الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - كتاب الزَّكاة
1 - باب وجوب الزَّكاة
2435 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عَمَّارٍ المَوْصِلي، عن المُعَافَى، عن زكريَّا بن إسحاقَ المكِّيّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ عبدِ الله بن صَيْفيٍّ، عن أبي مَعْبَد
عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بَعَثَهُ إلى اليمن: "إنَّكَ تأتي قومًا أهلَ كتاب، فإذا جِئْتَهُم فادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلهَ إلا الله، وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله، فإنْ هُم أطاعُوكَ بذلك، فأَخْبِرْهُم أَنَّ الله عز وجل فَرَضَ عليهم خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمٍ ولَيْلة، فإِنْ هُمْ - يعني - أطاعُوكَ بذلك، فَأَخْبِرْهُم أَنَّ الله عز وجل فَرَضَ عَليهِم صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ من أغنيائِهم فَتُرَدُّ على فُقرائِهم، فإنْ هُمْ أطَاعُوكَ بذلك، فاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم"
(1)
.
2436 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قال: سمعتُ بَهْرَ بنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عن أبيه
(1)
إسناده صحيح، المُعَافَى: هو ابن عِمْران المَوْصلي، وأبو مَعْبَد: هو نافذ مولى ابن عبَّاس رضي الله عنه، وهو في "السنن الكبرى" برقم (2226).
وأخرجه البخاري (1395) و (1496) و (4347) ومختصرًا (7371)، ومسلم (19):(29) و (30)، وابن حبان (5081) من طرق، عن زكريا بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1458) و (7372)، ومسلم (19):(31)، وابن حبان (156) و (2419) من طريق إسماعيل بن أميَّة، عن يحيى بن عبد الله بن صَيْفي، به.
وسيأتي من طريق وكيع، عن زكريا بن إسحاق، به، برقم (2522)، وفي آخره:"فإنْ هم أطاعُوك لذلك فإيَّاك وكرائمَ أموالِهم، واتَّقِ دعوةَ المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".
عن جدِّه قال: قلتُ: يا نبيَّ الله، ما أتيتُكَ حتى حَلَفْتُ أكثرَ من عَدَدِهِنَّ - لأصابع يديه - أنْ لا آتِيكَ ولا آتِيَ دِينَكَ، وإنِّي كنتُ امْرَأَ لا أَعْقِلُ شيئًا إلا ما علَّمَني اللهُ عز وجل ورسولُه، وإِنِّي أسألُكَ
(1)
بوَحْيِ
(2)
الله: بِمَ
(3)
بَعَثَكَ رَبُّك إلينا؟ قال: "بالإسلام"، قلتُ: وما آياتُ الإسلام؟ قال: "أنْ تقول: أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إلى الله، وتَخَلَّيْتُ، وتُقِيمَ الصَّلاةَ، وتُؤْتِي الزَّكاة"
(4)
.
2437 -
أخبرنا عيسى بنُ مُساوِرٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شُعَيبِ بن شابُور، عن معاويةَ بن سَلَّام، عن أخيه زيدِ بن سَلام، أنّه أخبرَه عن جدِّه أبي سَلَام، عن عبد الرَّحمن بن غَنْم
أن أبا مالك الأشعريَّ حَدَّثه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِسْبَاغُ الوُضُوءِ
(1)
في (ر): سائلك، وفي هامشها: أسألك.
(2)
في (م) وهامشي (ك) و (هـ): بوجه.
(3)
في النسخ الخطية: "بما"؛ بإثبات الألف، وصحِّحت في النسخة (ق) إلى:"بِمَ" بحذف الألف، وهو الصواب، وهو ما أثبته.
(4)
إسناده حسن من أجل حكيم - وهو ابن معاوية بن حَيْدَة - وبقية رجاله ثقات، غير أنَّ بَهْزَ بنَ حكيم فيه بعضُ كلام يُنزله عن درجة الثقة قليلًا. مُعتمر: هو ابن سليمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2227).
وأخرجه بأطول منه أحمد (20037) و (20043)، من طريقين، عن بَهْز بن حَكِيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20011) و (20022)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(2228) و (11367)، وابن حبان (160) من طريق أبي قَزَعة سُويد بن حُجير الباهلي، عن حكيم بن معاوية، به، بأطول منه ومختصرًا.
وسيأتي بطرف آخر منه برقم (2566)، وبأطولَ منه برقم (2568).
شَطْرُ الإيمان، والحَمْدُ للهِ تَمْلأُ المِيزانَ، والتَّسْبِيحُ والتَّكبيرُ يَمْلأُ
(1)
السَّماواتِ والأرضَ، والصَّلاةُ نورٌ، والزَّكاةُ بُرْهَانَ، وَالصَّبْرُ ضِياء، والقرآنُ حُجَّةٌ لكَ أو عليك"
(2)
.
2438 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم، عن شُعيب، عن اللَّيْثِ قال: أخبرنا خالد، عن ابن أبي هِلال، عن نُعَيْم المُجْمِر أبي عبد الله قال: أخبرني صُهَيْب
(1)
في (ر) وهامشي (ك) و (م): يملآن، وفي (هـ): تملآن.
(2)
إسناده صحيح، أبو سلَّام: هو مَمْطُور الحَبَشي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2229)، وبرقم (9925) مختصر في ذكر الحمد والتسبيح والتكبير.
وأخرجه ابن ماجه (280)، وابنُ حبَّان (844) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الدِّمشقي (دُحَيْم)، عن محمد بن شُعيب بن شابُور، بهذا الإسناد.
وقد خالفَ يحيى بنُ أبي كثير معاويةَ بنَ سلَّام في إسناده، فرواه عن زيد بن سلَّام، عن جدِّه أبي سلَّام، عن أبي مالك الأشعري، دون ذكر عبد الرحمن بن غَنْم بين أبي سلَّام وأبي مالك الأشعري، كما هو عند أحمد (22902) و (22908)، ومسلم (223)، والترمذي (3517)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(9924).
وفي كل الروايات السالفة زيادة: "كلُّ الناسِ يَغْدُو، فبائعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُها أو مُوبِقُها" غير رواية المصنِّف في "الكبرى" فهي مختصرة، وثمة بعضُ اختلاف بين لفظي يحيى ومعاوية، وقد صرَّحَ يحيى بنُ أبي كثير بسماعه من زيد بن سلَّام عند مسلم والترمذي، حيث نفى سماعه منه يحيى بنُ معين.
وقد ذكر الدارقطني الاختلاف بين الروايتين في "التتبُّع" 159 - 160 دون ترجيح لإحداهما على الأخرى، غير أنَّ ابن رجب ذكر في "جامع العلوم والحِكَم" 2/ 5 - 6 (الحديث 23) أنَّ بعضَ الحفاظ رجَّحَ رواية معاوية بن سلَّام على رواية يحيى بن أبي كثير، لأن معاوية أعلمُ بحديث أخيه زيد من يحيى، فتكون رواية مسلم منقطعة.
لكن قال النووي في "شرح مسلم" 3/ 100: الظاهرُ من حال مسلم أنه عَلِمَ سماع أبي سلَّام لهذا الحديث من أبي مالك، فيكون أبو سلَّام سمعَه من أبي مالك، وسمعَه أيضًا من عبد الرحمن بن غَنْم. انتهى. قلت: وممَّا يقوّيُ كلامَ النووي هو أَنَّ أَبا سَلام قد صَرَّحَ بسماعه من أبي مالك في حديث آخر عند مسلم (934). والله أعلم، وينظر "جامع التحصيل" ص 137، و "بيان الوهم والإيهام" 2/ 376 - 378.
أنَّه سَمِعَ من أبي هريرةَ ومن أبي سعيدٍ يقولان: خَطَبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومًا، فقال:"والذي نفسي بيدِه" ثلاث مرَّات، ثم أَكَبَّ، فَأَكَبَّ كلُّ رجلٍ منَّا يبكي، لا ندري على ماذا حَلَفَ، ثم رفَعَ رَأْسَهُ فِي وَجْهِهِ البُشْرَى، فكانت أحَبَّ إلينا من حُمْرِ النَّعَم، ثم قال: "ما مِنْ عبدٍ يُصَلِّي الصَّلواتِ الخَمْسَ، ويصومُ رمضانَ، ويُخرِجُ الزَّكاةَ، ويجتنبُ الكبائرَ السَّبْعَ؛ إلا فُتِحَتْ له أبوابُ الجَنَّة، وقيل
(1)
له: اُدْخُلْ بسَلَام"
(2)
.
2439 -
أخبرني عَمْرُو بنُ عُثمانَ بن سعيدِ بن كثيرٍ قال: حدَّثنا أبي، عن شعيب، عن الزُّهْريِّ قال: أخبرني حُمَيْدُ بنُ عبدِ الرَّحمن
أن أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ من شيءٍ من الأشياءِ في سبيلِ الله، دُعِيَ من أبواب الجَنَّة: يا عبدَ الله، هذا
(1)
في (ر) و (هـ): فقيل.
(2)
مرفوعُه حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف من أجل صُهيب - وهو مولى العُتْوَاريِّين - فقد تَفرَّدَ بالرواية عنه نُعيم المُجْمِر؛ قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": ووهمَ مَنْ قال غير ذلك. شعيب: هو ابن الليث بن سَعْد، وخالد: هو ابن يزيد الجُمحي، وابنُ أبي هلال: هو سعيد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (2230).
وأخرجه بنحوه ابن حبان (1748) من طريق عَمرو بن الحارث، عن ابن أبي هلال، بهذا الإسناد، وجاء في آخره: ثم تلا: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} [النساء: 31]، وليس فيه قوله:"ويخرج الزَّكاة"، وهو موضع استدلال النَّسائي من الحديث.
وله شاهد من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعًا: "مَنْ جاء يعبدُ الله لا يُشركُ به شيئًا، ويُقيمُ الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويصومُ رمضان، ويجتنبُ الكبائر، فإن له الجنة" سيأتي برقم (4009)، وفي إسناده بقيَّة بن الوليد، وهو ضعيف يعتبر به.
والأحاديث الصحيحة في هذا الباب كثيرة، ينظر حديث أبي هريرة عند البخاري (1397) ومسلم (14)، وحديثُه أيضًا عند البخاري (2766) ومسلم (89).
خَيْرٌ لك
(1)
، وللجنَّةِ أبواب، فمَنْ كانَ من أهلِ الصَّلاةِ دُعِيَ من باب الصَّلاة، ومَنْ كانَ من أهلِ الجهاد دُعِيَ من بابِ الجِهاد، ومَنْ كانَ من أهلِ الصَّدَقةِ دُعِيَ من باب الصَّدَقَة، ومَنْ كانَ من أهلِ الصِّيام دُعِيَ من بابِ الرَّيَّان". قال أبو بكر: هَلْ على مَنْ
(2)
يُدْعَى من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يُدْعَى منها كلِّها أحدُ يا رسولَ الله؟ قال: "نَعَمْ، وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكونَ منهم"
(3)
. يعني أبا بكر.
2 - باب التَّغْلِيظ في حَبْسَ الزَّكاة
2440 -
أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ في حديثه عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن المَعْرُورِ بن سُويد
عن أبي ذرٍّ قال: جئتُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو جالسٌ في ظِلِّ الكعبة، فلمَّا رآني مُقْبِلًا قال:"هُمُ الأَخْسَرُونَ ورَبِّ الكعبة"، فقلت: ما لي؟! لَعَلِّي
(1)
لفظ (لك) ليس في (ك)، وعليه علامة النسخة في (هـ).
(2)
في (م) وهامش (هـ): الذي.
(3)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة، وحُميد بن عبد الرحمن: هو ابن عَوْف الزُّهْري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2231) و (8054).
وأخرجه ابن حبان (3418) عن محمد بن عُبيد الله بن الفَضْل الكَلاعي، عن عَمرو بن عثمان بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3666) عن أبي اليمان الحَكَم بن نافع، عن شُعيب بن أبي حمزة، به.
وسلف من طريق مالك ويونس، عن الزُّهري، به، برقم (2238).
قوله: هل على مَنْ يُدْعَى من تلك الأبواب
…
قال السِّنْدي: الاستفهام هاهنا بمعنى النَّفْي، كما في قوله تعالى:{هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} ، وأما قوله: فهل يُدْعَى
…
فهو استفهام تحقيق. انتهى. وسيأتي في الرواية (3135) قولُ أبي بكر بلفظ النفي: ما على الذي يُدْعَى من تلك الأبواب كلها من ضرورة.
أُنْزِلَ فيَّ شيءٌ! قلتُ: مَنْ هُم؟! فِدَاكَ أبي وأمِّي، قال: "الأكثَرُونَ
(1)
أموالًا، إلا مَنْ قال هكذا وهكذا وهكذا" حَثَى
(2)
بينَ يَدَيْهِ، وعن يَمِينِهِ، وعن شِمالِه، ثم قال: "والذي نفسي بيدِه، لا يموتُ رجلٌ فيَدَعُ إبلًا أو بقرًا لم يُؤَدِّ زكاتَها، إلا جاءَتْ يومَ القيامة أعْظَمَ ما كانَتْ وأَسْمَنَهُ، تَطَؤُه بأخْفَافِها، وتَنْطَحُهُ بقُرونِها، كلَّما نَفِدَتْ أُخْرَاها أُعِيدَتْ أُولاها
(3)
حتى يُقْضَى بين النَّاس"
(4)
.
(1)
في (ر) و (م): هم الأكثرون.
(2)
رُسمت في (ر) و (م) بالألف الممدودة: حثا، وكلاهما صواب؛ حثا يَحْثُو ويَحْتِي، من باب: عَدَا ورَمَى، وتحرَّفت اللفظة في (هـ) والمطبوع إلى "حتى".
(3)
في (ر): كلما نفدت آخرها أُعيدت أوَّلُها
…
(4)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بنُ مِهْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2232).
وأخرجه الترمذي (617) عن هنَّاد بن السَّرِي، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (21491)، ومسلم (990) من طريق أبي معاوية، به.
وأخرجه أحمد (21351) و (21401) و (21412)، والبخاري (1460) و (6638)، وابن حبان (3256) من طرق، عن الأعمش، به، بعضها في القسم الأول للحديث، وبعضها في القسم الثاني، وبتمامه في رواية أحمد الأولى.
وأخرجه أحمد (21399) عن وكيع، عن الأعمش، به، بلفظ:"الأكثرون هم الأسفلون يومَ القيامة، إلَّا من قال بالمال هكذا وهكذا، وهكذا وهكذا، وقليل ما هم".
وقوله منه: "الأكثرون أموالًا إلا مَنْ قال هكذا .... " جاء نحوه في خبر آخر لأبي ذَرّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقباله أُحُدًا؛ أخرجه أحمد (21347)، والبخاري (2388) و (6268) و (6443) و (6444)، ومسلم بإثر:(991): (32) و (33)، وابن حبان (170) و (3326) من طريق زيد بن وَهْب، عن أبي ذَرّ، به.
وسيأتي القسم الثاني منه بزيادة ذكر الغنم من طريق وكيع، عن الأعمش، به، برقم (2456).
2441 -
أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا ابن عُيَيْنَة، عن جامعِ بن أبي راشد، عن أبي وائل
عن عبد الله قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ رَجُلٍ له مالٌ لا يُؤَدِّي حَقَّ مالِهِ إلا جُعِلَ له طَوْقًا في عُنُقِه، شجاعٌ
(1)
أقْرَعُ وهو يَفِرُّ منه وهو يَتْبَعُه"، ثم قرأ مِصْداقَه من كتابِ الله عز وجل: {وَلَا يَحْسَبَنَّ
(2)
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} الآية [آل عمران: 180]
(3)
.
2442 -
أخبرنا إسماعيلُ بن مسعودٍ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا سعيدُ بن أَبي عَرُوبَةَ قال: حدَّثنا قتادة، عن أبي عُمَرَ
(4)
الغُدَاني
(1)
في (م) وهامش (هـ): شجاعًا.
(2)
في (ك) و (هـ): تحسبنَّ، بالتاء، وهي قراءة حمزة من السبعة.
(3)
إسناده صحيح، ابن عيينة: هو سفيان، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة، وعبد الله: هو ابن مسعود الصحابي الجليل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2233) و (11018).
وأخرجه بنحوه أحمد (3577)، والترمذي (3012)، وابن ماجه (1784) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وقُرن جامع بن أبي راشد - عند الترمذي وابن ماجه - بعبد الملك بن أَعْيَن، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وعند أحمد: ثم قرأ عبدُ الله مصداقَهُ في كتاب الله: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} ، وعند ابن ماجه: ثم قرأ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} ، وجاءت الروايتان عند الترمذي فقال: ثم قرأ علينا مصداقه
…
وقال مرَّة: قرأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مصداقه ....
وجاء عند الترمذي زيادة: "ومن اقتطع مالَ أخيه المسلم بيمين لَقِيَ الله وهو عليه غضبان". ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} الآية [آل عمران: 77].
(4)
في (هـ) والمطبوع: عن أبي عَمْرو. ويقال له ذلك أيضًا.
أن أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أَيُّمَا رَجُلٍ كانت له إبلٌ لا يُعطي حَقَّها في نَجْدَتِها ورِسْلِها" - قالوا: يا رسولَ الله، ما نَجْدَتُها ورِسْلُها؟ قال: "في عُسْرِها ويُسْرِها - فإنَّها تأتى يومَ القيامة كأَغَذِّ ما كانَتْ وأَسْمَنِهِ وَآشَرِهِ
(1)
، يُبْطَحُ لها بِقاعٍ قَرْقَرِ، فَتَطَؤُهُ بِأخْفَافِها، إذا جاءَتْ
(2)
أُخْرَاها أُعِيدَتْ عليه أُولاها
(3)
في يومٍ كان مِقْدَارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ، حتى يُقْضَى بين النَّاسِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ.
وأيُّما رَجُل كانَتْ له بقرٌ لا يُعطي حَقَّها في نَجْدَتِها ورِسْلِها، فإنها تأتي يومَ القيامة كأَغَذِّ
(4)
ما كانَتْ وأَسْمَنِهِ وآشَرِهِ، يُبْطَحُ لها بِقاعٍ قَرْقَرٍ، فَتَنْطَحُهُ كُلُّ ذاتِ قَرْنٍ بقَرْنِها، وتَطَؤُهُ كُلُّ ذاتِ ظِلْفٍ بظِلْفِها، إذا جاوَزَتْهُ أُخْرَاها أُعِيدَتْ عليه أُولاها في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سنةٍ، حتى يُقْضَى بين النَّاس، فيَرَى سَبِيلَهُ.
وأَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ له غنمٌ لا يُعطي حَقَّها في نَجْدَتِها ورِسْلِها، فإنَّها تأتي يومَ القيامة كأَغَذِّ ما كانَتْ وأكثرِهِ
(5)
وأسْمَنِهِ وَآشَرِهِ
(6)
، ثم يُبْطَحُ لها بقاعٍ قَرْقَرٍ، فَتَطَؤُهُ كُلُّ ذاتِ ظِلْفٍ بظِلْفِها، وتَنْطَحُهُ كُلُّ ذاتِ قَرْنٍ بِقَرْنِها، ليس فيها عَقْصَاءُ ولا عَضْباء، إذا جاوَزَتْهُ أُخْرَاهَا أُعِيدَتْ عليه أُولاها في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سنة، حتى يُقْضَى بينَ النَّاسِ، فَيَرَى سَبيلَهُ"
(7)
.
(1)
في هامش (هـ): أسَرِّهِ (وبه بدأ السندي شرحه)، وجاء فوقها في (م): أشدّه.
(2)
في (م) وهامش (ك): جازت، وجاء فوقها في (م): جاءت، وعليها علامة الصحة.
(3)
في (ر): إذا جاءت آخرها أُعيدت عليه أولها.
(4)
في (ر) و (هـ): أغذَّ.
(5)
في هامش (م): وأكبره.
(6)
فوقها في (م): وأشدّه.
(7)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عُمر الغُدَاني، فقد تفرَّد بالرواية عنه قتادة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2234). =
3 - باب مانع الزّكاة
2443 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُقَيْل، عن الزُّهْري قال: أخبرني عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ بن مسعود
عن أبي هريرةَ قال: لمَّا تُوفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم واستُخْلِفَ أبو بكر بعدَهُ وكفَرَ مَنْ كفَرَ من العرب، قال عُمر لأبي بكر: كيف تُقاتِلُ النَّاسَ وقد قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولُوا: لا إلهَ إلا الله، فمن
= وأخرجه أحمد (10350) عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد، وفيه قصة لرجل من بني عامر مع أبي هريرة، وفي آخره سؤال العامري لأبي هريرة عن حق الإبل.
وأخرجه أحمد (8979) من طريق همَّام بن يحيى العَوْذي، وأحمد (10351)، وأبو داود (1660)، من طريق شعبة، كلاهما عن قَتادةَ، به، ولم يسوقا لفظه، وأحالا على ما قبله، وعند أبي داود السؤال عن حق الإبل.
وأخرجه أحمد (8977) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وفيه زيادة السؤال عن الخيل، وإسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (8184)، والبخاري (6958) من طريق همَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة، بنحوه مختصرًا جدًّا.
وسيأتي من طريق عبد الرحمن الأعرج برقم (2448) دون ذكر البقر وبزيادة تمثّل الكنز شجاعًا أقرع، ومن طريق أبي صالح برقم (2482) مختصرًا بذكر الشجاع الأقرع، كلاهما عن أبي هريرة، به.
قوله: "في نَجْدَتِها ورِسْلها"؛ المراد بالنجدة: الشدَّة والجَدْب، وبالرِّسْل: الرَّخَاء والخِصْب، والمعنى أَنْ يُخْرِجَ حقَّ الله حال الضِّيق والجَدْب، وحالَ السَّعَةِ والخِصْب. "كأَغَذِّ ما كانت" أي: أسرع وأنشط. "وأسَرِّه"، أي: كأسمن ما كانت؛ من السِّرّ، وهو اللُّبُّ، وقيل: من السُّرور، ورُوي:"آشَرِهِ" أي: أبطرِه وأنشطِه. "يُبْطَحُ" أي: يُلْقَى على وجهه. "بقاعٍ" أي: مكان واسع و: "قَرْقَر": المكان المستوي. مختصر من شرح السِّندي.
وانظر ما سيأتي برقمي (2448) و (2482).
قال: لا إلهَ إلا الله؛ عَصَمَ منِّي مالَهُ ونَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّه، وحِسابُه على الله". فقال أبو بكر رضي الله عنه: لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بينَ الصَّلاةِ والزَّكاة، فإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المال، والله لو مَنَعُوني عِقَالًا كانوا يُؤدُّونَهُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ على مَنْعِه. قال عُمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أنْ رأيتُ الله شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر للقتال، فعَرَفْتُ أنَّه الحَقُّ
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سَعِيد، والليث: هو ابن سَعْد، وعُقَيْل: هو ابن خالد، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم بن عُبيد الله بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2235) و (3418).
وأخرجه البخاري (7284)، ومسلم (20)، وأبو داود (1556)، والترمذي (2607) وابن حبان (217) من طريق قتيبة، بهذا الإسناد.
قال البخاري بإثره: قال ابن بُكَيْر وعبدُ الله، عن الليث: عَناقًا، وهو أصحُّ.
وأخرجه البخاري (6924 - (6925) عن يحيى بن بُكير، عن الليث بن سعد، به، وفيه: عَناقًا.
وأخرجه أحمد (335) من طريق معمر، و (10840) من طريق محمد بن أبي حفصة، كلاهما عن الزُّهري، به، وفيه: عَناقًا.
وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم عن الليث، عن عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، به، وجمعه مع رواية شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به، برقم (1456). وستأتي رواية شعيب عن الزهري برقم (3092).
وأخرجه مختصرًا بقول: "أمرتُ أن أقاتل الناس
…
" أحمد (8163) و (8544) و (9661) و (10158) و (10159) و (10254) و (10518) و (10822)، ومسلم (21)، وابن ماجه (71)، وابن حبان (174) و (220) من طرق، عن أبي هريرة بنحوه، وزاد مسلم وابن حبان في رواية: "ويؤمنوا بي وبما جئتُ به". (لفظ مسلم).
وأخرجه أحمد (239) من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن عُمر، ورواية عُبيد الله عن عمر مرسلة، كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم ص 120.
وسيتكرّر الحديث بسنده ومتنه برقم (3970).
وسيأتي بتمامه ومختصرًا من طرق (الزُّبيدي وشُعيب بن أبي حمزة وسفيان بن حُسين) عن =
4 - باب عقوبة مانع الزَّكاة
2444 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا بَهْزُ بنُ حَكِيم قال: حدَّثني أبي
عن جدِّي قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ في كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُون، لا يُفرَّقُ إبلُ عن حِسابها، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فله أجْرُها، ومَنْ أَبَى فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ إِبِلِه عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم منها شيء"
(1)
.
= الزُّهري، عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود بالأرقام:(3091) و (3092) و (3971) و (3973)، ومن طرق أخرى عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، بالأرقام:(3090) و (3093) و (3095) و (3972) و (3974) و (3975)، ومن طريق الأعمش، عن أبي صالح برقمي (3976) و (3977)، ومن طريق عاصم بن أبي النَّجود، عن زياد بن قيس، برقم (3978) أربعتُهم (عُبيد الله، وابنُ المسيب، وأبو صالح، وزياد بن قيس) عن أبي هريرة، وفي روايات عُبَيْد الله: عن أبي هريرة، قال عمر لأبي بكر.
وسيأتي أيضًا من طريق الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، برقم (3977).
وسيأتي من حديث أنس بالأرقام: (3094 - على وهمٍ فيه) و (3966) و (3967) و (3969) و (5003). وينظر (3968) و (4997).
قوله: العِقال، أي: الحَبْلُ الذي يُعْقَلُ به البعير، وقيل: قد يُطلق العِقال على صدقة عام، وهو المراد هاهنا .. قاله السِّندي. والعَناق؛ بالفتح: الأنثى من ولد المَعْز.
(1)
إسناده حسن، بَهْزُ بن حَكِيم؛ وثَّقه ابن مَعِين وابنُ المَدِيني وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال أبو حاتم: شيخٌ يُكتبُ حديثُه ولا يُحتجُّ به، وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 222: لولا حديث: "إِنَّا آخِذُوه وشَطْرَ مالِه .... "(يعني هذا الحديث)؛ أدخلناه في الثقات، وهو ممَّن أستخيرُ الله فيه. وقال الذهبي في "الميزان": ما تركَه عالمٌ قط، إنما توقَّفوا في الاحتجاج به. انتهى. وبقية رجاله ثقات، غير حكيم - وهو ابن معاويةَ بن حَيْدَة - فصدوق. يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2236). =
5 - باب زكاة الإبل
2445 -
أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حَدَّثني عَمْرُو بنُ يحيى. ح: وأخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار، عن عبد الرَّحمن، عن سفيانَ وشعبةَ ومالك، عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه
عن أبي سعيد الخُدْري، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صدقةٌ، ولا
(1)
فيما دونَ خَمْسٍ
(2)
ذَوْدٍ صدقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسَ
(3)
أَوَاقٍ صدقة"
(4)
.
= وأخرجه أحمد (20038) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (20016) و (20041)، وأبو داود (1575) من طريقين عن بَهْز بن حَكِيم، به. وعند أبي داود:"وشَطْرَ ماله" بدل: وشَطْرَ إبله"، وعند أحمد (20041): "وشَطْرَ مالِهِ"، وقال مرَّةً: "إِبِلِهِ".
وسيأتي من طريق مُعتمر بن سليمان، عن بَهْز، به، برقم (2449).
قوله: "في كل أربعين ابنةُ لَبُون"؛ قال السِّندي: لعل هذا إذا زاد الإبلُ على مئة وعشرين، فيوافقَ الأحاديث الأُخر.
وقوله: "لا يُفَرَّقُ إبلٌ عن حسابها" هو بمعنى قوله: "لا يُجْمَعُ بين متفرِّق، ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع خشيةَ الصَّدقة"، وسيأتي ضمن حديث أبي بكر (2447)، وإسناده صحيح.
وقوله: "لا يحلُّ لآل محمد منها شيء" له شاهدٌ من حديث أبي هريرة عند البخاري (1485) ومسلم (1069).
وأمَّا قولُه: "ومَنْ أَبَى فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِهِ
…
" فقد وقعَ الاختلافُ فيه للاختلافِ بين أهل العلم في راويهِ بَهْز بن حَكِيم؛ قال السِّندي: الجمهور على أنه حين كان التعزير بالأموال جائزًا في أول الإسلام، ثم نُسخ، فلا يجوزُ الآن أَخْذُ الزائدِ على قَدْرِ الزكاة. انتهى. وثمة معانٍ أُخر، ينظر تتمة كلامه، وينظر "التلخيص الحبير" 2/ 160، و "فتح الباري" 13/ 355.
(1)
في (ر): وليس، وكذا جاء فيها وفي (ك) في الموضع الذي بعده.
(2)
في (م): خمسة، وفوقها: خمس، وعليها علامة الصحة.
(3)
المثبت من (ر) و (ك) ونسخة في (م) عليها علامة الصحة، وفي (م) و (هـ): خمسة.
(4)
إسناداه صحيحان، سفيان في الإسناد الأول: هو ابن عُيينة، وفي الإسناد الثاني: هو =
2446 -
أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: أخبرنا اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرِو بن يحيى بن عُمارة، عن أبيه
= الثوري. وعبد الرحمن: هو ابن مَهْدِي، ويحيى (والدُ عَمْرو): هو ابن عُمارة بن أبي حسن الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2237).
وأخرجه أحمد (11030)، ومسلم (979):(1) من طريق سفيان بن عُيينة، بالإسناد الأول.
وأخرجه الترمذي (627)، وابن حبان (3275) من طريق محمد بن بشار وحدَه، بالإسناد الثاني.
وأخرجه أحمد (11576) عن عبد الرحمن بن مهدي، به.
وأخرجه أحمد (11405) و (11747) عن محمد بن جعفر، عن شعبة وحدَه، به.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 244، ومن طريقه أخرجه البخاري (1447)، وأبو داود (1558).
وأخرجه أحمد (11707)، والبخاري (1405)، ومسلم (979):(2)، والترمذي (626)، وابن ماجه (1799) من طرق، عن عَمرو بن يحيى، به. وروايةُ ابن ماجه في ذكر زكاة الإبل فحسب وتفصيلِ نِصابها.
وأخرجه مسلم (979): (3) من طريق عُمارة بن غَزِيَّة، عن يحيى بن عُمارة، به.
وسيأتي برقمي (2446) و (2473) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وبرقم (2487) من طريق يحيى بن سعيد وعُبيد الله بن عمر، وبرقم (2484) من طريق رَوْح بن القاسم، ثلاثتهم عن عَمرو بن يحيى، وبالأرقام:(2476)(2483) و (2485) من طريق محمد بن يحيى بن حَبَّان، كلاهما (عَمرو ومحمد) عن يحيى بن عمارة، به.
وسيأتي أيضًا بالأرقام (2474) و (2475) و (2486) من طرق أخرى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
قوله: "أَوْسُق"، جمع: وَسْق، وهو ستُّون صاعًا، والمعنى: إذا خرجَ من الأرض أقلُّ من ذلك في المَكيل فلا زكاةَ عليه فيه، وبه أخذَ الجمهور، وخالفَهم أبو حنيفة وأخذَ بإطلاق حديث:"فيما سقته السماء العُشْر .. " الحديث.
"خمس ذَوْد" الرواية المشهورة بإضافة خمس، ورُوي بتنوينه على أنَّ "ذَوْد" بدلٌ منه، والذَّود من الثلاثة إلى العشرة، لا واحدَ له من لفظه، وإنما يُقال في الواحد: بعير، وقيل: بل =
عن أبي سعيد الخُدري، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دُونَ خَمْسَةِ
(1)
ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ
(2)
صدقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسَةِ
(3)
أَوْسُقٍ صدقة"
(4)
.
2447 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المباركِ قال: حدَّثنا المُظَفَّرُ بنُ مُدْرِك أبو كامل قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخذتُ هذا الكتابَ من ثُمامَةَ بن عبدِ الله بن أنس بن مالك
عن أنس بن مالك، أنَّ أبا بكر كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدَقَةِ التي فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمرَ الله عز وجل بها رسولَه صلى الله عليه وسلم، فمَنْ سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فليُعْطِ، ومن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعْطِ:
= ناقة، فإنَّ الذَّوْدَ في الإناث دون الذكور، لكن حملوه في الحديث على ما يَعُمُّ الذَّكَر والأنثى.
"خمس أواق" جمع أُوقِيَّة ويقال لها: الوَقيَّة، وهي أربعون درهمًا، وخمس أواق مئتا درهم. انتهى من "شرح السِّنْدي". وقوله: خمس أواق، أي: من الفضة.
(1)
في (ر) و (م) وهامش (ك): خمس.
(2)
بعدها في (ر) و (م) وهامش (ك): من فضة.
(3)
في هامش (ك): خمس. (نسخة).
(4)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سَعْد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2238).
وأخرجه مسلم (979): (2) عن محمد بن رمح بن المهاجر، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1447 م)، ومسلم أيضًا، وابنُ حبان (3282) من طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، وعند ابن حبان زيادة: والوَسْق ستون صاعًا.
وسيأتي من طريق حمَّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (2473).
وسلف قبله من طرق عن عَمرو بن يحيى، به.
"فيما دونَ خمسٍ وعشرين من الإبل؛ في كلِّ خمسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرين؛ ففيها بنتُ مَخَاض إلى خمسٍ وثلاثين، فإن لم تكن بنتُ مَخَاضٍ؛ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ ستًّا وثلاثين؛ ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا بلغت ستَّةً
(1)
وأربعين؛ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل إلى ستِّين، فإذا بلغَتْ إحدى وستِّين؛ ففيها جَذَعة إلى خمسٍ
(2)
وسبعين، فإذا بلغَتْ ستَّةً
(3)
وسبعين؛ ففيها بِنتا
(4)
لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا بلغَتْ إحدى وتسعين؛ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الفَحْل إلى عشرين ومئة، فإذا زادَتْ على عشرين ومئة؛ ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبُون، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ.
فإذا تباينَ أسنانُ الإبل في فرائض الصَّدَقات، فمَنْ بلَغَتْ عنده صدقةُ الجَذَعة وليست عندَه جَذَعَةٌ وعندَه حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويَجْعَلُ معها شاتَيْن إنِ اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا.
ومَنْ بلَغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه حِقَّة وعندَه جَذَعة
(5)
، فإنها تُقبَلُ منه ويُعطيه المُصَدِّقُ عشرين درهمًا، أو شاتينِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا له
(6)
.
ومَنْ بلَغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّةِ وليست عندَه وعندَه بنتُ لَبُون؛ فإِنَّها تُقبلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْن إنِ استيسرتا له، أو عشرين درهمًا.
ومَنْ بلغَتْ عنده صدقةُ ابنةِ لَبُون وليست عندَه إلا حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقْبَلُ منه ويُعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتين.
(1)
في (ر): ستًا.
(2)
في (م): خمسة.
(3)
في هامش (ك): ستًا.
(4)
في (م) وهامش (ك): ابنتا.
(5)
في (هـ): وليست عنده إلا جذعة. وجاءت لفظة "إلا" في هامش (ك). (نسخة).
(6)
قوله: "إن استيسرتا له" ليس في (م) و (هـ).
ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ لَبُونٍ وليست عنده بنتُ لَبُونٍ وعندَه بنتُ مَخَاضٍ؛ فإنها تُقْبَلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا.
ومَنْ بلَغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ مَخَاض وليس عندَه إِلا ابْنُ لَبُون ذكرٌ؛ فإِنَّه يُقْبَلُ منه وليس معه شيء.
ومَنْ لم يكن عندَه إلا أربعٌ من الإبل؛ فليس فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها.
وفي صدقةِ الغَنَم، في سائمتِها إذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومئة، فإذا زادَتْ واحدةً
(1)
، ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاث مئة، فإذا زادت ففي كلِّ مئة شاةٌ
(2)
.
ولا يُؤخذُ في الصَّدقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسُ الغَنَم، إلا أن يشاء المُصَدِّق، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّق، ولا يُفَرَّقُ بين مُجْتَمِعٍ خشيةَ الصَّدَقة، وما كان من خَلِيطَيْن فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّة، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً؛ فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها.
وفي الرَّقَةِ رُبُعُ العُشْر، فإن لم تكن
(3)
إلا تسعين ومئة درهم؛ فليس فيها شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها"
(4)
.
(1)
في (ك) و (هـ): يعني واحدة.
(2)
في (م) و (هـ): ففي كل مئة شاةٍ شاةٌ.
(3)
في (ر) و (ك): يكن.
(4)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2239).
وأخرجه أحمد (72) عن أبي كامل المُظَفَّر بن مُدْرِك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1567) عن موسى بن إسماعيل، عن حمَّاد بن سلمة، به، وفيه: أن أبا بكر كتبه لأنس - وعليه خاتمُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه مُصَدِّقًا. =
6 - باب مانع زكاة الإبِلِ
2448 -
أخبرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّار قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عَيَّاش قال: حدَّثنا شعيبٌ قال: حدَّثني أبو الزِّناد ممَّا حدَّثه عبدُ الرَّحمن الأَعْرَجَ مِمَّا ذكَرَ
= وأخرجه بتمامه ومفرَّقًا البخاري (1448) و (1450) و (1451) و (1453) و (1454) و (1455) و (2487) و (6955)، وابن ماجه (1800)، وابن حبان (3266) من طريق عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن ثُمامة بن عبد الله، به.
وعند البخاري (1454) أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجَّهه إلى البحرين، وعند ابن حبان: أنَّ أبا بكر لما استُخلف كتبَ له حين وجَّهه إلى اليمن.
وجاء عند البخاري (1448) طرفٌ آخر منه، ولفظُه:"ومَنْ بلَغَتْ صدقتُه بنتَ مخاض وليست عندَه، وعندَه بنتُ لبون، فإنها تُقبلُ منه، ويعطيه المصَدِّق عشرين درهمًا، أو شاتين".
وسيأتي الحديث من طريق سُرَيْج بن النعمان، عن حمَّاد بن سلمة، به، برقم (2455).
قوله: "ومَنْ سُئل فوق ذلك فلا يُعْطِ"؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 319: محلُّ هذا إذا طلبَ الزيادة بغير تأويل. انتهى. وقال المباركفوري في "مرعاة المفاتيح" 6/ 98: كأنه يشير بهذا إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث جرير. اهـ. وسيأتي حديث جرير برقم (2460)، وفيه:"أرْضُوا مصدِّقيكم".
وقوله: "بنت مخاض" التي أتى عليها الحَوْل ودخلت في الثاني وحَمَلت أمُّها، والمخاض: الحامل، أي: دخل وقتُ حَمْلِها وإنْ لم تحمل.
"فابن لَبون ذكر" ابن اللَّبون: هو الذي أتى عليه حَوْلان، وصارت أمُّه لَبونًا بوَضْع الحمل.
"حِقَّة" هي التي أتت عليها ثلاثُ سنين، ومعنى "طَرُوْقَة الفَحْل" هي التي طَرقها، أي: نزا عليها.
"جَذَعَة" هي التي أتى عليها أربع سنين.
"هَرِمَة" أي: كبيرة السِّنّ، التي سقطت أسنانُها، "ولا ذاتُ عَوَار" أي: ذات عَيْب.
"المُصَدِّق" بتخفيف الصاد، أي: العامل على الصَّدَقات
…
فيه إشارة إلى اجتهاد العامل لكونه كالوكيل للفقراء
…
أو بتشديد الصاد والدال معًا وكسر الدال، أصلُه: المتصدِّق
…
والمراد صاحب المال
…
"وفي الرِّقَة" الفضة الخالصة مَضْروبة كانت أوْ لا. قاله السِّندي رحمه الله.
أنَّه سمعَ
(1)
أبا هريرةَ يُحَدِّثُ به قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تأتي الإبلُ على رَبِّها على خير ما كانَتْ - إذا هي لم يُعْطِ فيها
(2)
حَقَّها - تَطَؤُهُ بأخْفَافِها، وتأتي الغَنَمُ على ربِّها على خير ما كانَتْ - إذا لم يُعْطِ فيها حَقَّها - تَطَؤُهُ بأظلافِها، وتنطَحُه بقُرُونها"، قال: "ومِنْ حَقِّها أن تُحْلَبَ على الماء، ألَا لَا يَأْتِيَنَّ أحدُكُم يومَ القيامةِ ببعير يحملُه على رَقَبَتِه له رُغاءٌ، فيقول: يا محمد، فأقولُ: لا أَمْلِكُ لك شيئًا، قد بَلَّغْتُ، ألَا لَا يَأْتِيَنَّ أحدُكُم يومَ القيامةِ بشاةٍ يَحْمِلُها على رَقَبَتِهِ لها يَعَارٌ، فيقول: يا محمد، فأقولُ: لا أَمْلِكُ لك شيئًا، قد بلَّغتُ". قال: "ويكونُ كَنْزُ أحدِهِم يومَ القيامةِ شُجاعًا
(3)
أَقْرَعَ يَفِرُّ منه صاحبُه ويَطْلُبُهُ
(4)
: أنا كَنْزُك، فلا يزالُ حتى يُلْقِمَهُ أَصْبُعَهُ"
(5)
.
(1)
في هامشي (ك) و (هـ): حدثني (وفي هـ: حدَّثنا) أبو الزِّناد في حديث عبد الرحمن الأعرج ما ذكر أنه سمع .... (نسخة).
(2)
في (م): منها.
(3)
في (ر): شجاع، وكذا هو رسمُها في (ك) لكن ضُبطت بتنوين المنصب، وهو مبنيّ على عادة أهل الحديث في كتابة المنصوب بلا ألف أحيانًا، كما ذكر السِّندي.
(4)
في (م): فيطلبه.
(5)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة، وأبو الزِّناد: هو عبدُ الله بنُ ذكوان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2240) بتمامه، وبرقم (11152) بذكر الكنز فحسب.
وأخرجه البخاري (1402) دون ذكر الكنز في آخره، و (4659) بذكر الكنز فحسب، عن الحَكَم بن نافع، عن شُعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (10855) من طريق ورقاء بن عُمر اليشكري، عن أبي الزِّناد، به، مختصرًا بذكر الكنز.
وأخرجه أحمد (8185) و (9503)، والبخاري (2378) و (3073) و (6957) و (6958)، ومسلم (1831):(24)، وابن ماجه (1786)، وابن حبان (3254) و (3261) =
7 - باب سقوط الزَّكاة عن الإبل إذا كانت رِسْلًا
(1)
لأهلِها ولِحَمُولَتِهم
2449 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قال: سمعتُ بَهْزَ بنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عن أبيه
عن جدِّه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ من كلَّ أربعين ابنةُ لَبُون، لا تُفَرَّقُ
(2)
إبلٌ عن حِسابها، مَنْ أعطاها مُؤْتَجِرًا لهُ
(3)
أجْرُها، ومَنْ منعَها فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ إبلِه
(4)
عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم منها شيء"
(5)
.
= و (4847) و (4848) من طرق، عن أبي هريرة بنحوه مطوَّلًا ومختصرًا.
وسيأتي من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، برقم (2482) بذكر الكنز، وينظر ما سلف برقم (2442).
قوله: "لم يُعْطِ" على بناء المفعول أو الفاعل، "ومن حقِّها أن تُحلب" الظاهر أنَّ المراد - والله تعالى أعلم - من حقِّها المندوب حَلْبُها على الماء لمن يحضرها من المساكين، وإنما خصَّ الحلب بموضع الماء ليكون أسهل على المحتاج من قصد المنازل. "ألا لا يأتينَّ" أي: ليس لأحدكم أن يأخذ البعير ظلمًا أو خيانة أو غُلولًا فيأتي به يوم القيامة. و "رُغاء" صوت الإبل، و "يَعَار" صوت المَعْز.
(1)
رِسْلًا؛ بكسر الراء، بمعنى اللبن وكذا ما كان من الإبل والغنم من عشر إلى خمس وعشرين، والظاهر أنه أراد به المعنى الأول، أي: إذا اتخذوها في البيت لأجل اللبن. وأخذ الترجمة من مفهوم: "في كل إبل سائمة .... ". قاله السِّندي.
(2)
في (هـ): لا يفرَّق، وفي هامشها نسخة: تفرَّق.
(3)
في (م) ونسخة في هامشي (ك) و (هـ): فله.
(4)
في (ر) و (م) ونسخة في هامش (ك) و (هـ): ماله.
(5)
إسناده حسن، وسلف الكلام عليه في الحديث (2444)، وهو من طريق يحيى القطَّان، عن بَهْز بن حكيم، به. معتمر: هو ابن سليمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2241).
8 - باب زكاة البقر
2450 -
أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ قال: حدَّثنا مُفَضَّل - وهو ابن مُهَلْهَل - عن الأعمش، عن شَقِيق، عن مَسْرُوق
عن معاذ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعثَهُ إلى اليمن، وأمرَه أنْ يأخُذَ من كلِّ حالِمٍ دينارًا، أو عَدْلَه مَعَافِرَ، ومن البقر؛ من ثلاثين تَبِيعًا
(1)
أو تَبِيعةً، ومن كلِّ
(2)
أربعينَ مُسِنَّةً
(3)
.
(1)
في (ر) و (ق) و (م): تبيع، وعليها علامة تنوين النصب في (م)، وجاء رسمها في (ك) على الوجهين.
(2)
كلمة "كل" ليست في (ق) و (م).
(3)
حديث صحيح بطرقه وشواهده، رجالُه ثقات، وإسناده متصل إن ثبت لقاء مسروق بمعاذ، فقد نفاه الحافظُ ابن حجر في "الفتح" 3/ 324 وأثبتَه ابن حزم في "المحلَّى" 6/ 16، وصحَّحه ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 2/ 275. الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وشقيق: هو ابن سَلَمة أبو وائل، ومسروق: هو ابن الأجْدَع، وهو في "السُّنن الكبرى"(2242).
وقد اختُلف فيه على الأعمش:
فرواه سفيان الثوري، كما في "مسند" أحمد (22013)، و "سنن" أبي داود (1578)، و "سنن" الترمذي (623)، ومفضَّل بن مُهلهل كما في رواية المصنّف هذه، ويعلى بن عُبيد كما في الرواية الآتية بعده، ويحيى بن عيسى كما في "سنن" ابن ماجه (1803)، و "صحيح" ابن حبان (4886)، وشريك وأبو عَوَانة وعيسى بن يونس وغيرُهم كما ذكر الدارقطني في "العلل" 3/ 46، كلُّهم رَوَوْهُ عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق بن سَلَمة، عن مسروقٍ، عن معاذ. قال الترمذي: حديث حسن.
ورواه أبو معاوية الضَّرير، عن الأعمش، عن إبراهيم النَّخَعي، عن مسروقٍ، عن معاذ، كما سيأتي في الرواية (2452).
ورواه أبو معاوية أيضًا كما في "سنن" أبي داود (1576) و (3038)، ومحمد بن إسحاق كما سيأتي برقم (2453)، كلاهما عن الأعمش، عن أبي وائل شقيق، عن معاذ بن جبل.
ورواه عبد الرحمن بن مَغْراء، عن الأعمش، عن أبي وائل وإبراهيم النَّخعي، عن =
2451 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا يعلى - وهو ابن عُبيد - قال: حدَّثنا الأعمش، عن شَقِيق، عن مَسْرُوق. والأعمشُ، عن إبراهيم، قالا
(1)
:
قال معاذ: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرَني
(2)
أَنْ آخُذَ من كلِّ أربعينَ بقرةً ثَنِيَّةً، ومن كلِّ ثلاثينَ تَبِيعًا
(3)
، ومن كلِّ حالِمٍ دينارًا، أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ
(4)
(5)
.
= مسروق، عن معاذ، كما في "علل" الدارقطني 3/ 46، وفي حديث عبد الرحمن بن مَغْراء عن الأعمش كلام.
ورواه يعلى بنُ عُبَيْد أيضًا، عن الأعمش، عن إبراهيم النَّخَعي، عن معاذ، كما سيأتي في الحديث بعده.
ورواه سُفيان الثوري كما ذكر الترمذي بإثر (623)، وشعبة والقاسم بن معن كما ذكر الدارقطني، ثلاثتهم عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ معاذًا (مرسلًا). قال الترمذي: وهذا أصح.
ورواه وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل وإبراهيم مرسلًا، كما ذكر الدارقطني في "العلل" وقال: المحفوظ عن أبي وائل، عن مسروقٍ، عن معاذ، وعن إبراهيم مرسلًا.
وسيأتي بطرف آخر منه من طريق عاصم بن بَهْدَلة، عن شقيق عن معاذ، برقم (2490).
وللحديث طرق أخرى وشواهد تنظر في التعليق على حديثي "المسند"(3905) و (22013)، وينظر أيضًا "الاستذكار" 9/ 157 - 160، و "بيان الوهم والإيهام" 2/ 574 - 576.
قوله: مَعَافر، أي: بُرُود باليمن، وتبيعًا: ما دخل في الثانية، ومُسنَّة: ما دخلَ في الثالثة.
قاله السندي.
(1)
يعني مسروقًا وإبراهيم.
(2)
في (م) وهامش (هـ): وأمرَني.
(3)
في (ر) و (م): تبيع، وجاء رسمها على الوجهين في (ك).
(4)
في هامش (هـ): معافريًا. (نسخة).
(5)
حديث صحيح، رجاله ثقات، وله طريقان: الأول: الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن معاذ، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله، والثاني: الأعمش، عن إبراهيم، =
2452 -
أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مَسْرُوق
عن معاذ قال: لمَّا بعثَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؛ أمرَهُ أن يأخُذَ من كلِّ ثلاثينَ من البقر تَبِيعًا
(1)
أو تَبِيعةً، ومن كلِّ أربعين مُسِنَّةٌ، ومن كلِّ حالِمٍ دينارًا، أو عَدْلَهُ مَعَافِرَ
(2)
.
2453 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور الطُّوسيُّ قال: حدَّثنا يعقوبُ قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ قال: حدَّثني سليمانُ الأعمش، عن أبي وائل بن سَلَمَة
عن معاذ بن جَبَل قال: أمرَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين بعثَني إلى اليمن أن لا آخُذَ من البقر شيئًا حتى تَبْلُغَ ثلاثين، فإذا بلغَتْ ثلاثين ففيها عِجْلُ تابعٌ؛ جَذَعٌ أو جَذَعَة، حتى تَبْلُغَ أربعين، فإذا بلغَتْ أربعينَ ففيها بقرة مُسِنَّة
(3)
.
= عن معاذ، وهو منقطع، لأن إبراهيم - وهو النَّخَعي - لم يلق معاذًا. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2243).
وسلف ذكر الاختلاف فيه عن الأعمش في الحديث قبله، وينظر "البدر المنير" 5/ 427.
قوله: ثَنِيَّة، هي المُسِنَّة المذكورة في الحديث قبله، لأنها تُلْقِي ثَنِيَّتَها في السنة الثالثة.
(1)
في (ر): تبيع.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير أحمد بن حرب فصدوق. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وإبراهيم: هو النَّخَعي، ومسروق: هو ابن الأجدع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2244).
وأخرجه أبو داود (1577) عن عثمانَ بن أبي شيبة وعبدِ الله بن محمد النُّفيلي ومحمد بن المثنَّى، وبرقم (3039 مختصرًا) عن النُّفيلي وحدَه، ثلاثتُهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
ورواه النُّفيلي عن أبي معاوية أيضًا عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ، كما في "سنن" أبي داود (1576)، وتابع أبا معاوية على هذه الرواية (الثانية) محمدُ بنُ إسحاق، كما سيأتي في الحديث بعده.
وسلف ذكر الاختلاف فيه على الأعمش قبل حديث.
(3)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير ابن إسحاق - وهو محمد - فهو صدوق حسن =
9 - باب مانع زكاة البقر
2454 -
أخبرنا واصلُ بن عبد الأعلى، عن ابن فُضَيْل، عن عبدِ الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزُّبير
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ صاحب إبلٍ ولا بقرٍ ولا غَنَمٍ لا يُؤدِّي حَقَّها، إلا وقفَ لها
(1)
يومَ القيامة بقاعٍ قَرْقَرٍ، تَطَوُّه ذاتُ الأظلافِ بأظلافها، وتنطحُه ذاتُ القرونِ بقُرونها، ليس فيها يومئذ جَمَّاءُ ولا مكسورةُ القَرْن". قلنا: يا رسولَ الله، وماذا حَقُّها؟ قال: "إطْرَاقُ فَحْلِها، وإعارةُ دَلْوها، وحَمْلُ عليها في سبيل الله، ولا صاحبِ مالٍ لا يُؤدَّي حَقَّهُ، إلا يُخَيَّلُ له يومَ القيامةِ شجاعًا
(2)
أَقْرَع يَفِرُّ منه صاحبُه وهو يَتْبعُه يقول له: هذا كنزُك الذي كنتَ تبخلُ به، فإذا رأى أنَّه لا بُدَّ له منه، أدخَلَ يدَه في فيه، فجَعَلَ يَقْضَمُها كما يَقْضَمُ الفَحْل"
(3)
.
= الحديث، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم الزُّهْري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2245).
وأخرجه أبو داود (1576) و (3038) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد، لكن بمثل الرواية السالفة برقم (2450)، وسلف فيه ذكر الاختلاف على الأعمش.
قال ابن الملقِّن في "البدر المنير" 5/ 427: أبو وائل إنما أخذه عن مسروقٍ، عن معاذ، وقال الدارقطني في "العلل" 3/ 46: قولُ من ذكرَ مسروقًا أصح.
قوله عِجْل: ولد البقرة، تابع، أي: يتبعُ أمَّه، جَذَع - بفتحتين - أي: ذكر، أو جَذَعة، أي: أنثى. قاله السِّندي.
(1)
لفظة "لها" ليست في (هـ)، وجاءت في هامش (ك). (نسخة).
(2)
في النسخ الخطية: شجاع، لكن جاء عليها تنوين النصب في (ك)، وهو مبنيّ على عادة أهل الحديث في كتابة المنصوب بلا ألف أحيانًا، كما ذكر السندي على مثله في الحديث (2448)، وهو في "السنن الكبرى"(2246) بالنصب.
(3)
حديث صحيح. ابن فُضَيْل: هو محمد، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، =
10 - باب زكاة الغنم
2455 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ فَضَالةَ بن إبراهيمَ النَّسائيُّ قال: أخبرنا سُرَيْجُ
(1)
بنُ النُّعمانِ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمة، عن ثُمامةَ بن عبدِ الله بن أنسِ بن مالك
عن أنسِ بن مالك: أنَّ أبا بكر رضي الله عنه كَتَبَ له: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدقة التي فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمرَ الله بها رسولَه صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فليُعْطِها، ومن سُئل فوقَها فلا يُعْطِهِ:
"فيما دونَ خَمْسٍ وعشرينَ من الإبل؛ في خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ، فإذا بلغَتْ خمسًا وعشرينَ؛ ففيها بنتُ مَخَاض إلى خَمسٍ وثلاثين، فإن لم تكن ابنةُ مَخَاض فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَتْ ستَّةً وثلاثين؛ ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خَمْسٍ وأربعين، فإذا بلغَتْ ستَّةً وأربعين؛ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الفَحْل إلى ستِّين، فإذا بلغَتْ إحدى وستِّين؛ ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسةٍ وسبعين، فإذا بلغَتْ ستّةً وسبعين؛ ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا بلغَتْ إحدى وتسعين؛ ففيها حِقَّتانِ طَرُوقَتا الفَحْل إلى عشرين ومئة، فإذا زادَتْ على عشرين ومئة؛ ففي كلِّ أربعين ابنةُ لَبُون، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ.
= وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2246).
وأخرجه مسلم (988): (28) من طريق عبد الله بن نُمير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (14442)، ومسلم (988):(27)، وابن حبان (3255) من طريق ابن جُريج، عن أبي الزبير، به.
قوله: "جَمَّاء" هي التي لا قَرْنَ لها. وقوله: "إطراقُ فَحْلِها" إعارتُه للضِّراب. "وإعارةُ دَلْوِها" لإخراج الماء من البئر لمن يحتاج إليه ولا دَلْوَ معه.
"يَقْضَمُها": القَضْم: الأكلُ بأطراف الأسنان. قاله السِّندي.
(1)
في (ر) و (ك) وهامش (هـ) والمطبوع و "السُّنن الكبرى"(2247) و "تحفة الأشراف"(6582)(تحقيق عبد الصمد): شريح، وهو خطأ.
فإذا تَباينَ أسنانُ الإبل في فرائض الصَّدقات
(1)
؛ فمَنْ بلَغَتْ عنده صدقةُ الجَذَعة وليست عنده جَذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبلُ منه الحِقَّةُ ويَجْعَلُ معها شاتَيْن إِنِ اسْتَيْسَرَتَا له، أو عشرينَ درهمًا.
ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّة وليست عنده إلا جَذَعة، فإنَّها تُقبلُ منه ويعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتَيْنِ.
ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ الحِقَّة وليست عندَه وعندَه ابنةُ لَبُون، فإنها تُقبلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إِن اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا.
ومَنْ بلغَتْ عنده صدقةُ بنتِ لَبُونٍ وليست
(2)
عنده إلا حِقَّة، فإنها تُقبلُ منه ويُعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا، أو شاتَيْن.
ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ بنتِ لَبُون وليست عندَه بنتُ لَبُون وعنده بنتُ مَخَاضٍ، فإنها تُقبلُ منه ويَجْعَلُ معها شاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتا له، أو عشرين درهمًا.
ومَنْ بلغَتْ عندَه صدقةُ ابنةِ مَخَاض وليس
(3)
عنده إلا ابن لَبُون ذَكَرٌ، فَإِنَّه يُقبلُ منه وليس معه شيء.
ومن
(4)
لم يكن عنده إلا أربعةٌ من الإبل؛ فليس فيها شيء إلا أنْ يشاءَ ربُّها.
وفي صدقة الغنم؛ في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاةٌ إلى عشرين ومئة، فإذا زادت واحدةً ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها
(1)
في هامش (ك): الصدقة. (نسخة).
(2)
في (ك): وليس، وفي هامشها: وليست.
(3)
في (ك) و (هـ): وليست.
(4)
في (ر) وهامش (هـ): وإن.
ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِ مئة، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كلِّ مئة شاةٌ.
ولا تُؤخذُ في الصَّدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسُ الغَنَم، إلا أن يشاءَ المُصَدِّق، ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّق
(1)
، ولا يُفرَّقُ بين مُجْتَمِع خشيةَ الصَّدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسَّويَّة، وإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعين شاةً واحدةً؛ فليس فيها شيءٌ إلا أن يشاء ربُّها.
وفي الرِّقَةِ رُبع العُشر، فإن لم يكنِ المالُ إلا تسعين ومئةً؛ فليس فيه
(2)
شيءٌ إلا أنْ يشاءَ ربُّها"
(3)
.
11 - باب مانع زكاةِ الغَنَمِ
2456 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُباركِ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا الأعمش، عن المَعْرُورِ بن سُويد
عن أبي ذرٍّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ صاحبِ إِبلٍ ولا بَقَرٍ ولا غَنَمٍ لا يُؤَدِّي زَكاتَها، إلا جاءت يومَ القيامةِ أعظمَ ما كانَتْ وأَسْمَنَهُ، تَنْطَحُهُ بقُرُونها، وتَطَؤُهُ بأخْفَافِها، كلّما نَفَذَتْ
(4)
أُخْرَاها عادَتْ
(5)
عليه أُولاها، حتى يُقْضَى بين النَّاسِ"
(6)
.
(1)
في (م): مفترق.
(2)
في (ر): فيها.
(3)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2247).
وسلف من طريق أبي كامل المُظَفَّر بن مُدْرِك، عن حمَّاد بن سَلَمة، به، برقم (2447).
(4)
في (ر) و (ق): نفدت (بالدال المهملة)، وسلفت في الرواية (2440)، وكلاهما صحيح، كما ذكر النووي في "شرح مسلم" 7/ 74.
(5)
في (هـ): أُعِيدَتْ.
(6)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2248). =
12 - باب الجمع بين المُتَفَرِّق، والتَّفريق بين المُجْتَمِع
2457 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِي، عن هُشَيْم، عن هلال بن خَبَّابٍ، عَن مَيْسَرَةَ أَبي صالح، عن سُوَيْدِ بن غَفَلَة قال:
أتانا مُصَدِّقُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأتيتُه فجلستُ إليه، فسمعتُه يقول: إِنَّ فِي عَهْدِي أنْ لا نأخُذَ راضِعَ لبن ولا نجمع بين مُتَفَرِّق
(1)
، ولا نُفَرِّقَ بين مُجتمع، فأتاه رجلٌ بناقةٍ كَوْماء، فقال: خُذْها، فأبى
(2)
.
= وأخرجه أحمد (21401)، ومسلم (990)، وابن ماجه (1785) من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد، ورواية مسلم مطوَّلة بمثل الرواية السالفة برقم (2440)، وهي من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به.
(1)
في هامش (هـ): مفترق. (نسخة).
(2)
إسناده حسن من أجل مَيْسَرة أبي صالح، فقد روى عنه جمع؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 426، وبقية رجاله ثقات غير هلال بن خبَّاب، فهو ينزل عن درجة الثقة قليلًا، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2249)، وفيه:"من راضع لبن".
وأخرجه أحمد (18837) عن هُشيم بن بشير، وأبو داود (1579 - بأطول منه) من طريق أبي عَوَانة، والدارقطني في "السُّنن"(1947) من طريق عبَّاد بن العوام، ثلاثتُهم عن هلال بن خَبَّاب، بهذا الإسناد. وعندهم:"من راضع لبن".
وعند أبي داود عن سويد بن غَفَلَة قال: سِرتُ، أو قال: أخبرني من سارَ مع مُصَدِّقِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم
…
على الشَّك، وهذا الشَّك لا يضرُّ؛ فقد جاء في الروايتين الأخريَيْن دون شك
…
وأخرجه أبو داود (1580)، وابن ماجه (1801) من طريق شريك بن عبد الله النَّخَعي، عن عثمان بن أبي زُرعة، عن أبي ليلى الكِنْدي، عن سُويد بن غَفَلَة بنحوه، دون قوله: راضع لبن. وشريك بن عبد الله النَّخَعي سيِّئ الحفظ، وحديثُه حسنٌ في المتابعات.
وقوله منه: "لا نجمعُ بين متفرّق، ولا نُفرِّق بين مجتمع" له شاهد صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه، سلف برقمي (2447) و (2455).
وفي باب النهي عن أخذ كرائم الأموال عن ابن عباس سيأتي برقم (2522).
قوله: راضع لبن أي: صغيرًا يرضعُ اللبن أو المراد: ذات لبن بتقدير المضاف، أي: ذات راضع لبن. وقوله: كَوْمَاء، أي: مشرفة السَّنام عالية. قاله السِّندي.
2458 -
أخبرنا هارونُ بنُ زيدِ بن يزيدَ - يعني ابنَ أبي الزَّرْقاء - قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا سفيان، عن عاصمِ بن كُلَيْب، عن أبيه
عن وائلِ بن حُجْر، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ ساعيًا، فأتى رجلًا، فأتاه فَصِيلًا مَخْلولًا، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"بَعَثْنا مُصَدِّقَ اللهِ ورسولِهِ، وإنَّ فلانًا أعطاه فَصِيلًا مَخْلولًا، اللَّهم لا تُبَارِكْ فيه ولا في إبلِه". فبلغَ ذلك الرَّجلَ، فجاء بناقةٍ حَسْناءَ، فقال: أتوبُ
(1)
إلى الله عز وجل وإلى نبيِّه صلى الله عليه وسلم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"اللهمَّ بارِكْ فيه وفي إبله"
(2)
.
13 - باب صلاة الإمام على صاحب الصَّدَقة
2459 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ يزيد قال: حدَّثنا بَهْرُ بنُ أَسَدٍ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: عَمْرُو بنُ مُرَّةَ أخبرني قال:
سمعتُ عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قومٌ بصَدَقَتِهم قال: "اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ فلان". فأتاه
(3)
أبي بصدقَتِه فقال: "اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ أبي أَوْفَى"
(4)
.
(1)
في هامش (هـ): تُبتُ. (نسخة).
(2)
إسناده حسن من أجل كُلَيْب بن شهاب (والد عاصم)، وبقية رجاله ثقات. سفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2250)، وصحَّحه ابن خزيمة (2274).
قوله: مَخْلُولًا، أي: مَهْزُولًا، وهو الذي جُعل في أنفه خِلالٌ لئلا يرضعَ أُمَّهُ. قاله السِّندي.
(3)
في (م): ثم أتاه، وفي (ر): قال: فأتاه.
(4)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2251).
وأخرجه أحمد (19111) و (19115) و (19133) و (19405) و (19416)، والبخاري (1497) و (4166) و (6332) و (6359)، ومسلم (1078)، وأبو داود (1590)، وابن ماجه (1796)، وابن حبان (917) و (3274) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وبعضُها بنحوه.
14 - باب إِذا جاوزَ في الصَّدقة
2460 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار - واللَّفظُ له - قالا: حدَّثنا يحيى، عن محمد بن أبي إسماعيل، عن عبدِ الرَّحمن بن هلال قال:
قال جَرِير: أَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم ناسٌ من الأعراب، فقالوا: يا رسولَ الله، يأتينا ناسٌ من مُصَدِّقِيك يظلمون
(1)
، قال:"أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم". قالوا: وإِنْ ظلمَ؟ قال: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم"
(2)
. ثم قالوا: وإِنْ ظَلَمَ؟ قال: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم". قال جرير: فما صَدَرَ عنِّي مُصَدِّقٌ منذ سمعتُ من
(3)
رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راضٍ
(4)
.
(1)
في هامشي (ك) و (م): يظلمونا. (نسخة).
(2)
في هامشي (م) و (هـ): مصدِّقكم. (نسخة).
(3)
كلمة "من" ليست في (ر) و (م).
(4)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وجرير (صحابيُّ الحديث): هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2252)، ولم يكرَّر فيه قوله: قالوا: وإن ظلم؟ قال: "أرْضُوا مصدِّقِيكم".
وأخرجه مسلم (989) عن محمد بن بشار وحدَه، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وأحال على ماقبله، وسيرد ذكره.
وأخرجه أحمد (19207) عن يحيى بن سعيد، به، ولم يتكرَّر فيه قوله: قالوا: وإن ظلم، قال:"أرْضُوا مصدِّقيكم".
وأخرجه مسلم (989)، وأبو داود (1589 - بنحوه) من طرق عن محمد بن أبي إسماعيل، به. وليس في رواية مسلم قوله: وإن ظَلَم
…
الخ. وجاء في رواية لأبي داود زيادة: "وإنْ ظُلِمْتُم".
وسيأتي بعده من طريق الشعبي، عن جرير، به، مختصرًا.
قال السِّندي: قوله: "أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُم" عَلِمَ صلى الله عليه وسلم أن عامليه لا يظلمون، ولكن أرباب الأموال لمحبَّتهم بالأموال يَعُدُّون الأخْذَ ظُلْمًا؛ فقال لهم ما قال، فليس فيه تقريرٌ للعاملين على الظُّلم، ولا تقرير للناس على الصَّبْر عليه وعلى إعطاء الزيادة على ما حَدَّه الله تعالى في الزكاة. =
2461 -
أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا إسماعيل - هو ابن عُلَيَّةَ - قال: أخبرنا داود، عن الشَّعبي قال:
قال جَرِير: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكُمُ المُصَدِّقُ فَلْيَصْدُرُ وهو عنكُم راضٍ"
(1)
.
15 - باب إعطاء السَّيِّد المالَ بغير اختيارِ المُصَدِّق
2462 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا زكريا بن إسحاق، عن عَمْرِو بن أبي سفيان، عن مُسلم بن ثَفِنَةَ
(2)
قال:
استعملَ ابن علقمةَ أبي على عِرَافَةِ قومِهِ، وأمرَهُ أَن يُصَدِّقَهم، فبعثَني أبي إلى طائفةٍ منهم لآتِيَه بصدقَتِهم، فخرجتُ حتى أتيتُ على شيخ كبير يقال له: سَعْر، فقلت: إِنَّ أبي بعثَني إليك لتؤدِّيَ صدقةَ غنمك، قال: ابنَ أخي، وأيَّ نحوٍ تأخذون؟ قلت: نختارُ، حتى إِنَّا لَنَشْبُرُ ضروعَ الغنم، قال: ابنَ أخي، فإنِّي أُحدِّثُك أنِّي كنتُ في شِعْبٍ من هذه الشِّعاب على
= والمُصَدِّق؛ بتخفيف الصاد وتشديد الدال المكسورة؛ وهو العامل.
(1)
إسناده صحيح، داود: هو ابن أبي هند، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2253).
وأخرجه مسلم (989) بإثر (1078) عن زهير بن حرب، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19187) و (19198)، ومسلم بإثر (1078)، والترمذي (648) من طرق عن داود بن أبي هند، به.
وأخرجه أحمد (19231) و (19246)، والترمذي (647) من طريق مُجالد بن سعيد، وابن ماجه (1802) من طريق جابر بن يزيد الجُعْفيّ، كلاهما عن الشعبي، به.
وسلف قبله بنحوه أطولَ منه من طريق عبد الرحمن بن هلال، عن جرير، به.
(2)
بكسر الفاء كما في "تقريب" ابن حجر و "توضيح المشتبه" 2/ 59، وبفتحها في "تبصير المنتبه" 1/ 200.
عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غَنَمٍ لي، فجاءني رجلان على بعير، فقالا: إِنَّا رسولا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليك لِتُؤدِّيَ صدقة غَنَمِك، قال: قلتُ: وما عليَّ فيها؟ قالا: شاة، فأَعْمِدُ إلى شاةٍ قد عرفتُ مكانَها ممتلئةً مَحْضًا وشَحْمًا، فأخرجتُها إليهما، فقالا: هذه الشَّافِع - والشَّافِعُ الحائل
(1)
- وقد نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نأخُذَ شافعًا، قال: فأَعْمِدُ إلى عَنَاقٍ مُعْتاط - والمُعْتاط التي لم تلد ولدًا وقد حانَ ولادُها - فأخرجتُها إليهما، فقالا: ناوِلْنَاهَا، فرفعتُها إليهما، فجعلاها معَهما على بعيرِهما، ثم انطلقا
(2)
.
2463 -
أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا رَوْحٌ قال: حدَّثنا زكريا بن إسحاقَ
(1)
كذا في النسخ الخطية، وعليها شَرَحَ ابن الأثير في "جامع الأصول" (2677) فقال: الحائل: التي مرَّ عليها زمن الحمل ولم تحمل، يقال: حالت الناقةُ والشاةُ حِيالًا فهي حائل، وذلك إذا طرقها الفحل فلم تحمل، وجاء هذا الكلام في هامش (م)، وجاء نحوه في هامش (هـ) عن "مجمع البحار". لكنها في نسخة السِّندي: الحابل، بالباء الموحَّدة، فقد شرحَ عليها بقوله: أي الحامل، وهي كذلك في "مسند" أحمد (15426).
(2)
إسناده ضعيف، مسلم بنُ ثَفِنَة - والصواب فيه: ابن شعبة كما سيأتي - تفرَّد بالرواية عنه عَمرو بنُ أَبي سفيان كما ذكر الذهبي في "ميزان الاعتدال" وقال: لا يُعرف. وبقية رجاله ثقات. عَمرو بن أبي سفيان: هو ابن عبد الرحمن الجُمحي، وسَعْر - المذكور في الحديث - هو ابن سَوَادة أو ابن دَيْسَم، مخضرم، قيل: له صحبة. كذا في "التقريب".
