعم. قال:
= وأخرجه ابن حبان (1298) من طريق محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد مختصرًا بغسل الإناء من وُلوغ الكلب.
وأخرجه مسلم (280): (93) عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، به.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا (بشطره الأول أو الثاني) أحمد (16792)، ومسلم (280):(93) و (1573): (48 - 49)، وأبو داود (74)، وابن ماجه (365) و (3200) و (3201) من طرق، عن شعبة، به. وجاء في رواية لمسلم زيادة الترخيص في كلب الزَّرع.
قال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 18/ 266: بهذا الحديث كان يُفتي الحسن؛ أن يُغسل الإناء سبع مرَّات، والثامنة بالتراب، ولا أعلم أحدًا كان يُفتي بذلك غيره.
وقال ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 24 ما معناه: يحتمل أن يكون التعفير بالتُّراب في الثامنة محمولًا على من نسي استعمال التُّراب، فيكون التقدير: اغسلوا سبع مرات، إحداهنّ بالتُّراب، كما في رواية أبي هريرة، فإن لم تعفِّروه في إحداهنّ، فعفِّروه في الثامنة. وينظر "فتح الباري" 1/ 276 - 277.
وسيرد الحديث برقمي (336) و (337).
(1)
كلمة "عليها" من هامش كل من (ك) و (م) و (يه)، وجاءت فوق كلمة "دخل" في (ر)، وأشير إليها في (هـ) بنسخة.
(2)
في (ك) وفوق اللفظة في (م): ذكر، وفي هامشها: ذكرت، وعليها علامة الصِّحَّة.
(3)
بعدها في هامش كل من (ر) و (م): قال أبو عبد الرَّحمن: ولم أفهم: "فسكبت له وضوءًا" كما أردت.
إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّها ليست بنَجَس، إنَّما هي
(1)
من الطَّوَّافِينَ عليكُم و
(2)
"الطَّوَّافات"
(3)
.
(1)
في (ر) وهامش (ك) وفوقها في (م): إنها بدل إنما هي.
(2)
في هامش (ك): أو، وهي رواية كما سيأتي.
(3)
حديث صحيح. حُميدة بنت عُبيد بن رفاعة، روى عنها زوجُها إسحاق بنُ عبد الله بن أبي طلحة، وابنُها يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وذكرها ابنُ حبان في "الثقات" 6/ 250. وكبشةُ بنت كعب بن مالك روت عنها ابنةُ أختها حُميدة بنت عُبيد بن رفاعة، وذكرها ابن حبان في "الثقات" 5/ 344، ونقلَ ابن حجر في "تهذيبه" عن ابن حبان والزُّبير بن بكَّار وأبي موسى المديني أنَّ لها صحبة. وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (63).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 22 - 23، ومن طريقه أخرجه أحمد (22580) و (22636)، وأبو داود (75)، والترمذي (92)، وابن ماجه (367)، وابن حبان (1299)، وعند الترمذي وابن ماجه وأحمد في رواية: أو الطوَّافات. ووقع في "الموطأ"(رواية يحيى): حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة، وإنما هي ابنةُ عُبيد بن رفاعة كما قال غير يحيى من رواة "الموطأ". ذكره ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 1/ 318.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو قولُ أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: والتابعين ومن بعدَهم، مثل الشافعيِّ وأحمدَ وإسحاق، لم يَرَوْا بسُؤر الهرَّة بأسًا. وهذا أحسنُ شيء في هذا الباب، وقد جوَّد مالكٌ هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ولم يأتِ به أحدٌ أتمَّ من مالك. انتهى.
ونقل البيهقي في "سننه الكبرى" 1/ 245 عن الترمذي قوله: سألت محمدًا - يعني البخاريَّ - عن هذا الحديث، فقال: جوَّد مالك بن أنس هذا الحديث، وروايتُه أصحُّ من رواية غيره. اهـ.
وصحَّحه أيضًا ابن خزيمة (104)، والحاكم 1/ 159 - 160، وابن عبد البَرّ في "التمهيد" 1/ 324، وقال في "الاستذكار" 2/ 116: لا بأس بإسناده، وقال العُقيلي في "الضعفاء" 2/ 142 (في ترجمة سليمان بن مُسافع): إسناد ثابت صحيح.
لكن ذكرَ الحافظ ابنُ حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 42 أنَّ ابنَ مَنْدَه أَعلَّه بأنَّ حُميدةَ وخالتَها كبشةَ محلُّهما محلُّ الجَهالة، ولا يُعرف لهما إلا هذا الحديث. اهـ. فتعقَّبه الحافظ لقوله هذا ثم نقلَ عن ابن دقيق العيد قولَه: لعل من صحَّحَه اعتمد على تخريج مالك، وأنَّ كلَّ من خرَّج له فهو ثقة
…
فإن سلكت هذه الطريقة في تصحيحه - أعني تخريج مالك - وإلا فالقولُ ما قال ابنُ مَنْدَه. =
55 - باب سُؤْر الحمار
69 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيد قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أيوبَ، عن محمد عن أنس قال: أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إِنَّ اللهَ ورسولَهُ يَنْهَيانِكُمْ
(1)
عن لُحُوم الحُمُر؛ فإنَّها رِجْسٌ"
(2)
.
= وقوله: "والطَّوَّافات" وقع في بعض الروايات - كما سلف -: أو الطوَّافات؛ ونقل النووي في "المجموع" 1/ 224 عن صاحب "مطالع الأنوار" قوله: يحتمل "أو" أن تكون للشكّ، ويحتمل أن تكون للتقسيم، ويكون ذكرَ الصِّنفين من الذكور والإناث. وهذا الذي قاله مُحتمل، وهو الأظهر، لأنه للنوعين كما جاء في روايات الواو.
وينظر تفصيل طرق الحديث في التعليق عليه في "المسند"(22528) و (22580)، وينظر "علل" الدارقطني 3/ 113 - 116.
وسيتكرَّر الحديث سندًا ومتنًا برقم (340).
(1)
في (ر) و (هـ) والمطبوع: ينهاكم، وعليه شرحَ السِّندي.
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابنُ عُيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختِياني، ومحمد: هو ابنُ سيرين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (64).
وأخرجه بنحوه وبأطول منه بذكر خبر خيبر: أحمدُ (12086)، والبخاري (2991) و (4198)، ومسلم (1940):(34) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12679)، وابن حبان (5274)، وابن ماجه (3196) من طريق معمر، وبأطول منه البخاري (4199) و (5528) من طريق عبد الوهَّاب الثقفي، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (12140) و (12217)، ومسلم (1940):(35) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به، وجاء في رواية أحمد (12217) ومسلم أنَّ المنادي هو أبو طلحة، رضي الله عنه.
وسيرد الحديث بإسناده وبأتمَّ منه برقم (4340).
قال السِّندي: قوله: ينهاكم، أي: الله، وذكر الرسول لأنه مبلِّغ، فينبغي رفعُه على الابتداء وحذف الخبر، أي: ورسوله يبلِّغ، والجملةُ معترضة
…
وجاء بصيغة التثنية: ينهيانكم، وهو ظاهر لفظًا لكن فيه إشكال معنى، حيث نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الخطيب الذي قال:"ومن يعصهما". والجواب أن مثل هذا اللفظ يختلف بحسب المتكلِّم والمخاطب، والله تعالى أعلم. =
56 - باب سُؤر الحائض
70 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن المِقْدَام بنِ شُريح، عن أبيه
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنتُ أَتَعَرَّقُ العَرْقَ، فَيَضَعُ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاهُ حيثُ وَضَعْتُ وأنا حائض، وكنتُ أشْرَبُ من الإناء، فيَضَعُ فَاهُ حيثُ وَضَعْتُ
(1)
وأنا حائض
(2)
.
57 - باب وُضوء الرِّجال والنِّساء جميعًا
71 -
أخبرني هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك. ح: والحارثُ ابنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع
= وقال ابن حجر في "الفتح" 4/ 425: التحقيق جواز الإفراد في مثل هذا، ووجهُه الإشارة إلى أنَّ أمر النبيِّ ناشئٌ عن أمر الله، وهو نحو قوله:{وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ} . اهـ.
وأما قولُ المصنِّف في الترجمة: باب سُؤر الحمار، فالظاهر أنه يستدلُّ بإيراده الحديث في هذه الترجمة على نجاسة سُؤر الحمار، وفي المسألة خلاف، والله أعلم.
(1)
بعدها في (يه): فيَّ.
(2)
إسناده صحيح. عَمرو بن علي: هو الفلَّاس، وعبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وسفيان: هو الثوري. وشُريح: هو ابن هانئ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (62).
وأخرجه أحمد (25792) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وقرنَ به وكيعًا.
وأخرجه أحمد (24954) و (25793)، وابن ماجه (643) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن المقدام، به.
وسيأتي الحديث من طريق وكيع، عن مسعر وسفيان الثوري برقمي (282) و (380)، ومن طريق سفيان بن عُيينة، عن مسعر، مختصرًا برقمي (281) و (379)، ومن طريق يزيد بن المقدام بسياقة أخرى برقمي (279) و (377)، ومن طريق الأعمش، مختصرًا برقمي (280) و (378)، كلُّهم عن المِقدام، به. وسيتكرَّر سندًا ومتنًا برقم (341).
قوله: العَرْق؛ قال السِّندي: بفتح فسكون: العَظمُ إذا أخذ عنه مُعظم اللَّحم، أي: كنتُ آخذُ عنه اللَّحم بالأسنان. حيث وضعتُ؛ لبيان الحُكم، أو التأنيس وإظهار المودَّة.
عن ابن عُمَرَ قال: كان الرّجالُ والنِّساءُ يَتَوضَّؤون في زمان
(1)
رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا
(2)
.
58 - باب فَضْل الجُنُب
72 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عُروة
عن عائشة، أنَّها أخبرته، أنَّها كانت تَغْتَسِلُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناءِ الواحد
(3)
.
(1)
في (م) وهامشي (ر) و (ك): زمن.
(2)
إسناداه صحيحان مَعْن: هو ابنُ عيسى القَزَّاز، وابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (72).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 24، ومن طريقه أخرجه أحمد (5928)، والبخاري (193)، وأبو داود (79)، وابن ماجه (381)، وابن حبان (1265).
وأخرجه أحمد (4481)، وأبو داود (79) من طريق أيوب، وأحمد (5799)، وأبو داود (80)، وابن حبان (1263) من طريق عُبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، بهذا الإسناد. وعند ابن حبان: يتطهَّرون، بدل: يتوضَّؤون.
وأخرجه أحمد (6283) عن ابن نمير، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع قولَه.
وسيتكرَّر الحديث بإسناد هارون عن معن برقم (342).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 300 في توضُّؤ الرجال والنساء جميعًا: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختصُّ بالزوجات والمحارم. وقال السِّندي: استدلُّوا به على جواز استعمال الفضل، لأنه قد يؤدي إلى فراغ المرأة قبل الرجل، أو العكس، فيستعملُ كُلٌّ منهما فضل الآخر، ومن هنا تؤخذ الترجمة الآتية من الحديث التي ذُكر لأجلها.
(3)
إسناده صحيح. اللَّيث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (73).
وأخرجه مسلم (319): (41)، وابن حبان (1108) من طريق قُتيبة، بهذا الإسناد، وعند مسلم زيادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القَدَح، وهو الفَرَق، وسيرد بهذه الزيادة برقم (228). =
59 - باب القَدْر الذي يكتفي به الرَّجل من الماء للوُضوء
73 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا شعبةُ قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ عبد الله بن جَبر قال:
سمعتُ أنسَ بنَ مالك يقول: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوضَّأُ بِمَكُّوكٍ، ويَغْتَسِلُ بخَمْس
(1)
مَكَاكِيَّ
(2)
.
= وأخرجه مسلم أيضًا (319): (41)، وابن ماجه (376) عن محمد بن رمح، عن اللَّيث، به. وعند مسلم الزيادة المذكورة آنفًا.
وأخرجه أحمد (24089) و (24953) و (25405) و (25634)، والبخاري (250)، ومسلم (319):(40)، وأبو داود (238)، وابن ماجه (376) من طرق، عن الزُّهري، به.
وعند البخاري: من إناء واحد من قَدَح يقال له: الفَرَق، وبنحوه عند غيره.
وأخرجه بنحوه وبأطول منه أحمد (24991) و (25593) و (25608) و (25609) و (25925) و (25941) و (26405 - وجادات)، والبخاري (263) و (5956)، والترمذي (1755)، وابن حبان (1194) من طرق، عن عروة، به.
وأخرجه بنحوه وبأطول منه أيضًا أحمد (24014) و (24349) و (24978) و (25235) و (25369) و (25381)، ومسلم (321):(43) و (44)، وابن حبان (1193) و (1202) من طرق، عن عائشة، به.
وسيأتي الحديث من طريق مَعمر، عن الزُّهري به، برقم (231)، ومن طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به، برقمي (232) و (411)، ومن طريق القاسم عن عائشة بالأرقام (233) و (410) و (412)، ومن طريق الأسود عنها بالأرقام (234) و (235) و (413)، ومن طريق مُعاذة عنها برقمي (239) و (414)، ومن طريق عُبيد بن عُمير عنها برقم (416)، وسيتكرَّر سندًا ومتنًا برقم (344)، وسندًا بأطول منه برقم (228).
(1)
في (هـ) و (يه) وهامش (ك) وفوقها في (م): بخمسة، وفي هامش (يه): بخمس.
(2)
إسناده صحيح. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعبد الله بن عبد الله بن جَبر: هو ابنُ عَتِيك، وقد يُنسب إلى جدِّه جَبْر، وقيل في اسمه: ابن جابر بن عَتِيك. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (74).
وأخرجه أحمد (12105) و (12156) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، وفي أوَّله: كان =
74 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمد. ثم ذكر كلمةً معناها: حدَّثنا شعبة، عن حَبِيب قال: سمعتُ عبَّادَ بن تميم يحدِّث
عن جدَّتي - وهي أمُّ عُمارة بنتُ كعب - أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأ، فأُتِيَ بماءٍ في إناء قَدْرَ ثُلُثَى المُدِّ. قال شعبة: فأَحْفَظُ أنَّه غَسَلَ ذِراعَيْه، وجعلَ يَدْلُكُهُما
(1)
،
= النبيُّ صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد، وهذا الحرف أخرجه البخاري (264) عن أبي الوليد، عن شعبة، به.
وأخرجه مسلم (325): (50)، وابن حبان (1203) و (1204) من طريقين عن شعبة، به، وأورد ابن حبان آخره قول أبي خيثمة: المكُّوك: المُدّ.
وأخرج البخاري (201)، ومسلم (325):(51) من طريق مسعر، عن ابن جبر، عن أنس قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمُدّ، ويغتسلُ بالصَّاع إلى خمسة أمداد. اهـ. وهذا يفسِّر المكُّوك بالمُدّ كما سلف من قول أبي خيثمة، وكما سيأتي من قول ابن الأثير.
وأخرج أحمد (12843)، وأبو داود (95) من طريق شريك بن عبد الله النَّخَعي، عن عبد الله ابن عيسى، عن عبد الله بن جبر، عن أنس قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يكون رطلين، ويغتسل بالصَّاع، وإسنادُه ضعيف لسوء حفظ شريك. ومن طريق شريك أيضًا بإسناده هذا أخرجه أحمد (12839)، والترمذي (609) مرفوعًا بلفظ:"يُجزئُ في الوضوء رطلان من ماء". قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفُه إلا من حديث شَريك على هذا اللفظ.
وروى سفيان الثوري - كما في "مسند" أحمد (13788) - عن عبد الله بن عيسى، عن جبر بن عبد الله، عن أنس مرفوعًا:"يكفي أحدكم مُدٌّ من الوضوء". وقوله: جبر بن عبد الله، خطأ قديم في نُسَخ "المسند"، نبَّه عليه ابن حجر في "الأطراف" 1/ 343، والصواب: عبد الله بن عبد الله بن جبر.
وسيأتي الحديث من طريق عبد الله بن المُبارك، عن شعبة به، برقم (229)، وسيتكرَّر سندًا ومتنًا برقم (345).
قوله: المَكُّوك؛ قال ابن الأثير في "النهاية": أراد بالمَكُوك المُدَّ، وقيل: الصَّاع، والأول أشبه، لأنه جاء في حديث آخر مفسَّرًا بالمُدّ. والمَكَاكيّ: جمع مَكُّوك على إبدال الياء من الكاف الأخيرة، والمَكُّوك اسمٌ للمكيال، ويختلف مقدارُه باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد، ومنه حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى:{صُوَاعَ الْمَلِكِ} قال: كهيئة المَكُّوك، وكان للعباس مثلُه في الجاهلية يشربُ به.
(1)
فوق الكلام في (م) إشارة إلى نسخة: غسل ذراعه وجعل يدلُكُها.
ويمسحُ
(1)
أذنيه باطِنَهما، ولا أحفظُ أنَّه مَسَحَ ظاهرهما
(2)
.
60 - باب النِّيَّة في الوُضوء
75 -
أخبرنا يحيى بنُ حَبيب بن عَرَبيّ، عن حمَّاد. والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، حدَّثني مالك. ح: وأخبرنا سليمانُ بنُ منصور قال: أخبرنا عبدُ اللهُ بنُ المُبارك واللَّفظ له، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقَّاص
عن عُمرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله: "إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّة
(3)
، وإنَّما لامْرِيٍ
(4)
ما نَوَى، فمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله وإلى رسولِهِ
(5)
فهجْرَتُهُ إلى الله وإلى رسولِهِ، ومَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيَا يُصِيبُها أو امرأةٍ يَنْكِحُها فهجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إِليه"
(6)
.
(1)
في (ر) وهامش (ك) وفوقها في (م): مسح.
(2)
إسناده صحيح. محمد: هو ابن جعفر، وحبيب: هو ابن زيد بن خلَّاد الأنصاري.
وأخرجه أبو داود (94) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، دون قول شعبة آخره.
وقد خالف الثقات محمد بن جعفر، فرَوَوْه عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عبَّاد بن تميم، عن عمِّه عبد الله بن زيد. قال أبو زُرعة كما في "علل" ابن أبي حاتم 1/ 25 (39): الصحيحُ عندي حديثُ غُندر (يعني محمد بن جعفر). ونقل الذهبي في "السِّير" 9/ 100 عن ابن المبارك قولَه: إذا اختلف الناس في حديث شعبة؛ فكتاب غُندر حَكَمٌ بينهم. وينظر التعليق على حديث "مسند" أحمد (16441).
(3)
في (م) و (هـ) وهامش (ر): بالنيات.
(4)
في (ر) وهامش (هـ): لكل امرئ.
(5)
في (ر): ورسوله، وكذا في الموضع التالي.
(6)
أسانيده الثلاثة صحيحة. حمَّاد: هو ابن زيد، وابن القاسم: هو عبد الرحمن، ويحيى ابن سعيد: هو ابنُ قيس الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى"(78)، دون ذكر إسناد الحارث.
وأخرجه البخاري (3898) و (6953)، ومسلم (1907) من طرق عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك (982)(رواية محمد بن الحسن)، ومن طريقه أخرجه البخاري (54) و (5070)، ومسلم (1907). =
61 - باب الوُضوء من الإناء
76 -
أخبرنا قتيبة عن مالك، عن إسحاقَ بن عبد الله بن أبي طلحة
عن أنس بن مالك قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانَتْ صلاةُ العَصْر، فالتَمَسَ النَّاسُ الوَضُوءَ فلم يَجِدُوه، فأُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بوَضُوء، فَوَضَعَ يدَه في ذلك الإناء
(1)
، وأمَرَ النَّاسَ أن يتوضَّؤُوا، فرأيتُ الماءَ يَنْبُعُ من تحتِ أصابعِهِ حَتَّى تَوضَّؤُوا من عندِ آخِرِهِم
(2)
.
77 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاق، أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة
عن عبد الله قال: كُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلم يَجِدُوا ماء، فأُتِيَ بتَوْر
(3)
،
= وأخرجه مسلم أيضًا (1907) عن محمد بن العلاء، عن عبد الله بن المُبارك، به.
وأخرجه أحمد (168) و (300)، والبخاري (1) و (2529) و (6689)، ومسلم (1907)، وأبو داود (2201)، والترمذي، (1647)، وابن ماجه (4227)، وابن حبان (388) و (389) و (4868) من طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وسيأتي الحديث من طريق عبد الله بن مَسْلَمَة وابن القاسم عن مالك برقم (3437)، ومن طريق سليمان بن حيان برقم (3794)، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
(1)
في هامشي (ك) و (م): الوَضوء.
(2)
إسناده صحيح. قتيبة: هو ابنُ سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" من طريق ثابت وقتادة عن أنس برقم (84).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 32، ومن طريقه أخرجه أحمد (12348)، والبخاري (169) و (3573)، ومسلم (2279):(5)، والترمذي (3631)، وابن حبان (6539).
وأخرجه أحمد (12032)، والبخاري (195) و (3575)، وابن حبان (6545)، من طريق حُميد الطويل، وأحمد (13266) والبخاري (3574) من طريق الحسن، كلاهما عن أنس، بنحوه، وفي رواية حميد أنهم كانوا ثمانين أو زيادة، وفي رواية الحسن: سبعين أو نحو ذلك. وسيأتي الحديث من طريق ثابت وقتادة عن أنس برقم (78).
(3)
فوقها في (م): طست.
فأَدْخَلَ يَدَهُ، فلقد رأيتُ الماءَ يَتَفَجَّرُ من بين أصابعِه ويقول:"حَيَّ على الطَّهُور، والبَرَكةُ من الله عز وجل"
(1)
.
قال الأعمش: فحدَّثني سالمُ بنُ أبي الجَعْد قال: قلتُ لجابر: كم كنتُم يومئذ؟ قال: ألفٌ
(2)
وخَمْسُ مئة
(3)
.
62 - باب التَّسمية عند الوُضوء
78 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن ثابت وقتادة
(1)
إسناده صحيح عبد الرزاق: هو ابن همَّام، وسفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مِهرَان، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، وعلقمة: هو ابنُ قيس النَّخَعي.
وأخرجه ابن حبان (6540) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3807) عن عبد الرزاق، به.
وأخرجه أحمد (4393)، والبخاري (3579)، والترمذي (3633) من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، بنحوه، وفي أوله قول ابن مسعود: كنَّا نَعُدُّ الآياتِ بركةً، وأنتم تَعُدُّونها تخويفًا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر
…
الحديث، وفي آخره عند أحمد والبخاري: ولقد كنَّا نسمعُ تسبيحَ الطعام وهو يُؤكل.
قوله: "بتَوْر" بفتح المثناة: شبهُ الطَّسْت، وقيل: هو الطَّست "والبركة" بالجر عطف على الطهور، وبالرفع على أنه إخبار بأن البركة من الله تعالى في مثل هذا المقام. قال معناه السِّندي.
(2)
في هامشي (ك) و (م): ألفًا.
(3)
جاء العدد في حديث الأعمش، عن سالم، عن جابر في "الصحيحين":"ألف وأربع مئة"، وكذا أتبعَ المِزِّي روايةَ النَّسائي هذه في "تحفة الأشراف" 2/ 175 برواية الصحيحين، وقد أخرجه البخاري (5639)، ومسلم (1856)(74) مختصرًا من طريق جَرِير، عن الأعمش، به. وجاء العدد "ألف وخمس مئة" في غير حديث الأعمش. وقد جمع ابن حجر في "فتح الباري" 7/ 440 بين روايتي العددين فقال: كانوا أكثر من ألف وأربع مئة، فمن قال: ألفًا وخمس مئة؛ جبر الكسر، ومن قال: ألفًا وأربع مئة ألغاه، ويؤيِّده حديث البراء: ألفًا وأربع مئة أو أكثر. انتهى كلامه. وقد وقعت هذه القصة يومَ الحُديبية، وينظر "صحيح" البخاري (4152) و (4153) و (4154) و (4840)، و"صحيح" مسلم (1856).
عن أنس قال: طَلَبَ بعضُ أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم وضُوءًا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هل معَ أحَدٍ منكُم ماءٌ؟ " فَوَضَعَ يَدَهُ في الماء ويقول: "تَوَضَّؤوا باسم الله". فرأيتُ الماءَ يَخْرُجُ من بين أصابعه
(1)
حتَّى تَوَضَّؤُوا من عندِ آخِرِهِم. قال ثابت: قلتُ لأنس: كم تُرَاهُم؟ قال: نحوًا من سبعين
(2)
.
63 - باب صَبّ الخادم الماء على الرَّجل للوُضوء
79 -
أخبرنا سليمانُ بنُ داودَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظُ له، عن ابن وَهب، عن مالكٍ ويونُسَ وعَمْرِو بنِ الحارث، أنَّ ابن شِهاب أخبرهم، عن عبَّادِ بن زياد، عن عُروةَ بن المُغيرة
(1)
بعدها في هامش (ك) زيادة: فتوضؤوا. وكذا في (م) لكن أشير إليها بنسخة بدلًا من قوله الآتي: حتى توضَّؤوا.
(2)
إسناده صحيح. عبد الرزاق: هو ابنُ همَّام، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، وثابت: هو ابنُ أسلم البُناني، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (84).
وأخرجه ابن حبان (6544) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (20535)، وأخرجه عنه أحمد (12694).
وأخرجه بنحوه أحمد (12412) و (12413) و (12497) و (12727) و (12794) و (13595)، والبخاري (200)، ومسلم (2279):(4)، وابن حبان (6546) من طرق، عن ثابت، به، والعدد عند مسلم وابن حبان: بين الستين إلى الثمانين، وعند أحمد والبخاري: بين السبعين والثمانين.
وأخرجه بنحوه أيضًا أحمد (12742)، والبخاري (3572)، ومسلم (2279)(6) و (7)، وابن حبان (6547) من طرق، عن قتادة، به، وفيه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه بالزَّوْرَاء (سوق بالمدينة) وكانوا زُهاءَ ثلاث مئة. فرجَّح ابنُ حجر في "فتح الباري" 6/ 584 أنهما قصتان في موطنين للتغاير في عدد من حضر، قال: وهي مغايَرة واضحة يبعُد الجمعُ فيها، وكذلك تعيين المكان الذي وقع ذلك فيه
…
وفي غير حديث أنس أنها كانت في مواطن أُخر.
وسلف من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، برقم (76).
أنَّه سمعَ أباه يقول: سَكَبْتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تَوَضَّأَ في غزوة تبُوك، فمَسَحَ على الخُفَّيْن. قال أبو عبد الرَّحمن: لم يذكر مالكٌ عُروة بن المُغيرة
(1)
.
64 - باب الوُضوء مَرَّةً مَرَّة
80 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ قال: حدَّثنا زيدُ بنُ عطاء أسلم، عن بن يسار
(1)
حديث صحيح. رجاله ثقات غير عبَّاد بن زياد، فلم يرو عنه سوى اثنين، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقد روى له مسلم هذا الحديثَ متابعة. ابنُ وَهْب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو الزُّهري.
وأخرجه أبو داود (149)، وابن حبان (2224) من طريقين عن عبد الله بن وَهْب، عن يونس، بهذا الإسناد، مطوَّلًا بذكر وُضوئه صلى الله عليه وسلم، وصلاةِ عبد الرحمن بن عوف بالناس.
وأخرجه ابن خزيمة (203) مختصرًا من طريق ابن وَهب، عن عمرو بن الحارث، به، ووقع في مطبوعه: عبَّاد بن زيد، وهو خطأ.
وأخرجه أحمد (18175)، ومسلم (274):(105 بعد 421) من طريقين عن ابن شهاب، به مطوَّلًا بذكر وُضوئه صلى الله عليه وسلم، وصلاة عبد الرحمن بن عوف بالناس.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 35 - 36 (رواية يحيى بن يحيى)، وأخرجه أحمد (18160) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبَّاد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة، به، بأطول منه، وذكر ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 11/ 120 أن مالكًا وهم في قوله: من ولد المغيرة، وليس هو من ولد المغيرة، ووهم يحيى بن يحيى وعبد الرحمن بن مهدي أيضًا فقالا: عن أبيه المغيرة، وإنما هو: عن المغيرة. وينظر تفصيل الكلام عليه في التعليق على "المسند".
وأخرجه البخاري (182)، ومسلم (274):(75) و (79) و (80) و (81)، وابن ماجه (545) من طرق عن عروة بن المغيرة، به.
وأخرجه مطوَّلًا ومختصرًا أحمد (18134) و (18159) و (18170) و (18190)، والبخاري (363) و (388) و (2918)، ومسلم (274):(76) و (77) و (78)، من طرق عن المغيرة به. وينظر "التمهيد" 11/ 123 والحديث رقم (17).
عن ابن عبَّاس قال: ألا أُخْبِرُكُم بوُضُوءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّة
(1)
.
65 - باب الوُضوء ثلاثًا ثلاثًا
81 -
أخبرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ المُبارك قال: أخبرنا الأوزاعيُّ قال: حدَّثني المُطَّلبُ بنُ عبدِ الله بن حَنْطَب
أنَّ عبد الله بن عُمَرَ تَوضَّأَ ثلاثًا ثلاثًا، يُسنِدُ ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وسفيان: هو الثوري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (85).
وأخرجه أبو داود (138)، والترمذي (42)، وابن ماجه (411)(بنحوه)، وابن حبان (1095) من طرق، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: وفي الباب عن عُمر وجابر ويُريدة وأبي رافع وابن الفاكِه. قال: وحديثُ ابن عباس أحسنُ شيء في هذا الباب وأصحّ، وروى رِشدينُ بن سعد وغيرُه هذا الحديث عن الضحَّاك بن شُرَحْبيل، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضأ مرَّة مرَّة، قال: وليس هذا بشيء.
وأخرجه أحمد (2072)، والبخاري (157)، والترمذي (42) من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد (3073) و (3113)(بنحوه)، والبخاري (140)، وأبو داود (137) مطوَّلًا من طرق، عن زيد بن أسلم، به، وفي رواية أبي داود أنه رَشَّ على رجله اليمنى وفيها النَّعل، ثم مسحَها بيديه
…
الخ، وهي رواية ضعيفة لضعف راويها هشام بن سعد.
وسيأتي الحديث مفصَّلًا من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي برقم (101)، ومن طريق ابن عجلان برقم (102)، كلاهما عن زيد بن أسلم، به.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فلا يُعرف للمطلب سماعٌ من ابن عُمر رضي الله عنهما، فإنه لم يدرك أحدًا من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا سهلَ بنَ سعد وأنسًا وسَلَمةَ بن الأكوع، أو من كان قريبًا منهم، كما في "جامع التحصيل" 281، ونقل العلائي فيه عن أبي حاتم قوله: عامَّةُ أحاديثه مراسيل. انتهى، ورُوي موقوفًا، وهو أصحّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (88).
وأخرجه ابن حبان (1092) من طريق حِبَّان بن موسى، عن عبد الله بن المُبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4534)، وابن ماجه (414) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، به. =
صفة الوُضوء:
66 - غَسْل الكَفَّين
82 -
أخبرنا محمدُ بن إبراهيمَ البصريُّ، عن بشر بن المُفَضَّل، عن
(1)
ابن عَوْن، عن عامر الشَّعبيّ، عن عُروةَ بنِ المُغيرة، عن المُغيرة. وعن محمد بن سيرين، عن رجل حتَّى رَدَّهُ إلى المُغيرة. قال ابنُ عَوْن: ولا أحفظُ حديث ذا من حديثِ ذا
أنَّ المغيرة قال: كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَفَر، فَقَرَعَ ظَهْرِي بِعَصًا كانت
معه، فعَدَلَ وعَدَلْتُ معه حتى أتينا
(2)
كذا وكذا من الأرض، فأناخَ ثم انْطَلَقَ
(3)
.
قال: فذَهَبَ حتى تَوارَى عنِّي، ثم جاء فقال:"أمَعَك ماءٌ؟ "، ومعي سَطِيحةٌ لي، فأتَيْتُهُ بها، فأفْرَغْتُ عليه، فغَسَلَ يَدَيْهِ ووَجْهَهُ، وَذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ - وعليه جُبَّةٌ شامِيَّةٌ ضَيّقةُ الكُمَّيْن- فَأَخْرَجَ يَدَهُ من تحتِ الجُبَّة، فغَسَلَ وَجْهَهُ وذِرَاعَيْهِ. وذكر من ناصِيته شيئًا وعِمامته شيئًا، قال ابنُ عَوْن: لا أحفظُ كما أريد. ثمَّ مَسَحَ على خُفَّيْهِ، ثمَّ قال:"حاجتك؟ " قلتُ: يا رسول الله، ليست لي حاجة. فجئنا وقد أَمَّ النَّاسَ
(4)
عبدُ الرَّحمن بنُ عَوْف، وقد صَلَّى بهم ركعةً من صلاة الصبح، فَذَهَبْتُ لأُوذِنَهُ فنَهاني، فصَلَّيْنا ما أَدْرَكْنَا، وَقَضَيْنا ما سُبِقْنا
(5)
.
= وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة (70) عن محمد بن فُضيل الصَّبِّي، عن الحسن بن عُبيد الله النَّخَعي، عن مسلم بن صُبيح قال: رأيتُ ابن عمر يتوضَّأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم مسحَ برأسه وأذنيه. وهذا إسناد صحيح. وهو في حكم المرفوع، فإنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان مشتهرًا بتمسُّكه بآثار النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(1)
في هوامش (ك) و (م) و (يه): حدَّثنا.
(2)
في (ر) و (هـ) و (يه) والمطبوع: أتى، وفي هامش (يه): أتينا.
(3)
قوله: فأناخ ثم انطلق، ليس في (ر)، وأشير إليه في (ك) و (هـ) بنسخة.
(4)
فوقها في (م): القوم.
(5)
إسناده من طريق عامر الشعبي صحيح. وأما الإسناد الثاني فيحتمل أن يكون بين ابن سيرين والمغيرة عَمرو بنُ وَهْب، كما سيأتي في الرواية (109) بإسناد صحيح، فقد سمع ابنُ =
67 - باب كم تُغْسَلان
83 -
أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَة، عن سفيان - وهو ابنُ حَبِيب - عن شعبة، عن النُّعمان بن سالم، عن ابن ابن أوس
(1)
عن جدِّه قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَوْكَفَ ثلاثًا
(2)
.
= سيرين من عمرو بن وهب كما في "التاريخ الكبير" 6/ 377، ويحتمل أن يكون ابنُ سيرين رواه أيضًا عن رجل عن عمرو كما في رواية "مسند" أحمد (18165)، وينظر تفصيل هذا الكلام في التعليق على الحديث (18134) في "مسند" أحمد. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (111).
وأخرجه أحمد (18193) عن يزيد بن هارون، عن ابن عون، بهذا الإسناد.
وقد سلف مختصرًا برقم (17)، من طريق أبي سلمة، عن المغيرة، وتنظر مكرَّراته ثمَّة.
قوله: سَطيحة، قال السِّندي: هي من المَزَادِ (جمع مَزادة، وهي الرَّاوية) ما كان من جِلْدين، سُطِحَ أحدُهما على الآخر.
(1)
المثبت من (ر)، وهو كذلك في "تحفة الأشراف" 2/ 5 - 6 (1740)، وصحَّح عليها المزِّي بخطِّه كما ذكر الدكتور بشار عوَّاد في طبعته للتُّحفة، وفي (هـ): ابن أبي أوس، وفي (ك) و (م) وهامش (هـ) و"السُّنن الكبرى" (87): ابن أوس بن أبي أوس، وقد اختلفت الرِّوايات في اسمه كما سيأتي.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة ابن ابن أوس، فقد تفرَّد بالرواية عنه النُّعمان بن سالم، وجَدُّه الصحابي راوي الحديث هو أوس بن أبي أوس، وقد اختلفت الروايات في تسمية ابن ابن أوس، فسمَّاه محمد بنُ جعفر ويزيد بنُ هارون فيما أخرج أحمد في "المسند" (16170) و (16171) عنهما عن شعبة بهذا الإسناد: ابن أبي أوس، وسمَّاه علي بنُ حفص وحُسين بنُ محمد كما في "المسند" أيضًا (16180) بالإسناد نفسه: ابن عمرو بن أوس.
وسمَّاه المِزّي في "تهذيب الكمال" 34/ 424: ابن أبي أوس، وفرَّق بينه وبين آخَرَ سميِّه ابن أبي أوس، روى عن جدِّه قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه، أخرجه ابن ماجه (1037) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن النُّعمان بن سالم، عنه، قال المِزِّي: أظنُّه الذي قبله. انتهى. لكنه سمَّاه في "تحفة الأشراف" 2/ 5 - 6 في حديثي النَّسائي وابن ماجه هذين: ابن ابن أوس، كما سلف. =
68 - باب المضمضة والاستنشاق
84 -
أخبرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيِّ، عن عطاء بن يزيد اللَّيثيّ، عن حُمْران بن أبان قال:
رأيتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضي الله عنه توضأ، فأفْرَغَ على يَدَيْهِ ثلاثًا، فغسَلَهُما، ثم تَمَضْمَضَ
(1)
واسْتَنْشَقَ، ثم غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثًا، ثم غَسَلَ يَدَهُ اليُمنى إلى المِرْفَق ثلاثًا، ثم اليُسرى مثل ذلك، ثم مَسَحَ برأسه، ثم غَسَلَ قدمه اليُمنى ثلاثًا، ثم اليُسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأ نحوَ وُضوئي ثم قال: "مَنْ تَوَضَّأَ نحوَ وُضُوئي هذا، ثمَّ صَلَّى رَكَعَتَينِ لا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فيهما بشيء؛ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ"
(2)
.
= وجعلهما ابنُ حجر واحدًا في "تهذيبه" و"تقريبه"، وممَّا يدلُّ على أنّهما واحد أنَّ وكيعًا روى الحرفين في حديثه، فقد أخرج أحمد (16159) عنه، عن شعبة، عن النُّعمان بن سالم، عن ابن أبي أوس، عن جدِّه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في نعليه، واسْتَوْكَفَ ثلاثًا.
قوله: اسْتَوْكَفَ ثلاثًا، أي: غسل يديه ثلاثًا، كما في حديث أحمد (16180)، ونقل السِّندي نحو هذا المعنى عن "النهاية" ثم قال: هو من: وَكَفَ البيتُ والدمعُ: إذا تقاطر، فلا دلالة للفظ على تخصيص اليدين، فكأنَّهم أخذوا ذلك من بعض الأمارات. والله تعالى أعلم.
(1)
في (م) وهامش (هـ): مضمض.
(2)
إسناده صحيح. عبد الله: هو ابن المبارك، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزُّهري: هو ابن شِهاب، وحُمْران: هو مولى عثمان صلى الله عليه وسلم. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (103).
وأخرجه البخاري (1934) عن عَبْدَان، عن عبد الله بن المُبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (421)، وأبو داود (106) من طريق عبد الرَّزَّاق، عن مَعمر، به.
وأخرجه أحمد (418) و (428)، والبخاري (159) و (164)، ومسلم (226):(3) و (4)، وابن حبان (1058) من طرق عن ابن شهاب الزُّهري به. وفي رواية أحمد (418): غسل وجهه ثلاثَ مِرار ومضمض واستنثر، ونقل مسلم في آخر الحديث قول الزُّهري: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبعُ ما يتوضأ به أحدٌ للصلاة. =
69 - باب بأيِّ اليدَيْنِ يتمضمض
85 -
أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بن المُغيرةِ قال: حدَّثنا عثمان؛ هو ابنُ سعيد بن كثير ابن دينار الحِمصيُّ، عن شعيب؛ هو ابنُ أبي حمزة، عن الزُّهريّ، أخبرني عطاء بنُ يزيد، عن حُمْرَان
أنَّه رأى عثمانَ دعا بوَضُوء، فأفْرَغَ على يَدِهِ من إنائه، فغَسَلَها
(1)
ثلاث مرَّات، ثم أدْخَلَ يمينَه في الوَضُوء، فتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَق، ثمَّ اسْتَنْثَر
(2)
، ثم غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثًا، ويَدَيْهِ إِلى المِرْفقَين ثلاثَ مَرَّات، ثم مَسَحَ برأسه، ثم غَسَلَ كلَّ رِجْلٍ من رِجْلَيه ثلاثَ مَرَّات، ثم قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَوضَّأ وُضُوئي
(3)
هذا ثم قال: "مَنْ تَوضَّأَ مثلَ وُضُوئي هذا، ثم قام فصلَّى ركعتَين لا يُحَدِّثُ فيهما نَفْسَهُ بشيء؛ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ من ذَنْبه"
(4)
.
= وأخرجه بنحوه أحمد (415) و (430) و (489)، والبخاري (160) و (6433)، ومسلم (227):(5)، وأبو داود (107)، وابن ماجه (285) من طرق، عن حُمْران، به.
وأخرجه أحمد (429) و (487) و (488) و (8578)، وأبو داود (108) و (109) و (110) من طرق عن عثمان، بنحوه.
وسيأتي من طريق شُعيب في الحديث بعده، ومن طريق يونس برقم (116)، كلاهما عن الزُّهري، به، وتنظر الأحاديث (145) و (146) و (856).
(1)
في (هـ) و (يه): على يديه من إنائه فغسلهما، وكذا في (ر)، لكن فيها: فغسلها، وجاء في هامش (ك) وفوقها في (م): يديه فغسلهما. (نسخة).
(2)
قوله: ثم استنثر، من (ر) و (م)، وفي هامش (ك): واستنثر.
(3)
في (م): نحو وضوئي.
(4)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (91).
وأخرجه البخاري (164)، وابن حبان (1060) من طريقين عن شُعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.
وسلف قبله، وسيأتي برقم (116).
70 - باب إيجاب الاستنشاق
(1)
86 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا أبو الزِّناد. ح: وأخبرنا الحُسينُ بنُ عيسى، عن
(2)
مَعْن، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا تَوضَّأَ أَحَدُكُم، فَلْيَجْعَلْ في أنفِهِ ماءً، ثمَّ لْيَسْتَنْثِرْ"
(3)
.
71 - باب المُبالغة في الاستنشاق
87 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا يحيى بنُ سُليم، عن إسماعيلَ بن كثير. ح:
وأخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن عاصم ابن لَقِيط بن صَبِرَة
(1)
المثبت من (م) وهامشي (ر) و (ك)، وفي (ك): إيجاد، وفي هامشها: إيجاد الاستنثار، وفي (ر): اتخاذ، وفي (هـ): اتخاذ الاستنثار.
(2)
في (م) وهامشي (ك) و (هـ): حدَّثنا.
(3)
إسناداه صحيحان. سفيان: هو ابنُ عُيينة، ومَعْن: هو ابن عيسى القَزَّاز، وأبو الزِّناد: هو عبد الله ابن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز، وهو في "السنن الكبرى" برقم (98) بالإسناد الأول.
وأخرجه أحمد (7300)، ومسلم (237):(20) من طريق سفيان بن عيينة، بالإسناد الأول. وعند مسلم زيادة:"إذا استجمر أحدُكم فليستجمر وترًا".
وهو في "موطأ" مالك 1/ 19 (بالإسناد الثاني)، ومن طريقه أخرجه أحمد (7746)، والبخاري (162)، وأبو داود (140)، وابن حبان (1439)، وعندهم (غير أبي داود) زيادة:"ومن استجمر فليُوتر"، وعند البخاري أيضًا زيادة:"وإذا استيقظ أحدُكم من نومه فليغسل يدَه قبل أن يُدخلها في وَضُوئه، فإِنَّ أحدكم لا يدري أين باتت يدُه". وسلف هذا الحرف برقم (1). وأخرجه أحمد (8194)، ومسلم (237):(21) من طريق همام، عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ:"إذا توضَّأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينثر".
وسيأتي الحديث من طريق أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة برقم (88) بلفظ:"من توضَّأ فليستنثر، ومن استجمر فليُوتر".
عن أبيه قال: قلتُ: يا رسول الله، أخبرني عن الوُضُوء؟ قال:"أسْبغِ الوُضُوء، وبالِغ في الاستنشاق إلَّا أن تكون صائمًا"
(1)
.
72 - باب الأمر بالاستنثار
88 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك. ح: وأخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدَّثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولانيّ
عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ تَوضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَن اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتر"
(2)
.
(1)
إسناده من طريق سفيان (وهو الثوري) عن أبي هاشم (وهو إسماعيل بن كثير) صحيح، وأمَّا إسنادُه من طريق يحيى بن سُليم (وهو الطائفي) عن إسماعيل بن كثير؛ فحسن من أجل يحيى. وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي، والحديث في "السُّنن الكبرى" عن إسحاق بن إبراهيم برقم (99).
وأخرجه أبو داود (142) عن قُتيبة بن سعيد، بالإسناد الأول، مطوَّلًا بقصة قدوم لَقيط بن صَبرَة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني المُنتفق، وفيه زيادة:"وخَلِّل بين الأصابع".
وأخرجه مطوَّلًا ومختصرًا الترمذي (788)، وابن ماجه (407) و (448)، وابن حبان (1054) و (1087) و (4510) من طرق، عن يحيى بن سُليم به، وعند بعضهم زيادة:"وخَلِّلْ بين الأصابع".
وأخرجه أحمد (16380) و (16381)، والترمذي (38) من طريق وكيع، وأحمد (16383)، والمصنف في "السُّنن الكبرى"(3035) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والمصنِّف أيضًا (116) من طريق يحيى بن آدم، ثلاثتُهم (وكيع وعبد الرحمن ويحيى) عن سفيان الثوري، به، وبعض الروايات مختصرة.
وأخرجه أحمد (16384) و (17846) من طريق ابن جُريج، عن إسماعيل بن كثير، به، مطوَّلًا بقصَّة وفد بني المُنتفق، وصرَّح ابنُ جُريج فيهما بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه.
وسيأتي الحديث برقم (114).
(2)
إسناداه صحيحان. عبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (95).
وأخرجه أحمد (7221) عن عبد الرحمن بن مهدي بالإسناد الثاني، وفيه:"فلينثر"، بدل:"فليستنثر". =
89 -
أخبرنا قُتيبة، حدَّثنا حمَّاد، عن منصور، عن هلال بن يِساف
عن سَلَمةَ بن قيس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا تَوَضَّأتَ فاسْتَنْثِرُ، وإذا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرُ"
(1)
.
73 - باب الأمر بالاستنثار
(2)
عند الاستيقاظ من النَّوم
90 -
أخبرنا محمدُ بنُ زُنْبُور المَكِّيُّ قال: حدَّثنا ابنُ أبي حازم، عن يزيدَ بن عبد الله، أنَّ محمد بن إبراهيم حدَّثه، عن عيسى بن طلحة
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم من مَنَامِه فتَوضَّأَ، فَلْيَسْتَنْثِرْ ثلاثَ مَرَّات، فإنَّ الشَّيطانَ يَبِيتُ على خَيْشُومِه"
(3)
.
= وهو في "موطأ" مالك 1/ 19، ومن طريقه أخرجه مسلم (237):(22)، وابن ماجه (409).
وأخرجه أحمد (9210) و (10718)، والبخاري (161)، وابن حبان (1438) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزُّهري، به.
وينظر الحديث السالف برقم (86).
(1)
إسناده صحيح. حمَّاد: هو ابنُ زيد، ومنصور: هو ابنُ المُعْتَمِر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (44).
وأخرجه الترمذي (27) عن قُتيبة بهذا الإسناد، وقرنَ بحمَّاد جريرَ بنَ عبد الحميد.
وأخرجه ابن ماجه (406) عن أحمد بن عَبْدَة، عن حمَّاد بن زيد، به.
وسلف من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور به برقم (43)، مختصرًا بذكر، الاستجمار.
(2)
في هامش (ك): باب عدد الاستنثار، وفي هامش (ك) أيضًا و (هـ): الاستنشاق.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن من أجل محمد بن زُنبُور، وهو محمد بنُ جعفر بن أبي الأزهر، وزُنْبُور لقب لجعفر. ابن أبي حازم: هو عبدُ العزيز، ويزيدُ بنُ عبد الله: هو ابنُ أسامة بن الهاد اللَّيثي، ومحمد بنُ إبراهيم: هو ابنُ الحارث التَّيميّ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (96).
وأخرجه البخاري (3295) عن إبراهيم بن حمزة، عن عبد العزيز بن أبي حازم، بهذا الإسناد. =
74 - باب بأيِّ اليدَيْنِ يستنثر
91 -
أخبرنا موسى بنُ عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا حُسينُ بنُ عليٍّ، عن زائدة، حدَّثنا خالدُ بنُ علقمة، عن عَبْدِ خَيْرٍ
عن عليٍّ، أنَّه دَعا بوَضُوءٍ، فَتَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ، ونَثَرَ بيدِه اليُسْرَى، ففَعلَ هذا ثلاثًا، ثم قال: هذا طُهُورُ نبيِّ الله، صلى الله عليه وسلم
(1)
.
= وأخرجه أحمد (8622) من طريق ابن لَهِيعة، ومسلم (238) من طريق عبد العزيز الدَّراورديّ، كلاهما عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، به. وتنظر الأحاديث السالفة قبله.
قال القاضي عياض في "إكمال المعلم" 2/ 31 - 32: الخَيْشُوم أعلى الأنف، وقيل: الأنف كلُّه، يَحْتَمِلُ أن يكون هذا على الحقيقة، لأنَّ الأنفَ أحَدُ منافذ الجسم التي يُتوصَّل إلى القلب منها
…
أو يكون على طريق الاستعارة، فإنَّ ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم من القَذارة توافق الشيطان، وأمرُه بذلك إشارةٌ إلى القيام للوضوء للصلاة.
(1)
إسناده صحيح. موسى بن عبد الرحمن: هو المَسْرُوقي، وحُسين بن علي: هو الجُعفيّ، وزائدة: هو ابن قُدامة، وعَبْد خَيْر: هو ابنُ يزيد الهَمْدَاني، وهو في "السنن الكبرى" برقم (94).
وأخرجه أبو داود (112) عن الحسن بن علي الحلواني، عن حُسين بن علي الجُعفي، بهذا الإسناد، وساق بعض لفظه، وأحال باقيه على رواية أبي عوانة (ستأتي بعده)، وليس فيه قولُه: ونثر بيده اليُسرى، وهو مراد المصنِّف من الترجمة، وجاء هذا الحرف في "سنن الدارقطني"(299)، و"السُّنن الكبرى" للبيهقي 1/ 48، وقد أخرجاه من طريق حُسين بن علي الجُعفي، بهذا الإسناد، وجاء أيضًا عند أحمد وابن حبَّان فيما يأتي.
وأخرجه أحمد (1133)، وابن حبان (1056) و (1079) من طرق، عن زائدة بن قُدامة، به، مطوَّلًا.
وأخرجه مطوّلًا ومختصرًا أحمد (1324)، وابنهُ عبد الله (في زوائده على المسند)(928) و (998) و (1027) و (1198) و (1199)، وابن ماجه (404) من طرق، عن خالد بن علقمة، به، وفي رواية عبد الله (1198): مضمضَ مرَّتين.
وأخرجه مطوَّلًا ومختصرًا أيضًا أحمد (876) و (1007)، وابنُه عبد الله (زوائده على المسند)(910) و (919) و (1008) و (1047)، والترمذي (49) من طرق، عن عَبْد خَيْر، به.
وأخرجه أحمد (971)، وابنُه عبد الله (1046)(زوائد)، وأبو داود (114) و (115) =
75 - باب غَسْل الوَجْه
92 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن خالد بن علقمة، عن عَبْدِ خَيْرٍ قال: أَتَيْنَا عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه وقد صلَّى، فدعا بطَهُور، فقلنا: ما يصنعُ
(1)
وقد صَلَّى؟! ما يُريدُ إِلَّا لِيُعَلِّمَنَا، فأُتِيَ بإناء فيه ماءٌ وطَسْتِ، فأفرغ من الإناء على يدِهِ، فَغَسَلَها ثلاثًا، ثمَّ تَمَضْمَضَ
(2)
واسْتَنْشَقَ ثلاثًا من الكَفِّ الذي يأخذُ به الماءَ، ثمَّ غَسَلَ وجهَه ثلاثًا، وغَسَلَ يده اليُمنى ثلاثًا، ويدَه الشِّمال ثلاثًا، ومَسَحَ برأسه
(3)
مرَّةً واحدةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمنى ثلاثًا، ورِجْلَهُ الشِّمال ثلاثًا، ثمَّ قال: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يعلمَ وُضُوءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا
(4)
.
= و (116)، والترمذي (44) و (48) من طرق، عن عليّ، به، وبعضُهم يزيد فيه على بعض.
وسيأتي بالأحاديث الثلاثة بعدَه، ومن طريق الحُسين بن عليّ عن عليّ برقم (95)، ومن طريق النَّزَّال بن سَبْرَة، عن عليّ برقم (130)، ومن طريق أبي حيَّة الوَادِعي عن عليّ بالأرقام:(96) و (115) و (136).
قال السِّندي: قولُه: هذا طُهور؛ بضم الطاء، أي: وُضُوءُهُ صلى الله عليه وسلم، والإشارةُ إلى تمام ما فعله من الوضوء، والاقتصارُ من الراوي.
(1)
في (هـ) والمطبوع: يصنع به، وأُشير في (هـ) إلى لفظة "به" بنسخة.
(2)
في هامش (هـ): مضمض.
(3)
في (م) رأسه. وفي هامشها: برأسه.
(4)
إسناده صحيح. قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو عَوَانة: هو الوَضَّاحُ بن عبد الله اليَشْكُري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (77).
وأخرجه أحمد (1324)، وابنه عبد الله (1199)(زوائد)، وأبو داود (111) من طرق، عن أبي عَوانة، بهذا الإسناد.
وسلف قبله، وانظر الحديثين الآتيين بعده.
قال السِّندي: من الكَفت
…
إلخ، أي: فعلَ كلًّا منهما باليد اليُمنى التي أخذَ بها الماء، وهذا لا يُفيدُ اتّحاد الماء لهما، ولا معنى لحمل هذا الكلام على اتِّحاد الماء.
76 - باب عدد غَسْلِ الوَجه
93 -
أخبرنا سويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله -وهو ابنُ المُبارك- عن شعبة، عن مالك بن عُرْفُطة، عن عَبْدِ خَيْرٍ
عن عليٍّ رضي الله عنه، أنَّه أُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عليه، ثم دَعَا بِتَوْرٍ فيه ماءٌ، فَكَفَأ على يديه ثلاثًا، ثمَّ مَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ واحد ثلاثَ مرَّات، وغَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثًا، وغَسَلَ ذِراعَيْهِ ثلاثًا ثلاثًا، وأخذَ من الماء فمَسَحَ برأسه - وأشار شعبةُ مرَّةً (1) من ناصِيتِه إلى مُؤخَّر رأسِه، ثم قال: لا أدري أَرَدَّهُمَا أم لا - وغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: مَنْ سَرَّهُ أنْ ينظر إلى طُهُورِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا طُهُورُه
(2)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ، والصَّواب: خالدُ بنُ علقمة، ليس مالك بن عُرْفُطة.
77 - باب غَسل اليدين
94 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ وحُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ، عن يزيد- وهو ابنُ زُرَيْع - قال: حدَّثني شعبة، عن مالك بن عُرْفُطة، عن عَبْدِ خَيْرٍ قال:
= (1) في هامش (هـ): مدَّه، ويحتمل الرسمُ اللفظتين في (ر).
(2)
إسنادُه صحيح على خطأ في اسم مالك بن عُرْفُطة، وإنما هو خالد بن عَلْقَمَةَ، كما سلف بالحديثين قبله، وقد وهم شعبة فيه، ونبَّه عليه المصنِّف بإثر الحديث، ونبَّه عليه كذلك أئمَّةُ هذا الفنّ، مثل البخاريّ في "التاريخ الكبير" 3/ 163، والترمذي بإثر الحديث (49)، والدارقطني في "العلل" 2/ 27 - 28، وعبد الله بن أحمد كما سيأتي، وغيرهم. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (163).
وأخرجه أحمد (989) و (1178)، وأبو داود (113) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وقال عبد الله بن أحمد بإثر (989): هذا أخطأ فيه شعبة، إنما هو عن خالد بن علقمة، عن عَبْد خَيْر.
وسلف في الحديثين قبله، وانظر الحديث الآتي بعده.
شَهِدْتُ عليًّا دَعَا بِكُرْسيٍّ فقَعَدَ عليه، ثمَّ دَعَا بماءٍ فِي تَوْرٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثلاثًا، ثُمَّ مَضْمَضَ
(1)
واسْتَنْشَقَ بكَفِّ واحدٍ ثلاثًا، ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثًا، ويَدَيْهِ ثلاثًا ثلاثًا، ثمَّ غَمَسَ يَدَهُ في الإناء، فَمَسَحَ برأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثلاثًا ثلاثًا، ثمَّ قال: مَنْ سَرَّهُ أنْ ينظر إلى وُضُوءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وُضُوءُه
(2)
.
78 - باب صفة الوُضوء
95 -
أخبرنا إبراهيمُ بنُ الحَسَن
(3)
المِقْسَمِيُّ قال: أخبرنا حجَّاجٌ قال: قال ابنُ جُريج: حدَّثني شيبةُ، أنَّ محمد بنَ عليٍّ أخبرَه قال: أخبرني أبي عليٌّ، أنَّ الحُسينَ بنَ عليٍّ قال:
دعاني أبي عليٌّ بوَضُوء، فقَرَّبْتُهُ له، فبَدَأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثَ مَرَّات قبلَ أَنْ يُدْخِلَهُما في وَضُوئه، ثمَّ مَضْمَضَ
(4)
ثلاثًا، واسْتَنْثَرَ
(5)
ثلاثًا، ثم غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثَ مَرَّات، ثم غَسَلَ يَدَهُ اليُمنى إلى المِرْفَقِ ثلاثًا، ثم اليُسرى كذلك، ثم مَسَحَ برأسِهِ مَسْحَةً واحدةً، ثم غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمنى إلى الكَعْبَيْن ثلاثًا، ثم اليُسرى كذلك، ثمَّ قام قائمًا، فقال: ناوِلْنِي. فناوَلْتُه الإناءَ الذي فيه فَضْلُ وَضُوئِه، فشَرِبَ من فَضْلِ وَضُوئِهِ قائمًا، فعجبتُ، فلمَّا رآني
(6)
(1)
في هامش (هـ): تمضمض.
(2)
إسنادُه صحيح، على خطأ في اسم مالك بن عُرْفُطة شيخ شعبة، وإنما هو خالد بنُ عَلْقَمَةَ، كما سلف في الحديث قبله. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (83) عن حُميد بن مَسْعَدَة، وبرقم (164) عن عمرو بن عليّ. وينظر ما بعده.
(3)
في (ر) وهامش (هـ): الحسين، وهو خطأ.
(4)
في (ر) وهامش (هـ): تمضمض.
(5)
في هامش (ك): استنشق.
(6)
في (م) و (يه) وهامشي (ك) و (هـ): فلما رأى عجبي.
قال: لا تَعْجَبْ، فإنِّي رأيتُ أباك النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصنعُ مثل ما رأيتَني صنعتُ. يقولُ لوُضُوئه هذا وشُرْبِ فَضْلِ وَضُوئه قائمًا
(1)
.
79 - باب عدد غَسْل اليَدَين
96 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأَحْوَص، عن أبي إسحاق، عن أبي حَيَّةَ - وهو ابنُ قيس - قال:
رأيتُ عليًّا رضي الله عنه تَوضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ حَتَّى انْقَاهُما، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثلاثًا، واسْتَنْشَقَ ثلاثًا، وغَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثًا، وغَسَلَ ذِراعَيْهِ ثَلاثًا ثلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ برأسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلى الكَعْبَيْن، ثمَّ قام، فأخذَ فَضْلَ طَهُورِه، فشربَ وهو قائم، ثمَّ قال: أحببتُ أنْ أُرِيكُم كيف طُهورُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم،
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، شيبة: هو ابنُ نِصاح المدنيّ القارئ كما صحَّحه المِزِّي في ترجمته في "تهذيب الكمال" 12/ 609، ومحمد بنُ علي: هو أبو جعفر الباقر، وعليُّ بن الحسين: هو زَيْنُ العابدين، رضي الله عنهم، وهو في "السنن الكبرى" برقم (101).
وعلَّقه أبو داود بإثر الحديث (117) عن حجَّاج بن محمد، به، مختصرًا بذكر مسح الرأس مسحةً واحدة، ثم قال: وقال ابنُ وَهْب فيه عن ابن جُريج: ومسح برأسه ثلاثًا. اهـ. وقد أخرج رواية ابنِ وَهْب هذه البيهقيُّ في "السُّنن الكبرى" 1/ 63. وحجَّاج في ابن جُريج أثبتُ من ابن وَهْب، كما نقلَ المِزِّيُّ في "تهذيبه" 15/ 465 (ترجمة عبد الله بن كثير بن المطَّلب) عن المصنِّف، ونقلَ نحوه ابنُ رجب في "شرح علل الترمذي" 1/ 492 عن ابنِ مَعِين.
وأخرجه الطَّحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2103) من طريق ابن وَهْب، عن ابن جُرَيْج، عن محمد بن عليّ، به، مختصرًا بذكر شُرْبِ عليّ رضي الله عنه من فَضْلِ وَضُوئه قائمًا، فدلَّس ابنُ جُريج الخبر عن محمد بن عليّ، ولم يذكر الواسطة بينهما.
وأورد الدارقطنيّ في "العلل" 1/ 316 بعضَ الروايات المخالفة، وذكر أن حجَّاج بنَ محمد جوَّدَ إسنادَه ووصلَه وضبطه.
وسلف في الأحاديث الأربعة قبله، وسيأتي بعده، وبالأرقام (115) و (130) و (136).
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير أبي حَيَّةَ بن قيس فقد جَهَّلَهُ ابنُ المديني، وقال أحمد: =
80 - باب حَدِّ الغَسل
97 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظُ له، عن ابن القاسم قال: حَدَّثني مالك، عن عَمْرو بن يحيى المازنيّ، عن أبيه
أنَّه قال لعبدِ الله بن زيد بن عاصم - وكان من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو جدُّ عَمْرو بن يحيى
(1)
-: هل تستطيعُ أنْ تُرِيَنِي كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوضّأ؟ قال عبد الله بنُ زَيْد: نعم. فدَعَا بوَضُوء، فأَفْرَغَ على يَدَيْهِ
(2)
، فَغَسَلَ
= شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 180، وسمَّاه عمرو بن عبد الله، ونقل ابن حجر في "تهذيبه" عن ابن القطَّان أنَّ بعضهم وَثَقَهُ، وأنَّ ابنَ السَّكَن وغيرَه صَحَّحُوا حديثه، ونقل أيضًا عن ابن الجارود في "الكُنَى" توثيقَ ابنِ نُمَيْر له، وقد تُوبع، أبو الأحوص: هو سَلَّامُ بن سُلَيْم الكوفي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (102).
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أبو داود (116)، والترمذيّ (48)، وابنُ ماجه (436) و (456)، وعبد الله بنُ أحمد (في زوائده على المسند)(1352) من طرق، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أيضًا أحمد (971) و (1205) و (1273) وابنه عبد الله (في زوائده على المسند)(1345) و (1351)، والترمذيّ (44) من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، به. وروايةُ الترمذي وعبد الله (1351): أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّّأ ثلاثًا ثلاثًا. قال الترمذيّ: العملُ على هذا عند عامَّة أهل العلم أنَّ الوُضوء يُجزئُ مرَّةً مرَّة، ومرَّتين أفضل، وأفضلُه ثلاث. وقال ابنُ المبارك: لا آمَنُ إذا زادَ في الوُضوء على الثلاث أن يأثم، وقال أحمد وإسحاق: لا يزيدُ على الثلاث إلا رجلٌ مبتلًى.
وسلف الحديث قبله بأسانيدَ صحيحة، وسيرد بالأرقام (115) و (130) و (136).
(1)
لم يقل إن عبد الله بن زيد هو جدُّ عمرو بن يحيى إلا مالكٌ وحدَه، ولم يُتابعه عليه أحد، كما ذكر ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 20/ 114، وقال: فإن كان جدَّه؛ فعسى أن يكون جَدَّه لأمِّه. وينظر التعليق على الحديث.
(2)
في (هـ) وهامش (ك) وفوقها في (م): يده.
يَدَيْهِ مرَّتين مرَّتين، ثمَّ تَمَضْمَضَ
(1)
واسْتَنْشَقَ
(2)
ثلاثًا، ثمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثًا، ثمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مرَّتين مرَّتين إلى المِرْفَقَيْن، ثمَّ مَسَحَ رأسَه بيدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بهما وأدْبَرَ؛ بَدَأَ بمُقَدَّم رأسه، ثمَّ ذهب بهما إلى قَفَاه، ثمَّ رَدَّهُما حَتَّى رَجَعَ إلى المكان الذي بَدَأَ منه، ثمَّ غَسَلَ رِجلَيْهِ
(3)
.
(1)
في هامش (هـ): مضمض.
(2)
في (ك) وهامش (هـ) وفوقها في (م): استنثر.
(3)
إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي، وابنُ القاسم: هو عبد الرحمن أبو عبد الله المصري الفقيه، ويحيى والد عمرو: هو ابنُ عُمارة بن أبي حسن الأنصاريُ، وذكرَ المِزِّي في "تهذيبه" 22/ 296 أن يحيى هذا هو ابنُ بنت عبد الله بن زيد بن عاصم، ووهَّمَهُ ابنُ حجر في "تهذيبه"(في ترجمة عمرو بن يحيى)، وذكر أنه تبع فيه صاحب "الكمال"، قال ابنُ حجر: وسببُه ما في رواية مالك عن عَمرو بن يحيى، عن أبيه، أن رجلًا سأل عبد الله بن زيد، وهو جدُّ عمرو بن يحيى، فظنُّوا أنَّ الضمير يعودُ على عبد الله، وليس كذلك، بل إنما يعودُ على الرجل، وهو عَمرو بن أبي حسن عمُّ يحيى، وقيل له: جدُّ عَمرو بن يحيى تجوُّزًا؛ لأنَّ العَمَّ صِنْوُ الأب. انتهى. وسيأتي ذكر هذه الرواية، والحديث في "الموطأ" 1/ 18 بمثل رواية المصنِّف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (104) عن عُتبة بن عبد الله، وهو الآتي بعده.
وقد اختلفت الروايات في تعيين الرجل الذي سأل عبد الله بن زيد عن وُضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فأخرجه أحمد (16431) و (16443)، والبخاري (185)، ومسلم (235)، وأبو داود (118)، والترمذي (32)(مختصرًا)، وابن ماجه (434)، وابن حبان (1084) من طرق، عن مالك، بهذا الإسناد. وعند أحمد (16431) عن يحيى أن جدَّه (يعني أبا حسن الأنصاريّ) قال لعبد الله بن زيد، وعنده أيضًا (16443) عن يحيى أنه سمع عبد الله بن زيد سُئِل عن وُضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند البخاري عن يحيى أنَّ رجلًا قال لعبد الله بن زيد.
وأخرجه أحمد (16445)، والبخاري (186) و (191) و (192) و (197) و (199)، ومسلم (235)، وأبو داود (100) و (119)، وابن حبان (1093) من طرق، عن عمرو بن يحيى، به، وعند أحمد ومسلم عن يحيى عن عبد الله بن زيد؛ وقيل له توضَّأ لنا
…
، وعند البخاري (186) و (192) عن يحيى قال: شهدتُ عَمْرَو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد
…
، وعند البخاري (199) عن يحيى قال: كان عمِّي يُكْثِرُ من الوضوء؛ قال لعبد الله بن زيد: =
81 - باب صفة مسح الرَّأس
98 -
أخبرنا عُتبةُ بنُ عبد الله عن مالك - هو ابنُ أنس - عن عَمْرو بن يحيى، عن أبيه أنّه قال لعبد الله بن زَيد بن عاصم - وهو جدُّ عَمْرو بن يحيى -: هل تستطيعُ أنْ تُرِيَنِي كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوضَّأ؟ قال عبدُ الله بن زَيْد: نعم. فدَعَا بوَضُوء، فأفْرَغَ على يده اليُمنى، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مرَّتين، ثمَّ مَضْمَضَ
(1)
واسْتَنْشَقَ ثلاثًا، ثم غَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مرَّتين مرَّتين إلى المِرْفَقَيْن، ثمَّ مَسَحَ رأسَهُ بيَدَيْه، فأقْبَلَ بهما وأدْبَرَ؛ بَدَأَ بِمُقَدَّم رأسِهِ، ثمَّ ذهب بهما إلى قَفَاه، ثمَّ رَدَّهما حتى رَجَعَ إلى المكان الذي بَدَأ منه، ثمَّ غَسَلَ رجلَيْه
(2)
(3)
.
82 - عدد مَسح الرَّأس
99 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان عن عَمْرو بن يحيى، عن أبيه
= أَخْبِرْني كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ
…
وقد أوردَ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 290 مختلف هذه الرِّوايات، ثم قال: والذي يجمعُ هذا الاختلاف أنْ يقال: اجتمعَ عند عبد الله بن زيد أبو حَسَن الأنصاريُّ، وابنُه عمرو، وابنُ ابنه يحيى بنُ عُمارة بن أبي حسن، فسألُوه عن صفة وُضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم، وتولَّى السؤال منهم له عَمْرُو بنُ أَبي حَسَن.
وينظر الحديثان الآتيان بعده.
(1)
في (هـ): تمضمض.
(2)
جاء في (هـ) على كلمة "باب" في ترجمة الحديث لفظةُ "نسخة"، وجاء على آخر كلمة لفظة "إلى"، ولعله إشَارة إلى أن هذا الحديث من بعض النسخ، والله أعلم.
(3)
إسناده صحيح. عُتبة بنُ عبد الله: هو المَرْوَزِيَ، وهو في "الموطأ" 1/ 18، وسلف في الحديث قبله.
عن عبد الله بن زَيْد الذي أُرِيَ النِّداءَ قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ
(1)
فغَسَلَ وَجْهَهُ ثلاثًا ويَدَيْهِ مرَّتين، وغَسَلَ رِجْلَيْهِ مرَّتين، ومَسَحَ برأسِهِ مرَّتين
(2)
.
83 - باب مَسْح المرأة رأسَها
100 -
أخبرنا الحُسينُ بنُ حُريث قال: حدَّثنا الفَضْلُ بنُ موسى، عن جُعَيْدِ بن عبد الرَّحمن قال: أخبرني عبدُ الملك بنُ مروان بن الحارث بن أبي ذُباب قال: أخبرني أبو عبد الله سالم سَبَلان قال:
وكانت عائشةُ تستعجبُ بأمانتِهِ وتستأجرُه، فأرَتْنِي كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتَوضَّأ، فتَمَضْمَضَتْ
(3)
واسْتَنْثَرَتْ ثلاثًا، وغَسَلَتْ وَجْهَها ثلاثًا، ثُمَّ غَسَلَتْ يَدَها اليُمنى ثلاثًا واليُسرى ثلاثًا، ووَضَعَتْ يَدَها في مُقَدَّم رأسِها، ثم مَسَحَتْ
(1)
في (م): يتوضأ.
(2)
حديث صحيح دون قوله: ومسح برأسه مرَّتين، وقد وَهِمَ فيه سفيانُ - وهو ابنُ عُيينة - كما ذكر ابنُ عبد البرّ في "التمهيد" 20/ 115 وقال: أظُنُّه - والله أعلم - تأوَّلَ الحديث قوله: فمسح رأسه بيديه، فأقبلَ بهما وأدبر. اهـ. وقد تأوَّلَهُ السِّندي بنحوه، فقال: سَمَّى الراوي هذا المسحَ مسحًا مرَّتين نظرًا إلى الصورة. وذكر ابنُ عبد البرّ أيضًا أنَّ سفيان وَهِمَ في قوله: الذي أُرِيَ الأذانَ؛ قال: والذي أُريَ الأذانَ هو عبدُ الله بنُ زيد بن عبد ربِّه. انتهى. والظاهر أنَّ ابنَ عُيينة رجعَ عنه، فقد ذكر ابنُ عبد البرّ أنَّ الحُميدي رواه عن ابن عُيينة، فلم يصف المسح ولا قال:"مرَّتين"، وقال في الإسناد عن عبد الله بن زيد، ولم يزد. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (86) و (171).
وأخرجه أحمد (16452)، والترمذي (47) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وجاء في رواية أحمد أنَّ سفيان قال مرَّة: مسحَ برأسه مرَّة، وقال مرَّتين: مسح برأسه مرَّتين، ولم ترد لفظة "مرَّتين" في نسخة الترمذي من طبعة الرِّسالة، وجاء في حواشيه أنها لم ترد في نُسخه الخطيَّة.
وينظر الحديثان السالفان قبله.
(3)
قبلها في (م): قال. (نسخة)، وفي هامش (هـ): مضمضت.
رأسَها مَسْحَةً واحدةً إلى مُؤَخَّرِهِ، ثمَّ أمَرَّتْ يَدَيها
(1)
بأُذُنَيْها، ثم مَرَّتْ
(2)
على الخَدَّيْن.
قال سالمٌ: كنتُ آتِيهَا مُكاتَبًا، ما تختفي منِّي، فتجلسُ بين يَدَيَّ وتتحدَّثُ معي؛ حتَّى جئتُها ذات يوم فقلتُ: ادْعِي لي بالبَرَكة يا أمّ المؤمنين، قالت: وما ذاك؟ قلتُ: أعْتَقَني الله، قالت: بارك الله لك. وأرْخَتِ الحِجابَ دُوني، فلم أرَهَا بعد ذلك اليوم
(3)
.
84 - باب مَسْحَ الأُذُنَين
101 -
أخبرنا الهيثمُ بنُ أَيُّوبَ الطَّالْقَانِيُّ قال: حدَّثنا عبد العزيز بنُ محمد قال: حدَّثنا زيدُ بنُ أسلم، عن عطاء بن يسار
عن ابن عبَّاس قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَوضَّأَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ
(4)
واسْتَنْشَقَ من غَرْفَةٍ واحدة، وغَسَلَ وَجْهَهُ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّة، ومَسَحَ برأسِهِ وأُذُنَيْهِ مَرَّة. قال عبدُ العزيز: وأخبرني
(5)
مَنْ سمعَ ابنَ عَجْلانَ يقولُ في ذلك: وغَسَلَ رِجْلَيْه
(6)
.
(1)
في (م): مدَّت يدها، وفوقها: أمرَّت يديها، وفي (ر) وهامش (ك): مدَّت، وفوقها في (ر): أمرَّت، وفي هامش (ر): يدها.
(2)
في (م) و (هـ): مدَّت.
(3)
إسناده ضعيف لجهالة عبد الملك بن مروان بن أبي ذُباب، فقد تفرَّد بالرواية عنه جُعيد -والأشهر: جَعْد - بنُ عبد الرحمن، وذكرَه ابن حبَّان في "الثقات" 7/ 107، وبقيةُ رجاله ثقات، غير سالم سَبَلَان - وهو ابنُ عبد الله النَّصْري - فصدُوق، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (105)، وهو من أفراد النَّسائي، وتنظر الأحاديث السالفة قبله.
(4)
في (م): مضمض.
(5)
في (ك) و (م) وهامش (هـ): فأخبرني.
(6)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ عبد العزيز بن محمد - وهو الدَّراوَرْدِي - تكلَّم النسائي في حديثه عن عبد الله العُمري، وهذا ليس منها، وهو في "السنن الكبرى" برقم (92). =
85 - باب مَسْح الأُذُنين مع الرَّأْس وما يُستدلُّ به على أَنَّهما من الرَّأْسِ
102 -
أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبد الله بنُ إدريس قال: حدَّثنا ابنُ عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار
عن ابن عبَّاس قال: تَوضَّأَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فغَرَفَ غَرْفَةً فَمَضْمَضَ
(1)
واستنشق، ثمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وجهَه، ثم غَرَفَ غَرْفَةٌ فَغَسَلَ يده اليمنى، ثمَّ غَرَفَ غَرْفَةٌ فَغَسَلَ يدَه اليُسرى، ثم مَسَحَ برأسِهِ وأُذُنَيه، باطنَهُما بالسَّبَّاحَتَيْن
(2)
وظاهرَهُما بإبهامَيْه، ثمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ اليُمنى، ثمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ اليُسرى
(3)
.
103 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد وعُتبةُ بنُ عبد الله، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار
= وأخرجه ابن ماجه (403)، وابن حبان (1076) من طرق عن عبد العزيز بن محمد، بهذا الإسناد، بنحوه مختصرًا.
وأخرجه البخاري (140) من طريق سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، به، دون ذكر الأذنين.
وسلف مختصرًا برقم (80)، من طريق سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، به، في وضوئه صلى الله عليه وسلم مرّةً مرَّة، وإسناده صحيح، وسيرد حديث ابن عجلان فيما بعده.
(1)
في (ر) و (يه) وهامشي (ك) و (م): فتمضمض، وفي هامش (يه): فمضمض.
(2)
في هامش (هـ): بالسبَّابتين.
(3)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير ابن عَجْلَان - وهو محمد - فصدوق، وقد روى له مسلم في المتابعات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (106).
وأخرجه الترمذي (36)، وابن ماجه (439)، وابن حبان (1078) و (1086) من طرق، عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. ورواية الترمذي وابن ماجه مختصرة.
وسلف، مختصرًا برقم (80)، وانظر ما قبله.
عن عبد الله الصُّنابحيّ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تَوَضَّأَ العبد المؤمنُ فتَمَضْمَضَ
(1)
؛ خَرجَتِ الخَطايا من فيهِ، فإذا اسْتَنْثَرَ
(2)
؛ خَرجَتِ الخَطايا من أنفه، فإذا غسلَ وَجْهَهُ؛ خَرجَتِ الخَطايا من وَجْهِهِ حتى تخرج من تحت أَشْفَار عَيْنَيْه، فإذا غسل يديه؛ خَرجَتِ الخَطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسحَ برأسه؛ خَرجَتِ الخَطايا من رأسه حتى تخرج من أُذنيه، فإذا غسل رجلَيْه؛ خَرجَتِ الخَطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه، ثمَّ كان مَشْيُه
(3)
إلى المسجد وصلاتُه نافلة له". قال قُتيبة: عن الصُّنابحي، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال
(4)
.
86 - باب المسح على العِمامة
104 -
أخبرنا الحُسينُ بنُ منصور قال: حدَّثنا أبو معاوية، حدَّثنا الأعمش. ح: وأخبرنا الحُسينُ بن منصور قال: حدَّثنا عبد الله بنُ نُمير قال: حدَّثنا الأعمش، عن الحَكَم، عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، عن كَعب بن عُجْرَة
(1)
في (م) وهامشي (ر) و (ك): فمضمض.
(2)
في (ر): استنشق.
(3)
في هامش كل من (ر) و (م) و (هـ): مشيته.
(4)
صحيح لغيره، رجالُه ثقات، وهو مرسل، فعبدُ الله الصُّنابحي - والصوابُ فيه: أبو عبد الله الصُّنابحي، واسمُه عبدُ الرحمن بن عُسَيْلَة - تابعيّ، وانظر تفصيل الكلام فيه في ترجمته في حواشي "مسند أحمد" 31/ 409 - 412، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (107).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 31، وأخرجه أحمد (19068) عن عبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن عيسى الطبَّاع، عن مالك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19064) و (19065) من طريق محمد بن مُطَرّف، وابن ماجه (282) من طريق حفص ابن مَيْسَرة، كلاهما عن زيد بن أسلم، به. وجاء عند أحمد: أبو عبد الله الصُّنابحيّ (على الجادَّة).
وله شاهد من حديث عَمرو بن عَبَسَة، سيأتي بإسناد صحيح برقم (147)، ومن حديث عثمان عند أحمد (476)، ومسلم (245).
عن بلال قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ على الخُفَّيْنِ والخِمَار
(1)
.
105 -
وأخبرنا الحُسينُ بنُ عبد الرَّحمن الجَرْجَرائيُّ
(2)
، عن طَلْقٍ بن غَنَّام قال: حدثنا زائدةُ وحَفْصُ بنُ غِياث، عن الأعمش، عن الحَكَم، عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، عن البَراء بن عازب
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، الحسين بنُ منصور: هو النَّيسابوريّ، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، والحَكَم: هو ابنُ عُتَيْبَة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (122).
وأخرجه أحمد (23884)، ومسلم (275) من طريق أبي معاوية، به، وأخرجه أحمد (23904) عن ابن نُمير، به.
وتابع أبا معاوية وابنَ نُمَيْر في روايتهما عن الأعمش عيسى بن يونس، كما في"صحيح" مسلم (275) و"سنن" ابن ماجه (561)، وعليُّ بنُ مُسْهِرٍ، كما في سنن الترمذي (101).
وخالفهم زائدة بنُ قُدامة وحَفْصُ بن غياث - كما في الرواية التالية - فروياه عن الأعمش، بهذا الإسناد، غير أنهما ذكرا فيه البراء بدل كعب بن عُجْرَة، وزائدةُ ثقةٌ ثَبت، وحَفْص من أوثق أصحاب الأعمش.
ورواه سفيان الثوري، عن الأعمش - كما في "مسند" أحمد (23898) - عن الحَكَم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، لم يذكر كعبًا، وهو منقطع؛ لأنَّ عبد الرحمن لم يدرك بلالًا، وهو الصحيح من حديث الأعمش، كما في "علل" الرازي 1/ 16. وقد تابع سفيان على ذلك. شعبهُ، فرواه عن الحَكَم، عن عبد الرحمن، عن بلال، كما سيرد برقم (106)، وهو المحفوظ عنه كما ذكر الدارقطني في "العلل" 3/ 345، وصحَّحه الرازي أيضًا عن شعبة في "عله" 1/ 16.
قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 1/ 280 (647): وإذا اختلف سفيانُ وغيرُه في حديث الأعمش؛ كان الحُكْمُ لرواية سفيان؛ كيف وقد رواه شعبة عن الحَكَم بن عُتَيبَة كما رواه سفيان عن الأعمش عن الحَكَم؟
وللحديث طرق كثيرة مختلفة، تنظر في "علل" الدارقطني 3/ 343 - 346، وينظر الحديث (120).
قوله: الخِمار، أي: العِمَامَة؛ لأن الرَّجُلَ يُغطِّي بها رأسه. قاله السِّندي.
(2)
المثبت من (هـ) وهامش (م) و"تحفة الأشراف" 2/ 105، وهو كذلك في "التهذيب" وفروعه، وجاء في (ر) و (ك) و (م): الجُرجاني، وجاء في هامش (ك) ما صورتُه: قولُه: =
عن بلال قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحُ على الخُفَّين
(1)
.
106 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريّ، عن وكيع، عن شعبة، عن الحَكَم، عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى
عن بلال قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحُ
(2)
على
(3)
الخِمار والخُفَّيْن
(4)
.
87 - باب المَسح على العمامة مع النَّاصية
107 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا سليمانُ التَّيْمِيُّ قال: حدَّثنا بَكْرُ بنُ عبد الله المُزَنيُّ، عن الحَسَن، عن ابن المُغيرة بن شعبة
عن المُغيرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأَ، فمسح ناصيتهُ وعمامتَهُ وعلى الخُفَّين
(5)
.
= الجُرجاني، كذا في نسخ، والمعروف أنه الجَرْجَرائي، وهكذا نسبه في "الأطراف" في هذا الحديث، وهو كذلك في نسخة، قاله شيخُنا. أقول: وكذا هو الجَرْجَرَائي في تقريب الحافظ ابن حجر، ولم يُذكر فيه الحسين بن عبد الرحمن الجُرجاني، والله أعلم. لكاتبه محمد تاج الدين.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير الحُسين بن عبد الرحمن الجَرْجَرَائي، فهو صدوق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (123).
وأخرجه أحمد (23915) عن معاوية بن عَمْرو ويحيى بن أبي بُكير، عن زائدة، بهذا الإسناد. وسلف في الحديث قبله، وتنظر الاختلافات على الأعمش فيه.
(2)
في (م) وهامش كلٍّ من (ر) و (ك): أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحَ، وبهامش (م) النسخة المذكورة أعلاه، وعليها علامة الصحة.
(3)
لفظة "على" ليست في (ر).
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، فإنَّ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك بلالًا، وهذه الرواية هي المحفوظة عن شعبة، كما سلف الكلام في التعليق على الحديث (104)، وهو في "السنن الكبرى" برقم (124).
وأخرجه أحمد (23898) و (23918) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وينظر الحديثان السالفان قبله.
(5)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، والحسن: هو البصري، وابن المغيرة: هو حمزة، =
قال بكر: وقد سمعتُه من ابن المُغيرة بن شعبة
(1)
:
108 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ وحُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَة، عن يزيدَ - وهو ابنُ زُريع - قال: حدَّثنا حُمَيْدٌ قال: حدَّثنا بَكْرُ بنُ عبد الله المُزَنيُّ، عن حمزةَ بن المُغيرة بن شعبة
عن أبيه قال: تَخَلَّفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فتَخَلَّفْتُ معه، فلمَّا قضَى حاجَتَهُ قال:"أَمَعَكَ ماءٌ؟ " فأتيتُه بمِظْهَرَة، فغسلَ يَدَيْه
(2)
وغسلَ وجهَه، ثم ذهب يَحْسُرُ عن ذِراعَيْه، فضاقَ كُمُّ الجُبَّة، فألقاه
(3)
على مَنْكِبَيه، فغسلَ ذِراعَيه، ومسح بناصيته وعلى العِمامة وعلى خُفَّيه
(4)
.
= كما هو مصرَّح به في الحديث بعده، ودون ذكر الحسن، وهذا الإسناد من المزيد في متَّصل الأسانيد.
وأخرجه أحمد (18234)، ومسلم (274):(83)، وأبو داود (150)، والترمذي (100)، وابن حبان (1346) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وانظر الحديث رقم (17)، والحديثين الآتيين بعده.
(1)
بعدها في (هـ) والمطبوع: عن أبيه.
(2)
في (هـ) و (يه): يده، وفي هامش (يه): يديه.
(3)
لفظ "فألقاه" ليس في (ر).
(4)
إسناده صحيح، حُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (109).
وأخرجه أحمد (18172) عن محمد بن أبي عديّ، وابنُ حبان (1347) من طريق مُعتمر بن سليمان، كلاهما عن حُميد الطويل، بهذا الإسناد، وعندهما قصة صلاة عبد الرحمن بن عوف بالناس.
وأخرجه مسلم (274): (82) من طريق سليمان التَّيمي، عن بكر بن عبد الله المُزَني، به، مختصرًا.
وأخرجه مسلم أيضًا (274): (81) عن محمد بن عبد الله بن بزيع، عن يزيد بن زُرَيْعٍ، به، غير أنه قال: عروة، بدل: حمزة. وهو وهم من ابن بزيع كما ذكر الدارقطني في "التتبُّع"(82). وينظر "إكمال المعلم" 2/ 88، و"شرح مسلم" للنووي (3/ 171)، و"تحفة الأشراف" 8/ 474.
وينظر الحديث الآتي بعده، والآتي برقم (125)، والسالف قبله، والسالف برقم (17).
88 - باب كيف المسحُ على العمامة
109 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا يونُسُ بن عُبيد، عن ابن سيرين قال: أخبرني عَمْرُو بنُ وَهْبِ الثَّقَفِيُّ قال:
سمعتُ المُغيرةَ بنَ شُعبةَ قال: خَصْلَتانِ لا أسألُ عنهما أحدًا بعد ما شَهِدْتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: كُنَّا
(1)
معه في سَفَر، فبَرَزَ لحاجَتِهِ، ثم جاء فتوضَّأ، ومسح بناصيته وبجانبي عمامته، ومسح على خُفَّيه. قال: وصلاةُ الإمام خلف الرَّجُل من رعيَّتِه، فشَهِدْتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه كان في سَفَر، فحَضَرتِ الصَّلاة، فاحْتَبَسَ عليهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فأقامُوا الصَّلاةَ، وقدَّموا ابنَ عَوْف فصلَّى بهم، فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى خلف ابنِ عَوْف ما بَقِيَ من الصَّلاة، فلمَّا سَلَّمَ ابْنُ عَوف؛ قامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى ما سُبقَ به
(2)
.
89 - باب إيجاب غسل الرِّجْلَين
110 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، عن شعبة. ح: وأخبرنا مُؤَمَّلُ بن هشام، حدَّثنا إسماعيل، عن شعبة، عن محمد بن زياد
عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "وَيْلٌ للعَقِبِ من النَّار"
(3)
.
(1)
في (م): إِنَّا كُنَّا، وجاءت لفظة "إنَّا" في هامش (ك).
(2)
إسناده صحيح. هُشَيْم: هو ابنُ بشير، وابن سيرين: هو محمد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (112).
وأخرجه أحمد (18134) و (18164) من طريقين عن ابن سيرين، بهذا الإسناد.
وسلف في الحديثين قبله، وينظر الحديث رقم (17).
(3)
إسناداه صحيحان، إسماعيل: هو ابنُ إبراهيم بن مِقْسَم، المعروف بابن عُلَيَّة، ومحمد ابن زياد: هو الجُمحي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (113).
وأخرجه أحمد (7122) و (9304) و (9554) و (10459)، والبخاري (165)، ومسلم. (242):(29)، وابنُ حبان (1088) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد. وعندهم: قال أبو هريرة: أَسْبِغُوا الوضوء، فإنَّ أبا القاسم قال:"وَيْلٌ للأعقاب من النار"، وعند مسلم: =
111 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيلان قال: حدَّثنا وكيع، حدَّثنا سفيان. ح: وأخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان -واللَّفظ له- عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى
عن عبد الله بن عَمْرو قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومًا يتوضَّؤون، فرأى أعقابَهُم تَلُوحُ، فقال:"وَيْلٌ للأَعْقاب من النَّارِ، أَسْبِغُوا الوُضوء"
(1)
.
= "للعراقيب"، وفي رواية لأحمد:"للعَقِب".
وأخرجه أحمد (7816) و (9265) و (9283) و (10024) و (10248)، ومسلم (242):(28) من طرق عن محمد بن زياد، به. وفي بعضها: قال أبو هريرة: أَحْسِنُوا الوُضوء، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ويلٌ للأعقاب من النار".
وأخرجه أحمد (7791) و (9046)، ومسلم (242):(30)، والترمذي (41)، وابن ماجه (453) من طرق عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، بلفظ: "ويلٌ للأعقاب
…
" غير رواية أحمد (7791) ففيها: "ويلٌ للعَقِب
…
"
وينظر الحديث التالي.
(1)
حديث صحيح، أبو يحيى - وهو مِصْدَع الأعرج - روى عنه جمع، وأخرج له مسلم هذا الحديث، قال الذهبي في "الكاشف": صدوق، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول.
(يعني حيث يُتابع). وقد تُوبع. وكيع: هو ابن الجرَّاح، وعبد الرَّحمن: هو ابنُ مَهْدِي، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابنُ المعتمر.
وأخرجه أحمد (6809)، ومسلم (241):(26)، وابن ماجه (450) من طريق وكيع، بهذا الإسناد، وقرن أحمدُ بوكيع عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه أبو داود (97) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان، به.
وأخرجه أحمد (6883)، ومسلم (241):(26) من طريق شعبة، ومسلم أيضًا (241):(26)، وابن حبان (1055) من طريق جرير، كلاهما عن منصور به، وليس عند مسلم من رواية شعبة قوله:"أسبغوا الوُضوء".
وأخرجه أحمد (6976) و (7103)، والبخاري (60) و (96) و (163)، ومسلم (241):(27) من طرق، عن أبي عَوَانة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عمرو، به. وفي هذه الروايات (ما عدا رواية مسلم) أنه قال:"ويلٌ للأعقاب من النار" مرتين أو ثلاثًا، وليس فيها كلّها قولُه:"أسبغوا الوضوء".
90 - باب بأَيِّ الرِّجْلَينِ يبدأ بالغَسل
112 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني الأشعثُ قال: سمعتُ أبي يحدِّث عن مَسْرُوق
عن عائشة رضي الله عنها، وذكرَتْ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُحِبُّ التَّيَامُنَ ما استطاع في طُهُورِه ونَعْلِه وتَرَجُّلِه. قال شعبة: ثمَّ سمعتُ الأشعث بواسط يقول: يُحِبُّ التَّيامُنَ، فذكرَ شأنهُ كلَّه، ثمَّ سمعته بالكوفة يقول: يُحِبُّ التَّيَامُنَ ما استطاع
(1)
.
91 - باب غَسل الرِّجُلَين باليدين
113 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني أبو جعفر المدنيُّ قال: سمعتُ ابن عثمانَ بنِ حُنَيْف - يعني عُمارة - قال:
حدَّثني القَيْسيُّ، أنَّه كان مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَر، فأُتِيَ بهاء، فقال على يديه من الإناء، فغَسَلَهُما مرَّة، وغسل وجهَهُ وذِراعَيْه مَرَّةً مرَّة، وغسلَ
= وسيأتي منه قوله: "أسبغوا الوضوء" من طريق جَرِير، عن منصور، به، برقم (142).
(1)
إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، والأشعث: هو ابنُ أَبي الشَّعثاء سُلَيْمِ بنِ أسود، ومسروق: هو ابنُ الأجدع. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (115).
وأخرجه ابنُ حبان (1091) من طريق محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24627) و (24990) و (25144) و (25545) و (25664)، والبخاري (168) و (426) و (5380) و (5854) و (5926)، ومسلم (268)(67)، وأبو داود (4140) من طرق، عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (25763)، ومسلم (268):(66)، والترمذي (608)، وابن ماجه (401)، وابن حبان (5456) من طرق، عن الأشعث، به.
وسيأتي من طريق ابن المبارك، عن شعبة، به، برقم (421)، ومن طريق أشعث، عن الأسود ابن يزيد، عن عائشة برقم (5059)، وسيتكرر بإسناده ومتنه دون قول شعبة برقم (5240).
قال السِّندي: قولُه: ما استطاع، إشارة إلى شدَّة المحافظة على التَّيامن، و"الطُّهور" بضمّ الطاء، و"نَعْلِهِ" أي: لُبْس نَعْلِه، و"تَرَجُلِهِ" أي: تسريح شعره.
رجلَيه بَيَمِينِهِ كلتَيْهما
(1)
(2)
.
92 - باب الأمر بتخليل الأصابع
114 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سُلَيْم، عن إسماعيل بن كثير؛ وكان يُكْنَى أبا هاشم. ح: وأخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن عاصم بن لَقِيط
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبعَ الوُضُوء، وخَلِّلْ بين الأصابع"
(3)
.
93 - باب عدد غَسْل الرِّجْلَين
115 -
أخبرنا محمدُ
(4)
بنُ آدم، عن ابن أبي زائدة قال: حدَّثني أبي وغيرُه، عن أبي إسحاق، عن أبي حَيَّةَ الوادعيِّ قال:
(1)
المثبت من (ر) و (هـ)، وفي (ك) و (م) و (يه): كلتاهما، وفي (هـ) وهامشي (ك) و (يه): بيديه، بدل: بيمينه.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة عُمارة بن عثمان بن حُنيف، فقد تفرَّد بالرواية عنه أبو جعفر المدني -وهو عُمير بن يزيد الخَطْمِي- وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال" 3/ 186: لا يُعرف. ا هـ. ثم إن المحفوظ في رواية أبي جعفر المدني هذا حديث آخر كما سيأتي. محمد: هو ابنُ جعفر.
وأخرجه أحمد (23118) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، والمحفوظ في رواية أبي جعفر الخَطْمِيّ للحديث - كما في "علل" ابن أبي حاتم 1/ 57 - ما رواه يحيى القطَّان عنه، عن الحارث بن فُضيل وعُمارة بن خُزيمة بن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي قُراد قال: خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء، وكان إذا أراد الحاجة أبعد، وسلف برقم (16).
وفي باب وُضوء النبيّ صلى الله عليه وسلم مرَّةٌ مرَّةً عن ابن عباس رضي الله عنهما سلف برقم (80).
(3)
حديث صحيح، وإسنادُه من طريق إسحاق بن إبراهيم حسن من أجل يحيى بن سُليم، وهو الطَّائفي، وإسنادُه من الطريق الآخر صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (116)، وسلف برقم (87).
(4)
في (ر) و (م): محمود، وهو خطأ.
رأيتُ عليًّا توضَّأَ فغسلَ كفَّيه ثلاثًا، وتَمَضْمَضَ ثلاثًا
(1)
واسْتَنْشَقَ ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا ثلاثًا، ومسحَ برأسه، وغسلَ رِجْلَيه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هذا وُضوءُ رسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
94 - باب حدِّ الغَسل
116 -
أخبرنا أحمدُ
(3)
بنُ عَمْرو بن السَّرْح والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظُ له، عن ابن وَهب، عن يونُس، عن ابن شهاب، أنَّ عطاء بن يزيد اللَّيثيَّ أخبره أنَّ حُمْرانَ مولى عثمان أخبره
أنَّ عثمانَ رضي الله عنه دَعَا بوَضُوء، فتوضَّأَ، فغسل كفَّيه ثلاث مرَّات، ثمَّ مَضْمَضَ
(4)
واسْتَنْشَقَ، ثمَّ غسل وجهَه ثلاثَ مَرَّات، ثمَّ غسل يده اليُمنى إلى المِرْفَق ثلاث مرّات، ثمَّ غسل يده اليُسرى مثل ذلك، ثمَّ مسح برأسه، ثمَّ غسلَ رِجْلَهُ اليُمنى إلى الكعبين ثلاث مرَّات، ثمَّ غسلَ رِجْلَهُ اليُسرى مثل ذلك. ثمَّ قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضَّأَ نحو وُضوئي هذا، ثمَّ قال: قال
(1)
لم ترد لفظة "ثلاثًا" في (ك)، وجاءت في هامشها (نسخة).
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير أبي حيَّة الوادعي، وسلف الكلام عليه في الحديث (96). ابنُ أبي زائدة: هو يحيى بنُ زكريا بن أبي زائدة، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبِيعي، وقد روى عنه زكريا بعد الاختلاط، لكنه تُوبع، وهو في "السنن الكبرى" برقم (162).
وسيأتي الحديث مختصرًا من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، به، برقم (136)، وسلف مختصرًا أيضًا من طريق عَبْد خير، عن علي، برقم (91) وإسناده صحيح، وينظر الحديث (130).
(3)
كلمة "أحمد" ليست في (ر).
(4)
في (هـ): تمضمض.
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ توضَّأ نحوَ وُضوئي هذا، ثمَّ قام فركع ركعتين لا يُحَدِّثُ فيهما نفسَه؛ غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبه"
(1)
.
95 - باب الوُضوء في النَّعل
117 -
أخبرنا محمدُ بنُ العَلاء قال: حدَّثنا ابن إدريس، عن عُبيد الله ومالكٍ وابن جُريج عن المَقْبُرِيّ، عن عُبيد بن جُريج قال:
قلتُ لابن عُمر: رأيتُك تَلْبَسُ هذه النِّعالَ السِّبْتِيَّة وتَتَوضَّأُ فيها. قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُها ويَتَوضَّأُ فيها
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، ابنُ وَهْب: هو عبد الله، ويونُس: هو ابنُ يزيد الأيلي، وابنُ شهاب: هو الزُّهريّ.
وأخرجه مسلم (226): (3) عن أحمد بن عَمرو بن السَّرْح، بهذا الإسناد، وقرنَ به حرملة بن يحيى. وأخرجه ابن حبان (1058) من طريق حَرْمَلَةَ بن يحيى، عن ابن وهب، به.
وسلف برقم (84) من طريق مَعْمَر، وبرقم (85) من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزُّهري، به.
(2)
إسنادُه صحيح، ابنُ إدريس: هو عبد الله، وعُبيد الله: هو ابنُ عمر العُمريّ، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، والمَقْبُريّ: هو سعيد بن أبي سعيد، وعُبيد بن جُريج روى له الجماعة - الترمذي في "الشمائل" - هذا الحديث الواحد، وهو مطوَّل بسؤال عُبيد بن جُريج لابن عمر عن أربع خلال يصنعُها، أخرجوه بتمامه ومقطَّعًا، وهو في "السنن الكبرى" برقم (117).
وهو بتمامه في "موطأ" مالك 1/ 333، ومن طريقه أخرجه بتمامه أيضًا أحمد (5338) و (5894)، والبخاري (166) و (5851)، ومسلم (1187):(25)، وأبو داود (1772)، وابن حبان (3763).
وأخرجه بتمامه أيضًا أحمد (4672) عن يحيى القطان، عن عُبيد الله، عن سعيد المَقْبُرِي، عن جُريج أو ابن جريج (الشكّ من يحيى أو عُبيد الله) عن ابن عمر، به.
وسيأتي بهذا الإسناد برقم (2950) بذكر استلام ابن عمر الرُّكنين اليمانيَّين، وبهذا الإسناد =
96 - باب المسح على الخُفَّين
118 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا حَفْص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن هَمَّام
عن جرير بن عبد الله، أنَّه تَوضَّأَ ومسح على خُفَّيْه، فقيل له: أَتَمْسَح؟ فقال: قد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَح. وكان أصحابُ عبدِ الله يُعْجِبُهم قولُ جَرير، وكان إسلامُ جَرير قبلَ موت النبيِّ صلى الله عليه وسلم بيسير
(1)
.
119 -
أخبرنا العبَّاسُ بنُ عبد العظيم قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا حَرْبُ بن شَدَّاد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن جعفر بن عَمْرو بن أُمَيَّةَ الضَّمْرِيّ
عن أبيه، أنَّه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تَوضَّأَ ومَسَحَ على الخُفَّيْن
(2)
.
= أيضًا وبزيادة ابن إسحاق فيه برقم (2760)، ومن طريق زيد بن أسلم عن عُبيد بن جُريج برقم (5243)، بذكر تصفير اللِّحية.
قولُه: السِّبْتيَّة؛ بكسر السين؛ مشتقة من السَّبت، والمراد التي لا شعرَ لها، والسَّبت: هو الحَلْق. ينظر "شرح مسلم" للنووي 8/ 95، و"فتح الباري" 1/ 269.
(1)
إسناده صحيح، حفص: هو ابنُ غياث، والأعمش: هو سليمانُ بن مِهران، وإبراهيم: هو ابنُ يزيد النَّخَعي، وهمَّام: هو ابنُ الحارث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (120).
وأخرجه أحمد (19168) و (19201) و (19234)، ومسلم (272)، وابن ماجه (543)، والترمذي (93)، وابن حبان (1335) و (1337)، من طرق، عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (19223)، وأبو داود (154)، والترمذي (94) و (611)، من طرق عن جرير، به.
وسيأتي من طريق شعبة، عن الأعمش، به، برقم (774).
قال السِّندي: قولُه: بيسير، أي: بقليل، والمراد أنه أسلم بعد نزول المائدة، ورأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يمسحُ على الخُفَّين حالَ إسلامه.
(2)
إسناده صحيح. عبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وأبو سَلَمَة: هو ابنُ عبد الرَّحمن بن عوف. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (125). =
120 -
أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ إبراهيمَ دُحَيْمٌ وسليمانُ بن داودَ واللَّفظُ له، عن ابن نافع، عن داودَ بنِ قَيْس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار
عن أسامة بن زيد قال: دخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وبلالٌ الأَسْوَافَ
(1)
، فذهب لحاجته، ثم خرج
(2)
؛ قال أسامة: فسألتُ بلالًا: ما صنع؟ فقال بلال: ذهبَ النبيُّ لحاجته، ثم توضَّأ؛ فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه، ومسحَ على الخُفَّين، ثم صلَّى
(3)
.
121 -
أخبرنا سليمانُ بن داودَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفْظُ له، عن ابن وهب، عن عَمْرو بن الحارث، عن أبي النَّضْر، عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن عُمر
عن سعد بن أبي وقَّاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه مَسَحَ على الخُفَّين
(4)
.
= وأخرجه أحمد (17245) و (17246) و (17247) و (17616) و (17619)، والبخاري (204) و (205)، وابن ماجه (562)، وابن حبان (1343) من طرق، عن يحيى، بهذا الإسناد. وبعضُ هذه الطرق من رواية الأوزاعي، وفيها ذكر المسح على العمامة أيضًا.
(1)
رُسمت في (ك): الأسواق، وهو خطأ.
(2)
في (م) وهامشي (ك) و (يه): خرجا.
(3)
إسناده حسن من أجل ابن نافع - وهو عبد الله الصَّائغ - فقد وثَّقه بعض الأئمة وضعَّفه آخرون، وبقية رجاله ثقات، سليمان بن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْرِي المصري، وداود بن قيس: هو الفَرَّاء، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (126).
وصحَّحه ابن خزيمة (185) وابن حبان (1323)، وتحرَّف لفظ "الأسواف" في مطبوعيهما إلى: الأسواق. قال ابن خزيمة: الأسواف حائطٌ بالمدينة، ونقلَ عن يونُس بن عبد الأعلى قولَه: ليس عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم خبر أنه مسح على الخُفَّين في الحَضَر غير هذا.
(4)
إسناده صحيح. ابنُ وَهْب: هو عبدُ الله، وعمرو بن الحارث: هو أبو أميَّة المصري، وأبو النَّضْر: هو سالم بن أبي أميَّة التَّيْميّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (127).
وأخرجه بأطول منه أحمد (88)، والبخاري (202) من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا بنحوه أطول منه (87) من طريق ابن لهيعة، عن أبي النَّضر، به. =
122 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا إسماعيلُ - وهو ابنُ جعفر - عن موسى بن عُقبة، عن أبي النَّضر، عن أبي سَلَمة
عن سعدِ بن أبي وقاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المَسْح على الخُفَّيْنِ أَنَّه لا بأس به
(1)
.
123 -
أخبرنا عليُّ بنُ خَشْرَم قال: حدَّثنا عيسى، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق عن المُغيرة بن شُعبة قال: خرجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لحاجَتِهِ، فَلمَّا رَجَعَ تَلَقَّيتُهُ بإداوة، فصَبَبْتُ عليه، فغسل يدَيه، ثم غسلَ وجهه، ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقَتْ به
(2)
الجُبَّة، فأخرجَهما من أسفل الجُبَّة، فغسلهما، ومسح على خُفَّيْه، ثم صلَّى بنا
(3)
.
= وسيأتي بعده من طريق موسى بن عُقبة، عن أبي النَّضْر، عن أبي سلمة، عن سعد، دون ذكر ابن عمر، وهو صحيح أيضًا.
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو النَّضْر: هو سالم بن أبي أميَّة، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (128).
وأخرجه أحمد (1452) عن سليمان بن داود الهاشمي، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (1459) من طريق وُهيب بن خالد، عن موسى بن عُقبة، به.
وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم بإثر الحديث (202) فقال: وقال موسى بن عُقبة: أخبرني أبو النَّضْر، أنَّ أبا سَلَمة أخبره، أنَّ سَعْدًا. قال العَيْني في "عمدة القاري" 3/ 98: خبر "أنَّ" في قوله: "أَنَّ سَعْدًا" محذوف، تقديرُه: أنَّ سعدًا حدَّث أبا سلمة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخُفَّين.
وينظر الحديث السالف قبله، و"علل" الدارقطني 2/ 187 - 188.
(2)
في هامش كل من (ك) و (هـ) وفوقها في (م): بهما.
(3)
إسناده صحيح، لكن في لفظة "بنا" نظر. عيسى: هو ابن يونُس، والأعمش: هو سليمان بنُ مهران، ومسلم: هو ابن صُبيح أبو الضُّحَى، ومسروق: هو ابنُ الأجدع.
وأخرجه مسلم (274): (78) عن عليِّ بن خَشْرَم، بهذا الإسناد، وقرن به إسحاق بن إبراهيم. وفيه: ثم صلَّى بنا، مثل رواية المصنِّف. =
124 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيثُ بن سعد، عن يحيى - وهو ابنُ سعيد - عن سَعْدِ بن إبراهيم، عن نافع بن جُبير، عن عُروة بن المُغيرة
عن أبيه المُغيرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه خرج لحاجته، فاتَّبعه المغيرةُ بإداوة فيها ماء، فصَبَّ عليه حتى
(1)
فَرَغَ من حاجته، فتوضأ ومسح على خُفَّيه
(2)
.
97 - باب المَسح على الخُفَّين في السَّفَر
125 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدثنا سفيان قال: سمعتُ إسماعيلَ بنَ محمد بن سعد قال: سمعتُ حمزةَ بنَ المُغيرة بن شعبةَ يُحَدِّث
= وأخرجه ابن ماجه (389) عن هشام بن عمَّار، عن عيسى بن يونُس، به، وفيه أيضًا: ثم صلَّى بنا.
وأخرجه أحمد (18190)، والبخاري (363) و (388 مختصرًا) و (2918) و (5798)، ومسلم (274):(77) من طرق، عن الأعمش، به. دون لفظ "بنا" وهو الأشبه؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. رَجَعَ إلى القوم وقد صلَّى عبدُ الرحمن بنُ عوف بالناس، فاقتدَي به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كما سلف برقمي (82) و (109)، وتأوَّل صاحب "ذخيرة العقبى" 3/ 155 الباء بمعنى "مع"، والله أعلم.
وسلف الحديث مختصرًا برقم (17)، وينظر الحديثان الآتيان بعده.
(1)
في (ر): حين.
(2)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (121).
وأخرجه مسلم (274): (75) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (203) عن عمرو بن خالد، ومسلم (274):(75)، وابن ماجه (545) عن محمد بن رُمح، كلاهما عن اللَّيث، به.
وأخرجه البخاري (182) من طريق عبد الوهَّاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وأخرجه أحمد (18226)، والبخاري (4421) من طريق عبد العزيز بن أبي سَلَمة، عن سعد بن إبراهيم، به.
وينظر الحديث السالف قبله، والآتي بعده، والسالف برقم (17).
عن أبيه قال: كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَر، فقال: "تَخَلَّفْ يا مُغيرة، وامْضُوا
(1)
أيُّها النَّاس". فَتَخَلَّفْتُ ومعي إداوةٌ من ماء، ومضَى النَّاس، فذهب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، فلمَّا رَجَعَ ذهبتُ أصْبُّ عليه، وعليه جُبَّةٌ رُوميَّةٌ ضَيِّقةُ الكُمَّيْن، فأرادَ أن يُخرجَ يدَه
(2)
منها فضاقَتْ عليه، فأخرج يده
(3)
من تحت الجُبَّة، فغسلَ وجهَه ويدَيه، ومسحَ برأسه، ومسحَ على خُفَّيه
(4)
.
98 - باب
(5)
التَّوقيت في المَسح على الخُفَّين للمُسافر
126 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن عاصم، عن زِرِّ
(1)
في هامشي (ك) و (م): امتضوا.
(2)
فوقها في (م): يديه.
(3)
لفظ "يده" ليس في (ر).
(4)
إسناده صحيح. محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكِّي، وهو الذي يروي عن سفيان بن عُيينة عند النَّسائي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (82).
وأخرجه عبد الرزاق (749)، والحُميدي (757) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18195)، ومسلم (274 - بعد 421) من طريق ابن شهاب الزُهري، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، به. دون ذكر لفظهِ، وإنما أحالا على رواية عبَّاد بن زياد قبله. وفيه قولُ المغيرة: وأردتُ تأخير عبد الرحمن بن عوف، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"دَعْهُ".
وسلف بالحديثين قبله، وبرقم (17)، وتنظر مكرَّراته ثمَّة.
(5)
جاء في هامشي (ك) و (هـ) ما صورتُه: (المسحُ على الجوربين والنَّعلين: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، حدَّثنا وكيع، حدَّثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هُزَيْل بن شُرَحْبيل، عن المُغيرة بن شعبة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الجَوْرَبَيْن والنَّعلين. قال أبو عبد الرَّحمن: ما نعلم أحدًا تابع أبا قيس على هذه الرِّواية، والصحيح: عن المُغيرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخُفَّين. كذا في نسخة، وعزاه في "الأطراف" لأبي داود والترمذي والنَّسائي وابن ماجه ثم قال: حديث النَّسائي في رواية ابن الأحمر، ولم يذكره أبو القاسم). انتهت الحاشية. وهذا الحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف برقم (129)، وفي "تحفة الأشراف" 8/ 493 (11534)، وكلام المصنِّف المذكور بإثره.
عن صفوان بن عَسَّال قال: رَخَّصَ لنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا كنَّا مسافرين
(1)
أنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنا
(2)
ثلاثةَ أَيَّام ولياليَهُنَّ
(3)
.
127 -
أخبرنا أحمد بن سليمانَ الرُّهاويُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم قال: حدَّثنا سفيانُ الثَّوريُّ ومالك بنُ مِغْوَل وزهيرٌ وأبو بكر بنُ عَيَّاش وسفيانُ بنُ عُيَيْنَة، عن عاصم، عن زِرٍّ قال:
سألتُ صفوانَ بنَ عَسَّال عن المَسْح على الخُفَّين، فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُنا إذا كُنَّا مسافرين أنْ نَمْسَحَ على خِفافِنا
(4)
ولا نَنْزِعَها ثلاثةَ أَيَّامٍ من غائطٍ
(1)
في (ر) وفوقها في (م) سَفْرًا. وهما بمعنًى، وفي هامش (هـ): في سَفَر.
(2)
في هامش (هـ): أخفافنا. وهو جمع خُف أيضًا.
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم - وهو ابنُ بَهْدَلة - فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وزِرّ: هو ابنُ حُبيش، والحديث قطعة من حديث مطوَّل بذكر فضل طلب العلم، والمسح على الخُفَّين، وقوله:"المرء مع من أَحَبّ"، والتوبة، أخرجوه بتمامه ومفرَّقًا، وهو في "السنن الكبرى" برقم (144).
وأخرجه أحمد (18095)، والترمذي (3535) بتمامه، وابن ماجه (478) بذكر توقيت المسح على الخُفَّين، وابن حبان (1100) بذكر التوقيت وفضل طلب العلم، من طريق سفيان ابن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (18089) و (18091) و (18093) و (18100)، والترمذيّ (96) و (3536)، وابن حبّان (1319) و (1320) و (1321) و (1325) من طرق، عن عاصم، به. وفي رواية أحمد (18093) زيادة قوله: ويومًا وليلة إذا أقمنا. قال التِّرمذيّ: حديثٌ حسنٌ صحيح
…
قال محمد (يعني البخاريّ): أحسنُ شيء في هذا الباب (يعني التَّوقيت في المسح) حديثُ صفوانَ بنِ عَسَّال المُراديّ.
ويشهدُ لتوقيت المسح على الخُفَّين ثلاثة أيام للمسافر حديثُ عليّ الآتي برقم (128). بإسناد صحيح.
وسيأتي في الحديث بعده، وبرقمي (158) و (159).
(4)
في (ر): أخفافنا.
وبَوْلٍ ونومٍ؛ إلا من جنابة
(1)
.
99 - باب التَّوقيت في المَسح على الخُفَّين للمُقيم
128 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، أخبرنا عبدُ الرَّزَّاق، أخبرنا الثَّوريُّ، عن عَمْرو ابن قَيْس المُلائيّ، عن الحَكَم بن عُتيبة، عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، عن شُريح بن هانئ
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: جعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثةَ أَيَّام وليالِيَهُنَّ، ويومًا
(2)
وليلةٌ للمُقيم. يعني في المَسْح
(3)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن كسابقه. زهير: هو ابنُ معاوية.
وأخرجه أحمد (18091) عن يحيى بن آدم، عن سفيان الثوريّ، بهذا الإسناد، وفيه أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابيّ:"المرءُ مع مَنْ أَحَبّ".
(2)
في (ك) و (م) وهامش (هـ): ويوم.
(3)
إسناده صحيح، عبد الرزَّاق: هو ابنُ هَمَّامِ الصَّنعاني، والثوريّ: هو سفيان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (130) عن هَنَّاد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الحكم، به. وسيرد بعد هذا الحديث.
وأخرجه مسلم (276): (85) عن إسحاق بن إبراهيم بهذا الإسناد، وفيه أن شريحًا أتى عائشةَ يسألُها عن المسح على الخُفَّين، فقالت له: عليك بابن أبي طالب فسَلْهُ. وهو ما سيأتي في الرواية بعده.
وهو في "مصنَّف" عبد الرَّزَّاق (789) وأخرجه عنه أحمد (1245)، وأخرجه أحمد أيضًا (1126) عن عبد الرَّزَّاق وإسحاق بن يوسف، عن سفيان، به.
ورواه شعبة عن الحَكَم بهذا الإسناد، واختُلف عليه في رفعه ووقفه:
فأخرجه أحمد (780) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، وأحمد (966)، وابن حبان (1331) من طريق يحيى القطَّان، وأحمد (1119)، وابن ماجه (552) من طريق محمد بن جعفر، ثلاثتُهم عن شعبة، به، رفعه يحيى القطَّان في رواية ابن حبّان ومحمدُ بنُ جعفر في رواية ابن ماجه، ووقَفَه أبو سعيد مولى بني هاشم ومحمدُ بنُ جعفر ويحيى القطَّان في روايات أحمد. وقال يحيى (كما في 966): وكان يرفعُه - يعني شعبة - ثم تركَه. وقيل لمحمد بن جعفر (كما =
129 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن الحَكَم، عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، عن شُريح بن هانئ قال:
سألتُ عائشة رضي الله عنها عن المَسْح على الخُفَّيْن، فقالت: ائتِ عليًّا؛ فإِنَّه أعْلَمُ بذلك منِّي. فأتَيْتُ عليًّا فسألتُه عن المَسْح، فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُنا أن يمسحَ المُقِيمُ يومًا وليلةً، والمسافرُ ثلاثًا
(1)
.
100 - باب صفة الوُضوء من غيرِ حَدَث
130 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ يزيد قال: حدَّثنا بَهْرُ بنُ أَسَد قال: حدَّثنا شعبة، عن عبد الملك بن مَيْسَرَةَ قال: سمعتُ النَّزَّالَ بنَ سَبْرَةَ قال:
رأيتُ عليًّا رضي الله عنه صلَّى الظُّهر، ثمَّ قَعَدَ لحوائج النَّاسِ، فلمَّا حَضَرَتِ العصرُ أُتِيَ بتَوْرٍ من ماء، فأَخَذَ منه كفًّا، فمسح به
(2)
وَجْهَهُ وذِراعَيْهِ ورأسَهُ
= في 1119) كان يرفعُه؟ فقال: كان يرى أنَّه مرفوع، ولكنَّه كان يهابُه، وقال ابن حبّان: ما رفعه عن شعبة إلا يحيى القطَّان وأبو الوليد الطيالسيّ.