وأخرجه أحمد (15426)، وأبو داود (1581) من طريق وكيع، بهذا الإسناد، وقال أحمد بإثره: كذا قال وكيع: مسلم بن ثَفِنَة؛ صَحَّفَ، وقال رَوْح: بن شعبة، وهو الصواب. انتهى.
وسيأتي من رواية روح في الحديث بعده.
وثمة اختلافٌ فيه على عَمرو بن أبي سفيان، ينظر في التعليق على حديث "مسند" أحمد المذكور آنفًا.
قوله: "على عِرافَةِ قومه"، أي: القيام بأمورهم ورياستهم، أنْ يُصَدِّقَهم" أي: يأخذ منهم الصَّدَقات، "لِنَشْبُرَ" من: شَبَرْتُ الثوبَ أشْبُرُهُ (يعني قِسْتُهُ بالشِّبْر) كـ "نَصَرَ"، "شِعْب": وادٍ بين جَبَلَيْن، "ممتلئة مَحْضًا وشَحْمًا" أي: سمينة كثيرة اللبن والمَحْضُ: اللَّبَن. قاله السِّندي.
قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ أبي سفيان قال: حدَّثني مسلمُ بنُ شعبة
(1)
، أنَّ ابنَ علقمةَ استعملَ أباه على صدقة قومه، وساق الحديث
(2)
.
2464 -
أخبرني عِمْرانُ بنُ بَكَّارٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عيّاشٍ قال: حدَّثنا شعيبٌ قال: حدَّثني أبو الزِّناد ممَّا حَدَّثَه عبدُ الرَّحمن الأعرج، ممَّا ذكرَ
أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يُحَدِّثُ قال: وقال عُمر: أمرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل: منعَ ابن جَمِيلِ وخالدُ بنُ الوليد وعَبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلب، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما يَنْقِمُ ابن جميل إلا أنَّه كان فقيرًا فأغناه الله، وأمَّا خالدُ بنُ الوليد فإنَّكم تظلمون خالدًا؛ قدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَه وأَعْتُدَهُ في سبيل الله، وأمَّا العبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلب عمُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه
(3)
صدقةٌ، ومثلُها معها"
(4)
.
(1)
المثبت من (ق) و (ك) وهو الصواب، ووقع في (ر) و (م) و (هـ): ثفنة، وهو خطأ، فإن وكيعًا هو الذي أخطأ في اسمه، وسلفت روايتُه قبله، وأمَّا رَوْح - وهو ابن عُبادة - فقد جاء به على الصواب، كما سلف في الكلام على الحديث قبله.
(2)
إسناده ضعيف كسابقه لجهالة مسلم بن شعبة، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد (15427)، وأبو داود (1581/ م) من طريق رَوْح بن عُبادة، بهذا الإسناد، وقال أبو داود: رواه أبو عاصم عن زكريا، قال أيضًا: مسلم بن شعبة، كما قال رَوْح.
(3)
في هامش (م) و (هـ): عَلَيَّ. نسخة. (يعني بدل قوله: عليه صدقة)، وجاء في هامش (ك) ما صورته: قوله: "فهي عليه" كذا في نسخ صحيحة، وهي رواية البخاري، وفي نسخة صحيحة:"فهي عليَّ"، وهي رواية مسلم.
(4)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حَمْزة، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، وعبدُ الرحمن: هو ابن هُرْمز، والمحفوظ أنَّ هذا الحديث من مسند أبي هريرة، وجرى فيه ذكر عمر رضي الله عنه كما ذكرَ الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 332، وسيرد دون ذكر عُمر في الرواية بعدها، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2255).
وأخرجه البخاري (1468) عن أبي اليَمَان الحَكَم بن نافع، عن شُعَيب بن أبي حمزة؛ بهذا الإسناد دون ذكر عمر فيه، وقال بإثره: تابعه ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، وقال ابن إسحاق، عن =
2465 -
أخبرنا أحمدُ بنُ حَفْصٍ قال: حدَّثنى أبي قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ طَهْمَان، عن موسى قال: حدَّثني أبو الزِّناد، عن عبد الرَّحمن
عن أبي هريرةَ قال: أمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصدقة. مثلَه سَواءً
(1)
.
= أبي الزناد: "هي عليه ومثلُها معها"، وقال ابن جريج: حُدِّثت عن الأعرج بمثله.
وأخرجه أحمد (8284)، ومسلم (983)، وأبو داود (1623)، وابن حبان (3273) من طريق وَرْقاء بن عُمر اليَشْكُري، وعبدُ الله بن أحمد (8285 - زوائد) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، كلاهما عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ على الصدقة، فقيل: منَعَ ابن جميل
…
وفيه: "وأمَّا العبَّاس، فهي عَلَيَّ ومثلُها معَها"، ثم قال:"يا عمر، أما شعرت أنَّ عمَّ الرَّجلِ صِنْوُ أبيه؟ ". وفي تأويل هذه الروايات تفصيل، ينظر "فتح الباري" لابن حجر 3/ 332 - 333.
وسيأتي بعده من طريق موسى بن عُقبة، عن أبي الزِّناد، به، دون ذكر عمر.
قال السِّندي: قوله: "مَنَع ابن جَميل"، أي: منعوا الزكاة ولم يؤدُّوها إلى عمر. "ما يَنْقِم" بكسر القاف، أي: ما يُنكر أو يَكره الزَّكاة إلا لأجل أنه كان فقيرًا فأغناه الله، فجعل نعمة الله تعالى سببًا لكُفرها. "أدْراعَهُ" جمع دِرْع الحديد "وأعْتُدَه" بضم المُثَنَّاة الفوقية جمع: عَتَد، بفتحتين، هو ما يعدُّه الرجل من الدواب والسلاح، وقيل: الخيل خاصة، وروي بالموحدة؛ جمع: عَبْد، والأول هو المشهور. ولعلهم طالبوا خالدًا بالزكاة عن أثمان الدُّروع والأعْتُد بظَنِّ أنها للتجارة، فبَيَّنَ لهم صلى الله عليه وسلم أنها وَقْفٌ في سبيل الله فلا زكاةَ فيها، أو لعله أراد أن خالدًا لا يمنع الزكاة إن وَجبت عليه؛ لأنه قد جعل أدراعه وأعتُدَه في سبيل الله تَبرُّعًا وتقَرُّبًا إليه تعالى، ومثلُه لا يمنع الواجب، فإذا أخبر بعد الوجوب أو منع فيُصَدَّق في قوله، ويُعْتَمَد على فعله، والله تعالى أعلم.
"فهي عليه" الظاهر أن ضمير "عليه" للعبَّاس، ولذلك قيل: إنه ألزمه بتضعيف صدقته ليكونَ أرْفَعَ القَدْرِه، وأَنْبَهَ لذِكْرِه، وأنفى للذَّمِّ عنه .... ويحتمل أن ضمير "عليه" لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الموافق لما قيل: إنه صلى الله عليه وسلم استسلفَ منه صدقة عامين، أو هو عَجَّلَ صدقةَ عامين إليه صلى الله عليه وسلم ....
(1)
إسناده صحيح، حَفْص (والد أحمد): هو ابن عبد الله بن راشد، وموسى: هو ابن عُقْبَة، وأبو الزِّناد: هو عبدُ الله بنُ ذكوان، وعبدُ الرحمن: هو ابن هُرْمُز الأعرج.
وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2256)، ولم يَسُق المصنِّف متنه أيضًا، وقال الحافظ =
2466 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور ومحمودُ بنُ غَيْلَانَ قالا: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيمَ بن مَيْسَرَة، عن عثمانَ بن عبدِ الله بن الأسود
عن عبدِ الله بن هلال الثَّقَفي قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: كِدْتُ أُقتَلُ بعدَك في عَنَاقٍ أو شاةٍ من الصَّدَقة، فقال:"لولا أنها تُعْطَى فقراء المهاجرين ما أخَذْتُها"
(1)
.
16 - باب زكاة الخَيْل
2467 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن شعبة وسفيان، عن عبدِ الله بن دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عِرَاكِ بن مالك
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ
(2)
صَدَقة"
(3)
.
= ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 333: لم يقل ورقاء ولا موسى بن عقبة: "صدقة". وسلف ذكر رواية ورقاء في التعليق على الحديث قبله؛ وهو من طريق شعَيْب بن أبي حَمْزة، عن أبي الزِّناد، به، بذكر عمر رضي الله عنه.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة عثمان بن عبد الله بن الأسود، فلم يَرْوِ عنه سوى إبراهيم بن مَيْسَرة كما ذكر الذهبي في "الميزان"، وعبدُ الله بنُ هلال الثَّقفي مُختلفٌ في صُحبته، وبقية رجاله ثقات. أبو نُعيم: هو الفَضْل بن دُكَيْن، وسفيان: هو الثَّوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2257).
(2)
في (م) و (هـ): ولا في فرسه، وجاء علامة نسخة فوق كلمة "في" في (هـ).
(3)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وعبد الله بنُ دينار: هو أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2258).
وأخرجه أحمد (10187)، والترمذي (628) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (9314) و (10054)، والبخاري (1463)، وابن حبان (3271) من طرق عن شعبة وحدَه، به، وقُرن شعبةُ عند ابن حبان بعبد العزيز بن الماجشون. =
2468 -
أخبرنا محمدُ بنُ عليِّ بن حَرْب المَرْوَزيُّ قال: حدَّثنا مُحْرِزُ بنُ الوَضَّاح، عن إسماعيل - وهو ابن أميّة - عن مكحول، عن عِرَاكِ بن مالك
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاةَ على الرَّجُلِ المسلمِ في عَبْدِهِ ولا
(1)
فَرَسِهِ"
(2)
.
= وأخرجه أحمد (10075) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد (7295) و (7455)، وابن ماجه (1812) من طريقين عن عبدِ الله بن دينار، به.
وأخرجه أحمد (9455)، ومسلم (982):(10) من طريق بُكير بن الأشَجّ، وابن حبان (3272) من طريق جعفر بن ربيعة، كلاهما عن عِرَاك بن مالك، به، وعندهم زيادة:"إلا صَدَقَةَ الفِطر".
وسيأتي من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، به، برقم (2471)، ومن طريق مكحول الشامي، عن سليمان بن يسار، به، برقم (2469).
وسيأتي من طريق مكحول أيضًا برقم (2468)، ومن طريق خُثَيْم بن عِراك برقمي (2470) و (2472)، كلاهما عن عِراك بن مالك، به.
(1)
في (ر) و (م): ولا في.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ مكحولًا - وهو الشامي - لم يسمع هذا الحديث من عِراك، كما ذكر البيهقي، وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقم (2260).
وأخرجه أحمد (7757) من طريق مَعْمَر وابن جُريج، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد.
وقد اختُلف فيه على مكحول:
فرواه إسماعيلُ بنُ أمية كما في هذه الرواية، وأسامةُ بنُ زيد اللَّيثي كما في "سنن" البيهقي 4/ 117، وعُبيد الله العُمري عن رجل كما في "سنن" أبي داود (1594)، ثلاثتُهم عن مكحول، عن عِراك بن مالك، به.
ورواه أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عِرَاك بن مالك، به، وسيأتي في الحديث بعده، وهو أولى بالصواب كما ذكر ابن عبد البَر في "التمهيد" 17/ 134، وقال البيهقي 4/ 117: مكحول لم يسمعه من عِراك، إنما رواه عن سليمان بن يسار، عن عِراك. =
2469 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ موسى، عن مكحول، عن سليمانَ بن يسار، عن عِرَاكِ بن مالك
عن أبي هريرةَ، يرفعُه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على المسلم في عَبْدِهِ ولا في فَرَسِهِ صدقة"
(1)
.
2470 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن خُثَيْم قال: حدَّثنا أبي
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المَرْءِ فِي فَرَسِهِ ولا مَمْلُوكِهِ
(2)
صَدَقَة"
(3)
.
= وجاء في رواية أبي داود (المذكورة آنفًا) زيادة: "إلا صدقة الفِطْر". وقد أعَلَّ ابن عبد البَرّ هذه الزيادة لإبهام أحد الرُّواة في إسنادها، وقال: إنَّما كنَّا نعرفُ هذه الزيادةَ لجعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، هذا إنْ صحَّتْ عنه.
قلت: رواية جعفر بن ربيعة عند ابن حبَّان (3272)، وقد رواها أيضًا بُكَيْر بن الأشجّ عند مسلم (982):(10)، وسلف ذكره في التعليق على الحديث قبله. وفي هذه المسألة أقوال، ينظر "التمهيد" 17/ 136 - 138، و "شرح صحيح مسلم" للنووي 7/ 55.
(1)
إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2259).
وأخرجه مسلم (982): (9)، وابن خزيمة (2285) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
لكن الإمام أحمد أخرجه (7397) عن سفيان بن عُيينة، به، دون ذكر عِراك بن مالك في إسناده بين سليمان بن يسار وأبي هريرة، وهذا إسناد صحيح، فقد أخرج الشيخان لسليمان بن يسار عن أبي هريرة، وكذلك فإن البيهقي ذكر أن مكحولًا سمع الحديث من سليمان كما سلف في التعليق على الحديث قبله، والله أعلم.
وينظر الحديثان السالفان قبله.
(2)
في (هـ) والمطبوع: ولا في مملوكه.
(3)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وخُثَيْم: هو ابن عِراك بن مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2261). =
17 - باب زكاة الرَّقيق
2471 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ الله بن دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عِرَاكِ بن مالك
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المُسْلِمِ في عَبْدِهِ ولا في
(1)
فَرَسِه صدقة"
(2)
.
= وأخرجه أحمد (9578)، والبخاري (1464) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (9281)، والبخاري (1464 م)، ومسلم (982):(9) من طرق عن خُثَيْم بن عِراك بن مالك، به.
وسلف من طريق سليمان بن يسار، عن عِراك بن مالك، به، برقم (2467).
وسيأتي من طريق حمَّاد بن زيد، عن خُثَيْم، به، برقم (2472).
(1)
عليها في (ك)(وهي في هامشها) وفي (هـ) علامة نسخة.
(2)
إسناده صحيح، ابنُ القاسم: هو عبد الرحمن أبو عبد الله المصري صاحب مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2262).
وأخرجه مسلم (982): (8) عن يحيى بن يحيى النيسابوري، وأبو داود (1595) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن مالك، بهذا الإسناد.
ورواه كذلك عن مالك أبو مصعب الزهري (734)، ومحمد بن الحسن الشيباني (336)، وغيرهما من رواة "الموطأ"، غير أن يحيى بن يحيى الليثي رواه عن مالك فأخطأ فيه، وأدخلَ واوًا بين سليمان وعِراك، كما ذكر ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 17/ 123، وقال: وهو خطأ غيرُ مُشكل
…
والحديث محفوظ في الموطَّآت كلِّها وغيرِها لسليمان بن يسار، عن عِراك بن مالك. انتهى.
والحديث في "الموطَّأ"(751)(رواية يحيى الليثي - طبعة الدكتور بشار عوَّاد) كما ذكر ابنُ عبد البرّ، لكن الواو سقطت من طبعة فؤاد عبد الباقي 1/ 277.
وسلف من طريق وكيع، عن شعبة وسفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار، به برقم (2467).
2472 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن خُثَيْمِ بن عِرَاك بن مالك، عن أبيه
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"ليس على المُسْلِمِ صدقةٌ في غلامِهِ ولا في فَرَسِهِ"
(1)
.
18 - باب زكاة الوَرِق
2473 -
أخبرنا يحيى بنُ حَبِيبِ بن عَرَبيٍّ، عن حمَّاد قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه
عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دونَ خَمْسةِ أواقٍ
(2)
صَدَقَةٌ، ولا فيما دونَ خَمسِ
(3)
ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس
(4)
فيما دونَ خَمْسِ
(5)
أَوْسُقٍ صدقةٌ"
(6)
.
2474 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك قال: حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ المازنيُّ، عن أبيه
عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دُونَ
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2263).
وأخرجه مسلم (982): (9) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن خُثَيْم، به، برقم (2470).
(2)
في (م): خمسة أوسق، وفي آخر الحديث: خمس أواق.
(3)
في (هـ): خمسة، وفي هامشها: خمس. (نسخة).
(4)
في هامش (هـ): ولا.
(5)
في (ر) و (هـ): خمسة، وفي هامش (هـ): خمس. (نسخة).
(6)
إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابن زيد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2265).
وسلف من طريق اللَّيث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (2446)، وينظر ما سلف برقم (2445).
خمسِ
(1)
أوْسُقٍ من التَّمر صدقةٌ، وليسَ
(2)
فيما دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبلِ صدقةٌ"
(3)
.
2475 -
أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن الوليدِ بن كثير، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن بن أبي صَعْصَعَة، عن يحيى بن عُمارة وعبَّادِ بن تميم
عن أبي سعيد الخُدريّ، أنّه سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صَدَقَةَ فيما دُونَ خمسِ
(4)
أوْساقٍ من التَّمر، ولا فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقة، ولا فيما دونَ خَمْسِ ذَوْدٍ من الإبل صدقة
(5)
"
(6)
.
(1)
في (ر) و (م) وهامش (هـ): خمسة، وكذا في (ر) في الموضع الذي بعده.
(2)
في (هـ): ولا.
(3)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن أبو عبد الله المصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2266).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 244 - 245، ومن طريقه أخرجه أحمد (11575)، والبخاري (1459) و (1484). ووقع في رواية البخاري الأولى: عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 323/ 3: والمعروف أنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، نُسب إلى جدِّه، ونُسب جدُّه إلى جدِّه.
وخالف مالكًا في إسناده الوليدُ بنُ كثير ومحمدُ بنُ إسحاق - كما سيأتي في الحديثين بعده - فروياه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عُمارة - والد عمرو - وعبّادِ بن تميم، عن أبي سعيد، به. والطريقان محفوظان كما نقلَ البيهقي في "السُّنن الكبرى" 4/ 134 عن الذُّهْلي، ونقلَه عنه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 323. غير أنَّ ابنَ عبد البَرّ غمزَ في "التمهيد" 13/ 113 - 116 في رواية مالك هذه، وذكر أن مالكًا وهم في هذا الإسناد، وأنَّ البخاري لم يُخَرِّجْ روايةَ مالك هذه للاختلاف عليه في إسناده، لكن البخاري قد أخرجه كما سلف.
وسلف من طرق عن عَمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد، برقم (2445).
(4)
في (ر) و (م): خمسة، وكذا في الموضع بعده فيهما وفي هامش (هـ).
(5)
كلمة "صدقة" ليست في (م)، وكلمة "ذود" ليست في (ر).
(6)
إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حمَّاد بنُ أسامة، وهو في "السُّنن الكبرى"(2267).=
2476 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور الطُّوسيُّ قال: حدَّثنا يعقوبُ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا ابن إسحاقَ قال: حدَّثني محمدُ بنُ يحيى بن حَبَّان ومحمدُ بنُ عبدِ الله بن عبد الرَّحمن بن أبي صَعْصَعَة - وكانا
(1)
ثقةً - عن يحيى بن عُمارة بن أبي حَسَن وعبَّادِ بن تميم - وكانا ثقةً -
عن أبي سعيد الخُدريّ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقة، وليس فيما دُونَ خَمْسٍ من الإبلِ صدقة، وليس فيما دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقة"
(2)
.
2477 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو أسامةَ قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقيق، فأدُّوا زكاةَ أموالِكُم من كلِّ مئتين خمسةً"
(3)
.
= وأخرجه ابن ماجه (1793) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، بهذا الإسناد.
وتابع محمدُ بنُ إسحاق الوليدَ بنَ كثير على إسناده، كما سيأتي في الرواية بعده.
وخالفهما مالك، فرواه عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد رضي الله عنه، كما سلف في الحديث قبله، وينظر الكلام عليه ثمة.
(1)
في (ر): وكان ثقة، وكذا في الموضع الآتي بعده.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق، وهو محمد، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2264).
وأخرجه أحمد (11813) و (11819 - بنحوه) عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وينظر التعليق على الرواية (2474).
وسيأتي من طريق سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن يحيى بن عُمارة، عن أبي سعيد رضي الله عنه، به، برقمي (2483) و (2485).
(3)
إسناده حسن، عاصم بن ضَمْرة صدوق حسن الحديث، وبقيةُ رجاله ثقات، =
2478 -
أخبرنا حُسين بنُ منصور قال: حدَّثنا ابن نُمير قال: حدَّثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقيق، وليس فيما دونَ مئتينِ زكاة"
(1)
.
= أبو أسامة: هو حمَّادُ بنُ أسامة، وسفيان: هو الثوريّ، وقد سمع من أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - قبل اختلاطه، وحسَّنَ الحافظ ابن حجر إسنادَه في "فتح الباري" 3/ 327، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2268).
وأخرجه بنحوه أحمد (711)، وابنه عبد الله (1233 زوائد)، وأبو داود (1574)، والترمذي (620) من طريق أبي عَوَانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أيضًا أبو داود (1572) من طريق زهير بن معاوية (مطوَّلًا بذكر زكاةِ الغنم والبقر والإبل)، و (1573) من طريق جرير بن حازم وسمَّى آخر، ثلاثتُهم عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة والحارثِ الأعور، عن علي رضي الله عنه، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (984) من طريق حجَّاج بن أرطاة، وأحمد أيضًا (1097) و (1243)، وابن ماجه (1790) من طريق سفيان الثوري، (وقرنَ به أحمد في الرواية الثانية شريكَ بنَ عبد الله النَّخَعي)، وابنُ ماجه (1813) من طريق سفيان بن عُيينة، أربعتُهم عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، به.
قال الترمذي بإثر (620): وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيحٌ عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا. اهـ. يعني عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور.
وقال الدارقطني في "العلل" 1/ 350: ويشبه أن يكون القولانِ صحيحين.
وسيأتي بعده من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، به.
قال السِّندي: قوله: "قد عفوتُ عن الخيل والرَّقيق" أي: تركتُ لكم أخذ زكاتها، وتجاوزتُ عنه، وهذا لا يقتضي سَبْقَ وجوبٍ ثم نَسْخَه. "من كل مئتين" أي: مئتَي درهم، ولذلك قال: وليس فيما دون مئتين زكاة، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده حسن، كسابقه، من أجل عاصم بن ضَمْرة، وبقية رجاله ثقات، الأعمش: =
19 - باب زكاةِ الحُلِيِّ
2479 -
أخبرنا إسماعيلُ بن مسعود قال: حدَّثنا خالد
(1)
، عن حُسين، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أن امرأةً من أهل اليمن أتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وبنتٌ لها، في يدِ ابنتِها مَسَكَتَانِ
(2)
غليظتانِ من ذهب، فقال:"أَتُؤَدِّينَ زكاةَ هذا؟ "
(3)
قالت: لا، قال:"أَيَسُرُّكِ أنْ يُسَوِّرَكِ اللهُ عز وجل بهما يومَ القيامة سِوَارَيْنِ من نار؟ ". قال: فخَلَعَتْهُما فألقَتْهُما إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: هما للهِ ولرسولِه، صلى الله عليه وسلم
(4)
.
= هو سليمان بنُ مِهْران، وفي حديثه عن أبي إسحاق السَّبيعي اضطراب (كما في "الجرح والتعديل" 1/ 237) لكنه توبع كما سلف في الحديث قبلَه، ابن نُمير: هو عبدُ الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2269).
وأخرجه أحمد (913) عن ابن نُمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند"(1267) و (1269) من طريقين عن الأعمش، به.
(1)
فوقها في (م): بن الحارث (نسخة).
(2)
في (م) وهامشي (ك) و (هـ): وابنة لها وبيد ابنتها مَسَكتان.
(3)
في (م) هذه، وفي هامش (هـ): أتؤدِّيان. (نسخة).
(4)
إسناده حسن من أجل شعيب (والد عَمرو)، وهو ابن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص، وبقية رجاله ثقات، إسماعيل بنُ مسعود: هو الجَحْدَرِيّ، وخالد: هو ابن الحارث، وحُسين: هو ابن ذَكْوان المعلِّم، وسيرد في الرواية بعده مرسلًا، ورجَّحه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" برقم (2270). وذكر الحافظ ابن حجر في "الدراية" 1/ 259 أنها علَّة غير قادحة.
وأخرجه أبو داود (1563) عن أبي كامل الجَحْدَريّ وحُمَيْدِ بن مَسْعَدَة، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (6667) و (6901) و (6939) من طريق حجَّاج بن أرْطاة، والترمذي (637) من طريق ابن لَهِيعة، كلاهما عن عمرو بن شُعيب، به. =
2480 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ بنُ سليمانَ قال: سمعتُ حُسَيْنًا قال:
حدَّثني عَمْرُو بنُ شعيب قال: جاءتِ امرأةٌ ومعَها بنتٌ
(1)
لها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وفي يدِ ابنتِها مَسَكَتَانِ، نحوَه مرسل
(2)
.
قال أبو عبد الرّحمن: خالدٌ أثبتُ من المُعْتَمِر
(3)
.
20 - باب مانع زكاةِ مالِهِ
2481 -
أخبرنا الفَضْلُ بنُ سَهْلٍ قال: حدَّثنا أبو النَّضْر هاشمُ بن القاسمِ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ عبدِ الله بن أبي سَلَمة، عن عبدِ الله بن دِينار
= قال الترمذي: هذا حديثٌ قد رواه المثنَّى بن الصبَّاح، عن عَمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنَّى بن الصبَّاح وابنُ لَهِيعة يُضَعَّفان في الحديث، ولا يصحُّ في هذا الباب عن النبيّ صلى الله عليه وسلم شيء.
لكنَّ ابنَ القطَّان صحَّح إسنادَه إلى عَمْرِو بن شعيب في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 366 وقال: والترمذي إنّما ضعَّفَهُ لأنه لم يَصِلْ عنده إلى عَمرو بن شعيب إلا بضعيفَيْن. اهـ.
قال السِّندي: "مَسَكَتان" بفتحات؛ أي: سِواران والواحد مَسَكَة، والسِّوار من الحُلِيِّ معروف، وتكْسَر السِّين وتُضَمّ.
(1)
في (م): ابنة.
(2)
حديث حسن، وهو مرسل، وقد سلف قبله موصولًا، ورجَّح المصنِّف إرسالَه في "السُّنن الكبرى" (2271) فقال: خالدُ بنُ الحارث أثبتُ عندنا من المُعْتَمر، وحديث المعتمر أولى بالصَّواب، والله أعلم. لكنَّ ابن القطان صحّح إسناده إلى عَمرو بن شعيب كما سلف الكلام على الحديث السالف قبله، وذكر الحافظ ابن حجر في "الدِّراية" 1/ 259: أنها علّةٌ غيرُ قادحة.
(3)
كذا قال المصنِّف، وظاهرُه ترجيحُ رواية خالد بن الحارث الموصولة على رواية معتمر المرسلة، غير أنه جاء بعد هذا الكلام في "السُّنن الكبرى" (2271) قولُه:"وحديثُ المعتمر أولى بالصواب" ونقله المِزّي في "تحفة الأشراف"(8682)، وظاهرُه ترجيح الرواية المرسلة، والله أعلم.
عن ابن عُمَرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الذي لا يُؤَدِّي زكاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إليه مالُه يومَ القيامةِ شجاعًا
(1)
أقْرَعَ له زَبِيبَتان". قال: "فيلتزمُهُ
(2)
أو يُطَوِّقُهُ"، قال: "يقول
(3)
: أَنا كَنْزُكَ، أَنا كَنْزُك"
(4)
.
2482 -
أخبرنا الفَضْلُ بنُ سَهْل قال: حدَّثنا حسنُ بنُ موسى الأَشْيَب قال: حدَّثنا
(1)
في (ر): شجاع، وكذا هو رسمها في (ك) لكن جاء عليها تنوين النصب، وهو مبني على عادة أهل الحديث في كتابة المنصوب بلا ألف أحيانًا، كما ذكر السندي في شرح الحديث (2448)، وجاء في هامش (ك): شجاعًا. (نسخة).
(2)
في (م) فيلزمه، ولم تجوَّد في (ك)، وجاء في هامشها: فيلتزمه. (نسخة).
(3)
في (ر): ويقول.
(4)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أن حديثَ أبي هريرة (الآتي بعده) هو أشبُه بالصواب عند المصنِّف كما ذكر في "السُّنن الكبرى"(2273)، وذكر ابن عبد البر أيضًا في "التمهيد" 17/ 145 أن حديث ابن عمر هذا خطأ، وقال في "الاستذكار" 9/ 131: لو كان عند عبد الله بن دينار عن ابن عمر ما رواه عن أبي صالح عن أبي هريرة أبدًا. انتهى. لكنَّ ابنَ الوزير صحَّح إسناده على شرط الشيخين في "العواصم والقواصم" 3/ 402، وذكر أنَّ علَّتَهُ غير قادحة، وكذا لم يستبعد الحافظ ابن كثير عند تفسيره للآية (180) من سورة آل عمران والحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 269 أن يُروى الحديث من الوجهين، غير أنهما نقلا عن النسائي ترجيحه حديث ابن عمر هذا على حديث أبي هريرة (الآتي بعده)، ووهما في ذلك، حيث نقل ابن كثير عن النسائي قوله: عبد العزيز بن أبي سلمة أثبتُ عندنا من عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، لكنه لم ينقل تتمة قوله بعده: ورواية عبد الرحمن أشبه عندنا بالصواب - والله أعلم - وإن كان عبد الرحمن ليس بذاك القويّ في الحديث.
وأخرجه أحمد (6448) عن هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5729) عن حُجين بن المثنى، و (6209) عن موسى بن داود الضبِّيِّ، كلاهما عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، به.
وينظر الحديث السالف برقم (2448).
قوله: زبيبتان؛ قيل: هما النُّكتتان السوداوان فوق عينيه، وقيل: نقطتان يكتنفان فاه، وقيل غير ذلك. قاله السِّندي.
عبد الرَّحمن بنُ عبدِ الله بن دِينار المدنيُّ، عن أبيه، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ آتَاهُ اللهُ عز وجل مالًا فلم يُؤَدِّ زكاتَهُ مُثِّلَ له مالُه يومَ القيامةِ شجاعًا
(1)
أقْرَعَ له زَبِيبَتَان، يأخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ
(2)
يومَ القيامة، فيقول: أنا مالُكَ أنا كَنْزُكَ"، ثم تلا هذه الآية:{وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [آل عمران: 180] الآية
(3)
.
21 - باب زكاة التّمر
2483 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن إسماعيلَ بن أميَّة،، عن محمدِ بن يحيى بن حَبَّان، عن يحيى بن عُمارة
(1)
في (ر) شجاع، وكذا هو رسمُها في (ك) لكن جاء عليها تنوين النصب، كما في الرواية قبله.
(2)
في المطبوع: بلهزمتيه، وعليه شرحَ السندي.
(3)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، فقد احتجَّ به البخاري، لكن قال فيه أبو حاتم: يُكتب حديثُه ولا يُحتجُّ به، وقال ابن المديني: صدوق، وقال الدارقطني: خالف فيه البخاري الناس، وليس هو بمتروك (كذا في "هُدى الساري")، وقد رجَّح المصنّف روايته لهذا الحديث في "السُّنن الكبرى" (2273) على رواية عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة السالفة قبلها وقال: رواية عبد الرحمن أشبه عندنا بالصواب - والله أعلم - وإن كان عبد الرحمن ليس بذاك القوي في الحديث.
وأخرجه أحمد (8661) عن حسن بن موسى الأشيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1403) و (4565) من طريق هاشم بن القاسم، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه أحمد (7756) و (8933)، والمصنّف في "الكبرى"(11153)، وابن حبان (3258) من طريقين، عن أبي صالح، به بنحوه.
وسلف بنحوه مطولًا من طريق عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة برقم (2448).
قوله: "بلِهْزِمَتَيْهِ": هما العظمان الناتئان في اللَّحْيَيْن تحت الأذنين. قاله السِّندي.
عن أبي سعيد الخُدريّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دُونَ خمسةِ أوْساقٍ
(1)
من حَبٍّ وتَمْرٍ
(2)
صدقة"
(3)
.
22 - باب زكاة الحِنْطَة
2484 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ القاسم قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ يحيى بن عُمارة، عن أبيه
عن أبي سعيد الخُدْريّ
(4)
، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ في البُرِّ والتَّمْرِ زكاةٌ حتى يَبْلُغَ خمسةَ أوْسُق، ولا يَحِلُّ في الوَرِق زكاةٌ حتى يَبْلُغَ
(5)
خمسةَ
(6)
أوَاقٍ، ولا يَحِلُّ
(7)
في إبلٍ زكاةٌ حتى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ"
(8)
.
(1)
في (ر) وهامشي (ك) و (هـ) وفوقها في (م): أوسق.
(2)
في (هـ): أو تمر، وبهامشها: و. (نسخة).
(3)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" (2274) وقال بإثره: إسماعيلُ؛ لا أعلمُ أحدًا تابعَه على قوله: "من حَبّ"، وهو ثقة.
وأخرجه أحمد (11931)، ومسلم (979):(4) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري، به، برقم (2485).
وسلف من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن يحيى بن عُمارة وعبَّاد بن تميم، عن أبي سعيد رضي الله عنه برقم (2476)، وينظر ما بعده، و (2445).
(4)
قوله: الخُدْري، ليس في (ر) و (ك).
(5)
في (ك): تبلغ، وكذا في الموضع قبله.
(6)
في (ر) و (م): خمس.
(7)
في (هـ): تحلُّ.
(8)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2275).
وأخرجه ابن حبان (3276) من طريق زياد بن يحيى الحَسَّاني، و (3281) من طريق محمد بن مِنْهال الضَّرير، كلاهما عن يزيدَ بن زُرَيْع بهذا الإسناد، وقُرِنَ رَوْحُ بنُ القاسم في الرواية الثانية بسعيدِ بن أبي عَروبة. =
23 - باب زكاة الحبوب
2485 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان عن إسماعيلَ بن أميَّة، عن محمدِ بن يحيى بن حَبَّان، عن يحيى بن عُمارة
عن أبي سعيد الخُدْرِي، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في حَبٍّ ولا تَمْرٍ صدقةٌ حتى تبلُغَ
(1)
خَمْسَةَ أَوْسُق، ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ، ولا فيما دونَ خَمْسِ
(2)
أواقٍ صَدَقة"
(3)
.
24 - باب القَدْر الذي تَجِبُ فيه الصَّدَقة
2486 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا إدريسُ الأَوْديُّ، عن عَمْرِو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِيّ
= ولفظ الرواية الأولى بمثل رواية المصنِّف: "لا يَحِلُّ في ..... "، وهو لفظ رواية رَوْحِ بن القاسم، عن عَمْرو، وأمَّا لفظ الرواية الأخرى التي قُرن فيها رَوْح بسعيد فهو:"ليس في .... "، وهو بنحو لفظ الطرق الأخرى عن عَمرو بن يحيى بن عُمارة، به، وهي بالأرقام:(2445) و (2446) و (2473)، و (2487).
(1)
في (هـ): يبلغ.
(2)
في (ر) و (م): خمسة، وجاء فوقها في (م) خمس، وعليها علامة الصحة.
(3)
إسناده صحيح عبد الرحمن: هو ابن مَهْدي وسفيان هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2276).
وأخرجه مسلم (979): (5) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11571) و (11572) و (11697)، ومسلم أيضًا (979):(5)، وابن حبان (3277) من طرق، عن سفيان الثوري، به، وجاء في رواية عبد الرزَّاق - وهي عند أحمد (11697) ومسلم - ثَمَر، بدل: تَمْر.
وسلف مختصرًا بذكر زكاة الحَبّ والتمر فحسب، من طريق وكيع، عن سفيان الثوري برقم (2483)، وينظر ما سلف برقم (2445).
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ
(1)
صدقة"
(2)
.
2487 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَبْدَةَ قال: حدَّثنا حَمَّاد، عن يحيى بن سعيد وعُبَيْدِ الله بن عُمر، عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه
عن أبي سعيد الخُدْريّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دُونَ خمس أواقٍ صدقةٌ، ولا
(3)
فيما دون خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسةِ
(4)
أوْسُقٍ صدقة"
(5)
.
(1)
في (م) خمسة أوساق، وفوقها: أواق، وعليها علامة الصحة، وفي "السُّنن الكبرى" والمصادر:"أوساق"، كما سيأتي.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو البَخْتَرِيّ - وهو سعيد بن فَيروز - لم يسمع من أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه، كما ذكر أبو داود وغيرُه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2277)، وفيه:"خمسة أوساق".
وأخرجه أحمد (11930) عن وكيع، بهذا الإسناد، وفيه:"خمسة أوساق".
وأخرجه أحمد (11564)، وأبو داود (1559)، وابن ماجه (1832) من طريقين، عن إدريس الأَوْديّ، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بلفظ:"الوَسْقُ ستون صاعًا"، وعند أحمد وأبي داود زيادة:"والوَسْقُ ستون مختومًا"، قال ابن خزيمة (2310): يريد المختوم الصاع، ولا خلافَ بين العلماء أن الوَسْقَ ستون صاعًا.
وسلف بأطول منه من طريق عَمْرو بن يحيى بن عُمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد برقم (2445)، وتنظر الأحاديث الثلاثة السالفة قبله.
(3)
في (م): وليس.
(4)
في (م): ولا فيما دون خمس، وفوقها: وليس
…
خمسة.
(5)
إسناده صحيح، أحمدُ بنُ عَبْدَة: هو الضَّبِّي، وحمَّاد: هو ابن زيد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وعُبيد الله بن عُمر: هو العمري، ويحيى (والد عمرو): هو ابن عُمارة بن أبي حسن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2278).
وأخرجه ابن حبان (3268) من طريق محمد بن عُبيد بن حساب، عن حمَّاد بن زيد بهذا الإسناد، دون ذكر يحيى الأنصاري فيه، وقُرِنَ بعُبيد الله بدلَهُ: أيوبُ السَّخْتِياني، وهو خطأ، =
25 - باب ما يُوجِبُ العُشْرَ وما يُوجِبُ نِصفَ العُشْرِ
2488 -
أخبرنا هارونُ بنُ سعيدِ بن الهيثم أبو جعفر الأيليُّ قال: حدَّثنا ابن وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، عن سالم
عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سَقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعُيونُ، أو كان بَعْلًا؛ العُشْرُ، وما سُقِيَ بالسَّواني والنَّضْحِ
(1)
نِصْفُ العُشْر"
(2)
.
= فليس فيه أيوب، كما في "علل" ابن أبي حاتم (624).
وهو مكرَّر الحديث (2473) غير شيخ المصنِّف، فهو هناك يحيى بنُ حَبِيب بن عَرَبيّ، ودون ذكر عُبيد الله بن عُمر في إسناده.
وسلف من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري وحدَه، عن عمرو بن يحيى، به، برقم (2446).
(1)
في (م) وهامش (ك): أو النَّضْح، وفي هامش (هـ): أو النَّواضح، وفي هامش (ك): والنواضح.
(2)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله أبو محمد المصري، ويونُس: هو ابن يزيد الأيْلي، وابنُ شهاب: هو محمدُ بنُ مُسلم الزُّهري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عُمر رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2279).
وأخرجه أبو داود (1596)، وابن ماجه (1817) عن هارون بن سعيد، بهذا الإسناد، وليس في رواية ابن ماجه ذكر النَّضْح.
وأخرجه البخاري (1483)، والترمذي (640)، وابن حبان (3285) و (3287) من طريقين عن ابن وَهْب به. ولم يرد عندهم ذكر السَّواني، ولم يرد عند البخاري والترمذي ذكر الأنهار، وعندهم:"أو كان عَثَرِيًّا" بدل: "أو كان بَعْلًا"، والمعنى متقارب (وسيأتي) ولم يرد هذا الحرف عند ابن حبان (3287).
قوله: "فيما سقت السَّماء" أي: المطر، من باب ذِكر المَحَلِّ وإرادة الحال، والمرادُ: ما لا يحتاج سَقْيُهُ إِلى مُؤْنَة.
والبَعْل: ما شرب من النَّخيل بعروقِهِ من الأرض من غير سَقْي السَّماء ولا غيرها.
"بالسَّواني" جمع سانِيَة؛ وهي بعيرٌ يُستَقَى عليه.
"والنَّضْح": هو السَّقْيُ بالرِّشاء، والمراد ما يَحتاجُ إلى مُؤنَةِ الآلة. قاله السِّندي.
2489 -
أخبرني عَمْرُو بنُ سَوَّادِ بن الأسود بن عَمرو وأحمدُ بنُ عَمرو والحارثُ بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ الحارث، أنَّ أبا الزُّبير حدَّثه
أنَّه سمع جابرَ بنَ عبد الله
(1)
، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سَقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعُيونُ العُشْر، وفيما سُقِيَ بالسَّانيةِ نصفُ العُشْر
(2)
".
2490 -
أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي بكر - وهو ابن عَيَّاش - عن عاصم، عن أبي وائل
عن معاذ قال: بَعثَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمَرَني أنْ آخُذَ ممَّا سَقَتِ السَّماءِ العُشْرَ، وفيما
(3)
سُقِيَ بالدَّوالي نِصْفَ العُشْر
(4)
.
(1)
بعدها في (هـ) وهامش (ك): يقول.
(2)
حديث صحيح. ابن وَهْب: هو عبدُ الله، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مُسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح بسماعه من جابر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2280) ولفظه: "فيما سقت الأنهار والغيم
…
" وقال بإثره: لا نعلم أحدًا رفعَ هذا الحديث غير عَمرو بن الحارث، وابنُ جُريج رواه عن أبي الزُّبير، عن جابر قولَه، وحديثُ ابن جُريج أولى بالصَّواب عندنا؛ وإنْ كان عَمرو بن الحارث أحفظَ منه، وبالله التوفيق.
وأخرجه مسلم (981) عن عَمرو بن سَوَّاد وأحمدَ بن عَمرو، بهذا الإسناد بلفظ: "فيما سقت الأنهار والغَيْم العُشور
…
"
وأخرجه بنحوه أحمد (14667) و (14803)، ومسلم أيضًا، وأبو داود (1597) من طرق، عن ابن وَهْب، به.
(3)
في (ر) وهامش (ك): وممَّا، وفي هامشي (ك) و (هـ): وما.
(4)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير عاصم - وهو ابن أبي النَّجود - فهو صدوق، وقد غمز به المصنّف وبأبي بكر بن عياش بإثر هذا الحديث في "السُّنن الكبرى" (2281) فقال: هذا الإسناد أيضًا ليس بذاك القوي لأن أبا بكر بن عياش وعاصمًا ليسا بحافظين.
وأخرجه أحمد (22037) عن سليمان بن داود الهاشمي، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد، وبزيادة ذكر زكاة البقر، وأخْذِ دينار من كل حالم، وهو ما سلف برقم (2450). =
26 - باب كم يتركُ الخارص
2491 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد ومحمد بنُ جعفر قالا: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ خُبَيْبَ بنَ عبدِ الرَّحمن يُحدِّثُ عن عبدِ الرَّحمنِ بن مسعودِ بن نِيار
عن سَهْلِ بن أبي حَثْمَةَ. قال
(1)
: أتانا ونحنُ في السُّوق، فقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خَرَصْتُم فَخُذُوا ودَعُوا الثُّلُث، فإنْ لم تأخُذُوا أو تَدَعُوا
(2)
- شكَّ شعبة - فدَعُوا الرُّبُع"
(3)
.
= وتابع أبا بكر بنَ عَيَّاش على هذا الإسناد شريكُ بنُ عبد الله النَّخَعيّ كما في "مسند" أحمد (22129)، وشريك ضعيف لسوء حفظه.
وخالف يحيى بنُ آدم، كما في "سنن" ابن ماجه (1818)، فرواه عن أبي بكر بن عيَّاش، عن عاصم، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ. بزيادة مسروق في إسناده بين أبي وائل ومعاذ، وهو أصحّ، كما ذكرَ الدارقطنيّ في "العلل" 3/ 46.
وينظر الحديث السالف قبله.
قوله: الدَّوَالي؛ جمع دالية: آلة لإخراج الماء. قاله السِّندي.
(1)
القائل هو عبدُ الرحمن بنُ مسعود.
(2)
في (م): وتَدَعُوا، وبعدها في (هـ): الثُّلُث.
(3)
إسناده ضعيف، عبد الرحمن بن مسعود بن نِيار؛ قال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف، تفرَّد عنه خُبيب بن عبد الرحمن، وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 215: لا تعرف له حال. اهـ. وبقيَّة رجاله ثقات. يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وشعبة: هو ابن الحجَّاج. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2282).
وأخرجه أحمد (16093) عن محمد بن جعفر، و (16094) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه:"تَجُدُّوا"، بدل:"تأخذوا".
وأخرجه أحمد (15713)، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، وابن حبان (3280) من طرق، عن شعبة، به، وعند أحمد:"إِذا خَرَصْتُم فجُدُّوا". قال الترمذي: والعملُ على حديث سَهْل بن أبي حَثْمة عند أكثر أهل العلم في الخَرْص، وبحديث سَهْلِ بن أبي حثمة يقول =
27 - باب قوله عز وجل: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}
2492 -
أخبرنا يونُسُ بنُ عبد الأعلى والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب قال: حدَّثني عبدُ الجليل بنُ حُمَيْد اليَحْصُبيُّ، أَنَّ ابنَ شِهاب حدَّثه قال:
حدَّثني أبو أُمامةَ بنُ سَهْلِ بن حُنَيْف، في الآية التي قال اللهُ عز وجل:{وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267]، قال: هو الجُعْرُور ولونُ حُبَيْق، فَنَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُؤخَذَ
(1)
في الصَّدقةِ الرُّذَالَةُ"
(2)
.
= أحمد وإسحاق
…
وينظر تتمة كلامه.
وأخرج الحاكم في "المستدرك" 1/ 402 - 403 من طريق بُشَير بن يسار، عن سهْل بن أبي حَثْمَةَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه إلى خَرْص التمر، وقال: إذا أتيتَ أرضًا فاخْرُصْها، ودَعْ لهم قَدْرَ ما يأكلون. قال الحاكم: إسنادُه مُتَّفَق على صحته. وينظر "التلخيص الحبير" 2/ 172.
قال السِّندي: قولُه: "إذا خَرَصْتُم" الخَرْصُ: تقديرُ ما على النَّخْل من الرُّطَب تَمْرًا، وما على الكَرْم من العِنَب زبيبًا؛ ليُعْرَف مِقدارُ عُشره، ثم يُخَلَّى بينه وبين مالكه، ويؤخذ ذلك المقدُار وقتَ قَطْع الثمار، وفائدتُه التَّوسِعةُ على أرباب الثمار في التناول منها، وهو جائزٌ عند الجمهور؛ خلافًا للحنفيَّة؛ لإفضائه إلى الرِّبا، وحملُوا أحاديثَ الخَرْص على أنها كانت قبل تحريم الرِّبا.
"ودَعُوا الثُّلُث" من القَدْر الذي قَرَّرْتُم بالخَرْص
…
وقيل: معنى الحديث: إِنْ لم يَرْضَوْا بخَرْصِكم فدَعُوا لهم الثُّلث والرُّبُع ليتصرَّفوا فيه، ويَضمنوا لكم حقَّه، وتتركوا الباقي إلى أن يَجفَّ فيؤخذ حقُّه، لا أنه يُتركُ لهم بلا خَرْص ولا إخراج وقيل: اتركُوا لهم ذلك ليتصدَّقُوا منه على جيرانهم ومَن يَطلبُ منهم؛ لا أنه لا زكاةَ عليهم في ذلك، والله تعالى أعلم.
(1)
في (هـ): تؤخذ، وفي هامشها: يأخذ، وفي هامش (ك): يؤخذا. فتكون العبارة: "أن يؤخذا في الصدقة". دون لفظ: "الرُّذالة"، وهي رواية "السُّنن الكبرى".
(2)
إسناده صحيح، أبو أُمامة - واسمه أسعد - بنُ سَهْل بن حُنَيف معدود في الصحابة، له رؤية، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم - فيما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب" - فحديثه مرسل صحابي، ابن وَهْب: هو عبد الله، وابنُ شِهاب: هو محمد بنُ مسلم الزُّهريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2283). =
2493 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا يحيى، عن عبدِ الحميد بن جعفر قال: حدَّثني صالحُ بنُ أبي عَرِيب، عن كثيرِ بن مُرَّةَ الحضرميّ
عن عَوْفِ بن مالك قال: خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وبيدِه عَصًا وقد عَلَّق رجلٌ قَنَا
(1)
حَشَفٍ، فجعلَ يَطْعُنُ في ذلك القِنْو، فقال:"لو شاءَ رَبُّ هذه الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بأطيبَ مِنْ هذا، إنَّ رَبَّ هذه الصَّدَقة يأكلُ حَشَفًا يومَ القيامة"
(2)
.
= وتابعَ عبدَ الجليل بنَ حُمَيد على هذا الإسناد محمدُ بنُ أبي حَفْصَة، كما في "صحيح" ابن خُزَيمة (2311).
وخالفَهما سفيانُ بنُ حُسين، كما في "سنن" أبي داود (1607)، وسليمانُ بنُ كثير فيما ذكره أبو داود بإثر الحديث، فروياه عن الزُّهريّ، عن أبي أُمامةَ بن سَهْل بن حُنَيْف، عن أبيه، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الجُعْرُور
…
، وسفيان بن حُسين وسليمان بن كثير ضعيفان في الزُّهري.
وذكر الدارقطني - فيما نقله عنه الحافظ في "إتحاف المهرة" 6/ 89 - أن حديث عبد الجليل بن حُميد أولى بالصَّواب.
قوله: "الجُعْرُور" بضم الجيم وسكون العين: ضربٌ رديءٌ من التمر يحمل رُطَبًا صغارًا لا خير فيه.
"ولون حُبَيْق": بضم الحاء: نوع رديءٌ من التمر منسوبٌ إلى رجل اسمه ذاك. قاله السِّنديّ.
(1)
في (هـ) وهامش (ك): قنو، نسخة، والقَنَا والقِنْوُ: العِذْق.
(2)
إسناده حسن، صالح بن أبي عَرِيب روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 457، وبقية رجاله ثقات غير عبد الحميد بن جعفر، فهو ينزل قليلًا عن درجة الثقة، وقد قوَّى إسناده الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 516. يحيى: هو ابن سعيد القطّان. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2284).
وأخرجه أحمد (23998)، وأبو داود (1608)، وابن ماجه (1821) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (23976)، وابن حبان (6774) من طريقين عن عبد الحميد بن جعفر، به، وفيه زيادة: ثم أقبل علينا فقال: "أما واللهِ يا أهل المدينة، لَتَذَرُنَّها للعَوَافي، هل تدرون ما العَوَافي؟ " قلنا: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قال: "الطَّيْرُ والسِّباع". (لفظ ابن حبان). =
28 - باب المَعْدِن
2494 -
أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن عُبيدِ الله بن الأَخْنَس، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: سُئلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطَة؟ فقال: "ما كان في طريقٍ مَأْتيٍّ أو في قريةٍ عامرة؛ فعَرِّفْها سنةً، فإنْ جاء صاحبُها؛ وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مَأْتيٍّ ولا في قريةٍ عامرة؛ ففيه وفي الرِّكازِ الخُمس"
(1)
.
2495 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
ح: وأخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهْريّ، عن سعيد وأبي سَلَمَة
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"العَجْمَاءُ؛ جَرْحُها جُبَار، والبئرُ جُبَار، والمَعْدِنُ جُبَار، وفي الرِّكازِ الخُمس"
(2)
.
= وفي باب تعليق القِنْو في المسجد عن البراء بن عازب عند الترمذي (2987)، وابن ماجه (1822)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وينظر ما قبله.
قوله: "قَنَا حَشَف" القَنَا؛ بالكسر والفتح مقصور: هو العِذْقُ بما فيه من الرُّطَب، والقِنْو بكسر القاف أو ضمها وسكون النون مثلُه، والحَشَف بفتحتين: هو اليابس الفاسد من التَّمْر، و "قنَا حَشَفٍ" بالإضافة، وفي نسخة:"قِنْو حَشَف". قاله السِّندي.
(1)
إسناده حسن من أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. وهو في "السنن الكبرى" برقم (2285).
وأخرجه مطولًا أحمد (6683) و (6746) و (6891) و (6936)، وأبو داود (1710) من طرق عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد.
وقوله: "وفي الرِّكاز الخُمس" يشهدُ له حديث أبي هريرة الآتي بعده.
وستأتي قطعة أخرى منه برقم (4957).
(2)
إسناداه صحيحان، إسحاق بن إبراهيم: هو المعروف بابن راهَويه، وسفيان: هو =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابن عُيَينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسعيد هو ابن المسيِّب، ومَعْمَر: هو ابن راشد وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2286).
وأخرجه أحمد (7254)، ومسلم (1710):(45)، وأبو داود (3085 مختصرًا) و (4593)، والترمذي (1377)، وابن ماجه (2509 مختصرًا) و (2673) من طريق سفيان بن عيينة، بالإسناد الأول، وقُرن فيه سعيدُ بن المسيِّب بأبي سلمة بن عبد الرحمن، عدا رواية الترمذي ورواية ابن ماجه الثانية.
وهو في "مصنَّف" عبد الرزاق (18373) بالإسناد الثاني، وقَرَنَ بمعمر ابنَ جُريج، وأخرجه عن عبد الرزاق أحمد (7704) دون ذكر ابن جُريج.
وأخرجه أحمد (7457) و (7828) من طريق ابن جُريج، والبخاري (6912)، ومسلم (1710):(45)، والترمذي (642) وبإثر (1377)، والمصنف في "السنن الكبرى"(5802)، وابن حبان (6006) و (6007) من طريق الليث، كلاهما عن الزُّهري، عن سعيد وأبي سلمة، به.
وأخرجه أبو داود (4592)، والمصنّف في "السُّنن الكبرى"(5756) من طريق سفيان بن حُسين، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، به، بلفظ:"الرِّجْلُ جُبار". وقد تفرَّد سفيان بن حسين بهذه اللفظة عن الزُّهري، وغلّطه الحفاظ كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 257، وليس هو بثقة في الزُّهري، وفي المسألة تفصيل، ينظر كلام الحافظ ثمة.
وأخرجه أحمد (9371) من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة، ومسلم (1710):(46) من طريق الأسود بن العلاء، كلاهما عن أبي سلمة وحدَه، به.
وأخرجه أحمد (8252) و (8971) و (9005) و (9370)، والبخاري (2355) و (6913)، ومسلم (1710):(46)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5803 - 5805) من طرق عن أبي هريرة، به.
وأخرجه أبو داود (4594)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5757)، وابن ماجه (2676) من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن هَمَّام بن مُنبِّه، عن أبي هريرة بلفظ:"النار جُبار، والبئر جُبار" واقتصر أبو داود على أوَّله، ورواه أيضًا من طريق عبد الملك الصَّنعاني، عن معمر، ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 255 عن ابن العربي أن رواية "النار جُبار" شاذَّة، ونقل =
2496 -
أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، عن سعيد وعُبيد الله بن عبد الله
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله
(1)
.
2497 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن سعيد وأبي سَلَمة
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"جُرْحُ العَجْمَاءِ جُبَار، والبِئْرُ جُبَار، والمَعْدِنُ جُبَار، وفي الرِّكازِ الخُمس"
(2)
.
= عن ابن عبد البَرِّ أَنَّ مَعْمَرًا صحَّفَه. . . وانظر تتمة كلامه، وينظر "معالم السُّنن" 4/ 40.
وسيأتي من طريق مالك، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، به، برقم (2497).
ومن طريق يونس بن يزيد، عن الزُّهري، عن سعيد وعُبيد الله بن عبد الله برقم (2496)، ومن طريق ابن سيرين برقم (2498)، ثلاثتهم عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: "العَجْماء" هي البَهيمة لأنها لا تتكلم، وكلُّ ما لا يَقْدر على الكلام فهو أعْجَم.
"جُبَار" أي: هدر، قال السّيوطي والمراد الدابَّة المُرْسَلَة في رَعْيها، أو المُنْفَلِتَة من صاحبها، والحاصل أن المراد ما لم يكن معه سائق ولا قائد من البهائم إذا أتْلَف شيئًا نهارًا فلا ضمانَ على صاحبها.
"المَعْدِن" بكسر الدال؛ والمراد أنه إذا استأجر رجلًا لاستخراج مَعْدن، أو لحَفْر بئرٍ فَانْهارَ عليه، أو وقع فيه إنسان بعد أن كان البئر في مِلْك الرجل فلا ضمانَ عليه.
(1)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله المِصْري، ويونُس: هو ابن يزيد الأيْلي، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وسعيد: هو ابن المسيِّب، وعُبيد الله بنُ عبد الله: هو ابن عُتْبة بن مسعود. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2287).
وأخرجه مسلم (1710): (45) عن أبي الطَّاهر بن السَّرْح وحَرْمَلَة بن يحيى، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح، قُتَيبة: هو ابن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2288) و (5803).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 249 (مختصر)، و 2/ 868 - 869، ومن طريقه أخرجه البخاري (1499)، ومسلم (1710):(45)، وابنُ حبان (6005). =
2498 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا هُشَيْم، أخبرنا منصورٌ وهشام، عن ابن سِيرِين
عن أبي هريرة، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البِئْرُ جُبَار، والعَجْمَاء جُبَار، والمَعْدِنُ جُبَار، وفي الرِّكاز الخُمس"
(1)
.
29 - باب زكاة النَّحْل
2499 -
أخبرني المغيرةُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ أبي شُعيب، عن موسى بن أَعْيَن، عن عَمْرِو بن الحارث، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: جاء هلالٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بِعُشُورِ نَحْلٍ له، وسألَه أنْ يَحْمِيَ له واديًا يقال له: سَلَبَة، فحَمَى له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلمّا وَلِيَ عُمَرُ بنُ الخَطَّاب، كتبَ سفيانُ بنُ وَهْب إلى عُمَرَ بن الخَطَّاب يسألُه، فكتبَ عُمر: إنْ أَدَّى إليك
(2)
ما كان يُؤَدِّي إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من عُشْرِ نَحْلِهِ فاحْمِ له سَلَبَةَ ذلك، وإلا فإنَّما هو ذُبابُ غَيثٍ يأكلُه مَنْ شاء
(3)
.
= وسلف من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري، به، ومن طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب وحدَه، به، برقم (2495).
(1)
إسناده صحيح، هُشَيم: هو ابن بَشِير، ومنصور: هو ابن زَاذان، وهشام: هو ابن حسَّان، وابنُ سِيرِين: هو محمد. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2289) و (5804).
وأخرجه أحمد (7120) عن هُشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (9327) عن محمد بن جعفر، و (10587) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن هشام بن حسّان، به، وفيه:"البهيمةُ عَقْلُها جُبار" بدل: "العجماء جُبار"، وليس في رواية يزيد:"والبئر جُبار".
وأخرجه أحمد (10395) من طريق عوف بن أبي جَميلة، و (10484) من طريق خالد الحذَّاء، كلاهما عن ابن سِيرِين، به، وليس في رواية خالد قوله:"والبئرُ جُبار".
وتنظر الأحاديث الثلاثة السالفة قبله.
(2)
في (ك): إليَّ.
(3)
إسناده حسن من أجل شعيب (والد عمرو)، وهو ابن محمد بن عبد الله بن عَمرو =
30 - باب فرض زكاة رمضان
2500 -
أخبرنا عِمْرانُ بنُ موسى، عن عبدِ الوارثِ قال: حدَّثنا أيوب، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ رَمضانَ على الحُرِّ والعَبْدِ والذَّكَرِ والأنثى صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، فَعَدَلَ النَّاسُ به نصفَ صاعِ بُرٍّ
(1)
(2)
.
= ابن العاص، وبقية رجاله ثقات. أحمد بن أبي شعيب: هو أحمدُ بنُ عبد الله بن مسلم أبي شُعيب الحَرَّاني. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (2290) و (5743/ 2).
وأخرجه أبو داود (1600) عن أحمد بن أبي شعيب، بهذا الإسناد، وعنده: جاء هلال أحد بني مُتْعان
…
وأخرجه بنحوه أبو داود (1601) من طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وأبو داود أيضًا (1602)، وابن ماجه (1824) من طريق أسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن عَمرو بن شعيب، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بلفظ: أنه أخَذَ من العَسَل العُشْرَ، وعند أبي داود: من كلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبةً. وحسَّنه ابن عبد البَرّ في "الاستذكار" 9/ 286.
وقد اختلف أهلُ العلم في زكاة العَسَل؛ فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيءٌ يصحّ، وقال الترمذي: لا يصحُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبيرُ شيء، وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، وأن الآثار فيه يقوِّي بعضُها بعضًا. ينظر "زاد المعاد" 2/ 12، و "فتح الباري" 3/ 348.
وقال السِّندي: قولُه: "وإلا فإنما هو ذُبابُ غَيْث" أي: وإلا فلا يلزمُ عليك حفظُه؛ لأن الذُّبابَ غيرُ مملوك، فيحلُّ لمن يأخذُه، وعُلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يُجْبَرُ صاحبُه على الدَّفع، لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة. والله تعالى أعلم.
(1)
في (هـ): من بُرّ.
(2)
إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد العَنْبري، وأيوب: هو ابن أبي تَميمة السَّخْتِياني. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2291).
وأخرجه أحمد (4486) عن إسماعيلَ ابن عُلَيَّة، ومسلم (984):(14) من طريق يزيد بن زُرَيع، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد. وعند أحمد زيادة: وكان ابن عمر يعطي التَّمر إلا =
31 - باب فرض زكاة رمضانَ على المَمْلُوك
2501 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّادٌ، عن أيوبَ، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صدقةَ الفِطْرِ على الذَّكَر والأنثى والحُرِّ والمَمْلوكِ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، قال: فَعَدَلَ النَّاسُ إلى نصفِ صاعٍ من بُرٍّ
(1)
(2)
.
= عامًا واحدًا أعْوَزَ التمرُ فأعطى الشعيرَ.
وأخرجه بنحوه البخاري (1507)، ومسلم (984):(15)، وابن ماجه (1825)، وابن حبان (3300) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (984):(16)، وابن حبان (3302) من طريق الضحَّاك بن عثمان، وابن حبان (3304) من طريق المُعلَّى بن إسماعيل المدني، ثلاثتُهم عن نافع، به.
وفي رواية الليث: أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، قال عبد الله: فجعل الناس عِدْلَه مُدَّيْن من حِنْطة، وفي رواية الضحَّاك زيادة:"من المسلمين".
وسيرد بعده من طريق حمَّاد بن زيد، عن أيوب، به.
ومن طرق (مالك، وعُمر بن نافع، وعُبيد الله العُمري) بالأرقام: (2502 - 2505)، وبنحوه من طريق عبد العزيز بن أبي روَّاد (على خطأ فيه) برقم (2516)، وبطرف آخر من طريق موسى بن عقبة برقم (2521)، كلهم عن نافع به. وينظر حديث ابن عبَّاس السالف برقم (1580).
(1)
في (م): نصف صاع بُرٍّ.
(2)
إسناده صحيح. قتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2292).
وأخرجه الترمذي (675) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1511) عن أبي النعمان عن حمَّاد بن زيد، به، وعنده زيادة: فكان ابن عُمر يعطي التمرَ، فأعْوَزَ أهلُ المدينة من التَّمر، فأعطى شعيرًا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بَنيَّ، وكان ابن عمر يُعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيومٍ أو يومين.
وأخرج أبو داود (1615) بعض هذه الزيادة من طريقين، عن حمَّاد بن زيد، به. =
32 - باب فرض زكاةِ رمضانَ على الصَّغير
2502 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا مالك، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ رمضانَ على كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حُرٍّ وعَبْدٍ، ذكرٍ وأنثى؛ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير
(1)
.
33 - باب فرض زكاةِ رمضانَ على المسلمين دون المُعاهَدِين
2503 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع
عن ابن عُمر
(2)
، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زكاةَ الفِطْر من رمضانَ على النَّاسِ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، على كلِّ حُرٍّ أو عَبْد
(3)
، ذكرٍ أو أنثى
(4)
من المسلمين
(5)
.
= وسلف قبله من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب السَّخْتِياني، به.
(1)
إسناده صحيح. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2293).
وأخرجه مسلم (984): (12) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وقرنَ به عبدَ الله بنَ مَسْلَمةَ بن قَعْنَب ويحيى بنَ يحيى، وساقَ لفظ يحيى، وليس فيه قوله:"صغير وكبير"، وفيه زيادة:"من المسلمين"، وسيرد هذا الحرف في الحديثين بعده.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 320: هكذا روى هذا الحديثَ قُتيبةُ عن مالك، لم يقل فيه:"من المسلمين"
…
، والمحفوظ فيه عن مالك:"من المسلمين". وذكر الدارقطني أيضًا في "العلل" 6/ 342 أنه سقط على قُتيبةَ قولُه: "من المسلمين"، وينظر أيضًا "التمهيد" 14/ 312.
وينظر الحديثان السالفان قبله، والأحاديث الآتية بعده.
(2)
في (م): عن عبد الله بن عمر.
(3)
في (ر): وعبد.
(4)
في (هـ): وأنثى.
(5)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن المصري الفقيه، صاحب الإمام مالك، =
2504 -
أخبرنا يحيى بنُ محمدِ بن السَّكَنِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَهْضَم قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه
عن ابن عمر قال: فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْر صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شَعِير؛ على الحُرِّ والعبد، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ من المسلمين، وأمَرَ بها أن تُؤَدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة
(1)
.
34 - باب كم فُرض؟
2505 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عيسى قال: حدَّثنا عُبَيْدُ الله، عن نافع
= وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2294).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 284، ومن طريقه أخرجه أحمد (5303)، والبخاري (1504)، ومسلم (984):(12)، وأبو داود (1611)، والترمذي (676)، وابن ماجه (1826)، وابن حبان (3301).
وقوله: "من المسلمين" لم ينفرد به مالك، بل تابعه عليه عُمر بن نافع كما سيأتي في الحديث بعده، والضحَّاكُ بنُ عثمان كما سلف في تخريج الحديث (2500). قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" 14/ 312: ولو انفرد به مالك لكان حُجَّةً يوجب حُكمًا عند أهل العلم، فكيف ولم ينفرد به؟!
وسلف قبله عن قتيبة بن سعيد، عن مالك، به، دون قوله:"من المسلمين"، فقد سقط على قُتيبة.
(1)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2295).
وأخرجه البخاري (1503)، وأبو داود (1612)، وابن حبان (3303) من طريق يحيى بن محمد بن السكن، بهذا الإسناد.
وأخرج القسم الثاني منه أحمد (6467)، ومسلم (986):(23)، وابن حبان (3299) من طريق الضحاك بن عثمان، وأحمد (5345) من طريق أسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن نافع، به. وعند ابن حبان زيادة: وأنَّ عبد الله كان يُؤَدِّيها قبلَ ذلك بيوم أو يومين.
وسيأتي القسم الثاني منه من طريق موسى بن عُقبة، عن نافع برقم (2521).
عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صدقةَ الفِطْر على الصَّغيرِ والكَبِيرِ، والذَّكَرِ والأنثى، والحُرِّ والعبد؛ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير
(1)
.
35 - باب فرضِ صدقةِ الفِطْر قبل نزولِ الزَّكاة
2506 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: أخبرنا شعبة، عن الحَكَمِ بن عُتَيْبَة، عن القاسم بن مُخَيْمِرة، عن عَمْرِو بن شُرَحْبِيل
عن قَيْسِ بن سَعْدِ بن عُبادةَ قال: كُنَّا نصومُ عاشُوراءَ ونُؤدِّي زكاةَ الفِطْر، فلمَّا نَزَلَ رمضانُ ونزلتِ الزَّكاةُ، لم نُؤْمَرُ به ولم نُنْهَ عنه، وكنَّا نفعلُه
(2)
.
2507 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلَ، عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، عن أبي عَمَّار الهَمْدَانِيّ
عن قَيْسِ بن سَعْد قال: أَمَرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بصدقة الفِطْرِ قبلَ أنْ تنزلَ الزَّكاة، فلمَّا نَزَلَتِ الزَّكاةُ لم يأمُرْنا ولم يَنْهَنا ونحن نفعلُه.
(1)
إسناده صحيح، عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وعُبيد الله: هو ابن العُمري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2296).
وأخرجه أحمد (5174) و (5781)، والبخاري (1512)، ومسلم (984):(13)، وأبو داود (1613) من طرق عن عُبيد الله بن عُمر، بهذا الإسناد، دون قوله:"والذكر والأنثى" إلا في روايةٍ لأبي داود.
ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجُمحيّ - كما في "مسند" أحمد (5339) - عن عُبيد الله بن عُمر، عن نافع وزاد فيه:"من المسلمين" قال أبو داود بإثر (1613): والمشهورُ عن عُبيد الله ليس فيه: "من المسلمين".
وسلفت هذه الزيادة من روايتي عمر بن نافع ومالك في الحديثين قبله.
(2)
رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2297) و (2855).
وسيأتي بعده من طريق سلمة بن كُهَيْل، عن القاسم بن مُخَيْمِرة، عن أبي عمَّار الهَمْدانيّ، عن قيس بن سعد، وهو الأشبه عند البخاري كما سيأتي من كلامه.
قال أبو عبد الرَّحمن: أبو عَمَّار اسمُه عَرِيب بنُ حُمَيْد، وَعَمْرُو بنُ شُرَحْبِيل يُكْنَى أَبا مَيْسَرَة، وسَلَمَةُ بنُ كُهَيْل خالفَ الحَكَمَ في إسناده، والحَكَمُ أثبتُ من سَلَمَةَ بن كُهَيْل
(1)
.
36 - باب مَكِيلَة زكاةِ الفِطْر
2508 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا خالدٌ - وهو ابن الحارث - قال: حدَّثنا حُمَيْد، عن الحَسَن قال:
قال ابن عبَّاس - وهو أميرُ البصرة - في آخر الشّهر: أَخْرِجُوا زكاةَ صَوْمِكُم. فنظرَ النَّاسُ بعضُهم إلى بعض، فقال: مَنْ هاهنا من أهلِ المدينة؟
(1)
رجال الحديث ثقات، سفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2298)، ورواية سَلَمة بن كُهيل هذه أشبهُ عند البخاري من رواية الحكَم بن عُتيبة السالفة قبلها، خلافًا لما ذهب إليه المصنف.
وأخرجه أحمد (23843)، وابن ماجه (1828) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (23840)، والترمذي في "العلل الكبير"(205)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 4/ 159، من طرق، عن سفيان الثوري، به، وعند أحمد زيادة صوم عاشوراء.
وقد قوَّى الحافظ ابن حجر إسناده في "العُجاب" 1/ 430، وصححه في "فتح الباري" 3/ 267.
وسأل الترمذيُّ البخاريَّ عن حديث سَلَمة بن كُهيل هذا وحديث الحكَم بن عُتيبة السالف قبله، فقال البخاري: لم أسمع أحدًا يقضي في هذا بشيء، إلا أنَّ حديث سَلَمة بن كُهيل أشبهُ عندي، إلا أن هذا خلاف ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر؛ قال ابن عمر: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر
…
اهـ. وقد سلفَ حديثُ ابن عُمر بالأرقام (2500 - 2505).
قال البيهقي بإثر الحديث: وهذا لا يدلُّ على سقوط فرضها، لأنَّ نزولَ فرضٍ لا يُوجِبُ سقوطَ آخر، وقد أجمعَ أهلُ العلم على وجوب زكاة الفِطْر وإنِ اختلفوا في تسميتها فرضًا، فلا يجوزُ تركُها، وبالله التوفيق.
قُومُوا فَعَلِّمُوا إخوانَكُم، فإنهم لا يعلمون أنَّ هذه الزَّكَاةَ فَرَضَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على كلِّ ذكرٍ وأنثى، حُرٍّ ومملوك، صاعًا من شعيرٍ أو تمر
(1)
، أو نصفَ صاعٍ من قمح. فقاموا
(2)
(3)
.