وأخرجه أحمد (748) و (906) و (1277)، ومسلم (276):(85)، وابن حبان (1322) و (1327) من طرق عن الحَكَم، به. ولفظُ روايتي ابن حبان: رخَّص لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسح
…
الخ. وقد ذكر الدارقطنيّ الرواياتِ المختلفة عن شعبة وعن الحَكَم وعن الأعمش في رفعه ووقفه في "العلل" 1/ 393 - 396 وقال: ورفعُه صحيح لاتِّفاق أصحاب الحَكَم الحفَّاظ الذين قدَّمنا ذكرَهم عن الحَكَم على رفعه. والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير والأعمش: هو سُليمان بن مهران، والحَكَم: هو ابنُ عُتيبة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (130).
وأخرجه أحمد (906)، ومسلم (276):(85) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وخالف زائدةُ بنُ قُدامة وغيره أبا معاوية الضَّرير وغيرَه، فرَوَوْهُ عن الأعمش، به موقوفًا كما ذكر الدارقطني في "العلل" 1/ 393، ورفعُه صحيح كما سلف من قوله في التعليق على الحديث قبله.
(2)
في هامش (ك) وفوقها في (م): منه.
ورِجْلَيْه، ثمَّ أَخَذَ فَضْلَهُ
(1)
، فشرب قائمًا، وقال: إنَّ ناسًا يكرهُون هذا، وقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلُه، وهذا وُضُوءُ مَنْ لم يُحْدِثُ
(2)
.
101 - باب الوُضوء لكلِّ صلاة
131 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن عَمْرو بن عامر
(1)
في هامش (هـ): فضلته.
(2)
إسناده صحيح. عمرو بن يزيد: هو أبو بُرَيْد الجَرْميّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (132). وأخرجه أحمد (1316) عن بَهز بن أسد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (1005) عن وكيع، و (1173) عن محمد بن جعفر، و (1174) عن عفَّان، ثلاثتُهم عن شعبة، به.
ورواه آدم بنُ أبي إياس عن شعبة، واختُلف عليه في لفظه، فأخرجه البخاري (5616) عنه، عن شعبة، به، بلفظ: "
…
وغسل وجهَه ويدَيْه، وذكر رأسَه ورِجْلَيْه
…
"، قال ابن حجر في "الفتح" 10/ 82: يُؤخذ منه أنه في الأصل: ومسح على رأسه ورِجْلَيْه، وأنَّ آدم توقَّف في سياقه، فعبَّر بقوله: وذكر رأسَه ورِجْلَيْه. انتهى. وقد رواه الطيالسي (148) كذلك عن شعبة، فقال: فغسلَ وجْهَهُ ويَدَيْه، ومسح على رأسه ورجليه
…
الخ.
وخالف جعفرُ بنُ محمد القَلَانِسيّ، فرواه عن آدم، عن شعبة، بمثل ما روى عنه أصحاب شعبة في صفة هذا الوضوء؛ قال: فأخذَ منه حَفْنَةً واحدة، فمسح بها وجْهَهُ ويَدَيْه ورأسه ورِجْلَيْه
…
الخ، أخرجه البيهقي من طريقه في "السُّنن الكبرى" 1/ 75 ثم قال: وفي هذا الحديث الثابت دلالةٌ على أنَّ الحديث الذي رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في المسح على الرِّجْلَين - إِنْ صَحَّ - فإِنَّما عَنَى به: وهو طاهرٌ غيرُ مُحْدِث، إلا أنَّ بعضَ الرُّواة كأنه اختصر الحديث، فلم ينقل قولَه: هذا وضوءُ مَنْ لم يُحْدِث.
وأخرجه أحمد (583) من طريق الأعمش، وابن حبان (1340) و (1341) من طريق منصور، كلاهما عن عبد الملك بن ميسرة، به.
قال السِّندي: قولُه: وهذا وُضوءُ مَنْ لم يُحْدِث؛ فبيَّن أنَّ لغير المُحْدِث أنْ يكتفي بالمسح موضعَ الغَسْل، ولعلَّ ما جاء من مسح الرِّجلين من بعض الصحابة أحيانًا -إنْ صَحَّ- يكون محله غير حالة الحَدَث، والله تعالى أعلم.
عن أنس أنَّه
(1)
ذَكَرَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِي بإناءٍ صغيرٍ فتوضَّأ، قلتُ: أكانَ النبيُّ يتوضَّأُ لكلِّ صلاة؟ قال: نعم، قال: فأَنتُم؟ قال: كُنَّا نُصَلِّي الصَّلواتِ ما لم نُحْدِثُ قال: وقد كُنَّا نُصَلِّي الصَّلواتِ بوُضُوء
(2)
.
132 -
أخبرنا زيادُ بنُ أَيُّوبَ قال: حدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ قال: حدَّثنا أيُّوب، عن ابن أبي مُلَيْكَة عن ابن عبَّاس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخَلاء، فقُرِّبَ إليه طعامٌ فقالوا: ألا نأتيك بوَضُوء؟ فقال: "إنَّما أُمِرْتُ بالوُضوء إذا قُمْتُ إلى الصَّلاة"
(3)
.
(1)
لفظ "أنه" ليس في (ك).
(2)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث.
وأخرجه أحمد (13017) و (13734) عن حجَّاج بن محمد المِصِّيصي، عن شعبة، بهذا الإسناد، وقرن في الرواية (13734) بحجَّاج أسود بن عامر.
وأخرجه أحمد (12346) و (12364)، والبخاري (214)، والترمذي (60) من طريق سفيان الثوريّ، وأحمد أيضًا (12565)، وأبو داود (171)، وابن ماجه (509) من طريق شَريك بن عبد الله النَّخَعي، كلاهما عن عمرو بن عامر، به قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه الترمذي (58) من طريق محمد بن إسحاق، عن حُميد، عن أنس، بنحوه، وقال: وحديث حُميد عن أنس حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه، والمشهورُ عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس، وقد كان بعضُ أهل العلم يرى الوُضوء لكلِّ صلاة استحبابًا لا على الوجوب.
(3)
إسناده صحيح، ابن عُلَيَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم، وأيوب: هو ابن أبي، تَمِيمَة السَّخْتِياني، وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عُبيد الله.
وأخرجه أحمد (3381)، وأبو داود (3760)، والترمذي (1847) من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2549) من طريق وُهيب بن خالد، عن أيوب، به.
وأخرجه أحمد (1932) و (2558) و (3382)، ومسلم (374)، وابن حبّان (5208) من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحُويرث، عن ابن عبّاس، بنحوه.
133 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدَّثنا علقمةُ بنُ مَرْثَد، عن ابن بُريدة
عن أبيه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَتَوضَّأُ لكلِّ صلاة، فلمَّا كان يومُ الفَتْح؛ صلَّى الصَّلواتِ بوُضوءٍ واحد، فقال له عُمر: فعلت شيئًا لم تكن تفعلُه، قال:"عَمْدًا فَعَلْتُهُ يا عُمَر"
(1)
.
102 - باب النَّضْح
134 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، عن شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحَكَم
عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تَوضَّأَ أَخَذَ حَفْنَةً من ماءٍ، فقالَ بها هكذا. ووصف شعبةُ؛ نَضَحَ به فَرْجَهُ. فَذَكَرْتُهُ لإبراهيمَ فَأَعْجَبَهُ. قال الشيخ ابنُ السُّنِّيّ
(2)
: الحَكَمُ هو ابن سفيانَ الثَّقَفِيُّ
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان: هو الثوريّ، وابن بُريدة: هو سُليمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (133).
وأخرجه أحمد (22966)، ومسلم (277)، وأبو داود (172) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، دون قوله: كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، وعند مسلم وأبي داود زيادة: ومسح على خُفَّيه.
وأخرجه أحمد (23029)، ومسلم (277)، والترمذيّ (61)، وابن حبان (1706) و (1708) من طرق عن سفيان الثوريّ، به، بزيادة المسح على الخُفَّين، ودون قوله: يتوضَّأ لكلِّ صلاة، عند مسلم وابن حبان، ودون تخصيص الزمن بيوم الفتح في الرواية (1706) ودون ذكر عمر فيها.
وأخرجه ابن ماجه (510)، وابن حبان (1707) من طريق وكيع عن سفيان الثوريّ، عن مُحارب بن دثار، عن سُليمان بن بُريدة به، دون ذكر عمر.
(2)
بعدها في (هـ) وهامشي (ك) و (يه): قال أبو عبد الرحمن.
(3)
حديث ضعيف، فقد اضطرب فيه منصور - وهو ابن المُعتمر - عن مجاهد ألوانًا، كما ذكر الذهبيّ في "ميزان الاعتدال" في ترجمة الحَكَم بن سفيان، فمنهم من قال: الحَكَم =
135 -
أخبرنا العبَّاسُ بنُ محمد الدُّورِيُّ قال: حدَّثنا الأَحْوَصُ بنُ جَوَّاب، حَدَّثنا عمَّارُ بنُ رُزَيْق، عن منصور. ح: وأخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا قاسمٌ -وهو ابنُ يَزِيدَ الجَرْمِيُّ- قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا منصور، عن مجاهد
عن الحَكَم بن سفيانَ
(1)
قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَوضَّأَ ونَضَحَ فَرْجَه.
قال أحمد: فَنَضَحَ فَرْجَه
(2)
.
= ابن سفيان عن أبيه، ومنهم من قال: الحَكَم ويكنى أبا الحَكَم، ومنهم من قال: الحَكَم أو أبو الحكم
…
على عشرة أقوال، وذكرها المِزِّي في ترجمته في "تهذيبه" 7/ 95. والصحيح قولُ من قال: عن أبيه، كما في "العلل الكبير"(27) للترمذيّ عن البخاري، و"علل" ابن أبي حاتم 1/ 46 (103)، و"إكمال" الحُسينيّ" (315)، وسمَّى أبا الحَكَم سفيان بن عبد الله. وقد أورد البخاريّ في "التاريخ الكبير" 2/ 329 مختلف الروايات فيه، ثم نقل عن بعض ولد الحَكَم بن سفيان قولَه: لم يدرك الحَكَمُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد (15386)(17620) و (17855)، وأبو داود (166) من طريق سفيان الثوريّ، عن منصور، عن مجاهد، عن الحَكَم بن سفيان أو سفيان بن الحَكَم الثقفيّ، وفي رواية لأحمد: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ
…
الخ.
وأخرجه أبو داود (168) من طريق زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحَكَم أو ابن الحَكَم عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالَ ثم توضأ، ونضحَ فرجَه.
وأخرجه ابن ماجه (461) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن الحَكَم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ
…
الخ.
وأخرجه أبو داود (167) من طريق ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن رجل من ثَقِيف، عن أبيه قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم نضحَ فرجه.
وأخرجه أحمد (15384) من طريق جَرير، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي الحَكَم أو الحَكَم بن سفيان الثَّقفي قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ
…
الخ. وانظر تتمة الاختلافات فيه في التعليق عليه ثمَّة.
(1)
فوقها في: (م): كذا في الأطراف، وبعدها في (هـ): عن أبيه، وعليها علامة نسخة.
(2)
حديث ضعيف، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله.
103 - باب الانتفاع بفَضلِ الوَضوء
136 -
أخبرنا أبو داودَ سليمانُ بنُ سَيْفٍ قال: حدَّثنا أبو عَتَّابٍ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي حَيَّةَ قال:
رأيتُ عليًّا رضي الله عنه توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قامَ فشربَ فَضْلَ وَضُوئه وقال: صَنَعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم-كما صنعتُ
(1)
.
137 -
أخبرنا محمدُ بن منصور، عن سفيان، حدَّثنا مالكُ بنُ مِغْوَل، عن عَوْنِ بنِ أبي جُحَيْفَة
عن أبيه قال: شَهِدْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالبَطحاء، وأخرج بلالٌ فَضْلَ وَضُوئِهِ، فابتدَرَهُ النَّاس، فنِلْتُ منه شيئًا، ورُكِزَتْ
(2)
له العَنَزَة، فصَلَّى بالنَّاس؛ والحُمُرُ والكلابُ والمرأةُ يَمُرُّون بين يَدَيْهِ
(3)
.
(1)
حديث صحيح، أبو عَتَّاب -وهو سَهْلُ بنُ حمَّاد- صدوق، وأبو حَيَّة -وهو ابنُ قَيْس الوَادِعي- وثَّقه بعضُهم وجَهَّلَه آخرون، وسلف الكلام عليه في الحديث (96). وهذا الحديث غريبٌ عن شعبة كما ذكر الدارقطنيّ في "العلل" 2/ 122.
وسلف الحديث من طرق أخرى بأسانيد صحيحة؛ تنظر الأحاديث (91) .. (95).
(2)
في (م) و (هـ) و (يه) وهامش (ك): وركز.
(3)
إسناده صحيح. محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المَكِّيّ، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وأبو جُحَيْفَة: هو وَهْبُ بن عبد الله السُّوَائي، وكان عليٌّ يُسَمِّيه وَهْبَ الخَيْر؛ رضي الله عنهما ولحديثه هذا أطرافٌ أخرى؛ منها قولُ أبي جُحيفة: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قُبَّة حمراء من أَدَم، ومنها ما جاء في وصف أذان بلال، ومنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهر ركعتين والعصر ركعتين؛ أخرجوه مفرَّقًا ومجموعًا، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (135).
وأخرجه أحمد (18746)، والبخاري (3566)، ومسلم (503):(251)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(4189) من طرق، عن مالك بن مِغول، بهذا الإسناد، يزيد بعضُهم فيه على بعض، وقرنَ أحمد بمالك عُمرَ بنَ أبي زائدة، وليس في روايته هذه ذِكرُ ابتدار الناس فَضْلَ وَضُوئه صلى الله عليه وسلم.
138 -
أخبرنا محمدُ بن منصور، عن سفيان قال: سمعتُ ابنَ المُنْكَدِر يقول:
سمعتُ جابرًا يقول: مَرِضْتُ، فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يَعُوداني، فوَجَدَاني قد أُغْمِي عَلَيَّ، فتوضَّأَ رسولُ الله، فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَ
(1)
(2)
.
= وأخرجه أحمد (18760)، والبخاريّ (376) و (5786)، ومسلم (503):(250)، وابن حبان (1268) من طريق عُمر بن أبي زائدة، وأحمدُ (18751) و (18759) و (18762)، ومسلم (503):(249)، وأبو داود (520)، والترمذي (197)، وابن حبّان (2334) و (2382) و (2394) من طريق سفيان الثوري، وأحمد (18743) و (18749)، والبخاري (495) و (499)، ومسلم (503):(252) و (253)، وأبو داود (688) من طريق شعبة، والبخاريُّ (633)، ومسلم (503):(251) من طريق أبي عُمَيْس، أربعتُهم عن عَوْن بن أبي جُحيفة، عن أبيه، بأطراف مجموعة ومتفرِّقة منه.
وأخرجه أحمد (18744) و (18757) و (18767)، والبخاريّ (187) و (501)، ومسلم (503):(252) و (253) من طريق شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن أبي جُحيفة، به.
وسيأتي ببعض أطرافه برقم (470) من طريق شعبة عن الحَكَم بن عتيبة، وبالأرقام (643) و (772) و (5378) من طريق سفيان الثوريّ، عن عَوْن، كلاهما عن أبي جُحيفة، به.
قوله: فَضْلَ وَضُوئه؛ قال السِّندي: ظاهرُه أنه الذي بقي في الإناء بعد الفراغ من الوُضوء، ويحتمل أنه المستعمل فيه، والأخير هو الأظهر في الحديث الآتي.
(1)
في (ر) وفوقها في: (م) من وضوءه. (كذا).
(2)
إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (71) بمثل هذه الرواية، وبرقم (6288) مطوَّلًا بزيادة سؤال جابر كيف يقضي في ماله، ونزول آية الميراث {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176].
وأخرجه مطوّلًا أحمد (14298)، والبخاريّ (5651) و (6723) و (7309)، ومسلم (1616):(5)، وأبو داود (2886)، والترمذيّ (2097)، وابن ماجه (1436 مختصرًا) و (2728) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14186)، والبخاريّ (194) و (5676)، ومسلم (1616):(8)، وابن حبان (1266) من طريق شعبة، عن ابن المُنكدر، به، وبزيادة ذكر جابر للميراث. =
104 - باب فَرْضِ الوُضوء
139 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن قتادة، عن أبي المَلِيح
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَقْبَلُ اللهُ صلاةً بغير طُهُور، ولا صَدَقَةً من غُلُول"
(1)
.
105 - باب الاعتداء في الوُضوء
140 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَان، حدَّثنا يَعْلَى، حدَّثنا سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عَمْرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يسألُه
(2)
عن الوُضوء، فأراهُ
(3)
ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال:"هكذا الوُضوء، فمَنْ زادَ على هذا؛ فقد أساء وتَعَدَّى وظَلَم"
(4)
.
= وأخرجه البخاريّ (4577)، ومسلم (1616):(6)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(6289) من طريق ابن جُريج، عن ابن المُنكدر، بنحوه، وفيه نزول الآية:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} .
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بنُ عبد الله اليَشْكُري، وقتادة: هو ابنُ دِعَامَة السَّدُوسيّ، وأبو المَليح: هو ابنُ أسامةَ بن عُمير الهُذَليّ، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (79) و (172).
وأخرجه الطبرانيّ في "المعجم الكبير"(506) من طريق قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وسيأتي من طريق شعبة، عن قتادة، به، برقم (2524).
(2)
في هامش (هـ): فسأله.
(3)
بعدها في (هـ): الوضوء.
(4)
إسناده حسن. شعيب (والد عَمرو): هو ابنُ محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص، وهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. يعلى: هو ابنُ عُبيد الطَّنافسيّ، وسفيان: هو الثوريّ.
وأخرجه أحمد (6684)، وابن ماجه (422) من طريق يعلى بن عُبيد بهذا الإسناد. =
106 - باب الأمر بإسباغ الوُضوء
141 -
أخبرنا يحيى بنُ حَبِيب بنِ عَرَبيّ، حدَّثنا حَمَّاد، حدَّثنا أبو جَهْضَم قال: حدَّثني عبد الله بن عُبيد الله بن عبَّاس قال:
كُنَّا جُلُوسًا إلى عبد الله بن عبَّاس فقال: واللهِ ما خَصَّنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشيء دونَ النَّاس إلا بثلاثة أشياء، فإنَّه أَمَرَنَا أَنْ نُسْبَغَ الوُضُوء، ولا نأكل الصَّدَقَة، ولا نُنْزِيَ الحُمُرَ على الخَيْل
(1)
.
= وتابع يعلى على هذا اللفظ عُبيدُ الله بنُ عُبيد الرحمن الأشجعيّ، فأخرجه ابنُ الجارود (75)، وابن خزيمة (174) من طريقه، عن سفيان، به وعُبيد الله الأشجعيّ أعلمُ أهل الكوفة بالثوري كما في "تهذيب" المزِّيّ.
وخالفهما حمَّادُ بنُ أُسامة، فرواه عن سفيان بلفظ:"فمَنْ زادَ أو نَقَصَ"، فزادَ قولَه:"أو نَقَصَ"؛ أخرجه عنه ابنُ أبي شيبة في "المصنَّف"(58).
وتابعه على هذه الزِّيادة أبو عَوَانةَ الوضَّاحُ بنُ عبد الله اليَشْكُريّ، فأخرجه أبو داود (135) من طريقه، عن موسى بن أبي عائشة، به، بأطول منه بذكر وُضوئه صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، وجوَّد الحافظ ابنُ حَجَر إسناده في "فتح الباري" 1/ 233 فقال: إسناده جيِّد، لكن عدَّه مسلم في جملة ما أُنكِرَ على عمرو بن شُعيب، لأنَّ ظاهرَهُ ذَمُّ النَّقص من الثلاث، وأُجيب بأنه أمرٌ سيئ، والإساءَةُ تتعلَّق بالنَّقص، والظلمُ بالزيادة
…
الخ.
ونقل صاحب "عون المعبود" 1/ 229 - 230 بواسطة السيوطي عن ابن المَوَّاق قوله: إن لم يكن اللفظُ شكًّا من الراوي فهو من الأوهام البيِّنة التي لا خَفَاء لها، إذ الوُضوء مرَّةً ومرَّتين لا خلاف في جوازه، والآثارُ بذلك صحيحة، والوهم فيه من أبي عوانة، وهو وإن كان من الثقات؛ فإنَّ الوهم لا يسلمُ منه بشرٌ إلا مَنْ عُصِم. اهـ. لكن تابعه على هذه الزيادة حمَّادُ بنُ أسامة كما سلف، وقال السُّيوطي: يحتمل أن يكون معناه: نَقَصَ بعض الأعضاء فلم يغسلها بالكلّيَّة، وزاد أعضاء أُخَرَ لم يُشرع غَسلها، وهذا عندي أرجح؛ بدليل أنه لم يذكر في مسح رأسه وأذنيه تثليثًا. انتهى كلامه. وقد صَحَ الوضوء مرَّة مرَّة كما سلف من حديث ابن عباس (80)، ومرَّتين كما سلف من حديث عبد الله بن زيد (97 - 99)، وثلاثًا في غيرما حديث.
(1)
إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابن زيد، وأبو جَهْضَم: هو موسى بن سالم مولى آل العبَّاس، وهو في "السنن الكبرى" برقم (137).
وأخرجه ابن ماجه (426) من طريق حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد، مختصرًا بذكر إسباغ الوُضوء. =
142 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا جرير، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي يحيى عن عبد الله بن عَمْرٍو قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَسْبِعُوا الوُضُوء"
(1)
.
107 - باب الفَضْل في ذلك
143 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن العَلاء بن عبد الرَّحمن، عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أُخْبِرُكُم بما
(2)
يَمْحُو الله به الخَطايا، ويرفعُ به الدَّرَجات؟ إِسْباغُ الوُضُوءِ على المَكَارِه، وكَثْرَةُ الخُطَا إلى المَسَاجد، وانتظارُ الصَّلاة بعدَ الصَّلاة، فذَلِكُمُ الرِّباط، فذَلِكُمُ الرِّباط، فَذَلِكُمُ الرِّباط"
(3)
.
= وأخرجه أحمد (1977)، والترمذيّ (1701) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، وأحمد أيضًا (2238) من طريق وُهَيْب بن خالد الباهليّ، وأبو داود (808) من طريق عبد الوارث بن سعيد العَنْبري، ثلاثتُهم عن أبي جَهْضَم موسى بن سالم، به. وفي روايتي أحمد (2238) وأبي داود زيادة السؤال عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، وستأتي هذه الزيادة عند المصنِّف برقم (3581). وبيَّنَتْ رواية أحمد (1977) علَّةَ منع إنزاء الحُمُر على الخيل، فجاء فيها: قال موسى (يعني أبا جَهْضَم): فلقيتُ عبد الله بن حسن، فقلت: إنَّ عبد الله بن عُبيد الله حدَّثني كذا وكذا، فقال: إنَّ الخيل كانت في بني هاشم قليلة، فأَحَبَّ أن تكثُرَ فيهم. اهـ. وينظر "شرح مشكل الآثار"(229).
قال السِّندي: قوله: "أَمَرَنا" أي: إيجابًا، أو نَدْبًا مؤكّدًا، أو أمَرَ غيرَهم ندبًا بلا تأكيد، فظهر الخُصوص، وكذا قوله:"ولا نُنْزِي"؛ إنْ قلنا إنَّ الإنزاء مكروهٌ مطلقًا، فإن قلنا: لا كراهة في حقّ الغير؛ فالخُصوص ظاهر.
(1)
حديث صحيح، وسلف برقم (111) بلفظ:"ويلٌ للأعقاب من النار، أسبغوا الوُضوء"، فانظره، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (136).
(2)
فوقها في (م)، وفي هامشي (ك) و (هـ): أدلُّكم على ما.
(3)
إسناده صحيح، العلاء بن عبد الرحمن وإن كان ينزلُ عن درجة الثِّقة قليلًا، أخرج له مسلم هذا الحديث عبد الرحمن: والد العلاء: هو ابنُ يعقوب الجُهَنيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (138). =
108 - باب ثواب مَن توضَّأ كما أُمر
144 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا الليث، عن أبي الزُّبير، عن سفيانَ بن عبد الرَّحمن
عن عاصم بن سفيانَ الثَّقفيّ، أنَّهم غَزَوْا غزوةَ السَّلاسِل، ففاتَهُم الغَزْو، فرَابَطوا، ثمَّ رَجَعُوا إلى معاويةَ وعندَه أبو أيُّوب وعُقبةُ بنُ عامر، فقال: عاصم: يا أبا أيُّوب، فاتَنا الغَزْوُ العامَ، وقد أُخْبِرْنا أنَّه مَنْ صَلَّى في المساجدِ الأربعةِ غُفِرَ له ذَنْبُه
(1)
، فقال: يا ابنَ أخي، أَدُلُّكَ على أَيْسَرَ من ذلك، إنِّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ تَوضَّأَ كما أُمِرَ، وصلَّى كما أُمِرَ؛ غُفِرَ له ما قَدَّمَ
(2)
من عَمَل". أكذاك
(3)
يا عُقْبَة؟ قال: نَعَمْ
(4)
.
= وهو في "الموطأ" 1/ 161، ومن طريقه أخرجه أحمد (7729) و (8021)، ومسلم (251)، وابن حبّان (1038). وجاء عند مسلم:"فذلكم الرِّباط" مرتين، وعند أحمد (7729):"فذلك الرباط" دون تكرار.
وأخرجه أحمد (7209) و (7995) بنحوه من طريق شعبة، ومسلم (251)، والترمذيّ (51) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن العلاء به، دون قوله:"فذلكم الرِّباط" في رواية شعبة، وورد مرَّة واحدة في رواية إسماعيل بن جعفر.
قوله: الرِّباط؛ قال السِّندي: قيل: أُريدَ به المذكور في قوله: {وَرَابِطُوا} ، وحقيقتُه ربطُ النفس والجسم مع الطاعات، وقيل: المراد هو الأفضل، والرِّباطُ ملازمةُ ثَغر العدوّ لمنعه، وهذه الأعمالُ تسدُّ طرق الشيطان عنه، وتمنعُ النفس عن الشهوات، وعداوةُ النفس والشيطان لا تخفى، فهذا هو الجهادُ الأكبر الذي فيه قهرُ أعدى عدوِّه، فلذلك قال:"الرِّباط" بالتعريف، والتكرارُ تعظيمًا لشأنه.
(1)
في (ر) و (م): ما تقدَّم من ذنبه.
(2)
في (ر) وهامشي (م) و (هـ): تقدَّم.
(3)
في (ر) و (م): أكذلك.
(4)
مرفوعُه صحيح لغيره، سفيان بن عبد الرحمن - وهو حفيد عاصم بن سفيان - روى عنه عبدُ الله بن لاحق وأبو الزُّبير المكِّيّ، كما في "التَّهذيب"، وذكره ابن حبّان في "الثقات" =
145 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد، عن شعبة، عن جامع بن شدَّاد قال: سمعتُ حُمْرانَ بنَ أبان، أخبرَ أبا بُردةَ في المسجد
أَنَّه سمعَ عثمانَ يُحَدِّثُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أَتَمَّ الوُضُوءَ كما أمَرَهُ اللهُ عز وجل، فالصَّلَوَاتُ الخَمْسُ كفَّاراتٌ لِما بينهنَّ"
(1)
.
146 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن حُمْران مولى عثمان
= 6/ 405، وذكر أنه روى عنه ابنُه عبد الله بن سفيان، وبقية رجاله ثقات غير أبي الزُّبير- وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ المَكِّيّ - وعاصم بن سفيان؛ فهما صدوقان. اللَّيث: هو ابنُ سعد، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (139).
وأخرجه أحمد (23595)، وابن ماجه (1396)، وابن حبّان (1042) من طرق عن اللَّيث، بهذا الإسناد. ووقع عند ابن ماجه: سفيان بن عبد الله؛ أظنُّه. قال المزِّي في "تحفة الأشراف" 3/ 91: الصواب سفيان بن عبد الرحمن، وزاد أنَّ الدراوردي (وهو عبد العزيز بنُ محمد) رواه عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمِّع، عن أبي الزُّبير، عن علقمة بن سفيان بن عبد الله الثقفي، عن أبي أيوب. انتهى. وفيه اختلاف، فقد علَّقه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 42 عن أبي ثابت محمد بن عُبيد الله المدينيّ، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن إبراهيم بن إسماعيل، بالإسناد قبله، وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(3995) من طريق أبي ثابت، عن الدراوردي، عن علي بن إبراهيم بن إسماعيل، عن أبي الزُّبير، بالإسناد قبله، والله أعلم.
وللحديث شاهدٌ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه سلف برقم (85)، وإسناده صحيح، وينظر في فضل الوضوء الحديث قبله، والحديث رقم (103).
قال ابن حبان: المساجد الأربعة: مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد الأقصى، ومسجد قُباء. وغَزاة السلاسل كانت في أيام معاوية، وغَزاة السلاسل كانت في أيام النبيّ صلى الله عليه وسلم.
(1)
إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، وحُمران بن أبان: هو مولي عثمان رضي الله عنه.
وأخرجه أحمد (406) و (473) و (503)، ومسلم (231):(11)، وابن ماجه (459)، وابن حبان (1043) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (231): (10) من طريق مِسعر، عن جامع بن شدَّاد، بنحوه أطول منه.
وسلف بهذا المعنى من طريق حُمران به، بالأرقام (84)(85)(116)، وانظر ما بعده.
أنَّ
(1)
عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من امرئ يَتَوَضَّأُ فيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الصَّلاةَ
(2)
إِلَّا غُفِرَ لهُ ما بينه وبينَ الصَّلاةِ الأُخرى حتى يُصَلِّيها"
(3)
.
147 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور، حدَّثنا آدَمُ بن أبي إياس قال: حدَّثنا اللَّيث - هو ابنُ سعد - حدَّثنا معاويةُ بنُ صالح قال: أخبرني أبو يحيى سُليمُ بن عامر وضَمْرَةُ بنُ حَبيب وأبو طلحةَ نُعيم بنُ زياد؛ قالوا: سَمِعْنا أبا أُمامة الباهليَّ يقول:
سمعتُ عَمْرَو بنَ عَبَسَةَ يقول: قلتُ: يا رسول الله، كيف الوُضُوء؟ قال: "أمَّا الوُضُوء؛ فإنَّك إذا تَوَضَّأْتَ فغسلت كفَّيكَ فأَنقَيْتَهُما؛ خرجَتْ خطاياك من
(1)
في (ر) و (م): عن.
(2)
في هامشي (ك) و (هـ) وفوقها في (م): الصلوات.
(3)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وحُمْرَان: هو ابنُ أبانَ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (173).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 30، ومن طريقه أخرجه ابن حبّان (1041)، وفيه أنَّ عثمان رضي الله عنه جاءه المؤذِّن، فآذنه بصلاة العصر، فدعا بماء فتوضَّأ، ثم قال: لأُحَدِّثَنَّكُمْ حديثًا لولا آيةٌ في كتاب الله لما حَدَّثْتُكُمُوه
…
وذكره، وجاء في آخر الحديث قولُ مالك: أُراه يريد هذه الآية: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} [هود: 114].
وأخرجه أحمد (400)، ومسلم (227):(5) من طرق، عن هشام، به، وفيه قول عثمان المذكور آنفًا.
وأخرجه البخاري (160)، ومسلم (227):(6) من طريق الزُّهري، عن عروة، به، مطوَّلًا. وعند البخاري قول عروة: الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ} [البقرة: 159].
وسيأتي بنحوه من طريق معاذ بن عبد الرحمن، عن حُمْرَان، به، برقم (856)، وينظر ما سلف برقم (84).
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 261: إنما كان عثمانُ يرى تَرْكَ تبليغهم ذلك لولا الآيةُ المذكورة، خشيةً عليهم من الاغترار، والله أعلم.
بين أظفاركَ وأنَامِلِك، فإذا مَضْمَضْتَ واسْتَنْشَقْتَ
(1)
مَنْخِرَيْك وغسلت وجهك ويدَيك إلى المِرْفَقَينِ ومَسَحْتَ رأسَك وغسلت رجليك إلى الكَعْبَين؛ اغْتَسَلْتَ من عامَّةِ خَطاياك، فإنْ أنتَ وضعت وجهَكَ لِلَّهِ عز وجل، خَرَجْتَ من خَطاياك كيومَ وَلَدَتْكَ أمُّك". قال أبو أُمامة: فقلتُ: يَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَة، انْظُرْ ما تقول، أكُلُّ هذا يُعْطَى في مجلسٍ واحد؟! فقال: أما والله لقد كَبِرَتْ سِنِّي، ودَنا أَجَلِي، وما بي مِنْ فَقْرٍ فأَكْذِبَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
109 - باب القول بعد الفراغ من الوُضوء
148 -
أخبرنا محمدُ بنُ عليِّ بن حَرْب المَرْوَزِيُّ قال: حدَّثنا زيد بن الحُباب قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولانيِّ. وأبي عثمان، عن عُقبة بن عامر الجُهَنِيِّ
عن عُمَرَ بن الخطَّاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوء، ثم قال: أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلا الله، وأَشْهَدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ
(1)
في (ر) و (ك) وهامش (م): وانتشقت. ولم أقف على هذه اللَّفظة في مصادر الحديث.
(2)
حديث صحيح، رجالُه ثقات، غير أنَّ معاوية بن صالح -وهو ابنُ حُدير- وإن اختلف فيه قولُ ابن معين؛ وثَّقه عديدٌ من الأئمة، وقد تُوبع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (176).
وأخرجه أحمد (17019)، ومسلم (832) من طريق شدَّاد بن عبد الله الدمشقي، عن أبي أمامة، بنحوه مطوَّلًا، وقرن مسلم بشدَّاد يحيى بن أبي كثير.
وأخرجه بنحوه أحمد (17021)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(10575) من طريق شَهر ابن حَوْشَب، عن أبي أُمامة، وجاء في آخره أنَّ أبا ظَبْيَةَ حَدَّثَ عَن عَمْرِو بنِ عَبَسَةَ بمثله.
وسيأتي بطرف آخر منه بهذا الإسناد برقم (572)، ومن طريق ابن البَيْلمانيّ، عن عمرو بن عَبَسة برقم (584).
وفي الباب عن عثمان رضي الله عنه؛ أخرجه أحمد (476)، ومسلم (245).
ورسوله، فُتِّحَتْ له ثمانية أبواب الجَنَّة
(1)
يدخلُ من أيِّها شاء"
(2)
.
(1)
في (ر) و (م): من الجنة.
(2)
حديث صحيح، وله إسنادان؛ الأول: معاويةُ بنُ صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن عُقبة بن عامر، به. والثاني: معاويةُ بنُ صالح، عن أبي عثمان، عن عقبة، به، فقولُه: وأبي عثمان، معطوف على ربيعة بن يزيد، أي أن أبا عثمان شيخ ثانٍ لمعاوية ابن صالح وليس شيخًا لربيعة، وهذا هو الذي صوَّبه أبو عليّ الجَيَّانيّ -كما ذكرَ النوويّ في "شرح مسلم" 3/ 119 - ورَدَّ على ابن الحَذَّاء ما كتب في نسخته: قال ربيعة: وحدَّثني أبو عثمان
…
الخ، لكن المزِّيّ صحَّحه في "تهذيبه" 34/ 76 فقال: عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي عثمان. اهـ. وأبو عثمان؛ قال ابن منجويه في "رجال مسلم" 2/ 396: يُشبه أن يكون سعيد بن هانئ الخَوْلاني؛ وقال ابن حبان في "صحيحه"(1050): يُشبه أن يكون حريز بن عثمان؛ وقال الذهبيّ في "الميزان": لا يُدْرَى مَن هو، وخرَّج له مسلم متابعة. اهـ. وبقية رجاله ثقات غير زيد بن الحُباب، فصدوق، وغير معاوية بن صالح؛ فهو ينزل عن درجة الثقة قليلًا، ثم إنَّ الصواب في الإسناد الثاني ذِكْر جُبير بن نفير بين أبي عثمان وعقبة بن عامر، كما سيأتي. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (140).
وقد اختُلف فيه على زيد بن الحُباب:
فقد رواه محمدُ بنُ عليّ بن حَرْب، عنه، بهذين الإسنادين، دون ذكر جُبير بن نُفير، كما في رواية المصنِّف هذه.
ورواه جعفرُ بنُ محمد بن عِمران، عنه - كما في "سنن الترمذيّ"(55) - بهذين الإسنادين، دون ذكر جُبير بن نُفير، ودون ذكر عُقبة.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة، عنه، بهذين الإسنادين - كما في "مصنَّفه"(21)، و"صحيح" مسلم (234) - بذكر جُبير بن نُفير بين أبي عثمانَ وعُقبة، وهو الصواب، ورواه كذلك موسى ابنُ عبد الرحمن المسروقيّ عن زيد بن الحُبَاب، كما سيأتي بنحوه من حديث عُقبة وحده برقم (151)(دون ذكر حديث عمر). وحديثُ عقبة الآتي وحديثُ عُمرَ هذا هما خبرٌ واحد في ذكر رعاية الإبل، منهم من جمعهما، ومنهم من فرَّقهما كصنيع المصنِّف هنا.
وأخرج أحمد (17393)، ومسلم (234) أيضًا حديثي عُمرَ وعُقبة في ذكر رعاية الإبل من طريق عبد الرَّحمن بن مهديّ، عن معاوية بن صالح، بهذين الإسنادين، بذكر جُبير بن نُفير بين أبي عثمانَ وعُقبة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود (169)، وابن حبّان (1050) من طريق عبد الله بن وَهب، عن معاويةَ بن صالح، عن أبي عثمان، عن جبير بن نُفير، عن عُقبة، به، مطوّلًا بذكر حديثي عُقبة وعُمر، وجاء في آخره قولُ معاوية ابن صالح: وحدَّثنيه ربيعة بنُ يزيد، عن أبي إدريس، عن عُقبة بن عامر. اهـ. وهذا هو الإسناد الآخر.
وأخرجه ابنُ ماجه (470) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، عن عبد الله بن عطاء البَجَلي، عن عُقبة، بحديث عُمر وحدَه بمثل رواية المصنِّف، وعبدُ الله بن عطاء دَلَّسَهُ عن عُقبة. فقد فَحَصَ شعبةُ عن إسناده ورَحَلَ في طلبه، فوجدَ أنَّ بين ابن عطاء وعُقبة ثلاثةَ رواة، أحدُهم شَهْرُ ابنُ حَوْشَب، وفسد الحديثُ عند شعبة بذكر ابن حَوْشَب فيه، ذكره الدَّارقطني في "العلل" 1/ 159 ثم قال: وأحسنُ أسانيده ما رواه معاويةُ بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، وعن أبي عثمان عن جُبير بن نُفير، عن عُقبة. اهـ. وينظر خبر شعبة هذا في رحلته لطلب هذا الحديث في "الرِّحلة في طلب الحديث" ص 151 - 152، وفي غيره في ترجمة شَهْر بن حَوْشَب.
وأخرجه أحمد (121) من طريق أبي عَقِيل، عن ابن عمِّه، عن عُقبة به، وإسناده ضعيف لجهالة ابن عمِّ أبي عَقِيل.
وأخرجه أبو داود (906) عن عثمان بن أبي شيبة، عن زيد بن الحُباب، عن معاوية بن صالح، عن ربيعةَ بن يزيد، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن جُبير بن نُفير، عن عُقبة، بحديثه وحده، دون ذكر حديث عُمر، وأدخل في الإسناد الأول جُبيرَ بنَ نُفير بين أبي إدريس وعُقبة.
وقد أعلَّه الترمذيّ بإثر روايته للحديث (55) فقال: "هذا حديثٌ في إسناده اضطراب، ولا يصحُّ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبيرُ شيء؛ قال محمد (يعني البخاريّ): وأبو إدريس لم يسمع من عُمر شيئًا". وقد رَدَّ كلامه هذا أبو علي الجَيَّانيّ - كما في "شرح مسلم" 3/ 120 - وقال: حمل أبو عيسى (يعني الترمذيّ) في ذلك على زيد بن الحُباب، وزيدٌ بريءٌ من هذه العُهْدَة، والوَهْم في ذلك من أبي عيسى أو من شيخه الذي حدَّثه به، لأنَّا قَدَّمْنا من رواية أئمةٍ حُفَّاظ عن زيد بن الحُباب ما خالف ما ذكره أبو عيسى، والحمد لله، وذكره أبو عيسى أيضًا في كتاب "العلل" وسؤالاتِهِ محمد بن إسماعيل البخاريّ، فلم يجوِّده، وأتى فيه عنه بقول يخالفُ ما ذكرنا عن الأئمَّة، ولعلَّه لم يحفظه عنه. ا هـ. وينظر حديث "مسند" أحمد (17314) والتعليق عليه.
وسيأتي بإسنادي هذا الحديث من حديث عُقبة على الجادَّة برقم (151).
110 - باب حِلْية الوُضوء
149 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن خَلَف - وهو ابنُ خليفة - عن أبي مالك الأَشْجَعِيّ، عن أبي حازم قال:
كنتُ خلف أبي هريرة وهو يَتَوضَّأُ للصَّلاة، وكان
(1)
يغسلُ يَدَيْهِ حتى يَبْلُغَ إبْطَيْه، فقلتُ: يا أبا هريرة، ما هذا الوُضُوء؟ فقال لي: يا بني فَرُّوخ، أنتُم هاهنا؟ لو علمتُ أنَّكم هاهنا ما تَوضَّأْتُ هذا الوُضُوء، سمعتُ خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: "تَبْلُغُ الحِلْيَةُ من المؤمن
(2)
حيثُ
(3)
يَبْلُغُ الوُضُوء"
(4)
.
(1)
في (ر) و (م): فكان.
(2)
في (ر) و (هـ) والمطبوع: تبلغ حلية المؤمن.
(3)
في (ر): من حيث.
(4)
حديث صحيح، رجالُه ثقات، غير خَلَفَ بن خليفة، فصدوق، وقد أخرج له مسلمٌ هذا الحديث، أبو مالك الأشجعي: هو سَعْدُ بنُ طارق، وأبو حازم: هو سَلْمان الأشجعي مولى عَزَّة الأشجعية، وليس بسَلَمَةَ بن دينار الأعرج الزاهد، فالأشجعي يروي عن أبي هريرة وقاعَدَهُ خمس سنين، وأما سَلَمة بنُ دينار؛ فإنه لم يدرك أبا هريرة رضي الله عنه، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (142).
وأخرجه مسلم (250) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8840) عن حُسين بن محمد، عن خَلَف بن خليفة، به.
وأخرجه ابن حبّان (1045) من طريق عبد الغفَّار بن عبد الله الزُّبيريّ، عن عليّ بن مُسْهِر، عن أبي مالك الأشجعي، به.
وأخرج البخاري (5953) من طريق أبي زُرْعَة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة حديثًا في نقض الصُّوَر، وفي آخره: دَعَا (أي: أبو هريرة) بتَوْر من ماء، فغسل يديه حتى بلغَ إِبْطَهُ، فقلت: يا أبا هريرة، أشيءٌ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مُنتهى الحِلْيَة.
قوله: فَرُّوخ؛ قال القاضي عياض في "إكمال المُعْلِم" 2/ 53 فيما نَقَلَهُ عن كتاب "العين": بلغَنَا أَنَّ فَرُّوخ من ولد إبراهيم، وكان بعد إسماعيل وإسحاق، كثُر نسلُه، فالعَجَم الذي في وسط البلاد من ولده، وأراد أبو هريرة هاهنا المَوَالي، وكان خطابُه لأبي حازم
…
وقولُه ما قاله له؛ لأنه لا ينبغي لمن يُفْتَدَى به - إذا ترخَّص في أمرٍ لضرورة، أو تشدَّد فيه لوسوسة، أو لاعتقاده في ذلك مذهبًا شدَّ به عن الناس - أن يفعلَه بحضرة العامَّة الجَهَلَة.
150 -
أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرَّحمن، عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المَقْبُرَةِ فقال: "السَّلامُ عليكُم دار قوم مؤمنين، وإنَّا إِنْ شاءَ الله بكم لاحِقُون، وَدِدْتُ أنِّي رأيتُ
(1)
إِخْوَانَنا". قالوا: يا رسول الله، ألَسْنَا إِخْوانَك؟ قال: "بل أنتُم أصحابي، وإخْوَاني
(2)
الذين يأتُونَ
(3)
بعد، وأنا فَرَطُهُمْ
(4)
على الحَوْض". قالوا: يا رسول الله، كيف تعرفُ مَنْ يأتي بعدك من أُمَّتِك؟ قال: "أَرَأَيْتَ لَو كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ في خَيْلٍ بُهُمٍ دُهمٍ، ألا يعرفُ خَيْلَه؟ ". قالوا: بلى. قال: "فإنَّهم يأْتُونَ يومَ القيامةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ من الوُضُوء، وأنا فَرَطُهُم على الحَوْض"
(5)
.
(1)
المثبت من (ك)، وفي النسخ الأخرى: قد رأيتُ.
(2)
في هامش كل من (ك) و (هـ): وإخواننا.
(3)
في (هـ): لم يأتوا، وفي هامشها: يأتون.
(4)
في هامش (هـ): فرطكم.
(5)
إسناده صحيح، عبد الرحمن والد العلاء: هو ابنُ يعقوب الحُرَقيّ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (143).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 29 - 30، ومن طريقه أخرجه أحمد (8878)، ومسلم (249)، وأبو داود (3237)، وابن حبّان (1046) و (3171) و (7240)، وروايةُ أحمد وأبي داود وابن حبّان (3171) مختصرة بالخروج إلى المقبُرة، وعند مالك ومسلم وابن حبان زيادة:"ألا لَيُذَادَنَّ رجالٌ عن حَوْضي كما يُذادُ البعيرُ الضَّالُّ، أُناديهم: ألا هَلُمّ، فيُقال: إنهم قد بَدَّلُوا بعدَك، فأقول: سُحقًا سُحقًا". (لفظ مسلم).
وأخرجه أحمد (7993) و (9292)، ومسلم (249)، وابن ماجه (4306) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وعندهم الزيادة المذكورة آنفًا.
قوله: "بل أنتم أصحابي"؛ قال السِّندي: ليس نفيًا لأُخُوَّتِهم، ولكن ذكرَه مزيَّةً لهم بالصُّحبة على الأخوَّة، فهم إخوةٌ وصحابة، واللَّاحقون إخوةٌ فحسب.
"وأنا فَرَطُهُم" بفتحتين، أي: أنا أتقدَّمُهم على الحَوض؛ أُهَيِّئُ لهم ما يحتاجون إليه.
111 - باب ثواب مَنْ أَحْسَنَ الوُضُوءَ ثم صلَّى ركعتين
151 -
أخبرنا موسى بنُ عبد الرَّحمن المَسْرُوقِيُّ قال: حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ صالح قال: حدَّثنا رَبيعةُ بنُ يزيد الدِّمشقيُّ، عن أبي إدريس الخَوْلانيِّ. وأبي عثمان
(1)
، عن جُبير بن نُفير الحَضْرَمي
عن عُقبة بن عامر الجُهَنِيِّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثم صلَّى ركعتين يُقْبِلُ عليهما بقَلْبِهِ ووَجْهِهِ؛ وَجَبَتْ لَه الجَنَّة"
(2)
.
112 - باب ما يَنقُض الطَّهارة
(3)
وما لا يَنقُض: الوُضُوءُ من المَذْي
152 -
أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي بكر بن عيَّاش، عن أبي حَصين، عن أبي عبد الرَّحمن قال:
قال عليٌّ: كنتُ رَجُلًا مَذَّاءً، وكانت ابنةُ النبي صلى الله عليه وسلم تحتي، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أسأله، فقلتُ لرجلٍ جالسٍ إلى جَنْبِي: سَلْهُ. فسأله، فقال:"فيه الوُضُوء"
(4)
.
(1)
كذا في النُّسخ الخطية، وهو خطأ، صوابه: وأبو عثمان، لأنه معطوف على "ربيعة"، أو أن يكون التقدير: وعن أبي عثمان. وينظر التعليق التالي.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير زيد بن الحُباب؛ فصدوق، وغير معاوية بن صالح؛ فإنه ينزل عن درجة الثقة قليلًا لاختلاف قول ابن معين فيه، ووقع في إسناده اختلاف.
ولهذا الحديث إسنادان: الأول: معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخَولانيّ، عن عُقبة بن عامر. والثاني: معاوية بن صالح، عن أبي عثمان، عن جُبير بن نُفير، عن عقبة بن عامر، وسلف الكلام عليه في التعليق على الحديث رقم (148).
وأخرجه مسلم (234) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن زيد بن الحُباب، بهذين الإسنادين، بحديث عُقبة هذا، وبحديث عُمر السالف برقم (148)، وينظر تتمَّة تخريجه فيه.
(3)
في (هـ): الوضوء. وجاء في (ر) و (م): باب ذكر ما ينقض
…
الخ.
(4)
إسناده صحيح، أبو حَصِين (بفتح الحاء) هو عثمان بن عاصم، وأبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن حَبيب السُّلَمي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (146). =
153 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قلتُ للمقداد: إذا بَنَى الرَّجُلُ بأَهْلِهِ فَأَمْذَى، ولم يُجامِع، فسَل النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنِّي أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ عن ذلك وابنتُه تحتي، فسأله، فقال:"يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ، ويَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ للصَّلاة"
(1)
.
= وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند"(1071) من طرق، عن أبي بكر بن عيَّاش، بهذا الإسناد، وفيه:"منه الوضوء".
وأخرجه أحمد (1026)، والبخاري (269)، وابن حبّان (1104) من طريق زائدة بن قُدامة، عن أبي حَصين، بنحوه؛ وعند البخاريّ:"توضأ واغسل ذكَرَك" وبنحوه عند أحمد، وعند ابن حبّان: فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا رأيتَ الماء فاغسل ذكَرَك وتوضأ، وإذا رأيت المنيّ فاغتسل".
والرجل الذي أمرهُ عليٌّ أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدادُ بن الأسود على الصحيح كما سيأتي في مكرّرات الحديث.
وقال السندي في قوله: لرجل جالس إلى جنبي: الظاهرُ أنَّ المراد في مجلسه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدلُّ على حضوره مجلس الجواب كما جاء في بعض الروايات.
وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام: (153)(154)(155)(156)(157)(193)(194)(435)(436)(437)(438)(439)(440).
(1)
حديث صحيح بلفظ: "يغسلُ ذَكَرَهُ" أو"فَرْجَهُ"، وأما لفظ الجمع "مذاكير" -وهو جمع على غير قياس، ويعني به الذَّكَر والأُنْثَيَيْن - فيُحَسَّنُ برواية أبي عَوَانة الآتي ذكرها، وهذا إسنادٌ منقطع، لأنَّ عروة عن عليٍّ مُرْسَل، كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم ص 149، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (147).
وأخرجه أحمد (1009) عن وكيع، و (1035) عن يحيى القطَّان، وأبو داود (208) من طريق زهير بن معاوية، و (209) من طريق مَسْلَمَةَ بن قَعْنَب، أربعتُهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وعند أحمد وأبي داود:"يغسل ذكَرَهُ وأُنْثَييْه"، زاد أحمد:"ويتوضَّأ".
وخالفهم ابنُ إسحاق - كما في "مسند" أحمد (16725) - فرواه عن هشام، عن أبيه، عن المقداد قال: قال لي عليّ: سَلْ رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
وقولُهم أولى بالصواب من قول ابن إسحاق كما ذكر الدَّارقطنيّ في "العلل" 1/ 308. =
154 -
أخبرنا
(1)
قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عَمْرو، عن عطاء، عن عائش بن أنس
أنَّ عليَّا قال: كنتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فأمَرْتُ عَمَّارَ بنَ ياسر يسألُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ مِنْ أجل ابنتِه عندي
(2)
، فقال:"يَكْفِي من ذلك الوُضُوءُ"
(3)
.
= وأخرجه أبو عوانة (765) من طريق عَبيدة السَّلْمانيّ، عن عليّ، به، وفيه:"يغسلُ أُنْثَيَيْهِ وذكرَه ويتوضَّأُ وضوءَه للصلاة". قال صاحب "عَوْن المعبود" 1/ 358: أكثرُ الروايات في الصحيحين وغيرهما في هذا الباب خاليةٌ عن ذِكْر الأُنْثَيَيْن، لكن رواية أبي عَوَانة عن علي بزيادة الأُنْثَيَيْن؛ قال الحافظ: وإسنادُه لا مطعن فيه، ولا منافاةَ بين الرِّوايتَين لإمكان الجمع بغسلهما مع غَسل الفَرْج. اهـ. وينظر الحديث السالف قبله، والأحاديث الآتية بعده.
قال السِّنديّ: "مذاكيره" هو جمع ذَكَر على غير قياس، وقيل: جمعٌ لا واحدَ له، وقيل: واحدُه مِذْكَار، وإنما جُمع مع أنه في الجسد واحد بالنظر إلى ما يتَّصل به؛ وأطلق على الكلِّ اسمه، فكأنه جُعل كل جزء من المجموع كالذَّكَر في حُكم الغَسل، وقد جاء الأمر بغَسل الأُنْثَيَيْن صريحًا قبل غَسلهما احتياطًا.
(1)
جاء قبل هذا الحديث في (م) الحديثان الآتيان برقمي (157) و (156) على هذا الترتيب.
(2)
في (م) وهوامش (ك) و (هـ) و (يه): تحتي.
(3)
حديث صحيح بطلب عليِّ من المقداد أن يسأل له رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة عائش بن أنس، فقد تفرَّد بالرِّواية عنه عطاء بن أبي رباح، وقال الذهبيّ في "الميزان": مجهول. وبقية رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابن دينار؛ وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (149).
وقد اختُلف فيه على سفيانَ بن عُيينة:
فرواه أحمد (18892)، والحُميديّ (39)، وقُتيبة بن سعيد - كما في رواية المصنِّف هذه - ثلاثتُهم عن سفيان، بهذا الإسناد.
وخالفَهم سعيد بن منصور - كما في "التمهيد" 21/ 203 - فرواه عن سفيان، عن عَمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه سمعَ عليًا. الحديث. هذا إن صحَّت هذه الرواية؛ إذ إنَّ الدارقطنيّ لم يذكر هذه الرواية في "العلل" 2/ 46 - 47، ولم يذكر روايةً لعطاء عن ابن عباس في هذا الحديث. =
155 -
أخبرنا عثمانُ بنُ عبد الله قال: أخبرنا أُميَّةُ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، أَنَّ رَوْحَ بنَ القاسم حَدَّثَهُ
(1)
، عن ابن أبي نَجِيح، عن عطاء، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خَدِيج
أنَّ عليًّا أمَرَ عمَّارًا أنْ يسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن المَذْي، فقال:"يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ ويَتَوضَّأ"
(2)
.
= ورواه ابنُ جُريج عن عطاء، واختُلف عنه:
فرواه يحيى القطَّان، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن عائش، به، كما في "مسند أحمد"(23825).
ورواه مَخْلَد بن يزيد، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، كما سيأتي برقم (435)، ولم يذكر الدارقطني في "العلل" 2/ 47 هذه الرواية، وذكر أنَّ روايةَ ابن جُريج عن عطاء مثل رواية ابن عُيينة عن عمرو، عن عطاء، عن عائش، والله أعلم.
واختُلف فيه أيضًا على عطاء، فرواه ابن أبي نَجيح، عنه، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج، أنَّ عليًا
…
كما سيأتي في الحديث بعده. قال الدارقطنيّ في "العلل" 2/ 48: الصواب ما قال عَمرو بنُ دينار وابنُ جُريج عن عطاء. اهـ. يعني عن عائش. ولفظ رواية أحمد (23825) مقارب للفظ الرواية الآتية (435).
وسلف الحديث بإسناد صحيح من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَمي عن عليّ برقم (152).
(1)
في (م) وهامشي (ك) و (هـ): حدَّثنا رَوْح بن القاسم.
(2)
حديث صحيح بلفظ: "يغسلُ ذكَرَه"، وبطلبِ عليّ من المِقداد أن يسأل له رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة إياس بن خليفة، فقد تفرَّد بالرواية عنه عطاء بن أبي رباح، قال العُقيلي: في حديثه وهم، وقال الذهبي في "الميزان": لا يكاد يُعرف. وبقيةُ رجاله ثقات. عثمانُ ابن عبد الله: هو ابنُ محمد بن خُرَّزَاذ، وأميَّة: هو ابنُ بسطام، وابنُ أبي نَجِيح: هو عبد الله، واسم أبي نَجِيح: يسار، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (150).
وأخرجه ابن حبّان (1105) عن الحسن بن سفيان، عن أميَّةَ بنِ بِسْطام، بهذا الإسناد، وسلف في الحديث قبله ذكرُ بعض طُرقه المختلفة، وأنَّ الصواب فيها ما رواه عَمْرٌو، عن عطاء، عن عائش بن أنس، عن عليّ، به.
وسلف الحديث بإسناد صحيح برقم (152)، وتنظر مكرراته في التعليق عليه.
156 -
أخبرنا عُتْبَةُ بنُ عبد الله المَرْوَزِيُّ، عن مالك - وهو ابنُ أنس - عن أبي النَّضْر، عن سليمانَ بنِ يَسار
عن المِقْدَاد بن الأسود، أنَّ عليًّا أمَرَهُ أنْ يسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الرَّجُلِ إذا دَنا من أهلِهِ، فَخَرَجَ منه المَذْيُ؛ ماذا عليه؟ فإنَّ عندي ابنتَهُ، وأنا أستَحِي أنْ أسألَه، فسألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال:"إذا وَجَدَ أحدُكُم ذلك فلْيَنْضَحُ فَرْجَهُ، ولْيَتَوضَّأْ (1) وُضُوءَهُ للصَّلاة"(2).
157 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد، عن شعبةَ قال: أخبرني سليمانُ قال: سمعتُ مُنذرًا، عن محمد بن عليٍّ
عن عليٍّ قال: اِسْتَحْيَيْتُ أن أسألَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عن المَذْيِ من أجل فاطمة، فأَمَرْتُ المِقْدادَ بنَ الأسود فسألَه، فقال:"فيه الوُضُوء"(3).
(1) في (هـ) وهامش (ك): ويتوضأ.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، سليمان بن يسار - وإن ذكر ابنُ حبّان أنه سمع من المقداد وهو ابنُ دون عشرِ سنين - نَفَى الشافعيّ وابنُ عبد البَرِّ سماعَهُ منه، وبينهما ابنُ عبّاس كما ذكر ابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 21/ 202 وقال: سماع سليمان بن يسار من ابن عبّاس غير مدفوع. اهـ. وستأتي رواية سليمان بن يسار عن ابن عبّاس برقم (438). أبو النَّضْر: هو سالم ابن أبي أمية.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 40، ومن طريقه أخرجه أحمد (23819)، وأبو داود (207)، وابن حبّان (1101) و (1106).
وسلف بإسناد صحيح برقم (152) وتنظر مكرَّراته ثمَّة.
(3)
إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، وسليمان: هو الأعمش، ومُنذر: هو ابنُ يَعْلَى أبو يَعْلَى الثوريّ، ومحمد بنُ عليّ: هو ابنُ الحَنفيَّة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (148).
وأخرجه مسلم (303): (18) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1182) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به. =
113 - باب الوُضُوء من الغائط والبول
158 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد، حَدَّثَنَا شعبة، عن عاصم، أنَّه سمعَ زِرَّ بنَ حُبيش يُحَدِّثُ قال:
أتيتُ رجلًا يُدعى صفوانَ بنَ عَسَّال، فقعدتُ على بابه، فخرج فقال: ما شأنُك؟ قلتُ: أطلبُ العِلم. قال: إنَّ الملائكةَ تضعُ أجنحتَها لطالب العِلم رضًا بما يطلُب. فقال: عن أيِّ شيء تَسأل؟ قلتُ: عن الخُفَّين. قال: كُنَّا إذا كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَفَر أمرنا أن لا نَنْزِعَهُ ثلاثًا إِلَّا من جَنابة، ولكنْ من غائطٍ وبولٍ ونوم
(1)
.
114 - باب الوُضوء من الغائط
159 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ وإسماعيلُ بنُ مسعودٍ قالا: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عاصم، عن زِرٍّ قال:
= وأخرجه أحمد أيضًا (618) و (1010)، والبخاري (132) و (178)، ومسلم (303)، وعبدُ الله بنُ أحمد في زوائده على "المسند"(606)، من طرق (أبي معاوية ووَكيع وعبد الله بن داود وجَرير وهُشيم) عن الأعمش، به، وهذه متابَعاتٌ لشعبة.
وخالفَهم عَبِيدة بنُ حُميد، فرواه عن الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبّاس عن عليّ، كما سيأتي برقم (436)، ولم يُتابَعْ على هذا القول، وحديثُ ابن الحنفيَّة هو الصحيح، كما ذكر الدارقطنيّ في "العلل" 2/ 74.
وسيتكرَّر الحديث بإسناده ومتنه برقم (437)، وتنظر الأحاديث السالفة قبلَه.
(1)
إسناده حسن من أجل عاصم - وهو ابنُ بَهْدَلة - فهو صدوق حسن الحديث، خالد: هو ابنُ الحارث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (131).
وسلف منه التوقيت في المسح على الخُفَّين برقم (126). وقولُه منه: إنَّ الملائكةَ
…
الخ؛ وإنْ وقَفَهُ صفوانُ هنا، قد رفَعَهُ في روايات أخرى؛ سلفَ ذكرُ بعضها في التعليق على الحديث (126)، ويزاد عليه حديث أحمد (18098)، وحديث ابن ماجه (226)، وينظر الحديث التالي.
قال صفوانُ بنُ عَسَّال: كُنَّا إِذا كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ أَمَرَنا أن لا نَنْزِعَهُ ثلاثًا إِلَّا من جَنَابَة، ولكنْ من غائطٍ وبَوْلٍ ونَوم
(1)
.
115 - الوُضُوء من الرِّيح
(2)
160 -
أخبرنا قُتيبة، عن سفيان، عن الزُّهْريّ. ح: وأخبرني محمدُ بنُ منصور، عن سفيانَ
(3)
قال: حدَّثنا الزُّهريُّ قال: أخبرني سعيدٌ - يعني ابنَ المسيّب - وعبَّادُ ابنُ تَميم
عن عمِّه - وهو عبدُ الله بنُ زَيد - قال: شُكِيَ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الرَّجلُ يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلاة؛ قال: "لا ينصرف حتَّى يجدَ ريحًا، أو يسمعَ صوتًا"
(4)
.
116 - باب الوُضُوء من النَّوم
161 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ وحُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قالا: حدَّثنا
(5)
يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهْريّ، عن أبي سَلَمَة
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسنادٌ حسن من أجل عاصم، وسلف بالحديث قبله، وبرقم (126).
(2)
في (م): باب الأمر بالوضوء من الريح، وكذلك في هامشي (ك) و (هـ) دون كلمة باب.
(3)
في (م): أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان. ح، وأخبرنا قُتيبة بن سعيد عن سفيان.
(4)
إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المَكِّيّ، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شِهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (151) عن محمد بن منصور وحدَه.
وأخرجه أحمد (16450)، والبخاري (137) و (177) و (2056)، ومسلم (361)، وأبو داود (176)، وابن ماجه (513) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وفي رواية أحمد وروايتين للبخاري عن عبَّاد وحدَه؛ لم يُقرن بسعيد. وعند البخاريّ (137) ومسلم:"الرجلُ الذي يُخَيَّلُ إليه أنه يجدُ الشيءَ في الصلاة". وبنحوه عند أحمد وأبي داود.
(5)
في (ر) و (م) وهامش (ك): عن، بدل: قالا حَدَّثَنَا.
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم من منامه، فلا يُدْخِلْ يدَه في الإناء حتَّى يُفْرِغَ عليها ثلاثَ مَرَّات، فإنَّه لا يدري أين باتَتْ يَدُه"
(1)
.
117 - باب النُّعاس
162 -
أخبرنا بشرُ بنُ هلال قال: حَدَّثَنَا عبدُ الوارث، عن أيُّوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه
عن عائشةَ رضي الله عنها قالَتْ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نَعَسَ الرَّجلُ وهو يُصَلِّي
(2)
فَلْيَنْصَرِفْ، لعلَّه يَدْعُو على نفسِهِ وهو لا يدري"
(3)
.
118 - باب الوُضُوء مِن مَسِّ الذَّكَر
163 -
أخبرنا هارونُ بنُ عبد الله، حدَّثنا مَعْنٌ، حدَّثنا مالك. ح: والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثنا مالك
(4)
، عن عبدِ الله بن
(1)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (152) عن إسماعيل بن مسعود وحدَه.
وأخرجه أحمد (7517) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن مَعْمَر، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق سفيان بن عُيينة عن الزُّهْري، به، برقم (1).
قوله: "فلا يُدخِلْ يدَهُ في الإناء"؛ قال السِّنديّ: أي: في الإناء الذي فيه ماءُ الوُضُوء، ولذا جاء في بعض الروايات:"في الوَضُوء" بفتح الواو. فهذا يدلُّ على أن الوقت وقت لإدخال اليد في الوضوء، وأخَذَ منه المصنِّف الترجمة.
(2)
في (ك) وهامش (م): في الصلاة.
(3)
إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد، وأيوب: هو ابن أبي تَمِيمَة السَّخْتِياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (153).
وأخرجه ابن حبّان (2584) من طريق بشر بن هلال، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (24287) و (25661) و (25699) و (26231)، والبخاري (212)، ومسلم (786)، وأبو داود (1310)، وابن ماجه (1370)، وابن حبّان (2583) من طرق، عن هشام بن عروة، به.
(4)
في (ك): قالا حَدَّثَنَا مالك. حيث لم يرد فيها قولُه: حَدَّثَنَا مالك، في الموضع الأول.
أبي بكر بن محمد
(1)
بن عَمْرو بن حَزْمٍ، أنّه سمعَ عُروةَ بنَ الزُّبير يقول: دخلتُ على مروانَ بن الحَكَم، فذكَرْنَا ما يكونُ منه الوُضوء. فقال مروان: مِن مَسِّ الذَّكَر الوُضوء. فقال عُروة: ما علمتُ ذلك، فقال مروان:
أخبَرَتْني بُسْرَةُ بنتُ صفوان، أنَّها سَمِعَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا مَسَّ أحَدُكُم ذَكَرَهُ فَلْيَتَوضَّأْ"
(2)
.
164 -
أخبرنا أحمدُ بنُ محمد بن المُغيرة قال: حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ سعيد، عن شعيب، عن الزُّهْريِّ قال: أخبرني عبدُ الله بن أبي بكر بن عَمْرو بن حَزْمٍ، أَنّه سمعَ عُروةَ بنَ الزُّبير يقول: ذكرَ مروانُ في إمارتِهِ على المدينة أنَّه يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَر إذا أفضَى إليه الرَّجُلُ بيدِه، فأنْكَرْتُ ذلك فقلتُ: لا وُضُوءَ على مَنْ مَسَّهُ، فقال مروان:
أخبَرَتْني بُسْرَةُ بنتُ صفوانَ أنَّها سمعَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ ما يُتَوَضَّأُ منه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ويُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَر". قال عُروة: فلم أزل أُماري مروانَ حتَّى دَعَا رجلًا من حَرَسِه، فأرسلَهُ إلى بُسْرَة، فسألَها عمَّا
(1)
قوله: بن محمد، من (ك) وهامش (يه).
(2)
إسناداه صحيحان، مَعْن: هو ابنُ عيسى القزَّاز، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن. وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف برقم (159) عن هارون بن عبد الله، عن مَعْن.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 42، ومن طريقه أخرجه أبو داود (181)، وابن حبّان (1112).
وكذلك رواه أصحاب "الموطأ" عن مالك، وخالفَهم عبد الوهَّاب بن عطاء، فرواه عن مالك، ولم يذكر فيه مروان، والأوّل أصح كما في "علل" الدارقطني 9/ 318، وينظر "التمهيد" 17/ 185.
وأخرجه أحمد (27293) عن ابن عُلَيَّة، و (27294) عن سفيان بن عُيينة، كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر، به.
وسيأتي من طريق الزُّهْري، عن عبد الله بن أبي بكر، بالحديث بعده، ومن طرق أخرى بالأرقام (444) و (445) و (446) و (447)، وينظر التفصيل في طرقه المختلفة في التعليق على حديث "المسند"(27293).
حدَّثَتْ مروانَ
(1)
، فأرسلَتْ إليه بُسْرَةُ بمثل الذي حدَّثَني عنها مروان
(2)
.
119 - باب تَرْك الوُضوء من ذلك
165 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ
(3)
، عن مُلازم بن عَمْرو
(4)
قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ بَدْر، عن قَيْس بن طَلْق بن عليٍّ
عن أبيه طَلْق بن عليّ قال: خَرَجْنا وَفْدًا حتَّى قَدِمْنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايَعْناهُ وصَلَّيْنا معه، فلمَّا قَضَى الصَّلاةَ جاء رجلٌ كأنَّه بدويٌّ، فقال: يا رسول الله، ما تَرَى في رجلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ في الصَّلاة؟ قال:"وهَلْ هو إلا مُضْغَةٌ منك؟ " أو: "بَضْعَةٌ منك"
(5)
.
(1)
في (يه): حدَّث، وبعدها في (م): من ذلك.
(2)
إسناده صحيح، عثمان بن سعيد: هو ابن كثير الحِمصيّ، وشُعيب: هو ابن أبي حمزة.
وأخرجه أحمد (27296)(من وجادات ابنه عبد الله) عن أبي اليَمَان، عن شُعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.
وقد اختُلف فيه على الزُّهْري، فرواه شُعيب بن أبي حمزة عنه، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، به، كما في هذه الرِّواية، وهو الجادَّة، ورواه اللَّيثُ، عنه، عن عروة، به، فأسقطَ منه عبدَ الله بنَ أبي بكر، كما سيأتي برقم (446)، وقد سمعَ الزُّهْرِيُّ الحديثَ من عبد الله بن أبي بكر عن عُروة، كما ذكر الدارقطنيّ في "العلل" 9/ 320 - 321.
وينظر تفصيل الاختلاف على الزُّهريّ في التعليق على حديث "المسند"(27296).
(3)
قوله: بن السريّ، من (م) وهامش (هـ).
(4)
قوله: بن عَمرو، ليس فى (ك) و (يه).
(5)
إسناده حسن من أجل قيس بن طَلْق، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، وبقية رجاله ثقات. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (160).
وأخرجه الترمذيّ (85) عن هنَّاد، بهذا الإسناد، دون ذكر القصَّة.
وأخرجه أبو داود (182)، وابن حبّان (1119) و (1120) من طرق، عن مُلازم بن عَمرو، به. وليس عند أبي داود وإحدى روايتي ابن حبّان قولُه: في الصَّلاة. =
120 - باب ترك الوُضوء مِن مَسِّ الرَّجُلِ امرأتَه من غير شهوة
166 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبد الحَكَم، عن شعيب، عن اللَّيث قال: أخبرنا ابنُ الهاد، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن القاسم (1)
عن عائشةَ قالت: إنْ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بِينَ يَدَيْهِ اعْتِراضَ الجِنازة، حتَّى إذا أرادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِه (2).
167 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن عُبيد الله قال: سمعتُ القاسمَ بنَ محمدٍ يُحدِّث
= وأخرجه أحمد (16292) و (16295)، وأبو داود (183)، وابن ماجه (483) من طريق محمد بن جابر، وأحمد أيضًا (16286) من طريق أيوب بن عُتبة، كلاهما (وهما ضعيفان) عن قيس بن طَلْق، به، وليس عند أحمد (16286) وابن ماجه قولُه: في الصلاة.
وسيأتي الحديث بطرف آخرَ منه (بالإسناد نفسه) برقم (701).
قال السِّنديّ: بَضْعَة، معناها قطعة من اللَّحم، وهو شكٍّ من الرَّاوي، وصنيعُ المصنِّف يُشير إلى ترجيح الأخذ بهذا الحديث حيث أخَّر هذا الباب.
ونقلَ ابنُ عبد البَرِّ في "التمهيد" 17/ 199 عن أبي بكر الأثرم أنَّ الإمام أحمدَ سُئل عن الوُضوء من مَسَّ الذَّكَر؛ فقال: نَعم، نَرى الوضوءَ من مَسِّ الذَّكَر. قيل له: فمَن لم يره؛ أتُعَنِّفُه؟ قال: الوُضوءُ أقوى، قيل: له فمَن قال: لا وُضوء؟ قال: الوضوءُ أكثرُ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين.
(1)
قوله: عن القاسم؛ سقط من (ر).
(2)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن اللَّيث بن سَعْد، وابنُ الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة.
وأخرجه أحمد (26234) عن يونُس بن محمد المؤدّب، عن اللَّيث، بهذا الإسناد، وزاد في آخره قولَها: فعرفتُ أنه يُوتر، تأخَّرتُ شيئًا من بين يدَيْه.
وأخرجه أحمد (25929)، والبخاري (514)، ومسلم (512):(270) من طريق مسلم ابن صُبَيْح، عن مسروق، عن عائشة، بنحوه.
وسيأتي الحديث من طرق أخرى بالحديثَين بعده، وبرقمي (755) و (759).
عن عائشةَ قالت: لقد رأيتُمُونِي مُعْتَرِضَةً
(1)
بين يَدَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فإذا أرادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتُها إِلَيَّ، ثم يَسْجُد
(2)
(3)
.
168 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن أبي النَّضْر، عن أبي سَلَمة
عن عائشةَ قالت: كنتُ أنامُ بينَ يَدَيْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَرِجْلايَ في قِبْلَتِه، فإِذا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فإذا قامَ بَسَطْتُهما
(4)
، والبيوتُ يومَئِذٍ ليس فيها مصابيح
(5)
.
(1)
في (ر): رأيتُني معترضةً على فراشي، وفي هامش كلِّ من (ك) و (هـ): وأنا معترضةٌ على فراشي.
(2)
في (م) وهامش (هـ): سجد.
(3)
إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو ابنُ كثير بن زيد الدَّوْرَقيّ، ويحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابنُ عُمر العُمريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (157).
وأخرجه أحمد (24169) و (24274)، والبخاريّ (519)، وأبو داود (712)، وابن حبّان (2343) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وعندهم في أوله قولُها: بئسما عَدَلْتُمُونا بالكلب والحمار، قد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي وأنا معترضةٌ
…
الحديث. وانظر ما قبله وما بعده.
(4)
في (ر) وفوقها في: (م) بسطتُها (وعندئذ تكون لفظة "رِجْلِي" مفردة). وتَحتمل قراءتُها الوجهين في (ك).
(5)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو النَّضْر: هو سالم بنُ أبي أميَّة مولى عُمر بن عُبيد الله، وأبو سَلَمَة: هو ابنُ عبد الرَّحمن بن عَوْف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (156).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 117، ومن طريقه أخرجه أحمد (25148) و (25884) و (26181)، والبخاري (382) و (513)، ومسلم (512)(272)، وابن حبان (2342) و (2348).
وأخرجه أبو داود بنحوه (713) من طريق عُبيد الله بن عُمر العُمريّ، عن أبي النَّضْر، به.
وأخرجه أبو داود أيضًا (714)، وابن حبان (2346) من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة، عن أبي سَلَمَة، بنحوه.
وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديثان الآتيان برقمي (755) و (759).
169 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ المُبارك ونُصَيْرُ بنُ الفَرَج - واللفظُ له - قالا: حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن عُبيد الله بن عُمر، عن محمدِ بن يحيى بن حَبَّان، عن عبد الرَّحمن
(1)
الأعرج، عن أبي هريرة
عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: فَقَدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة، فجعلتُ أطلُبُه بيدي، فوَقَعَتْ يدي على قَدَمَيْهِ وهما منصُوبَتانِ وهو ساجدٌ يقول:"أَعُوذُ برضاكَ من سَخَطِك، وبمُعَافَاتِكَ من عُقُوبَتِك، وأعُوذُ بك منك لا أُحْصِي ثَنَاءً عليك؛ أنتَ كما أَثْنَيْتَ على نَفْسِك"
(2)
.
121 - باب ترك الوُضُوء من القُبْلَة
170 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، عن يحيى بن سعيد، عن سفيانَ قال: أخبرني أبو رَوْق، عن إبراهيمَ التَّيْمِيّ
(1)
قوله: عبد الرحمن؛ من (ر) و (م).
(2)
إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حمّاد بنُ أسامة، وعبد الرحمن الأعرج: هو ابنُ هُرْمُز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (158).
وأخرجه أحمد (25655)، ومسلم (486)، وابن ماجه (3841)، وابن حبّان (1932) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وقد اختُلف فيه على عُبيد الله، فقد رواه أبو أسامة كما في هذه الرواية، وعَبْدَةُ بنُ سُليمان كما سيأتي برقم (1100)، كلاهما عن عُبيد الله، بهذا الإسناد.
وخالفَهما ابن نُمير - كما في "مسند أحمد"(24312) - فرواه عن عُبيد الله، عن محمد بن يحيى ابن حَبَّان، عن الأعرج، عن عائشة، لم يذكر أبا هريرةَ بين الأعرج وعائشة، قال الدارقطنيّ في "العلل" 8/ 82 - 83: يُشبه أن يكونَ القولُ قولَ أبي أسامةَ وعَبْدَة، لأنهما زادا، وهما ثقتان.
وأخرجه ابن حبّان (1933) من طريق أبي النَّضْر، عن عُروة، عن عائشة، بنحوه، بزيادة قوله صلى الله عليه وسلم:"يا عائشة أَحَرَّبَكِ شيطانُكِ؟ " فقلت: مالي من شيطان، فقال:"ما مِنْ آدميٍّ إلا له شيطان"
…
الحديث.
وسيأتي الحديث برقم (1100)، ويأتي من طريق محمد بن إبراهيم التَّيْمِيّ برقم (1130)، ومن طريق مسروق برقم (5534) كلاهما عائشة.
عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّلُ بعضَ أزواجِه، ثم يُصَلِّي ولا يتوضَّأ. قال أبو عبد الرَّحمن: ليس في هذا الباب حديثٌ أحسنَ من هذا الحديث وإنْ كان مُرسلًا
(1)
.
وقد رَوَى هذا الحديثَ الأعمشُ، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن عُروة، عن عائشةَ؛ قال يحيى القطَّان: حديثُ حَبيب عن عُروة عن عائشةَ هذا، وحديثُ حَبيب عن عُروة عن عائشة: تُصَلِّي
(2)
وإنْ قَطَرَ الدَّمُ على الحَصِير؛ لا شيء
(3)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسنادٌ ضعيف لانقطاعه، إبراهيم التَّيْميّ - وهو ابنُ يزيد - لم يسمع من عائشة، وبقيةُ رجاله ثقات غير أبي رَوْق - وهو عطيَّة بن الحارث - فصدوق. يحيى ابنُ سعيد: هو القطَّان، وسفيان: هو الثَّوريّ.
وأخرجه أبو داود (178) عن محمد بن بشار، عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، وقرنَ بيحيى عبدَ الرَّحمن بنَ مَهْدِي. قال أبو داود: وهو مُرْسَل، إبراهيم التَّيْمي لم يسمع من عائشة، وقال أيضًا: كذا رواه الفِرْيابيّ وغيرُه.
وتابعَ وكيعٌ يحيى وعبدَ الرحمن، فرواه عن سفيان الثَّوريّ، بهذا الإسناد، كما في "مسند" أحمد (25767).
قال الدارقطني في "العلل" 9/ 146: ورواه إبراهيم بن هَرَاسَة (وهو متروك) عن الثَّوريّ، عن أبي رَوْق، عن إبراهيم التَّيْمِي، عن أبيه، عن عائشة، نحوه، زاد فيه: عن أبيه، وتابعَه معاويةُ بن هشام على قوله: عن أبيه، إلا أنه قال فيه: كان النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وهو صائم، فأتى بالصواب عن عائشة.
وأمَّا أبو حنيفة، فرواه عن أبي رَوْق، عن إبراهيم التَّيْمِي، عن حفصة زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّلُ، فيُصلِّي ولا يتوضَّأ، والحديثُ مرسَلٌ لا يَثبت، وقولُ الثَّوري أثبتُ من قول أبي حنيفة. انتهى.
وقد صحَّح بعضُ الأئمة الحديثَ كما سيأتي في التعليق على الحديث بعدَه، وينظر تتمَّة الكلام عليه في التعليق على حديث "المسند"(25767).
(2)
في (ك): يصلي. وهو خطأ.
(3)
أمَّا الحديث الأول فقد صحَّحه الكوفيُّون كما ذكر ابنُ عبد البَرّ في "الاستذكار" 3/ 52، وأثبت لقاء حَبيبٍ بعُروة، وصحَّحه أيضًا الطبريّ في "تفسيره" 8/ 396 في تفسير الآية =
122 - باب الوُضُوء ممَّا غيّرت النَّار
171 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا إسماعيلُ وعبدُ الرَّزَّاق قالا: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُمرَ بن عبد العزيز، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله بن قارظ
عن أبي هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تَوَضَّؤُوا ممَّا مَسَّتِ النَّارِ"
(1)
.
= {أو لامستم النساء} ، ثم إنَّ حَبيبًا لم ينفرد فيه، فقد تابعه عليه غيرُه، والحديث في "مسند" أحمد (25766)، وينظر تفصيل هذا الكلام في التعليق عليه.
وأمَّا الحديث الثاني؛ فإِنَّ حَبيبًا قد تُوبع عليه أيضًا، وينظر تخريجه والتعليق عليه في حديث "المسند"(24145).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، ويقال: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، ويقال: عبد الله بن قارظ، كما في الحديثَين بعده، ويقال أيضًا: إبراهيم بن قارظ نسبةً إلى جدّه، كما في "علل" الدارقطني 4/ 238، قال ابن حجر في "تهذيبه": جعل ابنُ أبي حاتم إبراهيمَ بنَ عبد الله بن قارظ وعبدَ الله ابنَ إبراهيم بن قارظ ترجمتَين، والحقُّ أنهما واحد، والاختلاف فيه على الزُّهْري وغيره، وقال ابن معين: كان الزُّهْري يغلط فيه. انتهى. إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وعبد الرزَّاق: هو ابنُ همَّام، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، والزُّهري: هو محمد بن شِهاب، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (179).
وهو في "مصنَّف" عبد الرزاق (667) - وعنه أخرجه أخرجه أحمد (7605) - بإسناده إلى إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال: مررتُ بأبي هريرة وهو يتوضَّأ، فقال: أتدري ممَّ أتوضأ؟ من أثْوَار أَقِطٍ أكلتُها
…
وذكر الحديث، وسيأتي نحوُ هذه القصة بعد حديث.
وأخرجه أحمد أيضًا (9519)، وابن حبّان (1146) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، به.
وعندهما نحو القصة السالفة.
وأخرجه أحمد (7675) و (10071) و (10204)، ومسلم (352)، وابن حبّان (1147) من طرق، عن الزُّهْري، به، وفي بعضها: عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وفي بعضها: إبراهيم ابن قارظ، وفي بعضها: ابن قارظ، لم يُسَمَّ. =
172 -
أخبرنا هشامُ بنُ عبد الملك قال: حَدَّثَنَا محمدٌ - يعني ابنَ حَرْب - قال: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عن الزُّهْريّ، أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيز أخبره، أنَّ عبدَ الله بنَ قارظ أخبره
أنَّ أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تَوَضَّؤُّوا مِمَّا مَسَّتِ النَّار"
(1)
.
173 -
أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ بن داودَ قال: حدَّثنا إسحاقُ بن بَكر - وهو ابنُ مُضَر - قال: حدَّثني أبي، عن جعفر بن ربيعة، عن بَكْر بن سَوَادَة، عن محمدِ بن مُسلم، عن عُمَرَ بنِ عبد العزيز، عن عبدِ الله بن إبراهيم بن قارظ قال:
= وأخرجه أحمد (9907)، وأبو داود (194)، وابن حبان (1148) من طريق الأَغرّ، وأحمد أيضًا (10542)، والترمذيّ (79) من طريق أبي سَلَمَة، كلاهما عن أبي هريرة، به، وعند الترمذي قصةٌ لابن عباس مع أبي هريرة، رضي الله عنهما. وينظر حديثًا المسند (26612) و (26710).
قال السِّنْدي: قوله: توضَّؤوا
…
الخ. قد ثبتَ أنَّ عمومَه منسوخ أو مُؤوّل بغسل اليد، والله تعالى أعلم. اهـ. وقوله في رواية عبد الرزاق: أثوار أَقِط، جمع ثَوْر، بمعنى قطعة من الأَقِط - بفتح فكسر - هو اللَّبن الجامد اليابس الذي صار كالحَجَر. وسيأتي هذا اللفظ بعد حديث.
وقال أيضًا في الرواية الآتية (177) بلفظ: "ممَّا غيَّرت النَّار": المرادُ ما يَعُمُّ الطَّبخ والشِّواء كما تدلُّ عليه الرِّوايات.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ هشام بنُ عبد الملك - وهو اليَزَنيّ الحمصيّ - وعبدُ الله بنُ قارظ صدوقان حسنا الحديث، وبقية رجاله ثقات. محمد بنُ حَرْب: هو الخَوْلانيّ كاتبُ الزُّبَيْديّ محمد بن الوليد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (178).
وعبد الله بن قارظ؛ كذا سمَّاه الزُّبَيْديّ في هذه الرواية، ويقال غير ذلك كما سلف في التعليق على الحديث قبله. وينظر "علل" الدارقطني 4/ 238.
وسيأتي الحديث بإسناد هشام بن عبد الملك (شيخ المصنِّف) إلى الزُّهْري، عن عبد الملك ابن أبي بكر، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن زيد بن ثابت، به، برقم (179)، وبإسناده أيضًا إلى الزُّهْري، عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس بن شَرِيق، عن أمّ حَبِيبة، بنحوه برقم (180)، وهي طُرقٌ محفوظةٌ عن الزُّهْري صحيحةٌ عنه، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 4/ 239.
رأيتُ أبا هريرةَ يَتَوَضَّأُ على ظَهْر المسجد، فقال: أكَلْتُ أَنْوارَ أَقِطٍ، فتَوَضَّأَتُ منها، إِنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرُ بالوُضُوء ممَّا مَسَّتِ النَّار
(1)
.
174 -
أخبرنا إبراهيمُ بنُ يعقوبَ بن إسحاقَ
(2)
قال: حَدَّثَنَا عبدُ الصَّمد بنُ عبد الوارث قال: حَدَّثَنَا أبي، عن حُسين المُعَلِّم قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثير، عن عبد الرَّحمن بن عَمْرو الأوزاعيِّ، أنَّه سمعَ المُطَّلبَ بنَ عبدِ الله بن حَنْطَب يقول:
قال ابنُ عبَّاس: أَتَوَضَّأُ
(3)
من طعام أَجِدُهُ في كتاب الله حَلَالًا لأَنَّ
(4)
النَّارَ مَسَّتْهُ؟! فَجَمَعَ أبو هريرةَ حَصًى فقال: أشْهَدُ عَدَدَ هذا
(5)
الحَصَى أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "تَوَضَّؤُّوا ممَّا مَسَّتِ النَّارِ"
(6)
.
175 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن شعبة، عن عَمْرِو بن دينار، عن يحيى بن جَعْدَة، عن عبد الله
(7)
بن عَمْرو
(8)
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، وبقية رجاله ثقات، وسلف قبل حديث ذكرُ الاختلاف في اسم ابن قارظ
وسيأتي الحديث بإسناد الرَّبيع بن سليمان (شيخ المصنِّف) إلى محمد بن مسلم - وهو الزُّهْري - عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن، عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس، عن أمِّ حَبِيبة، بنحوه، برقم (181)، وانظر الحديثين قبله.
(2)
قوله: بن إسحاق، من (ر) و (م).
(3)
في (هـ): أأتوضَّأ.
(4)
في (ك) وهامشي (هـ) و (يه): إلا أن.
(5)
في (م): هذه.
(6)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإنَّ المطَّلب بن عبد الله بن حَنْطَب لم يسمع من ابن عباس ولا من أبي هريرة كما في "المراسيل" ص 209، و"جامع التحصيل" 281، وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات. عبد الصمد بن عبد الوارث: هو ابنُ سعيد، وحُسين المعلِّم: هو ابنُ ذَكْوَان.
وأخرجه أحمد (10848) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد. وتنظر الأحاديث السالفة قبله.
(7)
في: (ر): عبد الرحمن وهو خطأ، وجاء فوقها لفظة الجلالة "الله".
(8)
في (هـ): عَبْد، بدل: عَمرو، وهو صحيح أيضًا، فهو عبدُ الله بنُ عمرو بن عَبْد القاريّ.
عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"تَوَضَّؤُوا ممَّا مَسَّتِ النَّارِ"
(1)
.
176 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ بشَّار قالا: حدَّثنا ابنُ أَبي عَدِيٍّ، عن شعبة، عن عَمْرِو بن دِينار، عن يحيى بن جَعْدَة، عن عبدِ الله بن عَمرو - قال محمدٌ: القاريّ
(2)
-
عن أبي أيُّوبَ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم
(3)
: "تَوَضَّؤُّوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارِ"
(4)
.
177 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد وهارونُ بنُ عبد الله قالا: حدَّثنا حَرَمِيٌّ - وهو ابنُ عُمارةَ بن أبي حفصةَ - قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عَمْرو بن دِينار قال: سمعتُ يحيى بنَ جَعْدَةَ يُحدِّثُ، عن عبد الله بن عَمْرو القاريّ
عن أبي طلحة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"تَوَضَّؤُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارِ"
(5)
.
(1)
حديث صحيح، عبد الله بن عَمْرو: هو ابنُ عَبْد القاريّ، وقد يُنسب إلى جدِّه، ولم يُذكر في الرُّواة عنه غيرُ يحيى بن جَعْدة، وذكرَه ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعيّ أهل مكة 8/ 43 وقال: كان قليلَ الحديث، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول. اهـ. وقد تُوبع، وبقية رجاله ثقات. ابنُ أبي عديّ: هو محمد بنُ إبراهيم، وعَمْرُو بنُ دينار: هو المَكِّيّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (182).
(2)
جاء في حاشية (ك) ما صورتُه: "قوله: قال محمد: القاريّ، يريد أنَّ محمد بنَ بشار زادَ في روايته لفظ: القاريّ، وأن عَمْرو بنَ عليّ أسقطَها، وفي بعض النُّسخ: قال حدَّثني محمد القاريّ، وأظنُّه خطأ، تأمَّل، والله أعلم، كذا بخطّ شيخنا". انتهت الحاشية. وبنحوه قاله السِّنديّ، وقوله: قال حدَّثني محمد القاريّ، وقع كذلك في (ر) و (م)، وهو خطأ كما سلف.
(3)
في هامشي (ك) و (يه) ما صورتُه: "وقال عَمرو: أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم "(نسخة). وقد جاءت هذه الحاشية للحديث الذي بعدَه، وصوابُها في هذا الموضع. وقد نُبِّه عليه في هامشي (ك) و (يه).
(4)
حديث صحيح، وهو بإسناد سابقه لكن من حديث أبي أيوب، وهما أصحُّ من رواية حَرَميّ بن عُمارة عن شعبة الآتية بعده كما ذكرَ الدارقطنيّ في "العلل" 3/ 85، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (181).
(5)
حديث صحيح، وقد خالفَ حَرَميُّ بنُ عُمارة في إسناده محمدَ بنَ إبراهيم بن أبي عديّ في روايته الحديثَ عن شعبة (كما سلفَ في الحديثَين قبلَه) فجعلَه من حديث أبي طلحة، وقال =
178 -
أخبرنا هارونُ بنُ عبد الله قال: حدَّثنا حَرَمِيُّ بنُ عُمارةَ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن أبي بَكر بن حَفْص، عن ابن شِهاب، عن ابن أبي طلحة
عن أبي طلحة، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "تَوَضَّؤُوا ممَّا أَنْضَجَتِ
(1)
النَّار"
(2)
.
179 -
أخبرنا هشامُ بنُ عبد الملك قال: حَدَّثَنَا محمدٌ قال: حَدَّثَنَا الزُّبيديُّ قال: أخبرني الزُّهْريُّ، أنَّ عبدَ الملك بنَ أبي بَكر أخبرَه، أنَّ خارجةَ بنَ زيد بن ثابت أخبره أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّار"
(3)
.
180 -
أخبرنا هشامُ بنُ عبدِ الملك قال: حدَّثنا ابنُ حَرْب قال: حَدَّثَنَا الزُّبيديُّ، عن الزُّهريِّ أنَّ أبا سَلَمةَ بن عبد الرَّحمن أخبره، عن أبي سفيانَ بن سعيد بن الأَخْنَس ابن شَرِيق، أنَّه أخبره
= فيه الحافظ ابنُ حجر في "التقريب": صدوقٌ يَهِمُ، وقال الدَّارقُطنيّ في "العلل" 3/ 85: قولُ ابن أبي عديّ عن شعبة أصحّ. اهـ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (180).
(1)
في هامش (هـ): غيَّرت، وهي في الرواية التي قبلها.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن من أجل حَرَميّ بن عُمارة، فهو صدوقٌ يَهِمُ، كما سلف في الحديث قبلَه، لكن تابعَه على روايته هذه عبدُ الصمد بنُ عبد الوارث كما سيأتي، وبقية رجاله ثقات. أبو بكر بنُ حفص: هو عبدُ الله بن حفص بن عُمر بن سعد بن أبي وقاص، وهو مشهور بكنيته، وابنُ أبي طلحة؛ قال المِزِّيّ في "تهذيبه": أُراه عبدَ الله بنَ أبي طلحة.
وأخرجه أحمد (16349)(بأحد ثلاثة أسانيد) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، بهذا الإسناد، وهذا إسنادٌ صحيح، وعبدُ الصمد ثَبْتٌ في شعبة.
وقال الدَّارقُطني في "العلل" 3/ 6: تفرَّد به أبو بكر بن حفص، عن الزُّهْري، عن ابن أبي طلحة عن أبيه.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن من أجل هشام بن عبد الملك - وهو اليَزَنيّ الحمصيّ - فهو صدوقٌ حسن الحديث، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. محمد: هو ابنُ حَرْب كاتب الزُّبيدي محمدِ بن الوليد، وعبدُ الملك بن أبي بكر: هو ابنُ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (183). =
أنَّه دخلَ على أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وهي خالتُه - فسَقَتْهُ سَوِيقًا، ثمَّ قالت له: تَوَضَّأْ يا ابنَ أختي، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"تَوَضَّؤُّوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارِ"
(1)
.
181 -
أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ بن داودَ قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بْنُ بَكر بنِ مُضَرَ قال: حدَّثني بَكْرُ بنُ مُضَرَ، عن جعفر بن ربيعة، عن بَكْر بن سَوَادة، عن محمد بن مسلم بن شِهاب، عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرَّحمن، عن أبي سفيانَ بن سعيد بن الأخْنَس
= وأخرجه أحمد (21598) و (21642) و (21647) و (21660) و (21669)، ومسلم (351) من طُرُق عن الزُّهْري، بهذا الإسناد، ورواه الزُّهريّ أيضًا عن خارجة، به، كما في "المسند"(21655).
وسلف الحديث بإسناد هشام بن عبد الملك (شيخ المصنِّف) إلى الزُّهْري، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن قارظ، عن أبي هريرة برقم (172)، وسيأتي بعده بإسناد هشام شيخ المصنِّف أيضًا إلى الزُّهري، عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن، عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخنس بن شَرِيق، عن أمِّ حَبيبة، بنحوه، وهي طُرُقٌ محفوظةٌ عن الزُّهْريّ صحيحةٌ عنه كما ذكر الدَّارقطنيّ في "العلل" 4/ 239.
(1)
مرفوعُه صحيحٌ لغيره، وهذا إسنادٌ مُحْتَمِلٌ للتَّحسين، أبو سفيان بنُ سعيد بن الأخنس وإن تفرَّد بالرواية عنه أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن ولم يؤثر توثيقُه عن غير ابن حبّان، فإنه ابنُ أخت أمّ حَبيبة. وبقية رجاله ثقات غير هشام بن عبد الملك - وهو اليَزَنيّ - فصدوق. ابنُ حَرْب: هو محمد، والزُّبَيْديّ: هو محمد بن الوليد. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (184).
وأخرجه أحمد (26779) و (26783) و (26784) و (26785) و (27399) من طُرُق عن الزُّهْري، به.
وأخرجه أحمد أيضًا (26773) و (26782)، وأبو داود (195) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به.
وتنظر الأحاديث السالفة قبله.
والسَّوِيق: طعامٌ يُعمل من مدقوق الحنطة والشعير.
أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالت له وشَرِبَ سَوِيقًا: يا ابنَ أَحْتِي تَوَضَّأْ، فإِنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"تَوَضَّؤُّوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارِ"
(1)
.
123 - باب تَرْك الوضوء مِمَّا غَيَّرَتِ
(2)
النَّارِ
182 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليِّ بن الحُسين، عن زينب بنت أمِّ سَلَمة
عن أمِّ سَلَمة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أكَلَ كَتِفًا، فجاءَهُ بلالٌ
(3)
، فخرجَ إلى الصَّلاة ولم يَمَسَّ ماءً
(4)
.
183 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا ابنُ جُريج، عن محمد بن يوسف، عن سليمانَ بن يَسار قال:
دخلتُ على أمِّ سَلَمة، فحدَّثَتْني أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصبِحُ جُنُبًا من غير احتلام، ثم يصوم. وحدَّثنا مع هذا الحديث أنها حدَّثَتْهُ أَنها قَرَّبَتْ إلى
(1)
مرفوعُه صحيحٌ لغيره، وإسناده مُحْتَمِلٌ للتحسين من أجل أبي سفيان بن سعيد، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله، وبقية رجاله ثقات.
وسلف الحديث بإسناد الرَّبيع بن سليمان (شيخ المصنِّف) إلى الزُّهْري، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، عن أبي هريرة، برقم (173)، وهذان الطريقان من الطُّرق المحفوظةِ عن الزُّهريّ الصحيحةِ عنه كما ذكر الدارقطني في "العلل" 4/ 239.
(2)
في (م) وهامش كلِّ من (ك) و (هـ) و (يه): مست.
(3)
قوله: فجاءه بلال، ليس في (هـ)، واستُدرك في هامشي (ك) و (يه).
(4)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وجعفر بن محمد: هو الصَّادق، وأبوه محمد بن عليّ: هو الباقر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (185).
وأخرجه أحمد (26502) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (491) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، به.
وسيأتي الحديث بعده من وجه آخر عن أمِّ سلمة رضي الله عنها.
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَنْبًا مَشْويًّا فأكل منه، ثم قامَ إلى الصَّلاة ولم يتوضَّأ
(1)
.
184 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا ابنُ جُريج قال: حدَّثني محمدُ بنُ يوسف، عن ابن يَسار
(2)
عن ابن عباس قال: شَهِدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَكَلَ خُبزًا ولَحْمًا، ثم قامَ إلى الصَّلاة ولم يتوضَّأْ
(3)
.
(1)
حديث صحيح رجاله ثقات، خالد: هو ابنُ الحارث، وابن جُريج: هو عبدُ الملك بن عبد العزيز، ومحمد بن يوسف: هو الكِنْديّ الأعرج. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (186) و (4671)، والقسم الأول منه برقم (2998). وهذا الحديث عبارة عن حديثين.
فأخرج الحديث الأول منه مسلم (1109): (80) من طريق أبي عاصم النَّبيل، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد.
وأخرج أحمد (25673)، والبخاري (1926)، ومسلم (1109):(75)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى "(2945) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، عن أمِّ سلمة وعائشة، نحوَه مطوَّلًا بقصة له مع مروان وأبي هريرة (عند غير المصنِّف)، وقد أورد المصنِّف طُرقًا أخرى للحديث في "السُّنن الكبرى" في باب صيام منَ أصبحَ جُنُبًا.
وأما الحديث الثاني؛ فقد خُولفَ خالدٌ في إسناده، فأخرجه أحمد (26622) عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر ورَوْح، والترمذيُّ (1829) والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4672) من طريق حجَّاج بن محمد المِصِّيصي، أربعتُهم عن ابن جُريج، عن محمد بن يوسف، عن عطاء ابن يسار، عن أمِّ سلمة، به، ولا يضرُّ هذا الاختلاف في ذكر عطاء أو سليمان؛ فهو انتقالٌ من ثقة إلى ثقة.
وسلف قبله من وجه آخر عن أمّ سلمة، وينظر حديث ابن عباس الآتي بعده.
(2)
في هامش (ك): هو سليمان.
(3)
إسناده صحيح، وابنُ يسار: هو سليمان كما جاء في هامش (ك)، وهو صحيح، وقد روى هذا الحديثَ أيضًا عطاءُ بنُ يسار عن ابن عبّاس من رواية زيد بن أسلم عنه كما سيأتي، وكلٌّ من سليمان وعطاء ثقة، وقد صرَّح ابنُ جُريج بالتَّحديث، فانتفت شُبهة تدليسه، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (187). =
185 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا عليُّ بن عيَّاش قال: حَدَّثَنَا شعيب، عن محمد بن المُنْكَدر، قال:
سمعتُ جابرَ بنَ عبد الله قال: كان آخِرَ الأَمْرَيْنِ من رسول الله صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الوُضُوء ممَّا مَسَّتِ النَّار
(1)
.
= وأخرجه أحمد (3464) عن عبد الرَّزَّاق ومحمد بن بَكر، عن ابن جُريج، عن محمد بن يوسف، عن سليمان بن يسار، أنه سمعَ ابنَ عباس ورأى أبا هريرةَ يتوضَّأ، فقال: أتدري ممَّ أتوضأ
…
وذكر الحديث.
وأخرجه مالك 1/ 25 - ومن طريقه أحمد (1988)، والبخاري (207)، ومسلم (354)، وأبو داود (187)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4673)، وابن حبان (1143) و (1144) - عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، به، ولفظه: .. أكل كتف شاة
…
، إلا عند أحمد، فلفظه:
…
أكلَ كتفًا. وترجمَ ابنُ حبَّان للحديث بقوله: ذِكْر البيان بأنَّ الكَتِفَ الذي أكلَه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يتوضَّأ منه إنَّما كانَ ذلك كَيْفَ شَاةٍ لا كَتِفَ إِبل.
وسلف في التعليق على الحديث قبله ذكر رواية الحديث لعطاء بن يسار عن أمِّ سلمة، وأورد ابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 3/ 329 روايتي عطاء هاتين وقال: وليس هذا باختلاف على عطاء بن يسار في الإسناد، وهما حديثان صحيحان.
(1)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابنُ أبي حمزة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (188).
وأخرجه أبو داود (192)، وابن حبّان (1134) من طريق عليّ بن عيَّاش، بهذا الإسناد.
قال أبو حاتم - كما في "علل" ابنه 1/ 64 - : هذا حديثٌ مضطربُ المتن، إنما هو أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أكل كتفًا ولم يتوضَّأ، كذا رواه الثقات عن ابن المُنكدر عن جابر، ويحتمل أن يكون شعيب حدَّث به من حفظه، فوهم فيه.
وقال أبو داود بإثر الحديث: هذا اختصار من الحديث الأول. اهـ. يعني حديث جابر الذي أشار إليه أبو حاتم، وأوردَ قطعة منه بمعناه، وقد أخرجه أبو داود قبله.
وقال ابن حبّان بإثر الحديث: هذا خبرٌ مختصَرٌ من حديث طويل، اختصرَه شعيب بن أبي حمزة متوهّمًا لنسخ إيجاب الوضوء ممَّا مسَّت النار مطلقًا، وإنما هو نسخٌ لإيجاب الوضوء ممَّا مسَّت النار خلا لحم الجَزُور.
وقد أخرج البخاري (5457) عن جابر رضي الله عنه وقد سئل عن الوُضوء مما مسَّت النار، فقال: لا، كنَّا زمانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لا نجدُ مثلَ ذلك من الطعام إلا قليلًا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديلُ إلا أكفُّنا وسواعدُنا وأقدامُنا، ثم نصلِّي ولا نتوضَّأ. =
124 - باب المَضْمَضَة من السَّوِيق
186 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمعُ واللَّفظُ له، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالكٌ - وهو ابنُ أنس
(1)
- عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يَسار مولى بني حارثة
أنَّ سُويدَ بنَ النُّعمان أخبرَه، أنَّه خرجَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَر؛ حَتَّى إذا كانوا بالصَّهْباء - وهي من أدنى خَيْبَر - صلَّى العصر، ثم دعا بالأزْوَاد؛ فلم يُؤتَ إلا بالسَّوِيق، فأمَرَ به، فثُرِّيَ، فأكَلَ وأكَلْنا، ثم قامَ إلى المغرب، فَمَضْمَضَ ومَضْمَضْنا
(2)
، ثمَّ صلَّى ولم يَتَوَضَّأْ
(3)
.
125 - باب المضمضة من اللَّبَن
187 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُقَيْل، عن الزُّهْريّ، عن عُبيد الله بن عبد الله
= قال السِّندي: "كان آخر الأمرين"؛ أي: تحقَّق الأمرانِ الوُضوء والتَّرْك، لكن كان آخرهما التَّرك، وهذا نصٌّ في النَّسخ، ولولا هذا الحديث لكانت الأحاديث متعارضة، فليتأمَّل. وينظر "شرح مسلم" 4/ 48 - 49.
(1)
قوله: وهو ابنُ أنس، من (ر) و (م) و (هـ).
(2)
في (ر) و (هـ) و (يه) والمطبوع: فتَمَضْمَضَ وتَمَضْمَضْنا.
(3)
إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي، وابنُ القاسم: هو عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 26، ومن طريقه أخرجه البخاريّ (209) و (4195)، وابن حبّان (1155).
وأخرجه أحمد (15799) و (15800) و (15990)، والبخاريّ (215) و (2981) و (4175) و (5384) و (5390) و (5454)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(189) و (6666)، وابن ماجه (492)، وابن حبّان (1152) من طرق، عن يحيى الأنصاري، به.
قوله: فثُرِّيَ؛ أي: بُلَّ بالماء. قاله السِّنْديّ.
عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم شربَ لَبَنًا، ثم دَعَا بماء، فَتَمَضْمَضَ، ثم قال:"إِنَّ له دَسَمًا"
(1)
.
126 - باب ذكر ما يُوجِبُ الغُسْل وما لا يُوجِبه: غُسْل الكافر إذا أسلم
188 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن الأَغَرِّ - وهو ابن الصَّبَّاح - عن خليفةَ بنِ حُصَيْن
عن قَيْس بن عاصم، أنه أسْلَمَ، فأمَرَهُ النَّبِيّ أنْ يغتسلَ بماءٍ وسِدْر
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. قُتيبة: هو ابنُ سعيد، واللَّيث: هو ابنُ سَعْد، وعُقَيْل: هو ابن خالد الأَيْلي، وعُبيد الله بن عبد الله: هو ابنُ عُتبة بن مسعود، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (190).
وأخرجه البخاريّ (211)، ومسلم (358)، وأبو داود (196)، والترمذيّ (89)، وابن حبّان (1159) من طريق قُتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وقرنَ البخاريُّ بقتيبةَ يحيى بنَ بُكَيْر.
وأخرجه أحمد (3123) عن حجَّاج بن محمد المِصِّيصِي، عن اللَّيث بن سعد، به.
وأخرجه أحمد أيضًا (1951) و (2007) و (3538)، والبخاريّ (5609)، ومسلم (358)، وابن ماجه (498)، وابن حبّان (1158) من طُرُق، عن الزُّهْري، به.
(2)
رجاله ثقات، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان: هو الثوريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (191).
وأخرجه ابن حبّان (1240) من طريق عَمْرو بن عليّ، بهذا الإسناد.
وقد اختُلف فيه على سفيان:
فأخرجه أحمد (20611)، والترمذيّ (605) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأبو داود (355) عن محمد بن كثير العَبْدي، والمصنِّف من طريق يحيى القطَّان كما في هذه الرواية، ثلاثتهم عن سفيان الثوريّ، به. قال الترمذيّ: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
وأخرجه أحمد (20615) عن وكيع، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" 3/ 187 عن قَبِيصة، كلاهما عن سفيان، عن الأغرّ، عن خليفة بن حُصين، عن أبيه، أن جدَّه قيس بن عاصم أسلم
…
الحديث. فزادا في إسناده: "عن أبيه" بين خليفة وجدِّه. =
127 - باب تقديم غُسْل الكافر إذا أراد أن يُسْلِم
189 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا اللَّيث، عن سعيد بن أبي سعيد
أنَّه سمعَ أبا هريرةَ يقول: إِنَّ ثُمَامَةَ بنَ أُثالَ الحَنَفِيَّ انطلقَ إِلى نَخْلٍ
(1)
قريبٍ من المسجد، فاغتسلَ، ثم دخلَ المسجدَ فقال: أشهدُ أنْ لا إلهَ إِلَّا اللهُ
(2)
، وأنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُه. يا محمد، والله ما كانَ على الأرض
(3)
وَجْهٌ أبغضَ إليَّ من وجهك، فقد أصبحَ وَجْهكَ أحبَّ الوُجُوهِ كلِّها إليَّ، وإِنَّ خَيْلَكَ أخَذَتْني وأنا أُريدُ العُمْرة، فماذا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأَمَرَهُ أن يعتمر. مختصَر
(4)
.
= واختُلف فيه أيضًا على وكيع، فأخرجه أحمد عنه كما سلف، وأخرجه ابنُ سعد في "طبقاته" 7/ 36 عنه، عن سفيان، بالإسناد أعلاه، دون زيادة "عن أبيه".
وسأل ابنُ أبي حاتم أباه - كما في "علله" 1/ 24 (35) - عن حديث قَبِيصة هذا، فقال: هذا خطأ
…
ليس فيه أبوه.
لكن ابن القطَّان في "بيان الوهم" 2/ 429 أَعَلَّ الروايات الأُولى بالانقطاع بين خليفة وجدّه قيس، لأنّها معنعنة، وأنه لا بدَّ من زيادة "عن أبيه " في الإسناد ليرتفع الانقطاع، ثم ضَعَّفَ الخبر لجهالة حال أبي خليفة حُصين بن قيس.
وقد صحَّح الحديثَ ابنُ حبان كما سلف، وصحَّحه أيضًا ابن خزيمة (254) و (255)، وابن الملقِّن في "البدر المنير" 4/ 661، وينظر تفصيل الأقوال في "المغني" لابن قدامة المقدسي 1/ 274 - 276.
(1)
المثبت من (ر) و (هـ)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى" وأكثر الروايات، وهي غير واضحة في (ق). وفي (م) و (ك) و (يه): نَجْل (بالجيم)؛ قال السِّنْدي: هو الماءُ القليل النابع، وقيل: هو الماءُ الجاري. ثم ردَّ هذه الرواية وقال: ما قيل الجيم هو الصواب ليس بشيء.
(2)
بعدها في (هـ): وحدَه لا شريك له.
(3)
في (ر) و (هـ) و (يه): وجه الأرض، وأشير للفظة "وجه" في هامش (ك) بنسخة.
(4)
إسناده صحيح. اللَّيث: هو ابنُ سعد، وسعيد بن أبي سعيد: هو المَقْبُريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (192) بأطولَ منه. =
128 - باب الغُسل من مُواراة المُشرك
190 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى، عن محمدٍ قال: حدَّثني شعبة، عن أبي إسحاقَ قال: سمعتُ ناجيةَ بنَ كَعْب
عن عليٍّ رضي الله عنه، أنَّه أتَى
(1)
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ أبا طالب مات. فقال: "اِذْهَبْ فَوارِهِ"، قال: إنَّه ماتَ مُشركًا، قال:"اِذْهَبْ فَوارِهِ". فلمَّا وَارَيْتُهُ رَجَعْتُ إليه، فقال لي:"اِغْتَسِلْ"
(2)
.
= وأخرجه مسلم (1764): (59)، وأبو داود (2679) عن قُتيبة، بهذا الإسناد مطوَّلًا، وقرنَ أبو داود بقُتيبة عيسى بنَ حَمَّاد.
وأخرجه أحمد (9833) عن حجَّاج بن محمد المِصِّيصي، والبخاريُّ (462) و (4372) عن عبد الله بن يوسف، وابنُ حبّان (1239) من طريق عيسى بن حمَّاد، ثلاثتُهم عن اللَّيث، به، مطوّلًا، عدا (خ): (46 وفي رواية حجَّاج بن محمد عند أحمد: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انْطَلِقُوا بثمامة"، فانطَلَقُوا به إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل
…
، وفي الروايات الأخرى:"أطْلِقُوا ثُمامة"، فانطلقَ إلى نخلٍ قريب من المسجد فاغتسل
…
وأخرجه أحمد (8037) و (10268)، وابن حبّان (1238) من طريق عَبد الله بن عُمر العُمريّ، عن سعيد المَقْبُريّ، به، وقُرِنَ في رواية ابن حبّان عَبدُ الله العُمريّ بأخيه عُبيد الله، وفي هذه الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أمرَ ثُمامةَ بالاغتسال. وعَبْدُ الله العُمريّ ضعيف، لكنه متابع بأخيه عُبيد الله، وهو ثقة.
وسيرد بإسناده مختصرًا برقم (712).
وفي وجوب الاغتسال للكافر إذا أسلم أو استحبابِه أقوالٌ مذكورةٌ في كتب الفقه.
(1)
في: (م) أتى إلى، وجاء فوق لفظة "إلى" علامة نسخة.
(2)
حديثٌ حسنٌ، ناجيةُ بنُ كَعْب: هو الأسديّ كما خَلَصَ إليه الحافظ ابن حجر في "تهذيبه"، ونقلَ عن ابن المَدِينيّ أنه جَهَّلَه وقال: لا أعلمُ أحدًا يروي عنه غيرَ أبي إسحاق، وأوردَهُ ابنُ حبّان في "المجروحين"(1120)، وذكر أنه روى عنه أيضًا أبو حسان الأعرج، وقال: كان شيخًا صالحًا؛ إلا أنَّ في حديثه تخليطًا لا يُشبه حديثَ أقرانه الثِّقات عن عليّ، فلا يُعجبني الاحتجاجُ به إذا انفرد. اهـ. لكنه لم ينفرد، فقد تابعَه عليه غيرُه كما سيأتي، وقد وثَّقَه العِجْليّ. ولم يذكره ابن حبان في "الثقات" - كما ذكر الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" - وإنما =
129 - باب وجوب الغُسل إذا التَقى الختانان
191 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن قَتَادةَ قال: سمعتُ الحَسَنَ يُحدِّثُ عن أبي رافع
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جَلَسَ بين شُعَبِها الأربع، ثمَّ اجْتَهَدَ، فقد وَجَبَ الغُسْلُ"
(1)
.
= ذكره في "المجروحين" كما سلف، وقد صحح الحديث الضّياءُ المقدسي في "المختارة"(745)، وانتقاه ابنُ الجارود (550)، حسَّنَه الذهبي في تاريخ الإسلام ص 235 (قسم السيرة النبويَّة). وفي مقابل ذلك فقد ضعفه البيهقي في "السُّنن" 1/ 304، والنووي في المجموع 5/ 144. وبقية رجاله ثقات، محمد هو ابن جعفر، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وقد صرّح بسماعه من ناجية، فانتفت شبهة تدليسه. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (193).
وأخرجه أحمد (759) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (1093)، وأبو داود (3214)، والمصنف في السُّنن الكبرى" (193)، من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، به وعند أحمد زيادة: ثم دعا لي بدَعَواتٍ ما أُحِبُّ أَنَّ لي بهنَّ ما عَرُضَ من شيء، وعند أبي داود: ودعا لي.
وأخرجه أحمد (807) من طريق الحَسَن بن يزيد الأصم، عن إسماعيل السُّدِّيّ، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عليّ، بنحوه. والحسن بن يزيد الأصمّ وثقه أحمد والدارقطني، وقال ابنُ مَعِين وأبو حاتم: لا بأس به. غير أنَّ ابن عديّ ضعَّفه عن السُّدِّي وقال: حديثه عنه ليس بالمحفوظ. اهـ. قلت: يصلح حديثه للمتابعة إن شاء الله، فقد أورد حديثه الدارقطني في العلل" 2/ 101 ولم يتكلم فيه، ورجّحه على رواية من زاد في إسناده سعد بن عُبيدة بين الشدّي والسلمي.
وسيأتي الحديث من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق برقم (2006).
(1)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدوسي، والحَسن: هو البصري، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ، وهو مشهور بكنيته، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (195).
وأخرجه أحمد (10743) و (10747)، وأبو داود (216) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وقرنَ أحمد في إحدى روايتيه وأبو داود بشعبة هشامًا الدَّسْتوائي. =
192 -
أخبرنا إبراهيمُ بنُ يعقوبَ بنِ إسحاقَ الجُوزجانيُّ قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ يوسفَ قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ يونس قال: حَدَّثَنَا أشعثُ بنُ عبد الملك، عن ابن سِيرِين عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قَعَدَ بين شُعَبِها الأربع، ثمَّ اجْتَهَدَ، فقد وَجَبَ الغُسْلُ". قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ، والصَّواب: أشعث، عن الحَسَن، عن أبي هريرة
(1)
.
وقد رَوَى الحديث عن شعبةَ النَّضْرُ بن شُمَيْل وغيرُه كما رواه خالد.
130 - باب الغُسل من المَنِيّ
193 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد وعلي بنُ حُجْر - واللَّفظ لُقتيبة - حدَّثنا عَبِيدَةُ بنُ حُمَيْد، عن الرُّكَيْن بن الرَّبيع، عن حُصَيْن بن قَبيصة
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فقال لي
(2)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا
= وأخرجه أحمد (7198) و (9107)، والبخاريّ (291)، ومسلم (348)، وابن ماجه (610)، وابن حبّان (1174) و (1178) و (1182) من طريق هشام الدَّسْتوائيّ، وأحمدُ أيضًا (8574) من طريق همَّام بن يحيى وأبان بن يزيد، ثلاثتُهم (هشام وهمَّام وأبان) عن قَتَادة، به، وقرنَ مسلم وابنُ حبان في روايتين بقتادةَ مَطَرَ بَنَ طَهْمَان الورَّاق، قال مسلم وابنُ حبان: وفي حديث مطر: وإنْ لم يُنزل. انتهى. وبنحوه في رواية همَّام وأبان.
(1)
وقاله أيضًا أبو حاتم، كما في "العلل" لابنه 1/ 38 (80)، وبنحوه قاله الدارقطنيّ في "علله" 4/ 202، وروايتا الحديث وكلام النسائيّ بنحوه في "السُّنن الكبرى" له برقم (196).
وأخرجه أحمد (10083) عن يحيى القطَّان، عن أشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن أبي هريرة، به، ونقل الدارقطنيّ في "العلل" 4/ 203 - 204 عن موسى بن هارون قولّه: سمعَ الحسنُ من أبي هريرة؛ إلا أنه لم يسمع منه عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "إذا قَعَدَ بين شُعَبها الأربع" بينهما أبو رافع. انتهى، وسلف في الحديث قبله، وقال المصنّف في "السُّنن الكبرى": الحَسَن لم يسمع من أبي هريرة، أو لم يسمعه من أبي هريرة، أنا أشكّ.
(2)
لفظة "لي" من (م) وهامش (هـ)، وفي (ر) و (هـ) و (يه): له، ولم ترد أيٌّ من اللَّفظتين في (ق) و (ك).
رأيتَ المَذْيَ فاغْسِلْ ذَكَرَكَ وتَوَضَّأَ وُضُوءَكَ للصَّلاة، وإذا
(1)
فَضَحْتَ الماءَ فاغْتَسِل"
(2)
.
194 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرحمن، عن زائدة. ح
(3)
:
وأخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم - واللَّفظ له - قال: أخبرنا أبو الوليد، حَدَّثَنَا زائدة، عن الرُّكين بن الرَّبيع بن عَمِيلَة الفَزَاريّ، عن حُصَيْن بن قَبِيصة
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فسألتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا رأيْتَ المَدْيَ فَتَوَضَّأَ واغْسِلْ ذَكَرَك، وإذا رأيْتَ فَضْخَ
(4)
الماءِ فَاغْتَسِل"
(5)
.
(1)
في (ق): فإذا.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عَبيدة بن حُميد وحُصين بن قَبيصة، فهما صدوقان حسنا الحديث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (197).
وأخرجه أبو داود (206) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (868) عن عَبيدة بن حُميد، به، وصحَّحه ابن حبان (1107).
ولفظُه في هذه الروايات عن علي قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فجعلتُ أغتسلُ حتَّى تشقَّق ظهري، فذكرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذُكر له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعل، إذا رأيتَ المَذْيَ
…
" الحديث.
وسلف بإسناد صحيح من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَمي، عن علي، برقم (152) وانظر ما بعده.
قوله: "فَضَخْتَ" أي: دفقت، والمرادُ بالماء المنيّ؛ على أنه تعريف للعهد بقرينة المقام.
قاله السِّنديّ، ووقع عند ابن حبان:"نضحتَ" بدلٌ: "فضختَ".
(3)
لم ترد علامة التحويل (ح) في (ق)، وجاء بدلها في (ر) و (هـ): قال.
(4)
في هامش (هـ): نضح.
(5)
حديث صحيح؛ إسناداه حسنان من أجل حُصين بن قَبِيصة. عُبيد الله بنُ سعيد: هو اليَشْكُرِيّ، وعبد الرحمن: هو ابنُ مَهْدِيّ، وأبو الوليد: هو الطيالسيّ، وزائدة: هو ابنُ قُدامة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (198).
وأخرجه أحمد (1028) عن عبد الرحمن بن مهديّ، بالإسناد الأول، وقال عبد الرحمن بإثره: فذكرته لسفيان (يعني الثوريَّ) فقال: قد سمعتُه من رُكَيْن. =
131 - باب غُسل المرأة ترى في مَنامها ما يرى الرَّجُل
195 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حَدَّثَنَا عَبْدَة، حَدَّثَنَا سعيد، عن قَتَادة عن أنس، أنَّ أمَّ سُلَيْم سألَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُل؛ قال:"إذا أَنْزَلَتِ الماءَ فَلْتَغْتَسِلْ"
(1)
.
196 -
أخبرنا كَثيرُ بنُ عُبيد، عن محمد بن حَرْب، عن الزُّبيديّ، عن الزُّهْريّ، عن عُروة أنَّ عائشةَ أخبرَتْهُ، أَنَّ أَمَّ سُلَيْم كَلَّمَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشةُ جالسة، فقالت له: يا رسولَ الله، إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي من الحَقِّ، أَرأَيْتَ المرأةَ تَرَى في النَّوم
(2)
ما يَرَى الرَّجُل؛ أفتغتسلُ
(3)
من ذلك؟ فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ". قالت عائشة: فقلتُ لها: أُفٍّ لَكِ! أوَتَرَى المرأةُ ذلك؟! فالْتَفَتَ إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فمِنْ أينَ يكونُ الشَّبَهُ؟ "
(4)
.
= وأخرجه ابن حبّان (1102) من طريق أبي الوليد الطيالسيّ، بالإسناد الثاني.
وأخرجه أحمد (1029) عن معاوية بن عَمرو الأزديّ ويحيى بن أبي بُكير، عن زائدة، به.
وسلف بإسناد صحيح من طريق أبي عبد الرَّحمن السُّلَمي، عن عليّ، برقم (152)، وانظر ما قبله.
(1)
إسناده صحيح، عَبْدَة: هو ابن سليمان الكِلابيّ، وسعيد: هو ابنُ أبي عَرُوبة، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسيّ، وأمُّ سُلَيم: هي بنت مِلْحان الأنصارية، أمُّ أنس رضي الله عنهما. والحديثُ في "السُّنن الكبرى" برقم (200).
وأخرجه ابن حبان (1164) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12222) و (13055) و (14010)، ومسلم (311)، وابن ماجه (601) من طرق عن سعيد بن أبي عَرُوبة، به، بزيادة: قالت أُمُّ سَلَمَةَ: أَوَيكونُ ذلك يا رسول الله؟ قال: "نعم، ماءُ الرَّجل غليظٌ
…
" الحديث، وسيرد برقم (200) بهذا الإسناد، وقد فرَّقه المصنِّف.
(2)
في (م) وهامش (ر): المنام.
(3)
في (م) وفوقها في (ق): أتغتسل، وفي (ق): فتغتسل.
(4)
إسناده صحيح، الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شِهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (201). =
197 -
أخبرنا شُعيبُ بنُ يوسفَ قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن زينبَ بنتِ أُمِّ سَلَمة
عن أمِّ سَلَمة، أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ الله، إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيِي من الحَقِّ، هل على المرأةِ غُسْلٌ
(1)
إذا
(2)
احْتَلَمَتْ؟ قال: "نَعَمْ، إِذا رَأَتِ الماءَ". فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمة، فقالت: أَتَحْتَلمُ المرأةُ؟! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَقِيمَ
(3)
يُشْبهها الوَلَد؟ "
(4)
.
= وأخرجه مسلم (314) من طريق عُقَيْل بن خالد، وأبو داود (237)، وابن حبّان (1166) من طريق يونُس بن يزيد الأَيْلي، كلاهما عن الزُّهْري، بهذا الإسناد، وعند ابن حبّان: عن زوج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، لم يسمِّ عائشة.
وأخرجه أحمد (24610)، ومسلم (314):(33) من طريق مُسَافع بن عبد الله، عن عروة، عن عائشة، أن امرأة قالت للنبيّ صلى الله عليه وسلم
…
لم يسمِّ أمَّ سُليم.
قوله: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ" أي: لَصِقَتْ بالتُّراب، بمعنى افْتَقَرَتْ، وهي كلمةٌ جاريةٌ على ألسنة العرب، لا يريدون بها الدُّعاءَ على المُخاطب، بل اللَّوْمَ ونحوَه. قاله السِّنْديّ.
(1)
في (يه) وهامش (هـ): من غُسل. (نسخة)، وعليها في (يه) علامة نسخة.
(2)
في (هـ): إذا هي، وعلى لفظة "هي" علامة نسخة.
(3)
في هامشي (ك) و (يه): فبمَ. (نسخة).
(4)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وهشام: هو ابنُ عروة بن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (199).
وأخرجه أحمد (26503)، والبخاري (3328) و (6091) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26579)، والبخاري (130) و (282) و (6121)، ومسلم (313)، والترمذي (122)، وابن ماجه (600)، وابن حبان (1165) و (1167) من طُرق عن هشام، به. وجاء في كلِّ هذه الروايات التصريحُ بأنَّ المرأة السائلة هي أُمُّ سُليم، رضي الله عنها.
وجاء الخبر قبله من حديث عائشة؛ فقال السِّندي: قيل في التوفيق: يجوزُ اجتماعُ عائشة وأُمِّ سَلَمة، فبدأتْ إحداهما بالإنكار وسَاعَدَتْها الأخرى، فأقبلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عليهما بالإنكار، وكذا يجوز تعدُّدُ القضيَّة أيضًا بأنْ نَسِيَتْ أمُّ سُليم الجوابَ، فجاءت ثانيًا للسؤال، وأرادت بالمجيء ثانيًا زيادةَ التحقيق والتَّثَبُّت، والله تعالى أعلم.
198 -
أخبرنا يوسفُ بنُ سعيدٍ قال: حَدَّثَنَا حجَّاج، عن شعبة قال: سمعتُ عطاءً الخُراسانيَّ، عن سعيد بن المسيّب
عن خَوْلَةَ بنتِ حَكيم قالت: سأَلْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تَحْتَلِمُ في مَنامِها؟ فقال: "إذا رَأتِ الماءَ فَلْتَغتسلْ"
(1)
.
132 - باب في الذي يَحتلمُ ولا يَرَى الماء
199 -
أخبرنا عبدُ الجبَّار بنُ العلاء بن عبد الجبَّار
(2)
، عن سفيان، عن عَمرو، عن عبد الرَّحمن بن السَّائب، عن عبد الرَّحمن بن سُعاد
عن أبي أيُّوب، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"المَاءُ من المَاء"
(3)
.
(1)
مرفوعُه صحيح لغيره، وهذا إسنادٌ حسن من أجل عطاء الخُراساني، وهو ابنُ أبي مسلم، وبقيةُ رجاله ثقات، حجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (202).
وأخرجه أحمد (27312)، وابن ماجه (602) من طريق علي بن زيد بن جُدْعَان (وهو ضعيف) عن سعيد بن المسيّب، بنحوه.
وتنظر الأحاديث الثلاثة السالفة قبله.
(2)
قوله: "بن عبد الجبَّار" جاء في هامش (ك) وعليه علامة نسخة، وأُلحق في هامش (ق).
(3)
صحيح لغيره، وهو منسوخ، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن السَّائب - ويقال: ابن السَّائبة - فقد تفرَّد بالرواية عنه عَمرو بنُ دينار كما ذكر الذهبيّ في "الميزان"، ولجهالة عبد الرحمن بن سُعاد أيضًا، فلم يُذكر في الرواة عنه غير عبد الرحمن بن السَّائب، وبقية رجاله ثقات، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وعَمرو: هو ابنُ دينار، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (203).
وأخرجه أحمد (23531)، وابن ماجه (607) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد أيضًا (23575) من طريق ابن جُرَيْج، عن عَمرو بن دينار، به.
وقد صحَّ الخبر من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه، أخرجه عنه أحمد (11434)، ومسلم (343)، وغيرهما. =
133 - باب ماء الرَّجُل وماء المرأة
(1)
200 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ قال: أخبرنا عَبْدَةُ قال: حدَّثنا سعيد
(2)
، عن قَتَادة
عن أنسٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ماءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبيضُ، وماءُ المرأةِ رَقيقٌ أصْفَرُ، فأيُّهُما سَبَقَ؛ كان الشَّبَهُ"
(3)
.
134 - ذكر الاغتسال من الحَيض
201 -
أخبرنا عِمرانُ بنُ يزيد، أخبرنا إسماعيل بنُ عبد الله العَدَويُّ
(4)
قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثني هشام بنُ عُروة، عن عُروة
عن فاطمةَ بنتِ قَيْس
(5)
من بني أَسَد قريش، أنَّها أتَتِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرَتْ
(6)
أنها تُستحاض، فزعمَتْ أنَّه قال لها
(7)
: "إِنَّما ذلكِ عِرْقُ، فإذا أَقْبَلَتِ الحَيضةُ
= قال السِّندي: الجُمهور على أنَّ حديث "الماءُ من الماء" منسوخٌ لقول أُبيِّ بن كَعب: كان "الماءُ من الماء" في أوَّل الإسلام، ثم تُرك بعدُ، وأمر بالغُسل إذا مسَّ الخِتانُ الخِتان. اهـ.
وينظر حديثُ أُبيِّ في "مسند" أحمد برقم (21100).
(1)
في (م) وهامش كلِّ من (ك) و (هـ) و (يه): الفصل بين ماء الرَّجل وماء المرأة.
(2)
عليها علامة الصحة في (ك) و (يه)، ووقع في (ر) و (م): شعبة، وهو خطأ.
(3)
إسناده صحيح، عَبْدَة: هو ابنُ سليمان الكِلابي، وسعيد: هو ابنُ أَبي عَرُوبة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (204).
وسلف الحديث بهذا الإسناد بقسم آخرَ منه برقم (195)، وقد فرَّقه المصنِّف.
(4)
في هامش (ك): وهو ابن سَمَاعة، ولم ترد لفظة "العدَويّ" في (ق).
(5)
في هامش كلِّ من (ك) و (هـ): أبي حُبيش. (يعني بدلٌ: قيس).
(6)
بعدها في (م): له، وأُلحقت بين الكلمتين في (يه).
(7)
لفظة "لها" ليست في (ر) و (ق) و (م).
فدَعِي الصَّلاةَ، وإذا أدْبَرَتْ فاغْسِلي
(1)
عنكِ الدَّمَ، ثم صلِّي"
(2)
.
(1)
في هامش كلٍّ من (ك) و (هـ) وفوقها في (م): فاغتسلي واغسلي، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى" (207) ومكرَّره الآتي برقم (349) (وذكر السِّندي هذه النُّسخة كما سيأتي من كلامه). وفي (ر): فاغتسلي، وفي هامشها:"واغسلي"، ووقع في بعض النسخ: فإذا.
(2)
حديث صحيح، رجالُه ثقات، والظاهر أنَّ عُروةَ سمعَ خبرَ فاطمةَ من عائشةَ كما سيأتي. عِمْران بنُ يزيد: هو عِمْران بنُ خالد بن يزيد بن مسلم القرشي، وقد يُقلب أو يُنسب لجدّه، وإسماعيلُ بن عبد الله العَدَوِيّ: هو ابنُ سَمَاعة، والأوزاعيّ: هو عبدُ الرحمن بنُ عَمْرو، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (207).
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 24/ (900)، والأوسط (2952) من طريق عِمران ابن يزيد، بهذا الإسناد وقال: لم يروه عن الأوزاعيّ إلا ابنُ سماعة، ولا رواه عنه إلا عِمران، وفاطمةُ بنت قيس: هي فاطمةُ بنت أبي حُبيش.
وقال الدارقطني في "العلل" 9/ 378: الصحيح عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ فاطمة بنت أبي حُبيش. اهـ. وذكر البيهقيّ في "سننه" 1/ 332 أنَّ هشام بنَ عروة بيَّنَ أنَّ أباه إنما سمع قصةَ فاطمةَ من عائشةَ رضي الله عنها. اهـ. وتعقَّبه صاحب "الجوهر النقي"(بالموضع المذكور) بأن ابنَ حزم زعم أن عروة أدرك فاطمة، ولم يستبعد أن يسمعه من فاطمة ومن عائشة. اهـ. وكذلك ذكر ابن القيِّم في "حاشيته على سنن أبي داود" 18/ 182 أن عروةَ أدرك كلتيهما، وأنه سمع منهما بلا ريب.
وقال الدارقطنيّ أيضًا في "العلل" 8/ 139: وَهِمَ في قوله: بنت قيس، وإنما هي بنتُ أبي حُبيش. اهـ. قلت: وفي كلامه نظر، فإنَّ في قول المصنِّف في نسبتها: بنتُ قيس من بني أَسَدِ قريش، وتعيينِ الطبرانيّ لها آخرَ حديثه أنها فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيْش ما يدلُّ على أنه لا وَهَمَ فيه، فاسْمُ أبي حُبَيْش قيسُ بن المطَّلب بن أَسَد بن عبد العُزَّى، وأمَّا فاطمةُ بنتُ قيس التي طلَّقها زوجُها وخطبَها معاويةُ وأبو الجَهْم وتزوَّجت بأسامة؛ فهي فاطمةُ بنتُ قيس بن خالد الأكبر بن وَهْب، من بني فِهْر، أختُ الضحَّاك بن قيس، والله أعلم، وينظر "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (1211) و (1212).
وسيأتي الحديث من طريق عَبْدَةَ ووكيع وأبي معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة برقم (212)، وإسنادُه صحيح، ومن طُرق أخرى بالأحاديث بعده، وسيتكرَّر سندًا ومتنًا برقم (349).
202 -
أخبرنا هشامُ بنُ عمَّار قال: حدَّثنا سَهْلُ بنُ هاشم قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ، عن الزُّهْريّ، عن عُروة
عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقبلتِ الحَيضةُ فاترُكِي الصَّلاةَ، وإذا
(1)
أَدْبَرَتْ فاغْتَسِلي"
(2)
.
= قال السِّنْدي: قوله: "ذلك" بكسر الكاف، على خطاب المرأة، "عِرْقٌ" أي: دمُ عِرْق، لا دمُ حيض، فإنه من الرَّحِم، "الحَيْضة" بفتح الحاء، أي: دم الحيض، أو بالكسر: حالة الحيض أو هيئته، "فاغسلي عنكِ الدَّمَ" الظاهرُ أنه أمرٌ بغَسْلِ ما على بدنها من الدّم، فلا بدَّ من تقدير، أي: واغتسلي، وتركُه إمَّا من الرُّواة أو لظهور وجوب الاغتسال
…
وفي بعض النُّسخ: "فاغتسلي واغسلي عنكِ الدَّم"، وعلى هذه النسخة يظهر الاستدلال، والظاهر أنه قصدَ الاستدلال بالرواية الثانية، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
(1)
في (ك) و (هـ) و (يه) وفوقها في (م): فإذا.
(2)
حديث صحيح كسابقه، وهذا إسنادٌ حسنٌ من أجل هشام بن عمَّار، وبقيةُ رجاله ثقات غير سَهل بن هاشم، فإنه ينزل عن رتبة الثِّقة قليلًا، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (208).
وهذا الحرف: "إذا أقبلت الحَيْضَةُ فاتْرُكي الصلاة، وإذا أدْبَرَتْ فاغتسلي" زَادَهُ الأوزاعيُّ في رواية الزُّهريّ كما ذكر أبو داود بإثر الحديث (285) وقال: لم يذكر هذا الكلامَ أحدٌ من أصحاب الزُّهريّ غير الأوزاعيّ
…
وإنما هذا لفظُ حديث هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة. انتهى.
وسلف حديث هشام قبله بهذا الحرف، وسيأتي برقم (212) كذلك، ولا تُعرف هذه الزيادة في حديث الحُفَّاظ عن الزُّهْري مثلِ عَمرو بن الحارث واللَّيث وغيرِهما إلا ما رَوى سهيلُ بنُ أبي صالح عنه: أمَرَها أن تقعدَ الأيامَ التي كانت تقعدُ ثم تغتسل؛ قاله أبو داود بإثر حديث سهيل (281)، وسيأتي حديثًا عَمرو بن الحارث واللَّيث برقمي (205) و (206).
ولم ينفرد الأوزاعيّ بزيادته هذه عن الزُّهْري، فقد تابعَه عليها النُّعمان بنُ المُنذر وحَفْصُ بْنُ غَيْلان كما سيأتي برقم (204)، من روايتهم جميعًا عن الزُّهْري، والله أعلم، وزادها أيضًا سفيان ابنُ عُيينة عنه، كما سيأتي برقم (210) لكنه وهم فيها كما ذكر أبو داود، ورَوَى نحوَها محمد بنُ عَمرو بن عَلْقَمة عنه، كما سيأتي برقمي (215) و (216)، وسيتكرَّر الحديث برقم (350).
وسيأتي الحديث بعده من رواية الأوزاعيّ عن الزُّهْريّ من دون هذه الزيادة.
203 -
أخبرنا عِمرانُ بنُ يزيدَ قال: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ عبد الله قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ قال: حَدَّثَنَا الزُّهْريُّ، عن عُروةَ وعَمْرَة
عن
(1)
عائشة قالت: اسْتُحِيضَتْ
(2)
أمُّ حَبِيبةَ بنتُ جَحْش سبعَ سنين، فاشْتَكَتْ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ هذه ليست بالحَيْضَة، ولكنَّ هذا عِرْقٌ، فاغْتَسِلي ثم صَلّي"
(3)
.
204 -
أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمانَ بن داودَ قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ يوسفَ، حدَّثنا الهَيثمُ بنُ حُميد قال: أخبرني النُّعمانُ والأوزاعيُّ وأبو مُعَيْد - وهو حَفْصُ بْنُ غَيْلان - عن الزُّهْريِّ قال: أخبرني عروة بن الزُّبير وعَمْرَةُ بنتُ عبد الرَّحمن
عن عائشةَ قالت: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبيبة بنتُ جَحش؛ امرأةُ عبد الرَّحمن بن عوف، وهي أختُ زينبَ بنتِ جَحش، فاسْتَفْتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ هذه ليست بالحَيْضَة، ولكنَّ هذا عِرْقٌ، فإذا أدبَرَتِ الحَيْضَةُ فاغْتَسِلي وصَلِّي، وإذا أقبلَتْ فاتْرُكي لها الصَّلاة". قالت عائشة: فكانتْ تغتسلُ لكلِّ صلاة وتُصلِّي، وكانت تغتسلُ أحيانًا في مِرْكَنٍ في حُجْرة
(1)
في (ر) و (ق) و (م) وهامش (ك): أنَّ.
(2)
في (ق): استحاضت.
(3)
إسناده صحيح، عِمْران بن يزيد: هو عِمْران بن خالد بن يزيد بن مسلم القُرشي، وقد يُقلب، أو يُنسب لجدّه، وإسماعيل بن عبد الله: هو ابنُ سَمَاعة العَدَويّ، والأوزاعيّ: هو عبدُ الرحمن بنُ عَمْرو، وعُرْوة: هو ابنُ الزُّبير، وعَمْرة: هي بنتُ عبد الرحمن بن سَعْد بن زُرارة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (209).
وأخرجه ابن حبان (1353) من طريق الأوزاعيّ واللَّيث، عن الزُّهْريّ، بهذا الإسناد بزيادة: فكانت تغتسلُ لكلِّ صلاة
…
الخ، وسترد بنحوها برقم (204).
ورواية الأوزاعيّ هذه عن الزُّهْري هي الزُّهري هي بمثل ما روى أصحابُه عنه دون زيادة قوله: "إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة. . ." كما سلف الكلام عنها في الحديث قبله، وسترد في الحديث بعده.
أختِها زينبَ وهي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الماءَ، و
(1)
تخرجُ فتُصلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمنُعها ذلك من الصَّلاة
(2)
.
205 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمة قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، عن عَمرو بن الحارث، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ وعَمْرَة
عن عائشة، أنَّ أُمَّ حَبيبة؛ خَتَنَةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحتَ عبد الرَّحمن بن عوف؛ استُحِيضَتْ سبعَ سنين؛ استفتَتْ
(3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ هذه ليسَتْ بالحَيضة ولكنَّ هذا عِرْقٌ، فاغْتَسِلي وصَلِّي"
(4)
.
(1)
في (م) و (يه) وهامش كلِّ من (ك) و (هـ): ثم.
(2)
إسناده صحيح من طريق الأوزاعي، وأمَّا النُّعمان - وهو ابنُ المُنذر - وأبو مُعَيْد حَفْصُ بن غَيْلان، فهما صدوقان حسنا الحديث، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (210).
وأخرجه أحمد (24538)، وابن ماجه (626) من طريق أبي المُغيرة عبد القدُّوس بن الحجَّاج، عن الأوزاعيّ وحدَه، بهذا الإسناد، ووقع في "المسند" حسب أصوله الخطيَّة: عن عروة عن عمْرة، مخالفًا بذلك مصادر الحديث، ولعل صوابه: وعن عَمْرة، والله أعلم، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 426 أنَّ الزُّهريَّ رواه عن شيخين؛ عروة وعَمْرة، كلاهما عن عائشة.
وقول عائشةَ آخرَ الحديث: فكانت تغتسلُ لكلِّ صلاة، سيأتي بعد حديث قولُ اللَّيث: إِنَّ هذا شيءٌ فعلَتْه هي، ولم يذكر ابنُ شِهاب الزُّهْري أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَها به.
وينظر الكلام قبل حديث على زيادة الأوزاعيّ: "فإذا أقبلَتْ فاتْرُكي لها الصلاة".
(3)
فى (يه): فاستفتت. لكن الفاء زيدت فيها.
قوله: مِرْكَن؛ هو بكسر الميم: إجَّانةٌ تُغسل فيها الثياب. قاله السِّنديّ.
(4)
إسناده صحيح، ابنُ وَهْب: هو عبدُ الله، وابن شِهاب: هو الزُّهْري، وعُروة: هو ابنُ الزُّبير، وعَمْرة: هي بنتُ عبد الرحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (211).
وأخرجه مسلم (334): (64)، وأبو داود (285) و (288) عن محمد بن سَلَمة، بهذا الإسناد، وقرنَ أبو داود بمحمد بن سَلَمة عبدَ الغني بنَ أبي عَقيل، وزاد مسلم وأبو داود (في إحدى روايتيه): فكانت تغتسلُ في مِرْكَنٍ في حُجرة أختها زينبَ بنتِ جحش حتَّى تعلُوَ حُمرةُ الدَّم الماءَ، وسلف هذا الحرف في الحديث قبله. =
206 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن ابن شِهاب، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: اسْتَفْتَتْ أُمُّ حَبيبةَ بنتُ جَحش رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، إِنِّي أَسْتَحاض، فقال:"إنَّما ذلكِ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلي وصَلِّي". فكانت تغتسلُ لكلِّ صلاة
(1)
.
207 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبيب، عن جعفر بن رَبيعة، عن عِراك بن مالك، عن عُروة
عن عائشةَ رضي الله عنها
(2)
، أنَّ أمَّ حَبيبة سألَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الدَّم، وقالت عائشة: رأيتُ مِرْكَنَها مَلْآنَ
(3)
دَمًا، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"امْكُثِي قَدْرَ ما كانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثمَّ اغْتَسِلي"
(4)
.
= وأخرجه ابن حبان (1352) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وَهْب، به، وعنده الزيادة المذكورة آنفًا، وزيادة: فكانت تغتسلُ عند كلِّ صلاة.
وأخرجه أحمد (25095)، والبخاري (327)، وأبو داود (291)، من طريق محمد بن عبد الرَّحمن بن أبي ذئب، عن ابن شِهاب، به، بزيادة: فكانت تغتسلُ عند كلِّ صلاة، ورواية البخاري مختصرة بلفظ:"هذا عِرْق"، ورواية أبي داود بلفظ: فأمرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل.
قوله: خَتَنَة - بفتحتين - أي: أخت زوجته صلى الله عليه وسلم. قاله السِّندي.
(1)
إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابن سَعْد، وابن شِهاب: هو الزُّهْري، وعُروة: هو ابنُ الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (205).
وأخرجه مسلم (334): (63)، والترمذي (129) عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وجاء عندهما في آخره قولُ اللَّيث: لم يذكر ابنُ شِهاب أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَمَّ حَبيبة أن تغتسل عند كلِّ صلاة، ولكنه شيءٌ فعلَتْه هي.
وأخرجه أحمد (24523)، ومسلم (334):(63)، وأبو داود (290) من طرق عن اللَّيث، به. وجاء بإثره عند أحمد قول اللَّيث عن الزُّهْري المذكور آنفًا، وسيتكرَّر الحديث برقم (351).
(2)
بعدها في (ر) و (م) وهامش (ك): قالت.
(3)
في هامش (م): مَلْأَى، وتحتمل الوجهين في (ق).
(4)
إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابن سعد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (206). =
207 (م) - أخبرنا قُتيبة مرَّةً أخرى ولم يذكر جعفرًا.
208 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع، عن سُليمان بن يَسار
عن أمِّ سَلَمَةَ، تعني أنَّ امرأةً كانَتْ تُهَراقُ الدَّمَ
(1)
على عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتَتْ لها أمُّ سَلَمةَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيالي والأيَّامِ التي كانت تحيضُ من الشَّهر قبلَ أنْ يُصِيبَها الذي
(2)
أصابَها، فلتَتْرُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذلك من الشَّهر، فإذا خَلَّفَتْ ذلك؛ فلتَغْتَسِلْ، ثمَّ لَتَسْتَغْفِرْ، ثمَّ لَتُصَلِّي"
(3)
.
= وأخرجه مسلم (334): (65)، وأبو داود (279) عن قُتيبةُ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25859) عن حجَّاج بن محمد المِصِّيصي، عن اللَّيث، به.
وأخرجه مسلم (334): (66) من طريق بكر بن مُضَر، عن جعفر بن ربيعة، به، بزيادة: فكانت تغتسل عند كلِّ صلاة. وسيتكرَّر الحديث برقم (352).
قوله: مَلْآن، وفي بعض النسخ: مَلْأَى، وكذا في "مسلم" جاء بالوجهين؛ قال النووي: وهما صحيح، التذكيرُ على اللفظ، والتأنيتُ على المعنى لأنَّهُ إجانة. قاله السِّنديّ.
(1)
في هامشي (ك) و (يه): الدماء. (نسخة)
(2)
في (م): ما، بدل: الذي.
(3)
صحيحٌ لغيره؛ رجالُ إسناده ثقات، غير أنه منقطعٌ بين سليمان وأمّ سَلَمَةَ على قول المصنِّف والبيهقيّ كما سيأتي، ثم إنه اختُلف فيه على نافع:
فأخرجه أحمد (26716)، وأبو داود (274) من طريق مالك، بهذا الإسناد.
وتابع عُبيد الله بن عُمر مالكًا في روايته عن نافع، كما سيأتي برقم (354).
وخالفَهما اللَّيث - كما في "سنن" أبي داود (275) - فرواه عن نافع، عن سليمان بن يسار، أن رجلًا أخبره عن أمّ سلمة، فزادَ في الإسناد رجلًا بين سليمان وأمِّ سَلَمة. وهناك اختلافاتٌ أخرى في روايات الحديث على عُبيد الله بن عُمر واللَّيث وغيرهما؛ تنظر في التعليق على حديث "المسند"(26510).
قال المصنِّف في "السُّنن الكبرى" بإثر (218) والبيهقيُّ في "السُّنن الكبرى" 1/ 333: لم يسمعه سليمان بن يسار من أمّ سَلَمة، وقال ابن التركمانيّ في "الجوهر النقي" (في طبعة السُّنن): يحتمل أنه سمعَ هذا الحديثَ منها، ومن رجل عنها، والله أعلم.
وقد سلف الحديثُ قبله بروايات صحيحة، وينظر ما بعده، وسيتكرَّر برقم (355). =
135 - باب ذكر الأقراء
209 -
أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ بن داودَ بن إبراهيمَ قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ بَكر قال: حدَّثني أبي، عن يزيدَ بن عبد الله، عن أبي بَكر بن محمد، عن عَمْرَةَ
عن عائشةَ رضي الله عنها: أنَّ أمَّ حَبيبة بنتَ جحش التي كانت تحتَ عبد الرَّحمن ابن عَوف وأنها استُحِيضَتْ لا تَظهرُ، فذُكِرَ شأنُها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "إنَّها
(1)
ليست بالحَيضة، ولكنَّها رَكْضَةٌ من الرَّحِم، فلتَنظُرْ قَدْرَ قَرْئها التي كانت تحيضُ لها، فلتَتْرُكِ
(2)
الصَّلاةَ، ثم تَنْظُر
(3)
ما بعدَ ذلك، فلتَغْتَسِلْ عندَ كلِّ صلاة"
(4)
.
= قوله: "تستثفر"؛ أي: تشدُّ ثوبًا تحتجرُ به يمسك موضعَ الدَّم ليمنع السَّيَلان.
"ثم لتصلِّي" بإثبات الياء على الإشباع، أو على أنه عُومل المعتلُّ معاملةَ الصحيح. قاله السِّنديّ.
(1)
لفظة "إنها" ليست في (ك) ولا (يه)، وضُرب عليها في (ق).
(2)
في (م): فتترك.
(3)
في (م) و (يه) وهامش (ك): لتنظر.
(4)
حديث صحيح، دون قوله:"فلتغتسلٌ عند كلِّ صلاة" فغيرُ محفوظ كما سيأتي، ورجال الإسناد ثقات، إسحاق بنُ بكر: هو ابنُ مُضَر، ويزيد بن عبد الله: هو ابنُ أسامة بن الهاد، وأبو بكر بن محمد: هو ابنُ عَمرو بن حَزْم ابنُ أخت عَمْرَة، وهي بنتُ عبد الرحمن بن سَعْد بن زُرارة.
وأخرجه أحمد (24972) من طريق يزيد بن أبي حازم، عن يزيد بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأمّا قوله: "فلتغتسلْ عند كلِّ صلاة" فقد أخرجَ أبو داود (292) نحوَه من طريق محمد بن إسحاق، عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة، وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق فيه، وهو مخالفٌ لما رواه الثقات، فقد قال الزُّهري كما في حديث "المسند" (24523): لم يأمرها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن تغتسلَ عند كلِّ صلاة، إنَّما فعلَتْه هي، وكذلك نقلَ اللَّيثُ عن الزُّهْري فيما سلف برقم (206)، ونقلَه عنه أيضًا سفيان بنُ عُيينة عنه كما ذكر أبو داود بإثر الحديث (290)، ونقل البيهقي في "السُّنن" 1/ 350 عن أبي بكر بن إسحاق قولَه: قال بعضُ مشايخنا: خبرُ ابن الهاد غير محفوظ.
وسيتكرَّر بإسناده ومتنه برقم (356)، وينظر ما بعده. =
210 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن عَمْرَةَ
عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ أمَّ حَبيبة بنتَ جَحش كانت تُسْتَحاضُ سبعَ سنين، فسألتِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال:"ليست بالحَيضة، إنَّما هو عِرْقٌ"، فأمرَها أنْ تترك الصَّلاةَ قَدْرَ أقرائها وحَيْضَتِها
(1)
وتغتسلَ وتُصَلِّي". فكانت تغتسلُ عندَ كلِّ صلاة
(2)
.
211 -
أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبيب، عن بُكَيْر بن عبد الله، عن المُنذر بن المُغيرة، عن عُروة
أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حبيش حدَّثَتْ
(3)
أنَّها أتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فشَكَتْ إليه الدَّمَ، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما ذلكِ عِرْقٌ، فانظُري إذا أتاكِ
(4)
قَرْؤُكِ فلا تُصَلِّي، فإذا مَرَّ قَرُؤُكِ فتَطَهَّري، ثم صَلِّي ما بينَ القَرْء إلى القَرْء"
(5)
.
= قوله: "رَكْضَة"، أي: دَفْعَة، قاله ابن قُتيبةُ في "تأويل مختلف الحديث" ص 328.
(1)
في (م): حيضها.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وعَمْرَة: هي بنتُ عبد الرحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (213).
وأخرجه مسلم (334): (64) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد، ولم يَسُق لفظه، وإنما أحال على الروايات قبله.
وذكر أبو داود بإثر الحديث (281) أن سفيان بن عُيينة زاد في رواية الزُّهْري هذه: فسألت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمرَها أن تَدَعَ الصلاة أيامَ أقرائها، وقال: وهذا وَهمٌ من ابن عُيينة، ليس هذا في حديث الحفَّاظ عن الزُّهْريّ إلا ما ذكرَ سهيلُ بنُ أبي صالح. يعني قولَه في روايته: أمرَها أن تقعدَ الأيامَ التي كانت تقعدُ ثم تغتسل، ثم قال أبو داود: وقد روى الحُميديُّ هذا الحديثَ عن ابن عُيينة؛ لم يذكر فيه: "تَدَعُ الصلاةَ أيامَ أقرائها". اهـ. والحُميديُّ أثبتُ أصحاب ابن عُيينة، والحديث في "مسنده". برقم (160).
وسيتكرَّر الحديث بإسناده ومتنه برقم (357).
(3)
في (م) وهامش كلِّ من (ك) و (هـ) و (يه): حدَّثته، وكذا هي في مكرَّره (358).
(4)
في (م): أتى.
(5)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيف لجهالة المُنذر بن المغيرة، فقد تفرَّد بالرواية عنه بُكير بن عبد الله، وهو ابن الأشجّ، ثمَّ إِنَّ عروة سمعَ خبرَ فاطمةَ من عائشةَ رضي الله عنها =
قال أبو عبد الرَّحمن
(1)
: هذا الدَّليلُ على أنَّ الأقراءَ حِيَضٌ
(2)
(3)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: وقد رَوَى هذا الحديثَ هشامُ بنُ عروة، عن عروة، ولم يذكُر فيه ما ذكرَ المُنذر
(4)
.
212 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا عَبْدَةُ ووكيعٌ وأبو معاويةَ قالوا: حَدَّثَنَا هشام بنُ عروةَ، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: جاءت فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيْش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنّيِ امرأةٌ أُسْتَحاضُ فلا أطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاة؟ قال:"لا، إِنَّما ذلكِ عِرْقٌ وليس بالحَيضة، فإذا أقْبَلَتِ الحَيضةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وإِذا أَدْبَرَتْ فاغْسِلِي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي"
(5)
.
= كما سلف ذكرُه برقم (201). والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (214).
وأخرجه أبو داود (280) عن عيسى بن حمَّاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (27360)، وابن ماجه (620) من طريقين عن اللَّيث، به. وينظر تمام تخريجه والاختلاف على رُواته في التعليق على حديث "المسند".
وسيأتي بعده من حديث عائشة بإسناد صحيح، وسلف قبله كذلك.
وسلف من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به برقم (201)، وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (358).
(1)
قوله: قال أبو عبد الرحمن .... من (ر) و (ق) و (م) وهامش (ك).
(2)
في (ر) و (م): الحيض. وينظر التعليق التالي.
(3)
قال السِّنديّ: المحقِّقون على أنَّ القَرْءَ من الأضداد؛ يُطلق على الحَيْض والطُّهْر.
(4)
يعني أنَّ عُروة سمع قصة فاطمة من عائشة رضي الله عنها كما سيأتي في الحديث بعده.
(5)
إسناده صحيح، عَبْدَة: هو ابنُ سُليمان، ووكيع: هو ابنُ الجرَّاح، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه أحمد (25622)، والبخاري (228) و (320) و (325) و (331)، ومسلم (333)، وأبو داود (282)، والترمذي (125)، وابن ماجه (621)، وابن حبان (1354) و (1355) من طُرق (يحيى القطَّان ووكيع وأبي معاوية وجرير وعبد الله بن عُمير وسفيان بن عُيينة وأبي أسامة وحمَّاد بن زيد وزهير بن معاوية وعَبْدَة وأبي حمزة السُّكَّري، وأبي عَوَانة =
136 - ذكر اغتسال المُستحاضة
213 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حَدَّثَنَا محمدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه
عن عائشةَ، أنَّ امرأةً مُستحاضةً على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها: إنَّه عِرْقُ عائِذٌ، وأُمِرَتْ
(1)
أَنْ تُؤَخِّرَ الظهرَ وتُعَجِّلَ العصرَ وتغتسلَ لهما غُسلًا واحدًا، وتُؤَخِّرَ المغربَ وتُعَجِّلَ العِشاءَ وتغتسلَ لهما غُسلًا واحدًا، وتغتسلَ لصلاة الصُّبح غُسلًا واحدًا
(2)
.
= اليَشكري) عن هشام، بهذا الإسناد.
وفي رواية يحيى القطَّان عند أحمد قال: قلتُ لهشام: أَغُسْلٌ واحدٌ تغتسلُ وتَوَضَّأُ عند كلِّ صلاة؟ قال: نعم.
وفي رواية أبي معاوية عند البخاريّ (228) والترمذي زيادة وقال أبي: ثم توضَّئي لكلِّ صلاة حتَّى يجيء ذلك الوقت.
وفي رواية أبي حمزة السكَّري عند ابن حبان (1354) زيادة: وتوضَّئي لكلِّ صلاة، ونحوُها في رواية أبي عَوَانة عنده (1355).
ولم يرد ذكر فاطمة عند البخاري (331) وابن حبان (1355).
وسيأتي الحديث من طريقي حمَّاد بن زيد ومالك عن هشام برقمي (217) و (218) ونذكر مصادرهما ثمَّة، وسيتكرَّر الحديث بإسناده ومتنه برقم (359).
(1)
في (ك): فأُمرت.
(2)
رجالُه ثقات، واختُلف فيه كما سيأتي. محمد: هو ابنُ جعفر، وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف برقم (212).
وأخرجه أحمد (25391) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وقَرَنَ به حجَّاج بنَ محمد المِصِّيصيّ.
وأخرجه أبو داود (294) من طريق معاذ بن معاذ العَنْبريّ، عن شعبة، به، وجاء في آخره قولُ شعبة: قلتُ لعبد الرَّحمن: عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا أُحَدِّثُك عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بشيء. =
137 - باب الاغتسال من النِّفاس
214 -
أخبرنا محمدُ بنُ قُدامة، حَدَّثَنَا جَرير، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
عن جابر بن عبد الله في حديث أسماءَ بنتِ عُمَيْس حين نُفِسَتْ بذي الحُلَيفة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ لأبي بكر:"مُرْهَا أَنْ تَغتسلَ وتُهِلَّ"
(1)
.
= وأخرجه أحمد (24879)، وأبو داود (295) من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الرَّحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، به، مرفوعًا، وسمَّى المرأةَ سهلةَ بنتَ سُهيل، ومحمد بن إسحاق مدلِّس، ولم يُصَرِّح بالتحديث.
ورواه سفيان بنُ عُيينة - كما ذكر أبو داود - عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، أنَّ امرأةً استحيضت، فسألتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمرها .... ؛ بمعناه.
ورواه سفيان الثوريّ، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ جحش، كما سيأتي برقم (361).
ونقلَ البيهقيّ في "السُّنن الكبرى" 1/ 353 عن أبي بكر بن إسحاق قولَه: قال بعضُ مشايخنا: لم يسند هذا الخبرَ غيرُ محمد بن إسحاق، وشعبةُ لم يذكر النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وأنكرَ أن يكون الخبر مرفوعًا، وخطَّأه في تسمية المستحاضة؛ قال أبو بكر: وقد اختَلفَ الرواةُ في إسناد هذا الخبر. انتهى، وذكرَ رواياتِه المختلفة. وينظر تمام الاختلاف على رواته في التعليق على حديث "المسند"، وينظر "شرح معاني الآثار" 1/ 100 وما بعدها، وسيتكرَّر الحديث برقم (360) سندًا ومتنًا.
قوله: عِرْقٌ عاند؛ شُبِّه به لكثرة ما يخرجُ منه على خلاف عادته، وقيل: العاند: الذي لا يسكُن.
وقوله: فأُمِرَتْ، على بناء المفعول، والظاهرُ في مثله أنَّ القائلَ والآمرَ هو النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. قاله السِّندي.
(1)
إسناده صحيح، محمد بن قُدامة: هو ابنُ أعين المِصِّيصي، وجرير: هو ابنُ عبد الحميد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو من أقران جعفر بن محمد، وجعفرُ بن محمد: هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن عليّ زَيْن العابدين بن الحُسين، رضي الله عنهم، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (219).
وأخرجه مسلم (1210) عن أبي غسان محمد بن عَمرو، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وأخرجه مطوَّلًا بخبر حَجَّتِه صلى الله عليه وسلم: أحمد (14440)، ومسلم (1218):(147) و (148)، وأبو داود (1905)، وابنُ ماجه (3074) و (2913 - مختصرًا بخبر أسماء)، وابنُ حبان =
138 - باب الفَرق بين دم الحَيض والاستحاضة
215 -
أخبرنا محمد بن المثنَّى قال: حَدَّثَنَا ابنُ أَبي عَدِيٍّ، عن محمد - وهو ابنُ عَمرو بن علقمة بن وقَّاص - عن ابن شِهاب، عن عُروة بن الزُّبير
عن فاطمةَ بنتِ أبي حُبيش أنَّها كانت تُستحاضُ، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إذا كانَ دَمُ الحَيض؛ فإنَّه دَمٌ أسودُ يُعرف، فأمْسِكِي عن الصَّلاة، فإذا كان الآخَرُ فَتَوَضَّئي؛ فإنَّما هو عِرْقٌ"؛ أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حَدَّثَنَا ابنُ أبي عَدِيٍّ هذا من كتابه.
216 -
أخبرنا
(1)
محمدُ بنُ المثنَّى، حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ مِن حِفظه قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عَمرو، عن ابن شِهاب، عن عروةَ
عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبيش كانت تُستحاض، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ دَمَ الحَيض دَمٌ أسودُ يُعرف، فإذا كان ذلك فَأَمْسِكِي عن الصَّلاة، وإذا كان الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وصَلِّي".
قال أبو عبد الرَّحمن: قد رَوَى هذا الحديثَ غيرُ واحد؛ لم يذكر أحدٌ منهم ما ذكرَ
(2)
ابنُ أبي عَدِيٍّ، والله أعلم
(3)
.
= (3943) و (3944)، من طرق عن جعفر بن محمد، به.
وسيأتي الحديث من طريق يحيى القطَّان، عن جعفر، به، برقم (291)، وسيتكرَّر برقم (392).
(1)
في (ر) و (م): قال، بدل: أخبرنا.
(2)
في (ك): ذكرَه، وجاء فيها فوق الهاء علامة نسخة.
(3)
رجالُ الحديثَين (هذا الحديث والذي قبله) ثقاتٌ غيرَ محمد بن عَمرو بن عَلقمة، فهو صدوقٌ حَسَنُ الحديث، وقد انفردَ عن أصحاب الزُّهري بلفظ:"فإنَّه دمٌ أسود يُعرف" وأشار إليه المصنّف بإثر الحديث، واستنكره أبو حاتم كما سيأتي. ابنُ أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وابنُ شِهاب: هو الزُّهري، وهما في "السُّنن الكبرى" برقمي (215 - 216). =
217 -
أخبرنا يحيى بنُ حَبيب بن عَرَبيٍّ قال: حدَّثنا حمَّادٌ - وهو ابنُ زيد - عن هشام بن عروة، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: اسْتُحِيضَتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبيش، فسألتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي أُستحاصُ فلا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاة؟ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّما ذلكِ عِرْقٌ وليست بالحَيْضَة، فإذا أقبلتِ الحَيْضَةُ فدَعِي الصَّلاةَ، وإذا أدْبَرَتْ فاغْسِلِي عنكِ أَثَرَ الدَّمِ وتَوَضَّئي؛ فإِنَّما ذلكِ عِرْقٌ وليست بالحَيْضَة". قيلَ له: فالغُسلُ؟ قال: ذلك لا يشكُّ فيه أحد.
قال أبو عبد الرَّحمن: لا أعلمُ أحدًا ذكر في هذا الحديث: "وتوضَّئي"
= وأخرجهما أبو داود (286) و (304)، والدارقطنيّ في "العلل" 8/ 143 - 144، والخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي"(1136)، وابنُ حبان (1348)(الآخِر منهما) من طريق محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد.
وسأل ابنُ أبي حاتم أباه عن الأول منهما (يعني رواية عروة عن فاطمة) كما في "العلل" 1/ 49 - 50 (117)، فقال: لم يُتابَع محمد بن عَمرو على هذه الرواية، وهو منكر.
وأورد الدارقطنيّ الروايتين في "العلل" 8/ 103 وقال: أتى فيه (يعني محمد بن عَمرو) بلفظ أغربَ به، وهو قولُه: إِنَّ دَمَ الحيض دمٌ أسودُ يُعرف.
ومن جهة أخرى قال الخطيب البغدادي قبل إخراجه الحديث: ينبغي على الطالب إذا دوَّن عن المحدّث ما رواه له من حفظه أن يُبَيِّن ذلك حال تأديته لتبرأَ عُهْدَتُه من وَهَم إن كان حصلَ فيه، فإِنَّ الوَهَمَ يُسرع كثيرًا إلى الرِّواية عن الحفظ.
وقال ابن القطَّان في "بيان الوهم" 2/ 457: منقطع، لأنَّهُ قد حدَّثَ به مرَّةً أخرى من حفظه، فزادهم فيه: عن عائشة فيما بين عُروة وفاطمة، فاتَّصلَ، فلو كان بعكس هذا كان أبعدَ من الرِّيبة، أعني أن يُحدِّث به من حفظه مرسلًا، و من كتابه متصلًا، وأمَّا هكذا فهو موضع نظر.
وتعقَّبه ابن القيِّم في حاشيته على "سنن أبي داود" 1/ 182 على قوله: منقطع، فقال: ليس كذلك، فإنَّ محمد بن أبي عديّ مكانُهُ من الحفظ والإتقان معروفٌ لا يُجهل، وقد حفظَهُ، وحدَّثَ به مرَّة عن عُروة عن فاطمة، ومرَّة عن عائشة عن فاطمة، وقد أدركَ كلتَيهما وسمعَ منهما بلا رَيب.
وسيتكرَّر الحديثان برقمي (362) و (363) سندًا ومتنًا.
غيرَ حمَّاد بن زيد، وقد رَوَى غيرُ واحد عن هشام، ولم يذكر فيه:"وتوضَّئي"
(1)
.
218 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: قالت فاطمةُ بنتُ أبى حُبيش
(2)
: يا رسولَ الله، لا أَطْهرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما ذلكِ عِرْقٌ وليست بالحَيضة، فإذا أقبلتِ الحَيضة فدَعِي
(3)
الصَّلاةَ، فإذا ذهبَ قَدْرُها فاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصَلّي"
(4)
.
219 -
أخبرنا أبو الأشعث، حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث قال: سمعتُ هشامَ بنَ عُروةَ يُحدِّثُ عن أبيه
عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ بنتَ أبي حُبيش قالت: يا رسولَ الله، إنِّي لا أَطْهُر،
(1)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (217).
وأخرجه مسلم (333)، وابنُ ماجه (621) من طريقين، عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد. قال مسلم: وفي حديث حمَّاد زيادة حرف تركنا ذكْرَه. اهـ. يعني قوله: "وتوضَّئي"، وقد زادَها غيرُ حمَّاد، وسلف ذكرُ ذلك في التعليق على الحديث (212)، وهو من طرق أخرى عن هشام، به.
وقال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 1/ 344: الصحيح أنَّ هذه الكلمة من قول عروة بن الزُّبير. اهـ. ونظرَ فيه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 332 وقال: لو كان كلامَهُ لقال: "ثم تتوضَّأ" بصيغة الإخبار، فلمَّا أتى به بصيغة الأمر شاكلَه الأمرُ الذي في المرفوع، وهو قولُه:"فاغسلي".
وسيتكرَّر الحديث برقم (364).
(2)
بعدها في (هـ): لرسول الله، وعليها علامة نسخة، وهي في (م) بدلٌ: يا رسول الله، الآتية بعدها.
(3)
في (م) وهامش (ك): فاترُكِي، وفوقها في (م): فدَعِي.
(4)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 61، ومن طريقه أخرجه البخاري (306)، وأبو داود (283)، وابن حبان (1350).
وسلف من طُرق أخرى عن هشام برقم (212)، وسيتكرَّر سندًا ومتنًا برقم (366).
أَفَأَتْرُكُ الصَّلاة؟ قال: "لا، إِنَّما هو عِرْقٌ". قال خالدٌ: فيما قرأتُ عليه
(1)
: "وليست بالحَيْضَة، فإذا أقبلتِ الحَيْضَةُ فَدَعِى الصَّلاة، وإذا أدْبَرَتْ فاغْسِلِي عنكِ الدَّمَ و
(2)
صَلِّي"
(3)
.
139 - باب النَّهْي عن اغتسال الجُنُب في الماء الدَّائم
220 -
أخبرنا سليمانُ بنُ داودَ والحارث بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمعُ واللَّفْظُ له، عن ابن وَهْب، عن عَمْرو بن الحارث، عن بُكير، أنَّ أبا السَّائب أخبره
أنَّه سمعَ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْتَسِلْ أحدُكم في الماءِ الدَّائم وهو جُنُب"
(4)
.
140 - باب النَّهي عن البول في الماء الرَّاكد والاغتسالِ منه
221 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيد المُقرئِ
(5)
، عن سفيان، عن أبي الزِّناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه
(1)
هذا تفصيلٌ من خالد بن الحارث في طريقة تحمُّله الحديث من هشام بن عروة، ميَّزَ به ما سمعه منه ممَّا قرأه عليه، قال الإمام أحمد: كان خالدُ بنُ الحارث يجيءُ بالحديث كما يسمع. ينظر "سير أعلام النبلاء" 9/ 127.
(2)
في (ق) و (م): ثمَّ، وهو كذلك في مكرَّره (367).
(3)
إسناده صحيح، أبو الأشعث: هو أحمد بن المِقْدام الصَّنعانيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (218).
وسلف في الحديثين قبله وبرقم (212) من طُرق، عن هشام، بهذا الإسناد، وسيتكرَّر برقم (367) بإسناده ومتنه.
(4)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله، وبُكير: هو ابنُ عبد الله بن الأشجّ.
وأخرجه مسلم (283)، وابن ماجه (605)، وابن حبان (1252) من طرق، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد، وعندهم زيادة: قال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناولُه تناولًا.
وسيتكرَّر برقمي (331) و (396).
(5)
قوله: "المقرئ" بالجرّ، صفة لعبد الله بن يزيد والد محمد.
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبُولَنَّ الرَّجلُ
(1)
في الماء الرَّاكد، ثم يغتسلُ منه"
(2)
.
141 - باب ذكر الاغتسال أوَّلَ اللّيل
222 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ هشام قال: حدَّثنا مَخْلَدٌ، عن سفيانَ، عن أبي العَلاء، عن عُبادَةَ بنِ نُسَيِّ، عن غُضيف بن الحارث
أنَّهُ سألَ عائشةَ: أيُّ اللَّيلِ كانَ يَغْتَسِلُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ربَّما اغْتَسَلَ أوَّلَ اللَّيل، وربَّما اغتَسَلَ آخِرَهُ. قلتُ: الحمدُ للهِ الذي جعلَ في الأمر سَعَةً
(3)
.
(1)
في (ر) و (هـ): أحدُكم، وفي (م): نهى أن يبول الرَّجل، بدلٌ: قال لا يَبُولَنَّ أحدُكم، وجاء في هامشي (ك) و (يه): نهى أن يبول. نسخة.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة موسى بن أبي عثمان. وهو التَّبَّان، مولى المغيرة بن شعبة. فقد تفرَّد بالرواية عنه أبو الزِّناد، ونقلَ الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" في ترجمته أنَّ ابنَ أبي حاتم فرَّقَ بينه وبين موسى بن أبي عثمان الكوفي الذي يروي عن أبي يحيى عن أبي هريرة، وروى عنه شعبة والثوري وغيرُهما، ووَهَّمَ في "تقريبه" من جعلَهما واحدًا. وقد فرَّق بينَهما قبل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 153 البخاريُّ في "التاريخ الكبير" 7/ 290، وذكر الكوفيَّ ابنُ حبان في "الثقات" 7/ 454. سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بنُ ذكوان، والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف برقم (220).
وأخرجه ابن حبان (1254) من طريق حامد بن يحيى، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (9115) و (9988) من طرق، عن سفيان الثوريّ، عن أبي الزِّناد، به.
وخالف محمد بنُ عَجْلان وشعيبُ بنُ أبي حمزة السُّفيانَيْن، فروياه عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، كما سيأتي من رواية ابن عَجْلان برقم (398) والتعليق عليها. قال الدارقطني في "العلل" 4/ 172: يشبه أن يكون ابنُ عُيينة حفظَه.
وسلف الحديث برقمي (57) و (58) من طريق ابن سِيرين عن أبي هريرة. وسيتكرَّر برقم (399).
(3)
إسناده صحيح، مَخْلَد: هو ابنُ يزيد، وسفيان: هو الثوريّ، وأبو العَلاء: هو بُرْدُ بنُ سِنان، وغُضيف بن الحارث مختلف في صحبته؛ قال ابن حجر: منهم من فرَّق بين غُضيف بن الحارث فأثبتَ صحبته، وغُطيف بن الحارث فقال: إنه تابعيّ، وهو أشبه. اهـ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (222). =
142 - باب الاغتسال أوَّلَ اللَّيل وآخِرَه
(1)
223 -
أخبرنا يحيى بنُ حَبيب بن عَرَبيٍّ، حدَّثنا حمَّاد، عن بُرد، عن عُبادَة بن نُسَيٍّ، عن غُضيف بن الحارث قال:
دخلتُ على عائشةَ فسألتُها؛ قلتُ: أكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يغتسلُ مِن أَوَّلِ اللَّيلِ أو مِن آخِرِه؟ قالت: كلُّ ذلك؛ ربَّما اغتَسَلَ من أَوَّلِه، وربَّما اغْتَسَلَ مِن آخِرِه. قلتُ: الحمدُ لله الذي جعلَ في الأمر سَعَة
(2)
.
143 - باب ذكر الاستتار عند الاغتسال
224 -
أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمن بنُ مَهديٍّ قال: حدَّثني يحيى بنُ الوليد قال: حدَّثني مُحِلُّ بنُ خَليفة قال:
حدَّثني أبو السَّمْح قال: كنتُ أَخْدُمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا أرادَ أنْ يَغْتَسِلَ قال:"وَلِّنِي قَفاك". فأُوَلّيه قفايَ فَأَسْتُرُه به
(3)
.
= وأخرجه أحمد (25070) عن وكيع، عن سفيان الثوريّ، بهذا الإسناد، بنحوه، وبذكر وقتِ إيتارِه صلى الله عليه وسلم من الليل أيضًا.
وأخرجه أحمد (24202)، وأبو داود (226)، وابن حبان (2447) من طرق، عن بُرْد بن سِنان، به، مطوّلًا بذكر جَهره بصلاته صلى الله عليه وسلم ووقتِ إيتارِه من الليل.
وأخرجه أحمد (25331) من طريق يحيى بن يَعْمَرَ، عن عائشة، وفيه: ولكنه كان يتوضَّأ، قال: الحمدُ لله الذي جعلَ في الدِّين سَعَة.
وسيأتي من طريق عبد الله بن أبي قيس، عن عائشة برقم (404).
(1)
الترجمة من (م)، وجاء في هامشي (ك) و (يه) وفوقها في (م): الاغتسال آخر الليل.
(2)
إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابنُ زيد، وبُرْد: هو ابنُ سِنان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (221)، وسلف في الحديث قبله.
(3)
إسناده حسن من أجل يحيى بن الوليد، وهو ابنُ المُسَيَّر الطَّائي، وبقيةُ رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (223).
وأخرجه أبو داود (376)، وابن ماجه (613) عن مجاهد بن موسى، بهذا الإسناد، وقَرَنا بمجاهد =
225 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، عن عبد الرَّحمن، عن مالك، عن سالم
(1)
، عن أبي مُرَّةَ مولَى عَقِيل بن أبي طالب
عن أمِّ هانئ، أنَّها ذهبَتْ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ الفَتح، فَوَجَدَتْهُ يغتسلُ، وفاطمةُ تَسْتُرُه بثوب، فَسَلَّمَتْ فقال: "مَنْ هذا؟
(2)
"، قلتُ: أمُّ هانئ. فلمَّا فَرَغَ من غُسْلِه قام، فصلَّى ثمانيَ
(3)
رَكَعَات في ثوب مُلْتَحِفًا به
(4)
.
= العباسَ بنَ عبد العظيم العَنْبريَّ، وقرنَ ابنُ ماجه بمجاهد والعبَّاس أيضًا عَمْرَو بنَ عليّ الفَلَّاس.
وزاد أبو داود فيه: فأُتِيَ بحَسَنٍ - أو حُسين - فبالَ على صدره، فجئتُ أغْسِلُه، فقال:"يُغْسَلُ من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام"، وسيأتي هذا الحرف بإسناد هذا الحديث برقم (304)، وهو طرفٌ منه كما ذكر المِزِّيّ في "تحفة الأشراف" 9/ 221 (12052)، وفَرَّقَهما في "تهذيب الكمال" 33/ 383 - 384 في ترجمة أبي السَّمْح، ونقلَ فيه عن أبي زُرعة قولَه: لا أعرفُ اسمَ أبي السَّمْح هذا، ولا أعرفُ له غيرَ هذا الحديث. اهـ. يعني الحديث الأوَّل. وينظر ما بعده.
(1)
في هامشي (ك) و (يه) وفوقها في (م): وهو أبو النَّضْر.
(2)
في هامش (هـ): هذه.
(3)
في (ق) و (م) و (يه) وهامش (ك): ثمان. وكلاهما صحيح.
(4)
إسناده صحيح، عبد الرَّحمن: هو ابنُ مَهْدِيّ، وسالم: هو ابنُ أبي أميَّة أبو النَّضْر مولى عُمر بن عُبيد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (224).
وهو في "موطأ مالك" 1/ 152، ومن طريقه أخرجه أحمد (26907) و (26908) و (27379) و (27388)، والبخاري (280) و (357) و (3171) و (6158)، ومسلم (336):(70)، والترمذي (2734)، وابن حبان (1188). وجاء في أغلب هذه الروايات زيادة إجازته صلى الله عليه وسلم لإجارة أمِّ هانئ لفلان بن هُبيرة.
وأخرجه مسلم (336): (71)، وابن ماجه (465) من طريق سعيد بن أبي هند، عن أبي مُرَّة، به.
وأخرجه أحمد (27380) من طريق محمد بن عَجْلان، عن سعيد المَقْبُري، عن أبي مُرَّة، ينحوه، وفيه أنه وُضِعَ له غُسْلٌ في جَفْنَة؛ أثرُ العجين فيها، وسيأتي بنحوه من طريق عطاء، عن أمِّ هانئ برقم (415)، وينظر رقم (240). =
144 - باب ذكر القَدْر الذي يَكْتَفي به الرَّجُلُ من الماء للغُسْل
226 -
أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد
(1)
قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ زكريا بنِ أبي زائدة، عن موسى الجُهَنيِّ قال: أُتِيَ مجاهدٌ بقَدَح حَزَرْتُه ثمانيةَ أَرْطال، فقال:
حدَّثَتْني عائشةُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هذا
(2)
.
227 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن أبي بَكر بن حَفص، سمعتُ أبا سَلَمة يقول:
دخلتُ على عائشةَ وأخوها من الرَّضاعة
(3)
، فسألَها عن غُسل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَتْ بإناءٍ فيه
(4)
قَدْرُ صاع، فسَتَرَتْ سِتْرًا، فاغْتَسَلَتْ، فَأَفَرَغَتْ على رأسِها ثلاثًا
(5)
.
228 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شِهاب، عن عُروة
(1)
في هامش (ك) وفوقها في (م): بن محمد الكوفي.
(2)
إسناده صحيح، محمد بن عُبيد: هو ابنُ محمد بن واقد الكوفي المُحاربيّ، وموسى الجُهَنيّ: هو أبو سَلَمة عبد الله، ويقال: عبد الرَّحمن، ومجاهد: هو ابنُ جَبْر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (225).
وأخرجه أحمد (24248) عن يحيى عن يحيى القطَّان، عن موسى الجُهَنيّ، بهذا الإسناد، وفيه: حَزَرْتُه ثمانيةَ أو تسعةَ أو عَشَرَةَ أرطال.
وفي "المراسيل" لابن أبي حاتم ص 203 عن أحمدَ قال: كان شعبةُ يُنكر أن يكون مجاهدٌ سمعَ من عائشة، وفيه أيضًا أنَّ يحيى القطَّان حدَّث شعبةَ بهذا الحديث، فأنكرَه، يعني أنكرَ أن يكون مجاهدٌ سمعَ من عائشة. اهـ. لكن مجاهدًا صرَّح في هذه الرواية بسماعه منها، وروايتُه عنها في الصَّحيحين، والله أعلم.
وتنظر الأحاديث الآتية بعده.
(3)
في هامش (ك) ما صورتُه: قوله: وأخوها؛ قيل: اسمُه عبد الله بنُ يزيد.
(4)
في (هـ): فيه ماء.
(5)
إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، وأبو بكر بن حَفْص: هو عبد الله بن حَفْص بن عُمر بن سعد بن أبي وقَّاص، وهو مشهورٌ بكنيته، وأبو سَلَمَة: هو ابنُ عبد الرَّحمن بن عوف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (227). =
عن عائشةَ أنَّها قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يغتسلُ في القَدَح؛ وهو الفَرَق، وكنتُ أغتسلُ أنا وهو في إناء واحد
(1)
.
229 -
أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عبد الله ابن جَبْر قال: سمعتُ أنسَ بنَ مالك يقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّأُ بِمَكُوك، ويغتسلُ بخَمْسِ
(2)
مَكَاكِيَّ
(3)
.
230 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا أبو الأحْوَص، عن أبي إسحاق، عن أبي جعفر قال:
تَمارَيْنا في الغُسْل عند جابر بن عَبد الله، فقال جابر: يَكْفِي من الغُسْل من الجَنابة صاعٌ من ماء. قلنا: ما يَكْفِي صاحٌ ولا صاعان. قال جابر: قد كان
= وأخرجه أحمد (24430) و (25107)، والبخاريّ (251)، ومسلم (320) من طُرق، عن شعبة بهذا الإسناد، وزادَ مسلم:"قال: وكان أزواجُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يَأخُذْنَ من رؤوسهنَّ حتَّى تكونَ كالوَفْرة".
(1)
إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابنُ سعد، وابنُ شِهاب: هو الزُّهري. وشطرُه الأول منه في "السُّنن الكبرى" برقم (226)، والثاني فيه برقم (73).
وأخرجه مسلم (319): (41) عن قُتيبةُ، بهذا الإسناد.
وسلف بإسناده مختصرًا برقم (72).
قوله: الفَرَق، بفتحتين، وجُوِّز سكون الثاني: مكيالٌ يسعُ ستةَ عشرَ رطلًا. قاله السِّنديّ، وقدَّره الزُّحيلي في "الفقه الإسلامي" بـ 10 كغ.
(2)
في (هـ) و (يه): بخمسة، وفي هامش (ك): بخمسة مكاكيك، وكذا في هامش (هـ): مكاكيك.
(3)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابنُ المبارك، وعبدُ الله بن جَبْر نُسب إلى جدّه، وهو عبدُ الله بنُ عبد الله بن جَبْر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (75).
وسلف الحديث من طريق يحيى القطَّان، عن شعبة، برقم (73)، وسيرد برقم (345).
يَكْفِي مَن كان خيرًا منكم وأكثرَ شَعْرًا
(1)
.
145 - باب ذكر الدَّلالة على أنَّه لا وقتَ
(2)
في ذلك
231 -
أخبرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْر قال: حَدَّثَنَا عبد الله، عن مَعْمَر، عن الزُّهْريّ. ح: وأخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق، أخبرنا مَعْمَر وابنُ جُريج، عن الزُّهريّ، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: كنتُ أَغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ، وهو قَدْرُ الفَرَق
(3)
.
146 - باب ذكر اغتسال الرَّجُل والمرأة من نسائه من إناء واحد
232 -
أخبرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله، عن هشام بن عُروة. ح: وأخبرنا قُتيبةُ، عن مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه
(1)
إسناده صحيح، أبو الأَحْوص: هو سَلَّام بنُ سُلَيْم، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله ابن عُبيد السَّبِيعي، وقد صرَّح بالتحديث في رواية البخاري الآتي ذكرُها، وأبو جعفر: هو محمد الباقر بنُ علي بن الحُسين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (228).
وأخرجه البخاري (252) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السَّبيعي، بنحوه. وفي آخره: ثمَّ أمَّنا في ثوب.
وأخرج أحمد (14188) و (14430) و (15052)، والبخاريّ (255) و (256)، ومسلم (329) من طُرق عن أبي جعفر، به، أنه صلى الله عليه وسلم كان يُفْرغُ على رأسه ثلاثًا، ثم ذكرَ نحوَه، دون ذكر الصَّاع، وينظر (426).
(2)
في (ق) و (م) وهامش كلِّ من (ك) و (هـ): توقيت.
(3)
إسناداه صحيحان، عبد الله: هو ابنُ المبارك، وعبد الرزَّاق: هو ابنُ همَّام الصَّنعاني، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وهو متابَع بمَعْمَر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (230) بإسناد إسحاق بن إبراهيم.
وأخرجه عبد الرزاق (1027) - وعنه أحمد (25634) - عن مَعْمَر وابنِ جُريج، بهذا الإسناد. =
عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسلُ وأنا من إناءٍ واحدٍ، نغترفُ منه جميعًا
(1)
.
233 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبة قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بنُ القاسم قال: سمعتُ القاسمَ يحدِّث
عن عائشةَ قالت: كنتُ أَغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحدٍ من الجَنابة
(2)
.
234 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، حدَّثنا عَبِيدة بنُ حُمَيْد، عن منصور، عن إبراهيم،
= وأخرجه أحمد (24953) و (25405) عن محمد بن جعفر، عن مَعْمَر، به، دون قوله: وهو قَدْرُ الفَرَق.
وسلف من طريق اللَّيث، عن الزُّهْري، به، برقم (72) دون قوله: وهو قدر الفَرَق، وينظر ما بعده.
(1)
إسناداه صحيحان. عبد الله: هو ابنُ المبارك. وقُتيبة: هو ابن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (231) بإسناد قُتيبةُ.
وأخرجه ابن حبّان (1194) من طريق عبد الله بن مَسْلَمة القَعْنَبيّ، عن مالك، بالإسناد الثاني.
وأخرجه أحمد (24991) و (25593) و (25608) و (25941) و (26405)، والبخاري (5955 - 5956)، والترمذي (1755) من طرق، عن هشام به. وفي حديث البخاري: قدم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم من سفر وعلَّقتُ دُرنوكًا فيه تماثيل، فأمَرَني أن أَنْزِعَهُ، فنزعتُه، وكنتُ أغتسلُ
…
الخ.
وفي حديث الترمذي زيادة: وكان له شعرٌ فوق الجُمَّة ودون الوَفْرة، قال الترمذي: رُوي من غير وجه عن عائشة أنها قالت: كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم يذكروا فيه هذا الحرف.
وسلف برقم (72)، وسيتكرَّر بسنده ومتنه برقم (411)، وينظر الحديث قبله، وما يأتي بعده.
(2)
إسناده صحيح. خالد: هو ابنُ الحارث، والقاسم: هو ابنُ محمد بن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (232). =
عن الأسود
عن عائشةَ قالت: لقد رأيتُني أُنازعُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم الإناءَ؛ أغتسلُ أنا وهو منه
(1)
.
235 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ علىٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا سفيانُ قال: حدَّثني منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد
(2)
.
236 -
أخبرنا يحيى بنُ موسى، عن سفيان، عن عَمْرو، عن جابر بن زيد
عن ابن عبَّاس قال: أخبرَتْنِي خالتي ميمونةُ أنَّها كانت تغتسلُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد
(3)
.
= وأخرجه ابن حبان (1262) من طريق محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25394)، وابنُ حبان (1264) من طُرق، عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (25593)، والبخاري (261)، ومسلم (321):(45) من طريق أفلح بن حُميد، عن القاسم، به.
وسلف من طريق عروة عن عائشة برقم (72)، وانظر الحديثين السالفين قبله، والآتيين بعده.
(1)
إسناده صحيح، وسيأتي بعده من طريق سفيان، عن منصور، به، وينظر تخريجه فيه، ووقع في:(ر): من إناء واحد، وفوقها لفظة: منه.
(2)
إسناده صحيح. يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيدَ النَّخَعيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (229).
وأخرجه أحمد (25583)، وأبو داود (77) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25563) بأطولَ منه و (25593) و (25764)، والبخاري (299) من طرق، عن سفيان الثوريّ، به.
وسلف في الأحاديث قبله، وبرقم (72).
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وعَمرو: هو ابنُ دينار، وجابر بن زيد: هو أبو الشَّعْثاء الأَزْدي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (233). =
237 -
أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله، عن سعيد بن يزيدَ قال: سمعتُ عبدَ الرَّحمن بنَ هُرْمُز الأعرجَ يقول: حدَّثني ناعمٌ مولى أمّ سَلَمة
أنَّ أمَّ سَلَمةَ سُئِلَتْ: أتغتسلُ المرأةُ مع الرَّجُل؟ قالت: نَعَم، إذا كانت كَيِّسةً، رأيتُنِي ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم نغتسلُ من مِرْكَنٍ واحدٍ نُفِيضُ على أَيْدِينا
(1)
حتَّى نُنَقِّيَهُمَا
(2)
، ثم نُفِيضُ عليها
(3)
الماء. قال الأعرج: لا تَذْكُرُ فَرْجًا ولا تَبَالَهُ
(4)
.
= وأخرجه أحمد (26797)، ومسلم (322)، والترمذي (62)، وابن ماجه (377) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاريّ (253) عن أبي نُعيم، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد إلى ابن عباس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وميمونةَ كانا يغتسلان من إناء واحد. قال البخاريّ: كان ابنُ عُيينةَ يقول أخيرًا: عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيحُ ما رَوَى أبو نُعيم.
قال الحافظ ابنُ حجر في "فتح الباري" 1/ 366: إنَّما رَجَّحَ البخاريُّ روايةَ أبي نُعيم جَرْيًا على اعدة المحدِّثين، لأنَّ من جملة المرجِّحات عندهم قِدَمَ السَّماع، لأنَّهُ مَظنَّةُ قوةِ حِفظ الشيخ، ولرواية الآخرين جهةٌ أخرى من وجوه الترجيح، وهي كونُهم أكثرَ عددًا وملازمةً لسفيان.
(1)
في هامشي (ك) و (يه) وفوقها في (م): أبداننا.
(2)
في (ر) و (م) و (هـ): تُنَقِّيَها.
(3)
يعني على أبداننا، كما تأوَّلَه السِّندي، وجاء في "السُّنن الكبرى" (234): علينا. وهو الأشبه.
(4)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابنُ المبارك، وسعيد بن يزيد: هو أبو شجاع القِتْباني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (234).
وأخرجه أحمد (26749) عن عليّ بن إسحاق، عن عبد الله بن المُبارك، بهذا الإسناد.
وأخرج أحمد (26566)، والبخاريّ (322)، ومسلم (296) و (324) ضمن حديثٍ لزينبَ بنت أمّ سَلَمَة، عن أمِّ سَلَمَة قالت: كنتُ أَغْتسلُ أنا والنبيُّ صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجَنَابة.
(لفظ البخاريّ).
قوله: تَبَالَهُ؛ بفتح التاء؛ قال السِّنديّ: أصلُه: تَتَبالَهُ؛ بتاءين، حُذفت إحداهما؛ من: تَبَالَهَ
الرَّجلُ: إذا أرى من نفسه ذلك وليس به، أي: ولا تأتي بأفعال المرأة البَلْهاء. اهـ. وضُبطت في (ك) بضم التاء، ووقع في (هـ) و (يه): تُباليه، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى"(234).
147 - باب ذكر النَّهي عن الاغتسال بفَضل الجُنُب
238 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن داودَ الأَوْدِيِّ، عن حُمَيْدِ بن عبد الرَّحمن قال:
لَقِيتُ رجلًا صَحِبَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كما صَحِبَهُ أبو هريرةَ أربعَ سنين؛ قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِط أحدُنا كلَّ يوم، أو يبولَ في مُغْتَسَلِه، أو يغتسلَ الرَّجُلُ بفَضْل المَرأة، أو المَرأةُ بفَضْل الرَّجُل، وليَغْتَرِفا جميعًا
(1)
.
148 - باب
(2)
الرُّخصة في ذلك
239 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، عن محمدٍ قال: حدَّثنا شعبة، عن عاصم. ح: وأخبرنا سُويد بنُ نَصر، أخبرنا عبدُ الله، عن عاصم، عن مُعاذة
(1)
إسناده صحيح، أبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُريّ، وداود الأَوْديّ: هو ابنُ عبد الله، وحُميد بنُ عبد الرَّحمن: هو ابنُ حُميد الرُّؤاسي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (235).
وأخرجه أحمد (17012) و (23132)، وأبو داود (81 - بذكر القسم الأخير منه في الاغتسال بالفضل) من طُرق، عن أبي عَوَانة، بهذا الإسناد. وسيتكرَّر الشطر الأول منه بهذا الإسناد برقم (5054).
وأخرجه أيضًا أحمد (17011)، وأبو داود (28 - دون ذكر الاغتسال بالفَضل) من طريق زهير بن معاوية، عن داود بن عبد الله الأوديّ، به.
قال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 1/ 190: هذا الحديث رواتُه ثقاتٌ إلا أنَّ حُميدًا لم يُسَمِّ الصحابيَّ الذي حدَّثه، فهو بمعنى المُرسَل، إلا أنه مُرْسَل جيِّد لو لا مخالفتُه الأحاديثَ الثابتة الموصولة. اهـ. وتعقَّبه الحافظ ابنُ حجر في "الفتح" 1/ 300 بقوله: دَعْوَى البيهقيّ أنَّه في معنى المُرْسَل مردودة، لأنَّ إبهامَ الصحابيّ لا يضرّ، وقد صرَّح التابعيّ بأنه لقيَهُ. اهـ. ثم ذكر الحافظ أنه يمكن الجمعُ بين هذه الأحاديث بأنْ تُحمل أحاديثُ النَّهي على ما تساقطَ من الأعضاء، والجواز على ما بقيَ من الماء، قال: وبذلك جمعَ الخَطَّابيّ، أو يُحمل النَّهيُ على التَّنزيه؛ جمعًا بين الأدلَّة. والله أعلم.
(2)
في (ر) و (م): باب ذكر.
عن عائشةَ قالت: كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يُبادِرُني وأُبادِرُه. حتّى يقول:"دَعِي لي"، وأقولُ أنا: دَعْ لي. قال سُويد: يُبادرني وأُبادره، فأقول: دَعْ لي، دَعْ لي
(1)
.
149 - باب ذِكْر الاغتسال في القَصْعة التي يُعجن فيها
(2)
240 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمن قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بنُ نافع، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد
عن أمِّ هانئ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ هو وميمونةُ من إناءٍ واحدٍ في قَصْعَةٍ فِيها أَثَرُ العَجِين
(3)
.
(1)
إسناداه صحيحان. محمد: هو ابن جعفر، وعبد الله: هو ابن المُبارك، وعاصم: هو ابنُ سُليمان الأحول. ومُعاذة: هي بنتُ عبد الله العدويَّة أمُّ الصَّهباء. وهو في "السُّنن الكبرى" بإسناد محمد بن بشار برقم (236).
وأخرجه أحمد (25387) عن محمد بن جعفر، بالإسناد الأول.
وأخرجه أحمد أيضًا (24866) عن عليّ بن إسحاق، عن عبد الله بن المُبارك، بالإسناد الثاني.
وأخرجه أحمد (24723) و (24915) و (25277) و (25981) و (26288)، ومسلم (321):(46)، وابن حبان (1195) من طرق عن عاصم الأحول، به. وقُرن في رواية أحمد (24915) قَتَادةُ بعاصم.
وأخرجه أحمد (24599) و (25380) و (25389)، وابن حبان (1192) من طرق عن مُعاذة، به.
وسلف الحديث من طريق عروة، عن عائشة برقم (72)، وسيتكرَّر بسنده و متنه برقم (414).
(2)
قوله: التي يُعجن فيها، ليس في (ق)، وهو في هامش كلِّ من (ر) و (ك) و (م).
(3)
حديث صحيح بغير هذه السِّياقة؛ رجالُ إسناده ثقات غير أنه منقطع؛ مجاهد - وهو ابنُ جَبْر - لم يسمع من أمِّ هانئ كما ذكر الترمذيُّ عن البخاريّ بإثر الحديث (1781). عبد الرَّحمن: هو ابنُ مَهْديّ. وابنُ أبي نَجيح: هو عبد الله. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (237).
وأخرجه أحمد (26895)، وابن ماجه (378)، وابن حبّان (1245) من طرق عن إبراهيم ابن نافع، بهذا الإسناد. =
150 - باب
(1)
ترك المرأة نَقْضَ ضَفْر رأسِها عندَ اغتسالِها من الجَنابة
241 -
أخبرنا سليمانُ بنُ منصور، عن سفيان، عن أيُّوبَ بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع
عن أمِّ سَلَمَةَ زَوْج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ شديدةٌ ضَفِيرَةُ رأسي
(2)
، أفأَنقُضُها عند غَسْلِها من الجَنابة؟ قال: "إِنَّما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيْ
(3)
على رأسكِ ثلاثَ حَثَيَاتٍ
(4)
من ماء، ثمَّ تُفِيضِينَ
(5)
على جسدكِ"
(6)
.
= واغتسالُه صلى الله عليه وسلم مع ميمونةَ رضي الله عنها من إناء واحد سلف بإسناد صحيح برقم (236). وأمَّا اغتسالُه في قصعة فيها أثرُ العجين؛ فهو من حديث آخرَ لأمِّ هانئ سيأتي برقم (415)، وينظر الحديث رقم (225).
(1)
في (هـ): باب ذكر، وفي (م) وهامشي (ر) و (ق): الرُّخصة في، بدلٌ لفظة: ذكر.
(2)
في (م) وهوامش (ر) و (ك) و (هـ): أشدُّ ضفيرةَ رأسي، وفي هامش (ك) أيضًا: شديدٌ ضَفْرُ.
(3)
بسكون الياء، لأنَّهُ منصوب بحذف النون، ووقع في (م): تحفني، وفي (ق) وهامش كلِّ من (ك) و (م) و (هـ): تحثين. (وكأنه على إهمال "أن" تشبيهًا لها بـ "ما" المصدرية. قاله السِّندي).
(4)
في (م): حَفَنات، وفي هامشها: حَثَيات، وهما بمعنًى.
(5)
على الاستئناف، ووقع في (ر) وهامشي (ك) و (هـ): تُفيضي، عطفًا على "تَحْثِي".
(6)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وسعيد بن أبي سعيد: هو: المَقْبُري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (238).
وأخرجه أحمد (26477)، ومسلم (330)، وأبو داود (251)، والترمذي (105)، وابن ماجه (603)، وابن حبان (1198) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (330) من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن أيوب بن موسى، به، وفيه: فأنقُضُه للحَيْضَةِ والجَنابة؟ فقال: لا.
قال ابن رجب في "الفتح" 2/ 110: لفظة "الحَيْضَة" تفرَّدَ بها عبد الرزَّاق عن الثَّوري، وكأنَّها غير محفوظة، فقد رواه غير واحد عن الثَّوري، فلم يذكروها.
وقال أيضًا: وأكثرُ العلماء على التسوية بين غُسل الجَنابة والحَيض، وأنه لا يُنقض الشعر في واحد منهما. =
151 - باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام
242 -
أخبرنا يُونُسُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا أشْهَبُ، عن مالك، عن
(1)
ابن شِهاب وهشام بن عروة، حدَّثاه عن عُروة
عن عائشةَ قالت: خَرَجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ حَجَّةِ الوَداع، فأَهْلَلْتُ
(2)
بالعُمرة، فقَدِمْتُ مكَّةَ وأنا حائض، فلم أَطُفْ بالبيتِ ولا بينَ الصَّفا والمَروة، فشَكَوْتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"انْقُضِي رَأْسَكِ وامْتَشِطِي، وأَهِلِّي بالحَجِّ، ودَعِي العُمْرة". ففعلتُ، فلمَّا قَضَيْنا الحَجَّ أَرْسَلَني مع عبد الرَّحمن بن أبي بكر إلى التَّنْعيم فاعتمرتُ، فقال: "هذه مكانُ
(3)
عُمْرَتِكِ"
(4)
.
= وقال النووي في "شرح مسلم" 4/ 12: مذهبُنا ومذهبُ الجمهور أنَّ ضفائر المغتسلِة إذا وصلَ الماءُ إلى جميع شعرها ظاهرِهِ وباطنِهِ من غير نقض لم يجب نقضُها، وإن لم يصل إلا بنقضها؛ رجب نقضُها، والله أعلم.
(1)
في (م) والمطبوع: أنَّ.
(2)
في (ر): فأهللنا.
(3)
بالرفع على الخبر، وبالنصب على الظرف، ينظر "مشارق الأنوار" 2/ 365.
(4)
إسناده صحيح، أشْهَب: هو ابنُ عبد العزيز، وابن شِهاب: هو الزُّهْري.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 410 - 411 عن الزُّهْري وحدَه، عن عُروة، عن عائشة، بإثر رواية القاسم عن عائشة، ومن طريقه أخرجه أحمد (25441)، والبخاري (1556) و (1638) و (4395)، ومسلم (1211):(111)، وأبو داود (1781)، وابن حبان (3912) و (3917)، بأطولَ منه.
وأخرجه أحمد (25307) و (26086)، والبخاري (316)، ومسلم (1211):(112) و (113) و (114) من طُرق، عن الزُّهْري، به.
وأخرجه أحمد (25587)، والبخاري (317) و (1783)، ومسلم (1211):(115) و (116)، وأبو داود (1778)، وابن ماجه (3000)، وابن حبان (3792) و (3942) من طرق، عن هشام بن عُروة، به.
وسيأتي من طريق ابن القاسم، عن مالك به، بأطولَ منه برقم (2764).
وقول عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية: فأَهْلَلْتُ بالعمرة؛ سيأتي في رواية القاسم عنها (290) قولها: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نُرَى إلا الحجّ" يعني أن غالبهم ما أرادوا إلا الحجَّ - كما =
قال أبو عبد الرَّحمن: هذا حديثٌ غريبٌ من حديث مالك، عن هشام بن عُروة، لم يَروه أحدٌ إلا أشهب
(1)
.
152 - ذكر غَسل الجُنُب يدَيهِ قَبلَ أَنْ يُدْخِلَهما
(2)
الإناء
243 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمان قال: حدَّثنا حُسين، عن زائدةَ قال: حَدَّثَنَا عطاء ابنُ السَّائب قال: حدَّثني أبو سَلَمة بنُ عبد الرَّحمن قال:
حدَّثَتْنِي عائشةُ، أنَّ رسولَ الله كان إذا اغتسلَ من الجَنابة؛ وُضِعَ له الإناءُ، فَيَصُبُّ على يدَيه قبلَ أنْ يُدْخِلَهُما الإناء، حتَّى إذا غَسَلَ يديه؛ أدخلَ يدَه اليُمنى في الإناء، ثم صَبَّ باليُمنى وغسلَ فَرْجَه باليُسرى، حتَّى إذا فَرَغَ؛ صَبَّ باليُمنى على اليُسرى فغَسَلَها
(3)
، ثمَّ تَمَضْمَضَ واستَنشَقَ ثلاثًا، ثم يَصُبُّ
(4)
على رأسه مِلْءَ كَفَّيْه
(5)
ثلاثَ مرَّات، ثم يُفيضُ على جَسَدِه
(6)
.
= سيأتي من كلام السيوطي ثمة - وإلا فقد كان فيهم من اعتمر أولًا.
قال السِّندي: قوله: "انْقُضِي رأسَكِ وامْتَشِطِي" أَشارَ بالترجمة إلى أنَّ المراد بذلك هو الاغتسال لإحرام الحجّ كما وقع التصريح بذلك في رواية جابر، والله تعالى أعلم.
(1)
نقل الحافظ ابن حجر في "النُّكت الظِّراف" بهامش "التحفة" 12/ 197 - 198 عن أبي بكر النيسابوري (شيخ الدار قطني) أنَّ الذي انفرد به أشهبُ زيادةٌ في الحديث، لا أنه انفردَ به من أصله. . . وينظر كلامه بتمامه.
(2)
في (ق) و (ك) و (هـ): يده قبل أن يُدْخِلَها، والمثبت من (ر) و (م) وهامشي (ك) و (هـ)، وهو المناسب لِما يأتي في الحديث.
(3)
في (ر) و (م) و (هـ): فغسلهما.
(4)
في (ر) وفوقها في (م): صبَّ.
(5)
في (ق) وهامشي (ك) و (هـ) وفوقها في (م): كفّه.
(6)
حديثٌ صحيح، وهذا إسناد حسنٌ؛ عطاء بن السائب صدوقٌ حسنُ الحديث، وقد سمعَ منه زائدة - وهو ابنُ قُدامة - قبل اختلاطه كما ذكر الحافظ ابن حجر في "هُدى السَّاري" ص 425، وبقيةُ رجاله ثقات، حُسين: هو ابنُ عليّ الجُعْفيّ، وأبو سَلَمة بنُ عبد الرَّحمن: هو ابنُ عَوْف. =
153 - باب ذكر عَدَد غَسل اليدَينِ قبلَ إدخالهما الإناء
244 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حَدَّثَنَا يزيدُ
(1)
قال: أخبرنا شعبةُ، عن عطاء ابن السَّائب، عن أبي سَلَمة قال:
سألتُ عائشةَ عن غُسلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الجَنابة، فقالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُفرغُ على يدَيه ثلاثًا، ثم يغسلُ فَرْجَه، ثم يغسلُ يدَيه، ثم يُمَضْمِضُ وَيَستَنشِقُ، ثم يُفرغُ على رأسِه ثلاثًا، ثم يُفِيضُ على سائرِ جسدِه
(2)
.
154 - باب إزالة الجُنُب الأذى عن جسده بعدَ غَسْل يَدَيه
(3)
245 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلان، حدَّثنا النَّضْرُ قال: أخبرنا شعبةُ قال: حَدَّثَنَا عطاء بنُ السَّائب قال: سمعتُ أبا سَلَمة
= وأخرجه أحمد (25283) عن حُسين بن عليّ الجُعْفيّ، بهذا الإسناد، بنحوه، وبزيادة: ويغسلُ وجهَه وذراعَيْه.
وأخرجه أحمد أيضًا (24841) عن معاوية بن عَمرو الأزديّ، عن زائدة بن قُدامة، به، مختصرًا بلفظ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذا اغتسلَ من الجَنابة تمضمضَ واستنشق.
وأخرجه أحمد (24648) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، وابنُ حبّان (1191) من طريق عُمر بن عُبيد الطَّنافسيّ، كلاهما عن عطاء بن السائب، به، وبزيادة غَسْلِ الوَجْهِ والذِّراعَين ثلاثًا، وزاد حمَّادٌ في روايته عند أحمد أيضًا: "فإذا خرجَ غسلَ قدمَيْه، وسيأتي من طريق الطَّنافسيّ برقم (246).
وأخرجه مسلم (321): (43) من طريق مَخْرَمَةَ بن بُكَيْر، عن أبيه، عن أبي سَلَمة، بنحوه أخصرَ منه، وينظر ما بعده، والحديث رقم (422).
(1)
في هامشي (ك) و (يه): يعني ابن هارون.
(2)
حديثٌ صحيح، وهذا إسنادٌ حسنٌ كسابقه من أجل عطاء بن السَّائب، وسماعُ شعبةَ منه قبل اختلاطه، وبقية رجاله ثقات، يزيد: هو ابن هارون.
وأخرجه أحمد (25108) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (25409) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به.
وينظر الحديث السالف قبله والآتي بعده.
(3)
لم ترد هذه الترجمة ولا حديثُها الآتي بعدها في (ق).
أنّه دخل على عائشة، فسألها عن غُسْلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الجَنابة، فقالت: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بالإناء
(1)
، فيَصُبُّ على يدَيه ثلاثًا فيَغْسِلُهما، ثم يَصُبُّ بيَمينِه على شِمالِه، فيَغْسِلُ ما على فَخِذَيه، ثم يَغسلُ يَدَيْه ويَتمَضمَضُ ويَستَنشِقُ، ويَصُبُّ على رأسه ثلاثًا، ثم يُفِيضُ على سائرِ جسده
(2)
.
155 - باب إعادة الجُنُبِ غَسْلَ يَدَيه بعد إزالة الأذى عن جَسَده
246 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عُبيد، عن عطاء بن السَّائب، عن أبي سَلَمة بنِ عبد الرَّحمن قال:
وَصَفَتْ عائشةُ غُسل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من الجَنابة؛ قالت: كان يغسلُ يدَيه
(3)
ثلاثًا، ثم يُفِيضُ بيدِه اليُمنى على اليُسرى، فيغسلُ فَرْجَهُ وما أصابَه. قال عُمر: ولا أعلمُه إلا قال: يُفِيضُ بيدِه اليُمنى على اليُسرى ثلاثَ مرَّات
(4)
، ثم يَتَمَضمَضُ ثلاثًا، ويَستَنشِقُ ثلاثًا، ويغسلُ وجهَه ويدَيه
(5)
ثلاثًا، ثم يُفِيضُ على رأسِه ثلاثًا، ثم يَصُبُّ عليه الماءَ
(6)
.
(1)
في (م) وهامش (هـ): بإناء.
(2)
حديثٌ صحيح؛ إسنادُه حسنٌ كسابقه، النَّضْر: هو ابنُ شُمَيْل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (239)، وهو مكرَّر سابقه، على بعض اختلاف في ألفاظه.
(3)
في (هـ) و (يه): يده.
(4)
قوله: قال عمر: ولا أعلمُه
…
إلى هذا الموضع، لم يرد في رواية ابن حبان (1191)، وهي من طريق شيخ المصنِّف كما سيأتي.
(5)
لفظ: "ويَدَيه" من (هـ) وهامشي (ك) و (م)، وهو كذلك في رواية ابن حبّان المذكورة آنفًا.
(6)
حديثٌ صحيح؛ عُمر بن عُبيد - وهو الطَّنافسيّ - سمعَ من عطاء بن السَّائب بعد اختلاطه، لكنَّه تُوبع كما سلف في الأحاديث قبله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (240).
وأخرجه ابن حبان (1191) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
156 - باب ذكر وُضُوء الجُنُب قبل الغُسْل
247 -
أخبرنا قُتيبةُ، عن مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه
عن عائشةَ، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا اغْتَسَلَ من الجَنابة؛ بدأَ فغَسَلَ يَدَيْه، ثم توضَّأَ
(1)
كما يَتَوضَّأُ للصَّلاة، ثم يُدْخِلُ أصابعَه الماءَ، فيُخَلِّلُ بها أُصولَ شَعْرِه، ثم يَصُبُّ على رأسه ثلاثَ غُرَف، ثم يُفِيضُ الماءَ على جِلْدِه
(2)
كلِّه
(3)
.
157 - باب تخليل الجُنُب رأسَه
248 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا هشامُ بنُ عُروةَ قال: حدَّثني أبي قال:
حدَّثَتْني عائشةُ عن غُسْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من الجَنابة، أنَّه كانَ يغسلُ يَدَيْهِ ويتوضَّأُ، ويُخَلِّلُ رأسَهُ حتَّى يصلَ إلى شَعْره، ثم يُفْرِغُ على سائر جَسَدِه
(4)
.
(1)
في (م) وهامشي (ك) و (هـ): يتوضَّأ.
(2)
في (هـ) وهامشي (ك) و (م): جسده.
(3)
إسناده صحيح، قُتيبةُ: هو ابنُ سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (241).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 44، ومن طريقه أخرجه البخاري (248)، وابن حبان (1196).
وأخرجه أحمد (24257) و (24700)، والبخاري (262 - مختصرًا بذكر غسل اليَد) و (272)، ومسلم (316)، وأبو داود (242)، والترمذي (104)، من طرق، عن هشام، به.
وعند بعضهم زيادة غَسْل الفَرْج، وعند مسلم (من رواية أبي معاوية عن هشام) زيادة: ثم غسلَ رجليه. وينظر الكلام عليها في "فتح الباري" 1/ 361.
وسيأتي بالحديثَين بعده، وبرقمي (420) و (423)، ومن طريق القاسم، عن عائشة بنحوه، برقم (424).
قوله: كما يتوضَّأ للصلاة؛ قال السِّنديّ: ظاهرُه أنه يغسلُ الرِّجْلَيْن أيضًا، فكأَنَّه يغسلُهما أحيانًا ويؤخِّرُهما إلى الفراغ من الغُسل أحيانًا؛ مُراعاةً للمكان. انتهى. وسيرد من حديث ميمونة الآتي برقم (253) قولُه فيه: ثم تنحَّى عن مقامه، فغَسَلَ رِجْلَيه.
(4)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان. =
249 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيدَ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن هشام بن عُروة، عن أبيه
عن عائشةَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُشَرِّبُ رأسَهُ، ثم يَحْثِي عليه ثلاثًا
(1)
.
158 - باب ذكر ما يَكفي الجُنُبَ من إفاضة الماء على رأسه
250 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا أبو الأَحْوَص، عن أبي إسحاق، عن سُليمانَ بن صُرَد
عن جُبير بن مُطْعِم قال: تَمارَوْا في الغُسْل عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضُ القوم: إنّي لَأَغسلُ كذا وكذا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمَّا أنا؛ فأُفِيضُ
(2)
على رأسي ثلاثَ أَكُفٍّ"
(3)
.
= وأخرجه أحمد (24257) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، بأطولَ منه، وقرنَ بيحيى وكيعَ ابنَ الجرَّاح. وينظر الحديث السالف قبلَه والآتي بعدَه.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة.
وأخرجه الترمذي (104) عن محمد بن يحيى بن أبي عُمر العَدَنيّ، عن سفيانَ بن عُيينة، بهذا الإسناد، بأطولَ منه، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح. وينظر ما قبلَه.
قوله: "يُشَرِّبُ رأسَه" من التَّشريب أو الإشراب، أي: يَسقيه الماء، والمراد به ما سَبق من التخليل. قاله السِّنديّ.
(2)
في (م): فإني أُفيضُ، وبعدها في (هـ): الماء.
(3)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو الأحوص: هو سَلَّام بن سُلَيْم، وروايتُه عن أبي إسحاق - وهو السَّبيعي - في الصحيحين، وقد تُوبعَ أيضًا، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (243).
وأخرجه مسلم (327): (54) عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وقرنَ به ابنَ أبي شيبة، ويحيى بنَ يحيى.
وأخرجه ابن ماجه (575) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأخوص، به.
وأخرجه أحمد (16749) من طريق إسرائيل، و (16780) من طريق سفيان الثوريّ، والبخاري (254) وأبو داود (239) من طريق زهير بن معاوية، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به، بمعانٍ متقاربة، ورواية إسرائيل والثوري عن أبي إسحاق قبل اختلاطه.
وتابعَ أبا الأحوص أيضًا في روايته عن أبي إسحاق شعبةُ كما سيأتي برقم (425).
159 - باب ذكر العمل في الغُسْل من الحَيْض
251 -
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور - وهو ابن صفيَّة - عن أمِّه
عن عائشة، أنَّ امرأةً سألتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن غُسْلها من المَحِيض
(1)
، فأخبرها كيف تغتسلُ، ثم قال:"خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فتَطَهَّري بها". قالت: وكيف أتَطَهَّرُ بها؟ فاسْتَتَرَ كذا، ثم قال: سبحان الله! تَطَهَّري بها". قالت عائشة: فجَذَبْتُ المرأةَ وقلتُ: تَتَّبِعِينَ بها أَثَرَ الدَّم
(2)
.
160 - باب ترك الوُضُوء من بعد الغُسْل
252 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بنِ حَكيم قال: حدَّثنا أبي، حدَّثنا الحَسَن - وهو ابنُ صالح - عن أبي إسحاق. ح: وحدَّثنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمن
(1)
في (ر) و (هـ) و (يه) وهامش (ك): الحيض.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، ومنصور: هو ابنُ عبد الرحمن، وأمُّه صفيَّة: هي بنتُ شَيْبَة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (244).
وأخرجه البخاري (314) و (7357) ومسلم (332): (60)، وابنُ حبان (1199) من طُرق عن سفيانَ بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24907)، والبخاري (315) و (7357)، ومسلم (332):(60)، وابن حبان (1200) من طريقي وُهيب بن خالد والفُضيل بن سُليمان، عن منصور، به.
وأخرجه أحمد (25145) و (25551)، ومسلم (332):(61)، وأبو داود (314) و (315) و (316)، وابن ماجه (642) من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن صفيَّة، بنحوه أطولَ منه بذكر الاغتسال من الحَيض، وفي رواية أحمد (25551) أيضًا زيادة ذكر استجابة نساء الأنصار للحجاب لمَّا نزلت سورة النور.
وسيأتي من طريق وُهيب، عن منصور بن عبد الرحمن، برقم (427).
قال السِّنديّ: "فِرْصَة"؛ بكسر فاء وسكون راء وصاد مهملة، أي: قطعة من قطن أو صوف.
"من مِسْك المشهور كسر الميم، والمرادُ الطِّيب المعلوم، أي: مُطَيَّبة من مِسْك.
قال: حدَّثنا شَريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضَّأُ بعد الغُسْل
(1)
.
161 - باب غَسْل الرِّجْلَين في غير المكان الذي يَغتسلُ فيه
253 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: أخبرنا عيسى، عن الأعمش، عن سالم، عن كُرَيْب، عن ابن عبَّاس قال:
حدثتني خالتي ميمونةُ قالت: أذنَيْتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غُسْلَهُ من الجَنابة، فغَسَلَ كَفَّيْه مرَّتين أو ثلاثًا، ثم أدْخَلَ يَمِينَه في الإناء، فأفْرَغَ بها على فَرْجِه، ثمَّ غَسَلَهُ بشِمالِه، ثم ضربَ بشِمالهِ الأرضَ، فَدَلَكَها دَلْكًا شديدًا، ثم تَوضَّأَ وُضُوءَه للصَّلاة، ثمَّ أفْرَغَ على رأسه ثلاثَ حَثَيَاتٍ
(2)
مِلْءَ كَفِّه
(3)
،
(1)
حديثٌ حسنٌ بطرقه، عثمانُ بن حَكيم روى عنه اثنان ووثَّقه ابنُ سعد، وقال الذهبيّ في "الميزان": محلُّه الصِّدْق، وشَريك - وهو ابنُ عبد الله النَّخَعيّ - صدوقٌ يخطئُ كثيرًا، لكنَّه قديمُ السَّماع من أبي إسحاق - وهو السَّبيعي - وهو متابَع، وباقي رجال الإسنادَين ثقات، عبد الرَّحمن: هو ابنُ مَهْدي، والأسود: هو ابنُ يزيد النَّخَعيّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (245).
وأخرجه أحمد (24389) و (25595) و (26213)، والترمذي (107)، وابنُ ماجه (579) من طرق، عن شَريك، بهذا الإسناد. وقال الترمذيّ: حديثٌ حسنٌ صحيح.
وأخرجه أحمد أيضًا (26157) عن يحيى بن آدم، عن الحَسَن بن صالح، به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1555) من طريق عمار بن رُزَيْق، وأحمد (25205)، وأبو داود (250) من طريق زهير بن معاوية، بأطول منه، كلاهما عن أبي إسحاق، به. وعمَّار بن رُزيق - وإن سمع من أبي إسحاق بأخَرَة - هو أحدُ الثِّقات عن أبي إسحاق، كما ذكرَ الحافظ ابنُ حجر في "فتح الباري" 1/ 257، وينظر التعليق على حديث "المسند"(24389)، وسيتكرَّر الحديث برقم (430).
(2)
في (م) وهوامش (ق) و (ك) و (يه): حَفَنات، وهما بمعنَى، وفي هامش (هـ): حفيات، وهو تحريف.
(3)
في (ر) و (هـ) وهامش (ك): كفَّيه.
ثمَّ غَسَلَ سائرَ جَسَدِه، ثمَّ تَنَحَّى عن مَقامِهِ، فَغَسَلَ رِجْلَيه؛ قالت: ثم أتيتُه بالمِنْدِيلِ فَرَدَّه
(1)
.
162 - باب ترك المِنْدِيل بعدَ الغُسْل
254 -
أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن أيُّوب بن إبراهيم قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ إدريس، عن الأعمش، عن سالم، عن كُرَيْب
عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ، فأُتِيَ بِمِنْدِيل فلم يَمَسَّهُ، وجعلَ يقولُ بالماءِ هكذا
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، عيسى: هو ابنُ يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، والأعمش: هو سُليمانُ بنُ مِهران، وسالم: هو ابنُ أبي الجَعْد، وكُرَيْب: هو ابنُ أبي مسلم مَوْلى ابن عبَّاس، وهو في "السُّنن الكبرى"(246).
وأخرجه مسلم (317): (37)، وابن حبان (1190) من طريق عليّ بن حُجْر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26798) و (26799) و (26843) و (26856)، والبخاريّ (249) و (257) و (259) و (260) و (265) و (266) و (274) و (276) و (281)، ومسلم (317):(37) و (38)، وأبو داود (245)، والترمذي (103)، وابنُ ماجه (573) من طُرق، عن الأعمش، به، وليس في بعضها ذكر المنديل. وجاء في آخره عند أحمد (26856) وأبي داود: قال سليمان (يعني الأعمش): فذكرتُ ذلك لإبراهيم (يعني النَّخَعيّ) فقال: هو كذلك.
ولم يُنكره، وقال إبراهيم: لا بأسَ بالمِنْديل، إنَّما هي عادة.
وسيأتي من طريق عَبِيدة وسفيان الثوريّ وأبي معاوية وجَرِير، أربعتُهم عن الأعمش، به، بالأرقام:(408)(418)(419)(428)، وفي رواية الثوريّ:"توضَّأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وُضُوءَ للصَّلاة غيرَ رِجْلَيْهِ. . ."، وسيأتي الكلام عليها، وينظر الحديث الآتي بعدَه.
قال السِّندي: ظاهرُ هذا الحديث أنه غسلَ الرِّجلين مرَّتين، مرَّةً لتتميم الوُضوء، ومرَّة لتنظيفهما عن أثَر المكان الذي اغتسلَ فيه.
(2)
إسناده صحيح، وجعله المصنِّف من حديث ابن عبَّاس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (248). =
163 - باب وُضوء الجُنُب إذا أراد أن يأكل
255 -
أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ، عن سفيانَ بنِ حَبِيب، عن شعبة. ح: وأخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى وعبدُ الرَّحمن، عن شعبة، عن الحَكَم، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال عَمْرو: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أن يأكلَ أو ينامَ وهو جُنُبٌ
(1)
تَوَضَّأَ. زادَ عَمْرٌو في حديثه: وُضُوءَه للصَّلاة
(2)
.
= وتابعَه ابنُ سعد في "الطبقات" 1/ 332، فرواه عن عبد الله بن إدريس بإسناده إلى ابن عباس قال: بِتُّ عند ميمونة خالتي، فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاغتسلَ
…
وذكرَ نحوَه.
وأخرجه مسلم (317): (38) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، بإسناده إلى ابن عبّاس، عن ميمونة، به، فجعلَه من حديث ميمونةَ، وهو المحفوظ كما في "تحفة الأشراف" 5/ 204، وسلف في الحديث قبله.
قوله: وجعلَ يقول بالماء، أي: يمسحُه عن البَدَن. قاله السِّنديّ.
(1)
قوله: وهو جُنُبٌ، ليس في (ر)، وجاء في هامش (ق) وعليه علامة نسخة.
(2)
رجاله ثقات، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وعبد الرحمن: هو ابنُ مَهْدي، والحَكَم: هو ابنُ عُتَيْبة، وإبراهيم: هو ابنُ يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى"(249).
وقد رجعَ شعبة عن قوله: "يأكل" في هذا الحديث كما ذكر الإمام أحمد عن يحيى القطَّان، وقال أحمد: وذلك لأنه ليس أحدٌ يقولُه غيره، إنما هو في النَّوْم. نقله ابن رجب في "الفتح" 1/ 350، وسيأتي نحوه عن أحمد.
وأخرجه أحمد (25584)، وأبو داود (224) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، وليس في رواية أحمد لفظة: يأكل، وذكرها بإثر الحديث عن وكيع ومحمد بن جعفر، ونقلَ في آخره عن يحيى قولَه: تركَ شعبةُ حديثَ الحَكَم في الجُنُب: "إذا أراد أن يأكل توضأ". اهـ. فالظاهر أنَّ رواية يحيى عن شعبة هذه عند أحمد كانت بعد ما ترك شعبة هذه اللفظة من الحديث، والله أعلم.
وأخرجه أحمد (24949) و (25597)، ومسلم (305):(22)، وابن ماجه (591) من طرق، عن شعبة، به، واقتصرَ ابن ماجه على ذكر الوُضوء عند الأكل، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.
164 - باب اقتصار الجُنُب على غَسل يديه إذا أراد أن يأكل
256 -
أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد بن محمد قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ المُبارك، عن يونُس، عن الزُّهريّ، عن أبي سَلَمة
عن عائشة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أراد أنْ ينامَ وهو جُنُبٌ توضَّأ، وإذا أرادَ أنْ يأكل غسلَ يَدَيْه
(1)
.
165 - باب اقتصار الجُنُب على غَسلِ يدَيه إذا أراد أن يأكل أو يشرب
(2)
257 -
أخبرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْر، أخبرَنا عبدُ الله، عن يونُس، عن الزُّهريّ، عن أبي سَلَمة أنَّ عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أنْ ينامَ وهو جُنُبٌ توضَّأ، وإذا أرادَ أنْ يأكلَ أو يشربَ؛ قالت: غسلَ يديه، ثمَّ يأكلُ أو
(3)
يشرب
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابنُ المبارك، ويونس: هو ابنُ يزيد الأَيْلي، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (250).
وأخرجه أحمد (24872)، وأبو داود (223)، وابن ماجه (593)، وابن حبان (1218) من طرق، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وعند أحمد:"أن يأكل ويشرب"، وهوما سيأتي في الرواية التالية، واقتصر ابن ماجه على ذكر غَسْل اليَدَيْن عند الأكل.
قال أبو داود: ورواه ابنُ وَهْب عن يونس، فجعل قصَّة الأكل قولَ عائشة مقصورًا. قال ابنُ رجب في "الفتح" 1/ 352: أعلَّه أبو داود بذلك.
وقد اختُلف فيه على يونس، وينظر هذا الاختلاف في التعليق على حديث "المسند"(24872).
وأخرجه أحمد (24083)، وأبو داود (222)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(8994) من طريق سفيان بن عيينة، وأحمد أيضًا (25646) من طريق ابن جُريج، والمصنِّف كما سيأتي برقم (258) من طريق اللَّيث، ثلاثتُهم عن الزُّهري، به، بذكر الوُضوء عند النَّوم وهو جُنُب، وانظر ما بعده.
(2)
في (ق) و (ك) و (يه) وهامش (هـ): إذا أراد أن يشرب.
(3)
في (ك) وهامش (يه) وفوقها في (م) و.
(4)
إسناده صحيح، وهو مكرّر سابقه بزيادة: أو يشرب، وهو في "السُّنن الكبرى"(251) و (8996).
166 - باب وُضوء الجُنُب إذا أراد أن ينام
258 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن
عن عائشةَ قالت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذا أرادَ أنْ ينامَ وهو جُنُبٌ؛ توضَّأَ وُضوءَه للصَّلاة قبلَ أنْ ينام
(1)
.
259 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن عُبيد الله قال: أخبرني نافع
عن عَبد الله بن عُمر، أَنَّ عُمرَ قال: يا رسولَ الله، أينامُ
(2)
أَحَدُنا وهو جُنُب؟ قال: "إذا توضَّأ"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابنُ سعد، وابن شهاب: هو الزُّهْري.
وأخرجه مسلم (305): (21) عن قُتيبةُ بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا (305): (21)، وابن ماجه (584)، وابن حبَّان (1217) من طرق عن اللَّيث، به.
وقد تُوبع اللَّيث عن الزُّهريّ بذِكر الوُضوء عند النوم (دون الأكل) وهو جُنُب كما سلف قبل حديث.
(2)
في (هـ): ينام.
(3)
إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو اليَشْكُريّ، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابنُ عُمر بن حَفْص العُمَريّ.
وأخرجه أحمد (4662)، ومسلم (306):(23)، والترمذي (120) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وعند الترمذيّ: عن ابن عُمر، عن عُمر؛ جعله من حديث عمر.
وأخرجه أحمد (4929)، ومسلم (306):(23)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(9011) و (9012)، وابن ماجه (585) من طُرق، عن عُبيد الله بن عُمر، به. وعند أحمد زيادة: فكان ابنُ عُمر إذا أرادَ أنْ يفعلَ شيئًا من ذلك؛ توضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلاة ما خلا رِجْلَيه.
وأخرجه أحمد (94) و (306)، والبخاريّ (289)، ومسلم (306):(24)، وابن حبان (1215) من طُرق، عن نافع، به، وفي "المسند": عن ابن عُمر، عن عُمر. جعله أحمد من حديث عُمر.
167 - باب وُضوء الجُنُب وغَسْلِ ذَكَرِه إذا أراد أن ينام
260 -
أخبرنا قُتيبةُ، عن مالك، عن عَبد الله بن دِينار
عن ابن عُمرَ قال: ذكرَ عُمرُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه تُصِيبُه
(1)
الجَنابةُ من اللَّيل، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"توضَّأُ واغْسِلْ ذَكَرَك، ثم نَمْ"
(2)
.
168 - باب في الجُنُب إذا لم يَتَوضَّأْ
261 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا هشامُ بنُ عبد الملك قال: أخبرنا شعبة. ح: وأخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن شعبة - واللَّفظ له - عن عليِّ بن مُدْرِك، عن أبي زُرعة، عن عبد الله
(3)
بن نُجَيٍّ، عن أبيه
عن عليٍّ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تدخلُ الملائكةُ بَيْتًا فيه صُورةٌ ولا كلبٌ ولا جُنُب"
(4)
.
(1)
في (هـ): يصيبه.
(2)
إسناده صحيح، قُتيبةُ: هو ابن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (252) و (9007).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 47، ومن طريقه أخرجه أحمد (5314)، والبخاريّ (290)، ومسلم (306):(25)، وأبو داود (221)، وابن حبان (1213).
وأخرجه أحمد (165) و (5056)، وابن حبان (1212) و (1214) و (1216) من طُرق، عن عبد الله بن دينار، به. وانظر ما قبله.
قال السِّنديّ: "توضّأ" أي: نَدْبًا، وقالت طائفة بالوجوب، وقوله:"واغسل ذَكَرَك" الواو لا تفيد الترتيب، والعقل يقتضي تقديم غسل الذَّكَر على الوُضوء.
(3)
قوله: عبد الله، ليس في (ر) و (ك)، واستُدرك في هامش (ق)، وأشير إليه بنسخة.
(4)
صحيحٌ لغيره دون قوله: "ولا جُنُب"، وإسناداه ضعيفان، نُجَيٌّ - وهو الحَضْرَميّ - تفرَّد بالرواية عنه ابنُه عبدُ الله، وذكره ابنُ حبَّان في "الثقات" 5/ 480 وقال: لا يُعجبني الاحتجاجُ بخبره إذا انفرد، وقال الذهبيّ في "الميزان": لا يُدرى من هو. اهـ. وابنُه عبد الله مختلفٌ فيه، وهو إلى الضَّعف أقرب، وبقيَّة رجالهما ثقات. هشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطيالسيّ، ويحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وأبو زُرْعَة: هو ابنُ عَمرو بن جَرير بن عبد الله =
169 - باب في الجُنُب إذا أراد أن يعود
262 -
أخبرنا الحُسينُ بنُ حُريث، حدَّثنا سفيان، عن عاصم، عن أبي المُتوكِّل عن أبي سعيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أرادَ أحدُكم أن يعودَ تَوضَّأ"
(1)
.
170 - باب إتيان النِّساء قبل إحداث الغُسل
263 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ ويعقوبُ بنُ إبراهيمَ - واللفظ لإسحاق - قالا: حَدَّثَنَا إسماعيل بنُ إبراهيم، عن حُمَيْد الطَّويل
عن أنس بن مالك، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طافَ على نسائِه في ليلةٍ بغُسلٍ واحد
(2)
.
= البَجَليّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (253).
وأخرجه أحمد (632) عن يحيى القطَّان، بالإسناد الثاني.
وأخرجه ابن حبان (1205) من طريق أبي الوليد الطيالسيّ هشام بن عبد الملك، بالإسناد الأول.
وأخرجه أبو داود (227) و (4152)، وابن ماجه (3650) من طريقين، عن شعبة، به، دون قوله:"ولا جُنُب" عند ابن ماجه. وسيأتي من طريق عليّ بن مُدْرِك، عن أبي زُرْعة، به، برقم (4281)، وينظر ما سيرد برقم (5351).
وللحديث - دون قوله "ولا جُنُب" - شاهدٌ من حديث أبي طلحة سيرد برقم (4282)، وهو في "صحيح" البخاريّ برقم (3322).
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وعاصم: هو ابنُ سُليمان الأحول، وأبو المُتوكِّل: هو علي بن داود النَّاجي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (254).
وأخرجه أحمد (11036) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، بنحوه.
وأخرجه أحمد (11227)، ومسلم (308)، وأبو داود (220)، والترمذيّ (141)، وابن ماجه (587)، وابن حبان (1210) و (1211)، من طرق، عن عاصم الأحول، به، وبعضُها بنحوه.
(2)
إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو ابنُ كثير الدَّوْرَقيّ، وإسماعيل بن إبراهيم: هو ابنُ عُلَيَّة، وحُميد الطويل: هو ابن أبي حُميد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (255).
وأخرجه أبو داود (218)، وابن حبان (1206) من طريق مسدَّد، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.
264 -
أخبرنا محمدُ بنُ عُبيدٍ قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ المبارك، أخبرنا مَعْمَر، عن قتادة
عن أنس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يطوفُ على نسائه في غُسْلٍ
(1)
واحد
(2)
.
171 - باب حَجْب الجُنُب من قراءة القرآن
265 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: أخبرنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن شعبة، عن عَمْرِو بن مُرَّة، عن عبد الله بن سَلِمَة قال:
أتيتُ عليًّا أنا ورجلان، فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يخرجُ من الخلاء، فيقرأُ القرآن، ويأكلُ معنا اللَّحم، ولم يكنْ يَحْجُبُه عن
(3)
القرآن شيءٌ ليس الجَنابةَ
(4)
.
= وأخرجه أحمد (11946)، وابن حبان (1207) من طريق هُشَيْم بن بَشير، عن حُميد، به.
وأخرجه مسلم (309) من طريق هشام بن زيد، عن أنس، به.
وسيأتي الحديث بعده من طريق مَعْمَر، وبرقم (3198) من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، كلاهما عن قتادة، عن أنس، به.
(1)
في هامشي (هـ) و (ك): بغُسل.