خالفَهُ هشامٌ فقال: عن محمد بن سِيرِين.
2509 -
أخبرنا عليُّ بنُ ميمون، عن مَخْلَد، عن هشام، عن ابن سِيرِين
عن ابن عبَّاس قال: ذكَر في صدقة الفِطْر قال: صاعًا من بُرٍّ، أو صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من سُلْت
(4)
.
2510 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن أبي رجاء قال:
(1)
في (ر): أو صاعًا من تمر.
(2)
قوله: فقاموا، ليس في (م).
(3)
إسناده ضعيف، رجاله ثقات، غير أنَّ الحسن - وهو ابن يسار البصري - لم يسمع من ابن عباس، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2299)، وقال المصنِّف بإثره: الحسن لم يسمع من ابن عباس.
ومرفوعه صحيح دون قوله: أو نصف صاع من قمح، فالصحيح فيه ما سلف من قول ابن عمر (2500): فعدلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرّ، وينظر (2517).
وسلف برقم (1580) من طريق يزيد بن هارون، عن حُميد بهذا الإسناد.
وتنظر الروايتان التاليتان.
(4)
إسناده ضعيف، ابن سِيرِين - وهو محمد - لم يسمع من ابن عباس فيما قاله الإمام أحمد وابن معين. مَخْلَد: هو ابن يزيد الحرَّاني، وهشام: هو ابن حسَّان القُرْدُوسي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2300).
وقوله: "صاعًا من بُرّ" مخالفٌ لما صحَّ من قول ابن عمر: فعدلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرّ، وسلف برقم (2500). وينظر (2517).
وينظر ما سلف في الرواية قبلها وفي الرواية (1580).
قوله: "من سُلْت" بضم المهملة، وسكون اللام ومثناة: نوعٌ من الشعير يُشبه البُرّ. قاله السِّندي.
سمعتُ ابنَ عبَّاس يخطُبُ على منبركم - يعني منبرَ البصرة - يقول: صدقةُ الفِطْر صاعٌ من طعام. قال أبو عبد الرَّحمن: هذا أثبتُ الثَّلاثة
(1)
.
37 - باب التَّمر في زكاةِ الفِطْر
2511 -
أخبرني محمدُ بنُ عليّ بن حَرْب قال: حدَّثنا مُحْرِزُ بنُ الوَضَّاح، عن إسماعيل - وهو ابن أميَّة - عن الحارث بن عبدِ الرَّحمن بن أبي ذُباب، عن عِياضِ بن عبد الله
(2)
بن أبي سَرْح
عن أبي سعيد الخُدريّ قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صدقَةَ الفِطْرِ صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من أَقِط
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، وأبو رَجاء: هو العُطاردي، واسمه عمران بن مِلْحان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2301).
(2)
بعدها في هامش (ك): بن سعد (نسخة). وهو عياضُ بنُ عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح.
(3)
حديث صحيح، الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب - وإن كان فيه كلام - توبع، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2302).
وأخرجه بنحوه أطولَ منه مسلم (985): (19) من طريق مَعْمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عياض بن عبد الله، به، دون ذكر الحارث بن عبد الرحمن في إسناده. قال الدارقطني في "التتبُّع" ص 198: والحديثُ محفوظٌ عن الحارث. وتعقَّبه النوويّ في "شرح صحيح مسلم" 7/ 62 بقوله: وهذا الاستدراك ليس بلازم، فإن إسماعيلَ بنَ أميةَ صحيحُ السَّماع من عياض، والله أعلم.
وأخرجه بنحوه مختصرًا مسلم (985): (20) من طريق ابن جُريج عن الحارث بن عبد الرحمن، به.
وسيأتي من طريق زيد بن أسلم وداود بن قيس وابن عَجْلان وعبد الله بن عبد الله (على الترتيب) بالأرقام: (2512) و (2513) و (2517) و (2514) و (2518) جميعهم عن عياض بن عبد الله، به.
قوله: "أو صاعًا من أَقِط": اللَّبَن المُتَحَجِّر. قاله السِّندي.
38 - باب الزَّبيب
2512 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن زيدِ بن أَسْلَم، عن عِياضِ بن عبد الله بن أبي سَرْح
عن أبي سعيد
(1)
قال: كُنَّا نُخْرِجُ زكاةَ الفِطْرِ إِذْ كَانَ فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من زَبِيب، أو صاعًا من أَقِط
(2)
.
(1)
بعدها في (م): الخدري.
(2)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2303).
وأخرجه الترمذي بأطول منه (673) عن محمود بن غَيلان، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11698)، والبخاري (1505 مختصرًا بذكر الشعير) و (1508) من طرق عن سفيان الثوري، به، وعند أحمد والبخاري (1508) زيادة:"فلما جاء معاويةُ وجاءت السَّمْرَاء قال: أُرَى مُدًّا من هذا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ"، (لفظ البخاري)، وليس عند أحمد قوله: صاعًا من طعام، وليس عند البخاري قوله: صاعًا من أقِط.
وأخرجه البخاري (1506)، ومسلم (985):(17) من طريق مالك، والبخاري (1510) من طريق أبي عمر حَفْص بن مَيْسَرة، كلاهما عن زيد بن أسلم، به، ولفظُه عند البخاري (1510): كُنَّا نُخرجُ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعًا من طعام، وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأَقِط والتمر.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 373: قوله: صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر؛ هذا يقتضي المغايرة بين الطعام وبين ما ذُكر بعده، وقد حكى الخطابي أن المراد بالطعام هنا الحِنْطة، وأنه اسم خاصّ له .... وقد ردَّ ذلك ابن المنذر .... وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسَّره.
وسلف قبله من طريق الحارث بن عبد الرحمن، عن عياض بن عبد الله، به، دون ذكر الزبيب.
2513 -
أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّريّ، عن وكيع، عن داودَ بن قيس، عن عِياضِ بن عبد الله
عن أبي سعيد قال: كُنَّا نُخْرِجُ صدقةَ
(1)
الفِطْرِ إِذْ كَانَ فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أَقطِ، فلم نزل
(2)
كذلك حتى قَدِمَ معاويةُ من الشَّام، وكان فيما علَّمَ النَّاسَ أنه قال: ما أُرَى مُدَّيْنِ من سَمْراء الشَّام إلا تعدلُ
(3)
صاعًا من هذا. قال: وأخذَ
(4)
النَّاسُ بذلك
(5)
(6)
.
(1)
في (ر) وفوقها في (م): زكاة.
(2)
في (ر) و (ك): يزل.
(3)
في (م) وهامش (هـ): يَعْدِل.
(4)
في (هـ): فأخذ.
(5)
في هامش (ك): بهذا.
(6)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2304).
وأخرجه أحمد (11932)، وابن ماجه (1829)، وابن حبان (3305) من طريق وكيع، بهذا الإسناد، دون قول معاوية عند أحمد آخر الحديث، وعند أحمد وابن ماجه زيادة: أو صاعًا من زبيب، وعند ابن ماجه أيضًا زيادة: قال أبو سعيد: لا أزالُ أُخرجُه كما كنتُ أُخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدًا ما عشت.
وأخرجه أحمد (11933)(ولم يسق لفظه)، ومسلم (985):(18)، وأبو داود (1616) من طريقين عن داود بن قيس، به. وعند مسلم وأبي داود الزيادة المذكورة آنفًا.
وسيأتي من طريق يحيى القطَّان، عن داود بن قيس، به، برقم (2517).
وسلف من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن عياض بن عبد الله برقم (2511).
قال السِّندي: قولُه: "فيما علَّم الناسَ" من التعليم "من سَمْراء الشام" أي: القمح الشامي، "إلا تَعْدِلُ" أي: تساويهِ في المنفعة والقيمة.
39 - باب الدَّقيق
2514 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن عَجْلانَ قال: سمعتُ عِياضَ بنَ عبدِ الله يُخْبِرُ
(1)
.
عن أبي سعيد الخدريّ قال: لم نُخْرِجْ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعًا من تَمْرٍ، أو صاعًا من شَعِير، أو صاعًا من زَبِيب، أو صاعًا من دَقِيق، أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من سُلْت. ثم شكّ سفيان، فقال: دقيق أو سُلْت
(2)
.
40 - باب الحِنْطَة
2515 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ قال: حدَّثنا حُميد، عن الحَسَن
(1)
في (م): يحدِّث، وفوقها: يخبر.
(2)
حديث صحيح دون ذكر الدقيق، وهذا إسناد رجاله ثقات غير ابن عَجْلان - واسمه محمد - فهو صدوق. محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2305). وقال المصنِّف بإثره: لا أعلمُ أحدًا قال في هذا الحديث: دقيق، غير ابن عُيينة.
وأخرجه أبو داود (1618) عن حامد بن يحيى، عن سفيان، بهذا الإسناد. قال حامد: فأنكروا عليه (يعني على سفيان بن عُيينة قولَه: أو دقيق) فتركه سفيان، قال أبو داود: فهذه الزيادة وَهْمٌ من ابن عُيينة.
وأخرجه مسلم (985): (21) من طريق حاتم بن إسماعيل، وأبو داود أيضًا، وابن حبان (3307) من طريق يحيى القطَّان، كلاهما عن ابن عَجْلان، به.
وفي رواية مسلم: أن معاوية لمَّا جعلَ نصفَ الصَّاعِ من الحِنْطَةِ عِدْلَ صاعٍ من تمر؛ أنكرَ ذلك أبو سعيد وقال: لا أُخْرِجُ فيها إلا الذي كنتُ أُخْرِجُ في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أَقِط.
وسلف من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن عِياض بن عبد الله، به، برقم (2511).
أنَّ ابنَ عبَّاس خطَبَ بالبصرة، فقال: أدُّوا زكاةَ صَوْمِكُم. فجعلَ النَّاسُ ينظرُ بعضُهم إلى بعض، فقال: مَنْ هاهنا من أهل المدينة؟ قُومُوا إلى إخْوانِكم فَعَلِّمُوهم، فإنهم لا يعلمون أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فرضَ صدقةَ الفِطْر على الصَّغير والكبير، والحُرِّ والعَبْد، والذَّكَرِ والأنثى؛ نصفَ صاعِ بُرٍّ، أو صاعًا من تمر، أو شعير. قال الحَسَن: فقال عليّ: أمَّا إذا أَوْسَعَ
(1)
اللهُ؛ فأوْسِعُوا، أعْطُوا
(2)
صاعًا من بُرٍّ أو غيرِهِ
(3)
.
41 - باب السُّلْت
2516 -
أخبرنا موسى بنُ عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا حُسين، عن زائدةَ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي رَوَّاد، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: كان النَّاسُ يُخْرِجُونَ عن
(4)
صَدَقَةِ الفِطْر في
(5)
عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعير، أو تَمْر، أو سُلْتٍ، أو زَبِيب
(6)
.
(1)
في (م): وَسَّعَ.
(2)
في (م) وهامش (ك): اجعلوا، وفوقها في (م): أعطوا.
(3)
إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن - وهو ابن يسار البصري - لم يسمع من ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2306).
ومرفوعه صحيح دون قوله: نصف صاع بُرّ، فالصحيح فيه ما سلف من قول ابن عمر (2500): فعدلَ الناسُ به نصفَ صاع بُرّ.
وسلف بهذا الإسناد برقم (1580) دون قوله: قال الحسن: فقال عليٌّ
…
إلخ.
(4)
كلمة: "عن" ليست في (ر).
(5)
في هامش (ك): على. (نسخة).
(6)
عبد العزيز بن أبي رَوَّاد ينزل عن درجة الثقة قليلًا، وقد خالف أصحابَ نافع في ذكر السُّلْت والزَّبيب، وسلفت أحاديثهم بالأرقام (2500 - 2505). وبقية رجاله ثقات، حُسين: هو ابن علي الجُعْفيّ، وزائدة: هو ابن قُدامة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2307). =
42 - باب الشَّعير
2517 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا داودُ بنُ قيس قال: حدَّثنا عِياض
عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال: كُنَّا نُخْرِجُ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعير، أو تَمْر، أو زَبِيب، أو أَقِط، فلم نزل كذلك حتى كان في عَهْدِ معاوية، قال
(1)
: ما أُرَى مُدَّيْنِ من سَمْراءِ الشَّامِ إِلا تَعْدِلُ
(2)
صاعًا من شعير
(3)
.
= وأخرجه مسلم في "التمييز"(92)، وأبو داود (1614) وابنُ عبد البر في "التمهيد" 14/ 317 من طريقين، عن حُسين بن علي الجُعْفيّ، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: قال عبد الله: فلما كان عُمر وكثُرت الحِنْطة جعل عُمر نصفَ صاعِ حِنْطة مكانَ صاعٍ من تلك الأشياء.
قال ابن عبد البَرّ: لم يقل أحدٌ من أصحاب نافع عنه في هذا الحديث فيما علمتُ: "أو سُلْت أو زبيب" إلا عبدُ العزيز بن أبي روَّاد، وقال فيه: فلما كان عُمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع مكان تلك الأشياء، وابنُ عُيينة يقول فيه: فلما كان معاوية، وقولُ ابن عُيَيْنة عندي أولى، والله أعلم؛ لأنه أحفظُ وأثبتُ من ابن أبي روَّاد. اهـ. وكذا أعلَّه مسلم، وترجم للحديث بقوله: ذكر رواية فاسدة بيِّن خطؤها، بخلاف الجماعة من الحُفَّاظ.
وينظر ما بعده، و "فتح الباري" 3/ 372.
(1)
في (م) وهامش (ك): فقال.
(2)
في (م): يعدل.
(3)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القَطَّان، وعِياض: هو ابن عبد الله بن سَعْدِ بن أبي سَرْح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2308).
وأخرجه أحمد (11182) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، بلفظ: لم نزل نُخرجُ زكاةَ الفِطْرِ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
إلخ ودون قوله: فلم نزل كذلك
…
إلخ.
وسلف من طريق وكيع، عن داود بن قيس، به، برقم (2513).
43 - باب الأَقِط
2518 -
أخبرنا عيسى بنُ حَمَّاد قال: أخبرنا اللَّيث، عن يزيد، عن عبدِ الله
(1)
بن عبد الله بن عثمان
(2)
، أنَّ عِياضَ بنَ عبد الله بن سَعْد حدَّثه
أنَّ أبا سعيد الخُدْرِيَّ قال: كُنَّا نُخرِجُ في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شَعِير، أو صاعًا من أَقِط؛ لا نُخرِجُ غيرَه
(3)
.
44 - باب كم الصَّاع
2519 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ زُرَارَةَ قال: أخبرنا القاسم - وهو ابن مالك - عن الجُعَيْد
(1)
في (ك) و (هـ): عُبيد الله (مُصَغَّر) وضُبِّب عليها في (ك)، وفي هامشها: عبد الله، وعليه علامة الصّحة، وجاء في هامشها ما نصه:"كذا في الأصل: "عُبيد الله" بالتصغير، وفي أغلب النُّسخ بالتكبير، وفي "التقريب" ما يدلُّ على أنه يقال بالوجهين". انتهى. وقد ذكر المِزِّي في "تهذيب الكمال" 19/ 77 "عُبيدَ الله" من الأوهام، غير أن الحافظ ابن حجر ذكره في "تهذيبه" في "عبد الله"، وقال: يقال فيه: عُبيد الله، مصغرًا، ثم أعاده في "عُبيد الله"، ووقع في "السُّنن الكبرى"(2309) عبد الله.
(2)
في هامش (هـ): عمر (نسخة)، وأشار إليها المزي في "تهذيب الكمال" 19/ 77.
(3)
حديث صحيح دون قوله: لا نُخرجُ غيره، فقد صح في طرق الحديث إخراج الزبيب في زكاة الفطر، وهذا إسناد محتمل للتحسين، عبد الله بن عبد الله بن عثمان - وهو ابن حكيم ابن حِزام - روى عنه جمع، ولم يوثِّقه أحد، وبقيَّة رجاله ثقات، الليث: هو ابن سعد، ويزيد: هو ابن أبي حَبِيب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2309).
وقد اختُلف في متنه على عبد الله بن عبد الله بن عثمان:
فرواه يعقوب بنُ إبراهيم الدَّورقيّ - كما في "صحيح" ابن حبان (3306) - عن إسماعيل بن عُلَيَّة، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان، به، وزاد فيه قوله:"أو صاع حنطة".
وخالفَ مُسَدَّدٌ يعقوبَ الدَّوْرَقيَّ، فرواه عن إسماعيل بن عُلَيَّة، بالإسناد قبله - كما في "سنن" أبي داود (1617) - دون ذكر الحنطة. وذكرُ الحنطة فيه ليس بمحفوظ، كما قال أبو داود بإثر (1616). وينظر الحديث السالف قبله، والحديث السالف رقم (2511).
سمعتُ
(1)
السَّائبَ بنَ يزيدَ قال: كان الصَّاعُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُدًّا وثُلُثًا بمُدِّكُمُ اليوم، وقد زِيدَ فيه
(2)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: وحدَّثنيه زيادُ بنُ أيوب
(3)
.
2520 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا سفيان، عن حَنْظَلة، عن طاوس
عن ابن عُمر، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"المِكْيَالُ مِكْيَالُ أهْلِ المدينة، والوزنُ وزنُ أهلِ مكَّة"
(4)
.
(1)
في (م): قال سمعت.
(2)
إسناده صحيح، الجُعَيْد - ويُقال: الجَعْد - هو ابن عبد الرحمن الكِنْديّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2310).
وأخرجه البخاري (7330) عن عَمرو بن زُرارة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري أيضًا (6712) عن عثمان بن أبي شيبة، عن القاسم بن مالك، به، وفي آخره: فزيد فيه في زمن عُمر بن عبد العزيز.
(3)
في (ر) و (م) و (هـ): وحدَّثنيه زياد بن أيوب وأحمدُ بنُ سليمان قالا: حدَّثنا أبو نعيم
…
(الحديث بعده). وهو خطأ، فقد جاء في "السُّنن الكبرى" (2310): وحدَّثنيه زياد بن أيوب، عن القاسم. (يعني بهذا الحديث). ثم إنه ليس لزياد بن أيوب رواية عن أبي نُعيم في الكتب الستة، وقد أخرج الإسماعيلي رواية زياد بن أيوب عن القاسم بن مالك، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 13/ 309.
(4)
إسناده صحيح، أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين، وسفيان: هو الثوري، وحَنْظَلة: هو ابن أبي سفيان الجُمحيّ، وطاوس: هو ابن كَيْسان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2311).
وأخرجه أبو داود (3340) عن عثمان بن أبي شيبة، عن أبي نُعَيْم، بهذا الإسناد، وصحَّح النوويّ إسناده في "المجموع" 5/ 488.
ورواه أبو أحمد الزُّبَيْري - كما في "صحيح" ابن حبان (3283) - عن سفيان الثوري، فقال فيه: عن ابن عباس مكان ابن عمر، فأخطأ فيه كما ذكر أبو داود بإثر (3340)، قال الدارقطني في "العلل" 7/ 126: والصحيح عن ابن عُمر.
وسيتكرَّر من وجهين آخرين برقم (4594).
45 - باب الوقت الذي يُستحبُّ أن تُؤَدَّى صدقةُ الفِطْر فيه
2521 -
أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى قال: حدَّثنا الحَسَن، حدَّثنا زهير، حدَّثنا موسى. ح: قال: وأخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيع قال: حدَّثنا الفُضَيْل قال: حدَّثنا موسى، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بصدقةِ الفِطْرِ أن تُؤَدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة. قال ابن بَزِيع: بزكاة الفِطر
(1)
.
46 - باب إخراج الزَّكاة من بلدٍ إلى بلد
2522 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا زكريَّا بن إسحاق - وكان ثقةً - عن يحيى بن عبدِ الله بن صَيْفِيٍّ، عن أبي مَعْبَد
عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ معاذَ بنَ جَبَل إلى اليمن، فقال: "إنَّك تأتي قومًا أهْلَ كتاب، فادْعُهُمْ إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلا الله، وأنِّي
(1)
إسناده عن محمد بن مَعْدان بن عيسى صحيح، وأمَّا الإسناد الآخَر فضعيف من أجل فُضَيل، وهو ابن سليمان، وهو متابع، وبقية رجال الإسنادَيْن ثقات. الحَسَن: هو ابن محمد بن أعْيَن، وزهير: هو ابن معاوية، وموسى: هو ابن عُقبة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2312) وقال بإثره: فُضَيْل بن سليمان هذا كان يحيى بنُ معين يُضعِّفُه، وكان علي بن المديني يُحدِّثُ عنه، وقولُ يحيى عندنا أَولى بالصواب، لأنّا وجدنا عند فُضيل بن سليمان أحاديثَ مناكير، وبالله التوفيق.
وأخرجه أحمد (6429)، ومسلم (986):(22)، وأبو داود (1610) من طرق، عن زهير بن معاوية، بالإسناد الأول. وعند أبي داود زيادة: فكان ابن عمر يُؤَدِّيها قبلَ ذلك باليوم واليومين.
وأخرجه أحمد (6389)، والبخاري (1509)، والترمذي (677) من طرق، عن موسى بن عُقبة، به.
وسلف بأطول منه من طريق عُمر بن نافع، عن أبيه، برقم (2504)، وينظر (2500).
رسولُ الله، فإِنْ هُم، أطاعُوك، فأَعْلِمْهُم أَنَّ الله عز وجل افْتَرَضَ
(1)
عليهم خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كلِّ يومٍ وليلة، فإنْ هُم أَطَاعُوك، فَأَعْلِمْهُم أَنَّ الله عز وجل قد
(2)
افْتَرَضَ عليهم صَدَقَةً في أموالهم، تُؤْخَذُ من أغنيائهم، فتُوضَعُ في فقرائهم، فإنْ هم أطاعُوك لذلك
(3)
، فإيَّاكَ وكَرائمَ أموالِهِمْ، واتَّقِ دعوةَ المظلوم، فإنها ليس بينَها وبينَ الله عز وجل حِجابٌ"
(4)
.
47 - باب إذا أعطاها غنيًّا وهو لا يشعر
2523 -
أخبرنا عِمْرانُ بنُ بكَّار قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عيَّاش قال: حدَّثنا شعيبٌ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، ممَّا حدَّثَهُ عبدُ الرَّحمن الأعرج، ممّا ذكرَ
أنَّه سمعَ أبا هريرةَ يُحَدِّث به عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وقال
(5)
: "قال رجلٌ:
(1)
في (ر) و (م): قد افترض.
(2)
لفظة "قد" ليست في (هـ).
(3)
فوقها في (م): بذلك. (نسخة).
(4)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وأبو مَعْبَد: هو نافذ مولى ابن عباس، رضي الله عنه. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2313).
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (2071) - وعنه أبو داود (1584) - والبخاري (2448)، والترمذي (625) و (2014)، وابن ماجه (1783) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (19): (29) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كُريب وإسحاق بن إبراهيم، عن وكيع، به، وقال فيه: عن ابن عباس عن معاذ بن جبل، فجعله من حديث معاذ. وقال مسلم: قال أبو بكر: ربّما قال وكيع: عن ابن عباس، أن معاذًا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
الحديث. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 358: إنْ ثبتت رواية أبي بكر، فهو من مرسل ابن عباس، لكن ليس حضورُ ابن عباس لذلك ببعيد
…
ينظر تتمة كلامه، وتنظر أيضًا فائدة حديثيَّة في الفرق بين "عن" و "أنَّ" في "شرح مسلم" للنووي 1/ 196.
وسلف من طريق المعافى بن عمران الموصلي، عن زكريا بن إسحاق، به، برقم (2435).
(5)
في (ر) و (م) وهامشي (ك) و (هـ): فقال.
لأَتَصَدَّقَنَّ
(1)
بصدقة، فخرجَ بصدَقَتِهِ فوضَعَها في يد سارق، فأصبحُوا يتَحَدَّثُون: تُصُدِّقَ
(2)
على سارق
(3)
، فقال: اللَّهمَّ لك الحمدُ، على سارق، لأَتَصَدَّقَنَّ بصدقة، فخرجَ بصَدَقتِهِ، فوضَعَها في يد زانية، فأصبَحُوا يتحدَّثون: تُصُدِّقَ اللَّيلةَ على زانية، فقال: اللَّهمَّ لك الحمدُ، على زانية، لأَتَصَدَّقَنَّ بصدقة، فخرجَ بصدقَتِهِ، فوضَعَها في يد غنيٍّ، فأصبحُوا يتحدَّثُون: تُصُدِّقَ على غنيٍّ، قال: اللَّهمَّ لك الحمدُ، على زانية، وعلى سارق، وعلى غنيٍّ، فأُتِيَ فقيلَ له: أمَّا صدقتُكَ فقد تُقُبِّلَتْ
(4)
، أمَّا الزَّانِيةُ فلعلَّها أنْ تَسْتَعِفَّ به من
(5)
زناها، ولعلَّ السَّارِقَ أن يَسْتَعِفَّ به عن سرقته، ولعلَّ الغنيَّ أنْ يعتبرَ، فيُنْفِقَ ممَّا أعطاه اللهُ عز وجل"
(6)
.
48 - باب الصَّدَقَة من غُلُول
2524 -
أخبرنا الحُسينُ بنُ محمد الذَّارع قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابن زُرَيْع - قال: حدَّثنا شعبةُ قال. ح: وأخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا بِشْر - وهو ابن
(1)
بعدها في (م) وهامش (ك): الليلة.
(2)
في (هـ): قد تُصُدِّقَ.
(3)
في (هـ): السارق.
(4)
في (ر) وفوقها في (م) وهامش (ك) و (هـ): قُبلت.
(5)
في (ر): تستعفف عن، وفي (م): عن، وفوقها: من، وفيها على لفظة "به" علامة نسخة.
(6)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2314).
وأخرجه البخاري (1421) عن أبي اليمان الحَكَم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8282)، ومسلم (1022)، وابن حبان (3356) من طريقين، عن أبي الزِّناد، به.
المُفَضَّل - قال: حدَّثنا شعبة - واللَّفظ لبِشْر - عن قتادة، عن أبي المَلِيح
عن أبيه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الله عز وجل لا يقبلُ صلاةً بغير طُهُور، ولا صدقةً من غُلُول"
(1)
.
2525 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن سعيدِ بن أبي سعيد، عن سعيدِ بن يسار
أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما تَصَدَّقَ أحدٌ بصدقةٍ من طَيِّبٍ - ولا يقبلُ اللهُ عز وجل إلّا الطَّيِّبَ - إلا أخَذَها الرَّحْمنُ عز وجل بيمينه، وإنْ كانَتْ تَمْرَةً، فتَرْبُو في كَفِّ الرَّحمن، حتى تكونَ أعظمَ من الجَبَل، كما يُرَبِّي أحدُكُم فَلُوَّهُ، أو فَصِيلَهُ"
(2)
.
(1)
إسناداه صحيحان، أبو المَلِيح: هو ابن أُسامةَ بن عُمير الهُذَليّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (2315).
وأخرجه ابن ماجه (271) من طرق، عن يزيد بن زُريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20708) و (20714)، وأبو داود (59)، وابن ماجه (271)، وابن حبان (1705) من طرق، عن شعبة، به.
وسلف من طريق أبي عَوَانة، عن قتادة، به، برقم (139).
(2)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سَعْد، وسعيد بن أبي سعيد: هو المَقْبُرِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2316) و (7687).
وأخرجه مسلم (1014)، والترمذي (661) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (10945)، وابن ماجه (1842) من طريقين عن اللَّيث بن سعد، به.
وأخرجه المصنف في "الكبرى"(11163)، وابن حبان (3316) من طريق عُبيد الله بن عُمر العمري، عن سعيد المَقْبُريّ، به.
وأخرجه أحمد (8381) و (9423) و (9565)، والمصنِّف في "الكبرى"(7688) و (7711)، وابن حبان (270) و (3319) من طرق عن سعيد بن يسار، به.
وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم بإثر الحديثين (1410) و (7430) عن وَرْقَاء، عن عبد الله بن دينار، عن سعيد بن يسار، به. =
49 - باب جُهْد المُقِلِّ
2526 -
أخبرنا عبدُ الوَهَّاب بنُ عبدِ الحَكَم، عن حَجَّاج، قال ابن جُريج: أخبرني عثمانُ بنُ أبي سليمان، عن عَليٍّ الأزديّ، عن عُبَيْدِ بن عُمَيْر
عن عبد الله بن حُبْشِيٍّ الخَثْعَميّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئل: أيُّ الأعمالِ أفْضَلُ؟ قال: "إيمانٌ لا شَكَّ فيه، وجهادٌ لا غُلُولَ فيه، وحَجَّةٌ مبرورة". قيل: فأيُّ الصَّلاةِ أفْضَلُ؟ قال: "طُولُ القُنوت". قيل: فأيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قال: "جُهْدُ المُقِلِّ". قيل: فأيُّ الهجرةِ أفْضَلُ؟ قال: "مَنْ هَجَرَ ما حَرَّمَ اللهُ عز وجل
(1)
". قيل: فأيُّ الجِهادِ أَفْضَلُ؟ قال: "مَنْ جَاهَدَ المشركين بمالِه ونفسِه". قيل: فأيُّ القَتْلِ أشرفُ
(2)
؟ قال: "مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ، وعُقِرَ جَوادُه"
(3)
.
= وأخرجه بنحوه أحمد (8961) و (8962) و (9433)، والبخاري (1410) و (7430 - تعليقًا)، ومسلم (1014):(64) من طريق أبي صالح السمَّان، وأحمد (7634) و (9245) و (10088)، والترمذي (662) من طريق القاسم بن محمد، وأحمد (10979) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وابن حبان (3318) من طريق أبي سعيد مولى المَهْريّ، أربعتهم عن أبي هريرة، به.
قوله: "فَلُوَّهُ" أي: الصغير من أولاد الفَرَس، فإنَّ تربيتَه تحتاجُ إلى مبالغة في الاهتمام به عادة والفَصِيل: ولد الناقة، وكلمة "أو" للشَّك من الراوي، أو للتنويع، والله تعالى أعلم.
قاله السِّندي.
(1)
بعدها في (م) عليه.
(2)
في هامشي (ك) و (هـ): أفضل. (نسخة).
(3)
حديث صحيح بشواهده، رجاله ثقات غير عليّ الأزديّ - وهو ابن عبد الله البارقي - فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، وقد قوَّى الحافظُ ابن حجر إسنادَه في "الإصابة" (ترجمة عبد الله بن حَبْشي). حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصيّ، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2317). =
2527 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن سعيدِ بن أبي سعيد والقعقاع
عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"سَبَقَ دِرْهمٌ مئةَ أَلْفِ دِرْهَم"
= وأخرجه أحمد (15401) - وعنه أبو داود (1325 - مختصرًا)، و (1449) - عن حجَّاج بن محمد المِصِّيصيّ، بهذا الإسناد، وعند أبي داود: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئلَ: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: "طُولُ القيام".
قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة"(ترجمة عبد الله بن حُبْشِيّ): ذكرَ البخاريُّ في "التاريخ الكبير"[5/ 25] له علَّةً، وهي الاختلاف على عُبيد بن عُمير في سنده، فقال عليّ الأزدي عنه هكذا، وقال عبدُ الله بنُ عُبيد بنُ عمير: عن أبيه، عن جدِّه، واسم جدِّه قتادة الليثي، لكن لفظ المتن: قال: "السَّماحةُ والصَّبْر"، فمن هنا يمكن أن يقال: ليست العلَّةُ بقادحةٍ.
وقوله منه: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان لا شكَّ فيه، وجهادٌ لا غُلُول فيه، وحجَّة مبرورة" له شاهد من حديث أبي هريرة سيأتي برقم (2624) وإسناده صحيح.
وقوله منه: أيُّ الصلاة أفضل؟ قال: "طولُ القُنوت" له شاهد من حديث جابر عند مسلم (756).
وقوله منه: أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "جُهد المُقِلّ" له شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (8702)، وإسناده صحيح.
وقوله منه: أيُّ الهجرة أفضل؟ قال: "مَنْ هَجَرَ ما حَرَّم الله" له شاهد من حديث جابر عند أحمد (15210).
وقوله منه: أَيُّ الجهاد أفضل؟ قال: "مَنْ جاهدَ المشركين بماله ونفسه
…
" إلخ، له شاهد من حديثي أبي سعيد الخُدري وجابر عند أحمد (11125) و (14210). وتنظر تتمة شواهده في التعليق على حديث "المسند" (15401).
وسيأتي الحديث عن هارون بن عبد الله، عن حجَّاج، به، مختصرًا، برقم (4986).
وقوله: "جُهْد المُقِلّ"، أي: قَدْر ما يحتملُه حالُ مَنْ قَلَّ له المال، والمرادُ ما يعطيه المُقِلُّ على قَدْرِ طاقته.
وقوله: "وعُقر جواده"، أي: فرسُه، والمراد قتل من صرفَ نفسَه وماله في سبيل الله. قاله السِّندي.
قالوا: وكيف
(1)
؟ قال: "كانَ لرجلٍ درهمانِ؛ تَصَدَّقَ بأحدِهما، وانطلَقَ رجلٌ إلى عُرْضِ مالِه، فأخذَ منه مئة ألفِ درهمٍ فتصدَّقَ بها"
(2)
.
2528 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا صفوانُ بنُ عيسى قال: حدَّثنا ابن عَجْلان عن زَيدِ بن أسلم، عن أبي صالح
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "سَبَقَ دِرْهَمٌ مئة ألفِ دِرْهَم
(3)
". قالوا يا رسولَ الله، وكيف؟ قال: "رجلٌ له دِرْهَمانِ، فَأَخَذَ
(1)
في (م) و (هـ): كيف.
(2)
رجاله ثقات غير ابن عجلان - وهو محمد - فصدوق، وقد اضطربَ في هذا الحديث كما ذكرَ الحافظ ابن حجر في "إتحاف المَهَرة" 14/ 517، وقال: في صحَّته نظر. اهـ. قُتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سعد، والقعقاع: هو ابن حكيم، ولم يَلْقَ أبا هريرة كما ذكر المزِّي في "تحفة الأشراف"(14291)، و "تهذيب الكمال"، وقد حملَ المصنِّف روايته على رواية سعيد المَقْبُريّ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (2318).
وأخرجه أحمد (8929) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، ولفظه فيه: "سبق درهم درهمين
…
" الحديث، وقولُه: "درهمين" الظاهرُ أنه خطأٌ قديم في نُسخِهِ الخطيَّة كما ذكر محقِّقوه.
وقد اضطرب فيه ابن عَجْلان، فرواه - كما في هذه الرواية - عن سعيد المقبري والقعقاع، عن أبي هريرة.
ورواه أيضًا عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح عن أبي هريرة، كما سيأتي في الحديث بعده.
ورواه أيضًا عن زيد بن أسلم، وعن سعيد المقبري وعن القعقاع بن حكيم، عن أبي هريرة، كما في "الأموال"(1336) لابن زنجويه.
وأخرجه ابن المبارك في "الزُّهد"(95)(زوائد) عن داود بن قيس، عن زيد بن أسلم، عن أبي هريرة، موقوفًا، وزيد لم يسمع من أبي هريرة.
قال الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" 14/ 517: اضطربَ فيه ابن عَجْلان، فانحطَّ عن رتبة الصِّحة.
(3)
كلمة "درهم" من (ر) و (م) وهامش (ك).
أحدَهما فتَصَدَّقَ به، ورجلٌ له مالٌ كثيرٌ، فأخذَ من عُرْضِ مالهِ مئةَ ألفٍ، فتصَدَّقَ بها"
(1)
.
2529 -
أخبرنا الحُسينُ بنُ حُرَيْث قال: أخبرنا الفَضْلُ بنُ موسى، عن الحُسَيْن، عن منصور، عن شقيق
عن أبي مسعود قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُنا بالصَّدَقة، فما يَجِدُ أحدُنا شيئًا يَتَصَدَّق به حتى ينطلقَ إلى السُّوق، فيَحْمِلَ على ظهره، فيَجِيءَ بالمُدِّ فيُعطِيَهُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، إنِّي لأَعْرِفُ اليومَ رجلًا له مئة ألف؛ ما كان له يومئذٍ درهمٌ
(2)
.
2530 -
أخبرنا بِشْرُ بنُ خالد قال: حدَّثنا غُنْدَر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل
(1)
رجاله ثقات غير ابنِ عجلان - وهو محمد - فصدوق، وقد اضطرب فيه كما سلف ذكره في الرواية قبله، وأبو صالح: هو ذَكْوَان السَّمَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2319).
وأخرجه ابن خُزيمة (2443) عن محمد بن بشار، وابن حبان (3347) من طريق أحمد بن إبراهيم الدَّورقي، كلاهما عن صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أن الحُسين - وهو ابن واقد المروزي - له أوهام كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب"، وقد توبع. منصور: هو ابن المُعْتَمِر، وشقيق: هو ابن سلمة أبو وائل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2320).
وأخرجه أحمد (22346)، والبخاري (4669)، وابن ماجه (4155) من طريق زائدة، والبخاري أيضًا (1416) و (2273) من طريق يحيى بن سعيد الأموي، كلاهما عن الأعمش، عن شقيق بن سَلَمة، بهذا الإسناد.
وعندهم (غير رواية البخاري 1416) قولُ شقيق: كأَنَّه يُعَرِّضُ بنفسه. اهـ. يعني في قوله: إني لأعرفُ اليومَ رجلًا ....
وقد جمعَ المِزِّي في "تحفة الأشراف" 7/ 332 (9991) هذا الحديث إلى الحديث الآتي بعده، فتعقَّبه الحافظ ابن حجر في "النُّكَت الظِّراف" وقال: لفظُهما متغاير، والذي يظهر أنهما حديثان، والله أعلم.
عن أبي مسعود قال: لمَّا أمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالصَّدَقة، فتَصَدَّقَ أبو عَقِيلٍ بنصفِ صاع، وجاء إنسانٌ بشيءٍ أكثرَ منه، فقال المنافقون: إِنَّ الله عز وجل لَغَنِيٌّ عن صدقةِ هذا، وما فعلَ هذا الآخَرُ إلا رِياءً. فنزلت:{الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ}
(1)
[التوبة: 79].
50 - باب اليد العُلْيا
2531 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ قال: أخبرني سعيدٌ وعُروة
سمعا حَكِيمَ بنَ حِزام يقول: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني، ثم قال:"إنَّ هذا المالَ خَضِرَةٌ حُلْوَة، فمَنْ أخذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ، بُورِك له فيه، ومَنْ أخذَه بإشرافِ نفس، لم يُبارك له فيه، وكان كالذي يأكلُ ولا يشبع، واليدُ العُليا خَيْرٌ من اليدِ السُّفْلَى"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، غُنْدَر: هو محمد بن جعفر، وسليمان: هو ابن مِهْران الأعمش، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2321) و (11159).
وأخرجه البخاري (4668)، ومسلم (1018) عن بِشْر بن خالد، بهذا الإسناد، وجمعه مسلم مع إسناده عن يحيى بن معين، عن محمد بن جعفر.
وأخرجه البخاري (1415)، ومسلم (1018)، وابن حبان (3338) و (3376) من طرق، عن شعبة، به.
وأبو عَقِيل؛ قيل: هو حَبْحَاب، وقيل غير ذلك، ينظر "فتح الباري" لابن حجر 8/ 331.
(2)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وسفيان: هو ابن عُيينة، وسعيد: هو ابن المسيّب، وعُروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2322).
وأخرجه أحمد (15574)، والبخاري (6441)، ومسلم (1035)، وابن حبان (3406) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعند أحمد:"بحقِّه"، بدل:"بطِيبِ نفس".
وأخرجه البخاري (1472) و (2750) و (3143)، والترمذي (2463)، وابن حبان (3220) و (3402) من طرق، عن الزُّهري، به، وعندهم زيادة: قال حكيم: فقلتُ: يا =
51 - باب أَيَّتُهما اليدُ العليا
2532 -
أخبرنا يوسفُ بنُ عيسى قال: أخبرنا الفَضْلُ بنُ موسى قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زيادِ بن أبي الجَعْد - عن جامع بن شَدَّاد
عن طارق المُحاربيّ قال: قَدِمنا المدينةَ؛ فإذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قائمٌ على المنبر يَخْطُبُ النَّاس وهو يقول: "يَدُ المُعْطِي العُلْيا، وابْدَأُ بِمَنْ تَعُول؛ أمَّكَ وأباك، وأُخْتَكَ وأخاك، ثم أدْناكَ أدْناك" مختصر
(1)
.
52 - باب اليد السُّفْلَى
2533 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع
= رسول الله، والذي بعثَك بالحقّ، لا أَرْزأُ أحدًا بعدَك شيئًا حتى أُفارقَ الدُّنيا. وستأتي هذه الزيادة من طريق عَمرو بن الحارث، عن الزُّهري، به، برقم (2603). وعندهم أيضًا (عدا ابن حبان 3402) زيادة خبر تعفُّفه عن أخذِ عطائه من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
وأخرج أحمد (15326) و (15578)، والبخاري (1427) و (1428) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن حكيم، مرفوعًا:"اليدُ العُليا خيرٌ من اليد السُّفلى، وابدأْ بمن تَعُول، وخيرُ الصدقةِ عن ظهر غِنًى، ومن يستعفف يُعِفَّهُ الله، ومن يستغنِ يُغْنِهِ الله". (لفظ البخاري).
وأخرجه بنحوه أحمد (15321) من طريق مسلم بن جُنْدَب، عن حكيم بن حِزام، به.
وسيأتي من طريق عَمرو بن الحارث، عن الزُّهري، به، برقم (2603).
ومن طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، عن عروة بن الزبير وحدَه، برقم (2601)، ومن طريق الأوزاعي، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيّب وحدَه، برقم (2602)، ومن طريق موسى بن طلحة، برقم (2543 مختصرًا)، ثلاثتُهم عن حَكِيم بن حِزَام، به.
(1)
إسنادُه حسن من أجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد، فهو صدوق حَسَنُ الحديث، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2323).
وأخرجه ابن حبان (3341) من طريق أبي عمَّار الحُسين بن حُرَيْث، وبرقم (6562) مطولًا بذكر خطبته صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المَجَاز من طريق إسحاق بن إبراهيم، كلاهما عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.
وسيأتي بإسناده وبطرف آخر منه، برقم (4839).
عن عبد الله بن عُمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يذكرُ الصَّدَقَةَ والتَّعفُّفَ عن المسألة:"اليَدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفْلى، واليَدُ العُلْيا المُنْفِقة، واليَدُ السُّفْلَى السَّائلة"
(1)
.
53 - باب الصَّدَقة عن ظهر غِنًى
2534 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا بَكْرٌ، عن ابن عَجْلان، عن أبيه
عن أبي هريرة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، واليَدُ العُلْيا خيرٌ من اليدِ السُّفْلَى، وابْدَأْ بمَنْ تَعُول"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2324).
وأخرجه مسلم (1033) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 2/ 998، ومن طريقه أخرجه البخاري (1429)، وأبو داود (1648).
وأخرجه أحمد (5728)، والبخاري (1429) أيضًا من طريق حمَّاد بن زيد، عن أيوب، وأحمدُ (5344)، وابنُ حبان (3364) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما (أيوب وموسى) عن نافع، به.
قال أبو داود بإثر حديثه المذكور آنفًا: اختُلف على أيوب، عن نافع، في هذا الحديث؛ قال عبد الوارث:"اليدُ العُليا المتَعَفِّفَة"، وقال أكثرهم عن حمَّاد بن زيد، عن أيوب:"اليدُ العُليا المُنْفِقَة"، وقال واحدٌ عن حمَّاد:"المتعفِّفة".
وقد رجَّح الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 297 أنَّ مَنْ رواه عن نافع بلفظ: "المتعفِّفة" فقد صَحَّفَ، واستدلَّ لذلك بما أخرجه أبو نُعيم في "المستخرج" من طريق سليمان بن حَرْب، عن حمَّاد، بلفظ:"واليدُ العُليا يدُ المعطي". وينظر تفصيل كلامه ثمَّة.
وأخرجه أحمد (6039) من طريق سعيد بن عَمرو بن سعيد بن العاص، وابنُ حبان (3361) من طريق عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عُمر، به، مختصرًا بلفظ:"اليدُ العُليا خيرٌ من اليد السُّفْلى"، زادَ أحمد قولَ ابن عمر: فلم أسألْ عُمَرَ فَمَنْ سواه من الناس.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عَجْلان، وهو محمد، وأبوه عَجْلان =
54 - باب تفسير ذلك
2535 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ المثنَّى قالا: حدَّثنا يحيى، عن ابن عَجْلَان، عن سعيد
= لا بأس به كما في "تقريب" الحافظ ابن حجر، وبقية رجاله ثقات، بَكْر: هو ابن مُضَر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2325).
وأخرجه ابن حبَّان (4243) عن محمد بن عبد الله بن الجُنيد، عن قُتيبة، بهذا الإسناد.
وقد رواه مغيرة بن عبد الرحمن المخزومي - كما في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف (9166) - عن ابن عَجْلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به، دون قوله:"خيرُ الصدقةِ ما كان على ظَهْر غِنًى"، وفيه زيادة: قال زيد: فسُئل أبو هريرة: "مَنْ تَعُولُ" يا أبا هريرة؟ قال: امرأتُك تقولُ: أنْفِقْ عَلَيَّ أو طَلِّقْني، وعَبْدُك يقول: أَطْعِمْني واسْتَعْمِلْني، وابنُك يقول: إِلى مَنْ تَذَرُني؟
ورواه كذلك سعيد بن أبي أيوب - وهو ثقة - عن ابن عجلان، بالإسناد المذكور آنفًا، كما في "مسند" أحمد (10818)، و "السُّنن الكبرى" للمصنف (9167)، غير أنه رفعَ الزيادة المذكورة، وهو وهم.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (7155) و (7429) و (7741) و (7867) و (8247) و (9122) و (9613) و (10172) و (10223) و (10511) و (10785)، والبخاري (1426) و (1428) و (5355)، وأبو داود (1676)، والمصنّف في "السنن الكبرى"(9165)، وابن حبان (3363) من طرق عن أبي هريرة، به، وعند أحمد (7741): قلت لأيوب: ما "عن ظهر غِنًى"؟ قال: عن فضل غِناك.
وعند أحمد (7429) و (10785)، والبخاري (5355)، والمصنف (9165)، وابن حبان (3363) زيادة: تقول المرأة: إمَّا أن تُطعمَني، وإمَّا أن تُطلِّقَني
…
(بنحو الزيادة السالفة) من قول أبي هريرة. وعند البخاري (1427) زيادة: "ومَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله".
وجاءت بعض أقسام الحديث مع أطراف أُخرى له من طرق أخرى عن أبي هريرة عند أحمد (7317) و (8702) و (8743)، ومسلم (1042)، وأبي داود (1677)، والترمذي (680)، وابن حبان (3346).
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَصَدَّقُوا". فقال رجل: يا رسولَ الله، عندي دينار، قال:"تَصَدَّقْ به على نَفْسِكَ". قال: عندي آخَرُ، قال: تَصَدَّقْ به على زَوْجَتِكَ". قال: عندي آخَرُ، قال: "تَصَدَّقْ به على وَلَدِك". قال: عندي آخَرُ، قال: "تَصَدَّقْ به على خَادِمِكَ". قال: عندي آخَرُ، قال: "أنتَ أبْصَرُ"
(1)
.
55 - باب إذا تَصَدَّقَ وهو محتاجٌ إليه، هل يُرَدُّ عليه؟
2536 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا ابن عَجْلَان، عن عِياض
عن أبي سعيد، أنَّ رجلًا دخلَ المسجدَ يومَ الجُمعةِ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فقال:"صَلِّ رَكْعَتَيْن". ثم جاء الجُمُعَةَ الثَّانيةَ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فقال:"صَلِّ رَكْعَتَيْن". ثم جاء الجمعةَ الثَّالثة، فقال:"صَلِّ رَكْعَتَيْن". ثم قال: "تَصَدَّقُوا". فَتَصَدَّقُوا، فأعطاه ثَوْبَيْن، ثم قال:"تَصَدَّقُوا". فَطَرَحَ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألم تَرَوْا إلى هذا؟! إنه
(2)
دَخَلَ المسجدَ بهيئةٍ بَذَّةٍ، فَرَجَوْتُ أن تَفْطُنُوا له فَتَصَدَّقُوا
(3)
عليه، فلم تفعلوا، فقلت: تَصَدَّقُوا،
(1)
إسناده حسن، رجاله ثقات غير ابن عَجْلان - وهو محمد - فهو صدوق. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المَقْبُري، ولا يضرُّ اختلاط أحاديث سعيد المَقْبُرِي على ابن عَجْلان في هذه الرواية، لأنها من طريق يحيى القطَّان عنه، ويحيى القطَّان ثقة متقن، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (2327).
وأخرجه أحمد (7419) و (10086) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1691)، والمصنِّف في "الكبرى"(9137)، وابنُ حبان (3337) و (4233) و (4235) من طرق، عن ابن عَجْلان، به.
(2)
لفظة "إنه" ليست في (ر).
(3)
في (ك) والمطبوع: فتتصدَّقوا.
فَتَصَدَّقْتُم، فأَعْطَيْتُهُ ثوبَيْن، ثم قلت: تَصَدَّقُوا، فَطَرَحَ أَحدَ ثَوْبَيْهِ، خُذْ ثوبَك"، وانْتَهَرَهُ
(1)
.
56 - باب صدقة العبد
2537 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حاتِم، عن يزيدَ بن أبي عُبيد قال:
سمعتُ عُميرًا مولى آبي اللَّحم قال: أمَرَني مَوْلايَ أَنْ أُقَدِّدَ
(2)
لحمًا، فجاء مسكين، فأطعمتُه منه، فعَلِمَ بذلك مولاي، فضَرَبَني، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه فقال:"لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ " فقال: يُطْعِمُ طعامي بغير أنْ آمُره، وقال مرَّةً أخرى: بغير أمْرِي قال: "الأجْرُ بينكما"
(3)
.
(1)
إسناده حسن من أجل ابن عجلان، وهو محمد، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعِياض: هو ابن عبد الله بن سَعْد بن أبي سَرْح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2328).
وأخرجه أحمد (11197)، وابن حبان (2503) و (2505) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق سفيان بن عُيينة، عن ابن عجلان، به، برقم (1408).
(2)
في (م): أَقْدُرَ، (بالراء)، وعليها شرحَ ابن الجوزي في "كشف المشكل" 4/ 190، وابنُ الأثير في "النهاية"(قدر)، والمناوي في "الفيض" وغيرهم، فقال ابن الجوزي: المعنى: أن أطبخه في القِدْر، يقال: قَدَرْتُ اللحم أَقْدُرُه. اهـ. والمثبت من النسخ الأخرى، وهو كذلك في أكثر المصادر، وعليه شرحَ السَّندي ومُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح"(1953) وغيرهما، قال القاري: أُقَدِّد؛ بتشديد الدال، من القَدّ، وهو الشَّقُّ طولًا. اهـ. ووقع عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2674): أجْزُز، وهو بمعنى القطع، فإن صحَّت هذه الرواية فإنها تقوّي رواية: أُقدِّد، والله أعلم.
(3)
إسناده صحيح، حاتم: هو ابن إسماعيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2329).
وأخرجه مسلم (1025): (83) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24009/ 85) عن صفوان بن عيسى الزهري، عن يزيد بن أبي عُبيد، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (1025): (82)، وابن ماجه (2297)، وابن حبان (3360)، من طريق محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ، عن عُمير، به. =
2538 -
أخبرني محمدُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني ابن أَبي بُرْدَةَ قال: سمعتُ أبي يُحدِّثُ
عن أبي موسى، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"على كلِّ مسلم صدقة". قيل: أرأيتَ إنْ لم يَجِدْها؟ قال: "يَعْتَمِلُ بيده
(1)
، فينفعُ نفسَه ويتصدَّق"
(2)
. قيل: أرأيتَ إنْ لم يفعل؟ قال: "يُعِينُ ذا الحاجةِ المَلْهُوف". قيل: فإنْ لم يفعل؟ قال: "يأمُرُ بالخير". قيل: أرأيتَ إنْ لم يفعل؟ قال: "يُمْسِكُ عن الشَّرِّ، فإنها صدقة"
(3)
.
57 - باب صدقة المرأةِ من بيتِ زوجِها
2539 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن عَمْرِو بن مُرَّةَ قال: سمعتُ أبا وائل يُحَدِّثُ
عن عائشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تَصَدَّقَتِ المرأةُ من بيتِ زوجِها، كان لها أجر، وللزَّوج مِثْلُ ذلك، وللخازن مِثْلُ ذلك، ولا يَنْقُصُ
(4)
كلُّ
= قال النوويّ في "شرح مسلم" 7/ 114 في معنى الحديث: هذا محمولٌ على أنَّ عُميرًا تصدَّقَ بشيء يَظُنُّ أنَّ مولاه يَرْضَى به، ولم يَرْضَ به مولاه، فلعُمير أجْرٌ لأنه فعلَ شيئًا يعتقدُه طاعةً بنيَّةِ الطاعة، ولمولاه أَجْرٌ لأنَّ مالَه تَلِفَ عليه، ومعنى "الأجْرُ بينكما"، أي: لكلٍّ منكما أجْرٌ، وليس المرادُ أنَّ أَجْرَ نفسِ المال يتقاسمانِه.
(1)
في (هـ): بيديه، وفي هامش (ك): يعمل بيديه. (نسخة).
(2)
في (ر) و (هـ): فيتصدق، وفي هامش (هـ): ويتصدق.
(3)
إسناده صحيح، خالد:، خالد هو ابن الحارث، وابنُ أبي بُرْدَة: هو سعيد، وأبوه أبو بُرْدَة: هو عامر - وقيل: الحارث - بنُ أبي موسى الأشعريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2330).
وأخرجه أحمد (19531) و (19686)، والبخاري (1445) و (6022)، ومسلم (1008) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
(4)
في (م) وهامش (ك): ينتقص.
واحدٍ منهما من أجرِ صاحبِهِ شيئًا، للزَّوجِ بما كَسَبَ
(1)
، ولها بما أنْفَقَتْ"
(2)
.
58 - باب عطيَّة المرأة بغير إذنِ زوجِها
2540 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث قال: حدَّثنا حُسَيْن المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، أنّ أباه حدَّثه
عن عبدِ الله بن عَمْرو قال: لمَّا فَتَحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكَّة؛ قام خطيبًا، فقال في خُطبته:"لا يجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها"
(3)
. مختصر.
(1)
في هامش (ك): اكتسب. (نسخة).
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات، وإسناده متصل إن ثبت سماع أبي وائل - وهو شقيقُ بنُ سَلَمة - من عائشة، فلا يُدْرَى هل سمع منها أم لا، كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم ص 88 عن الإمام أحمد، وقد رواه أبو وائل عن مسروق، عن عائشة، وهو أصحُّ فيما ذكر الترمذي.
والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (2331) و (9152).
وأخرجه الترمذي (671) عن محمد بن المثنَّى وحدَه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24680) عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (26370)، والبخاري (1425) و (1439) و (1441) و (2065)، ومسلم (1024):(80)، وأبو داود (1685)، والترمذي (672)، والمصنّف في "الكبرى"(9153)، من طريق منصور بن المعتمر، وأحمد أيضًا (24171) و (24177)، والبخاري (1437) و (1440)، ومسلم (1024):(81)، وابن ماجه (2294) من طريق الأعمش، كلاهما عن أبي وائل شقيق بن بن سَلَمة، عن مسروق، عن عائشة.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا أصحُّ من حديث عَمرو بن مُرَّة، وعَمرو بن مُرَّة لا يَذكُرُ في حديثه: عن مسروق.
(3)
إسناده حسن، شعيب (والد عَمْرو): هو ابن محمد بن عَبدِ الله بن عَمرو بن العاص، وهو صدوقٌ حسنُ الحديث، وبقيةُ رجاله ثقات حُسين المعلِّم: هو ابن ذكوان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2332).
وأخرجه أبو داود (3547) عن أبي كامل الجَحْدَرِيّ، عن خالد بن الحارث، بهذا =
59 - باب فضل الصَّدَقة
2541 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ حَمَّادٍ قال: أخبرنا أبو عَوانةَ، عن فِراس، عن عامر، عن مسروق
عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ أزواجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم اجتَمَعْنَ عندَه، فَقُلْن: أَيَّتُنا بك أسرعُ لُحُوقًا؟ فقال: "أطْوَلُكُنَّ يدًا". فأخَذْنَ قَصَبَةً، فَجَعَلْنَ يَذْرَعْنَهَا، فكانت سودةُ أسْرَعَهُنَّ به لُحُوقًا، فكانت أطْوَلَهُنَّ يدًا، فكان
(1)
ذلك من كثرةِ الصَّدقة"
(2)
.
= الإسناد، بذكر المرفوع منه فحسب.
وأخرجه أحمد (6681) عن يحيى بن سعيد القطَّان، و (6933) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن حُسين المعلِّم به، مطوَّلًا بذكر أطراف أخرى.
قال السِّندي: قوله: "لامرأةٍ عطية"، أي: من مال الزوج، وإلا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور.
وقال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 6/ 61: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومَنْ أثبتَ أحاديثَ عَمْرِو بن شعيب لزمه إثباتُ هذا
…
اهـ. ثم ذكرَ أنَّ الأحاديث الصحيحة دالَّةٌ على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عَمرو بن شعيب محمولًا على الأدب والاختيار.
وسيتكرَّر برقم (3757) مقرونًا بطريق يزيد بن زُرَيْع، عن حُسين المعلِّم، به.
وسيأتي أيضًا من طريق حمَّاد بن سَلَمة، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلِّم، برقم (3756)، بلفظ:"لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ في مالها إذا ملكَ زوجُها عصمتَها".
وسيأتي بهذا الإسناد بطرف آخر منه، برقم (4850)، ومن طريق همَّام بن يحيى العَوْذِي، عن حُسين المعلِّم وابنِ جُريج، برقم (4851) بطرف ثالث منه، ومن طريق حسين المعلم وحده برقم (4852) بطرف رابع منه، جميعُهم عن عَمْرو بن شُعيب، به.
(1)
في (م): كان.
(2)
حديث صحيح على وهم في تعيين سَوْدَةَ فيه، فالصواب أنها زينب، كما سيأتي، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أنَّ فِراس - وهو ابن يحيى الهَمْدَاني - ينزل عن درجة الثقة قليلًا. =
60 - باب أَيُّ الصَّدَقةِ أفضل
2542 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن عِمارةَ بن القعقاع، عن أبي زُرْعَة
عن أبي هريرةَ قال: قال رجلٌ: يا رسولَ الله أيُّ الصَّدَقَةِ أفْضَلُ؟ قال:
= أبو داود: هو سليمان بن سَيْف الحَرَّاني، وأبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بنُ عبد الله اليَشْكريّ، وعامر: هو ابن شَرَاحيل الشَّعبيّ، ومَسْرُوق: هو ابن الأَجدع، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (2333).
وأخرجه ابن حبان (3315) من طريق الحسن بن مُدْرِك، عن يحيى بن حمَّاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24899) عن عفَّان بن مسلم الصفَّار، والبخاري (1420) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن أبي عَوَانة به.
قال الواقدي - فيما نقله عنه الحافظ ابنُ حجر في "الفتح" 3/ 286 - : هذا الحديث وَهَلٌ [أي: وهمٌ] في سَوْدَة، وإنَّما هو في زينب بنت جحش، فهي أوَّلُ نسائه به لُحُوقًا، وتوفّيت في خلافة عمر، وبقيت سَوْدَةُ إلى أن توفّيت في خلافة معاوية.
ونقل الحافظُ ابن حجر أيضًا عن ابن الجوزيّ قولَه: هذا الحديثُ غلطٌ من بعض الرواة، والعَجَبُ من البخاري كيف لم يُنَبّه عليه
…
وإنّما هي زينب، فإنها كانت أطولَهُنَّ يدًا بالعطاء، كما رواه مسلم [2452] من طريق عائشة بنت طلحة، عن عائشة بلفظ: فكانت أطولَنا يدًا زينبُ؛ لأنها كانت تعملُ وتَصَدَّقُ.
وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" 9/ 16: ظَنَنَّ أنَّ المرادَ بطُولِ اليدِ طُولُ اليد الحقيقية، وهي الجارحة، فكنَّ يَذْرَعْنَ أيديَهُنَّ بقَصَبَةٍ، فكانت سَوْدَةُ أطولَهنَّ جارحةً، وكانت زينبُ أطولهنَّ يدًا في الصدقة وفعل الخير، فماتت زينبُ أوَّلَهُنَّ، فَعَلِمْنَ أَنَّ المرادَ طولُ اليد في الصدقة والجُود .... وفيه معجزةٌ باهرةٌ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومنقبةٌ ظاهرة لزينب، ووقع هذا الحديث في كتاب الزكاة من البخاري بلفظ متعقد يُوهم أنَّ أسرعَهنَّ لحاقًا سَوْدةُ، وهذا الوهم باطل بالإجماع. اهـ.
وينظر تفصيل ما جاء في هذا الحديث من أقوال في "فتح الباري" 3/ 286 - 288 للحافظ ابن حجر رحمه الله.
"أن تَصَدَّقَ وأنتَ صحيحٌ شَحِيح، تأمَلُ العَيْشَ، وتَخْشَى الفَقْر"
(1)
.
2543 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: سمعتُ موسى بنَ طلحة
أنّ حَكِيمَ بنَ حِزَام حدَّثه قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ ما كانَ عن ظَهْرِ غِنًى، واليَدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفْلَى، وابْدَأَ بِمَنْ تَعُول"
(2)
.
2544 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ سَوَّادِ بن الأسود بن عَمْرو، عن ابن وَهْب قال: أخبرنا يونس، عن ابن شِهاب قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ المُسَيِّب
(1)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرّاح، وسفيان: هو الثوري، وأبو زُرْعة: هو ابن عَمرو بن جرير البَجَلي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2334).
وأخرجه أحمد (9768) عن وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد، وفيه زيادة:"ولا تُمهِل حتى إذا كانت بالحلقوم قلت: لفلانٍ كذا، ولفلان كذا، وقد كان". وستأتي هذه الزيادة من طريق محمد بن فُضيل، عن عُمارة برقم (3611).
وأخرجه البخاري (2748) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، عن سفيان الثوري، به، وفيه الزيادة السالف ذكرها.
وأخرجه مع الزيادة أيضًا أحمد (7407) و (9378)، والبخاري (1419)، ومسلم (1032):(92) و (93)، وأبو داود (2865)، وابن ماجه (2706)، وابن حبان (3312) و (3335)، من طرق عن عُمارة بن القعقاع، به، ورواية ابن ماجه من طريق شريك بن عبد الله النَّخعي، وجمعَ فيها شريك هذا الحديث مع حديث آخر في أحقّ الناس بحسن الصحبة.
قوله: "شحيح"؛ الشُّحُّ: بخلٌ مع حِرْص، وقيل: هو أعمُّ من البُخْل. قاله السِّندي.
(2)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعَمرو بنُ عثمان: هو ابن عبد الله بن مَوْهَب القُرشيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2335).
وأخرجه أحمد (15577)، ومسلم (1034) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15317) عن محمد بن عُبيد الطَّنافسي، عن عَمرو بن عثمان، به.
وقوله منه: "واليدُ العُليا خيرٌ من اليد السُّفلى" سلف ضمن حديث من طريق الزُّهري، عن سعيد بن المسيّب وعُروة، عن حَكيم بن حِزام برقم (2531).
أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كانَ عن ظَهْرِ غِنًى، وابْدَأْ بمَنْ تَعُولُ"
(1)
.
2545 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن عَدِيِّ بن ثابتٍ قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ يزيدَ الأنصاريَّ يُحَدِّث
عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أنْفَقَ الرَّجلُ على أهلهِ وهو يَحْتَسِبُها؛ كانت له صَدَقَةً"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله، ويونُس: هو ابن يزيد الأَيْليّ، وابنُ شهاب: هو الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2336).
وأخرجه أحمد (9223)، والبخاري (1426)، من طريق عبد الله بن المبارك،، عن يونُس، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5356) من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب الزُّهري، به.
وسلف من طريق ابن عَجْلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، برقم (2534)، وفيه زيادة:"واليدُ العُلْيا خيرٌ من اليدِ السُّفْلَى".
(2)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، وشعبة: هو ابن الحجّاج، وعبدُ الله بن يزيد: هو الخَطْمي صحابيٌ صغير، وأبو مسعود: هو عقبة بنُ عَمرو البدري الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2337).
وأخرجه مسلم (1002): (48) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقرن به أبا بكر بن نافع.
وأخرجه أحمد (17110) عن محمد بن جعفر، به، وقرنَ به بَهْزَ بنَ أسد.
وأخرجه أحمد (17082) و (22347)، والبخاري (55) و (4006) و (5351)، ومسلم (1002):(48)، والترمذي (1965)، والمصنِّف في "الكبرى"(9161)، وابن حبان (4238) و (4239)، من طرق، عن شعبة، به.
قوله: "وهو يحتسبُها": يريدُ أجرَها من الله بحُسْن النيَّة، وهو أن ينويَ به أداءَ ما وجبَ عليه من الإنفاق، بخلاف ما إذا أنفقَ ذاهلًا. قاله السِّندي.
2546 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: أَعْتَقَ رجلٌ من بني عُذْرَةَ عبدًا له عن دُبُر، فبلغَ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ألكَ مالٌ غيرُهُ؟ " قال: لا؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَشترِيهِ مِنِّي؟ "، فاشتراه نُعيمُ بنُ عبد الله العَدَويُّ بثمان مئة درهم، فجاء بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فدفعَها إليه، ثم قال: "اِبْدَأُ بِنَفْسِكَ، فَتَصَدَّقْ عليها، فإنْ فَضَلَ شيءٌ فلاهْلِكَ، فإنْ فَضَلَ عن أَهْلِكَ شَيْءٌ
(1)
، فلِذِي قَرَابَتِكَ، فإِنْ فَضَلَ عن ذي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فهكذا وهكذا". يقول: بين يَدَيْكَ، وعن يَمِينِكَ، وعَنْ شِمالك
(2)
.
(1)
في المطبوع: فإِن فَضَلَ شيءٌ عن أهلك.
(2)
حديث صحيح، أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرّح بسماعه من جابر عند الشافعي في "مسنده"(1558)، وعبد الرزاق (16681)، ثم إن هذا الحديث من رواية الليث - وهو ابن سعد - عنه، وقد أخذ الليث من حديث أبي الزبير ما ثبت له سماعه جابر، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث. وقتيبة: هو ابن سعيد، والرجل من بني عُذْرَة يقال له: أبو مذكور، وغلامه يقال له: يعقوب، كما سيأتي في رواية أيوب، عن أبي الزُّبير برقم (4653)، والحديث في "السُّنن الكبرى" بالأرقام:(2338) و (4988) و (6203).
وأخرجه مسلم (997)، و (997):(59) بإثر الحديث (1668) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرنَ به محمدَ بنَ رُمْح.
وأخرجه بنحوه أحمد (14215) و (14217) و (14970)، وابن حبان (3339) و (4931) من طرق عن أبي الزُّبير، به. وروايتا أحمد الأولى والثانية بلفظ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم باع المُدَبَّر. وسيأتي بهذا اللفظ من طريق عطاء، عن جابر برقم (4654).
وأخرجه بنحوه ومختصرًا أحمد (14133) و (14311) و (14958) و (14987) و (15229)، والبخاري (2231) و (2415) و (2534) و (6716) و (6947)، ومسلم (997):(58) و (59) بإثر الحديث (1668)، والترمذي (1219)، والمصنِّف في "الكبرى"(4979) و (4989)، وابن ماجه (2513)، وابن حبان (4930)، من طرق (عَمرو بن دينار، ومحمد بن المنكدر، ومجاهد) عن جابر، به. =
61 - باب صدقة البخيل
2547 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن جُرَيْجٍ، عَن الحَسَنِ بن مسلم، عن طاوسٍ قال: سمعتُ أبا هريرةَ. ثم قال: حدَّثناه أبو الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مَثَلَ المُنْفِقِ المُتَصَدِّقِ والبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عليهما جُبَّتان - أو جُنَّتان - من حَدِيد، من لَدُن ثُدِيِّهِما
(1)
إلى تَرَاقِيهِما، فإذا أرادَ المُنْفِقُ أن يُنْفِقَ اتَّسَعَتْ عليه الدِّرْعُ - أو مَرَّتْ - حتى تُجِنَّ بَنَانَهُ وتَعْفُوَ أَثَرَه، وإذا أرادَ البخيلُ أن يُنْفِقَ قَلَصَتْ ولَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَها، حتى أَخَذَتْهُ
(2)
بِتَرْقُوَتِهِ، أَو بِرَقَبَتِهِ"، يقول أبو هريرة: أشهدُ أنّه رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُوَسِّعُها، فلا تَتَّسع، قال طاوس: سمعتُ أبا هريرةَ يُشِيرُ بيده
(3)
وهو يُوَسِّعُها ولا
(4)
تَتَوَسّع
(5)
.
= وأخرج المصنِّف في "الكبرى"(4978) عن بُندار، عن غندر، عن شعبة، عن عَمرو بن دينار أنه قال: سمعتُ جابرًا عن رجل من قومه أنه أعتقَ مملوكًا عن دُبُر، فدعا به النبيُّ صلى الله عليه وسلم فباعَهُ.
وسيتكرَّر الحديث برقم (4652)، وسيأتي من طريق أيوب، عن أبي الزُّبير، به، برقم (4653).
وسيأتي من طريق سفيان الثوري وإسماعيل بن أبي خالد برقم (4654)، ومن طريق سليمان الأعمش برقم (5418)، ثلاثتهم، عن سَلَمةَ بن كُهَيْل، عن عطاء، عن جابر، به.
(1)
في هامش (ك): ثدييهما.
(2)
في (ك) والمطبوع: حتى إذا أخذته، وجاء فوقها في (م): أخذت.
(3)
في (ر) وهامش (هـ): بيديه.
(4)
في (ر) و (م): فلا.
(5)
إسناداه صحيحان، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو القائل: حدَّثناه أبو الزِّناد
…
إلخ، وابن جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وهو =
2548 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا عفَّانُ قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ طاوس، عن أبيه
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَثَلُ البَخِيلِ والمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْن
= مدلّس وقد عنعن لكنه توبع هنا، وطاوس: هو ابن كَيْسان وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2339).
وأخرجه أحمد (7335 مختصرًا)، ومسلم (1021) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذين الإسنادين.
ووقع في رواية مسلم تحريف من الرُّواة نبَّه عليه القاضي عياض في "إكمال المعلم" 3/ 545 وغيرُه، فجاء فيها:"مَثَلُ المنفق والمتصدّق"؛ قال القاضي عياض: هذا وهم، وصوابُه:"مَثَلُ البخيل والمنفق والمتصدق" وجاء فيها أيضًا: "كمثل رجل
…
" وصوابُه: كمثل رجلين .... وينظر تمام كلام القاضي على الرواية، و "شرح النووي" 7/ 107 - 108، و "فتح الباري" 3/ 306 للحافظ ابن حجر.
وأخرجه أحمد (10770)، والبخاري (5797)، ومسلم (1021):(76) من طريق إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، به.
وعند أحمد ومسلم: "جُنَّتان"، وعند البخاري:"جُبَّتان"؛ وقال البخاري بإثر الحديث: تابعه ابن طاوس عن أبيه، وأبو الزِّناد عن الأعرج في الجُبَّتَيْن، وقال حنظلة: سمعت طاوسًا، سمعت أبا هريرة يقول: جُبَّتان، وقال جعفر عن الأعرج: جُنَّتان، وجاء أيضًا بإثر (1443) أن رواية حنظلة عن طاوس: جُنَّتَان، بالنون.