(2)
إسناده صحيح، مَعْمَرٌ: هو ابنُ راشد، وقتادةُ: هو ابنُ دِعامةَ السَّدُوسِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (256).
وأخرجه أحمد (12640) عن عبد الرَّزَّاق، وأحمد أيضًا (129925)، والترمذيّ (140)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(8987)، وابن ماجه (588) من طريق سفيان الثوريّ، كلاهما عن مَعْمَر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاريّ (268)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(8984) من طريق هشام الدَّسْتُوائي، عن قتادة بنحوه أطولَ منه، وينظر ما قبله.
(3)
في (ر) و (م) وهامشي (ك) و (يه): من.
(4)
حديثٌ حسن، رجالُه ثقات غير عبد الله بن سَلِمةَ - وهو المُرادي - فلم يَرْوِ عنه غير عَمرو بن مُرَّة وأبي الزُّبير المَكِّيّ، ووثَّقه يعقوب بن شيبة والعجليّ، وضعَّفَه البخاري وأبو حاتم والنَّسائي، وقال الذهبيّ: صُويلح. اهـ. وقد صحَّح حديثَه هذا الترمذيّ (146)، وابن خُزيمة (208)، وابن حبان (799) و (800) والحاكم 4/ 107، وأورده المقدسيّ في "المختارة" =
266 -
أخبرنا محمدُ بنُ أحمد أبو يوسف الصَّيدلانيُّ الرَّقِّيُّ قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ يونُس قال: حَدَّثَنَا الأعمش، عن عَمْرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن سَلِمَة
عن عليٍّ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقرأُ القرآنَ على كلِّ حال ليس
(1)
الجَنابة
(2)
.
172 - باب مُماسَّة الجُنُب ومجالسته
267 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، أخبرنا جَرير، عن الشَّيبانيّ، عن أبي بُردة
عن حُذيفة قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا لَقِيَ الرَّجل من أصحابه ماسَحَهُ
(3)
ودَعَا له؛ قال: فرأيتُه يومًا بُكْرَةً، فَحِدْتُ عنه، ثم أتيتُه حين
= (599)، وذكر ابنُ خُزيمة عن شعبةَ قولَه فيه: هذا ثلثُ رأس مالي. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 408: الحقُّ أنه من قبيل الحسن يصلحُ للحُجَّة، لكن قيل: في الاستدلال به نظر. اهـ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (257).
وأخرجه أحمد (627) و (639) و (840) و (1011)، وأبو داود (229)، وابن ماجه (594) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وبعضُها أطولُ منه، وبعضُها مختصر بذكر قوله: كان يُقرئنا القرآنَ ما لم يكن جُنُبًا.
وينظر تمام الكلام عليه في التعليق على حديث "المسند"(627)، وينظر الحديث الآتي بعده.
قال السِّنديّ: قوله: ليس الجنابةَ؛ بالنَّصب على أنَّ "ليس" من أدوات الاستثناء، والمراد بعموم "شيء" ما يُجَوِّزُ العقلُ فيه القراءةَ من الأحوال، وإلا؛ فحالَةُ البول والغائط مثلُ الجَنابة، لكن خروجهما عقلًا أغنى عن الاستثناء.
(1)
في (م) و (هـ) وهامش (ك) وفوقها في (ر) إلا.
(2)
حديثٌ حسن، رجالُه ثقات غير عبد الله بن سَلِمةَ، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (258).
وأخرجه الترمذيّ (146) من طريق حفص بن غياث وعقبة بن خالد، عن الأعمش، بهذا الإسناد، بنحوه. وقرنَ بالأعمش ابنَ أبي ليلى، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.
(3)
في (ق) و (م) وهامشي (ك) و (يه) وفوقها في (ر): مَسَحَهُ، وكذلك هي عند ابن حبان (كما سيأتي) وروايتُه من طريق شيخ المصنِّف.
ارتفعَ النَّهار، فقال:"إنِّي رأيتُكَ فَحِدْتَ عَنِّي". فقُلتُ
(1)
: إنِّي كنتُ جُنُبًا، فخَشِيتُ أنْ تَمَسَّنِي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ المُسلمَ
(2)
لا يَنْجُس"
(3)
.
268 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور، أخبرنا يحيى قال: حدَّثنا مِسْعَرٌ
(4)
قال: حدَّثني واصل، عن أبي وائل
عن حُذيفة
(5)
، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ وهو جُنُب، فأَهْوَى إليَّ
(6)
، فقلتُ: إنِّي جُنُب، فقال:"إنَّ المُسلمَ لا يَنْجُس"
(7)
.
(1)
في (ر) و (ك): فقال، وفي هامش (يه): قال.
(2)
في هامش (م): المؤمن.
(3)
إسناده صحيح، جرير: هو ابنُ عبد الحميد، والشَّيباني: هو أبو إسحاق سليمانُ بن أبي سليمان، وأبو بُرْدَة: هو ابنُ أبي موسى الأشعريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (261).
وأخرجه ابن حبان (1258) و (1370) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وينظر الحديث الآتي بعده.
(4)
في (ر) و (هـ): سفيان، وهو خطأ، وجاء في هامش (هـ) وفوقها في (ر): مسعر، وذُكر في هامش (ك) أنَّ في بعض النُّسخ: حدَّثنا سفيان.
(5)
في (هـ): عبد الله، وهو خطأ، وجاء في هامش (ك) ما نصُّه: قولُه: عن أبي وائل عن حُذيفة، كذا هو في بعض الأصول، وكذا ذكرَه في "الأطراف" في مسند حُذيفة [3/ 38]، وفي بعضها: عن عبد الله، بدل: حُذيفة، ولم يذكره في "الأطراف" في مسند ابن مسعود. انتهى. لكن الحافظ ابن حجر أورده في "النكت الظراف" 7/ 59 (بهامش "التحفة") في مسند ابن مسعود، ممَّا يعني انه في نسخته، ونقله عنه محقق "التحفة" عبد الصمد، وقال ابن حجر: كذا وقع في رواية ابن السُّنِّيّ، والمحفوظ في هذا: عن واصل عن أبي وائل، عن حُذيفة، وكذا وقع في رواية ابن حيّويه وابن الأحمر، وهو الصواب. انتهى كلامه. وكذلك هي روايتُه:"عن حُذيفة" في مصادر الحديث، والنُّسخ الخطية (ر) و (ك) و (م)، وهي من رواية ابن السُّنِّيّ.
(6)
في (م) و (يه) وهامش كلٍّ من (ك) و (هـ): إليه.
(7)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، ومِسْعَر: هو ابنُ كِدَام، وواصل: هو ابنُ حَيَّان الأحدب، وأبو وائل: هو شقيق بن سَلَمَة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (260). =
269 -
أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ
(1)
قال: حدَّثنا بِشْرٌ -وهو ابنُ المُفَضَّل- قال: حدَّثنا حُمَيْدٌ، عن بَكْر، عن أبي رافع
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ في طريق من طُرُقِ المدينة وهو جُنُب، فانْسَلَّ عنه فاغتسلَ
(2)
، ففَقَدَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلمَّا جاء
(3)
قال: "أينَ كنتَ يا أبا هريرة؟ ". قال: يا رسولَ الله، إنَّك لَقِيتَنِي وأنا جُنُب، فكرهتُ أنْ أُجالِسَكَ حتى أغتسل، فقال:"سبحان الله! إنَّ المُؤمنَ لا يَنْجُس"
(4)
.
= وأخرجه ابن ماجه (535) عن إسحاق بن منصور، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (23264)، وأبو داود (230)، وابن حبان (1369) من طريق يحيى القطَّان، به.
وأخرجه أحمد (23417)، ومسلم (372)، وابن ماجه (535) من طريق وكيع، عن مسعر، بنحوه.
(1)
كذا في (ك) و (م)، وكذلك هو في "السنن الكبرى" للمصنِّف (259)، و"تحفة الأشراف"(14648)، ووقع في (ر) و (هـ) وفوقها في (م): قُتيبة بن سعيد، والظاهر أنه خطأ، فلم يُذكر قُتيبة من الرُّواة عن بِشْر بن المفضَّل في "تهذيب الكمال"، ولم يُذكر فيه بِشْر من شيوخ قُتيبة، والله أعلم.
(2)
في (ر) و (م) وهامش (ك): فذهب فاغتسل، وفي هامش (يه): فذهب، بدل: عنه.
(3)
في (ر): جاءه.
(4)
إسناده صحيح، حُميد: هو ابنُ أبي حُميد الطويل، وبكر: هو ابنُ عبد الله المُزَنيّ، وأبو رافع: هو نُفَيْع الصائغ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (259).
وأخرجه أبو داود (231) عن مسدَّد، عن بِشْر بن المُفَضَّل، بهذا الإسناد، وقرنَ ببِشر يحيى القطَّان.
وأخرجه أحمد (7211) و (8968) و (10085)، والبخاريّ (283) و (285)، ومسلم (371)، والترمذيّ (121)، وابن ماجه (534)، وابن حبان (1259) من طرق، عن حُميد، به، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ. وقد سقط من "صحيح" مسلم "بكر بن عبد الله"، وذكر ابن حجر في "النُّكت الظِّراف" 10/ 385 أنه سقط من أكثر النُّسخ، وثبت في بعضها من رواية بعض المغاربة.
173 - باب استخدام الحائض
270 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن يزيدَ بنِ كَيْسان قال: حدَّثني أبو حازم قال:
قال أبو هريرة: بينما
(1)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذْ قال: "يا عائشة، ناوِلِينِي الثَّوب"، فقالت: إنِّي لا أُصَلِّي، قال: "إنَّه
(2)
ليس في يَدِكِ". فناوَلَتْهُ
(3)
.
271 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن عَبِيدة عن الأعمش. ح: وأخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا جَرير، عن الأعمش، عن ثابت بن عُبيد، عن القاسم بن محمد
عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ناوِلِينِي الخُمْرَةَ من المسجد"، قالت: إنِّي حائض، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ليسَتْ حَيْضَتُكِ في يَدِكِ"
(4)
.
(1)
في (يه) وهامشي (ك) و (هـ): بينا.
(2)
لفظة "إنه ليست في (ر) و (ق)، وأُشير إليها بنسخة في (يه) وهامش (ك).
(3)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وأبو حازم: هو سَلْمان الأشجعيّ.
وأخرجه أحمد (9533)، ومسلم (299) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده.
قال السِّنديّ: قوله: "ناوليني الثوب"، أي: من الحُجْرَة
…
"إنه" أي: الحيض، أو الدَّم "ليس في يَدِكِ" حتى يمنعَ من إدخال اليَدِ في المسجد.
(4)
إسناده صحيح، عَبِيدَة: هو ابنُ حُمَيْد، وجَرِير: هو ابنُ عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (262) دون إسناد قُتيبة، وجاء بدلًا منه: إسحاق بن إبراهيم، عن أبي معاوية، عن الأعمش، به، ولم يرد إسناد قتيبة في (يه)
وأخرجه الترمذي (134) عن قتيبة بن سعيد، بإسناده.
وأخرجه أحمد (24184) و (24695) و (25404) و (25919)، ومسلم (298)، وأبو داود (261)، وابن حبان (1357) و (1358)، من طُرق، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد (24832)، ومسلم (298):(12) من طريقين عن ثابت بن عُبيد، به. =
272 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد مثلَه
(1)
.
174 - باب بَسْط الحائض الخُمرةَ في المسجِد
273 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيان، عن مَنْبُوذ، عن أُمِّه
أنَّ ميمونةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَضَعُ رأسَهُ في حِجْرِ إحدانا، فيَتْلُو القرآنَ وهي حائض، وتقومُ إحدانا بالخُمْرَة
(2)
إلى المسجد، فتَبْسُطُهَا وهي حائض
(3)
.
= وأخرجه أحمد (24794) من طريق شَريك، عن العبَّاس بن ذَريح، وابنُ ماجه (632) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، كلاهما عن البَهيّ، عن عائشة، به، وفيه اختلافٌ على البَهِيّ، ينظر الكلام عليه في التعليق على حديث "المسند" المذكور.
قال السِّندي: قولُه: الخُمْرَة، بضم خاء معجمة وسكون ميم: ما يصلِّي عليه الرَّجُلُ من حَصِير ونحوِه، "مِنَ المسجد" متعلِّق بـ"قال"، أي: قال وهو في المسجد: ناوِلِينِي الخُمْرَة؛ لأن المناولةَ كانت من الحُجْرة كما سبق
…
وهذا مبنيٌّ على اتحاد القضيَّة، والأظهرُ تعدُّدها، وتعلُّقُ "مِنْ" بـ"ناوليني"
…
(1)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، وروايتُه عند أحمد (24184) و (25919)، ومسلم (298)، وأبي داود (261)، وسلف ذكرُها في الحديث قبله، وهي في "السُّنن الكبرى" برقم (262) مقرونة برواية إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، عن الأعمش، به.
(2)
في (م) وهوامش (ك) و (هـ) و (يه) بخُمرته. وستأتي هذه اللفظة في مكرَّره (385).
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجَهالة أمِّ مَنْبُوذ، فقد تفرَّد بالرواية عنها ابنُها مَنْبُوذ، وبقيَّة رجاله ثقات، سفيان: هو ابنُ عُيينة، ومَنْبُوذ: هو ابنُ أبي سليمان، يقال: اسمُه سليمان، ومَنْبُوذ لقب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (263).
وأخرجه أحمد (26810) و (26811 - مختصرًا) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وفي الرواية الأولى قصة لابن عباس مع ميمونة.
وأخرجه أحمد أيضًا (26834) من طريق ابن جُريج، عن مَنْبُوذ، به، وفيه قصة أيضًا لابن عباس مع ميمونة. =
175 - باب في الذي يقرأُ القرآن ورأسُه في حِجْرِ امرأته وهي حائض
274 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ وعليُّ بنُ حُجْر -واللفظُ له- قالا
(1)
: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن أمِّه
عن عائشةَ قالت: كان رأسُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في حِجْرِ إحدانا وهي حائض وهو يَتْلُو
(2)
القرآن
(3)
.
176 - باب غَسْل الحائض رأسَ زوجِها
275 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا سفيان قال: حدَّثني منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُومِئُ
(4)
إليَّ رأسَهُ
(5)
وهو معتكفٌ، فأَغسلُه وأنا حائض
(6)
.
= وللشَّطر الأول من الحديث شاهدٌ من حديث عائشة رضي الله عنها، يأتي بعدَه، وإسنادُه صحيح، وللشَّطر الثاني شاهدٌ من حديث عائشة أيضًا، سلف في الحديثَين قبله، ومن حديث أبي هريرة قبلهما، وأسانيدُها صحيحة، وسيتكرَّر الحديث بسنده ومتنه برقم (385).
(1)
لفظة "قالا" من (ر) و (م).
(2)
في (م) وهامشي (ك) و (يه): يقرأ. وهي رواية مكرَّرِهِ (381).
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، ومنصور: هو ابنُ عبد الرحمن الحَجَبيّ، وأمُّه: صفيَّة بنتُ شَيْبة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (264).
وأخرجه أحمد (24862) و (25030) و (25153) و (25246) و (25247) و (25573) و (25683) و (26221)، والبخاريّ (297) و (7549)، ومسلم (301)، وأبو داود (260)، وابن ماجه (634)، وابن حبان (798) و (1366) من طُرق عن منصور، بهذا الإسناد، بنحوه.
وسيتكرَّر الحديث بسنده ومتنه برقم (381).
(4)
في (ر) وفوقها في (م): يُدني، وهي رواية مكرَّرِهِ (387).
(5)
في هامش (ق): برأسه. (نسخة).
(6)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان: هو الثوريّ، ومنصور: هو =
276 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمةَ قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، عن عَمْرِو بنِ الحارث -وذكر آخَرَ- عن أبي الأسْوَد، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُخْرِجُ إليَّ رأسَهُ من المسجد وهو مُجاوِرٌ، فأَغسِلُه وأنا حائض
(1)
.
277 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه عن عائشةَ قالت: كنتُ أُرَجِّلُ رَأْسَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض
(2)
.
= ابن المُعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (265) و (3364).
وأخرجه أحمد (24280) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، بنحوه بزيادة قولها: كان يأمرُني فأتَّزِرُ وأنا حائض، ثم يُباشرني.
وأخرجه أحمد أيضًا (25563)، والبخاريّ (301) و (2031)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(3365) و (3366) من طرق، عن سفيانَ الثوريّ، به، وعند أحمد الزيادة المذكورة آنفًا، وزيادة قولها أيضًا: أغتسلُ أنا وهو من إناء واحد ونحن جُنُبان.
وأخرجه مسلم (297): (10) من طريق زائدة، عن منصور، به.
وأخرجه أحمد (26248)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(3372) من طريق حمَّاد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، بنحوه.
وسيأتي بالأرقام (276) و (277) و (278) و (386) و (387) و (388) و (389).
قوله: يُومِئُ إليَّ رأسَهُ، أي: يُخرجُه إليَّ وهي في الحُجرة. قاله السِّنديّ.
(1)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نَوْفَل، والآخر: هو عبدُ الله بنُ لهيعة، كما هو ظاهر كلام المِزّي في "تهذيبه" 15/ 503 (آخر ترجمة ابن لهيعة)، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3370).
وأخرجه مسلم (297): (8) عن هارون بن سعيد، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.
وسلف في الحديث قبله، وتنظر مكرَّراته فيه.
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (266) و (3371).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 60، ومن طريقه أخرجه البخاري (295)، وبإثر (5925)، وابن حبان (1359). =
278 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك. ح: وأخبرنا عليُّ بنُ شُعيب قال: حدَّثنا مَعْنٌ، حدَّثنا مالك، عن الزُّهريّ، عن عروة، عن عائشة، مثلَ ذلك
(1)
.
177 - باب مؤاكلة الحائض والشُّرب من سُؤرها
279 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا يزيدُ -وهو ابنُ المِقْدَام بن شُرَيْح بن هانئ- عن أبيه، عن أبيه
(2)
شُرَيْح
عن عائشة؛ سألتُها
(3)
: هل تأكلُ المرأةُ مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم، كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكلُ معه وأنا عاركٌ، وكان يأخُذُ العَرْقَ فيُقْسِمُ عَلَيَّ فيه فأَعْتَرِقُ منه ثم أضعُه، فيأخُذُه فيَعْتَرِقُ منه، ويضعُ فَمَهُ حيث وضعتُ فَمِي من العَرْق، ويَدْعُو بالشَّرَاب فيُقْسِمُ عَلَيَّ فيه قبلَ أنْ يَشربَ
= وأخرجه أحمد (24238) و (25682)، والبخاري (296) بأطولَ منه و (2028)، ومسلم (297):(9)، وأبو داود (2469)، وابن ماجه (633) و (1778) من طرق، عن هشام، بنحوه.
وسلف في الحديثَين قبلَه، وسيأتي في الحديث بعدَه.
قوله: أُرَجِّلُ، من التَّرْجِيل، بمعنى تَسْرِيح الشَّعر؛ قالَه السِّنديّ.
(1)
إسناده صحيح، مَعْن: هو ابنُ عيسى القَزَّاز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (267).
وهو في "موطأ مالك (169)(رواية أبي مصعب الزُّهري) ومن طريقه أخرجه البخاري (5925).
وأخرجه أحمد (26102)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(3367) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزُّهريّ، به، دون قوله: وأنا حائض. (وهو الشاهد فيه).
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 312 (رواية الليثي) -ومن طريقه أحمد (24731)، ومسلم (297)(6)، وأبو داود (2467) - عن الزهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، بنحوه دون قوله:"وأنا حائض". قال أبو داود: لم يتابع أحدٌ مالكًا على: عروة عن عمرة. اهـ. وينظر التعليق على حديث "المسند".
وسيأتي الحديث من طريق مَعْمَر بن راشد، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة، برقم (386).
(2)
قوله: عن أبيه، ليس في (هـ)، وجاء في هامش (ك) ما نصُّه: قوله عن أبيه، الثانية، ساقطة في بعض الأصول، والصواب إثباتها، وفي بعض النُّسخ: عن أبيه عن شُريح، وهو صحيح.
(3)
في (م): أنه سأل عائشة.
منه، فآخُذُه فأشربُ منه ثم أضعُه، فيأخُذُه فيَشربُ منه، ويضعُ فمَه حيث وضعتُ
(1)
فَمِي من القَدَح
(2)
.
280 -
أخبرنا أيوبُ بنُ محمد الوزَّان قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفر قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عَمْرو، عن الأعمش، عن المِقْدَام بن شُرَيْح، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يضعُ فاهُ على الموضع الذي أشربُ منه، فيشربُ من فضل سُؤْري
(3)
وأنا حائض
(4)
.
178 - باب الانتفاع بفَضْل الحائض
281 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن مِسْعَر، عن المِقْدَام بن شُرَيْح، عن أبيه قال:
(1)
في هامش (هـ): أضع.
(2)
إسناده حسن من أجل يزيدَ بنِ المِقْدَام، قال أبو حاتم: يُكتب حديثُه، وقال أبو داود والنسائيّ: لا بأس به، وذكرَه ابن حبان في "الثقات" 9/ 273. قال ابن حجر في "تهذيبه": وقال عبد الحقّ: ضعيف، ورَدَّ ذلك ابنُ القطَّان وقال: لا أعلمُ أحدًا قال فيه ذلك، وهو كما قال. اهـ. وقال في "تقريبه": صدوق، أخطأ عبد الحق في تضعيفه. اهـ. وبقيَّة رجاله ثقات. قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (268).
وسلف الحديث بسياقة أخرى بإسناد صحيح من طريق سفيانَ الثوريّ، عن المِقْدَام بن شُريح، به، برقم (70). وتنظر الأحاديث الآتية بعده.
قوله: عارك، أي: حائض، والعَرْقُ؛ بفتح فسكون: العَظْمُ الذي أُخِذَ منه معظمُ اللَّحم. ينظر "النهاية"(عرق).
(3)
في (م) وهامشي (ك) و (يه): شرابي.
(4)
حديث صحيح، رجالُه ثقات، غير أنَّ عبد الله بنَ جعفر -وهو ابنُ غَيْلان أبو عبد الرَّحمن الرَّقِّيّ- اختلط، ولم يكن اختلاطُه فاحشًا، وقد تُوبع. الأعمش: هو سُليمان بن مِهْران. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (269).
وسلف بأتمَّ منه برقم (70)، وينظر الحديث السالف قبلَه والآتي بعدَه.
سمعتُ عائشةَ تقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُناوِلُنِي الإناءَ، فأشربُ منه وأنا حائض، ثمَّ أُعطيه، فيَتَحَرَّى موضعَ فَمِي
(1)
، فيضعُه على فيه
(2)
.
282 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلان قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا مِسْعَرٌ وسفيان، عن المِقْدَام بن شُرَيْح، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ وأُناوِلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فيضعُ فاهُ على موضع فيَّ
(3)
فيشرب، وأَتَعَرَّقُ العَرْقَ وأنا حائض، وأُناوِلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فيضعُ فاهُ على موضع فيَّ
(4)
.
179 - باب مضاجعة الحائض
283 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا هشام. ح: وأخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد وإسحاق بنُ إبراهيم قالا: حدَّثنا معاذ بنُ هشام -واللَّفظ له- قال: حدَّثني أبي، عن يحيى قال: حدَّثنا أبو سَلَمة، أنَّ زينبَ بنتَ أبي سَلَمة حدَّثَتْهُ
(1)
في (م) وهامشي (ق) و (هـ): فيَّ.
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عُيينة، ومِسْعَر: هو ابنُ كِدام، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (270).
وأخرجه أحمد (24350) بأتمَّ منه عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وسلف بأتمَّ منه من طريق سفيانَ الثوريّ، عن المِقْدَام، به، برقم (70)، وانظر الحديثَين السالفَين قبلَه، والحديثَ الآتيَ بعده.
(3)
في (ر): فمي، وكذا فيها في الموضع الآتي وفوقه في (م).
(4)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، ومِسْعَر: هو ابنُ كِدام، وسفيان: هو الثَّوري. وشُرَيْح: هو ابنُ هانئ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (61).
وأخرجه أحمد (25594) و (25765)، ومسلم (300):(14)، وابنُ حبّان (1293) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24328)، (24350)، وأبو داود (259)، وابن حبّان (1360) و (1361) و (4181) من طرق، عن مِسْعَرٍ، به.
وسلف برقم (70) من طريق سفيان الثوري، عن المقدام، به، وسيتكرَّر سندًا ومتنًا برقم (380).
أنَّ أمَّ سَلَمَةَ حدَّثَتْها قالت: بينما أنا مضطجعةٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخَمِيلَة؛ إذْ حِضْتُ، فانْسَلَلْتُ، فأَخذتُ ثيابَ حِيضَتِي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَنَفِسْتِ؟ " قلتُ: نَعَم، فدَعاني، فاضطجعتُ معَه في الخَمِيلَة
(1)
.
284 -
أخبرنا محمدُ بن المثنَّى قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن جابر بن صُبْح قال: سمعتُ خِلاسًا يُحدِّث
عن عائشةَ قالت: كنتُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ في الشِّعار الواحد وأنا طامِثٌ حائض
(2)
، فإنْ أصابَهُ مِنِّي شَيءٌ غسلَ مَكانَهُ ولم يَعْدُهُ وصَلَّى فيه،
(1)
أسانيدُه صحيحة، خالد: هو ابنُ الحارث، وهشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو سَلَمَة: هو ابنُ عبد الرَّحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (271) عن إسحاق، وبرقم (272) عن إسماعيل وعُبيد الله.
وأخرجه مسلم (296)، وابن حبان (1363) و (3901) من طريق محمد بن المثنى، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد، وعند مسلم زيادة: وكانت تغتسلُ هي ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد من الجَنابة.
وأخرجه أحمد (26703)، والبخاريّ (298) و (323) و (1929) من طُرق، عن هشام، به، وعند أحمدَ والبخاريّ (1929) الزيادة المذكورة آنفًا، وزيادة: وكان يُقَبِّلُها وهو صائم.
وأخرجه أحمد (26566) و (26567)، والبخاريّ (322) من طُرق، عن يحيى، به. وعندهما الزيادتان السالفتان.
وسيتكرَّر الحديث بسنده ومتنه برقم (371)، وينظر حديث المسند (26525).
قال السِّنديّ: "الخَمِيلة"؛ بفتح خاء معجمة وكسر ميم، وهي القَطِيفَةُ ذاتُ الخَمْل، وهو الهُدْب. "ثياب حِيضَتِي" بكسر الحاء، واختارَه كثير، أي: الثِّياب التي أعْدَدْتُها لألبَسَها حالةَ الحَيض، وجُوِّز الفتح بمعنى الحَيض كما جاء في رواية، والمعنى على تقدير مضاف، أي: الثِّياب التي أَلْبَسُها زمنَ الحيض. "أَنَفِسْتِ" بفتح نون وكسر فاء، أي: أَحِضْتِ، وفي الولادة بضم النون، وجوَّز بعضُهم الضمَّ فيهما.
(2)
المثبت من (ق) و (ك)، وهي كذلك في مكرَّرِهِ (372) و"السُّنن الكبرى" ومصادر الحديث كما سيأتي، قال السِّنديّ: قولُه: "حائض" ذُكر تأكيدًا. انتهى. ووقع في (ر) و (م) و (هـ): أو حائض.
ثم يعودُ، فإنْ أصابَه مِنِّي شَيءٌ؛ فعلَ مِثلَ ذلك؛ غسلَ مَكانَهُ
(1)
ولم يَعْدُهُ وصلَّى فيه
(2)
.
180 - باب مُباشَرة الحائض
285 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن أبي إسحاق، عن عَمْرِو بن شُرَحْبِيل عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُ إحدانا إذا كانَتْ حائضًا أنْ تَشُدَّ إزارَها، ثم يُباشِرُها
(3)
.
286 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا جَرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشةَ قالت: كانَتْ إحدانا إذا حاضَتْ أَمَرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(4)
أنْ
(1)
قوله: غَسَلَ مكانَه، ليس في (هـ)، واستُدرك في هامش كلٍّ من (ق) و (ك).
(2)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وخِلَاس: هو ابنُ عَمْرو الهَجَريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (273).
وأخرجه أحمد (24173)، وأبو داود (269) و (2166) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقمي (372) و (773).
قال السِّنْديّ: الشِّعَار؛ بكسر المعجمة وبالعين المهملة: الثَّوب الذي يلي الجَسَد، لأنه يلي الشَّعر.
(3)
إسنادُه صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيْم، وأبو إسحاق: هو عَمرو بنُ عبد الله السَّبِيعيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (275).
وأخرجه أحمد (24824) و (25684) و (25714) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، و (25416) و (25493) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، بنحوه، وفي رواية إسرائيل زيادة: وكان أملَكَكُم لإرْبِه.
وسيتكرَّر الحديث برقم (373)، وانظر ما بعده.
(4)
المثبت من (ق) و (ك)، وهو كذلك في مكرَّره (374)، و"السُّنن الكبرى"(274)، وهو لفُظُه عند مسلم وروايتُه فيه عن إسحاق شيخ المصنِّف، وكذا هو عند ابن ماجه وروايتُه فيه من طريق جرير، وفي (ر) و (م) و (هـ): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرُ إحدانا إذا كانت حائضًا أمرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
…
تَتَّزر، ثم يُباشِرُها
(1)
.
287 -
أخبرنا الحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب، عن يونُسَ واللَّيث، عن ابن شِهاب، عن حَبيب مولى عُروة، عن بُدَيَّةَ -وكان اللَّيث يقول: نُدْبَة- مولاةِ ميمونة
عن ميمونةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُباشِرُ المرأةَ من نسائهِ وهي حائضٌ إذا كان عليها إزارٌ يَبْلُغُ أنصافَ الفَخِذَيْنِ والرُّكْبَتَيْن؛ في حديث اللَّيث: مُحْتَجِزةً به
(2)
.
(1)
إسنادُه صحيح، جرير: هو ابنُ عبد الحميد، ومنصور: هو ابنُ المُعتمر، وإبراهيم: هو ابنُ يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابنُ يزيد النَّخَعيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (274).
وأخرجه مسلم (293): (1) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقرنَ به أبا بكر بنَ أبي شيبة وزهيرَ بنَ حرب.
وأخرجه ابن ماجه (636) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن جرير، به.
وأخرجه أحمد (24280) و (25021) و (25410) و (25563) و (25750)، والبخاري (300) وأبو داود (268)، والترمذي، (132)، وابن حبان (1364) و (1367) من طرق، عن منصور، بنحوه، وعند أحمد (24280) زيادة: وكنتُ أغسلُ رأسَه وهو معتكفٌ وأنا حائض، وكذا هي في الرواية (25563) بنحوها، وزيادة أيضًا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أغتسلُ أنا وهو من إناء واحد ونحن جُنُبان.
وأخرجه أحمد (24046) و (25104) و (25980)، والبخاري (302)، ومسلم (293)(2)، وأبو داود (273)، وابن ماجه (635) من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به، وعند أحمد (25104) و (25980) زيادة: وإذا أراد أن ينام وهو جُنُبٌ توضَّأ وضوءَه للصلاة، وعند البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه زيادة: وأيُّكم يملكُ إرْبَهُ كما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يملكُ إرْبَه؟ وسيتكرَّر الحديث برقم (374)، وينظر ما قبله.
ملاحظة: جاء بعده في هامش (ق) الحديث الآتي برقم (375).
(2)
حديث صحيح دون قوله: يبلغ أنصاف الفخذَين والرُّكبتَين، وهذا إسناد ضعيف؛ بُدَيَّة، تفرَّد بالرواية عنها حَبِيب مولى عروة، وهو مقبول، وبقية رجاله ثقات. ابن وَهْب: هو عبد الله، ويونُس: هو ابنُ يزيد الأيلي، واللَّيث: هو ابنُ سعد وهو في "الكبرى"(276)، وفيه: الحارث =
181 - باب تأويل قول الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}
288 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا حمَّادُ ابنُ سَلَمة، عن ثابت
عن أنس قال: كانت اليهودُ إذا حاضَتِ المرأةُ منهم لم يُؤاكلُوهنَّ ولم يُشارِبُوهنَّ ولم يُجامِعُوهنَّ في البيوت، فسألوا نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزلَ الله عز وجل:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآية [البقرة: 222]، فأمَرَهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُوَاكِلُوهُنَّ ويُشارِبُوهُنَّ ويُجامِعُوهُنَّ في البيوت، وأنْ يصنعُوا بهنَّ كلَّ شيءٍ ما خلا الجِماعَ
(1)
. فقالت اليهود
(2)
: ما يَدَعُ رسولُ الله شيئًا من أمرنا إلا خالَفَنا، فقامَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْر وعَبَّادُ بنُ بِشْر فأَخْبَرَا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وقالا: أنُجامِعُهنَّ في الحَيض
(3)
؟ فتَمَعَّرَ وَجْهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تَمَعُّرًا شديدًا حتى ظَنَنَّا أنه قد غضبَ عليهما، فقاما
(4)
، فاستقبلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هديَّةَ لَبَن، فبعثَ في آثارهما فرَدَّهُما، فسَقَاهُما، فعَرَفا أنه لم يغضب عليهما
(5)
.
= ابن مسكين
…
دون قوله: أخبرنا، وهو الجادَّة تنظر حواشي (9) و (12).
وأخرجه أحمد (26850)، وأبو داود (267)، وابن حبّان (1365) من طرق، عن اللَّيث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26846) و (26854) و (26855)، والبخاري (303)، ومسلم (294)، وأبو داود (2167) من طريق أبي إسحاق الشَّيباني، عن عبد الله بن شدَّاد، عن ميمونة، بنحو لفظ حديث عائشة السالف قبله، وسيتكرَّر الحديث برقم (376).
(1)
في (ر) و (م) وهامشي (ك) و (يه) وفوقها في (ق): النِّكاح.
(2)
من قوله: فقالت اليهود في هذا الموضع إلى آخر الحديث، من (ر) و (م) وهوامش (ك) و (هـ) و (يه)، وعليه علامة الصِّحَّة في (ك)، وهو في مكرَّره (369) من (هـ).
(3)
في (ر): المحيض.
(4)
في (ر): فقام، ولفظة "عليهما"(التي قبلها) جاءت فيها فوق لفظة "غضب".
(5)
إسناده صحيح، ثابت: هو ابنُ أسْلَمَ البُنَانيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (277). =
182 - باب ما يجبُ على مَن أتَى حَلِيلتَه في حال حَيْضها بعدَ عِلْمِه بنَهي الله عز وجل عن وَطْئها
289 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن شعبة، عن الحَكَم، عن عبد الحميد، عن مِقْسَم
عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرَّجُل يأتي امرأتَهُ وهي حائضٌ
(1)
يتصدَّقُ بدينار أو بنصف دينار
(2)
.
= وأخرجه الترمذي (2977) عن عَبْد بن حُميد، عن سُليمان بن حَرْب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12354) و (13576)، ومسلم (302)، وأبو داود (258) و (2165) والترمذي (2978)، وابن ماجه (644 - دون قصة أُسَيْد وعَبَّاد)، وابنُ حبّان (1362) من طرق، عن حمَّاد بن سَلَمة به، وذكرَ عبدُ الله بنُ أحمد بن حنبل بإثر الحديث (12354) عن أبيه قولَه: كان حمَّاد بن سلمة لا يمدحُ أو يُثني على شيء من حديثه إلا هذا الحديث؛ من جَوْدَته.
وسيتكرَّر الحديث برقم (369).
(1)
بعدها في هامش (ك) وفوقَها في (م): قال.
(2)
رجالُه ثقات غير مِقْسَم -وهو ابنُ بُجْرة، مولى ابن عباس- فهو صدوقٌ حَسَنُ الحديث، وقد رُوي مرفوعًا وموقوفًا، وموقوفُه أصَحُّ. يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، والحَكَم: هو ابنُ عُتَيْبَة، وعبد الحميد هو ابنُ عبد الرحمن بن زَيْد بن الخطَّاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (278)، وقد أخرجه المصنِّف فيه من طرق أخرى (9050) - (9067) ونُقل في هامشي (ك) و (يه) عن النووي أن هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفَّاظ.
وأخرجه أحمد (2032)، وأبو داود (264) و (2168)، وابن ماجه (640) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، وقال أحمد بإثره ولم يرفعه عبد الرحمن ولا بَهْز، وقال أبو داود: وربَّما لم يرفعه شعبة.
وأخرجه أحمد (2032) و (2595)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(9050) و (9051)، وابن ماجه (640) من طرق عن شعبة به. ونقلَ المصنّف عن شعبة قولَه: أمَّا حِفْظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه كان لا يرفعُه، قال بعض القوم: يا أبا بِسْطام، حدِّثْنا بحفظك ودَعْنا من فلان، فقال: واللهِ ما أُحِبُّ أني حدَّثْتُ بهذا وسكتُّ عن هذا وأنِّي عُمِّرْتُ في الدُّنيا عُمر نوح في قومه. =
183 - باب ما تفعلُ المُحْرِمة إذا حاضَت
290 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: خرَجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نُرَى إلا الحجَّ، فلمَّا كان بسَرِفَ حِضْتُ، فدخلَ عَلَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال:"ما لكِ، أَنْفِسْتِ؟ " فقلتُ: نعم، قال:"هذا أمْرٌ كتَبَهُ اللهُ عز وجل على بنات آدم، فاقْضِي ما يَقْضِي الحاجُّ غيرَ أن لا تَطُوفي بالبيت". وضَحَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر
(1)
.
= وللحديث طرقٌ كثيرة واختلاف على رواته، ينظر تفصيل ذلك في التعليق على حديث "المسند"(2032)، و"سنن" ابن ماجه (640). وسيتكرَّر الحديث بسنده ومتنه برقم (370).
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (279).
وأخرجه ابنُ حبان (3834) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24109)، والبخاري (294) و (5548) و (5559)، ومسلم (1211):(119)، وابن ماجه (2963) من طريق سفيان بن عُيينة، به.
وأخرجه مطوَّلًا ومختصرًا أحمد (25838) و (26344) و (26345)، والبخاري (305) و (1650)، وأبو داود (1782)، وابن حبان (3835) و (4005) من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
وأخرجه مطوَّلًا البخاري (1560) و (1788)، ومسلم (1211):(123)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4228) من طريق أفلح بن حُميد، عن القاسم بن محمد، به.
وسيأتي برقمي (348) و (2741)، وينظر الحديث (242).
قوله: لا نُرَى؛ نقلَ السِّنديّ عن السيوطيّ قولَه: بضمّ النّون، أي: لا نظنُّ، وهذا بالنَّظر إلى أنَّ غالبَهم ما أرادوا إلا الحجَّ، أو المقصد الأصليّ لهم كان هو الحجّ، وإلا؛ فقد كان فيهم من اعتمر أوّلًا، ومنهم عائشة كما سبق [242].
وقوله: بسَرِفَ؛ قال السِّندي: بفتح مهملة وكسر راء: موضع قريب من مكّة، وهو ممنوعٌ من الصَّرف، وقد يُصرف. "أنَفِسْتِ؟ " بفتح فكسر، أوضمّ فكسر -كما تقدَّم [283]- أي: أَحِضْتِ؟
184 - باب ما تفعلُ النُّفَساء عند الإحرام
291 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ المثنَّى ويعقوبُ بنُ إبراهيم واللَّفظُ له قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد قال: حدَّثني أبي قال:
أتَيْنا جابرَ بنَ عبد الله، فسألناه عن حَجَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فحدَّثَنا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرجَ لخَمس بَقِينَ من ذي القَعْدَة وخرَجْنا معه، حتَّى إذا أتى ذا الحُلَيْفَة؛ ولَدَتْ أسماءُ بنتُ عُمَيْس محمدَ بنَ أبي بكر، فأرسلَتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصْنَع؟ قال: "اغْتَسِلِي واسْتَثْفِري
(1)
، ثمَّ أَهِلِّي"
(2)
.
185 - باب دم الحَيْض يُصيب الثَّوب
292 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن سفيانَ قال: حدَّثني أبو المِقْدام ثابت الحَدَّاد، عن عديِّ بن دِينار قال:
سمعتُ أمَّ قَيْس بنتَ مِحْصَن، أنَّها سألَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن دَمِ الحَيْض يُصيبُ الثَّوب؛ قال:"حُكِّيهِ بضِلَع، واغْسِلِيهِ بماءٍ وسِدْر"
(3)
.
(1)
في هوامش (ك) و (هـ) و (يه): استذفري. وستأتي في كلام السِّندي.
(2)
إسناده صحيح، يحيى بنُ سعيد: هو القطَّان؛ بخلافِهِ في الرواية السالفة برقم (214)؛ فهو الأنصاريّ، وكلاهما يَروي عن جعفر بن محمد، والحديثُ في "السُّنن الكبرى" برقم (280).
وأخرجه أحمد (14440) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، مطوَّلًا بخبر حَجَّتهِ صلى الله عليه وسلم، وفيه: فخرجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم لعَشْرٍ بَقِينَ من ذي القَعْدَة. وسيتكرَّر بإسناده ومتنه برقم (429).
قال السِّندي: "اسْتَثْفِري" أي: أَمْسِكِي موضعَ الدَّم عن السَّيَلان بثوب ونحوه، وفي بعض النُّسَخ: استَذْفِري" بذال معجمة قبل الفاء؛ بقلب الثاء ذالًا.
(3)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وسفيان: هو الثَّوريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (282).
وأخرجه أحمد (26998)، وأبو داود (363)، وابن ماجه (628)، ابن حبّان (1395) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد. وقرنَ ابنُ ماجه بيحيى عبدَ الرَّحمن بنَ مَهْديّ. =
293 -
أخبرنا يحيى بنُ حَبيب بن عَرَبيٍّ، عن حمَّادِ بنِ زيد، عن هشام بن عُروة، عن فاطمةَ بنتِ المُنذر
عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، وكانت تكونُ في حِجْرها
(1)
، أنَّ امرأةً اسْتَفْتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن دَمِ الحَيض يُصِيبُ الثَّوب؟ فقال: "حُتِّيهِ، ثمَّ
(2)
اقْرُصِيهِ بالماء، ثمَّ انْضَحِيهِ وصَلِّي فيه"
(3)
.
= وأخرجه أحمد (27002) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به.
قال ابن حبَّان: قوله صلى الله عليه وسلم: "اغْسِليه بالماء" أمْرُ فرض، وذِكْرُ السِّدْر والحَكِّ بالضِّلَع أَمْرا نَدْبٍ وإرشاد.
وسيتكرَّر الحديث بسنده ومتنه برقم (395).
قوله: بضِلَع؛ بكسر معجمة وفتح لام، أي: بِعُود، وهو في الأصل واحد أضلاع الحيوان؛ أُريدَ به العُودُ لشبهه به، وقد تسكّن اللام تخفيفًا. قالَه السِّنْدي، ونقلَ عن الخطَّابيّ قوله: وإنما أمر بحكّهِ لينقلعَ المتجسّد منه اللاصق بالثوب، ثم يُتبعُه الماءَ ليُزيلَ الأثرَ، وزيادةُ السِّدْرِ للمبالغة، وإلا؛ فالماء يكفي.
(1)
أي: حِجْر أسماء، حيث إنَّها جدَّتُها لأبيها.
(2)
في (م) وهامش (ك): و.
(3)
إسناده صحيح، فاطمة بنت المنذر: هو ابنُ الزُّبير بن العوَّام، وهي زوجةُ هشام بن عروة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (281).
وأخرجه أبو داود (362) عن مسدَّد، عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26920) و (26932)، والبخاري (227) و (307)، ومسلم (291)، وأبو داود (361) و (362)، والترمذيّ (138)، وابن ماجه (629)، وابن حبان (1396) و (1397) و (1398) من طرق، عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه أبو داود (360) من طريق محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت المنذر، بنحوه.
وسيتكرَّر برقم (394).
قال السِّنديّ: قوله: "حُتِّيهِ" بالمثنَّاة أي: حُكِّيه، "ثم اقْرُصِيهِ"؛ القَرْصُ؛ بالصَّاد المهملة: الدَّلْكُ بأطراف الأصابع والأظفار مع صَبِّ الماء حتى يذهبَ أثرُه، ثم انْضَحِيهِ" أي: بقيَّةَ الثوب؛ بناءً على أنه مشكوكٌ كما يقولُ به مالك، أو الموضع الأوَّل منه لزيادة التَّنظيف، وهو الظَّاهر.
186 - باب المَنِيّ يُصيب الثَّوب
294 -
أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بنِ أبي حَبيب، عن سُويد بن قَيْس، عن معاويةَ بن حُدَيْج، عن معاويةَ بنِ أبي سفيان
أنَّه سألَ أُمَّ حَبيبةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: هل كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي في الثَّوب الذي كان
(1)
يُجامِعُ فيه؟ قالت: نعم؛ إذا لم يَرَ فيه أَذًى
(2)
.
187 - باب غَسْل المَنيِّ من الثَّوب
295 -
أخبرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبد الله، عن عَمْرو بن مَيْمُون الجَزَريّ، عن سُليمان بن يسار
عن عائشة قالت: كنتُ أَغْسِلُ الجَنابةَ من ثَوْب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فيخرجُ إلى الصَّلاة وإنَّ بُقَعَ الماءِ لَفِي ثَوْبِهِ
(3)
.
(1)
جاءت لفظة "كان" في هوامش (ر) و (ق) و (ك).
(2)
إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابنُ سعد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (283).
وأخرجه أبو داود (366) عن عيسى بن حمَّاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (27404)، وابن ماجه (540)، وابن حبّان (2331) من طرق، عن اللَّيث، به.
وأخرجه أحمد أيضًا (26760) من طريق محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
(3)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابنُ المُبارك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم، (284).
وأخرجه البخاريّ (229)، ومسلم (289)، وابن حبان (1381) من طرق، عن عبد الله بن المُبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24207) و (25098) و (25293) و (25985)، والبخاريّ (230) و (231) و (232)، ومسلم (289)، وأبو داود (373)، والترمذيّ (117)، وابن ماجه (536) من طرق، عن عَمرو بن ميمون، به، وروايتا أحمد (24207) و (25593) ورواية الترمذيّ، مختصرة، وفي رواية أحمد (25985) وبعض روايات مسلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يغسلُه.
188 - باب فَرْك المَنِيِّ من الثَّوب
296 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أبي هاشم، عن أبي مِجْلَز، عن الحارث بن نَوْفَل
عن عائشةَ قالت: كنتُ أَفْرُكُ الجَنابةَ -وقالت مرَّةً أخرى: المَنِيَّ- من ثَوْب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
297 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ يزيدَ قال: حدَّثنا بَهْزٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: الحَكَمُ أخبرني، عن إبراهيم، عن همَّام بن الحارث
أنَّ عائشةَ قالت: لقد رأيتُني وما أَزيدُ على أنْ أَفْرُكَهُ مِن ثَوب رسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
298 -
أخبرنا الحُسينُ بنُ حُريث، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همَّام عن عائشةَ قالت: كنتُ
(3)
أَفْرُكُهُ من ثَوْبِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابنُ زيد، وأبو هاشم: هو يحيى بنُ دينار -وقيل: ابن الأسود- الرُّمَّانيّ، وأبو مِجْلَز: هو لاحقُ بن حُميد، والحارث بن نوفل: هو ابنُ الحارث بن عبد المطَّلب الهاشمي، صحابيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (285).
وأخرجه أحمد (24378) و (26395) من طريقين، عن حمَّاد بن زيد، به.
وتنظر الأحاديث الآتية بعده.
(2)
إسناده صحيح، عَمرو بن يزيد: هو أبو بُرَيْد الجَرْمي، وبَهْز: هو ابنُ أسَد العَمِّي، والحَكَم هو ابنُ عُتيبة، وإبراهيم: هو ابنُ يزيد النَّخَعي.
وأخرجه أحمد (24939) عن بَهْز، بهذا الإسناد، وقرنَ به عفَّانَ بنَ مسلم الصَّفَّار، وفيه أن رجلًا من النَّخَع كان نازلًا على عائشة، فاحتلم، فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثرَ الجَنابة .. ، فقالت ..
وأخرجه أحمد أيضًا (24940) و (26266)، وأبو داود (371) من طرق عن شعبة، به، وعند أبي داود نحو القصَّة السالفة.
(3)
في (هـ): كنت أنا، وسقط من (ق) من قوله:"عائشة" في الحديث قبله إلى هذا الموضع.
(4)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، ومنصور: هو ابنُ المُعتمر، وإبراهيم: هو =
299 -
أخبرنا شعيبُ بنُ يوسف، عن يحيى بن سعيد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همَّام
عن عائشةَ قالت: كنتُ أَرَاهُ في ثَوْبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأَحُكُّه
(1)
.
300 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيد، عن هشام بن حسَّان، عن أبي مَعْشَر، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: لقد رأيتُني أَفْرُكُ الجَنابةَ من ثَوْب رسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
= ابنُ يزيد النَّخَعي، وهمَّام: هو ابنُ الحارث.
وأخرجه أحمد (25035)، ومسلم (288):(107) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (25034) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، بنحوه.
(1)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (286).
وأخرجه أحمد (25612) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24158)، والترمذي (116)، وابن ماجه (537) و (538) من طريق أبي معاوية، ومسلم (288):(106) من طريق حفص بن غياث، وابن ماجه (537) من طريق عَبْدَةَ ابن سليمان، ثلاثتُهم عن الأعمش، به، وقرنَ مسلم بهمَّام الأسودَ بنَ يزيد. وانظر ما بعده.
(2)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو مَعْشَر: هو زياد بن كُلَيْب، وإبراهيم: هو ابنُ يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابنُ يزيد النَّخَعيّ.
وأخرجه مسلم (288): (107) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26024)، وابن حبّان (1380) من طريقين عن هشام بن حسان، به.
وأخرجه أحمد (24064) و (24659)، ومسلم (288):(105)، وابن حبّان (1379) من طريقين، عن أبي مَعشر، بنحوه، وقُرن الأسودُ عند مسلم وابن حبّان بعلقمة.
وقال الترمذيّ بإثر الحديث (116): حديثُ الأعمش أصَحّ. اهـ. يعني أصَحّ من حديث أبي مَعْشر (وسلف حديث الأعمش قبله)، لكن قال الدارقطنيّ في "العلل" 8/ 352: هو صحيحٌ من حديث إبراهيم عن الأسود وهمَّام عن عائشة، لأنَّ حفص بن غياث جمعَ بينهما عن الأعمش، ولأنَّ الأشجعيّ عن الثوريّ جمع بينهما عن منصور. انتهى كلامه، وسلف ذكر رواية حفص بن غياث في التعليق على الحديث قبله. =
301 -
أخبرنا محمدُ بنُ كامل المَرْوَزيُّ قال: حدَّثنا هُشَيْم، عن مُغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: لقد رأيتُني أَجِدُه في ثَوْب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأَحُتُّهُ عنه
(1)
.
189 - باب بول الصَّبيِّ الذي لم يأكل الطَّعام
302 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن عُبيد الله بن عَبد الله ابن عُتْبَة
عن أمِّ قيس بنتِ مِحْصَن، أنها أَتَتْ بابنٍ لها صغير لم يأكل الطَّعام؛ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجْلَسَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حِجْرِهِ، فبالَ على ثَوْبِهِ
(2)
، فدَعا بماءٍ فَنَضَحَهُ ولم يَغْسِلْه
(3)
.
= وقد تابع أبا مَعْشَر في روايته عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ كلٌّ من حمَّاد بن أبي سليمان عند أحمد (24936) و (25008) و (25778) وأبي داود (372)، وواصل الأحدب عند ابن حبان (2332)، ومغيرة بن مِقْسَم الضَّبِّيّ عند المصنِّف كما سيأتي في الحديث بعدَه.
(1)
إسناده صحيح، هُشَيْم -وهو ابن بَشير؛ وإن لم يصرِّح بالتحديث- تُوبع، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث. ومُغيرة: هو ابنُ مِقْسم الضَّبِّي، وإبراهيم: هو ابن يزيد، والأسود: هو ابن يزيد؛ النَّخَعيَّان.
وأخرجه مسلم (288): (107)، وابن ماجه (539) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن هُشَيْم ابن بَشير، بهذا الإسناد، وينظر ما قبله.
(2)
في (ر) وهامش (ك): ثيابه.
(3)
إسناده صحيح، ابن شهاب: هو الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (287).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 64، ومن طريقه أخرجه البخاري (223)، وأبو داود (374).
وأخرجه أحمد (26996) و (26997) و (27000)، والبخاري (5693)، ومسلم (287):(103)(104)، والترمذي (71)، وابن ماجه (524)، وابن حبان (1373) و (1374) من طرق، عن الزُّهريّ، به، وفي روايتي أحمد (26997) و (27000) زيادة قصَّةِ إعلاقِها عن ابنها مخافةَ أن يكون به العُذْرَة، وقولِه صلى الله عليه وسلم: "عَلَامَ تَدْغَرْنَ أولادكنَّ بهذه =
303 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه عن عائشةَ قالت: أُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصَبِيٍّ فبالَ عليه
(1)
، فدَعا بماء فأَتْبَعَهُ إيَّاه
(2)
.
190 - باب بول الجارية
304 -
أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مهديٍّ، حدَّثنا يحيى ابنُ الوليد قال: حدَّثني مُحِلُّ بنُ خَليفة قال:
حدَّثني أبو السَّمْح قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يُغْسَلُ من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام"
(3)
.
= العلائق
…
" الحديث. وانظر ما بعده.
(1)
في (ر) و (م) وهامش كلٍّ من (ك) و (هـ) و (يه): على ثوبه.
(2)
إسناده صحيح، وهو في السنن الكبرى برقم (288).
وهو في موطأ مالك 1/ 64، ومن طريقه أخرجه البخاري (222).
وأخرجه أحمد (24256) و (25768)، والبخاري (5468) و (6002) و (6355)، ومسلم (286)، وابن ماجه (523)، وابن حبان (1372) من طرق، عن هشام، به.
وأخرجه أحمد (24192) عن أبي معاوية، عن هشام، به، وفيه:"صُبُّوا عليه الماءَ صَبًّا". فجعلَه من قوله صلى الله عليه وسلم، وأبو معاوية -وهو محمد بن خازم الضَّرير- قد يَهِمُ في غير حديث الأعمش، وانظر ما قبلَه.
(3)
إسناده حسن من أجل يحيى بن الوليد، وهو الطائي، وبقيةُ رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (289).
وأخرجه ابن ماجه (526) عن مجاهد بن موسى، بهذا الإسناد، وقرنَ به عَمْرَو بنَ عليّ والعباسَ بنَ عبد العظيم، ولفظُه فيه: قال أبو السَّمْح: كنتُ خادمَ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فجيء بالحَسن -أو الحُسين- فبالَ على صدره، فأرادوا أن يَغسلوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"رُشَّهُ، فإنه يُغسل بول الجارية، ويُرشُّ بول الغلام".
وقد سلفت قطعة أخرى من هذا الحديث برقم (224) عن أبي السَّمْح قال: كنتُ أخدُم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فكانَ إذا أرادَ أن يغتسلَ قال:"وَلِّني قفاك"، فأُوَلّيه قفايَ فأسترُه به. اهـ. وقد فرَّقهما المصنِّف وابن ماجه، وجمعَهما أبو داود (376)، كما سلف في التعليق على الحديث ثمَّة.
191 - باب بول ما يُؤكَلُ لَحْمُه
305 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع قال: حدَّثنا سعيدٌ قال: حدَّثنا قتادة
أنَّ أنسَ بنَ مالك حدَّثهم، أنَّ أُناسًا -أو رجالًا- من عُكْلٍ قَدِمُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلَّمُوا بالإسلام فقالوا: يا رسول الله، إنَّا أَهْلُ ضَرْع، ولم نكن أَهْلَ ريف. واسْتَوْخَمُوا المدينة، فأَمرَ لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بذَوْدٍ ورَاعٍ
(1)
، وأمرَهُم أنْ يخرُجوا فيها فيشربوا
(2)
من ألبانِها
(3)
وأَبوالِها، فلمَّا صَحُّوا -وكانوا بناحية الحَرَّة- كفَرُوا بعدَ إسلامِهم، وقَتَلُوا رَاعِيَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، واسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فبَلَغَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فبعثَ الطَّلَبَ في آثارهم، فأُتِيَ بهم، فَسَمَرُوا أعْيُنَهُم وقَطَّعُوا أَيْدِيَهُم وأرْجُلَهُم، ثم تُركُوا
(4)
في الحَرَّة على حالِهِم حتى ماتُوا
(5)
(6)
.
(1)
في (ك) و (هـ) و (يه): وراعي.
(2)
في (ك) وهامش (هـ): فيشربون، وفي هامش (م): يشربون.
(3)
في (م) وهامشي (ر) و (ق): لبنها.
(4)
في (م) و (هـ) و (يه) وهامش (ك): تركهم.
(5)
في (م) وهامش (ر) وفوقها في (ق) موّتوا.
(6)
إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" بالأرقام (290) و (3481) و (7478).
وأخرجه البخاري (4192) و (5727)، وابن حبان (4472) من طريقين، عن يزيد بن زُريع، بهذا الإسناد. وعندهما: أن ناسًا من عُكل وعُرينة.
وأخرجه أحمد (12737) و (13443)، ومسلم (1671):(13) من طرق عن سعيد، به.
وأخرجه أحمد (12668) من طريق مَعْمَر، و (14086)، والبخاري (5686)، ومسلم بإثر (1671) من طريق هَمَّام، وأحمد أيضًا (12819) وأبو داود (4368) من طريق هشام الدَّسْتُوائي، والبخاريُّ (1501) وابنُ حبان (1388) من طريق شعبة، أربعتُهم عن قتادة، =
306 -
أخبرنا محمدُ بنُ وَهْب قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمة، عن أبي عبد الرَّحيم قال: حدَّثني زيدُ بنُ أبي أُنَيْسَة، عن طلحةَ بنِ مُصَرِّف، عن يحيى بن سعيد
عن أنس بن مالك قال: قَدِمَ أعرابٌ من عُرَيْنَةَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأسلَمُوا، فاجْتَوَوُا المدينةَ حتَّى اصْفَرَّتْ ألوانُهم وعَظُمَتْ بُطُونُهم، فبعثَ بهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى لِقاحٍ له، وأمَرَهُم أنْ يشربُوا من ألبانها وأبوالها حتَّى صَحُوا
(1)
، فقَتَلُوا راعِيَها واسْتَاقُوا الإبل، فبعثَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم في طَلَبِهِم، فأُتِيَ
(2)
بهم، فقَطَعَ أيديَهم وأرجُلَهم، وسَمَرَ أعينَهم. قال أميرُ المؤمنين عبدُ الملك لأنس وهو يُحَدِّثُه هذا الحديثَ: بكُفْرٍ أمْ بذَنْب؟ قال: بكُفْر
(3)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: لا نعلم أحدًا قال: عن يحيى، عن أنس، في هذا الحديث غيرَ طلحة، والصَّواب عندي واللهُ أعلم: يحيى، عن سعيد بن
= بنحوه، وسيأتي الحديث من طريق يحيى الأنصاري وأبي قِلابة وحُميد الطويل وثابت عن أنس بالأرقام (306) و (4024) - (4035)، ومن طريق سليمان التَّيميّ عن أنس برقم (4043) مختصرًا، وسيتكرَّر الحديث برقم (4032).
قوله: "استوخَمُوا المدينة"، أي: استثقلوها وكرهوا الإقامةَ بها، و"ذَوْد" أي: جماعة من النُّوق، وهو اسم جمع مخصوص بالإناث من الإبل لا واحدَ لها من لفظها. قاله السِّنديّ.
(1)
في "صحيح" ابن حبان (1386) وروايته من طريق محمد بن وَهْب، به: فشربوا حتى صحُّوا. \
(2)
في (م): فأمر، وفوقها: فأُتي.
(3)
حديث صحيح، وصوَّب المصنِّف (بإثره) إرساله عن سعيد بن المسيِّب. رجاله ثقات غير محمد بن وَهْب -وهو ابن أبي كريمة- فهو صدوق، وقال ابن حجَر في زيد بن أبي أُنيسة: ثقةٌ له أفراد. اهـ. محمد بن سَلَمة: هو الحَرَّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحَرَّاني، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (291) و (3484).
وأخرجه ابن حبان (1386) من طريق محمد بن وَهْب، بهذا الإسناد، وسيتكرَّر برقم (4035).
قوله: "فاجْتَوَوْا" أي: كرهُوا المُقامَ فيها لعدم موافقة هوائها لهم، "لِقاح" بكسر اللام، أي: نُوق ذات ألبان. قاله السِّندي.
المسيب؛ مرسل
(1)
192 - باب فَرْث ما يُؤكل لحمُه يُصيب الثَّوب
307 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بنِ حَكيم قال: حدَّثنا خالدٌ -يعني ابنَ مَخْلَد- قال: حدَّثنا عليٌّ -وهو ابنُ صالح- عن أبي إسحاق، عن عَمْرو بن مَيْمُون قال:
حدَّثنا عبدُ الله في بيت المال قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي عند البيت وملأٌ من قُريش جُلوسٌ وقد نَحَرُوا جَزُورًا
(2)
، فقال بعضُهم: أيُّكُم يأخذُ هذا الفَرْثَ بدمِه، ثم يُمْهِلُهُ
(3)
حتَّى يضعَ وجهَه ساجدًا فيضعَه؟ يعني على ظهره
(4)
؛ قال عبد الله: فانْبَعَثَ أشقاها فأخَذَ الفَرْثَ فذهبَ به، ثم أَمْهَلَهُ، فلمَّا خَرَّ ساجدًا وضَعَه على ظَهْره
(5)
، فأُخْبِرَتْ فاطمةُ بنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم -وهي جاريةٌ- فجاءت تَسْعَى، فَأَخَذَتْهُ من ظَهره، فلمَّا فَرَغَ من صلاته قال:"اللَّهُمَّ عليك بقُريش" ثلاث مرات "اللَّهُمَّ عليك بأبي جَهل بنِ هشام وشَيْبَةَ ابنِ رَبيعةَ وعُتْبَةَ بنِ رَبيعةَ وعُقْبَةَ بنِ أبي مُعَيْط"؛ حتَّى عَدَّ سبعةً من قُريش. قال عبدُ الله: فوالذي أَنزَلَ عليه الكتابَ؛ لقد رأيتُهم صَرْعَى يومَ بدر في قَليبٍ واحد
(6)
.
(1)
ستأتي هذه الرواية برقم (4036)، وهي في "السُّنن الكبرى" برقم (3485).
(2)
في هوامش (ك) و (م) و (هـ) و (يه): نُحر جَزورٌ.
(3)
في (ر) و (م): يذهب، بدل لفظ: بدمه ثم يمهله.
(4)
في (ر) و (م): فوضعه على ظهره يعني.
(5)
من قوله: بدمه ثم يمهله
…
إلى هذا الموضع، جاء بدلًا منه في (ق) و (ك) وهامش (هـ) ما نصُّه: يذهب حتى يضعَ وجهَه ساجدًا وَضَعَهُ على ظهره. وجاء في هامش (ك) اللفظ أعلاه.
(6)
حديث صحيح دون قوله: الفَرْث، فالصحيح أنَّ الذي ألقاه ذلك الشَّقيُّ على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي كان سَلَى جَزُور، كما سيأتي. خالد بن مَخْلَد هو إلى الضعف أقرب، وله مناكير، وبقية رجاله ثقات. عليّ بن صالح: هو ابنُ حَيّ، وأبو إسحاق: هو عَمرو =
193 - باب البُزاق يُصيب الثَّوب
308 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: حدَّثنا إسماعيل، عن
(1)
حُمَيْد
عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخذَ طَرَفَ ردائه فبَصَقَ فيه، فرَدَّ بعضَه على بعض
(2)
.
309 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، عن محمد قال: حدَّثنا شعبة قال: سمعتُ القاسمَ ابنَ مِهْرانَ يُحَدِّث، عن أبي رافع
= ابن عبد الله السَّبِيعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (292).
وأخرجه أحمد (3722) و (3962)، والبخاري (240) و (3185) و (3854)، ومسلم (1794)(108)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(8615) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد، وعندهم أن الذي ألقاه الشَّقيّ -وهو عُقبة بن أبي مُعَيْط- هو سَلَى جَزُور. والسَّلَى: الجِلْدَة التي يكون فيها الولدُ في بطن أمِّه من البهائم.
وأخرجه أحمد (3723)(ولم يسق لفظه)، والبخاري (520) من طريق إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، والبخاري (2934)، ومسلم (1794):(109)(ولم يسق لفظه)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(8616) من طريق سفيان الثوريّ، والبخاريّ (240) من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق، ومسلم (1794):(107) من طريق زكريا بن أبي زائدة، أربعتُهم. عن أبي إسحاق، به. وعندهم أَنَّ المُلْقَى هو سَلَى جَزُور.
(1)
في (م) وهامشي (ك) و (يه): أخبرنا.
(2)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن جعفر، وحُمَيْد: هو ابن أبي حُمَيْد الطَّويل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (293).
وأخرجه البخاري (405) عن قُتيبة، عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد. وفيه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى نُخامةً في القِبلة، فشقَّ ذلك عليه، حتى رُئيَ في وجهه، فقامَ فحكَّه بيده، فقال:"إِنَّ أحدَكم إذا قامَ في صلاته فإنه يناجي ربَّه -أو إنَّ ربَّه بينه وبين القِبلة- فلا يَبزُقنَّ أحدُكم قِبَلَ قِبلتِه، ولكن عن يساره أو تحتَ قدمَيْه". ثم أخذَ طَرَفَ ردائه فبصقَ فيه، ثم ردَّ بعضَه على بعض، فقال:"أو يفعلُ هكذا".
وأخرجه مطوّلًا (بنحو اللفظ أعلاه) ومختصرًا أحمد (13066)، والبخاري (241) و (417)، وأبو داود (390) من طرق عن حُميد الطويل، به. وانظر الحديث (728).
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صَلَّى أحدُكُم فلا يَبْزُقُ
(1)
بينَ يدَيْه، ولا عن يمينِه، ولكن عن يساره، أو تحتَ قدَمِه
(2)
" وإلَّا؛ فبَزَقَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه، ودلَكَه
(3)
.
194 - باب بَدْء التَّيمُّم
310 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد عن مالك، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: خَرَجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره؛ حتى إذا كُنَّا بالبَيْداء -أو ذات
(4)
الجَيْش- انقطعَ عِقْدٌ لي، فأقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على التِمَاسِه، وأقامَ النَّاسُ معَه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأَتَى النَّاسُ أبا بكر رضي الله عنه، فقالوا: ألا تَرَى ما صَنَعَتْ عائشة؟ أقامَتْ برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنَّاس
(1)
في (ر) و (م) وهامشي (ك) و (يه): يبزقنّ.
(2)
في (ر) و (يه): قدميه.
(3)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير القاسم بن مِهْرَان -وهو القيسي- فصدوق. محمد: هو ابن جعفر، وأبو رافع: هو نُفيع الصائغ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (294).
وأخرجه مسلم (550) عن محمد بن المثنَّى، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وأحالَ على رواية ابن عُلَيَّة عن القاسم بن مِهْرَان قبلَه وهي بنحوه، وسيأتي ذكرها.
وأخرجه أحمد (9366) عن عفَّان، عن شعبة، بنحوه، وفي أوَّله: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى نُخامةً في القِبلة فحتَّها
…
ثم قال: "أيُحبُّ أحدُكم إذا كان في صلاته أن يُتَنَخَّم في وجهه
…
".
وأخرجه أحمد (7405)، ومسلم (550)، وابنُ ماجه (1022) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن القاسم بن مِهْران، بنحوه، وجاء في أوّله بنحو ما جاء في الرواية المذكورة آنفًا.
وأخرجه أحمد (7531) وأبو داود (477) من طريق عبد الرحمن بن أبي حَدْرَد، عن أبي هريرة مرفوعًا (وهذا لفظ أحمد):"إذا بَزَقَ أحدُكم في المسجد فليَدْفِنْهُ، فإنْ لم يفعل فليَبْزُقْ في ثوبه".
وللحديث طرقٌ أخرى عن أبي هريرة دون ذكر البُزاق في الثوب، ينظر "مسند" أحمد (7609) و (8234).
(4)
في (م) وهامشي (ك) و (يه): بذات. =
ولَيْسُوا على ماء، وليس معَهم ماء، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم واضعٌ رأسَهُ على فَخِذِي قد نام، فقال: حَبَسْتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم والنَّاسَ، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء! قالت عائشة: فعاتبَني أبو بكر وقالَ ما شاءَ اللهُ أنْ يقول، وجعلَ يَطْعُنُ بيدِهِ في خاصِرَتي، فما مَنَعَنِي من التَّحَرُّك إلا مكانُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فَخِذِي، فنامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبحَ على غير ماء، فأنزلَ اللهُ عز وجل آيةَ التَّيمُّم. فقال أُسَيْدُ بنُ حُضَيْر: ما هيَ بأَوَّلِ بَرَكَتِكُم يا آلَ أبي بكر. قالت: فبَعَثْنا البعيرَ الذي كنتُ عليه، فوجَدْنا العِقْدَ تحتَه
(1)
.
195 - باب التَّيمُّم في الحَضَر
311 -
أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سُليمان قال: حدَّثنا شعيبُ بنُ اللَّيث، عن أبيه، عن جعفر ابن ربيعة، عن عبد الرَّحمن بن هُرْمُز، عن عُمَيْر مولى ابن عبَّاس أنّه سمعَه يقول:
أقبلتُ أنا وعبدُ الله بنُ يسار مولى ميمونةَ
(2)
؛ حتى دَخَلْنا على أبي جُهَيْم
(1)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (295) و (11042).
وأخرجه البخاري (3672) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 53 - 54، ومن طريقه أخرجه أحمد (25455)، والبخاري (334) و (4607) و (5250 - مختصر) و (6844)، ومسلم (367):(108)، وابن حبان (1300) و (1317).
وأخرجه البخاري (4608) و (6845) من طريق عَمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
وسيأتي من طريق عروة عن عائشة برقم (323).
قوله: "البَيْداء"، هي الشَّرَف الذي قُدَّام ذي الحُليفة في طريق مكَّة. "أو ذات الجيش" قيل: هي من المدينة على بريد؛ بينها وبين العقيق سبعة أميال، والشكُّ من بعض الرواة عن عائشة أو منها، وقد جاء في حديث عمَّار أنها ذات الجيش، بالجزم. "لي" أي: معي، فاللام للاختصاص، وإلا؛ فهو كان لأسماء، استعارته منها. قاله السِّنديّ.
(2)
بعدها في (ر) و (م): قال.
ابن الحارث بن الصِّمَّة الأنصاريّ، فقال أبو جُهَيْم: أقبلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من نحو بِئر الجَمَل، ولَقِيَهُ
(1)
رجلٌ فسلَّمَ عليه، فلم يَرُدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليه
(2)
؛ حتى أقبلَ على الجدار، فمَسَحَ بوَجْهِه ويدَيه، ثم رَدَّ عليه السَّلامَ
(3)
.
196 - التَّيمُّم في الحَضَر
(4)
312 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن سَلَمة، عن ذَرٍّ، عن ابن عبد الرَّحمن بن أَبْزَى، عن أبيه
أنَّ رجلًا أتَى عُمَرَ فقال: إنِّي أَجْنَبْتُ فلم أَجِدِ الماء؛ قال عُمر: لا
(1)
في (ر) و (م) وهامشي (ك) و (يه): فلقيَه.
(2)
لفظة "عليه" ليست في (ر) و (م).
(3)
إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابنُ سعد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (303)، ووقع في أصوله الخطية: أبو الجَهم (كما ذكر محقِّقوه في حواشيه) وهو خطأ.
وأخرجه ابن حبان (805) من طريق الرَّبيع بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (329) عن عبد الملك بن شعيب بن الليث، عن أبيه شعيب، به.
وأخرجه البخاريّ (337) من طريق اللَّيث بن سعد، به.
وعلَّقه مسلم (369) عن اللَّيث بهذا الإسناد بصيغة الجزم، وهو من الأحاديث الأربعةَ عشرَ -أو الاثني عشر- حديثًا؛ رواها مسلم هكذا منقطعة، كما ذكر النوويُّ في "شرح" مسلم 4/ 63.
ووقع في "صحيح" مسلم: عبد الرحمن بن يسار، وهو خطأ، صوابُه: عبد الله بن يسار، ووقع فيه أيضًا: أبو الجَهْم، وهو خطأ أيضًا، صوابُه: أبو الجُهَيْم، نبَّه على هذا النوويُّ 4/ 63 - 64.
وأخرجه أحمد (17541) من طريق عبد الله بن لَهِيعة، عن عبد الرحمن بن هُرْمُز، به. وينظر الحديث (38).
(4)
كذا وقع لفظ هذه الترجمة في النُّسخ الخطيَّة (ما عدا: م)؛ مع أنَّ التي قبلَها مثلُها، وحقُّها أن تكون:"التيمُّم للجنابة"؛ كما ذكر السِّندي، وقال: لكن ترجمة التيمُّم للجنابة ستجيء، فليُتأمَّل، والله تعالى أعلم. انتهى. وقد جاء هذا الباب بتمامه في (م) بعد باب:"نوع آخر من التيمُّم والنفخ في اليدين"؛ بعنوان: "باب نوع آخر"، وهو أحسن.
تُصَلِّ
(1)
. فقال عمَّارُ بنُ ياسر: يا أميرَ المؤمنين، أمَا تَذكرُ إذْ أنا وأنتَ في سَريَّة فأجْنَبْنا فلم نجد الماءَ، فأمَّا أنتَ فلم تُصَلِّ، وأمَّا أنا فتَمَعَّكْتُ في التُّراب
(2)
فصلَّيتُ، فأتَينا النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: "إنَّما كانَ يكفيكَ؛ فضربَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدَيه إلى الأرض، ثم نَفَخَ فيهما، ثم مَسَحَ بهما
(3)
وجهَه وكفَّيه -وسَلَمةُ شكَّ؛ لا يدري فيه
(4)
: إلى المِرْفقَين، أو
(5)
الكفَّين- فقال عُمر: نُوَلِّيك
(6)
ما تَولَّيتَ
(7)
.
(1)
في (ر) و (ك) وهامش (يه) وفوقها في (م): تصلِّي.
(2)
في (ر) و (م) بالتراب.
(3)
في (م): وضرب بيده الأرض ثم نفخ فيها فمسح بها، بدلًا من قوله: فضرب النبيُّ صلى الله عليه وسلم يديه
…
الخ.
(4)
في (ر) و (م): شكَّ سلمةُ قال: لا أدري فيه
…
الخ. وجاء لفظ "شكَّ سلمة" في هامش (ر).
(5)
في (ك) وهامش (يه): أو إلى.
(6)
بعدها في (م) وهامشي (ك) و (يه): ذلك.
(7)
حديث صحيح، دون قوله: إلى المِرْفَقَيْن، لشَكٍّ سَلَمةَ فيه، وهو سَلَمَةُ بنُ كُهَيْلِ، وسيأتي برقم (317) دون ذكر المرفقين، وهو الصحيح، وأمَّا رواية:"المِرْفَقَيْن" ففيها مقال، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 445. ذَرّ: هو ابنُ عبد الله المُرْهِبيّ، وابنُ عبد الرحمن: هو سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (299).
وأخرجه أبو داود (324) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وأحالَ لفظَه على ما قبلَه، وذكرَ منه كيفيةَ التيمُّم، وشكَّ سَلَمَةَ.
وأخرجه أحمد (18333) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وأحال لفظَه على الحديث قبله، وذكر منه شكَّ سَلَمَةَ.
وسيأتي من طريق شعبة، عن الحَكَم، عن ذَرٍّ، به، برقم (317)، ومن طريق حجَّاج، عن شعبة، عن الحَكَم وسَلَمَة، عن ذَرٍّ، به، برقم (319).
قوله: "تَمَعَّكْتُ"، أي: تَقَلَّبْتُ في التراب، وقوله:"نُوَلِّيك" أي: جعلناك واليًا على ما تصدَّيتَ عليه من التبليغ والفتوى بما تعلم؛ كأنه أراد أنه ما يتذكّر، فليس له أن يُفتيَ به، لكن لك يا عمار أن تُفتيَ بذلك. قاله السِّنديّ.
313 -
أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد بنِ محمد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن
(1)
خُفاف
عن عمَّار بن ياسر قال: أَجْنَبْتُ وأنا في الإبل، فلم أجِدْ ماءً، فتَمَعَّكْتُ في التُّراب تَمَعُّكَ الدَّابَّة، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه بذلك، فقال: "إنَّما كان يَجْزِيكَ
(2)
من ذلك التَّيمُّم"
(3)
.
197 - باب التَّيمُّم في السَّفر
314 -
أخبرني محمدُ بنُ يحيى بن عبد الله قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شِهاب قال: حدَّثَني عُبيدُ الله بنُ عبدِ الله بنِ عُتْبة، عن ابن عبَّاس
(1)
في (ك) و (يه): أبي، ولعلها كذلك في (ر)، وهو صحيح أيضًا، فكُنيةُ ناجية أبو خُفاف.
(2)
في هامش (م): يكفيك.
(3)
قطعة صحيحة من حديث لعمَّار، وهذا إسنادٌ ضعيف لانقطاعه بين ناجيةَ بن خُفَاف وعمَّار ابن ياسر، فناجيةُ لم يسمع من عمَّار فيما نقلَه المِزِّيِّ عن علي ابن المَدِيني في "تهذيب الكمال" 29/ 256 (ترجمة ناجية بن كعب)، وهو مقبول، وبقية رجاله ثقات. أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم، وأبو إسحاق: هو عَمْرو بن عبد الله السَّبِيعيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (305).
وأخرجه أحمد (18315) عن أبي بكر بن عيَّاش، عن أبي إسحاق، عن ناجيةَ العَنَزيّ (لم ينسبه) قال: تَدَارأَ عمَّارٌ وعبدُ الله بنُ مسعود في التيمُّم فقال عبدُ الله: لو مَكَثْتُ شهرًا لا أجدُ فيه الماءَ لَمَا صلَّيتُ، فقال له عمَّار: أما تذكرُ إذ كنتُ أنا وأنتَ في الإبل فأجنبتُ
…
وذكر الحديث.
والصحيح أنَّ القصَّةَ جرت بين عُمرَ وعمَّار، وذكر السِّنْديّ (كما في حواشي المسند) أن ذِكْرَ ابن مسعود في هذا الحديث وهمٌ، والصواب: عُمر؛ قال: والقولُ بتعدُّد الواقعة
…
بعيد. انتهى.
وأخرجه الحُميدي (144) عن سفيانَ بن عُيينة، عن أبي إسحاق، عن أبي خُفاف ناجيةَ بن كعب قال: قال عمَّار لعُمر: أما تذكُرُ إذ كنتُ أنا وأنتَ في الإبل فأصابَتْني جَنابة
…
الحديث. فقولُه: ناجية بن كعب غلطٌ من سفيان بن عُيينة صوابُه: ناجية بن خُفاف، فيما نقلَه المِزِّي عن ابن المَديني في "تهذيب الكمال" 29/ 256. وينظر تتمَّة الكلام عليه في التعليق على حديث "المسند" (18315).
عن عمَّار قال: عَرَّسَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأُولات الجيش ومعَه عائشةُ زوجتُه، فانقطعَ عِقْدُها من جَزْع ظِفار
(1)
، فحُبِسَ النَّاسُ ابتغاءَ
(2)
عِقْدِها ذلك حتى أضاءَ الفجر، وليس مع النَّاس ماء، فتغيَّظَ عليها أبو بكر فقال: حَبَسْتِ النَّاسَ وليس معَهم ماء فأنزلَ اللهُ عز وجل رُخصةَ التَّيمُّم بالصَّعيد؛ قال: فقامَ المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربُوا بأيدِيهِم الأرضَ، ثم رفعُوا أيدِيَهُم ولم يَنْفُضُوا
(3)
من التُّراب شيئًا، فمَسَحُوا بها وُجُوهَهُم وأيْدِيَهُم إلى المَناكب، ومن بُطون أيدِيهِم إلى الآباط
(4)
.
(1)
في النُّسخ الخطية: أظفار، والمثبت من هامش كلٍّ من (ك) و (م) و (هـ) و (يه)، و"السُّنن الكبرى"(296)، وينظر ما سيأتي من كلام السِّندي.
(2)
في (ك) و (هـ) و (يه): في ابتغاء.
(3)
في هامش (ك) وفوقها في (م): يقبضوا.
(4)
رجاله ثقات، يعقوب بن إبراهيم: هو ابنُ سعد، وصالح: هو ابنُ كَيْسان، وابنُ شِهاب: هو الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (296).
وأخرجه أبو داود (320) عن محمد بن يحيى بن عبد الله، بهذا الإسناد، وقرنَ به محمدَ بنَ أحمد بن أبي خَلَف. وقال في آخره: زاد ابنُ يحيى في حديثه: قال ابنُ شِهاب في حديثه: ولا يعتبرُ بهذا الناس.
وأخرجه أحمد (18322) عن يعقوب بن إبراهيم، به.
وقد خالف مالكٌ صالحَ بنَ كَيْسان، فرواه عن ابن شهاب الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله ابن عُتبة، عن أبيه، عن عمَّار، كما سيأتي في الرواية بعدَه، وصحَّحه أبو حاتم وأبو زُرعة.
وخالفَهما ابنُ أبي ذئب ومعمرٌ ويونُسُ، فَروَوْه عن الزُّهْري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن عمَّار، كما في "مسند" أحمد (18888) و (18891) و (18893)، وهذا إسناد منقطع، لأن عُبيدَ الله بنَ عبد الله لم يدرك عمَّارًا، كما ذكر المِزِّيّ في "تحفة الأشراف" 7/ 481، وذكر في "تهذيب الكمال" 19/ 73 أنه عن عمَّار مرسل. وينظر تخريج هذه الروايات الثلاثة في التعليق عليها في "المسند".
وجاء في هذه الروايات ضربةٌ للوجوه، وضربةٌ للأيدي إلى المناكب والآباط، قال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 19/ 287: أكثرُ الآثار المرفوعة عن عمَّار في هذا الحديث إنما فيها ضربةٌ واحدةٌ للوجه واليدين، وكلُّ ما يُروى في هذا الباب عن عمَّار فمضطرِبٌ مختلَفٌ فيه. =
198 - باب الاختلاف في كيفيَّة التَّيمُّم
315 -
أخبرنا العبَّاسُ بنُ عبد العظيم العَنْبَرِيُّ قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ محمد بن أسماء قال: حدَّثنا جُوَيْرِيَة، عن مالك، عن الزُّهْريّ، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عُتبة، أنَّه أخبره عن أبيه
عن عمَّار بن ياسر قال: تَيَمَّمْنا
(1)
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتُّراب
(2)
، فمَسَحْنا بوُجُوهِنا وأيدِينا إلى المَناكب
(3)
.
199 - نوع آخرُ من التَّيمُّم والنَّفْخ في اليَدَيْن
316 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن سَلَمة،
= ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 445 عن الشافعي قولَه: إنْ كانَ ذلك وقعَ بأمْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فكلُّ تيمُّم صحَّ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم بعده فهو ناسخٌ له، وإنْ كانَ وقعَ بغير أمْرِه، فالحُجَّةُ فيما أمرَ به، وممَّا يقوِّي روايةَ الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفَّين كونُ عمَّار كان يُفتي بعد النبيِّ صلى الله عليه وسلم بذلك، وراوي الحديث أعرفُ بالمُراد به من غيره، ولا سيَّما الصحابيّ المجتهد.
قوله: "عَرَّسَ" من التَّعريس، وهو نزول المسافر آخِرَ الليل للاستراحة والنوم. "بأُولات الجَيْش" بضم الهمزة جمع ذات، ويقال لذلك الموضع: ذات الجَيْش، أيضًا كما سبق. "جَزْع" بفتح جيم وسكون معجمة: خَرَز يمانيّ. "ظِفار" بكسر أوله وفتحِهِ: مدينةٌ بسواحل اليمن، وهو مبنيّ على الكسر كقَطامِ، ورُوي: أظفار، لكنه خطأ؛ ذكره صاحب "النهاية". قاله السِّندي.
(1)
في (م) وهامش: (ر) تمسَّحنا.
(2)
لفظ "بالتراب" ليس في (ق)، وضُرب عليه في (ك)، وجاء في هامشها. (نسخة).
(3)
رجالُه ثقات، جُويرية: هو ابنُ أسماء، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (297).
وأخرجه ابن حبان (1310) عن الفَضْل بن الحُباب، عن عبد الله بن محمد بن أسماء، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق صالح بن كَيْسَان عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمَّار. قال المصنِّف في "السُّنن الكبرى" بإثر (297): وكلاهما محفوظ. ا هـ. غير أنَّ أبا حاتم وأبا زُرعة ذكرا -كما في "العلل" 1/ 32 (61) - أنَّ الصحيح هو طريق عُبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمَّار، وأنَّ طريق عُبيد الله عن ابن عباس عن عمَّار خطأ.
عن أبي مالك عبد الله عبد الرَّحمن بن أَبْزَى، عن عبد الرَّحمن بن أَبْزَى قال:
كُنَّا عند عُمر، فأتاهُ رجلٌ فقال: يا أميرَ المؤمنين، ربَّما
(1)
نمكثُ الشَّهرَ والشَّهرَين ولا نجدُ الماء، فقال عُمر: أمَّا أنا؛ فإذا لم أجدِ الماء لم أكُنْ لأُصلِّيَ حتى أجِدَ الماء، فقال عمَّار بنُ ياسر: أتذكرُ يا أميرَ المؤمنين حيثُ كنتَ
(2)
بمكان كذا وكذا ونحن
(3)
نَرْعَى الإبلَ، فتعلمُ أنَّا أَجْنَبْنَا؟ قال: نعم. قال
(4)
: أمَّا أنا فتَمَرَّغْتُ فى التُّراب، فأتَيْنا
(5)
النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فضحك، فقال:"إنْ كانَ الصَّعيدُ لَكافِيك"، وضربَ بكفَّيْه إلى الأرض، ثم نَفَخَ فيهما، ثم مسحَ وجهَه وبعضَ ذِراعَيْه فقال: اتَّقِ اللهَ يا عمَّار، فقال: يا أميرَ المؤمنين، إنْ شئتَ لم أذكُره، قال: لا، ولكن نُوَلِّيكَ من ذلك ما تولَّيتَ
(6)
.
(1)
في (م): إنَّما، وفوقها: ربَّما. (ولعلها في (ر): إنَّا ربَّما).
(2)
في (ق): كنَّا، وفي هامشها: كنت (نسخة) وعليها علامة الصِّحَّة.
(3)
لفظ "ونحن" ليست في (ق).
(4)
كلمة (قال) من (ر).
(5)
بعدها في (ر) إلى.
(6)
حديث صحيح دون قوله: وبعضَ ذراعَيه، فالصحيح أنه مسحَ وجهَه وكفَّيه. ورجالُه ثقات غير عبد الله بن عبد الرَّحمن بن أبْزَى، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث. عبد الرَّحمن: هو ابنُ مَهْدِيّ، وسفيان: هو الثَّوريّ، وسَلَمة: هو ابنُ كُهَيْل، وأبو مالك: هو غَزْوان الغِفاريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (298).
وأخرجه أحمد (1888) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (322) عن محمد بن كثير العَبْدي، عن سفيان الثوري، به، دون ذكر عبد الله بن عبد الرحمن مع أبي مالك، وفيه أنه مسحَ يدَيه إلى نصف الذِّراع.
وسلف من رواية شعبة، عن سَلَمة، عن ذَرّ، عن ابن عبد الرحمن بن أبْزَى، عن أبيه، بنحوه، برقم (312)، قال أبو زُرْعة -كما في "العلل" 1/ 11 (2) -: حديث شعبة أشبه، غير أن أبا حاتم قال -كما في "العلل" 1/ 23 (34) -: الثوريّ أحفظُ من شعبة. اهـ. وانظر ما بعده.
قوله: "إنْ كان" مخفَّفة من الثقيلة، أي: إنَّ الشأن. قاله السِّندي. وسلف معنى "نولِّيك" في الرواية (312).
200 - نوع آخر من التَّيمُّم
317 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ يزيد حدَّثنا بَهْز، حدَّثنا شعبة، حدَّثنا الحَكَم، عن ذَرٍّ، عن ابن عبد الرَّحمن بن أبْزَى، عن أبيه
أنَّ رجلًا سألَ عُمرَ بنَ الخطَّاب عن التَّيمُّم، فلم يَدْرِ ما يقول، فقال عمَّار: أَتذكرُ حيثُ كُنَّا في سَرِيَّة، فأَجْنَبْتُ فتَمَعَّكْتُ فِي التُّراب، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"إنَّما يَكْفِيكَ هكذا"؛ وضربَ شعبةُ بيَدَيْه
(1)
على رُكبَتَيْه، ونفخَ في يَدَيْه، ومسحَ بهما وجهَه وكفَّيْه مرَّةً واحدة
(2)
.
201 - نوع آخر
(3)
318 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ، مسعود حدَّثنا خالد، حدَّثنا شعبة، عن الحَكَم، سمعتُ ذَرًّا يحدِّث عن ابن أبْزَى، عن أبيه -قال: وقد سمعَه الحَكَمُ من ابن عبد الرَّحمن- قال:
(1)
في (ر): يديه.
(2)
إسناده صحيح، بَهْز: هو ابن أَسَد العَمِّي، والحَكَم: هو ابنُ عُتيبة، وذَرّ: هو ابنُ عبد الله المُرْهِبيّ، وابنُ عبد الرَّحمن بن أَبْزَى: هو سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (300).
وأخرجه أحمد (18887) عن بَهز بن أسَد العَمِّي، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا: أحمد (18332)، والبخاري (338)
…
(343)، ومسلم (368):(112) و (113)، وأبو داود (326)، وابن ماجه (569)، وابن حبان (1267) و (1306) و (1309) من طرق، عن شعبة، به.
وجاء عند البخاري بإثر (339) ومسلم: قال الحَكَم: وقد سمعتُه من ابن عبد الرحمن، عن أبيه. وعند مسلم أيضًا: قال شعبة: وحدَّثني سَلَمة عن ذَرّ في هذا الإسناد الذي ذكرَ الحَكَم، فقال عُمر، نُولِّيك ما تولَّيتَ. اهـ. وسلفت رواية شعبة، عن سلَمة، عن ذَرّ، به، برقم (312)، وستأتي روايتُه عن الحَكَم وسَلَمة، عن ذَرّ، به، برقم (319).
(3)
بعدها في (هـ): من التيمُّم، والحديث الآتي منها ومن (ر) و (م) و (يه) وهامش (ك)، ولم يرد في (ق).
أجْنَبَ رجلٌ فأتَى عُمَرَ رضي الله عنه، فقال: إنِّي أَجْنَبْتُ فلم أَجِدْ ماءً؛ قال: لا تُصَلِّ
(1)
، قال له عمَّار: أَمَا تذكرُ أنَّا كُنَّا في سَرِيَّةٍ فأَجْنَبْنا، فأمَّا أنتَ فلم تُصَلِّ، وأمَّا أنا فإنِّي تَمَعَّكْتُ
(2)
فصَلَّيْتُ، ثم أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له فقال:"إنَّما كانَ يَكفيكَ"؛ وضربَ شعبةُ بكفِّه
(3)
ضربةً نَفَخَ فيها
(4)
، ثم دَلَكَ إحداهما بالأُخرى، ثم مسحَ بهما وجهَه، فقال له
(5)
عُمرُ شيئًا لا أدري ما هو، فقال: إنْ شئتَ لا حَدَّثْتُه
(6)
(7)
.
وذكرَ شيئًا في هذا الإسناد عن أبي مالك
(8)
، وزادَ سَلَمة؛ قال: بل نُوَلِّيكَ من ذلك ما تَوَلَّيتَ.
202 - نوع آخر
319 -
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن تَميم قال: حدَّثنا حجَّاج قال: حدَّثنا شعبة، عن الحَكَم وسَلَمة، عن ذَرٍّ، عن ابن عبد الرَّحمن بن أَبْزَى، عن أبيه
(1)
في (ر) و (يه): لا تصلي.
(2)
بعدها في (ر): بالتراب.
(3)
في (ر) و (م): بكفَّيه.
(4)
في (هـ): ونفخ فيهما.
(5)
لفظة "له" ليست في (هـ).
(6)
في (م): لا أحدثنه.
(7)
إسناده صحيح، وسلف قبله بأخصرَ منه، خالد هو ابنُ الحارث، وابنُ أبْزَى: هو سعيد بن عبد الرَّحمن بن أبْزَى.
قال ابن رجب في "فتح الباري" 2/ 245: في هذه الرِّواية تأخيرُ مسح الوجه، لكنه من تفسير شعبة، والظاهر أن شعبة كان يحدّث أحيانًا بالحديث بلفظه، وأحيانًا يفسّره بفعله. اهـ.
وجاء كذلك عطف مسح الوجه على الكفَّين بـ"ثم" في بعض روايات أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، كما سيأتي في التعليق على الحديث (320).
(8)
هو غَزْوان الغِفاريّ، وسلفت روايته برقم (316).
أنَّ رجلًا جاء إلى عُمر رضي الله عنه، فقال: إنِّي أَجْنَبْتُ فلم أَجِدِ الماء، فقال عُمر: لا تُصَلِّ
(1)
، فقال عمَّار: أمَا تَذْكُرُ يا أميرَ المؤمنين إذْ أنا وأنتَ في سَرِيَّة، فأَجْنَبْنا، فلم نجد ماءً، فأمَّا أنتَ فلم تُصَلِّ، وأمَّا أنا فتَمَعَّكْتُ في التُّراب، ثم صَلَّيتُ، فلمَّا أتَينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ ذكرتُ
(2)
ذلك له، فقال:"إنَّما يَكْفِيك"؛ وضربَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيدَيْه إلى الأرض، ثم نفخَ فيهما فمسحَ بهما
(3)
وجهَه وكفَّيه -شكَّ سَلَمة: وقال: لا أدري فيه إلى المِرفقَين أو إلى الكفَّين
(4)
- قال عُمر: نُوَلِّيك من ذلك ما تَوَلَّيتَ.
قال شعبة: كان يقول: الكفَّين والوَجْهَ والذِّراعَين، فقال له منصور: ما تقول؟ فإنَّه لا يذكرُ الذِّراعَينِ أحدٌ غيرُك، فشكَّ سَلَمة فقال: لا أدري ذكرَ
(5)
الذِّراعَينِ أم لا
(6)
.
(1)
في (ر) وهامشي (ك) و (يه) وفوقها في (م): تصلِّي.
(2)
في (م): ذكرنا.
(3)
في (م): بيده إلى الأرض ثم نفخها فمسح بها. وجاء فوقها الاختلاف عن اللفظ أعلاه.
(4)
في (يه): لا أدري قال فيه إلى
…
، وفي (ر): الكفَّين أو إلى المرفقين.
(5)
في (م): أذَكَرَ.
(6)
حديث صحيح دون قوله: إلى المرفقين، حيث شكَّ فيه سَلَمَة -وهو ابنُ كُهيل- والصحيح فيه: الكفَّين، وهي رواية الحَكَم دون شكّ. حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، والحَكَم: هو ابن عُتيبة، وذَرّ: هو ابنُ عبد الله المُرْهِبيّ، وابنُ عبد الرحمن بن أبْزَى: هو سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (301).
وأخرجه البخاريّ (339) عن حجّاج، عن شعبة، عن الحَكَم، عن ذَرّ، به، بلفظ: قال عمارٌ بهذا، وضربَ شعبةُ بيدَيه الأرضَ، ثم أدناهما من فيه، ثم مسحَ بهما وجهَه وكفَّيه.
وأخرجه أبو داود (325) عن علي بن سهل الرَّملي، عن حجَّاج، عن شعبة، عن سَلَمة، عن ذَرّ، به، وأحالَ لفظَه على روايةٍ لسَلَمةَ قبلَه، وذكرَ شَكَّ سَلَمَةَ، وقولَ منصور لسَلَمة.
وسلف الحديث من رواية سَلَمة وحدَه برقم (312)، وسلف من رواية الحَكَم وحدَه برقمي (317) و (318).
203 - باب تيمُّم الجُنُب
320 -
أخبرنا محمدُ بنُ العَلاء قال: حدَّثنا أبو معاوية قال: حدَّثنا الأعمش، عن شقيق قال:
كنتُ جالسًا مع عبدِ الله وأبي موسى، فقال أبو موسى: أوَلَم تَسْمَعْ قولَ عمَّار لعُمر: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حاجة
(1)
، فأَجْنَبْتُ، فلم أجِدِ الماء، فتَمرَّغْتُ بالصَّعيد، ثم أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فقال:"إنَّما كان يكفيكَ أن تقولَ هكذا"؛ وضربَ بيدَيْه على الأرض ضربةً، فمسحَ كفَّيْه ثم نَفَضَهُما، ثم ضربَ بشِماله على يمينِه، وبيمينِه على شِماله على كفَّيْه ووَجْهِه، فقال عبد الله: أوَلَم تَرَ عُمَرَ لم يَقْنَعْ بقول عمَّار؟
(2)
204 - باب التَّيمُّم بالصَّعيد
321 -
أخبرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْر قال: حدَّثنا عبدُ الله، عن عَوْف، عن أبي رَجاء قال:
سمعتُ عِمران بنَ حُصَيْن، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا مُعتزلًا لم يُصَلِّ مع القوم، فقال:"يا فلان، ما مَنَعَكَ أن تُصلِّيَ مع القوم؟ " فقال: يا رسولَ الله،
(1)
في (ك) و (يه): لحاجة، وفي (م): بحاجة.
(2)
إسنادُه صحيح أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وشقيق: هو ابنُ سَلَمة أبو وائل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (304).
وأخرجه بأطولَ منه أحمد (18328) و (19542)، والبخاري (347)، ومسلم (368):(110)، وأبو داود (321)، وابن حبان (1304) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وقرنَ ابنُ حبان بأبي معاوية يعلى بنَ عُبيد، وفي هذه الروايات (غير رواية ابن حبان) عطفُ مسح الوجه على الكفَّين؛ بعضُها بـ"ثمَّ"، وبعضُها بالواو.
وأخرجه مطوّلًا ومختصرًا أحمد (18329) و (18330)، والبخاري (345) و (346)، ومسلم (368):(111)، وابنُ حبَّان (1305) و (1307) من طرق، عن الأعمش، به.
وسلف قولُ عمر لعمَّار رضي الله عنهما في الحديثَين قبله، وبرقمي (312) و (316).
أصابَتْنِي جَنابةٌ، ولا ماءَ. قال:"عليكَ بالصَّعيد، فإنَّه يَكْفِيكَ"
(1)
.
205 - باب الصَّلَوات بتيمُّم واحد
322 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ هشام قال: حدَّثنا مَخْلَد، عن سفيان، عن أيُّوب، عن أبي قِلابة، عن عَمْرِو بنِ بُجْدَان
عن أبي ذَرٍّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ المُسلم، وإنْ لم يَجِدِ الماءَ عَشْرَ سنين"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المُبارك، وعَوْف: هو ابنُ أبي جميلة الأعرابيّ، وأبو رجاء: هو عِمران بن مِلْحان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (306).
وأخرجه البخاري (348) عن عَبْدَان، عن عبد الله بن المُبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19898)، والبخاري (344)، وابن حبان (1301) و (1302) من طريق يحيى بن القطَّان، ومسلم (682) من طريق النَّضْر بن شُميل، كلاهما عن عَوْف بن أبي جميلة، به، مطوَّلًا بقصَّة نوم الصحابة ورسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر بعد سفرِهم بالليل، وقصَّةِ معجزة استقاء الناس من مَزَادتَي امرأة دون أن يَنقُصَ شيءٌ من مائها.
وأخرجه مطوّلًا أيضًا البخاريّ (3571)، ومسلم (682) من طريق سَلْم بن زَرِير، عن أبي رجاء، به.
(2)
صحيح لغيره، عَمرو بن بُجْدَان تفرَّد بالرواية عنه أبو قِلابة، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 171 - 172 وصحَّح حديثَه كما سيأتي، وبقية رجاله ثقات غير مَخْلَد -وهو ابنُ يزيد الحرَّاني- فينزل عن درجة الثقة قليلًا، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": صدوقٌ له أوهام. اهـ. سفيان: هو الثوريّ، وأيوب: هو ابن أبي تَمِيمَة السَّخْتِياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي.
وأخرجه ابن حبان (1313)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 1/ 212 من طريق مَخْلَد بن يزيد، بهذا الإسناد، وقُرِنَ فيه خالدٌ الحذَّاء بأيُّوبَ.
قال البيهقي: تفرَّدَ به مَخْلَدٌ هكذا، وغيرُه يرويه عن الثوريّ، عن أيوب السَّختياني، عن أبي قِلابة، عن رجل، عن أبي ذَرّ. وعن خالد، عن أبي قِلابة، عن عَمرو بن بُجْدان، عن أبي ذرّ، كما رواه سائرُ الناس.
وقال الدارقطني في "العلل" 3/ 181 - 182: أحسبُه حملَ حديثَ أيوب على حديث خالد، لأنَّ أيوب يرويه عن أبي قِلابة، عن رجل لم يُسمِّه، عن أبي ذَرّ. =
206 - باب فيمَن لم يَجِدِ الماءَ ولا الصَّعيد
323 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، أخبرنا أبو معاوية، حدَّثنا هشامُ بن عُروة، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أُسَيْدَ بنَ حُضَيْر وناسًا يطلُبون قِلادةً كانت لعائشةَ نَسِيَتْها في منزل نزَلَتْه، فحَضَرَتِ الصَّلاةُ وليسوا على وُضوء، ولم يجدُوا ماءً، فصَلَّوْا بغير وُضوء، فذكَرُوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزلَ اللهُ عز وجل آيةَ التَّيَمُّم. قال أُسَيدُ بنُ حُضَير: جَزَاكِ اللهُ خيرًا، فواللهِ ما نزلَ بكِ أمْرٌ تَكرهينَهُ إلا جعلَ اللهُ لكِ وللمسلمين فيه خيرًا
(1)
.
= وقد بَيَّنَ ذلك عبد الرزَّاق -كما في "مسند" أحمد (21371) - فرواه عن سفيان، عن أيوب وخالد الحذَّاء، عن أبي قِلابة، كلاهما ذكرَهُ؛ خالدٌ عن عَمرو بن بُجْدان، وأيوبُ عن رجل، عن أبي ذَرّ. وفيه خبر اغتسال أبي ذَرّ من الجَنابة.
وكذلك أخرجه أحمد (21304) عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، وأبو داود (333) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، كلاهما عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن رجل من بني عامر، عن أبي ذَرّ، به، مطوَّلًا.
وأخرجه مطوَّلًا ومختصرًا أحمد (21568)، والترمذي (124) من طريق سفيان الثوري، وأبو داود (332)، وابن حبان (1311) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، وابنُ حبان أيضًا (1312) من طريق يزيد بن زُريع، ثلاثتُهم عن خالد الحذَّاء، عن أبي قِلابة، عن عَمرو بن بُجْدَان، به.
ويشهدُ له حديثُ عِمْرانَ بن حُصَيْن السالف قبلَه، وحديثُ أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط"(1333) من طريق القاسم بن يحيى بن عطاء، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، بنحوه، وصحَّح إسنادَه ابنُ القطَّان في "بيان الوهم" 5/ 266، لكن قال ابن عبد الهادي، في "المحرَّر" بإثر الحديث (125): هو غريبٌ من حديث أبي هريرة، وله علَّة، والمشهور في الباب حديث أبي ذَرّ.
قال السِّندي: "وَضوء" بفتح الواو، أي: طَهوره، أطلق عليه اسم الوَضوء مجازًا؛ لأن الغالب في الطَّهور هو الوَضوء.
(1)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (308). وأخرجه أبو داود (317) عن عبد الله بن محمد النُّفيليّ، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. =
324 -
أخبرنا محمدُ بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا أميَّة بنُ خالد
(1)
قال: حدَّثنا شعبة، أنَّ مُخارقًا أخبرهم
عن طارق أنَّ رجلًا أجْنَبَ فلم يُصَلِّ، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فقال:"أَصَبْتَ". فأَجْنَبَ رجلٌ آخَرُ، فتَيَمَّمَ وصلَّى، فأتاه فقال
(2)
نحوَ ما قالَ للآخَر، يعني:"أَصَبْتَ"
(3)
.
* * *
= وأخرجه أحمد (24299)، والبخاري (336) و (3773) و (4583) و (5164) و (5882)، ومسلم:(367): (109)، وأبو داود (317)، وابن ماجه (568)، وابن حبان (1709) من طرق، عن هشام بن عروة، به.
وسلف من طريق القاسم، عن عائشة برقم (310).
(1)
المثبت من (ر) و (م) و (هـ)، وهو كذلك في "تحفة الأشراف" 4/ 207، ووقع في (ك): حدَّثنا خالد (ولعلها كذلك في: ق)، وهو ابنُ الحارث، وكلاهما من شيوخ محمد بن عبد الأعلى، ويرويان عن شعبة، ووقع في (يه): خالد بن خالد، وهو خطأ، وقد جاء تعليق هامشي (ك) و (يه) على هذا الاختلاف.
(2)
في (م): فقال له.
(3)
إسناده صحيح، ولا يضرُّ الاختلاف في الراوي عن شعبة؛ أمية بن خالد أو خالد بن الحارث (كما سلف قبل تعليق) فكلاهما ثقة. مُخارق: هو ابن خليفة، وطارق بنُ شهاب لم يسمع من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، إنما له رؤية، فحديثُه مرسل صحابيّ.
وأخرجه أحمد (18832) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد، بنحوه.
قال السِّندي: قوله: "أصبتَ" أي: حيث عملتَ باجتهادك، فكلٌّ منهما مصيبٌ من هذه الحيثيَّة؛ وإن كان الأول مُخطئًا بالنظر إلى ترك الصلاة بالتيمُّم، والله تعالى أعلم.
2 - كتاب المياه من المجتبى
قال الله عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}
وقال عز وجل: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}
وقال تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}
325 -
أخبرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْر، حدَّثنا عبدُ الله بنُ المُبارك، عن سفيان، عن سِماك، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس، أنَّ بعضَ أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَتْ من الجَنابة، فتوضَّأَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بفَضْلِها، فَذَكَرَتْ ذلك له، فقال:"إنَّ الماءَ لا يُنَجِّسُهُ شيء"
(1)
.
(1)
صحيحٌ لغيره، سِماك -وهو ابن حَرْب- في روايته عن عكرمة اضطراب، وبقية رجاله ثقات، سفيان: هو الثوريّ.
وأخرجه أحمد (2102)، وابن حبان (1242) من طريقين، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2100) و (2101) و (2566) و (2805) و (2806) من طرق، عن سفيان الثوري، به، واقتصر في الرواية (2101) على الشطر الأول منه، وفي الروايتين (2100) و (2806)، على اللفظ المرفوع منه.
وقال عبد الله بن أحمد (2807): قال أبي في حديثه: حدَّثنا به وكيع في "المصنَّف" عن سفيان، عن سِماك، عن عكرمة، ثم جعله بعدُ عن ابن عباس.
وأخرجه أبو داود (68)، والترمذي (65)، وابن ماجه (370)، وابن حبان (1241) و (1261) و (1269) من طريق أبي الأحوص، عن سِماك، به، ولفظ المرفوع عندهم ما عدا روايتي ابن حبان (1241) و (1269):"إنَّ الماء لا يُجْنِبُ".
ويشهد له حديثُ أبي سعيد الخُدريّ الآتي بعدَه.
قوله: "إنَّ الماء لا يُنجِّسُهُ شيء"؛ قال السِّندي: أي: إذا استَعملَ منه جُنُبٌ أو مُحْدِثٌ، فلا يصيرُ البقيَّةُ نجسًا بجَنابة المستعمِل أو حَدَثِه، وعلى هذا؛ فهذا الحديث خارجٌ عن محلِّ النِّزاع، وهو أنَّ الماء هل يصيرُ نجسًا بوقوع النَّجاسة أم لا وما يتعلَّق بهذه المسألة، والله أعلم.
1 - باب ذكر بِئر بُضاعة
326 -
أخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدَّثنا أبو أسامة، حدَّثنا الوليد بنُ كثير، حدَّثنا محمد بنُ كعب القُرَظيُّ، عن عُبيد الله بن عبد الرَّحمن بن رافع
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: قيل: يا رسول الله، أتَتَوَضَّأُ
(1)
من بِئر بُضاعَة؛ وهي بئرٌ يُطْرَحُ فيها لُحومُ الكلاب والحِيَض والنَّتَن؟ فقال: "الماءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْء"
(2)
.
(1)
في (هـ): أنتوضَّأ، وفي هامشها: أتتوضَّأ.
(2)
حديثٌ صحيحٌ بطُرقه وشواهده؛ عُبيد الله بن عبد الرَّحمن -ويقال: عُبيد الله بن عَبد الله، ويقال: عَبْد الله بن عَبْد الله- بن رافع؛ روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 71، وقال ابنُ القطان في "بيان الوهم" 3/ 309: لا تُعرف له حال ولا عين. اهـ وجهَّله ابنُ مَنْده، وقال ابن حجر في "التقريب": مستور. وبقية رجاله ثقات، أبو أسامة: هو حمَّاد بن أسامة.
وأخرجه أحمد (11257)، وأبو داود (66)، والترمذي (66) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن. اهـ. وصحَّحه أحمد فيما نقله عنه المِزِّي في "تهذيب الكمال" 19/ 84 (ترجمة عُبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع).
وأخرجه أحمد (11818) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الوليد بن كثير، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عُبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، به.
ورواه محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عُبيد الله بن عبد الله بن رافع، به، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ 448 - 449، وأورد مختلف طرقه، وقال 5/ 450: وأحسنُها إسنادًا حديثُ الوليد بن كثير عن محمد بن كعب، وحديثُ ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة.
وأورده ابنُ القطان في "بيان الوهم" 5/ 224 من حديث سهل بن سعد، وصحَّح إسنادَه، وينظر تتمَّة الكلام على الحديث وطرقه في التعليق على حديث "المسند"(11119)، وانظر ما بعده.
قال السِّندي: قولُه: "أتتوضَّأ" على صيغة الخطاب أو المتكلِّم مع الغير، وقول النوويّ: الثاني تصحيفٌ؛ ردَّه الوليّ العراقي في "شرح أبي داود" كما نقلَه السيوطي في حاشيته على أبي داود، و"بُضاعة" بضم الباء والضاد المعجمة، وأُجيز كسرها، وحُكِيَ بالصاد المهملة، و"الحِيَض" بكسر الحاء وفتح الياء: الخِرَق التي يُمسح بها دمُ الحيض. قيل: عادةُ الناس دائمًا =
327 -
أخبرنا العبَّاسُ بنُ عبد العظيم قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ عَمرو قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ مسلم -وكان من العابدين- عن مُطَرِّف بن طَريف، عن خالد بن أبي نَوْف، عن سَلِيط، عن ابن أبي سعيد الخُدريّ
عن أبيه قال: مَرَرْتُ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يَتَوَضَّأُ من بئر بُضاعَة، فقلتُ: أَتَتَوَضَّأُ منها؛ وهي
(1)
يُطْرَحُ فيها ما يُكْرَهُ
(2)
من النَّتَن؟ فقال: "الماءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْء"
(3)
.
2 - باب التَّوقيت في الماء
328 -
أخبرنا الحُسينُ بنُ حُريث المَرْوَزيُّ، حدَّثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزُّبير، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عمر
عن أبيه قال: سُئلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يَنُوبُهُ من الدَّوابِّ والسِّباع؟ فقال: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لم يحمل الخَبَث"
(4)
.
= في الإسلام والجاهلية تنزيهُ المياه وصونُها عن النجاسات، فلا يُتَوَهَّم أن الصحابة -وهم أطهرُ الناس وأنزهُهُم- كانوا يفعلون ذلك عمدًا مع عزَّة الماء فيهم، وإنما كان ذلك من أجل أنَّ هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة، وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق وتُلقيها فيها، وقيل: كانت الرِّيح تُلقي ذلك، ويجوز أن يكون السيل والرِّيح تُلقيان جميعًا، وقيل: يجوز أن المنافقين كانوا يفعلون ذلك.
(1)
في (ر) و (م): وهو.
(2)
في (م) وهامشي (ك) و (هـ): يُطرح.
(3)
صحيح بطرقه وشواهده كسابقه، خالد بن أبي نَوْف وسَلِيط -وهو ابن أيوب- مجهولا الحال، فلم يُذكر في الرُّواة عن كلِّ منهما سوى اثنين، ولم يُؤثر توثيقُهما عن غير ابن حبان، وبقيَّة رجاله ثقات، ابنُ أبي سعيد الخُدري: هو عبد الرَّحمن.
وأخرجه أحمد (11119) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن عبد العزيز بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (11815)، وأبو داود (67) من طريق محمد بن إسحاق، عن سَلِيط ابن أيُّوب، عن عُبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، عن أبي سعيد الخُدري، به.
وينظر تمام الكلام عليه في التعليق على حديث "المسند"(11119)، وينظر ما قبلَه.
(4)
إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حمَّاد بن أسامة، وهو مكرَّر الحديث (52).
329 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن ثابت
عن أنس، أنَّ أعرابيًّا بال في المسجد، فقامَ إليه بعضُ القوم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا تُزْرِمُوه". فلمَّا فَرَغَ دَعا بدَلْوٍ من ماء فصَبَّه عليه
(1)
.
330 -
أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ إبراهيم، عن عمرَ
(2)
بن عبد الواحد، عن الأوزاعيّ، عن محمد
(3)
بن الوليد، عن الزُّهريّ، عن عُبيد الله بن عبد الله
عن أبي هريرة قال: قامَ أعرابيٌّ فبالَ في المسجد، فتناوله النَّاس
(4)
، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"دَعُوهُ وأهْريقُوا على بولِه دَلْوًا من ماء؛ فإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرين، ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرين"
(5)
.
3 - باب النَّهي عن اغتسال الجُنُب في الماء الدَّائم
331 -
أخبرنا الحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب، عن عَمرو -وهو ابنُ الحارث- عن بُكير، أنَّ أبا السَّائب حدَّثه
أنَّه سمعَ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْتَسِلُ أحدُكم في الماء الدَّائم وهو جُنُب"
(6)
.
(1)
إسناده صحيح. حمَّاد: هو ابنُ زيد، وثابت: هو ابنُ أَسْلَمَ البُناني، وهو مكرَّر الحديث (53).
(2)
في النُّسخ الخطية: محمد، وهو خطأ، والمثبت من هامشي (ك) و (هـ)، وعليها علامة الصِّحة في (ك)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى"(54)، وسلف على الصواب في مكرَّره (56).
(3)
المثبت من (ق)، وفي النُّسخ الأخرى: عَمرو، وهو خطأ، وأشير في هامش (ك) إلى هذا الاختلاف والاختلاف السالف قبله.
(4)
في (ق) و (م): فتناولوه.
(5)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث رقم (56).
(6)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر (220). وقوله: أخبرنا الحارث
…
الظاهرُ أنه خطأ من النُّسَّاخ، لأن النَّسائيّ لا يقول: أخبرنا، في روايته عن الحارث، تنظر حواشي (9) و (12).
4 - باب الوُضوء بماء البحر
332 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن صفوانَ بن سُليم، عن سعيد بن سَلَمة، أنَّ المغيرةَ بنَ أبي بُردة أخبره
أنّه سمعَ أبا هريرةَ يقول: سألَ رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، إنَّا نركبُ البحرَ ونحملُ معَنا القليلَ من الماء، فإنْ توضَّأْنا به عَطِشْنا، أفنَتوضَّأُ من ماء البحر؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هو الطَّهُورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُه"
(1)
.
5 - باب الوُضوء بماء الثَّلج والبَرَد
333 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا جَرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطايايَ بماء الثَّلج
(2)
والبَرَد، ونَقِّ قلبي من الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوبَ الأبيضَ من الدَّنَس"
(3)
.
334 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: أخبرنا جرير، عن عُمارةَ بن القعقاع، عن أبي زُرْعَةَ بن عَمْرو بن جَرير
عن أبي هريرةَ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللَّهُمَّ اغْسِلْني من خَطايايَ بالثَّلج والماءِ والبَرَد
(4)
"
(5)
.
6 - باب سُؤر الكلب
335 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: أخبرنا عليُّ بن مُسْهر، عن الأعمش، عن أبي رَزِين وأبي صالح
(1)
حديث صحيح. وهو مكرَّر رقم (59)، وينظر الكلام في الاختلاف عليه ثمَّة.
(2)
في (هـ) و (يه): بالثَّلج، بدل: بماء الثَّلج، وفي هامش (يه): بماء. (نسخة).
(3)
إسناده صحيح. جرير: هو ابنُ عبد الحميد. وهو مكرَّر الحديث (61).
(4)
في هامش (هـ): المطر. (نسخة). وهو خطأ.
(5)
إسناده صحيح. جرير: هو ابنُ عبد الحميد. وسلف بإسناده وبأطولَ منه برقم (60).
عن أبي هريرة قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم فَلْيُرِقْه، ثم ليَغسِلْهُ سبعَ مرَّات"
(1)
.
7 - باب تعفير الإناء بالتُّراب من وُلوغ الكلب فيه
336 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ -يعني ابنَ الحارث- عن شعبةَ، عن أبي التَّيَّاح قال: سمعتُ مُطَرِّفًا
عن عبد الله بن مُغَفَّل، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بقتل الكلاب، ورَخَّصَ في كلب الصَّيد والغَنَم، وقال:"إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء فاغْسِلُوه سبعَ مرَّات، وعَفِّرُوه الثَّامنةَ بالتُّراب"
(2)
.
337 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ يزيد قال: حدَّثنا بَهْزُ بنُ أسد قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي التَّيَّاح يزيدَ بن حُميد قال: سمعتُ مُطَرِّفًا يحدِّث
عن عبد الله بن مُغَفَّل قال: أَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب؛ قال: "ما بالُهُم وبالُ الكلاب؟ ". قال: ورَخَّصَ في كلب الصَّيد وكلب الغَنَم. وقال: "إذا وَلَغَ الكلبُ في الإناء فاغْسِلُوه سبعَ مرَّات، وعَفِّرُوا الثَّامنةَ بالتُّراب"
(3)
.
خالفَه أبو هريرة فقال: "إحداهنَّ بالتُّراب":
338 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، حدَّثنا معاذُ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن قتادة، عن خِلاس، عن أبي رافع
(1)
إسناده صحيح وهو مكرَّر الحديث (66). وقال المصنِّف في مكرَّره: لا أعلمُ أحدًا تابعَ عليَّ بنَ مُسْهِرٍ على قوله: "فليُرقه"، وينظر كلام الحافظ ابن حجر في التعليق عليه ثمَّة، وينظر الحديث التالي.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث (67). وينظر الحديث الآتي بعده.
(3)
إسناده صحيح، وأخرجه الدارقطنيّ (191) من طريق بَهْز، بهذا الإسناد، وسلف في الحديث قبله.
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم فَليَغسِلْه سبعَ مرَّات أُولاهُنَّ بالتُّراب"
(1)
.
339 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عَبْدَة بن سليمان، عن ابن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن ابن سِيرِين
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكُم فَليَغْسِلْه سبعَ مرَّات أُولاهُنَّ بالتُّراب"
(2)
.
(1)
حديث صحيح معاذ بن هشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وقَتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسي، وخِلاس: هو ابنُ عَمرو. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (69).
وهو في مسند إسحاق بن إبراهيم (شيخ المصنِّف وهو ابن راهويه)(39)، وفيه:"إحداهنَّ بالتراب"، وكذلك وقع في النسخة (ق)، وهو مطابق لروايته في "السُّنن الكبرى"(69)، والمناسب لكلام المصنِّف قبل هذا الحديث، غير أن صاحب "طرح التثريب" 2/ 130 نفى أن تكون لفظة "إحداهنَّ" في شيء من الكتب الستة.
وأخرجه الدارقطني (190)، والبيهقي 1/ 241 من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد، وعندهما:"أولاهنَّ بالتراب"، ورجَّحه ابنُ حجر في "الفتح" 1/ 276.
وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 265 أنَّ في رواية خِلاس: "أُخراهنَّ بالتراب"، قال: وبعضُهم يقول في حديث خِلاس: "إحداهنَّ بالتراب".
وأورد النووي في "شرح مسلم" 3/ 185 مختلِف الروايات وقال: فيها دليلٌ على أنَّ التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط، بل المرادُ إحداهنّ.
وقال البيهقي 1/ 241: هذا حديث غريب، إن كان حفظه معاذ فهو حسن، لأنَّ الترابَ في هذا الحديث لم يروه ثقة غيرُ ابن سِيرين عن أبي هريرة، وإنما رواه غير هشام عن قتادة عن ابن سِيرين.
(2)
إسناده صحيح. عَبْدَة بن سليمان أثبتُ الناس سماعًا في ابن أبي عَرُوبة -وهو سعيد- كما ذكر ابن حجر في "تهذيبه" 2/ 34 - 35 عن ابن عديّ (في ترجمة سعيد). وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (68).
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 21 من طريق عبد الوهَّاب بن عطاء، عن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه:"أولاها أو السابعة بالتراب" شكَّ سعيد. =
8 - باب سُؤْر الهِرَّة
340 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن إسحاقَ بنِ عبدِ الله بن أبي طلحة، عن حُميدة بنتِ عُبيد بن رِفاعة، عن كَبشة بنت كعب بن مالك
أنَّ أبا قتادةَ دخلَ عليها، ثم ذكرَ كلمةً معناها: فسكبت له وَضُوءًا، فجاءَتْ هِرَّةٌ فشربَتْ منه، فأصْغَى لها الإناءَ حتَّى شربَتْ. قالت كَبشة: فرآني أنظرُ إليه، فقال: أَتَعْجَبِينَ يا ابنةَ أخي؟! قلتُ: نعم. قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّها ليسَتْ بِنَجَس، إنَّما هيَ من الطَّوَّافِين عليكم والطَّوَّافات"
(1)
.
= وأخرجه أبو داود (73) من طريق أبان، عن قتادة به. وفيه:"السابعة بالتراب"، قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رَزِين والأعرج وثابت الأحنف وهمَّام بن منبِّه وأبو السُّدِّي عبد الرحمن رَوَوْه عن أبي هريرة ولم يذكروا التراب. اهـ.
وخالف خالد بنُ يحيى الهُذَليُّ، فرواه عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي هريرة، به. أخرجه الدارقطني (184).
وأخرجه بنحوه أحمد (10341) عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن أيوب، عن ابن سِيرين، به.
وأخرجه أحمد (7604) و (9511)، و (10595)، ومسلم (279):(91)، وأبو داود (71)، وابن حبان (1297) من طرق عن هشام بن حسان، عن ابن سِيرين، به وليس في رواية أحمد (7604) قولُه:"أُولاهنَّ بالتراب".
وأخرجه أحمد (7604) أيضًا من طريق مَعْمَر بن راشد، وأبو داود (72) من طريق مُعْتَمِر ابن سليمان وحمّادِ بن زيد، والترمذي (91) من طريق مُعْتَمِر، ثلاثتُهم (مَعْمَرٍ ومُعْتَمِر وحمَّاد) عن أيوب السَّختياني، عن ابن سِيرين، به، رفعَه مُعْتَمِر في رواية الترمذي، ووقفَه هو وحمَّاد في رواية أبي داود وعندهما زيادة:"وإذا وَلَغَ الهِرُّ غُسلَ مرَّةً".
وينظر "علل" الدارقطنيّ 4/ 76 - 78.
وسلف من طريق الأعرج عن أبي هريرة برقم (63) دون قوله: "أولاهنَّ بالتراب".
(1)
حديث صحيح. وهو مكرَّر الحديث (68) سندًا ومتنًا.
9 - باب سُؤْر الحائض
341 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن المِقْدَام بن شُريح، عن أبيه
عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كنتُ أتَعَرَّقُ العَرْقَ فيضعُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاهُ حيثُ وضعتُه وأنا حائض، وكنتُ أشربُ من الإناء فيضعُ فاه حيثُ وضعتُ
(1)
وأنا حائض
(2)
.
10 - باب الرُّخصة في فضل المرأة
342 -
أخبرنا هارونُ بنُ عبد الله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن نافع
عن ابن عُمر قال: كان الرِّجالُ والنِّساءُ يتوضَّؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا
(3)
.
11 - باب النَّهي عن فَضل وَضُوء المرأة
343 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا أبو داود قال: حدَّثنا شعبة، عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب -قال أبو عبد الرَّحمن
(4)
: واسمُه سَوَادةُ بنُ عاصم-
عن الحَكَم بن عَمْرو، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أَن يَتوضَّأَ الرَّجلُ بفَضْلِ وَضُوء المرأة
(5)
.
(1)
في هامشي (ك) و (يه): وضعتُه.
(2)
إسناده صحيح. عبد الرَّحمن: هو ابنُ مَهْدِيّ، وسفيان: هو الثَّوريّ. وسلف برقم (70).
(3)
إسناده صحيح. مَعْن: هو ابنُ عيسى القزَّاز. وسلف برقم (71).
(4)
قوله: أبو عبد الرحمن، ليس في (ك)، وجاء في هامشها. (نسخة).
(5)
رجاله ثقات، وقد أُعِلَّ بالوقف، أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسيّ. =
12 - باب الرُّخصة في فَضل الجُنُب
344 -
أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شِهاب، عن عُروة
عن عائشة، أنَّها كانت تغتسلُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد
(1)
.
13 - باب القَدْر الذي يكتفي به الإنسان من الماء للوُضُوء والغُسْل
345 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا شعبة قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ عبد الله بن جَبْر قال:
سمعتُ أنسَ بنَ مالك يقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّأُ بمَكُّوك،
= وأخرجه ابن حبان (1260) من طريق عَمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20657)، وأبو داود (82)، والترمذي (64)، وابن ماجه (373) من طريق أبي داود الطيالسي به. قال الترمذيّ: حديثٌ حسن.
وأخرجه أحمد (17863) و (17865) من طريقين عن شعبة، به، وجاء في الثاني قال: لا يدري بفضل وَضوئها أو فضل سُؤرها.
وأخرجه أحمد (20655)، والترمذي (63) من طريق سليمان التَّيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني غِفار، به.
ورواه عِمْران بن حُدير وغزوان بن حُجير عن أبي حاجب، عن الحَكَم موقوفًا، كما ذكر الدارقطني في "السُّنن" 1/ 82 (بإثر الحديث 142). اهـ. وعمران ثقة.
وقال الترمذي في "العلل الكبير"(32) ص 40: سألت محمدًا -يعني البخاريَّ- عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح.
وقال البغوي في "شرح السنة" 2/ 28: لم يصحّح محمد بنُ إسماعيل حديث الحَكَم بن عَمرو، وإن ثبت فمنسوخ.
والحديث معارَض بالأحاديث الصحيحة كما سلف في الحديث قبله، وينظر ما بعده، وينظر "فتح الباري" 1/ 300.
(1)
إسناده صحيح. وهو مكرَّر الحديث (72) سندًا ومتنًا.
ويغتسلُ بخمس مَكَاكِيَّ
(1)
.
346 -
أخبرنا هارونُ بنُ إسحاق الكوفيُّ قال: حدَّثنا عَبْدَةُ -يعني ابن سليمان- عن سعيد، عن قتادة، عن صفيَّةَ بنتِ شَيْبة
عن عائشة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضَّأُ بمُدٍّ، ويغتسلُ بنحو الصَّاع
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث (73) سندًا ومتنًا.
(2)
حديث صحيح رجاله ثقات سعيد: هو ابنُ أبي عَرُوبَة، وقَتادة: هو ابنُ دِعَامة السَّدُوسيّ.
وقد اختُلف فيه على قتادة:
فرواه سعيد بن أبي عَرُوبة، كما في هذه الرواية، وهَمَّامُ بن يحيى العَوْذي كما في "المسند"(24897) و (25975) و (26019)، و"سنن" أبي داود (92)، و"سنن" ابن ماجه (268)، وأبانُ بنُ يزيد العطَّار، كما في "المسند"(24898) و (26120)، ثلاثتُهم رَوَوْه عن قتادة، عن صفيَّة، عن عائشة، به.
ورواه حمَّاد بن سلمة، كما في "المسند"(25836)، فقال: عن قتادة، عن مُعاذة أو صفيَّة، عن عائشة.
واختُلف فيه أيضًا على سعيد بن أبي عَرُوبة:
فرواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى السَّامي، كما في "مسند" أحمد (25974)، وعبدُ الوهَّاب بنُ عطاء الخَفَّاف، كما في "المسند" أيضًا (25976)، وعَبْدَةُ بنُ سليمان، كما في رواية المصنِّف هذه ثلاثتُهم رَوَوْه عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن صفيَّة، عن عائشة، وسماعُهم من سعيد قبل الاختلاط.
ورواه يزيد بنُ هارون، كما في "المسند"(25974)، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، فقال: عن قتادة، عن صفيَّة بنت شيبة أو مُعاذة، عائشة.
عن وجاء في ألفاظ الروايات السابقة: "بنحو المُدّ"، و"بنحو الصَّاع"، و"بقَدْر الصَّاع"، و"بالصَّاع". وثمَّةَ طرقٌ أخرى أوردها الدارقطني في "العلل" 8/ 430 - 431 وقال: أصحُّها قولُ من قال: قتادة، عن صفيَّة، عن عائشة. وتُنظر طرقٌ أخرى له في التعليق على حديث "المسند"(25836). =
347 -
أخبرنا أبو بكر بنُ إسحاق قال: حدَّثنا الحَسن بنُ موسى، حدَّثنا شَيبان، عن قتادة، عن الحَسن، عن أمِّه
عن عائشة قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتوضَّأُ بالمُدِّ، ويغتسلُ بالصَّاع
(1)
.
* * *
= وسلف حديثهُا برقم (227) -وهو في الصحيح- أنه سألها أخوها من الرَّضاعة عن غُسل النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَتْ بإناء فيه ماءٌ قَدْرُ صاع
…
الحديث، وينظر الحديث الآتي بعده.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أمِّ الحَسَن -وهو البصريّ- واسمُها خَيْرَة، فقد روى عنها جمع، وذكرها ابن حبان في "الثقات" 4/ 216، وروى لها الجماعة سوى البخاري، وبقية رجاله ثقات. أبو بكر بن إسحاق: هو محمد بن إسحاق الصَّاغاني، وشَيْبان هو ابنُ عبد الرَّحمن النَّحْوي.
وأخرجه أحمد (26393) عن الحَسَن بن موسى الأشيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (25816) من طريق يونُس بن عُبيد، عن الحَسَن قال: قال رجل: قلتُ لعائشة: ما كان يقضي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غُسْلَهُ من الجَنابة؟ قال: فدَعَتْ بإناءٍ حَزَرتُه صاعًا بصاعكم هذا.
وينظر الحديث السالف قبله.
3 - كتاب الحيض والاستحاضة من المجتبى
1 - باب بدء الحَيْض، وهل يسمَّى الحَيْض نِفاسًا
348 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم، أخبرنا سفيان، عن عبد الرَّحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: خرَجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نُرَى إلا الحَجَّ، فلمَّا كنَّا بسَرِفَ حِضْتُ، فدخَلَ عَلَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال:"ما لكِ، أَنْفِسْتِ؟ " قلتُ: نعم. قال: "هذا أمرٌ كتَبَهُ اللهُ عز وجل على بنات آدم، فاقْضِي ما يَقْضِي الحاجُّ غيرَ أنْ لا تَطُوفي بالبيت"
(1)
.
2 - باب ذكر الاستحاضة وإقبال الدَّم وإدباره
349 -
أخبرنا عِمْرانُ بنُ يزيدَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبد الله -وهو ابنُ سَمَاعة- قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: أخبرني هشام بنُ عُروة، عن عُروة
أنَّ فاطمةَ بنتَ قيس من بني أسد قريش، أنَّها أتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذَكَرَتْ أنَّها تُستحاض، فزعمَتْ أنَّه قال لها:"إنَّما ذلكِ عِرْقٌ، فإذا أقبلتِ الحَيضةُ فدَعِي الصَّلاة، وإذا أدبرَتْ فاغتَسِلِي واغسِلِي عنكِ الدَّمَ، ثم صَلِّي"
(2)
.
350 -
أخبرنا هشامُ بنُ عمَّار قال: حدَّثنا سَهْلُ بنُ هاشم قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريّ، عن عروة
عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقبلَتِ الحَيْضةُ فدَعِي الصَّلاة، وإذا أدْبَرَتْ فاعْتَسِلِي
(3)
"
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، سفيان هو ابنُ عُيينة، وهو مكرَّر الحديث (290).
(2)
حديث صحيح، وهو مكرَّر الحديث رقم (201).
(3)
بعدها في (ر): ثم صلِّي.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسنٌ من أجل هشام بن عمَّار، وهو مكرَّر الحديث رقم (202).
351 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شِهاب، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: اسْتَفْتَتْ أمُّ حَبيبةَ بنتُ جَحش رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي أُسْتَحاض، فقال:"إنَّ ذلكِ عِرْقٌ، فاغْتَسِلِي ثمَّ صَلِّي". فكانت تغتسلُ عند كلِّ صلاة
(1)
.
3 - باب المرأة تكون لها أيَّامٌ معلومة تَحيضها كلَّ شهر
352 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبيب، عن جعفر بن رَبيعة، عن عِراك بن مالك، عن عروة
عن عائشةَ قالت: إنَّ أمَّ حَبيبةَ سألَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الدَّم، فقالت عائشة: رأيتُ مِرْكَنَها مَلْآنَ
(2)
دَمًا، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "آمْكُثِي قَدْرَ ما كانَتْ
(3)
تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثمَّ اغْتَسِلِي"
(4)
.
353 -
وأخبرنا به قُتيبةُ مرَّةً أخرى، ولم يذكر فيه جعفرَ بنَ ربيعة.
354 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المُبارك: قال: حدَّثنا أبو أسامةَ قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر قال: أخبرني نافع
(5)
، عن سليمانَ بن يسار
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث (206)، وسلف أنَّ اغتسالها عند كلِّ صلاة شيءٌ فعلَتْهُ هي.
(2)
في هامشي (ك) و (يه): ملأى.
(3)
في (ر): كنت.
(4)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث (207).
(5)
المثبت من (ر)، وفي (ك) و (هـ) و (يه): أخبرني عن نافع، وقد استُدركت لفظة "عن" في هامش (ك) وجاء عليها علامة الصحة، ولم تجوّد العبارة في (ق)، وجاء في (م) وهوامش (ك) و (هـ) و (يه): حدَّثنا أبو أسامة قال: عُبيد الله أخبرني عن نافع، وهو صواب أيضًا، وجاء في هامش (ك) ما نصُّه: قوله "عن نافع" ساقط في بعض النُّسخ ومذكور في الأطراف.
عن أمِّ سَلَمَةَ قالت
(1)
: سألتِ امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالت: إنِّي أُسْتَحاضُ فلا أَطْهُر، أَفَأَدَعُ الصَّلاة؟ قال:"لا، ولكنْ دَعِي قَدْرَ تلك الأيَّام واللَّيالي التي كنتِ تَحِيضِينَ فيها، ثم اغْتَسِلِي واسْتَثْفِرِي وصَلِّي"
(2)
.
355 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع، عن سليمانَ بن يسار
عن أمِّ سَلَمة، أنَّ
(3)
امرأةً كانت تُهَرَاقُ الدَّمَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ اسْتَفْتَتْ لها أمُّ سَلَمة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيالي والأيَّام التي كانت تَحيضُ من الشَّهر قبلَ أن يُصِيبَها الذي أصابَها، فلتَترُكِ الصَّلاةَ قَدْرَ ذلك من الشَّهر، فإذا خَلَّفَتْ ذلك فلتَغتَسلْ، ثم لتَسْتَثفِرْ بالثَّوب، ثم لتُصَلِّ
(4)
"
(5)
.
(1)
لفظة: "قالت"، ليست في (ر) و (م).
(2)
صحيحٌ لغيره، رجالُ إسناده ثقات، غير أنه منقطعٌ بين سليمانَ وأمِّ سَلَمة على قول المصنِّف والبيهقيّ؛ كما سلف الكلام على الحديث (208)، واختُلف فيه على رُواته. أبو أسامة: هو حمَّاد بنُ أسامة، وعُبيدُ الله بنُ عمر: هو العُمريّ، ونافع: هو مولى ابن عُمر.
وأخرجه ابنُ ماجه (623) من طريقين، عن حماد بن أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26510) عن ابن نُمير، عن عُبيد الله بن عمر، به.
وتابع مالكٌ عُبيدَ الله بنَ عُمر في روايته عن نافع، كما سيأتي في الرواية بعدها.
وخالفَهما الليثُ بنُ سعد -كما في "سنن" أبي داود (275) - فرواه عن نافع، عن سليمان ابن يسار، أن رجلًا أخبرَه عن أمِّ سَلَمة.
وثمة اختلافات أخرى؛ ينظر ما سلف برقم (208)، والتعليق على حديث "المسند" المذكور.
قوله: و"اسْتَثْفِري" أي: أمْسِكي موضعَ الدَّم؛ قاله السِّندي.
(3)
في (ر) و (م): تعني أنَّ.
(4)
في (ك) و (م) و (يه): لتصلِّي، وذلك إمَّا على الإشباع، أو معاملةِ المعتلّ معاملةَ الصحيح. قاله السِّندي (208).
(5)
صحيحٌ لغيره، وهو مكرَّر الحديث (208) سندًا ومتنًا.
4 - باب ذكر الأَقْراء
356 -
أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمانَ بن داودَ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا إسحاق -وهو ابنُ بكر بن مُضَرَ- قال: حدَّثني أبي، عن يزيدَ بن عبد الله -وهو ابنُ أسامةَ بن الهَاد- عن أبي بكر -وهو ابنُ محمد بن عَمْرو بن حَزْم- عن عَمْرَة
عن عائشةَ قالت: إنَّ أمَّ حَبيبةَ بنتَ جَحْش التي كانت تحتَ عبد الرَّحمن بن عوف، وأنها اسْتُحيضتْ، لا تَطْهُرُ، فذُكر شأنُها لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال:"ليست بالحَيْضَة، ولكنَّها رَكْضَةٌ من الرَّحِم، لِتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئها التي كانت تَحِيضُ لها، فلتَتْرُكِ الصَّلاة، ثمَّ تنظر ما بعد ذلك، فلتَغتَسِلْ عند كلِّ صلاة"
(1)
.
357 -
أخبرنا أبو
(2)
موسى قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن عَمْرَة
عن عائشةَ، أنَّ ابْنَةَ جَحْش كانت تُستحاضُ سبعَ سنين، فسألتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "ليست بالحَيْضَة، إنَّما
(3)
هو عِرْقٌ". فأمَرَها أنْ تَتْرُكَ الصَّلاةَ قَدْرَ
(4)
أقرائها وحَيْضَتِها، وتغتسل وتُصَلِّيَ، فكانت تغتسلُ عند كلِّ صلاة
(5)
.
358 -
أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد، أخبرنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبيب، عن بُكير ابن عبد الله، عن المنذر بن المغيرة، عن عُروة
(1)
حديث صحيح دون قوله: "فلتغتسل عند كلِّ صلاة" فغير محفوظ، وهو مكرَّر الحديث رقم (209) بإسناده ومتنه.
(2)
سقطت لفظة "أبو" من (ر) و (ق) و (م)، وأشير إلى هذا في هامش (ك).
(3)
في (ر) و (م): وإنَّما.
(4)
في (ر): بقدر.
(5)
إسناده صحيح، أبو موسى: هو محمد بن المثنَّى، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، وهو مكرَّر الحديث (210) سندًا ومتنًا، وسلف أنَّ اغتسالَها عند كلِّ صلاة لم تؤمر به، وإنما هو من فعلها.
أنَّ فاطمة بنتَ أبى حُبيش حدَّثَتْهُ أنَّها أَتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فشَكَتْ إليه الدَّمَ، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما ذلكِ عِرْقٌ، فانظُري؛ إذا أتاكِ قَرْؤكِ فلا تُصَلِّي، وإذا مَرَّ قَرْؤُكِ فلتَطَهَّري، ثمَّ صَلِّي ما بين القَرْء إلى القَرْء
(1)
"
(2)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: قد رَوَى هذا الحديثَ هشامُ بنُ عُروة، عن عُروة، ولم يذكر فيه ما ذكرَ المُنذر.
359 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيمَ، حدَّثنا عَبْدَة ووكيع وأبو معاويةَ قالوا: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: جاءت فاطمةُ بنتُ أبي حُبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنِّي امرأةٌ أُسْتَحاصُ فلا أَطْهُر، أَفَأَدَعُ الصَّلاة؟ قال:"لا، إِنَّما ذلكِ عِرْقٌ وليست بالحَيْضَة، فإذا أقبلتِ الحَيضةُ فدَعِي الصَّلاة، وإذا أدْبَرَتْ فاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي"
(3)
.
5 - جمع المستحاضة بين الصَّلاتَين وغُسْلها إذا جمعَتْ
360 -
أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه
عن عائشة، أنَّ امرأةً مستحاضةً على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم قيل لها: إِنَّه عِرْقٌ عائِدٌ، وأُمِرَتْ أنْ تُؤَخِّرَ الظُّهرَ وتُعَجِّلَ العصر، وتغتسلَ لهما غُسلًا واحدًا،
(1)
في (ر) و (ك): القرو إلى القرو.
(2)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة المنذر بن المغيرة، وسلف الكلام عليه في مكرَّره (211)، وقال المصنِّف ثمَّة: هذا الدليلُ على أنَّ الأقراءَ حيض، وسلف عن السِّندي أنَّ القَرْءَ من الأضداد، فيطلق على الحَيْض وعلى الطُّهر. وأشارَ المصنف بإثر هذا الحديث إلى أنَّ عروة سمع خبر فاطمة من عائشة رضي الله عنها كما سيورده في الحديث بعده.
(3)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث رقم (212) بإسناده ومتنه.
وتُؤَخِّرَ المغربَ وتُعَجِّلَ العِشاء، وتغتسلَ لهما غُسلًا واحدًا، وتغتسلَ لصلاة الصبح غُسلًا واحدًا
(1)
.
361 -
أخبرنا سويد بنُ نَصْر، حدَّثنا عبدُ الله، عن سفيان، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن القاسم
عن زينب بنت جَحش؛ قال
(2)
: قالت
(3)
للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّها مُستحاضة، فقال:"تجلسُ أيَّامَ أقرائها ثم تَغتسل، وتُؤخِّرُ الظُّهَرَ وتُعَجِّلُ العصرَ وتَغتسلُ وتُصَلِّي، وتُؤخِّرُ المغربَ وتُعَجِّلُ العِشاءَ وتَغتسلُ وتُصَلِّيهما جميعًا، وتَغتسلُ للفَجْر"
(4)
.
6 - باب الفَرق بين دَم الحَيض والاستحاضة
362 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا ابنُ أَبي عَدِيٍّ، عن محمد بن عَمرو -وهو ابنُ علقمة بن وقَّاص- عن ابن شِهاب، عن عُروة بن الزُّبير
عن فاطمةَ بنتِ أبي حُبيش أنَّها كانت تُستحاضُ، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانَ دَمُ الحَيض فإنَّه أسودُ
(5)
يُعرف، فأمْسِكِي عن الصَّلاة، وإذا كان الآخَرُ فتَوَضَّئي؛ فإنَّما هو عِرْقٌ". قال محمد بنُ المثنَّى: حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ هذا من كتابه.
(1)
رجالُه ثقات، وقد اختُلف فيه على رواته، وسلف الكلام عليه في مكرَّره (213).
(2)
أي: القاسم.
(3)
في (هـ): قالت قلت.
(4)
رجالُه ثقات، عبدُ الله: هو ابنُ المُبارك، وسفيان: هو الثوريّ.
وأخرجه الطحاويّ في "شرح معاني الآثار" 1/ 100، والطبرانيّ في "المعجم الكبير" 24/ (145) من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد، وعند الطبرانيّ: عن زينبَ قالت: سألتِ امرأةٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنها مستحاضة
…
وفي الحديث اختلاف على رواته، ينظر ما قبله والحديث رقم (213)، وحديث "مسند" أحمد (24879).
(5)
في (ر) و (هـ) و (يه): دم أسود، وجاءت كلمة "دم" نسخة في هامش (ك).
363 -
وأخبرنا محمد بن المثنَّى قال: حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ مِنْ حِفْظِه قال: حدَّثنا محمد بنُ عَمرو، عن ابن شِهاب، عن عُروة
عن عائشة، أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبيش كانت تُستحاض، فقال
(1)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ دَمَ الحَيض دَمٌ أسودُ يُعرف، فإذا كان ذلك فأَمْسِكِي عن الصَّلاة، فإذا كان الآخَرُ فَتَوَضَّئي وصَلِّي".
قال أبو عبد الرَّحمن: قد رَوَى هذا الحديثَ غيرُ واحد، ولم يَذكر أحدٌ منهم ما ذكرَ ابنُ أبي عَدِيّ، والله أعلم
(2)
.
364 -
أخبرنا يحيى بنُ حَبيب بن عَرَبيّ، عن حَمَّاد، عن هشام بن عُروة، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: اسْتُحِيضَتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبيش، فسألتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي أُستحاصُ فلا أَطْهُر، أَفَأَدَعُ الصَّلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما ذلكِ عِرْقٌ وليست بالحَيضة، فإذا أقبلتِ الحَيضةُ فَدَعِي الصَّلاة، وإذا أدبرَتْ فاغْسِلِي عنكِ الدَّمَ وتَوَضَّئي وصَلِّي
(3)
، فإنَّما
(4)
ذلكِ عِرْقٌ وليست بالحَيضة". قيل له: فالغُسل؟ قال: وذلك لا يشكُّ فيه أحد.
قال أبو عبد الرَّحمن: قد رَوَى هذا الحديثَ غيرُ واحد عن هشام بن عُروة، ولم يذكر فيه:"وتوضَّئي" غيرُ حَمَّاد، والله تعالى أعلم
(5)
.
365 -
أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: حدَّثنا عبدُ الله، عن هشام بن عُروة، عن أبيه
(1)
في (هـ): فقال لها.
(2)
رجال الحديثين، ثقات، غير محمد بن عَمْرو بن علقمة، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، وسلف الكلام عليهما في مكرَّريهما (215 - 216).
(3)
في (ر) و (م) و (هـ) و (يه): وصلِّي وتوضَّئي، ولم يرد لفظ "وصلِّي" في (ق)، ولا في مكرَّره (217).
(4)
في (ر) و (م): فإن.
(5)
إسنادُه صحيح، حمَّاد: هو ابنُ زيد، وهو مكرَّر الحديث (217) سندًا ومتنًا.
عن عائشةَ، أنَّ فاطمةَ بنت أبي حُبيش أتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنِّي أُستحاضُ فلا أَطْهُر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّما ذلكِ عِرْقٌ وليست بالحَيضة، فإذا أَقبلَتِ الحَيضةُ فأمْسِكِى عن الصَّلاة، وإذا أَدبرَتْ فاغْسِلِي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي"
(1)
.
366 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: قالت فاطمةُ بنتُ أبي حُبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أَطْهُر، أَفَأَدَعُ الصَّلاة؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّما ذلكِ عِرْقٌ وليست بالحَيضة، فإذا أَقبلَتِ الحَيضةُ فدَعِي الصَّلاة، فإذا ذهبَ قَدْرُها فاغْسِلِي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي"
(2)
.
367 -
أخبرنا أبو الأشعث قال: حدَّثنا خالد بنُ الحارث قال: سمعتُ هشامًا يُحدِّثُ عن أبيه
عن عائشة، أنَّ بنتَ أبي حُبيش قالت: يا رسول الله، إنِّي لا أَطْهُر، أَفأَترُكُ الصَّلاة؟ قال:"لا، إنَّما هو عِرْقٌ". قال خالد وفيما قرأتُ عليه
(3)
: "وليست بالحَيضة، فإذا أَقبلَتِ الحَيضةُ فَدَعِي الصَّلاة، وإذا أَدبرَتْ فاغسِلِي عنكِ الدَّمَ، ثم صَلِّي"
(4)
.
7 - باب الصُّفْرة والكُدْرة
368 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ زُرارة قال: أخبرنا إسماعيل، عن أيُّوب، عن محمد قال:
(1)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابنُ المُبارك، وسلف في الحديث قبله، وسيأتي بعدَه.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث (218) بإسناده ومتنه.
(3)
سلف مثله في مكرَّره (219)، ونقلتُ ثمة قول الإمام أحمد فيه: كان خالد بن الحارث يجيء بالحديث كما يسمع. ينظر "سير أعلام النبلاء" 9/ 127.
(4)
إسناده صحيح، أبو الأشعث: هو أحمد بن المِقْدام الصَّنعانيّ، وهو مكرَّر الحديث رقم (219) سندًا ومتنًا.
قالت أمُّ عطيّة: كنَّا لا نَعُدُّ الصَّفْرَةَ والكُدْرَةَ شيئًا
(1)
.
8 - باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل:
{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} الآية
369 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا سليمانُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمة، عن ثابت
عن أنس قال: كانت اليهودُ إذا حاضَت المرأةُ منهم لم يُؤاكُلوهنَّ ولا يُشاربُوهنَّ ولا يُجامعُوهنَّ في البيوت، فسألُوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأنزلَ الله عز وجل:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: 222] الآية، فأمَرَهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُؤاكلُوهنَّ ويُشاربُوهنَّ ويُجامعُوهنَّ في البيوت، وأن يصنعُوا
(2)
كلَّ شيء ما خلا الجِماعَ. فقالت اليهود
(3)
: ما يَدَعُ رسولُ الله
(1)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم، المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تَميمة السَّخْتِياني، ومحمد: هو ابنُ سيرين.
وأخرجه البخاري (326)، وأبو داود (308)، من طريقين عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد. وأحالَه أبو داود على سابقه، ولفظُه: كنا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرَةَ بعد الطُّهر شيئًا.
وأخرجه ابن ماجه (647) من طريق مَعمر، عن أيوب، به.
وأخرجه أبو داود (307) من طريق قتادة، وابن ماجه (647 م) من طريق أيوب، كلاهما عن أمّ الهُذيل حفصة بنت سيرين، عن أمِّ عطية به، ولفظه عند أبي داود هو لفظ روايته المذكورة آنفًا.
قال السِّندي: قوله: "كنَّا لا نَعُدُّ الصُّفرة والكُدرة شيئًا" ظاهرُهُ أنهما ليسا من الحيض أصلًا، وإليه يميلُ كلام المصنِّف في الترجمة، وهو الموافق لحديث:"فإنه دمٌ أسودُ يُعرف" لكن الجمهور حملُوه على ما إذا رأت ذلك بعد الطُّهر كما في رواية أبي داود، وإليه أشار البخاري في الترجمة حيث قال: باب الصُّفرة والكُدْرة في غير أيام الحيض، ومنهم من قال: إنهما حيض مطلقًا، وهذا مشكل جدًّا.
(2)
بعدها في (هـ) و (يه) وهامش (ك): بهنَّ.
(3)
من قوله: فقالت اليهود، في هذا الموضع، إلى آخر الحديث من (هـ).
شيئًا من أمرنا إلا خالَفَنا، فقام أُسَيْدُ بنُ حُضَيْر وعَبَّادُ بنُ بِشْر، فأخبرا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ قالا: أنُجامِعُهنَّ فى المَحيض؟ فتَمَعَّرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تَمَعُّرًا شديدًا، حتى ظَنَنَّا أنَّه قد غضب، فقام
(1)
، فاستقبلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هَدِيَّةَ لَبَن، فبعثَ فى آثارهما، فرَدَّهما فسَقاهُما، فعُرفَ أنَّه لم يغضب عليهما
(2)
.
9 - ذكر ما يجب على من أتى حَلِيلَتَهُ في حال حَيْضها مع عِلمه بنَهْي الله تعالى عنها
(3)
370 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن شعبةَ قال: حدَّثَني الحَكَم، عن عبد الحميد، عن مِقْسَم
عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرَّجُل يأتي امرأتَه وهي حائض؛ يتصدَّقُ بدينار أو بنصف دينار
(4)
.
10 - باب مضاجعة الحائض في ثياب حَيْضتها
371 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا معاذُ بنُ هشام. ح: وأخبرنا إسحاقُ ابنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا معاذُ بن هشام قال: حدَّثني أبي. ح: وأخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالدٌّ -وهو ابنُ الحارث- حدَّثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو سَلَمة، أنَّ زينب بنتَ أبي سَلَمةَ حدَّثَتْه
(1)
في مكرَّره (288): فقاما.
(2)
إسناده صحيح، ثابت: هو ابنُ أسْلَمَ البُنَانيّ، وهو مكرَّر الحديث (288) بإسناده متنه.
(3)
لفظة "عنها" من (م) وهامشي (ك) و (يه).
(4)
رجالُه ثقات غير مِقْسم -وهو مولى ابن عباس- فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، وقد رُوي مرفوعًا وموقوفًا، وموقوفُه أصحّ. يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، والحَكَم: هو ابنُ عُتيبة، وعبد الحميد: هو ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وهو مكرَّر الحديث (289).
أنَّ أُمَّ سَلَمةَ حدَّثَتْها قالت: بينا
(1)
أنا مضطجعةٌ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
، فانْسَلَلْتُ، فأخذتُ ثيابَ حِيضَتي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَنَفِسْتِ"؟ قلتُ: نَعَم، فدَعاني فاضطجَعْتُ معَه في الخَمِيلَة. واللفظُ لعُبيد الله بن سعيد
(3)
.
11 - باب نوم الرَّجُل مع حَلِيلتِه في الشِّعار الواحد وهي حائض
372 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا يحيى، عن جابر بن صُبْح قال: سمعتُ خِلاسًا يُحَدِّثُ
عن عائشةَ قالت: كنتُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم نَبِيتُ في الشِّعار الواحد وأنا طامِثٌ حائضٌ، فإنْ أصابَهُ مِنِّي شَيءٌ غسلَ مَكانَه لم يَعْدُهُ، وصلَّى فيه، ثم يعودُ
(4)
، فإنْ أصابَه مِنِّي شَيءٌ فَعَلَ مثلَ ذلك؛ غسلَ مَكانَه لم يَعْدُهُ وصلَّى فيه
(5)
.
12 - باب مُباشرة الحائض
373 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن أبي إسحاق، عن عَمْرو بن شُرَحْبِيل عن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُ إحدانا إذا كانَتْ حائضًا أنْ تَشُدَّ إزارها، ثم يُباشِرُها
(6)
.
(1)
في (هـ) و (يه) وهامش (ك): بينما.
(2)
بعدها في (هـ): إذ حِضْتُ، وعليها علامة نسخة.
(3)
أسانيده صحيحة، هشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرَّحمن، وهو مكرَّر الحديث (283) بإسناده ومتنه.
(4)
من قوله: ثم يعود، إلى آخر الحديث، وقع في هامشي (ك) و (هـ)، وجاء عليه علامة نسخة في (م)، ولم يرد في (يه).
(5)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وخِلَاس: هو ابن عَمْرو الهَجَريّ، وهو مكرَّر الحديث (284) سندًا ومتنًا.
(6)
إسنادُه صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعيّ وهو مكرَّر الحديث (285) سندًا ومتنًا.
374 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا جَرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا حاضَتْ أمَرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ تَتَّزر، ثم يُباشِرُها
(1)
.
13 - باب ذكر ما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصنعُه إذا حاضَت إحدى نسائه
375 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريّ، عن ابن عيَّاش -وهو أبو بكر- عن صَدَقَةَ بن سعيد، ثم ذكرَ كلمةً معناها: حدَّثنا جُميع بنُ عُمير قال:
دخلتُ على عائشةَ مع أمِّي وخالتي فسألَتاها: كيف
(2)
كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصنعُ إذا حاضَتْ إحداكُنَّ؟ قالت: كان يأمُرُنا إذا حاضَتْ إحدانا أَنْ تَتَّزرَ بإزار واسع، ثم يلتزمُ صدرَها وثديَيها
(3)
.
376 -
أخبرنا الحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب، عن يونُس واللَّيث، عن ابن شِهاب، عن حَبيب مولى عُروة، عن بُدَيَّةَ -وكان اللَّيث يقول: نُدْبَة- مولاةِ ميمونة
(1)
إسنادُه صحيح، جرير: هو ابنُ عبد الحميد، ومنصور: هو ابنُ المعتمر، وإبراهيم: هو ابنُ يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابنُ يزيد النَّخَعي، وهو مكرَّر الحديث (286) بإسناده ومتنه.
(2)
في (يه): فسألناها كيف، وفي (م): فسألناها ما.
(3)
إسناده تالف، صدقة بن سعيد؛ قال البخاري عنده عجائب، وقال الساجي: ليس بشيء، وجُميع بن عُمير؛ قال البخاري: فيه نظر، وقال ابن عديّ: عامَّة ما يرويه لا يتابعُه عليه أحد.
وأخرجه أحمد (24923) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن صدقة بن سعيد، بنحوه وفيه: انطلقت مع عمَّتي وخالتي وينظر الحديثان الصحيحان السالفان قبله.
عن ميمونةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُباشِرُ المرأةَ من نسائهِ وهي حائضٌ إذا كان عليها إزارٌ يَبلُغُ أنصافَ الفَخِذَينِ والرُّكبَتَين؛ في حديث اللَّيث: تَحْتَجِزُ به
(1)
.
14 - باب مؤاكلة الحائض والشُّرب من سُؤرها
377 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد بن جَمِيل بن طَرِيف، أخبرنا يزيدُ بنُ المِقْدَام بن شُريح بن هانئ، عن أبيه، عن أبيه
(2)
شُريح
أنّه سأل عائشةَ: هل تأكلُ المرأةُ مع زوجها وهي طامث؟ قالت: نعم، كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكُلُ معه وأنا عارِك، كان يأخُذُ العَرْقَ فيُقْسِمُ عَلَيَّ فيه، فأَعْتَرِقُ منه ثم أضَعُه، فيأخُذُه فيَعْتَرِقُ منه، ويضعُ فَمَه حيثُ وضَعْتُ فَمي من العَرْق، ويَدْعُو بالشَّراب فيُقْسِمُ عليَّ فيه من قَبل أن يشربَ منه، فآخُذُه فأشربُ منه ثم أضَعُه، فيأخُذُه فيشربُ منه، ويضعُ فمَه حيثُ وضَعْتُ فمي من القَدَح
(3)
.
378 -
أخبرني أيوب بنُ محمد الوزَّان قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفر قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عمرو، عن الأعمش، عن المِقْدام بن شُريح، عن أبيه
عن عائشة قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يضعُ فاهُ على الموضع الذي أشربُ منه، ويشربُ من فَضْل شرابي وأنا حائض
(4)
.
(1)
حديث صحيح دون قوله: يبلغُ أنصاف الفخذين والرُّكبتين، وهذا إسناد ضعيف، وسلفَ الكلام عليه وعلى قوله:"أخبرنا الحارث" في مكرَّره (287).
(2)
لفظة "أبيه"(الثانية) ليست في (هـ)، وسقط من (ق) لفظ "عن أبيه"(الأول).
(3)
إسناده حسن من أجل يزيد بن المِقْدام، وهو مكرَّر الحديث (279) سندًا ومتنًا، وسلف برقم (70)، وينظر ما بعدَه.
(4)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث (280) بسنده ومتنه، وينظر ما قبلَه.
15 - باب الانتفاع بفَضْل الحائض
379 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان عن مِسْعَر، عن المِقْدَام بن شُريح، عن أبيه قال:
سمعتُ عائشةَ تقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُناولُني الإناءَ فأشربُ منه وأنا حائض، ثم أُعطيه فيتحرَّى مَوْضِعَ فمي
(1)
فيضعُه على فيه
(2)
.
380 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلان قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا مِسْعَر وسفيان، عن المِقْدام بن شُريح، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: كنتُ أشربُ من القَدَح وأنا حائض، فأُناوِلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فيضعُ فاهُ مَوْضِعَ
(3)
فيَّ فيشربُ منه، وأَتَعَرَّقُ من العَرْق
(4)
وأنا حائض، فأُناولُهُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيضعُ فاهُ على موضع فيَّ
(5)
.
16 - باب الرَّجل يقرأُ القرآنَ ورأسُه في حِجْرِ امرأته وهي حائض
381 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم وعليُّ بنُ حُجْر -واللفظُ له- قالا: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن أمِّه
(1)
في (م): "وأعطيه فيتحرَّى موضع فيَّ"، وجاء فوقها اللفظ الآخر.
(2)
إسناده صحيح، محمد بنُ منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابنُ عُيينة، ومِسْعَر: هو ابنُ كِدام. وهو مكرَّر الحديث (281) وانظر الحديثين السالفين قبله.
(3)
في (م): بموضع، وفي (هـ) و (يه): على موضع، وجاءت لفظة "على" في هامش (ك)(نسخة)، ووقعت اللفظة في (ق) ضمن سقط فيها بنحو سطر.
(4)
قوله: من العَرْق، ليس في (ر).
(5)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، ومِسْعر: هو ابنُ كِدام، وسفيان: هو الثَّوريّ.
وهو مكرَّر الحديث (282) سندًا ومتنًا، وسلف برقم (70). وتنظر الأحاديث الثلاثة السالفة قبله.
عن عائشةَ قالت: كانَ رَأْسُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في حِجْرِ إحدانا وهي حائضٌ وهو يَقرأُ القرآن
(1)
.
17 - باب سقوط الصَّلاة عن الحائض
382 -
أخبرنا عَمْرُو بن زُرَارَة قال: أخبرنا إسماعيل عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن مُعاذةَ العَدَويَّةِ قالت:
سألت امرأةٌ عائشةَ: أتَقْضِى الحائضُ الصَّلاة؟ فقالت: أحَرُوريَّةٌ أنتِ؟! قد كُنَّا نحيضُ عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلا نَقْضِي ولا نُؤمَرُ بقضاء
(2)
.
(1)
إسنادُه صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، ومنصور: هو ابنُ عبد الرَّحمن الحَجَبيّ، وأمُّه: صَفِيَّة بنت شَيْبَة، وهو مكرَّر الحديث (274) سندًا ومتنًا.
(2)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تَمِيمة السَّخْتِياني، وأبو قِلابة: هو عبدُ الله بنُ زيد الجَرْميّ، وهو في "السُّنن الكبرى" من رواية أخرى تُذكر في تَخريج (2318).
وأخرجه أحمد (24036)، وابن حبان (1349)، من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد بإثر (25951)، ومسلم (335):(67)، وأبو داود (262)، والترمذي (130) من طرق عن أيوب، به.
وأخرجه أحمد (25520)، ومسلم (335):(67) و (68) من طريق يزيد الرِّشك، وأحمد (25951)، ومسلم (335):(69) من طريق عاصم الأحول، كلاهما عن مُعاذة، بنحوه، وفي رواية عاصم الأحول زيادة الأمر بقضاء الصِّيام.
وأخرجه الترمذي (787)، وابن ماجه (1670) من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وعند الترمذي زيادة قضاء الصوم، وروايةُ ابن ماجه بقضاء الصوم فحسب.
وسيأتي من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن مُعاذة، به، بزيادة قضاء الصوم برقم (2318).
قوله: "أحَرُوريَّة أنت" -بفتح حاء مهملة فضمّ راء- أي: أخارجيَّة، وهم طائفة من الخوارج نُسبوا إلى حَرُوراء؛ بالمدِّ والقصر، موضع قريب من الكوفة، وكان عندهم تشدُّد في أمر الحَيض، شبَّهتها بهم في تشدُّدهم في الأمر وإكثارهم في المسائل تعنُّتًا، وقيل: أرادت أنها =
18 - باب استخدام الحائض
383 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن يزيد بن كَيْسان قال: حدَّثني أبو حازم قال:
قال أبو هريرة: بَيْنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذْ قال: "يا عائشة، ناوِلينِي الثَّوب". فقالت: إنِّي لا أُصَلِّي، فقال:"إنَّه ليس في يَدِكِ". فناوَلَتْه
(1)
.
384 -
أخبرنا قُتيبة، عن عَبِيدة، عن الأعمش. ح: وأخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا جَرير، عن الأعمش، عن ثابت بن عُبيد، عن القاسم بن محمد قال:
قالت عائشة: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ناوِلينِي الخُمْرَةَ من المسجد". فقلتُ: إنِّي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليست حَيْضَتُكِ في يَدِكِ"
(2)
.
384 م - قال إسحاق: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، بهذا الإسناد مثلَه
(3)
.
19 - باب بَسْط الحائض الخُمْرَةَ في المسجد
385 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيان، عن مَنْبُوذ، عن أمِّه
أنَّ ميمونةَ قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَضَعُ رَأسَه في حِجْرِ إحدانا، فيَتْلُو القرآنَ وهي حائض، وتقومُ إحدانا بخُمْرَتِهِ إلى المسجد، فتَبْسُطُها وهي حائض
(4)
.
= خرجت عن السُّنَّة كما خرجوا عنها، وإنما شدَّدَتْ عليها لشُهرة أمر سقوط الصلاة عن الحائض. قاله السِّندي.
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث (270) سندًا ومتنًا.
(2)
إسناده صحيح عبيدة: هو ابنُ حُميد، وجَرير: هو ابن عبد الحميد، والأعمش: هو، سليمان بن مِهْرَان، وهو مكرَّر الحديث (271) بسنده ومتنه.
(3)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث (272).
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيف لجَهالة أمِّ مَنْبُوذ، وبقية رجالِه ثقات، وهو مكرَّر الحديث (273) سندًا ومتنًا.
20 - باب ترجيل الحائض رأسَ زوجها وهو معتكفٌ في المسجد
386 -
أخبرنا نَصْرُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الأعلى قال: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريّ، عن عُروة
عن عائشة، أنَّها كانت تُرَجِّلُ رَأسَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهي حائضٌ وهو معتكف، فيُناوِلُها رَأْسَهُ وهي في حُجْرَتِها
(1)
.
21 - باب غَسل الحائض رأسَ زوجها
387 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، حدَّثنا يحيى قال: حدَّثني سفيانُ قال: حدَّثني منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُدْنِي إلَيَّ رَأسَه وهو معتكف، فأغسلُه وأنا حائض
(2)
.
388 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا الفُضَيل -وهو ابنُ عِياض- عن الأعمش، عن تميمِ بن سَلَمة، عن عُروة
عن عائشة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُخْرِجُ رَأسَه من المسجد وهو معتكف، فأغسلُه وأنا حائض
(3)
.
(1)
إسناده صحيح نَصْر بن عليّ: هو ابنُ نَصْر أبو عَمْرو البصريّ الجَهْضَميّ، وعبد الأعلى: هو ابنُ عبد الأعلى، ومَعمر: هو ابنُ راشد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3363).
وأخرجه أحمد (25973) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (25948) عن عبد الرَّزَّاق، والبخاري (2046) من طريق هشام بن يوسف الصَّنْعاني، كلاهما عن مَعمر، به، وسلف برقم (275).
(2)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وسفيان هو الثوريّ، ومنصور: هو ابن المُعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود هو ابنُ يزيد النَّخَعيّ، وهو مكرَّر الحديث (275) بإسناده ومتنه، وتنظر مكرَّراته ثمَّة.
(3)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، والأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وهو في =
389 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: كنتُ أُرَجِّلُ رأسَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض
(1)
.
22 - باب شُهود الحُيَّض العِيدَيْنِ ودَعْوَةَ المسلمين
390 -
أخبرنا عَمْرُو بن زُرَارة، أخبرنا إسماعيل، عن أيُّوب، عن حفصةَ قالت:
كانت أمُّ عطيَّة لا تذكُرُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بِأَبَا، فقلتُ: أسمعتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول
(2)
كذا وكذا
(3)
؟ قالت: نعم بِأَبَا؛ قال: "لِتَخْرُجِ العَواتِقُ وذَواتُ
(4)
الخُدُور والحُيَّضُ؛ فيَشْهَدْنَ الخَيْرَ ودَعْوَةَ المسلمين، وتَعتزلِ الحُيَّضُ المُصَلَّى"
(5)
.
= "السُّنن الكبرى" برقم (3369).
وأخرجه أحمد (24041) و (25927) من طُرق، عن الأعمش، بهذا الإسناد، وينظر الحديث السالف قبله والآتي بعده.
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث (277) سندًا ومتنًا.
(2)
في هامشي (ك) و (يه): يذكر.
(3)
لفظة "وكذا" ليست في (ر) و (م).
(4)
في (ك): وذات.
(5)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، وحفصة: هي بنت سِيرين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1769).
وأخرجه مطوّلًا أحمد (20789)، والبخاري (1652) من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، بهذا الإسناد، وفيه قصة وعندهما:"العواتق ذوات الخُدُور أو قالت: العواتقُ وذواتُ الخُدُور".
وأخرجه مطوّلًا ومختصرًا البخاريّ (324) و (980) وبإثر (974)، من طرق عن أيوب، به.
وأخرجه أحمد (20793)، ومسلم (890):(12)، والترمذي (540)، والمصنِّف في "السُّنن الكبري"(1771)، وابن ماجه (1307)، وابن حبان (2816) و (2817) من طريق هشام بن حسان، والبخاري (971)، ومسلم (890):(11)، وأبو داود (1138) من طريق عاصم الأحول كلاهما عن حفصة، بنحوه.
وأخرجه أبو داود بإثر (1137) من طريق أيوب، عن حفصة، عن امرأة تحدِّثُه عن امرأة =
23 - باب المرأة تحيضُ بعد الإفاضة
391 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمةَ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ القاسم قال: أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عَمْرَة
عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ صَفيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ قد حاضَتْ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لعلَّها تَحْبِسُنا، ألَمْ تَكُن طافَتْ مَعَكُنَّ بالبيت؟ " قالت: بلى، قال:"فاخْرُجْنَ"
(1)
.
= أخرى، بنحوه.
وسيأتي من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أمّ عطية برقم (1559)، وسيتكرَّر برقم (1558).
قال السِّندي: قوله: "إلا قالت: بِأَبَا" أصلُه بأَبِي؛ بالياء، أُبدلت الياءُ ألفًا، والتقدير: هو مفدًّى بأبي، أو فَدَيْتُه بأبي .. "العَواتق" جمع عاتق، والعاتِق من النساء مَن بلغَتِ الحُلُم أو قاربَتْ، أو استحَقَّت التَّزويج، أو هي الكريمةُ على أهلها .. و"الخُدُور" جمع خِدْر: هو ستر في ناحية البيت تقعد البِكر وراءَه.
(1)
إسناده صحيح عبد الله بن أبي بكر: هو ابنُ محمد بن عَمْرو بن حَزْم، وعَمْرة: هي بنت عبد الرَّحمن بن سَعْد بن زُرارة.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 412، ومن طريقه أخرجه أحمد (25442)، والبخاري (328)، ومسلم (1211):(385)(بعد 1328).
وأخرجه أحمد (24113)، والبخاري (1757)، ومسلم (1211):(383)(بعد 1328)، والترمذي (943)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4179) و (4180)، وابن حبان (3902)، من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، بنحوه.
وأخرجه أحمد (24674)، وابن حبان (3900) و (3904)، من طريق عُبيد الله بن عُمر (وفيه: قالت عائشة: ما أرى صفيةَ إلا حابِسَتَنا)، ومسلم (1211)(بعد 1328) من طريق أفلح، كلاهما عن القاسم، عن عائشة، بنحوه.
وأخرجه أحمد (25428) و (25777) و (25875) و (26164)، والبخاري (1561) و (1771) و (1772) و (5329) و (6157)، ومسلم (1211):(387)(بعد 1328)، =
24 - باب ما تفعلُ النُّفَساء عند الإحرام
392 -
أخبرنا محمدُ بنُ قُدامَة قال: حدَّثنا جَرير، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه
عن جابر بن عبد الله في حديث أسماءَ بنتِ عُمَيْس حينَ نُفِسَتْ بذِي الحُلَيفة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر:"مُرْهَا أَنْ تَغتَسِلَ وتُهِلَّ"
(1)
.
25 - باب الصَّلاة على النُّفَساء
393 -
أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدة، عن عبد الوارث، حدَّثنا
(2)
حُسين -يعني المُعَلِّم-
عن ابن بُرَيْدَة
عن سَمُرَةَ قال: صلَّيتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمِّ كعب؛ ماتَتْ في نِفَاسها، فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الصَّلاة في وَسَطِها
(3)
.
= والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4175) و (4176) و (4177) و (4178)، وابن ماجه (3073) من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، بنحوه.
وأخرجه أحمد (24525)، والبخاري (4401)، ومسلم:(1211): (382)(بعد 1328)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4173)، وابن ماجه (3072)، وابن حبان (3903) و (3905) من طريق ابن شهاب الزُّهري، عن أبي سَلَمة وعروة، عن عائشة، بنحوه.
وأخرجه أحمد (24101) و (25662) و (25777)، وأبو داود (2003)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4172)، وابن ماجه (3072) من طريق عروة، عن عائشة، بنحوه.
وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4174) من طريق عبد الرَّحمن بن هُرمز الأعرج، ن أبي سلمة، عن عائشة، بنحوه، وفيه قصَّة.
وللحديث طرق أخرى، تنظر في مصادر الحديث.
(1)
إسناده صحيح، جَرير: هو ابنُ عبد الحميد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريّ، وهو مكرَّر الحديث (214) بإسناده ومتنه.
(2)
في (هـ) وهامش (يه): عن.
(3)
إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابنُ سعيد، وحُسين المعلِّم: هو ابنُ ذكوان، وابن بُريدة: هو عبد الله، وسَمُرة: هو ابنُ جُندب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2114). =
26 - باب دم الحَيْض يُصيب الثَّوب
394 -
أخبرنا يحيى بنُ حَبيب بن عَرَبيٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن هشام بن عُروة، عن فاطمةَ بنتِ المُنذر
عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، وكانت تكونُ في حِجْرها، أنَّ امرأةً استَفْتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن دَمِ الحَيض يُصِيبُ الثَّوب، فقال:"حُتِّيهِ واقْرُصِيهِ وانْضَحِيهِ وصَلِّي فيه"
(1)
.
395 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ قال: حدَّثني أبو المِقْدَام ثابتٌ الحدَّاد، عن عديِّ بن دِينار قال:
سمعتُ أُمَّ قَيْس بنتَ مِحْصَن أنَّها سألت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحَيْضَةِ
(2)
يُصِيبُ الثَّوب؛ قال: "حُكِّيهِ بضِلَع، واغْسِلِيهِ بماءٍ وسِدْر"
(3)
.
* * *
= وأخرجه أحمد (20213) بأطولَ منه، والبخاري (1332)، ومسلم (964):(87) من طرق عن عبد الوارث، بهذا الإسناد، وأُبهمت المرأة في رواية البخاري.
وأخرجه أحمد (20162) و (20216)، والبخاري (332) و (1331)، ومسلم (964):(87) و (88)، وأبو داود (3195)، وابن ماجه (1493)، وابن حبان (3067)، من طرق عن حُسين المعلّم، به، ولم تُسَمَّ أمُّ كَعْب في هذه الروايات أيضًا.
وسيتكرر بسنده ومتنه برقم (1976)، وسيأتي من طريق ابن المبارك، عن حُسين، به، برقم (1979).
(1)
إسناده صحيح، حمَّاد هو ابنُ زيد، وهو مكرَّر (293) سندًا ومتنًا.
(2)
في (يه) وهامش (ك): الحيض.
(3)
إسناده صحيح يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وسفيان هو الثوريّ، وهو مكرَّر الحديث (292).
4 - كتاب الغُسْل والتَّيمُّم من المجتبى
1 - باب ذِكر نَهْي الجُنُب عن الاغتسال في الماء الدَّائم
396 -
أخبرنا سليمانُ بن داود والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب، عن عَمْرو بن الحارث [عن بُكير]
(1)
أنَّ أبا السَّائب حدَّثه
أنَّه سمعَ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغتَسِلْ أحدُكم في الماء الدَّائم
(2)
وهو جُنُب"
(3)
.
397 -
أخبرنا محمدُ بن حاتم قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: حدَّثنا عبد الله، عن مَعْمَر، عن هَمَّام بن مُنَبِّه
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبُولَنَّ الرَّجُلُ
(4)
في الماءِ الدَّائم، ثم يغتسلُ منه أو يتوضَّأ"
(5)
.
(1)
قوله: "عن بُكير" سقط من النُّسخ الخطية، واستُدرك من مكرَّرَيْه (220) و (331)، ولا بدَّ منه، وينظر "تحفة الأشراف"(14936).
(2)
قوله: الدائم، ليس في (ر).
(3)
إسناده صحيح، ابنُ وَهْب: هو عَبد الله، وبُكير: هو ابنُ عَبد الله بن الأشَجّ، وينظر الكلام عليه في مكرَّريه كما سلف قبل تعليق.
(4)
في (ر) وهامش (هـ): أحدكم.
(5)
إسناده صحيح. محمد بن حاتم: هو ابن نُعيم المَرْوَزيّ، وحِبَّان: هو ابنُ موسى، وعبد الله: هو ابنُ المُبارك، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد.
وأخرجه أحمد (8186)، ومسلم (282):(96)، والترمذي (68) من طريق عبد الرزاق، عن معمر بهذا الإسناد. ولفظُه عند أحمد ومسلم:"لا تَبُلْ في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه".
وسلف الحديث من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة برقمي (57) و (58). وتنظر الأحاديث الآتية بعده.
398 -
أخبرنا أحمدُ بنُ صالح البغداديُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ محمد قال: حدَّثني ابن عَجْلان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُبالَ في الماءِ الدَّائم ثم يُغْتَسَلَ فيه من جَنابة
(1)
(2)
.
399 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن أبي الزِّناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُبالَ في الماءِ الرَّاكد ثم يُغْتَسَلَ منه
(3)
(4)
.
400 -
أخبرنا قُتيبةُ، حدَّثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سِيرين
(1)
في (هـ) و (يه): الجنابة.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن محمد، وهو ابن قيس أبو زُكَير البصري الضرير. أحمد بن صالح البغدادي؛ قال المِزِّي في "تهذيب الكمال" 1/ 355 قيل: إنه محمد بن صالح كِيلَجَة، وردَّه الحافظ ابن حجر في "تهذيبه". وابنُ عجلان: هو محمد، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز.
وأخرجه البخاري (239) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزِّناد، بهذا الإسناد، بلفظ:"لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه".
وأخرج أحمد (9596)، وأبو داود (70)، وابنُ حبان (1257) من طريق يحيى القطَّان، عن ابن عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا:"لا يَبُلْ أحدُكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة". وعند أبي داود: لا يبولنَّ. وأخرجه ابن ماجه (344) من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن أبيه، بالشطر الأول منه بنحوه.
وانظر الحديث قبله والحديثَين الآتيَين بعدَه.
(3)
فوقها في (م): فيه.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة موسى بن أبي عثمان، وهو مكرَّر الحديث (221).
عن أبي هريرة قال: لا يَبُولَنَّ أحدُكم في الماء الدَّائم الذي لا يَجْري، ثم يَغْتَسِلُ منه. قال سفيان: قالوا لهشام؛ يعني ابنَ حسَّان: إِنَّ أيوبَ إِنَّما ينتهي بِهذا الحديث إلى أبي هريرة، فقال: إنَّ أيوب لو استطاعَ أن لا يرفع حديثًا لم يرفعه
(1)
.
2 - باب الرُّخصة في دخول الحمَّام
401 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا معاذُ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن عطاء، عن أبي الزُّبير
عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ كانَ يُؤمنُ بالله واليوم الآخر؛ فلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إِلا بِمِئْزَر"
(2)
.
(1)
حديث صحيح. قُتيبة: هو ابن سعيد، وسفيان: هو ابن عُيينة، وأيوب: هو ابن أبي تَمِيمة السَّخْتِياني، وابنُ سيرين: هو محمد.
وأخرجه البيهقي 1/ 239 من طريق سعدان بن نصر، عن سفيان؛ بهذا الإسناد موقوفًا، دون قوله:"الذي لا يَجري".
وقد اختُلف في رفعه ووقفه على سفيان، فرُوي عنه موقوفًا كما سلف، وأخرجه الحُميدي (970) عنه، بهذا الإسناد مرفوعًا.
واختُلف في رفعه ووقفه على أيوب أيضًا، فرُوي عنه موقوفًا كما في رواية المصنِّف هذه، وأخرجه عبد الرزاق (300) - وعنه أحمد (7603) - عن مَعْمَر، عن أيوب، به، مرفوعًا دون قوله:"الذي لا يجري"، وعندهما:"ثم يتوضَّأ منه".
وسلف الحديث برقم (57)، وتنظر الأحاديث الثلاثة قبله.
(2)
حديثٌ حسنٌ بطرُقِه وشواهدِه، رجالُه ثقات غير معاذ بن هشام - وهو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي - وأبي الزُّبير - وهو محمد بنُ مسلم بن تَدْرُس - فصدوقان، وأبو الزُّبير مدلِّس، وقد عنعن. عطاء: هو ابن أبي رباح، وروايتُه عن أبي الزُّبير من رواية الأكابر عن الأصاغر.
وأخرجه أحمد (14651) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزُّبير، بهذا الإسناد، مطوَّلًا، وابنُ لهيعة سيِّئ الحفظ. =
3 - باب الاغتسال بالثَّلْج والبَرَد
402 -
أخبرنا محمدُ بن إبراهيم، حدَّثنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّل، حدَّثنا شعبة، عن مَجْزَأَة بن زاهر
أنَّه سمعَ عبد الله بنَ أبي أَوْفَى يُحدِّثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه كان يدعُو: "اللَّهُمَّ طَهِّرْني من الذُّنوب
(1)
، اللَّهُمَّ نَقِّنِي منها كما يُنَقَّى الثَّوبُ الأبيضُ من الدَّنَس، اللَّهُمَّ طَهِّرْني بالثَّلْج والبَرَد والماءِ البارد"
(2)
.
4 - باب الاغتسال بالماء البارد
403 -
أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن محمد، حدَّثنا محمدُ بنُ موسى، حدَّثنا إبراهيمُ بن يزيد، عن رَقَبَة، عن مَجْزَأَة الأَسْلَميّ
= وأخرجه الترمذي (2801) من طريق لَيث بن أبي سُليم، عن طاوس، عن جابر، به، مطوَّلًا. قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريب، لا نعرفُه من حديث طاوس عن جابر إلا من هذا الوجه. انتهى. ولَيث بن أبي سُليم ضعيف.
وله شاهدٌ من حديث أبي هريرة في "مسند" أحمد (8275)، وإسنادُه ضعيف، وشواهدُ أخرى تنظر في التعليق عليه.
(1)
بعدها في (هـ) و (يه) وهامش (ك): والخطايا.
(2)
إسناده صحيح، محمد بن إبراهيم: هو ابن صُدْرَان.
وأخرجه أحمد (19118)، ومسلم (476):(204)، وابن حبان (956) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد، وفي أوله زيادة:"اللَّهمَّ لك الحمد مِلْءَ السماوات ومِلْءَ الأرض، ومِلْءَ ما شئتَ من شيء بَعْدُ".
وأخرجه أحمد (19402) من طريق لَيث بن أبي سُليم، عن مُدْرِك بن عُمارة، عن ابن أبي أوفى، به، وزيادة: وبَاعِدْ بيني وبين ذنوبي كما باعدتَ بين المشرق والمغرب، اللَّهمَّ إني أعوذ بك من قلب لا يخشع
…
الحديث.
وسيأتي بعده من طريق رَقَبَة، عن مَجْزَأة، به.
عن ابن أبي أَوْفَى قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: "اللَّهُمَّ طَهِّرْني بالثَّلْج والبَرَد والماءِ البارد، اللَّهُمَّ طَهِّرْني من الذُّنوب كما يُطَهَّرُ الثَّوبُ الأبيضُ من الدَّنَس"
(1)
.
5 - باب الاغتسال قبل النَّوم
404 -
أخبرنا شعيبُ بنُ يوسف، حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مهديّ، عن معاويةَ بن صالح، عن عَبد الله بن أبي قَيس قال:
سألتُ عائشةَ: كيف كانَ نومُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الجَنابة؛ أيَغتسلُ قبلَ أَنْ ينام، أو ينامُ قبلَ أنْ يَغتسل؟ قالت: كُلُّ ذلك قد كان يفعل؛ ربَّما اغتسلَ فنام، وربَّما توضَّأ فنام
(2)
.
6 - باب الاغتسال أوَّلَ اللَّيل
405 -
أخبرنا يحيى بنُ حَبيب بن عَرَبيٍّ، حدَّثنا حمَّاد، عن بُرْد، عن عُبَادَة بن نُسَيٍّ، عن غُضَيْف بن الحارث قال:
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير إبراهيم بن يزيد - وهو ابن مَرْدَانْبَه - فقد ضعَّفوه، ولم يوثّقه سوي ابن حبان. محمد بن موسى: هو ابن أعْيَن، ورَقَبة: هو ابن مَصْقَلة.
وأخرجه ابن حبان (955) من طريق إبراهيم بن يزيد، بهذا الإسناد، وسلف قبلَه بإسناد صحيح.
(2)
حديث صحيح، معاوية بن صالح - وهو ابن حُدَيْر - ينزلُ عن درجة الثقة قليلًا، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث، وعبد الله بن أبي قيس - ويقال: ابن قيس -: هو أبو الأسود النصريّ.
وأخرجه أحمد (25160)، ومسلم (307):(26) من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، بهذا الإسناد، بأطولَ منه، وقرنَه مسلم برواية ابن وَهْب عن معاوية بن صالح.
وأخرجه مطوَّلًا بذكر وقت إيتاره صلى الله عليه وسلم من اللَّيل وجَهره بالقراءة: أحمد (24453)، ومسلم (307):(26)، وأبو داود (1437)، والترمذيّ (2924) من طريق اللَّيث، عن معاويةَ بن صالح به، وساقَ مسلمٌ، بعضَه، وينظر الحديث رقم (222).
دخلتُ على عائشةَ فسألتُها فقلتُ: أكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يغتسلُ مِن أَوَّل اللَّيل أو مِن آخِرِه؟ قالت: كُلُّ ذلك
(1)
، ربَّما اغتسلَ مِن أَوَّلِهِ، وربَّما اغتسلَ مِن آخِرِهِ. قلتُ: الحمدُ للَّه الذي جَعَلَ في الأمر سَعَةً
(2)
.
7 - باب الاستتار عند الاغتسال
(3)
406 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوب قال: حدَّثنا النُّفَيْليُّ قال: حدَّثنا زهير قال: حدَّثنا عبد الملك، عن عطاء
عن يعلى، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يغتسلُ بالبَرَازِ، فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فحَمِدَ الله وأثنَى عليه وقال:"إنَّ الله عز وجل حليمٌ حَيِيٌّ سِتِّير؛ يُحِبُّ الحَياءَ والسَّتْر، فإذا اغتسلَ أحدكم فليَسْتَتِرُ"
(4)
.
(1)
بعدَها في (م) و (هـ): كان، وفي هامش (هـ): قال.
(2)
إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابن زيد، وبُرْد: هو ابن سِنان، وهو مكرَّر الحديث (223) سندًا ومتنًا.
(3)
في (ر) و (هـ) و (يه): الغسل، وفي (ق) و (م) وهامشي (ك) و (يه): باب الأمر بالاستتار
…
الخ.
(4)
حديث حسن، رجالُه ثقات غير عبد الملك - وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي - فإنه ينزل عن درجة الثقة قليلًا. والظاهر أنه منقطعٌ بين عطاء - وهو ابن أبي رباح - ويعلى - وهو ابن أمية - قال المِزِّيّ في "تهذيب الكمال" 20/ 72 (ترجمة عطاء): الصحيح أنَّ بينَهما صفوانَ بنَ يعلى بن أمية. اهـ. غير أن أبا زُرعة رجَّح رواية زهير هذه على الرواية التي في إسنادها صفوان (الآتية بعدها) كما في "علل" ابن أبي حاتم 2/ 329 - 330 (2509). إبراهيم بن يعقوب: هو الجوزجاني، والنُّفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل، وزهير: هو ابن معاوية.
وأخرجه أبو داود (4012) عن النُّفيلي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17968) من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، به، مختصرًا.
وله شاهد من حديث بَهْز بن حَكيم، عن أبيه، عن جدِّه مرفوعًا:"احفظ عورتَكَ إلا من زوجتك أو ما ملكَتْ يمينُك"
…
قلت: فإذا كان أحدُنا خاليًا قال: "فاللهُ أَحَقُّ أَن يُسْتَحْيَا منه"؛ أخرجه أحمد (20034) وإسناده حسن، وانظر ما بعده. =
407 -
أخبرنا أبو بكر بنُ إسحاقَ قال: حدَّثنا الأسودُ بنُ عامر قال: حدَّثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن صفوانَ بن يعلى
عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله عز وجل سِتِّيرٌ، فإذا أرادَ أحدُكم أنْ يغتسلَ فليَتَوارَ
(1)
بشيء"
(2)
.
408 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عَبِيدة عن الأعمش، عن سالم، عن كُريب، عن ابن عبَّاس
عن ميمونةَ قالت: وضعتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماءً؛ قالت: فَسَتَرْتُه فذَكَرتِ الغُسْلَ؛ قالت: ثم أتيتُه بخِرْقَة فلم يُرِدْها
(3)
.
= قوله: سِتِّير، ضُبط على وزن سِكِّيت، أو رَحِيم، ينظر "فيض القدير" 2/ 228، و "نيل الأوطار" 1/ 297.
(1)
في (ر) و (ك): فليتوارَى؛ قال السِّندي: إمَّا للإشباع، أو لمعاملة المعتلّ معاملةَ الصحيح.
(2)
حديث حسن، وسلف في الحديث قبله أنَّ المِزِّيَّ صحَّح ذكرَ صفوانَ في إسناده بين عطاء ويعلى، غير أنَّ أبا حاتم أعلَّه كما سيأتي.
وأخرجه أحمد (17970)، وأبو داود (4013)، من طريق الأسود بن عامر، بهذا الإسناد.
وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 19 (24) أنَّ أحمد بن يونس رواه عن أبي بكر، عن عبد الملك، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا، وسألَ أباه عن هذا الحديث وقال له: هل المتصل محفوظ؟ فقال: ليس بذاك.
وسلف في الحديث قبله دون ذكر صفوان بين عطاء ويعلى.
(3)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وعَبِيدة: هو ابن حُميد، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، و سالم: هو ابن أبي الجَعْد، وكُريب: هو ابن أبي مسلم مولى ابن عباس.
وأخرجه أحمد (26856)، والبخاري (276) و (281)، ومسلم (337):(73)(مختصرًا) من طرق عن الأعمش، بهذا الإسناد. قال البخاري في الرواية (281): تابعَهُ أبو عَوَانةَ وابنُ فُضَيْل في السَّتْر. وعنده في الرواية (276): فناولته ثوبًا فلم يأخذه، فانطلق وهو ينفُضُ يدَيْه.
وسلف من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش، به، برقم (253) دون قولها فسترتُه.
409 -
أخبرنا أحمدُ بنُ حفص بن عبد الله قال: حدَّثني أبي قال: حدثني إبراهيم، عن موسى بن عُقبة، عن صفوانَ بن سُليم، عن عطاء بن يسار
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بينما أيُّوبُ عليه السلام يغتسلُ عُرْيانًا؛ خَرَّ عليه جَرَادٌ من ذَهَب، فجعلَ يَحْثِي في ثوبه". قال: "فناداه ربُّه عز وجل: يا أيُّوب، ألَمْ أكُنْ أغْنَيْتُك؟ قال: بلى يا ربِّ، ولكن لا غِنَى بي عن بركاتك"
(1)
"
(2)
.
8 - باب الدَّليل على أنْ لا توقيتَ في الماء الذي يُغتسل فيه
410 -
أخبرنا القاسمُ بنُ زكريا بن دينار قال: حدَّثني إسحاقُ بنُ منصور، عن إبراهيمَ بن سعد عن الزُّهريّ، عن القاسم بن محمد
عن عائشة قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يغتسلُ في الإناء
(3)
، وهو الفَرَق، وكنتُ أغتسلُ أنا وهو من إناءٍ واحد
(4)
.
(1)
في هامشي (ك) و (يه): بركتك.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حفص بن عبد الله، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، وبقية رجاله ثقات. إبراهيم: هو ابن طَهْمان.
وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم بإثر (279) عن إبراهيم بن طَهْمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8159)، والبخاري (279) و (3391) و (7493)، وابن حبان (6229) من طريق عبد الرزاق، عن مَعمر، عن همَّام، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه أحمد (8038) و (10353) و (10638) من طريق النَّضْر بن أنس، عن بَشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة بنحوه.
وأخرجه أحمد (7309) عن سفيان بن عُيينة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة بنحوه، موقوفًا.
(3)
في (ك) وهامش (يه): إناء، وفي هامش (ك): الإناء.
(4)
حديث صحيح. وقد خالف إبراهيم بنُ سعد أصحابَ الزُّهري في روايته الحديثَ عنه، عن القاسم، عن عائشة، والصواب: عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة، كما ذكر الدارقطني =
9 - باب اغتسال الرَّجل والمرأة من نسائه من إناء واحد
411 -
أخبرنا سُويد بنُ نَصْر قال: حدَّثنا عبد الله، عن هشام ح: وأخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه
عن عائشة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسلُ وأنا من إناءٍ واحد؛ نغترفُ منه جميعًا. وقال سُويد: قالت: كنتُ أنا
(1)
.
412 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني عبدُ الرَّحمن بن القاسم قال: سمعتُ القاسمَ يحدِّث
عن عائشة قالت: كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد من الجَنابة
(2)
.
413 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا عَبيدةُ بنُ حُميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة قالت: لقد رأيتُني أُنازعُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم الإناءَ، أغتسلُ أنا وهو منه
(3)
.
10 - باب الرُّخصة في ذلك
414 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، عن محمد، حدَّثنا شعبة، عن عاصم. ح: وأخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر، أخبرنا عبدُ الله، عن عاصم، عن مُعاذة
= في "العلل" 8/ 105. وسلف من طريق الليث بالأرقام (72) و (228) و (344)، ومن طريق مَعمر برقم (231)، كلاهما عن الزُّهريّ، عن عروة، عن عائشة. وتنظر الأحاديث الآتية بعده.
(1)
الإسنادان صحيحان، وهو مكرَّر الحديث (232) سندًا ومتنًا، وسلف أيضًا برقم (72).
(2)
إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث، وهو مكرَّر الحديث (233) بسنده ومتنه، وانظر الحديثَين السالفَين قبلَه والآتيَين بعدَه.
(3)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث رقم (234) سندًا ومتنًا، وانظر ما قبلَه.
عن عائشةَ قالت: كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
من إناءٍ واحد، أُبادِرُه ويُبادِرُني حتى يقول
(2)
: "دَعِي لي"، وأقول أنا: دَعْ لي. قال سُويد: يُبادرني وأُبادِرُه، فأقول: دَعْ لي، دَعْ لي
(3)
.
11 - باب الاغتسال في قَصعة فيها أَثَرُ العَجِين
415 -
أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن محمد، حدَّثنا محمدُ بن موسى بن أَعْيَن قال: حدَّثنا أبي، عن عبد الملك بن أبي سُليمان، عن عطاء قال:
حدَّثَتْني أمُّ هانئ، أنَّها دَخَلَتْ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ فَتح مكَّة وهو يغتسل؛ قد سَتَرَتْهُ
(4)
بثوبٍ دونَه؛ في قَصْعَة فيها أثَرُ العَجِين، قالت: فصلَّى الضُّحَى، فما أدري كم صلَّى حين قَضَى غُسْلَه
(5)
.
(1)
بعدها في (ر) و (م): تعني.
(2)
في (ر) و (م): يقول لي.
(3)
إسناداه صحيحان، محمد: هو ابن جعفر، وعبدُ الله: هو ابن المُبارك، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول. وهو مكرَّر الحديث (239) سندًا ومتنًا، وانظر ما قبلَه.
(4)
أي: فاطمةُ؛ قال السِّنْدي: تركُ ذِكْرِها من الرُّواة. اهـ. وسلف ذكرها في الحديث (225)، وقد أُلحق اسم "فاطمة" في هامش (يه) بخط مغاير للأصل.
(5)
حديثٌ صحيحٌ دونَ قولِه: فما أدري كم صلَّى حين قَضَى غُسْلَهُ، فالصحيحُ أنه صلَّى ثمانيَ ركَعات كما سلف في الحديث (225)، وهذا إسنادٌ منقطع، لأنَّ عطاء - وهو ابن أبي رَبَاح - لم يسمع من أمِّ هانئ كما في "علل" ابن المَدِيني ص 66، و "مراسيل" ابن أبي حاتم 155 ص 155، فالظاهرُ أنَّ تصريح عطاء بالتحديث من أمِّ هانئ وهمٌ من عبد الملك بن أبي سليمان، فقد قال فيه الحافظُ ابن حَجَر في "التقريب": صدوقٌ له أوهام. اهـ. وبقية رجال الإسناد ثقات، غير محمد بن موسى بن أعْيَن؛ فصدوق.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 24/ (1044) من طريق عَمرو بن خالد الحَرَّاني - وهو ثقة - عن موسى بن أعْيَن بهذا الإسناد، وفيه أيضًا تصريح عطاء بالإخبار من أمِّ هانئ. وهذه متابعةٌ لمحمد بن موسى بن أعين؛ تؤكِّدُ أنَّ هذا التصريح وهمٌ من عبد الملك بن أبي سُليمان. =
12 - باب ترك المرأة نَقْضَ رأسِها عند الاغتسال
416 -
أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبد الله عن إبراهيم بن طَهْمان، عن أبي الزُّبير، عن عُبيد بن عُمير
أنَّ عائشةَ قالت: لقد رأيتني أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من هذا - فإذا تَوْرٌ موضوعٌ مثلُ الصَّاع، أو دونَه - فنَشْرَعُ فيه جميعًا، فأُفِيضُ على رأسي بيديَّ ثلاث مرَّات، وما أَنْقُضُ لى شَعْرًا
(1)
.
= وأخرجه أحمد (26888) من طريق ابن جُريج، عن عطاء، عن أمِّ هانئ، به.
واغْتِسالُهُ في قَصْعة فيها أَثَرُ العجين، رُوِيَ من عدَّة أحاديث، منها ما أخرجه أحمد (27380) من طريق محمد بن عَجْلان، عن سعيد المَقْبُريّ، عن أبي مُرَّة، عن أمِّ هانئ، بنحوه، وسندُه قويّ، وسلف من طريق مجاهد عن أمِّ هانئ برقم (240)، وينظر حديث المسند (26887)، والسالف برقم (225).
(1)
حديث صحيح. عبد الله: هو ابن المُبارك، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مُسلم بن تَدْرُس المكِّي.
وأخرجه أحمد (24160)، ومسلم (331)، وابن ماجه (604) من طريق أيوب، عن أبي الزُّبير، عن عُبيد بن عُمير قال: بلغَ عائشةَ أن عبد الله بن عَمرو يأمرُ النساء إذا اغتسلنَ أن يَنْقُضن رؤوسهنّ فقالت: يا عجبًا لابن عَمرو هذا! .... الحديث، وفيه: لقد كنتُ أغتسلُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أَزيدُ على أن أُفرِغَ على رأسي ثلاثَ إفراغات. اهـ. ولم يذكر أيُّوب الصَّاع.
وأخرج مسلم (321): (44)، وابن حبان (1202) من طريق حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، أن عائشة أخبرتها أنها كانت تغتسلُ هي والنبيُّ صلى الله عليه وسلم في إناء واحد يسعُ ثلاثة أمداد، أو قريبًا من ذلك. اهـ. وهذا أقلُّ من الصَّاع، فالصَّاعُ أربعةُ أمداد.
وسلف الحديث من رواية عروة عن عائشة برقمي (228) و (231)، وفيه تحديد الإناء بالفَرَق، والفَرَق ثلاثة آصُع، وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمُدِّ، ويغتسلُ بالصَّاع إلى خمسة أمداد. =
13 - باب إذا تطيَّب واغتسل وبَقِيَ أثر الطِّيب
417 -
حدَّثنا هنَّادُ بنُ السَّرِي، عن وكيع، عن مِسْعَر
(1)
وسفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المُنْتَشِر، عن أبيه قال: سمعتُ ابنَ عُمر يقول: لأَنْ أُصبحَ مُطَّلِيًا بقَطِران أحَبُّ إليَّ من أن أُصبحَ مُحْرمًا أَنْضَخُ
(2)
طِبيبًا
فدخلتُ على عائشة فأخبرتُها بقوله، فقالت: طَيَّبْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فطافَ على نسائه، ثم أَصبحَ مُحْرمًا
(3)
.
14 - باب إزالة الجُنُب الأذى عنه قبلَ إفاضة الماء عليه
418 -
أخبرنا محمدُ بنُ عليٍّ، حدَّثنا محمدُ بنُ يوسف، حدَّثنا سفيان، عن الأعمش، عن سالم، عن كُريب، عن ابن عبّاس
عن ميمونةَ قالت: توضَّأَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وُضُوءَه للصَّلاة غيرَ رِجْلَيه،
= وقد ذكر النووي في "شرح مسلم" 4/ 6 - 7 مختلف الروايات فيها، ثم نقلَ عن الشافعي قولَه: الجمعُ بين هذه الروايات أنها كانت اغتسالاتٍ في أحوال وُجد فيها أكثرُ ما استعملَه وأقلُّه، فدلَّ على أنه لا حدَّ في قَدْرِ ماء الطهارة يجب استيفاؤه، والله أعلم. وينظر "طرح التثريب" 2/ 88.
(1)
في المطبوع: سعد، وهو خطأ
(2)
بخاء معجمة، ووقع في (ر) و (هـ): أنضح؛ بالمهملة قال السِّندي: بخاء معجمة، أي: يفور منِّي رائحةُ الطِّيب، وقيل: بحاء مهملة، وهو أقلُّ من المعجمة، وقيل بعكسه.
(3)
إسناده صحيح، وكيع هو ابن الجرَّاح، ومِسْعَر: هو ابن كِدام وسفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3671).
وأخرجه مسلم (1192): (49) عن أبي كُريب، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (270)، ومسلم (1192):(47) من طريق أبي عَوانة، عن إبراهيم، به.
وسيأتي من طريق شعبة، عن إبراهيم، به، برقمي (431) و (2704) دون ذكر قصّة ابن عمر، ونذكر تخريج طريقه هناك، وسيتكرَّر سندًا ومتنًا برقم (2705).
وغَسَلَ فَرْجَه وما أصابَه، ثمَّ أفاضَ عليه الماء، ثُمَّ نَحَّى رِجْلَيه فَغَسَلَهما. قالت: هذه غُسْلُهُ للجَنابة
(1)
(2)
.
15 - باب مَسْح اليَدِ بالأرض بعد غَسْل الفَرْج
419 -
أخبرنا محمد بنُ العَلاء قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كُريب، عن ابن عبَّاس
(1)
أي: صفةُ غُسْلِهِ للجَنابة، والمثبت من (م)، وفي (ك): غِسْلَة (وعليها شرحَ السِّندي كما سيأتي)، وفي (ق) وهامش (هـ): غِسْلة الجَنابة، وفي (يه): غِسْلَة من الجنابة، وفي (ر) و (هـ): هذه (وفي ر: هذا) غُسْلُه من الجَنابة، وهي رواية البخاري من طريق محمد بن يوسف.
(2)
إسناده صحيح، محمد بن عليّ: هو ابن مَيْمُون الرَّقِّيّ، ومحمد بن يوسف: هو الفِرْيابيّ، وسفيان هو الثوريّ، والأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وسالم: هو ابن أبي الجَعْد، وكُرَيْب: هو مولى ابن عبَّاس.
وأخرجه البخاري (249) عن محمد بن يوسف الفِرْيابيّ، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاريّ أيضًا (281) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، به.
وسلف برقم (253)، وانظر ما بعده.
قوله: "وُضُوءَهُ للصلاة غيرَ رِجْلَيْه"؛ قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 361 - 362: فيه التصريح بتأخير الرِّجْلَيْن في وضوء الغُسل، وهو مخالف لظاهر رواية عائشة [سلفت برقم 247]، ويمكن الجمعُ بينهما إمَّا بحمل رواية عائشة على المجاز [يعني أكثرَ الوضوء، وهو ما سوى الرِّجْلَيْن]، وإما بحمله على حالة أخرى، وبحسب اختلاف هاتين الحالتين اختلفَ نظرُ العلماء
…
وينظر تتمَّة كلامه.
وقولُه: هذه غُسْلُهُ؛ قال الحافظ أيضًا: الإشارة إلى الأفعال المذكورة، أو التقدير: هذه صفةُ غُسْلِهِ. انتهى. وقيَّدها السِّنديّ بكسر الغين، أي: كيفيةُ الاغتسال للجَنَابة وصفتُه. اهـ. وقولُه: قالت: هذه غُسْلُهُ
…
الخ، فيه التصريح أنه من قول ميمونة إن صحَّت عبارة النُّسخ الخطية، ولم ترد لفظة "قالت" في رواية البخاريّ، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 362: أشار الإسماعيلي إلى أنَّ هذه الجملة الأخيرة مُدْرَجة من قول سالم بن أبي الجَعْد، وأنَّ زائدة بن قُدامة بيَّن ذلك في روايته عن الأعمش. =
عن ميمونةَ بنتِ الحارث زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلَ من الجَنابة؛ يبدأُ فيَغسلُ يَدَيْه، ثم يُفْرِخُ بيمينِه على شِمالِهِ فَيَغسلُ فَرْجَه، ثم يضربُ بيدِه على الأرض، ثم يمسحُها، ثم يغسلُها
(1)
، ثم يتوضَّأُ وُضُوءَه للصَّلاة، ثم يُفْرغُ على رأسه، وعلى سائرِ جسده، ثم يَتَنَحَّى فيَغسلُ رِجْلَيه
(2)
.
16 - باب الابتداء بالوُضوء في غُسْل الجَنابة
420 -
أخبرنا سُويد بنُ نَصْر قال: حدَّثنا عبد الله، عن هشام بن عُروة، عن أبيه عن عائشةَ أنَّها قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلَ من الجَنابة غسلَ يَدَيْه، ثم توضَّأَ وضُوءَه للصَّلاة، ثم اغتسلَ
(3)
، ثم يُخَلِّلُ بيدِه شعرَه، حتى إِذا ظَنَّ أنَّه قد أرْوَى بَشَرَتَه؛ أفاضَ عليه الماءَ ثلاث مرَّات، ثم غسلَ سائرَ جسده
(4)
.
(1)
فوقها في (م): يمسحهما
…
يغسلهما.
(2)
إسناده صحيح أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير والأعمش: هو سليمان بنُ مِهْران، وكُرَيْب: هو مولى ابن عبَّاس.
وأخرجه مسلم (317): (37) عن أبي كُريب محمد بن العَلاء، بهذا الإسناد، ولم يَسُقْ لفظَه، وأحال على ما قبلَه وهي رواية عيسى بن يونس، عن الأعمش، السالفة برقم (253).
وأخرجه أحمد (26798) عن أبي معاوية، به.
(3)
في (هـ): يغتسل.
(4)
إسناده صحيح، عبدُ الله: هو ابن المُبارك.
وأخرجه البخاري (272) عن عبد الله بن عثمان (عَبْدَان)، عن عبد الله بن المُبارك، بهذا الإسناد.
وسلف من طرق أخرى عن هشام بالأرقام: (247)(248)(249)، وسيأتي برقم (423)، ومن طريق القاسم بن محمد عن عائشة بنحوه برقم (424).
17 - باب التَّيمُّن في الطُّهور
421 -
أخبرنا سُويد بنُ نَصْر، أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن الأشعث بن أبي الشَّعْثاء، عن أبيه، عن مسروق
عن عائشة قالت: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ ما استطاعَ في ظُهُورِهِ ونَعْلِهِ
(1)
وتَرَجُّلِهِ. وقال بواسط: في شأنِه كلِّهِ
(2)
.
18 - باب ترك مَسْح الرَّأْس في الوُضُوء من الجَنابة
422 -
أخبرنا عِمْرَان بنُ يزيدَ بن خالد قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبد الله - هو ابن سَمَاعة - أخبرنا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن عائشة. ح
(3)
: وعن عَمْرو بن سَعْد
(4)
، عن نافع، عن ابن عُمر، أنَّ عُمَرَ سَألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغُسْلِ من الجَنابة.
واتَّسقت الأحاديثُ على هذا: يبدأُ فيُفْرِغُ على يَدِهِ اليُمْنى مرَّتين أو ثلاثًا، ثم يُدخلُ يَدَهُ اليُمْنى في الإناء، فيَصُبُّ بها على فَرْجِهِ ويَدُهُ الْيُسْرى على فَرْجِه، فيغسلُ ما هنالك حتى يُنَقِّيَه، ثم يضعُ يدَه اليُسْرى على التُّراب إن شاء، ثم يَصُبُّ على يده اليُسْرى حتى يُنَقِّيها، ثم يغسلُ يَدَيْه ثلاثًا، ويَستنشقُ ويُمضمضُ، ويغسلُ وجهَهُ وذراعَيْهِ ثلاثًا ثلاثًا؛ حتى إذا بلغَ رأسَهُ لم يمسح،
(1)
في (هـ) وهامش (ك) وفوقها في (م): تنعُّله.
(2)
إسناده صحيح عبد الله: هو ابن المُبارك.
وأخرجه البخاري (5380) عن عَبْدَان، عن عبد الله بن المُبارك، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة به، برقم (112).
(3)
علامة التحويل "ح" من (ر) و (م). وهذا طريق آخر للأوزاعي عن عَمرو بن سعد.
(4)
فوقها في (م): "القائل: وعن عَمرو، هو الأوزاعي".
وأفرغَ عليه الماء. فهكذا كان غُسْلُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيما ذُكِر
(1)
.
19 - باب استبراء البَشَرة في الغُسْل من الجَنابة
423 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِر، عن هشام بن عُروة، عن أبيه عن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إذا اغْتَسَلَ من الجَنابة؛ غَسَلَ يدَيه، ثم توضَّأَ وضوءَه للصَّلاة، ثم يُخَلِّلُ رأسَه بأصابعِه، حتى إذا خُيِّلَ إليه أنَّه قد استَبْرَأ
(2)
البَشَرة؛ غَرَفَ على رأسه ثلاثًا، ثم غَسَلَ سائرَ جَسَدِه
(3)
.
424 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا الضَّحَّاكُ بنُ مَخْلَد، عن حنظلةَ بن أبي سفيان، عن القاسم
(1)
رجال الحديثَين ثقات، ولم يَسُقِ المصنِّف لفظَهما، إنما ذكرَ معناهما من قول الأوزاعيّ.
وسلف حديثُ عائشة في وصف غُسله صلى الله عليه وسلم من طريق عطاء بن السائب، عن أبي سَلَمة، عنها، بالأرقام 243
…
246.
قال ابن رجب في "الفتح" 1/ 237: هذا ممَّا رواه الأوزاعيّ بالمعنى الذي فهمَه من حديث عائشةَ وحديثِ عُمر، وليس هو لفظَ حديثِهما، ولكنه إلى لفظ حديث عُمر أقرب، فإنَّ حديث عُمر رُويَ بمعنًى مقاربٍ لِما قاله الأوزاعيّ من غير طريقه؛ خرَّجه الإمام أحمدُ من طريق شعبة، عن عاصم بن عَمرو البَجَليّ، عن رجل حدَّثه أنهم سألوا عُمرَ عن غُسل الجَنابة، وعن صلاة التطوُّع في البيت، وعمَّا يَصلُحُ للرَّجل من امرأته وهي حائض
…
الحديث، وقال في الغُسل من الجَنابة:"يغسلُ فَرْجَه، ثم يتوضَّأ، ثم يُفيضُ على رأسِه ثلاثًا". ا هـ. وهو في "المسند" برقم (86).
(2)
في (م) وهوامش (ق) و (ك) و (يه): استنقى.
(3)
إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (316) عن عليِّ بن حُجْر، بهذا الإسناد، ولم يَسُقْ لفظَه.
وسلف برقمي (247) و (420) وتنظر مكرَّراته فيهما، ويُنظر ما بعدَه.
عن عائشة قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغْتَسَلَ من الجَنابة؛ دَعا بشيءٍ نحو الحِلَاب، فأخذَ بكفِّهِ؛ بدأ بشِقِّ رأسِه الأَيْمَنِ، ثم الأَيْسَر، ثم أخذَ بكفَّيْهِ فقال بهما على رأسِه
(1)
.
20 - باب ما يكفي الجُنُبَ من إفاضة الماء على رأسه
425 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، عن يحيى، عن شعبةَ قال: حدَّثنا أبو إسحاق. ح: وأخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: حدَّثنا عبد الله عن شعبة، عن أبي إسحاقَ قال: سمعتُ سليمانَ بنَ صُرَدَ يحدِّث
عن جُبير بن مُطْعِم، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ عنده الغُسْلُ، فقال:"أمَّا أنا؛ فأُفْرِغُ على رأسي ثلاثًا". لفظ سُويد
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، الضحَّاك بن مَخْلَد: هو أبو عاصم النَّبيل، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بَكر الصِّدِّيق الله.
وأخرجه البخاري (258)، ومسلم (318)، وأبو داود (240) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (1197) من طريق عَمْرو بن عليّ، عن الضحَّاك بن مَخْلَد بنحوه. ويُنظر ما قبلَه.
قال السِّندي: قوله: "الحِلاب": إناءٌ يسعُ قدر حَلَب ناقة. "بدأ بشِقِّ رأسِه"؛ بكسر الشين، أي: نصفِه وناحيتِه، "فقالَ بهما" من إطلاق القول على الفعل. والحديثُ دالٌّ على أنه لا يُقصد بالتثليث التكرار، بل الاستيعاب، فلا دليلَ في تثليث الصَّبِّ على الرأس لمن يقول بالتكرار في الغُسل كما سبق، والله تعالى أعلم.
(2)
إسناداه صحيحان يحيى هو ابن سعيد القطَّان، وعبدُ الله: هو ابن المبارك، وروايةُ شعبة عن أبي إسحاق - وهو السَّبيعي - قبل اختلاطه.
وأخرجه أحمد (16786)، ومسلم (327):(55) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق أبي الأحْوَص، عن أبي إسحاق، به، برقم (250)، وينظر تتمَّة تخريجه ثَمَّةَ.
426 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد، عن شعبة، عن مُخَوَّل، عن أبي جَعفر
عن جابر قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا اغْتَسَلَ أَفْرَغَ على رأسِه ثلاثًا
(1)
.
21 - باب العمل في الغُسل من الحَيض
427 -
أخبرنا الحَسنُ بنُ محمد، حدَّثنا عفَّان، حدَّثنا وُهيب، حدَّثنا منصور بنُ عبد الرَّحمن، عن أُمِّهِ صفية بنتِ شيبة
عن عائشة، أنَّ امرأةً سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ قالت: يا رسولَ الله، كيف أغتسلُ عند الطُّهر
(2)
؟ قال: "خُذِي فِرْصَةً مُمَسَّكَة فتَوضَّئي بها" قالت: كيف أتَوضَّأُ بها؟ قال: "تَوَضَّئي بها " قالت: كيف أتوضَّأُ بها؟ قالت: ثم إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سَبَّحَ وأَعْرَضَ عنها، ففَطِنَتْ عائشةُ لِما يريدُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ قالت
(3)
: فأخذتُها وجَبَذتُها إليَّ، فأخبرتُها بما يريدُ رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث، ومُخَوَّل: هو ابن راشد النَّهْدي، وأبو جعفر: هو محمد الباقر بنُ عليّ بن الحُسين، رضي الله عنهم.
وأخرجه أحمد (14188) و (14975)، والبخاري (255) من طريقين، عن شعبة، بهذا الإسناد، وعند أحمد زيادة: فقال رجلٌ من بني هاشم: إِنَّ شَعري كثير، فقال جابر: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أكثرَ شعرًا منك وأطيب.
وأخرجه أحمد (14430) و (15052)، ومسلم (329) من طريقين، عن جعفر بن محمد، عن أبيه بنحوه، وفيه الزيادة المذكورة آنفًا، وفيه أنَّ القائل لجابر: إِنَّ شَعري كثير، هو الحَسن بن محمد، وسلف نحوُه من طريق أبي إسحاق، عن أبي جعفر، برقم (230).
(2)
المثبت من (ر) و (ق) و (م) وهامشي (ك) و (هـ)، وجاء في الأخيرتين و (يه): الطُّهور.
(3)
كلمة "قالت"(هـ).
(4)
إسناده صحيح، الحَسَن بن محمد: هو ابن الصَّبَّاح الزَّغفراني، وعفان: هو ابن مسلم الصفَّار، ووُهيب: هو ابن خالد. =
22 - باب الغُسل مرَّة واحدة
(1)
428 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا جرير عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن كُريب، عن ابن عبَّاس
عن ميمونةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: اِغْتَسَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من الجَنابة، فَغَسَلَ فَرْجَه، ودَلَكَ يَدَهُ بالأرض - أو الحائط
(2)
- ثم توضأ وُضُوءَه للصَّلاة، ثم أفاضَ على رأسِهِ وسائرِ جَسَدِه
(3)
.
23 - باب اغتسال النُّفَساء عند الإحرام
429 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ المثنَّى ويعقوبُ بنُ إبراهيم - واللَّفظ له - قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد قال: حدَّثني أبي قال:
أتينا جابرَ بنَ عبد الله، فسألناه عن حَجَّة الوَداع، فحدَّثنا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرجَ لخَمس بَقِينَ من ذي القَعْدة وخرَجْنا معه، حتى
(4)
أتَى ذا الحُلَيفة؛ ولَدَتْ أسماءُ بنتُ عُمَيْسٍ محمدَ بنَ أبي بكر، فأرسلَتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنعُ؟ فقال: "اغْتَسِلي، ثمَّ اسْتَغْفِري، ثمَّ أَهِلِّي"
(5)
.
= وأخرجه أحمد (24907) عن عفَّان بن مسلم الصفَّار، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (315)، ومسلم (332):(60) من طريقين عن وُهيب، به.
وسلف من طريق سفيان بن عُيينة، عن منصور بن عبد الرحمن به برقم (251)، وينظر تتمَّة تخريجه ثَمَّةَ.
(1)
في هامش (هـ) وفوقَها في (م): مرَّة.
(2)
في هامشي (ك) و (هـ): أو بالحائط.
(3)
إسناده صحيح، جَرِير: هو ابن عبد الحميد والأعمش: هو سُليمان بن مِهْران، وكُرَيْب: هو مولى ابن عبَّاس، وسلف بالأرقام:(253) و (408) و (418) و (419).
(4)
في مطبوع النَّسائي ومكرَّره (291): حتى إذا.
(5)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو مكرَّر الحديث (291) بإسناده ومتنه.
24 - باب ترك الوُضوء بعد الغُسل
430 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بن حَكيم، حدَّثنا أبي، حدَّثنا حَسَن، عن أبي إسحاق. ح وأَخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضَّأُ بعد الغُسْل
(1)
.
25 - باب الطَّواف على النِّساء في غُسْل واحد
431 -
أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَة، عن بِشْر - وهو ابن المُفَضَّل - حدَّثنا شعبة، عن إبراهيمَ بن محمد، عن أبيه قال:
قالت عائشة: كنتُ أُطيِّبُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فيطوفُ على نسائه، ثم يُصبحُ مُحْرمًا يَنْضَخُ
(2)
طِيبًا
(3)
.
26 - باب التَّيمُّم بالصَّعيد
432 -
أخبرنا الحَسَنُ بنُ إسماعيلَ بن سُليمان حدَّثنا هُشَيْم، أخبرنا سَيَّار، عن يزيدَ الفقير
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُعطِيتُ خَمْسًا لم يُعْطَهُنَّ أحدٌ قبلي: نُصِرْتُ بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شهر، وجُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهُورًا،
(1)
حديثٌ حسنٌ بطرقه، وسلف برقم (252) بإسناده ومتنه.
(2)
بالخاء المعجمة، ووقع في (م) و (هـ): ينضح بالحاء المهملة. قال السِّندي: أي: يفوح؛ رُوي بالحاء المهملة والخاء المعجمة، وأخذَ منه المصنِّف وَحْدَةَ الاغتسال؛ إذ العادةُ أنَّه لو تكرَّر الاغتسالُ عددَ تكرُّر الجِماع لَمَا بقيَ من أثر الطِّيب شيءٌ فضلًا عن الانتضاح، والله تعالى أعلم.
(3)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3670) بذكر قول ابن عمر: لأَنْ أَطَّلِيَ بالقَطِران أحبُّ إليَّ من ذلك. يعني من الطِّيب عند الإحرام.
وأخرجه أحمد (25421)، والبخاري (267)، ومسلم (1192)(48) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وعند أحمد قولُ ابن عمر المذكور آنفًا، وسلف برقم (417).
فأينَما أدركَ الرَّجلُ من أمَّتي الصَّلاة؛ يُصلِّي، وأُعطِيتُ الشَّفاعةَ ولم يُعْطَ نبيٌّ قبلي، وبُعثتُ إلى النَّاس كافَّة، وكان النبيُّ يُبعثُ إلى قومِهِ خاصَّة"
(1)
.
27 - باب التَّيمُّم لمن يجد
(2)
الماء بعد الصَّلاة
433 -
أخبرنا مُسلمُ بنُ عَمْرو بن مُسلم قال: حدَّثني ابن نافع، عن اللَّيث بن سَعْد، عن بَكْر بن سَوَادة، عن عطاء بن يسار
عن أبي سعيد، أنَّ رَجُلَيْنِ تَيمَّمَا وصَلَّيا، ثم وَجَدا ماءً في الوقت، فتَوضَّأَ أحدُهما وعادَ لصلاتِهِ ما كان في الوقت، ولم يُعِدِ الآخَر، فسألا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال للذي لم يُعِدْ:"أصَبْتَ السُّنَّةَ وأجزَأَتْكَ صلاتُك"، وقال للآخَر:"أمَّا أَنتَ فلكَ مِثْلُ سَهم جَمْع"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، هُشيم: هو ابن بَشير، وسيَّار: هو أبو الحَكَم العَنَزَي، ويزيد الفقير: هو ابن صُهيب الكوفي.
وأخرجه أحمد (14264)، والبخاري (335) و (438) و (3122 مختصر)، ومسلم (521)، وابن حبان (6398) من طريق هُشيم بهذا الإسناد، ولم ترد الخصلة الخامسة عند المصنِّف، وهي قوله:"وأُحِلَّت لي الغنائم، ولم تَحِلَّ لأحد قبلي"، كما في المصادر السالفة، ووقعَ عند أحمد أيضًا أربُع خصال، لم يرد عنده قولُه:"وأُعطيتُ الشفاعة".
وسيأتي بهذا الإسناد مختصرًا بخصلة واحدة، وهي قولُه: جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهُورًا. . . برقم (736).
قال السِّندي: قوله: "أُعطيت خمسًا" لم يُرد الحَصْر، بل ذكرَ ما حَضَرَهُ في ذلك الوقت ممَّا مَنَّ الله تعالى به عليه، ذكرَه اعترافًا بالنِّعمة وأداءً لشُكرها وامتثالًا لأمره:{وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} لا افتخارًا.
(2)
في (ك) وهامش (هـ) والمطبوع: لمن لم يجد، وهو خطأ، وضُبّب فوق "لم" في (ك).
(3)
رجاله ثقات، غير مسلم بن عمرو بن مسلم، فهو صدوق، وابنُ نافع -وهو عبد الله الصائغ- صحيحُ الكتاب لكن في حفظه لين، وهذه الرواية معلولةٌ كما سيأتي.
فأخرجه أبو داود (338) عن محمد بن إسحاق المسيَّبي، عن عبد الله بن نافع، بهذا =
434 -
أخبرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْر، حدَّثنا عبدُ الله، عن لَيْث بن سَعْد قال: حدَّثني عَمِيرَةُ وغيرُه، عن بَكْرِ بن سَوَادة، عن عطاء بن يسار، أنَّ رجلَيْن .. وساق الحديث
(1)
.
28 - باب الوُضُوء من المَذْي
435 -
أخبرنا عليُّ بنُ ميمون قال: حدَّثنا مَخْلَدُ بنُ يزيد، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء
عن ابن عبَّاس قال: تَذَاكَرَ عليٌّ والمِقْدَادُ، وعمَّار، فقال عليّ: إِنِّي امْرُؤٌ مَذَّاء، وإنِّي أسْتَحِي أنْ أسألَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المكانِ ابنتِه مِنِّي، فيسألُه أحدُكُما، فذكَرَ لي أَنَّ أَحَدَهُما - ونسيتُه - سألَه
(2)
، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ذاك المَذْيُ؛ إِذا وَجَدَه
= الإسناد، ثم أشار إلى انقطاع هذه الرواية وإرسالها، فقال: وغيرُ ابن نافع يرويه عن اللَّيث، عن عَمِيرَةَ بن أبي ناجية، عن بَكْر بن سَوَادة، عطاء عن بن يسار، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقد اختُلف فيه على اللَّيث بن سعد:
فرواه عبدُ الله بنُ نافع، عنه، بهذا الإسناد، كما في هذه الرواية، قال أبو داود: ذِكْرُ أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مُرسل، وقال الدارقطنيّ في "السُّنن" 1/ 348 بإثر (727): تفرَّدَ به عبدُ الله بنُ نافع، عن اللَّيث، بهذا الإسناد؛ متصلًا.
وخالفَهُ عبدُ الله بنُ المُبارك - كما في "سُنن الدارقطنيّ" - فرواه عن اللَّيث بن سعد، عن بَكْر بن سَوَادة، عن عطاء بن يسار، أنَّ رجلَين
…
فذكرَه مُرسلًا.
ورواه ابن المبارك بإسناده هذا إلى عطاء مُرسلًا أيضًا؛ غير أنه زادَ بين اللَّيث وبَكر عَمِيرةَ بنَ أبي ناجية وغيرَه، كما سيأتي في الرواية بعدها، ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 156 عن موسى بن هارون قوله: رفعُهُ وهمٌ من ابن نافع
…
وينظر تتمة كلامه فيه.
قوله: "سَهْمِ جَمْعٍ"؛ قال السِّندي: أي سَهْمٍ من الخير جُمع فيه أجرُ الصَّلاتَين.
(1)
رجاله ثقات، عبد الله: هو ابن المبارك، وعَمِيرَة: هو ابن أبي ناجية، وقد جَهَّلَ ابن القطَّان حالَه في "بيان الوهم" 2/ 433، مع أنه ثقة؛ وثَّقَهُ النَّسائي وابنُ حبان وابنُ حجر.
والحديث مرسل، وقد سلف الكلام عليه بالحديث قبله.
ملاحظة: جاء بعده في (ق) و (هـ) وهامش كلٍّ من (ك) و (م) و (يه) حديث طارق بن شهاب السالف برقم (324) باب فيمن لم يجد الماء ولا الصعيد، ومكانُهُ ثمَّة، وأُشير فيها إليه بنسخة ما عدا (ق).
(2)
في (ر) و (م): أن أحدهما سأله ونسيتُه، وزيادة:"سأله" أيضًا بعدها في (م).
أحَدُكُمْ فَليَغْسِلْ ذلك منه، وليَتوَضَّأَ وُضُوءَه للصَّلاة" أو:"كوُضُوءِ الصَّلاة"
(1)
.
الاختلاف على سُليمان:
436 -
أخبرنا محمدُ بنُ حاتم، حدَّثنا عَبِيدةُ قال: حدَّثنا سُليمانُ الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابت عن سعيدِ بن جُبير، عن ابن عبَّاس
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: كنتُ رجلًا مَذَاءً، فأَمَرْتُ رجلًا، فسألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"فيه الوُضُوء"
(2)
.
437 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث قال: حدَّثنا شعبة قال: أخبرني سليمانُ الأعمش قال: سمعتُ منذرًا، عن محمد بن عليٍّ
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: اِسْتَحْيَيْتُ أن أسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن المَذْي؛ من أجل فاطمة، فأمَرْتُ المِقْدادَ فسألَه، فقال:"فيه الوُضُوء"
(3)
.
الاختلاف على بُكير:
438 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عيسى، عن ابن وَهْب، وذكرَ كلمةً معناها: أخبرني مَخْرَمَةً بن بُكَيْر، عن أبيه، عن سليمانَ بن يسار، عن ابن عبَّاس قال:
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات ابن جُرَيْج - وهو عبدُ الملك بن عبد العزيز - روايتُه عن عطاء محمولة على السماع، وإن عنعن، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وقد اختُلف فيه على عطاء، فرُوي عنه، عن عائش بن أنس، كما سلف برقم (154)، ورُوي عنه، عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خديج، كما سلف برقم (155)، وينظر التعليق عليهما.
(2)
حديث صحيح. رجالُه ثقات غير عَبيدة - وهو ابن حُميد - فصدوق، ولم يُتابَع على روايته لهذا الحديث عن الأعمش، بهذا الإسناد، والصحيحُ روايةُ شعبةَ ومن تابعَه عن الأعمش، عن منذر الثوريّ، عن محمد بن عليّ، عن عليّ، كما ذكر الدارقطنيَ في "العلل" 2/ 74، وسيأتي من هذا الطريق بالحديث بعده.
وأخرجه أحمد (870) عن عُبيدة بن حُميد، بهذا الإسناد، وصحَّحَه ابن خُزيمة (23).
وسلف من طريق أبي عبد الرحمن السُّلَميّ عن علي برقم (152)، وتنظر مكرَّراته ثمَّة.
(3)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر الحديث (157) بإسناده ومتنه.
قال عليٌّ رضي الله عنه: أرسَلْتُ المِقْدادَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن المَذْي، فقال:"تَوضَّأَ وانْضَحْ فَرْجَك"
(1)
.
قال أبو عبد الرحمن: مَخْرَمَةُ لم يسمع من أبيه شيئًا.
439 -
أخبرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْر، أخبرنا عبدُ الله، عن لَيْث بن سعد، عن بُكير بن الأشَجّ، عن سليمانَ بن يسار قال:
أرسلَ عليُّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه المِقْدَادَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يسألُه عن الرَّجل
(2)
يَجِدُ المَذْيَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يغسلُ ذَكَرَهُ ثم ليَتَوضَّأْ
(3)
"
(4)
.
440 -
أخبرنا عُتْبَةُ بنُ عبد الله قال: قُرئَ على مالك وأنا أسمع، عن أبي النَّضْر،
(1)
حديث صحيح، وإسنادُه متصل إنْ ثبتَ سماعُ مَخْرَمةً من أبيه، فقد نفاه المصنِّف (كما جاء عقب الحديث) وأحمد، وأثبتَه مالكٌ ومَعْنُ بنُ عيسى، ونقل النوويّ في "شرح مسلم" عن ابن مَعِين وابن أبي خيثمة أنه وقع إليه كتابُ أبيه، ولم يسمع منه، قال النوويّ: وكيف كان؛ فمَتْنُ الحديث صحيح.
وأخرجه مسلم (303): (19) وعبد الله بنُ أحمد في زوائده على "المسند"(823) عن أحمد بن عيسى، بهذا الإسناد، وقرنَ مسلمٌ بأحمدَ بن عيسى هارونَ بنَ سعيد.
وأشارَ الدارقطني في "التتبُّع" ص 283 إلى ترجيح رواية سليمان بن يسار المُرسَلة على رواية مسلم هذه، فقال:"قال حمَّاد بن خالد سألتُ مَخْرَمة: سمعتَ من أبيك شيئًا؟ قال: لا، وقد خالفَه اللَّيث عن بُكير، عن سليمان، فلم يذكر ابنَ عباس، وتابعَه مالك عن أبي النضر أيضًا". اهـ. وستأتي الروايتان في الحديثين بعده.
(2)
في (م): الذي، وفي هامشها: الرجل.
(3)
في (م) وهامش (ك): يتوضأ.
(4)
حديث صحيح، رجاله ثقات، وهذا إسناد منقطع، سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من عليّ، كما في "التمهيد" 21/ 202.
وقد خالف مَخْرَمَةُ الليثَ - كما في الرواية قبلها - فرواه عن أبيه بُكير، بذكر ابن عباس بين سليمان بن يسار وعليّ، وينظر الكلام عليه فيه.
قال السِّندي: قوله: "يغسلُ ذكَرَه" خبرٌ بمعنى الأمر، فصَحَّ عطف قوله:"ثم ليتوضأ" عليه، وفي بعض النُّسخ هما متوافقان.
عن سليمانَ بن يسار، عن المِقْدَادِ بن الأسود
عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، أمَرَه أن يسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الرَّجل إذا دَنا من المرأة، فخرجَ منه المَذْيُ، فإنَّ عندي ابنتَه، وأنا أستحيي أن أسألَه، فسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:"إذا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذلك فَليَنضَحْ فَرْجَه، ولَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَه للصَّلاة"
(1)
.
29 - باب الأمر بالوُضوء من النَّوم
441 -
أخبرنا عِمْرَانُ بنُ يزيدَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ عبد الله قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مسلم الزُّهريُّ قال: حدَّثني سعيدُ بنُ المسيّبِ قال:
حدَّثني أبو هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قامَ أَحَدُكُمْ من اللَّيل، فلا يُدْخِلْ يَدَهُ في الإناء حتَّى يُفْرِغَ عليها مرَّتين أو ثلاثًا؛ فإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يدري أينَ باتَتْ يَدُه"
(2)
.
442 -
أخبرنا قُتيبة، حدَّثنا، داود، عن عَمرو، عن كُريب
عن ابن عبَّاس قال: صَلَّيتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة، فقُمْتُ عن يساره، فجعلَني
(3)
عن يمينه فصلَّى، ثم اضطجعَ ورَقَد، فجاءَه المُؤذِّن، فصلَّى ولم يتوضَّأ. مختصر
(4)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع؛ سليمان بن يسار لم يسمع من المِقْداد ولا من عليّ كما سلف الكلام في الحديث قبله، وقد سلف بإسناده ومتنه برقم (156).
(2)
إسناده صحيح. الأوزاعيّ: هو عبدُ الرحمن بنُ عَمْرو.
وأخرجه الترمذي (24)، وابن ماجه (393) من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعيّ، بهذا الإسناد، وقَرَنَا بسعيد بن المسيّب أبا سَلَمَةَ بن عبدِ الرحمن بن عَوف.
وسلف برقمي (1) و (161).
(3)
في هامشي (ر) و (م): فحوَّلني.
(4)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وداود: هو ابن عبد الرَّحمن العَّطار، وعَمرو: هو ابن دينار المكِّي، وكُريب: هو ابن أبي مُسلم أبو رِشْدين مولى ابن عباس. =
443 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الرَّحمن الطُّفاويُّ، حدَّثنا أيوب، عن أبي قِلابة
عن أنس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا نَعَسَ أَحَدُكُم في صلاتِهِ فَلَيَنْصَرِفْ وليَرْقُد"
(1)
.
= وأخرجه البخاري (726)، والترمذي (232) عن قتيبة بهذا الإسناد، ورواية الترمذي مختصرة بالشطر الأول منه.
وأخرجه مطوَّلًا بذكر استيقاظه صلى الله عليه وسلم من الليل وصلاته ومختصرًا: أحمد (1911) و (1912) و (2196) وبإثر (2567)، والبخاري (138) و (859)، ومسلم (763):(186)، من طرق، عن عَمرو بن دينار، به.
وأخرجه مطوَّلًا ومختصرًا كذلك: أحمد (2164)، والبخاري (183) و (698) و (992) و (1198) و (4571) و (4572)، ومسلم (763):(182) .. (185)، وأبو داود (1364) و (1367)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(397) و (398)، وابن ماجه (1363)، وابن حبان (2592) و (2626) من طريق مَخْرَمة بن سليمان، وأحمد (2567) و (3194)، ومسلم (763):(181)(187)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(396)، وابن حبان (2636) من طريق سَلَمة بن كُهيل، كلاهما عن كُريب، به.
وأخرجه مطوَّلًا ومختصرًا: أحمد (1843) و (2194)، و (3169)، والبخاري (117) و (697) وأبو داود (1357)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(399) و (406) و (407) من طرق، عن ابن عباس به.
وللحديث طرق أخرى ليس فيها الشاهد من هذا الحديث.
وفي بعض هذه الروايات فاضطجع فنام حتى نفخ، قال النوويّ في "شرح مسلم" 6/ 44 - 45: هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؛ أن نومه مضطجعًا لا ينقض الوضوء؛ لأنَّ عينَيه تنامانِ ولا ينامُ قلبُه، فلو خرجَ حَدَثٌ لأحَسَّ به؛ بخلاف غيره من الناس.