وأخرجه أحمد (7483)، والبخاري (1443)، وابن حبان (3313) من طرق، عن أبي الزِّناد، به، وعند أحمد وابن حبان: جُنَّتان، وعند البخاري: جُبَّتان.
قوله: "جُبَّتان": تثنية: جُبَّة، وهو ثوبٌ مخصوص، "أو جُنَّتان": تثنية جُنَّة، وهي الدِّرع، وهذا شكّ من الراوي، وصوَّبُوا النون؛ لقوله:"من حديد"، و "اتَّسَعَتْ عليه الدِّرع"، وغير ذلك، نعم إطلاق الجُبَّة بالباء على الجُنَّة بالنون مجازًا غيرُ بعيد، فينبغي أن يكون "الجُنَّة" بالنون هو المراد في الرِّوايتين. وقوله:"ثُدِيّهما": جمع: ثَدْي. وقوله: "إلى تَرَاقيهما": جمع: تَرْقُوة، وهما العظمان المشرفان في أعلى الصدر. وقوله:"أو مرّت"، أي: جاوزت ذلك المحلّ، وهذا شكّ من الراوي. وقوله:"حتى تُجِنّ": من أَجَنَّ الشيءَ: إذا ستَرَهُ. وقوله: "بنانه"، أي: أصابعه. وقوله: "وتعفُو أثرَه"، أي: تمحو أَثَرَ مشيه. قاله السِّندي.
عليهما جُنَّتَانِ من حديد، قد اضْطَرَّتْ أيْدِيَهُمَا إلى تَرَاقِيهما، فكلَّما هَمَّ المُتَصَدِّقُ بصَدَقَةٍ، اتَّسَعَتْ عليه، حتى تُعَفِّيَ أَثَرَه، وكلَّما هَمَّ البخيلُ بصدقة، تَقَبَّضَتْ كلُّ حَلْقَةٍ إلى صاحبتها وتَقَلَّصَتْ عليه، وانضَمَّتْ يداه
(1)
إلى تَرَاقِيه" وسمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "فيجتهدُ
(2)
أن يُوَسِّعَها فلا تتَّسع"
(3)
.
62 - باب الإحصاء في الصَّدقة
2549 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم، عن شُعيب، حدثني اللَّيثُ قال:
حدَّثنا خالد، عن ابن أبي هلال، عن أميَّةَ بن هند، عن أبي أُمَامَةَ بن سَهْلِ بن حُنَيْف قال: كُنَّا يومًا في المسجد جلوسًا ونفرٌ من المهاجرين والأنصار
فأرسَلْنا رجلًا إلى عائشةَ ليستأذنَ، فدخَلْنا عليها، قالت: دخَلَ عَلَيَّ سائلٌ مَرَّةً وعندي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأمَرْتُ له بشيء، ثم دَعَوْتُ به فنظرتُ إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَمَا تُرِيدِينَ أن لا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شيءٌ ولا يَخْرُجَ إلا بِعِلْمِكِ؟ " قلتُ: نعم، قال
(4)
: "مَهْلًا يا عائشة، لا تُحْصِي، فيُحْصِي
(1)
في (ر) و (ك) و (هـ): يديه.
(2)
في (ر): يجتهد، وفي (ك): فيجهد.
(3)
إسناده صحيح، أحمد بن سليمان: هو ابن عبد الملك الرُّهاوي، وعفَّان: هو ابن مسلم الصفَّار، ووُهَيْب: هو ابن خالد، وطاوس (والد عبد الله): هو ابن كَيْسان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2340).
وأخرجه أحمد (9057) عن عفَّان بن مسلم الصفَّار، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1443 مختصرًا) و (2917)، ومسلم (1021):(77) من طريقين، عن وُهَيْب بن خالد، به، وعند البخاري: جُبَّتان، وعند مسلم: جُنَّتان، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله.
(4)
في (م): فقلت نعم فقال.
اللهُ عز وجل عليكِ"
(1)
.
2550 -
أخبرنا محمدُ بنُ آدمَ، عن عَبْدَة، عن هشامِ بن عُروة
(2)
، عن فاطمة
عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها
(3)
: "لا تُحْصِي، فيُحْصِي اللهُ عز وجل عليكِ"
(4)
.
2551 -
أخبرنا الحَسَنُ بنُ محمد، عن حَجَّاجٍ قال: قال ابن جُرَيْج: أخبرني ابن أبي مُلَيْكَة، عن عَبَّادِ بن عبدِ الله بن الزُّبير
(1)
مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال أُميَّةَ بن هند، فقد روى عنه اثنان، وقال ابن مَعِين: لا أعرفه، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 41 في التابعين، وأعاده في أتباع التابعين.6/ 70. وبقية رجاله ثقات. شعيب: هو ابن الليث بن سَعْد، وخالد: هو ابن يزيد المصري، وابن أبي هلال: هو سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى"(2341).
وأخرجه مختصرًا أحمد (24418) و (24773)، وأبو داود (1700)، وابن حبان (3365) من طريقي عروة وابن أبي مُلَيكة (مفرَّقَيْن) عن عائشة، بهذا الإسناد.
قوله: "لا تُحصي"، أي: لا تَعُدِّي ما تعطي. قاله السِّندي.
(2)
قوله: بن عروة، ليس في (ك)، وعليه في (م) علامة نسخة.
(3)
قوله "لها" ليس في (م).
(4)
إسناده صحيح، عَبْدة: هو ابن سليمان، وفاطمة: هي بنتُ المنذر بن الزُّبير، وهي زوج هشام بن عروة، وأسماءُ جدَّتُهما لأبَوَيْهما، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2342).
وأخرجه البخاري (1433)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(9150) من طريقين، عن عَبْدة بن سليمان، بهذا الإسناد، وجمعه البخاري مع رواية أخرى عن عَبْدة، به، بلفظ:"لا تُوكي فيُوكَى عليكِ".
وأخرجه أحمد (26922) و (26934) و (26935) و (26990) و (26991)، والبخاري (2591)، ومسلم (1029):(88)، وابن حبان (3209)، من طرق عن هشام بن عروة، به، وقُرنت فاطمة بنت المنذر في بعض الروايات بعبَّاد بن حمزة، وقُرنت في بعضها بعبَّاد بن عبد الله، وستأتي روايته في الحديث بعده.
وأخرجه بنحوه أحمد (26970) من طريق وَهْب بن كَيْسان، و (26985) من طريق محمد بن المنكدر، ومسلم (1029):(88) من طريق عبَّاد بن حمزة، ثلاثتهم عن أسماء، به.
عن أسماءَ بنتِ أبي بكر، أنها جاءتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبيَّ الله، ليس لي شيءٌ إلا ما أدخَلَ عَلَيَّ الزُّبير، فهل عَلَيَّ جُناحٌ في أَنْ أَرْضَخَ ممَّا يُدْخِلُ عَلَيّ؟ فقال:"اِرْضَخِي ما استَطَعْتِ، ولا تُوكِي فَيُوكِي اللهُ عز وجل عليكِ"
(1)
.
63 - باب القليل في الصَّدَقة
2552 -
أخبرنا نَصْرُ بنُ عليٍّ، عن خالد، حدَّثنا شعبة، عن المُحِلّ
(1)
إسناده صحيح، حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصيّ، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث عن ابن أبي مُلَيْكة - وهو عبد الله - فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي:(2343) و (9149).
وأخرجه البخاري (1434)، ومسلم (1029):(89)، وابن حبان (3357) من طرق عن حجَّاج بن محمد، بهذا الإسناد، ولفظُه عندهم:"لا تُوعِي فيُوعي اللهُ عليكِ".
وأخرجه أحمد (26988) عن رَوْح بن عُبادة، والبخاري (1434) و (2590) عن أبي عاصم الضحاك، كلاهما عن ابن جُريج، به.
وخالفَ يحيى القطَّان - كما في "مسند" أحمد (26980) - فرواه عن ابن جُرَيْجٍ، عن ابن أبي مُليكة، عن أسماء، به، دون ذكر عبَّاد بن عبد الله بن الزُّبير في إسناده بين ابن أبي مُليكة وأسماء.
وأخرجه أيضًا أحمد (26912) و (26984) و (26987)، وأبو داود (1699)، والترمذي (1960)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(9148) من طرق، عن ابن أبي مُليكة، عن أسماء، به، دون ذكر عبّاد في إسناده أيضًا، وفي بعض رواياته التصريح بتحديث أسماء لابنِ أبي مُلَيْكة، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 218: يُحملُ على أنه سمعَه من عَبَّادٍ عنها، ثم حدَّثَتْهُ به. انتهى كلامه. ويكون الإسناد الذي فيه عبَّاد من المزيد في متصل الأسانيد.
وسلف قبله من طريق فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، به.
قال السِّنْدي: "رَضَخَ" من باب فتح، والرَّضْخ: العَطيَّةُ القليلة، "ولا تُوكي" من الإيكاء بمعنى الشّدّ والرَّبط؛ أي لا تمنعي ما في يدك، "فيُوكي" فيُشدِّد الله عليكِ أبوابَ الرِّزق، وفيه أنَّ السَّخاء يفتح أبواب الرِّزْق، والبُخل بخلافه.
عن عَدِيِّ بن حاتِم
(1)
، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"اتَّقُوا النَّارَ ولو بشِقِّ تَمْرَة"
(2)
.
2553 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا شعبة، أنَّ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ حَدَّثَهم عن خَيْثَمَةَ
عن عَدِيِّ بن حاتِمٍ قال: ذَكرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّارَ، فَأَشاحَ بِوَجْهِهِ وَتَعَوَّذَ منها - ذكر شعبةُ أنَّه فعلَه ثلاثَ مَرَّات - ثم قال: "اتَّقُوا النَّارَ ولو بِشِقِّ التَّمرة
(3)
، فإنْ لم تَجِدُوا فبكَلِمةٍ طيِّبة"
(4)
.
(1)
قولُه: بن حاتم، ليس في (ر)، وعليه علامة نسخة في (ك).
(2)
إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث، والمُحِلّ: هو ابن خليفة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2344).
وأخرجه أحمد (18254)، وابن حبان (473) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وعندهما زيادة:"فإنْ لم تجدوا فبكلمة طيِّبة".
وأخرجه البخاري (1413) و (3595)، وابن حبان (7374) من طريق أبي مجاهد سعد الطَّائي، عن مُحِلّ بن خليفة، به، مطوَّلًا.
وأخرجه أحمد (18252) و (18272) و (18274) والبخاري (1417)، ومسلم (1016):(66)، وابن حبان (3311) من طريق عبد الله بن مَعْقِل، وأحمد (19381)، والترمذي (2953 م) و (2954)، وابن حبان (7365) من طريق عَبَّاد بن حُبَيْش، كلاهما عن عَدِيّ بن حاتِم، به، ورواية عبَّاد بن حُبَيْش عند أحمد والترمذي مطولة بقصة إسلام عديّ رضي الله عنه.
وسيأتي بعده من طريق خَيْثَمة بن عبد الرحمن، عن عَدِيّ بن حاتِم، به.
(3)
في (م): تمرة.
(4)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث، وخَيْثَمة: هو ابن عبد الرحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2345).
وأخرجه أحمد (18253)، والبخاري (6023) و (6563)، ومسلم (1016):(68) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6540) وبإثر (7512)، ومسلم (1016):(67) و (68)، وابن حبان (666) و (2804) من طريق الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، به. =
64 - باب التّحريض على الصَّدَقة
2554 -
أخبرنا أزهرُ بنُ جميل قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث قال: حدَّثنا شعبةُ قال: وذكرَ عَوْنُ بنُ أبي جُحَيْفَةَ قال: سمعتُ المنذرَ بنَ جَرِير
يُحدِّثُ عن أبيه قال: كنَّا عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في صَدْرِ النَّهار، فجاء قومٌ عُرَاةٌ حُفاةٌ، مُتَقَلِّدي
(1)
السُّيوف، عامَّتُهم من مُضَر، بل كلُّهم من مُضَر، فتغيَّر وَجْهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لِمَا رأى بهم من الفاقة، فدخلَ ثم خرجَ، فأمرَ بلالًا فأذَّنَ وأقامَ
(2)
الصَّلاةَ، فصلَّى ثم خطب، فقال: "يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا ربَّكُم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقَ منها زوجَها، وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتَّقوا الله الذي تَسَاءلون به والأرحام، إنَّ الله كان عليكم رقيبًا
(3)
، واتَّقُوا الله وَلْتَنْظُرْ نفسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ
(4)
، تَصَدَّقَ رجلٌ من
= وأخرجه أحمد (18246) و (19373)، والبخاري (6539) و (7512)، ومسلم (1016):(67)، والترمذي (2415)، وابن ماجه (185) و (1843)، وابن حبان (7373) من طريق الأعمش أيضًا، عن خيثمة، به، وفيه زيادة:"ما منكم من أحدٍ إلا وسيكلّمه اللهُ يومَ القيامة. . . ."، وليس في إسناده عَمْرو بن مُرَّة بين الأعمش، وخيثمة، قال ابن حبان: الطريقان جميعًا صحيحان.
وسلف قبله من طريق المُحِلّ بن خليفة، عن عديّ بن حاتم.
قوله: "فأشاح بوجهه" أي: صَرف وجهَه كأنه يراها ويخافُ منها، أو جَدَّ على الإيصاء باتِّقائها إذْ أقبلَ إلينا في خطابه، فإن المُشيح يُطلَق على الخائف، والجادِّ في الأمر، والمُقْبِل عليك. قاله السِّندي.
(1)
في هامش (هـ): مُتقلِّدين. (نسخة).
(2)
في (هـ): فأقام.
(3)
الآية الأولى من سورة النساء، وقوله:"وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً" من (هـ)، ولم يرد في النسخ الأخرى.
(4)
من الآية (18) من سورة الحشر، ولفظها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. . . .
دينارِهِ، من دِرْهَمِهِ من ثوبِهِ، من صاعِ بُرِّهِ، من صاعِ تَمْرِهِ" حتى قال:"ولو بشِقِّ تَمْرَة"، فجاء رجلٌ من الأنصار بصُرَّةٍ كادت كَفُّهُ تَعْجِرُ عنها، بل قد عَجَزَتْ، ثم تتابعَ النَّاسُ، حتى رأيتُ كَوْمَيْنِ من طعام وثياب، حتى رأيتُ وَجْهَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ كأنّه مُذْهَبَةٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَنَّ في الإسلامِ سُنَّةً حسنةً فله أجْرُها وأجْرُ مَنْ عَمِلَ بها من غيرِ أَن يَنْقُصَ من أجورِهِم شيئًا
(1)
، ومن سَنَّ في الإسلام سُنَّةً سَيِّئةً، فعليه وِزْرُها ووِزْرُ مَنْ عَمِلَ بها من غيرِ أن يَنْقُصَ من أوزارِهم شيئًا"
(2)
.
(1)
في هامش (ك): ينتقص، وفي هامشها وفي (ر): شيء، وكذا في الموضع بعده.
(2)
إسناده صحيح، وصحابيُّ الحديث: هو جَرِيرُ بنُ عبد الله البَجَليّ رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2346).
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (19156) و (19157) و (19174) و (19175)، ومسلم (1017)(69)، وبإثر (2673)، وابن حبان (3308) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1017): (70) وبإثر (2673)، وابن ماجه مختصرًا (203) من طريق عبد الملك بن عُمَيْر، عن المُنذر بن جَرِير، به.
وأخرجه الترمذي (2675) من طريق عبدِ الملك بن عُمير، عن ابن جَرِير بن عبد الله، عن أبيه جَرِير، به مختصرًا، لم يُسَمِّ ابنَ جَرِير، وقال: هذا حديث حسن صحيح
…
وقد رُوي هذا الحديث عن المُنذر بن جَرِير بن عبد الله، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد رُوي عن عُبيد الله بن جرير، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أيضًا.
وأخرجه بنحوه أحمد (19202) و (19206)، ومسلم (1017):(71)، وبإثر (2673) من طريق عبد الرحمن بن هلال العَبْسيّ، وأحمد أيضًا (19200) من طريق أبي وائل شقيق بن سَلَمة، كلاهما عن جرير، به.
قال السِّندي: قولُه: "عامَّتُهم من مُضَر" أي: غالبُهم من مُضَر. "بل كلُّهم" إضرابٌ إلى التحقيق، ففيه أن قوله:"عامَّتُهم" كان عن عدم التحقيق، واحتمال أن يكون البعض من غير مُضَر أوَّل الوَهْلَة. "فتغيَّرَ" أي: انْقَبَضَ. "فدخلَ" لعلّه لاحتمال أن يَجِدَ في البيت ما يدفَعُ به فاقَتَهم، فلعله ما وجَدَ، فخرجَ "تَصَدَّقَ رجلٌ" قيل: هو مجزوم بلام أمرٍ مُقدَّرة، أصلُه: =
2555 -
أخبرنا محمدُ بنُ عَبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن مَعْبَدِ بن خالد
عن حارثةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "تَصَدَّقُوا، فإنَّه سيأتي عليكُم زمانٌ يمشي الرَّجلُ بصدقته، فيقولُ الذي يُعطاها: لو جئتَ بها بالأمس قَبِلْتُها، فأمَّا اليومَ فلا"
(1)
.
65 - باب الشَّفاعة في الصَّدقة
2556 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سفيانُ قال: أخبرني أبو بُرْدَةَ بنُ عبدِ الله بن أبي بُرْدَة، عن جَدِّه أَبي بُرْدَة
عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اِشْفَعُوا تُشَفَّعُوا، ويَقْضِي اللهُ عز وجل على لسان نبيِّهِ ما شاء"
(2)
.
= لِيَتَصدَّقْ، وهذا الحذف ممَّا جَوَّزَه بعضُ النحاة. . . والوَجْهُ أنه صيغة ماضٍ بمعنى الأمر، ذُكر بصورة الإخبار مبالغةَ. "حتى رأيتُ كَوْمَيْن" ضُبط بفتح الكاف وضمّها، قال ابن السَّرَّاج: هو بالضَّمِّ اسمٌ لما كُوَّمَ، وبالفتح المكانُ المرتفعُ كالرَّابية؛ قال عياض: فالفتح هاهنا أوْلَى لأنَّ مقصودَه الكثرةُ والتَّشبيه بالرَّابية. "يتهلَّل" يَستَنِيرُ ويَظهرُ عليه أماراتُ السُّرور. "كأنه مُذْهَبَة" فضة مُذْهَبَة؛ أي: مُمَوَّهة بالذَّهب.
(1)
إسناده صحيح خالد: هو ابن الحارث، ومَعْبَد بن خالد: هو الجَدَلي، وصحابيُّ الحديث حارثة: هو ابن وَهْب الخُزاعيّ رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2347).
وأخرجه أحمد (18726) و (18729)، والبخاري (1411) و (1424) و (7120)، ومسلم (1011)، وابن حبان (6678) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
قوله: "يمشي الرجلُ بصدقته. . . ." قال الحافظ ابنُ حجر في "فتح الباري" 13/ 83: يحتمل أن يكون ذلك وقعَ - كما ذُكر - في خلافة عُمر بن عبد العزيز، فلا يكون من أشراط الساعة، وهو نظيرُ ما وقع في حديث عديّ بن حاتم في علامات النبوَّة، وفيه:"ولئن طالَتْ بك حياةٌ لَتَريَنَّ الرجلَ يخرجُ بِمِلْءِ كفِّه ذهبًا يلتمسُ مَنْ يقبلُه، فلا يجده". وينظر تتمة كلامه.
(2)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان هو الثوري، وأبو بُرْدَة بن عبد الله: هو بُرَيْد، وجده أبو بُرْدَة: هو ابن أبي موسى الأشعري؛ قيل: اسمُه عامر، وقيل: =
2557 -
أخبرنا هارونُ بنُ سعيد قال: أخبرنا سفيان عن عَمْرو، عن ابن مُنَبِّه، عن أخيه
عن معاوية بن أبي سفيان، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
قال: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُني الشَّيْءَ فَأَمنعُه حتى تشفعوا فيه، فتُؤْجَرُوا، وإنَّ
(2)
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
= الحارث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2348).
وأخرجه أحمد (19667) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو ذو الحاجة قال: "اِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا. . ." وقال: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يَشُدُّ بعضُه بعضًا" وقال: "الخازنُ الأمينُ الذي يُؤدِّي ما أُمِرَ به طيِّبةً به نفسُه أحد المتصدّقين". وسيأتي قوله: "المؤمن للمؤمن. . ."، "والخازن الأمين. . ." من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به، برقم (2560).
وأخرجه البخاري (6027)، وابن حبان (531) من طريقين عن سفيان الثوري، به. ووقع عند ابن حبان: عن ابن أبي بُرْدَة، عن أبيه، عن أبي موسى؛ قال ابن حبان: أرادَ به ابنَ ابن أبي بُرْدَة، وهو بُرَيْد بنُ عبد الله بن أبي بُرْدَة بن أبي موسى الأشعري. انتهى كلامه والمرادُ بقوله:"عن أبيه"(في رواية ابن حبان هذه) جدُّه أبو بُرْدَة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
وأخرجه أحمد (19584) و (19706)، والبخاري (1432) و (6028) و (7476)، ومسلم (2627)، وأبو داود (5131) و (5133)، والترمذي (2672) من طرق عن أبي بُرْدَة بن عبد الله، به. وعند أحمد وأبي داود (5131): عن بُريد بن أبي بُرْدَة، عن أبيه. والمراد بقوله:"عن أبيه" جدُّه أبو بُردة، كما سلف في رواية ابن حبان.
قال السِّنديّ: قوله: "اِشفَعُوا تُشَفَّعوا" على بناء المفعول من التَّشفيع، أي: تُقْبَل شفاعتُكم أحيانًا، فتكون سببًا لقضاء حاجة المُحتاج، فإنْ قَصَدْتُم ذلك يكون لكم أجرٌ على الشفاعة.
(1)
جاء في هامش (ك) أنه ضُرب في بعض النسخ على قوله: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليكون من قول معاوية رضي الله عنه. قال السِّنديّ: اللفظُ صريحٌ في الرَّفع، لكن السَّوْقَ يقتضي أَنَّ قولَه: إِنَّ الرجلَ لَيَسْأَلُني. . . إلخ من قول معاوية، وإنما المرفوع:"اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا" وهو الموافق لِما في بعض روايات أبي داود، وهو مقتضى سَوْق روايته المشهورة، وسَوْقُها أقوى في اقتضاء الوقف، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه. قلت: الظاهر أن المرفوع منه هو قوله: "اشفعوا تؤجروا" كما سيأتي.
(2)
في (م): إنَّ.
"اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا"
(1)
.
66 - باب الاختيال في الصَّدَقة
2558 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور قال: حدَّثنا محمدُ بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ بن الحارث التيميُّ، عن ابن جابر
عن أبيه قال
(2)
: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنَ الغَيْرَةِ ما يُحِبُّ اللهُ عز وجل، ومنها ما يُبْغِضُ اللهُ عز وجل، ومِنَ الخُيَلَاء ما يُحِبُّ اللهُ عز وجل، ومنها ما يُبْغِضُ اللهُ عز وجل، فأمَّا الغَيْرَةُ التي يُحِبُّ اللهُ عز وجل
(3)
فالغَيْرَةُ في الرِّيبة، وأمَّا الغَيْرَةُ التي يُبْغِضُ اللهُ عز وجل فالغَيْرَةُ في غيرِ رِيبة، والاخْتِيالُ الذي يُحِبُّ اللهُ عز وجل اخْتِيالُ الرَّجلِ بنفسِه عند القتال وعند الصَّدقة، والاختيالُ الذي يُبْغِضُ اللهُ عز وجل الخُيَلاءُ في الباطل"
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، والظاهر أن المرفوع منه هو قوله:"اشفعوا تؤجروا" كما سيأتي في رواية أبي داود. سفيان: هو ابن عيينة، وعَمرو: هو ابن دينار، وابنُ مُنَبِّه: هو وَهْب الصَّنْعاني، وأخوه: هو هَمَّام بن مُنَبِّه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2349).
وأخرجه أبو داود (5132) عن أحمد بن صالح وأحمد بن عَمرو بن السَّرْح، عن سفيان بن عُيَيْنة، بهذا الإسناد إلى معاوية قال: اِشْفَعُوا تُؤْجَرُوا؛ فإني لأُريدُ الأمرَ فَأُؤَخِّرُه كيما تشفعُوا فتُؤْجَرُوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا".
(2)
كلمة "قال" ليست في (ر) و (ك).
(3)
قوله: "عز وجل" ليس في (م) وكذا في المواضع السالفة قبله.
(4)
حسن لغيره، ابن جابر - وهو ابن عَتيك - مجهول الحال، قيل: هو عبد الرحمن، كما ذكر المِزِّي في تهذيبه 34/ 429، وقيل: هو أبو سفيان بن جابر، كما ذكر ابن حبان بإثر (295)، وقال ابن القطّان في "بيان الوهم" 4/ 416: إن كان هو عبد الملك فهو ثقة، وإن كان هو عبد الرحمن فإنه غير معروف ولا مذكور فيما أعلم. وقد صحّح الحافظ إسناده في =
2559 -
أخبرنا أحمدُ بن سليمانَ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا همام، عن قتادة، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُوا وَتَصَدَّقُوا والْبَسُوا في غيرِ إسرافٍ ولا مَخِيلَة"
(1)
.
= "الإصابة"(ترجمة جابر بن عَتيك)، وبقيّة رجاله ثقات. إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، ومحمد بن يوسف: هو الفِرْيابي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عَمرو، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2350).
وأخرجه ابن حبان (4762) من طريقين عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (23747) و (23748) و (23752)، وأبو داود (2659)، وابن حبان (295) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وخالف أبو معاوية الضرير، فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَهْم (والصوابُ فيه أبو سَلَمة كما ذكر المِزّي في "التهذيب") عن أبي هريرة، به، وهو في "سنن" ابن ماجه (1996).
وأبو معاوية ثقة في حديث الأعمش، وقد يهم في غيره، ولعل هذا الحديث منه، والله أعلم.
وللحديث شاهد من حديث عقبة بن عامر الجُهنيّ عند أحمد (17398)، وفي إسناده عبدُ الله بن زيد الأزرق، وهو في عداد المجهولين، فلم يُذكر في الرواة عنه غير أبي سلَّام الأسود، وقال فيه الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول. والله أعلم.
(1)
إسناده حسن من أجل شعيب (والد عَمْرو)، وهو ابن محمد بن عبد الله بن عَمْرو بن العاص، وبقية رجاله ثقات. يزيد: هو ابن هارون، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2351).
وأخرجه أحمد (6695)، وابن ماجه (3605) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وعندهما زيادة:"واشربوا".
وأخرجه أحمد (6708) عن بَهْز بن أسد، عن همّام بن يحيى، به، وعنده زيادة:"واشربوا"، وزيادة:"إنَّ الله يحبُّ أن تُرَى نعمتُه على عَبْدِه".
وعلّقه البخاري في أوَّل كتاب اللِّباس قبل الحديث (5783)، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/ 253: وهذا مَصيرٌ من البخاري إلى تقوية نسخة عمرو بن شعيب، ولم أرَ في الصحيح إشارةً إليها إلا في هذا الموضع. =
67 - باب أجر الخازن
(1)
إِذا تَصَدَّق بإذْنِ مولاه
2560 -
أخبرني عبدُ الله بنُ الهَيثمِ بن عثمانَ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مهديٍّ قال: حدَّثنا سفيان، عن بُرَيْدِ بن أبي بُرْدَة، عن جدِّه
عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمنُ للمؤمنِ كالبُنْيَان، يَشُدُّ بعضُه بَعْضًا". وقال: "الخازنُ الأمينُ الذي يُعْطِي ما أُمِرَ به طَيِّبًا بها
(2)
نفسُه أحدُ المُتَصَدِّقَيْن"
(3)
.
= قوله: ولا مَخِيلَة؛ بمعنى الخُيَلاء. قاله السِّندي.
(1)
في هامش (ك): الخادم. (نسخة).
(2)
في (م) وهامشي (ك) و (هـ): طيِّبة، وفي هامش (هـ): به. (نسخة).
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري، وبُرَيْد: هو ابن عبد الله بن أبي بُرْدَة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2352).
وأخرجه أحمد (19667)، والبخاري مفرقًا (481) و (2260) و (6026)، وابن حبان (232 بنحوه مختصرًا) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وعند أحمد والبخاري (6026) زيادة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو ذو الحاجة قال: "اشفعوا تؤجروا، وليَقْضِ الله على لسان رسوله ما شاء"(لفظ أحمد)، وسلف هذا الحرف من طريق يحيى القطّان، عن سفيان الثوريّ، به، برقم (2556).
وفي رواية البخاري (481) زيادة: وشَبَّكَ أصابعَه، وبنحوها في الرواية (6026).
ووقع عند ابن حبان: عن ابن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، والمرادُ بابنِ أبي بُردة بُرَيْدُ بنُ عبد الله بن أبي بُرْدَة، كما ذكر ابن حبان بإثر (531)، والمرادُ بأبيه جدُّه أبو بُرْدَة.
وأخرجه بتمامه ومُفَرَّقًا أحمد (19512) و (19624) و (19625)، والبخاري (1438) و (2319) و (2446)، ومسلم (1023) و (2585)، وأبو داود (1684)، والترمذي (1928)، وابن حبان (231) و (3359) من طرق عن بُرَيْد بن عبد الله، به. وعند البخاري (2446) زيادة: وشبَّك بين أصابعه، وعند أحمد (19624) زيادة:"مثل الجليس الصالح مثل العَطّار. . . ومثل الجليس السُّوء مثل الكِير. . .".
قوله: "أحد المُتَصَدِّقَين" أي: يُشارك صاحبَ المال في الصَّدقة فيصيرانِ مُتَصَدِّقَين، =
68 - باب المُسِرِّ بالصَّدَقة
2561 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا ابن وَهْب، عن معاويةَ بن صالح، عن بَحِيرِ بن سَعْد، عن خالدِ بن مَعْدَان، عن كثيرِ بن مُرَّةَ
عن عُقْبَةَ بن عامر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"الجاهرُ بالقرآن كالجاهرِ بالصَّدقَة، والمُسِرُّ بالقرآن كالمُسِرِّ بالصَّدَقة"
(1)
.
69 - باب المنَّان بما أعطى
2562 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا عُمَرُ بنُ محمد، عن عبدِ الله بن يَسَارٍ، عن سالمِ بن عبدِ الله
عن أبيه قال
(2)
: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ لا ينظرُ اللهُ عز وجل إليهم يومَ القيامة: العاقُّ لوالِدَيْهِ، والمرأةُ المُتَرَجِّلَة، والدَّيُّوث، وثلاثةٌ لا يدخلون الجنَّة: العاقُّ لوالدَيْه، والمُدْمِنُ الخمر
(3)
، والمَنَّانُ بما أعْطَى"
(4)
.
= ويكون هو أحدَهما، هذا على أنَّ الرواية بفتح القاف، وهو الذي صَرَّحُوا به، نعم جواز الكسر على أن اللفظ جَمعٌ، أي: هو مُتَصدِّق من المُتَصَدِّقِين. قاله السِّندي.
(1)
حديث صحيح، معاوية بن صالح - وهو ابن حُدَيْر - وثَّقه الأئمة، واختلف فيه قول ابن معين، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي، وابنُ وَهْب: هو عبد الله المصري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2353).
وأخرجه ابن حبان (734) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17368) و (17444) عن حمَّاد بن خالد، عن معاوية بن صالح، به.
وأخرجه أبو داود (1333)، والترمذي (2919) من طريق إسماعيل بن عياش، عن بَحِير بن سعد، به. وقال الترمذي: حسن غريب.
وسلف برقم (1663) من طريق يزيد بن واقد، عن كثير بن مُرَّة، به.
(2)
كلمة: قال؛ ليست في (ك).
(3)
في (هـ) والمطبوع: والمدمن على الخمر.
(4)
إسناده حسن؛ عبد الله بن يَسار - وهو الأعرج المكِّي مولى ابن عمر - روى عنه جَمع، =
2563 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، عن محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن عليِّ بن مُدْرِك
(1)
، عن أبي زُرْعَةَ بن عَمْرِو بن جَرِيرٍ، عَن خَرَشَةَ بن الحُرِّ
عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ الله عز وجل يومَ القيامة ولا ينظرُ إليهم ولا يُزَكِّيهم ولهم عذاب أليم"
(2)
فقرأها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو ذرٍّ: خابُوا وخَسِرُوا، خابُوا وخَسِرُوا. قال: "المُسْبِلُ إزارَهُ، والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِفِ الكاذب، والمَنَّانُ عطاءَهُ
(3)
"
(4)
.
= وذكره ابن حبان في "الثّقات"، وصحَّح له هذا الحديث، وبقية رجاله ثقات. عُمر بن محمد: هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2354).
وأخرجه أحمد بنحوه (6180)، وابنُ حبان (7340) من طريقين عن عُمر بن محمد، بهذا الإسناد. ولفظُه عند ابن حبان:"ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاقُّ لوالديه، ومُدمنُ الخمر، والمنَّان بما أعطى".
ولأطراف الحديث شواهد، ينظر الحديث بعده، وينظر التعليق على "مسند" أحمد.
قال السِّنديّ: قوله: "لا ينظر الله إليهم" أي: نَظَرَ رحمة أوّلًا، وإلا فلا يغيبُ أحدٌ عن نظره، والمؤمن مَرْحومٌ بالآخرة قطعًا. و "المُتَرَجِّلَة" التي تتَشَبَّهُ بالرِّجال في زِيِّهم وهيئاتهم، فأمَّا في العلم والرأي فمحمود و "الدَّيُّوث" هو الذي لا غَيْرَة له على أهله، "لا يدخلون الجنة": لا يستحقون الدخولَ ابتداءً، "والمُدْمِن الخمر" أي: المُديم شُرْبَهُ الذي مات بلا توبة.
(1)
في (ك): المدرك.
(2)
قوله: "لا يكلمهم الله. . ." إلخ، هو على لفظ الآية (77) من سورة آل عمران ببعض تقديم وتأخير:{وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ، ومثلُها في سورة البقرة (174) دون قوله: ولا ينظر إليهم.
(3)
في (ر) ونسخة في هامشي (م) و (هـ): والمنَّان بما أعطى.
(4)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر. وهو في "السُّنن الكبرى" بالأرقام: (2355) و (6007) و (9621) و (10946)، ولم يتكرر فيها قوله: خابوا وخسروا، إلا في الرواية الأولى، وجاء في الروايتين الأوليين:"المُسْبِلُ إِزارَه خُيلاءَ".
وأخرجه مسلم (106)، وابن ماجه (2208) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقرنَ به =
2564 -
أخبرنا بِشْرُ بنُ خالد قال: حدَّثنا غُنْدَر، عن شعبةَ قال: سمعتُ سليمان - وهو الأعمش - عن سليمان بن مُسْهِر، عَن خَرَشَةَ بن الحُرّ
عن أبي ذرٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ عز وجل يومَ القيامة، ولا ينظرُ إليهم، ولا يُزَكِّيهم، ولهم عذاب أليم: المَنَّانُ بما أعْطَى، والمُسْبِلُ إزارَه، والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِفِ الكاذب"
(1)
.
= مسلم أبا بكر بنَ أبي شيبة ومحمدَ بنَ المثنَّى.
وأخرجه أحمد (21436) عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد (21318)، وأبو داود (4087)، والترمذي (1211)، وابن حبان (4907) من طرق، عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (21404) و (21544)، وابن ماجه (2208) أيضًا من طريق وكيع، عن المسعوديّ، عن عليّ بن مُدْرِك، عن خَرَشَة بن الحُرّ، عن أبي ذرّ، دون ذكر أبي زُرْعة بن عَمرو في إسناده، وهذا إسناد متصل إن كان عليُّ بنُ مُدْرِك سمع من خَرَشَةَ بن الحُرّ، ولا يُستبعد ذلك، فقد أورد ابن حبَّان عليَّ بنَ مُدْرِك في ثقات التابعين 5/ 165، وذكر أنه روى عن أبي مسعود البدريّ، ومن جهة أخرى، فإن وكيعًا روى عن المسعودي قديمًا قبل اختلاطه، والله أعلم.
ولم يُشر المِزِّي في "تحفة الأشراف"(11909) إلى أنه لم يرد ذكر أبي زُرْعة بن عمرو بين عليّ بن مدرك وخَرَشة بن الحُرّ في إسناد ابن ماجه هذا، وحمله على الروايات التي قبله.
وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (4458).
وسيأتي من طريق سليمان الأعمش، عن سليمان بن مُسْهِرٍ عن خَرَشَة بن الحُرّ، به، بالأرقام:(2564) و (4459) و (5333).
قال السِّنديّ: قولُه: "لا يُكلِّمُهم الله" كنايةٌ عن عدم الالتفات إليهم بالرحمة والمغفرة، "المُسْبِل" من الإسْبال؛ بمعنى الإرْخاء عن الحدِّ الذي ينبغي الوقوفُ عنده، والمراد إذا كان عن مَخِيْلَة، والله تعالى أعلم، "والمُنَفِّق" بتشديد الفاء، أي: المُرَوِّج.
(1)
إسناده صحيح، غُنْدَر: هو محمد بن جعفر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2356) و (9622).
وأخرجه مسلم بإثر (106) عن بِشْر بن خالد، بهذا الإسناد. =
70 - باب ردِّ السَّائل
2565 -
أخبرني هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك. ح: وأخبرنا
(1)
قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن بُجَيْد الأنصاريّ
عن جَدَّته، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"رُدُّوا السَّائلَ ولو بِظِلْف". في حديث هارون: "مُحَرَّق"
(2)
.
= وأخرجه أحمد (21405) و (21481) عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد (21404) و (21544) عن وكيع، عن الأعمش، عن رجل، عن خَرَشَة بن الحُرّ، به، والرجل المبهم هو سليمان بن مُسْهِر، كما هو مصرَّح به في رواية المصنف هذه.
وسيتكرَّر بإسناده ومتنه برقم (5333).
وسيأتي من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به، برقم (4459).
وسلف قبله من طريق أبي زرعة بن عمرو، عن خَرَشَة بن الحُرّ، به.
(1)
في (م): قال: وأخبرني، ولم يرد الحرف (ح)(رمز تحويل الإسناد) في (ر) و (م).
(2)
إسناده حسن، ابن بُجيد - وهو عبد الرحمن، كما سيأتي في الرواية (2574)، وصرَّح به المِزِّي في "تحفة الأشراف"(18305)، وفي "تهذيبه"(في ترجمته وفي فصل الأبناء) - روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 3/ 257، وذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب" أن له رؤية. وبقية رجاله ثقات، مَعْن: هو ابن عيسى القزَّاز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2357).
وهو في "موطأ" مالك، 2/ 923، ومن طريقه أخرجه أحمد (27450)، وابن حبان (3374)، ولفظُه في "الموطأ":"رُدُّوا المسكين. . .".
وخالف حفصُ بنُ مَيْسَرَةَ مالكًا في متنه - كما في "التمهيد" 4/ 300 - فرواه عن زيد بن أسلم، عن ابن بُجيد، عن جدَّته بلفظ:"لا تَحْقِرَنَّ جارةٌ لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة"، قال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 262: حديث مالك أولى.
وهذا الحديث: "لا تحقرنَّ جارةٌ. . ." رواه مالك عن زيد بن أسلم، عن عَمْرو بن معاذ الأشهلي، عن جدَّته أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا نساء المؤمنات، لا تَحْقِرَنَّ إحداكنَّ أَنْ تُهْدِيَ لجارتها ولو كُراعَ شاةٍ محرَّقًا" وهو في "الموطأ" 2/ 996، وإسناده ضعيف لجهالة عَمرو بن معاذ، لكنه صحَّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه البخاري (6017)، ومسلم (1030). =
71 - باب مَنْ يُسأل
(1)
ولا يُعطي
2566 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ بَهْزَ بنَ حَكِيم يُحَدِّثُ عن أبيه
عن جدِّه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا يأتي رجلٌ مولاهُ يسألُهُ من فَضْلٍ عندَه، فيمنعُه
(2)
إيَّاه، إلّا دُعِيَ له يومَ القيامةِ شُجاعٌ
(3)
يتلمَّظُ فَضْلَهُ الذي مَنَعَ"
(4)
.
= وثمة اختلافات أخرى في إسناد الحديث، تنظر في "علل" الدارقطني 9/ 425 - 426، والتمهيد 4/ 298 - 301.
وأخرجه أحمد (16648) و (23233) و (27152) عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن منصور بن حيان، عن ابن بجاد، عن جدَّته، به، وتحرَّف "ابن بجاد" في الرواية الأولى إلى: ابن نجاد، بقرينة مكرَّرَيْه الآخرَيْن. وابنُ بجاد؛ صوابُه: ابن بُجَيْد، فقد ذكر ابن عبد البَرّ في التمهيد 4/ 298 أن رواية منصور بن حيَّان مثل رواية مالك.
وسيأتي الحديث بنحوه من طريق سعيد المَقْبُريّ، عن عبد الرحمن بن بُجيد، به، برقم (2574).
قوله: "بظِلْف"، بكسر الظاء المعجمة للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل، والخُفّ للبعير، والمقصود المبالغة. قاله السِّندي.
(1)
في (م): سئل.
(2)
في (ر) فمنعه.
(3)
في هامشي (ك) و (هـ): شجاعًا. (نسخة).
(4)
إسناده حسن من أجل حكيم، وهو ابن معاوية بن حَيْدَة، وبقية رجاله ثقات، المعتمر: هو ابن سليمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2358).
وأخرجه أحمد (20020) و (20032) و (20047)، وأبو داود (5139) من طرق، عن بهز بن حكيم، بهذا الإسناد، وعند أبي داود زيادة سؤال الصحابيّ: مَنْ أبرُّ؟
وأخرجه أحمد (20023) من طريق أبي قَزَعَة سُويد بن حُجَير الباهلي، عن حكيم بن معاوية به، وزاد في آخره: قال عفَّان: يعني بالمولى ابنَ عمّه. =
72 - باب مَنْ سألَ بالله عز وجل
2567 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن الأعمش، عن مجاهد
عن ابن عُمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ استعاذَ بالله فأَعِيذُوه، ومَنْ سأَلَكُمْ باللهِ فَأَعْطُوه، ومَنِ استجارَ باللهِ فَأَجِيرُوه، ومَنْ آتى
(1)
إليكُم معروفًا فكافِئُوه، فإنْ لم تَجِدُوا
(2)
فادْعُوا له حتى تعلمُوا أَنْ قَدْ كافَأْتُمُوه"
(3)
.
= وسلف بطرف آخر منه برقم (2436)، وسيأتي كذلك برقم (2568).
قوله: "يتلمَّظ": يديرُ لسانَه عليه ويتبعُ أَثَرَه. قاله السِّندي.
(1)
في (هـ): أتى.
(2)
في (م): تجدوه.
(3)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بنُ عبد الله اليَشْكُري، والأعمش: هو سُليمان بن مِهْران، ومُجاهد: هو ابن جَبْر المكّي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2359).
وأخرجه أحمد (5365) و (5743) و (6106)، وأبو داود (5109) من طرق عن أبي عَوَانة الوضَّاح، بهذا الإسناد. وليس فيه عندهما (ما عدا الرواية الثانية عند أحمد):"ومن استجار بالله فأجيروه"، وجاء بدله قوله:"ومن دعاكم فأجيبوه".
وأخرجه أبو داود (1672) و (5109 أيضًا)، وابن حبان (3408) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، به، دون قوله:"ومَن استجارَ بالله فأجِيرُوه"، وبزيادة:"ومَنْ دعاكم فأجيبوه".
وأخرجه مختصرًا ابن حبان (3375) و (3409) من طريق أبي عُبَيدة بن مَعْن، عن الأعمش، عن إبراهيم التَّيْمي، عن مجاهد، عن ابن عمر. فزاد إبراهيمَ التيميّ بين الأعمش ومجاهد. قال الدارقطني في "العلل" 6/ 374: الصحيح عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر.
قال السِّندي: "ومَن أتى" بلا مَدّ؛ أي: فعل معروفًا حال كونه واصلًا إليكم، أو بالمدّ؛ أعطاكم المعروف، و "إلى" لتضمين معنى الوصول أو الإحسان بالمثل؛ بل بأحسن.
73 - باب مَنْ سَألَ بِوَجْهِ الله عز وجل
2568 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ بَهْزَ بنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عن أبيه
عن جَدِّه قال: قلتُ: يا نبيَّ الله ما أتيتُكَ حتى حَلَفْتُ أكثرَ من عَدَدِهِنَّ - لأصابعِ يديه - ألّا
(1)
آتِيكَ ولا آتيَ دينَك، وإنِّي كنتُ امرأً لا أَعْقِلُ شيئًا، إلّا ما علَّمني اللهُ ورسولُه، وإنِّي أسألُكَ بوَجْهِ الله عز وجل: بِمَ
(2)
بَعثَكَ ربُّك إلينا؟ قال: "بالإسلام" قال
(3)
: قلتُ: وما آياتُ الإسلام؟ قال: "أن تقولَ: أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إلى الله عز وجل، وتَخَلَّيْتُ، وتُقِيمَ الصَّلاةَ، وتُؤْتيَ الزَّكَاةَ، كلُّ مسلم على
(4)
مسلم مُحَرَّم، أخَوانِ نَصِيرانِ، لا يقبلُ اللهُ عز وجل من مشركٍ بعدَما أسلمَ
(5)
عَمَلًا أو يفارقَ المشركين إلى المسلمين"
(6)
.
(1)
في (ك): لا، وفي هامشها "أنْ"، وعليها علامة النسخة.
(2)
في النسخ الخطية بما، بإثبات الألف، وأثبتُّ اللفظ على الجادَّة.
(3)
كلمة "قال" ليست في (م).
(4)
في هامش (ك): (نسخة). عن.
(5)
في هامش (ك): يُسلِمُ.
(6)
إسناده حسن من أجل حكيم - وهو ابن معاويةَ بن حَيْدَة - وبقية رجاله ثقات، المعتمر: هو ابن سليمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2360).
وأخرجه ابن ماجه (2536) من طريق أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، عن بَهْز بن حكيم، بهذا الإسناد، مختصرًا بذكر طرفه الأخير.
وتكرر بسنده ومتنه لكن دون قوله: "كلُّ مسلم على مسلم محرَّم، أخوانِ نَصِيران. . ." إلى آخر الحديث برقم (2436).
قال السِّندي: قوله: "أَخَوَان" أي: هما، أي: المسلمان، "أو يفارق" أي: إلى أن يفارقَ، فالمضارع منصوب بعد "أو" بمعنى: إلى أن، وحاصلُه أن الهجرة من دار الشِّرك إلى =
74 - باب مَنْ يُسْأَلُ بالله عز وجل ولا يُعطي به
2569 -
أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال: حدَّثنا ابن أبي فُدَيْك قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد القارظيّ، عن إسماعيلَ بن عبد الرَّحمن، عن عطاءِ بن يسار
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألا أُخْبِرُكُم بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزلًا؟ " قلنا: بلى يا رسولَ الله. قال: "رَجُلٌ آخِذٌ برأسِ فرسِه في سبيلِ الله عز وجل حتى يموتَ أو يُقْتَلَ، وأُخْبِرُكُم بالذي يليه؟ " قلنا: نعم يا رسولَ الله، قال: "رجلٌ مُعْتَزِلٌ في شِعْبٍ يُقيمُ الصَّلاةَ، ويُؤْتِي
(1)
الزَّكَاةَ، ويَعْتَزِلُ شُرُورَ النَّاس، وأُخبِرُكُم بشرَّ النَّاسِ؟ " قلنا: نعم يا رسولَ الله، قال:"الذي يُسْألُ بالله عز وجل ولا يُعطي به"
(2)
.
= دار الإسلام واجبٌ على كلِّ مَنْ آمَنَ، فمن تركَ فهو عاصٍ يستحقُّ رَدَّ العمل، والله تعالى أعلم.
(1)
في (م): ويؤدِّي.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي فُدَيْك - وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم - فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وبقيَّة رجاله ثقات. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وإسماعيل بن عبد الرحمن: هو ابن ذُؤيب الأَسَديّ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2361).
وأخرجه أحمد عن يزيد بن هارون وهاشم بن القاسم وحُسين بن محمد بن بهرام وعثمان بن عمر بالأرقام (على الترتيب): (2116 و 2927 و 2928 و 2958)، وابن حبّان (604) من طريق عبد الله بن المبارك، خمستهم عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1652)، وابن حبان (605) من طريق بكير بن عبد الله بن الأَشَجّ، عن عطاء بن يسار، به، وفيه:"ورجلٌ مُعتزلٌ في غُنَيْمةٍ له يُؤَدِّي حقَّ الله فيها" بدل قوله: "رجل مُعتزلٌ في شعبٍ يُقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، ويعتزل شرورَ الناس"، قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويُروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وأخرج بعضه أحمد (1987) و (2837) من طريق شهاب العَنْبَري، عن ابن عباس، به، بنحوه. =
75 - باب ثواب من يُعطي
2570 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن منصور قال: سمعتُ رِبْعِيًّا يُحَدِّثُ عن زيدِ بن ظَبْيَان.
رفعه إلى أبي ذَرٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ عز وجل، وثلاثةٌ يُبْغِضُهُم اللهُ عز وجل، أمَّا الذين يُحِبُّهُمُ اللهُ عز وجل: فرجلٌ أَتَى قومًا، فسألهم باللهِ عز وجل، ولم يَسْأَلْهُم بِقَرَابَةٍ بينَه وبينَهم، فمنعُوه، فتخلَّفَه رجلٌ بأعقابهم، فأعطاه سِرًّا، لا يعلمُ بعطيَّتِهِ إلا اللهُ عز وجل والذي أعطاه، وقومٌ سارُوا ليلتَهُم حتى إذا كان النَّومُ أحَبَّ إليهم ممَّا يُعْدَلُ به نَزَلُوا فوضَعُوا رؤوسَهُم، فقامَ يَتَمَلَّقُني ويَتْلُو آياتي، ورجلٌ كان في سَرِيَّةٍ، فَلَقُوا العدوَّ، فهُزِمُوا، فأقبلَ بصَدْرِهِ حتى يُقْتَلَ أو يَفْتَحَ اللهُ له، والثلاثةُ الذين يُبْغِضُهُمُ اللهُ عز وجل: الشيخُ الزَّاني، والفقيرُ المُخْتال، والغَنِيُّ الظَّلُوم"
(1)
.
= وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 445 مختصرًا عن عبد الله بن عبد الرحمن بن مَعْمَر الأنصاري، عن عطاء بن يَسار، مُرْسَلًا. قال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 17/ 439: وقد يتَّصلُ من وجوه ثابتة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديث عطاء بن يسار وغيرِه.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة زيد بن ظبيان، فقد تفرَّد بالرواية عنه ربعي بن حِراش، وذكره ابن حبان في "الثقات". منصور: هو ابن المعتمر. وهو في "السُّنن الكبرى" بالأرقام: (1316) و (2362) و (7099)، الأول في القسم الذين يُحبُّهم الله، والثالث في القسم الذين يُبعضُهم الله.
وأخرجه الترمذي (2568) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد، وقرنَ به محمد بن بشار، وقال: هذا حديث صحيح، وهكذا روى شيبان عن منصور نحو هذا.
وأخرجه أحمد (21355)، وابن حبان (3349) و (4771) من طريق محمد بن جعفر، به ورواية ابن حبان الثانية في ذكر الثلاثة الذين يحبُّهم الله. =
76 - باب تفسير المِسْكين
2571 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا شَرِيك، عن عطاءِ بن يَسار.
عن أبي هريرة، أن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس المِسْكينُ الذي تَرُدُّهُ
= وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (2568) من طريق النضر بن شُمَيل، عن شعبة، به، ولم يسق متنه، وقال: نحوه.
وأخرجه ابن حبان (3350) من طريق جرير، عن منصور، به.
ورواه سفيان الثوري عن منصور واختُلف عليه فيه:
فقد أخرجه أحمد (21356) عن عبد الملك بن عمرو، والمصنِّف في "الكبرى"(1317) - ولم يسُقْ لفظه - من طريق محمد بن يوسف الفريابي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن أبي ذرٍّ، به، لم يذكرا زيد بن ظبيان.
وأخرجه أحمد (21357) عن مؤمَّل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن رجل - لم يسمِّه - عن أبي ذرٍّ، به.
وأخرجه بنحوه الترمذي (2567) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش، عن منصور، عن ربعي عن ابن مسعود، ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وهو غير محفوظ، والصحيح ما روى شعبة وغيره عن منصور، عن رِبْعيّ بن حِرَاش، عن زيد بن ظَبْيان، عن أبي ذرّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر بن عياش كثير الغلط. اهـ. وقال الدارقطني في "العلل" 2/ 293: وقع فيه وهمٌ، وليس هذا من حديث ابن مسعود، وإنما هو من حديث أبي ذر.
وأخرجه بنحوه أحمد (21340) من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير، عن ابن الأحمس، و (21530) من طريق أبي العلاء يزيد أيضًا، عن أخيه مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير، كلاهما عن أبي ذرّ، به، وينظر التعليق عليه في "المسند".
وللصِّنْف الثاني والثالث من الذين يُحبُّهم الله شاهدٌ من حديث عبدِ الله بن مسعود رواه أحمد (3949) وإسناده حسن.
وقوله: "الشيخ الزَّاني والفقير المختال"(من الذين يُبعضُهم الله): له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سيأتي برقمي (2575) و (2576).
وسلف برقم (1615) بذكر الثلاثة الذين يحبُّهم الله.
التَّمْرَةُ والتَّمْرَتَانِ، واللُّقْمَةُ واللُّقْمَتَانِ، إِنَّ المِسْكِينَ المُتَعَفِّفُ، اقرؤوا إِنْ شئتُم {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} [البقرة: (273] "
(1)
.
2572 -
أخبرنا قتيبة
(2)
، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس المِسْكِينُ بهذا الطَّوّافِ الذي يَطُوفُ على النَّاس؛ تَرُدُّه اللُّقْمَةُ واللُّقْمَتانِ، والتَّمْرَةُ والتَّمْرتان".
قالوا: فما المِسْكِينُ؟ قال: "الذي لا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، ولا يُفْطَنُ له فيُتَصَدَّقَ عليه، ولا يقومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ"
(3)
.
(1)
حديث صحيح، شَريك - وهو ابن عبدِ الله بن أبي نَمِر، وإن كان فيه كلام - قد روى له البخاري ومسلم هذا الحديث. إسماعيل: هو ابن جعفر بن أبي كثير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2363) و (10987).
وأخرجه أحمد (9140)، ومسلم (1039):(102) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4539)، ومسلم (1039):(102)(ولم يسق لفظه) من طريق محمد بن جعفر، عن شريك، به، وقُرن عطاءُ بنُ يَسار في إسناديهما بعبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاري.
وأخرجه بنحوه أحمد (7540) و (8187) و (9111) و (9798)، والبخاري (1476)، وأبو داود (1631)، وابن حبّان (3298) من طرق عن أبي هريرة، به.
وسيأتي في الحديثين بعده من طريقي الأعرج وأبي سلمة، عن أبي هريرة، به.
(2)
وقع قبله في (ر) و (م) حديثٌ مركَّبٌ من إسناد هذا الحديث مع متن الذي قبله، وجاء عليه في (م) علامة الحذف، وجاء في هامشها أنه ضرب عليه في نسخة.
(3)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وأبو الزِّناد هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2364).
وهو في "موطأ" مالك 2/ 923، ومن طريقه أخرجه البخاريّ (1479)، وابنُ حِبَّان (3352) =
2573 -
أخبرنا نَصْرُ بنُ عليّ قال: حدَّثنا عبدُ الأعلى قال: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريّ، عن أبي سَلَمة.
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس المِسْكِينُ الذي تَرُدُّهُ الأُكْلَةُ والأُكْلَتانِ والتَّمْرَةُ والتَّمْرَتانِ". قالوا: فما المِسْكينُ يا رسولَ الله؟ قال: "الذي لا يَجِدُ غِنًى، ولا يَعْلَمُ النَّاسُ حاجته فيُتَصَدَّقَ عليه"
(1)
.
2574 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن سعيدِ بن أبي سعيد، عن عبدِ الرَّحمنِ بن بُجَيْد.
عن جَدَّته أمِّ بُجَيْد - وكانت ممَّن بايَعَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنها قالَتْ لرسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
: إِنَّ المِسْكِينَ لَيَقُومُ على بابي، فما أَجِدُ له شيئًا أُعْطِيهِ
= وأخرجه مسلم (1039): (101) من طريق المُغيرة بن عبد الرحمن الحِزَامي، عن أبي الزِّناد، به.
وسلف قبله بنحوه من طريق عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "بهذا الطَّوَّاف" الباء زائدة في خبر "ليس". "فيُتَصَدَّقَ" بالنصب جواب النفي، وكذا فيسأل.
(1)
إسناده صحيح، عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السَّامي، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرحمن بن عَوْف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2365).
وأخرجه أحمد (7539) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: قال الزُّهري: وذلك هو المحروم.
وأخرجه أبو داود (1632)، وابن حبان (3351) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن مَعْمر، به. وفيه قول الزهري المذكور مدرج في الحديث، قال أبو داود: روى هذا محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر، جعلا المحروم من كلام الزُّهري، وهو أصحّ.
وسلف في الحديثين قبله من طريقي الأعرج وعطاء بن يسار، عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "الأكْلة" بضم الهمزة: اللُّقْمَة.
(2)
في (م) وهامش (ك): يا رسول الله.
إيَّاه، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي شيئًا تُعطينَهُ
(1)
إيَّاه إلَّا ظِلْفًا مُحَرَّقًا، فادْفَعِيهِ إليه
(2)
"
(3)
.
77 - باب الفقير المُخْتَال
2575 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن عَجْلانَ قال: سمعتُ أبي يُحدِّث.
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُم اللهُ عز وجل يومَ القيامة: الشيخُ الزَّاني، والعائلُ المَزْهُوُّ، والإمامُ الكَذَّاب"
(4)
.
(1)
في (ر): تعطيه.
(2)
بعدها في (م): في يده.
(3)
إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن بُجَيْد وسلف الكلام عليه في الرواية (2565)، وبقية رجاله ثقات قتيبة: هو ابن سعيد والليث: هو ابن سَعْد، وسعيدُ بن أبي سعيد: هو المَقْبُري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2366).
وأخرجه أبو داود (1667)، والترمذي (665)، وابن حبان (3373) من طريق قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (27149) و (27150) من طرق عن اللَّيث، به.
وأخرجه أحمد كذلك (27148) من طريق ابن أبي ذئب، و (27151) من طريق محمد بن إسحاق (بأطول منه)، كلاهما عن سعيد المَقْبُري، به.
وسلف مختصرًا من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن ابن بُجيد، عن جدَّته برقم (2565).
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن ابن عجلان - وهو محمد - صدوق، وأبوه عجلان روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 277، وقال النسائي: لا بأس به، وبقية رجاله ثقات، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (2367).
وأخرجه أحمد (9594) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (4413) من طريق حمَّاد بن مَسْعَدَة، عن ابن عَجْلان، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (10227)، ومسلم (107)، والنسائي في "الكبرى"(7100)، من طريق الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، به، بزيادة "ولا ينظر إليهم ولا يُزكِّيهم ولهم =
2576 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا عارمٌ قال: حدَّثنا حمَّادٌ قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمر، عن سعيد المَقْبُرِيّ.
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"أربعةُ يُبْغِضُهُمُ اللهُ عز وجل: البَيَّاعُ الحَلَّاف، والفقيرُ المُخْتال، والشيخُ الزَّاني، والإمامُ الجائر"
(1)
.
78 - فضل السَّاعي على الأَرْمَلَة
2577 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا عبدُ الله بن مَسْلَمَةَ قال: حدَّثنا مالك، عن ثَوْرِ بن زيدِ الدِّيليّ، عن أبي الغَيْث.
= عذاب أليم"، بعد قوله: "يوم القيامة".
وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (4462).
(1)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سَيْف الحَرَّاني، وعارم: هو محمد بن الفضل السَّدُوسي، وقد تغيَّر بأخَرة كما سيأتي من كلام المصنِّف في "السُّنن الكبرى"، لكنْ قال الدارقطني فيما نقله عنه الذهبيُّ في "ميزان الاعتدال" 4/ 239: ما ظهرَ له بعد اختلاطه حديثٌ منكر، وهو ثقة. اهـ. وحمَّاد: هو ابن زيد كما قيَّده المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(7101)، والمِزّي في "التحفة"(12992)، أو هو ابن سَلَمة كما في بعض المصادر، ولا يضرُّ هذا الاختلاف، فكلاهما ثقة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2368) و (7101)، وقال (بإثر الموضع الأول): عارم أبو النعمان ثقة، إلا أنَّه تغيَّر، فمن سمع منه قديمًا فسماعُه جّيد، ومن سمع منه بعد الاختلاط؛ فليسوا بشيء.
وأخرجه البزَّار (8453) من طريق الحجَّاج بن المِنْهال، وابنُ حبان (5558) من طريق إبراهيم بن الحجَّاج السَّامي، كلاهما عن حمَّاد بن سَلَمة، به.
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه رواه عن عُبيد الله إلا حمَّاد بن سَلَمة. اهـ. وجوَّد إسناده الحافظ العراقي في "تخريج أحاديث الإحياء".
وأخرجه ابن حبان (7337) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المَقْبُري، به، بمثل لفظ الحديث السالف قبله.
وانظر ما قبله، وما سيأتي برقم (4462).
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "السَّاعي على الأَرْمَلَةِ والمسكين كالمُجاهدِ في سبيلِ الله عز وجل"
(1)
.
79 - باب المؤلَّفة قلوبُهم
2578 -
أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن أبي الأَحْوَص، عن سعيدِ بن مَسْرُوق، عن عبدِ الرَّحمن بن أبي نُعْم
(2)
.
عن أبي سعيد الخُدْريّ قال: بعث عليٌّ - وهو باليمن - بذَهَبَةٍ
(3)
بتُربَتِها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقسَمَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ أربعةِ نَفَر: الأَقْرَعِ بن حَابِسِ الحَنْظليّ، وعُيَيْنةَ بن بَدْرٍ الفَزَارِيّ، وعلقمةَ بن عُلاثَةَ العامِرِيّ ثم أحدِ بني كِلاب، وزيدٍ الطَّائيِّ ثم أحدِ بني نَبْهان، فغضبت قريش - وقال مرّةً أخرى:
(1)
إسناده صحيح، أبو الغَيْث: هو سالم مولى ابن مطيع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2369).
وأخرجه البخاري (6007)، ومسلم (2982)، وابن حبان (4245) من طريق عبد الله بن مَسْلَمَة القَعْنَبيّ، بهذا الإسناد، وعندهم زيادة: وأحسبه قال، يشكّ القَعْنَبيُّ:"كالقائم لا يَفْتُرُ، وكالصائم لا يُفْطِرُ".
وهو في "موطَّأ" مالك (1916 - برواية أبي مصعب الزُّهري)، و (960 - برواية محمد بن الحسن)، ومن طريقه أخرجه البخاري (5353)، (6006/ م)، والترمذي بإثر الحديث (1969)، وعندهم نحو الزيادة المذكورة آنفًا، قال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.
وأخرجه أحمد (8732)، وابن ماجه (2140) من طريق عبد العزيز الدَّراورديّ، عن ثور بن زيد، به، وفيه الزيادة المذكورة.
وأخرجه مالك في "الموطأ"(959 - برواية محمد بن الحسن) و (1915 - برواية أبي مصعب الزهري) - ومن طريقه أخرجه البخاري (6006)، والترمذي (1969) - عن صفوان بن سُليم مرسلًا.
(2)
في (هـ) والمطبوع: نعيم، وهو خطأ.
(3)
في (ر) و (هـ) والمطبوع: بذُهَيْبَة. وهي نسخة بهامش كلّ من (ك) و (م)، وعليها شَرَحَ السِّندي.
صناديدُ قريش - فقالوا: يعطي صَنادِيدَ نَجْدٍ ويَدَعُنا
(1)
! قال: "إِنَّما فعلتُ ذلك لأَتألَّفَهُم". فجاء رجلٌ كَثُّ اللِّحْية، مُشْرِفُ الوَجْنَتَيْنِ، عَائرُ العَيْنَيْنِ، ناتِئُ الجَبِينِ، مَحْلُوقُ الرَّأس، فقال: اِتَّقِ الله يا محمد، قال: "فمَنْ يطيعُ
(2)
الله عز وجل إِنْ عَصَيْتُه؟! أيأمَنُني على أهلِ الأرضِ ولا تأْمَنُوني؟! "، ثم أدبرَ الرَّجلُ، فاستأذنَ رجلٌ من القوم في قتله؛ يُرَوْنَ أَنّه خالدُ بنُ الوليد، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هذا قومًا يقرؤون القرآنَ لا يُجاوِزُ حَناجِرَهُم، يَقْتُلُونَ أهلَ الإسلام، ويَدَعُون أهلَ الأوثان، يَمْرُقُونَ من الإسلام كما يَمْرُقُ السَّهْمُ من الرَّمِيَّة، لئن أدْرَكْتُهُمْ لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عاد"
(3)
.
(1)
في (هـ) والمطبوع: تعطي صناديد نجد وتَدَعُنا.
(2)
في (هـ) وهامش (ك) والمطبوع: يطع.
(3)
إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيم الكوفي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2370) و (11157).
وأخرجه مسلم (1064): (143) عن هَنَّادِ بن السَّرِيّ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11267) من طريق الجرَّاح بن مَلِيح الرُّؤاسي، عن سعيد بن مسروق، به، مختصرًا، وفيه: أنَّ عليا قَدِمَ بذَهَبَة من اليمن بتُربتها .... ولم يُتابع الجرَّاح عليه، فقد اتَّفَقَ الرُّواة على أنَّ عليًّا كان باليمن وبَعَثَ بالذَّهَبة، والجرَّاح بن مَلِيح صدوقٌ يهمٌ، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب".
وأخرجه أحمد (11008)، ومسلم (1064):(146) من طريق محمد بن فُضيل، والبخاري (4351)، ومُسلم (1064):(144) من طريق عبد الواحد بن زياد، ومسلم (1064):(145)، وابن حبان (25) من طريق جَرير بن عبد الحميد، ثلاثتُهم، عن عُمارة بن القعقاع، عن ابن أبي نُعْم، به.
ووقع عند البخاري ومسلم (في رواية عبد الواحد بن زياد عن عُمارة): علقمة عُلاثة أو عامر بن الطُّفيل، على الشَّكّ، وقد وقع الشَّكُّ من عُمارة، كما جاء مصرَّحًا به عند أحمد، وليس من عبد الواحد كما ذكر الحافظُ في "الفتح" 8/ 68، وذِكْر عامر بن الطُّفيل في الخبر غلط كما ذكر النووي في "شرح مسلم" 7/ 162 - 163، وابن حجر في "الفتح". =
80 - باب الصَّدقة لِمَنْ تَحَمَّلَ بِحَمَالة
2579 -
أخبرنا يحيى بنُ حَبِيبِ بن عَرَبيٍّ، عن حَمَّاد، عن هارونَ بن رِئابٍ قال: حدَّثني كِنانةُ بنُ نُعَيْم. ح
(1)
: وأخبرنا عليُّ بنُ حُجْر - واللَّفظُ له - قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب، عن هارون، عن كِنانةَ بن نُعَيْم.
عن قَبِيصةَ بن مُخَارقٍ قال: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسألتُه فيها، فقال: "إنَّ المسألةَ لا تَحِلُّ إِلَّا لثلاثةٍ: رجلٍ تَحَمَّلَ بحَمَالةٍ
(2)
بينَ قوم، فسألَ فيها حتّى يُؤَدِّيَها، ثم يُمْسِكُ"
(3)
.
2580 -
أخبرنا محمدُ بنُ النَّضْرِ بن مُسَاوِرٍ قال: حدَّثنا حماد، عن هارونَ بن رئابٍ قال: حدَّثني كِنانَةُ بنُ نُعَيْم.
= وعندهم أيضًا (غير أحمد): قَتْلَ ثمود، بدل قوله: قَتْلَ عاد، وليس عند أحمد قوله:"لئن أدركتُهم لأقتلنَّهم قتل عاد".
قوله: بذُهَيْبَة؛ تصغير الذهب؛ للإشارة إلى تقليله، وفي نسخة بلا تصغير. وقوله: بتربتها، أي: مخلوطة بترابها. وقوله: ضِئْضِئ: هو الأصل، يريد أنه يخرجُ من نَسْلِهِ وعَقِبِهِ. وقوله: يَمْرُقُون، أي: يخرجون. وقوله: قَتْلَ عادٍ؛ أي: قتلًا عامًّا مستأصلًا، كما قال تعالى:{فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ} [الحاقة: 8]. قاله السِّندي.
(1)
علامة التحويل (ح) ليست في (ك).
(2)
في (ر) و (م): حمالةً.
(3)
إسناداه صحيحان، حمَّاد: هو ابن زيد، وإسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِيانيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2371).
وأخرجه بتمامه أحمد (20601) عن إسماعيل بن عُلَيَّة، بالإسناد الثاني، وسيأتي بتمامه في الحديث بعده.
وسيأتي بتمامه أيضًا من طريق الأوزاعيّ، عن هارونَ بن رِئاب، به، برقم (2591).
قوله: حَمَالة، بفتح الحاء: ما يتحمَّلُه الإنسانُ عن غيره من دِيَةٍ أو غَرامة، أي: تكَلَّفْتُ مالًا لإصلاح ذاتِ البَيْن. قاله السِّنْدي.
عن قَبِيصةَ بن مُخارقٍ قال: تَحَمَّلْتُ حَمَالةً، فَأَتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أسألُه فيها، فقال:"أَقِمْ يا قَبِيصةُ حتى تأتِيَنا الصَّدقةُ فنأمُرَ لك". قال: ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا قَبِيصَة، إِنَّ الصَّدَقة لا تَحِلُّ إلّا لأحدِ ثلاثة: رجلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ له المسألةُ
(1)
حتَّى يُصِيبَ قِوَامًا من عَيْش - أو سِدَادًا من عَيْش - ورجلٍ أصابَتْهُ جائحةٌ، فاجْتاحَتْ مالَه، فحَلَّتْ له المسألةُ حتى يُصِيبَها ثم يُمسِكُ، ورجلٍ أصابَتْهُ فاقةٌ حتّى يشهدَ
(2)
ثلاثةٌ من ذَوِي
(3)
الحِجَا من قومِه: قد أصابَتْ
(4)
فلانًا فاقَةٌ، فحَلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَ قوامًا من عَيْش - أو سِدَادًا من عَيْش - فما سِوَى هذا من المسألةِ يا قَبِيصةُ سُحْتٌ يأكلُها صاحبُها سُحْتًا"
(5)
.
(1)
المثبت من (م) وهامشي (ر) و (ك)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى"(2372) والمصادر، وفي (ر) و (ك) و (هـ): الصدقة.
(2)
في (م) وهامش (ك): يقول.
(3)
في (ر): ذي.
(4)
في (م): أصاب.
(5)
حديث صحيح على قلب في متنه فيما يحلُّ للصِّنْفَيْنِ الأَوَّلَيْن، فوقع فيه وهم في نسبة قوله: "حتى يُصيبَ قوامًا من عيش
…
" للرجل الذي تحمَّل حَمالة، ونسبة قوله: "حتى يصيبَها ثم يمسك" للرجل الذي أصابته جائحة، والصواب عكس ذلك كما في مصادر الحديث، وكما سيأتي برقم (2591)، وقد سلف الحديث قبلَه بإسناد صحيح على الجادَّة في ذكر صنف الرجل الذي تحمَّل حمالة فحسب، ولعل المصنّف أراد من إيرادهما كذلك الإشارةَ إلى الوهم في هذا الحديث، والله أعلم، وإسنادُ الحديث حسن من أجل محمد بن النَّضْر بن مساور، فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. حمَّاد: هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2372).