وسيرد نحو هذا الحرف من وجه آخر عن كُريب، به، برقمي (686) و (1121)، وينظر (806) و (842) و (1620) و (1704)
…
(1709) و (1727).
قوله: صليتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم .. ، أي بعد ما توضَّأَ وتوضّأتُ، كما جاء صريحًا، لكنَّ المصنِّف نبَّه بالترجمة على أنَّ هذا المختصر محمولٌ على ذلك المطوَّل. قاله السِّندي.
(1)
حديثٌ صحيح، وهذا إسنادٌ حسنٌ من أجل محمد بن عبد الرَّحمن الطُّفاوي، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، أيوب: هو ابن أبي تميمةَ السَّخْتِياني، وأبو قِلابة: هو عبدُ الله بنُ زَيْد الجَرْمِيّ.
30 - باب الوُضُوء من مَسِّ الذَّكَر
444 -
أخبرنا قُتيبة، عن سفيان، عن عبد الله - يعني ابنَ أبي بكر؛ قال على إثره: قال أبو عبد الرَّحمن: ولم أُتقنه - عن عُروة
عن بُسْرَةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ"
(1)
.
445 -
أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى، حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاء، عن شعبة، عن مَعْمَر عن الزُّهريّ، عن عُروة بن الزُّبير
عن بُسْرَةَ بنتِ صفوان أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أَفْضَى أَحَدُكُم بيدِه إلى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأَ"
(2)
.
= وأخرجه أحمد (11971 م) عن محمد بن عبد الرَّحمن الصُّفاوي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12446) و (12520) و (13611)، والبخاري (213) من طريقين، عن أيوب، به، وعند البخاري زيادة:"حتى يعلم ما يقرأ" وبنحوها عند أحمد في الروايتين الأوليين.
قوله: نَعَسَ؛ بفتحتين، وعُلمَ أَنَّ النُّعاسَ لا ينقض الوضوء. قاله السِّندي.
(1)
إسناده صحيح، رجاله ثقات قُتيبة: هو ابن سعيد، وسفيان: هو ابن عُيينة.
وأخرجه أحمد (27294) عن سفيان بن عُيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عُروة، عن مروان عن بُسْرَة، به بذكر مروانَ بين عُروةً وبُسْرَة.
وقال الدارقطني في "العلل" 9/ 317: ثبتَ أنَّ عروة سمعَه من بُسْرَة؛ شافَهَتْهُ به بعد أن أخبَرَهُ مروانُ عنها.
وسلف الحديث من طريق مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بُسرة برقم (163)، وإسناده صحيح.
(2)
حديثٌ صحيح، رجالُه ثقات، غير أنَّ الزُّهريَّ لم يسمع الحديث من عروة، إنَّما سمعَه من عبد الله بن أبي بكر عن عروة، كما ذكر الدارقطنيّ في "العلل" 9/ 321، وسلف برقم (164).
وأخرجه ابن حبان (1117) من طريق عبد الرحمن بن نَمِر اليَحْصُبيّ، عن الزُّهْريّ، به، بزيادة "والمرأةُ مثلُ ذلك"، قال ابن عديّ في "الكامل" (في ترجمة اليَحْصُبيّ): اليَحْصُبيّ ضعيفٌ في الزُّهريّ، وهذا الحديث بهذه الزيادة:"والمرأة مثلُ ذلك" لا يرويه عن الزُّهريّ غيرُ ابن نَمِر هذا. انتهى. وقد بيَّن البيهقي في "السُّنن الكبرى" 1/ 132 أن هذه الزيادةَ من قول الزُّهريّ. =
446 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شِهاب، عن عُروة بن الزُّبير، عن مروانَ بن الحَكَم أَنَّه قال: الوُضُوءُ مِن مَسِّ الذَّكَرِ. فقال مروان:
أخْبَرَتْنِيهِ بُسْرَةُ بنتُ صفوان، فأرسلَ عروةُ؛ قالت: ذَكَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما يُتَوَضَّأُ منه، فقال:"مِن مَسِّ الذَّكَر"
(1)
.
447 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن هشام بن عُروة قال: أخبرني أبي عن بُسْرَةَ بنتِ صفوان، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فلا يُصلِّي حتى يتوضأ". قال أبو عبد الرَّحمن: هشامُ بن عُروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث
(2)
.
= ورواه عبد الرَّزاق في "مصنَّفه"(411) عن مَعْمَر، عن الزُّهري، عن عروة قال: تذاكرَ هو ومروانُ الوضوءَ من مَسِّ الفَرْج، فقال مروان: حدَّثتني بُسْرَة
…
الحديث. وانظر ما قبله.
(1)
حديثٌ صحيح، رجالُه ثقات، ولم يسمعه ابن شِهاب - وهو الزُّهري - من عروة؛ بينَهما عبدُ الله بنُ أبي بكر، كما سلف الكلام على الحديث قبلَه، وسلف برقم (164).
(2)
حديثٌ صحيح، رجالُه ثقات، وقد نفى سماعَ هشام بن عروة هذا الحديثَ من أبيه أيضًا شعبةُ، كما في "علل" أحمد (3744)(3745)، لكن جاء فيه بعده: قال يحيى: فسألتُ هشامًا فقال: أخبرني أبي. اهـ.
وأخرجه الترمذي (82) عن إسحاق بن منصور، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد (27295) عن يحيى القطَّان، به.
وتابعَ عليُّ بنُ المبارك يحيى القطانَ، فرواه عن هشام، بهذا الإسناد، كما في "صحيح" ابن حبان (1115).
وخالفَهما أبو أسامة، كما في "سنن" الترمذي (83)، وعبدُ الله بنُ إدريس، كما في "سنن" ابن ماجه (479)، وشعيبُ بنُ إسحاق وربيعةُ بنُ عثمان وسفيانُ الثوريّ، كما في "صحيح" ابن حبان (1113) و (1114) و (1116)، فَرَوَوْه عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بُسْرَة.
وصحح الدارقطني الطريقين في "العلل" 9/ 317.
وسلف الحديث بإسناد صحيح برقم (163)، وينظر تفصيل الكلام عليه في التعليق على حديث "المسند"(27295).
5 - كتاب الصَّلاة
1 - فرض الصَّلاة وذكر اختلاف النَّاقلين في إسناد
(1)
حديث أنس بن مالك واختلاف ألفاظهم فيه
448 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، حدَّثنا هشام الدَّسْتُوائيُّ، حدَّثنا قتادة عن أنس بن مالك
عن مالكِ بن صَعْصَعة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "بينا أنا عندَ البيت بين النَّائم واليقظان؛ إذ أقبلَ أحدُ الثلاثةِ بين الرَّجُلَين، فأُتِيتُ بِطَسْتٍ من ذَهَبٍ مَلْآنَ
(2)
حِكْمَةً وإيمانًا، فشَقَّ من النَّحْر إلى مَرَاقِّ البَطْن، فَغَسَلَ القلبَ بماء زَمْزَم، ثم - يعني - مُلِئ حِكْمَةً وإيمانًا، ثم أُتِيتُ بدَابَّةٍ دُونَ البَغْل وفوق الحِمار، ثم انطلقتُ
(3)
مع جبريلَ عليه السلام، فأَتَيْنا السَّماءَ الدُّنيا، فقيل: مَنْ هذا؟ قال جبريل، قيل: ومَنْ مَعَك؟ قال: محمد، قيل: وقد أُرْسِلَ إليه؟
(4)
مَرْحَبًا به ونِعْمَ المَجِيءُ جاء، فأَتَيْتُ على آدَمَ عليه السلام، فَسَلَّمْتُ عليه؛ قال: مَرْحَبًا بكَ مِن ابنٍ
(5)
ونبيّ، ثم أَتَينا السماءَ الثانية؛ قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل، قيل: ومَنْ مَعَك؟ قال: محمد، فمِثْلَ ذلك، فأَتيتُ على يحيى وعيسى، فَسَلَّمْتُ عليهما، فقالا: مَرْحَبًا بكَ من أخ ونبيٍّ، ثم أَتَينا السماءَ الثالثة، قيل: مَنْ هذا؟ قال جبريل، قيل: ومَنْ معك؟ قال: محمد؛ فمِثْلَ ذلك، فأَتيتُ على يوسُفَ عليه السلام، فَسَلَّمْتُ عليه، قال: مَرْحَبًا
(1)
في (ر) وهامش (هـ) وفوقها في (م): أسانيد.
(2)
في (ك) وهامش (هـ): مَلْأَى، وفي هامش (يه): مُلِئَ.
(3)
في (م): فانطلقت.
(4)
في هامش (هـ): أَرْسَلَ إليه.
(5)
في هوامش (ك) و (هـ) و (يه): بابن.
بكَ من أخٍ ونبيٍّ، ثم أَتَينا السماءَ الرابعة، فمِثْلَ ذلك، فأتيتُ على إدريسَ عليه السلام، فَسَلَّمْتُ عليه، فقال: مَرْحَبًا بكَ من أخٍ ونبيٍّ، ثم أَتَينا السماءَ الخامسة، فمِثْلَ ذلك، فأتيتُ على هارونَ عليه السلام، فَسَلَّمْتُ عليه؛ قال: مَرْحَبًا بك من أخٍ ونبيٍّ. ثم أَتَينا السماءَ السادسة، فمِثْلَ ذلك، ثم أَتيتُ
(1)
على موسى عليه السلام، فَسَلَّمْتُ عليه، فقال: مَرْحَبًا بكَ من أخٍ ونبيٍّ، فلمَّا جاوَزْتُهُ بكي، قيل: ما يُبْكِيك؟ قال يا ربِّ، هذا الغُلامُ الذي بَعَثْتَه بعدي، يَدخلُ من أمَّته الجنَّةَ أكثرُ و
(2)
أفضلُ ممَّا يَدخلُ من أمَّتي، ثم أتينا السماءَ السابعة، فمثلَ ذلك، فأَتيتُ على إبراهيمَ عليه السلام، فسلّمتُ عليه، فقال: مَرْحَبًا بك من ابنٍ ونبيٍّ، ثم رُفِعَ لي
(3)
البيتُ المَعْمُور، فسألتُ جبريل، فقال: هذا البيتُ المَعْمُور؛ يُصلِّي فيه كلَّ يوم سبعون ألفَ مَلَك، فإذا خرجُوا منه لم يعودُوا فيه آخِرَ ما عليهم، ثم رُفِعَتْ لي
(4)
سِدْرَةُ
(5)
المُنتهى، فإذا نَبْقُها مثلُ قِلال هَجَر، وإذا وَرَقُها
(6)
مثلُ آذان الفِيَلَة، وإذا في أصلها أربعةُ أنهار: نَهْرانِ باطنان ونَهْرانِ، ظاهران فسألتُ جبريلَ فقال: أمَّا الباطنانِ ففي الجنَّة، وأمَّا الظَّاهرانِ فالفُراتُ والنَّيل، ثم فُرضَتْ عَلَيَّ خمسون صلاة، فأَتيتُ على موسى فقال: ما صنعتَ؟ قلتُ: فُرضَتْ عَلَيَّ خمسون صلاة، قال: إنِّي أعلمُ بالنَّاس منك؛ إنِّي عالَجْتُ بني إسرائيل أشدَّ المُعالجة
(7)
، وإنَّ
(1)
في هوامش (ك) و (هـ) و (يه): أتينا.
(2)
في (ر) و (م) وهامش (هـ): أو.
(3)
لفظة "لي" من (هـ) وهامشي (ك) و (م)، وفي (ق): رُفعتُ إلى.
(4)
في (ر): إلى (يعني: رُفعتُ إلى).
(5)
في (ك) و (يه): السِّدرة، وفي (ق) و (هـ): إلى السِّدرة.
(6)
في (ر): أوراقها.
(7)
في (م): معالجة.
أمَّتَك لن يُطيقُوا ذلك، فارجع إلى
(1)
ربِّك، فاسأله
(2)
أَنْ يُخفِّف عنك، فَرَجَعْتُ إلى ربِّي، فسألتُه أنْ يُخفِّف عنِّي، فجعلَها أربعين، ثم رَجَعْتُ إلى موسى عليه السلام، فقال: ما صنعتَ؟ قلتُ: جعلَها أربعين فقال لي مثلَ مَقالتِه الأولى، فَرَجَعْتُ إلى ربِّي فجعلَها ثلاثين، فأتيتُ على موسى عليه السلام فأخبرتُه، فقالَ لي مثلَ مَقالتِه الأولى، فرَجَعْتُ إلى ربِّي، فجعلَها عشرين، ثم عَشْرَةً، ثم خمسةً، فأتيتُ على موسى عليه السلام، فقالَ لي مثلَ مَقالته الأولى، فقلتُ: إِنِّي أَسْتَحْيِي
(3)
من ربِّي عز وجل أَنْ أرْجِعَ إليه، فنُودِيَ أنْ قد أمْضَيْتُ فريضَتي، وخَفَّفْتُ عن عبادي، وأَجْزي بالحسنةِ عَشْرَ أَمثالِها
(4)
.
(1)
في (م) وهامش: (ر) فراجِعْ، بدل: فارْجِعْ إلى.
(2)
في (ق) و (م) وهامشي (ك) و (يه): فسله.
(3)
في (ك): أستحي.
(4)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسيّ.
وأخرجه أحمد (17833) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3207) معلَّقًا، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(309) من طريق يزيد بن زُريع، ومسلم (164):(265) من طريق معاذ بن هشام، كلاهما عن هشام، به، وقُرِنَ فيه هشام بسعيد بن أبي عَروبة، ولم يَسُقْ مسلم لفظه.
وأخرجه أحمد (17834)
…
(17837)، والبخاري (3207) و (3393) و (3430) و (3887)، ومسلم (164)، والترمذي (3346 مختصرًا)، وابن حبان (48)، من طرق، عن قتادة، به. وعند مسلم: عن أنس بن مالك؛ لعله قال: عن مالك بن صعصعة.
قال السِّندي: قوله: "فمثل ذلك" أي: فجرى مثلُ ذلك، أو فعلوا مثلَ ذلك. "ثم رُفع" على بناء المفعول، أي: قُرِّب. "آخر ما عليهم" أي: ذلك الدخول آخِرُ دخول يدوم عليهم ويبقَى لهم، فهو بالرفع خبرُ محذوفٍ، أو: لا يعودون آخرَ أجلٍ كُتب عليهم، فهو بالنصب ظرف، وبهذا ظهر كثرةُ ما خلقَ الله تعالى من الملائكة، وهم كلُّهم أهل الرَّحمة والرِّضا، فيِهِ ظهر معنى "سَبَقَتْ رحمتي غضبي". "فإذا نَبْقُها" بفتح أو كسر فسكونِ موحَّدة وككَتِف، أي: ثمرُها، وواحدتُه بهاء. "قِلال" بكسر القاف جمع قُلَّة؛ بالضم، وهي الجَرَّة، و "هَجَر" بفتحتين: اسم موضع كان بقُرب المدينة.
449 -
أخبرنا يُونُسُ بنُ عبد الأعلى، حدَّثنا ابن وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شهاب
قال أنسُ بن مالك وابنُ حَزْم: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَرَضَ اللهُ عز وجل على أمَّتي خمسين صلاة، فرَجَعْتُ بذلك حتى أَمُرَّ بموسى عليه السلام، فقال: ما فَرَضَ ربُّك على أمَّتك؟ قلتُ: فَرَضَ عليهم خمسينَ صلاةً، قال لي موسى: فرَاجِعْ ربَّك عز وجل، فإنَّ أمَّتَكَ لا تُطيقُ ذلك، فراجَعْتُ ربِّي عز وجل، فوَضَعَ شَطْرَها فَرَجَعْتُ إلى موسى، فأخبرتُه فقال: راجِعْ ربَّك، فإنَّ أمَّتَكَ لا تُطيقُ ذلك، فراجَعْتُ ربِّي عز وجل فقال: هي خَمْسٌ وهي
(1)
خمسون، لا يُبَدَّلُ القولُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إلى موسى فقال: راجع ربَّك، فقلتُ: قدِ اسْتَحْيَيْتُ من ربِّي عز وجل"
(2)
.
(1)
في هامش (هـ): هنّ. (في الموضعين).
(2)
حديث صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المِصريّ، ويونُس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن حَزْم: هو أبو بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْم من أجلَّة تابعي التابعين، توفي سنة (120)، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (310) بإثر حديث أنس عن أبي ذرّ في الإسراء حيث ساقَ المصنّف فيه صدرَه، وهو كذلك في المصادر بإثر حديث أنس عن أبي ذرّ، كما سيأتي.
وقوله: قال أنسُ بنُ مالك وابنُ حَزْم: أي: أنسٌ عن أبي ذرّ، وابنُ حَزْم عن شيخه، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 462 وقال: ويحتمل أن يكون مرسلًا من جهة ابن حَزْم، ومن رواية أنس بلا واسطة وقال العَيني: لعل أنسًا سمع هذا البعضَ من الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي سمعه من أبي ذرّ.
وهو في "صحيح مسلم"(163): (263)، و "صحيح" ابن حبان (7406) بإثر حديث أنس عن أبي ذرّ، أخرجاه عنه من طريقين عن ابن وَهْب، عن يونُس، عن ابن شهاب الزُّهري، عن أنس به.
وهو كذلك في "صحيح البخاري"(349) و (3342) من طرق، عن يونُس بن يزيدَ الأيلي، به. وأخرجه عبدُ الله بنُ أحمد (21288) من طريق أنس بن عِياض، عن يونُس، عن ابن شهاب قال: قال أنس بن مالك: كان أُبيّ بن كعب يحدِّث
…
وساقَ الحديث، فجعلَه من حديث أُبيّ، وهو خطأ نبَّه عليه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" بإثر (309) وقال: يُشبه أن يكون سقطَ من الكتاب "ذرّ" فصار: "عن أبي" فظُنَّ أنه "أُبيّ"، وقال نحوَه الدارقطنيّ في "العلل" 3/ 166، وينظر "علل =
450 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ هشام قال: حدَّثنا مَخْلَد عن سعيدِ بن عبد العزيز قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ أبي مالك
حدَّثنا أنس بنُ مالك، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُتِيتُ بدابَّةٍ فوقَ الحِمار ودونَ البَغْل
(1)
، خَطْوُها عند مُنْتَهَى طَرْفِها، فرَكِبْتُ ومعي جبريلُ عليه السلام، فسِرْتُ فقال: انزلْ فصَلِّ، ففعلتُ، فقال: أتدري أينَ صلَّيتَ؟ صلَّيتَ بطَيْبَة، وإليها المُهاجر، ثم قال: انزلْ فصَلِّ، فصلَّيْتُ، فقال: أتدري أينَ صَلَّيْتَ؟ صَلَّيتَ بطُور سَيْناء حيث كلَّمَ اللهُ عز وجل موسى عليه السلام، ثم قال
(2)
: انزلْ فصَلِّ
(3)
، فصلَّيتُ، فقال: أتدري أينَ صلَّيتَ؟ صلَّيتَ ببيت لَحْم حيثُ وُلد عيسى عليه السلام، ثم دَخَلْتُ
(4)
بيتَ المقدس، فجُمع لي الأنبياءُ، فقَدَّمَني جبريلُ حتى أَمَمْتُهُم، ثم صُعِدَ بي إلى السماء الدُّنيا، فإذا فيها آدمُ عليه السلام، ثم صُعِدَ بي إلى السماء الثانية، فإذا فيها ابنا الخالة عيسى ويحيى عليهم السلام، ثم صُعِدَ بي إلى السماء الثالثة، فإذا فيها يوسُفُ عليه السلام، ثم صُعِدَ بي إلى السماء الرابعة، فإذا فيها هارونُ عليه السلام، ثم صُعِدَ بي إلى السماء الخامسة، فإذا فيها إدريسُ عليه السلام، ثم صُعِدَ بي إلى السماء السادسة، فإذا فيها موسى عليه السلام، ثم صُعِدَ بي إلى السماء السابعة، فإذا فيها إبراهيمُ عليه السلام. ثم صُعِدَ بي فوقَ سبع سماوات، فأَتَيْنا سِدْرَةَ المُنْتَهى، فَغَشِيَتْنِي ضَبابة، فَخَرَرْتُ
(5)
ساجدًا، فقيل لي: إنِّي يومَ خلقتُ السماواتِ والأرضَ فَرَضْتُ عليك وعلى أمَّتك خمسينَ صلاةً، فقُم بها أنتَ وأمَّتُك، فرَجَعْتُ إلى إبراهيم، فلم يسألني عن
= الرازيّ" 2/ 402 - 403.
(1)
في (م): دون البغل وفوق الحمار.
(2)
بعدها في (م): لي.
(3)
بعدها في (ك) و (يه): فنزلتُ.
(4)
بعدها في (هـ): إلى.
(5)
في (ر) وهامشي (ك) و (يه): خررت.
شيء، ثم أتيتُ على موسى فقال: كم فرضَ عليك وعلى أمَّتك؟
(1)
قلتُ: خمسينَ صلاةً، قال: فإنَّك لا تستطيعُ أنْ تقومَ بها أنت ولا أمَّتُك، فارجِعْ إلى ربِّك فاسأله
(2)
التَّخفيف
(3)
، فرَجَعْتُ إلى ربِّي فخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا، ثم أتيتُ
(4)
موسى فأمَرَني بالرُّجوع، فَرَجَعْتُ فَخَفَّفَ عَنِّي عَشْرًا، ثم رُدَّتْ
(5)
إلى خمس صَلَوَات
(6)
، قال: فارجِعْ إلى ربِّك، فاسأَلْه التَّخفيف؛ فإنَّه فَرَضَ على بني إسرائيل صلاتَيْن، فما قامُوا بهما
(7)
، فرَجَعْتُ إلى ربِّي عز وجل، فسألتُه التَّخفيف، فقال: إنِّي يومَ خلقتُ السماواتِ والأرضَ فَرَضْتُ عليك وعلى أمَّتك خمسينَ صلاةً، فخَمسٌ بخمسين، فقُمْ بها أنتَ وأمَّتُك، فعرفتُ أنها من الله تبارك وتعالى صِرَّى، فَرَجَعْتُ إلى موسى عليه السلام، فقال: ارْجِعْ، فَعَرَفْتُ أنَّها من الله صِرَّى". يقول
(8)
: حَتْمٌ. "فلم أرْجِعْ"
(9)
.
(1)
من قوله: فرجعتُ إلى إبراهيم
…
إلى هذا الموضع، استُدرك في هوامش (ر) و (م) و (يه)، وأُشير في هامشي (ك) و (يه) أنه قد سقطَ من بعض النُّسخ.
(2)
في (ر) و (م): فسله.
(3)
في (ق): فسله تخفيفًا. وكذا في الموضع الآتي بعده.
(4)
بعدها في (هـ): إلى.
(5)
في (ك) وهامش (يه): رُدِدْتُ؛ قال السِّندي: بصيغة المتكلِّم .. و "رُدَّتْ" بصيغة التأنيث، أي: الصلوات وعلى الوجهين على بناء المفعول.
(6)
قال السِّنديّ: هذا بيانُ ما آل إليه الأمر آخرًا بعد تمام المراجعات، وليس المراد أنه بسقوط العشر صارت خمسًا.
(7)
في (ك) و (يه): بها، وفي هامشيهما: بهما.
(8)
في (ر): أي، بدل: يقول، وفي (ق) وهامش (هـ): يقول أي، وفي هامش (يه): أي حَتْم.
(9)
سعيد بن عبد العزيز ثقة إمام، لكنه اختلطَ في آخر أمره، وبقيَّة رجاله ثقات، غير يزيد بن أبي مالك، فهو ينزلُ عن درجة الثقة قليلًا لقول يعقوب بن سفيان فيه: في حديثه لِين. مَخْلَد: هو ابن يزيد الحَرَّاني، وأوردَه ابن كثير في تفسير سورة الإسراء وقال: فيه غَرَابةٌ ونكارةٌ جدًّا. =
451 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمان حدَّثنا يحيى بنُ آدم حدَّثنا مالكُ بنُ مِغْوَل، عن الزُّبير بن عديّ، عن طلحةَ بن مُصَرِّف، عن مُرَّة
عن عبد الله قال: لمَّا أُسْرِيَ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم، انتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وهي في السماء السادسة، وإليها يَنتهي ما عُرج به من تحتها، وإليها يَنتهي ما أُهْبِطَ
(1)
به من فوقها حتى يُقْبَضَ منها؛ قال: {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} . قال: فَرَاشُ من ذَهَب، فأُعْطِيَ ثلاثًا: الصَّلواتِ الخَمس، وخَوَاتِيمَ
(2)
سورة البقرة، ويغفرُ لمن ماتَ من أمَّته لا يُشركُ بالله شيئًا المُقْحِماتِ
(3)
.
= وقد تُوبع مَخْلَد في روايته عن سعيد، بهذا الإسناد، فأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(341) من طريق يحيى بن صالح الوُحاظي، وأبو الشيخ في "العَظَمة"(567 مختصرًا) من طريق مروان بن محمد، كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز، به.
وخالفهم أبو مُسهر عبد الأعلى بن مُسهر، وعَمرو بن أبي سلمة:
فأخرجَ الخطيب البغداديّ في "الكفاية" ص 322 بإسناده إلى أبي مُسهر قال: رأيتُ أصحابَنا يعرضون على سعيد بن عبد العزيز حديثَ المعراج عن يزيد بن أبي مالك، عن أنس بن مالك، فقلت: يا أبا محمد، أليس حدَّثتَنا عن يزيد بن أبي مالك قال: حدَّثنا أصحابُنا عن أنس بن مالك؟ قال: نعم، إنما يقرؤون على أنفسهم.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" 2/ 92 (1769) من طريق عَمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن عبد العزيز، عن يزيد بن أبي مالك قال: حدَّثنا بعض أصحاب أنس، عن أنس .....
وقد أشار المِزِّي إلى طريقي أبي مُسهر وعمرو بن أبي سَلَمةَ في "تحفة الأشراف" 1/ 439 (1701).
وتنظر روايات الحديث في ترجمة سعيد بن عبد العزيز في "تاريخ دمشق".
قال السِّنديّ: قوله: "ضَبَابة" كسَحابة؛ وزنًا، ومعنًى، قيل: هي سَحابةٌ تغشَى الأَرضَ كالدُّخان. "صِرَّى" بكسر الصاد المهملة وفتح الرَّاء المشدَّدة آخرُها ألف مقصورة، أي: عزيمة باقية لا تقبل النَّسخ.
(1)
في (هـ): هبط
(2)
في (هـ): وخواتم، وفي هامشها: خواتيم.
(3)
إسناده صحيح، مُرَّة: هو ابن شَرَاحيل الهَمْدَانيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (311). =
2 - باب أين فُرضت الصلاة
452 -
أخبرنا سليمانُ بنُ داود، عن ابن وَهْب قال: أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث، أنَّ عبدَ ربِّه بنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ البُنَانِيَّ حَدَّثَهُ
عن أنس بن مالك، أنَّ الصَّلواتِ
(1)
فُرضت بمكَّة، وأنَّ مَلَكَيْنِ أَتَيا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذَهَبا به إلى زَمْزَم، فشَقَّا بطنَه، وأَخْرَجا حَشْوَهُ
(2)
في طَسْتٍ من ذَهَب، فَغَسَلَاه بماء زَمْزَم، ثم كَبَسَا جَوْفَهُ حِكْمَةً وعِلْمًا
(3)
.
= وأخرجه أحمد (3665) و (4011)، ومسلم (173) من طريقين عن مالك بن مِغْول، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذيّ (3276) من طريق سفيان بن عُيينة، عن مالك بن مِغْول، عن طلحة بن مُصَرِّف به، دون ذكر الزُّبير بن عديّ في إسناده بين مالك وطلحة، وهو صحيح أيضًا، فإن لمالك بن مِغْوَل رواية عن طلحة بن مُصَرِّف في الصحيحين، كما في "تهذيب الكمال" 27/ 159، وتكون الرواية الأخرى من المزيد في متَّصل الأسانيد.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال السِّنديّ: قوله: "المُقْحِمات" أي: الذُّنوب العظام التي تُقحم أصحابَها في النار، ولعلَّ المرادَ أَنَّ الله تعالى لا يُؤاخذهم بكلِّها، بل لا بدَّ أن يغفرَ لهم بعضَها، وإن شاء غفرَ لهم كلَّها، وقيل: المرادُ بالغُفران أن لا يُخلَّدَ صاحبُها في النار.
(1)
في (م) وهامش (ك): الصلاة، وفي (ر): الصلوات الخمس.
(2)
في هامش (هـ): حشوته.
(3)
إسناده صحيح، سليمان بن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْرِيّ، وابنُ وَهْب: هو عبد الله، والبُناني: هو ثابت بن أسلم، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (312).
وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(قسم السِّيرة - باب تطهير قلبِه من الغِلّ وإنقاء جوفِه بالشَّقِّ والغَسْل) من طريق سليمانَ بن داود، بهذا الإسناد، ومن طريقين آخرين عن ابن وَهْب، به.
وأخرج أحمد (12221) و (12506) و (14069)، ومسلم (162):(261)، وابن حبان (6334) و (6336) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، عن ثابت البُناني، عن أنس (واللفظ لمسلم): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان، فأخذَه فصرعَه، فشقَّ عن قلبه، فاستخرج القلبَ، فاستخرجَ منه عَلَقةً فقال: هذا حظُّ الشيطان منك، ثم غسلَه في طَسْت من ذهب
…
الحديث. =
3 - باب كيف
(1)
فُرضت الصَّلاة
453 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: أَوَّلَ ما فُرِضَتِ الصَّلاةُ ركعتَيْن
(2)
، فأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفَر، وأُتِمَّتْ صلاةُ الحَضَر
(3)
.
454 -
أخبرنا محمدُ بنُ هاشم البَعْلَبَكِّيُّ قال: حدَّثنا الوليدُ قال: أخبرني أبو عَمْرو - يعني الأوزاعيّ - أنَّه سألَ الزُّهْريَّ عن صلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بمكَّةَ قبلَ الهجرة إلى المدينة؛ قال: أخبرني عُروة.
عن عائشةَ قالت: فرضَ اللهُ عز وجل الصَّلاةَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أوَّلَ ما فَرَضَها ركعتَيْن ركعتَيْن، ثم أُتِمَّتْ في الحَضَر أربعًا، وأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفَر على الفريضة الأُولى
(4)
.
= قال ابن حبان: شُقَّ صدرُ النبيّ صلى الله عليه وسلم وهو صبيٌّ يلعب مع الصِّبيان، وأُخرج منه العَلَقة، ولما أراد الله جلَّ وعلا الإسراءَ به أمرَ جبريلَ بشقِّ صدره ثانيًا، وأخرج قلبَه فغسلَه، ثم أعاده مكانه مرَّتين في موضعين، وهما غير مُتضادَّين. اهـ. وينظر "فتح الباري" 13/ 481.
(1)
في هامشي (ك) و (يه): كم.
(2)
في هامش (ك): ركعتان.
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (313) بنحوه.
وأخرجه البخاريّ (1090)، ومسلم (685):(3) من طريقين، عن سفيان بن عُيينة بهذا الإسناد، وفي آخره قال الزُّهري لعُروة: ما بالُ عائشة تُتِمُّ في السَّفَر؟ قال: إنها تأوَّلَتْ كما تأوَّلَ عثمان.
وأخرجه البخاريّ (3935)، ومسلم (685):(2) من طريقين عن الزُّهري بنحوه.
وأخرجه ابن حبان (2737) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن عروة، به، وانظر الحديثَين بعدَه.
(4)
حديثٌ صحيح، وهذا إسنادٌ حسن من أجل محمد بن هاشم البَعْلَبَكِّيّ، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث. الوليد: هو ابن مسلم، وقد صرَّح بأخذه الحديثَ من الأوزاعيّ، فانتفت شبهةُ تدليسه والزُّهري: هو محمدُ بنُ مسلم ابن شِهاب.
وأخرج البخاريّ (3935) من طريق مَعْمَر، عن الزُّهريّ، عن عروة، عن عائشةَ قالت: فُرضت الصلاة ركعتَين، ثم هاجرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ففُرضت أربعًا، وتُركت صلاةُ السفر على الأُولى.
455 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن صالح بن كَيْسان، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: فُرِضَتْ الصَّلاةُ ركعتَيْن ركعتَيْن، فأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفَر، وزِيدَ في صلاة الحَضَر
(1)
.
456 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى وعبدُ الرَّحمن قالا: حدَّثنا أبو عَوانة، عن بُكَيْرِ بن الأَخْنَس، عن مجاهد
عن ابن عبَّاس قال: فُرِضَتِ الصَّلاةُ على لسانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الحَضَر أربعًا، وفي السَّفَر ركعتَيْن، وفي الخوف ركعة
(2)
.
457 -
أخبرنا يوسفُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا حجَّاجُ بنُ محمد، حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله الشُّعَيْثيّ، عن عبد الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام، عن أميَّةَ بن عبد الله بن خالد بن أَسِيد
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 146، ومن طريقه أخرجه البخاريّ (350)، ومسلم (685):(1)، وأبو داود (1198)، وابن حبان (2736).
وأخرجه أحمد (26338) من طريق ابن إسحاق، عن صالح بن كَيْسان، به، بلفظ: كان أول ما افتُرضَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثًا
…
الحديث بنحوه.
(2)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعبد الرَّحمن: هو ابن مَهْديّ، وأبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري ومجاهد: هو ابن جَبْر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (314).
وأخرجه أحمد (2124) و (2293) و (3332)، ومسلم (687):(5)، وأبو داود (1247)، وابن ماجه (1068)، وابن حبان (2868) من طرق، عن أبي عَوَانة، بهذا الإسناد، وليس عند ابن ماجه قوله: وفي الخوف ركعة، ولفظ أحمد (2124): إن الله عز وجل فرضَ الصلاةَ على لسان نبيِّكم على المُقيم أربعًا، وعلى المسافر ركعتين، وعلى الخائف ركعة.
وسيأتي برقم (1532)، عن قُتيبة، عن أبي عَوَانة، به. وبرقمي (1441) و (1442) من طريق أيوب بن عائذ، عن بُكير بن الأخنس، به.
أنَّه قال لابن عُمر: كيف تَقْصُرُ الصَّلاة، وإنَّما قال اللهُ عز وجل:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ} فقال ابن عُمر: يا ابنَ أخي، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضُلَّالٌ فعَلَّمَنا، فكان فيما عَلَّمَنا أنَّ الله عز وجل أَمَرَنا أنْ نُصَلِّيَ ركعتَيْن في السَّفَر. قال الشُّعَيْثيّ
(1)
: وكان الزُّهريُّ يُحدِّث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر
(2)
.
(1)
في (ر) وهامش (ك): الشعبيّ، واللفطة تحتمل القراءتين في (ق)، والظاهر أنها محرَّفة عن الشُّعيثيّ السالف ذكره.
(2)
إسناده حسن، عبدُ الله بن أبي بكر بن الحارث بن هشام - وهو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام - روى عنه جمع، ووثَّقه ابن خلفون وابنُ عبد الرحيم البَرْقيّ، وصحَّح له ابن خُزيمة وابنُ حبان حديثَه هذا من طريق الزُّهريّ عنه، الذي أشار إليه المصنِّف بإثر هذا الحديث، وسيرد برقم (1434)، وقال فيه الحافظ ابن حجر في "التقريب": صدوق. لكن نقلَ ابن عديّ عن البخاريّ قولَه فيه: لا يصحُّ حديثُه (كما في ترجمته في "الكامل" ونقلَه عنه الذهبيّ وغيرُه)، ولم أقف على هذا القول للبخاري فيه، والذي في "تاريخه الكبير" أنه لا يصحُّ قولُ من سمَّاه عبد الملك، ولا يصحُّ قولُ معمر: عبد الله بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن أمية، وليس فيه قوله: لا يصحُّ حديثه، والله أعلم. وبقية رجاله ثقات، غير محمد بن عبد الله - وهو ابن المُهاجر - الشُّعَيْثيّ، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث.
ووقعَ نحو هذا السؤال من يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما سيأتي برقم (1433) بإسناد صحيح، وفيه قول عُمر رفعَهُ:"صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بها عليكم فاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ".
وأخرج أحمد (4704) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي حنظلة، سألتُ ابنَ عمر عن الصلاة في السفر قال: الصلاة في السفر ركعتان، قلنا: إنَّا آمنون؟ قال: سنَّةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وإسنادُه حسن.
وأخرج أحمد أيضًا (5698) و (5757) من طريق مَطَر بن طَهْمان الورَّاق، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع عمر، فلم أرهما يزيدان على ركعتين، وكنَّا ضُلَّالًا، فهدانا الله به، فبه نقتدي. وإسنادُه حسن.
قال السِّنديّ: قوله: "كيف تَقْصُر الصلاة" أي: بلا خوف مع أنَّ الرُّخصة في القرآن مقيَّدة بالخوف، وأشار ابن عمر في الجواب إلى أنَّ النبيَّ أعلمُ بالقرآن، وقد أخذنا ببيانه صلى الله عليه وسلم.
4 - باب كم فُرضت في اليوم والليلة
458 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن أبي سُهيل، عن أبيه
أنَّه سمعَ طلحةَ بنَ عُبيد الله يقول: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نَجْد ثائرَ الرَّأْس؛ نَسمعُ دَوِيَّ صوتِه ولا نَفهمُ
(1)
ما يقول؛ حتى دنا، فإذا هو يسألُ عن الإسلام، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليوم والليلة"، قال: هل عليَّ غيرُهنَّ؟ قال: "لا، إلا أنْ تَطَوَّعَ
(2)
"، قال: "وصيامُ شهر رمضان"، قال: هل علَيَّ غيرُه؟ قال: "لا، إِلا أَنْ تَطَوَّعَ"، وذكرَ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الزَّكاة، قال: هل علَيَّ غيرُها؟ قال: "لا، إلا أنْ تَطَوَّعَ"، فأدْبَرَ الرَّجلُ
(3)
وهو يقول: واللهِ لا أَزيدُ على هذا ولا أَنْقُصُ
(4)
منه، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَفْلَحَ إِنْ صَدَق"
(5)
.
459 -
أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا نوحُ بنُ قَيْس، عن خالدِ بن قَيْس، عن قتادة
(1)
في (ر) و (ك): يُفهم، وفي (ق): يُسمع
…
يُفهم، وكْتبت على الوجهين في (يه).
(2)
في (ق): تتطوَّع، وكذا في الموضعين بعده.
(3)
لفظة "الرجل" ليست في (ق) و (ك)، وجاءت نسخة في هامش (ك).
(4)
في (م) أنتقص، وفي (ق): يزيد
…
ينقص.
(5)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وأبو سُهيل: هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأَصبحيّ، عمُّ مالك بن أنس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (315).
وأخرجه مسلم (11)(8) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 175، ومن طريقه أخرجه أحمد (1390)، والبخاريّ (46) و (2678)، وأبو داود (391)، وابن حبان (1724) و (3262).
وسيأتي برقمي (2090) و (5028)، والأول منهما من طريق إسماعيل بن جعفر، عن أبي سُهيل، به.
قال السِّنديّ: قوله: "أفلحَ إِنْ صَدَقَ" يدلُّ على أنَّ مَدارَ الفَلاح على الفرائض، والسُّننُ وغيرُها تكميلاتٌ لا يفوتُ أصلُ الفلاح بها.
عن أنسٍ قال: سألَ رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، كم افترضَ اللهُ عز وجل على عباده من الصَّلَوات
(1)
؟ قال: "افْتَرضَ اللهُ على عباده صَلَواتٍ خَمْس
(2)
"، قال: يا رسولَ الله هل قَبْلَهُنَّ أو بَعْدَهُنَّ شيئًا
(3)
؟ قال: "افْتَرَضَ الله على عباده صلَواتٍ خَمْس"، فحَلَفَ الرَّجلُ لا يَزِيدُ عليه شيئًا ولا يَنْقُصُ
(4)
منه شيئًا
(5)
، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنْ
(6)
صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الجَنَّة"
(7)
.
5 - باب البَيعة على الصَّلَوات الخَمس
460 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور، حدَّثنا أبو مُسْهِر، حدَّثنا سعيدُ بنُ عبد العزيز، عن ربيعةَ بن يزيد، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيّ، عن أبي مُسلم الخَوْلانيّ قال:
(1)
في (ر) و (هـ): الصلاة.
(2)
كذا في (ك) و (م) و (هـ). وفي هامش (ك) وفوقها في (م) خمسًا، وفي (ر) وهامش (م) و (هـ):"خمس صلوات"، وبنحو هذا الاختلاف في النُّسخ الخطية وقع في الموضع الآتي، وفي (ق) (في الموضعين): الصلوات الخمس، قال السِّنديّ: قولُه: "صلواتٍ خَمس" هكذا في بعض النُّسخ، فهو إمَّا مرفوعٌ بتقدير: هي خمسٌ، أو جُملتُها خمسٌ، أو منصوب لكن حذف الألف خطًّا على دأب كتابة أهل الحديث، فإنهم كثيرًا ما يكتبون المنصوبَ بلا ألف، وفي بعض النُّسخ:"خمسًا" بالألف، وهو واضح.
(3)
بالنَّصب، وعليها علامة الصِّحَّة في (ك)؛ قال السِّنديّ: أي: هل افترضَ قبلَهنَّ أو بعدَهنَّ شيئًا. اهـ. ووقع في (ق): شيء.
(4)
في (ق) و (م) و (يه) وهامش (ك): ينتقص.
(5)
لفظة "شيئًا" ليست في (ر).
(6)
في (ك): لئن، وفي هامشها: إنْ، وعليها علامة الصِّحَّة.
(7)
إسناده صحيح، قتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي.
وأخرجه أحمد (13815)، وابن حبان (1447) و (2416) من طريقين، عن نوح بن قيس، بهذا الإسناد.
وسيأتي بنحوه أطولَ منه برقم (2091) من طريق ثابت عن أنس في قصَّة رجل من أهل البادية؛ جاء يسألُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرني الحبيبُ الأمينُ عَوْفُ بنُ مالك الأَشْجَعِيُّ قال: كُنَّا عِندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ألا تُبايعون رسولَ الله؟ " صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّها
(1)
ثلاثَ مرَّات، فقَدَّمنا أيديَنا فبايَعْناه، فقلنا: يا رسولَ الله، قد بايعناك، فعَلَامَ؟ قال:"على أنْ تَعْبُدُوا الله ولا تُشْرِكُوا به شيئًا، والصَّلَوَاتِ الخَمْس"، وأسَرَّ كلمةً خَفيَّةً:"أنْ لا تَسْأَلُوا النَّاسَ شيئًا"
(2)
.
6 - باب المحافظة على الصَّلَوَاتِ الخَمْس
461 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن
(1)
في هامش (ك): فردَّدها.
(2)
إسناده صحيح، أبو مُسْهر: هو عبد الأعلى بن مُسْهر، وأبو إدريسَ الخَوْلانيّ: هو عائذُ الله بن عبد الله، وأبو مسلم الخَوْلانيّ: هو عبدُ الله بن ثُوَب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (316) و (7735).
وأخرجه مسلم (1043) من طريق مروان بن محمد الدِّمشقيّ، وأبو داود (1642)، وابن ماجه (2867) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن سعيد بن عبد العزيز، بهذا الإسناد، وعند مسلم (وبنحوه عند أبي داود وابن ماجه): كنَّا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة. وعند مسلم زيادة: "وتُطيعوا". وعند أبي داود وابن ماجه: "وتسمعوا وتُطيعوا". وعندهم في آخره (واللفظ لمسلم): فلقد رأيتُ بعض أولئك النَّفَر يسقط سَوْطُ أحَدِهم، فما يسألُ أحدًا يُناولُه إِيَّاه.
وأخرجه ابن حبان (3385) من طريق معاويةَ بن صالح، عن ربيعةَ بن يزيد، عن أبي إدريسَ الخَوْلانيّ، عن عَوف بن مالك بنحوه، دون ذكر أبي مسلم الخَوْلانيّ في إسناده بين أبي إدريس الخَوْلانيّ وعوف بن مالك، وهو صحيح أيضًا، فقد روى البخاري لأبي إدريسَ عن عَوف بن مالك، كما في "تهذيب الكمال" 14/ 89، والرواية الأولى من المزيد في متَّصل الأسانيد.
وأخرجه أحمد (23993) عن قُتيبة بن سعيد، عن ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ربيعة بن لَقِيط، عن عوف بن مالك، مالك بنحوه.
قال السِّنديّ: قولُه: "أن لا تسألوا" أي: طمعًا فيما عندهم؛ وإلا فطلَبُ الدَّيْن ونحوه، والعلمِ ومثلِه، غيرُ داخل فيه، والله تعالى أعلم.
حَبَّان، عن ابن مُحَيْريز، أنَّ رجلًا من بني
(1)
كِنانة يدعى المُخْدَجيّ، سمعَ رجلًا بالشَّام يُكْنَى أبا محمد يقولُ: الوترُ واجب.
قال المُخْدَجي: فرُحْتُ إلى عُبادةَ بن الصَّامت، فاعْتَرَضْتُ له وهو رائحٌ إلى المسجد، فأخبرتُه بالذي قال أبو محمد، فقال عُبادة: كَذَبَ أبو محمد، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهنَّ اللهُ على العباد؛ مَنْ جاءَ بهنَّ لم يُضَيِّعْ منهنَّ شيئًا استخفافًا بحَقِّهنَّ؛ كان له عندَ اللهِ عَهْدٌ أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّة، ومَن لم يأتِ بهنَّ؛ فليس له عندَ اللهِ عَهْد، إِنْ شَاءَ
(2)
عَذَّبَه، وإنْ شاءَ أَدْخَلَه الجنَّة"
(3)
.
(1)
لفظة "بني" ليست في (ق) و (ك).
(2)
جاء بعدها في (ر) لفظة الجلالة: "الله"، وجاءت أيضًا في (م) فوق لفظة "شاء". (نسخة).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة المُخْدَجي - وهو أبو رُفَيْع، وقيل: رُفَيْع - فقد تفرَّدَ بالرواية عنه ابن مُحَيْريز - وهو عبد الله - ولم يؤثر توثيقُه عن غير ابن حبان، وقد تُوبع، قُتيبة: هو ابن سعيد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (318).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 123، ومن طريقه أخرجه أبو داود (1420).
وأخرجه أحمد (22693) و (22720)، وابن حبان (1732) من طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وأخرجه أحمد (22752)، وابن ماجه (1401)، وابن حبَّان (2417) من طريقين، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان به. دون ذكر الرَّجل الذي قال: الوتر واجب، عند أحمد وابن ماجه.
وأخرجه أحمد (22704)، وأبو داود (425) من طريق عطاء بن يسار، عن عبد الله الصُّنابحيّ، عن عُبادة بن الصامت بنحوه، وإسناده صحيح، وهذه متابعة للمُخْدَجيّ، وتنظر متابعات أخرى له في التعليق على حديث "المسند"(22693).
قوله كذبَ: أي: أخطأ، كما في مقدمة "الفتح" ص 427، وقال السِّنديّ: الحديث يدلُّ على أنَّ تارك الصلوات مؤمن كما لا يخفى، ومعنى "عذَّبه" أي: على قدر ذنوبه، ومعنى "أدخله الجنة" أي: ابتداءً بمغفرته، والله تعالى أعلم.
7 - باب فضل الصَّلَوَاتِ الخَمْس
462 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سَلَمة
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"أَرَأَيْتُمْ لو أَنَّ نَهْرًا بباب أَحَدِكُم يغتسلُ منه كلَّ يوم خَمْسَ مَرَّات؛ هل يَبْقَى مِن دَرَنِه شيء؟ "، قالوا: لا يَبْقَى من دَرَنِه شيء، قال: "فكذلك مَثَلُ الصَّلَوَاتِ
(1)
الخَمْس، يَمْحُو اللهُ بهنَّ الخَطايا"
(2)
.
8 - باب الحُكْم في تارك الصَّلاة
463 -
أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قال: أخبرنا الفَضْلُ بنُ موسى، عن الحُسين بن واقد، عن عبد الله بن بُريدة
(1)
في (يه) هامش (ك): فكذلك الصلوات، وفي هامش (يه): فذلك مَثَل.
(2)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد واللَّيث: هو ابن سعد، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، ومحمد بن إبراهيم: هو التَّيْمي، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (319).
وأخرجه أحمد (8925)، ومسلم (667)، والترمذيّ (2868) من طريق قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8924)، والبخاريّ (528)، ومسلم (667)، والترمذيّ بإثر (2868)، وابن حبان (1726) من طرق، عن يزيد بن الهاد، به.
وأخرجه أحمد (9692) عن محمد بن عُبيد الطَّنافسيّ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بنحوه، وهو شاذّ كما ذكرَ الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 11 وقال: لأن أصحاب الأعمش إنما رَوَوْه عنه، عن أبي سفيان، عن جابر، وهو عند مسلم من هذا الوجه. اهـ. وهو فيه برقم (668).
عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ العَهْدَ الذي بينَنا وبينَهم الصَّلاة، فمَنْ تَرَكَها فقد كَفَر"
(1)
.
464 -
أخبرنا
(2)
أحمدُ بنُ حَرْب حدَّثنا محمدُ بنُ ربيعة، عن ابن جُرَيْجٍ، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس بينَ العبدِ وبينَ الكُفر إِلا تَرْكُ الصَّلاة"
(3)
.
(1)
إسناده حسن، الحُسين بن واقد روى له البخاريُّ تعليقًا ومسلمٌ متابعةً، وهو صدوقٌ لا بأسَ به، وبقيَّة رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (326).
وأخرجه الترمذيّ (2621)، وابن حبان (1454) من طريق الحُسين بن حُريث، بهذا الإسناد، وقرنَ الترمذي بالحُسين بن حُريث يوسفَ بنَ عيسى.
وأخرجه أحمد (22937)، والترمذيّ (2621)، وابن ماجه (1079)، من طريق عليّ بن الحَسَن بن شقيق، والترمذي أيضًا (2621) من طريق علي بن الحُسين بن واقد، كلاهما عن الحُسين بن واقد، به، وينظر ما بعده.
قال السِّنديّ: قولُه: "إِنَّ العهد" أي: العمل الذي أخذَ الله تعالى عليه العهدَ والميثاقَ من المسلمين، كيف وقد سبقَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بايعَهم على الصَّلَوَات؟ وذلك من عهدِ الله تعالى. "الذي بيننا وبينهم" أي: الذي يُفرِّق بين المسلمين والكافرين ويتميَّز به هؤلاء عن هؤلاء صورةً على الدوام الصلاةُ، وليس هناك عمل على صفتها في إفادة التميُّز بين الطائفتين على الدوام. "فقد كفرَ" أي: صورةً وتشبُّهًا بهم؛ إذ لا يتميَّز إلا المصلِّي، وقيل: يُخافُ عليه أن يؤدِّيَه إلى الكفر، وقيل:"كفرَ" أي: أُبيح دمُه، وقيل: المرادُ من تركَها جَحْدًا، وقال أحمد: تارك الصلاة كافر لظاهر الحديث، والله تعالى أعلم.
(2)
هذا الحديث من (هـ) و (يه) وهامشي (ك) و (م)، وقد نسبَه المزِّيّ للمصنِّف في "تحفة الأشراف" 2/ 320 (2817).
(3)
حديثٌ صحيح، وهذا إسناد حسن، أحمد بن حرب وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - صدوقان، وبقيَّة رجاله ثقات، ابن جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرّح بأخذه الحديثَ من أبي الزُّبير في رواية مسلم الآتي ذكرُها، وأبو الزُّبير صرَّح بسماعه من جابر عند مسلم أيضًا، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (328). =
9 - باب المحاسبة على الصَّلاة
465 -
أخبرنا أبو داود قال: حدَّثنا هارون - هو ابن إسماعيل
(1)
الخَزَّاز - قال: حدَّثنا همَّام، عن قتادة، عن الحَسَن، عن حُرَيْثِ بن قبيصة قال:
قدمتُ المدينةَ؛ قال: قلتُ: اللَّهُمَّ يَسِّرْ لي جليسًا صالحًا، فجلستُ إلى أبي هريرة؛ قال: فقلتُ: إِنِّي دَعَوْتُ الله عز وجل أنْ يُيَسَّرَ لي جليسًا صالحًا، فحَدِّثْني بحديثٍ سمعتَه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ لعلَّ الله أن ينفعَني به. قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنْ أوَّلَ ما يُحاسَبُ به العبدُ بصلاته، فإِنْ صَلَحَتْ فقد أفلَحَ وأَنجَحَ، وإِنْ فَسَدَتْ فقد خابَ وخَسِر". قال همَّام: لا أدري هذا من كلام قتادة أو من الرِّواية "فإنِ انتَقَصَ من فريضتِه شيءٌ
(2)
قال انْظُرُوا، هل لِعبدي مِن تَطَوُّع فيُكَمَّلَ به
(3)
ما نَقَصَ من الفريضة؟ ثم يكونُ سائرُ عَمَلِه على نحو ذلك"
(4)
.
= وأخرجه بنحوه مسلم بإثر (82) من طريق الضحَّاك بن مَخْلَد، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه أيضًا أحمد (15183)، وأبو داود (4678)، والترمذيّ (2620)، وابن ماجه (1078) من طريقين، عن أبي الزُّبير، به.
وأخرجه أحمد (14979)، ومسلم (82)، والترمذيّ (2618) و (2619)، وابن حبان (1453) من طرق، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بنحوه، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح، وأبو سفيان: اسمُه طلحة بن نافع.
(1)
قوله: هو ابن إسماعيل، من (هـ) وهامش (ك).
(2)
في (ك) وهامش (يه): شيئًا.
(3)
في هامش (ك) وفوقها في (م): له.
(4)
حديثٌ صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف حُريث بن قَبيصة - والمشهور: قَبيصة بن حُريث - قال البخاريّ: في حديثه نظر، وقال المصنِّف: لا يصحُّ حديثه، وجهَّله ابن القطَّان. وبقيَّة رجاله ثقات، أبو داود شيخ المصنِّف: هو سليمان بن سيف الحَرَّاني، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسيّ، والحَسن: هو البصريّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (322). =
خالفَه أبو العَوَّام:
466 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعيبٌ - يعني ابنَ بَيان بن زياد بن ميمون؛ قال
(1)
: كتب عليُّ بنُ المَدِينيِّ عنه - أخبرنا أبو العَوَّام، عن قتادة، عن الحَسَن
(2)
، عن أبي رافع
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ
(3)
أوَّلَ ما يُحاسَبُ به العبد يومَ القيامة صلاتُه، فإنْ وُجِدَتْ تامَّةً كُتبتُ تامَّةً، وإن كان انتقَصَ منه
(4)
شيء؛ قال: انْظُروا؛ هل تجدونَ
(5)
له مِن تَطَوُّع يُكَمَّلُ له
(6)
ما ضَيَّعَ من فريضتِه
(7)
من تَطَوُّعِه
(8)
؟ ثم سائرُ الأعمال تجري على حَسَب ذلك"
(9)
.
= وأخرجه الترمذيّ (413) من طريق سهل بن حمَّاد، عن همَّام، بهذا الإسناد، وقال: حديثٌ حسنٌ غريبُ من هذا الوجه، وقد رُويَ من غير هذا الوجه عن أبي هريرة، وقد رَوَى بعضُ أصحاب الحسن، عن الحسن عن قَبِيصة بن حُريث غير هذا الحديث، والمشهور هو قَبِيصة بن حُريث، ورُوي عن أنس بن حكيم، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم نحو هذا. انتهى كلامه. وأنس بن حكيم أحد المجهولين، ذكر المِزِّيّ حديثَه هذا في "تهذيب الكمال" 3/ 346 (في ترجمته) وقال: هو حديث مضطرب، منهم من رفعَه، ومنهم من شكَّ في رفعه، ومنهم من وقفَه، ومنهم من قال: عن الحسن، عن رجل من بني سَلِيط، عن أبي هريرة، ومنهم من قال: عن الحسن، عن أبي هريرة. انتهى. وينظر حديثه في "مسند" أحمد (7902) و (9494)، وتنظر طرقه المختلفة في "علل" الدارقطنيّ 4/ 191 - 194.
وسيأتي بإسناد صحيح بعد حديث، ورُويَ أيضًا بإسناد صحيح من حديث تميم الدَّاريّ، كما في "مسند أحمد"(16951) وغيره.
(1)
القائل هو أبو داودَ الحَرَّاني شيخ المصنِّف، وينظر "تهذيب الكمال" 12/ 508.
(2)
هو الحسن البصريّ، ووقع بعدها في (هـ) والمطبوع: بن زياد، وهو خطأ.
(3)
لفظة: "إنَّ" ليست في (ر) و (م).
(4)
في (ق) وهامش كلٍّ من (ك) و (هـ): منها.
(5)
في (ر) و (ق) و (ك) و (م): تجدوا، والمثبت من (هـ) وهامش كلٍّ من (ك) و (م)، وهو الجادَّة.
(6)
بعدها في (م) به، وعليها علامة نسخة.
(7)
في (هـ): فريضة.
(8)
في (هـ): تطوُّع، وفي هامشها: تطوُّعه.
(9)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شعيب بن بيان بن زياد، وبقية رجاله ثقات =
467 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، حدَّثنا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن الأزرق بن قيس، عن يحيى بن يَعْمَر
عن أبي هريرة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أوَّلُ
(1)
ما يُحاسَبُ به العبدُ صلاتُه
(2)
، فإن كان أَكْمَلَها؛ وإلا قال اللهُ عز وجل: انْظُروا
(3)
لعبدي مِن تَطَوُّع، فإنْ وُجِدَ له تَطَوُّعٌ قال: أكْمِلُوا به الفريضة"
(4)
.
10 - باب ثواب مَنْ أَقامَ الصَّلاة
468 -
أخبرنا محمدُ بنُ عثمانَ بن أبي صفوانَ الثَّقفيّ
(5)
، حَدَّثنا بَهْرُ بنُ أَسَد، حدَّثنا شعبة، حدَّثنا محمدُ بنُ عثمانَ بن عبد الله وأبوه عثمانُ بنُ عبد الله، أنهما سمعا موسى بنَ طلحة يُحَدِّث
= غير أبي العَوَّام - وهو عمران بن دَاوَر القطَّان - فقد قال فيه الحافظ ابن حجر في "التقريب": صدوق يهم. اهـ. وهو إلى الضَّعف أقرب. أبو رافع: هو نُفَيْع الصائغ.
وأخرجه المِزِّيّ في "تهذيب الكمال" 12/ 508 في ترجمة شعيب بن بيان؛ من طريقه، بهذا الإسناد، ونقل عن ابن صاعد قوله: هذا حديث متَّصل الإسناد غريب، ما سمعناه إلا منه. اهـ. وينظر الحديث الآتي بعده.
(1)
قبلها في (ر) و (م) وهامش (ك): إنَّ.
(2)
في (م): (م): الصلاة.
(3)
بعدها في (ر) وهامش (م): هل.
(4)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (321).
وأخرجه أحمد (16614) عن الحسن بن موسى الأشيب، عن حمَّاد بن سلمة، بهذا الإسناد، غير أنه لم يُسَمِّ أبا هريرة، بل قال: عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم.
ولحديث أبي هريرة هذا طرق مختلفة، أُشيرَ إليها في التعليق قبل حديث.
وقد رواه الحسن بن موسى الأشيب أيضًا عن الأشيب أيضًا عن حمَّاد بن سَلَمة، عن داود بن أبي هند، عن زُرارة بن أوفى، عن تميم الداريّ، كما في "مسند" أحمد (16951)، وإسناده صحيح.
(5)
قوله: الثَّقفي، من (هـ) وهامش (ك).
عن أبي أيوب، أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، أخبِرْني بعمل يُدخِلُني الجَنَّةَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"تَعْبُدُ الله ولا تُشْرِكُ به شيئًا، وتُقِيمُ الصَّلاة، وتُؤتي الزَّكاة، وتَصِلُ الرَّحِم". قال
(1)
: "ذَرْها"؛ كأنَّه كانَ على راحِلتِه
(2)
(3)
.
(1)
لفظة "قال" من (ر) و (ق)، وجاءت في (م) فوق كلمة "ذَرْها".
(2)
في (ك) و (هـ): راحلة.
(3)
حديث صحيح، رجاله ثقات، وقولُه في الإسناد:"محمد بن عثمان بن عبد الله" وهمٌ من شعبة، وإنما هو "عَمْرُو بنُ عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب"، وقد اختُلف فيه على شعبة، كما سيأتي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (325) و (5849).
وأخرجه أحمد (23550)، والبخاري تعليقًا بإثر (1396)، ومسلم (13):(13)، وابن حبان (3246) من طريق بَهْز بن أسد، بهذا الإسناد. قال البخاريّ: أخشى أن يكون "محمد" غير محفوظ، إنما هو "عَمْرو". وقال نحوَه الدارقطنيّ في "العلل" 3/ 79، ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 265 عن النوويّ قولَه: اتفقوا على أنه وهمٌ من شعبة.
وأخرجه البخاريّ (1396) عن حفص بن عُمر، و (5982) عن أبي الوليد، و (5983) من طريق بَهْز، ثلاثتُهم عن شعبة، عن ابن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب، به، لم يسمِّه، وقرنَ البخاري في رواية بَهْز بابنِ عثمان أباه عثمانَ بن عبد الله.
وأخرجه أحمد (23538) عن يحيى القطَّان، ومسلم (13):(12) من طريق عبد الله بن نُمير، وابن حبان (437) من طريق مروان بن معاوية، ثلاثتُهم عن عَمْرو بن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب، به، وعندهم: أنَّ أعرابيًّا عَرَضَ للنبيّ صلى الله عليه وسلم وهو في مَسِيرٍ، فَأَخَذَ بخِطام ناقته
…
الحديث بنحوه، وعند مسلم وابن حبان زيادة، وعندهما آخرَ الحديث قولُه صلى الله عليه وسلم للأعرابيّ:"دع الناقة".
وأخرجه ابن حبان (3245) من طريق محمد بن كثير العَبْديّ، عن شعبة، عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب بنحوه.
وثمَّةَ رواياتٌ أخرى عن شعبة؛ تنظر في "علل" الدارقطنيّ 3/ 79.
وأخرجه مسلم (13): (14) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، عن موسى بن طلحة بنحوه، قال الدارقطنيّ 3/ 80: يقال إن أبا إسحاق لم يسمعه من موسى بن طلحة، وإنما سمعه من عَمْرو بن عثمان. =
11 - باب عدد صلاة الظُّهر في الحَضَر
469 -
أخبرنا قُتيبة، حدَّثنا سفيان، عن ابن المُنْكَدِر وإبراهيمَ بن مَيْسَرَة
سمعا أنسًا قال: صَلَّيْتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بالمدينة أربعًا، وبذي الحُلَيْفَةِ العَصْرَ ركعَتَيْن
(1)
.
12 - باب صلاة الظُّهر في السَّفر
470 -
أخبرنا محمدُ بن المثنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن الحَكَم بن عُتَيْبَةَ قال:
سمعتُ أبا جُحَيْفَةَ قال: خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة - قال ابن المثنَّى:
= وجاء في بعض الروايات السالفة: قال القوم: مالَهُ مالَهُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَرَبٌ ما لَهُ" قال: "تعبد الله
…
" الحديث.
قال السِّندي: قوله: "ذَرْها" أمْرٌ له بأن يتركَ ناقتَه صلى الله عليه وسلم، فإنه حَبَسَها وقتَ السؤال، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه، وفي رواية ابن نُمير عند مسلم: فأخذَ بخطام ناقتِه.
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وسفيان: هو ابن عُيينة، وابن المُنكدر: هو محمد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (351).
وأخرجه الترمذيّ (546) عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وقال: حديثٌ صحيح.
وأخرجه أحمد (12079)، ومسلم (690):(11)، وأبو داود (1202) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12818)، والبخاريّ (1089)، وابن حبان (2748) من طريق سفيان الثوريّ، عن محمد بن المُنكدر وإبراهيمَ بن مَيْسرة، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (13488) و (15040)، والبخاريّ (1546)، وأبو داود (1773)، وابن حبان (2746)، من طرق، عن محمد بن المُنكدر، به، وفي بعضها زيادة، وعند ابن حبان: صلَّى لنا عند الشجرة ركعتَين. اهـ. يعني الشجرةَ التي بذي الحُليفة.
وسيأتي من طريق أبي قِلابة، عن أنس برقم (477).
إلى البَطحاء - فتوضَّأَ وصلَّى الظُّهْرَ ركعتَيْن والعصرَ ركعتَيْن، وبينَ يَدَيْهِ عَنَزَة
(1)
.
13 - باب فَضْل صلاة العَصْر
471 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلان قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا مِسْعَرٌ وابنُ أبي خالد والبَخْتَرِيُّ بنُ أَبي البَخْتَرِيِّ، كلَّهم سمعوه من أبي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بن رُوَيْبَةَ الثَّقفيّ
عن أبيه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لَنْ يَلِجَ النَّارَ مَنْ صَلَّى قبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وقبلَ غُرُوبِها"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، أبو جُحَيْفَة: هو وَهْبُ بنُ عبد الله السُّوَائي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (341) عن محمد بن المثنَّى وحده.
وأخرجه مسلم (503): (252) عن محمد بن المثنَّى ومحمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18767) عن محمد بن جعفر، به، وقرنَ بابن جعفر حجَّاجَ بن محمد المِصِّيصي، وقال حجَّاج في روايته: ثم قام الناس، فجعلوا يأخذون يده، فيمسحُون بها وُجوهَهم
…
الخ.
وسلف بطرف آخَرَ منه من طريق مالك بن مِغْوَل، عن عَوْن بن أبي جُحيفة، عن أبيه، برقم (137).
(2)
إسناده صحيح من الطُّرق الثلاثة لشيوخ وكيع، وهو ابن الجرَّاح، مِسْعَر: هو ابن كِدَام، وابنُ أبي خالد: هو إسماعيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (352).
وأخرجه أحمد (18298)، ومسلم (634):(213) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (1738) من طريق يزيد بن هارون، عن مِسْعَر بن كِدام، به.
وأخرجه أحمد (17222) من طريق سفيان الثوريّ وأبي عَوانة، و (17223) من طريق شَيبان بن عبد الرَّحمن النحويّ، ثلاثتُهم عن عبد الملك بن عُمير، عن أبي بكر بن عُمارة بن رُوَيْبة، به.
وخالفَ سفيانُ بنُ عُيينة، فرواه عن عبد الملك بن عُمير، عن عُمارة بن رويبة، به، أخرجه عنه أحمد في "المسند"(17220)، والظاهر أنَّ عبد الملك سمعَه من عُمارةَ دون واسطة، فقد صرَّح بسماعه منه عند الحُميدي (861)، وابن خُزيمة (320)، لكن قال فيه الحافظ في "التقريب": تغيَّرَ حفظُه وربَّما دلَّس.=
14 - باب المُحافظة على صلاة العَصْر
472 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن عن زيد بن أسلم، عن القَعْقاع بن حَكيم، عن أبي يونُس مولى عائشةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:
أمَرَتْني عائشةُ أنْ أكْتُبَ لها مُصْحَفًا، فقالت: إذا بَلَغْتَ هذه الآيةَ فَآذِنِّي: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]، فلمَّا بَلَغْتُها آذَنْتُها، فأمْلَتْ علَيَّ:"حافظُوا على الصَّلوات والصَّلاةِ الوسطى وصلاةِ العَصْر وقُومُوا للَّه قانتين"، ثم قالَتْ: سمعتُها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
473 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني قتادة، عن أبي حسَّان، عن عَبيدة
عن عليٍّ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "شَغَلُونا عن الصَّلاة
(2)
الوُسْطَى حتى غَرَبَتِ الشَّمْسِ"
(3)
.
= وأخرجه ابن حبان (1740) من طريق رَقَبة بن مَصْقَلَة، عن أبي بكر بن عُمارة بن رُوَيْبة، عن أبيه عُمارة، به.
وأخرجه المصنَّف في "السُّنن الكبرى"(11459) من طريق أبي إسحاق السَّبِيعي، عن عُمارة بن رُويْبة، به.
وسيأتي برقم (487) من طريق إسماعيل بن أبي خالد وحدَه عن أبي بكر بن عُمارة، به.
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (365) و (10980). وهو في "موطأ" مالك 1/ 138 - 139، ومن طريقه أخرجه أحمد (24448) و (25450)، ومسلم (629)، وأبو داود (410)، والترمذيّ (2982).
قوله: "وصلاةِ العصر"؛ قال السِّنديّ: بالعطف، فالظاهر أنَّ هذا كان من النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ ذكره تفسيرًا للآية، فزَعَمَتْ عائشةُ أنه جُزءٌ من الآية، أو كان جُزءًا فنُسخ، وزَعَمَتْ بقاءه، والله تعالى أعلم.
(2)
في (م) و (هـ) و (يه) وهامش (ك): صلاة.
(3)
إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسيّ، وأبو حسان هو مسلم بنُ عبد الله الأعرج، وعَبيدة: هو ابن عَمْرو السَّلْمانيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (357). =
15 - باب مَن تركَ صلاةَ العصر
474 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد، حدَّثنا يحيى، عن هشامٍ قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثير، عن أبي قِلَابةَ قال: حدَّثني أبو المليح قال:
كُنَّا مع بُرَيْدَةَ في يومٍ ذي غَيْم، فقال: بَكِّرُوا بالصَّلاة؛ فإِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ تَرَكَ صلاةَ العَصْر فقد حَبِطَ عَمَلُه"
(1)
.
= وأخرجه أحمد (1150) و (1151)، ومسلم (627):(203) من طريقين، عن شعبة، بهذا الإسناد. وتتمَّة الحديث:"مَلأ اللهُ قُبورَهم نارًا، وبُيوتَهم، أو بطونَهم"، شكَّ شعبة في البيوت والبُطون، زاد أحمد في (1151): فأمَّا القُبور فليس فيه شكّ. اهـ. وكان ذلك يومَ الأحزاب.
وأخرجه أحمد (591) و (1134) و (1308)، ومسلم (627):(203)، والترمذيّ (2984) من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد (994)، والبخاريّ (2931) و (4111) و (4533) و (6396)، ومسلم (4) (627):(202)، وأبو داود (409) من طريق محمد بن سِيرين، عن عَبيدة، به، وفي حديث البخاريّ الأخير: وهي صلاةُ العصر.
وأخرجه أحمد (617) و (911) و (1036) و (1132) و (1246) و (1288) و (1306)، ومسلم (627):(204) و (205)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(356) و (10979) وابن ماجه (684)، وابن حبان (1745)، من طرق عن عليّ، به.
وأخرج المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(358) من طريق زِرِّ بن حُبيش قال: قلنا لعَبيدة: سَلْ عليًّا عن صلاة الوُسطى، فسألَه، فقال: كنَّا نُراها الفجر، فسمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول يومَ الأحزاب: "شغلونا
…
" الحديث، وبنحوه أخرجه عبدُ الله بن أحمد في زوائده على "المسند" (990).
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائيّ، وأبو قِلابة: هو عبدُ الله بنُ زيد الجَرْميّ، وأبو المَليح: هو عامرُ بنُ أسامةَ بن عُمير الهُذَلي، وقيل غير ذلك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (363).
وأخرجه أحمد (23048) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وقرنَ به إسماعيل ابنَ عُليَّة. =
16 - باب عَدَد صلاةِ العَصر في الحَضَر
475 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا هُشَيْم، أخبرنا منصورُ بنُ زاذان، عن الوليد بن مسلم، عن أبي الصِّدِّيق النَّاجي
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: كُنَّا نَحْزُرُ قِيامَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الظُّهر والعَصْر، فَحَزَرْنا قِيامَه في الظُّهر قَدْرَ ثلاثين آيةً؛ قَدْرَ سورةِ السَّجدة في الرَّكعَتَيْن الأُولَيَيْن، وفي الأُخْرَيَيْن
(1)
على النِّصف من ذلك، وحَزَرْنا قِيامَه في الرَّكعتَيْن الأُولَيَيْن من العصر على قَدْر الأُخْرَيَيْن من الظُّهر، وحزَرْنا قِيامَه في الرَّكعتَيْن الأُخْرَيَيْن من العصر على النِّصف من ذلك
(2)
.
= وأخرجه أحمد (22957) و (23026)، والبخاريّ (553) و (594) من طرق، عن هشام الدَّسْتُوائيّ، به. وفي رواية البخاري (553): بَكِّرُوا بصلاة العصر.
وأخرج أحمدُ المرفوعَ منه (22959) من طريق شَيبان النَّحْويّ، و (23045) من طريق مَعمر، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به، ولفظ رواية مَعمر:"مَنْ تركَ صلاةَ العصر مُتعمدًا أحْبَطَ اللهُ عملَه".
وأخرج أحمد (23055)، وابن ماجه (694)، وابن حبان (1470) من طريق الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلابة، عن أبي المُهاجر، عن بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ قال: كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فقال:"بَكِّرُوا بالصلاة في اليوم الغيم، فإنه مَن فاتَتْهُ صلاةُ العصر حَبِطَ عملُه"، ووهمَ الأوزاعيّ في إسناده بقوله: أبي المُهاجِر، وإنما هو أبو المَلِيح، ووهمَ أيضًا في متنه بإدراجه قولَه:"بَكِّرُوا بالصلاة في اليوم الغيم" مرفوعًا، وإنما هو من كلام بُريدة، ويُنظر "تهذيب الكمال" 34/ 326 (ترجمة أبي المهاجر)، وينظر أيضًا التعليق على حديث "المسند"(23055).
(1)
في هامش (م): من الظُّهر، وفي (ر): الأُولتين
…
الأُخرتين، وكذا فيها في المواضع الآتية.
(2)
إسناده صحيح، هُشَيْم: هو ابن بَشير، والوليد بن مسلم: هو أبو بِشر العَنبريّ البصريّ التابعيّ، وليس أبا العباس الدِّمشقيّ المتأخِّر، وأبو الصِّدِّيق النَّاجي: هو بَكر بن عَمْرو، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (349). =
476 -
أخبرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْر، أخبرنا عبدُ الله بنُ المُبارك، عن أبي عَوَانة، عن منصور بن زاذان، عن الوليد أبي بِشر، عن أبي المُتَوَكِّل
عن أبي سعيد الخُدْريِّ قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقُومُ في الظُّهر، فيقرأُ قَدْرَ ثلاثينَ آيةً في كلِّ ركعة، ثم يقُومُ في العَصْرِ في الرَّكَعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ
(1)
قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيةً
(2)
.
= وأخرجه مسلم (452): (156)، وأبو داود (804)، وابن حبان (1828) و (1858)، من طرق، عن هُشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا أحمد (10986) عن هُشَيْم، بهذا الإسناد، غير أنه قال: عن أبي المُتوكِّل أو عن أبي الصِّدِّيق، على الشكّ، وكلاهما ثقة، وسيأتي من طريق أبي المتوكِّل، عن أبي سعيد، في الحديث بعدَه.
(1)
في (ر): الأُولتين.
(2)
حديث صحيح، أبو عَوَانة: هو الوَضَّاحُ بنُ عبد الله اليَشْكُريّ، والوليد أبو بشر: هو ابن مسلم العنبري، وأبو المُتوكِّل: هو عليّ بن داود النَّاجي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (350).
وقد انفردَ عبدُ الله بنُ المُبارك في روايته عن أبي عَوَانة بقوله في هذا الإسناد: عن أبي المُتَوَكِّل، فقد خالفَه يونسُ بنُ محمد المؤدَّب كما في "مسند" أحمد (11802)، وشيبانُ بنُ فَرُّوخ كما في "صحيح" مسلم (452):(157)، وقُتيبةُ بنُ سعيد كما في "صحيح" ابن حبان (1825)، فرَوَوْهُ عن أبي عَوَانة، عن منصور بن زاذان، عن الوليد أبي بشر، عن أبي الصِّدِّيق الناجي، عن أبي سعيد، به.
قال ابن حجر في "النُّكت الظِّراف" بهامش "التحفة" 3/ 431 لعلَّه (يعني أبا عَوانة) حدَّثه (يعني حَدَّثَ ابنَ المُبارك) من حفظه، وحدَّث أولئك من كتابه، وكان إذا حدَّث من كتابه أتقنَ ممَّا إذا حدَّثَ من حفظِه .. انتهى كلامه.
وقوله: "يقوم في الظُّهر فيقرأُ قَدْرَ ثلاثين آيةً في كلِّ ركعة" ليس على ظاهره، إنما هو مقيَّد الرَّكعتين الأُولَيَيْنِ منها، وفي رواية ابن المبارك هذه اختصار، أما لفظ الطرق الأخرى عن أبي عَوَانة السالف ذكرها فجاء مفصلًا بذكر ثلاثين آيةً في كل ركعة من الأُولَيَيْنِ في الظُّهر، وخمسَ عشرةَ آية في كل ركعة من الأُخْرَيَيْن في الظُّهر والأُولَيَيْنِ من العصر، وقدر نصف ذلك في الأُخْرَيَيْن من العصر.
17 - باب صلاة العصر في السَّفَر
477 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قِلابة
عن أنس بن مالك، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهْرَ بالمدينةِ أربعًا، وصلَّى العَصْرَ بذي الحُلَيْفَةِ ركعتَيْن
(1)
.
478 -
أخبرنا سُوَيْدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ المُبارك، عن حَيْوَةَ بن شُرَيْحٍ قال: أخبرنا جعفرُ بنُ ربيعة أنَّ عِرَاكَ بنَ مالك حَدَّثَهُ
أنَّ نَوفلَ بنَ مُعاويةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ فَاتَتْهُ
(2)
صلاةُ العَصْر
(3)
؛ فكأَنَّما وُتِرَ أَهْلَهُ ومالَه".
قال عِراك: وأخبرني عبدُ الله بنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ فاتَتْهُ
(4)
صلاةُ العَصْر؛ فكأنَّما وُتِرَ أهْلَهُ وماله"
(5)
.
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تَمِيمةَ السَّخْتِيانيّ، وأبو قِلَابة: هو عبدُ الله بنُ زيد الجَرْمِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (340).
وأخرجه مسلم (690): (10)، وابن حبان (2744) من طريق قُتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاريّ (1548) و (2951)، ومسلم (690):(10)، من طرق، عن حمَّاد بن زيد، به. وأخرجه أحمد (12083) و (12934) و (13831)، والبخاريّ (1547) و (1551) و (1714) و (1715)، ومسلم (690):(10)، وابن حبان (2743) و (2747) من طرق، عن أيوب بنحوه، وبعضُها مطوَّل.
وسلف من طريق محمدِ بن المُنكدر وإبراهيمَ بن مَيْسَرة، عن أنس، برقم (469).
(2)
في (م) وهامشي (ك) و (يه): فاته.
(3)
لفظة "العصر" ليست في (ك).
(4)
في (م): فاته.
(5)
إسناده صحيح.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "الكفاية" ص 414 من طريق المصنِّف، بهذا الإسناد.
وتابعَ محمدُ بنُ إسحاق جعفرَ بنَ ربيعةَ في ذكر سَمَاع عِراكِ بن مالك الحديثَ من نوفل بن معاوية، غير أنه رواه موقوفًا عليه، كما سيأتي بعد حديث، وخالفه يزيد بن أبي حبيب، كما في الحديث بعده.
وأخرج البخاريّ (3602)، ومسلم (2886)، من طريق عبد الرحمن بن مُطيع بن الأسود،=
خالفَهُ يزيد بنُ أبي حَبيب:
479 -
أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد زُغْبَة، حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبيب، عن عِرَاكِ بن مالك أنَّه بلغَهُ
أنَّ نَوفلَ بنَ معاويةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مِنَ الصَّلاة صلاةٌ مَنْ فَاتَتْهُ؛ فكأَنَّما وُتِرَ أهْلَهُ ومالَه". قال ابن عُمر: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "هي صلاةُ العَصْر"
(1)
.
= عن نوفل بن معاوية (مثلَ حديث أبي هريرة أخرجاه قبله) مرفوعًا: "ستكون فتنٌ؛ القاعدُ فيها خيرٌ من القائم .... " وزاد: "من الصلاة صلاةٌ مَنْ فاتَتْهُ فكأَنَّما وُتِرَ أهلَه ومالَه".
وقد أخرج أحمد (4545)، ومسلم (626):(200)، وغيرُهما حديثَ ابن عمر من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عنه بنحوه، وله طرق أخرى.
وينظر الحديثان بعده.
قال السِّنديّ: قولُه: "وُتِرَ أهلَه ومالَه" يُروى بالنَّصب على أنَّ "وُتِرَ" بمعنى: سُلِبَ، وهو يتعدَّى إلى مفعولَين، وبالرَّفع على أنَّه بمعنى "أُخِذَ"، فيكون "أهلُه" هو نائب الفاعل، والمقصود أنَّه ليحذر من فوتها كحذَره من ذهاب أهله وماله
…
والوجهُ أنَّ المراد أنه حصلَ له من النُّقصان في الأجر في الآخرة ما لو وُزن بنقص الدُّنيا لَمَا وازنَه إِلا نقصانُ مَن نَقَصَ أَهْلَه ومالَه، والله تعالى أعلم، ثم هذا الحديث غيرُ داخل في ترجمة صلاة العصر في السَّفر، بل هذا بحث آخر .. ، والله تعالى أعلم.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، اللَّيث: هو ابن سعد.
ومخالفةُ يزيدَ بن أبي حَبيب لجعفر بن ربيعةَ في الرواية قبلَه هي في قوله: عن عِراكِ بن مالك أنه بلغَه أن نوفلَ بنَ معاوية ....
وأخرجه الخطيب البغدادي في "الكفاية" ص 413 - 414 من طريق المصنِّف، بهذا الإسناد، وقال: الحُكْمُ يُوجبُ القضاءَ في هذا الحديث لجعفر بن ربيعة بثبوت إيصاله الحديثَ؛ لثقتِه وضَبْطِه، وروايةُ اللَّيث ليس تكذيبًا له؛ لجواز أن يكون عِراكٌ بلغَه هذا الحديث عن نوفل بن معاوية، ثم سمعَه منه بعدُ، فرواه على الوجهَين جميعًا، والله أعلم.
وينظر الحديث السالف قبله، والآتي بعده.
خالفَهُ محمدُ بن إسحاق:
480 -
أخبرنا عُبيدُ الله بن سَعْدِ بن إبراهيمَ بن سَعْدٍ
(1)
قال: حدَّثني عَمِّي قال: حدَّثنا أبي، عن محمدِ بن إسحاقَ قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حَبيب، عن عِراكِ بن مالكٍ قال:
سمعتُ نَوفلَ بنَ معاويةَ يقول: صلاةٌ مَنْ فَاتَتْهُ؛ فكأَنَّما وُتِرَ أَهْلَهُ ومالَه.
قال ابن عُمر: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هي صلاةُ
(2)
العصر"
(3)
.
18 - باب صلاة المغرب
481 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا شعبة، عن سَلَمةَ بن كُهَيْلَ قال:
رأيتُ سعيدَ بنَ جُبير بجَمْعٍ أقامَ، فصلَّى المغربَ ثلاثَ رَكَعات، ثم قامَ
(4)
(1)
قوله: "بن سعد" من (هـ) وهامش (ك).
(2)
كلمة "صلاة" ليست في (ك)، وعليها علامة نسخة في (يه).
(3)
حديث صحيح مرفوعًا، وقَفَهُ نوفل بنُ معاوية في هذه الرواية، ورفَعَه كما سلفَ في الرِّوايتَين قبلَه، وهذا إسنادٌ حسنٌ من أجل محمد بن إسحاق، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، وبقيةُ رجاله ثقات، عمُّ عُبيد الله بن سَعْد: هو يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بن سَعْدِ بن إبراهيمَ بن عبدِ الرحمنِ بن عَوْف.
وقد تابع محمدُ بنُ إسحاق في هذه الرواية جعفرَ بنَ ربيعة (قبل حديث) في ذكر سَمَاع عِراكِ بن مالك الحديثَ من نوفل بن معاوية، غير أنه خالفَ الرِّوايتين السابقتين، فوقفَ الحديثَ على نوفل بن معاوية.
وأخرجه الخطيب البغداديّ في "الكفاية" ص 414 من طريق المصنِّف، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24009) / 46 عن يعقوب بن إبراهيم بن سَعْد (عمّ شيخ المصنَّف عُبيد الله بن سَعْد)، بهذا الإسناد. وفيه تِبيانُ سَمَاع عِراكِ بن مالك من ابن عُمر؛ قال يزيدُ بنُ أبي حَبيب: عن عراك بن مالك قال: سمعتُ نوفلَ بنَ معاويةَ الدِّيلي وهو جالسٌ مع ابن عمر بسوقِ المدينةِ يقول
…
وذكر الحديث.
(4)
في النسخ الخطية: أقام، وهو خطأ من النُّسَّاخ، والمثبت من "السُّنن الكبرى" للمصنِّف (376)، وهو المحفوظ من رواية سعيد بن جُبير عن ابن عُمر، أنه صلَّى المغرب =
فصلَّى - يعني العشاء - ركعتين، ثم ذكرَ أنَّ ابنَ عُمر صنعَ بهم مثلَ ذلك في ذلك المكان، وذكر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صنعَ مثل ذلك في ذلك المكان
(1)
.
19 - باب فضل صلاة العشاء
482 -
أخبرنا نَصْرُ بنُ عليِّ بن نَصْر، عن عبد الأعلى قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريّ، عن عروة
عن عائشةَ قالت: أَعْتَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعِشاء حتى ناداه عُمرُ رضي الله عنه: نام النِّساءُ والصِّبيان، فخرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إنَّه ليس أحدٌ يُصَلِّي هذه الصَّلاةَ غيرَكم". ولم يكن يومئذٍ أحدٌ يصلِّي غيرَ أهلِ المدينة
(2)
.
= والعشاء بجمع بإقامة واحدة، كما في المصادر، وكما سيرد برقمي (483) و (484)، وينظر تأويل النووي لها في شرحه لمسلم 9/ 31.
(1)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (376).
وأخرجه أحمد (5506)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4014) من طريق محمد بن جعفر، وأبو داود (1932)، وابنُ حبان (3859) من طريق يحيى القطان، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد، وفيه أنه أقامَ الصلاة، فصلَّى المغربَ ثلاثًا وسَلَّم، وصلَّى العَتمَة ركعتَيْن
…
وأخرجه أحمد (5241)، ومسلم (1288):(289)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(4012)، من طريق وكيع بن الجرَّاح، عن شعبة، عن سَلَمة والحَكَم، عن سعيد بن جُبير، به، ولم يسُق مسلم لفظَه.
وسيأتي من طريق بَهْز بن أسد، عن شعبة برقم (484)، ومن طريق شريك برقم (657)، ومن طريق سفيان الثوريّ برقم (3030)، ثلاثتُهم عن سَلَمة، به، ومن طريق بهز، عن شعبة، عن الحكم برقم (483)، ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، عن الحَكَم وسَلَمة، عن سعيد بن جبير برقم (658).
وسيأتي بنحوه من طريق أبي إسحاق السَّبِيعي، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر برقمي (606) و (659)، ومن طريق سالم بن عبد الله بن عُمر، عن أبيه بالأرقام:(607) و (660) و (3028)، ومن طريق عُبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه برقم (3029).
(2)
إسناده صحيح، عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى البصريّ، ومَعْمَر: هو ابن راشد،، وهو في "السنن الكبرى" برقم (388). =
20 - باب صلاة العشاء في السّفر
483 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ يزيد قال: حدَّثنا بَهْرُ بنُ أَسَد قال: حدَّثنا شعبة قال: أخبرني الحَكَم قال:
صلَّى بنا سعيدُ بنُ جُبير بجَمْعٍ المغرب ثلاثًا بإقامةٍ، ثم سَلَّمَ، ثم صلَّى العشاءَ ركعتين، ثم ذكرَ أَنَّ عبدَ الله بن عُمر فعلَ ذلك، وذكرَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فعلَ ذلك
(1)
.
484 -
أخبرنا عَمرو بنُ يزيد قال: حدَّثنا بَهْرُ بنُ أَسَد قال: حدَّثنا شعبة قال: حدَّثنا سَلَمةُ بنُ كُهَيْل قال: سمعتُ سعيدَ بنَ جُبير قال:
= وأخرجه أحمد (24059)، والبخاري بإثر (862) معلَّقًا من طريق عبد الأعلى بهذا الإسناد؛ قرنَ البخاري روايتَه المعلَّقة هذه برواية شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ.
وأخرجه أحمد (25630) من طريق رَباح بن زيد، عن مَعْمَر، به، دون قوله: ولم يكن يومئذ أحدٌ يصلِّي غيرَ أهل المدينة.
وأخرجه أحمد (25807) و (25808) و (26337)، والبخاري (566) و (569)، ومسلم (638):(218)، وابنُ حبان (1535) من طرق، عن الزُّهري، به.
وعندهم (غير رواية البخاري 569) زيادة: وذلك قبل أن يفشوَ الإسلامُ في الناس.
وعند البخاري (569) زيادة: وكانوا يُصلُّون فيما بينَ أن يغيب الشَّفَق إلى ثلث الليل الأول.
وسيأتي نحوُ هذه الزِّيادة بصيغة الأمر مرفوعًا برقم (535)، ورفعُها غير محفوظ كما سنذكر ثمَّة. وفي روايةٍ لمسلم زيادة قوله مرفوعًا:"وما كان لكم أنْ تَنْزُرُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة".
وذاك حين صاحَ عمرُ بنُ الخطاب. اهـ. وتَنْزُرُوا، أي: تُلِحُّوا عليه.
وسيأتي الحديث من طريق شعيب وابن أبي عَبْلَة، عن الزُّهري به، برقم (535).
ومن طريق أمّ كلثوم ابنة أبي بكر الصدِّيق، عن عائشة برقم (536).
قال السندي قوله: أعْتَمَ، أي: أخّر العشاء، "إنه ليس أحد
…
" إلخ، أي: هي مخصوصة بكم، فاللائقُ بكم أن تنتفعوا بها بالاشتغال بها، والانتظار لها، لأن الانتظار كالاشتغال بها أجرًا، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح، الحَكَم هو ابن عُتيبة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (383). =
رأيتُ عبدَ الله بنَ عمر صلَّى بجَمْعٍ، فأقامَ، فصلَّى المغربَ ثلاثًا، ثم صلَّى العشاءَ ركعتين ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يصنُع
(1)
في هذا المكان
(2)
.
21 - باب فضل صلاة الجماعة
(3)
485 -
أخبرنا قُتيبة، مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "يَتعاقَبُون فيكم ملائكةٌ باللَّيل وملائكةٌ بالنَّهار، ويجتمعون في صلاةِ الفجر وصلاةِ العصر، ثم يعرُجُ الذين باتُوا
(4)
فيكم، فيسألُهم وهو أعلمُ بهم: كيف تركتُم عبادي؟ فيقولون: تركناهُم وهم يُصَلُّون، وأتيناهُم وهم يُصَلُّون"
(5)
.
= وأخرجه أحمد (2534) عن بَهْز بن أسد، بهذا الإسناد.
وسلف من رواية سَلَمة بن كُهيل، عن سعيد بن جبير برقم (481)، وذكرنا طرقه ثمَّة.
وسيأتي من طريق شعبة، عن الحَكَم وسَلَمة، عن سعيد بن جُبير برقم (658).
(1)
فوقها في (م): يفعل. (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (384) و (519).
وسلف من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به برقم (481)، وذكرنا طُرقه ثمة، وينظر ما قبله.
(3)
في هوامش (ر) و (ك) و (يه): الفجر.
(4)
في هامش (م): كانوا.
(5)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وأبو الزِّناد هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (459) و (7712).
وأخرجه البخاري (7486) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 170، ومن طريقه أخرجه أحمد (10309)، والبخاري (555) و (7429)، ومسلم (632)، وابن حبان (1737).
وأخرجه البخاري (3223)، والمصنّف في الملائكة (كما في "تحفة الأشراف" 10/ 176) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزِّناد، به، وعند البخاري:"الملائكةُ يتعاقبون؛ ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهار ..... ". =
486 -
أخبرنا كثير بن عُبيد، حدَّثنا محمد بنُ حَرْب عن الزُّبيديّ، عن الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيِّب
عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تَفْضُلُ صلاةُ الجميع
(1)
على صلاة أحدِكم وحدَه بخمسةٍ وعشرين جُزءًا، ويجتمعُ ملائكةُ اللَّيل والنَّهار في صلاة الفجر"، واقرؤوا إن شئتُم:{وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}
(2)
[الإسراء: 78]
= وأخرجه أحمد (7491) و (8120) و (8538) و (9151)، وابن حبان (1736) و (2061) من طرق عن أبي هريرة بنحوه، وفي آخر حديث أحمد (9151) (وبنحوه عند ابن حبان 2061): قال الأعمش: ولا أعلمُه إلا قد قال فيه: "فاغْفِرْ لهم يوم الدِّين".
وينظر الحديث الآتي بعده.
قال النووي في "شرح مسلم" 5/ 133: قوله صلى الله عليه وسلم: "يتعاقبون فيكم ملائكةٌ
…
" فيه دليل لمن قال من النَّحْويين: يجوزُ إظهارُ ضمير الجمع والتثنية في الفعل إذا تقدَّم، وهو لغةُ بني الحارث، وحَكَوْا فيه قولَهم: أكلوني البراغيث وعليه حملَ الأخفشُ ومَنْ وافقَه قولَ الله تعالى: {وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا}. وقال سيبويه وأكثرُ النَّحويِّين: لا يجوزُ إظهارُ الضمير مع تقدَّم الفعل، ويتأوَّلون كلَّ هذا، ويجعلون الاسم بعده بدلًا من الضمير، ولا يرفعُونه بالفعل، كأنه لما قيل: وأسرُّوا النَّجوى، قيل: مَنْ هم؟ قيل: الذين ظلموا، وكذا: "يتعاقبون" ونظائرُه.
(1)
في (هـ) و (يه): الجمع.
(2)
إسناده صحيح محمد بنُ حَرْب: هو الخَوْلانيّ الأبرش، والزُّبَيْدِي: هو محمد بنُ الوليد، والزُّهريّ: هو محمد بنُ مسلم بن شِهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (461).
وأخرجه بتمامه البخاريّ (648)، ومسلم (649):(246)، من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وفيه التصريح أن قوله: واقرؤوا إن شئتم
…
هو من قول أبي هريرة.
وأخرجه بتمامه أيضًا أحمد (7185)، والبخاري (4717)، ومسلم (649):(246) من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري به، وقرنَ البخاري بسعيد أبا سَلَمةَ بنَ عبد الرحمن، وعندهم التصريح أيضًا بقول أبي هريرة: اقرؤوا إن شئتم
…
=
487 -
أخبرنا عَمْرُو بن عليٍّ ويعقوبُ بنُ إبراهيم قالا: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن إسماعيلَ قال: حدَّثني أبو بكر بن عُمارة بن رُويبة
عن أبيه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَلِجُ النَّارَ أحدٌ صلَّى
(1)
قبل طلوع
(2)
الشَّمس وقبل أن تَغْرُب"
(3)
.
22 - باب فرض القِبْلة
488 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، حدَّثنا سفيان قال: حدَّثنا أبو إسحاق
عن البراء قال: صلَّينا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم نحوَ بيت المقدس ستَّةَ عشَرَ شهرًا، أو سبعةَ عشَرَ شهرًا - شكَّ سفيان - وصُرف
(4)
إلى القبلة
(5)
.
= وأخرجه أحمد (7612) من طريق معمر، عن الزُّهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، به.
والقسم الأول منه - وهو قوله: "تَفْضُلُ صلاةُ الجميع على صلاة أحدكم وحدَه بخمسةٍ وعشرين جزءًا" - سيأتي من طريق مالك، عن ابن شهاب الزُّهري به، برقم (838)، ونذكر تتمة تخريجه هناك.
والقسم الثاني منه - وهو قولُه: "يجتمع ملائكةُ الليل والنهار في صلاة الفجر" - سلفَ نحوُه بالحديث قبله
(1)
في (ر) وفوقها في (م): يصلي.
(2)
في (ر): أن تطلع.
(3)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (462).
وأخرجه أحمد (18297)، وأبو داود (427)، من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق إسماعيل بن أبي خالد مقرونًا بمِسْعَر والبَخْتَريّ، عن أبي بكر بن عُمارة، به، برقم (471).
(4)
في هامش (ر) وفوقها في (م): وصُرفنا.
(5)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وسفيان هو الثوريّ، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله بن عُبيد السَّبِيعي. =
489 -
أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ يوسف الأزرق، عن زكريَّا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق
عن البراء بن عازب قال: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ، فصلَّى نحوَ بيت المقدس ستَّةَ عَشَرَ شهرًا، ثم إنّه وُجِّه إلى الكعبة، فمَرَّ رجلٌ قد كان صلَّى مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار، فقال: أشهدُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد وُجِّهَ إلى الكعبة. فانحَرفُوا إلى الكعبة
(1)
.
23 - باب الحال التي يجوزُ فيها استقبالُ غير القبلة
490 -
أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد زُغْبَة وأحمد بنُ عَمرو بن السَّرْح والحارث بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظ له، عن ابن وَهْب، عن يُونس، عن ابن شِهاب، عن سالم
عن أبيه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ على الرَّاحلة قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تتوجَّه
(2)
، يُوتِرُ عليها غيرَ أنّه لا يصلِّي عليها المكتوبة
(3)
.
= وأخرجه أحمد (18539)، والبخاري (4492)، ومسلم (525):(12) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه بأتمَّ منه أحمد (18496) و (18707)، والبخاري (40) و (399) و (4486) و (7252)، ومسلم (525):(11)، والترمذي (340) و (2962)، والمصنف في "السنن الكبرى"(10936)، وابن حبان (1716) من طرق عن أبي إسحاق، به.
وأخرجه ابن ماجه (1010) من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق، به، وفيه: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس ثمانية عشر شهرًا، وصُرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين .... إلخ. وهي رواية شاذَّة، يتناقض قولُه بشهرين، مع قوله: ثمانية عشر شهرًا. وأبو بكر بن عيّاش ثقة عابد، إلا أنه لما كَبِرَ ساء حفظُه، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب".
وسيأتي في الحديث بعده، وبرقم (742).
(1)
حديث صحيح، وسلف في الحديث قبله، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (948) و (10933)، وسيتكرَّر برقم (742) بسنده ومتنه.
(2)
كلمة "تتوجَّهُ" من (هـ) وهامش (ك)، وفي المصادر: توجَّه.
(3)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأَيْليّ، وابنُ شهاب: =
491 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ ومحمد بنُ المثنَّى، عن يحيى، عن عبد الملك قال: حدَّثنا سعيد بنُ جُبير
عن ابن عمر قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي على دابَّته وهو مُقبلٌ من مكَّة إلى المدينة، وفيه أنزلت:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ} [البقرة: 115]
(1)
.
492 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد عن مالك، عن عبد الله بن دينار،
عن ابن عمر قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي على راحلته في السَّفر حيثُما تَوَجَّهَتْ به.
قال مالك: قال عبد الله بن دينار: وكان ابن عمر يفعلُ ذلك
(2)
.
= هو الزُّهري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (950) عن عيسى بن حماد وحدَه.
وأخرجه مسلم (700): (39)، وأبو داود (1224)، وابن حبان (2421) من طريق ابن وَهْب، بهذا الإسناد.
وعلّقه البخاري (1098) بصيغة الجزم عن الليث، عن يونس بن يزيد الأَيْليّ، به.
وأخرجه أحمد (4518) من طريق مَعْمَر، والبخاري (1105) من طريق شعيب، وابنُ حبان (2522) من طريق عبد الرحمن بن نَمِر اليَحْصُبي، ثلاثتُهم عن الزُّهريّ بنحوه، وعند البخاري: يُسَبِّح على ظهر راحلته حيثُ كان وجهُه يومئُ برأسه، وكان ابن عمر يفعلُه.
وأخرجه أحمد (4470)، والبخاري (1000)، ومسلم (700):(31) و (32) من طريق نافع، عن ابن عمر بنحوه.
وسيتكرَّر برقم (744)، وانظر الحديثين الآتيين بعده.
(1)
إسناده صحيح يحيى هو ابن سعيد القطَّان، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان: العَرْزميّ.
وأخرجه أحمد (4714)، ومسلم (700):(33) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (700): (34)، والترمذي (2958)، والمصنِّف في "السنن الكبرى" (10930) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان به قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قوله: يصلِّي على دابَّته، أي: النافلة. قاله السِّنْديّ.
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (949). =
24 - باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد
493 -
أخبرنا قُتيبة عن مالك، عن عبد الله بن دينار،
عن ابن عمر قال: بينما النَّاسُ بقُباءَ في صلاة الصُّبح؛ جاءهم آتٍ فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد أُنزل عليه اللَّيلة
(1)
، وقد أُمر أن يستقبلَ الكعبةَ، فاستَقبِلُوها
(2)
، وكانت وجوهُهم إلى الشَّام فاستَدَارُوا إلى الكعبة
(3)
.
= وهو في "موطأ" مالك 1/ 151، ومن طريقه أخرجه أحمد (5334)، ومسلم (700):(37).
وأخرجه ابن حبان (2517) من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرج أحمد (5062)(من وجادات ابنه عبد الله) من طريق شعبة، والبخاري (1096) من طريق عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار قال (واللفظ للبخاري): كان عبدُ الله بن عمر رضي الله عنه يصلِّي في السفر على راحلته؛ أينما توجَّهت يُومئ، وذكر عبدُ الله أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يفعلُه.
وسقط إسناد هذا الحديث ومتنُ الذي قبله من النسخة (ق)، وسيتكرَّر الحديث برقم (743).
قوله: يصلي على راحلته، أي: النافلة.
(1)
بعدها في (ر) و (م): قرآن.
(2)
ضبطت في (ك) و (م) بفتح الباء، وضبطت في (هـ) بكسرها. قال النوويّ في "شرح مسلم" 5/ 10: الكسر أصحُّ وأشهر، وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده.
(3)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وهو في السُّنن الكبرى برقمي (951) و (10935). وأخرجه البخاريّ (4494)، ومسلم (526):(13) عن قُتيبة بن سعيد بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 195، ومن طريقه أخرجه أحمد (5934)، والبخاريّ (403) و (4491) و (7251)، وابنُ حبان (1715).
وأخرجه أحمد (4642) و (4794) و (5827)، والبخاريّ (4488) و (4490) و (4493)، ومسلم (526):(13)، والترمذيّ (341) و (2963) من طرق، عن عبد الله بن دينار، به، ورواية الترمذي مختصرة بلفظ:"كانوا ركوعًا في صلاة الفجر" وقال: حسن صحيح.
وسيتكرر برقم (745).
6 - كتاب المواقيت
494 -
أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث بن سَعْد، عن ابن شهاب، أنَّ عُمرَ بنَ عبد العزيز أخَّرَ العصرَ شيئًا. فقال له عروة: أَمَا إِنَّ جبريل قد نزل فصلَّى إمامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عُمر: اِعْلَمْ ما تقولُ يا عروة، فقال: سمعتُ بشيرَ بن أبي مسعود يقول:
سمعتُ أبا مسعود يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نزل جبريلُ فأمَّني، فصلَّيتُ معه، ثم صلّيتُ معه، ثم صلَّيتُ معه، ثم صلَّيتُ معه، ثم صلَّيتُ معه". يَحسُبُ بأصابعه خمس صلوات
(1)
.
1 - باب أوَّل وقت الظُّهر
495 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، حدَّثنا خالد، حدَّثنا شعبة، حدَّثنا سيَّارُ بنُ سَلَامة قال:
سمعتُ أبي يسأل أبا بَرْزَةَ عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: أنتَ سمعتَه؟ قال: كما أسمعُك السَّاعةَ. فقال: سمعتُ أبي يسألُ عن صلاة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
حديث صحيح، أرسلَه عروة - وهو ابن الزبير - في صدر حديثه، ثم أسندَه لمَّا استثبتَهُ عمرُ بنُ عبد العزيز رضي الله عنه. ابن شهاب: هو الزُّهريّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1494).
وأخرجه البخاري (3221)، ومسلم (610):(166) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (610): (166)، وابن ماجه (668) من طريق محمد بن رُمْح، وابنُ حبان (1448) من طريق يزيد بن مَوْهَب كلاهما عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه أحمد (17089) و (22353)، والبخاري (521) و (4007)، ومسلم (610):(167)، وابن حبان (1450) من طرق، عن الزُّهري بنحوه، وفيه (وهذا لفظ أحمد): أنَّ عمر بنَ عبد العزيز أخَّرَ الصلاةَ يومًا، فدخلَ عليه عروةُ بن الزُّبير، فأخبرَه أنَّ المغيرة بنَ شعبة أخَّرَ الصلاة يومًا وهو بالكوفة، فدخلَ عليه أبو مسعود الأنصاري، فقال: ما هذا يا مغيرة؟! أليس قد علمت أن جبريل نزلَ فصلّى
…
الحديث بنحوه.
وأخرجه أبو داود (394)، وابن حبان (1449) و (1494) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن ابن شهاب، به مطوَّلًا بذكر أوقات الصلوات.
قال: كان لا يُبالي بعضَ تأخيرها - يعني العشاء - إلى نصف اللَّيل، ولا يُحبُّ النَّوم قبلَها ولا الحديثَ
(1)
بعدَها.
قال شعبة: ثم لَقِيتُه
(2)
بعدُ، فسألتُه، قال: كان يُصلِّي الظُّهر حين تزولُ الشَّمس، والعصرَ يذهبُ الرَّجلُ إلى أقصى المدينة والشَّمس حيَّةٌ، والمغربُ لا أدري أيَّ حين ذَكَرَ.
ثم لَقِيتُه بعدُ
(3)
فسألتُه، فقال: وكان يُصلِّي الصُّبحَ، فينصرفُ الرَّجلُ فينظُرُ إلى وَجْهِ جليسِه الذي يعرفُه فيعرفُه. قال: وكانَ يقرأُ فيها بالسِّتِّين إلى المئة
(4)
.
(1)
في (ق) و (ك): والحديث، وجاء على لفظ "لا" في (يه) علامة نسخة.
(2)
في (هـ): أتيته.
(3)
في (هـ) و (يه): بعد ذلك، وجاء على لفظ "ذلك" في (يه) علامة نسخة.
(4)
إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث، وسيَّار بن سلامة: هو أبو المنهال الرِّياحي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1530) حتى قوله: والحديثَ بعدَها.
وأخرجه مسلم (647): (235) عن يحيى بن حبيب الحارثي، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (19811)، والبخاري (541) و (771)، ومسلم (647):(236)، وأبو داود (398) من طرق عن شعبة به، وجاء في بعضها: بتأخير العشاء إلى ثُلث الليل. وجاء في آخر الحديث عند أحمد قولُ سيَّار: "لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما" يعني في القراءة في الصبح بالستِّين إلى المئة.
وأخرج بعضَه أحمد (19781) و (19793)، والبخاري (568)، ومسلم (461) من طريق خالد الحذَّاء، وأحمد (19800)، ومسلم (647):(237) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، كلاهما عن سيَّار أبي المنهال به، وفي رواية حمَّاد كان يؤخِّر العشاء إلى ثلث الليل.
وسيأتي من من طريق عَوْف بن أبي جميلة برقمي (525) و (530)، ومن طريق سليمان التيمي برقم (948)، كلاهما عن سيَّار، به.
قوله: بالستِّين إلى المئة، أي من الآي، قال ابن حجر في "الفتح" 2/ 27: وقدَّرَها في رواية الطبراني بسورة الحاقة ونحوها. وينظر "الفتح" 2/ 252.
496 -
أخبرنا كثير بنُ عُبيد، حدَّثنا محمد بنُ حَرْب، عن الزُّبيديّ، عن الزُّهريِّ قال:
أخبرني أنس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرجَ حين زاغت الشَّمس، فصلَّى بهم صلاةَ الظُّهر
(1)
.
497 -
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، حدَّثنا حُميد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا زهير عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وَهْب
عن خبَّاب قال: شَكَوْنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرَّ الرَّمضاء، فلم يُشْكِنا. قيل لأبي إسحاق: في تعجيلها؟ قال: نعم
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، محمد بن حرب: هو الحمصي كاتب الزُّبيديّ، والزُّبيديّ: هو محمد بن الوليد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1495).
وهو قطعة من حديث أنس رضي الله عنه في ذكر الساعة وأنَّ بين يديها أمورًا عظامًا، وفي قوله صلى الله عليه وسلم للناس:"سَلُوني"
…
فأخرجه مطولًا ومختصرًا أحمد (12643) و (12659)، والبخاري (540) و (7294)، ومسلم (2359):(136)، والترمذي (156)، وابن حبان (106) و (1502) من طرق، عن الزُّهري، بهذا الإسناد.
وعند الترمذيّ: زالت الشمس، بدل: زاغت الشمس، وهما بمعنى.
(2)
إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو ابن كثير العَبْديّ القَيْسيّ، وزهير: هو ابنُ معاوية، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1503).
وأخرجه أحمد (21052) و (21063)، ومسلم (619)، من طرق، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (675)، وابن حبان (1480) من طريقين، عن خبَّاب، به.
قال السِّندي: "قولُه: فلم يُشْكِنا؛ من: أَشْكَى، إذا أزالَ شكواه، في "النهاية": شكَوْا إليه حرَّ الشمس وما يُصيبُ أقدامَهم منه إذا خرجوا إلى صلاة الظهر، وسألوه تأخيرَها قليلًا، فلم يُجبهم إلى ذلك
…
وقال القرطبي: يحتمل أن يكون هذا قبل أن يأمرهم بالإبراد، ويحتمل أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد، فلم يُجبهم إلى ذلك، وقيل: معناه فلم يُشكنا، أي: لم يُحوجنا إلى الشكوى، ورخَّص لنا في الإبراد، وعلى هذا يظهر التوفيق بين الأحاديث.
2 - باب تعجيل الظُّهر في السّفر
498 -
أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة قال: حدَّثني حمزةُ العائديُّ قال:
سمعتُ أنسَ بنَ مالك يقول: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا نزلَ منزلًا لم يرتحل منه
(1)
حتَّى يُصلِّيَ الظُّهر. فقال رجل: وإن كانت بنصف
(2)
النَّهار؟ قال: وإن كانت بنصف النّهار
(3)
.
3 - باب تعجيل الظُّهر في البرد
499 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدَّثنا خالدُ بنُ دينار أبو خَلْدَة قال:
سمعتُ أنسَ بنَ مالك قال
(4)
: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحرُّ أَبْرَدَ بالصَّلاة، وإذا كان البردُ عَجَّل
(5)
.
(1)
لفظ "منه" ليس في (ق) و (ك)، وعليه في (يه) علامة نسخة.
(2)
في هامش (ك) وفوقها في (م): نصف، وكذا في الموضع الآتي.
(3)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وحمزة العائذي: هو ابن عَمرو الضَّبِّيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1496).
وأخرجه أبو داود (1205) عن مسدَّد، عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12204) و (12308) و (12309) من طرق، عن شعبة، به، وفيه أنَّ الرجل السائل لأنس: هو محمد بن عمرو.
قولُه: إذا نزلَ منزلًا؛ قال السِّنديّ: أي: قُبيل الظُّهر؛ لا مطلقًا، كيف وقد صحَّ عن أنس: إذا ارتحلَ قبل أن تزيغَ الشمس أخَّر الظهرَ إلى وقت العصر. "وإن كان بنصف النهار" متعلِّق بما يُفهم من السَّوق من التعجيل، أي: يعجِّل ولا يبالي بها وإن كانت بنصف النهار، والمرادُ قربُ النصف، إذْ لا بدّ من الزَّوال، والله تعالى أعلم بالحال.
(4)
في (يه) وهامش (هـ): يقول.
(5)
إسناده صحيح، أبو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرحمن بن عبد الله البصريّ، وهو =
4 - باب الإبراد بالظُّهر إذا اشتدّ الحرُّ
500 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيِّب وأبي سَلَمة بن عبد الرّحمن
عن أبي هريرة أنه قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اشتدَّ الحرُّ فأَبْرِدُوا عن الصَّلاة، فإنَّ شدَّةَ الحَرِّ من فَيْحِ جهنَّم"
(1)
.
= في "السنن الكبرى" برقم (1497).
وأخرجه بنحوه البخاري (906) من طريق حَرَميّ بن عُمارة، عن أبي خَلْدَة خالد بن دينار، بهذا الإسناد، وقال في آخره: يعني الجمعة.
وقال البخاري بإثره: قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خَلْدَة، فقال:"بالصلاة" ولم يذكر الجمعة، وقال بِشْر بن ثابت: حدَّثَنا أبو خَلْدَة قال: صلَّى بنا أميرٌ الجمعةَ، ثم قال لأنس رضي الله عنه: كيف كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر؟
وأخرج البخاري (905) من طريق حُميد الطويل، عن أنس قال: كنَّا نُبكِّرُ بالجمعة، ونَقيل بعد الجمعة.
(1)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو الزُّهري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1501).
وأخرجه مسلم (615): (180)، وأبو داود (402)، والترمذي (157) عن قُتيبة، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (615): (180)، أيضًا، وأبو داود (402) أيضًا، وابن ماجه (678)، وابن حبان (1507) من طريقين، عن الليث، به.
وأخرجه أحمد (7613) من طريق معمر وابنِ جُريج، و (7829) من طريق ابن جُريج، كلاهما عن الزُّهري، به.
وأخرجه أحمد (7246)، والبخاري (536)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(1500) من طريق سفيان بن عُيينة، وابنُ حبان (1506) من طريق مَعْمر بن راشد، كلاهما عن الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه المصنِّف في "السنن الكبرى"(1499) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهريّ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، به. =
501 -
أخبرنا إبراهيمُ بنُ يعقوب قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ حَفْص قال: حدَّثنا أبي. ح: وأخبرنا إبراهيمُ بنُ يعقوب قال: حدَّثنا يحيى بنُ مَعِين، قال: حدَّثنا حفص. ح: وأخبرنا عَمرو بنُ منصور، قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ حَفْص بن غياث قال: حدَّثنا أبي، عن الحَسَن بن عُبيد الله، عن إبراهيم، عن يزيد بن أوس، عن ثابت بن قيس
عن أبي موسى يرفعه قال: "أبْرِدُوا بالظُّهر، فإنَّ الذي تجدونَ من الحَرِّ من فَيْحِ جَهَنَّمَ"
(1)
.
5 - باب آخر وقت الظُّهر
502 -
أخبرنا الحُسينُ بنُ حُريث قال: أخبرنا الفَضْلُ بنُ موسى، عن محمد بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة
= وأخرجه أحمد (10506) من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه أحمد (9955)، ومسلم (617):(186) من طريق عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، به، بزيادة قوله: وذكر أنَّ النارَ اشتكت إلى ربِّها، فأذِنَ لها في كلِّ عام بنَفَسين؛ نَفَسٍ في الشتاء ونَفَس في الصَّيف.
وأخرجه أحمد (7130) و (7473) و (9105) و (9125) و (9956) و (10592)، و (11496)، والبخاري (533)، ومسلم (615):(181) - (183)، وابن ماجه (677)، وابن حبان (1504) من طرق، عن أبي هريرة، به، جمعَه البخاري مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(1)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف (بطرقه الثلاثة) لجهالة يزيد بن أوس، فقد تفرَّد بالرواية عنه إبراهيم النَّخعيّ، وفي هذه الرواية كلام كما سيأتي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1502) عن عمرو بن منصور بإسناده وحدَه، ورواه النسائي أيضًا بإثره من طريق إبراهيم النَّخَعي، عن أبي زُرْعَة بن عمرو بن جَرير، عن ثابت بن قيس، به. قال المِزِّي في "تحفة الأشراف" (8983): هكذا وقع في رواية أبي عليّ الأَسْيوطيّ، وهو الصواب، ووقع في رواية ابن حَيُّويَهْ وفي رواية ابن السُّنِّيّ تخليط. اهـ. وبقية رجال الأسانيد الثلاثة ثقات، غير ثابت بن قيس - وهو أبو المُنَقَّعِ النَّخَعي - فمقبول.
وسلف قبله من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح.
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هذا جبريلُ جاءكم يُعلِّمُكُم دِينَكم". فصلَّى الصُّبحَ حين طَلَعَ الفجر، وصلَّى الظُّهرَ حين زاغت
(1)
الشَّمس، ثم صلَّى العصرَ حين رأى الظِّلَّ مِثْلَه، ثم صلى المغربَ حين غربت الشَّمس وحَلَّ فِطْرُ الصَّائم، ثم صلَّى العِشاءَ حين ذهبَ شَفَقُ اللَّيل، ثم جاءه الغَدَ، فصلَّى به
(2)
الصُّبحَ حين أسفر قليلًا، ثم صلَّى به الظُّهرَ حين كان الظُّلُّ مِثْلَه، ثم صلَّى
(3)
العصرَ حين كان الظِّلُّ مِثلَيْهِ، ثم صلَّى المغربَ بوقتٍ واحد حين غربت الشَّمس وحَلَّ فِطْرُ الصَّائم، ثم صلَّى العشاءَ حين ذهبَ ساعةٌ من اللَّيل، ثم قال:"الصَّلاةُ ما بينَ صلاتِكَ أمسِ وصلاتِكَ اليومَ"
(4)
.
(1)
في (هـ): زالت، وبهامشها: زاغت، نسخة.
(2)
لفظة "به" ليست في (ر).
(3)
في (هـ): صلَّى به.
(4)
إسناده حسن من أجل محمد بن عَمرو - وهو ابن عَلْقَمة - فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. أبو سَلَمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (1505) و (1526).
وأخرجه ابن حبان (1493) و (1495) من طريق يحيى الأموي، عن محمد بن عَمرو، بهذا الإسناد، مختصرًا بلفظ: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصبحَ فعلَّسَ بها، ثم صلَّى الغداةَ فأسفرَ بها، ثم قال:"أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ فيما بين صلاتي أمْسِ واليوم".
وقوله في الوقت الثاني للصبح: حين أسْفَرَ قليلًا، كذا في حديث أبي هريرة من رواية محمد بن عَمرو، وفيه نظر، ففي حديث جابر الصحيح الآتي (526): ثم جاءه للصبح حين أسفرَ جدًّا، وفي حديث أبي موسى الأشعري الصحيح أيضًا والآتي (523): ثم أخَّر الفجر من الغد حتى انصرف والقائل يقول: طلعت الشمس (زاد مسلم: أو كادت). وحديثا جابر وأبي موسى أصحُّ الأحاديث في المواقيت عند البخاري كما سيأتي في موضعه، ولمحمد بن عَمرو أوهام كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب"، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ.