وأخرجه مسلم (1044)، وأبو داود (1640)، وابن حبان (3396) من طرق عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد، باللفظ على الجادَّة.
وأخرجه أحمد (15916)، وابن حبان (3291) و (3395) و (4830) من طرق، عن هارون بن رِئاب، به. =
81 - باب الصَّدقة على اليتيم
2581 -
أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابن عُلَيَّةَ قال: أخبرني هشامٌ قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثيرٍ قال: حدَّثني هلال، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَار.
عن أبي سعيد الخُدريّ قال: جَلَسَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وجَلَسْنا حولَه، فقال: "إنَّما
(1)
أخافُ عليكم من بعدي ما يُفْتَحُ لكم
(2)
من زَهْرَة". وذكرَ الدُّنيا وزينتَها، فقال رجلٌ: أوَيأتي الخيرُ بالشَّرِّ؟ فسكَتَ عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقيلَ له: ما شأنُك؟ تُكَلِّمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ولا يُكَلِّمُك! قال: ورُئِينَا
(3)
أنه يُنَزَّلُ عليه، فأفاقَ يَمْسَحُ الرُّحَضَاء، وقال: "أشَاهِدٌ
(4)
السَّائلُ؟ إِنَّه - يعني - لا يأتي
(5)
الخيرُ بالشَّرِّ، وإنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرّبيع يقتُلُ، أو يُلِمُّ، إِلَّا آكِلَةَ الخَضِر، فإنَّها أكَلَتْ، حتى إذا امْتَدَّتْ
(6)
خاصِرَتاها، استقبلَتْ عينَ الشَّمس، فثَلَطَتْ، ثم بالَتْ، ثم رَتَعَتْ، وإِنَّ هذا المالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، ونِعْمَ صاحبُ المُسلِمِ هو؛ إنْ أَعْطَى منه اليتيمَ والمسكينَ وابنَ السَّبيل، وإنَّ الذي يأخُذُهُ بغير حَقِّهِ كالذي يأكلُ ولا يَشْبَعُ، ويكونُ عليه شهيدًا يومَ القيامة"
(7)
.
= وسيأتي على الجادّة من طريق الأوزاعي، عن هارون بن رِئاب، به، برقم (2591).
(1)
في هامشي (ك) و (هـ): إني. (نسخة).
(2)
في (ر) و (م): ما يَفْتَحُ اللهُ لكم ....
(3)
في (م) و (هـ): ورأينا، والمثبت من (ر) و (ك)، وهي رواية هلال بن أبي ميمونة كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 11/ 246.
(4)
في (ك): أفشاهدٌ، وفي (ر) وهامشي (م) و (هـ): أين هذا.
(5)
في "السُّنن الكبرى"(2373): إنه - ولم أفهم ما أردتُ - لا يأتي
…
(6)
في (ر) و (هـ) وهامشي (ك) و (م): امتلأت.
(7)
إسناده صحيح، هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوَائي، وهلال: هو ابن علي بن أسامة، ويقال: هلال بن أبي ميمونة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2373). =
82 - باب الصَّدقة على الأقارب
2582 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن حفصة، عن أمِّ الرَّائح.
عن سَلْمانَ بن عامر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ
(1)
الصَّدقَةَ على المسكينِ صَدَقَةٌ، وعلى ذي الرَّحِم اثنتان
(2)
؛ صدقةٌ وصِلَة"
(3)
.
= وأخرجه أحمد (11865)، ومسلم (1052):(123)، من طريق إسماعيل ابن عُلَيّة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11157)، والبخاري (921 - مختصرًا جدًّا) و (1465)، وابنُ حبان (3225) من طريقين، عن هشام الدَّسْتُوائي، به، وعند أحمد وابن حبَّان: أو يُلمُّ حَبَطًا.
وأخرجه ابن حبَّان (3227) من طريق الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه البخاري (2842) من طريق فُليح، عن هلال بن أبي ميمونة، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (6427)، ومسلم (1052):(122) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (11035)، ومسلم (1052)(121)، وابن ماجه (3995)، وابن حبان (3226) من طريق عِياضِ بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، عن أبي سعيد الخدري، به.
قوله: الرُّحَضَاء: هو عَرَقٌ يغسلُ الجلدَ لكثرته، و"الرَّبيع" قيل: هو الفَصْل المشهور بالإنبات، وقيل: هو النهر الصغير. وقوله: أو يُلمّ، أي: يُقَرَّب من القتل. و "الخَضِر" نوعٌ من البقول ليس من جيّدها وأحرارها، وقوله:"إذا امتدَّت خاصرتاها" أي: شبعت، وقوله:"فثَلَطت" أي: ألقَتْ رَجِيعَها سهلًا رقيقًا. والحاصل أن ما يُنبته الرَّبيع خيرٌ، لكن مع ذلك يضرّ إذا لم تستعمله الآكلة على وجهه، وإذا استعملَتْه على وجهه لا يضرّ، فكذا المال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. قاله السِّندي.
(1)
كلمة "إِنَّ"، ليست في (ر)، وعليها علامة نسخة في (هـ).
(2)
في هامش (ك): ثنتان. (نسخة).
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة أمّ الرائح - وهي الرَّباب بنت صُلَيْع - فقد تفرَّدَ بالرواية عنها حفصة، وهي بنت سِيرين، وباقي رجاله ثقات، خالد: هو ابن الحارث، وابنُ عَوْن: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2374). =
2583 -
أخبرنا بِشْرُ بنُ خالدٍ قال: حدَّثنا غُنْدَر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن عَمْرِو بن الحارث.
عن زينبَ امرأةِ عبدِ الله قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للنِّساء: "تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنّ". قالت: وكان عبدُ الله خفيفَ ذاتِ اليد
(1)
، فقالت له
(2)
: أَيَسَعُني أنْ أضَعَ صَدَقَتي فيك وفي بني أخ لي يَتامى
(3)
؟ فقال عبدُ الله: سَلِي عن ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فإذا على بابه امرأةٌ من الأنصار يقالُ لها: زينب تسألُ عمَّا أسألُ عنه، فخرجَ إلينا
(4)
بلال، فقلنا له: انْطلقْ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَسَلْهُ عن ذلك، ولا تُخْبِرْهُ مَنْ نحن، فانطلقَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"مَنْ هما؟ " قال: زينب، قال:"أَيُّ الزَّيَانِب؟ " قال: زينبُ امرأةُ عبدِ الله، وزينبُ الأنصاريّة، قال:"نعم، لهما أجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابة، وأجْرُ الصَّدَقة"
(5)
.
= وأخرجه أحمد (16227) و (16235) و (17872) و (17883)، وابن ماجه (1844)، وابن حبان (3344)، من طرق عن ابن عَوْن، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (16226)، و (17873)، والترمذي (658) من طريق سفيان بن عُيينة، عن عاصم الأحول، وأحمد (16232) و (17877) من طريق هشام بن حسان، كلاهما عن حفصة، به، وعندهما زيادة ذكر الإفطار على التمر أو الماء وذكر العقيقة للمولود.
ورواه هشام بن حسان أيضًا عن حفصة، عن سَلْمانَ بن عامر، دون ذكر أمّ الرائح كما في "مسند" أحمد (16233) و (16234) و (17871) و (17884).
وله شاهد ضمن حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه:"لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة" وسيأتي في الحديث بعده، وهو في الصحيحين، وتنظر تتمة شواهده في التعليق على حديث "المسند"(16226).
(1)
بعدها في (ر): تعني قلّة، وهي نسخة في هامشي (ك) و (م).
(2)
قوله: فقالت له، جاء عليه علامة نسخة في هامش (ك).
(3)
في هامش (هـ): أيتام. (نسخة).
(4)
في هامش (ك): علينا. (نسخة).
(5)
إسناده صحيح، غُندر: هو محمد بن جعفر، وسليمان هو ابن مِهْران الأعمش، =
83 - باب المسألة
2584 -
أخبرنا أبو داود قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شِهاب، أنَّ أبا عُبيدٍ مولى عبدِ الرَّحمن بن أَزْهَرَ أَخبرَه
أنّه سمعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لأَنْ يَحْتَزِمَ أحدُكُم
= وأبو وائل: هو شقيق بن سَلَمة، وعمرو بن الحارث: هو ابن أخي زينب. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2375) و (9157).
وأخرجه أحمد (16082) عن غندر محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (636) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، به، ولم يسق لفظه.
وأخرجه بنحوه البخاري (1466)، ومسلم (1000):(45) و (46)، والمصنِّف في "الكبرى"(9156) و (9158)، وابن ماجه (1834/ م) من طرق عن سليمان الأعمش، به.
ووهم أبو معاوية الضرير في إسناده، فقال: عن عَمْرِو بن الحارث، عن ابن أخي زينب، وإنما هو: عن عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، وروايته عند أحمد (27048)، والترمذي (635)، وابن ماجه (1834)، وابن حبان (4248)، ونبَّه على هذا الوهم الترمذي بإثر حديثه، والبخاري فيما حكاه ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 329، وفيه تفصيل، وينظر كلامه فيه.
وأخرجه البخاري (1466) أيضًا، ومسلم (1000):(46)، من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن أبي عُبيدة، عن عَمرو بن الحارث، به.
وعلَّقه البخاريُّ عنه صلى الله عليه وسلم في "صحيحه" قبل الحديث (1448) بلفظ: "تَصَدَّقْنَ ولو من حُلِيّكُنَّ".
وأخرج ابن ماجه (1835) من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أمّ سلمة، عن أمّ سلمة قالت: أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقالت زينبُ امرأةُ عبدِ الله: أيَجْزِيني من الصدقة أن أتصدَّقَ على زوجي وهو فقير، وبني أخٍ لي أيتام، وأنا أُنفقُ عليهم هكذا وهكذا، وعلى كلّ حالٍ؟ قال:"نعم". قال: وكانت صَنَاعَ اليَدَيْن.
وقد رواه غير حفص بن غياث بنحوه، عن هشام به، وفيه أنَّ أمَّ سَلَمة هي التي هي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عند أحمد (26509) و (26642)، والبخاري (1467) و (5369)، ومسلم (1001)، وابن حبان (4246).
حُزْمَةَ
(1)
حَطَبٍ على ظَهْرِه فيَبِيعَها؛ خَيْرٌ
(2)
من أنْ يَسألَ رجلًا، فيُعْطِيَهُ أو يَمْنَعَهُ"
(3)
.
2585 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم، عن شُعيب، عن اللَّيْثِ بن سَعْد، عن عُبيدِ الله بن أبي جعفرٍ قال: سمعتُ حمزةَ بنَ عبدِ الله بن عُمَرَ
(4)
يقولُ:
سمعتُ عبدَ الله بنَ عُمَرَ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما يزالُ الرَّجلُ يَسْأَلُ حتى يأتيَ يومَ القيامةِ ليس في وَجْهِهِ مُزْعَةٌ من لَحْم"
(5)
.
(1)
في (ر) و (م) بحزمة، وهي نسخة في هامشي (ك) و (هـ).
(2)
في (م): خَيْرٌ له.
(3)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سَيْف الحَرَّاني، وإبراهيم (والد يعقوب): هو ابن سَعْد الزُّهري، وصالح: هو ابن كَيْسان، وابنُ شهاب: هو الزُّهري، وأبو عُبيد مولى ابن أزهر: هو: هو سَعْد بن عُبيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2376).
وأخرجه أحمد (9868)، والبخاري (2074) و (2374)، ومسلم (1042):(107)، من طريقين، عن ابن شِهاب الزُّهري، بهذا الإسناد، وليس عند البخاري قوله:"فيبيعها".
وأخرجه بنحوه أحمد (7490) و (7986) و (9421) و (10151) و (10437) و (10658)، والبخاري (1480)، ومسلم (1042):(106)، والترمذي (680)، وابن حبان (3387) من طرق، عن أبي هريرة، به، وزاد مسلم والترمذي:"فإِنَّ اليدَ العُليا أفضلُ من اليَدِ السُّفلى، وابْدَأُ بمن تَعُول"، وزاد أحمد في بعض الروايات:"ولأنْ يأخذَ ترابًا فيجعلَه في فيه، خيرٌ له من أن يجعلَ في فِيْهِ ما حرَّم الله عليه" وسلف قوله: "واليدُ العليا خيرٌ من اليد السُّفلى
…
" من طريق عَجْلان (والد محمد)، عن أبي هريرة، برقم (2534).
وسيأتي الحديث من طريق أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، برقم (2589).
(4)
قوله: ابن عمر من (م).
(5)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن الليث بن سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2377).
وأخرجه البخاري (1474)، ومسلم (1040):(104) من طريقين، عن الليث بن سَعْد، بهذا الإسناد. =
2586 -
أخبرنا محمدُ بنُ عثمانَ بن أبي صفوانَ الثَّقَفِيُّ قال: حدَّثنا أميَّةُ بنُ خالدٍ قال: حدَّثنا شعبة، عن بِسْطامِ بن مسلم، عن عبدِ الله بن خليفة.
عن عائدِ بن عَمْرٍو، أَنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسألَه فأعطاه، فلمَّا وضَعَ رِجْلَهُ على أُسْكُفَّةِ الباب؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو تعلمون
(1)
ما في المسألة ما مَشَى أحدٌ إلى أحدٍ يسألُه شيئًا"
(2)
.
84 - باب سؤال الصَّالِحين
2587 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن جعفرِ بن رَبِيعَة، عن بَكْرِ بن سَوَادَة، عن مُسْلِم بن مَخْشِيٍّ، عن ابن الفِرَاسيّ.
= وأخرجه أحمد (4638) و (5616)، ومسلم (1040):(103)، والبخاري تعليقًا بإثر (1475) ولم يسق لفظه، من طريق عبدِ الله بن مسلم أخي الزُّهري، عن حمزة بن عبد الله، به، وليس عند مسلم في إحدى روايتَيْه لفظ:"مُزْعَة".
وأخرج أحمد (5680) من طريق سعيد بن عَمرو بن سعيد بن العاص، عن ابن عمر قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "المسألةُ كُدُوحٌ في وَجْهِ صاحبها يومَ القيامة، فمن شاء فليَسْتَبْقِ على وجه
…
" الحديث. والكُدُوح: آثارُ قَشْرِ الجلد بنحو عُود.
قوله: مُزْعة من لحم: قطعة يسيرة من اللحم. قاله السِّندي.
(1)
في هامش (هـ): يعلمون.
(2)
إسناده ضعيف، لجهالة عبد الله بن خليفة - ويقال: خليفة بن عبد الله - ما روى عنه إلا بسطام بن مسلم، قال ابن حجر في "التقريب": وَوَهِمَ من زَعَم أن شعبة روى عنه. انتهى. وباقي رجاله ثقات، أمية بن خالد: هو ابن الأسود القَيْسي، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2378).
وأخرجه بنحوه أحمد (20646) عن رَوْح بن عُبادة، عن بِسطام بن مسلم، بهذا الإسناد، وفيه: خليفة بن عبد الله.
قوله: أُسْكُفَّة: عَتَبة الباب السُّفلى. قاله السِّندي.
أنَّ الفِراسيَّ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أَسْأَلُ يا رسولَ الله؟ قال: "لا
(1)
، وإنْ
(2)
كنتَ سائلًا لا بدَّ
(3)
؛ فاسْأَلِ الصَّالحين"
(4)
.
85 - باب الاستعفاف عن المسألة
2588 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عطاءِ بن يزيد
عن أبي سعيد الخُدْريّ، أنَّ ناسًا من الأنصار سألُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألُوه فأعطاهم؛ حتى إذا نَفِدَ ما عندَه قال:"ما يكونُ عندي من خَيْرٍ فلن أدَّخِرَهُ عنكم، ومَنْ يستَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ عز وجل، ومَنْ يَصْبِرْ يُصَبِّرْهُ الله، وما أُعْطِيَ أحدٌ عَطاءً هو خيرٌ وأوسعُ من الصَّبْر"
(5)
.
(1)
بعدها في هامش (ك): قال (نسخة).
(2)
في (ر): فإن.
(3)
في (ر) و (م): لا بُدَّ سائلًا.
(4)
إسناده ضعيف، لجهالة مسلم بن مَخْشِيّ، فقد تفرّد بالرواية عنه بكرُ بنُ سَوَادة، ولجهالة ابن الفراسي أيضًا، فقد تفرَّد بالرواية عنه مسلم بن مَخْشِيّ، وباقي رجاله ثقات، قُتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سَعْد، وصحابيُّ الحديث الفِراسيّ؛ سمَّاه البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 137: فراس، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 8/ 531 - 532 وذكر حديثَه هذا، وفيه: أخبرني ابن الفِراس، أنَّ الفِراسَ قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم أأسألُ يا نبيَّ الله .... وقال ابن حجر أيضًا: وذكرَه البغويّ وابنُ حِبَّان بلفظ النسب كما هو المشهور، لكن صنيعه يقتضي أنه اسمٌ بلفظ النسب، والمعروف أنه نَسَبُه، وأنَّ اسمَه لا يُعرَف، والمعروف في الحديث عن ابن الفراسي، عن أبيه، وقيل: عن ابن الفراسي فقط، وهو مرسل. اهـ. وينظر "بيان الوهم والإيهام" لابن القطان 2/ 441.
وأخرجه أحمد (18945)، وأبو داود (1646) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى" 4/ 197 من طريق عَمْرِو بن الحارث، عن بكر بن سَوَادة به، وفيه: أن الفِراسيَّ حدَّثه عن أبيه. والله أعلم.
(5)
إسناده صحيح، ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2380). =
2589 -
أخبرنا عليُّ بنُ شُعيبٍ قال: أخبرنا مَعْنٌ قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج.
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"والذي نفسي بيدِه، لأَنْ يَأْخُذَ أحَدُكُمْ حَبْلَهُ فيَحْتَطِبَ على ظهره؛ خَيْرٌ له من أنْ يأتيَ رجلًا أعطاه اللهُ عز وجل من فضله فيسألَه، أعطاهُ أو مَنَعَهُ"
(1)
.
86 - باب فضل مَنْ لا يسألُ النَّاسَ شيئًا
(2)
2590 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا ابن أبي ذئب، حدَّثني محمدُ بنُ قَيْس، عن عبدِ الرَّحمنِ بن يزيدَ بن معاوية.
= وأخرجه مسلم (1053) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 2/ 997، ومن طريقه أخرجه أحمد (11891)(ولم يسق لفظَه)، والبخاري (1469)، وأبو داود (1644)، والترمذي (2024)، وابن حبان (3400)، وعندهم زيادة:"ومَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله".
وأخرجه أحمد (11890)، ومسلم (1053) من طريق معمر، طريق معمر، والبخاري (6470) من طريق شعيب، كلاهما عن الزُّهري، به وعندهم الزيادة المذكورة آنفًا.
وسيأتي من طريق عُمارة بن غَزِيَّة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، برقم (2595).
(1)
إسناده صحيح، مَعْن: هو ابن عيسى القَزَّاز، وأبو الزِّناد: هو عبدُ الله بن ذَكْوَان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2381).
وهو في "موطأ" مالك 2/ 1998 - 999، ومن طريقه أخرجه البخاري (1470)، دون قوله عند البخاري:"أعطاه الله عز وجل من فضله".
وأخرجه أحمد (7317) عن سفيان بن عُيينة، عن أبي الزِّناد، بهذا الإسناد، وعنده: "فيحتطَب فيحملَه على ظهره فيأكلَ أو يتصدّقَ خيرٌ له
…
"، وزاد في آخره: "ذلك بأنَّ اليد العُليا خيرٌ من اليَدِ السُّفْلَى".
وسلف من طريق الزُّهري، عن أبي عُبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر، عن أبي هريرة، برقم (2584).
(2)
كلمة "شيئًا" من (م) وهامش (ك)، وعليها علامة نسخة في (هـ).
عن ثوبانَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَضْمَنُ لي واحدةً
(1)
وله الجنَّة". قال يحيى: هاهنا قال
(2)
كلمةً معناها: أنْ لا يسألَ النَّاسَ شيئًا
(3)
.
2591 -
أخبرنا هشامُ بنُ عَمَّارٍ قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن حمزة - قال: حدَّثني الأوزاعيُّ، عن هارونَ بن رِئاب، أنَّه حدَّثه عن أبي بكر.
عن قَبِيصَةَ بن مُخارقٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تَصْلُحُ المسألةُ إلا لثلاثة: رجلٍ أصابَتْ مالَهُ جائحةٌ، فيَسْأَلُ حتى يُصيبَ سَدَادًا من عيش، ثم يُمْسِك، ورجلٍ تَحَمَّلَ حَمالةً، فيَسْأَلُ حتى يُؤدِّيَ إليهم حَمَالَتَهم، ثم يُمْسِكُ عن المسألة، ورجلٍ يَحْلِفُ ثلاثةُ نَفَرٍ من قومه من ذوي الحِجَا بالله: لقد حَلَّتْ المسألةُ لفلان، فيسألُ حتى يُصِيبَ قِوَامًا من
(1)
في (م) وهوامش النسخ الأخرى: بواحدة.
(2)
كلمة (قال) من (ر) و (م).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبدُ الرحمن بنُ يزيد بن معاوية صدوق حسنُ الحديث، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وابنُ أبي ذئب: هو محمد بنُ عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، ومحمد بنُ قيس: هو المدنيّ القاصّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2382).
وأخرجه أحمد (22385) و (22423)، وابنُ ماجه (1837)، من طرق، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد، ولفظُه:"مَنْ يتقبَّلُ لي بواحدة وأتقبَّلُ له بالجنّة؟ " قال: قلت: أنا. قال: "لا تَسْأَلِ الناسَ شيئًا". فكان ثوبانُ يقعُ سَوْطُهُ وهو راكبٌ، فلا يقول لأحد: ناوِلْنِيهِ، حتى ينزلَ فيتناولَه.
وأخرجه أحمد (22405) و (22424)، من طريق العبَّاس بن عبد الرحمن بن مِينا، عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية، به بنحو الرواية المذكورة آنفًا.
وأخرجه بنحوه أحمد (22374) عن محمد بن جعفر، وأبو داود (1643) عن عُبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، كلاهما عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي العالية رُفَيْعِ بن مِهْران، عن ثَوْبان، به، وإسناداهما صحيحان.
معيشة، ثم يُمسكُ عن المسألة، فما سِوى ذلك سُحْتٌ"
(1)
.
87 - باب حدّ الغِنَى
2592 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ قال: حدَّثنا سفيانُ الثَّورِيُّ، عن حَكِيمِ بن جُبير، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن بن يزيد، عن أبيه.
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سأل
(2)
وله ما يُغْنِيهِ، جاءَتْ خُمُوشًا - أو كُدُوحًا - في وَجْهِهِ يومَ القيامة". قيل: يا رسولَ الله، وماذا
(3)
يُغنيه، أو: ماذا غِنَاه
(4)
؟ قال: "خمسونَ درهمًا، أو حسابُها من الذَّهَب". قال يحيى
(5)
: قال سفيان: وسمعتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ بن يزيد
(6)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، هشام بن عمَّار صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات، الأوزاعيّ: هو عبد الرحمن بن عَمرو، وأبو بكر: هو كِنانة بن نُعَيْم، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2383).
وسلف مختصرًا من طريقي حمَّاد بن زيد وأيوب السَّخْتياني، عن هارون بن رِئاب، به، برقم (2579)، وينظر (2580).
(2)
في هامش (هـ): يسأل، يسأل الناس. (نسختان).
(3)
في (م): ماذا. (دون واو).
(4)
في المطبوع: أغناه.
(5)
يعني يحيى بن آدم، وليس بابن سعيد القطَّان كما ذكر أحد الأفاضل.
(6)
حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف من أجل حكيم بن جُبير، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2384)، وقال المصنِّف بإثره: لا نعلمُ أحدًا قال في هذا الحديث: زُبَيْد، غير يحيى بن آدم، ولا نعرفُ هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جبُير، وحكيم ضعيف، وسُئل شعبة عن حديث حكيم، فقال: أخافُ النار، وقد كان روى عنه قديمًا.
وأخرجه أبو داود (1626)، والترمذي (651)، وابن ماجه (1840) من طريقين، عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن، وقد تكلَّم شعبة في حكيم بن جُبير =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من أجل هذا الحديث.
وأخرجه أحمد (3675) و (4207) عن وكيع بن الجرَّاح، عن سفيان الثوريّ، به.
وأخرجه الترمذي (650) من طريق شريك بن عبد الله النَّخعيّ عن حكيم بن جُبير، به.
وذكر ابن عدي في "الكامل"(في ترجمة حكيم بن جُبير) عن يحيى بن مَعِين وقد سُئل عن هذا الحديث: يرويه أحدٌ غيرُ حكيم؟ فقال يحيى: نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان، عن زُبيد، ولا أعلمُ أحدًا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم لو كان هذا كذا لحدَّثَ به الناس جميعًا عن سفيان، ولكنه حديث منكر.
ونقل البيهقي في "سننه" 7/ 24 عن يعقوب بن سفيان قوله: هي حكاية بعيدة، ولو كان حديثُ حكيم بن جُبير عند زُبَيْد، ما خَفِيَ على أهل العلم. اهـ. وتحرَّف في مطبوع السُّنن قوله: عند زُبيد، إلى: عن زُبيد.
وقال الدارقطني في "العلل" 2/ 418: رواه زُبيد ومنصور بن المُعتمر، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد؛ لم يجاوزا به محمدًا، وقولُهما أولى بالصواب.
وأخرجه أحمد (4440) من طريق الحجاج بن أرطاة، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن ابن مسعود، به، والحجاج بن أرطاة مدلّس وقد عنعن.
وأخرجه بنحوه الدارقطني في "السُّنن"(2000) من طريق عبد الله بن سلمة بن أسلم، عن عبد الرحمن بن المِسْوَر بن مخرمة، عن أبيه، عن ابن مسعود، به، قال الدارقطني: ابن أسلم ضعيف.
وأخرج أيضًا (2001) من طريق بكر بن خُنيس، عن أبي شيبة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا:"لا تحلُّ الصدقة لرجل له خمسون درهمًا".
قال الدارقطني: أبو شيبة هو عبد الرحمن بنُ إسحاق ضعيف، وبَكْر بن خُنيس ضعيف.
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، والأحاديث الآتية بعده، وينظر التعليق على حديث "مسند" أحمد (3675).
قوله: خُمُوشًا؛ من: خمش الجلد؛ قشره بنحو عُود، أو كُدُوحًا: مثل خُموشًا، وزنًا ومعنًى. و "أو" للشكّ من بعض الرُّواة. قاله السِّندي.
88 - باب الإِلْحَافِ في المسألة
2593 -
أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قال: أخبرنا سفيان، عن عَمْرو، عَن وَهْبِ بْنِ مُنَبّه، عن أخيه
(1)
.
عن معاوية، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُلْحِفُوا
(2)
في المسألة، ولا
(3)
يسألُني أحدٌ منكم شيئًا وأنا له كارهٌ، فيُبَارَكَ
(4)
له فيما أَعْطَيْتُه
(5)
"
(6)
.
89 - باب مَنِ المُلْحِف
2594 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: أخبرنا يحيى بنُ آدم، عن سفيانَ بن عُيَيْنَة، عن داودَ بن شابور، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه.
عن جدِّه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سألَ وله أربعون درهمًا، فهو المُلْحِفُ
(7)
"
(8)
.
(1)
فوقها في (م): همَّام، يعني همَّام بن منبّه.
(2)
المثبت من (ك)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى"(2385) والمصادر، وجاء في النسخ الأخرى: لا تلحفوني.
(3)
في (م): فلا.
(4)
في هامش (هـ): فيبارك الله له. (نسخة).
(5)
في (ر): أعطيه.
(6)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابن دينار المكّي، وأخو وَهْب: هو همّام، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2385).
وأخرجه أحمد بنحوه (16893)، ومسلم (1038)، وابن حبان (3389)، من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
قوله: لا تُلحفوا؛ من ألحف، أي: ألحَّ عليه.
(7)
في (م) وهامش كلّ من (ر) و (هـ): ملحف.
(8)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، من أجل شعيب والد عَمرو - وهو ابن محمد - فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، وجَدُّ عَمرو (صحابيّ الحديث): هو عبدُ الله بن =
2595 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا ابن أبي الرِّجال، عن عُمارَةَ بن غَزِيَّة، عن عبدِ الرَّحمن بن أبي سعيد الخُدريّ.
عن أبيه قال: سَرَّحَتْني أمِّي إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأتيتُه وقَعَدْتُ
(1)
، فاسْتَقْبَلَني وقال: "مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ عز وجل
(2)
، ومَنِ اسْتَعَكَ أَعَفَّهُ
(3)
اللهُ عز وجل، ومَنِ اسْتَكْفَى كفاه اللهُ عز وجل، ومَنْ سألَ
(4)
وله قيمةُ أُوقِيَّة فقد ألحَفَ"، فقلتُ: ناقتي الياقوتةُ خيرٌ من أُوقيَّة، فرجَعْتُ ولم أسْأَلْه
(5)
.
= عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2386).
وأخرجه ابن خزيمة (2448) عن عبد الجبَّار بن العلاء، والطبراني في "الأوسط"(2402)، من طريق إبراهيم بن بشار الرَّمادي، كلاهما عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعندهما زيادة:"مثل سفّ المَلَّة"، وزاد ابن خُزيمة بعدها قوله:"يعني الرَّمْل"، وتحرَّفت في مطبوعه لفظة "المَلَّة" إلى "المسألة"، وتحرفت في مطبوع الطبراني إلى "الماء"، والتصويب من "إتحاف المهرة" لابن حجر 9/ 484 (11727)، والمَلَّة: التراب الحارُّ والرَّماد، كما في "المصباح المنير"(ملل).
وذكر الطبراني أنه لم يَرْوِ هذا الحديث عن داود بن شابور إلا سفيان، تفرَّد به الرَّمادي. انتهى. قلت: لم يتفرَّد به الرَّمادي، بل رواه عن سفيان أيضًا يحيى بن آدم وعبد الجبار بن العلاء كما سلف ذكره.
ويشهد له حديث رجلٍ من بني أسَد، وسيرد بعد حديث، وإسناده صحيح.
(1)
في (هـ): فقعدت، وبهامشها: وقعدت. (نسخة).
(2)
قوله: عز وجل، ليس في (م) وكذا في الموضعين بعده.
(3)
في هامش (هـ): عفّه. (نسخة).
(4)
في هامش (هـ): يسأل. (نسخة).
(5)
مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي الرِّجال، وهو عبد الرحمن، وبقية رجاله ثقات، قُتيبة: هو ابن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2387).
وأخرجه أحمد (11060)، وأبو داود (1628) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن أبو داود بقتيبةَ هشامَ بنَ عمار، وروايته مختصرة بلفظ:"مَنْ سأل وله أوقيَّة فقد ألحفَ"
…
إلى آخر =
90 - باب إذا لم يكن له
(1)
دراهمُ وكان له عَدْلُها
2596 -
قال
(2)
الحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسمِ قال: أخبرنا مالك، عن زيدِ بن أسلم، عن عطاءِ بن يسار.
عن رجل من بني أَسَد قال: نزلتُ أنا وأهلي ببقيع الغَرْقَد، فقالت لى
(3)
: اذْهَبْ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسَلْهُ لنا شيئًا نأكلُه، فذهبتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فوجَدْتُ عنده رجلًا يسألُه ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول
(4)
: "لا
= الحديث. وقال: قال هشام: "خيرٌ من أربعين درهمًا"، وزاد هشام في حديثه: وكانت الأوقيَّةُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهمًا.
وأخرجه مختصرًا أحمد (11044) و (11061 - ولم يسق لفظه)، وابن حبان (3390) من طرق عن ابن أبي الرِّجال، به.
قال ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 4/ 95: وليس يُحفظ حديث أبي سعيد الخدري المذكور فيه الأوقيَّة إلا بالإسناد المذكور عن عُمارة بن غَزِيَّة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، وهو لا بأس به، وقد احتجَّ به أحمدُ بنُ حنبل. اهـ.
ويشهدُ له حديث عبد الله بن عَمرو السالف قبله، وحديث رجل من بني أسد الآتي بعده.
وسلف نحوه من طريق ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، برقم (2588).
(1)
في (م) وهامشي (ك) و (هـ): عنده.
(2)
فوقها في (م): حدثنا، وفي (هـ): قال أخبرنا، وعبارة "السُّنن الكبرى" (2388): الحارثُ بن مسكين .. الخ، دون قوله، قال والظاهر أن كلمة "أخبرنا" في هذا الموضع زيادة من الناسخ، فقد كان النسائي رحمه الله يعدل عن صيغة "حدّثنا" و "أخبرنا" فيما يرويه عن الحارث، ويقتصرُ على قوله: الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع؛ قالوا: لأنه كان يجيءُ ويقعدُ خلف الباب، ويسمع ما يقرؤه الناسُ عليه من خارج، وقيل غير ذلك، ينظر "بغية الراغب المتمنّي" للسَّخاوي ص 112.
(3)
بعدها في (ر) و (هـ): أهلي، وفي (ر) و (م): فقال لي.
(4)
في (م): وهو يقول، بدل قوله: ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول.
أَجِدُ ما أُعْطِيكَ". فوَلَّى الرَّجلُ عنه وهو مُغْضَبٌ وهو يقول: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّه لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أنْ لا أَجِدَ ما أُعْطِيهِ، مَنْ سألَ منكم وله أُوقِيَّةٌ
(1)
أو عَدْلُها؛ فقد سألَ إِلْحَافًا". قال الأَسَدِيُّ: فقلتُ: لَلَقْحَةٌ لنا خيرٌ
(2)
من أُوقيَّة - والأُوقِيَّةُ أربعونَ درهمًا - فرجعتُ ولم أسأَلْه، فقَدِمَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك شعيرٌ وزبيبٌ، فقَسَم لنا منه حتى أَغْنَانا اللهُ عز وجل
(3)
.
2597 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي بكر، عن أبي حَصِين، عن سالم
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لغَنِيٍّ، ولا لِذِي مِرَّةٍ سَويٍّ"
(4)
.
(1)
في (م): وقية.
(2)
في هامش (هـ): أخير.
(3)
إسناده صحيح، وإبهامُ الصحابيّ لا يضُرّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2388).
وهو في "موطأ" مالك 2/ 999، ومن طريقه أخرجه أبو داود (1627)، وفي "الموطأ" التصريح بأنَّ لفظ:"والأُوقِيَّةُ أربعون درهمًا" من قول مالك.
وأخرجه أحمد (16411) عن وكيع، و (23648) عن عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، به، مختصرًا بلفظ:"مَنْ سَألَ وله أُوقيَّةٌ أو عَدْلُها، فقد سألَ إلحافًا"(لفظ رواية وكيع).
وصحَّحه ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 4/ 93 - 94: وقال: ليس حُكْمُ الصاحب إذا لم يُسَمَّ كحُكْمِ مَنْ دونَه إذا لم يُسَمَّ عند العلماء؛ لارتفاع الجُرْحَةِ عن جميعهم وثبوت العدالة لهم.
(4)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير أنَّ سالمًا - وهو ابن أبي الجَعْد - كثير الإرسال عن الصحابة، ولم يُصَرِّحْ بسماعه من أبي هريرة، لكنه توبع، أبو بكر: هو ابن عياش، وأبو حَصِين: هو عثمانُ بنُ عاصم، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2389).
وأخرجه أحمد (8908) و (9061)، وابن ماجه (1839)، وابن حبان (3290)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 14 من طرق عن أبي بكر بن عيَّاش، بهذا الإسناد، قال البيهقي: ورواه أبو بكر بن عيَّاش مرّة أخرى عن أبي حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رضي الله عنه. =
91 - باب مسألة القَوِيِّ المُكْتَسِب
2598 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ المُثَنَّى قالا: حدَّثنا يحيى، عن هشامِ بن عُروةَ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني عُبَيْدُ الله بنُ عَدِيِّ بن الخِيار
أنَّ رَجُلَيْن حدَّثاه أنهما أَتَيا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْأَلانِهِ من الصَّدَقة، فقَلَّبَ فيهما البصر
(1)
- وقال محمد: بَصَرَهُ - فرآهما جَلْدَيْن، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إن شِئْتُما، ولا حَظَّ فيها لِغَنِيٍّ، ولا لِقويٍّ مُكْتَسِب"
(2)
.
92 - باب مسألة الرَّجل ذا سلطان
2599 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بِشْرٍ قال: أخبرنا شعبة، عن عبدِ الملك، عن زيدِ بن عُقبة.
= وأخرجه ابن خزيمة (2387)، والحاكم 1/ 407 من طريق سفيان بن عُيينة، عن منصور بن المعتمر، عن أبي حازم الأشجعي، عن أبي هريرة، يبلغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم، الحديث. وهذا إسناد صحيح.
ويشهد له حديث عُبَيْد الله بن عدي بن الخِيار الآتي بعده، وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (6540)، وحديث رجل من بني هلال عند أحمد أيضًا (16594).
قوله: مِرَّة، أي: قُوَّة. قاله السِّندي.
(1)
في هامش (هـ): النظر. (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، عَمرو بن علي: هو الفلَّاس، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ووالد هشام: هو عروة بن الزُّبير بن العوَّام، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2390)، وفيه:"إن شئتُما أعطيتُكما".
وأخرجه أحمد (17972) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17973) و (23063)، وأبو داود (1633) من طرق، عن هشام بن عروة، به.
وفي هذه الروايات السالفة: "إن شئتُما أعطيتُكما".
ونقل ابن عبد البرّ في "التمهيد" 4/ 121 عن الإمام أحمد قوله: ما أحسنَه وأجودَه من حديث!
عن سَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ المَسائلَ كُدُوحٌ، يَكْدَحُ بها الرّجلُ وَجْهَهُ، فمَنْ شاءَ كَدَحَ وَجْهَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، إِلا أَن يسألَ الرّجلُ ذا سُلطان، أو شيئًا لا يَجِدُ منه بُدًّا"
(1)
.
93 - باب مسألة الرَّجل في أمرٍ لا بُدَّ له منه
2600 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن عبد الملك، عن زيدِ بن عُقبة
عن سَمُرَةَ بن جُنْدَبِ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المسألةُ كَدٌّ يَكُدُّ بها الرَّجلُ وَجْهَهُ، إلا أنْ يسألَ الرّجلُ سُلطانًا
(2)
، أو في أمرٍ لا بدَّ منه
(3)
"
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، أحمد بن سليمان: هو الرُّهاوي، ومحمد بن بِشْر: هو العَبْدي الكوفي، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وعبد الملك: هو ابن عُمير بن سُويد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2391).
وأخرجه أحمد (20219) و (20265)، وأبو داود (1639)، وابن حبان (3397)، من طرق، عن شعبة بهذا الإسناد، وفي رواية أحمد الأولى: "إنَّ هذه المسائل كَدٌّ يَكُدُّ بها أحدُكم وجهه
…
".
وأخرجه أحمد (20106)، وابن حبان (3386)، وأبو نُعيم في "حلية الأولياء" 7/ 362، من طريقين، عن عبد الملك بن عُمير، به، وعندهم فيه قصة دخول زيد بن عقبة على الحجَّاج بن يوسف الثقفي، ولفظُه مثل اللفظ المذكور آنفًا. قال أبو نعيم: هذا حديث صحيح. وقال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 4/ 114: حديث سَمُرَةَ هذا من أثبتِ ما يُروى في هذا الباب.
وسيأتي في الحديث بعده من طريق سفيان الثوري، عن عبد الملك بن عُمير، به.
قوله: كُدُوح، أي: آثار القَشْر. قاله السِّندي.
(2)
في (م) وهامشي (ر) و (ك): ذا سلطان.
(3)
في (ر) و (م): لا بدَّ له منه.
(4)
إسناده صحيح؛ وكيع: هو ابن الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري، وعبد الملك: هو ابن عُمير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2392). =
2601 -
أخبرنا عبدُ الجَبَّار بنُ العَلَاء بن عبدِ الجَبَّار، عن سفيان، عن الزُّهْرِيِّ قال: أخبرني عُروة
عن حكيمِ بن حزامٍ قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يا حَكِيم، إِنَّ هذا المالَ خَضِرَةٌ حُلْوَة، فمَنْ أَخَذَه بطِيبِ نفسٍ، بُورِكَ له فيه، ومَنْ أَخَذَه بإشرافِ نَفْسٍ، لم يُبارَكْ له فيه، وكان كالذي يأكلُ ولا يشبع، واليدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفْلَى"
(1)
.
2602 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا مسكينُ بنُ بُكَيْر قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهْريّ، عن سعيد بن المُسيِّب
عن حَكِيمِ بن حِزام قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا حَكِيمٍ، إِنَّ هذا المالَ خَضِرَةٌ حُلْوة، مَنْ
(2)
أَخَذَهُ بسَخَاوَةِ نَفْسٍ، بُورِك له فيه، ومَنْ أَخَذَهُ بإشْرافِ النَّفس
(3)
، لم يُبارَكْ له فيه، وكان كالذي يأكُلُ ولا يَشبع، واليَدُ
= وأخرجه الترمذي (681) عن محمود بن غيلان، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (20219) عن وكيع بن الجرَّاح، به.
وسلف قبله من طريق شعبة، عن عبد الملك بن عُمير، به.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير عبد الجبَّار بن العَلَاء، فهو ينزلُ عن درجة الثقة قليلًا، وقد توبع، سفيان: هو ابن عُيينة، وعُروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2393).
وسلف عن قُتيبة بن سعيد، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد برقم (2531)، وقَرَنَ بعروة بن الزُّبير سعيدَ بنَ المُسَيِّب.
(2)
في (م) و (هـ): فمن.
(3)
في (هـ) وهامش (ك): نفس.
العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفْلَى"
(1)
.
2603 -
أخبرني الرَّبيعُ بنُ سليمانَ بن داودَ قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ بَكْرٍ قال: حدَّثنى أبي، عن عَمْرِو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عُروةَ بن الزُّبير وسعيدِ بن المُسيِّب
أنَّ حَكِيمَ بنَ حِزام قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألتُه فأعطاني، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يا حَكِيمُ، إِنَّ هذا المالَ حُلُوةٌ، فَمَنْ أخَذَهُ بسَخَاوَةِ نَفْسٍ، بُورِكَ له فيه، ومَنْ أخَذَهُ بإشرافِ نفسٍ، لم يُبارَك له فيه، وكان كالذي يأكلُ ولا يَشْبَعُ، واليدُ العُليا خيرٌ من اليَدِ السُّفْلَى". قال حَكِيم: فقلتُ: يا رسولَ الله، والذي بعثَكَ بالحقّ، لا أَرْزَأُ أحدًا بعدَك حتى أُفارِقَ الدُّنيا بشيء
(2)
.
94 - باب مَنْ آتاه اللهُ عز وجل مالًا من غيرِ مسألة
2604 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن بُكَيْر، عن بُسْرِ بن سعيد، عن ابن السَّاعِدِيِّ
(3)
المالِكيّ قال:
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير مسكين بن بُكير، فهو صدوق يُخطئ، وقد توبع.
وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2394). وينظر الحديث السالف قبله.
(2)
إسناده صحيح، بَكْر (والد إسحاق): هو ابن مُضَرَ بن محمد البصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2395)، وفي كتاب الرقاق كما في "تحفة الأشراف"(3426).
وأخرجه ابن حبان (3220) من طريق ابن وَهْب، عن عَمرو بن الحارث، بهذا الإسناد، وزاد في آخره خبرَ تعفُّفِه عن أخذ العطاء من أبي بكر رضي الله عنهما.
وسلف من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري به، برقمي (2531) و (2601) دون ذكر ابن المسيِّب في الثاني.
قوله: لا أرْزَأُ: لا آخُذُ من أحدٍ شيئًا، وأصلُه النَّقص، قاله السِّندي.
(3)
جاء فوقها في: (م): "صوابه السَّعْدي" كذا قال صاحب الحاشية، غير أنَّ الليث وحدَه قال فيه: ابن السَّاعدي، وقال غيره: ابن السَّعدي كما ذكر المِزِّي في "تحفة الأشراف"(10487).
استعملَني عُمرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه على الصَّدقة، فلمَّا فَرَغْتُ منها فأَدَّيْتُها إليه، أمرَ لي
(1)
بعُمَالَة، فقلتُ له: إنَّما عملتُ للهِ عز وجل، وأَجْري على الله عز وجل، فقال: خُذْ ما أعطيتُك، فإنِّي قد عَمِلْتُ على عَهْدِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ له مِثْلَ قولِك، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أُعْطِيتَ شيئًا من غيرِ أن تَسْأَلَ، فَكُلْ وتَصَدَّقْ"
(2)
.
2605 -
أخبرنا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمن أبو عُبيد الله المخزوميُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن السَّائِبِ بن يزيد، عن حُوَيْطِبِ بن عبد العُزَّى قال: أخبرني عبدُ الله بن السَّعْدِيّ.
(1)
في (هـ): أمرني.
(2)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، واللّيث: هو ابن سَعْد، وبُكَير هو ابن عبد الله الأشَجّ، وابن السَّاعدي المالكي: هو عبد الله بن السَّعْدي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2396).
وأخرجه مسلم (1045): (112) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه: فإني عملتُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعَمَّلَني، فقلت له
…
إلخ. ومعنى: فعَمَّلَني: أعطاني عُمالتي.
وأخرجه أحمد (371)، وأبو داود (1647) و (2944) - مختصرًا)، وابن حبان (3405) من طرق عن الليث بن سعد، به، وعند أحمد وأبي داود زيادة قوله: فعمَّلَني (مثل رواية مسلم قبلها).
وأخرجه مسلم (1045): (112) من طريق عمرو بن الحارث، عن بُكَير بن الأشجّ، به، ولم يسق متنه، وأحالَ على حديث الليث قبله.
وسيرد من طريق حُوَيْطب بن عبد العُزَّى، عن عبد الله بن السَّعدي في الأحاديث الثلاثة بعده.
وسيرد من طريق الزُّهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر (2608).
قوله: بعُمالة، بضم العين المهملة، أي: رزقِ العامل، "إذا أُعْطِيتَ" على بناء المفعول. قاله السِّندي.
أنَّه قَدِمَ على عُمَرَ بن الخطَّابِ رضي الله عنه من الشَّام، فقال: ألم أُخْبَرْ أَنَّكَ تعملُ على عَملٍ من أعمالِ المسلمين، فتُعْطَى عليه عُمَالةً فلا تَقْبَلُها؟! قال: أجَلْ، إنَّ لي أفْراسًا، وأعْبُدًا، وأنا بخير، وأُريدُ أن يكونَ عملي صدقةً على المسلمين، فقال عُمر رضي الله عنه: إنِّي أرَدْتُ الذي أَرَدْتَ، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطيني المالَ فأقول: أَعْطِهِ مَنْ هو أفقرُ إليه منِّي، وإنَّه أعطاني مرَّةً مالًا، فقلتُ له: أَعْطِهِ مَنْ هو أَحْوَجُ إليه منِّي، فقال: "ما آتاكَ الله عز وجل من هذا المالِ من غيرِ مسألةٍ ولا إشراف
(1)
، فخُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أو تَصَدَّقْ به، وما لا فلا تُتَّبِعْهُ نفسَك"
(2)
.
2606 -
أخبرنا كثير
(3)
بنُ عُبيد قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْب، عن الزُّبَيْديّ، عن الزُّهْرِيّ، عن السَّائبِ بن يزيد، أَنَّ حُوَيْطِبَ بنَ عَبْدِ العُزَّى أخبره أنَّ عبدَ الله بنَ السَّعديّ أخبره.
(1)
في (ر): ولا إشراف نفس.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيَيْنة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، والسائب بن يزيد ومَنْ فوقه من الصحابة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (2397).
وأخرجه أحمد (5749) من طريق عَمرو بن الحارث، عن ابن شهاب الزُّهري به، ولم يَسُق لفظه، وأحالَ على ما قبلَه، وهو من رواية ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، وستأتي برقم (2608).
وأخرجه مسلم (1045): (111) من طريق عَمرو بن الحارث، عن الزهري، عن السّائب بن يزيد، عن عبد الله بن السَّعْدِي، به، ولم يسق لفظه، وسقطَ من إسناده حُوَيْطب بن عبد العُزَّى بين السَّائب وابنِ السَّعْدي، نبَّه عليه أبو علي الجيَّاني والقاضي عياض والمازري وغيرهم، فيما نقله عنهم الحافظُ ابن حجر في "فتح الباري" 13/ 152.
وسيأتي بعدَه من طريق الزُّبَيْدي، وبرقم (2607) من طريق شُعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن الزُّهري به، وانظر الحديث السالف قبله.
(3)
جُمع في (م) إسنادُ هذا الحديث مع إسناد الحديث الذي بعده، وجاء فيها متن هذا الحديث فحسب. دون متن الحديث الآخر.
أنّه قَدِمَ على عُمَرَ بن الخطّاب في خلافته، فقال له عمر: ألم أُحَدَّثْ أنّك تَلِي من أعمالِ النَّاس أعمالًا، فإذا أُعْطِيتَ العُمَالَةَ رَدَدْتَها؟ فقلتُ: بلي، فقال عُمر رضي الله عنه: فما تُريدُ إلى ذلك؟ فقلت
(1)
: لي أفْرَاسٌ وأعْبُدٌ
(2)
، وأنا بخير، وأريدُ أن يكونَ عملي صدقةً على المسلمين، فقال له عُمر: فلا تفعل، فإنِّي كنتُ أردتُ مثلَ الذي أرَدْتَ، كان
(3)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعطيني العَطاء، فأقولُ: أعْطِهِ أفقرَ إليه منِّي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"خُذْهُ فَتَمَوَّلُهُ أو تَصَدَّقْ به، ما جاءكَ من هذا المالِ وأنتَ غيرُ مُشْرِفٍ ولا سائلٍ؛ فخُذْه، وما لا فلا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ"
(4)
.
2607 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور وإسحاقُ بنُ منصور، عن الحَكَمِ بن نافع قال: أخبرنا شُعيب، عن الزُّهْريّ قال: أخبرني السَّائبُ بنُ يزيد، أَنَّ حُوَيْطِبَ بنَ عَبْدِ العُزَّى أخبرَه، أنَّ عبدَ الله بنَ السَّعْديِّ أخبرَه
أنَّه قَدِمَ على عُمَرَ بن الخطَّاب في خِلافته، فقال عُمر: ألم أُخْبَرْ أنَّك تَلِي من أعمالِ النَّاس أعمالًا، فإذا أُعطِيتَ العُمَالَةَ كَرِهْتَها؟ قال: فقلت: بلى، قال: فما تريدُ إلى ذلك؟ فقلت: إنَّ لى أفراسًا وأعْبُدًا، وأنا بخير، وأريدُ أن يكونَ عملي صدقةً على المسلمين، فقال عمر
(5)
: فلا تَفْعَلْ،
(1)
في (ك): قلت.
(2)
في (م): إن لي أفراسًا وأعْبُدًا.
(3)
في (م): وكان.
(4)
إسناده صحيح، الزُّبَيْدي: هو محمد بنُ الوليد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2398).
وسلف قبله من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به، وانظر ما بعده.
(5)
في (هـ): فقال له عمر، وعلى لفظة "له" علامة نسخة.
فإنِّي
(1)
كنتُ أرَدْتُ الذي أَرَدْتَ، فكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطِيني العطاءَ، فأقول: أعْطِهِ أفْقَرَ إليه منِّي، حتى أعطاني مَرَّةً مالًا، فقلتُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إليه منِّي، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"خُذْهُ، فَتَمَوَّلْهُ، وتَصَدَّقْ به، فما جاءكَ من هذا المالِ وأنتَ غيرُ مُشْرِفٍ ولا سائلٍ؛ فخُذه، وما لا؛ فلا تُتْبِعْهُ نفسَك"
(2)
.
2608 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا الحَكَم بنُ نافع قال: أخبرنا شعيب، عن الزُّهريّ قال: أخبرني سالمُ بنُ عبد الله، أنَّ عبدَ الله بنَ عمر قال:
سمعتُ عُمَرَ رضي الله عنه يقول: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعطيني العَطاء، فأقولُ: أَعْطِهِ أفْقَرَ إليه مِنِّي، حتى أعطاني مرَّةً مالًا، فقلت له
(3)
: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إليه منِّي، فقال:"خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وتَصَدَّقْ به، وما جاءَك من هذا المال وأنتَ غيرُ مُشْرِفٍ ولا سائلٍ فخُذْهُ، وما لا فلا تُتْبِعْهُ نفسَك"
(4)
.
(1)
بعدها في هامش (ك): قد. (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، عَمرو بن منصور: هو أبو سعيد النَّسائي، وشُعَيب: هو ابن أبي حمزة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2399).
وأخرجه أحمد (100)، والبخاري (7163) عن أبي اليمان الحَكَم بن نافع، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق محمد بن الوليد الزُّبَيْدي، وبرقم (2605) من طريق سفيان بن عُيينة، كلاهما عن الزُّهري، به، وانظر ما بعده.
(3)
لفظة: له؛ ليست في (م).
(4)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2400).
وأخرجه أحمد (136)، والبخاري (7164) عن أبي اليمان الحَكَم بن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (137)، والبخاري (1473)، ومسلم (1045):(110) من طريق يونس بن يزيد، عن الزُّهري به ولم يسق أحمد لفظه وأحال على رواية الحكم بن نافع قبله.
وأخرجه أحمد (5748)، ومسلم (1045):(111) من طريق عمرو بن الحارث، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء
…
جعله من مسند ابن عمر، وعندهما زيادة: قال سالم: فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يَسأَلُ أحدًا شيئًا، ولا يردُّ شيئًا أُعْطِيَه. =
95 - باب استعمال آل النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الصَّدَقَة
2609 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ سَوَّادِ بن الأسودِ بن عَمْرو، عن ابن وَهْبٍ قال: حدَّثنا يونُس، عن ابن شهاب، عن عَبدِ الله بن الحارث بن نَوْفلٍ الهاشميّ، أَنَّ عَبْدَ المُطَّلِبِ بنَ ربيعةَ بن الحارث بن عبدِ المُطَّلب أخبرَه
أنَّ أباه ربيعة بنَ الحارثِ قال لعَبدِ المُطَّلبِ بن ربيعةَ بن الحارثِ والفَضْلِ بن العبَّاسِ بن عبدِ المُطَّلب: ائْتِيَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقولا له
(1)
: اسْتَعْمِلْنا يا رسولَ الله على الصَّدقات، فأتَى
(2)
عليُّ بنُ أبي طالب ونحن على تلك
(3)
الحال، فقال لهما
(4)
: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لا يستعملُ منكم أحدًا
(5)
على الصَّدقة، قال عبدُ المُطَّلب: فانطلقتُ أنا والفَضْل، حتى أتَيْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا:"إنَّ هذه الصَّدَقَةَ إِنَّما هي أوساخُ النَّاسِ، وَإِنَّها لا تَحِلُّ لمحمَّدٍ ولا لآلِ محمد"
(6)
صلى الله عليه وسلم.
= وسلف قبله بهذا الإسناد إلى الزُّهري، عن السَّائب بن يزيد، عن حُوَيطب بن عبد العُزَّى، عن عبد الله بن السَّعدي، عن عمر، وينظر (2604).
(1)
لفظة: له؛ ليست في (ر) و (ك).
(2)
في هامش (هـ): فأتانا. (نسخة).
(3)
في (ر) وهامشي (ك) و (هـ): ذلك.
(4)
في (م) وهامش (ك): لنا.
(5)
في (م): أحدًا منكم.
(6)
إسناده صحيح، عبد الله بن الحارث بن نوفل: هو عبدُ الله بنُ عبدِ بن الحارث بن نوفل؛ نُسب إلى جدِّه كما ذكر النووي في "شرح مسلم" 7/ 180، وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" 3/ 630: لعله سقط أبوه ونسبه إلى جدِّه، وقد نقل المِزّي في "تهذيبه" عن أبي داود أن الزُّهري لم يسمع من عبد الله بن الحارث، إنما سمع من بنيه. اهـ. ابن وَهْب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2401).
وأخرجه مسلم (1072): (168) عن هارون بن معروف، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد، =
96 - باب "ابن أخْتِ القومِ منهم"
2610 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: قلتُ لأبي إياس معاويةَ بن قُرَّة:
أسمعتَ أنسَ بنَ مالك يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اِبْنُ أُخْتِ القومِ من أَنْفُسِهِم؟ " قال: نعم
(1)
.
= ولم يَسُق مَتْنَه، وأحال على رواية مالك قبله.
وأخرجه أحمد (17518) من طريق عبد من طريق عبد الله بن المبارك، وأبو داود (2985) من طريق عَنْبَسَةَ بن سعيد، كلاهما عن يونس بن يزيد، به، وفيه قصَّة تزويج عبد المطَّلب بن ربيعة والفضل بن العباس.
وأخرجه بأطول منه أيضًا: أحمد (17519)، وابن حبّان (4526) من طريق صالح بن كَيْسان، ومسلم (1072):(167) من طريق مالك، كلاهما عن الزُّهري، به.
وعند مسلم: عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث، وهو صحيح أيضًا كما ذكر النووي في "شرح مسلم" 7/ 180.
وفي رواية صالح بن كَيْسان: عُبيد الله بن عبد الله بن الحارث، وهو صواب أيضًا، لكن عَبْدُ الله أصحّ، كما في "تهذيب الكمال" عن أبي حاتم.
(1)
إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ووكيع: هو ابن الجَرَّاح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2402).
وأخرجه أحمد (12187) عن وكيع بهذا الإسناد، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قاله للنُّعمان بن مُقَرّن.
وأخرجه أحمد (12756) و (12777) و (13321) و (13416) من طرق عن شعبة، به، وفي رواية أحمد (13321) أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في النعمان بن مُقَرِّن.
وأخرجه أحمد (13084)، وابن حبان (7268) من طريق حُميد الطويل، وأحمد (13574) من طريق ثابت البُناني، كلاهما عن أنس، به، مطولًا بقصة قسم غنائم حُنين.
وسيأتي بعده من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس، به.
قال السِّندي: قوله: "من أنفسهم" أي أنه يُعَدُّ واحدًا منهم، فحُكمُه حُكمُهم، فينبغي أن لا تحلّ الزكاة لابن أخت هاشميّ؛ كما لا تحلُّ لهاشميّ، ولإفادة هذا المعنى ذكر المصنِّف هذا الحديث ها هنا
…
وينظر تفصيله في "فتح الباري" 12/ 49.
2611 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا وكيعٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادة عن أنس بن مالك، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"ابْنُ أخْتِ القومِ منهم"
(1)
.
97 - باب "مَوْلَى القومِ منهم"
2612 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا شعبةُ قال: حدَّثنا الحَكَم، عن ابن أبي رافع
عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استعملَ رجلًا من بني مَخْزُوم على الصَّدَقة، فأرادَ أبو رافع أن يَتْبَعَهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لنا، وإِنَّ مَوْلَى القومِ منهم"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2403).
وأخرجه أحمد (12857) و (13940) عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12766) و (12777) و (13322)، والبخاري (3528) و (6762)، ومسلم (1059):(133)، والترمذي (3901)، وابن حبان (4501) من طرق عن شعبة، به، وبعضُها مطوَّل بقصة غنائم حُنين.
وسلف قبله من طريق شعبة، عن معاوية بن قُرَّة، عن أنس، به.
(2)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، والحَكَم: هو ابن عُتَيْبَة، وابنُ أبي رافع: هو عُبيد الله، وأبو رافع: هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2404).
وأخرجه أحمد (27182)، وابن حبان (3293 - مختصرًا) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وتابع يحيى القطان على هذا الإسناد محمدُ بنُ جعفر عند أحمد (23872) والترمذي (657)، وبَهْزٌ عند أحمد أيضًا (23872)، ومحمدُ بنُ كثير عند أبي داود (1650)، وعَمرو بنُ مرزوق كما في "علل" الدارقطني 3/ 235 - 236. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وخالف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى شعبةَ في تسمية الرجل المخزومي كما في "مسند" أحمد (23863)، فرواه عن الحَكَم بن عُتيبة، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع قال: مرَّ عليَّ الأرقمُ الزُّهْري أو ابن أبي الأرقم، واستُعمل على الصدقات، قال: فاسْتَتْبَعَني قال: فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسألتُه
…
الحديث، وابنُ أبي ليلى سيِّئ الحفظ. =
98 - باب الصَّدقة لا تحلُّ للنّبيِّ صلى الله عليه وسلم
-
(1)
2613 -
أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا عبدُ الواحدِ بنُ واصلٍ قال: حدَّثنا بَهْزُ بن حَكيم، عن أبيه
عن جدِّه قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أُتِيَ بشيء؛ سألَ عنه: "أَهَدِيَّةٌ أم صَدَقَة؟ "، فإنْ قيل: صدقة؛ لم يأكُلْ، وإن قيل: هَدِيَّة؛ بَسَطَ يدَه
(2)
.
99 - باب إِذا تَحَوَّلت الصَّدَقة
2614 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ يزيدَ قال: حدَّثنا بَهْرُ بنُ أَسَدٍ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: حدَّثنا الحَكَم، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ أنها أرادَتْ أن تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَها، وأنهم اسْتَرَطُوا وَلاءَها، فذَكَرَتْ ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "اِشْتَرِيها وأَعْتِقِيها
(3)
، فإِنَّ
(4)
الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". وخُيِّرَتْ حين أُعْتِقَتْ، وأُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فقيل: هذا
= ورواه حمزة الزيات - كما في "السُّنن الكبرى"(2405) للمصنِّف - عن الحَكَم بن عُتيبة، عن بعض أصحابه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَ أرقمَ بنَ أبي أرقم
…
فذكره مرسلًا.
وثمة رواياتٌ أخرى، تنظر في "علل" الدارقطني 3/ 235 - 236، ولا يضرّ هذا الاختلاف، فقد حفظ شعبة الحديث، ورواه عنه الثقات، والله أعلم.
قال السِّندي: قوله: "وإنَّ مولى القوم منهم" أي: فلا تَحِلُّ لك، لكونك مولانا.
(1)
في (م) زيادة: والهديَّة للنبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، حَكِيم والد بَهْز: هو ابن معاوية بن حَيْدَة القُشَيري وهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2406).
وأخرجه أحمد (20054)، والترمذي (656) من طريقين عن بَهْز بن حكيم، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن غريب.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (2576)، ومسلم (1077).
(3)
في (هـ): فأعتقيها.
(4)
في (م): فإنما.
ممَّا تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، فقال:"هو لها صَدَقَةٌ، ولنا هَدِيَّة". وكان زوجُها حُرًّا
(1)
.
(1)
صحيح، وقوله:"وكان زوجُها حُرًّا" مُدْرَجٌ من قول الأسود - وهو ابن يزيد النَّخَعيّ - أو مَن دونَه، كما سيأتي. عمرو بن يزيد: هو الجَرْميّ، والحَكَم: هو ابن عُتَيْبَة، وإبراهيم: هو ابن يزيدَ النَّخَعِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2407).
وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (25426) و (25585)، والبخاري (1493) و (5284) و (6717) و (6751)، ومسلم (1075):(171)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(6367) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. دون قوله في روايات البخاري الثلاثة الأولى ورواية مسلم: وكان زوجُها حرًّا، وقال البخاري بإثر الرواية الأخيرة:"قال الحكم وكان زوجُها حُرًّا، وقول الحكم مُرسَل، وقال ابن عبَّاس: رأيتُه عَبْدًا".
وقولُ الحكَم هذا جاء عن الأسود أيضًا بإثر حديث البخاري (6754)، ثم قال البخاري:"قولُ الأسود منقطع، وقولُ ابن عبَّاس: رأيتُه عبدًا، أصحّ".
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 12/ 40: وقولُ ابن عباس: رأيتُه عبدًا أصحّ؛ لأنه ذكرَ أنَّه رآه، وقد صحَّ أنه حضرَ القصَّةَ وشاهدَها، فيتَرجَّحُ قولُه على قولِ مَن لم يَشْهَدْهَا، فَإِنَّ الأسود لم يدخل المدينةَ في عهد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأمَّا الحَكَم فوُلد بعد ذلك بدَهْرٍ طويل. انتهى، وسيأتي قول ابن عبَّاس في الحديث (5417).
وقد خالف الأسودُ في قوله هذا كثيرًا من الرواة مثل عروة، كما سيأتي برقمي (3451) و (3452)، والقاسم بن محمد، كما سيأتي أيضًا برقمي (3453) و (3454)، حيث قالا: إنه كان عبدًا، قال عُروة: فلو كان حُرًّا ما خَيَّرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 411: فآلُ المرء أعرفُ بحديثه؛ فإن القاسمَ ابن أخي عائشة، وعروةَ ابن أختها، وتابعَهما غيرهما؛ فروايتُهما أولى من رواية الأسود، فإنهما أقْعَدُ بعائشة وأعلمُ بحديثها. وينظر "العلل" للدارقطني 9/ 80 - 81، و "التمهيد" 3/ 57.
وأخرجه مختصرًا أحمد (24150)، والترمذي (1155)، وابنُ ماجه (2074) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به، وعند أحمد والترمذي عن عائشة قالت: كان زوج بَرِيرةَ حُرًّا
…
، وهو من أمثلة ما أُدْرجَ في أوَّل الخبر، وهو نادر، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 411.
وأخرجه بنحوه مختصرًا وبأطولَ منه أحمد (25031)، والبخاري (456) و (2564) و (2735)، والنسائي في "السنن الكبرى"(4999) و (6374) من طريق عَمْرة بنت =
100 - باب شراء الصَّدَقة
2615 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثنا مالك، عن زيدِ بن أَسْلَمَ، عن أبيه قال:
سمعتُ عُمَرَ يقول: حَمَلْتُ على فَرَسٍ في سبيلِ اللهِ عز وجل، فأضاعَهُ الذي كان عندَه، وأردتُ أنْ أبتاعَهُ منه، وظننتُ أنّه بائعُه برُخْص، فسألتُ عن ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تَشْتَرِهِ؛ وإِنْ أَعْطَاكَهُ
(1)
بدِرْهَم، فَإِنَّ العائدَ في صَدَقَتِهِ كالكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِهِ"
(2)
.
= عبد الرحمن، وأحمد (24722) و (24896) من طريق أبي سلمة، و (24919) و (25170) من طريق عبد الله بن أبي عُتْبة، والبخاري (2565) و (2726) من طريق أيمن المكّي، أربعتهم عن عائشة، به.
وأخرجه النسائي في "السُّنن الكبرى"(6375)، وابنُ حبان (4326) من طريق عَمْرةَ بنتِ عبد الرحمن أنَّ بَرِيرَةَ جاءت تستعينُ عائشة
…
مرسل.
وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، به، برقم (3450)، ومن طريق منصور بن المُعْتَمر، عن إبراهيم النَّخَعي، به، برقمي (3449) و (4642).
وسيأتي من طريق القاسم بن محمد بالأرقام: (3447) و (3448) و (3453) و (3454) و (4643)، ومن طريق عروة بالأرقام:(3451) و (3452) و (4655) و (4656)، كلاهما عن عائشة، به. وسيأتي من حديث ابن عمر برقم (4644).
(1)
في (ر) وهامش (هـ): أعطاك.
(2)
إسناده صحيح، محمد بنُ سَلَمة: هو المُرادي الجَمَلي، وابنُ القاسم: هو عبدُ الرحمن صاحبُ الإمام مالك، وأسلم والد زيد: هو العَدَويّ مولى عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2408).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 282، ومن طريقه أخرجه أحمد (281)، والبخاري (1490) و (2623) و (2636) و (2970) و (3003)، ومسلم (1620)، والبزار (266)، وابن حبان (5125). قال البزار: هذا الحديث قد رواه غير واحد عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر، ولم يذكر أحد منهم:"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" إلا مالك. انتهى كلامه قلت: قد جاء هذا الحرف في رواية رَوْح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، به، عند مسلم (1620):(2). =
2616 -
أخبرنا هارونُ بنُ إسحاقَ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ، عن سالمِ بن عبدِ الله، عن أبيه
عن عمر، أنَّهُ حَمَلَ على فرسٍ في سبيلِ الله، فرآها تُباع، فأرادَ شراءَها، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"لا تَعْرض في صَدَقَتِك"
(1)
.
2617 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن المُبارَكِ قال: أخبرنا حُجَيْنٌ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُقَيْل، عن ابن شِهاب، عن سالمِ بن عبدِ الله.
= وأخرجه بنحوه أحمد (166) و (258)، والبخاري (2636) و (2970)، ومسلم (1620):(2)، وابن ماجه (2390 - مختصرًا) من طرق عن زيد بن أسلم، به، دون قوله: "فإنَّ العائد في صدقته
…
" إلا رواية مسلم كما سلف.
(1)
إسناده صحيح، عبد الرزاق: هو ابن هَمَّامٍ الصَّنْعاني، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، ووالد سالم: هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2409).
وأخرجه الترمذي (668) عن هارون بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (16572) بهذا الإسناد إلى ابن عُمر، أَنَّ عُمر حملَ على فرس في سبيل الله
…
الحديث - ومن طريقه أخرجه أحمد (4903)، ومسلم (1621):(4) - جعلَه من حديث ابن عُمر.
وأخرجه أحمد (4521) عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر، بإسناده إلى ابن عمر أيضًا أن عُمر حمل على فرس
…
وفي هذه الروايات كلّها: "لا تَعُدْ في صدقتك"، ولم أقف على لفظ:"لا تعرض" عند غير المصنِّف، ثم إنه لم يرد هذا الحرف في مصادر الحديث، ومنها "سنن" الترمذي، والرواية فيه عن هارون بن إسحاق شيخ المصنف، و"مصنف" عبد الرزاق وكل من روى الحديث من طريقه، والله أعلم.
وأخرجه مالك 1/ 282 - ومن طريقه البخاري (2971) و (3002)، ومسلم (1621):(3)، وأبو داود (1593)، وابن حبان (5124) - وأحمد (5177) و (5796)، والبخاري (2775)، ومسلم (1621):(3) أيضًا من طريق عُبيد الله بن عمر، ومسلم أيضًا من طريق الليث، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ عمر وهو الأشبه بالصواب من قولِ مَنْ قال في رواية نافع هذه: عن ابن عُمر، عن عُمر، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 1/ 91 - 92.
أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ
(1)
تَصَدَّقَ بفرسٍ في سبيلِ الله عز وجل، فوَجَدَها تُباعُ
(2)
بعدَ ذلك، فأرادَ أن يَشْتَرِيَهُ، ثم أتَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَأَمَرَهُ في ذلك، فقال له
(3)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ"
(4)
.
2618 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا بِشْرٌ ويزيدُ قالا: حدَّثنا عبدُ الرّحمن بنُ إسحاق، عن الزُّهريّ
عن سعيد بن المسيّب، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَتَّابَ بنَ أَسِيدٍ أَنْ يَخْرُصَ العِنَبَ، فَتُؤَدَّى
(5)
زكاتُه زَبِيبًا، كما تُؤَدَّى زكاةُ النَّخْل تمرًا
(6)
.
(1)
في (م): عمر بن الخطاب.
(2)
في (م) وهامش (ك): فوجده يُباع.
(3)
لفظة "له" ليست في (هـ).
(4)
إسناده صحيح، حُجَيْن: هو ابن المثنَّى، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وعُقَيْل: هو ابن خالد الأَيْلي، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2410).
وأخرجه البخاري (1489) عن يحيى بن بُكير، عن اللَّيث، بهذا الإسناد، وزاد في آخره: فبذلك كان ابن عمر لا يَتْرُكُ أن يبتاعَ شيئًا تَصَدَّق به إلا جعلَه صدقةً.
وينظر الحديثان السالفان قبله.
(5)
في (م): فيُؤدَّى، وكذا في الموضع بعده: يؤدَّى.
(6)
حديث مرسل، رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن إسحاق - وهو العامريّ القُرشي - فصدوق بِشْر: هو ابن المُفَضَّل، ويزيد هو ابن زُرَيْع، ولم يرد هذا الحديث في "السنن الكبرى" للمصنف، وفي إيراده في هذه الترجمة "شراء الصدقة" نظر. وقد اختُلف في إرساله وإسناده:
فأخرجه مرسلًا المصنّف كما في هذه الرواية، وابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 6/ 469 - 470 من طريق عَمرو بن علي الفلَّاس، بهذا الإسناد، وعند ابن عبد البَرّ: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعثَ عتابَ بنَ أَسِيد، وأمَرَهُ أَن يَخْرُصَ العنبَ
…
وأخرجه مسندًا أبو داود (1603)، وابنُ خُزيمة (2318) من طريق بشر بن منصور، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن عتَّاب بن أَسِيد قال: أَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُخْرَصَ العنبُ كما يُخْرَصُ النَّخل
…
=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وتابعَ عبدُ الله بنُ رجاء بشرَ بن منصور، فأسندَه أيضًا عن عبدَ الرحمن بن إسحاق، به، كما في "صحيح" ابن خزيمة (2318).
وأسنده أيضًا محمد بنُ صالح التمار (وهو صدوق يُخطئ) فرواه عن الزُّهري بإسناد سابقه، كما في "سنن" أبي داود (1604)، و "سنن" الترمذي (644)، و "سنن" ابن ماجه (1819)، و"صحيح" ابن حبان (3278) و (3279).
وقد أعلَّه أبو داود بالانقطاع، فقال بإثر الحديث: سعيد لم يسمع من عتَّاب شيئًا. انتهى. لكن على قولِ مَنْ ذكرَ أنَّ وفاةَ عتَّاب تأخَّرت إلى سنة (22)، فإنَّه يصحُّ سماعُ سعيد منه، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التهذيب"، والله أعلم.
وأعلَّه أبو حاتم وأبو زُرْعَةَ أيضًا بالرواية المُرسلَة، فقالا - كما في "العلل" 1/ 213 (617) -: هذا خطأ، رواه عبدُ الرحمن بنُ إسحاق، عن الزُّهْري، عن سعيد، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ عتَّابَ بنَ أَسِيد (يعني رواية النَّسائي هذه المرسلة).
وقد خالف يونُسُ بنُ يزيد الأَيْليّ كلًّا من عبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن صالح التمَّار، فقال: عن الزُّهري، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عتَّابَ بنَ أَسِيد .... لم يذكر سعيدَ بنَ المسيّب. ويونُسُ الأيلي من أثبتِ الناس في الزُّهري غير أنَّ الإمام أحمد تكلَّم في روايته عنه، قال أبو زُرْعَة: الصحيح عندي عن الزُّهْري، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
وقال الترمذيّ: حديثٌ حسنٌ غريب، وقد رَوَى ابن جُريج هذا الحديثَ عن ابن شِهاب، عن عروة، عن عائشة. وسألتُ محمدًا [يعني البخاريّ] عن هذا الحديث، فقال: حديثُ ابن جُريج غيرُ محفوظ، وحديثُ ابن المسيِّب عن عَتَّاب بن أَسِيد أثبتُ وأصحُّ. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" في ترجمة سعيد بن المسيِّب: اتفقوا على أنَّ مُرسلاتِهِ أصحُّ المراسيل.
وللحديث شاهدٌ من حديث أَبي أُمامةَ بن سَهْل قال: مَضَتِ السُّنَّةُ أَن لا تُؤْخَذَ الزَّكاةُ مِن نَخْلٍ ولا عِنَبٍ حتى يبلغ خَرْصُها خمسةَ أوْسُق، قال الزُّهري: ولا نعلم يُخْرَصُ من الثَمَرِ إلا التَّمْرُ والعِنَب. أخرجه البيهقي في "سننه" 4/ 122.
وينظر "البدر المنير" لابن الملقّن 5/ 538 - 541.
وسلف معنى الخَرْص من كلام السِّندي في التعليق على الحديث (2491).
23 - كتاب مناسك الحج
1 - باب وجوب الحجِّ
2619 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُبارك المُخَرِّميُّ قال: حدَّثنا أبو هشام - واسمُه المغيرةُ بن سَلَمةَ - قال: حدَّثنا الرَّبيعُ بنُ مسلم قال: حدَّثنا محمدُ بنُ زياد
عن أبي هريرة قال: خَطَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
، فقال:"إِنَّ الله عز وجل قد فَرَضَ عليكُم الحَجَّ". فقال رجل: في كلِّ عام؟ فَسَكَتَ عنه
(2)
حتى أعادَه ثلاثًا، فقال: "لو قلتُ: نعم، لَوَجَبَتْ، ولو وَجَبَتْ، ما
(3)
قمتُم بها، ذَرُوني ما تَرَكْتُكُم، فإنَّما هَلَكَ مَنْ كانَ قبلَكُم بكثرةِ سؤالِهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمَرْتُكُم بالشَّيء
(4)
، فخُذُوا به
(5)
ما اسْتَطَعْتُم، وإذا نَهَيْتُكُم عن شيء فاجْتَنِبُوه"
(6)
.
(1)
بعدها في (هـ) والمطبوع: الناس.
(2)
بعدها في (ر): رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(3)
فوقها في (م): لما.
(4)
في (م) وهامش (هـ): بشيء، وفوقها في (م) بالشيء.
(5)
في هامش (ك): منه.
(6)
إسناده صحيح، محمد بن زياد: هو الجُمحي مولاهم، أبو الحارث المدني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3585).
وأخرجه أحمد (10607)، ومسلم (1337)، وابن حبان (3704) و (3705) من طرق عن الربيع بن مسلم، بهذا الإسناد، وقُرنَ في رواية ابن حبان الأولى محمد بن زياد بيوسف بن سعد، وجاء فيها زيادة: وذُكِرَ أن هذه الآية التي في "المائدة" نزلت في ذلك: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101].
وقوله منه: "ذروني ما تركتُكم
…
" إلى آخر الحديث، أخرجه أحمد (9780) و (9887) و (10028)، ومسلم (1337):(131) بإثرِ الحديث (2357)، من طريقين، عن محمد بن زياد، به. =
2620 -
أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن عبدِ الله النَّيْسابوريُّ قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم قال: أخبرنا موسى بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثني عبدُ الجليلِ بنُ حُميد، عن ابن شِهاب، عن أبي سِنان الدُّؤليّ
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قام فقال:"إِنَّ الله تعالى كَتَبَ عليكُم "الحَجَّ". فقال الأقرعُ بنُ حابِس التَّميميُّ: كلَّ عام يا رسولَ الله؟ فَسَكَتَ، فقال: "لو قلتُ: نعم، لَوَجَبَتْ، ثم إذًا لا تَسْمَعُونَ ولا تُطِيعون، ولكنَّه حجَّةٌ
(1)
واحدة"
(2)
.
2 - باب وجوب العُمْرة
2621 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ النُّعمانَ بنَ سالمٍ قال: سمعتُ عَمْرَو بْنَ أَوْس يُحَدِّثُ
= وأخرج منه هذا القول أيضًا (بتمامه ومختصرًا) أحمد: (7367) و (7501) و (8144) و (8664) و (9523) و (10255) و (10429) و (10705)، والبخاري (7288)، ومسلم (1337):(130) و (131) بإثر الحديث (2357)، والترمذي، (2679)، وابن ماجه (1) و (2) وابن حبان (18) و (19) و (20) و (21) و (2105) و (2106) من طرق عن أبي هريرة.
(1)
في (م) وهامش (ك): ولكن. اهـ. وقولُه: حِجَّة، بكسر الحاء للمَرَّة على غير قياس.
(2)
حديث صحيح، موسى بن سَلَمة - وهو الجُمَحِيّ - روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 160، وقد تُوبع، وبقية رجاله ثقات. سعيد بن أبي مريم: هو سعيد بن الحكَم بن محمد بن سالم بن أبي مريم، نُسب إلى جدِّه الأعلى، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري، وأبو سِنان الدُّؤلي: هو يزيد بن أمية، وهو مشهورٌ بكنيته، ومنهم من عَدَّه في الصحابة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3586).
وأخرجه أحمد (2304) و (2642) من طريق سليمان بن كثير الواسطي، وأحمد أيضًا (3303)، وأبو داود (1721)، وابن ماجه (2886) من طريق سفيان بن حسين الواسطي، وأحمد (3510) من طريق محمد بن أبي حَفْصة، و (3520) من طريق زَمعة بن صالح، أربعتهم عن ابن شهاب الزهري بهذا الإسناد، وعندهم زيادة (عدا رواية أحمد الأخيرة):"فمن زاد فهو تَطَوُّع".
وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف قبله، وإسنادُه صحيح.
عن أبي رَزِينٍ
(1)
أنّه قال: يا رسولَ الله، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع الحَجَّ ولا العُمْرَةَ ولا الظَّعَن. قال:"فحُجَّ عن أبيكَ واعْتَمِرُ"
(2)
.
3 - باب فضل الحَجِّ المَبرور
(3)
2622 -
أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبدِ الله الصَّفَّار البصريُّ قال: حدَّثنا سُويد - وهو ابن عَمْرو الكَلْبِيُّ - عن زهيرٍ قال: حدَّثنا سُهيل، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الحَجَّةُ المَبْرُورَةُ ليس لها جَزاءٌ إلا الجنَّة، والعُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بينَهما"
(4)
.
(1)
بعدها في هامش (هـ): العُقيلي (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث، وأبو رَزِين: هو لَقِيطُ بنُ صَبرَة، ويقال: لَقِيطُ بن عامر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3587).
وأخرجه أحمد (16190) و (16199) و (16203)، وأبو داود (1810)، وابنُ حِبَّان (3991) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسيأتي من طريق وكيع، عن شعبة، به، برقم (2637).
قال السِّنْدي: قوله: ولا الظَّعَن؛ بفتحتين أو سكون الثاني؛ مصدر طَعَنَ يَطْعُنُ؛ بالضَّمّ: إذا سار، وفي "المجمع": الظَّعْنُ: الرَّاحلةُ، أي: لا يَقْوَى على السَّيْر ولا على الرُّكوبِ من كبَرِ السِّنّ.
(3)
في هامشي (ك) و (هـ): الحجَّة المبرورة، وفي هامش (م): باب الحجَّة المبرورة.
(4)
إسناده صحيح، زهير: هو ابن معاوية، وسهيل: هو ابن أبي صالح، وسُميّ: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو صالح: هو ذكوان السمَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3588).
وأخرجه مسلم (1349) من طريق عبد العزيز بن المختار، عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وأحال على رواية مالك عن سميّ قبله.
وأخرجه أحمد (7354)، ومسلم (1349) من طريق سفيان بن عُيينة، وأحمد أيضًا (9941)، ومسلم (1349)، والترمذي (933)، من طريق سفيان الثوريّ، ومسلم أيضًا (1349)، وابن حبان (3695) من طريق عُبيد الله بن عُمر العُمري، ثلاثتهم عن سُميّ، به. =
2623 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا حَجَّاجٌ قال: حدَّثنا شعبة قال: أخبرني سُهيل، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الحَجَّةُ المَبْرُورةُ ليس لها ثَوابٌ إلا الجَنَّة" مثلَه سَواء، إلا أنَّه قال:"تُكَفِّرُ ما بينَهما"
(1)
.
4 - باب فضل الحجِّ
2624 -
أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهريّ، عن ابن المُسَيَّب
عن أبي هريرة قال: سألَ رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال:"الإيمانُ بالله". قال: ثمَّ ماذا؟ قال: "الجِهادُ في سبيلِ الله". قال: ثمَّ ماذا؟ قال: "ثمَّ حجٌّ مَبْرُور
(2)
"
(3)
.
= ورواه أيضًا سفيان بن عُيينة، عن سهيل بن أبي صالح، به، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ 122 ونَقَلَ عن ابن عُيينة قوله: حدّثني به سُهيل أوَّلًا عن سُمَي، فسألتُ سُمَيًّا، فحدَّثَني به.
وسيأتي في الحديث بعده من طريق شعبة، عن سهيل، به، ومن طريق مالك برقم (2629) عن سُمَيّ، به.
قال السِّندي: قوله: "الحَجَّةُ المبرورةُ"، قيل: هي التي لا يُخالِطُها إثمٌ، مأخوذٌ من البِرِّ، وهو الطاعة، وقيل: هي المقبولة، المقابلة بالبِرِّ، وهو الثوابُ، وقيل: هي التي لا رياءَ فيها، وقيل: هي التي لا يَعقُبها معصية.
(1)
إسناده صحيح، حجَّاج: هو ابن المِنْهال، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3589).
وأخرجه ابن حبان (3695) من طريق أبي عُمر حَفْصِ بن عُمر الحَوْضيّ، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف قبلَه من طريق زهير بن معاوية، عن سُهيل، به.
وسيأتي من طريق مالك، عن سُمَيّ، به، برقم (2629).
(2)
في (ر) و (م): حجّة مبرورة، وفي المطبوع: الحجُّ المبرورَ.
(3)
إسناده صحيح، عبد الرزاق: هو ابن همَّام، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزُّهري: هو =
2625 -
أخبرنا عيسى بنُ إبراهيمَ بن مَثْرُودٍ قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ، عَن مَحْرَمَة، عن أبيه قال: سمعتُ سهيلَ بنَ أبي صالح قال: سمعتُ أبي يقول:
سمعتُ أبا هُريرةَ يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وَقْدُ اللهِ ثلاثة: الغازي، والحاجُّ، والمُعْتَمِر"
(1)
.
= محمد بن مسلم بن شهاب، وابن المسيِّب: هو سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3590).
وأخرجه مسلم (83) عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد، وقرنَ به عَبْدَ بنَ حُميد.
وهو في "مصنّف" عبد الرزاق (20296)، ومن طريقه أخرجه أحمد (7641)، وابن حبان (153)، وعند عبد الرزاق: .. "ثم حجٌّ مبرورٌ أو عُمرة".
وأخرجه بنحوه أحمد (7511) و (7863) و (9038)، والترمذي (1658)، وابن حبان (4597) و (4598) من طرق، عن أبي هريرة، به.
وسيأتي عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، به، برقم (3130)، ومن طريق إبراهيم بن سعد، عن الزُّهري، برقم (4985) مختصرًا.
(1)
مَخْرَمَة: هو ابن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، وقد اختُلف في سماعه من أبيه، فقد نفاه المصنف كما سلف بإثر الحديث (438)، وأحمد، وغيرُهما، وأثبته مالك ومعن بن عيسى كما ذكر النووي في "شرح صحيح مسلم" 3/ 214، ونقل عن ابن معين وابن أبي خيثمة أنه يقال: وقع إليه كتاب أبيه، ولم يسمع منه.
ثم إنه اختُلف عليه في إسناده، والصحيح فيه أنه من كلام كعب الأحبار كما سيأتي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (359) و (4314).
وأخرجه ابن حبان (3692) من طريق أحمد بن عيسى، عن عبد الله بن وَهْب، بهذا الإسناد.
وخالف مَخْرَمَةَ بنَ بُكير كلٌّ من رَوْحِ بن القاسم، وسليمانَ بن بلال، وعبدِ العزيز بن المختار، والدَّراوَرْدِيّ، وابن أبي حازم، ووُهَيْبِ بن خالد، فرَوَوْه عن سُهيلِ بن أبي صالح، عن أبيه، عن مِرْدَاس الجَنْدَعيّ، عن كعب الأحبار قولَه، وهو الصحيح، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ 86.
وأخرجه ابن ماجه (2892) من طريق صالح بن عبد الله بن صالح العامري، عن يعقوب بن =
2626 -
أخبرني محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، عن شُعيب، عن اللَّيْثِ قال: حدَّثنا خالدٌ، عن ابن أبي هلال، عن يزيدَ بن عبدِ الله، عن محمدِ بن إبراهيم، عن أبي سَلَمة
عن أبي هريرة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"جهادُ الكبيرِ والصَّغيرِ، والضَّعيف والمرأةِ، الحَجُّ والعُمْرَة"
(1)
.
= يحيى بن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، بلفظ:"الحُجّاجُ والعُمَّارُ وَفدُ اللهِ، إِن دَعَوْهُ أَجابَهم، وإن استغفروه غَفَرَ لهم". وإسناده ضعيف؛ صالح بن عبد الله العامري قال فيه البخاري: منكر الحديث، وشَيخُه يعقوب بن يحيى بن عبَّاد مجهول الحال.
وسيتكرَّر بسنده ومتنه برقم (3121) في الجهاد، وقد عزاه المزّي في "التحفة"(12594) إلى موضع الجهاد، ولم يَعزُه إلى هذا الموضع في الحجّ.
(1)
رجاله ثقات، شعيب: هو ابن اللَّيْث بن سَعْد، وخالد هو ابن يزيد الجُمحي، وابنُ أبي هلال: هو سعيد الليثي، ويزيد بن عبد الله: هو ابن أسامة بن الهاد، ومحمد بن إبراهيم: هو التيمي، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3592).
وقد اختُلف في إسناده على يزيد بن عبد الله بن الهاد:
فرواه سعيد بن أبي هلال، عنه، عن محمد بن إبراهيم التيمي، به، موصولًا، كما في هذه الرواية.
وخالفَهُ حَيْوَةُ بنُ شُرَيْح - وهو ثقة - فرواه، كما في مسند أحمد (9459) عن يزيدَ بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال - إن كان قالُه
…
الحديث، لم يذكر في إسناده أبا سلمة بين محمد بن إبراهيم وأبي هريرة، ومحمد بن إبراهيم لم يدرك أبا هريرة.
وتابعَ حَيْوَةَ على هذا الإسناد عَمْرُو بنُ الحارث - وهو ثقة - كما في "سنن" سعيد بن منصور (2344).
ورواه عبد الرزاق (9710) عن إبراهيم، و (9709) عن ابن جُريج، عمَّن حدَّثه، كلاهما عن يزيد بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا.
وقد حَسَّن المنذري إسنادَ الحديث في "الترغيب والترهيب"(1671)، وابنُ الملقِّن في =
2627 -
أخبرنا أبو عمَّار الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْث المَرْوَزِيُّ قال: حدَّثنا الفُضَيْل - وهو ابن عِياض - عن منصور، عن أبي حازم
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَجَّ هذا البيتَ، فلم يَرْفُثْ ولم يَفْسُقُ، رَجَعَ كَما
(1)
ولَدَتْهُ أمُّه"
(2)
.
2628 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن حَبِيب - وهو ابن أبي عَمْرَة - عن عائشةَ بنتِ طلحةَ قالت:
أخبرَتْني أمُّ المؤمنين عائشةُ قالت: قلتُ يا رسولَ الله، ألا نخرجُ فنجاهدَ معك، فإنِّى
(3)
لا أَرَى عَمَلًا في القرآن أفضلَ من الجهاد، قال:
= "البدر المنير" 9/ 38، وقال العَيْني في "عمدة القاري" 9/ 134: لا بأس به.
وفي أن "جهاد المرأة الحج" شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها سيأتي برقم (2628) وهو عند البخاري (2875) عنها أنها قالت: استأذنتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال:"جِهادُكُنَّ الحجُّ"، وتنظر بقية شواهد الحديث في التعليق على حديث "المسند"(9459).
(1)
في هوامش النسخ الخطية: كيوم. نسخة.
(2)
إسناده صحيح، منصور: هو ابن المعتمر، وأبو حازم: هو سَلْمان الأشجعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3593).
وأخرجه أحمد (7381) و (9311) و (10274) و (10409)، والبخاري (1819) و (1820)، ومسلم (1350)، والترمذي (811)، وابن ماجه (2889)، وابن حبان (3694) من طرق، عن منصور بن المُعتمر، بهذا الإسناد، وعند الترمذي:"غُفر له ما تقدَّم من ذنبه" بدل: "رَجَعَ كما ولدَتْه أُمُّه".
وأخرجه أحمد (7136) و (9312)، والبخاري (1521)، ومسلم (1350)(ولم يسق لفظه) من طريق سيّار أبي الحكم، عن أبي حازم، به، وعند البخاري: "مَنْ حَجَّ لله
…
".
قال السِّندي: قوله: "فلم يرفُث"، الرَّفَثُ: القولُ الفُحش، وقيل: الجماع، وقيل: اسمٌ لكل ما يريده الرجلُ من المرأة والفِسقُ: ارتكابُ شيءٍ من المعصية، والظاهر أن المرادَ نفيُ المعصيةِ بالقول والجوارحِ جميعًا.
(3)
في (م): وإنّي.
"لا، ولكنْ
(1)
أَحْسِنُ
(2)
الجهادِ وأَجْمَلُه حَجُّ البيتِ: حَجٌّ مَبْرُور"
(3)
.
5 - باب فضل العُمرة
2629 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بينَهما، والحَجُّ المَبْرُورُ ليس له جَزاءٌ إلا الجَنَّة"
(4)
.
(1)
في هامشي (ك) و (م): ولكُنَّ. قال السِّندي في "شرحه": "لَكِنْ" بالتخفيف حرف استدراك، أو بالتشديد، على خطاب النسوة، أو حرف استدراك، فليتأمَّل. انتهى كلامه. وذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 382 أن أكثر رواة "صحيح" البخاري ضبطوه بضم الكاف؛ خطاب للنسوة.
(2)
في (هـ): أفضل، وفي هامشها: أحسن.
(3)
إسناده صحيح، جَرِير: هو ابن عبد الحميد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3594).
وأخرجه ابن حبان (3702) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (24422) و (24497) و (25322)، والبخاري (1520) و (1861) و (2784) و (2876)، وابنُ ماجه (2901) من طرق عن حَبِيب بن أبي عَمْرَة، به، وفي رواية أحمد (24497) ورواية البخاري (1861): قالت عائشة: فلا أدَعُ الحجَّ أبدًا بعد إذْ سمعتُ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه بنحوه أحمد (24383)، والبخاري (2875) و (2876) من طريق معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، به.
وأخرجه بنحوه أحمد أيضًا (24463) من طريق عمران بن حِطّان، عن عائشة، به.
(4)
إسناده صحيح، سُمَيّ: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأبو صالح: هو ذكوان السمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3595).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 346، ومن طريقه أخرجه أحمد (9948)، والبخاري (1773)، ومسلم (1349)، وابن ماجه (2888)، وابن حبان (3696)، وقرن ابن حِبَّان بمالك عُبَيْدَ الله بنَ عُمر العُمري.
وسلف من طريق زهير بن معاوية برقم (2622)، ومن طريق شعبة برقم (2623)، كلاهما عن سُهيل بن أبي صالح، عن سُمَيّ، به.
6 - باب فضل المتابعةِ بين الحَجِّ والعُمْرة
2630 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا أبو عَتَّابٍ قال: حدَّثنا عَزْرَةُ بنُ ثابت، عن عَمْرِو بن دِينَارٍ قال:
قال ابن عبَّاس: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تابِعُوا بينَ الحَجِّ والعُمْرة، فإنَّهما يَنْفِيانِ الفَقْرَ
(1)
والذُّنوبَ كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيد"
(2)
.
2631 -
أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن أيوبَ قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حَيَّانَ أبو خالد، عن عَمْرِو بن قَيس، عن عاصم، عن شَقِيق
عن عبدِ الله قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تابِعُوا بين الحَجِّ والعُمْرَة، فإنَّهما يَنْفِيانِ الفَقْرَ والذُّنوبَ كما يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحديدِ والذَّهبِ والفِضَّة، وليس للحجِّ المَبْرُورِ ثوابٌ دونَ الجَنَّة"
(3)
.
(1)
عليها في (ك) علامة نسخة.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل أبي عتَّاب - وهو سَهْلُ بن حمَّاد - فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3596)، دون قوله:"الفقر".
وقال الدارقطني في "الأفراد" فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف"(6308): تفرَّدَ به أبو عَتّاب عن عَزْرَة، وتَفَرَّدَ به عَزْرَةُ عَن عَمْرو بن دينار.
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يأتي بعده، وإسناده حسن.
ويُنظر حديث عامر بن ربيعة والتعليق عليه في "مسند" أحمد (15694).
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، سليمان بن حيَّان أبو خالد الأحمر، وعاصم - وهو ابن بَهْدَلَة - صدوقان، وبقية رجاله ثقات. عَمْرُو بنُ قيس: هو المُلائي، وشقيق: هو ابن سَلَمة الأسدي أبو وائل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3597).
وأخرجه أحمد (3669) - ومن طريقه ابن حبان (3693) - والترمذيُّ (810) من طريق سليمان بن حيَّان، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، غريب من حديث ابن مسعود. =
7 - الحجّ عن المَيِّتِ الذِي نَذَرَ أَن يَحُجّ
2632 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي بِشْرٍ قال: سمعتُ سعيدَ بنَ جُبير يُحَدِّثُ
عن ابن عَبَّاس أَنَّ امرأةً نَذرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فماتَتْ، فأتَى أخوها النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسأله عن ذلك، فقال: "أرَأَيْتَ لو
(1)
كانَ على أُخْتِكَ دَيْنٌ؛ أكنتَ قاضِيَهُ؟ " قال: نَعَمْ، قال: "فاقْضُوا الله، فهو أحَقُّ بالوَفاء"
(2)
.
= وسلف شطرُه الأوَّل قبله من حديث ابن عبَّاس بإسناد حسن، وقولُه:"وليس للحجّ المبرور ثوابٌ دون الجنة" سلف من حديث أبي هريرة قبل حديث، وإسناده صحيح.
قال السِّندي: قوله: "دونَ الجنَّة"، أي: سواها.
(1)
في (م): إنْ، وفوقها: لو، وعليها علامة الصحة.
(2)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر غُندر، وأبو بِشْر: هو جعفرُ بنُ إياس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3598).
وأخرجه أحمد (2140) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3224)، وابن حبان (3993) من طريق وكيع، والبخاري (6699) عن آدم، كلاهما عن شعبة، به، ولفظه عند ابن حبان: إن أختي ماتت ولم تحجّ ..
وأخرجه البخاري (1852) و (7315) من طريق أبي عوانة، عن أبي بِشْر، به، وفيه أن السائلةَ امرأة جاءت تسألُ عن أمِّها أنها نَذَرَتْ أن تحُجّ ....
وأخرجه ابن حبان (3992) من طريق مسلم البَطِين عن سعيد بن جُبير، به، وفيه أن رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أبي مات ولم يحجّ
…
فقال: "حُجَّ عن أبيك".
وأخرجه ابن ماجه (2904) من طريق يزيد بن الأصمّ، عن ابن عبَّاس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أَحُجُّ عن أبي؟ قال: "نعم، حُجَّ عن أبيك، فإنْ لم تَزِدْهُ خَيْرًا، لم تَزِدْهُ شَرًّا"، وفي متنه نكارة؛ ينظر التعليق عليه فيه. (طبعة الرسالة).
وسيأتي بعده من طريق موسى بن سَلَمة، عن ابن عباس، وفيه أنَّ امرأةَ سِنانٍ أَمَرَتْ أن يَسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أمَّها ماتت ولم تحجّ
…
وسيأتي بنحوه من طُرق عن الزُّهري عن سليمان بن يسار، عن ابن عبَّاس، بالأرقام: =
8 - باب الحجّ عن الميِّت الذي لم يَحُجّ
2633 -
أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ قال: حدَّثنا أبو التَّيَّاحِ قال: حدَّثني موسى بنُ سَلَمَةَ الهُذَلِيُّ
أنَّ ابنَ عبَّاس قال: أَمَرَتْ امرأةُ سِنانِ بن سَلَمَةَ الجُهَنِيِّ أَنْ يَسْأَلَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ أمَّها ماتَتْ ولم تَحُجَّ، أفَيُجْزِئُ
(1)
عن أُمِّها أَنْ تَحُجَّ عنها؟ قال: "نعم، لو كانَ على أمها دَيْنٌ فقَضَتْهُ عنها، أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عنها؟ فلتَحُجَّ عن أمِّها"
(2)
.
= (2634) و (2635) و (2641) و (2642) و (5390) و (5391) و (5392)، ومن طريق الأوزاعي، عن الزُّهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس، عن الفضل، برقم (5389).
وبنحوه من طريق هُشيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس برقمي (2640) و (5393).
وبنحوه من طريق محمد بن سِيرِين برقمي (2643) و (5394)، ومن طريق شعبة برقم (5395) كلاهما عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس، وسليمان لم يسمع من الفضل.
وبنحوه من طريق طاوس برقم (2636)، ومن طريق عكرمة برقم (2639)، ومن طريق أبي الشعثاء برقم (5396)، ثلاثتهم عن ابن عباس، به، وينظر (2638) و (2644).
(1)
في هامش (ك): فيجزي.
(2)
إسناده صحيح؛ على وهم في قوله: امرأة سِنانِ بن سَلَمة، فالصواب: امرأة سِنانِ بن عبد الله، كما في المصادر. عبد الوارث: هو ابن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3599).
وأخرجه ابن خُزيمة (3034) عن عمران بن موسى (شيخ المصنِّف) بهذا الإسناد إلى موسى بن سلمة قال: انطلقتُ أنا وسنانُ بنُ سَلَمةَ معتمرين، فقلت لابن عباس: إنَّ لي والدةً، أفَأَعْتَمِرُ عنها؟ قال: أَمَرَتِ امرأةُ سِنانِ بن عبدِ الله الجُهَنِيّ أن يسألَ لها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، أن أمَّها ماتت ولم تحجّ .. الحديث (واللفظ لابن حجر في "الإصابة" 4/ 482 عن ابن خزيمة).
وأخرجه أبو نُعيم في "معرفة الصحابة"(3617) من طريق يحيى بن يحيى، عن =
2634 -
أخبرني عثمانُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ قال: حدَّثنا حُمَيْدُ بنُ عبدِ الرَّحمن الرُّوَاسِيُّ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيد، عن أيوبَ السَّخْتِيانيّ، عن الزُّهْريّ، عن سُليمانَ بن يسار
عن ابن عبَّاس، أنَّ امرأةً سألَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أبيها؛ مات ولم يَحُجّ، قال:"حُجِّي عن أبيك"
(1)
.
= عبد الوارث، به، وفيه أيضًا: أَمَرَتِ امرأةُ سِنانِ بن عبد الله
…
وأخرج مسلم (1325) طرفًا آخر منه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2518) من طريق حَمَّاد بن سلمة، عن أبي التَّيَّاح، بهذا الإسناد، مطوَّلًا بذكر ما أَزْحَفَ (أي: أَعْيَا) من البُدْن، والسؤالِ عن ماء البحر، وفيه أيضًا: سِنان بن عبد الله.
وذكر الحافظ ابن حجر. في "الفتح" 4/ 65 أنَّ "سِنان بن عبد الله" أصحُّ من "سِنان بن سَلَمة" ولم يجزم بأنه وهمٌ، والله أعلم.
وينظر الحديث السالف قبله.
(1)
إسناده صحيح، عثمان بن عبد الله: هو ابن خُرَّزَاذ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3600).
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 18/ 284 (727)، و "الأوسط"(5877) من طرق عن عليّ بن حكيم الأوديّ، بهذا الإسناد، وقال: لم يروِ هذا الحديث عن أيوب إلا حَمَّادُ بنُ زيد، تفرَّدَ به حُميد بن عبد الرحمن الرُّؤاسي.
وقد أدرجَهُ المِزِّي في "التحفة"(5670) ضمن حديث مالك وغيره عن الزُّهري، وهو الحديث الآتي برقم (2641)، وتعقَّبه الحافظ ابن حجر في "النُّكَت الظِّراف" بقوله: حديث أيوب هذا حديثٌ آخر، لا يُطابِقُ الأول؛ لا في لفظه، ولا في معناه
…
قال حمزة الكِناني أحدُ الرُّواة عن النسائي: هذا حديث غريب، تفرَّد به عليُّ بنُ حكيم. اهـ.
وقد خالفَ أيوبُ الرواةَ عن الزُّهري في متنه، فرواه سفيان بن عُيينة، ومالك، وصالح بن كَيْسان، والأوزاعي كما سيأتي بالأرقام (على الترتيب):(2635) و (2641) و (5391) و (2642) و (5392) و (5390)، أربعتُهم رَوَوْه عن الزُّهري، بهذا الإسناد، وذكروا فيه أنَّ امرأةً من خَثْعَم سألَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها؛ لا يستمسكُ على الراحلة أن تَحُجَّ عنه.
وينظر الحديث السالف قبله، وتنظر طرقه في الحديث (2632).
9 - باب الحجّ عن الحَيِّ الذي لا يَسْتَمْسِكُ على الرَّحْل
(1)
2635 -
أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد
(2)
قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن سليمانَ بن يسار
عن ابن عبَّاس، أن امرأةً من خَثْعَمَ سألَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم غَداةَ جَمْع، فقالَتْ: يا رسولَ الله، فريضةُ الله في الحَجِّ على عبادِه أدْرَكَتْ أبي شيخًا كبيرًا
(3)
لا يَسْتَمْسِكُ على الرَّحْل، أَفَأَحُجُّ عنه؟ قال:"نَعَمْ"
(4)
.
(1)
في هامش (هـ) وفوقها في: (م): الراحلة، وفي هامش:(م): باب الحج عن العاجز.
(2)
قوله: بن سعيد، من (م).
(3)
في هامش (هـ): شيخ كبير. (نسخة).
(4)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3601).
وأخرجه أحمد (1890) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وفيه: غَدَاةَ جمع والفضلُ بنُ عبَّاس رِدْفُهُ، وسيأتي ذكر الفضل في الروايتين (2641) و (2642).
وأخرجه البخاري (1854) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، و (6228) من طريق شعيب، وابنُ حبان (3995) من طريق الليث، ثلاثتهم عن الزُّهري، به.
وقد رواه معمر وابنُ جُريج، عن الزُّهري، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس، عن الفضل بن عباس، كما في "مسند" أحمد (1818) و (1822)، و "صحيح" البخاري (1853)، و "صحيح" مسلم (1335)، و "سنن" الترمذي، (928)، وهو أصحُّ شيء في هذا الباب، فيما نقله الترمذي عن البخاري، ثم نقل عنه قوله: ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله، ولم يذكر الذي سمعه منه. اهـ.
واتفقت الروايات عن الزُّهري - كما في "الفتح" 4/ 68 - على أن السائلة كانت امرأة، وأنها سألت عن أبيها، وخالفه يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان، فاتفق الرواة عنه على أنَّ السائل رجل، ثم اختلفوا عليه في إسناده ومتنه. وستأتي رواية يحيى بن أبي إسحاق برقم (2640) ونذكر الاختلاف عليه ثمَّة.
وسلف قبله من طريق أيوب السختياني، عن الزُّهري به، وفيه أن امرأة سألت عن أبيها مات ولم يحجّ.
2636 -
أخبرنا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ أبو عُبيد الله المَخْزُوميُّ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبَّاس مثلَه
(1)
.
10 - باب العُمْرة عن الرَّجل الذي لا يستطيع
2637 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا وكيع قال: حدَّثنا شعبة، عن النُّعمانِ بن سالم، عن عَمْرِو بن أوس
عن أبي رَزِين العُقَيْليّ، أنّه قالَ: يا رسولَ الله، إنَّ أبي شيخٌ كبير لا يستطيعُ الحَجَّ ولا العُمْرَةَ والظَّعَنَ. قال:"حُجَّ عن أبيك واعْتَمِرْ"
(2)
.
11 - باب تشبيه قضاءِ الحَجِّ بِقَضَاءِ الدَّيْن
2638 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسفَ بن الزُّبير
(1)
رجاله ثقات، سفيان: هو ابن عُيينة، وابنُ طاوس: هو عبدُ الله، وأبوه: هو طاوس بن كَيْسان، وقد رُويَ مرسلًا، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3602).
وقد خُولف سعيد بن عبد الرحمن المخزومي في روايته عن سفيان بن عُيينة في إسناده ومتنه، فرواه يحيى القطان - كما في "المطالب العالية" 6/ 313 - عن سفيان بن عُيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن رجلًا قال للنبي: إن أبي لا يستطيع أن يَحُجَّ إلا معترضًا
…
فذكره مرسلًا، وذكر أنَّ السائل رجل.
ورواه حنظلة بن أبي سفيان - كما في "الأمّ" 3/ 283 - 284 - عن طاوس قال: أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم امرأةٌ، فقالت: إِنَّ أمي ماتت .... فذكره مرسلًا أيضًا.
(2)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وأبو رَزِيّن العُقيلي: هو لَقِيط بن صَبِرَة، وقيل: لَقِيط بن عامر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3603).
وأخرجه أحمد (16184) و (16185)، والترمذي (930)، وابن ماجه (2906) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح.
وسلف من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به، برقم (2621).
عن عَبدِ الله بن الزُّبير قال: جاء رجلٌ من خَثْعَمَ إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إِنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الرُّكُوبَ، وأدركَتْهُ فريضةُ الله في الحَجّ، فهل يَجْزِي
(1)
أَنْ أَحُجَّ عنه؟ قال: "أنتَ
(2)
أكبرُ ولدِه؟ " قال: نعم، قال: "أرأيتَ لو كان عليه دَيْنٌ أكنتَ تَقْضِيهِ؟ " قال: نعم، قال: "فحُجَّ عنه"
(3)
.
(1)
في (هـ): يُجزئ.
(2)
في (ك): آنت.
(3)
صحيح لغيره دون قوله: "أنت أكبر ولده؟ " فقد تفرَّد به يوسف بن الزبير، وهو مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم في "العلل" 1/ 282 - 283 (838): ليس في شيء من الحديث "أكبر ولدِ أبيك" غير هذا الحديث. اهـ. (ووقع فيه: يوسف بن ماهَك، بدل: يوسف بن الزبير، وهو خطأ)، وذكر المزيّ في ترجمته في "تهذيب الكمال" أن النسائي روى له حديثًا واحدًا ولم يذكر له هذا الحديث، لكنه ذكرهما في "التحفة" 4/ 333. اهـ. وبقية رجاله ثقات، جَرِير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر، ومجاهد: هو ابن جَبْر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3604).
وأخرجه أحمد (16125) عن جَرِير، بهذا الإسناد. وقد اختُلف فيه على منصور:
فرواه جرير كما في هذه الرواية، وسفيانُ الثوري كما سيأتي برقم (2644 - مختصرًا)، وعبيدة بن حميد كما ذكر الدارقطني في "العلل" 9/ 288، ثلاثتُهم، عن مجاهد، به.
ورواه عبد العزيز بنُ عبد الصمد، عن منصور، عن مجاهد، عن مولًى لابن الزُّبير يقال له: يوسف بن الزُّبير، أو الزُّبير بن يوسف، عن عبد الله بن الزُّبير، عن سَوْدَةَ بنتِ زَمْعَة، دون قوله:"أنتَ أكبرُ ولدِه"، وهو عند أحمد (27417)، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 225: إسناده صالح.
ورواه زائدة، عن منصور، عن مجاهد، عن عبد الله بن الزُّبير، أو عن مولًى لابن الزُّبير - شكَّ منصور - ولم يذكر سَوْدَة؛ ذكره الدارقطني ثم قال: وقول جرير ومن تابعه أشبهُ بالصواب. اهـ. وبنحوه قال البخاريّ فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير"(236). وينظر "سنن" البيهقي 4/ 329.
وسيرد من طريق سفيان الثوري، عن منصور، به مختصرًا برقم (2644)، وينظر الحديث السالف قبله.
2639 -
أخبرنا أبو عاصم خُشَيْسُ بنُ أَصْرَمَ النَّسائيُّ، عن عبدِ الرَّزَّاقِ قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الحَكَمِ بن أبان، عن عِكْرِمَة
عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رجلٌ: يا رسولَ الله، إنَّ أبي مات ولم يَحُجَّ، أفأَحُجُّ عنه؟ قال: "أَرَأَيْتَ لو كان على أبيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قاضِيَهُ
(1)
؟ " قال: نعم، قال: "فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ"
(2)
.
2640 -
أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى، عن هُشَيْم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمانَ بن يَسَار
عن عبد الله بن عبَّاس، أنَّ رجلًا سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَبي أدركَهُ الحَجُّ وهو شيخٌ كبيرٌ لا يَثْبُتُ على راحِلَتِهِ، فإِنْ
(3)
شَدَدْتُه خَشِيتُ أَنْ يموتَ، أَفَأَحُجُّ عنه؟ قال: "أرأيت لو كانَ عليه دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ
(4)
؛ أكان مُجْزِئًا؟ " قال: نعم، قال: "فَحُجَّ عن أبيك"
(5)
.
(1)
في (هـ): تقضيه، وفي هامشها: قاضيه (نسخة).
(2)
صحيح، رجاله ثقات غير الحكم بن أبان، فهو ينزل عن درجة الثقة قليلًا، فقد ضعَّفه ابن المبارك وحدَه، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 185 - 186 وقال:"ربما أخطأ، وإنما وقع المناكير في روايته من رواية ابنه إبراهيم بن الحَكَم عنه، وإبراهيم ضعيف". انتهى. وهذا الحديث ليس منها. عبد الرزاق: هو ابن همَّام الصَّنْعاني، ومَعْمَر: هو ابن راشد، وعكرمة: هو مولى ابن عبَّاس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3605).
وأخرجه بنحوه ابن حبان (3994) و (3997) من طريق سِمَاك بن حَرْب، عن عكرمة، به.
وسلف بنحوه من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عبَّاس برقم (2632)، وينظر ما قبله والحديث السالف برقم (2634).
(3)
في (ر) و (هـ) وهامش (ك): وإنْ.
(4)
في (م): قضيته.
(5)
صحيح، رجاله ثقات غير أنَّ في حديث يحيى بن أبي إسحاق بعضَ الضَّعف، كما نقلَ الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" عن ابن مَعِين، ثم إنه اختُلف في إسناده ومتنه عليه كما سيأتي. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هُشيم: هو ابن بشير، وقد صرَّح بسماعه من يحيى بن أبي إسحاق عند أحمد، ورُوي الحديث من أوجه أخرى، فيصحُّ بمجموعها، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3606) و (5912).
وأخرجه أحمد (1812) و (3378) عن هشيم، بهذا الإسناد، غير أن فيه: عن عبد الله بن عباس، أو عن الفضل بن عباس، وقد صرَّح هُشيم فيه بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه.
وقد اختلف في إسناده ومتنه على يحيى بن أبي إسحاق:
أما الإسناد: فرواه هُشيم، عنه، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عبَّاس دون شكّ، كما في هذه الرواية، والرواية الآتية برقم (5393)، وقال هُشيم في روايتي أحمد السالف ذكرهما: عن عبد الله بن عباس، أو عن الفضل بن عباس، وكذلك رواه إسماعيل ابن عُليَّة على الشك عند أحمد (3377).
ورواه محمد بنُ سِيرِين كما سيرد برقمي (2643) و (5394)، وشعبة كما سيرد برقم (5395)، كلاهما عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمان بن يسار، عن الفضل بن عباس، وسليمان لم يسمع من الفضل كما ذكر المصنِّف بإثر الرواية (5395).
وأما الاختلاف في المتن: ففي رواية هُشيم هذه أن رجلًا سأل فقال: إنَّ أبي أدركه الحج، وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته
…
، وبنحوه رواية شعبة، غير أن لفظ رواية هُشيم في "فتح الباري" 4/ 68: أن رجلًا سأل فقال: إنَّ أبي مات (؟).
وفي رواية محمد بن سيرين (2643): فجاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوزٌ كبيرة
…
وفي رواية ابن عُلَيَّة عند أحمد (3377): فجاء رجل فقال: إن أبي - أو أمي؛ قال يحيى: وأكبرُ ظنّي أنه قال: أبي - كبير ولم يحجّ
…
وقال معمر بإثر روايته عن الزُّهري في "مسند" أبي يعلى (6737): وكان يحيى بن أبي إسحاق يحدِّثُ أنه سمع سليمانَ بنَ يسار أنها امرأة سألت عن أمِّها.
وذكر الحافظ ابن حجر هذا الاختلاف على يحيى بن أبي إسحاق في "فتح الباري" 4/ 68، وذكر رواياتٍ أخرى للحديث هي عند ابن ماجه والطبراني وابن خُزيمة، وبَيَّنَ أَنَّ اسم الرَّجل حُصينُ بنُ عوف الخثعميّ، ثم جمع بين هذه الروايات فقال: والذي يظهرُ لي من مجموع هذه الطرق أنَّ السائل رجل وكانت ابنتُه معه، فسألَتْ أيضًا، والمسؤولُ عنه أبو الرجل وأمُّه =
12 - باب حجّ المرأةِ عن الرَّجل
2641 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسمِ قال: حدَّثني مالك، عن ابن شِهاب، عن سليمانَ بن يَسَار
عن عبدِ الله بن عبَّاس قال: كان الفضلُ بنُ عبَّاس رَدِيفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجاءَتْه
(1)
امرأةٌ من خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ، وجعلَ
(2)
الفَضْلُ ينظرُ إليها وتنظُرُ إليه، وجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصرفُ وَجْهَ الفَضْلِ إلى الشِّقِّ الآخر، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ فريضةَ اللهِ في الحَجِّ على عبادِه أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يَثْبُتَ على الرّاحلة، أفأَحُجُّ عنه؟ قال:"نَعَمْ"، وذلك في حَجَّة الوَدَاع
(3)
.
= جميعًا، ويُقرّبُ ذلك ما رواه أبو يعلى [6731] بإسناد قوي من طريق سعيد بن جُبير عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس قال: كنت رِدْفَ النبي صلى الله عليه وسلم وأعرابي معه بنت له حسناء
…
وينظر تتمة الكلام فيه.
غير أنَّ الحافظ العراقيّ والعَيْنيّ ذهبا إلى تعدُّد القصة، فيما نقله عنهما صاحب "مِرْعاة المفاتيح" 8/ 320. والله أعلم.
وسلف سؤال أبي رزين العُقيلي بإسناد صحيح برقم (3637) قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّ
…
وهذه قصة أخرى. كما ذكر الحافظ ابن في "الفتح" 4/ 68.
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، والآتية بعده.
وسيتكرَّر الحديث بسنده ومتنه برقم (5393).
(1)
في (هـ): فجاءت.
(2)
فوقها في (م): فجعل.
(3)
إسناده صحيح ابن القاسم: هو عبد الرحمن أبو عبد الله المصري صاحب الإمام مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3607).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 359، ومن طريقه أخرجه أحمد (3238 - مختصرًا) و (3375)، والبخاري (1513) و (1855)، ومسلم (1334):(407)، وأبو داود (1809)، وابن حبان (3989) و (3996). =
2642 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا أبي، عن صالحِ بن كَيْسان، عن ابن شِهاب، أنَّ سليمانَ بنَ يسار أخبره
أنَّ ابنَ عبَّاس أخبره، أنَّ امرأةً من خَثْعَمَ استَفْتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاع، والفَضْلُ بنُ عَبَّاس رَدِيفُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ فريضةَ الله في الحَجِّ على عباده أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستوي على الرَّاحِلة، فهل يَقْضي عنه أنْ أحُجَّ عنه؟ فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"نَعَمْ". فأخذَ الفضلُ بنُ عبَّاس يَلْتَفِتُ
(1)
إليها، وكانت امرأةً حسناءَ، وأخذَ
(2)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الفَضْلَ، فَحَوَّلَ وَجْهَهُ من الشِّقِّ الآخَر
(3)
.
13 - باب حجّ الرَّجلِ عن المرأة
2643 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابن هارونَ - قال: أخبرنا هشام، عن محمد، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سليمانَ بن يسار
= وسلف بنحوه من طريقي أيوب السَّخْتياني وسفيان بن عُيينة برقمي (2634) و (2635)، وسيأتي بعده وبرقم (5392) من طريق صالح بن كَيْسان، وبرقم (5390) من طريق الأوزاعي، أربعتهم عن الزُّهري، به، وتنظر طرق الحديث الأخرى في الرواية (2632).
وسيتكرَّر سندًا ومتنًا عن الحارث بن مسكين وحدَه برقم (5391).
(1)
في (ر): يتلفَّت.
(2)
في (م): فأخذ.
(3)
إسناده صحيح، أبو داود هو سليمان بن سَيْف الحَرَّاني، وإبراهيم (والد يعقوب): هو ابن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3608).
وأخرجه أحمد (2266) عن سعد بن إبراهيم أخي يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وسيتكرَّر برقم (5392)، وتنظر طرقه في الحديث قبله وفي الحديث (2632).
عن الفضلِ بن عبَّاس، أنَّه كانَ رَدِيفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، إنَّ أمِّي عَجُوزٌ كَبيرة، وإنْ
(1)
حَمَلْتُها لم تَسْتَمْسِكْ، وإن رَبَطْتُها خَشِيتُ أنْ أقْتُلَها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أرأَيْتَ لو كانَ على أَمِّكَ دَيْنٌ؛ أكُنْتَ قاضِيَهُ؟ " قال: نعم، قال: "فَحُجَّ
(2)
عن أمِّكَ"
(3)
.
14 - باب ما يستحبُّ أن يَحُجَّ عن الرَّجل أكبرُ ولده
2644 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورقيُّ قال: حدَّثنا عبدُ الرَحمن، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف
عن ابن الزُّبير، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "أنتَ أكبرُ ولدِ أبيك؟ فحُجَّ عنه
(4)
"
(5)
.
(1)
في (م): فإن، وفوقها: وإن. (نسخة).
(2)
في هامش (ك): حُجَّ. (نسخة).
(3)
إسناده ضعيف لانقطاعه، سليمان بن يسار لم يسمع من الفضل بن عبَّاس كما ذكرَ المصنّف بإثر الحديث رقم (5395)، والصواب رواية سليمان بن يسار عن عبد الله الله بن عباس، عن الفضل، كما سيأتي في الرواية (5389)، وكما سلف قبله من رواية سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس من حديثه، وفيهما أنَّ امرأةً سألَتْ عن أبيها. هشام: هو ابن حسان، ومحمد: هو ابن سِيرِين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3609).
وقد اختُلف في إسناده ومتنه على يحيى بن أبي إسحاق، وسلف الكلام عليه في الرواية (2640).
وسيتكرَّر الحديث بسنده ومتنه برقم (5394).
(4)
في هامش (ك): عن أبيك. (نسخة).
(5)
صحيح لغيره دون قوله: "أنت أكبر ولد أبيك" فقد تفرَّد به يوسف - وهو ابن الزُّبير - وهو مجهول الحال، وسلف الكلامُ عليه في الرواية (2638)، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جَبْر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3610). =
15 - الحَجُّ بالصَّغير
(1)
2645 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سفيان، عن محمدِ بن عُقْبَة، عن كُرَيْب
عن ابن عبَّاس، أنَّ امرأةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَتْ: يا رسولَ الله، ألِهَذا حَجٌّ؟ قال:"نَعَمْ، ولكِ أجْرٌ"
(2)
.
2646 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ السَّرِيِّ قال: حدَّثنا سفيان، عن محمدِ بن عقبة، عن كُرَيْب
عن ابن عبَّاس قال: رَفَعَتِ امرأةٌ صَبِيًّا لها من هَوْدَج، فقالت: يا رسولَ الله، ألهذا حَجٌّ؟ قال:"نَعَمْ، ولكِ أجْرٌ"
(3)
.
= وأخرجه أحمد (16102) عن عبد الرحمن بن مهديّ، بهذا الإسناد.
وذكر البيهقي في "السنن" 4/ 329 أن الثوري أرسله عن منصور، فقال: عن يوسف بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(1)
في هامش (م): حجُّ الصغير. (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان هو الثوريّ، ومحمد بن عُقبة: هو ابن أبي عيَّاش الأسَديّ مولاهم، وكُرَيْب: هو أبو رِشْدِين مولى ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3611).
وأخرجه أحمد (3196)، ومسلم (1336):(411) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، ومسلم أيضًا (1336):(410) من طريق أبي أسامة حمَّادِ بن أسامة، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وسيأتي بعده من طريق بِشْر بن السَّرِيّ، عن سفيان الثوريّ، به.
وسيأتي أيضًا من طريق سفيان الثوريّ وسفيان بن عُيينة ومالك، (مفرَّقِين) عن إبراهيم بن عُقبة، عن كُريب، به بالأرقام:(2647) و (2648) و (2649).
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3612).
وسلف قبله من طريق يحيى بن سعيد القطّان، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وتُنظر باقي رواياته ثمَّة.
2647 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيمَ بن عُقبة، عن كُرَيْب
عن ابن عبَّاس قال: رَفَعَتِ امرأةٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم صبِيًّا، فقالت: ألِهَذا حَجٌّ؟ قال: "نَعَمْ، ولكِ أَجْرٌ"
(1)
.
2648 -
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عُقبة. ح: والحارثُ
(2)
بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمعُ واللَّفظُ له، عن سفيان، عن إبراهيمَ بن عُقبة، عن كُرَيْب
(1)
إسناده صحيح، أبو نُعيم: هو الفَضْلُ بن دُكَيْن، وسفيان: هو الثوريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3613).
وقد اختُلف في وصل وإرسال رواية سفيان الثوري هذه عن إبراهيم بن عقبة، ووصلُه أصحّ:
فأخرجه أحمد (3202) عن أبي نُعيم الفَضْلِ بن دُكَيْن، بهذا الإسناد، موصولًا، وقرنَ به أبا أحمد الزُّبيريّ.
وأخرجه أحمد (3195)، ومسلم (1336):(411) من طريق عبد الرحمن بن مَهدي، عن سفيان الثوريّ، عن إبراهيم بن عقبة، عن كُريب، مرسلًا.
وأورد البخاري مختلِف رواياته في "التاريخ الكبير" 1/ 198 - 199، ثم قال: أخشى أن يكون هذا الحديثُ مرسلًا في الأصل. اهـ.
لكن نقل ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 1/ 102 عن الإمام أحمد قوله: هو عن ابن عباس صحيح، قيل له: إنَّ الثوريَّ ومالكًا يُرسلانه؟ فقال: مَعْمَرٌ وابنُ عُيينةَ وغيرُهما قد أسندوه، وذكر 1/ 99 أنه اختُلف فيه على الثوري ومالك، وأن الأكثر رَوَوْهُ مسندًا، منهم مَعْمَر، وابنُ إسحاق، وابنُ عُيينة، وموسى بنُ عقبة.
وقال 1/ 100: الحديث صحيح مسند ثابت الاتصال، لا يضرُّه تقصيرُ من قصَّرَ به، لأن الذين أسندوه حفاظ ثقات.
وسيرد في الحديثين بعده من طريقي سفيان بن عُيينة ومالك.
وسلف من طريق سفيان الثوري، عن محمد بن عُقبة، عن كُرَيْب، به، برقمي (2645)، و (2646).
(2)
المثبت من "السُّنن الكبرى"(3614) للمصنِّف، ووقع في النسخ الخطية: وحدَّثنا =
عن ابن عبَّاس قال: صَدَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا كان بالرَّوْحاءِ لَقِيَ قومًا فقال:"مَنْ أنتم؟ " قالوا المسلمون، قالوا: مَنْ أنتُم؟ قالوا: رسولُ الله. قال: فأَخْرَجَتِ امرأةٌ صَبيًّا من المِحَفَّةِ، فقالت: ألِهَذَا حَجٌّ؟ قال: "نَعَمْ، ولكِ أجْرٌ"
(1)
.
2649 -
أخبرنا سليمانُ بنُ داود بن حَمَّادِ بن سَعْد ابن أخي رِشْدِين بن سَعْد
(2)
أبو الرَّبيع، والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني مالكُ بنُ أنس، عن إبراهيمَ بن عُقْبَة، عن كُرَيْب
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بامرأةٍ وهي في خِدْرِها معها صبيّ، فقالت: أَلِهَذا حَجٌّ؟ قال: "نَعَمْ، ولكِ أجْرٌ"
(3)
.
= الحارث
…
، وهو خطأ من النُّسَّاخ، لأن النسائي كان يحضرُ مجلسَ الحارث بن مسكين مستترًا؛ بحيث يسمعُ قراءة القارئ، وذلك لخشونةٍ كانت بينه وبين الحارث، ولذلك عَدَلَ عن قوله: أخبرنا وحدثنا، واقتصر على قوله: الحارث بن مَسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ينظر "الراغب المتمنِّي" ص 111 - 112 لشمس الدين السخاوي.
(1)
إسناداه صحيحان، سفيان: هو ابن عُيينة، وكُريب: هو مولى ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3614).
وأخرجه أحمد (1898) - وعنه أبو داود (1736) - ومسلم (1336): (409)، وابن حبان (144) و (3798) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1899) من طريق معمر، و (2187) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، كلاهما عن إبراهيم بن عُقبة، به.
وسلف من طريق سفيان الثوري، عن محمد بن عُقبة، عن كُريب، به، برقمي (2645) و (2646)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
قال السِّندي: قوله: صَدَرَ: رَجَع، والرَّوْحَاء: موضع على ستّةٍ وثلاثين ميلًا من المدينة، والمِحَفَّة: مَركبٌ من مراكب النساء كالهَوْدج، إلا أنه لا يُقَبَّبُ كما يُقَبَّب الهَودَج.
(2)
في الكلام تجوُّز، فإنَّ رِشْدِينَ بنَ سَعْد هو أخو جدِّه حمَّادِ بن سعد.
(3)
حديث صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وكُريب: هو مولى ابن عبَّاس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3615).
16 - باب الوقت الذي خرجَ فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم من المدينة للحجِّ
2650 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن ابن أبي زائدةَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: أخبرَتْنِي عَمْرَةُ
أنها سمعَتْ عائشةَ تقول: خَرَجْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لخمسٍ بَقِينَ من ذي القَعْدَة، لا نُرَى إلا الحَجَّ؛ حتّى إذا دَنَوْنا - يعني من مكَّة - أمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ لم يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إذا طافَ بالبيتِ أَنْ يَحِلَّ
(1)
.
= وقد اختُلف على مالك في وصله وإرساله:
فرواه عنه موصولًا ابن وَهْب كما في هذه الرواية، والشافعيُّ ومحمدُ بنُ خالد بن عَثْمَة وعبدُ الله بنُ يوسف كما ذكر ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 1/ 95، وأبو مصعب أحمد بنُ أبي بكر الزُّهريّ في روايته للموطأ (1256)، ومن طريقه ابن حبان (3797).
ورواه عن مالك مرسلًا (دون ذكر ابن عبَّاس في إسناده): الليثيُّ في روايته لـ "الموطأ"(1268)(طبعة الدكتور بشار عوَّاد)، وعبدُ الله بنُ مَسْلَمةَ القعنبيُّ عند الطحاويّ في "شرح مشكل الآثار"(2557).
قال ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 1/ 95: هذا الحديث مرسل عند أكثر الرواة للموطأ.
ملاحظة: جاء هذا الحديث في طبعة محمد عبد الباقي رحمه الله للموطأ 1/ 422 موصولًا بذكر ابن عباس في إسناده، وهو خطأ، لأنه من رواية الليثيّ، ورواية الحديث مرسلة عند الليثيّ كما سلف بيانُه.
وسلف الحديث من طريق سفيان الثوريّ، عن محمد بن عُقبة، عن كُريب، به، برقم (2645)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
قال السِّندي: قوله: خِدْرها، بكسر الخاء المعجمة، أي: سِتْرها.
(1)
إسناده صحيح ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريّا، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريّ، وعَمْرَة: هي بنت عبد الرحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3616).
وأخرجه أحمد (25619)، والبخاري (1709) و (1720) و (2952)، ومسلم (1211):(125)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4118)، وابن ماجه (2981)، وابن حبان (3929) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد، وعندهم زيادة: قالت عائشة: فدُخِلَ =
المَوَاقيت
17 - ميقاتُ أهلِ المدينة
2651 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد
(1)
، عن مالك، عن نافع
عن عَبْدِ الله بن عُمر أخبرَه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُهِلُّ أهلُ المدينةِ من ذي الحُلَيْفَة، وأهلُ الشَّام من الجُحْفَة، وأهلُ نَجْدٍ من قَرْن". قال عبدُ الله: وبَلَغَني أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويُهِلُّ أهلُ اليَمنِ من يَلَمْلَمَ"
(2)
.
= علينا يومَ النَّحْر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، وزادوا غير ابن ماجه: قال يحيى: فذكرتُ هذا الحديث للقاسم فقال: أتَتْكَ بالحديث على وجهه.
وأخرجه بنحوه ابن حبان (3928) من طريق جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أخي عَمْرة، عن عَمْرَة، به.
وسيأتي من طريق يحيى القطَّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (2804).
ومن طريق القاسم بن محمد عن عائشة بنحوه برقم (2990)، ومختصرًا أيضًا من طريقه بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم أفردَ الحجّ برقم (2715).
ومن طريق عروة بن الزُّبير بالأرقام: (2716) و (2717) و (2991)، ومن طريق الأسود بن يزيد برقمي (2718) و (2803) كلاهما عن عائشة، به.
قوله: "لا نُرى إلا الحجّ" قال السِّندي: حكاية لحال غالب القوم، وإلا فكان فيهم من نوى العمرة، بل قد جاء أنها كانت مُحرمة بعمرة.
وقوله: "حتى إذا دنَوْنا من مكة
…
" قال ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 23/ 356: فهذا فَسْخُ الحجّ في العُمرة، وقد تواترت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طُرقٍ صحاح من حديث عائشة وغيرها، ولم يُرو عن النبيّ صلى الله عليه وسلم شيء يدفعه، إلا أن أكثر العلماء يقولون: إنه خصوص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، واعتلُّوا بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما أمرَ أصحابَه أن يفسخُوا الحجَّ في العمرة ليَرَى الناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة، وذلك أن قريشًا كانت تراها في أشْهُر الحج من أفْجَر الفُجور، وكانت لا تَسْتجيز ذلك البتَّة.
(1)
قوله: بن سعيد، من (ر)، وكذا في الحديث الآتي بعده.
(2)
إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3617). =
18 - باب ميقات أهلِ الشَّام
2652 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ قال: حدَّثنا نافع
عن عَبْدِ اللهِ بن عُمر، أنَّ رجلًا قامَ في المسجدِ، فقال: يا رسولَ الله، مِنْ أينَ تأمُرُنا أنْ نُهِلَّ؟ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يُهِلُّ أَهْلُ المَدينةِ مِن ذي الحُلَيْفَة، ويُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ من الجُحْفَة، ويُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ من قَرْن". قال ابن عُمر: ويزعُمُونَ
(1)
أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويُهِلُّ أهْلُ اليَمَنِ من يَلَمْلَمَ"، وكان ابن عُمر يقول: لم أفْقَهْ هذا من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
= وهو في "موطأ" مالك 1/ 330، ومن طريقه أخرجه البخاري (1525)، ومسلم (1182)، وأبو داود (1737)، وابن ماجه (2914).
وأخرجه أحمد (4455) و (5070) و (5087) و (5172) و (5323) و (5542)، والترمذي (831)، وابن حبان (3761) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه أحمد (4584) و (5059) و (5111) و (5492) و (5532) و (5853)، والبخاري (1522) و (7344)، ومسلم (1182):(14) و (15)، وابنُ حبان (3759) و (3760)، من طرق، عن ابن عُمر، به، وجاء في بعض الروايات أنه ذُكِرَ العراقُ، فقال ابن عُمر: لم يكن عراقٌ يومئذ.
وزاد أحمد في الرواية (5492) وهي من طريق صدقة بن يسار الجزري: "ولأهل العراق ذات عِرْق"، وذِكْرُ ميقات أهل العراق فيها شاذّ، لم يذكره أحدٌ من أصحاب ابن عُمر المختصِّين به، وينظر الكلام عليه في "مسند" أحمد.
وسيأتي من طريق الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، برقم (2655).
(1)
في هامش (هـ): فيزعُمون. (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3618) و (5871).
وأخرجه البخاري (133) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وسلف في الحديث قبله من طريق مالك، عن نافع، به.
19 - باب مِيقات أهلِ مِصْر
2653 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا هشامُ بنُ بَهْرَامٍ قال: حدَّثنا المُعَافَى، عن أَفْلَحَ بن حُمَيْد، عن القاسم
عن عائشة، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهل المَدِينةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهلِ الشَّامِ ومِصْرَ الجُحْفَةَ، ولأهلِ العراقِ ذاتَ عِرْقٍ، ولأهلِ اليمنِ يَلَمْلَمَ
(1)
.
(1)
حديث صحيح دون قوله: "ولأهل العراق ذات عِرْق" فقد أنكره الإمام أحمد على أفلح بن حُميد، والصحيح أن الذي حَدَّ ذاتَ عِرْق لأهل العراق هو عُمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه، ورُوي أيضًا مرفوعًا وموقوفًا من أحاديث أُخَر، لكن فيها كلام. ورجالُ إسناد هذا الحديث ثقات. المُعافَى: هو ابن عِمْران الموصلي، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصدِّيق رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3619).
وأخرجه أبو داود (1739) عن هشام بن بَهْرَام، بهذا الإسناد، مختصرًا بلفظ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَفَّتَ لأهل العراقِ ذَاتَ عِرْق.
ونقل ابن عديّ في "الكامل" 2/ 110 (ترجمة أفلح بن حُميد) عن ابن صاعد أنَّ الإمام أحمد كان يُنكر على أفلح هذا الحديث، ثم قال ابن عدي: وهذا الحديث يتفرَّدُ به مُعافى عنه، وإنكارُ أحمدَ على أفلحَ في هذا الحديث قوله:"ولأهل العراق ذات عِرْق"، ولم يُنكر الباقي من إسناده ومتنه شيئًا. اهـ. ونقل الذَّهبي في "الميزان" 1/ 262 بعض كلام ابن عدي، ثم قال: هو صحيح غريب.
ورَوَى مسلم (1183) من طريق أبي الزُّبير أنه سمع جابرَ بنَ عبد الله يُسألُ عن المُهَلّ، فقال: سمعتُ، أحْسَبُه رفعَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "مُهَلُّ أهل المدينة
…
" بنحو حديث عائشة؛ قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 8/ 81: لكنه غير ثابت لعدم جزمه برفعه. اهـ.
ورُوِيَ أيضًا من حديث ابن عُمر وابن عَمرو عند أحمد (5492) و (6697)، ورُوي أيضًا من أحاديث أُخَر لا يخلو كلٌّ منها من مقال، وينظر "التمييز" لمسلم ص 212 - 214، والتعليق على حديث "المسند"(5492).
والصحيح في مُهَلِّ أهل العراق هو ما رواه البخاري (1531) عن ابن عمر، أن الذي حدَّ لهم ذاتَ عِرْق هو عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه.
وسيأتي الحديث من طريق أبي هاشم محمد بن علي، عن المُعافَي بن عمران، به برقم (2656). =
20 - باب ميقات أهلِ اليَمَن
2654 -
أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ صاحبُ الشَّافعيِّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ حسَّانَ قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ وحَمَّادُ بنُ زيد، عن عبدِ الله بن طاوس، عن أبيه
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهل المدينةِ ذا الحُلَيْفَةِ، ولأهلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، ولأهلِ نَجْدٍ قَرْنًا، ولأهل اليمنِ يَلَمْلَمَ، وقال: "هُنَّ
(1)
لَهُنَّ
(2)
، ولكلِّ آتٍ أتى
(3)
عليهنَّ من غيرِهنَّ، فَمَنْ كان أهلُه دونَ المِيقات؛ حيثُ يُنشئ، حتى يأتيَ ذلك على أهل مَكَّة"
(4)
.
= قال السِّندي: قوله: وَقَّتَ، أي: حَدَّدَ وعَيَّنَ للإحرام، وقد وقع خلاف في ميقات أهل العراق، هل وَقَّتَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أم وَقَتَهُ عُمرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه فيما بعد؟ المشهور أنَّ عُمر هو الذي عَيَّن لهم ذاتَ عِرْق من غير أن يَبْلُغَه الحديث، فإنْ صَحَّ هذا الخبر؛ فهذا من موافقة عمر الصواب في الاجتهاد، والله تعالى أعلم. اهـ. وينظر في هذا "فتح الباري" 3/ 389 - 390.
(1)
فوقها في (م): هي.
(2)
في (م) ونسخة في هامش (ك): لهم.
(3)
كلمة "أتى" ليست في (ر).
(4)
إسناده صحيح، وُهَيب: هو ابن خالد البصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3620).
وأخرجه أحمد (2272)، والبخاري (1524) و (1530) و (1845)، ومسلم (1181):(12) من طرق، عن وُهيب بن خالد وحده، بهذا الإسناد، وعندهم: لكل آتٍ أتى عليهن من غيرهن ممَّن أراد الحج والعمرة.
وأخرجه أبو داود (1738) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن ابن طاوس، عن أبيه، مرسلًا، جمعه أبو داود مع رواية عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، وستأتي برقم (2658)، ولا يضرُّ إرسالُه، فالحديث موصول من طرق صحيحة.
وقال الحافظ المزّي في "تحفة الأشراف"(5738): رواه غير واحدٍ عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وسيأتي من طريق مَعْمَر، عن ابن طاوس، به، برقم (2657).
قال السِّندي: قوله: حيث يُنشئ، أي: حيثُ أَنْشَأَ السَّفَرَ، من أنشأ: إذا أحْدَثَ.
21 - باب ميقات أهلِ نَجْد
2655 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْرِيّ، عن سالم
عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"يُهِلُّ أَهْلُ المدينةِ من ذي الحُلَيْفَة، وأَهْلُ الشَّام من الجُحْفَة، وأَهْلُ نَجْدٍ من قَرْن"، وذُكر لي ولم أسمع أنّه قال:"ويُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ من يَلَمْلَم"
(1)
.
22 - باب ميقات أهل العراق
2656 -
أخبرني محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن عمَّار المَوْصِلِيُّ قال: حدَّثنا أبو هاشم محمدُ بن عليٍّ، عن المُعَافى، عن أَفْلَحَ بن حُمَيْد، عن القاسم
عن عائشة قالت: وَقَّتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيْفَة، ولأهلِ الشَّام ومِصْرَ الجُحْفَةَ، ولأهلِ العراقِ ذاتَ عِرْق
(2)
، ولأهلِ نَجْدٍ قرنًا، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهري: هو محمد بنُ مسلم بن شهاب، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3621).
وأخرجه أحمد (4555)، والبخاري (1527)، ومسلم (1182) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6140) و (6390)، والبخاري (1528)، ومسلم (1182):(14)، من طرق، عن الزُّهري، به، وعندهم (عدا رواية أحمد الثانية):"ومُهَلُّ أَهْلِ الشام مَهْيَعَة، وهي الجُحْفَة"، ولم يرد عند أحمد في الرواية الأولى مُهَلّ أهل اليمن.
وسلف من طريق مالك برقم (2651)، ومن طريق الليث بن سعد برقم (2652)، كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(2)
قوله: "ولأهل العراق ذات عِرْق" وقع في (ر) و (م) بعد قوله: ولأهل نجد قَرْنًا.
(3)
حديث صحيح دون قوله: "ولأهل العراق ذاتَ عِرْق"، فقد أنكره الإمام أحمد على أفلح بن حُميد، ورجال إسناد هذا الحديث ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3622).