وتنظر رواية محمد بن فُضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، في "مسند" أحمد (7172)، والترمذي (151). =
503 -
أخبرنا أبو عبد الرَّحمن
(1)
عبدُ الله بن محمد الأَذْرَميُّ قال: حدَّثنا عَبِيدة بنُ حُمَيْد، عن أبي مالك الأشجعيِّ سعدِ بن طارق، عن كثير بن مُدْرِك، عن الأسود بن يزيد
عن عبد الله بن مسعود قال: كان قَدْرُ صلاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهر في الصَّيْف ثلاثةَ أقدام إلى خمسةِ أقدام، وفي الشِّتاء خمسةَ أقدام إلى سبعةِ أقدام
(2)
.
6 - باب أوَّل وقت العصر
504 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ الحارث قال: حدَّثنا ثَوْر، حدَّثني سليمانُ بن موسى، عن عطاء بن أبي رَبَاح
عن جابر بن عبد الله قال: سألَ رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن مَوَاقيت الصَّلاة، فقال:"صلِّ معي"
(3)
. فصلَّى الظُّهر حين زاغتِ الشَّمس، والعصرَ حين كان فَيْءُ كلِّ شيءٍ مِثْلَه، والمغربَ حين غابت الشَّمس، والعشاءَ حين غابَ الشَّفَق. قال:
= قال السِّنْديّ: الظاهر أن هذه الواقعة بمكة قبل إسلام أبي هريرة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام لمن حضرَه يومئذ، وأبو هريرة أخذَ الحديث من بعض أولئك؛ فالحديث مُرسَلُ صحابيّ، لكن مرسل الصحابيّ كالمتصل. قوله: الظِّلَّ مِثْلَهُ، أي: قَدْرَ قامتِه.
(1)
قوله: أبو عبد الرحمن، من (هـ).
(2)
إسناده حسن من أجل عَبِيدة بن حُميد، فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1504).
وأخرجه أبو داود (400) عن عثمان بن أبي شيبة، عن عَبِيدة بن حُميد، بهذا الإسناد.
قال السِّنْديّ: قوله: كان قَدْرُ صلاةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: قَدْرُ تأخيرِ الصلاة عن الزَّوال ما يظهرُ فيه قَدْرُ ثلاثةِ أقدام للظِّلِّ، أي: يصيرُ ظلُّ كلِّ إنسانٍ ثلاثةَ أقدام من أقدامه، فيُعتبر قَدَمُ كلِّ إنسان بالنَّظر إلى ظِلِّه، والمرادُ أن يبلغَ مجموعُ الظِّلِّ الأصليّ والزائد هذا المبلغ، لا أن يصيرَ الزائدُ هذا القدر، ويُعتبرَ الأصليّ سوى ذلك، فهذا قد يكون لزيادة الظّل الأصلي كما في أيام الشتاء، وقد يكون لزيادة الظّل الزائد بسبب التبريد كما في أيام الصَّيف، والله تعالى أعلم.
ونقل ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 182 عن ابن العربي في "القبس" قولَه: ليس في الإبراد تحديدٌ إلا بما وردَ في حديث ابن مسعود. يعني هذا الحديث.
(3)
في (ر) و (ق): أمَّني جبريل، بدل قوله: صلِّ معي، ولعله وهم، فلم يرد هذا الحرف =
ثم صلَّى الظُّهرَ حين كان فَيْءُ الإنسانِ مِثْلَه، والعصرَ حين كان فَيْءُ الإنسانِ مِثْلَيْهِ، والمغربَ حين كان قُبيل غَيبوبةِ الشَّفَق. قال عبدُ الله بنُ الحارث: ثم قال في العشاء: أُرَى إلى ثُلُث الليل
(1)
.
7 - باب تعجيل العصر
505 -
أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عروة
عن عائشةَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاةَ العصر والشَّمسُ في حُجرتها لم يظهرِ الفَيْءُ من حُجْرَتِها
(2)
.
= في رواية عطاء عن جابر، وجاء بمعناه في روايته عنه كما سيأتي برقم (513)، وبلفظه من رواية وَهْب بن كَيْسان عن جابر عند غير المصنف كما سيأتي في التعليق على الحديث (526).
(1)
إسناده حسن سليمان بن موسى - وهو الدِّمشقي الأشدق - صدوقٌ حسنُ الحديث، وباقي رجاله ثقات عُبيد الله بنُ سعيد: هو ابن يحيى اليَشْكُري، وثَوْر: هو ابن يزيد. وهو في "السنن الكبرى" للمصنف برقم (1518).
وأخرجه أحمد (14790) عن عبد الله بن الحارث، بهذا الإسناد، بزيادة ذكر وقت الصُّبح، ولفظُه في آخره: ثم صلَّى العشاء، فقال بعضُهم: ثُلُث الليل، وقال بعضُهم: شطره.
وعلَّقه أبو داود بإثر حديث أبي موسى الأشعري (395) قال: روي سليمان بن موسى، عن عطاء، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بنحو هذا (يعني قبل أن يغيب الشَّفَق) قال: ثم صلَّى العشاء
…
وسيأتي الحديث من طريق بُرد بن سِنان عن عطاء برقم (513) في ذكر إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في يومين، وفيه ذكرُ وقتٍ واحد للمغرب في اليومين؛ قال البيهقي في "السنن الكبرى" 1/ 372: تلك قصة، وسؤال السائل عن أوقات الصلوات قصَّةٌ أخرى كما نظنّ، والله أعلم.
وسيأتي الحديث أيضًا من طريق بشير بن سلَّام ووَهْب بن كَيْسان، كلاهما عن جابر (مفرَّقَيْن) برقمي (524) و (526)، وفيهما أيضًا ذكرُ وقتٍ واحدٍ للمغربِ في اليومين.
وسيأتي برقم (527) من طريق محمد بن عَمرو بن حسن، عن جابر، به، مختصرًا.
(2)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، واللَّيْث: هو ابن سَعْد، وابنُ شِهاب: هو الزُّهريّ. وهو في "السنن الكبرى" برقم (1506). =
506 -
أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله، عن مالك قال: حدَّثني الزُّهريُّ وإسحاقُ بنُ عبد الله
عن أنس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي العصر، ثم يذهبُ الذَّاهبُ إلى قُباء، فقال أحدهما: فيأتيهم وهم يصلُّون. وقال الآخر: والشَّمسُ مرتفعة
(1)
.
= وأخرجه البخاريّ (545)، والترمذيّ (159) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24095)، والبخاريّ (546)، ومسلم (611):(168)، وابنُ ماجه (683) من طريق سفيان بن عُيينة، وأحمد (24554) من طريق الأوزاعيّ، و (25636) من طريق مَعْمَر، والبخاريّ (522)، ومسلم (611):(168)، وأبو داود (407)، وابنُ حبان بإثر (1450) من طريق مالك، ومسلم (611):(169)، وابن حبان (1521) من طريق يونس، خمستُهم عن ابن شهاب الزُّهريّ، به.
ولفظ رواية مالك: والشمسُ في حُجرتها قبل أن تظهر، ولفظ رواية مَعْمَر: قبل أن تخرج الشمس من حجرتي طالعة. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 25 في معنى قوله: قبل أن تظهر: أي ترتفع
…
ومحصِّلُه أن المرادَ بظهورِ الشمس خروجُها من الحُجرة، وبظهورِ الفَيْء انبساطُه في الحُجْرة، وليس بين الروايتين اختلاف؛ لأن انبساط الفَيْء لا يكونُ إلا بعد خُروج الشمس.
وأخرجه أحمد (25685)، والبخاري (544) و (3103)، ومسلم (611)(170) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به.
(1)
إسنادُه صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شِهاب.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 8 - 9 عن ابن شهاب وإسحاق بن عبد الله (مفرَّقَين)، ولفظُه فيهما كما سيأتي.
وأخرجه البخاري (551) عن عبد الله بن يوسف، ومسلم (621):(193) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك، عن ابن شِهاب، عن أنس بن مالك، به، وفيه: فيأتيهم والشمسُ مرتفعة.
وأخرجه البخاري (548) عن عبد الله بن مَسْلَمة، ومسلم (621):(194) عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس قال: كنا نصلِّي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عَمرو بن عوف فيجدهم يصلُّون العصر.
قال الحافظ في "الفتح" 2/ 27 - 28: قولُه: إلى بني عَمرو بن عوف؛ أي: بقُباء، لأنها كانت منازلَهم، وإخراجُ المصنِّف (يعني (البخاري) لهذا الحديث مشعرٌ بأنه كان يرى أن قول الصحابي: كنَّا نفعلُ كذا مسنَدٌ ولو لم يصرِّح بإضافته إلى زمن النبيِّ صلى الله عليه وسلم
…
=
507 -
أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب
عن أنس بن مالك أنَّه أخبره أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي العصرَ والشَّمسُ مرتفعةٌ حَيَّة، ويذهبُ الذَّاهِبُ إلى العَوَالِي والشَّمسُ مرتفعة
(1)
.
508 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا جرير، عن منصور، عن رِبْعيِّ بن حِراش، عن أبي الأبيض
عن أنس بن مالك قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي بنا العصرَ
(2)
والشَّمسُ
= وذهب ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 6/ 178 إلى أنَّ قولَ مالك في هذا الحديث: "إلى قُباء" وهمٌ، قال ابن حجر في "الفتح" 2/ 29: تُعُقِّبَ بأنه رُويَ عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري: إلى قُباء .... وينظر تمام كلامه فيه.
وسيأتي الحديث بعده من طريق الليث، عن ابن شهاب، به، وفيه: ويذهبُ الذاهبُ إلى العَوَالي والشمسُ مرتفعة.
وسيأتي من طريق أبي الأبيض برقم (508)، ومن طريق أبي أُمامة بن سهل برقم (509)، ومن طريق أبي سلمة برقم (510)، ثلاثتهم عن أنس، به.
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وابنُ شِهاب: هو الزُّهْريّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1507).
وأخرجه مسلم (621): (192)، وأبو داود (404) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وعند أبي داود: والشمسُ بيضاءُ مرتفعةٌ حيَّة.
وأخرجه أحمد (13331)، ومسلم (621):(192)، وابن ماجه (682)، وابن حبان (1519) و (1522) من طرق، عن اللَّيث، به.
وأخرجه أحمد (12644) و (13235) و (13272)، والبخاري (550) و (551) و (7329)، ومسلم (621)، وابن حبان (1518) و (1520) من طرق عن الزُّهري، به. وفي بعضها زيادة قول الزُّهري: والعَوالي على ميلين من المدينة وثلاثة، أحسبه قال: وأربعة (لفظ أحمد).
وينظر الحديث السالف قبله.
قوله: العَوَالي؛ هي عبارة عن القُرى المجتمعة حولَ المدينة من جهة نَجْدِها، وأمَّا ما كان من جهة تِهامَتِها فيُقال لها: السافلة. قاله الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 29.
(2)
في (ك): يعني العصر، وجاء في هامش (يه): يعني. (نسخة).
بيضاءُ
(1)
مُحَلِّقة
(2)
.
509 -
أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبد الله، عن أبي بكر بن عثمان بن سَهْل بن حُنَيْف قال: سمعتُ أبا أُمامةَ بنَ سَهْل يقول:
صلَّينا مع عمرَ بنِ عبد العزيز الظُّهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك، فوجدناه يصلِّي العصرَ، قلت: يا عمّ، ما هذه الصَّلاة التي صلّيت؟ قال: العصر، وهذه صلاةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الّتي كنّا نُصَلِّي
(3)
.
510 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبو عَلْقَمَةَ المَدَنيُّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمرو، عن أبي سَلَمة قال:
صلَّينا في زمان عُمرَ بن عبد العزيز، ثم انصرَفْنا إلى أنس بن مالك، فوجدناه يصلِّي، فلمَّا انصرف قال لنا: أصَلَّيتُم؟ قلنا: صلَّينا الظُّهر. قال:
(1)
في (ر) و (م): والشمس حيَّةٌ.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي الأبيض، وهو العنسيّ الشاميّ، روى عنه ثلاثة، ووثَّقه العجليّ والذهبيّ في "الكاشف"، وابن حجر في "التقريب". وبقية رجاله ثقات. جرير: هو ابنُ عبد الحميد، ومنصور: هو ابنُ المُعتمر.
وأخرجه أحمد (12331) و (12726) من طريق شعبة، و (12912) من طريق سفيان الثوري، و (13434) من طريق زائدة، ثلاثتُهم عن منصور، بهذا الإسناد، وفي رواية سفيان زيادة: فأرجعُ إلى أهلي وعشيرتي في ناحيةِ المدينة فأقول: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلَّى، فقومُوا فصَلُّوا. وبنحوها في رواية زائدة.
وينظر الحديثان السالفان قبله.
(3)
إسناده صحيح، أبو بكر بن عثمان بن سَهْل بن حُنَيْف: روى عنه أربعة من كبار الثقات، واحتجَّ به الشيخان، وعبد الله: هو ابن المبارك، وأبو أُمامة بن سَهْل: هو ابنُ حُنَيْف عمُّ أبي بكر بن عثمان بن سَهْل اسمُه أسعد، وهو معدودٌ في الصحابة، له رواية، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1508).
وأخرجه البخاري (549)، ومسلم (623):(196)، وابن حبان (1517) من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وينظر الحديث الآتي بعده، وما سلف قبله.
إنِّي صلَّيتُ العصر. فقالوا له: عجَّلتَ. فقال: إنَّما أصلِّي كما رأيتُ أصحابي يُصَلُّونَهُ
(1)
(2)
.
8 - باب التّشديد في تأخير العصر
511 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر بن إياس بن مقاتل بن مُشَمْرِج بن خالد قال: حدَّثنا إسماعيل قال: حدَّثنا العَلاء
أنَّه دخلَ على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرفَ من الظُّهر، ودارُه بجَنْب المسجد، فلمَّا دخَلْنا عليه قال: صلَّيتُم
(3)
العصرَ؟ قلنا: لا، إِنَّما انصَرَفْنا السَّاعةَ من الظُّهر. قال: فصَلُّوا العصر. قال: فقُمنا فصلَّينا، فلمَّا انصرَفْنا: قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تلك صلاةُ المنافق، جلس يرقُبُ العصر، حتَّى إذا كانت بين قَرْنَي الشَّيطان؛ قامَ فَنَقَرَ أربعًا لا يذكرُ اللهَ عز وجل فيها إلَّا قليلًا"
(4)
.
(1)
في (هـ) و (يه): يصلون.
(2)
إسناده حسن، محمد بن عَمرو - وهو ابنُ علقمة - صدوقٌ حسنُ الحديث، وبقيةُ رجاله ثقات، أبو علقمة المدنيّ: هو عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الله الفَرْوِي، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرحمن.
وأخرجه ابنُ حبان (1514) من طريق خلَّاد بن خلَّاد الأنصاري، عن أنس، بنحوه، وينظر حديث "المسند"(13239)، وهو من طريق عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أنس.
وتنظر الأحاديث الأربعة السالفة قبله.
(3)
في (ك) و (يه): أصلَّيتُم.
(4)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ جعفر، والعلاء: هو ابنُ عبد الرحمن بن يعقوب، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1509).
وأخرجه مسلم (622): (195)، والترمذي (160)، وابن حبان (262) من طريق علي بن حُجر، بهذا الإسناد، وقرنَ مسلم بعليِّ بنِ حُجْر يحيى بنَ أيوب ومحمد بنَ الصَّباح، وقتيبةَ بنَ سعيد. وفي هذه الروايات: يرقُبُ الشمسَ، بدل: يرقُب العصر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. =
512 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم
عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الذي تفوتُه صلاةُ العصر فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ"
(1)
.
512/ م - أخبرنا قُتيبة
(2)
، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الذي تَفُوتُهُ صلاةُ العصرِ فكأنَّما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ"
(3)
.
= وأخرجه أحمد (11999) و (12509) و (12929)، وأبو داود (413)، وابن حبان (259) و (261) و (263) من طرق، عن العلاء، به.
قال السِّندي: قوله: فكانت بين قَرْنَي الشيطان، كناية عن قُرب الغُروب، وذلك لأنَّ الشيطان عند الطلوع والاستواء والغروب ينتصبُ دون الشمس بحيث يكون الطلوع والغروب بين قرنيه.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهريّ: هو محمد بن مسلم ابن شِهاب، وسالم: هو ابنُ عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1510).
وأخرجه أحمد (4545)، ومسلم (626):(200)، وابن ماجه (685) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6177) و (6320) و (6324)، ومسلم (626):(201) من طرق عن ابن شهاب الزُّهري، به.
وعلَّقه أبو داود بإثر (414) عن الزُّهري، به.
وسيأتي بعده من طريق نافع عن ابن عمر.
وسلف من طريق عِراك بن مالك، عن ابن عمر برقم (478) بإثر حديث نوفل بن معاوية، وسلف من حديث نوفل أيضًا برقمي (479) و (480).
(2)
هذا الحديث من هوامش (ر) و (ك) و (م)، لكن سقط من إسناده في (م) اسم "نافع"، فجاء في حاشيتها ما صورته:"لم يوجد في نسخة صحيحة وسندُه يستنكر كونه ثلاثيًا". ولم يشر كاتب الحاشية إلى الانقطاع في هذه النسخة بين مالك وابن عمر.
(3)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (364).
وقال المزِّي في "تحفة الأشراف" 6/ 212 - 213: حديث النسائي في رواية أبي الطيب محمد بن الفضل بن العباس، عنه، ولم يذكره أبو القاسم. =
9 - باب آخر وقت العصر
513 -
أخبرنا يوسفُ بنُ واضح قال: حدَّثنا قُدامة - يعني ابنَ شهاب - عن بُرْد، عن عطاء بن أبي رَبَاح
عن جابر بن عبد الله، أنَّ جبريلَ أتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُعلِّمُه مَوَاقِيتَ الصَّلاة، فتقدَّمَ جبريلُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم خلفَه، والنَّاسُ خلفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى الظُّهرَ حين زالتِ
(1)
الشَّمس، وأتاه حين كان الظِّلُّ مِثْلَ شَخْصِه، فصنعَ كما صنع، فتقدَّمَ جبريلُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم خلفَه، والنَّاسُ خلفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى العصرَ، ثم أتاه حين وَجَبت الشَّمس، فتقدَّم جبريلُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم خلفَه، والنَّاسُ خلفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى المغربَ، ثم أتاه حين غابَ الشَّفَقُ، فتقدَّمَ جبريلُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم خلفَه، والنَّاسُ خلفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى العِشاء، ثم أتاه حين انْشَقَّ
(2)
الفجرُ، فتقدَّمَ جبريلُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم خلفَه، والنَّاسُ خلفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى الغداةَ.
= وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 11 - 12، ومن طريقه أخرجه أحمد (5313)، والبخاري (552)، ومسلم (626):(200)، وأبو داود (414)، وابنُ حبان (1469).
وأخرجه أحمد (4621) و (4805) و (5467) من طريق حجَّاج بن أرطاة، و (5084) و (6065) من طريق أيوب بن أبي تميمة، و (5161) و (5780) من طريق عُبيد الله بن عُمر العُمري، و (5455) من طريق يحيى بن أبي كثير، و (6358) من طريق ابن جُريج، والترمذي (175)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(362) من طريق الليث بن سعد، كلُّهم عن نافع، به.
ولفظ رواية حجَّاج: "الذي تفوتُه صلاة العصر متعمِّدًا حتى تغرب الشمس فكأنَّما وُتِرَ أهلَه ومالَه"، ورواية يحيى:"مَنْ تَرَكَ العصرَ حتى تفوتَه فكأنَّما وُتِرَ أهلَه ومالَه"، وفي رواية ابن جُريج زيادة: قلت لنافع: حتى تغيبَ الشمس؟ قال: نعم.
وسلف قبله من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
(1)
في (ر): زاغت، وهما بمعنى.
(2)
في (ق) وهامشي (هـ) و (ك) وفوقها في (م): أسفر، وهو خطأ.
ثم أتاهُ اليومَ الثَّاني حين كان ظِلُّ الرَّجُلِ مثلَ شخصِهِ، فصنعَ مثلَ ما صنعَ بالأمس؛ صلَّى
(1)
الظُّهر، ثم أتاه حين كان ظلُّ الرَّجُلِ مِثْلَ شَخْصَيْهِ
(2)
فصنعَ كما صنعَ
(3)
بالأمس، فصلَّى العصر، ثم أتاه حين وَجَبت
(4)
الشَّمسُ، فصنعَ كما صنعَ بالأمس فصلَّى المغربَ، فنِمْنا ثم قُمنا، ثم نِمْنا ثم قُمنا، فأتاه، فصنعَ كما صنعَ بالأمس، فصلَّى العِشاءَ، ثم أتاهُ حين امتدَّ الفجرُ وأصبحَ والنُّجومُ باديةٌ مشتبكة، فصنعَ كما صنعَ بالأمس، فصلَّى
(5)
الغَداةَ، ثم قال:"ما بينَ هاتينِ الصَّلاتينِ وَقْتٌ"
(6)
.
(1)
في (م): فصلَّى.
(2)
في (ر) و (م): مثلي شخصه.
(3)
في هامش (ك): مثل ما صنع، وفي هامش (يه): مثل.
(4)
فوقها في (م): غابت.
(5)
في (ر) و (ق) وهامش (ك) وفوقها في (م): صلَّى.
(6)
إسناده حسن، قُدامة بن شِهاب وبُرْد - وهو ابنُ سِنان - صدوقان حسنا الحديث، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1519) دون قوله آخر الحديث:"ثم أتاه حين امتدَّ الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة فصنع كما صنعَ بالأمس، فصلَّى الغداة" وكذا هو في "تهذيب الكمال"(ترجمة قدامة بن شهاب) وقد أخرجه المِزّي من طريق المصنِّف.
وقوله في الوقت الثاني للفجر: والنجوم بادية مشتبكة، تفرَّد به قُدامة بن شهاب، فقد أخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" 8/ 32 من طريق عَمرو بن بشر الحارثي، عن بُرْد بن سنان، بهذا الإسناد، دون هذا القول، ثم إنه لا يطلق لفظ اشتباك النجوم على وقت الإسفار، وقد ذكر ابنُ حبان قُدامةَ بنَ شهاب في "الثقات" وقال: ربما خالف. اهـ. والصحيح في الوقت الثاني للصبح ما سيأتي من حديثي أبي موسى الأشعري وجابر رضي الله عنهما (523) و (526)، وينظر التعليق على الحديث (502).
وسلف برقم (504) من طريق سليمان بن موسى عن عطاء، به، بذكر صلاة المغرب في اليوم الثاني قُبيلَ غياب الشفَق؛ وسيأتي برقمي (524) و (526) بذكرِ وقتٍ واحدٍ للمغربِ في اليومين.
10 - باب من أدرك ركعتين
(1)
من العصر
514 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا مُعْتَمِر قال: سمعتُ مَعْمَرًا، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبَّاس
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أدركَ ركعتَيْن من صلاة العصر قبلَ أن تَغْرُبَ الشَّمس، أو ركعةً من صلاة الصُّبح قبلَ أن تَطْلُعَ الشَّمس، فقد أدركَ"
(2)
.
(1)
في هوامش (هـ) و (ك) و (يه): ركعة.
(2)
رجاله ثقات، وفي قوله:"ركعتين من صلاة العصر" اختلاف، والأرجح رواية: "مَنْ أدركَ ركعة من العصر
…
"، معتمر: هو ابنُ سليمان، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، وابنُ طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كَيْسان، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1513)، وفي بعض نسخه الخطية (كما في حواشيه): "من أدرك ركعتين
…
".
وأخرجه ابنُ خزيمة (984) عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد واللفظ، وقرنَ به أحمدَ بنَ المقدام العجليّ.
وخالفَ عبدُ الأعلى بنُ حمَّاد النَّرْسيّ محمدَ بنَ عبد الأعلى وأحمدَ بنَ المِقدام - كما في "صحيح" مسلم (608): (165) - فرواه عن معتمر، بهذا الإسناد، بلفظ أحالَ عليه مسلم:"مَنْ أَدْرَكَ من العصر ركعة .... ".
وأخرجَه أحمد (7798) من طريق رَبَاح، ومسلم (608):(165)، وأبو داود (412) من طريق عبد الله بن المبارك، وابنُ حبان (1582) و (1585) من طريق عبد الرزاق، ثلاثتُهم عن مَعْمَر، به، وعندهم:"مَنْ أدْرَكَ من العَصر ركعة .... ". وهذا يقوِّي رواية عبد الأعلى النَّرسي.
وأخرجه أحمد (9918) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، به، وفيه: "ومَنْ أدركَ ركعتين من العصر قبل أن تغيب الشمس
…
" الحديث. وينظر التعليق عليه ثمة.
وسيأتي الحديث بعده من طرق أخرى عن أبي هريرة، وفيها:"ركعة من العصر"، وجاء في بعض طرقه على الشكّ:"ركعة أو ركعتين" كما في التعليق على الحديث بعده.
قال السِّندي: قولُه: "مَنْ أدركَ ركعتين"؛ غالبُ الروايات: "مَنْ أدركَ ركعةً"، ومعنى "فقد أدركَ" أي: تمكَّنَ منه بأنْ يضمَّ إليها باقي الركعات، وليس المراد أنَّ الركعة تكفي عن الكلّ، ومن يقولُ بالفساد بطلوع الشمس في أثناء الصلاة يؤوِّل الحديث بأنَّ المراد: أنَّ مَنْ تأهَّلَ للصلاة في وقتٍ لا يفي إلا لركعة؛ وجب عليه تلك الصلاة، كصبيّ بلغ، وحائض طهُرَت، =
515 -
أخبرنا محمدُ بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا مُعْتَمِر قال: سمعتُ مَعْمَرًا، عن الزُّهْريّ، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن
(1)
.
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أدرك ركعةً من صلاة العصر قبلَ أن تغيبَ الشَّمس، أو أدركَ ركعةً من الفجر
(2)
قبلَ طُلوع الشَّمس، فقد أدركَ"
(3)
.
516 -
أخبرنا عَمْرو بنُ منصور قال: حدَّثَنا الفَضْلُ بنُ دُكَيْن قال: حدَّثنا شَيْبان، عن يحيى، عن أبي سَلَمة
= وكافر أسلم، وقد بقي من الوقت ما يفي ركعة واحدة، تجبُ عليه صلاةُ ذلك الوقت، لكن رواية:"فليُتمَّ صلاته" كما سيجيء تأبى هذا التأويل، واللهُ تعالى أعلم، وينظر "فتح الباري" 2/ 56 (بعد الحديث 579)
(1)
قوله: "بن عبد الرحمن" من (ر) و (م).
(2)
في (ر) و (م): من صلاة الفجر.
(3)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1515) عن محمد بن عبد الله (يعني ابنَ بَزِيع) وجاء في حواشيه أنه في نسخ أخرى: محمد بن عبد الأعلى. ولا يضرُّ هذا الاختلاف، فكلاهما ثقة، ولم ترد هذه الرواية في "تحفة الأشراف".
وأخرجه أحمد (7460)، ومسلم (608):(164) من طريق عبد الرزاق، وأحمد (7538)، وابن ماجه بإثر (700) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(1546) من طريق سعيد بن أبي عروبة، ثلاثتهم عن معمر، بهذا الإسناد، ولفظ رواية سعيد:"ومَنْ أدركَ من صلاة العصر ركعةً أو ثِنْتينِ قبل أن تغربَ الشمس فقد أدرك".
وأخرجه أحمد (8585) من طريق محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، به، وفيه:"ومَنْ أدرك ركعةً أو ركعتين من صلاة العصر .... ".
وسلف قبلَه من رواية طاوس، عن ابن عباس، عن أبي هريرة، به، وفيه: "مَنْ أدرك ركعَتَيْن من صلاة العصر
…
". وانظر ما بعده.
وسيأتي من طرق، عن الزُّهري، به، بلفظ:"مَنْ أدرك من الصلاة ركعةً فقد أدركَ الصلاة" بالأرقام (553)(554)(555).
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أدركَ أحدُكم أوَّلَ السَّجدة
(1)
من صلاة العصر قبلَ أن تَغْرُبَ الشَّمس؛ فليُتِمَّ صلاتَه، وإنْ
(2)
أدركَ أوَّلَ سجدةٍ من صلاة الصُّبْح قبلَ أن تَطْلُعَ الشَّمس
(3)
فليُتِمَّ صلاتَه"
(4)
.
517 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار وعن بُسْر بن سعيد وعن الأعرج يحدِّثون
(5)
عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أدركَ ركعةً من صلاة الصُّبح قبلَ أن تَطْلُعَ الشَّمس فقد أدركَ الصُّبح، ومن أدركَ ركعةً من العصر قبلَ أن تغرُبَ الشَّمس فقد أدرك العصر"
(6)
.
(1)
في (هـ): سجدة.
(2)
في (ق) و (م): ومَنْ، وهي نسخة في هامشي (ك) و (يه)، وفي (هـ) و (يه): وإذا.
(3)
كلمة "الشمس" ليست في (م).
(4)
إسناده صحيح، شيبان: هو ابنُ عبد الرحمن النَّحْوي، ويحيى: هو ابنُ أبي كثير، وأبو سلمة: هو ابنُ عبد الرحمن، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1516).
وأخرجه البخاري (556) عن أبي نُعيم الفَضْل بن دُكَيْن بهذا الإسناد، وفيه: "إذا أدرك أحدُكم سجدةً
…
".
وأخرجه ابنُ حبان (1586) من طريق حسين بن محمد، عن شَيْبان، به.
وأخرجه أحمد (7458) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به، ولفظه:"مَنْ صلَّى ركعةً من صلاة الصبح قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ فلم تَفُتْهُ، ومن صلَّى ركعةً من صلاة العصر قبلَ أن تغرُب الشمس فلم تَفُتْهُ".
وسلف قبلَه من طريق الزُّهْري عن أبي سَلَمة، به.
ونقلَ الحافظُ ابنُ حجر في "فتح الباري" 2/ 38 عن الخطَّابي قولَه: المرادُ بالسَّجدة الرَّكعةُ بركوعها وسجودها، والركعةُ إنما يكون تمامُها بسجودها، فسُمِّيت على هذا المعنى سجدة.
(5)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (هـ): يحدِّثونه.
(6)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1514). =
518 -
أخبرنا أبو داود قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عامر قال: حدَّثنا شعبة، عن سَعْد بن إبراهيم، عن نَصْر بن عبد الرَّحمن، عن جدِّه معاذ
أنَّه طافَ مع معاذِ بن عَفْراء، فلم يُصَلِّ، فقلت: ألا تصلِّي؟ فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاةَ بعد العصر حتَّى تَغِيبَ الشَّمس، ولا بعدَ الصُّبح حتَّى تَطْلُعَ الشَّمس"
(1)
.
= وهو في "موطأ" مالك 1/ 6، ومن طريقه أخرجه أحمد (9954)، والبخاريّ (579)، ومسلم (608)، والترمذيّ (186)، وابن حبان (1557) و (1583).
وأخرجه ابن ماجه (699) من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي، وابنُ حبان (1484) من طريق زهير بن محمد، كلاهما عن زيد بن أسلم، به، وعند ابن حبان:"لم تَفُتْهُ الصلاة" بدل قوله: "فقد أدركَ الصُّبح" و"فقد أدركَ العصر".
وسيأتي من طريق عبد الله بن سعيد، عن الأعرج وحده برقم (550).
وسلف من رواية ابن عباس عن أبي هريرة برقم (514).
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة نَصْر بن عبد الرحمن، وجهالة جدِّه، وقد رَوَى حديثَه هذا شعبة، واختُلف عليه فيه، فقيل: عن شعبة، عن سَعْد بن إبراهيم، عن نَصْر بن عبد الرحمن، عن جدِّه معاذ، أنه طافَ بالبيت مع معاذ بن عَفْراء، كما في هذه الرواية، وقيل: عن شعبة، عن سَعْد بن إبراهيم، عن نَصْر بن عبد الرحمن، عن جدِّه معاذ بن عَفْراء أنه كان يطوف بالبيت بعد صلاة العصر، فقال له معاذ؛ رجلٌ من قريش: مالك لا تُصلي
…
الحديث، ذكره المِزِّيّ في "تهذيب الكمال" في ترجمة نصر بن عبد الرحمن. وبقية رجاله ثقات، أبو داود شيخ المصنِّف: هو سليمان بن سَيْف الحرَّاني، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (370)، وقد ترجم المصنِّف له فيه بالنهي عن الصلاة بعد العصر، أما إيراد المصنِّف الحديث فيما ترجم له هنا فلا مناسبة له، والله أعلم.
وأخرجه أحمد (17926) و (17927) عن محمد بن جعفر وحجَّاج وعفَّان، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقد صحَّ النهيُ عن التطوُّع بعد صلاتي الصُّبح والعصر، كما سيأتي بالأرقام (561)
…
(572) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم.
وسيأتي من حديث جُبير بن مُطْعِم إباحة الصلاة في الساعات كلّها بمكة برقم (585).
وفي جواز التطوُّع والطواف بعد صلاتي الفجر والعصر خلاف، ينظر في كتب الفقه.
11 - باب أوّل وقت المغرب
519 -
أخبرني عَمْرُو بنُ هشام قال: حدَّثنا مَخْلَد بن يزيد، عن سفيان الثَّوْرِيّ، عن عَلْقَمَةَ بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُرَيْدَة
عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألَه عن وقت الصَّلاة، فقال:"أَقِمْ مَعَنا هذَيْن اليومَيْن"، فأمرَ بلالًا فأقامَ عند الفجر، فصلَّى الفجر، ثم أمرَه حين زالت الشَّمس فصلَّى الظُّهر، ثم أمرَه حين رأى الشَّمس بيضاءَ، فأقامَ العصر، ثم أمرَه حين وقعَ حاجبُ الشَّمس فأقامَ المغرب، ثم أمرَه حين غابَ الشَّفَقُ، فأقامَ العشاء، ثم أمرَه من الغد، فنوَّرَ بالفجر، ثم أبردَ بالظُّهر، وأَنْعَمَ أنْ يُبْرِد، ثم صلَّى العصرَ والشَّمسُ بيضاءُ، وأخَّرَ عن ذلك، ثم صلَّى المغربَ قبل أن يغيبَ الشَّفَق، ثم أمرَه فأقامَ العشاء حين ذهبَ ثُلُثُ اللَّيل، فصلَّاها، ثم قال:"أينَ السَّائلُ عن وقت الصَّلاة؟ وقتُ صلاتِكم ما بينَ ما رأيتُم"
(1)
.
12 - باب تعجيل المغرب
520 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي بِشْر قال: سمعتُ حسَّانَ بنَ بلال
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أن مَخْلَد بن يزيد ذُكر أن له أوهامًا، وقد توبع، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1527).
وأخرجه ابن ماجه (667) عن علي بن ميمون الرَّقِّي، عن مَخْلَد بن يزيد؛ بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (22955)، ومسلم (613):(176)، والترمذيّ (152)، وابن ماجه (667)، وابنُ حبان (1492) و (1525) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان الثَّوري، به.
وأخرجه مسلم (613): (177) من طريق شعبة، عن علقمة بن مَرْثَد، به.
قوله: وأَنْعَمَ أن يُبْرِد، أي: أطالَ الإبراد، قاله السِّنديّ.
عن رجلٍ مِن أسْلَمَ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يُصَلُّون مع نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم المغربَ، ثم يَرْجِعُون إلى أهاليهم
(1)
إلى أقصى المدينة يَرْمُون ويُبصِرُونَ
(2)
مَوَاقعَ سِهامِهِم"
(3)
.
13 - باب تأخير المغرب
521 -
أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن خَيْر
(4)
بن نُعَيْم الحَضْرَميّ، عن ابن هُبَيْرَة
(5)
، عن أبي تميم الجَيْشَانيّ
(1)
في هامش (هـ): أهلهم. (نسخة).
(2)
في (ق): يُبصرون (دون واو)، وفي هامش (م): فيُبصرون.
(3)
حديث صحيح لغيره، رجاله ثقات، لكنَّ شعبة خالفَ في روايته عن أبي بِشْر - وهو جعفرُ بنُ إياس - أبا عَوَانة الوَضَّاحَ بنَ عبد الله اليَشْكُريّ وهُشَيْمَ بنَ بشير، فقد روياه - كما في "مسند أحمد"(16415) و (16416) - عن أبي بِشْر، عن عليّ بن بلال، عن ناس من الأنصار، وهو الأشبه؛ كما ذكر البخاريّ في "التاريخ الكبير" 6/ 263، وعليُّ بن بلال: مجهولُ الحال. محمد: هو ابنُ جعفر.
وأخرجه أحمد (23149) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
ويشهدُ له ما رواه أحمد (12136) عن يحيى القطَّان، عن حُميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه قال: كُنَّا نُصَلِّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغربَ، ثم يجيءُ أحدُنا إلى بني سَلِمةَ، وهو يَرَى مواقع نَبْلِه، وإسنادُه صحيح.
وحديثُ رافع بن خَدِيج عند البخاري (559) ومسلم (637) قال: كنَّا نُصَلِّي المغربَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فينصرفُ أحدُنا وإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَواقعَ نَبْلِه.
وحديث جابر بإسناد حسن عند أحمد (14971) قال: كنَّا نصلِّي مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم المغربَ، ثم نرجعُ إلى منازلنا وهي مِيلٌ، وأنا أُبصِرُ مواقع النَّبْل.
قوله: يرمون ويُبصرون؛ من الإبصار، والحديثُ يدلُّ على التعجيل، وعلى أنه يُقرأ فيها السُّور القِصار، إذ لا يتحقَّق مثلُ هذا إلا عند التعجيل وقراءةِ السُّوَر القِصار، فليُتأمَّل. قاله السِّنْدي.
(4)
المثبت من (ر) و (هـ)، وتحرَّف في النسخ الأخرى إلى خالد، وجاء في هامش (م) ما صورتُه: الصواب: خير بن نُعيم.
(5)
في (ق) ونسخة في (م): أبي هبيرة، وهو صواب أيضًا، فهو عبد الله بن هُبيرة أبو هُبيرة.
عن أبي بَصْرَة الغِفَاريِّ قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العصرَ بالمَخْمَص قال
(1)
: "إِنَّ هذه الصَّلاة
(2)
عُرِضَتْ على مَنْ كانَ قبلَكم فَضَيَّعُوها، مَنْ حافظَ عليها كان له أجرُه مرَّتَين، ولا صلاةَ بعدَها حتَّى يَطْلُعَ الشَّاهد". والشَّاهد: النَّجْم
(3)
.
(1)
في (يه) وهامش (ك): فقال، وعلى الفاء في (يه) علامة نسخة.
(2)
في (ق): صلاة.
(3)
إسناده حسن من أجل خَيْر بن نُعيم الحضرمي، فهو صدوق حسنُ الحديث، وبقية رجاله ثقات، الليث: هو ابن سَعْد، وابنُ هُبيرة: هو عبدُ الله، وأبو تميم الجَيْشَاني: هو عبد الله بن مالك.
وأخرجه مسلم (830): (292) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (27228) عن يحيى بن إسحاق، عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه أحمد (27225)، ومسلم (830):(292)، وابن حبان (1471) و (1744) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن خَيْر بن نُعيم، به.
وأخرجه أحمد (27227) من طريق ابن لهيعة، عن عبد الله بن هُبيرة، به.
قوله: المَخْمَص، ضُبط في المصادر بوزن محمَّد، ومَنْزِل، ومَقْعَد، وهو وادٍ من أوديتهم، كما في رواية أحمد (27227).
والظاهر أن قوله: "والشاهد النجم" مدرجٌ من قول الليث أو غيره، فقد أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 1/ 448 من طريق يحيى بن بُكَيْر (وهو ثقة في الليث) عن الليث، به، وجاء في آخره: قال ابنُ بُكيْر: سألتُ الليث عن الشاهد، فقال: هو النجم. قال البيهقيّ: لا يجوز تركُ الأحاديث الصحيحة المشهورة بهذا، وإنما المقصود بهذا نفي التطوُّع بعدها (يعني بعد العصر) لا بيانُ وقت المغرب.
وذكر ابنُ رجب كذلك في "فتح الباري" 4/ 355 عدَّة تأويلات للعلماء لهذا الحرف؛ قال: منهم مَنْ حملَه على كراهة التنفُّل قبلَ المغرب حتى تُصَلَّى، ومنهم من قال: إنما أراد أنَّ النهيَ يزولُ بغروب الشمس، وإنما علَّقه بطلوع الشاهد لأنَّه مَظِنةٌ له، والحكمُ يتعلَّق بالغروب نفسه
…
إلخ.
وذكر الطحاويُّ في "شرح معاني الآثار" 1/ 153 أنَّ الشاهد هو الليل، وأشارَ إلى احتمال أنْ يكونَ قولُه:"والشاهدُ النَّجم" مُدْرَجًا، وقال: قد تَواتَرَت الآثارُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلِّي المغرب إذا تَوارَتْ الشمسُ بالحجاب. =
14 - باب آخر وقت المغرب
522 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا شعبة، عن قتادة قال: سمعتُ أبا أيوب الأزديَّ يحدِّث
عن عبد الله بن عَمْرو - قال شعبة: كان قتادة يرفعُه أحيانًا، وأحيانًا لا يرفعه - قال: "وقتُ صلاةِ الظُّهر ما لم تَحْضُرِ
(1)
العصر، ووقتُ صلاةِ العصر ما لم تَصْفَرَّ الشَّمس، ووقتُ المغربِ
(2)
ما لم يسقط ثَوْرُ الشَّفَق، ووقتُ العِشاء ما لم ينتصف اللَّيل، ووقتُ الصُّبح ما لم تطلُعِ الشَّمس"
(3)
.
= وذهب الجصَّاص في "أحكام القرآن" 3/ 257 إلى أنَّ هذا الحديثَ شاذٌّ، لا تُعارَضُ به الأخبارُ المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أوَّل وقت المغرب أنه حين تغيبُ الشمس؛ قال: ويحتملُ أن يكونَ خبرُ أبي بَصْرَة في ذكر طلوع الشاهد غيرَ مخالف لهذه الأخبار، وذلك لأن النجم قد يُرى في بعض الأوقات بعد غروب الشمس قبل اختلاط الظلام، فلمَّا كان الغالبُ في ذلك أنه لا يكاد يخلُو من أنْ يُرى بعضُ النجوم بعد غروب الشمس؛ جعلَ ذلك عبارة عن غيبوبة الشمس؛ وأيضًا فلو كان الاعتبار برؤية النجم لوجَبَ أنْ تُصلَّى قبل الغروب إذا رُئيَ النجم، لأنَّ بعض النجوم قد يُرى في بعض الأوقات قبل الغروب، ولا خلاف أنه غيرُ جائز فعلُها قبلَ الغروب مع رؤية الشاهد، فسقطَ بذلك اعتبارُ طلوع الشاهد. وينظر "نيل الأوطار" 2/ 4.
(1)
في (هـ) و (يه): يحضر.
(2)
في (ر) و (م): ووقتُ صلاةِ المغرب، ومثلُها في قوله الآتي: ووقتُ الصبح.
(3)
إسناده صحيح، عَمرو بن علي: هو الفَلَّاس، وأبو داود: هو الطيالسيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1512).
وأخرجه أحمد (6993)، ومسلم (612):(172)، وأبو داود (396) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6966) و (7077)، ومسلم (612):(171) و (173) و (174)، وابن حبان (1473) من طرق عن قتادة، بنحوه مرفوعًا، وفي بعضها زيادة:"فإذا طلعت الشمس فأَمْسِكْ عن الصلاة، فإنها تطلُعُ بين قَرْنَي شيطان".
قولُه: ثَوْرُ الشَّفَق، أي: انتشارُه وثَوَرانُ حُمرته، من ثارَ الشيءُ يثورُ: إذا انتشرَ وارتفع. قاله السِّنْديّ.
523 -
أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبد الله
(1)
وأحمدُ بن سليمان - واللَّفظُ له - قالا: حدَّثنا أبو داود، عن بَدْر بن عثمان قال: أملاهُ عَلَيَّ
(2)
، حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي موسى
عن أبيه قال: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم سائلٌ يسألُه عن مواقيتِ الصَّلاة، فلم يردَّ عليه شيئًا، فأمرَ بلالًا فأقامَ بالفجر حين انشقَّ، ثم أمرَه فأقامَ بالظُّهر حين زالت الشَّمس والقائلُ يقول: انتصفَ النَّهار، وهو أعلم، ثم أمرَه فأقامَ بالعصر والشَّمسُ مرتفعة، ثم أمرَه فأقامَ بالمغرب حين غربت الشَّمس، ثم أمرَه فأقامَ بالعِشاء حين غابَ الشَّفَق، ثم أخَّرَ الفجرَ
(3)
من الغد حتى
(4)
انصرفَ والقائلُ يقول: طلعت الشَّمس، ثم أخَّرَ الظُّهرَ إلى قريب من وقت العصر بالأمس، ثم أخَّرَ العصرَ حتَّى
(5)
انصرفَ والقائلُ يقول: احمرَّت الشَّمس، ثم أخَّرَ المغربَ حتَّى كان عند سقوط الشَّفَق، ثم أخَّرَ العِشاءَ إلى ثُلث اللَّيل، ثم قال:"الوقتُ فيما بينَ هذين"
(6)
.
524 -
أخبرنا أحمدُ بن سليمان قال: حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب قال: حدَّثنا خارجةُ بنُ عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال: حدَّثني الحُسينُ بنُ بشير بن سلَّام، عن أبيه قال:
(1)
بعدها في (م): البصريّ الصفَّار.
(2)
في (ق) و (ك) و (يه): أملى عليّ.
(3)
في (ر) و (هـ) و (يه) وهامشي (ك) و (م): أمرَه بالفجر.
(4)
في (ر) و (هـ): حين.
(5)
في (ك) و (يه): حين، وبهامشها: حتَّى.
(6)
إسناده صحيح، أبو داود: هو عُمر بن سَعْد الحَفَريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1511) عن أحمد بن سليمان وحدَه.
وأخرجه أحمد (19733)، ومسلم (614):(178) و (179)، وأبو داود (395) من طرق عن بَدْر بن عثمان؛ بهذا الإسناد.
ونقل الترمذيّ في "العلل الكبير"(84) عن البخاري قولَه: أصحُّ الأحاديث عندي في المواقيت حديثُ جابر بن عبد الله، وحديثُ أبي موسى. اهـ. وسيأتي حديث جابر برقم (526).
دخلتُ أنا ومحمدُ بن عليٍّ على جابر بن عبد الله الأنصاريِّ فقلنا له: أَخْبِرْنا عن صلاة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وذاك زمنَ الحجَّاج بن يوسف. قال: خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فصلَّى الظُّهرَ حين زالت الشَّمس وكان الفَيْءُ قَدْرَ الشِّراكِ، ثم صلَّى العصرَ حين كان الفَيْءُ قَدْرَ الشِّراكِ وظِلِّ الرَّجُل، ثم صلَّى المغربَ حين غابت الشَّمس، ثم صلَّى العِشاءَ حين غابَ الشَّفَق، ثم صلَّى الفجرَ حين طَلَعَ الفجر، ثم صلَّى من الغد الظُّهر حين كان الظِّلُّ طُولَ الرَّجُل، ثم صلَّى العصرَ حين كان ظلُّ الرَّجُل مثلَيْهِ قَدْرَ ما يسيرُ الرَّاكبُ سَيْرَ العَنَق إلى ذي الحُليفة، ثم صلَّى المغربَ حين غابت الشَّمس، ثم صلَّى العِشاءَ إلى ثُلُث اللَّيل، أو نصفِ اللَّيل، شكّ زيد، ثم صلَّى الفجرَ فأسْفَرَ
(1)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الحسين بن بشير بن سلَّام، فقد تفرَّد بالرواية عنه خارجة بنُ عبد الله بن سليمان بن زيد. اهـ. محمد بن علي: هو ابنُ الحسين بن علي أبو جعفر الباقر، رضي الله عنهم.
وسلف من طريق عطاء عن جابر برقم (504) بذكر صلاة المغرب في اليوم الثاني قُبيل غيبوبة الشَّفَق، وبرقم (513) بذكر وقت واحد للمغرب في اليومين، وسيأتي برقم (526) من طريق وَهْب بن كَيْسان، وبرقم (527) من طريق محمد بن عمرو بن حسن، كلاهما عن جابر رضي الله عنه.
قولُه: وكان الفَيْءُ، أي: الظِّلُّ بعد الزَّوال، قاله السيوطيّ والسِّندي، وقولُه: قَدْرَ الشِّراك؛ قال ابن الأثير في "النهاية"(شرك) ونقله عنه السيوطي في "شرحه": هو أحدُ سُيُور النَّعْل التي تكون على وجهها، وقدرُه هنا ليس على معنى التحديد، ولكنْ زوالُ الشمس لا يَبِينُ إلا بأقلِّ ما يُرى من الظّلّ، وكان حينئذ بمكة هذا القدرَ، والظلُّ يختلفُ باختلاف الأزمنة والأمكنة، وإنما يتبيَّن ذلك في مثل مكة من البلاد التي يقلُّ فيها الظِّلُّ، فإذا كان أطول النهار واستوت الشمس فوق الكعبة؛ لم يُر لشيءٍ من جوانبها ظلّ، فكلُّ بلدٍ يكون أقربَ إلى خطّ الاستواء ومعدَّلِ النهار؛ يكون الظلُّ فيه أقصرَ، وكلَّما بعُد عنهما إلى جهة الشَّمال يكونُ الظلُّ فيه أطول. انتهى.
وقوله: حين كان الفَيْءُ قَدْرَ الشِّراكِ وظلِّ الرَّجُل، يعني حين كان ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه غيرَ ظلِّ الزوال. ينظر "تحفة الأحوذي" 1/ 465، وينظر في "النهاية" (قيد) شرح قوله:"قِيدَ الشِّراك".
15 - باب كراهية النَّوم بعد صلاة المغرب
525 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا عَوْف قال: حدَّثني سَيَّارُ بنُ سلامة قال:
دخلتُ على أبي بَرْزَةَ، فسأله أبي: كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي المكتوبة؟ قال: كان يصلِّي الهَجِير
(1)
التي تَدْعُونَها الأولى حين تَدْحَضُ الشَّمس، وكان يُصلِّي العصرَ حين
(2)
يرجعُ أحدُنا إلى رَحْلِهِ في أقصى المدينة والشَّمسُ حيَّةٌ، ونسيتُ ما قال في المغرب، وكان يستحبُّ أن يُؤَخِّرَ العِشاءَ التي تَدْعُونها العَتَمَةَ، وكان يكرهُ النَّوم قبلَها والحديثَ بعدَها، وكان ينفتلُ من صلاة الغَدَاة حين يعرفُ الرَّجُلُ جليسَه، وكان يقرأُ بالسِّتِّين إلى المئة
(3)
.
16 - باب أوَّل وقت العِشاء
526 -
أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن حُسين بن عليِّ بن حُسين قال: أخبرني وَهْبُ بنُ كَيْسان قال:
(1)
في (م) و (هـ): الهجيرة. وهما بمعنًى، ويعني نصف النهار عند زوال الشمس.
(2)
في (ك): حتى، ولعلها وقعت سهوًا كما ذكر السِّندي.
(3)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وعَوْف: هو ابنُ أبي جميلة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1536).
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (19767)، والبخاري (599)، وأبو داود (4849)، وابن ماجه (674) و (701) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (19796)، والبخاري (547)، والترمذي (168)، وابن ماجه (701)، وابن حبان (5548) من طرق، عن عَوْف بن أبي جميلة، به.
وسلف من طريق شعبة، عن سيَّار، به، برقم (495).
وسيأتي من طريق عبد الله بن المبارك، عن عَوْف، برقم (530)، ومن طريق سليمان التَّيْمي، عن سيَّار برقم (948).
قوله: كان يُصَلِّي الهَجِيرَ
…
حين تَدْحَضُ الشمسُ، أي: يصلِّي الظهر حين تزولُ الشمس.
حدَّثنا جابرُ بنُ عبد الله قال: جاء جبريلُ عليه السلام إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم حين زالت
(1)
الشَّمس، فقال: قُمْ يا محمد فصَلِّ الظُّهر
(2)
؛ حين مالتِ الشَّمس، ثم مَكَثَ حتى إذا كان فَيْءُ الرَّجُل مِثْلَه؛ جاءَه للعصر
(3)
فقال: قُمْ يا محمد فصَلِّ العصر، ثم مَكَثَ حتى إذا غابتِ الشَّمس؛ جاءَه فقال: قُمْ
(4)
فصَلِّ المغرب، فقامَ فصلَّاها حين غابتِ الشَّمس سَوَاءً، ثم مَكَثَ حتى إذا ذهبَ الشَّفَقُ؛ جاءه فقال: قُمْ فصَلِّ العِشاء، فقام فصَلَّاها، ثم جاءه حين سَطَعَ الفجر في الصُّبح
(5)
فقال: قُمْ يا محمد فصَلِّ، فقام فصلَّى الصُّبح، ثم جاءه من الغد حين كان فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَه فقال: قُمْ يا محمد فصَلِّ، فصلَّى
(6)
الظُّهرَ، ثم جاءه جبريلُ عليه السلام حين كان فَيْءُ الرَّجُلِ مثلَيْه فقال: قُمْ يا محمد فصَلِّ، فصلَّى العصر، ثم جاءه للمغرب حين غابت الشَّمس وقتًا واحدًا لم يَزُلْ عنه، فقال: قُمْ فصَلِّ، فصلَّى المغربَ، ثم جاءَه للعِشاء حين ذهبَ ثُلُثُ اللَّيل الأوَّل فقال: قُمْ فصَلِّ، فصلَّى العِشاء، ثم جاءه للصُّبح
(7)
حين أسفرَ جدًّا فقال: قُمْ فصَلِّ، فصلَّى الصُّبح، فقال: ما بينَ هذينِ وَقْتٌ كلُّه
(8)
.
(1)
في (م): مالت، وفيها نسخة: زالت.
(2)
بعدها في (م): فصلَّى الظهر، وجاء في هامش (يه): فصلَّى. دون إشارة إلى موضعها.
(3)
في (ر) و (م) ونسخة في هامش (هـ): العصر.
(4)
في (ق) و (هـ): قم يا محمد.
(5)
في (م) وهامشي (ك) و (يه): بالصُّبح.
(6)
في (م): فقام فصلى.
(7)
ليست في (ق) وهي نسخة في هامشي (ك) و (يه).
(8)
إسناده صحيح، حُسين بنُ علي بنِ حُسين: هو ابنُ عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنهم، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1520).
وأخرجه أحمد (14538)، والترمذيّ (150)، وابنُ حبان (1472) من طُرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد، وعند الترمذي:"أمَّني جبريل". ثم أحالَ لفظَه على ما قبلَه. =
17 - باب تعجيل العِشاء
527 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ بشَّار قالا: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن سَعْد بن إبراهيم
(1)
، عن محمد بن عَمرو بن حَسَن قال:
قَدِمَ الحَجَّاجُ فسأَلْنا جابرَ بنَ عبد الله قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي الظُّهر بالهاجِرة، والعصرَ والشَّمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ، والمغربَ إِذا وَجَبَتِ الشَّمس، والعشاءَ أحيانًا كان إذا رآهم قد اجتمعُوا عَجَّلَ، وإذا رآهم قد أبطؤُوا أخَّرَ
(2)
.
= وعَلَّق أبو داود قطعة منه بإثر الحديث (394)؛ قال: وروى وَهْبُ بنُ كَيْسان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب قال: ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس - يعني من الغد - وقتًا واحدًا.
قال الترمذي: قال محمد [يعني البخاري]: أصحُّ شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال الحاكم في "المستدرك" 1/ 196: مشهورٌ من حديث ابن المبارك، عن حسين بن علي بن حسين، عن وَهْب بن كَيْسَان، عن جابر، والشيخانِ لم يُخرِّجاه لقلَّةِ حديث الحسين بن عليّ.
وسلف من طريق عطاء بن أبي رَباح عن جابر برقمي (504) و (513)، ومن طريق بشير بن سلَّام عن جابر برقم (524)، وفي الرواية (504) ذكر وقتين للمغرب في اليومين.
قوله: سواءً، أي: مساويةً للغروب، حال من مفعول "صلَّاها". قاله السِّندي.
(1)
قوله: بن إبراهيم، ليس في (م).
(2)
إسناده صحيح، محمد: هو ابنُ جعفر، وهو في "السنن الكبرى"(1517) عن عَمرو بن علي وحدَه.
وأخرجه البخاري (560)، ومسلم (646):(233) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقرنَ مسلم به ابنَ أبي شيبة ومحمدَ بنَ المثنى، وعندهما زيادة: والصبحَ كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يصلِّيها بغَلَس.
وأخرجه أحمد (14969) عن محمد بن جعفر، به، وفيه الزِّيادة المذكورة آنفًا.
وأخرجه البخاري (565)، ومسلم (646):(234)، وأبو داود (397)، وابن حبان (1528) من طرق، عن شعبة، به.
وسلف من رواية عطاء بن أبي رباح عن جابر برقمي (504) و (513)، وينظر ما قبلَه. =
18 - باب الشَّفَق
528 -
أخبرنا محمدُ بن قُدامة قال: حدَّثنا جَرير، عن رَقَبَةَ، عن جعفر بن إياس، عن حَبِيب بن سالم
عن النُّعمانِ بنِ بشير قال: أنا أعلمُ النَّاسِ بميقاتِ هذه الصَّلاة عشاءِ الآخرة؛ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّيها لسُقوطِ القمرِ لثالثة
(1)
(2)
.
= قال السِّنديّ: قولُه: "بالهاجرة"؛ في "الصّحاح": هو نصفُ النهار عند اشتدادِ الحَرِّ، وفي "القاموس": هو من الزوال إلى العصر، ولا يخفى أن الأوَّل لا يستقيم، والثاني لا يُفيدُ تعيُّنَ الوقت المطلوب، والظاهرُ أنَّ المرادَ هو الأوَّل على تسمية ما هو قريبٌ من النِّصف نصفًا، ولعلَّ المطلوبَ أنه كان يُصلي الظهر في أول وقتها، أي: لا يؤخِّرُها تأخيرًا كثيرًا، فلا يُنافي الإبراد، ولعلَّ تخصيصَ أيام الحَرِّ لبيان أن الحَرَّ لا يمنعُه من أوَّل الوقت، فكيف إذا لم يكن هناك حَرٌّ؟. وقولُه:"إذا وَجَبَتِ الشَّمس" أي: سقَطَتْ وغَرَبَتْ.
(1)
في نسخة في هامشي (ك) و (يه): لليلة ثالثة.
(2)
حديث صحيح، حَبِيب بن سالم لا بأس به، كما في "التقريب"، وبقية رجاله ثقات، وفي هذا الإسناد انقطاع، فجعفر بنُ إياس - وهو أبو بشر بنُ أبي وَحْشيَّة - لم يسمع من حبيب بن سالم، فيما ذكرَه أحمد في "العلل"(4202) عن شعبة، ثم إنه اختُلف فيه على أبي بِشْر جعفر، كما سيأتي. محمد بن قُدامة: هو ابن أَعْيَن أبو عبد الله المِصِّيصيّ، وجرير: هو ابنُ عبد الحميد، ورَقَبَة: هو ابنُ مَصْقَلة، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1522).
وأخرجه أحمد (18377) عن هُشيم بن بشير، عن أَبي بِشْر جعفر بن إياس، بهذا الإسناد.
وخالفَ شعبةُ وأبو عَوَانةَ رَقَبَةَ وهُشيمًا، فرَوَياه عن أبي بِشْر جعفر بن إياس، عن بشير بن ثابت، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، كما سيأتي في الحديث بعدَه والتعليق عليه. قال أبو زُرْعَة (كما في "علل الرازي" (1/ 177): حديث بشير بن ثابت أصحّ.
وأخرجه ابن حبان (1526) من طريق أبي عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن حبيب بن سالم، به.
قوله: لسقوط القمر لثالثة، أي: وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من الشهر. وقد استدلَّ بعضُهم بهذا الحديث على استحباب تعجيل العشاء، وردَّ ذلك ابنُ التركماني في "الجوهر النقي"، وذكر أنَّ سقوط القمر لثالثة يكون بمضيّ نحو ساعتين ونصف من الليل، وقد ذكر =
529 -
أخبرنا عثمانُ بن عبد الله قال: حدَّثنا عفَّان قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن أبي بِشْر، عن بشير بن ثابت، عن حَبِيب بن سالم
عن النُّعمانِ بنِ بشير قال: واللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بوقتِ هذه الصَّلاة صلاةِ العِشاء الآخِرة؛ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيها لسقوطِ القمرِ لثالثةٍ
(1)
.
19 - باب ما يستحبُّ من تأخير العشاء
530 -
أخبرنا سُويد بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبد الله، عن عَوْف، عن سيَّار بن سَلَامة قال:
دخلتُ أنا وأبي على أبي بَرْزَةَ الأَسْلَميِّ، فقال له أبي: أخْبِرْنا كيف كان
= الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على حديث الترمذي (166) أن هذا الحديث لا يدلُّ على تعجيل صلاة العشاء، ثم تعقَّب ابنَ التركماني على تقييده ذلك بوقت، وذكر أن هذا الموعدَ لغروب القمر ليس متَّحدًا في كلِّ ليلة ثالثة من كلّ شهر، وقال: يظهرُ أنَّ النعمانَ بنَ بشير لم يَسْتَقْرِ أوقاتَ صلاةِ النبي صلى الله عليه وسلم العشاءَ استقراءً تامًّا، ولعلَّه صلَّاها في بعض المرَّات في ذلك الوقت، فظنَّ النعمانُ أنَّ هذا الوقتَ يوافقُ غروبَ القمر لثالثةٍ دائمًا. قال: وممَّا يؤيِّد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزمُ وقتًا معيَّنًا في صلاتها، كما قال جابر: والعشاء يؤخّرها أحيانًا، وأحيانًا يعجّل، إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا أخَّر، وهو حديث صحيح. اهـ. وسلف قبله.
(1)
إسناده صحيح، عثمان بن عبد الله: هو ابنُ محمد بن خُرَّزَاذ البصريّ، وعفَّان: هو ابنُ مسلم الصَّفَّار، وأبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُريّ، وأبو بِشْر: هو جعفر بن إياس، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1523).
وأخرجه أحمد (18415) عن عفَّان، بهذا الإسناد، وقرنَ به سُرَيجَ بنَ النُّعمان.
وأخرجه أبو داود (419)، والترمذي (165) و (166) من طرق عن أبي عَوَانة، به.
وأخرجه أحمد (18396) من طريق شعبة، عن أبي بِشْر جعفرِ بنِ إياس، به، وهذه متابعةٌ من شعبة لأبي عَوَانة في ذكر بشير بن ثابت في الإسناد، وخالفَهما رَقَبَةُ وهُشيمٌ في إسقاطه منه، كما سلف في الحديث قبله. قال الترمذيّ: حديثُ أبي عَوَانة أصحُّ عندنا.
وينظر الحديث السالف قبله والتعليق عليه.
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلِّي المكتوبة؟ قال: كان يصلِّي الهَجِير
(1)
التي تَدْعُونَها الأولى حين تَدْحَضُ الشَّمس، وكان يصلِّي العصر، ثم
(2)
يرجعُ أحدُنا إلى رَحْلِهِ في أقصى المدينة والشَّمسُ حيّةٌ - قال: ونسيتُ ما قال
(3)
في المغرب - قال: وكان يستحبُّ أن تُؤَخَّر
(4)
صلاةُ
(5)
العِشاء التي تَدْعُونَها العَتَمَة. قال: وكان يكرهُ النَّومَ قبلَها والحديثَ بعدَها، وكان يَنْفَتِلُ من صلاة الغَدَاة حين يعرفُ الرَّجلُ جَلِيسَه، وكان يقرأ بالسِّتِّين إلى المئة
(6)
.
531 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسن ويوسفُ بنُ سعيد - واللَّفظُ له - قالا: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُريج قال: قلتُ لعطاء: أيُّ حِينٍ أَحَبُّ إليك أَنْ أُصَلِّيَ
(7)
العَتَمَةَ إمامًا أو خِلْوًا؟ قال:
سمعتُ ابنَ عبّاس يقول: أَعْتَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة بالعَتَمَة حتَّى رَقَدَ النَّاسُ واستيقَظُوا، ورَقَدُوا واستيقَظُوا، فقام عُمر فقال: الصَّلاةَ الصَّلاة. قال عطاء: قال ابنُ عبَّاس: خرجَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم كأنِّي أنظرُ إليه الآنَ يقطُر
(1)
في (ر) و (م) الهجِيرة، وهما بمعنًى، ويعني نصف النهار عند زوال الشمس.
(2)
في (م): حين، بدل "ثمَّ"، ولفظة "ثمَّ" فوقها (نسخة) وعليها علامة الصحة.
(3)
بعدها في (هـ): لي.
(4)
في (م): يؤخر.
(5)
في (ر): من صلاة.
(6)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابنُ المبارك، وعَوْف: هو ابنُ أبي جميلة الأعرابي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1524).
وأخرجه البخاري (547) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق شعبة، عن سَيَّار، به، برقم (495)، ومن طريق يحيى القطَّان عن عوف، به، برقم (525).
وسيأتي من طريق سليمان التَّيْميّ، عن سَيَّار، به، برقم (948).
(7)
في (ر) و (م): تصلي.
رأسُهُ ماءً، واضعًا يدَه على شِقِّ رأسِه - قال: وأشارَ
(1)
، فاستَثْبَتُّ
(2)
عطاءً: كيف وضعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدَه على رأسه؟ فأَوْمأَ إِليَّ كما أشارَ ابنُ عبَّاس، فبدَّدَ لي عطاء بين أصابعه بشيء من تبديد، ثم وضعَها، فانتهى أطرافُ أصابعه إلى مقدَّم الرَّأس، ثم ضمَّها يُمِرُّ بها
(3)
كذلك على الرَّأس حتَّى مَسَّتْ إبهاماه طرفَ الأُذُن ممَّا يلي الوَجْهَ، ثم على الصُّدْغ وناحيةِ الجَبِين، لا يُقَصِّر
(4)
ولا يَبْطُش شيئًا إلا كذلك
(5)
- ثم قال: "لولا أنْ أَشُقَّ على أمَّتي لأمرتُهم أنْ لا يُصَلُّوها إلا هكذا"
(6)
.
532 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور المكِّيُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمرو، عن عطاء، عن ابن عبَّاس، وعن ابن جُريج، عن عطاء
(1)
قوله: قال وأشار، ليس في (ر) و (م) و (يه)، والقائل: هو ابنُ جُريج.
(2)
في (ر) و (ك) و (م): فاستفتيت، وجاءت نسخة "فاستثبتُّ" في هامش (ك) وعليها علامة الصحة.
(3)
في (ر) و (م) وهامش (يه): يُمرُّها، وهي نسخة في (ك).
(4)
في (ر) و (م) و (يه): لا يعصر، وفي هامش (يه): لا يُقَصِّر.
(5)
من قوله: قال: وأشار
…
إلى هذا الموضع، كلام معترض. وجاء في الصحيحين بعد اللفظ المرفوع الآتي بعده.
(6)
إسناده صحيح، حجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصيّ، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابنُ أبي رباح.
وأخرجه أحمد (3466)، والبخاري (571)، ومسلم (642):(225)، وابن حبان (1098) و (1532) من طرق عن ابن جُريج، بهذا الإسناد، وليس عند أحمد وابنِ حبان وصفُ عطاء كما أشارَ ابنُ عباس من وضع يدِه على شِقِّ رأسِه.
وأخرجه أحمد (2195) من طريق حماد بن سَلَمة، عن أيوب وقيس، عن عطاء، به، بنحوه.
وسيأتي بعده من طريق سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن عطاء، به.
قوله: أو خِلْوًا؛ أي: منفردًا، وقولُه: أَعْتَمَ، أي: أَخَّرَ. الصلاةَ الصلاةَ؛ بالنصب على الإغراء، أو التقدير: عَجِّلْها أو أَخِّرْها. فبَدَّد؛ بتشديد الدال، أي: فَرَّقَ. لا يُقَصِّر؛ من التقصير، أي: لا يُبطئ. ولا يبطُشُ، من باب ضرب ونصر، أي: لا يستعجل. قاله السِّنديّ.
عن ابن عبَّاس قال: أَخَّرَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم العِشاءَ ذاتَ ليلةٍ حتَّى ذهبَ من اللَّيل
(1)
، فقامَ عُمر رضي الله عنه فنادى: الصَّلاةَ يا رسول الله، رقدَ النِّساء والوِلْدَان
(2)
، فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والماءُ يَقْطُرُ من رأسه وهو يقول: "إنَّه الوقتُ
(3)
؛ لولا أنْ أَشُقَّ على أمَّتي"
(4)
.
(1)
بعدها في (ر) و (م): نِصْفُه، ومكانها بياض في (ق).
(2)
في هامشي (ر) و (م): والصّبيان. (نسخة).
(3)
في هامشي (ك) و (يه): للوقت.
(4)
حديث صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابنُ دينار، وعطاء: هو ابنُ أبي رباح، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بن عبد العزيز، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1525).
وذِكْرُ ابنِ عبَّاس في الإسناد الأول فيه نظر، فروايةُ سفيان بن عُيينة عن عَمرو، عن عطاء، مرسلة، وأمَّا روايتُه عن ابن جُريج، عن عطاء، فهي موصولةٌ عن ابن عبَّاس، كما سيأتي وكما هو ظاهر إيراد المِزِّي لرواية النسائي هذه في "تحفة الأشراف"(5915).
وقال الحُميدي بإثر إخراجه الحديث (492) عن سفيان (ونقلَه عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (13/ 229): كان سفيان ربَّما حدَّث بهذا الحديث عن عَمرو وابنِ جُريج، فأدرجَه عن ابن عباس، فإذا ذكرَ فيه الخبر فقال: حدَّثنا، أو سمعت، أخبرَ بهذا، يعني عن عَمرو عن عطاء مرسلًا، وعن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، موصولًا.
ونقلَ ابنُ حجر عن الإسماعيلي أنَّ بعضًا حدَّثَ به عن سفيان مُدْرَجًا كما رواه الحُميديّ، وأنَّ بعضًا حَدَّثَ به عن سفيان، واقتصرَ فيه على طريق عَمرو، وذكرَ فيه ابنَ عبَّاس، فوهمَ في ذلك، ثم ذكرَ ابنُ حجر أنَّ النَّسائي أخرجَ هذا الحديثَ عن محمد بن منصور عن سفيان مفصَّلًا. اهـ. وهذا يعني أنَّ ذِكْر ابن عباس في الإسناد الأول وهمٌ من رواة "السنن"، والله أعلم.
وأخرجه أحمد (1926)، والبخاري (7239) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذين الإسنادين: عن عَمرو، عن عطاء، مرسلًا، وعن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس، موصولًا.
وأخرجه ابنُ حبان (1533) من طريق ابن أبي عُمر العَدَنيّ، عن سفيان بن عُيينة، عن عَمرو، عن عطاء، عن ابن عبَّاس، به، وذِكْرُ ابن عباس فيه وهمٌ - والله أعلم - كما تقدَّم، وقد ذكر ابنُ حجر في "الفتح"(13/ 229) أن ابنَ أبي عُمر رواه في موضعين عن ابن عُيينة مفصَّلًا على الصواب. =
533 -
أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا أبو الأَحْوَص، عن سِمَاك
عن جابر بن سَمُرَةَ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُؤَخِّرُ العِشاءَ الآخِرة
(1)
.
534 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثنا أبو الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أنْ أَشُقَّ على أمَّتي لأمرتُهم بتأخيرِ العِشاء، وبالسِّواك عندَ كلِّ صلاة"
(2)
.
= وعلَّقه البخاريّ بصيغة الجزم عن إبراهيم بن المنذر بإثر الحديث (7239) فقال: وقال إبراهيم بنُ المنذر: حدَّثنا مَعْن، حدَّثنا محمد بنُ مسلم، عن عَمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابنُ حجر: يريد (يعني البخاريّ) أنَّ محمد بن مسلم - وهو الطائفيّ - رواه عن عَمرو، عن عطاء موصولًا بذكر ابن عبَّاس فيه، وهو مخالفٌ لتصريح سفيان بن عُيينة عن عمرو، بأن حديثه عن عطاء ليس فيه ابنُ عباس، فهذا يُعدُّ من أوهام الطائفيّ.
ويُنظر الحديث السالف قبله.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير سِماك - وهو ابنُ حَرْب - فهو صدوقٌ حسن الحديث. قُتيبة: هو ابن سعيد، وأبو الأحوص: هو سلَّام بنُ سُليم، ولم يرد هذا الحديث في النسخة (ق).
وأخرجه مسلم (643): (226)، وابنُ حبان (1534) من طريق قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20829)، وابنُه عبد الله في زوائده على "المسند"(20882) و (20891)، ومسلم (643):(226)، وابنُ حبان (1527) من طرق عن أبي الأحوص، به.
وأخرجه مسلم (643): (227) من طريق أبي عَوَانة، عن سماك، به، بلفظ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات نحوًا من صلاتكم، وكان يؤخِّر العَتَمَةَ بعد صلاتكم شيئًا، وكان يُخِفُّ الصَّلاة.
وسلف من حديث جابر بن عبد الله (527) بإسناد صحيح قال: والعشاء أحيانًا كان إذا رآهم قد اجتمعُوا عجَّل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخَّر.
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بنُ هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3034). =
20 - باب آخِر وقت العِشاء
535 -
أخبرني عَمْرُو بنُ عثمان قال: حدَّثنا ابنُ حِمْيَرٍ قال: حدَّثنا ابنُ أَبي عَبْلَةَ، عن الزُّهريّ. ح
(1)
: وأخبرني عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: حدَّثني أبي، عن شعيب، عن الزُّهريّ، عن عروة
عن عائشةَ قالت: أَعْتَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ليلةً بالعَتَمَة، فناداه عُمر رضي الله عنه: نامَ النِّساءُ والصِّبيان. فخرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما ينتظرُها غيرُكم". ولم يكن يُصَلَّى
(2)
يومئذٍ إلَّا بالمدينة، ثم قال:"صَلُّوها فيما بينَ أن يغيبَ الشَّفَقُ إلى ثُلُث اللَّيل". واللَّفظُ لابن حِمْيَر
(3)
.
= وأخرجه أحمد (7339)، ومسلم (252)، وأبو داود (46)، وابن ماجه (690) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق مالك، عن أبي الزِّناد، به، برقم (7) دون ذكر تأخير العشاء.
(1)
رمز التحويل (ح) من (ر) و (م).
(2)
في هامش (م): ولم يُصلَّ. (نسخة).
(3)
حديث صحيح دون قوله: "صلُّوها فيما بين أن يغيبَ الشَّفَقُ إلى ثُلُث الليل" فرفعُه غير محفوظ كما ذكر الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" 4/ 382 - 383، ولفظُ هذه الرواية هو لا بن حِمْيَر - وهو محمد - كما ذكر المصنِّف، وهو صدوق حسنُ الحديث، وبقيةُ رجال الإسنادَيْن ثقات. عمرو بنُ عثمان: هو ابن سعيد بن كثير الحمصي، وابنُ أبي عَبْلَة: هو إبراهيم، وشعيب: هو ابن أبي حمزة، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1528).
وقد رواه ابنُ حِمْيَر على الجادَّة، فأخرجه الطبراني في "مسند الشاميِّين"(76) من طريق عَمرو بن عثمان، عن ابن حِمْيَر، بالإسناد الأول، ولفظ الزِّيادة فيه: وكانوا يُصَلُّون العَتَمة
…
إلخ، بمثل رواية البخاريّ الآتي ذكرُها.
وأخرجه البخاري (862) و (864) عن أبي اليمان، عن شعيب، بالإسناد الثاني.
وجاء آخِرَ الرواية (864) قولُه: "وكانوا يُصَلُّون العَتَمةَ فيما بين أن يغيبَ الشَّفَقُ إلى ثلث الليل الأوَّل"، قال الحافظ ابنُ رجب في "فتح الباري" 4/ 381: الظاهرُ أنه مُدرجٌ من قول الزُّهريّ.
وسلف من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري برقم (482) دون هذه الزيادة؛ وانظر ما بعده.
536 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: قال ابنُ جُريج. وأخبرني يوسف بنُ سعيد قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُريج قال: أخبرني المغيرة بن حَكِيم، عن أمِّ كلثوم ابنة أبي بكر أنَّها أخبرَتْهُ
عن عائشةَ أمِّ المؤمنين قالت: أَعْتَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ ليلة حتَّى ذهبَ عامَّةُ اللَّيل، وحتَّى نامَ أهلُ المسجد، ثم خرجَ فصلَّى وقال:"إنَّه لَوَقْتُها لولا أَنْ أَشُقَّ على أمَّتي"
(1)
.
537 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا جَرِير، عن منصور، عن الحَكَم، عن نافع
عن ابن عمر قال: مكَثْنَا ذاتَ ليلةٍ ننتظرُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لِعِشَاءِ الآخِرة، فخرجَ علينا حين ذهبَ ثُلُث اللَّيل، أو بعدَه، فقال حين خرج: "إنَّكم تنتظرون صلاةً ما ينتظرُها أهلُ دينٍ غيرُكم، ولولا أنْ يثقُلَ
(2)
على أمَّتي لَصَلَّيتُ بهم هذه السَّاعةَ". ثم أمرَ المُؤذِّنَ فأقامَ ثم صلَّى
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، إبراهيم بن الحسن، ويوسف بن سعيد، والحجَّاج - وهو ابن مُحمد - مصِّيصِيُّون، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1529) عن إبراهيم، عن حجَّاج.
وأخرجه مسلم (638): (219) عن هارون بن عبد الله، عن حجَّاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25172)، ومسلم (638):(219) أيضًا من طريقين عن ابن جُريج، به.
وسلف من طريق عروة، عن عائشة برقمي (482) و (535).
(2)
في هامش (م): أشقَّ.
(3)
إسناده صحيح، جرير: هو ابنُ عبد الحميد، ومنصور: هو ابنُ المعتمر، والحَكَم: هو ابنُ عُتيبة.
وأخرجه مسلم (639): (220)، وابن حبان (1536) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا عن زهير بن حرب، وأبو داود (420) عن عثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن جرير بن عبد الحميد، به، وليس عند أبي داود قوله:"ما ينتظرها أهلُ دينٍ غيركم". =
538 -
أخبرنا عمرانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُ الوارث قال: حدَّثنا داود، عن أبي نَضْرة
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: صلَّى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلاةَ المغرب، ثم لم يَخْرُج إلينا حتى ذهبَ شَطْرُ اللَّيل، فخرجَ فصلَّى بهم، ثم قال:"إنَّ النَّاسَ قد صَلَّوْا ونامُوا، وأنتم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتُم الصَّلاة، ولولا ضَعْفُ الضَّعيف وسُقْمُ السَّقِيم لأمَرْتُ بهذه الصَّلاةِ أنْ تُؤَخَّرَ إلى شَطْر اللَّيل"
(1)
.
539 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: حدَّثنا إسماعيل. وأخبرنا محمد بن المثنَّى قال: حدَّثنا خالد قالا: حدَّثنا حُميد قال:
سُئل أنس: هل اتَّخَذَ
(2)
النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم خاتَمًا؟ قال: نعم، أخَّرَ ليلةً صلاةَ العِشاء الآخرة إلى قريبٍ من شَطْرِ اللَّيل، فلمَّا أَنْ صلَّى أقبلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم علينا
= وأخرجه بنحوه أحمد (5611)، والبخاري (570)، ومسلم (639):(221)، وأبو داود (199)، وابنُ حبان (1099) من طريق ابن جُريج، وأحمد (6097) من طريق فُليح بن سليمان، كلاهما عن نافع، به.
وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى"(387) من طريق سالم، عن ابن عمر بنحو حديث عائشة السالف برقم (535).
(1)
إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابنُ سعيد، وداود: هو ابنُ أبي هند، وأبو نَضْرَة: هو المنذر بن مالك، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1532).
وأخرجه ابن ماجه (693) عن عمران بن موسى اللَّيثي، بهذا الإسناد.
وقد توبع عبد الوارث على هذا الإسناد:
فأخرجه أحمد (11015) عن محمد بن أبي عديّ، وأبو داود (422) من طريق بشر بن المفضَّل، كلاهما عن داود بن أبي هند، به.
وخالفَ أبو معاوية محمد بنُ خازم الضرير، فرواه عن داود بن أبي هند، عن أبي نَضْرة، عن جابر، أخرجه ابن حبان (1529)، قال الدارقطني في "العلل" 5/ 477: الصحيح عن أبي سعيد.
(2)
في (ق) و (يه) وهامش (ك): ما اتخذ؟ وفي هامش (يه): هل.
بوجهِه، ثم قال
(1)
: "إنَّكم لن تَزَالُوا في صلاةٍ ما انتظرتُموها". قال أنس: كأنِّي أنظُرُ إِلى وَبِيصِ خاتَمِهِ. في حديث عليٍّ: إلى شطر اللَّيل
(2)
.
21 - باب الرُّخصة في أن يقال للعشاء: العَتَمة
540 -
أخبرنا عُتْبَةُ بنُ عبد الله قال: قرأتُ على مالك بن أنس، والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح
(1)
في (م): وقال، ولم ترد لفظة "ثم" في (ر) و (ق) و (هـ)، وفي (يه): بوجهه الكريم.
(2)
إسناداه صحيحان، إسماعيل: هو ابنُ جعفر بن أبي كثير، وخالد: هو ابنُ الحارث الهُجَيْميّ، وحُميد: هو الطويل، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1531) عن علي بن حُجْر وحدَه.
وأخرجه ابن ماجه (692) عن محمد بن المثنَّى عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (661) عن قُتيبة، عن إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، به.
وأخرجه أحمد (12880) و (12962) و (13069)، والبخاري (572) و (847) و (5869) من طرق عن حُميد الطَّويل، بنحوه. وليس في رواية البخاري (847) قوله: كأني أنظر إلى وَبِيص خاتمه.
وعلَّقه البخاري بإثر (572) بصيغة الجزم عن سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، حدثني حُميد، سمع أنسًا، به. قال ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 52: مراد البخاري بهذا التعليق بيانُ سماع حُميد للحديث من أنس.
وأخرجه أحمد (13819)، ومسلم (640):(222)، وابن حبان (1537) و (1750) من طريق حمَّاد بن سلمة، عن ثابت البُنَاني، عن أنس، بنحوه، وفي آخره قال أنس: كأني أنظر إلى وَبِيصِ خاتمهِ من فضَّة. ورفعَ أُصبُعَهُ اليسرى بالخنصر (لفظ مسلم)، وسيأتي هذا القول من هذا الطريق برقم (5285).
وأخرج البخاري (600)، وابن حبان (2033) من طريق أبي علي الحنفي، عن قُرَّة بن خالد قال: انتظرنا الحسن وراثَ علينا حتى قَرُبْنا من وقت قيامِهِ فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال: قال أنس: انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل
…
الحديث بنحوه، دون قوله: كأني أنظر إلى وَبِيص خاتمه.
وتنظر طرق حديث الخاتم في التعليق على الحديث (5196).
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعلمُ النَّاسُ ما في النِّداء والصَّفِّ الأوَّل، ثم لم يجدوا إلَّا أن يستَهِمُوا عليه لاسْتَهَمُوا، ولو يعلمُ النَّاسُ
(1)
ما في التَّهجير
(2)
لاسْتَبَقُوا إليه، ولو علمُوا ما في العَتَمَة والصُّبح لأَتَوْهُما ولو حَبْوًا"
(3)
.
22 - باب الكراهية في ذلك
541 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا أبو داود - هو الحَفَريُّ
(4)
- عن سفيان، عن عبد الله بن أبي لَبِيد، عن أبي سَلَمة
عن ابن عُمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأعرابُ على اسم صلاتِكم هذه؛ فإنهم يُعْتِمُون على الإبل، وإنها العِشاء"
(5)
.
(1)
في نسخة في (م) وهامشي (ك) و (يه): يعلمون، بدل: يعلم الناس.
(2)
في (ر): الهجيرة، وفي نسخة في (م): الهجير.
(3)
إسناداه صحيحان، ابن القاسم: هو عبد الرحمن الفقيه صاحب مالك، وسُمَيّ: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، وأبو صالح: هو ذكوان السمَّان، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1533).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 68 و 131، ومن طريقه أخرجه أحمد (7226) و (7738) و (8022) و (8872) و (10898)، والبخاري (615) و (721) و (2689)، ومسلم (437)، والترمذي (225)، وابن حبان (1659) و (2153).
وليس عند الترمذي ذكر للتهجير والعَتَمة والصُّبح، وليس عند ابن حبان (1659) ذكر التهجير. وفي آخر الحديث عند أحمد (7738) قول عبد الرزاق لمالك: أما يكره أن يقول: العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني.
وأخرج مسلم (439) وابن ماجه (998) من طريق قتادة، عن خِلَاس الهَجَري، عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلمون ما في الصفِّ المقدَّم لكانت قُرْعة".
وسيأتي من طريق قُتيبة بن سعيد، عن مالك برقم (671).
(4)
تحرَّف في المطبوع إلى: الخضري، ولم ترد هذه الجملة في (ق).
(5)
إسناده صحيح، أبو داود الحَفَري: هو عمر بن سعد، وسفيان: هو الثوريّ، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1534). =
542 -
أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن ابن عُيينة، عن عبد الله بن أبي لَبِيد، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن
عن ابن عمر قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: "لا تَغْلِبَنَّكُم الأعرابُ على اسم صلاتِكم، ألا إنها العِشاء"
(1)
.
23 - باب أوَّل وقت الصُّبح
543 -
أخبرنا إبراهيمُ بنُ هارون البَلْخِيّ
(2)
قال: حدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيلَ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد بن عليِّ بن الحُسين، عن أبيه
= وأخرجه أحمد (4688) و (5100) و (6314)، ومسلم (644):(229)، وابن حبان (1541) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وعند مسلم:"فإنها في كتاب الله العِشاء".
وسيأتي بعده من طريق سفيان بن عُيينة، عن عبد الله بن أبي لَبِيد، به.
قال ابن الأثير في "النهاية"(عتم): قال الأزهري: أرباب النَّعَم في البادية يُريحون الإبل، ثم يُنيخونها في مَرَاحها حتى يُعْتِمُوا؛ أي: يَدْخُلوا في عَتَمةِ الليل، وهي ظُلمتُه، وكانت الأعراب يسمُّون صلاة العشاء صلاة العَتَمة، تسمية بالوقت، فنهاهم عن الاقتداء بهم، واستحبَّ لهم التمسك بالاسم الناطق به لسان الشريعة، وقيل: أراد: لا يَغُرَّنَّكم فعلُهم هذا فتؤخِّروا صلاتكم، ولكن صلُّوها إذا حان وقتُها.
وقال أبو العباس القرطبي في "المفهم" 2/ 267 - 268: وهذا النهيُ عن اتِّباع الأعراب في تسميتهم العِشاء عَتَمةً إنما كان لئلا يُعدل بها عمَّا سمَّاها الله تعالى به في كتابه إذ قال: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} [النور: 58]، فكأنه إرشادٌ إلى ما هو الأَولى، وليس على جهة التحريم، ولا على أنَّ تسميتَها العَتَمة لا يجوز، ألا ترى أنه قد ثبتَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق عليها ذلك إذ قال:"ولو يعلمون ما في العَتَمةِ والصُّبح"؟
وقيل: إنما نهى عن ذلك تنزيهًا لهذه العبادة الشريفة عن أن يُطلق عليها ما هو اسمٌ لِفَعْلَةٍ دنيوية، وهي الحَلْبة التي كانوا يحلُبونها في ذلك الوقت ويُسمُّونها العَتَمة. اهـ. وأعْتَمَ من العَتَمة، كأصبحَ من الصُّبْح.
(1)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1535).
وأخرجه أحمد (4572)، ومسلم (644):(228)، وأبو داود (4984)، وابن ماجه (704) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق سفيان الثَّوريّ، عن عبد الله بن أبي لَبِيد، به.
(2)
قوله: البلخي، من (ر) و (م).
أنَّ
(1)
جابرَ بنَ عبد الله قال: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصُّبحَ
(2)
حين تَبَيَّنَ له الصُّبح
(3)
.
544 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا حُميد
عن أنس، أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسألَه عن وقت صلاة الغَدَاة، فلمَّا أصبحنا من الغد أمرَ حين انشقَّ الفجر أن تُقام الصَّلاة فصَلَّى بنا، فلمَّا كان من الغد أسْفَرَ، ثم أمرَ فأُقيمت الصَّلاة، فصلَّى بنا، ثم قال:"أين السَّائلُ عن وقت الصَّلاة؟ ما بين هذَيْن وقت"
(4)
.
24 - باب التَّغْليس في الحَضَر
545 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَة
(1)
في (ر) و (يه) وهامش (ك): عن.
(2)
في نسخة في (م) وهوامش (ك) و (هـ) و (يه): الفجر، وكذا بعده في (م).
(3)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1537)، ومطوَّل برقم (4038).
وأخرجه مطولًا بذكر حجة النبي صلى الله عليه وسلم: مسلم (1218): (147)، وأبو داود (1905)، وابن ماجه (3074)، وابن حبان (3944) من طرق عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
(4)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ جعفر، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1538).
وأخرجه أحمد (12119) عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، و (12875) عن يحيى القطان، و (12963) عن محمد بن عبد الله الأنصاري، ثلاثتهم عن حُميد الطويل، بهذا الإسناد.
وأخرج مالك 1/ 4 - 5 مثلَه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، مرسلًا. وقد أخرج ابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 4/ 331 - 332 حديث النَّسائي هذا من طريقه وقال: هذا إسناد صحيح متصل بلفظ حديث عطاء بن يسار ومعناه.
وسيأتي من طريق يزيد بن هارون، عن حُميد، به، برقم (642)، وينظر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه السالف برقم (523).
عن عائشة قالت: إنْ كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصُّبحَ فينصرفُ
(1)
النِّساءُ متلفِّعاتٍ بمُرُوطهنّ، ما يُعْرَفْنَ
(2)
من الغَلَس
(3)
.
546 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن عُروة
عن عائشة قالت: كُنَّ النِّساءُ يُصلِّين مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الصُّبحَ متلفِّعات بمُرُوطِهنّ، فيرجعنَ، فما
(4)
يعرفُهنَّ أحدٌ من الغَلَس
(5)
.
(1)
في (ق) و (م): فتنصرفُ.
(2)
في (ر) و (م): فيرجعن وما يُعْرَفْنَ.
(3)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وعَمْرَة: هي بنت عبد الرحمن، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1540).
وأخرجه الترمذي (153) عن قتيبة، بهذا الإسناد، وفيه: متلفِّفات، بدل: متلفِّعات.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 5، ومن طريقه أخرجه أحمد (25454)، والبخاري (867)، ومسلم (645):(232)، وأبو داود (423)، والترمذي (153)، وابن حبان (1498) و (1501).
وسيأتي من طريق الزُّهري، عن عروة، عن عائشة، به، برقمي (546) و (1362).
وقوله: متلفِّعات؛ قال السيوطي: التَّلَفُّع: هو التَّلَفُّف، إلا أن فيه زيادةَ تغطية الرأس، وقوله: بمُرُوطهنَّ؛ جمع: مِرْط، وهو الكساء، وأكثرُ ما يستعملُ للنساء، وقال ابن فارس: هي مِلْحَفَة يُؤتزرُ بها.
(4)
في (م): وما.
(5)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1539).
وأخرجه أحمد (24096)، ومسلم (645):(230)، وابن ماجه (669) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24051) و (26110)، والبخاري (372) و (578)، ومسلم (645):(231) وابن حبان (1500)، من طرق، عن الزُّهري، به.
وأخرجه أحمد (26222)، والبخاري (872)، من طريق فُليح بن سليمان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، به، قال الدارقطني في "العلل" 9/ 31: حديث غريب، حدَّث به فُليح بن سليمان عن عبد الرحمن بن القاسم.
وسيأتي من طريق الأوزاعيّ، عن الزُّهريّ، به، برقم (1362).
وسلف قبلَه من طريق عَمْرة، عن عائشة.
25 - باب التّغليس في السّفر
547 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سليمانُ بنُ حَرْبٍ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيد، عن ثابت
عن أنس قال: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبر صلاةَ الصُّبح بغَلَس وهو قريبٌ منهم، فأغارَ عليهم، وقال:"اللهُ أكبر، خَرِبَتْ خيبر" مرَّتين "إنَّا إذا نزَلْنا بساحةِ قومٍ فساءَ صباحُ المنذَرين"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، ثابت: هو ابنُ أسْلَم البُناني، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1541)، وبرقم (8543) بزيادة قصة قتل المقاتلة وسَبْي الذَّراريّ، وزواجه صلى الله عليه وسلم بصفيَّة بنت حُيَيّ رضي الله عنها.
وأخرجه البخاري (4200) عن سليمان بن حَرْب، بهذا الإسناد، بالزيادة الآنفة الذِّكر.
وأخرجه أحمد (12940)، والبخاري (947)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(8606) من طرق، عن حمَّاد بن زيد، عن ثابت وعبد العزيز بن صهيب، به، وبالزيادة المذكورة آنفًا، ودون قوله:"بغَلَس" عند النسائي في "الكبرى".
وأخرجه أحمد (13575)، ومسلم (1365):(87) بإثر حديث (1427) من طريق عفَّان، وابن حبان (7212) من طريق هُدْبَة بن خالد، كلاهما عن حمَّاد بن سلمة، عن ثابت، به، مطوَّلًا بالزيادة الآنفة الذكر ودون ذكر التغليس بالفجر، وبزيادة ذكر وليمة زينب بنت جحش عند أحمد.
وأخرجه أحمد (13140) و (13771)، والبخاري (610) و (2945) و (4197)، والترمذي (1550)، والمصنف في "السنن الكبرى"(8544)، وابن حبان (4746) من طرق عن حُميد الطويل، عن أنس، وسيأتي بطرف آخر منه من طريق حُميد برقمي (3381) و (3382).
وسيأتي الحديث برقم (3380) من طريق عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس، بزيادة قصة ركوب أبي طلحة خلف النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وزواجِه صلى الله عليه وسلم بصفيَّة رضي الله عنها.
وخبرُ زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية سيأتي من طرق عن أنس بالأرقام: (3342) و (3343) و (3381) و (3382).
وسيأتي برقم (4340) من طريق ابن سيرين عن أنس، بزيادة تحريم لحوم الحُمُر، ودون ذكر صلاة الصبح بغَلَس، وسلف مختصرًا بذكر تحريم لحوم الحُمُر برقم (69).
26 - باب الإسفار
548 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن عَجْلان قال: حدَّثني عاصم بن عُمر بن قتادة، عن محمود بن لَبِيد
عن رافع بن خَدِيج، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"أَسْفِرُوا بالفَجْر"
(1)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عَجْلَان، وهو محمد، وبقية رجاله ثقات. يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1542).
وأخرجه ابن حبان (1489) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، بلفظ:"أصْبِحُوا بالصُّبْح، فإنكم كلَّما أصْبَحْتُم بالصُّبح كان أعظمَ لأجوركم" أو: "لأجرها".
وأخرجه أحمد (15819) عن يزيد بن هارون، وأحمد أيضًا (17257)، وأبو داود (424)، وابن ماجه (672)، وابنُ حبان (1491) من طريق سفيان بن عُيينة، وأحمد (17279) عن أبي خالد سليمان بن حيَّان الأحمر، ثلاثتُهم، عن ابن عَجْلان، به، بنحو اللفظ السالف، وقرنَ أحمد بابنِ عجلان محمدَ بنَ إسحاق.
وأخرجه الترمذي (154)، وابن حبان (1490)، من طريق محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، به، بزيادة:"فإنه أعظمُ للأجر" قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح، وقد رأى غيرُ واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفارَ بصلاة الفجر، وبه يقول سفيان الثوري، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار: أن يَضِحَ الفجرُ فَلا يُشَكَّ فيه، ولم يَرَوْا أنَّ معنى الإسفار تأخيرُ الصلاة. اهـ. قوله: يَضِحَ، أي: يُضيء.
وقال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 4/ 338 و 23/ 386: حديث رافع يدورُ على عاصم بن عمر بن قتادة، وليس بالقويّ. وقال ابن القطَّان في "الوهم والإيهام" 5/ 334 - 335: بل هو ثقة
…
ولا أعرف أحدًا ضعَّفه. وينظر "شرح معاني الآثار" 1/ 178 - 179، و"نصب الراية" 1/ 235، والتعليق على الحديث في "مسند" أحمد (15819).
وسيأتي الحديث بعده من طريق زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لَبِيد، عن رجال من قومه من الأنصار.
قال السندي: قوله: "أسْفِرُوا بالفجر"؛ من يَرى أنَّ التغليس أفضلُ يحملُه على التأخير حين تبيَّن وينكشف بحقيقة الأمر ويعرف يقينًا طلوع الفجر، أو يخصُّه بالليالي المقمرة؛ لأن أول الصبح لا يتبيَّن فيها، فأُمروا بالإسفار احتياطًا، أو على تطويل الصلاة، وهو الأوفق بحديث "ما أسفرتُم بالفجر فإنه أعظم للأجر".
549 -
أخبرني إبراهيمُ بن يعقوبَ قال: حدَّثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا أبو غسَّان قال: حدَّثني زيدُ بنُ أسلم، عن عاصم بن عُمر بن قتادة، عن محمود بن لَبِيد
عن رجال
(1)
من قومه من الأنصار، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أَسْفَرْتُم بالفجر
(2)
فإنَّه أعظمُ للأَجْر
(3)
"
(4)
.
27 - باب من أدرك ركعةً من صلاة الصُّبح
550 -
أخبرنا إبراهيمُ بنُ محمد التَّيْمِيُّ القاضي
(5)
ومحمد بن المُثَنَّى - واللَّفظُ له - قالا: حدَّثنا يحيى، عن عبد الله بن سعيد قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمن الأعرج
(1)
في (ر): رجل، وسقط الكلام قبله من (ق).
(2)
في (ر) و (ق) و (هـ) و (يه) وهامشي (ك) و (م): بالصُّبح، وفي هامش (يه): بالفجر.
(3)
في (ر) و (هـ): بالأجر، وفي (ق): الأجر.
(4)
حديث صحيح، رجاله ثقات، ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحَكَم، وأبو غسان: هو محمد بن مطرِّف، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1543) بلفظ:"أسْفِرُوا بالصُّبح، فإنه أعظم للأجر".
وقد أُعِلَّ بالاختلاف فيه على زيد بن أسلم:
فرواه أحمد (17286) من طريق هشام بن سعد، عنه، عن محمود بن لَبِيد، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزيدُ بنُ أسلم لم يسمع من محمود بن لَبِيد، وهشام بن سعد ضعيف.
ورواه أحمد أيضًا (23635) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن محمود بن لَبِيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبدُ الرحمن بنُ زيد ضعيف، وأبوه لم يسمع من محمود بن لَبِيد، كما سلف.
وذكر الدارقطني في "العلل" 9/ 424، وابنُ رجب في "فتح الباري" 4/ 439 - 440 اختلافاتٍ أخرى للحديث عن زيد، وقال الدارقطني: والصحيح: عن زيد بن أسلم، عن عاصم، عن محمود، عن رافع. فتعقَّبه ابنُ رجب بقوله: لا نعلمُ أحدًا قال عنه (يعني عن زيد) مثلَ قول ابن إسحاق وابن عجلان (يعني قولهما: عن محمود، عن رافع، كما في الحديث قبله) فكيف يكون هو الصوابَ عن زيد؟ فرجع الأمرُ إلى ما رواه ابنُ إسحاق وابنُ عجلان عن عاصم، وليسا بالمبرِّزَيْن في الحفظ.
وينظر الحديث السالف قبله.
(5)
قوله: التَّيْميّ القاضي، من (ر) و (م) وهامشي (ك) و (يه).
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أدركَ سجدةً من الصُّبح قبلَ أن تَطْلُعَ الشَّمسُ، فقد أدْرَكَها، ومن أدركَ سجدةً من العصر قبلَ أن تَغْرُبَ الشَّمسُ، فقد أَدْرَكَها"
(1)
.
551 -
أخبرنا محمدُ بن رافع قال: حدَّثنا زكريّا بنُ عديٍّ قال: أخبرنا ابنُ المبارك، عن يونسَ بنِ يزيد، عن الزُّهريّ، عن عُروة
عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أدرك ركعةً من الفَجْر قبل أن تَطْلُعَ الشَّمسُ؛ فقد أدركَها، ومن أدركَ ركعةً من العصر قبل أن تَغْرُبَ الشَّمسُ؛ فقد أدركَها"
(2)
.
28 - باب آخر وقت الصُّبح
552 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود ومحمدُ بنُ عبد الأعلى قالا: حدَّثنا خالد، عن شعبة، عن أبي صَدَقة
(1)
إسناده صحيح، إبراهيم بن محمد: هو ابنُ عبد الله، أبو إسحاق قاضي البصرة، ويحيى: هو ابن سعيد القطّان، وعبد الله بن سعيد: هو ابنُ أبي هند، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1547).
وأخرجه أحمد (10129) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (9183) من طريق أبي الزِّناد عبدِ الله بنِ ذكوان، عن الأعرج، به.
وسلف من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار وبُسْر بن سعيد والأعرج، عن أبي هريرة برقم (517)، وتنظر الأحاديث (514) و (515) و (516).
(2)
إسناده صحيح، ابن المبارك: هو عبد الله، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1545).
وأخرجه أحمد (24489) عن زكريا بن عديّ، بهذا الإسناد، وفيه:"سجدة" بدل: "ركعة".
وأخرجه مسلم (609): (164) عن حسن بن الرَّبيع، عن ابن المبارك، به.
وأخرجه مسلم (609): (164)، وابن ماجه (700)، وابن حبان (1584) من طريق ابن وَهْب، عن يونس، به، وعند ابن حبان ومسلم:"سجدة" بدل: "ركعة"، وزادا في آخره لفظ: والسجدة إنما هي الركعة، ويحتمل أن تكون هذه الزيادة مدرجة كما ذكر المحبُّ الطبري، ونقله عنه ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 175.
عن أنس بن مالك قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الظُّهرَ إذا زالتِ الشَّمس، ويُصلِّي العصرَ بين صلاتَيْكُم هاتَين، ويُصلِّي المغربَ إذا غربتِ الشَّمس، ويُصلِّي العِشاءَ إذا غابَ الشَّفَق. ثم قال على إثره: ويُصلِّي الصُّبحَ
(1)
إلى أن يَنْفَسِحَ البَصَر
(2)
.
29 - باب من أدرك ركعةً من الصَّلاة
553 -
أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد
(3)
، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أدركَ من الصَّلاةِ ركعةً؛ فقد أدركَ الصَّلاة"
(4)
.
554 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ إدريسَ قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن الزُّهريّ، عن أبي سَلَمة
(1)
في (ر) ونسخة في (م) وهوامش (ك) و (هـ) و (يه): الفجر.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو صَدَقة - وهو توبة مولى أنس رضي الله عنه روى عنه جمع من الثقات، وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال":"ثقة، روى عنه شعبة". يعني أن روايته عنه توثيق له كما ذكر ابن حجر في "تهذيبه"، وأَثنى عليه شعبة خيرًا كما في رواية أحمد (12723)، وبقية رجاله ثقات. خالد: هو ابن الحارث، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1521) عن إسماعيل بن مسعود بذكر وقت العشاء، و (1544) عن محمد بن عبد الأعلى بذكر وقتي العشاء والصبح.
وأخرجه أحمد (12311) عن محمد بن جعفر، و (12723) عن حجَّاج بن محمد، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.
قوله: إلى أن ينفسح البصر؛ قال السِّندي: أي: يتَّسع، وهذا آخرُ وَقْتِه صلى الله عليه وسلم، ولا يلزمُ منه أنه آخِرُ الوقت بمعنى أنه لا يجوزُ بعده، بل ذاك هو الذي يدلُّ عليه حديث:"مَنْ أدرك ركعة من الصُّبح قبل أن تطلع الشمس". الحديث. والله تعالى أعلم.
(3)
قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(4)
إسناده صحيح ابن شهاب: هو الزُّهري، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1549). =
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أدركَ من الصَّلاة
(1)
ركعةً فقد أدركها"
(2)
.
555 -
أخبرني يزيدُ بنُ محمد بن عبد الصَّمَد قال: حدَّثنا هشام العطَّار قال: حدَّثنا إسماعيل - وهو ابن سَمَاعة - عن موسى بن أَعْيَن، عن أبي عَمْرو الأوزاعيّ، عن الزُّهريّ، عن أبي سَلَمة
= وهو في "موطأ" مالك 1/ 10، ومن طريقه أخرجه البخاري (580)، ومسلم (607):(161) وبإثر (162)، وأبو داود (1121)، وابن حبان (1483) و (1487).
قال ابن حبان بإثر الرواية (1487): قالوا: من هنا قيل: ومن أدركَ من الجمعة ركعةً صلَّى إليها أخرى.
وأخرجه أحمد (7665) و (7765)، ومسلم (607):(162)، والترمذي (524)، وابن ماجه (1122)، وابن حبان (1486)، من طرق، عن الزُّهري، به. وفي رواية مسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام
…
"، وقرنَ ابنُ حبان بالزُّهريِّ مكحولًا، وعنده زيادة: "وليُتِمَّ ما بقيَ"، وسلف نحو هذه الزيادة في الحديث (516).
وأخرجه أحمد (7594) عن محمد بن سَلَمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عِراك بن مالك، عن أبي هريرة، به.
وسيأتي بعده من طريق عُبيد الله بن عمر، وبرقم (555) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزهري، به، وبرقم (1425) من طريق ابن عُيينة، عن الزهري، بلفظ:"من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك". وسيأتي أيضًا برقم (556) من طريق الأوزاعي، عن الزُّهري، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة، به.
(1)
في (ر) و (ق) و (م): صلاة، وفوقها في (م): الصلاة. (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1548).
وأخرجه ابن حبان (1485) من طريق أبي سعيد الأشجّ، عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد، وفيه:"فقد أدرك الصلاة كلَّها".
وأخرجه أحمد (8883)، ومسلم (607):(162)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(1754) من طرق، عن عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. قال مسلم: وفي حديث عُبيد الله: "فقد أدركَ الصلاة كلَّها". =
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ
(1)
صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أدرك من الصَّلاةِ
(2)
ركعةً فقد أدركَ الصَّلاة"
(3)
.
556 -
أخبرني شُعيب بن شعيب بن إسحاق قال: حدَّثنا أبو المُغيرة قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن
(4)
الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيِّب
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أدرك من صلاةٍ
(5)
ركعةً فقد أدركَها"
(6)
.
557 -
أخبرني موسى بنُ سليمانَ بنِ إسماعيل بنِ القاسم
(7)
قال: حدَّثنا بقيَّة، عن يونس قال: حدَّثني الزُّهريُّ، عن سالم
= وسلف قبله من طريق مالك، عن الزهريّ، به.
(1)
في (ر) و (م): عن النبيّ، وفوقها في (م): أن النبيّ. (نسخة).
(2)
في (ق): صلاة.
(3)
إسناده صحيح، هشام العطَّار: هو ابنُ إسماعيل، والأوزاعيّ: هو عبد الرحمن بن عَمرو، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1550).
وأخرجه مسلم (607): (162) من طريق عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، به، وقرنَ بالأوزاعي معمرًا، ومالك بنَ أنس، ويونس.
وسلف في الحديثين قبلَه.
(4)
في (م) وهامشي (ك) و (هـ): حدثني.
(5)
في (ر) و (هـ) و (يه): الصلاة.
(6)
حديث صحيح، رجاله ثقات، أبو المغيرة: هو عبد القُدُّوس بن الحجَّاج، ولم يُتابَع على قوله: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والصواب: عن أبي سلمة عن أبي هريرة كما ذكر المصنف في "السنن الكبرى"(1551)، وقال: لا نعلمُ أحدًا تابع أبا المغيرة على قوله: سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة. اهـ. وقاله أيضًا الدارقطني في "العلل" 4/ 421 - 422.
وسلف من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة في الحديثين قبله.
(7)
قوله: بن القاسم، من (هـ) وهامش (ك)، وعليه فيهما علامة نسخة.
عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أدرك ركعةً من الجُمعةِ أو غيرِها فقد تَمَّتْ صلاتُه"
(1)
.
558 -
أخبرنا محمدُ بن إسماعيلَ التِّرمذيُّ قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سليمان قال: حدَّثنا أبو بكر، عن سليمانَ بنِ بلال، عن يونس، عن ابن شهاب
عن سالم، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أدركَ ركعةً من صلاة من الصَّلوات فقد أدركَها؛ إلّا أنَه يقضي ما فاتَه"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف، بقيَّة - وهو ابنُ الوليد - يُدَلِّسُ ويُسَوِّي، وقد عَنْعَن، وقد أخطأ أيضًا في متنه وإسناده كما سيأتي، وبقيةُ رجالِه ثقات، غير موسى بن سليمان بن إسماعيل؛ فهو صالح الحديث إلا عن بقيَّة كما قال ابنُ حجر في "التقريب"، وهذا منها، وقد أخرجه المصنِّف عنه في "السنن الكبرى" برقم (1552) وقرنَ به عَمرو بنَ عثمان بن سعيد، وهو ثقة.
وأخرجه بنحوه ابنُ ماجه (1123) عن عَمرو بن عثمان بن سعيد، عن بقيَّة، بهذا الإسناد.
ونقل الدارقطني في "السنن"(1606) عن ابن أبي داود قوله: لم يروه عن يونس إلا بقيَّة. اهـ.
وقد وَهِمَ بقيَّةُ في إسناد هذا الحديث ومتنه؛ قال أبو حاتم (كما في "علل" ابنه 1/ 172): هذا خطأ في المتن والإسناد، إنما هو الزُّهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أدركَ من صلاةٍ ركعةً فقد أدركها". وأما قولُه: "من صلاة الجمعة" فليس في هذا الحديث، فوهم في كليهما. اهـ. وقال نحوَه الدارقطنيّ في "العلل" 4/ 421، وسلف حديث أبي هريرة من طريق الزُّهري عن أبي سَلَمة، عنه، بالأرقام (553) و (554) و (555).
ثم إن بقيَّة خالف سليمانَ بنَ بلال - وهو ثقة - فقد رواه سليمان عن يونس، عن الزُّهريّ، عن سالم، مرسلًا، كما سيأتي في الحديث بعده.
وأخرجه الدارقطني في "السنن"(1608) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصوَّب وَقْفَهُ في "العلل" 6/ 347، وينظر "تنقيح التحقيق" 2/ 577 - 578.
وسيأتي الحديث برقم (1425) من طريق ابن عُيينة، عن الزُّهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، بلفظ:"مَنْ أدركَ من صلاة الجمعة ركعةً فقد أدرك". وفيه وهمٌ أيضًا بلفظ "الجمعة" ويُذكر في موضعه.
(2)
رجاله ثقات، وهو مرسل، أبو بكر: هو عبد الحميد بن عبد الله بن أُويس، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1553)، وينظر الحديث السالف قبله.
30 - باب السّاعات التي نُهِيَ عن الصَّلاة فيها
559 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد
(1)
، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار
عن عبد الله الصُّنابحيّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"الشَّمسُ تَطْلُعُ ومعَها قَرْنُ الشَّيطان، فإذا ارتفعَتْ فارَقَها، فإذا استَوَتْ قارَنَها، فإذا زالَتْ فارقها، فإذا دَنَتْ للغروب قارنَهَا، فإذا غَرَبَتْ فارَقَها"، ونَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاة في تلك السّاعات
(2)
.
560 -
أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ المبارك
(3)
، عن موسى بنِ عُلَيِّ بن رباح قال: سمعتُ أبي يقول:
سمعتُ عقبةَ بنَ عامر الجُهنيَّ يقول: ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ
(4)
، أو نَقْبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تَطْلُعُ الشَّمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظَّهيرة حتى تميل، وحين تَضَيَّفُ الشَّمسُ للغروب حتى تغرب
(5)
.
(1)
قوله: بن سعيد، من (م).
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات، وهو مرسل، عبدُ الله الصُّنَابحيّ - والصواب فيه: أبو عبد الله الصُّنابحي، واسمُه عبد الرحمن بن عُسَيْلَة - تابعيّ، وقد فُصِّلَ القولُ فيه في التعليق على "مسند" أحمد قبلَ الحديث (19063)، والحديثُ في "السنن الكبرى" برقم (1554).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 219، ومن طريقه أخرجه أحمد (19070)، وقرن بمالك زهير بنَ محمد، وعنده:"فصَلُّوا غيرَ هذه الساعات الثلاث".
وأخرجه بنحوه أحمد (19063)، وابن ماجه (1253) من طريق مَعْمَر، عن زيد بنِ أسلم، به، وعندهما:"فلا تُصَلُّوا هذه الثلاثَ ساعات".
وسيأتي النهيُ عن الصلاة في هذه الأوقات بعده من حديث عقبة بن عامر، وإسنادُه صحيح، وينظر أيضًا حديثا ابنِ عُمر وعَمرِو بن عَبَسَةَ الآتيان برقمي (570 م) و (572).
(3)
قوله: بن المبارك، من (ر) و (م).
(4)
في (ر) و (يه) وهامش كل من (ك) و (هـ): فيها، وكذا في (ق) في الموضعين.
(5)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1555). =
31 - باب النَّهْي عن الصَّلاة بعد الصُّبح
561 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصَّلاة بعد العصر حتى تَغْرُبَ الشَّمس، وعن الصَّلاة بعدَ الصُّبح حتى تَطْلُعَ الشَّمس
(1)
.
562 -
أخبرنا أحمدُ بنُ مَنِيع قال: حدَّثنا هُشيم قال: أخبرنا منصور، عن قتادة قال: حدَّثنا أبو العالية
عن ابن عبَّاس قال: سمعتُ غيرَ واحد من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم منهم عمر - وكان من أحبِّهم إليّ - أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصَّلاة بعدَ الفجر حتى تَطْلُعَ الشَّمس، وعن الصَّلاة بعد العصر حتى تغربَ الشَّمس
(2)
.
= وأخرجه ابن ماجه (1519) عن عَمرو بن رافع، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17377)، ومسلم (831)، وأبو داود (3192)، والترمذي (1030)، وابن ماجه (1519)، وابن حبان (1546) و (1551) من طرق، عن موسى بن عُلَيّ، به.
وسيأتي من طريق سفيان بن حبيب وعبد الرحمن بن مهدي مفرَّقَيْن، عن موسى بن عُلَيّ، به، برقمي (565) و (2013).
قوله: تَضَيَّفُ، أصلُه: تَتَضَيَّفُ، أي: تميلُ. قاله السِّنديّ.
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1557).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 221، ومن طريقه أخرجه أحمد (9953)، ومسلم (825)، وابن حبان (1543) و (1544).
وأخرجه أحمد (10441) و (10623)، والبخاري (584) و (588)، وابن ماجه (1248)، من طريق عُبيد الله بن عمر العمري، عن خُبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، وعند أحمد والبخاري (584) زيادة النهي عن بَيْعَتَين، وعن لُبْسَتَيْن
…
، وسيأتي هذا الحرف عند المصنِّف برقم (4517).
(2)
إسناده صحيح: هُشيم: هو ابنُ بشير، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسي، وأبو العالية: هو رُفَيْع بن مِهْران الرِّيَاحي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (367). =
32 - باب النَّهْي عن الصَّلاة عند طلوع الشَّمس
563 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَتَحَرَّى
(1)
أحدُكم فيُصَلِّيَ عند طلوعِ الشَّمسِ وعند غروبِها"
(2)
.
= وأخرجه الترمذي (183) عن أحمد بن مَنِيع، بهذا الإسناد، وقال: حديثٌ حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (826) عن داود بن رُشَيْد وإسماعيل بن سالم، عن هُشيم، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (110) و (130) و (270) و (271) و (355) و (364)، والبخاري (581)، ومسلم (826):(287)، وأبو داود (1276)، وابن ماجه (1250)، من طرق، عن قتادة، به.
وسيأتي من طريق طاوس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصلاة بعد العصر برقم (569).
وينظر الحديث السالف قبله، وحديث تميم الداري في صلاته ركعتين بعد العصر، ونهي عمر عن ذلك في "مسند" أحمد (16943) والتعليق عليه.
(1)
كذا في (ر) و (م) و (هـ)، وهي رواية الصحيحين، ونقل ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 61 عن الطِّيبي قوله:"لا يتحرَّى" نفيٌ بمعنى النهي. وفي (ك): لا يتحرَّ. ولم يرد هذا الحديث في النسخة (ق)، ولم ينسبه المزيّ للمصنِّف في "تحفة الأشراف"(8375) واكتفى بنسبته للصحيحين.
(2)
إسناده صحيح.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 220، ومن طريقه أخرجه أحمد (4885) و (5301)، والبخاري (585)، ومسلم (828):(289)، وابن حبان (1548) و (1566).
وأخرجه بنحوه أحمد (4931)، والبخاري (589) و (1192) بأطول منه من طريق أيوب بن أبي تميمة، وأحمد (5835) من طريق عبد الله بن نافع، والبخاري (1629) من طريق موسى بن عقبة، ثلاثتُهم عن نافع، به. ولفظ رواية أيوب عند البخاري: قال ابن عمر: أُصلِّي كما رأيتُ أصحابي يصلُّون، لا أنهى أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحرَّوْا طلوع الشمس ولا غروبها. موقوف على ابن عمر.
وفي رواية عبد الله بن نافع عند أحمد زيادة: فإنها تطلُع بين قرني الشيطان.
وسيأتي بعده من طريق عُبيد الله بن عمر، عن نافع، به، ومن طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر برقم (571).
564 -
أخبرنا إسماعيلُ بن مسعود، حدَّثنا خالد، حدَّثنا عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن
(1)
يُصلَّى مع طُلوع الشَّمسِ أو غُروبِها
(2)
.