وسلف من طريق هشام بن بَهْرَام، عن المُعَافَى بن عِمْران به، برقم (2653)، وينظر =
23 - مَنْ كان أهلُه دونَ المِيقات
2657 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ، عن محمدِ بن جعفرٍ قال: حدَّثنا مَعْمَرٌ قال: أخبرني عبدُ الله بنُ طاوس، عن أبيه
عن ابن عبَّاس قال: وَقَّتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيْفَة، ولأهلِ الشَّام
(1)
الجُحْفَةَ، ولأهلِ نَجْدٍ قَرْنًا، ولأهلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قال: "هُنَّ
(2)
لهم ولِمَنْ أَتَى عليهنَّ
(3)
ممَّن سِوَاهُنَّ
(4)
لِمَنْ
(5)
أَرادَ الحَجَّ والعُمْرَة، ومَنْ كانَ دونَ ذلك
(6)
من حيثُ بدأ؛ حتى يبلغَ ذلك أهلَ مكَّة"
(7)
.
= الكلام عليه ثمة.
(1)
بعدها في (ر): ومصر، والظاهر أنها من سبق نظر الناسخ إلى الحديث قبله.
(2)
في هامشي (ك) و (هـ): هي (نسخة)، ونسخة أخرى في (هـ): هم.
(3)
في (ر) و (م) عليهم، وهي نسخة في هامش (ك).
(4)
فوقها في (ر) و (م) سواهم.
(5)
في (ر) و (م): ممَّن، وهي نسخة في هامش (ك).
(6)
قوله: "ومن كان دون ذلك"، ليس في (ك) و (هـ) و "السنن الكبرى"، لكن عبارة "الكبرى": "ثم من حيث بدأ ما يبلغ
…
".
(7)
إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابن راشد، وطاوس: هو ابن كَيْسان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3623).
وأخرجه أحمد (2240) و (3148) عن محمد بن جعفر بهذا الإسناد، وفيه: "ثم من حيث بدأ
…
" وليس فيه قوله: "ومن كان دون ذلك".
وأخرجه أحمد (3065) عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه؛ قال مرةً: عن ابن عباس، فقلتُ لمعمر: لم يكن يُجاوز به طاوسًا؟ فقال: بلى، هو عن ابن عبَّاس. قال: ثم سمعه يذكره بعد، ولا يَذكر ابن عبَّاس. انتهى. ولفظُهُ: يُهِلُّ أهلُ المدينةِ من ذي الحُليفة، ويُهلُّ
…
إلخ.
وسلف من طريق وُهَيْب بن خالد وحمَّاد بن زيد، عن عبد الله بن طاوس، به، برقم (2654). وسيأتي بعده من طريق عَمرو بن دينار، عن طاوس، به.
2658 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عَمْرو، عن طاوس
عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأهل المدينةِ ذا الحُلَيْفَة، ولأهلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، ولأهْلِ اليمنِ يَلَمْلَمَ، ولأهلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لهم ولَمَنْ أتى عليهنَّ من غيرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كانَ يُريد الحَجَّ والعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهنَّ؛ فَمِنْ أهله، حتّى إِنَّ
(1)
أَهْلَ مكَّةَ يُهِلُّونَ منها
(2)
.
24 - باب التَّعْرِيس بذي الحُلَيْفَة
2659 -
أخبرنا عيسى بنُ إبراهيمَ بن مَثْرُود، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يُونُسُ، قال
(3)
ابن شِهاب: أخبرني عُبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله بن عُمر
أنَّ أباه قال: بات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بذِي الحُلَيْفَةِ مَبْدَأَه
(4)
، وصلَّى في مَسْجِدِها
(5)
.
(1)
كلمة "إن" ليست في (م).
(2)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وعَمرو: هو ابن دينار، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3624).
وأخرجه أحمد (2128)، والبخاري (1526) و (1529)، ومسلم (1181):(11)، وأبو داود (1738) من طرق عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق مَعْمَر، وبرقم (2654) من طريقي وُهيب بن خالد وحمَّاد بن زيد، ثلاثتهم عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، به.
(3)
في هامش (ك): عن.
(4)
في (هـ) والمطبوع: ببيداء، وفي (ر): بيداه، وجاء في هامش (ك) أن أغلب النسخ كذلك، والمثبت من (ك) و (م)، وهو بضمّ الميم وفتحها وسكون الباء، كما قيَّده القاضي عياض في "إكمال المعلم" 4/ 187، ويعني ابتداءَ حجّهِ، وهو منصوب على الظرفية كما ذكر السِّندي.
(5)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله، ويونُس: هو ابن يزيد الأيلي، وابنُ شِهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3625). =
2660 -
أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبدِ الله، عن سُويد، عن زهير، عن موسى بن عُقْبة، عن سالمِ بن عبدِ الله
عن عَبْدِ الله بن عُمر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه وهو في المُعَرَّس بذي الحُلَيْفَةِ أُتِيَ فقيل له:"إِنَّكَ ببَطْحاء مُبارَكة"
(1)
.
2661 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسمِ قال: حدَّثني مالك، عن نافع
عن ابن عُمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أناخَ بالبَطْحَاءِ الذي
(2)
بذي الحُلَيْفَةِ، وصلَّى بها
(3)
.
= وأخرجه مسلم (1188) عن حَرْمَلَة بن يحيى وأحمد بن عيسى، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.
وينظر الحديثان الآتيان بعده.
(1)
إسناده صحيح، سُويد: هو ابن عمرو الكلبي، وزهير: هو ابن معاوية، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3626).
وأخرجه أحمد (5632) عن يحيى بن آدم عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5595) و (5815)، والبخاري (1535) و (2336) و (7345)، ومسلم (1346):(433) و (434)، من طرق، عن موسى بن عقبة، به، وزاد البخاري في الروايتين الأولى والثانية، ومسلم في الرواية الثانية: قال موسى: وقد أناخ بنا سالمٌ بالمُناخ من المسجد الذي كان عبد الله يُنِيخُ به، يَتَحرَّى مُعَرَّسَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفلَ من المسجد الذي يبطن الوادي، بينه وبين القبلة وسطًا من ذلك. (لفظ مسلم).
وينظر ما قبله.
قال السِّندي: المُعرَّس موضعٌ على ستَّة أميال من المدينة، كذا ذكره السيوطي، والتقدير لا يخلو عن نظر، وقوله: أُتِيَ؛ على بناء المفعول، أي: أُرِيَ في المنام.
(2)
في (م) وهامش (هـ): التي، وجاء فوقها في (م): الذي (نسخة).
(3)
إسناده صحيح، محمد بن سلمة: هو المُرادي الجَمَلي، وابنُ القاسم: هو عبد الرحمن المصري صاحب الإمام مالك، ونافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" =
25 - البَيْدَاء
2662 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا النَّضْرُ - وهو ابن شُمَيْلٍ - قال: حدَّثنا أَشْعَثُ - وهو ابن عبد الملك - عن الحَسَن
عن أنسِ بن مالك، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بالبَيْدَاء، ثم رَكِبَ وصَعِدَ جَبَلَ البَيْدَاء، وأَهَلَّ
(1)
بالحَجِّ والعُمرةِ حين صَلَّى الظُّهر
(2)
.
= برقم (3627).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 405، ومن طريقه أخرجه أحمد (4819) و (5922) و (6232)، والبخاري (1532)، ومسلم (1257):(430) بإثر الحديث (1345)، وأبو داود (2044)، والمصنَّف في "الكبرى"(4231)، وعندهم زيادة عدا روايتي أحمد الأولى والثالثة: وكان عبد الله بنُ عمر يفعلُ ذلك.
وأخرجه بنحوه أحمد (5594) و (6004)، والبخاري (484) و (491) و (1533) و (1767) و (1799)، ومسلم (1257):(431) و (432) بإثر (1345)، وبرقم (1259):(228)، من طرق عن نافع، به، وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وينظر الحديثان السالفان قبله.
(1)
في (هـ) والمطبوع: فأهلَّ.
(2)
حديث صحيح، الحسن - وهو البصري - وإن لم يُصَرَّح بالتحديث، فإن سماعه ثابت من أنس رضي الله عنه؛ ثم إن للحديث شواهد تقوّيه، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (3628) و (3721).
وأخرجه أحمد (13153) - وعنه أبو داود (1774) - عن رَوْح بن عُبادة، عن أشعث بن عبد الملك، بهذا الإسناد، ولفظُه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلى الظهر، ثم ركب راحلته، فلمَّا عَلَا جبلَ البَيْداء أهلّ.
ويُقوّيه ما أخرجه أحمد (2296)، ومسلم (1243) من طريق أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحُلَيْفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سَنامها الأيمن، وسَلَتَ الدَّمَ، وقلَّدها نعلَيْن، ثم ركب راحلته، فلما استَوَتْ به على البَيْداء أهلَّ بالحجّ. =
26 - الغُسْل للإهلال
2663 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمعُ واللَّفظُ له، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه
عن أسماءَ بنتِ عُمَيْس، أنَّها وَلَدَتْ محمدَ بنَ أبي بكر الصِّدِّيق بالبَيْدَاء، فذَكَر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ، ثمَّ لْتُهِلَّ"
(1)
.
= ولا تَعارضَ بين قوله في حديث أنس: صلى الظُّهر بالبَيْداء، وحديث ابن عباس أنه صلَّاها بذي الحُليفة - كما ذكر ابن حَزْم في "حجة الوداع" صفحة 175 - لأنَّ البَيْداء وذا الحُليفة متصلان بعضهما ببعض، يعني أنه صلَّاها في آخر ذي الحُليفة، وهو أوّل البَيْداء، ونقلَ الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 401 عن البكري أنَّ البَيْداء هذه فوق عَلَمَيْ ذي الحُلَيْفة لمن صَعِدَ من الوادي، وسيأتي بعضُ حديث ابن عباس هذا برقم (2774).
ولا تعارضَ أيضًا بين حديثي ابن عباس وأنس هذين مع ما أخرجه البخاري (1551) من طريق أبي قِلَابة عن أنس قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم - ونحن معه - بالمدينة الظهرَ أربعًا والعصرَ بذي الحُلَيْفة ركعتين، ثم باتَ بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البَيْداء؛ حَمِدَ الله وسبَّح وكبَّر، ثم أهلَّ بحجّ وعمرة، وأهلَّ الناسُ بهما
…
الحديث؛ لا تعارضَ بينهما - كما ذكر ابن حزم - لأنَّ صلاة الظهر التي أخبرَ عنها أنس عند البخاري كانت بالمدينة قبل خروجه لحجَّة الوداع، وأمَّا صلاةُ الظهر بذي الحُلَيْفة في حديث ابن عباس - أو بالبَيْداء في حديث أنس الأوّل - فهي في اليوم الذي يليه، فالخبران إنما هما عن ظُهْرٍ من يومين، لا من يوم واحد.
وسيتكرَّر الحديث بسنده ومتنه برقم (2755)، وسيأتي بأطول منه برقم (2931) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث، به.
(1)
صحيح لغيره، رجالُه ثقات، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فالقاسم وهو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق - لم يسمع من أسماءَ بنتِ عُمَيْس، كما ذكرَ ابن عبد البَرّ في "الاستذكار" 11/ 8. ابن القاسم: هو عبدُ الرَّحمن أبو عبد الله المِصْري صاحبُ الإمام مالك.
وأخرجه أحمد (27084) من طريق مالك، بهذا الإسناد.
وقد اختُلف فيه على القاسم بن محمد:
فرواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن أسماءَ بنتِ عُمَيْس، كما سلف. =
2664 -
أخبرني أحمدُ بنُ فَضَالَةَ بن إبراهيمَ النَّسائيُّ قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخْلَدٍ قال: حدَّثني سليمانُ بنُ بلال قال: حدَّثني يحيى - وهو ابن سعيد الأنصاريُّ - قال: سمعتُ القاسمَ بنَ محمد يُحَدِّثُ عن أبيه
عن أبي بكر، أنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الوَدَاع ومعَه امرأتُهُ أسماءُ بنتُ عُمَيْس الخَثْعَمِيَّةُ، فلمَّا كانوا بذي الحُلَيْفَةِ؛ وَلَدَتْ أسماءُ محمدَ بنَ أبي بكر، فأتَى أبو بكر النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبرَه، فأمرَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يأمُرَها أنْ تَغْتَسِلَ، ثمَّ تُهِلَّ بالحَجِّ، وتصنعَ ما يصنعُ النَّاس؛ إلا أنَّها لا تطوفُ بالبيت
(1)
.
27 - باب غُسل المُحْرِم
2665 -
أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن زيدِ بن أَسْلَم، عن إبراهيمَ بن عبدِ اللهِ بن حُنَيْن، عن أبيه
= وخالفَه عُبيد الله بنُ عُمر العُمريّ، فرواه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: نُفِسَتْ أسماء
…
كما في "صحيح" مسلم (1209)، و"سنن" أبي داود (1743)، و"سنن" ابن ماجه (2911)، وقد صوَّب الدارقطنيّ حديثَ مالك في "التَّتَبُّع" ص 347، و"العلل" 1/ 271، لكن قال البيهقي في "السنن" 5/ 32: جوَّدَه عُبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن، وهو حافظ ثقة.
وثمة اختلافاتٌ أخرى، تُنظر في التعليق على حديث "المسند" المذكور، وقد صحَّ الخبر من حديث عائشة - وهو في "صحيح" مسلم - كما سلف ذكرُه، وصحَّ أيضًا من حديث جابر كما سلف برقم (214).
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف خالد بن مَخْلَد، ولانقطاعه أيضًا، فحديثُ محمد بن أبي بكر عن أبيه مرسَل، كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم عن أبي زُرْعَة، والقاسمُ بنُ محمد لم يُدرك أباه أيضًا كما في "جامع التحصيل" للعلائي، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (3630).
وأخرجه ابن ماجه (2912) من طريق خالد بن مَخْلد، بهذا الإسناد، وينظر الحديثان السالفان قبله.
عن عبدِ الله بن عبَّاس والمِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ، أنهما اختَلَفا بالأَبْواء، فقال ابن عبَّاس: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رأسَهُ، وقال المِسْوَر
(1)
: لا يَغْسِلُ رأسَهُ، فأرسلَني ابن عبَّاس إلى أبي أيوبَ الأنصاريِّ أسألُه عن ذلك، فوجدتُه يَغْتَسِلُ بين قَرْنَيِ البئر وهو مُسْتَتِرٌ
(2)
بثوب، فسلَّمتُ عليه وقلت
(3)
: أرسلَني إليك عبدُ الله بنُ عبَّاس أسألُك: كيف كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَغْسِلُ رأسَه وهو مُحْرِمٌ؟ فوضعَ أبو أيوبَ يدَهُ على الثَّوب، فطأطأه
(4)
حتى بَدَا - يعني
(5)
رأسَهُ - ثم قال لإنسانٍ يَصُبُّ على رأسِه، ثم حَرَّكَ رأسَه بيدَيْه، فأقبلَ بهما وأدْبَرَ وقال
(6)
: هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يفعل
(7)
.
(1)
بعدها في (ر) و (م): بن مخرمة.
(2)
في هامشي (ك) و (م): يُسْتر (نسخة).
(3)
في (ك): قلت، وفي هامشها وقلت.
(4)
في (ر) و (م): وطأطأه.
(5)
كلمة: يعني، ليست في المطبوع.
(6)
في (م): قال. دون واو، وفي هامشها وهامش (ك): ثم قال (نسخة).
(7)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3631).
وأخرجه مسلم (1205) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وعنده: ثم قال لإنسان يصبُّ: أصْبُب، فصبَّ على رأسه.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 323، ومن طريقه أخرجه أحمد (23548)، والبخاري (1840)، وأبو داود (1840)، وابن ماجه (2934)، وابن حبان (3948)، وعندهم: ثم قال لإنسان
…
الخ بنحو ما سلف ذكره عند مسلم، غير رواية أحمد فهي بسياق آخر.
وأخرجه أحمد (23529 مختصرًا)، ومسلم (1205) من طريق سفيان بن عُيينة، وأحمد (23578)، ومسلم (1205):(92) من طريق ابن جُريج، كلاهما عن زيد بن أسلم، به، وفي رواية ابن جُريج زيادة: فقال المِسْوَرُ لا بن عباس: لا أُمارِيكَ أبدًا.
28 - باب النَّهي عن الثِّياب المصبوغة بالوَرْس والزَّعْفَرَان في الإحْرَام
2666 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ اللهِ بن دِينار
عن ابن عُمَرَ قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثوبًا مَصْبُوغًا بزَعْفَرَانٍ أو بوَرْس
(1)
(2)
.
2667 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم
عن أبيه قال: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ قال: "لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّرَاويلَ، ولا العِمامَةَ، ولا ثَوْبًا
(1)
في (هـ): وَرْس.
(2)
إسناده صحيح، محمد بنُ سَلَمة: هو المُرَادي الجَمَلي، وابنُ القاسم: هو عبدُ الرحمن المصري صاحب مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3635).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 325، ومن طريقه أخرجه أحمد (5336)، والبخاري (5852)، ومسلم:(1177): (3)، وابن ماجه (2930)، وابن حبَّان (3956)، وعندهم زيادة: وقال: "مَنْ لم يجد نعلين فليلبس خُفَّين، وليقطعهما أسفلَ من الكعبين"، وساق ابن ماجه (2932)، وابن حبان (2787) هذه الزيادة مفردة، وستأتي في الحديث بعده.
وأخرجه أحمد (5131) و (5193) و (5244) و (5427)، والبخاري (5847)، من طرق عن عبد الله بن دينار، به، وعند أحمد في الرواية الأخيرة الزيادة السالفة الذِّكر.
وسيأتي بعده من طريق الزُّهري، عن سالم، عن أبيه ابن عُمر.
وسيأتي من طريق مالك برقمي (2669) و (2674)، ومن طريق عُبيد الله العُمري برقمي (2670) و (2678)، ومن طريق الليث بن سَعْد برقم (2673)، ومن طريق عُمر بن نافع برقم (2675)، ومن طريق أيوب السَّخْتِياني برقم (2676)، ومن طريق عبد الله بن عَوْن برقمي (2677) و (2680)، ومن طريق موسى بن عقبة برقم (2681)، سبعتُهم عن نافع، عن ابن عُمر، رضي الله عنهما، وفي بعضها أطراف أخرى للحديث.
قوله: أو بوَرْس: نَبتٌ أصفر طيِّبُ الرِّيح يُصبَغُ به. قاله السِّندي.
مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرَانٌ، ولا خُفَّيْنِ
(1)
إلا لِمَنْ لا
(2)
يَجِدُ نَعْلَيْن
(3)
، فإنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُما حتّى يكونا
(4)
أسْفَلَ من الكَعْبَيْن"
(5)
.
29 - الجُبَّة في الإحرام
2668 -
أخبرنا نُوحُ بنُ حَبِيب القُومَسِيُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا ابن جُريجٍ قال: حدَّثني عطاء، عن صفوانَ بن يَعْلَى بن أميَّة
عن أبيه، أنَّه
(6)
قال: ليتَني أَرَى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو يُنَزَّلُ عليه، فبَيْنا
(1)
في هامش (ك): الخفين (نسخة).
(2)
في هامش (ك): لم (نسخة).
(3)
فوقها في (م): النعلين.
(4)
في (هـ): يكون.
(5)
إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهريّ: هو محمد بنُ مسلم بن شهاب، وسالم: هو ابن عبد الله بن عُمر بن الخطاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3633).
وأخرجه أحمد (4538) - وعنه أبو داود (1823) - والبخاري (5806)، ومسلم (1177):(2) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وقرن أبو داود بأحمد بن حنبل مُسَدَّدَ بنَ مُسَرْهَد، وعند أحمد: ما يلبس المحرم، وقال سفيان مرَّة: ما يترك المحرم، وعند أبي داود: ما يترك المحرم.
وأخرجه أحمد (4899) و (5243)، والبخاري (134) و (366) و (1842)، من طرق، عن الزُّهري، به، ووقع عند أحمد في الرواية الأولى: العَقِبين، بدل: الكعبَيْن، وهي لفظة شاذَّة، والرواية الثانية عنده مختصرة بذكر النَّهي عن لُبْس مَا مَسَّهُ وَرْسٌ أو زَعْفَرَان.
وأخرج أحمد (4836)، وأبو داود (1831)، من طريق محمد بن إسحاق، عن الزُّهري، عن سالم، أن عبد الله بن عمر قد كان يصنع ذلك - يعني يقطعُ الخفين للمرأة المحرمة - ثم حدَّثَتْهُ صفيَّةُ بنتُ أبي عُبيد أنَّ عائشة حدَّثَتْها أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد كان رَخَّص للنساء في الخفَّين، فتركَ ذلك.
وينظر الحديث السالف قبله.
(6)
لفظ (أنه ليس في (ك).
نحنُ بالجِعْرَانة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم في قُبَّة، فأتاهُ الوَحْيُ، فأشارَ إليَّ عُمر أنْ تَعالَ، فأدخَلْتُ رأسي القُبّة، فأتاه رجلٌ قد أحْرَمَ في جُبَّةٍ بِعُمْرَةٍ مُتَضَمِّخٌ بطِيبٍ، فقال: يا رسولَ الله، ما تقولُ في رجلٍ قد
(1)
أَحْرَمَ في جُبَّةٍ؟ إذ أُنزِلَ
(2)
عليه الوَحْيُ، فجعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَغُطُّ لذلك، فسُرِّيَ عنه، فقال:"أينَ الرَّجُلُ الذي سألَني آنفًا؟ " فأُتِيَ بالرَّجل، فقال:"أمَّا الجُبَّةُ فاخْلَعْهَا، وأمَّا الطِّيبُ فاغْسِلْهُ، ثم أَحْدِثْ إِحْرامًا".
قال أبو عبد الرَّحمن: "ثمّ أحْدِثْ إحْرامًا" ما
(3)
أعلمُ أحدًا قاله غير نوح بن حَبِيب، ولا أحسبُه محفوظًا، والله سبحانه وتعالى أعلم
(4)
(5)
.
(1)
كلمة (قد) ليست في (ر) و (م).
(2)
جاء في هامش (هـ): نزل، ينزل (نسختان).
(3)
جاء في هوامش (ر) و (ك) و (م): لا (نسخة).
(4)
قوله: والله سبحانه وتعالى أعلم، ليس في (م).
(5)
حديث صحيح، دون قوله:"ثم أَحْدِثْ إحرامًا" فقد تفرَّدَ به نوحُ بنُ حَبِيب، وقال المصنّف بإثر الحديث: لا أحسبُه محفوظًا، وقال البيهقي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 273: لم يقبلْها أهل العلم بالحديث من نوح. انتهى. ورجال الحديث ثقات، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وهو مدلِّس، وقد صَرَّح بالتحديث، وعطاء: هو ابن أبي رباح، ويعلى بنُ أمية: يقال فيه: ابن مُنْيَة، وهي أمُّه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3634) و (7927)، وقال بإثر الأول بمثل مقالته هنا.
وأخرجه بنحوه أحمد (17948) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، بسياقة أحسن، فجاء فيه سؤال الرجل، ثم نزول الوحي، ثم إشارة عمر ليعلى أنْ تعال، وفيه:"أمَّا الطِّيبُ الذي بكَ فاغْسِلُهُ ثلاث مرات" وليس فيه قوله: "ثم أَحْدِتْ إحرامًا" فهو من تفرُّد نوح به كما سلف ذكره.
وعلّقه البخاري (4985) بصيغة الجزم عن مُسَدَّد، عن يحيى به، دون قوله: ثم أحدث إحرامًا.
وأخرجه بنحوه البخاري (1536 - تعليقًا) و (4329)، ومسلم (1180):(8) من طرق،: =
30 - النَّهي عن لُبْسِ القميصِ للمُحْرِم
2669 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع
عن عبدِ اللهِ بن عُمر، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَلْبَسُوا
(1)
القَمِيصَ
(2)
، ولا العَمَائمَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ
(3)
، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفَافَ، إلا أحدٌ
(4)
لا يَجِدُ
= عن ابن جُريج، به، دون قوله:"ثم أَحْدِثْ إحرامًا"، وفيه الأمر بغسل الطِّيب ثلاثًا، وعند البخاري في الرواية الأولى زيادة: قلتُ لعطاء: أرادَ الإنقاءَ حينَ أَمَرَه أن يغسلَ ثلاثَ مَرَّات؟ قال: نعم.
وأخرجه البخاري (1789) و (1847 - مختصرًا) و (4985)، ومسلم (1180):(6) و (7) و (9) و (10)، وأبو داود (1819) و (1820) و (1821)، والترمذي (836)، وابن حبان (3778 مختصرًا) و (3779) من طرق، عن عطاء، به، دون قوله:"ثم أحْدِثُ إحرامًا"، وفي رواية أبي داود (1821): عن ابن يَعْلَى بن مُنْيَة، لم يُسَمِّه، وهي رواية ابن داسة، ووقع في رواية اللؤلؤي: عن يَعْلَى بن مُنْيَة، عن أبيه، وهو خطأ كما ذكر الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" بهامش "التحفة" 9/ 112.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا بنحوه: أحمد (17964) و (17967)، وأبو داود (1820) أيضًا، والترمذي (835)، والمصنّف في "السُّنن الكبرى"(4224) و (4225) من طرق عن عطاء، عن يَعْلَى بن أمية، دون ذكر صفوان بن يَعْلى بين عطاء ويعلى. قال الترمذي: والصحيح ما روى عَمْرُو بن دينار وابنُ جُريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وسيأتي من طريق عَمْرو بن دينار، برقم (2709)، ومن طريق قيس بن سَعْد، برقم (2710)، كلاهما عن عطاء، به.
قوله: مُتَضَمِّخٌ بطِيب، أي: تفُوحُ منه رائحةُ الطِّيب، وقوله: يَغُطُّ: الغَطِيط صوتُ النائم المعروف، وقوله: فَسُرِّيَ، أي: كُشِفَ عنه ما طَرَأه حالةَ الوحي. قاله السَّندي.
(1)
في هامش (هـ): لا يلبس (نسخة).
(2)
في (هـ) وهامش (ك): القُمُص.
(3)
في (م): السراويل، وفوقها: السراويلات (نسخة).
(4)
في (م) وهامشي (ر) و (ك): أحدًا، وفوقها في (م): أحد (نسخة).
نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ"
(1)
.
31 - النَّهي عن لُبْسِ السَّرَاوِيل في الإحْرَام
2670 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا عُبيدُ الله قال: حدَّثني نافع
عن ابن عُمر، أن رجلًا قال: يا رسولَ الله، ما نَلْبَسُ من الثِّياب إذا أحْرَمْنا؟ قال: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ - وقال عَمْرو مرَّةً أخرى: القُمُص - ولا العَمَائمَ، ولا السَّرَاويلاتِ، ولا الخُفَّيْنِ، إلا أنْ لا يكونَ لأحَدِكُم نَعْلانِ
(2)
، فَلْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ
(3)
من الكَعْبَيْنِ، ولا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرانٌ"
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، ونافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3635) و (3640).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 324، ومن طريقه أخرجه أحمد (5308)، والبخاري (1542) و (5803)، ومسلم (1177)، وأبو داود (1824)(ولم يسق لفظه)، وابنُ ماجه (2929) و (2932)، وابن حبان (3784)، ورواية ابن ماجه الثانية مختصرة بذِكْر لُبس الخفَّين، وقُرن نافع في إسناده بعبد الله بن دينار.
وأخرجه أحمد (4868) و (5243)، والبخاري (134) وبإثر (366) و (5805) من طرق، عن نافع، به، ورواية أحمد الثانية مختصرة بذكر الوَرْس والزَّعفران، وزاد في الأولى: قال: وسمعتُه ينهى النِّساء عن القُفَّاز والنِّقاب، وما مسَّ الوَرس والزَّعفران من الثياب، وسيأتي ذكر نهي المرأة عن القُفَّازَيْن والنقاب في الحديث (2681).
وسلف مختصرًا من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، برقم (2666) وتنظر أطرافه ثمَّة.
(2)
في (م): نعلين، وفوقها: نعلان (نسخة)، وهو الجادَّة.
(3)
في (ر): من أسفل.
(4)
إسناده صحيح، عَمْرُو بنُ علي: هو الفَلَّاس، ويحيي: هو ابن سعيد بن سعيد القطَّان،=
32 - الرُّخصة في لُبسِ السَّرَاوِيلِ لمَنْ لا يجدُ الإزارَ
2671 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عَمْرو، عن جابرِ بن زيد
عن ابن عبَّاس قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ وهو يقول: "السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لا يَجِدُ الإزارَ، والخُفَّيْنِ
(1)
لِمَنْ لا يَجِدُ النَّعْلَين للمُحْرم"
(2)
.
= وعُبيد الله: هو ابن عُمر بن حفص العُمري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3636).
وأخرجه أحمد (5166) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وفيه زيادة قوله:"ولا البَرَانِس".
وأخرجه أحمد (5003) عن أبي معاوية محمد بن خازم الضَّرير، عن عُبيد الله بن عُمر العمري، به، وزاد في آخره قوله:"إلا أن يكون غَسِيلًا".
قال أبو زرعة كما في "علل" ابن أبي حاتم الرازي (798): أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة: "إلا أن يكون غَسِيلًا".
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 404: وهي زيادة شاذَّة؛ لأن أبا معاوية وإن كان متقنًا لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال؛ قال أحمد: أبو معاوية مضطربُ الحديث في عُبيد الله، ولم يجئْ بهذه الزيادة غيرُه. وينظر "البدر المنير" 6/ 322 - 323.
وسيأتي من طريق ابن أبي زائدة، عن عُبيد الله، به، برقم (2678)، وينظر ما سلف برقم (2666).
(1)
كذا في النسخ الخطية، وفي "السُّنن الكبرى" للمصنِّف: والخُفَّان. وهو الجادَّة.
(2)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وعَمْرو: هو ابن دينار، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3637).
وأخرجه مسلم (1178): (4)، والترمذي بإثر (834) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا (1178): (4)، وأبو داود (1829)، وابن حبان (3781) من طرق عن حمَّاد بن زيد، به. وقال أبو داود: هذا حديث أهل مكة، ومرجعُه إلى البصرة إلى جابر بن زيد، والذي تفرّد به منه ذكر السراويل، ولم يذكر القطع في الخفّ.
وأخرجه أحمد (1848) و (1917) و (2015) و (3115)، والبخاري (5804) و (5853)، ومسلم بإثر الحديث (1178):(4)، والمصنِّف في "الكبرى"(9597)، وابن ماجه (2931)، وابن حبان بإثر الحديث (3782) من طرق، عن عَمرو بن دينار، به، وزاد =
2672 -
أخبرني أيوبُ بنُ محمد الوَزَّانُ قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيوب، عن عَمْرِو بن دينار، عن جابرِ بن زيد
عن ابن عبّاس قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول
(1)
: "مَنْ لم يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ، ومَنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ"
(2)
.
33 - النَّهْي عن أنْ تَنْتَقِبَ المرأةُ الحَرَامُ
(3)
2673 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
= أحمد في الرواية الثالثة: قلت: ولم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا.
وسيأتي بعده، وبرقم (2679) من طريق أيوب السَّختياني وفي الثاني زيادة:"وليقطعهما أسفل من الكعبين"، وبرقم (5325) من طريق شعبة، كلاهما عن عَمرو بن دينار، به.
قال السِّندي: حملَ الجمهور هذا الحديث على حديث ابن عمر، فقيَّدوه بالقطع حملًا للمطلق على المقيَّد، وأجاب أحمد بأن حديث ابن عمر كان قبل هذا الإطلاق، وقد يُقال: قد جاء التقييد في روايات ابن عباس في الخُفّ كما سيجيءُ في الكتاب. انتهى كلامه. وسلف حديث ابن عمر قبله، وقد جاء قولُه:"ولْيَقْطَعْهُما أسفلَ من الكعبَيْن" في رواية ابن عباس (2679)، وفيه نظر، فقد انفرد به هذا الكتاب، ولم يرد في "السنن الكبرى" للمصنف، ولا في مصادر الحديث من رواية ابن عباس، كما سيأتي الكلام عليه.
(1)
فوقها في (ر) و (م): يخطب وهو يقول.
(2)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تَمِيمة السَّخْتِياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3638).
وأخرجه ابن حبان (3785) عن الحُسين بن عبد الله القطَّان، عن أيوب بن محمد الوزَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (1178): (4) عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، به.
وسيأتي من طريق شعبة، عن عَمرو بن دينار، به، برقم (5325)، وفيه أي ذلك كان بعرفات. وينظر الحديث السالف قبله.
(3)
في هامش (م): في الإحرام، وفي هامش (هـ): تتنقَّب.
عن ابن عُمر قال: قامَ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، ماذا تأمرُنا أن نَلْبَسَ من الثِّياب في الإحرام؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا العَمَائمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفَافَ، إلا أن يكون أحدٌ ليست له نَعْلانِ؛ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ ما أسْفَلَ
(1)
من الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا شيئًا من الثِّياب مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ، ولا تَنْتَقِبِ
(2)
المرأةُ الحَرَامُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ"
(3)
.
(1)
في (ر) و (م): في ما أسفل.
(2)
في هامش (هـ): ولا تتنقَّب. (نسخة).
(3)
إسناده صحيح على اختلاف على نافع في رَفع ووَقْفِ قولِهِ: "ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ الحرامُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" كما سيأتي. قُتيبة: هو ابن سَعِيد، واللَّيْث: هو ابن سَعْد، ونافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3639).
وأخرجه أبو داود (1825)، والترمذي (832) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيح، والعملُ عليه عند أهل العلم.
وأخرجه أحمد (6003)، والبخاري (1838) من طريقين، عن اللَّيث، به.
وقد تابعَ الليثَ على ذكر النِّقاب والقُفَّازَيْن في المرفوع موسى بنُ عُقبةَ، وإسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بن عُقبة، وجُويريةُ بنُ أسماء، ومحمدُ بنُ إسحاق، وخالفه عُبيدُ الله العُمريّ، ومالكٌ ولَيْثُ بنُ أبي سُليم، فروَوْه عن نافع، عن ابن عُمر، موقوفًا، كما يفيد كلام البخاري بإثر الحديث.
ورواه موقوفًا أيضًا أيوبُ السَّخْتِياني، وموسى بنُ عُقبة في رواية موسى بن طارق عنه، كما ذكر أبو داود، ووقَفَه أيضًا محمدُ بنُ إسحاق كما ذكر الدارقطني في "العلل" 7/ 42، وقال: المحفوظ عن موسى بن عقبة وعن ابن إسحاق الموقوف. انتهى. وقد رفعَه محمدُ بنُ إسحاق كما سلفَ ذكره، وروايتُه المرفوعة في "مسند" أحمد (4740)، و"سنن" أبي داود (1827).
وقد صحَّح أبو عمر بنُ عبد البَرِّ رَفْعَهُ في "التمهيد" 15/ 106، ثم إنَّ إخراجَ البخاري روايةَ اللَّيْث في "صحيحه" يُفيد ترجيحَه لذكرِ النِّقاب والقُفَّازَيْنِ في المرفوع، والله أعلم.
وينظر تفصيل الكلام فيه في "فتح الباري" 4/ 53 - 54. =
34 - النَّهْي عن لُبْس البرَانِس
(1)
في الإحرام
2674 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع
عن عَبدِ الله بن عُمر، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ
(2)
، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفافَ، إلا أحدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ من الكَعْبَيْن، ولا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ
(3)
"
(4)
.
2675 -
أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ وعَمْرُو بنُ عليٍّ قالا: حدَّثنا يزيد - وهو ابن هارون - قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن سعيد الأنصاريُّ - عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه
عن ابن عُمر، أنّ رجلًا سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: ما نَلْبَسُ من الثِّياب إذا أَحْرَمْنا؟ قال: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ
(5)
، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا العَمائمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفافَ إلا أنْ يكونَ أحدٌ ليست له نَعْلَانِ؛ فَلْيَلْبَسِ الحُفَّيْنِ أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا من الثِّياب شيئًا مَسَّهُ وَرْس ولا
= وسيأتي من رواية موسى بن عقبة، عن نافع، به، برقم (2681)، وينظر ما سلف برقم (2666).
(1)
فوقها في (م): البرنس، نسخة.
(2)
في هامش (هـ): القُمُص (نسخة).
(3)
في (هـ) وفوقها في (م): والوَرْس.
(4)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر (2669) سندًا ومتنًا.
وسلف مختصرًا من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، برقم (2666)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
(5)
في هامش (هـ): القُمُص. (نسخة).
زَعْفَرَانٌ"
(1)
.
35 - النَّهي عن لُبْسِ العِمامة
(2)
في الإحْرَام
2676 -
أخبرنا أبو الأشعث أحمدُ بنُ المِقْدام العجليُّ
(3)
قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: نادى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فقال: ما نَلْبَسُ إذا أحْرَمنا؟ قال: "لا تَلْبَسِ القَمِيصَ، ولا العِمَامَةَ، ولا السَّراوِيلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا الخُفَّيْنِ إلا أنْ لا تَجِدَ نَعْلَيْن، فإنْ
(4)
لم تَجِدْ نَعْلَيْنِ
(5)
؛ فما دونَ الكَعْبَيْن"
(6)
.
(1)
إسناده صحيح، نافع والد عُمر: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3641)، وقال: عُمر بنُ نافع وأبو بكر بنُ نافع وعبد الله بنُ نافع، إخوة ثلاثة؛ وعبد الله بن نافع ليس بثقة، ونافع مولى عبد الله بن عمر ثقة حافظ.
وأخرجه أحمد (5472) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وينظر الحديثان السالفان قبله وما سلف برقم (2666).
(2)
نسخة في (م) و (هـ): العمائم.
(3)
قوله: أحمد بن المقدام العجلي، من (ر) و (م).
(4)
في (م): وإن وفوقها: فإن.
(5)
في (هـ) والمطبوع: النعلين.
(6)
إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3642).
وأخرجه أحمد (4482) و (5325)، والبخاري (5794)، من طرق، عن أيوب السَّخْتِياني، بهذا الإسناد، وعند أحمد زيادة:"ولا شيئًا من الثياب مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَران".
وأخرجَ أحمد (6266) عن محمد بن عبد الرحمن الطُّفاوي، وأبو داود (1828) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، كلاهما عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه وجد القُرَّ، فقال: أَلْقِ عليَّ ثوبًا يا نافع، فألقيتُ عليه بُرْنُسًا، فقال: تُلقي عليَّ هذا وقد نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَلْبَسَهُ المُحْرِم! (واللفظ لأبي داود) والقُرّ: البَرْد. =
2677 -
أخبرنا أبو الأشعث أحمدُ بنُ المِقْدَامِ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع
عن ابن عمر قال: نادَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فقال: ما نَلْبَسُ إذا أحْرَمْنا؟ قال: "لا تَلْبَسِ القَمِيصَ
(1)
، ولا العَمَائِمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا الخِفافَ، إلا أنْ لا يكونَ نِعالٌ، فإنْ لم يكنْ نِعالٌ؛ فخُفَّيْنِ دونَ الكَعْبَيْنِ، ولا ثوبًا مَصْبُوغًا بوَرْسٍ أو
(2)
زَعْفَرَان"، أو: "مَسَّهُ وَرْسٌ أو زَعْفَرَان"
(3)
.
36 - النَّهْي عن لُبْس الخُفَّيْنِ في الإحْرَام
2678 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريّ، عن ابن أبي زائدةَ قال: أخبرنا عُبيدُ الله بنُ عُمر، عن نافع
عن ابن عُمر قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تَلْبَسُوا في الإحْرَامِ القَمِيصَ
(4)
، ولا السَّراويلاتِ، ولا العَمَائِمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا
= وأخرجه أحمد (4856) من طريق جَرِير بن حازم، و (5198) من طريق محمد بن عَجْلان، كلاهما عن نافع، به، وبنحو الرواية السالف ذكرها.
وينظر ما سلف برقم (2666).
(1)
بهامش (هـ): القُمُص (نسخة).
(2)
في (م): ولا، وفوقها: أو.
(3)
إسناده صحيح، ابن عَوْن: هو عبدُ الله أبو عَوْن البصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3643).
وأخرجه أحمد (4835) عن معاذ بن معاذ العَنْبري، عن عبد الله بن عَوْن، بهذا الإسناد، وفيه: قال ابن عَوْن: إمَّا قال: "مصبوغ"، وإمَّا قال:"مَسَّهُ وَرْسٌ وزعفران".
وسيأتي مختصرًا بذكر الخُفَّين من طريق هُشيم بن بَشِير، عن ابن عَوْن، به، برقم (2680).
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، وما سلف برقم (2666).
(4)
في هامشي (م) و (هـ): القُمُص.
الخِفَافَ"
(1)
.
37 - الرُّخصة في لُبْسِ الخُفَّيْنِ في الإحْرَامِ لِمَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْن
2679 -
أخبرنا إسماعيلُ بن مسعود قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: أخبرنا أيوب، عن عَمْرٍو، عن جابرِ بن زيد
عن ابن عبَّاس قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا لم يَجِدْ إزارًا؛ فلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وإذا لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ؛ فلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ منَ الكَعْبَيْنِ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، ابن أبي زائدة: هو يحيى بنُ زكريا الهَمْدَاني، وعُبيد الله بنُ عمر: هو العُمري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3644).
وسلف بأطول منه من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن عُبيد الله بن عُمر به، برقم (2670).
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، وما سلف برقم (2666).
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ قولَه:"ولْيَقْطَعْهُما أسفلَ من الكعبين" ليس في حديث ابن عباس، وقد جاء عند المصنّف في هذا الكتاب (المجتبى)، ولم يرد في "السُّنن الكبرى" له وهو فيه برقم (3645) عن إسماعيل بن مسعود (شيخ المصنف) بهذا الإسناد، ولم يرد أيضًا عند الترمذي (834) وروايتُه فيه من طريق يزيد بن زُرَيْع، به، ولم يرد أيضًا عند المصنف فيما سلف برقمي (2671) و (2672)، ولم يرد في المصادر من حديث ابن عباس، وذكره ابن المُلَقَّن في "التوضيح" 12/ 444 وقال: يُعَكِّرُ عليه روايةُ أحمد في "مسنده"[2015] أنَّ أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس بالحديث، وفيه قال: فقلت له: ولم يقل: "ليقطعهما؟ " قال: لا. اهـ.
والظاهر أنَّ إيرادَها في حديث ابن عبَّاس في هذا الكتاب "المجتبى" وهمٌ، فقد ذكر أبو داود أيضًا بإثر الحديث (1829) أنَّ جابر بن زيد (يعني في حديث ابن عباس هذا) لم يذكر القطع في الخفّ. اهـ. ثم إنه لو ثبتت هذه الزيادة في حديث ابن عباس عند الأئمة المتقدمين كالشافعي وأحمد وغيرهما لاتَّفَقَ حديثا ابن عمر وابن عباس، ولَمَا سلكوا في الجمع بينهما إلى حمل المطلق على المقيَّد، ومع ذلك فقد صَحَّحَ إسناده بعضُ المتأخرين مثل وليّ الدين: =
38 - قطعهما أسفلَ من الكَعْبَيْن
2680 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا ابن عَوْن، عن نافع
عن ابن عُمر رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا لم يَجِدِ المُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ؛ فلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسفلَ من الكَعْبَيْن"
(1)
.
39 - النَّهْي عن أن تَلْبَسَ المُحْرِمَةُ القُفَّازَيْنِ
2681 -
أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ المُبارَك، عن موسى بن عُقبة، عن نافع
عن ابن عُمر، أنَّ رجلًا قامَ فقال: يا رسولَ الله، ماذا تأمُرُنا أن نَلْبَسَ من الثِّياب في الإحرام؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَلْبَسُوا القُمُصَ
(2)
، ولا
= العراقي في "طرح التثريب" 5/ 52، والعَيْني في "عُمدة القاري" 9/ 234 وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، والزَّرْقاني في "شرح الموطَّأ" 2/ 148، وجوَّدَ إسنادَهُ ابن التركماني في حاشيته على "سنن" البيهقي 5/ 51، والله أعلم.
وأخرجه ابن حبان (3789) من طريق عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب السَّخْتياني، به، وليس فيه ذكر القطع أيضًا.
وسلف من طريق حمَّاد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، به، برقم (2671)، ومن طريق إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب، به، برقم (2672) دون ذكر القطع فيهما.
(1)
إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّورقي، وهُشَيْم: هو ابن بشير، وقد صرَّح بالتحديث، وابنُ عَوْن: هو عبدُ الله البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3646).
وأخرجه أحمد (4454) و (4456) عن هُشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وسلف بأطول منه من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن ابن عَوْن به برقم (2677)، وينظر ما سلف برقم (2666).
(2)
في هامش (هـ): القميص. (نسخة).
السَّرَاوِيلاتِ، ولا الخِفَافَ، إلا أن يكونَ رجلٌ ليس له نَعْلَانِ، فلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أسْفَلَ من الكَعْبَيْن، ولا يَلْبَسْ شيئًا من الثِّيابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، ولا الوَرْسُ، ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ الحَرَامُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ"
(1)
.
40 - التَّلبيد عند الإحْرَام
2682 -
أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله قال: أخبرني نافع، عن عبدِ الله بن عُمَرَ
عن أختِه حفصةَ قالت: قلتُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: يا رسولَ الله، ما شأنُ النَّاسِ حَلُّوا ولم تَحِلَّ من عُمْرَتِكَ؟ قال:"إنِّي لَبَّدْتُ رأسي، وقَلَّدْتُ هَدْيِي، فلا أَحِلُّ حتى أَحِلَّ من الحَجِّ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح على اختلافٍ على نافع في رَفْعِ ووَقْفِ قوله: "ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ الحرامُ ولا تَلْبَسِ القُفَّازَين" وسلف الكلام على ذلك في الرواية (2673)، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3647).
واختُلف في رَفْعِهِ ووَقْفِهِ أيضًا على موسى بن عُقبة:
فرواه عنه مرفوعًا عبدُ الله بن المبارك كما في هذه الرواية، وحاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب كما ذكر أبو داود بإثر الحديث (1825).
ورواه عنه موقوفًا موسى بن طارق، كما ذكر أبو داود أيضًا.
وسلف من طريق اللَّيث بن سَعْد، عن نافع، به، برقم (2673)، وينظر الكلام عليه ثمة.
(2)
إسناده صحيح، عُبيد الله بنُ سعيد: هو السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3648).
وأخرجه أحمد (26424)، والبخاري (1697)، ومسلم (1229):(177) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1229): (178)، وابن ماجه (3046) من طريق أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، عن عُبيد الله، به، وعندهما:"فلا أَحِلُّ حتى أَنْحر"، وسيأتي هذا الحرف برقم (2781). =
2683 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بن السَّرْح والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ له - عن ابن وَهْب، أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، عن سالم
عن أبيه قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدًا
(1)
.
= وأخرجه بنحوه أحمد (6068) و (26436) و (26437)، والبخاري (4398)، ومسلم (1229):(179) من طرق، عن نافع، به.
وسيأتي من طريق مالك، عن نافع، به، برقم (2781).
(1)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونُس: هو ابن يزيد الأَيْلي، وابن شِهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3649).
وأخرجه ابن ماجه (3047) عن أحمد بن عَمْرِو بن السَّرْح وحدَه، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1540)، ومسلم (1184):(21)، وأبو داود (1747) من طرق، عن ابن وَهْب، به، وفي رواية مسلم زيادة ذكر التَّلبية: لبيك اللهم لبيك
…
وأنه صلى الله عليه وسلم كان يركع بذي الحُلَيْفَة ركعتين
…
وأن عمر كان يُهِلُّ بإهلالِ رسول الله
…
ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك .. وسيأتي ذكر التلبية، وأنه كان يركع بذي الحليفة ركعتين عن عيسى بن إبراهيم، عن ابن وَهْب، به برقم (2747).
وأخرجه أحمد (6021)، والبخاري (5915) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، به، بزيادة ذكر التلبية.
وأخرجه أحمد (6146) من طريق ابن أخي ابن شهاب الزُّهري، عن عمه ابن شهاب الزُّهري، به، بزيادة ذكر التلبية وإهلال عمر.
وفي كل الرِّوايات السالف ذكرها: "سمعتُ" بدل: "رأيتُ"، وجاء بلفظ رأيت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مُلَبِّدًا" في رواية شعيب بن أبي حمزة:
فأخرج أحمد (6027)، والبخاري (5914) من طريق شُعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به، أن عبد الله بن عمر قال: سمعتُ عُمر رضي الله عنه يقول: مَن ضَفَر فلْيَحْلِقْ، ولا تَشَبَّهوا بالتَّلبيد، وكان ابن عمر يقول: لقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مُلَبِّدًا.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/ 361: وأمّا قول ابن عمر فظاهره أنه فهم عن أبيه أنه كان يرى أن تَرْك التَّلبيد أَوْلى، فأخبر هو أنه رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يفعله.
قوله: "مُلَبِّدًا" هو من التَّلْبيد؛ أن يجعل المُحْرِم في رأسه صَمْغًا أو غيره ليَتَلَبَّدَ شَعرُه، أي: =
41 - إباحة الطِّيب عند الإحرام
2684 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عَمْرٍو، عن سالم
عن عائشةَ قالت: طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عندَ إحْرَامِهِ
(1)
حين أرادَ أنْ يُحْرِمَ، وعِنْدَ إحْلالِه قبلَ أنْ يَحِلَّ بيدَيَّ
(2)
.
2685 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: طَيَّبْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لإحْرَامِهِ قبلَ أنْ يُحْرِمَ، ولِحِلِّهِ قبلَ أنْ يَطُوفَ بالبيت
(3)
.
= يَلْتَصق بعضُه ببعض، فلا يَتَخَلَّلُه الغُبار، ولا يُصيبُه الشَّعَث ولا القَمْل، وإنّما يفعلُه مَن يطُول مُكْثُه في الإحرام. قاله السِّندي.
(1)
في هامش (ك): لإحرامه (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وعَمرو: هو ابن دينار، وسالم: هو ابن عبد الله بن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3650).
وأخرجه أحمد (24761)، وابن حبان (3881)، من طريقين، عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد، ولفظُه: طيَّبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بمنى قبلَ أن يزور البيتَ.
وأخرجه أحمد (24750) من طريق سفيان الثوري، عن عَمرو بن دينار، به، ولفظُه: كنتُ أُطيَّبُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعدما يرمي الجمرة قبل أن يُفيضَ إلى البيت. قال سالم: فسُنَّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن نأخذ بها من قول عمر.
وأخرجه بنحوه المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4152) من طريق الزُّهري، عن سالم، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (1189)(38) من طريق عَمْرَة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها.
وسيأتي من طريق مالك في الحديث بعده، ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، برقمي (2686) و (2691)، ومن طريق منصور بن زاذان برقم (2692)، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم. وسيأتي أيضًا من طريق الزُّهري برقمي (2687) و (2688)، ومن طريق عثمان بن عروة برقمي (2689) و (2690)، كلاهما عن عروة بن الزُّبير، جميعًا (القاسم وعروة) عن عائشة، به.
وتنظر الأحاديث (417) و (2693) و (2704) و (2705).
(3)
إسناده صحيح، القاسم (والد عبد الرحمن): هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، وهو =
2686 -
أخبرنا حُسينُ بنُ منصورِ بن جعفر النَّيسابوريُّ قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ نُمَيْرٍ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: طَيَّبْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لإحْرامِهِ قبلَ أنْ يُحْرِمَ
(1)
، ولِحِلِّهِ حِينَ أحَلَّ
(2)
(3)
.
= في "السُّنن الكبرى" برقم (3651).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 328، ومن طريقه أخرجه أحمد (25525)، والبخاري (1539)، ومسلم (1189):(33)، وأبو داود (1745)، وابن حبان (3766)، وقرن أحمد بمالك صخر بنَ جُوَيْرِية وحمَّادَ بنَ سَلَمة.
وأخرجه أحمد (24111) و (25476) و (25523) و (25524)، والبخاري (1754)، والمصنَّف في "الكبرى"(4143)
…
(4145) و (4148) و (4151)، وابن ماجه (2926)، وابن حبان (3770) و (3771)، من طرق، عن عبد الرحمن بن القاسم، به، وبعضها مختصر. وأخرجه أحمد (24672) و (25602) و (25641)، والبخاري (5930)، ومسلم (1189):(32) و (34) و (35)، والمصنِّف في "الكبرى"(4146) و (4147) و (4150)، وابن ماجه (3042) من طرق عن القاسم، به، وقُرن عند بعضهم القاسمُ بعروة بن الزُّبير، وستأتي روايته بالأرقام (2687) - (2690).
وسيأتي بعده وبرقم (2691) من طريق يحيى الأنصاري، وبرقم (2692) من طريق منصور بن زاذان، كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم، به، وتنظر طرقه الأخرى في الحديث السالف قبله.
(1)
فوقها في (م): حين أحرم.
(2)
في (هـ) وهامش (ك): حلّ.
(3)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3652).
وأخرجه البخاري (5922)، والمصنِّف في "الكبرى"(4144) من طريقين، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد، بلفظ: طيَّبْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بيدَيَّ لحُرْمِهِ، وطَيَّبْتُهُ بمنًى قبل أن يُفيض.
وسيأتي من طريق عبد الله بن إدريس، عن يحيى الأنصاري، به، برقم (2691)، وتنظر طرقه في التعليق على الحديث (2684).
2687 -
أخبرنا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمن أبو عُبيدِ الله المَخْزُوميُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لحُرْمِهِ حين أحْرَمَ، ولِحِلِّهِ بعدَ ما رَمَى جَمْرةَ
(1)
العَقَبة قبلَ أن يَطُوفَ بالبيت
(2)
.
2688 -
أخبرنا عيسى بنُ محمدٍ أبو عُمير، عن ضَمْرَة، عن الأوزاعيّ، عن الزُّهْريّ، عن عروة
(1)
لفظة "جمرة" جاءت في هامش (ك)، وعليها علامة نسخة.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهْريّ: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وعُروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3653).
وأخرجه مسلم (1189): (31) عن محمد بن عبَّاد، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، دون قوله: بعد ما رمى جمرة العقبة.
وأخرجه أحمد (25641)، والبخاري (5930)، ومسلم (1189):(35) من طريق ابن جُريج، عن عُمر بن عبد الله بن عُروة، عن عُروة، به، بلفظ: طيَّبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَيَدَيَّ بِذَرِيرَةٍ في حَجَّةِ الوَداع للحِلّ والإحرام. وقُرن عندهم عروة بالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه أحمد (25725) عن وكيع، والمصنِّف في "الكبرى"(4149)، وابن حبان (3772)، من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن هشام بن عروة، عن عروة، به، وهشام لم يسمعه من أبيه عروة، إنما سمعه من أخيه عثمان بن عروة، عن أبيه، وكان أحيانًا يرسلُه، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 9/ 52، وذكر ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 19/ 29 عن سفيان بن عُيينة، عن عثمان بن عروة قال: هشام يرويه عني. وسيأتي من طريق عثمان بن عروة بعد حديث. وينظر "النكت الظراف" بهامش "التحفة" 12/ 16.
وينظر الحديث السالف قبله والحديث الآتي بعده، وتنظر طرقه في التعليق على الحديث (2684).
قوله: لِحُرْمِهِ؛ بضم الحاء وكسرها، والضمُّ أكثر، يعني الإحرام بالحجّ. قاله النووي في "شرح مسلم" 8/ 98.
عن عائشةَ قالت: طَيَّبْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، لإحْلالِهِ، وطَيَّبْتُهُ لإحْرَامِهِ طِيبًا لا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هذا، تعني ليس له بقاء
(1)
.
2689 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عُروة، عن أبيه قال:
قلتُ لعائشة: بأيِّ شيءٍ طَيَّبْتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأطْيَبِ الطِّيبِ؛ عند حُرْمِهِ
(2)
وحِلِّهِ
(3)
.
2690 -
أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بن الوزيرِ بن سليمانَ قال: أخبرنا شُعيبُ بنُ اللَّيْث، عن أبيه، عن هشامِ بن عُروة، عن عُثمانَ بن عُروة، عن عُروة
(1)
حديث صحيح دون قوله: طِيبًا لا يُشْبِهُ طِيبَكُم هذا، قال الدارقطني في "العلل" 9/ 54: تفرَّد بهذه الألفاظ ضمرة، وليست بمحفوظة. اهـ. وضمرة - وهو ابن ربيعة - صدوق يَهِم قليلًا، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب"، وباقي رجاله ثقات؛ الأوزاعي: هو عبدُ الرحمن بنُ عَمرو، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3654).
قال ابن حجر في "الفتح" 3/ 399: بِطِيبٍ لا يُشْبِهُ طِيبَكُم، أي: أطيبَ منه، لا كما فهمه بعض الرُّواة: يعني ليس له بقاء.
وسيأتي من طريق عثمان بن عروة، عن عروة، به، برقمي (2689) و (2690).
وينظر ما قبله، وتنظر طرقه في الحديث (2684).
(2)
في (ر): إحرامه.
(3)
إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وعروة (والد عثمان): هو ابن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3655).
وأخرجه أحمد (24105)، ومسلم (1189):(36) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، دون قوله عند أحمد: عند حُرْمِهِ وحِلِّه.
وسلف من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزهري، عن عروة، به، برقم (2687).
وينظر ما بعده، وما سلف برقم (2684)، وتنظر رواياته ثمّة.
عن عائشةَ قالت: كنتُ أُطِيِّبُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عندَ إحْرامِهِ بأطْيَبِ ما أَجِدُ
(1)
.
2691 -
أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْبٍ قال: حدَّثنا ابن إدْرِيسَ، عن يحيى بن سعيد، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: كنتُ أُطَيِّبُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأطْيَبِ ما أجِدُ لِحُرْمِه ولِحِلِّهِ
(2)
وحين يريدُ أن يَزُورَ البيت
(3)
.
2692 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا منصور، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن القاسم قال:
(1)
إسناده صحيح، الليث (والد شعيب): هو ابن سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3656).
وأخرجه أحمد (24988) و (25287)، والبخاري (5928)، ومسلم (1189):(37)، من طريقين، عن هشام بن عُروة، بهذا الإسناد، وعند أحمد في الرواية الثانية ومسلم زيادة: ثم يُحرِم.
وينظر الحديث (2687) والتعليق عليه، وتنظر طرق الحديث في الرواية (2684).
(2)
في (ر) و (م): وحِلِّه، وجاء فوقها في (م): ولحلِّه. (نسخة).
(3)
حديث صحيح على تقدير زيادة الواو في قوله: وحين يريدُ أن يزورَ البَيْت، يعني: ولِحِلَّهِ حين يريد
…
، كما هو في رواية مالك عن عبد الرحمن بن القاسم السالفة برقم (2685) وفيها: ولِحِلَّهِ قبل أن يطوف بالبيت، وكما في الرواية بعده: ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، ومثلُه في رواية عروة عن عائشة السالفة برقم (2687). وهذا إسنادٌ حسن من أجل أحمد بن حَرْب، فهو صدوق حسنُ الحديث، وبقية رجاله ثقات. ابن إدريس: هو عبدُ الله الأودي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، والقاسم (والد عبد الرحمن): هو ابن محمد بن أبي بكر الصّدّيق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3657).
وسلف من طريق عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (2686)، وتنظر طرقه في التعليق على الحديث (2684).
قالت عائشة: طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قبلَ أن يُحْرِمَ، ويومَ النَّحْر قبلَ أن يطوفَ بالبيت؛ بطِيبٍ فيه مِسْكٌ
(1)
.
2693 -
أخبرنا أحمدُ بنُ نَصْرٍ قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ الوليد - يعني العَدَنيّ - عن سفيان. ح: وأخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُبارك قال: أخبرنا إسحاقُ - يعني الأزرق - قال: أخبرنا سفيان، عن الحَسَنِ بن عُبيد الله، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ
(2)
قالت: كأنِّي أنظُرُ إلى وَبِيصِ الطِّيبِ في رَأْسِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ. وقال أحمدُ بنُ نَصْر في حديثه: وَبِيصِ طيبِ المِسْكِ في مَفْرِقِ
(3)
رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، يعقوبُ بنُ إبراهيم: هو الدَّوْرَقي، وهُشَيْم: هو ابن بشير، ومنصور: هو ابن زاذان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3658).
وأخرجه مسلم (1191): (46) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد، وقرن به أحمدَ بنَ مَنِيع.
وأخرجه أحمد (25523)، والترمذي (917)، وابن حبان (3770)، من طريق هُشَيْم بن بشير، به.
وقد تفرَّدَ منصورُ بنُ زاذان - وهو ثقة ثبت - بقوله: "بطِيب فيه مِسْك"، وذكره عنه الدارقطني في "العلل" 9/ 126.
وتنظر الأحاديث السالفة قبله.
(2)
في هامش (م): الصّدّيقة (نسخة).
(3)
في هامش (هـ): مفارق (نسخة).
(4)
إسناده صحيح من طريق إسحاق الأزرق - وهو ابن يوسُف - وحَسَنٌ من طريق عبد الله بن الوليد العَدَني فهو صدوق. أحمد بن نَصْر: هو النَّيْسابُوري، وسفيان: هو الثوري، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3659).
وأخرجه أحمد (24107) عن إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم بإثر (1190): (45)، وابنُ حبان (1376) من طريق أبي عاصم الضحاك =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابن مَخْلَد، وابن حبان (3769) من طريق أبي عامر عبد الملك بن عَمرو العَقَدي، كلاهما عن سفيان الثوريّ، به.
وأخرجه مسلم (1190): (45) من طريق عبد الواحد بن زياد، وأبو داود (1746)، من طريق إسماعيل بن زكريا، كلاهما عن الحَسَن بن عُبيد الله، به.
ووقع في هذه الروايات: وَبِيص المِسْك، وهي رواية الحسن بن عُبيد الله عن إبراهيم، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 9/ 76 وقال: لم يقل هذا غيره عن إبراهيم. اهـ. مع أن رواية المصنف هذه من طريق الحسن بن عُبيد الله، وفيها: وبيص الطِّيب، ثم إنه جاء لفظ "وَبِيص المِسْك" من غير رواية الحسن بن عُبيد الله؛ كما في "صحيح" ابن حبان (1377)، والله أعلم.
وأخرجه أحمد (24934) و (24966) و (25522) و (25527) و (25775) و (26080) من طريق حمَّاد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النَّخَعي، به، وفيها: وبيص الطِّيب، وفي بعضها: بعد أيام وهو مُحرم، وقُرن حمَّاد في الرواية الأخيرة بالحكَم بن عُتيبة ومنصور بن المعتمر والأعمش.
وأخرجه أحمد (24781)، ومسلم (1190):(41)، وابن حبان (1377) من طريق الأعمش، عن مسلم بن صُبَيْح، عن مسروق بن الأجدع، عن عائشة رضي الله عنها، ولفظه: لكأني أنظر إلى وَبِيص الطِّيب في مَفَارقِه وهو يُلَبّي. وعند ابن حبان: وبيص المِسْك في مَفْرِقِ
…
وأخرجه أحمد (24983) و (25528) و (25775) من طريق عطاء بن السائب، عن إبراهيم النَّخَعي، عن علقمة بن قيس، وبرقم (26273) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، كلاهما عن عائشة، وفي هذه الروايات: وبيص الطِّيب، وجاء في الرواية الثانية والثالثة زيادة: بعد أيام.
وسيأتي من طريق منصور بن المُعتمر، بالأرقام (2694) و (2695) و (2696)، ومن طريق الحَكَم بن عُتيبة برقم (2697)، ومن طريق الأعمش برقمي (2698) و (2699)، ومن طريق عطاء بن السائب برقم (2702)، أربعتُهم عن إبراهيم النَّخَعي، به.
وسيأتي أيضًا من طريق أبي إسحاق السَّبِيعي برقمي (2700) و (2703)، ومن طريق أبي إسحاق أيضًا، عن عبد الرحمن بن الأسود النَّخَعي برقم (2701)، كلاهما (أبو إسحاق وعبد الرحمن) عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، به. =
2694 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ قال: أخبرنا سفيان، عن منصور قال: قال لي إبراهيم: حدَّثني الأسود
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان يُرَى وَبِيصُ الطِّيب في مَفَارقِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُو مُحْرِمٌ
(1)
.
42 - موضع الطِّيب
2695 -
أخبرنا محمدُ بنُ قُدامةَ قال: حدَّثنا جَرِير عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: كأنِّي أنظُرُ إلى وَبِيصِ الطِّيبِ في رأسِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(2)
وهو مُحْرِمٌ
(3)
.
= قوله: وَبِيص الطِّيب، هو البَرِيق، وزنًا ومعنًى. قاله السِّندي.
(1)
إسناده صحيح، عبد الرَّزَّاق: هو ابن هَمَّامٍ الصَّنْعاني، وسفيان: هو ابنُ سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3660).
وأخرجه أحمد (26162)، والبخاري (1537 - 1538)، من طريقين، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26303) و (26396)، ومسلم (1190):(39) من طريقين عن منصور بن المُعتمر، به.
وسيأتي بعده من طريق جرير بن عبد الحميد، وبعد ذلك من طريق شعبة، كلاهما عن منصور بن المعتمر، به، وينظر ما سلف برقم (2693).
(2)
في هامش (م): لقد كان يُرى وَبِيصُ الطِّيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. (نسخة).
(3)
إسناده صحيح، محمد بن قُدامة: هو المِصِّيصي، وجَرِير: هو ابن عبد الحميد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3661).
وأخرجه ابن حبان (3767) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن جَرِير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وينظر الحديثان السالفان قبله، وما سيأتي بعده.
2696 -
أخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: أخبرنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ
(1)
قالت: كنتُ
(2)
أنظُرُ إلى وَبِيصِ الطِّيبِ في أصولِ شَعْرِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ
(3)
.
2697 -
أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدَّثنا بِشْرٌ - يعني ابنَ المُفَضَّل - قال: حدَّثني شعبة، عن الحَكَم، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: كأنِّي أنظُرُ إلى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رأسِ
(4)
رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ
(5)
.
2698 -
أخبرنا بِشْرُ بنُ خالد العسكريُّ قال: أخبرنا محمد - وهو ابن جعفر غُنْدَر - عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود
(1)
فوقها في (م): الصِّدِّيقة. (نسخة).
(2)
في (م): كأني، وفوقها: كنت. (نسخة).
(3)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمانُ بنُ داودَ الطيالسيّ، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3662).
وأخرجه أحمد (26080) عن رَوْح بن عُبادة، عن شعبة، بهذا الإسناد، وقَرَنَ بمنصور الحَكَمَ بنَ عُتيبة وحمَّادَ بنَ أبي سليمان وسليمانَ الأعمش.
وسلف الحديثان قبله من طريقي سفيان الثوري وجَرِير (مفرَّقَيْن) عن منصور، به، وينظر (2693).
(4)
على كلمة (رأس) في (ك) علامة نسخة.
(5)
إسناده صحيح، الحَكَم: هو ابن عُتيبة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3663).
وأخرجه أحمد (25427) و (25586) و (26080)، والبخاري (271) و (5918)، ومسلم (1190):(42) من طرق، عن شعبة، به، وقُرنَ الحَكَم في الرواية الثانية لأحمد بالأعمش، وقُرن في الرواية الثالثة بالأعمش وحمّاد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر.
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، وتنظر طرقُه في التعليق على الحديث (2693).
عن عائشةَ قالت: لقد رأيتُ وَبِيصَ الطِّيبِ في رأسِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ
(1)
.
2699 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: كأنِّي أنظُرُ إلى وَبِيصِ الطِّيبِ في مَفَارِقِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو يُهِلُّ
(2)
.
2700 -
أخبرنا قُتيبةُ وهَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي الأحْوَص، عن أبي إسحاق، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم
(3)
إذا أرادَ أن يُحْرِمَ ادَّهَنَ بأطْيَبِ ما يَجِدُهُ
(4)
حتى أَرَى وَبِيصَهُ في رأسِهِ ولِحْيَتِهِ
(5)
.
(1)
إسناده صحيح، سليمان: هو ابن مِهْران الأعمش، وهو في "السُّنن الكبرى"(3664). وأخرجه أحمد (25402) عن محمد بن جعفر غُندر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25586) عن يحيى بن سعيد القطَّان، عن شعبة، به، وقرنَ سليمانَ الأعمش بالحَكَم بن عُتَيْبة.
وأخرجه أحمد (24781) و (25933)، ومسلم (1190):(41)، وابن حبان (1377) من طرق، عن سليمان الأعمش، به، ووقع عند ابن حبان:"وَبِيص المِسْك"، لكنَّ هذا الحرف لم يقله غير الحسن بن عُبيد الله عن إبراهيم كما ذكر الدارقطني في "العلل" 9/ 76، والله أعلم، وسلف الكلام عليه في الرواية (2693).
(2)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3665).
وأخرجه أحمد (25874)، ومسلم (1190):(40) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضَّرير، بهذا الإسناد.
وينظر ما قبله، وما سلف برقم (2693) وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
(3)
في هامش (ك): وقال هنَّاد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(4)
في (م) وهامشي (ك) و (هـ): دُهن يجده.
(5)
حديث صحيح، رجاله ثقات، قُتيبة: هو ابن سعيد، وأبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم، وأبو إسحاق: هو عَمرو بنُ عبد الله السَّبِيعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3666). =
تابعه إسرائيلُ على هذا الكلام وقال: عن عبدِ الرّحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة:
2701 -
أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبدِ الله قال: أخبرنا يحيى بنُ آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبدِ الرَّحمنِ بن الأسود، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: كنتُ أُطَيِّبُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بأطْيَبِ ما كنتُ أجِدُ من الطِّيبِ حتى أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ في رأسِهِ ولِحْيَتِهِ قبلَ أَن يُحْرِمَ
(1)
.
= وقد اختلف فيه على أبي إسحاق السَّبيعي:
فرواه أبو الأحوص كما في رواية المصنِّف هذه، وشريك بن عبد الله النَّخَعي كما سيأتي في الرواية (2703)، وزكريا بن أبي زائدة كما في "مسند" أحمد (25991)، ويونس بن أبي إسحاق كما في "علل" الدارقطني 9/ 76، كلُّهم رَوَوْه عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن عائشة.
ورواه إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي كما في الرواية الآتية بعده، ويوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق كما في "صحيح" مسلم (1190):(44)، وسفيان الثوري كما في "علل" الدارقطني 9/ 77؛ ثلاثتهم رَوَوْهُ عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، وهو الصحيح، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 9/ 77. وينظر ما سلف برقم (2693).
(1)
إسناده صحيح، إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3667).
وأخرجه أحمد (26163)، والبخاري (5923) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد، دون قوله: قبل أن يُحرم، عند البخاري.
وأخرجه أحمد (25752) عن وكيع وأسود بن عامر، عن إسرائيل، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (1190): (44) من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبِيعي، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (26129)، ومسلم (1190):(43) من طريق مالك بن مِغْوَل، عن عبد الرحمن بن الأسود، به.
وسلف قبله من طريق أبي إسحاق، عن الأسود، وينظر الاختلاف عليه ثمة.
وينظر ما سلف برقم (2693) وتنظر رواياته في التعليق عليه.
2702 -
أخبرنا عِمْرَانُ بنُ خالدِ بن يزيدَ
(1)
قال: حدَّثنا سفيان، عن عطاءِ بن السَّائب، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: لقد رأيتُ وَبِيصَ الطِّيبِ في مَفَارِقِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعدَ ثلاث
(2)
.
2703 -
أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ قال: أخبرنا شَرِيك، عن أبي إسحاق، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: كنتُ أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ في مَفْرِقِ
(3)
رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعدَ ثلاث
(4)
.
(1)
قوله: بن خالد، من (م)، وجاء بعده في (هـ) والمطبوع: زيادة: "حدَّثنا علي بن حُجْر"، وهو خطأ.
(2)
إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب، وقد روى سفيان بن عُيينة عنه قبل الاختلاط،
وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3668).
وأخرجه أحمد (24134) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وفيه: مَفْرِق، بدل: مَفَارق.