33 - باب النَّهْي عن الصَّلاة نصفَ النَّهار
565 -
أخبرنا حُمَيْد بنُ مَسْعَدَة قال: حدَّثنا سفيانُ - وهو ابنُ حَبِيب - عن موسى بن عُلَيِّ، عن أبيه قال:
سمعتُ عُقبة بنَ عامر يقول: ثلاثُ ساعات كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أنْ نُصَلِّيَ فيهنَّ أو
(3)
نَقْبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تَطْلُعُ الشَّمسُ بازغةً حتى ترتفع، وحين يقومُ
(4)
قائمُ الظَّهيرة حتى تميل، وحين تَضَيَّفُ للغروبِ حتى تَغْرُبَ
(5)
.
34 - باب النَّهْي عن الصَّلاة بعد العصر
566 -
أخبرنا مجاهد بنُ موسى قال: حدَّثنا ابنُ عُيَيْنَة، عن ضَمْرَةَ بنِ سعيد سمعَ أبا سعيد الخُدْريَّ يقول: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاة بعد الصُّبح حتى الطُّلوع، وعن الصَّلاة
(6)
بعد العصر حتى الغروب
(7)
.
(1)
في (هـ): عن أن.
(2)
إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، وعُبيد الله: هو ابن عُمر بن حفص العُمري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1558).
وأخرجه أحمد (4840) عن محمد بن عُبيد الطَّنافسي، عن عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد، ولفظه: لا يتحيَّنَنَّ أحدُكم طلوعَ الشَّمس ولا غروبَها، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك.
وسلف قبله من طريق مالك عن نافع، بنحوه.
(3)
في (ر) و (م): أو أن.
(4)
في (هـ): تقوم.
(5)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1560).
وسلف من طريق ابن المبارك، عن موسى بن عُلَيّ، به، برقم (560).
(6)
في (ك): صلاة، ولم ترد اللفظة في (ق).
(7)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1561). =
567 -
أخبرنا عبدُ الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَدُ بنُ يزيد
(1)
، عن ابن جُرَيْج، عن ابن شِهاب، عن عطاء بن يزيد
أنَّه سمع أبا سعيد الخُدْريَّ يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صلاةَ بعدَ الفجر حتى تَبْزُغَ الشَّمس، ولا صلاةَ بعدَ العصر
(2)
حتى تَغْرُبَ الشَّمس"
(3)
.
568 -
أخبرني محمودُ بنُ غَيْلَان
(4)
، حدَّثنا الوليد قال: أخبرني عبدُ الرحمن بنُ
= وأخرجه أحمد (11033) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، بنحوه.
وأخرجه أحمد (11631) من طريق فُلَيح، عن ضَمْرَة بن سعيد، به، مع زيادة النهي عن صيام يومين، والنَّهي عن لُبْسَتَيْن.
وأخرجه أحمد (11040) و (11294) و (11348) و (11409) و (11410) و (11417) و (11483) و (11505) و (11574) و (11609) و (11637) و (11681) و (11702) و (11910)، والبخاري (1197) و (1864) و (1991 - 1992) و (1995)، وأبو داود (2417)، وابن ماجه (1249)، من طرق عن أبي سعيد الخدري، بنحوه ومطوَّلًا بالزيادة المذكورة، والنهي عن سفر المرأة دون محرم
…
وسيأتي بعده من طريق ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري.
(1)
قوله: بن يزيد، من (م).
(2)
في (م): بعد صلاة العصر.
(3)
إسناده صحيح، ابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث في رواية أحمد الآتية، فانتفت شبهة تدليسه، وابنُ شهاب: هو الزُّهري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (465).
وأخرجه أحمد (11900) عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر، عن ابن جُرَيْج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11903)، والبخاري (586)، ومسلم (827)، من طريقين، عن ابن شهاب الزُّهري، به.
وأخرجه أحمد (11901) عن عبد الرزاق وابن بكر، عن ابن جُريج، عن عُمر بن عطاء بن أبي الخُوَار، عن عُبيد الله بن عياض وعطاء بن بُخت، عن أبي سعيد الخدري، به.
وسلف قبله من طريق ابن عُيينة، عن ضَمْرَة بن سعيد، عن أبي سعيد الخدري.
(4)
في (ق) وهوامش النسخ الأخرى: محمود بن خالد، وذكره المِزِّي في "تحفة الأشراف"(4155) عن محمود بن خالد، وقال: وفي نسخة: ابن غَيْلان.
نَمِر، عن ابن شِهاب، عن عطاء بن يزيد
عن أبي سعيد الخدريّ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه
(1)
.
569 -
أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا سفيان، عن هشام بن حُجَيْر، عن طاوس
عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصَّلاة بعد العصر
(2)
.
570 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المُبارك المُخَرِّميُّ قال: حدَّثنا الفَضْلُ بنُ عَنْبَسَةَ قال: حدَّثنا وُهَيْب، عن ابن طاوس، عن أبيه قال:
قالت عائشة رضي الله عنها: أَوْهَمَ
(3)
عُمرُ رضي الله عنه، إِنَّما نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم[أَنْ
(4)
يُتَحَرَّى طُلُوعُ الشَّمسِ أو غُروبُها
(5)
.
(1)
حديث صحيح، ولا يضرّ الاختلاف في شيخ المصنِّف - كما سلف في التعليق قبله - فكلاهما ثقة. الوليد: هو ابن مسلم، وهو يُدَلِّس ويُسَوِّي، ولم يُصَرِّح بالسماع في كل طبقات الإسناد، وقد توبع.
وانظر الحديثين السالفين قبله.
(2)
حديث صحيح، هشام بن حُجير - وإن كان ضعيفًا - توبع، وبقية رجاله ثقات، غير أحمد بن حَرْب، فصدوق. سفيان: هو ابنُ عُيينة.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (368)، وذكر المصنف قبله أن طاوسًا خالفَ أبا العالية رُفِيعَ بنَ مِهْران، فرواه عن ابن عباس، ولم يذكر عمر، وقد سلف من طريق أبي العالية رُفَيْع، عن ابن عباس، عن عمر، برقم (562).
وأخرج الحاكم في "المستدرك" 1/ 110، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 453 نحوه من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وفيه قصَّة، وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية"(295).
وتنظر الأحاديث السالفة قبله.
(3)
كذا وقع في النسخ الخطية وفي "السُّنن الكبرى" للمصنِّف؛ قال السندي: الصواب: وَهِمَ، بكسر الهاء، أي: غلط، أو بفتح الهاء، أي: ذهب وهمه إلى ما قال، وهو المشهور في رواية هذا الحديث، يقال: أوهم في صلاته أو في الكلام إذا أسقط منها شيئًا.
(4)
الكلام بين حاصرتين من هامش (ك)، وسقط من النسخ الخطية.
(5)
إسناده صحيح، وُهيب: هو ابنُ خالد، وابنُ طاوُس: هو عبدُ الله بن طاوس بن كَيْسَان، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (369) و (1559). =
570 م - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا هشام قال: أخبرني أبي قال:
أخبرني ابنُ عمر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم] قال: "لا تَتَحَرَّوْا بصلاتِكم طُلُوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها؛ فإنَّها تَطْلُعُ بين قَرْنَي شيطان"
(1)
.
571 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عُروة قال: أخبرني أبي قال:
أخبرني ابن عُمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمس؛ فأخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تُشرق، وإذا غابَ حاجبُ الشَّمس فأخِّرُوا الصَّلاةَ حتى تَغْرُب"
(2)
.
= وأخرجه أحمد (24931) عن عفَّان، و (26184) عن يحيى بن إسحاق، ومسلم (833):(295) من طريق بَهْز بن أسد، ثلاثتهم عن وُهيب بن خالد، بهذا الإسناد، وعند أحمد (في الرواية الأولى) ومسلم: وَهِمَ عُمر، ولم ترد هذه الجملة في الرواية الثانية لأحمد، وفي هذه الروايات: وغروبها، بدل: أو غروبها.
وأخرج أحمد (25639)، ومسلم (833):(296) من طريق معمر، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: لم يَدَعْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، قال: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَتَحرَّوْا طلوعَ الشَّمس ولا غُروبَها فتصلُّوا عند ذلك".
قال النووي في شرحه للحديث 6/ 119: قولها: وَهِمَ عُمر، تعني عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه في روايته النهيَ عن الصلاة بعد العصر مطلقًا، وإنما نَهَى عن التحرِّي، قال القاضي: إنما قالت عائشة هذا لِما رَوَتْهُ من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، قال: وما رواه عُمر قد رواه أبو سعيد وأبو هريرة، وقد قال ابنُ عباس في "مسلم" [826]: إنه أخبرَه به غيرُ واحد. قال النووي: ويُجمع بين الروايتين، فروايةُ التَّحرِّي محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت، وروايةُ النهي مطلقًا محمولةٌ على غير ذوات الأسباب.
(1)
إسناده صحيح، وهو بإسناد الحديث الآتي بعده، ويأتي تخريجه فيه.
(2)
إسناده صحيح، وهو بإسناد الذي قبله، وهما حديثٌ واحد، فرَّقه المصنِّف إلى حديثين هنا وفي "السنن الكبرى"(1562) و (1563)، وكذا فعلَ غيرُه من المصنِّفين، ومنهم من جمعَهما. =
572 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: أخبرنا آدمُ بن أبي إياس قال: حدَّثنا اللَّيثُ بنُ سعد قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ صالح قال: أخبرني أبو يحيى سُليمُ بنُ عامر وضَمْرَةُ بنُ حَبيب وأبو طلحة نُعيمُ بنُ زياد قالوا: سمعنا أبا أُمامةَ الباهِليَّ يقول:
سمعتُ عَمْرَو بنَ عَبَسَةَ يقول: قلتُ: يا رسولَ الله، هل مِنْ ساعةٍ أقربُ من الأُخرى، أو هل مِنْ ساعةٍ يُبْتَغَى ذِكْرُها؟ قال: "نَعَمْ، إنَّ
(1)
أقربَ ما يكونُ الرَّبُّ عز وجل من العبد جَوْفَ اللَّيل الآخِر، فإنِ استطعتَ أن تكونَ ممَّن يذكُرُ اللهَ عز وجل في تلك الساعة؛ فكُنْ؛ فإنَّ الصلاةَ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودةٌ إلى طُلُوع الشَّمس، فإنَّها تَطْلُعُ بين قَرْنَي شيطان
(2)
، وهي ساعةُ صلاةِ الكفَّار، فدَعِ الصلاةَ حتى ترتفعَ قِيْدَ رُمْح ويذهبَ شعاعُها، ثم الصلاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حتى تعتدلَ الشَّمس اعتدالَ الرُّمْح بنصف النَّهار؛ فإنَّها ساعةٌ تُفْتَحُ فيها أبوابُ جهنَّمَ وتُسَجَّر، فدَعِ الصلاةَ حتى يَفِيءَ الفَيْءُ، ثم الصلاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حتى تغيبَ الشَّمس؛ فإنَّها تَغِيبُ
(3)
بين قَرْنَيْ شيطان، وهي صلاةُ الكفَّار"
(4)
.
= وأخرجه مجموعًا ومفرَّقًا: أحمد (4612) و (4694) و (4695)، والبخاري (582 - 583) وابن حبان (1567)(1569) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مجموعًا ومفرَّقًا أيضًا: أحمد (4772) و (5834)، والبخاري (3272 - 3273)، ومسلم (828):(290) و (829)، وابن حبان (1545) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وسلف الحديث الأول بنحوه من طريق نافع، عن ابن عمر برقمي (563) و (564).
(1)
لفظة "إنَّ" ليست في (ر).
(2)
في (ق) وهامش (يه): الشيطان، وكذا في هامش (يه) في الموضع بعده.
(3)
في (ر) وهامش (ك): تغرب.
(4)
رجالُه ثقات، غير أنَّ معاويةَ بنَ صالح - وإن وثَّقَه الأئمة - قد اختلفَ قولُ ابن معين فيه. ولم يَذكر معاويةُ في روايته هذه الإقصارَ عن الصلاة بعد صلاتي الصُّبح والعصر، مخالفًا بذلك الصحيحَ منها كما سيأتي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1556).
وأخرجه ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 4/ 22 - 23 من طريق المصنِّف، بهذا الإسناد، وقال: هو حديث صحيح، وطرقُه كثيرةٌ حِسَانٌ شاميَّة، إلا أنَّ قوله في هذا الحديث: "ثم الصلاةُ: =
35 - باب الرُّخصة في الصَّلاة بعد العصر
573 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا جرير، عن منصور، عن هِلال بنِ يِساف، عن وَهْب بن الأجدع
عن عليٍّ قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن صلاةٍ
(1)
بعد العصر إلا أن تكونَ الشَّمسُ بيضاءَ نقيَّةً مرتفعةً
(2)
.
= محضورةٌ مشهودة حتى تغيبَ الشمس" قد خالفَه فيه غيرُه في هذا الحديث، فقال: "ثم الصلاة مشهودةٌ مُتَقبَّلةٌ حتى يصليَ العصر"، وهذا أشبه بالسُّنن المأثورة في ذلك. انتهى.
قلت: ولم يذكر مخالفته في قوله: "فإنَّ الصلاة محضورة مشهودة حتى طلوع الشمس".
وتابع حَرِيزُ بنُ عثمان معاويةَ بنَ صالح على قوله: "فإنَّ الصلاةَ مَحْضُورةٌ مشهودةٌ إلى طلوع الشمس"، وقولِهِ:"ثم الصلاةُ محضورةٌ مشهودةٌ حتى تغيبَ الشمس"؛ فأخرجه أحمد (19433) من طريقِهِ عن سُليم بن عامر، عن عمرو بن عَبَسَة، بنحوه مطوَّلًا، وهذا إسناد منقطع، فسُلَيْمُ بنُ عامر لم يُدرك عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم ص 85.
والصحيح ما أخرجه أحمد (17019)، ومسلم (832) من طريق شدَّاد بن عبد الله الدمشقي، وأبو داود (1277) من طريق أبي سلَّام مَمْطُور الأسود، كلاهما عن أبي أُمامة، عن عَمرو بن عَبَسَةَ مطوَّلًا، وفيه (وهذا لفظُ أحمد):"إذا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، فأَقْصِرْ عن الصلاة حتى تَطْلُعَ الشمس"، وفيه أيضًا:"فإذا فاءَ الفَيْءُ؛ فَصَلِّ، فإنَّ الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى تصليَ العصر، فإذا صلَّيتَ العصرَ؛ فأَقْصِرْ عن الصلاة حتى تَغْرُبَ الشمس".
وينظر تفصيل الكلام فيه في حواشي "مسند" أحمد بالروايتين المذكورتين.
وسلف الحديث بهذا الإسناد بطرف آخرَ منه برقم (147)، وسيأتي من طريق ابن البَيْلَماني عن عَمرو بن عَبَسَةَ برقم (584).
(1)
في (ق) و (يه): عن الصلاة.
(2)
رجالُه ثقات غير وَهْب بن الأَجْدَع؛ رَوَى عنه اثنان: هلالُ بنُ يِساف والشعبيّ، ووثَّقه العجليّ، وذكرَه ابن حبان في "الثقات" 5/ 489، وحَسَّنَ إسناده الحافظ ابنُ حجر في "فتح الباري" 2/ 61. جرير: هو ابنُ عبد الحميد، ومنصور: هو ابنُ المعتمر، وهو في "السنن الكبرى" برقم (371).
وأخرجه أحمد (610)، وابن حبان (1562) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد، مرفوعًا بلفظ:"لا يُصَلَّى بعد العصر إلا أن تكون الشمسُ بيضاءَ مرتفعة". =
574 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي قال:
قالت عائشة: ما تركَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم السَّجدتَيْنِ بعدَ العصر عندي قطُّ
(1)
.
575 -
أخبرني محمدُ بنُ قُدامةَ قال: حدَّثنا جرير، عن مُغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود قال:
= وأخرج أحمد (1194)، وأبو داود (1274) من طريق شعبة، وأحمد (1073)، والمصنف في "السنن الكبرى"(1564)، وابن حبان (1547) من طريق شعبة وسفيان، عن منصور بن المعتمر، به، ولفظه عندهم غير أبي داود (مرفوعًا):"لا تُصَلُّوا بعد العصر إلا أن تُصَلُّوا والشمسُ مرتفعة".
وأخرج أحمد (1076) عن إسحاق بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة، عن علي، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا تُصَلُّوا بعدَ العصر إلا أن تُصَلُّوا العصرَ والشمس مرتفعة". وهذا إسناد صحيح.
وينظر "شرح مشكل الآثار" 13/ 285 - 294، و"سنن البيهقي الكبرى" 2/ 459، و"فتح الباري" 2/ 61 - 62، و"التلخيص الحبير" 1/ 185.
قال السِّنديّ: قوله: إلا أن تكون الشمس
…
إلخ، دلالة الاستثناء على الجواز بالمفهوم، وهو غير معتبر عند قوم، ودلالة الإطلاق أقوى منه عند آخرين، ويكفي لصحَّته جواز بعض أفراد الصلاة كالقضاء، وكأن القائلين بالإطلاق اعتمدوا بعض ما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
(1)
إسنادُه صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهشام: هو ابنُ عُروة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1565).
وأخرجه أحمد (24235)، والبخاري (591) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24645)، ومسلم (835):(299)، وابن حبان (1573) من طرق، عن هشام بن عُروة، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (25359) من طريق عبد الله بن عروة بن الزُّبير، عن عروة، به.
وأخرج أحمد (25639)، ومسلم (833):(296) من طريق طاوس، عن عائشة أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، قالت: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا تتحرَّوْا طُلُوعَ الشمس ولا غروبَها فتصلُّوا عند ذلك". (لفظ أحمد).
وأخرجَ البخاريّ (590) من طريق عبد الواحد بن أيمن، حدَّثني أبي، أنه سمع عائشةَ قالت: والذي ذَهَبَ به، ما تَركَهُما حتى لَقِيَ اللهَ، وما لَقِيَ اللهَ تعالى حتى ثَقُلَ عن الصلاة، =
قالت عائشة رضي الله عنها: ما دَخَلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعدَ العصر إلا صلَّاهما
(1)
.
= وكان يصلِّي كثيرًا من صلاته قاعدًا، تعني الرَّكعتين بعد العصر، وكان النبيُّ يُصَلِّيهما، ولا يُصَلِّيهما في المسجد مخافةَ أن يُثْقِلَ على أمَّته، وكان يُحبُّ ما يُخفِّفُ عنهم.
وأخرج البخاري أيضًا (1631) من طريق عبد العزيز بن رُفَيْع قال: ورأيتُ عبدَ الله بنَ الزُّبير يصلّي ركعتين بعد العصر، ويُخبِرُ أن عائشةَ حَدَّثَتْهُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلَّاهما. وأخرجه أحمد (24783) من طريق أمِّ موسى، و (26152) من طريق عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن عائشة، بنحوه.
وأخرج أحمد (25126) وابن حبان (1568) من طريق المقدام بن شُريح، عن أبيه قال: سألت عائشة عن الصلاة بعد العصر فقالت: صَلِّ، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومَك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت الشمس. (لفظ أحمد).
وأخرج أحمد (24545) من طريق عبد الله بن أبي قيس أنه أتى عائشةَ رضي الله عنها
…
فسألها عن الركعتين بعد صلاة العصر: أركعَهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له: نعم.
قال ابن حجر في "فتح الباري" 2/ 64: تمسَّك بهذه الروايات من أجاز التنفُّل بعد العصر مطلقًا، ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدلُّ على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك فهو من خصائصه، والدليلُ عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدَّثَتْه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال، رواه أبو داود.
وقال أيضًا: فهمَتْ عائشةُ رضي الله عنها من مواظبته صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر أنَّ نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغربَ الشمس مختصّ بمن قصدَ الصلاةَ عند غروب الشمس لا إطلاقه، فلهذا قالت ما تقدَّم نقلُه عنها، وكانت تتنفّل بعد العصر.
وينظر "علل" الدارقطني 8/ 269 - 276.
وسيأتي الحديث من طريق الأسود برقمي (575) و (577)، ومن طريق مسروق والأسود برقم (576) عن عائشة رضي الله عنها.
وسيأتي برقم (578) من طريق أبي سَلَمة عن عائشة أنه كان يُصَلِّيهما قبل العصر، ثم إنه شُغل عنهما أو نسيَهما
…
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ المغيرة - وهو ابنُ مِقْسَم الضَّبِّي- مدلِّس ولم يصرِّح بسماعه من إبراهيم - وهو ابن يزيد النَّخَعيّ، وقد توبع. جرير: هو ابنُ عبد الحميد، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1566). =
576 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعتُ مسروقًا والأسودَ قالا:
نشهدُ على عائشة أنها قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي بعد العصر صلَّاهما
(1)
.
577 -
أخبرنا عليُّ بن حُجْر قال: أخبرنا عليُّ بن مُسْهِر، عن أبي إسحاق، عن عبد الرَّحمن بن الأسود، عن أبيه
عن عائشة قالت: صلاتانِ ما تركَهُما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بيتي سِرًّا ولا عَلانيةً: ركعتانِ قبلَ الفجر، وركعتانِ بعد العصر
(2)
.
= وأخرجه ابن حبان (1572) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن المغيرة بن مِقْسم الضَّبِّي، به، وفيه أنها قالت أيضرب عليهما؟! ما دخلَ عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قطُّ إلا صلاهما. وتقصد التعريض بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.
وسلف قبله بإسناد صحيح، وينظر ما بعده، وينظر أيضًا الحديث (570).
(1)
إسناده صحيح، أبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعي، ومسروق: هو ابنُ الأَجْدَع، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1567).
وأخرجه أحمد (25027) و (25437)، والبخاري (593)، ومسلم (835):(301)، وأبو داود (1279)، وابن حبان (1570) و (1571) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (24823) من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السَّبيعي، به.
وأخرجه أحمد (26044) من طريق أبي الضُّحى، عن مسروق، عن عائشة، بنحوه.
وسلف قبله من طريق إبراهيم النَّخَعي، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها.
(2)
إسناده صحيح، أبو إسحاق: هو سليمان بن أبي سليمان الشَّيْبانيّ، والأسود: هو ابنُ يزيد النَّخَعيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (372).
وأخرجه مسلم (835): (300) عن علي بن حُجْر، بهذا الإسناد، وقرنَ به أبا بكر بنَ أبي شيبة.
وأخرجه أحمد (25262)، والبخاريّ (592) من طريقين عن أبي إسحاق الشَّيباني، به، دون قولها: في بيتي؛ قال ابن رجب في "فتح الباري" 5/ 72: إن لم يكن ذِكْرُ البيتِ محفوظًا كان المعنى أنه لم =
578 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: حدَّثنا إسماعيل قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي حَرْمَلَة، عن أبي سَلَمة
أنَّه سأل عائشةَ عن السَّجدتَيْن اللَّتين كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهما بعد العصر، فقالت: إنّه كان يُصَلِّيهما قبلَ العصر، ثم إنَّه شُغِلَ عنهما - أو نَسِيَهما - فصَلَّاهما بعدَ العصر، وكان إذا صَلَّى صلاةً أثبتَها
(1)
.
579 -
أخبرني محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ مَعْمَرًا، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة بن عبد الرّحمن
= يكن يتركهُما في المسجد وفي البيت، وهذا يُخالفُ حديث أيمن عنها. انتهى. وحديث أيمن - وهو أبو القاسم المخزومي - عنها في "صحيح" البخاري (590)، وفيه أنه لا يصلِّيهما في المسجد مخافة أنْ يُثقل على أمته، وسلف ذكره في التعليق على الحديث (574). وهذه الزيادة:"في بيتي" هي في رواية علي بن حُجْر، وهو ثقة، وهي بمعنى "عندي" في الرواية التي قبلها، وقد أشار الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 65 إلى هذه الزيادة، ولم يذكر أنها تخالف حديث أيمن، والله أعلم.
وسلف قبل حديث من طريق إبراهيم النَّخَعيّ، عن الأسود، عن عائشة، بذكر الركعتين بعد العصر.
(1)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ جعفر، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1568).
وأخرجه مسلم (835): (298)، وابن حبان (1577) من طريق عليِّ بن حُجْر، بهذا الإسناد، وقرنَ به مسلم قتيبةَ بنَ سعيد ويحيى بنَ أيوب.
قال النووي في "شرح مسلم" 6/ 122: هذا الحديثُ ظاهرٌ في أن المراد بالسجدتين ركعتان هما سنة العصر قبلها، وقال القاضي: ينبغي أن تحمل على سنة الظهر كما في حديث أمّ سلمة ليتفق الحديثان، وسنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصر.
وخالفَ محمدَ بنَ أبي حَرْمَلَة يحيى بنُ أبي كثير ومحمدُ بنُ عَمرو بن علقمة، فروياه عن أبي سلمة، عن أمِّ سلمة، كما سيأتي في الحديث بعده والتعليق عليه.
عن أمِّ سَلَمة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى في بيتها بعد العصر ركعتَيْن مرّةً واحدةً، وأنها ذكرت ذلك له، فقال:"هما ركعتان كنتُ أُصلِّيهما بعد الظُّهر فشُغلتُ عنهما حتى صلَّيتُ العصر"
(1)
.
580 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا وكيع قال: حدَّثنا طلحةُ بنُ يحيى، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات المعتمر: هو ابنُ سليمان، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1569).
وأخرجه أحمد (26645) عن عبد الرزاق، عن معمر، بهذا الإسناد، بنحوه، وفيه: لم أرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بعد العصر قطُّ إلا مرَّة واحدة، جاءه ناسٌ بعد الظهر، فشغلوه
…
وأخرجه أحمد (26598) من طريق أبان بن يزيد العطار، عن يحيى بن أبي كثير، بنحوه.
وأخرجه أحمد (26515) من طريق محمد بن عَمرو، عن أبي سَلَمة، عن أمّ سَلَمة قالت: دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فصلَّى ركعتين، فقلت: يا رسولَ الله، ما هذه الصلاة؟ ما كنتَ تصليها! قال:"قدم وَفْدُ بني تميم فحبسوني عن ركعتين كنتُ أركعُهُما بعد الظهر". وقوله: "وفد بني تميم" وَهْمٌ كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 106 وإنما هم من عبد القيس.
وأخرجه المصنِّف في "السنن الكبرى"(348) من طريق عبد الله بن شدَّاد بن الهاد، عن أم سلمة، بنحوه.
وأخرج أحمد (26678)، وابن حبان (2653) من طريق الأزرق بن قيس، عن ذكوان، عن أم سلمة قالت: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دخل بيتي فصلى ركعتين
…
فقلت: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا.
وأخرج البخاري (1233) و (4370)، ومسلم (834)، وأبو داود (1273)، وابن حبان (1576) من طريق بُكير بن الأشجّ، عن كُريب مولى ابن عباس، في حديث مطوَّل، فيه أن ابن عباس وغيره أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها ليسألها عن الركعتين بعد صلاة العصر
…
فقالت: سَلْ أمَّ سلمة، وفيه:"أتاني ناسٌ من عبد القيس فشغلُوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان".
وللحديث روايات كثيرة، أوردَها الدارقطني في "العلل" 9/ 237 - 239 وذكرَ الاختلاف فيها، وقال: حديث بُكَيْر بن الأشجّ أثبتُ هذه الأحاديث وأصحُّها، والله أعلم. وينظر أيضًا "مسند" أحمد (26560) و (26586) و (26651).
عن أمِّ سَلَمة قالت: شُغِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرَّكعتين
(1)
قبل العصر، فصَلَّاهما بعدَ العصر
(2)
.
36 - باب الرُّخصة في الصَّلاة قبل غروب الشَّمس
581 -
أخبرنا عثمانُ بنُ عبد الله قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ معاذ قال: أخبرنا أبي قال: حدَّثنا عِمْرانُ بنُ حُدَيْر قال: سألتُ لاحقًا عن الرّكعتين قبلَ
(3)
غروب الشَّمس فقال: كان عبدُ الله بنُ الزُّبير يصلِّيهما، فأرسلَ إليه معاوية: ما هاتان الرَّكعتان عند
(4)
غروب الشَّمس؟ فاضطرَّ الحديثَ إلى أمِّ سَلَمة
فقالت أمُّ سلمة: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي ركعتين قبلَ العصر، فشُغِلَ عنهما، فركعَهُما حين غابتِ الشَّمس، فلم أرَهُ يُصَلِّيهما قبلُ ولا بَعْدُ
(5)
.
(1)
في (ر): ركعتين.
(2)
حديث صحيح، طلحة بن يحيى - وهو ابنُ طلحة بن عُبيد الله - مختلف فيه، وبقية رجاله ثقات، وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1570).
وأخرجه أحمد (26614)، وابن حبان (1574) من طريق وكيع، بهذا الإسناد، وعندهما: بعد الظهر، بدل: قبل العصر، وسلف هذا الحرف قبل حديث، وينظر كلام النووي في التعليق عليه، وسيأتي بعده أيضًا.
وأخرج أحمد (26633) عن عبد الله بن نُمير، عن طلحة بن يحيى قال: زعم لي عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة أن معاوية أرسلَ إلى عائشة يسألُها: هل صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر شيئًا؟ قالت: أمَّا عندي فلا، ولكن أمَّ سَلَمة أخبَرتْني أنه فعلَ ذلك، فأرْسِلْ إليها فاسْأَلْها. فأَرسلَ إلى أُمِّ سَلَمة فقالت: نعم، دخل عليَّ بعد العصر فصلَّى سجدتين، قلتُ: يا نبيَّ الله، أُنزل عليك في هاتين السجدتين؟ قال:"لا، ولكن صلَّيت الظهر فشُغلت، فاستدركتُها بعد العصر". فقولُه في هذه الرواية: أمَّا عندي فلا، يخالفُ ما رُويَ عنها في الأحاديث الصحيحة السالفة قبله.
(3)
في (م) وهوامش كل من (ك) و (هـ) و (يه): عند، وفوقها في (م): قبل.
(4)
في (ر) وفوقها في (م): قبل.
(5)
إسناده صحيح، عُبيد الله بن معاذ: هو ابنُ معاذ العنبريّ، ولاحق: هو ابنُ حُميد، أبو مِجْلَز، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1571). =
37 - باب الرُّخصة في الصَّلاة قبل المغرب
582 -
أخبرنا عليُّ بنُ عثمانَ بن محمد بن سعيد بن عبد الله بن نُفَيْل قال: حدَّثنا سعيد بنُ عيسى قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ القاسم قال: حدَّثنا بَكْرُ بنُ مُضَرَ، عن عَمرو بن الحارث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، أنَّ أبا الخير حدَّثه
أنَّ أبا تميم الجَيْشانيَّ قامَ ليركعَ ركعتَيْن قبل المغرب، فقلتُ لعقبةَ بنِ عامر: انظر إلى هذا أيَّ صلاةٍ يُصَلِّي؟ فالتفتَ
(1)
، فرآه، فقال: هذه صلاة كُنَّا نُصَلِّيها على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
38 - باب الصَّلاة بعد طلوع الفجر
583 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عبد الله بن الحَكَم قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن زيد بن محمد قال: سمعتُ نافعًا يحدِّث، عن ابن عُمر
عن حفصة أنها قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا طَلَعَ الفجر لا يصلِّي إلا ركعتين خفيفتين
(3)
.
= وقوله في هذه الرواية: لم أره يصلِّيهما قبلُ ولا بعد؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 106: هذا لا ينفي الوقوع، فقد ثبت في "مسلم" عن أبي سلمة أنه سأل عائشةَ عنهما فقالت: كان يُصلِّيهما قبل العصر، فشُغلَ عنهما - أو نسيَهما - فصلاهما بعد العصر، ثم أثبتَهما. اهـ. وسلف قبل حديثين.
(1)
بعدها في (هـ) و (يه) وهامش (ك): إليه، وعليها فيها كلها علامة نسخة.
(2)
إسناده صحيح، أبو الخير: هو مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني، وأبو تميم الجَيْشاني: هو عبد الله بنُ مالك، وهو في "السنن الكبرى" برقم (373).
وأخرجه أحمد (17416)، والبخاريّ (1184) من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد، بنحوه.
قال السِّنديّ: قوله: كُنَّا نُصلِّيها؛ الظاهر أن الركعتين قبل صلاة المغرب جائزتان، بل مندوبتان، ولم أرَ للمانعين جوابًا شافيًا، والله تعالى أعلم.
(3)
إسناده صحيح، زيد بن محمد: هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو في =
39 - باب إباحةِ الصَّلاة إلى أنْ يُصَلِّيَ الصُّبح
584 -
أخبرني الحَسنُ بنُ إسماعيلَ بنِ سليمان
(1)
وأيُّوبُ بنُ محمد الوَزَّان
(2)
قالا: حدَّثنا حجَّاجُ بنُ محمد، قال أيُّوب: حدَّثنا، وقال حَسن: أخبرني شعبة، عن يَعْلَى بنِ عَطَاء، عن يزيد بنِ طَلْق، عن عبد الرَّحمن بن البَيْلَمَانيّ
عن عَمْرو بن عَبَسَةَ قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسولَ الله، مَنْ أَسْلَمَ مَعَك؟ قال:"حُرٌّ وعَبْدٌ". قلتُ: هل مِنْ ساعةٍ أقربُ إلى الله عز وجل من أُخرى؟ قال: "نَعَمْ، جَوْفُ اللَّيل الآخِر، فصَلِّ ما بَدَا لك حتى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ، ثم انْتَهِ حتى تَطْلُعَ الشَّمس وما دامَتْ - وقال أيُّوب: فما دامَتْ -
= "السنن الكبرى" برقم (1572).
وأخرجه مسلم (723): (88) عن أحمد بن عبد الله بن الحَكَم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26433)، وابن حبان (1587) من طريق محمد بن جعفر، به.
وأخرجه مسلم (723): (88) من طريق النَّضْر بن شُميل، عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (4506) و (4660) بإثرهما و (26423) و (26430) و (26438)، والبخاري (1173) و (1181)، ومسلم (723):(87)، والترمذي بإثر (433)، وابن حبان بإثر (2454) من طرق، عن نافع، بنحوه. وفي رواية أحمد (26430) زيادة: وحرَّم الطعام، وكان لا يؤذِّن حتى يطلُعَ الفجر.
وسيأتي الحديث من طريق الليث برقمي (1760) و (1777)، ومن طريق يحيى بن أبي كثير بالأرقام (1766) و (1767) و (1768) و (1769)، ومن طريق مالك برقم (1773)، ومن طريق عُمر بن نافع برقم (1770). ومن طريق يحيى الأنصاري برقم (1771)، ومن طريق موسى بن عقبة برقم (1772)، ومن طريق عُبيد الله بن عُمر العُمري برقم (1774)، ومن طريق جُويرية بن أسماء برقم (1775)، كلُّهم عن نافع، عن ابن عمر، به، ومن طريق الزهري، عن سالم، عن أبيه، به، بالأرقام (1761) و (1778) و (1779)، ومن طريق نافع، عن صفية، عن حفصة برقم (1765)، وسيتكرَّر بسنده ومتنه برقم (1776).
(1)
بعدها في (ر) و (م): المحاربي، وهو خطأ، والصواب: المجالدي، وجاء في هامش (يه)، وقوله: بن سليمان، ليس في (ق).
(2)
قوله: الوزَّان، من (ر) و (م) وهامش (يه).
كأنَّها حَجَفَةٌ حتى تنتشر، ثم صَلِّ ما بَدَا لك حتى يقومَ العمودُ على ظِلِّهِ، ثم انْتَهِ حتى تزولَ الشَّمس؛ فإنَّ جهنَّمَ تُسجر نصفَ النَّهار، ثم صَلِّ ما بَدَا لك حتى تُصَلِّيَ العصرَ، ثم انْتَهِ حتى تَغْرُبَ الشَّمس، فإنها تَغْرُبُ بينَ قَرْنَيْ شيطان، وتَطْلُعُ بين قَرْنَيْ شيطان"
(1)
.
40 - باب إباحة الصَّلاة في السَّاعات كلِّها بمكَّة
585 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: سمعتُ من أبي الزُّبير قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ باباه يحدِّث
(1)
حديثٌ صحيح بغير هذه السِّياقة، وهذا إسنادٌ ضعيف، يزيدُ بن طَلْق مجهول، وعبدُ الرحمن بن البَيْلماني ضعيف، ثم إنَّ فيه اختلافًا على يَعْلَى بن عطاء، كما سيأتي. وبقية رجاله ثقات، أيوب بن محمد: هو أبو محمد الرَّقِّي الوَزَّان، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1573) عن أيوبَ وحدَه.
والروايةُ الصحيحة للحديث أنَّ سؤال عَمرو بن عَبَسَة للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أسلمَ معك، كان في مكة في أوَّل أمره صلى الله عليه وسلم، وقد رجَع عَمرٌو وقتذاك إلى أهله مسلمًا، ولذلك كان يقول: أنا رُبع الإسلام. وأما سؤالُه للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: هل من ساعةٍ أقربُ إلى الله عز وجل من أُخرى، فقد كان في المدينة، ويعني بالحُرِّ والعبد أبا بكر وبلالًا رضي الله عنهما. وينظر حديث أحمد (17019).
وأخرجه أحمد (17026)، وابن ماجه (1251) و (1364 مختصرًا) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد، ووقع عند ابن ماجه:"جوف الليل الأوسط"، وهو منكر، وعند أحمد زيادة ذكر فضل الوضوء السالف برقم (147) بنحوه.
وأخرجه أحمد (17018) و (17028) من طريقين عن حمَّاد بن سَلَمة، عن يَعْلَى بن عطاء، به.
وقد اختُلف فيه على يعلى بن عطاء، فرواه أحمد أيضًا (19434) عن هُشيم، عن يعلى، عن ابن البَيْلَماني، به، لم يذكر يزيدَ بن طَلْق، وينظر تفصيل الاختلاف فيه في التعليق عليه وعلى الحديث رقم (17018). وانظر الحديثين السالفين برقمي (147) و (572).
قوله: "حَجَفَة"، أي: تُرس، في عدم الحرارة وإمكان النظر، وقوله:"حتى يقومَ العمودُ على ظلِّه"؛ المراد: حتى يبلغَ الظِّلُّ في القِلَّةِ غايتَه؛ بحيث لا يظهرُ إلا تحتَ العمودِ ومَحَلِّ قيامِه، فيصيرُ كأنَّ العمودَ قائمٌ عليه، والمرادُ وقتُ الاستواء. قاله السندي.
عن جُبير بن مُطْعِم، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يا بَنِي عبدِ مَنَاف، لا تمنعُوا أحدًا طافَ بهذا البيت وصلَّى أيَّ
(1)
ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهار"
(2)
.
41 - باب الوقت الذي يجمعُ فيه المسافرُ بين الظُّهر والعصر
586 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد
(3)
قال: حدَّثنا مفضَّل، عن عُقَيْل، عن ابن شِهاب
عن أنس بن مالك قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا ارْتَحَلَ قبلَ أَن تَزِيغَ الشَّمسُ أخَّرَ الظُّهرَ إلى وقتِ العَصْر، ثم نزلَ فجمعَ بينهما، فإن
(4)
زاغتِ الشَّمسُ قبلَ أن يرتحلَ صَلَّى الظُّهر، ثم ركب
(5)
.
(1)
في (م) و (هـ) وهامشي (ك) و (يه): أَيَّةَ.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ - صدوق، وقد صرَّح بالسَّماع، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات. محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابنُ عيينة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1574).
وأخرجه أحمد (16736)، وأبو داود (1894)، والترمذي (868)، وابن ماجه (1254)، وابن حبان (1552)(بنحوه) و (1554) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديثٌ حسن صحيح.
وقال البيهقي في "السنن الكبرى" 2/ 461: أقام ابنُ عُيينة إسناده، ومَنْ خالفَه في إسناده لا يقاومُه.
وأخرجه أحمد (16743) و (16774) بنحوه من طريق ابن جُريج، وابن حبان (1553) من طريق عَمرو بن الحارث، كلاهما عن أبي الزُّبير، به.
وأخرجه أحمد (16753) و (16769) من طريق عبد الله بن أبي نَجِيح، عن عبد الله بن باباه، به. وسيأتي برقم (2924).
(3)
قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(4)
في هامشي (ك) و (يه): فإذا. (نسخة).
(5)
إسناده صحيح، مفضَّل: هو ابنُ فَضَالة، وعُقَيْل: هو ابنُ خالد، وابن شهاب: هو الزُّهري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1575).
وأخرجه أحمد (13584)، والبخاري (1112)، ومسلم (704):(46)، وأبو داود (1218) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. =
587 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظُ له، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن أبي الزُّبير المكِّيّ، عن أبي الطُّفَيْل عامر بنِ وَاثلة
أنَّ معاذَ بنَ جَبَل أخبره، أنهم خرجُوا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ تَبُوك، فكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يجمعُ بين
(1)
الظُّهر والعصر، والمغربِ والعِشاء، فأخَّرَ الصَّلاةَ
(2)
يومًا، ثم خرج فصلَّى الظُّهر والعصرَ جميعًا، ثم دخلَ ثم خرجَ،
= وأخرجه أحمد (13799)، والبخاري (1111)، وأبو داود (1218) أيضًا، وابن حبان (1592) من طرق عن المفضَّل بن فَضَالَة، به.
وأخرجه مسلم (704): (47)، وابن حبان (1456) من طريق لَيْث بن سَعْد، عن عُقَيْل بن خالد، به، بلفظ: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السَّفَر؛ أخَّر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمعُ بينهما.
قال السِّنديّ: قوله: "إلى وقت العصر ثم نزلَ فجمع بينهما" ظاهرُه أنه كان يجمع بينهما في وقت العصر، ومن لا يقولُ به يحملُ قوله:"إلى وقت العصر" على معنى: إلى قرب وقت العصر، ويحملُ الجمع على الجمع فعلًا لا وقتًا، وهو أن يصليَ الظهر في آخر وقته بحيث يتصل خروج الوقت ودخول وقت العصر بفراغه، ثم يصلي العصر في أول وقته، والله تعالى أعلم.
وأخرج أحمد (12111)، وأبو داود (1204) من طريق المِسْحاج بن موسى الضّبِّي قال: قلتُ لأنس بن مالك: حَدِّثْنا ما سمعتَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنَّا إذا كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السَّفَر فقلنا: زالت الشمس أو لم تَزُل، صلَّى الظهر ثم ارتحل. وهذه الرواية محمولةٌ على التعجيل بالصلاة، لا على أدائها قبل وقتها أو أدائها وهو شاكّ بدخول وقتها، كما في حواشي "المسند" عن السِّندي.
وللحديث طرق أخرى، ينظر التعليق عليه في "المسند"(13584).
وسيأتي من طريق جابر بن إسماعيل، عن عُقيل بن خالد، به، برقم (594) بزيادة الجمع بين المغرب والعشاء.
(1)
أُشير إليها في هامشي (ك) و (يه) بنسخة.
(2)
في (ر) و (ق) و (م): الظهر، وهي نسخة في هوامش (ك) و (هـ) و (يه).
فصلَّى المغربَ والعِشَاء
(1)
(2)
.
42 - باب بيان ذلك
588 -
أخبرنا محمدُ بن عبد الله بنِ بَزِيع قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: حدَّثنا كَثِيرُ بنُ قارَوَنْدَا
(3)
قال:
(1)
بعدها في هامش (ك): جميعًا. (نسخة).
(2)
حديث صحيح، ابنُ القاسم: هو عبدُ الرحمن أبو عبد الله المصري، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح بأخذه الحديث عن أبي الطُّفيل عند مسلم، فانتفت شبهة تدليسه، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1576).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 143 - 144، ومن طريقه أخرجه أحمد (22070) و (22071)، ومسلم بإثر (2281)، وأبو داود (1206)، وابن حبان (1595) و (6537) مطوَّلًا بذكر قصة نزول الصحابة على عين تبوك ونهيه صلى الله عليه وسلم عن شربهم منها، إلا رواية أبي داود، فهي بمثل رواية المصنِّف.
وأخرجه أحمد (21997)، ومسلم (706):(53)، وابنُ حبان (1591) من طريق قُرَّة بن خالد، وأحمد أيضًا (22012) و (22062)، وابن ماجه (1070) من طريق سفيان الثوري، ومسلم أيضًا (706):(52) من طريق زهير بن معاوية، ثلاثتُهم عن أبي الزُّبير، بنحوه، ولفظه في رواية قُرَّة عند مسلم عن معاذ قال: جمعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، قال: فقلت: ما حملَه على ذلك؟ قال: أَرادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أمَّتَهُ.
وخالف هشامُ بنُ سعد - كما في "سنن" أبي داود (1208) - فرواه عن أبي الزُّبير، به، بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغتِ الشمسُ قبلَ أن يرتحلَ جمع بين الظهر والعصر، وإنْ يرتحلْ قبل أن تزيغَ الشمس أخَّر الظهر حتى ينزلَ للعصر، وفي المغرب مثلُ ذلك؛ إن غابتِ الشمسُ قبل أنْ يرتحل جمعَ بين المغرب والعشاء، وإنْ يرتحلْ قبل أن تغيب الشمس أخَّر المغربَ حتى ينزل للعشاء، ثم جمعَ بينهما. اهـ. وهذه صورةُ جمع التقديم والتأخير، ورواه بنحوه أحمد (22094) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطُّفيل، عن معاذ به، وفي هاتين الروايتين كلام، ينظر "فتح الباري" 2/ 583، والتعليق على حديث "المسند"(13584).
(3)
في هامشي (ك) و (يه): قَنْبَر. (نسخة). وتحتمل قراءتها كذلك في (ق)، وكذا جاء في أصلين خطيَّيْن في "السنن الكبرى"(1577)، كما في حواشيه، وهو نفسُه والد كثير كما سيأتي.
سألتُ
(1)
سالمَ بنَ عبد الله عن صلاة أبيه في السَّفَر، وسألناه: هل كان يجمعُ بين شيءٍ من صلاته في سفره؟ فذَكَرَ أنَّ صفيَّةَ بنتَ أبي عُبيد كانت تحتَه، فكتبَتْ إليه وهو في زَرَّاعةٍ له: إنِّي في آخر يوم من أيَّام الدُّنيا، وأوَّلِ يوم من الآخرة، فركبَ فأسرعَ
(2)
السَّيْرَ إليها
(3)
حتَّى إذا حانَتْ صلاةُ الظُّهرِ قال له المؤذِّن: الصَّلاةَ يا أبا عبد الرَّحمن. فلم يَلتفِتْ، حتَّى إذا كان بين الصَّلاتَيْن نزلَ فقال: أَقِمْ، فإذا سلَّمتُ فأَقِمْ. فصلَّى، ثم ركبَ حَتَّى إذا غابتِ الشَّمسُ قال له المؤذِّن: الصَّلاةَ. فقال: كَفِعْلِكَ في صلاة الظُّهر والعصر، ثم سار حتَّى إذا اشتبكت النُّجوم نزل، ثم قال للمؤذِّن: أقم، فإذا سلَّمتُ فأَقِمْ. فصلَّى، ثم انصرفَ فالتفتَ إلينا فقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حَضَرَ أحدَكم الأمرُ الذي يَخافُ فَوْتَهُ فليُصَلِّ هذه الصَّلاة"
(4)
.
(1)
في (م) و (ق) وهامشي (ك) و (يه): سألنا.
(2)
في هامشي (ك) و (يه): فاشتدّ به.
(3)
لفظة "إليها" ليست في (ك).
(4)
كثير بن قارَوَنْدَا روى عنه جمع، وذكرَه ابن حبان في "الثقات" 7/ 353، فهو صدوق حسن الحديث، لكن قال ابنُ القطان في "الوهم والإيهام" 5/ 40 - 41: هو ممَّن لا تُعرفُ حالُه وإن كان قد رَوَى عنه جماعة، وقال ابنُ حجر في "التقريب": مقبول. قلت: وقد انفردَ بسياق هذه الرواية، والصحيح من حديث ابن عمر أن هذا الجمعَ من فعله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وبقية رجاله ثقات، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1577).
وسمَّاه الطبراني كثيرَ بنَ قَنْبَر، فقد أخرجَ المرفوعَ منه في "المعجم الكبير"(13233) من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن كثير بن قَنْبَر، عن سالم، به.
وقَنْبَر - والد كثير - هو مولى عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكره الدارقطنيّ في "المؤتلف والمختلف" ص 1907، وذكر لابنه كثير هذا الحديث.
وسيأتي برقم (597)، وانظر الرواية رقم (595).
قولُه: زَرَّاعة، بفتح زاي معجمة وشدَّة راء مهملة: التي تُزرع. =
43 - باب الوقت الذي يجمعُ فيه المقيم
589 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد
(1)
قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمْرو، عن جابر بن زيد
عن ابن عبَّاس قال: صَلَّيْتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا، أخَّرَ الظُّهْرَ وعَجَّلَ العصر، وأخَّرَ المغربَ وعَجَّلَ العشاء
(2)
.
= "حتى إذا كان بين الصَّلاتين" ظاهرُه أنه جَمَعَ جَمْعَ تقديم في آخر وقت الظهر، ويحتمل أنه جمعَ فعلًا، وأما جَمْعُ التأخير فهذا اللفظ يأبى عنه، والله تعالى أعلم. قاله السِّنديّ.
(1)
قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وعَمرو: هو ابنُ دينار، وجابر بن زيد: هو أبو الشعثاء الأزدي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (375).
وأخرجه أحمد (1918)، والبخاري (1174) عن علي بن المديني، ومسلم (705):(55) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثلاثتهم (أحمد، وعلي، وابنُ أبي شيبة) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، بلفظ:"صلَّيتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا. قلتُ: يا أبا الشعثاء، أظنُّه أخَّر الظهر وعجَّل العصر، وأخَّر المغربَ وعجَّل العشاء. قال: وأنا أظنُّ ذاك". فأقحمَ قُتيبة شيخ المصنِّف في الحديث قول أبي الشعثاء وعَمرِو بنِ دينار، فجعل التأخير والتعجيل منه، ذكره ابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 12/ 219.
وأخرجه أحمد (2465) و (2582)، والبخاري (543) و (562)، ومسلم (705):(56)، وأبو داود (1214)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(381)، وابن حبان (1597) من طريقين، عن عَمْرو بن دينار، به، وفي رواية البخاري (543) زيادة: فقال أيوب (وهو السَّخْتياني): لعله في ليلة مَطِيرة؟ قال: عسى. قال ابنُ حجر في "الفتح" 2/ 23: والمقُولُ له هو أبو الشَّعْثاء، وقولُه: عسى، أي: أن يكون كما قلت، واحتمالُ المطر قال به أيضًا مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزُّبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه (وسيأتي برقم 601) وقال بدل قوله:"بالمدينة": "من غير خوف ولا سفر" قال مالك: لعله كان في مطر، لكن رواه مسلم وأصحابُ السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جُبير بلفظ: من غير خوف ولا مطر (وسيأتي برقم 602) فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر.
وأخرج أحمد (2269)، ومسلم (705):(57) من طريق عبد الله بن شقيق قال: خَطبَنا =
590 -
أخبرني أبو عاصم خُشَيْشُ بنُ أَصْرَم قال: حدَّثنا حَبَّانُ بنُ هلال، حدَّثنا حَبِيب - وهو ابنُ أبي حَبِيب - عن عَمْرِو بنِ هَرِم، عن جابر بن زيد
عن ابن عبَّاس: أنَّه صَلَّى بالبصرة الأولى والعصرَ ليس بينهما شيء، والمغربَ والعشاءَ ليس بينَهما شيء؛ فعلَ ذلك من شُغل، وزعمَ ابنُ عبَّاس أنَّه صلَّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الأولى والعصرَ ثمانِ سَجَدَات ليس بينَهما شيء
(1)
.
44 - الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء
591 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن إسماعيل بن عبد الرَّحمن شيخ من قريش قال:
صحبتُ ابنَ عُمر إلى الحِمَى، فلمَّا غربت الشَّمسُ هِبْتُ أن أقولَ له: الصَّلاة، فسارَ حتَّى ذهبَ بياضُ الأفُق وفَحْمَةُ العشاء، ثم نزلَ فصلَّى
= ابنُ عبَّاس يومًا بعد العصر حتى غربت الشمس وَبَدَت النجوم، وجعلَ الناسُ يقولون: الصلاةَ الصلاةَ
…
وفيه قولُ ابن عباس: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جمعَ بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. وفي آخره تصديقُ أبي هريرة لابن عباس، رضي الله عنهما.
وأخرجه أحمد (1929) من طريق عكرمة، و (3235) من طريق صالح مولى التَّوْأَمة، كلاهما عن ابن عباس، بنحوه، وفي رواية صالح: في غير مطر ولا سفر، قالوا: يا أبا عباس، ما أرادَ بذلك؟ قال: التوسُّعَ على أمَّته، وينظر "شرح صحيح مسلم" للنووي 5/ 218، و"فتح الباري" 2/ 23 - 24.
وسيأتي الحديث من طريق ابن جُريج، عن عَمرو بن دينار برقم (603)، وبنحوه من طريق عَمرو بن هَرِم، عن جابر بن زيد بالحديث بعده، ومن طريق سعيد بن جُبير عن ابن عباس برقمي (601) و (602).
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير حبيب بن أبي حبيب، فهو صدوق يخطئ كما قال ابن حجر في "التقريب"، وقد توبع، وهو في "السنن الكبرى"(1578)، وسلف قبله بإسناد صحيح.
وشُغْلُ ابنِ عباس كان في خُطبةٍ خطبَها بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، كما جاء من طريق عبد الله بن شقيق عن ابن عباس عند أحمد ومسلم، وذكرتُه مختصرًا في التعليق على الحديث السالف قبله، وينظر "فتح الباري" 2/ 24.
المغربَ ثلاثَ رَكَعَات، ثم صلَّى ركعتَيْن على إثْرِها، ثم قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعل
(1)
.
592 -
أخبرني عَمرو بنُ عثمان قال: حدَّثنا بقيَّة، عن ابن أبي حمزة. ح: وأخبرنا أحمدُ بُن محمد بن المُغيرة قال: حدَّثنا عثمان - واللَّفظُ له - عن شُعيب، عن الزُّهريِّ قال: أخبرني سالم
عن أبيه قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إذا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ في السَّفَر يُؤخِّرُ صلاةَ المغرب حتَّى يجمعَ بينَها وبين العشاء
(2)
.
593 -
أخبرنا المُؤَمَّلُ بنُ إهاب قال: حدَّثني يحيى بنُ محمد الجاريُّ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن مالك بن أنس، عن أبي الزُّبير
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وابن أبي نَجِيح: هو عبد الله المكّيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1583).
وأخرجه أحمد (4598) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وتنظر الأحاديث الآتية بالأرقام: (592) و (595) و (596) و (597) و (598) و (599) و (600)، والحديث السالف برقم (588).
قوله: الحِمَى، هو موضعٌ بقُرب المدينة، وفَحْمَةُ العِشاء: أوَّلُ سَوَاد الليل. قاله السِّندي.
(2)
حديث صحيح، بقيَّة - وهو ابن الوليد - يدلِّس ويسوِّي، وقد توبع، وبقية رجال الإسنادين ثقات. ابن أبي حمزة: هو شعيب، وعثمان: هو ابنُ سعيد بن كثير الحمصي والد عَمرو شيخِ المصنِّف، وسالم: هو ابنُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1580) عن أحمد بن محمد بن المغيرة، عن عثمان.
وأخرجه البخاري (1091) و (1109) عن أبي اليمان، عن شعيب، بهذا الإسناد، وزاد قولَ سالم: وكان عبدُ الله يفعلُه إذا أعجلَه السَّيْرُ.
وأخرجه مسلم (703): (45) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، به.
وعلَّقه البخاري (1092) بصيغة الجزم عن الليث عن يونس، عن ابن شهاب الزُّهري، به، وفيه خبرُ استصراخ ابنِ عمر على امرأته صفية بنت أبي عبيد، وجاء في أوله أيضًا قول سالم: كان ابنُ عمر رضي الله عنهما يجمعُ بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. =
عن جابر قال: غابت الشَّمسُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمكَّة، فجمعَ بين الصَّلاتين بسَرِف
(1)
.
594 -
أخبرني عَمْرُو بنُ سَوَّاد بن الأسود بن عَمْرو قال: أخبرنا ابنُ وَهْب قال: حدَّثنا جابر بنُ إسماعيل، عن عُقَيْل، عن ابن شِهاب
عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنَّه كان إذا عَجِلَ به السَّيْرُ يُؤخِّرُ الظُّهرَ إلى وقت العصر، فيجمعُ بينَهما، ويُؤخِّرُ المغربَ حتى يجمعَ بينَها وبين العشاء
(2)
حتى
(3)
يَغيبَ الشَّفَق
(4)
.
= وسيأتي الحديث من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري برقم (600)، ويأتي خبر سفره إلى امرأته صفية من طريق نافع عن ابن عمر برقم (595)، وينظر (588).
(1)
إسناده ضعيف، يحيى بن محمد الجاريّ ضعَّفَه البخاريّ، ووثَّقه العجليّ، وذكرَه ابن حبان في "الثقات" 9/ 259 - 260 وقال: يُغرب، وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم - مدلِّس، ولم يُصرّح بسماعه من جابر.
وأخرجه أبو داود (1215) عن أحمد بن صالح، وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 206 من طريق عبد الله بن أبي ميسرة، كلاهما عن يحيى بن محمد الجاريّ، بهذا الإسناد، قال ابن عبد البَرّ: حديث غريب صحيح، ونقلَ عن الدارقطني أنَّ قدامة بنَ شهاب تابعَ مالكًا على هذا الحديث، ثم أخرجه من طريقه.
وأخرجه أحمد (14274) بنحوه من طريق الأجلح بن عبد الله الكندي، عن أبي الزُّبير، به.
وأخرجه أحمد (15074) من طريق الحجَّاج بن أَرْطاة، عن أبي الزُّبير، به، فقلبَ متنَه، وذكرَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بسَرِف، ولم يصلّ المغرب حتى أتى مكة. والحجَّاج بن أرطاة ضعيف.
قولُه: سَرِف، ككَتِف: موضع قرب التَّنْعيم. القاموس (سرف)، وفي رواية أحمد (14274) أنها على تسعة أميال من مكة.
(2)
في (م): العشاء الآخرة، وأُشير فيها للفظ "الآخرة" بنسخة.
(3)
في (ق) و (يه) وفوقها في (م): حين.
(4)
حديث صحيح، جابر بن إسماعيل روى عنه عبد الله بنُ وَهْب، وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 163، وروى له مسلم هذا الحديث، وأخرج له ابنُ خزيمة في "صحيحه" =
595 -
أخبرنا محمودُ بنُ خالد قال: حدَّثنا الوليد قال: حدَّثنا ابنُ جابر قال: حدَّثني نافع قال:
خرجتُ مع عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضًا له، فأتاه آتٍ فقال: إنَّ صفيَّةَ بنتَ أبي عُبيد لِمَا بها، فانظرْ أن تُدرِكَها. فخرجَ مسرعًا ومعه رجلٌ من قريش يُسايرُه، وغابت الشَّمس فلم يُصَلِّ الصَّلاة، وكان عهدي به وهو يُحافظ على الصَّلاة، فلمَّا أبطأَ قلتُ: الصَّلاةَ يرحمُك الله، فالتفتَ إليَّ ومَضَى، حتى إذا كان في آخِرِ الشَّفَق نزلَ فصلَّى المغربَ، ثم أقامَ العِشاء وقد تَوَارَى الشَّفَق، فصلَّى بنا، ثم أقبلَ علينا فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ إذا عَجِلَ به السَّيْرُ صنعَ هكذا
(1)
.
= الحديث (146) مقرونًا بابن لهيعة، وقال: ابنُ لهيعة ليس ممَّن أُخْرِجُ حديثَه في هذا الكتاب إذا تفرَّدَ برواية، وإنما أخرجتُ هذا الخبر لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد. اهـ. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1579).
وأخرجه مسلم (704): (48) عن عَمرو بن سَوَّاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا، وأبو داود (1219) من طريقين عن ابن وَهْب، به.
وأخرج البخاري (1108) و (1110) من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر.
وسلف من طريق المفضَّل بن فَضَالة، عن عُقَيْل بن خالد برقم (586) دون ذكر الجمع بين المغرب والعشاء.
(1)
رجالُه ثقات، الوليد هو ابنُ مسلم الدِّمشقي، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وابنُ جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد الدَّاراني، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1582).
وأخرجه أبو داود (1213) من طريق عيسى بن يونس، عن ابن جابر، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وأحال على الرواية التي قبله، وهي من طريق فُضيل بن غزوان (وهو ثقة) عن نافع وعبد الله بن واقد، عن ابن عمر، وفيها: حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزلَ فصلَّى المغرب، =
596 -
أخبرنا قتيبةُ بن سعيد، حدَّثنا العَطَّاف، عن نافع قال:
أقبَلْنا مع ابن عُمر من مكَّة، فلمَّا كان تلك الليلة سار
(1)
حتى أمسَيْنا، فظَنَنَّا أنَّه نَسِيَ الصَّلاة، فقلنا له: الصَّلاةَ، فسكتَ، وسارَ حتى كادَ الشَّفَقُ أن يغيب، ثم نزلَ فصلَّى، وغاب الشَّفَق، فصلَّى العشاء. ثم أقبلَ علينا فقال: هكذا كُنَّا نصنعُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذا جَدَّ به السَّيْرُ
(2)
.
= ثم انتظر حتى غاب الشفق، فصلَّى العشاء.
وتابعَ ابنَ جابر والفُضَيلَ بنَ غزوان على هذا المعنى العَطَّافُ بنُ خالد (وهو صدوق) كما سيأتي في الرواية بعده.
ورواه أصحاب نافع الثقات، عن نافع، فذكروا أنه جمعَ بينهما بعد أنْ غابَ الشَّفَق:
فأخرجه أحمد (4472) و (5163)، ومسلم (703):(43)، والترمذي (555) من طريق عُبيد الله بن عُمر العُمري، وأحمد (5120)، وأبو داود (1207) من طريق أيوب السَّخْتياني، وأحمد (5478) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وأحمد (6375) من طريق ابن جُريج (وقد صرَّح بالتحديث)، أربعتهم عن نافع، به، وفي رواية عُبيد الله وأيوب أنه جمعَ بينهما بعد غياب الشفق، وفي رواية يحيى الأنصاري أنه جمع بينهما قريبًا من رُبع الليل، وجاء في رواية ابن جُريج أن هذا الجمع كان مرَّة واحدة، لمَّا جاءه خبر امرأته صفية أنها وجعة، وهذا ينفي ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 581 إلى تعدُّد القصة.
وقال أبو داود بإثر (1213): ورواه عبد الله بنُ العلاء بن زَبْر، عن نافع قال: حتى إذا كان عند ذهاب الشفق؛ نزل فجمعَ بينهما. انتهى. وعبدُ الله بنُ العلاء ثقة.
وأخرجه البخاري (1805) و (3000) من طريق زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أنه جمعَ بينهما بعد غروب الشفق.
وينظر (591) و (598) و (599) و (600).
(1)
في (هـ): سار بنا، ولم يرد هذا الحديث في (ق).
(2)
العَطَّاف - وهو ابنُ خالد المخزوميَ - وثَّقَه أحمد وابنُ مَعين وأبو داود، وضعَّفه المصنِّف والحاكم، وقال ابن عديّ: لم أرَ بحديثه بأسًا إذا حدَّث عنه ثقة. اهـ. وبقية رجاله ثقات.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (1581)، وينظر "شرح معاني الآثار" 1/ 162 - 163. =
597 -
أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبد الرَّحيم قال: حدَّثنا ابنُ شُمَيْل قال: حَدَّثنا كثيرُ بنُ قارَوَنْدَا
(1)
قال: سأَلْنَا سالمَ بنَ عبد الله عن الصَّلاة في السَّفَر، فقلنا:
أكانَ عبد الله يجمعُ بين شيء من الصَّلَوَات في السَّفَر؟ فقال: لا، إلا بجَمْعٍ، ثم أتيتُه فقال: كانت عندَه صفيَّة، فأرسلَتْ إليه: إِنِّي في آخِرِ يومٍ من الدُّنيا وأوَّلِ يومٍ من الآخرة، فركبَ وأنا معَه، فأسرعَ السَّيْرَ حتَّى حانَت الصَّلاة
(2)
، فقال له المؤذِّن: الصَّلاةَ يا أبا عبد الرَّحمن. فسارَ حتَّى إذا كان بين الصَّلاتَيْن؛ نزل فقال للمؤذِّن: أَقِمْ، فإذا سلَّمتُ من الظُّهر فأَقِمْ مكانَك. فأقامَ فصلَّى الظُّهرَ ركعتين، ثم سلَّم، ثم أقامَ مكانَه فصلَّى العصرَ ركعتين، ثم ركبَ فأسرعَ السَّيْرَ حتَّى غابَت الشَّمس، فقال له المؤذِّن: الصَّلاةَ يا أبا عبد الرَّحمن، فقال: كَفِعْلِكَ الأوَّل. فسارَ حتَّى إذا اشتبكت النُّجوم؛ نزلَ فقال: أَقِمْ، فإذا سلَّمْتُ فأَقِمْ، فأقامَ
(3)
، فصلَّى المغربَ ثلاثًا، ثم أقامَ مكانَه، فصلَّى العشاءَ الآخِرة، ثم سلَّمَ واحدةً تلقاء وجهه، ثم قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا حَضَرَ أَحَدَكُم أَمرٌ يَخْشَى فَوْتَهُ؛ فَليُصَلِّ هذه الصَّلاة"
(4)
.
45 - باب الحال التي يجمع فيها بين الصَّلاتين
598 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع
= وسلف قبله بمعناه من طريق ابن جابر، عن نافع، وينظر التعليق عليه.
قوله: إذا جدَّ به السَّيْرُ، أي: جعلَه السَّيْرُ مجتهدًا مسرعًا. قاله السِّنْدي.
(1)
في (ق) و (م) وهامش كلّ من (ك) و (هـ) و (يه): قَنْبَر، وفي هامش (م): قاروندا.
(2)
في (م) وهامشي (ك) و (يه): الظهر، وفي الرواية السالفة (588): صلاة الظهر.
(3)
أشير إليها بنسخة في (هـ)، واستدركت في هامش (ك)، وليست في (ق).
(4)
عَبْدَة بن عبد الرحيم صدوقٌ حسن الحديث، وكثِير بن قارَوَنْدا سلف الكلام عليه في الحديث (588)، وابنُ شُميل: هو النَّضْر، وهو ثقة.
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جَدَّ به السَّيْرُ جَمَعَ بين المغرب والعشاء
(1)
.
599 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن موسى بن عقبة، عن نافع
عن ابن عمر قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا جَدَّ به السَّيْرُ أَو حَزَبَهُ أمرٌ جَمَعَ بين المغرب والعشاء
(2)
.
600 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان قال: سمعتُ الزُّهريَّ قال: أخبرني سالم
(1)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1585).
وهو في "الموطأ" 1/ 144، ومن طريقه أخرجه أحمد (5305)، ومسلم (703):(42)، وعندهم: إِذا عَجِلَ به السَّيْر.
وأخرجه أحمد (6083) من طريق فُلَيْح بن سليمان، عن نافع، به.
وسلف بنحوه من طريق ابن جابر، عن نافع برقم (595)، وفيه قصة خروج ابن عمر مسرعًا إلى امرأته صفية بنت أبي عُبيد لمَّا جاءه خبرُ احتضارها، وينظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو المعروف بابن راهويه، وعبد الرزاق: هو ابنُ همَّام الصنعانيّ، ومعمر: هو ابنُ راشد.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (4402) وقرن بموسى بن عقبة أيوبَ بنَ أبي تميمة، وفيه أنَّ ابنَ عُمر أُخبر بوجع امرأته وهو في سفر، فأخَّر المغرب
…
، ولفظُه فيه: هكذا كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعلُ إذا أَجدَّ به السَّير، أو أَجدَّ به المسير، وليس فيه قوله: أو حزبَه أمر.
وأخرجه ابن حبان بنحوه (1455) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقرن بموسى بن عقبة أيوبَ بنَ أبي تميمة السَّخْتياني، وفيه أيضًا ذكر إخبار ابن عمر بوجع امرأته صفيَّة.
وتنظر الأحاديث السالفة قبله.
قوله: حَزَبَهُ أَمْرٌ، أي: نزلَ به مُهِمٌّ، قاله السِّنديّ.
عن أبيه قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا جَدَّ به السَّيْرُ جمعَ بين المغرب والعشاء
(1)
.
46 - باب الجمع بين الصَّلاتين في الحَضَر
601 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد
(2)
، عن مالك، عن أبي الزُّبير، عن سعيد بن جبير
عن ابن عبَّاس قال: صلَّى
(3)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الظُّهرَ والعصرَ جميعًا، والمغربَ والعشاءَ جميعًا؛ من غير خوفٍ ولا سفر
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة.
وأخرجه أحمد (4542)، والبخاري (1106)، ومسلم (703):(44) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6354)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(4011) من طريق معمر، عن الزُّهريّ، به.
وسلف من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهري برقم (592).
(2)
قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(3)
في (ر): صلّى بنا.
(4)
حديث صحيح، أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1586).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 144، ومن طريقه أخرجه مسلم (705):(49)، وأبو داود (1210)، وابنُ حبان (1596)، وعندهم (غير مسلم) زيادة: قال مالك: أُرَى ذلك كان في مطر. اهـ. لكن سيأتي في الرواية بعده من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جُبير بلفظ: من غير خوف ولا مطر؛ قال ابن حجر في "الفتح" 2/ 24: فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر، وينظر "شرح مسلم" للنووي 5/ 218 - 219.
وأخرجه أحمد (2557) من طريق سفيان الثوري، و (3265 - بنحوه دون قوله: من غير خوف ولا سفر) عن سفيان بن عُيينة، ومسلم (705):(50) من طريق زهير بن معاوية، والبيهقي في "السنن الكبرى" 3/ 166 من طريق حمَّاد بن سلمة، أربعتُهم عن أبي الزُّبير به، وجاء في آخره (غير رواية حمَّاد) سؤالُ =
602 -
أخبرنا محمدُ بن عبد العزيز بن أبي رِزْمَة - واسمه غَزْوَان - قال: حدَّثنا الفَضْلُ بنُ موسى، عن الأعمش، عن حَبِيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي بالمدينة؛ يجمعُ بين الصَّلاتَيْن: بين الظُّهر والعصر، والمغربِ والعشاء؛ من غير خوفٍ ولا مطر. قيل له: لِمَ؟ قال: لئلَّا يكون على أمَّته حَرَج
(1)
.
= ابنِ جُبير لابن عبَّاس: لِمَ فعلَ ذلك؟ قال: أرادَ أن لا يُحْرِجَ أحدًا من أمَّته. اهـ. وسيأتي هذا الحرف في الحديث بعده. وليس في رواية الثوري وزهير وحمَّاد ذكر المغرب والعشاء، وقالوا: بالمدينة.
وخالفهم قُرَّةُ بنُ خالد، فأخرجه مسلم (705):(51) من طريقه، عن أبي الزُّبير، به، وذكر أن ذلك كان في غزوة تبوك. قال البيهقي 3/ 167: كأنَّ قرَّةَ بنَ خالد أرادَ حديثَ أبي الزُّبير عن أبي الطُّفيل، عن معاذ، فهذا لفظُ حديثه. اهـ. وهو في "صحيح" مسلم (706):(53).
ورواه قُرَّةُ بنُ خالد أيضًا عن أبي الزُّبير عن جابر، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 3/ 25 - 26 وقال: يُشبه أن تكون الأقاويل كلُّها محفوظة، والله أعلم.
وقد روى مالك عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ نحوه في خروجهم إلى تبوك، وسلف برقم (587).
وتنظر رواية حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جُبير الآتية بعده، والرواية السالفة برقم (589).
(1)
إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1587).
وأخرجه أحمد (3323)، ومسلم (705):(54) من طريق وكيع، وأحمد أيضًا (1953)، وأبو داود (1211)، والترمذي (187) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، كلاهما عن الأعمش، بهذا الإسناد، بلفظ: جمعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر .... الحديث.
وقد خالفَ حبيبُ بنُ أبي ثابت في قوله: من غير خوف ولا مطر أبا الزبير (وسلفَ قبلَه) حيث قال: "من غير خوف ولا سفر"، وهو الصحيح فيه كما ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 214، ورجَّح البيهقي 3/ 167 أيضًا رواية أبي الزُّبير وقال: لم يُخرِّجه البخاريّ مع كون حبيب بن أبي ثابت من شرطه - والله أعلم - لِما فيه من الاختلاف على سعيد بن جُبير في متنه، وروايةُ الجماعة عن أبي الزُّبير أولى أن تكون محفوظة، فقد رواه عَمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس بقريب من معنى رواية مالك عن أبي الزبير. اهـ. وسلفت =
603 -
أخبرنا محمدُ بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، عن عَمْرو بن دينار، عن أبي الشَّعثاء
عن ابن عبَّاس قال: صلَّيتُ وراءَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثمانيًا جميعًا وسبعًا جميعًا
(1)
.
47 - باب الجمع بين الظُّهر والعصر بعرفة
604 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ هارون
(2)
قال: حدَّثنا حاتمُ بنُ إسماعيلَ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد، عن أبيه
= رواية عَمرو بن دينار هذه برقم (589).
وقد رُكِّبَ على متن هذا الحديث في الطبعة الميمنيَّة للمسند 1/ 223 وطبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله (1953) إسنادُ الحديث الذي قبلَه فيهما، فصار الحديث عن يحيى القطَّان، عن شعبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: جمعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوفٍ ولا مطر
…
، وهي رواية ملفَّقة من هذا المتن وإسناد الحديث قبله، والصواب في إسناده: أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس.
وقد احتجَّ الشيخ ناصر رحمه الله في "إرواء الغليل" 3/ 36، بهذه الرواية الملفَّقة، فقوَّى رواية حبيب، وردَّ على البيهقي ترجيحه لرواية أبي الزُّبير لأنه لم تقع له هذه الرواية!
وأخرجه أحمد (3235) من طريق صالح مولى التَّوْأَمة، عن ابن عباس، به، وفيه:"في غير مطر ولا سفر"، وصالح مولى التَّوْأَمة اختلط بأخرة.
وذكرَ الترمذي في آخر "سننه" في "العلل" أنَّ كلَّ ما في كتابه من الحديث معمولٌ به، سوى حديث ابن عباس هذا، وحديث آخر في شرب الخمر، وقد تعقبه النووي في "شرح مسلم"، وينظر تتمة الكلام على الحديث في التعليق على حديث "المسند"(1953).
(1)
إسناده صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث في رواية أحمد (الآتي ذكرها) فانتفت شبهة تدليسه، وأبو الشَّعْثاء: هو جابر بنُ زيد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (382).
وأخرجه أحمد (3467) عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق سفيان بن عينة، عن عَمرو بن دينار برقم (589).
(2)
بعدها في (م): البلخي.
أنَّ جابرَ بنَ عبد الله قال: سارَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفةَ، فوجدَ القُبَّةَ قد ضُربت له بنَمِرَة، فنزلَ بها، حتى إذا زاغت الشَّمسُ أمرَ بالقَصْواء فرُحِلَتْ له، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطبَ النَّاس، ثم أذَّنَ بلالٌ، ثم أقامَ فصلَّى الظُّهر، ثم أقام فصلَّى العصر، ولم يُصَلِّ بينهما شيئًا
(1)
.
48 - باب الجمع بين المغرب والعشاء بالمُزْدَلِفَة
605 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عديِّ بن ثابت، عن عبد الله بن يزيد
أنَّ أبا أيوبَ الأنصاريَّ أخبره، أنَّه صَلَّى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاع المغربَ والعِشاءَ بالمزدلفة جميعًا
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، جعفر بن محمد: هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن عليّ زين العابدين بن الحُسين بن علي بن أبي طالب، رضي الله عنهم، وهو في "السنن الكبرى" بالأرقام (1588) و (1631) و (3990).
وأخرجه مسلم (1218): (147)، وأبو داود (1905)، وابن ماجه (3074)، وابن حبان (1457) و (3944) من طرق عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد، مطولًا بقصَّة حَجَّته صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أبو داود (1906) من طريق سليمان بن بلال وعبد الوهَّاب الثقفي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الظهرَ والعصرَ بأذانٍ واحدٍ بعرفةَ، ولم يُسَبِّح بينهما، وإقامتين، وصلَّى المغربَ والعشاءَ بِجَمْعٍ بأذانٍ واحد وإقامتين، ولم يُسَبِّح بينهما. فذكره مرسلًا.
قال أبو داود: هذا الحديث أسندَه حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل، ووافقَ حاتمَ بنَ إسماعيل على إسناده محمدُ بنُ علي الجُعْفيّ، عن جعفر، عن أبيه، عن جابر، إلا أنه قال: فصلَّى المغربَ والعَتَمَةَ بأذان وإقامة.
وسيتكرَّر الحديث بإسناده ومتنه برقم (655)، وسلف بقطعة أخرى منه برقم (543).
(2)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1589).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 401، ومن طريقه أخرجه أحمد (23566)، والبخاري =
606 -
أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا هُشَيْم، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالد قال: حدَّثنا أبو إسحاق، عن سعيد بن جُبير قال:
كنتُ مع ابن عُمر حيثُ
(1)
أفاضَ من عرفات، فلمَّا أَتَى جَمْعًا، جمعَ بين المغرب والعشاء، فلمَّا فرغَ قال: فعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثلَ هذا
(2)
(3)
.
= (4414)، وابن حبان (3858)، وسقط اسم عديّ بن ثابت من أصول ابن حبَّان (كما في حواشيه)، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" 4/ 367.
وأخرجه أحمد (23562)، والبخاري (1674)، ومسلم (1287)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(4010)، وابن ماجه (3020) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وأخرجه أحمد (23549) و (23553) و (23572)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(4009) من طريق شعبة، عن عديّ بن ثابت، به.
وسيأتي من طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (3026).
(1)
في نسخة في (م): حين.
(2)
في (م) وهامشي (ك) و (يه): مثل ما فعلت، وفوقها: هذا، وعليها علامة الصحة.
(3)
حديث صحيح، رجاله ثقات، أبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعيّ، وهُشيم: هو ابنُ بشير، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1590).
وأخرجه أحمد (4452) و (4460) عن هُشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1288): (291) من طريق عبد الله بن نُمَيْر، وأبو داود (1931) من طريق أبي أسامة، والترمذي (888)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(1635) من طريق يحيى بن سعيد، ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
وقد خالفَ إسماعيلُ بنُ أبي خالد في هذا الإسناد سفيانَ الثوريَّ وشعبةَ وشريكَ بنَ عبد الله النَّخَعي:
فأخرجه أحمد (4676) و (4893) و (4894)، وأبو داود (1929)، والترمذيّ (887) من طريق سفيان الثوريّ، وأحمدُ أيضًا (5495) و (6400) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك الأسديّ، عن ابن عمر، به، وقد جمعَه أحمد في الرواية =
607 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن، عن مالك، عن الزُّهريّ، عن سالم
عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى المغربَ والعِشاءَ بالمزدلفة
(1)
.
= (4894) مع رواية سفيان الثوريّ، عن سَلَمة بن كُهيل، عن سعيد بن جُبير، به، وستأتي هذه الرواية برقم (3030).
وأخرجه أبو داود (1930) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير وعبد الله بنِ مالك قالا: صلَّينا مع ابنِ عُمر بالمزدلفة المغربَ والعشاءَ بإقامة واحدة.
قال الترمذي بإثر (888): حديثُ ابن عمر في رواية سفيان أصحّ من رواية إسماعيل بن أبي خالد، وحديثُ سفيان حديث صحيح حسن، والعملُ على هذا عند أهل العلم، لأنه لا تُصلَّى صلاةُ المغرب دون جمع، فإذا أتى جَمْعًا - وهو المزدلفة - جمعَ بين الصلاتين بإقامة واحدة، ولم يتطوَّع فيما بينَهما، وهو الذي اختارَه بعضُ أهل العلم وذهبَ إليه، وهو قولُ سفيان الثوريّ؛ قال سفيان: وإن شاءَ صلَّى المغربَ ثم تعشَّى ووضعَ ثيابَه، ثم أقام فصلَّى العشاء، فقال بعض أهل العلم: يجمعُ بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامتين، يؤذّن لِصلاةِ المغرب ويُقيم ويصلي المغرب، ثم يقيم ويصلي العشاء، وهو قول الشافعي.
وقال الدارقطني في "العلل" 7/ 199: كان شيوخُنا يقولون: إن إسماعيل بن أبي خالد وَهِمَ في قوله: عن سعيد بن جُبير، وإنَّ الحديثَ حديثُ عبدِ الله بن مالك، والذي عندي - والله أعلم - أنَّ الحديثَيْنِ صحيحان
…
فيُشبهُ أن يكون أبو إسحاق قد تحفَّظَه عنهما، فحدَّثَ به مرَّةً عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر، فحفظَه عنه إسماعيلُ بن أبي خالد، وحدَّثَ به مرَّة عن عبد الله بن مالك، فحفظَه عنه الثوريّ ومن تابعَهُ.
لكنه قال في "التتبُّع" ص 303: هذا عندي وهمٌ من إسماعيل، وقد خالفَه جماعة؛ شعبة والثوريّ وإسرائيل وغيرهم، روَوْه عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك، عن ابن عمر، وإسماعيلُ وإن كان ثقة؛ فهؤلاء أقْوَمُ منه لحديثِ أبي إسحاق، والله أعلم.
وقد سلف نحوه من طريق شعبة، عن سلمة بن كُهيل، عن سعيد بن جُبير برقم (481) وتنظر طُرقه ثمة.
(1)
إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسيّ، وعبد الرحمن: هو ابنُ مهديّ، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. =
608 -
أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد
(1)
قال: حدَّثنا سفيان، عن الأعمش، عن عُمَارة، عن عبد الرَّحمن بن يزيد
عن عبد الله قال: ما رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جمعَ بين الصلاتين إلا بجَمْع، وصلَّى الصُّبحَ يومئذٍ قبل وقتها
(2)
.
= وأخرجه أحمد (5287) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 400، ومن طريقه أخرجه أحمد (6399)، ومسلم (1287):(286)، وأبو داود (1926).
وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، به، في صدر الحديث (1092).
وسلف من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عمر برقم (481).
وسيأتي من طريق ابن أبي ذئب، عن الزُّهريّ، به، برقمي (660) و (3028).
(1)
قوله: بن سعيد، من (م).
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وعُمارة: هو ابنُ عُمير، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابنُ قيس النخعي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1591).
وأخرجه أحمد (4137) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، بهذا الإسناد، بلفظ: ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاةً إلا لميقاتها، إلا أنه جمعَ بين المغرب والعشاء بجَمْع، وصلَّى الصبحَ يومئذٍ لغير ميقاتها، وسيأتي بنحوه من طريق أبي معاوية عن الأعمش برقم (3038).
وأخرجه أحمد (4046)، والبخاري (1682)، ومسلم (1289)، وأبو داود (1934) من طرق، عن الأعمش، به، بلفظ: ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاةً قطُّ إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع
…
(لفظ أحمد).
وقوله: إلا صلاتين، أي: صلاة المغرب في وقت العشاء، وصلاة الظهر والعصر بعرفة
…
وفي العبارة مسامحة، فلا يصحُّ قولُه:"إلا صلاتين" المرادُ بهما المغرب والعشاء. قاله القاري في "مرقاة المفاتيح" 5/ 522. =
49 - باب كيف الجمع
609 -
أخبرنا الحُسين
(1)
بنُ حُريث قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيمَ بنِ عُقبة ومحمد بنِ أبي حَرْملة، عن كُريب، عن ابن عبَّاس
عن أسامةَ بنِ زيد، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أردفَه من عَرَفَةَ، فلمَّا أَتَى الشِّعْبَ؛ نزلَ فبالَ، ولم يقل: أَهْرَاقَ الماءَ؛ قال: فصببتُ عليه من إداوة، فتوضَّأَ
= وممَّا يقوِّي كلامَهُ أنَّ عبد الرزاق رواه في "المصنف"(4420) عن سفيان الثوري، عن الأعمش، بهذا الإسناد، بلفظ: ما رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة قطُّ إلا لوقتها إلا أنه جمعَ بين الظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بجمع. ثم أخرج بإثره عن ابن عُيينة مثله، قال: وصلَّى الفجر يومئذ قبل وقتها.
وكذلك فقد رُوي الحديث من طريق آخر بلفظ: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصلاةَ لوقتها إلا بجمع وعرفات، وسيأتي برقم (3010)، فقولُ السِّندي: كأنَّ ابن مسعود ما اطَّلعَ على جمع عرفة غير صحيح.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 526: الحَصْرُ فيه ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة.
ثم إنَّ حَصْرَ الجمع بعرفة والمزدلفة في هذا الحديث ليس بحجَّة؛ لأنَّ غير ابنِ مسعود حفظَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه جمعَ بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة، ومَنْ حفظَ حجَّةٌ على مَنْ لم يحفظ ولم يشهد. قاله ابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 12/ 198 - 199.
وأخرجه أحمد (3893) و (3969) و (4293) و (4399)، والبخاري (1675) و (1683) من طريق أبي إسحاق السَّبِيعي، عن عبد الرحمن بن يزيد، بنحوه، وفيه قصة جمع ابنِ مسعود بين المغرب والعشاء، وتناوله عَشاءَه بينهما.
وسيأتي الحديث برقم (3010) من طريق شعبة، وبرقم (3027) من طريق داود بن نُصير الطائي، وبرقم (3038) من طريق أبي معاوية، ثلاثتهم عن الأعمش، به.
قوله: قبل وقتها، أي: قبل الوقت المعتادِ فعلُها فيه في الحَضَر. ينظر "فتح الباري" 3/ 525 - 526.
(1)
في (ر) و (م): أبو عَمَّار الحُسين ....
وُضُوءًا خفيفًا، فقلت له: الصَّلاة. فقال: "الصَّلاةُ أمامَك". فلمَّا أَتَى المزدلفة؛ صلَّى المغربَ، ثم نَزَعُوا رِحَالَهم، ثم صلَّى العِشاء
(1)
.
50 - باب فضل الصَّلاة لمواقيتها
610 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا شعبة قال: أخبرني
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ سفيان - وهو ابنُ عُيينة - خالفَ غيرَه من الثقات في الإسناد، فقد رواه حمَّادُ بنُ زيد وسفيانُ الثوري وعبدُ الله بنُ المبارك وغيرُهم عن إبراهيم بن عقبة، عن كُريب، عن أسامة بن زيد، دون ذكر ابن عباس في الإسناد كما سيأتي في الروايات (3024) و (3025) و (3031)، وكذلك رواه موسى ومحمد ابنا عقبة عن كُريب، قال ابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 13/ 157: ليس لابن عباس ذكر صحيح في هذا الحديث.
والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1592) دون ذكر محمد بن أبي حَرْمَلَة.
وأخرجه الحميدي (548) عن سفيان بن عُيينة، عن إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي حرملة؛ قال سفيان: قال أحدهما: أخبرني كُريب عن ابن عباس، عن أسامة، وقال الآخر: أخبرني كُريب، عن أسامة.
وأخرجه أحمد (21749) عن سفيان بن عُيينة، به، دون ذكر ابن أبي حَرْمَلَة.
وأخرجه أحمد أيضًا (21790) مختصرًا من طريق شعبة بن دينار الهاشمي، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد. وشعبةُ بنُ دينار الهاشمي ضعيف.
وأخرجه البخاري (1669)، ومسلم (1280):(266) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بنِ أبي حرملة، عن كُريب، عن أسامة بن زيد، دون ذكر ابن عباس، وفيه: ثم رَدِفَ الفضلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غَداةَ جَمْع.
وكذلك رواه موسى ومحمد ابنا عقبة عن كُريب، عن أسامة بن زيد، دون ذكر ابن عباس، كما سيأتي في التعليق على روايات الحديث السالف ذكرُها، وتنظر أيضًا الروايات (3018) و (3023) و (3051).
قوله: الشِّعْب؛ بكسر معجمة وسكون مهملة: الطريق المعهودة للحاجّ، وقد ثبتَ أنه توضَّأ هناك بماء زمزم.
وقوله: ولم يقل: أَهْرَاق الماء، أي: موضع "بالَ"، يريد أنه حفظَ اللفظَ المسموعَ وراعاهُ في التبليغ، وأنهم ما كانوا يحترزُون عن نسبة البول. قاله السِّنديّ.
الوليدُ بنُ العَيْزَار: قال: سمعتُ أبا عَمْرو الشَّيبانيَّ يقول:
حدَّثنا صاحبُ هذه الدَّار - وأشار إلى دار عبد الله - قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ العملِ أحبُّ إلى الله تعالى؟ قال: "الصَّلاةُ على وَقْتِها، وبِرُّ الوالدَيْن، والجهادُ في سبيل الله عز وجل"
(1)
.
611 -
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثنا
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وأبو عَمْرو الشيباني: هو سَعْد بن إياس، وعبدُ الله (صحابيُّ الحديث): هو ابنُ مسعود رضي الله عنه وهو في "السنن الكبرى" برقم (1593).
وأخرجه أحمد (3890) و (4186)، والبخاريّ (527) و (5970) و (7534)، ومسلم (85):(139)، وابن حبان (1477) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وجاء في بعضها: حدَّثني بهنَّ، ولو استزدتُه لزادني.
وأخرجه أحمد (4313)، والبخاري (2782) و (7534)، ومسلم (85):(137) و (138)، والترمذي (173) و (1898)، وابن حبان (1478) من طرق عن الوليد بن العَيْزَار، به، بألفاظ متقاربة، وبعضها مختصر.
وأخرجه ابن حبان (1475) و (1479) من طريق عثمان بن عمر، عن مالك بن مِغْول، عن الوليد بن العَيْزَار، به، وفيه: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: "الصلاة في أول وقتها". قال ابن حبَّان: تفرَّد به عثمان بن عمر. اهـ. وذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 10 أن عليَّ بن حفص رواها عن شعبة كذلك، ونقل عن النووي تضعيفَه لها، وقال: كأنَّ من رواها كذلك ظنَّ أنَّ المعنى واحد، ويمكن أن يكون أخذَه من لفظة "على" لأنها تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت، فيتعيَّن أوَّله.
وأخرجه مسلم (85): (140)، وابن حبان (1474) طريق الحسن بن عُبيد الله، عن أبي عَمرو الشيباني، به مختصرًا.
وأخرجه أحمد (3973) و (3998) و (4243) و (4285)، وابن حبان (1476) من طريقي أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة وأبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود، به.
وسيأتي بعده من طريق أبي معاوية النَّخَعي عَمرو بن عبد الله، عن أبي عَمرو الشيباني، به.
أبو معاوية النَّخَعيُّ، سمعه
(1)
من أبي عَمْرو
عن عبد الله بن مسعود قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ العملِ أحبُّ إلى الله عز وجل؟ قال: "إقامُ الصَّلاةِ لوقتِها، وبِرُّ الوالدَيْن، والجهادُ في سبيل الله عز وجل"
(2)
.
612 -
أخبرنا يحيى بنُ حكيم وعَمْرُو بنُ يزيدَ قالا: حدَّثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المُنتشر، عن أبيه
أنَّه كان في مسجد عَمْرو بن شُرَحْبيل، فأُقيمت الصَّلاة، فجعلوا ينتظرونه فقال: إنِّي كنت أُوتِرُ. قال: وسئل
(3)
عبدُ الله: هل بعد الأذان وِتْر؟ قال: نعم، وبعد الإقامة، وحَدَّثَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه نامَ عن الصَّلاة حتَّى طلعت الشَّمسُ، ثم صلَّى. واللَّفظ ليحيى
(4)
.
(1)
في (م): سمعتُ، وفوقها: سمعه. (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابنُ عُيينة، وأبو معاوية النَّخَعي: هو عَمْرُو بنُ عبد الله بن وَهْب، وأبو عَمْرو: هو سَعْد بن إياس الشيباني.
وأخرجه أحمد (4223) مختصرًا عن وكيع، عن عَمْرو بن عبد الله النَّخَعيّ، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق شعبة، عن الوليد بن العَيْزَار عن أبي عَمرو الشيباني، به.
(3)
القائل: هو أبو مَيْسَرة عَمرو بنُ شُرحبيل، وعبارة "السنن الكبرى" للمصنِّف (1397):"وقال: سُئل"، وكذا في "السنن الكبرى" للبيهقي 2/ 480، وفي "شرح مشكل الآثار" 11/ 363: ثم قال: سُئل
…
، وهما أنسب بالسياق.
(4)
إسناده صحيح، يحيى بن حكيم: هو المُقَوِّمي، وعَمرو بن يزيد: هو الجَرْميّ، وابنُ أبي عديّ: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، وقد يُنسب إلى جدِّه، وعبد الله: هو ابنُ مسعود، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (1397) و (1594) عن يحيى بن حكيم وحدَه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (6830) عن وكيع، عن شعبة، به، بذكر السؤال عن الوتر بعد الأذان.
وأخرجه المصنِّف في "السنن الكبرى"(1398) من طريق القاسم بن مَعْن، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، به، بذكر السؤال عن الوتر بعد الأذان أيضًا. =
51 - باب فيمن نَسِيَ صلاةً
613 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد
(1)
قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن قتادة
عن أنس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ صلاةً فليصَلِّها إذا ذكرَها"
(2)
.
52 - باب فيمن نام عن صلاة
614 -
أخبرنا حُميدُ بنُ مَسْعَدَة، عن يزيدَ قال: حدَّثنا حجَّاج الأحول، عن قتادة
= وفي الباب عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "مَنْ نامَ عن وِتْرِه أو نَسِيَهُ، فَلْيُصَلِّه إذا ذكرَه". أخرجه أبو داود (1431) من طريق محمد بن مطرِّف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد، وإسناده صحيح.
قال ابن رجب في "فتح الباري" 9/ 159 بعد ذكره حديث المصنِّف: إن كان مرادُه أنه نامَ عن الوتر فذاك، وإن كان مرادُه أنه نامَ عن الفريضة ثم قضاها، فيكون مرادُه إلحاق قضاء الوتر بالقياس، وكذا رُويَ عن ابن عمر أنه قاسَ قضاء الوتر على قضاء الفرض.
وقال السِّندي: يريد أن الصلاة لا تسقطُ بذهاب الوقت بل تُقضى، ثم إن قيل بخصوص القضاء بالمكتوبات يكون الحديث دليلًا على وجوب الوتر عند عبد الله، وإلا فلا، وينظر "فتح الباري" لابن حجر 2/ 480.
وسيتكرَّر الحديث برقم (1685).
(1)
قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(2)
إسناده صحيح، أبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُريّ، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1599).
وأخرجه مسلم (684): (314)، والترمذي (178) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (13550)، ومسلم (684):(314) أيضًا، والترمذي (178) أيضًا، وابن ماجه (696)، وابن حبان (1555) و (2647) من طرق عن أبي عَوَانة، به.
وأخرجه أحمد (11972) و (12909/ 1) و (13262) و (13848) و (14007)، والبخاري (597)، ومسلم (684):(314) و (315) و (316)، وأبو داود (442)، والمصنف في "السنن الكبرى"(11654)، وابن حبان (1556) و (2648) من طرق عن قتادة، بنحوه، =
عن أنس قال: سُئلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرَّجلِ يرقُدُ عن الصَّلاة، أو يَغْفُلُ عنها؛ قال:"كفَّارتُها أنْ يُصَلِّيَهَا إذا ذكرَها"
(1)
.
615 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد
(2)
قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زيد عن ثابت، عن عبد الله بن رَبَاح
عن أبي قتادة قال: ذكروا للنّبي صلى الله عليه وسلم نومَهُم عن الصَّلاة، فقال:"إنَّهُ ليس في النَّوْم تفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ في اليَقَظة، فإذا نَسِيَ أحدُكُم صلاةً، أو نامَ عنها، فَلْيُصَلِّها إذا ذكَرَها"
(3)
.
= وفي بعض الروايات زيادة: "أو نامَ عنها" وفي بعضها زيادة: "أو غَفَلَ عنها". وفي بعضها زيادة: "لا كفارةَ لها إلا ذلك"{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14].
وينظر الحديث الآتي بعده.
(1)
إسناده صحيح، يزيد: هو ابنُ زُرَيْع، وحجَّاج: هو ابنُ حجَّاج الباهليّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1598).
وأخرجه أحمد (13822)، وابن ماجه (695) من طريقين، عن يزيد بن زُرَيْع، بهذا الإسناد، دون قوله:"كفَّارتُها أن". ورواية أحمد من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن حجَّاج الأحول، به، بلفظ:"مَنْ نَسِيَ صلاةً أو نامَ عنها - يعني - فليُصَلِّها". قال (يعني يزيد): فلَقِيتُ حجَّاجًا الأحول، فحدَّثني به.
وأخرجه أحمد (11972)، ومسلم (684):(315)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(11654) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به، بنحوه.
وينظر الحديث السالف قبله، والحديث الآتي بعده.
(2)
قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(3)
إسناده صحيح، ثابت: هو ابنُ أَسْلَم البُنَانيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1595).
وأخرجه الترمذي (177) عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (698) عن أحمد بن عَبْدَة، عن حمَّاد بن زيد، به، وفيه زيادة:"ولوقتِها من الغد". يعني أن وقتها لا يتغير ويتحوَّلُ في المستقبل، كما سيأتي من كلام الإمام النووي رحمه الله بعد حديث
وأخرجه أحمد (22546) و (22547)، وأبو داود (437)، من طريق حمَّاد بن سَلَمة، عن ثابت، به، ورواية أحمد مطوَّلة بقصة سَفَره صلى الله عليه وسلم ذاتَ ليلة ونومهم عن الصلاة ولم يكن معهم =
616 -
أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله - وهو ابن المبارك - عن سليمان بن المُغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح
عن أبي قتادة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس في النَّوْم تَفْريطٌ، إنَّما التَّفريطُ فيمن
(1)
لم يُصَلِّ الصَّلاة حتى يجيء وقتُ الصَّلاة الأخرى حين
(2)
ينتبهُ لها
(3)
"
(4)
.
53 - باب إعادة من نام عن الصَّلاة
(5)
لوقتها من الغد
617 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا أبو داود قال: حدَّثنا شعبة، عن ثابت
= ماء، وفيه قصة شرب القوم من المِيضَأَة، وقوله صلى الله عليه وسلم:"ساقي القوم آخرُهم".
وأخرجه أحمد (22546/ م) و (22600) من طريق بكر بن عبد الله المزني، و (22575) من طريق قتادة، وأبو داود (438) من طريق خالد بن سُمَيْر، ثلاثتُهم عن عبد الله بن رَبَاح، بنحوه مطوَّلًا ومختصرًا، وفي رواية خالد بن سُمَيْر عند أبي داود:"فمن أدركَ منكم صلاةَ الغداة من غدٍ صالحًا فليقضِ معها مثلَها"، قال البيهقي في "معرفة السُّنن والآثار" (4040): لم يتابعه على هذه الرواية ثقة.
وسيأتي بعده من طريق سليمان بن المغيرة، ومن طريق شعبة، كلاهما عن ثابت، به، وسيأتي أيضًا من طريق حُصين، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، برقم (846).
(1)
في (م) ونسخة في (ك): على من، وفي هامش (يه): على.
(2)
في (م) و (هـ) وهامشي (ك) و (يه): حتى.
(3)
لفظة "لها" ليست في (ر).
(4)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1596).
وأخرجه ابن حبان (1460) من طريق حِبَّان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (681) مطولًا من طريق شيبان بن فرُّوخ، وأبو داود (441) من طريق أبي داود الطيالسي، كلاهما عن سليمان بن المغيرة، به، وبعده عند مسلم:"فإذا كان الغَدُ فليُصَلِّها عندَ وقتها". وسيأتي نحو هذا الحرف في الحديث بعده.
وسلف قبله من طريق حمَّاد بن زيد، عن ثابت، به.
(5)
في (هـ) و (يه) وهامش (ك): ما نام عنه من الصلاة
…
البُنَانيّ، عن عبد الله بن رَبَاح
عن أبي قتادة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا نامُوا عن الصَّلاة حتى طلعتِ الشَّمسُ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فلْيُصَلِّها أحدُكم من الغدِ لوقتِها"
(1)
.
618 -
أخبرنا عبدُ الأعلى بنُ واصل بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا يَعْلَى قال: حدَّثنا محمد بن إسحاق، عن الزُّهريّ، عن سعيد
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نسيتَ الصَّلاةَ فصلِّ إذا ذكرتَ؛ فإنَّ الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14] ". قال
(1)
إسناده صحيح، عَمرو بن عليّ: هو الفَلَّاس، وأبو داود: هو الطَّيَالسيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1597).
وأخرجه أحمد (22631)، وابن حبان (2649) من طريق أبي داود سليمان بن داود الطيالسيّ، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقوله: "فليُصَلِّها أحدُكم من الغد لوقتها" جاء نحوه في حديث مسلم (681): "فإذا كان الغدُ فليصلِّها عند وقتها"، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 84: لا يُتابع في قوله: "ولوقتها من الغد"، غير أنَّ النوويَّ أوَّلَه، فقال في "شرح مسلم" 5/ 187: معناه أنه إذا فاتته صلاة فقضاها؛ لا يتغيَّر وقتُها ويتحوَّلُ في المستقبل، بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد صلَّى صلاةَ الغد في وقتها المعتاد، وليس معناه أنه يقضي الفائتة مرَّتين؛ مرَّةً في الحال ومرَّةً في الغد
…
وقد اضطربت أقوال العلماء فيه، واختارَ المحققون ما ذكرتُه، والله أعلم. اهـ. وينظر "فتح الباري" 2/ 71.
وقال السندي: قوله: "فليصلِّها أحدُكم" أي: ليصلِّ الوقتيَّة من الغد للوقت، ولما كانت الوقتيَّة من الغد عينَ المنسيَّة في اليوم باعتبار أنها واحدة من خمس، كالفجر والظهر مثلًا؛ صحَّ رجعُ الضمير، والمقصودُ المحافظةُ على مراعاة الوقت فيما بعد، وأن لا يُتخذ الإخراج عن الوقت والأداء في وقت أخرى عادة له، وهذا المعنى هو الموافق لحديث عمران بن الحصين، أنه صلى الله عليه وسلم لما صلَّى بهم، قلنا: يا رسول الله، ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال:"نهاكم ربكم عن الرِّبا ويقبلُه منكم؟! ". ولم يقل أحد بتكرار القضاء، والله تعالى أعلم. =
عبدُ الأعلى: حدَّثَنا به يَعْلَى بن عُبيد
(1)
مختصرًا
(2)
.
619 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ سَوّاد بن الأسود بن عمرو قال: أخبرنا ابنُ وَهْب قال: أخبرنا يونُس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ نَسِيَ صلاةً فليُصَلِّها إذا ذكرَها؛ فإنّ الله تعالى قال: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14]
(3)
.
= وسلف قبله من طريقي حمَّاد بن زيد وعبد الله بن المبارك عن ثابت، به.
(1)
قوله: بن عُبيد، من (ر) و (م).
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير محمد بن إسحاق فهو صدوق، وهو مدلِّس ولم يصرِّح بسماعه من الزُّهري، وقد توبع.
وأخرجه ابنُ عبد البَرّ في "التمهيد": 6/ 386 من طريق صالح بن زياد السُّوسي، عن يعلى، بهذا الإسناد، مطوَّلًا بقصة رجوعه صلى الله عليه وسلم من خيبر، ونومِهم عن صلاة الفجر.
وخالفَ مالكٌ محمدَ بنَ إسحاق، فرواه في "الموطأ" 1/ 13 - 14 عن الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، مرسلًا.
قال ابنُ عبد البَرّ: هكذا روى هذا الحديثَ عن مالك مرسلًا جماعةُ رواةِ "الموطَّأ". عنه، لا خلافَ بينهم في ذلك، وكذلك رواه سفيانُ بن عُيينة، ومعمرٌ في رواية عبد الرزاق عنه، عن الزُّهري مرسلًا كما رواه مالك. وقد وصلَه أبان العطار عن معمر، ووصلَه الأوزاعيّ أيضًا ويونُس، عن الزُّهري، عن سعيد، عن أبي هريرة. وعبد الرزاق أثبتُ في معمر من أبان العطَّار. انتهى.
وقال الدارقطنيّ في "العلل" 3/ 425 - 426: المحفوظ هو المرسل. انتهى.
وسيأتي موصولًا في الحديث بعده من طريق يونس بن يزيد الأيلي، وهو ما صحَّحه مسلم وأبو زُرْعة كما في "علل" ابن أبي حاتم 1/ 209 - 210.
(3)
إسناده صحيح، ابنُ وَهْب: هو عبدُ الله، ويونُس: هو ابن يزيد الأَيْلي، وابن شهاب: هو الزُّهريّ.
وأخرجه مسلم (680): (309)، وأبو داود (435)، وابن ماجه (697)، وابن حبان (2069) من طريقين عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد مطوَّلًا بقصة عودتهم من غزوة خيبر، ونَوْمِهم عن صلاة الصُّبح، وفيه أنَّ ابنَ شهاب كان يقرأ:"أقم الصلاة للذِّكْرَى". وجاء في رواية ابن حِبَّان: حين قفلَ من غزوة حُنين؛ والأصحّ أنها خيبر كما ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 6/ 388. وينظر كلام ابن حبان بإثر حديثه والتعليق عليه فيه. =
620 -
أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: حدَّثنا عبد الله، عن مَعْمَر، عن الزُّهريّ
عن سعيد بن المسيِّب
(1)
قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ صلاةً فلْيُصَلِّها إذا ذكرَها؛ فإنَّ الله تعالى يقول: "أقِمِ الصَّلاةَ للذِّكْرَى"
(2)
قلت للزُّهريِّ: هكذا قرأها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
(3)
.
54 - باب كيف يُقْضَى الفائت من الصَّلاة
621 -
أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي الأحوص، عن عطاء بن السَّائب، عن
= وأخرجه الترمذي (3163) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزُّهريّ، به، بنحوه مطوَّلًا، وقال: هذا حديث غيرُ محفوظ، رواه غيرُ واحد من الحفَّاظ عن الزُّهريّ، عن سعيد بن المسيِّب، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه: عن أبي هريرة، وصالحُ بن أبي الأخضر يضعَّف في الحديث، ضعَّفه يحيى بنُ سعيد القطَّان وغيرُه من قبل حفظه. انتهى.
وسلف في الحديث قبله كلام الدارقطني: المحفوظ هو المرسل. غير أنَّ أبا زُرْعة صحح الرواية الموصولة، وصحَّحها مسلم أيضًا كما سلف.
وينظر الحديث السالف قبله والآتي بعده، والحديثان (623) و (624).
(1)
بعدها في (هـ) والمطبوع: عن أبي هريرة، وهو خطأ، وينظر "تحفة الأشراف"(13373).
(2)
في النسخ الخطية "لِذِكْرِي" على القراءة المتواترة، والمثبت نسخة في هامش كل من (ك) و (م) و (يه)، وعليها علامة الصحَّة في (ك). وذكر السِّندي أنها كذلك في بعض النسخ وقال: هي قراءة شاذة، لكنَّها أوفقُ بالمقصود، وينظر "روح المعاني" 16/ 261 - 262.
(3)
حديث صحيح، رجاله ثقات، عبد الله: هو ابنُ المبارك، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد والزُّهري: هو محمد بن شهاب.
وقد تابعَ عبدُ الرزاق عبدَ الله بنَ المبارك في روايته الحديثَ عن معمر مرسلًا، فأخرجه عنه مطوَّلًا (2237)، ومختصرًا (2244).
ووصلَه أبانُ بن يزيد العطار - كما في "سنن" أبي داود (436) - فرواه عن مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، به. قال ابن عبد البَّرّ في "التمهيد" 6/ 386: عبدُ الرزاق أثبتُ في معمر من أبان العطار. =
بُرَيْدِ بن أبي مريم
عن أبيه قال: كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فأَسْرَيْنا ليلةً، فلمَّا كان في وَجْه الصُّبح، نزلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فنامَ ونامَ النَّاس، فلم نستيقظ
(1)
إلّا بالشَّمس قد طلَعَتْ علينا، فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المؤذِّنَ، فأذَّنَ، ثم صلَّى الرَّكعتين
(2)
قبلَ الفجر، ثم أمرَه فأقامَ فصلَّى بالنَّاس، ثم حدَّثَنا بما
(3)
هو كائن حتى تقومَ السَّاعة
(4)
.
622 -
أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: حدَّثنا عبد الله، عن هشام الدَّسْتُوَائيّ، عن أبي الزُّبير، عن نافع بن جُبير بن مُطْعِم، عن أبي عُبيدة بن عبد الله
عن عبد الله بن مسعود قال: كُنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فحُبِسْنا عن صلاة
= وينظر الحديثان السالفان قبله.
(1)
في (ر) و (م) و (هـ): يستيقظ.
(2)
في (ق) وهامش (ر): ركعتين. (نسخة).
(3)
في (م) وهامشي (ك) و (يه): بما.
(4)
خبر نومه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح صحيح لغيره، عطاء بن السائب اختلط، وروايةُ أبي الأحوص - وهو سلَّام بن سُلَيْم - عنه بعد اختلاطه، وأبو مريم اسمُه مالك بن ربيعة السَّلُولي، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1600).
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1510) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن عطاء، به. وجرير روى عن عطاء بعد الاختلاط أيضًا.
وقد رُويت قصةُ نومِهِ صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح عن جماعة من الصحابة، ينظر حديث أبي هريرة (623) وحديث جُبير بن مُطْعِم (624)، وينظر "التمهيد" 5/ 249 - 258.
وقوله: ثم حدَّثنا بما هو كائن حتى تقوم الساعة، صحيح من خبر آخر، وليس بإثر هذه القصة، فأخرج أحمد (22405) عن حذيفة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامًا، فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، حَفِظه من حَفِظه، ونسيَهُ من نسيَهُ. وهو بنحوه في "صحيح" البخاري (6604) و"صحيح مسلم" (2891):(23).
قال السِّندي: قولُه: فأَسْرَيْنا، أي: سِرْنا ليلًا، فذكرَ "ليلةً" تأكيدًا لذلك.
الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء، فاشتدَّ ذلك عليَّ، فقلت في نفسي
(1)
: نحن مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، فأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلالًا، فأقامَ
(2)
فصلَّى بنا الظُّهر، ثم أقامَ فصلَّى بنا العصر، ثم أقامَ فصلَّى بنا المغرب، ثم أقامَ فصلَّى بنا العشاء، ثم طافَ علينا فقال:"ما على الأرض عصابةٌ يذكرون الله عز وجل غيرَكم"
(3)
.
(1)
قوله: في نفسي، من (هـ).
(2)
في (ر) و (ك) و (يه) وهامش (م) بالإقامة، بدل: بلالًا فأقام.
(3)
خبر انشغاله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات يوم الخندق صحيح، وقولُه:"ما على الأرض عصابةٌ يذكرون الله عز وجل غيركم" صحيح من حديث آخر، وهذا إسنادٌ ضعيف لانقطاعه، أبو عُبيدة بن عبد الله - وهو ابنُ مسعود - لم يسمع من أبيه على الأرجح، وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس- مدلِّس، وقد عنعن، عبد الله: هو ابنُ المبارك، وهشام الدَّسْتُوائي: هو ابنُ أبي عبد الله، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (1602).
وأخرجه أحمد (4013) عن كثير بن هشام الكلابي، عن هشام الدَّسْتُوائي، بهذا الإسناد.
وخالفَ هُشيم هشامًا الدَّستوائي - كما سيأتي برقم (662) - فقال في روايته: فأمرَ بلالًا فأذَّن، ثم أقام فصلَّى الظهر
…
فذكر أذانًا للظهر
…
وينظر "التمهيد" 5/ 237.
وسيأتي خبر انشغاله صلى الله عليه وسلم عن صلاتي الظهر والعصر يوم الخندق من حديث أبي سعيد الخدري برقم (661)، وإسناده صحيح.
وقوله: "ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم" سلف نحوه من حديث عائشة برقم (482).
وسيأتي من حديث جابر (1366) أنَّه صلى الله عليه وسلم صلَّى العصر يوم الخندق بعدما غربت الشمس، ثم صلَّى بعدها المغرب. ويمكن الجمعُ بين ذلك بأنَّ الخندق كانت وقعتُه أيامًا، وكان ذلك في أوقات مختلفة في تلك الأيام. ذكره ابن حجر في "الفتح" 2/ 69 - 70، وذكر أيضًا أن شُغل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات في هذا الحديث فيه تجوُّز؛ لأن العشاء لم تكن فاتَتْ، وينظر تتمة كلامه فيه.
وسيأتي الحديث برقم (663).
623 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا يحيى، عن يزيدَ بن كَيْسان قال: حدَّثني أبو حازم
عن أبي هريرة قال: عَرَّسْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشَّمس، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لِيأخُذْ كلُّ رجل برأسِ راحلتِه؛ فإنَّ هذا منزلٌ حَضَرَنا فيه الشَّيطان". قال: ففعلنا، فدعا بالماء فتوضَّأ، ثم صلَّى سجدتَيْن، ثم أقيمت الصَّلاة، فصلَّى الغداة
(1)
.
624 -
أخبرنا أبو عاصم خُشَيْشُ بنُ أصْرَم قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسّان قال: حدَّثنا حمّادُ بنُ سَلَمَة، عن عَمرو بن دينار، عن نافع بن جبير
عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في سَفَر له:"مَنْ يَكْلَؤُنا اللَّيلةَ لا نَرْقُدُ عن الصلاة صلاةِ الصُّبح؟ "
(2)
قال بلال: أنا. فاستقبلَ مَطْلِعَ الشَّمس، فضُرب على آذانهم حتَّى أيقظَهم حَرُّ الشَّمس، فقامُوا فقال:"توضَّؤوا". ثم أذَّنَ بلال، فصلَّى ركعَتيْن وصلَّوْا ركعتي الفَجْر، ثم صلَّوا الفجر
(3)
.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير يزيد بن كيسان، فهو صدوق، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقي، ويحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وأبو حازم: هو سَلْمان الأشجعيّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1601).
وأخرجه مسلم (680): (310) عن يعقوب بن إبراهيم الدَّورقي، بهذا الإسناد، وقرنَ به محمدَ بنَ حاتم.
وأخرجه أحمد (9534)، ومسلم (680):(310)، وابن حبان (2651) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
وأخرجه ابن حبان (1459) من طريق ابن فُضيل، عن يزيد بن كَيْسان، به.
قال السِّنْدي: قوله: عَرَّسْنا، من التعريس، أي: نزلنا آخرَ الليل.
وينظر ما سلف برقم (619).
(2)
في (ق) و (هـ): لا يرقد عن الصلاة عن صلاة الصُّبح.
(3)
إسناده صحيح، يحيى بن حسَّان: هو التِّنِّيسيّ، ونافعُ بنُ جُبير: هو ابنُ مُطْعِم.
625 -
أخبرنا أبو عاصم خُشَيْشُ بنُ أصْرَم
(1)
قال: حدَّثنا حَبَّان بنُ هلال، حدَّثنا حَبِيب، عن عَمرو بن هَرِم، عن جابر بن زيد
عن ابن عبَّاس قال: أدْلَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ثم عَرَّسَ، فلم يستيقظ
(2)
حتى طلعت الشَّمسُ أو بعضُها، فلم يُصَلِّ حتى ارتفعت الشَّمس، فصلَّى، وهي صلاةُ الوُسْطى
(3)
.
= وأخرجه أحمد (16746) عن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري وعفَّان بن مسلم، عن حمَّاد بن سَلَمة، بهذا الإسناد.
ونقل ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق"(1024) عن الدارقطني أنَّ ابنَ عُيينة خالفَ حمَّاد بن سلمة في الإسناد، فرواه عن عَمرو، عن نافع بن جبير، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يُسمِّه، وخالفَه أيضًا إبراهيم بن يزيد الخُوزي، فرواه عن عَمرو، عن نافع بن جُبير، عن أبي شُريح الخُزاعي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووهم فيه، وأشبَهُها بالصواب قولُ ابنِ عُيينة. انتهى. وإبراهيم بن يزيد الخُوزي متروك الحديث.
وينظر الحديث السالف برقم (621)، والآتي برقم (846).
(1)
قوله: خُشيش بن أَصْرَم، من (ك) و (م).
(2)
في هامش (هـ): يستيقظوا. (نسخة).
(3)
خبرُ نومِه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصُّبح صحيح، كما سلف في الأحاديث قبله، وقوله:"وهي صلاة الوسطى" هو أحد قولي ابن عباس أنها الصُّبح، كما سيأتي. وهذا إسناد رجاله ثقات، غير حبيب - وهو ابن أبي حبيب الأنماطي - فهو صدوق يخطئ.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (353).
وأخرجه أحمد (2349) بنحوه من طريق يزيد بن أبي زياد، عن رجل، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وليس فيه قوله: وهي صلاة الوسطى، وإسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبي زياد، وإبهام شيخه فيه.
وأورد ابنُ رجب الحديثَ في "فتح الباري" 5/ 110 - 111 وقال: حبيب هذا خرَّج له مسلم، وقال أحمد: لا أعلم به بأسًا، وقال يحيى القطان: لم يكن في الحديث بذاك. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقوله: وهي صلاة الوسطى (يعني الصُّبح) هو أحد قولي ابن عباس بما جاء في حديثه هذا، وبما رَوَى مالك في "الموطأ" 1/ 139 أنه بلغَه أنَّ علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاةُ الصبح، قال مالك: وقول علي وابن عباس أَحَبُّ ما سمعتُ إليَّ في ذلك، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في "المصنَّف"(8692) من طريق عَوْف الأعرابي، و (8717) من طريق قُرَّة بن خالد، كلاهما عن أبي رجاء العُطاردي، عن ابن عباس، وإسناداهما صحيحان، ونُقل هذا القول أيضًا عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وابن عمر وجابر وغيرهم كما ذكر النووي في "شرح مسلم" 5/ 128، والأصحُّ منه أنها العصر، ونقله النووي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي أيوب وابن عمر وابن عباس وغيرهم، ونقل أقوالًا أخرى أنها الظهر، أو المغرب، أو العشاء، ثم قال: والصحيح من هذه الأقوال قولان: العصر والصبح، وأصحُّهما العصر للأحاديث الصحيحة. اهـ. وينظر حديثا عائشة وعلي (472) و (473).
قوله: أدلج، أي: سارَ أوَّلَ الليل، وعرَّسَ أي: نزلَ آخرَه. قاله السِّنديّ.