وأخرجه أحمد (26272) عن علي بن عاصم، عن عطاء بن السَّائب، به، وفيه: مَفْرِق، أيضًا، وزيادة قوله: وهو مُحْرِم.
وسلف قبله بأسانيد صحيحة، دون قوله: بعد ثلاث، لكن تتقوَّى هذه الزيادة برواية شريك بن عبد الله في الحديث بعده، وبرواية حمَّاد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، به، عند أحمد (24934) وفيها: بعد أيام. وينظر ما سلف برقم (2693) وتنظر باقي رواياته ثمّة.
(3)
في هامش (ك): مفارق. (نسخة).
(4)
حديث صحيح دون قوله: بعد ثلاث، وهي زيادة قوية كما سلف في الحديث قبله، شَرِيك - وهو ابن عبد الله النَّخَعيّ - صدوقٌ يُخطئ، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب"، وبقية رجاله ثقات. أبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3669)، وفي آخره زيادة: وهو محرم.
وأخرجه أحمد (24782)، وابن ماجه (2928)، وابن حبان (3768) من طرق، عن شريك، بهذا الإسناد، دون قوله عند أحمد: بعد ثلاث، وعند ابن ماجه وابن حبان زيادة: وهو مُحْرِم. =
2704 -
أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ، عن بِشْر - يعني ابنَ المُفَضَّل - قال: حدَّثنا شعبة، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن المُنْتَشِر، عن أبيه قال:
سألتُ ابنَ عُمر عن الطِّيب عند الإحرام، فقال: لأَنْ أَطَّلِيَ بالقَطِرَانِ أحَبُّ إليَّ من ذلك.
فذكرتُ ذلك لعائشةَ فقالت: يرحمُ اللهُ أبا عبدِ الرَّحمن، لقد كنتُ أُطَيِّبُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فيطوفُ في نسائه، ثم يصبحُ يَنْضَحُ طِيبًا
(1)
.
2705 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن وكيع، عن مِسْعَر وسفيان، عن إبراهيمَ بن محمدِ بن المُنتشر، عن أبيه قال:
سمعتُ ابنَ عُمر يقول: لأَنْ أُصبحَ مُطَّليًا بِقَطِرَانٍ أحَبُّ إليَّ من أنْ أُصْبحَ مُحْرمًا أَنْضَحُ طِيبًا.
فدخلتُ على عائشةَ فأخبرتُها بقوله، فقالت: طَيَّبْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فطافَ في نسائه ثم أَصبحَ مُحْرِمًا
(2)
.
43 - الزُّعْفَرَان للمُحْرِم
2706 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن إسماعيل، عن عبدِ العزيز بن صُهيب
(3)
.
= وقد اختلف في إسناده على أبي إسحاق السَّبِيعي، والصواب فيه: عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، كما في الرواية (2701)، وينظر ذكر الاختلاف في الرواية (2700).
(1)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى"(2760)، ومكرَّر رقم (431) دون ذكر ابن عمر فيه.
(2)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، ومِسْعَر: هو ابن كِدام، وسفيان: هو الثَّوري، وهو مكرَّر رقم (417) سندًا ومتنًا.
(3)
قوله: بن صهيب، من (م).
عن أنسٍ قال: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ
(1)
.
2707 -
- أخبرني كثيرُ بنُ عُبيد، عن بَقِيَّة، عن شعبةَ قال: حدثني إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثني عبدُ العزيز بنُ صُهيب
عن أنسِ بن مالك قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التَّزَعْفُر
(2)
.
2708 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عبدِ العزيز
(1)
إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وإسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابنِ عُلَيَّة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3672) و (9354/ 2).
وأخرجه أحمد (11978)، ومسلم (2101)، وأبو داود (179)، من طريق إسماعيل بن عُلَيَّة، بهذا الإسناد. وقرن أبو داود بإسماعيلَ ابن عُلَيَّة حمادَ بنَ زيد، وستأتي روايته برقم (2708).
وأخرجه البخاري (5846) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صُهيب، به.
وقد جاء النهي عن التزعفر في هذه الروايات للرجال، وسيأتي بعده من طريق شعبة، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة في النهي عن التزعفر مطلقًا، وسننقل فيه كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله.
وسيتكرَّر بسنده ومتنه برقم (5256).
وظاهر ترجمة المصنّف للحديث أنه يرى أنَّ النهي عن التزعفر للرجل خاص بالمُحْرِم، لكن قال السِّندي: ولا اختصاص لهذا الحديث بحالة الإحرام، نعم إطلاقه يشمل حالة الإحرام أيضًا، بل حالةُ الإحرام أولى، والله تعالى أعلم، وقوله: أن يتزعفر، أي: يستعمل الزعفران في البدن، أو مطلقًا.
(2)
حديث صحيح، بقية - وهو ابن الوليد - يدلّس ويُسَوِّي وقد عنعن، لكنه متابع كما سيأتي، وباقي رجاله ثقات، كثير بن عُبَيْد: هو المَذْحِجِي، ورواية شعبة عن إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن عُلَيَّة - من رواية الأكابر عن الأصاغر، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/ 304، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3673).
وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (2815) من طريق آدم بن أبي إياس، وابن حبان (5464) من طريق علي بن الجَعْد، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.
وجاء النَّهي عن التَّزَعْفُر في رواية شعبة هذه مطلقًا، فقال: نَهَى عن التَّزَعْفُر، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 304: وكأنه اختصرَه، وإلا؛ فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة =
عن أنس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن التَّزَعْفُر، قال حمَّاد: يعني للرَّجال
(1)
.
44 - في الخَلُوق للمُحْرِم
2709 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمْرٍو، عن عطاء، عن صفوانَ بن يَعْلَى
عن أبيه، أنّ رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقد أَهَلَّ بعُمرة، وعليه مُقَطَّعات وهو مُتَضَمِّخٌ بخَلُوق، فقال: أهْلَلْتُ بعُمرة، فما أصْنَعُ؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ما كنتَ صانعًا في حَجِّك
(2)
؟ ". قال: كنتُ أتّقي هذا وأغسِلُهُ، فقال: "ما كنتَ صانِعًا في حَجِّكَ
(3)
، فاصْنَعْهُ في عُمْرَتِكَ"
(4)
.
= من الحفاظ مقيِّدًا بالرجل، ويحتمل أن يكون إسماعيلُ اختصره لما حدَّثَ به شعبةَ، والمطلقُ محمول على المقيَّد.
وسلف قبله عن إسحاق بن إبراهيم، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة به، مقيَّدًا بالرَّجل، وتنظر باقي رواياته ثمَّة. وينظر ما بعده.
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وعبد العزيز: هو ابن صُهيب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3674).
وأخرجه مسلم (2101)، والترمذي (2815) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن مسلم بقتيبة يحيى بنَ يحيى التميميَّ وأبا الرَّبيع الزَّهرانيّ.
وأخرجه أحمد (12942)، وأبو داود (4179)، والترمذي (2815)، وابن حبان (5465)، من طرق، عن حمَّاد بن زيد، به، قال الترمذي: حديث حسن صحيح
…
ومعنى أن يتَزَعْفَرَ الرجل، يعني أن يتطيَّبَ به.
وينظر الحديثان السالفان قبله.
(2)
فوقها في (م): حجَّتك، وهي نسخة في هامش كلَ من (ر) و (هـ).
(3)
في (ر): حجَّتك.
(4)
إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة،
2710 -
أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ قال: حدَّثنا أبي قال: سمعتُ قَيْسَ بنَ سَعْد يُحَدِّثُ عن عطاء، عن صفوانَ بن يَعْلى
عن أبيه قال: أَتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ وهو بالجِعْرَانة، وعليه جُبَّةٌ، وهو مُصَفَّرٌ لِحْيَتَهُ ورأسَهُ، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أحْرَمْتُ بعُمرة، وأنا كما ترى، فقال:"اِنْزِعْ عنك الجُبَّة، واغْسِلْ عنك الصُّفْرَةَ، وما كنتَ صانعًا في حَجَّتِك؛ فاصْنَعْهُ في عُمْرَتِكَ"
(1)
.
45 - الكُحْل للمُحْرِم
2711 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن أيوبَ بن موسى، عن نُبَيْهِ بن وَهْب، عن أَبانَ بن عُثمان
= وعَمرو: هو ابن دينار، وعطاء: هو ابن أبي رباح، ويَعْلَى (والد صفوان): هو يَعْلَى بنُ أميَّة التميمي؛ ويقال: يَعْلى بن مُنْيَة، وهي أمَّه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3675).
وأخرجه أحمد مختصرًا (17965)، ومسلم (1180):(7)، والترمذي (836)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(7928) من طريق سفيان بن عُيَيْنَة، بهذا الإسناد، ولم يسق الترمذيُّ لفظه.
وسلف من طريق ابن جُريج برقم (2668) بأطول منه، وسيأتي بعده من طريق قيس بن سعد المكّيّ، كلاهما عن عطاء، به.
قوله: مُقَطَّعات؛ قال النووي في "شرح مسلم" 8/ 78، ونقلَه عنه السِّندي: هي الثياب المَخِيطَة، وقال صاحب "النهاية" ونقله عنه السِّندي أيضًا: أي: ثيابٌ قصار، وقيل غير ذلك.
(1)
إسناده صحيح، جَرِير (والد وَهْب): هو ابن حازم، وقَيْس بنُ سعد: هو المكّيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3676).
وأخرجه مسلم (1180): (9)، وأبو داود (1822) من طريقين، عن وَهْب بن جَرِير، بهذا الإسناد، ولم يسق أبو داود لفظه بتمامه، وأحال على ما قبله.
وسلف قبله من طريق عَمرو بن دينار، وسلف أيضًا من طريق ابن جُريج، برقم (2668). كلاهما عن عطاء، به.
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المُحْرِمِ إذا اشْتَكَى رأسَه وعَيْنَيْهِ أنْ يَضْمِدَهُما
(1)
بِصَبِر
(2)
(3)
.
46 - الكراهية في الثِّياب المُصبغة للمُحْرِم
2712 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن جعفرِ بن محمدٍ قال: حدَّثني أبي قال:
أتينا جابرًا فسألناه عن حَجَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فحَدَّثَنا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَوِ اسْتَقْبَلْتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لم أَسُقِ الهَدْيَ، وَجَعَلْتُها عُمْرَةً، فمَنْ لم يَكُنْ معهُ هَدْىٌ فلْيَحْلِلْ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرةً".
وقَدِمَ عليٌّ رضي الله عنه من اليمن بِهَدْيٍ، وساقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من المدينةِ هَدْيًا، وإذا فاطمةُ قد لَبِسَتْ ثِيابًا صَبِيغًا واكْتَحَلَتْ؛ قال: فانطلقتُ مُحَرِّشًا أسْتَفْتِي
(1)
الضبط من (ك)، وضُبطت الميم فيها أيضًا بالضم، و"ضَمَدَ" من بابي ضرب ونصر.
(2)
في هامش (هـ): يضمد بالصَّبِر.
(3)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وسفيان: هو ابن عُيينة، وأيوب بن موسى: هو ابن عَمْرِو بن سعيدِ بن العاص، وعثمان (والد أبان): هو الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3677).
وأخرجه أحمد (494) و (497) - وعنه أبو داود (1838) - ومسلم (1204)، والترمذي (952)، وابن حبان (3954) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعند بعضهم ذكر شكوى عُمر بن عُبيد الله بن مَعْمَر عينَيْه لأبان.
وأخرجه أحمد (465)، ومسلم (1204):(90)، من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب بن موسى، به.
وأخرجه أحمد (422)، وأبو داود (1839)(ولم يسق لفظه) من طريق أيوب السَّختِياني، عن نافع، عن نُبَيْهِ بن وَهْب، به.
قوله: يَضْمِدهُما: يَلْطَخهُما، قاله السِّندي، والصَّبِر؛ ككَتِف: عُصارة شجر مُرّ. كذا في "القاموس".
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسولَ الله، إنَّ فاطمةَ لَبسَتْ ثيابًا صَبيغًا واكْتَحَلَتْ، وقالت: أمرنى به أبى
(1)
، صلى الله عليه وسلم. قال:"صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، صَدَقَتْ، أنا أَمَرْتُها"
(2)
.
47 - تَخْمِير المُحْرِمِ وجهَه ورأسَه
2713 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ أبا بِشْرٍ
(3)
، عن سعيدِ بن جُبير
عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلًا وقَعَ عن راحِلتِهِ، فأَقْعَصَتْهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اِغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، ويُكفَّنُ في ثوبينِ خارجًا رأسُه ووجهه، فإنَّه يُبعثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّدًا
(4)
"
(5)
.
(1)
في (ر) و (م): النبي، وفي (هـ) وهامش (ك): رسول الله.
(2)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطان، وجعفر بن محمد: هو جعفر الصَّادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3678).
وأخرجه بخبر حجَّته صلى الله عليه وسلم أحمد (14440) مطوَّلًا، وأبو داود (1909) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، ولم يسق أبو داود لفظه.
وأخرجه مطولًا أيضًا مسلم (1218): (147) و (148)، وأبو داود (1905)، وابن ماجه (3074)، وابن حبان (3943) و (3944) من طرق عن جعفر بن محمد، به.
وسيأتي بهذا الإسناد بخبر قدوم عليٍّ من اليمن ومعه الهَدْي برقم (2743).
وسيأتي بقطع أخرى منه عن يعقوب بن إبراهيم، عن يحيى بن سعيد، به بالأرقام (2740) و (2970) و (2971) و (2983) و (3015) و (3045).
وينظر الحديث السالف برقم (214)، والحديث الآتي برقم (2744).
(3)
بعدها في (هـ): يُحدِّث، وعليها علامة نسخة.
(4)
في (ر) و (هـ) وهامش (ك): ملبّيًا.
(5)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، وأبو بِشْر: هو جعفر بن أبي وحشيَّة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3679). =
2714 -
أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبدِ الله الصَّفَّارُ قال: حدَّثنا أبو داود - يعني الحَفَريّ - عن سفيان، عن عَمْرِو بن دِينار، عن سعيدِ بن جُبَيْر
عن ابن عبَّاسٍ قال: ماتَ رجلٌ، فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اِغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْرٍ،
= وأخرجه مسلم (1206): (101) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقرنَ به أبا بكر بنَ رافع، وعنده: فأمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُغْسَلَ بماء وسِدْر، وأن يُكفَّنَ في ثوبين، ولا يُمَسَّ طيبًا، خارجٌ رأسُه - قال شعبة: ثم حدَّثني به بعد ذلك: خارجٌ رأسُه ووَجْهُهُ - فإنه يُبْعَثُ يوم القيامة مُلَبِّدًا".
وأخرجه أحمد (2600) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، بلفظ رواية مسلم المذكورة، غير أن فيه:"خارجٌ رأسُه أو وَجْهُه".
وأخرجه ابن ماجه (3084 / م) من طريق وكيع، وابن حبان (3960) من طريق أبي أسامة، كلاهما عن شعبة، به. وعند ابن حبان: فأَوْقَصَتْهُ، وعنده أيضًا:"ثوبيه"، بدل: ثوبين، ولم يسنن ابن ماجه لفظه بتمامه.
وأخرجه أحمد (3030)، والبخاري (1260)، ومسلم (1206):(100) من طريق أبي عَوَانة، عن أبي بِشْر، به، وفيه: أن رجلًا وَقَصَهُ بعيرُه
…
إلخ، دون قوله: ووَجْهُه.
وقد توبع شعبة على ذكر الوجه، فرواه خَلَفُ بن خليفة عن أبي بشر، به، كما سيأتي برقم (2857)، ورواه عَمرو بن دينار كما سيأتي في الحديث بعده، وأبو الزُّبير ومنصور كما في "صحيح" مسلم (1206):(102) و (103)، ثلاثتهم (عَمرو وأبو الزُّبير ومنصور) عن سعيد بن جُبير، به. وفي رواية أبي الزبير:"وأن يكشفوا وجهه" حسبتُه قال: "ورأسه".
غير أن البيهقي قال في "السُّنن الكبرى" 3/ 293: رواية الجماعة في الرأس وحدَه، وذِكرُ الوَجْهِ فيه غريب، ورواه أبو الزُّبير عن سعيد بن جُبير، فذكرَ الوجهَ على شكّ منه في متنه، وروايةُ الجماعة الذين لم يشكُّوا وساقوا المتنَ أحسنَ سياقة أولى بأن تكونَ محفوظة، والله أعلم. انتهى. وقد تعقَّبه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 54 وقال: الحديث ظاهره الصحة. اهـ. ثم أورد المتابعات السالف ذكرها.
وسلف من طريق يونس بن نافع، عن عَمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، به، برقم (1904) دون ذكر الوجه.
قولُه: فأَقْعَصَتْهُ، أي: قتلَتْه الراحلة قتلًا سريعًا. قاله السِّندي.
وكَفِّنُوهُ في ثيابه، ولا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ ورأسَه، فإنَّه يُبْعَثُ يومَ القِيامة مُلَبِّيًا
(1)
"
(2)
.
48 - إفراد الحجِّ
2715 -
أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيد وإسحاقُ بنُ منصور، عن عبد الرَّحمن، عن مالك، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه
عن عائشة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أفْرَدَ الحَجَّ
(3)
.
(1)
في هامشي (ك) و (هـ): يُلَبِّي.
(2)
إسناده صحيح، أبو داود الحَفَري: هو عُمر بن سَعْد، وسفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3680).
وأخرجه مسلم (1206): (98)، وابن ماجه (3084) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (1904) من طريق يونس بن نافع، عن عَمرو بن دينار، به، دون ذكر الوجه، وسلف الكلام على هذه الزيادة في الحديث قبله.
(3)
إسناده صحيح، عُبيدُ الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، وعبد الرحمن: هو ابن مَهْديّ، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3681).
وأخرجه أحمد (24077) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 335، ومن طريقه أخرجه أحمد (24729)، ومسلم (1211):(122)، وأبو داود (1777)، والترمذي (820)، وابن ماجه (2964)، وابن حبان (3934).
وأخرجه ابن حبان (3935) من طريق سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
وأخرجه أحمد (24760) من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأحمد أيضًا (25722)، ومسلم (1211):(123) مطولًا من طريق أَفْلَح بن حُمَيْد، كلاهما عن القاسم بن محمد، به.
وسلف بنحوه بأطول منه من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، به، برقمي (290) و (348)، وسيأتي كذلك (2990).
وسلف من طريق عمرة، عن عائشة برقم (2650) وفيه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج .. =
2716 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن أبي الأسود محمدِ بن عبدِ الرَّحمن، عن عُروةَ بن الزُّبير
عن عائشة قالت: أهَلَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالحَجِّ
(1)
.
2717 -
أخبرنا يحيى بنُ حَبِيبِ بن عَرَبيٍّ، عن حَمَّاد، عن هشام، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُوَافِينَ لهلالِ ذِي الحِجَّة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ شاءَ أنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ شاءَ أنْ يُهِلَّ بعُمْرةٍ فلْيُهِلَّ بعُمْرة"
(2)
.
= قال ابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 258: هذا أصحُّ حديث يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفردَ الحجّ، وإليه ذهبَ مالك في اختيارِه الإفرادَ وأصحابُه، وأبو ثور وجماعة، ورُوي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان، وهو أحد قولي الشافعي واختياره
…
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 429: كلُّ مَن رَوَى عنه الإفرادَ حمل على ما أهلَّ به في أوَّل الحال، وكلُّ مَنْ رَوَى عنه التمتّع أرادَ ما أَمرَ به أصحابَه، وكلُّ مَنْ رَوَى عنه القِرانَ أرادَ ما استَقَرَّ عليه أمْرُه
…
وينظر تتمة كلامه.
(1)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وأبو الأسود محمد بن عبد الرحمن: هو ابن نَوْفَل يتيم عروة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3682).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 335 بأطول منه، ولفظُه: خَرَجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجَّة الوداع، فمنّا مَن أهلَّ بعمرة، ومنّا مَن أهلَّ بحجٍّ وعمرة، ومنّا مَن أهلَّ بالحج، وأَهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجّ، فأمّا مّن أهلَّ بالحج، أو جمع الحج والعمرة؛ لم يَحِلُّوا حتى كان يوم النَّحْر.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد (24076)، والبخاري (1562) و (4408)، ومسلم (1211):(118)، وأبو داود (1779) و (1780).
وأخرج مالك 1/ 335 بهذا الإسناد أيضًا عن عائشة أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحجَّ، ومن طريقه أخرجه أحمد (24727) و (26063)، وابنه عبد الله في زوائده على المسند (26064)، وابن ماجه (2965)، وابن حبان (3936).
وينظر الحديث السالف قبله والحديث الآتي بعده، والحديث السالف برقم (2650).
(2)
إسناده صحيح، حَمَّاد: هو ابن زيد، وهشام: هو ابن عُروة بن الزُّبير. وهو في السُّنن الكبرى" برقم (3683). =
2718 -
أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الطَّبرانيُّ أبو بكر قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ محمدِ بن حَنْبَلٍ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا شعبة، حدَّثني منصور وسليمان، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة
(1)
قالت: خَرَجْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لا نَرَى إلا أنَّه الحَجُّ
(2)
.
= وأخرجه أبو داود (1778)، وابن حبان (3792) من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، مطوَّلًا بذكر أنها أهلَّتْ بعمرة، وقولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بعد أن حاضت: "انقضي رأسَكِ وامتشطي
…
"، وذكرِ إهلالها من التنعيم بعمرة، وسلفت هذه الزيادة من طريق مالك، عن هشام بن عروة وابنِ شهاب، عن عروة، به، برقم (242).
وأخرجه مطولًا بذكر الزيادة أحمد (25587) و (25588)، والبخاري (317) و (1783) و (1786)، ومسلم (1211)(115) و (116) و (117)، وأبو داود (1778 - أيضًا)، وابن ماجه (3000)، وابن حبان (3942) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وسيأتي نحوه من طريق الزُّهري، عن عروة برقم (2991)، وانظر ما قبله، والحديث (2650).
وينظر اختلاف الأئمة في أفضلية أنواع الإحرام في "شرح مسلم" للنووي 8/ 134، و "الفتح" لابن حجر 3/ 429.
(1)
في نسخة في (م): عائشة الصدِّيقة.
(2)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطّان، ومنصور: هو ابن المُعْتَمر، وسليمان: هو ابن مِهران الأعمش، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3684).
وهو في "مسند" أحمد (25578).
وأخرجه البخاري (1772) من طريق مُحاضِر بن المُوَرِّع، ومسلم (1211):(129)، من طريق علي بن مُسْهِر، كلاهما عن الأعمش، به، بأطولَ منه.
وسيأتي بأطولَ منه من طريق جَرِير بن عبد الحميد، عن منصور وحدَه، به، برقم (2803). وتنظر الأحاديث الثلاثة السالفة قبله.
قال السِّندي: قوله: "لا نرى" بفتح النون؛ أي: لا نعتقد، وقيل: بضمّ النون؛ والمراد: لا نَنْوي إلا الحجّ؛ لكونه المقصودَ الأصليّ في الخروج، أو لأن الغالبين فيهم ما نَوَوْا إلا الحجّ، والله تعالى أعلم.
49 - القِرَان
2719 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن منصور، عن أبي وائلٍ قال:
قال الصُّبَيُّ بنُ مَعْبَد: كنتُ أعرابيًّا نصرانيًّا، فأسلمتُ، فكنتُ حريصًا على الجهاد، فوجدتُ الحَجَّ والعُمرةَ مكتوبَيْنِ عَليَّ، فأتيتُ رجلًا من عشيرتي يقال له: هُدَيْمُ
(1)
بنُ عبد الله، فسألتُه فقال: إِجْمَعْهُما، ثم اذْبَحْ ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي. فأهْلَلْتُ بهما، فلمَّا أتينا العُذَيْبَ؛ لَقِيَنى سَلْمَانُ بنُ ربيعةَ وزيدُ بنُ صُوحان، وأنا أُهِلَّ بهما، فقال أحدُهما للآخر: ما هذا بأفْقَهَ من بعيرِه! فأتيتُ عُمَرَ فقلتُ: يا أميرَ المؤمنين، إنِّي أسلمتُ، وأنا حريصٌ على الجهاد، وإنِّي وَجَدْتُ الحَجَّ والعمرةَ مكتُوبَيْنِ عَلَيَّ، فأتيتُ هُدَيْمَ بنَ عبدِ الله، فقلت: يا هَنَاهْ، إنِّي وجدتُ الحَجَّ والعُمرةَ مكتوبَيْنِ علَيَّ، فقال: إِجْمَعْهُما، ثم اذْبَحْ ما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي. فأهْلَلْتُ بهما، فلمَّا أتيتُ
(2)
العُذَيْبَ لَقِيَني سَلْمانُ بنُ ربيعةَ وزيدُ بنُ صُوحان، فقال أحدُهما للآخر: ما هذا بأفْقَهَ من بعيرِه! فقال عُمر: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّك، صلى الله عليه وسلم
(3)
.
(1)
اختلفت النسخ الخطية والمصادر في هذا الاسم، فوقع في (ك) و (هـ) والمطبوع: هُرَيْم، بالراء، وكذا سمَّاه ابن عبد البَرّ في "الاستيعاب"، لكن نُبّهَ عليه في حاشية (ك) أنه تصحيف، والمثبت من (ر) و (م)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى" للمصنف (3685)، و"التاريخ الكبير" 8/ 250، و"الإكمال" 7/ 407، و"توضيح المشتبه" 9/ 145، ووقع في "التهذيب" وفروعه: هُذيم، بالذال المعجمة، ووهم صاحب "عون المعبود" 5/ 230 في نقله عن ابن ماكولا أنه ذكره في "الإكمال" بالذال المعجمة، وإنما هو فيه بالدال المهملة، كما سلف ذكره، والله أعلم.
(2)
في (ك): أتينا.
(3)
إسناده صحيح، جَرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المُعتمر، وأبو وائل: هو شَقيق بن سَلَمة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3685). =
2720 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا مصعبُ بنُ المِقْدَام، عن زائدة، عن منصور، عن شقيق قال:
أخبرنا الصُّبَيُّ، فذكر مثله، قال: فأتيتُ عُمر، فقَصَصْتُ عليه القِصَّةَ إلا قولَه: يا هَنَاهُ
(1)
.
2721 -
أخبرنا عِمْرانُ بنُ يزيدَ قال: أخبرنا شُعيبٌ - يعني ابنَ إسحاق - قال: أخبرنا ابن جُرَيْج. ح: وأخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن قال: حدَّثنا حَجَّاجٌ قال: قال ابن جُرَيْج: أخبرني حَسَنُ بنُ مسلم، عن مجاهد وغيرِه، عن رجلٍ من أهلِ العراق يقال له: شَقِيقُ بنُ سَلَمة أبو وائل
= وأخرجه أبو داود (1798 - مختصرًا) و (1799) من طريقين عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد، ووقع عنده: هُدَيْم بن ثُرْمُلَة.
وأخرجه مختصرًا أحمد (256) من طريق سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، به.
وأخرجه بنحوه ومختصرًا أحمد (83) و (169) و (254) و (379)، وابن ماجه (2970) و (2970 - م)، وابن حبان (3910) و (3911) من طرق عن شقيق أبي وائل، به.
وسيأتي بعده من طريق زائدة بن قُدامة، عن منصور بن المعتمر، به، وبرقم (2721) من طريق مجاهد وغيره، عن أبي وائل، به.
قال السِّندي: قوله: "العُذَيْب" تصغير عَذْب، اسم ماءٍ لبني تميم على مرحلة من الكوفة.
"ما هذا بأفقه من بعيره" أي أن عمر منع من الجمع، واشتهر ذلك المنع، وهو لا يدري به، فهو والبعير سواء في عدم الفهم.
"يا هَنَاه" أي: يا هذا، وأصلُه: هَنٌ، أُلحقت الهاء لبيان الحركة، فصار: يا هَنَهْ، وأُشبعت الحركة، فصارت ألفًا، فقيل: يا هَنَاهُ، بسكون الهاء، ولك ضم الهاء.
فإن قلت: كان عمر يمنعُ عن الجمع، فكيف قَرَّره على ذلك بأحسن تقرير؟ قلت: كأنَّه يرى جوازَ ذلك لبعض المصالح، ويرى أنه جُوِّز للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فكأنه يرى أنَّ مَن عَرَضَ له مصلحةٌ اقتضت الجمع في حقِّه؛ فالجمع في حقِّه سنة، والله تعالى أعلم.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، مُصعب بن المِقدام صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات، زائدة: هو ابن قُدامة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3686).
وسلف قبله بإسناد صحيح من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، به.
أنَّ رجلًا من بني تَغْلِبَ يقالُ له: الصُّبَيُّ بنُ مَعْبَد، وكان نصرانيًّا فأسلم، فأقبلَ في أوَّلِ ما حَجَّ، فلَبَّى بِحَجٍّ
(1)
وعُمرةٍ جميعًا، فهو كذلك يُلَبِّي بهما جميعًا، فمَرَّ على سَلْمَانَ بن ربيعة وزيدِ بن صُوحان، فقال أحدُهما: لأنتَ أَضَلُّ من جَمَلِكَ هذا! فقال الصُّبَيُّ: فلم يزل في نفسي حتى لَقِيتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب، فذكرتُ ذلك له، فقال: هُدِيتَ لسنَّةِ نَبِيِّك
(2)
، صلى الله عليه وسلم. قال شقيق: وكنتُ
(3)
أختلفُ أنا ومسروقُ بنُ الأَجْدَع إلى الصُّبَيِّ بن مَعْبَدٍ نستذكرُه، فلقد اختلفنا إليه مِرارًا أنا ومسروقُ بنُ الأجْدَع
(4)
.
2722 -
أخبرني عِمْرانُ بنُ يزيدَ قال: حدَّثنا عيسى - وهو ابن يونُسَ - قال: حدَّثنا الأعمش
(5)
، عن مُسلم البَطِين، عن عَلِيِّ بن حُسين
(6)
، عن مروانَ بن الحَكَمِ قال:
كنتُ جالسًا عند عثمانَ، فسمعَ عَليًّا يُلَبِّي بعُمْرَةٍ وحَجَّة
(7)
، فقال: ألم
(1)
في (ر) وفوقها في (م): بحجّة.
(2)
بعدها في (ر) و (م): محمد.
(3)
في هامش (ك): فكنت. (نسخة).
(4)
حديث صحيح، رجاله ثقات، عمران بن يزيد: هو عمران بن خالد بن يزيد، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3687).
وسلف في الحديثين قبله من طريق منصور، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، به.
ونقل الحافظ ابن حجر في "النُّكت الظِّراف" بهامش "التحفة" 8/ 29 - 30 عن الدارقطني قوله: غريب من حديث مجاهد عن أبي وائل، تفرَّد به حسن بن مسلم عنه، وتفرَّد به ابن جُريج عن حسن، وأغرب فيه بذكر مسروق في هذه، وهو صحيح عنه. اهـ.
(5)
في المطبوع: الأشعث، خطأ.
(6)
فوقها في (م): الحسين.
(7)
في (ر): بحجة وعمرة.
تَكُنْ تُنْهَى
(1)
عن هذا؟ قال: بلى، ولكنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي بهما جميعًا، فلم أَدَعْ قولَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لِقولِك
(2)
.
2723 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو عامر قال: حدَّثنا شعبة، عن الحَكَمِ قال: سمعتُ عليَّ بنَ حُسين
(3)
يُحَدِّثُ عن مروان
(1)
وقع في (هـ) والمطبوع: "ألم نكن ننهى"(بالنون فيهما) وضُبطت لفظة "نُنْهَى"؛ فيهما على البناء للمفعول، وهو خطأ، لأنهم لم يُنْهَوْا عن القِران، وإنما نَهَى عنه عثمان رضي الله عنه، فالصواب في الرواية بالنون:"نَنْهَى" مبنيًّا للفاعل كما هو معناه في المصادر، وكما في الرواية بعده، ورواية أحمد الآتي ذكرها.
(2)
إسناده صحيح، عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السَّبيعي، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، ومُسلم البَطِين: هو ابن عمران، وعليُّ بن حُسَين: هو ابن علي بن أبي طالب الهاشمي زَيْنُ العابدين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3688).
وأخرجه أحمد (733) عن وكيع، عن الأعمش، بهذا الإسناد، وفيه قول عثمان: ألم تعلم أني قد نهيتُ عن هذا؟
…
وسيأتي في الحديثين بعده من طريق الحكَم بن عُتَيبة، عن عليّ بن الحُسين، به.
وينظر الحديث (2733).
قال السِّندي: قوله: "ألم تكن تُنْهَى" على صيغة الخطاب، و"تُنْهى" على بناء المفعول، أي أني أَنْهَى الناسَ جميعًا عن الجمع كما كان عمر ينهاهم وأنت فكيف لك أن تفعلَ وتخالفَ أمر الخليفة؟ فأشار عليٌّ إلى أنه لا طاعة لأحد فيما يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عَلِمَ بها، والله تعالى أعلم. انتهى.
وقال النووي في "شرح مسلم" 8/ 202: كان عمر وعثمان يأمران بالإفراد لأنه أفضل، وينهيان عن التمتع نهي تنزيه، لأنه مأمور بصلاح رعيَّته، وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم، والله أعلم.
وذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 425 من فوائد هذا الحديث الاستنباطَ من النصّ، لأن عثمان لم يَخْفَ عليه أنَّ التمتُّعَ والقِرانَ جائزان، وإنما نهى عنهما ليُعمل بالأفضل كما وقع لعمر، لكن خَشِيَ عليٌّ أن يَحْمِلَ غيرُه النهيَ على التحريم، فأشاعَ جوازَ ذلك، وكلٌّ منهما مجتهدٌ مأجور.
(3)
فوقها في (م): الحسين.
أنَّ عثمانَ نَهَى عن المُتعة وأن يجمعَ الرَّجلُ بين الحَجِّ والعُمرة، فقال عليّ: لَبَّيْكَ بحَجَّةٍ
(1)
وعُمرة؛ معًا
(2)
، فقال عثمان: أتَفْعَلُها وأنا أَنْهَى عنها
(3)
فقال عليّ: لم أكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأحدٍ من النَّاس
(4)
.
2724 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا النَّضْر، عن شعبة، بهذا الإسناد؛ مثلَه
(5)
.
2725 -
أخبرني معاويةُ بنُ صالحٍ قال: حدَّثني يحيى بنُ مَعِينٍ قال: حدَّثنا حَجَّاجٌ قال: حدَّثنا يونُس، عن أبي إسحاق
عن البراءِ قال: كنتُ مع عَلِيِّ بن أبي طالب حين أمَّرَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلمَّا قَدِمَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال عليّ: فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم،
(1)
في (ك) ونسخة في (م): بحج.
(2)
لفظة "معًا" ليست في (ر).
(3)
فوقها في: (م): عنهما.
(4)
إسناده صحيح، أبو عامر: هو عبد الملك بن عَمرو العَقَدي، والحَكَم: هو ابن عُتَيبة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3689).
وأخرجه أحمد (1139)، والبخاري (1563) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق مُسلم البَطين، عن علي بن الحسين، به، وانظر ما بعده.
قوله: وأن يجمعَ الرجلُ بين الحجّ والعمرة - وعند البخاري: وأن يُجمعَ بينهما - قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 425: يحتمل أن تكون الواو عاطفة؛ فيكون نَهى عن التَّمَتُّع والقِرَان معًا، ويحتمل أن يكون عطفًا تفسيريًا، وهو أن السَّلَفَ كانوا يُطلقون على القِرَان تمتُّعًا، ووجهُه أن القارن يتمتَّع بترك النَّصَب بالسَّفَر مرَّتين، فيكون المراد أن يجمع بينهما قِرانًا، أو إيقاعًا لهما في سَنَةٍ واحدة بتقديم العمرة على الحجّ.
(5)
إسناده صحيح، النَّضْر: هو ابن شُمَيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3690).
وسلف قبله من طريق أبي عامر العَقَدي، عن شعبة، به.
فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كيف صنعتَ؟ " قلتُ: أهْلَلْتُ بإهْلالِكَ. قال: "فإنِّي سُقْتُ الهَدْيَ، وقَرَنْتُ". قال: وقال
(1)
لأصحابه: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ من أمري ما
(2)
اسْتَدْبَرْتُ، لَفَعَلْتُ كما فَعَلْتُم، ولكنْ
(3)
سُقْتُ الهَدْيَ وقَرَنْتُ"
(4)
.
(1)
في (هـ) والمطبوع: وقال صلى الله عليه وسلم.
(2)
في (ك): كما، وبهامشها: ما. (نسخة).
(3)
في (هـ) والمطبوع: ولكني.
(4)
خبرُ قِرانِهِ صلى الله عليه وسلم صحيح بغير هذه السياقة، وهذا إسناد حسن، معاوية بن صالح - وهو الأشعري - ويونس - وهو ابن أبي إسحاق السَّبِيعي - صدوقان، وبقية رجاله ثقات. حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3691).
وأخرجه بأطول منه أبو داود (1797) - ومن طريقه البيهقي في "السُّنن" 5/ 15 - عن يحيى بن معين، بهذا الإسناد. قال البيهقي: كذا في هذه الرواية: "وقرنتُ" وليس ذلك في حديث جابر بن عبد الله حين وصفَ قدومَ عليٍّ وإهلالَه، وحديثُ جابر أصحُّ سندًا وأحسنُ سياقةً، ومع حديث جابر حديثُ أنس بن مالك. اهـ. لكن الحافظ ابن حجر صحّح لفظة "وقرنت" في "فتح الباري" 3/ 429 مع أنه قال في "تقريبه" في يونس بن أبي إسحاق: صدوق يهم قليلًا، وصححه أيضًا أبو العباس القرطبي في "المفهم" 3/ 359.
وأمَّا حديث جابر فسيأتي برقم (2743) وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: "بِمَ أَهْلَلْتَ؟ " قال: قلتُ: اللهمَّ إني أُهِلُّ بما أهلَّ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ومعي الهَدْي، قال:"فلا تَحِلَّ"، وسيأتي في الرواية (2744) قولُه صلى الله عليه وسلم له:"فأَهْدِ وامْكُثْ حَرَامًا كما أنتَ"، وسلف في الرواية (2712) قولُه صلى الله عليه وسلم:"لو اسْتَقْبَلْتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ لم أسُق الهَدْيَ وجعَلتُها عُمرة"، وهي روايات صحيحة.
وأمَّا حديثُ أنس رضي الله عنه؛ فأخرجَ البخاريّ (1558) ومسلم (1250) عنه قال: قَدِمَ عليٌّ رضي الله عنه على النبيّ صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: "بمَ أَهْلَلْتَ؟ " قال: بما أَهلَّ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم. فقال: "لولا أنَّ معي الهَدْيَ لأَحْلَلْتُ".
وقوله: "سُقْتُ الهَدْيَ وقرنتُ" جاء أيضًا من حديث أنس رضي الله عنه عند أحمد (12502) وفي: إسناده أبو أسماء الصيقل، وهو مجهول. =
2726 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى الصَّنْعانيُّ قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: حدَّثني حُمَيْدُ بنُ هلال قال: سمعتُ مُطَرِّفًا يقول:
قال لي عِمْرانُ بنُ حُصَيْن: جَمَعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بينَ حَجٍّ وعُمْرَة، ثم تُوفِّيَ قبلَ أن يَنْهَى عنها، وقبلَ أنْ ينزلَ القرآنُ بتحريمه
(1)
.
2727 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادة، عن مُطَرِّف
عن عِمْران، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بين حَجٍّ
(2)
وعُمْرة، ثم لم يَنْزِل فيها
= وسيأتي الحديث بأطولَ منه عن أحمد بن محمد بن جعفر، عن يحيى بن مَعِين، به، برقم (2745).
(1)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيميّ، ومُطَرِّف: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3692).
وأخرجه أحمد (19833)، ومسلم (1226):(167)، وابن حبان (3938) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: وقد كان يُسَلمُ عليَّ حتى اكْتَوَيْتُ، فتُرِكْتُ، ثم تَرَكتُ الكيَّ فعاد. (لفظ مسلم، ويعني رضي الله عنه أنه تُسلِّمُ عليه الملائكة).
وأخرجه بنحوه أحمد (19895)، ومسلم (1226):(165) و (166)، وابن ماجه (2978) من طريق سعيد بن إياس الجُريري، عن أبي العلاء يزيد بن الشِّخِّير، وابنُ حبان (3937) من طريق خالد بن دُرَيْك، كلاهما عن مُطَرِّف، به.
وأخرج أحمد (19907)، والبخاري (4518)، ومسلم (1226):(172) و (173)، والمصنف في "السنن الكبرى"(10965) من طريق أبي رجاء العُطاردي، عن عمرانَ قال:(واللفظ للمصنِّف): نزلت آية المتعة - يعني متعة الحج - في كتاب الله، وأمرَ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، لم تنزل آيةٌ تنسخُ آيةَ مُتْعة الحجّ، ولم يَنْهَ عنها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، قال رجلٌ برأيه ما شاء.
وسيأتي بعده من طريق قتادة، وبرقم (2728) من طريق محمد بن واسع، كلاهما عن مُطَرِّف، به.
(2)
فوقها في (م): حجّة.
كتاب
(1)
، ولم يَنْهَ عنهما
(2)
النبيُّ صلى الله عليه وسلم، قال فيهما
(3)
رجلٌ برأيه ما شاء
(4)
.
2728 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا مسلمُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ مسلم قال: حدَّثنا محمدُ بنُ واسع، عن مُطَرِّف بن عبد الله قال:
قال لي عِمْرَانُ بنُ حُصَيْن: تَمَتَّعْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(5)
.
(1)
في (ر) و (م): فيهما كتاب.
(2)
في (م) وهامش (ك): عنها، وفوقها في (م): عنهما.
(3)
في هامش (ك) وفوقها في (م): فيها.
(4)
إسناده صحيح، عَمرو بن عليّ: هو الفلَّاس، وخالد: هو ابن الحارث، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3693)، وفيه: سعيد، بدل: شعبة، وأشار المِزِّي إلى هذه الرواية في "التحفة"(10851)، وينظر كلام الدارقطني الآتي ذكره.
وأخرجه مسلم (1226): (168) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد، وفيه: بعث إليَّ عِمْرانُ بنُ حُصين في مرضه الذي تُوفِّيَ فيه فقال: إني كنتُ مُحَدِّثَكَ بأحاديثَ لعلَّ الله أن ينفعَك بها بعدي، فإنْ عِشْتُ فاكْتُمْ عنِّي، وإن متُّ فحَدِّثْ بها إنْ شئتَ، إنه قد سُلِّم عليّ، واعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حجٍّ وعُمرة
…
الحديث. قال الدارقطني في "التتبُّع"(46): حديث شعبة عن حُميد بن هلال صحيح، وحديث قتادة إنما رواه غُندر عن سعيد بن أبي عروبة، لا عن شعبة، ولم يروه فيما أعلم عن شعبة غير بقيَّة. انتهى. وسلفت رواية شعبة عن حُميد في الحديث قبله.
وأخرجه أحمد (19841 - بلفظ رواية مسلم السالفة) عن محمد بن جعفر، ومسلم (1226):(169) من طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (19842) من طريق معمر، وأحمد أيضًا (19850)، والبخاري (1571)، ومسلم (1226):(170) من طريق همَّام، كلاهما عن قتادة، به.
وسلف قبله من طريق حُمَيْد بن هلال، عن مُطَرِّف، به.
قال السِّندي: قوله: "قال فيهما رجلٌ برأيه" أي: عُمر؛ فإنه كان ينهى عن الجمع، كعثمان.
(5)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سَيْف الحَرَّاني، وإسماعيل بن مسلم: هو العَبْدي البَصْري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3694).
وأخرجه مسلم (1226): (171) من طريق عبيد الله بن عبد المجيد، عن إسماعيل بن مسلم، به بلفظ: تمتّع نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم وتمتَّعْنا معه. =
قال أبو عبد الرّحمن: إسماعيلُ بنُ مسلم ثلاثة: هذا أحدُهم؛ لا بأس به، وإسماعيلُ بنُ مسلم؛ شيخٌ يروي عن أبي الطُّفيل؛ لا بأس به، وإسماعيلُ بنُ مسلم يروي عن الزُّهريّ والحسن؛ متروك الحديث.
2729 -
أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى، عن هُشَيْم، عن يحيى وعبدِ العزيزِ وحُمَيْد
(1)
. ح: وأخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا عبدُ العزيز بنُ صُهَيْب وحُمَيْدٌ الطَّويل ويحيى بنُ أبي إسحاق، كلُّهم.
عن أنس؛ سمعُوه يقول: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "لَبَّيْكَ عُمْرَةً وحَجًّا، لَبَّيْكَ عُمْرَةً وحَجًّا"
(2)
.
= وسيأتي من طريق عثمان بن عمر، عن إسماعيل بن مسلم، به، برقم (2739).
وسلف في الحديثين قبله من طريقي قتادة وحُميد بن هلال عن مُطَرِّف بن عبد الله بنحوه.
(1)
في (هـ): حُميد الطويل.
(2)
إسناده صحيح، هُشَيْم: هو ابن بشير، وقد صرَّح بالتحديث في رواية يعقوب، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3695).
وأخرجه أحمد (11958) - وعنه أبو داود (1795) - ومسلم (1251): (214) من طريق هُشَيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1251): (215) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي إسحاق وحُمَيْد الطَّويل، به.
وأخرجه أحمد (12946) و (14001 - بأطول منه)، وابن ماجه (2968) من طريقين عن يحيى بن أبي إسحاق، به.
وأخرجه بنحوه ومختصرًا أحمد (12091)، و (12870) و (13806) و (14002)، والترمذي (821)، وابن ماجه (2969)، وابن حبان (3933) من طرق عن حُميد الطويل، به، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ. وجاء عند ابن حبان زيادة عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم لبَّى بالحجّ وحدَهُ، وستأتي برقم (2731).
وأخرجه بنحوه أحمد (12448) و (12678) و (12745) و (12898) و (12899) و (13159) و (13349) و (13981)، والبخاري (1551)، وأبو داود (1796)، وابن ماجه =
2730 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي الأَحْوَص، عن أبي إسحاق، عن أبي أسماء عن أنسٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي بهما
(1)
.
2731 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: حدَّثنا حُمَيْدٌ الطَّويل قال: أخبرنا بَكْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ المُزَنيُّ قال:
سمعتُ أنسًا يُحَدِّثُ قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي بالعُمْرَةِ والحَجِّ جميعًا. فحدَّثتُ بذلك ابنَ عُمرَ، فقال: لَبَّى بالحَجِّ وحدَه، فلَقِيتُ أنسًا فحدَّثتُه بقولِ ابن عمر، فقال أنس: ما تَعُدُّونا إلا صِبْيانًا، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لَبَّيكَ عُمْرَةً وحَجًّا"؛ معًا
(2)
(3)
.
= (2917)، وابن حبان (3932) من طرق عن أنس رضي الله عنه، به.
وسلف نحوه من طريق الحسن البصري، عن أنس برقم (2662)، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ بالحجِّ والعُمرة حين صلَّى الظُّهر.
وسيأتي في الحديث بعده من طريق أبي أسماء، عن أنس، رضي الله عنه.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي أسماء، واسمُه الصَّيْقَل، وقد جعله الحافظ ابن حجر في "تقريبه" من الطبقة الخامسة، وبعض أصحاب هذه الطبقة لم يثبت لهم السماعُ من الصحابة، وبقية رجاله ثقات، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيم الحَنفيّ، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3696).
وأخرجه أبو داود الطَّيالسي في "مسنده"(2121) عن أبي الأحوص سلّام، بهذا الإسناد، بلفظ: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لبَّيك بعمرة وحجٍّ" معًا.
وأخرج أحمد (12502) و (13813) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي أسماء الصَّيْقَل، عن أنس بن مالك قال: خرجنا نصرخُ بالحجّ، فلما قدمنا مكة أَمَرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة وقال:"لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقتُ الهَدْيَ وقرنت بين الحج والعمرة".
وسلف قبله بإسناد صحيح من طرق عن أنس رضي الله عنه.
(2)
لفظة: معًا؛ ليست في (هـ)، وليست أيضًا عند أحمد ومسلم كما سيأتي.
(3)
إسناده صحيح، هُشَيْم: هو ابن بشير وقد صرَّح بالتحديث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3697). =
50 - التَّمتُّع
2732 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُبارَك المُخَرِّميُّ قال: حدَّثنا حُجَيْنُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُقَيْل، عن ابن شِهاب، عن سالم بن عبدِ الله
أنَّ عبدَ الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: تَمَتَّعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاع بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، وأَهْدَى، فَسَاقَ
(1)
معه الهَدْيَ بذي الحُلَيْفَة، وبَدَأَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأَهَلَّ بالعُمرة، ثم أَهَلَّ بالحَجِّ، وتَمَتَّعَ النَّاسُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَةِ إلى الحَجّ، فكان من النَّاس مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الهَدْيَ، ومنهم مَنْ لم يُهْدِ، فلمَّا قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكَّةَ قال للنَّاس: "مَنْ كانَ منكم أَهْدَى؛ فإنَّهُ لا يَحِلُّ من شَيْءٍ حَرُمَ منه حتى يَقْضِيَ حَجَّهُ، ومَنْ لم يَكُنْ أَهْدَى فلْيَطُفْ بالبيت وبالصَّفا والمَرْوةِ
(2)
، ولْيُقَصِّرْ ولْيَحْلِلْ
(3)
، ثمَّ لْيُهِلَّ بالحَجّ، ثمَّ لْيُهْدِ
(4)
، ومَنْ لم يَجِدْ هَدْيًا فلْيَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحَجّ وسبعةً إذا رَجَعَ
= وأخرجه أحمد (11961)، ومسلم (1232):(185) من طريق هُشيم، بهذا الإسناد، دون قوله:"معًا"، والظاهر أن هذه اللفظة من قول أنس رضي الله عنه.
وأخرجه بنحوه أحمد (4996) و (5147) و (5509)، والبخاري (4353 - 4354)، وابن حبان (3933) من طرق عن حميد الطويل، به.
وقد روى حُميد الطويل هذا الحديث عن أنس أيضًا كما سلف في الحديث (2729)، وجمعَ ابن حبان في روايته بين الحديثين.
وأخرجه مسلم (1232): (186) من طريق حبيب بن الشَّهيد، عن بكر بن عبد الله، به.
وينظر الحديثان السالفان قبله.
قوله: ما تَعُدُّونا إلا صِبْيانًا؛ أي: كأنكم ما تأخذون بقولنا لِعَدِّكم إيَّانا صِبْيانًا حينئذٍ، قاله السِّندي.
(1)
في (هـ) والمطبوع وهامش (ك): وساق.
(2)
في (ك): وبالمروة.
(3)
في هامش (م): وليتحلَّل، ويتحلَّل. (نسختان).
(4)
في (هـ) وفوقها في (م): وليُهْدِ.
إلى أهلِه". فطافَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حين قَدِمَ مَكَّةَ، واسْتَلَمَ
(1)
الرُّكْنَ أوَّلَ شيء، ثم خَبَّ ثلاثةَ أطْوافٍ من السَّبْع، ومَشَى أربعةَ أطْوَاف، ثم ركَعَ حين قَضَى طَوافَهُ بالبَيْت عند المَقَامِ ركعتَيْن
(2)
، ثم سَلَّمَ، فانصرفَ، فأتَى الصَّفَا، فطافَ بالصَّفَا والمَرْوةِ سبعةَ أطْوَاف، ثم لم يَحِلَّ من شيءٍ حَرُمَ
(3)
حتى قَضَى حَجَّهُ ونَحَرَ
(4)
هَدْيَهُ يومَ النَّحْر، وأفاضَ فطافَ بالبيت، ثم حَلَّ من كلِّ شيءٍ حَرُمَ منه، وفعلَ مثلَ ما فعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَهْدَى وساقَ الهَدْيَ من النَّاس
(5)
.
(1)
فوقها في (م): فاستلم
(2)
في (هـ) والمطبوع: فصلّى عند المقام ركعتين.
(3)
في (هـ): حرم منه.
(4)
في (ر): فنحر.
(5)
إسناده صحيح، اللّيث: هو ابن سعد، وعُقَيْل: هو ابن خالد، وابن شهاب: هو محمد بن مُسلم الزهري وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3698).
وأخرجه أحمد (6247)، والبخاري (1691)، ومسلم (1227)، وأبو داود (1805) من طرق عن الليث، بهذا الإسناد.
وينظر (2758) و (2942).
قوله: "تمتَّع"؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 540: يحتمل أن يكون محمولًا على مدلوله اللُّغوي؛ وهو الانتفاعُ بإسقاط عَملِ العُمرة والخروجِ إلى ميقاتها وغيرها، بل قال النوويّ: إن هذا هو المتعيّن، قال: وقولُه: "بالعمرة إلى الحج" أي: بإدخال العُمرة على الحجّ .... وإنما المُشكل هنا قولُه: "بدأ فأَهَلَّ بالعمرة ثم أَهَلَّ بالحج" لأنَّ الجمع بين الأحاديث الكثيرة في هذا الباب استقرَّ على أنه بدأ أوَّلًا بالحج، ثم أدخلَ عليه العُمرة، وهذا بالعكس. وأُجيب عنه بأن المُرادَ به صورةُ الإهلال. أي: لمَّا أدخلَ العمرة على الحجّ لبَّى بهما فقال: لبَّيْكَ بعمرة وحَجَّة معًا، وهذا مطابق لحديث أنس، لكن قد أنكر ابن عمر على أنس، فيحتمل أن يُحمل إنكارُ ابن عمر عليه كونه أطلق أنه صلى الله عليه وسلم جمعَ بينهما، أي: في ابتداء الأمر، ويُعيِّنُ هذا التأويلَ قولُه في نفس الحديث: "وتمتَّع الناس
…
" فإن الذين تمتَّعوا إنما بدؤوا بالحج، لكن فسخوا حجَّهم إلى العمرة حتى حَلَّوا بعد ذلك بمكة، ثم حجُّوا من عامهم. =
2733 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن حَرْمَلَةَ قال: سمعتُ سعيدَ بنَ المُسَيِّب يقول:
حَجَّ عَلِيٌّ وعثمانُ، فلمّا كُنَّا
(1)
ببعضِ الطَّريق نَهَى عثمانُ عن التَّمَتُّع، فقال عليّ: إذا رأيتُموه قد ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوا، فَلَبَّى عليٌّ وأصحابُه بالعُمرة، فلم يَنْهَهُم عثمان، فقال عليّ: ألم أُخْبَرُ أنَّكَ تَنْهَى عن التَّمَتُّع؟ قال: بلى، قال له عليّ
(2)
: ألم تَسْمَعْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تَمَتَّع؟! قال: بلى
(3)
.
= وقوله: "وليُقَصِّر" إنما أمرَه بالتقصير دون الحَلْق مع أن الحَلْقَ أفضل ليبقى له شعر يَحلِقُه في الحج. "ثم ليُهِلَّ بالحج" أي: يُحْرِم وقتَ خروجه إلى عرفة؛ ولهذا أتى بـ "ثمَّ" الدالة على التراخي، فلم يُرد أنه يُهِلَّ بالحج عَقِب إحلاله من العمرة. وينظر تتمة كلامه، وكلام النووي في "شرح مسلم" 8/ 208 - 209.
وقال السِّندي: قوله: "ثم خَبَّ" أي: مشى مشيًا سريعًا مع تقارب الخُطا، وهو المعنيُّ بالرَّمَل.
(1)
في هامش (ك): كانا (نسخة).
(2)
في (ر): قال علي، دون لفظة: له.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن حَرْمَلَة - وهو ابن عمرو الأَسْلَمي المدنيّ - صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، يحيى بن سعيد: هو القطّان، وعَمْرُو بنُ عليّ: هو الفلَّاس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3699).
وأخرجه أحمد (402) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد (424 - زوائد) من طريق يوسف بن يزيد البَرَّاء، عن عبد الرحمن بن حرملة، به، وفيه: فما أدري ما أجابه عثمان رضي الله عنه، بدل قوله: قال: بلى.
وأخرجه بنحوه أحمد (1146)، والبخاري (1569)، ومسلم (1223):(159) من طريق عمرو بن مُرَّة، عن سعيد بن المسيب، به، وفيه أن اجتماعهما كان بعُسْفان.
وأخرج أحمد (707) من طريق محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عبَّاد بن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه، عن عبد الله بن الزُّبير قال: واللهِ إنَّا لمع عثمان بن عفَّان بالجحفة
…
وفيه: قال عثمان: إنَّ أتمَّ الحج والعمرة أن لا يكونا في أشهر الحج
…
فذكر نحوه أطول منه. =
2734 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن محمدِ بن عبدِ الله بن الحارثِ بن نَوْفَلِ بن الحارثِ بن عبدِ المطَّلب، أنَّه حدَّثه
أَنَّه سَمِعَ سعدَ بنَ أبي وقَّاص والضَّحَّاكَ بنَ قيس عامَ حَجَّ معاويةُ بنُ أبي سفيان وهما يَذْكُرَانِ التَّمَتُّعَ بالعُمرة إلى الحجِّ، فقال الضَّحَّاك: لا يصنعُ ذلك إلا مَنْ جَهِلَ أمْرَ اللهِ تعالى، فقال سعد: بئسما قلتَ يا ابنَ أخي، قال الضَّحَّاك: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّاب نَهَى عن ذلك، قال سعد: قد صَنَعَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وصَنَعْناها معه
(1)
.
= وأخرج أحمد (431) و (432) و (756)، ومسلم (1223):(158) من طريق شعبة، عن قتادة، عن عبد الله بن شقيق قال: كان عثمان ينهي عن المُتعة، وكان عليّ يأمر بها، فقال عثمان لعليّ كلمة، ثم قال عليّ: لقد علمتَ أنَّا قد تمتَّعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أجل، ولكنّا كنَّا خائفين. (لفظ مسلم). قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 425 في قوله: ولكنا كنا خائفين: هي رواية شاذّة، فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب، وهما أعلم من عبد الله بن شقيق، فلم يقولا ذلك، والتمتعُ إنما كان في حجة الوداع، وقد قال ابن مسعود كما ثبت عنه في الصحيحين: كنَّا آمنَ ما يكون الناس.
قال السندي: قوله: "إذا رأيتموه قد ارتحل فارتحِلوا" أي: ارتحلوا معه مُلَبِّين بالعمرة، ليَعلَم أنكم قدَّمتُم السُّنَّة على قوله، وأنه لا طاعةَ له في مُقابلة السُّنَّة. "فلم يَنْهَهم" أي: بعد أنْ سبق بينه وبين عليٍّ ما سبق، وعلم أن عليًّا وأصحابَه ما انتهوا عن ذلك بقوله، وقيل: هذا رجوعٌ من عثمان عن النَّهي عن المتعة، ويُبعده آخر الحديث. "أُخْبَر" على بناء المفعول، وكأنّ عليًّا أراد أن يُعيد معه معه الكلام ليَرجعَ عن النَّهي، والحاصل أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يَريان أن التمتُّعَ في وقته صلى الله عليه وسلم كان بسبب من الأسباب، وتَرْكُه، أفضل، وعليّ كان يراه أنه السنة أو أفضل، والله تعالى أعلم.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير محمد بن عبد الله بن الحارث، فقد روى عنه الزُّهري وعمر بنُ عبد العزيز، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. اهـ. وقد توبع، قتيبة: هو ابن سعيد، وابنُ شهاب: هو محمد بنُ مُسلم الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3700). =
2735 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار - واللَّفظُ له - قالا: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن الحَكَم، عن عُمارَةَ بن عُمير، عن إبراهيمَ بن أبي موسى
عن أبي موسى، أنّه كان يُفْتي بالمُتْعَة، فقال له رجلٌ: رُوَيْدَكَ ببعضِ فُتْيَاكَ
(1)
، فإنَّكَ لا تدري ما
(2)
أحدثَ أميرُ المؤمنين في النُّسُك بعدُ؛ حتى لقيتُه فسألتُه، فقال عمر: قد علمتُ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد فعلَه، ولكن كَرِهْتُ أن يَظَلُّوا مُعْرِسِينَ بهنَّ في الأرَاك، ثم يَرُوحُوا في الحجّ
(3)
تَقْطُرُ رؤوسُهُم
(4)
.
= وأخرجه الترمذي (823) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقال: حديث صحيح.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 344، ومن طريقه أخرجه أحمد (1503)، وابن حبان (3939).
وأخرجه ابن حبان (3923) من طريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، به.
وأخرج أحمد (1568)، ومسلم (1225) من طريق سليمان التيمي، عن غُنيم بن قيس قال: سألتُ سعدَ بنَ أبي وقاص عن المتعة (يعني المتعة في الحج) فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعُرُش. يعني بيوت مكة، وفي رواية أحمد وروايةٍ لمسلم: يعني معاوية؛ قال النووي في شرحه 8/ 204: والمراد أنّا تمتَّعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية مقيمٌ بمكة ..
وسيأتي نهي عمر رضي الله عنه عن التَّمتُّع في الحديث بعده.
(1)
في (ر): فتاويك.
(2)
في هامش (ك): بما (نسخة).
(3)
في (هـ) والمطبوع: بالحجّ.
(4)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، والحَكَم: هو ابن عُتَيْبَة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3701).
وأخرجه مسلم (1222) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وابن ماجه (2979) عن محمد بن بشار وحده، بهذا الإسناد. وقرن ابن ماجه بمحمد بن بشار أبا بكر بن أبي شيبة.
وأخرجه أحمد (351) عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه ابن ماجه (2979 - أيضًا) من طريق عليٍّ بن نصر الجَهْضَميّ، عن شعبة، به.
وسيأتي بأطول منه من طريق طارق بن شهاب، عن أبي موسى، به، برقمي (2738) و (2742). =
2736 -
أخبرنا محمدُ بنُ عليّ بن الحَسَن بن شقيق قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا أبو حمزة، عن مُطَرِّف، عن سَلَمَةَ بن كُهَيل، عن طاوس
عن ابن عبَّاس قال: سمعتُ عُمر يقول: واللهِ إنِّي لأنْهَاكُم عن المتعة، وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعني العُمرةَ في الحَجِّ
(1)
.
2737 -
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ قال: حدَّثنا سفيان، عن هشام بن حُجَيْر، عن طاوس قال:
قال معاويةُ لابن عبَّاس: أَعَلِمْتَ أنِّي قَصَّرْتُ
(2)
من رأسِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عند المَرْوَة؟ قال: لا. يقول ابن عبَّاس: هذا معاويةُ يَنْهَى
(3)
النَّاسَ عن المُتعة، وقد تَمَتَّعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم
(4)
.
= قال السِّندي: قوله: "رُوَيْدَكَ" أي: أَخِّرْهُ، فلعلَّ فُتياك تخالفُ ما أحدثَ عمر فيغضبَ عليك. "قد فعله" أي: فلا نَهْيَ عنه لذاته؛ بل لأن الناس لا يؤدُّون حقَّ الحج لأجله. "مُعْرِسِين" من أَعْرَسَ؛ إذا دخلَ بامرأته عند بنائها، والمراد ههنا الوَطْء، أي: مُلمِّين بنسائهم، وضمير "بهنّ" للنساء بقرينة المقام.
[قلت: أما التَّعْرِيس؛ من عَرَّسَ فهو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة].
"في الأراك" شجر معروف، ولعله أُريد ههنا أراكٌ كان بقُرب عرفات. انتهى. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 418: وكان من رأي عمر عدم التَّرَفُّه للحجّ بكلِّ طريق، فكره لهم قُرْبَ عهدهم بالنساء لئلا يستمرَّ الميلُ إلى ذلك، بخلاف مَن بَعُد عهدُه به.
(1)
إسناده صحيح، أبو حَمْزَة: هو محمد بن مَيْمون السُّكَّريّ، ومُطَرِّف: هو ابن طَريف، وطاوس: هو ابن كَيْسان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3702).
قال السِّندي: قولُه: وإنَّها لفي كتاب الله، أي: فأعلمُ تأويلَ الكتابِ والسُّنة، وأنَّ النهيَ عنها لا يُخالفُ الكتابَ والسُّنَّة، إذ لا يُظَنُّ به أنه قصدَ به إظهارَ مخالفتِهِ للكتابِ والسُّنة.
(2)
في (ر) و (هـ): قد قَصَّرتُ، وجاء علامة نسخة في (هـ) فوق "قد".
(3)
في نسخة بهامش (ك): هذه على معاوية أن ينهى
…
وهي كذلك في "السُّنن الكبرى"، وفوقها في (م): هذه على معاوية.
(4)
حديث صحيح، هشام بن حُجَيْر صدوق له أوهام، وقد توبع كما سيأتي في الروايتين =
2738 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، عن عبد الرّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن قَيْس - وهو ابن مسلم - عن طارقِ بن شِهاب
عن أبي موسى قال: قَدِمْتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبَطْحَاء، فقال: "بِمَ
(1)
أَهْلَلْتَ؟ " قلتُ: أهْلَلْتُ
(2)
بإهلالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "هل سُقْتَ من هَدْيٍ؟ قلتُ: لا، قال: "فطُفْ بالبيت وبالصَّفا والمَرْوةِ، ثمَّ حِلَّ" فَطُفْتُ بالبيتِ وبالصَّفا والمَرْوَة، ثم أتيتُ امرأةً من قومي فَمَشَطَتْنِي، وغَسَلَتْ رأسي، فكنتُ أُفتي النَّاسَ بذلك في إمارةِ أبي بكر، وإمارةِ عُمر، وإنِّي
(3)
لَقَائمٌ بالموسمِ؛ إذْ جاءني رجلٌ فقال: إنّكَ لا تَدْري ما أحْدَثَ أميرُ المؤمنين في شأن النُّسُك، قلتُ: يا أيُّها النَّاسُ، مَنْ كُنَّا أفْتَيْناهُ بشيءٍ فَلْيَتَّئدْ
(4)
، فإنَّ أميرَ المؤمنين قادمٌ عليكم، فأْتَمُّوا به، فلمَّا قَدِمَ قلتُ: يا
= (2987) و (2988)، وأخرج له مسلم هذا الحديث، وبقيّة رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عُيَيْنة، وطاوس: هو ابن كَيْسان. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3703).
وأخرجه مسلم (1246): (209)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4104)،، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "المسند"(16884) و (16887) من طرق عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعندهم: قَصَّرت
…
بمِشْقَص، وعند عبد الله بن أحمد ومسلم: فقلتُ له: لا أعلم هذا إلا حُجَّةً عليك، ودون قوله:"عند المروة" عند المصنِّف وعبد الله بن أحمد.
وسيأتي من طريق الحسن بن مسلم برقم (2987)، ومن طريق عبد الله بن طاوس برقم (2988) كلاهما عن طاوس، به، دون قول ابن عباس: هذا معاوية ينهى الناس
…
الخ.
وسيأتي بنحوه من طريق عطاء بن أبي رباح، عن معاوية برقم (2989).
(1)
في النسخ الخطية: بما، وأثبتُّ اللفظ على الجادَّة.
(2)
جاءت لفظة "أهللت"(الثانية) نسخة في هامش (ك).
(3)
في هامش (ك): فإني (نسخة).
(4)
في (م): فقلت يا أيها الناس
…
فليَتَّئد به.
أميرَ المؤمنين، ما هذا الذي أحْدَثْتَ في شأنِ النُّسُك؟ قال: إنْ نأخُذْ
(1)
بكتابِ اللهِ عز وجل؛ فإنَّ الله عز وجل قال: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: 196] وإنْ نأخُذْ بسنَّةِ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّ نبيَّنا صلى الله عليه وسلم لم يَحِلَّ حَتى نَحَرَ الهَدْيَ
(2)
.
2739 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ مسلم، عن محمدِ بن واسع، عن مُطَرِّفٍ قال:
قال لي عِمْرَانُ بنُ حُصَيْن: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تَمَتَّعَ وتَمَتَّعْنا معه. قال
(1)
في هامش (هـ): تأخذ (نسخة) في الموضعين.
(2)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مَهْدي، وسفيان: هو الثوري. وهو في "السُّنن، الكبرى" برقم (3704).
وأخرجه مسلم (1221): (155) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (273) و (19548) مختصرًا عن عبد الرحمن بن مهدي، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (19505) و (19671)، والبخاري (1559) من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (4346)، ومسلم (1221):(156) من طريقين عن قيس بن مسلم، به.
وسلف مختصرًا من طريق إبراهيم بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه برقم (2735).
وسيأتي من طريق شعبة، عن قيس بن مسلم، به، برقم (2742).
قوله: ثم أتيتُ امرأةً من قومي؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 417: ظهر لي أن المرأة زوجُ بعض إخوته. اهـ.
وقال السندي: قوله: "فمَشَطتني" بالتخفيف؛ أي: سَرَّحَتْ شَعري وأَصْلَحَتْه "بذلك" أي: بالتمتُّع، "فلْيَتَّئدْ" أي: لِيَتَأنَّ ولا يتعجَّلْ بالمُضيِّ على فُتيانا. (وأتمُّوا الحجَّ) أي: وإتمامُ كلٍّ بإتيانه بسَفَرٍ جديد، أو بإحرامٍ جديد لا يُجعل أحدُهما تابعًا للآخر.
فيها قائلٌ
(1)
برأيه
(2)
.
51 - ترك التَّسمية عند الإهلال
2740 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ قال: حدَّثني أبي قال:
أتينا جابرَ بنَ عبدِ الله، فسألناه عن حَجَّةِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فَحَدَّثَنا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَكَثَ بالمدينةِ تِسْعَ حِجَجٍ، ثم أُذِّنَ في النَّاسِ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حاجٌّ
(3)
هذا العام، فنزلَ المدينةَ بَشَرٌ كثيرٌ، كُلُّهم يَلْتَمِسُ أنْ يأتَمَّ برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ويفعلَ ما يفعلُ، فخَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَخَمْسٍ بَقِينَ من ذي القَعْدَة، وخَرَجْنا معَه، قال جابر: ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بينَ أظْهُرنا، عليه ينزلُ القرآنُ
(4)
وهو يعرفُ تأويلَه، وما عَمِلَ به من شيءٍ عَمِلْنا، فَخَرَجْنا لا نَنْوِي إلا الحَجَّ
(5)
.
(1)
في (ر) وهامش (ك) وفوقها في (م): رجل.
(2)
إسناده صحيح، إبراهيم بن يعقوب: هو الجُوزجانيّ، وعثمان بن عمر: هو ابن فارس العَبْديّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3705).
وسلف من طريق مسلم بن إبراهيم، عن إسماعيل بن مسلم، به، برقم (2728).
(3)
في المطبوع: في حاجّ.
(4)
في هامشي (ك) و (هـ): الوحي.
(5)
إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقيّ، ويحيى بن سعيد: هو القَطَّان، وجعفر بن محمد: هو جعفر الصَّادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3706).
وسلف بقطعة أخرى منه عن محمد بن المثنّى، عن يحيى بن سعيد القطَّان برقم (2712).
وسيأتي بهذا الإسناد بقطع أخرى منه بالأرقام: (2970) و (2971) و (2983) و (3015) و (3045). وينظر (214) و (291).
قال السِّندي: قوله: "لا نَنْوي إلا الحجّ" أي: أوَّلَ الأمر ووقتَ الخروج من البيوت، وإلا =
2741 -
أخبرنا محمد بنُ عبدِ الله بن يزيدَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع - واللفظُ لمحمد - قالا: حدَّثنا سفيان، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: خَرَجْنا لا نَنْوي إلا الحَجَّ، فلمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ، فدخلَ علَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال:"أَحِضْتِ؟ " قلتُ: نعم، قال:"إنَّ هذا شيءٌ كَتَبَهُ اللهُ عز وجل على بنات آدم، فاقْضِي ما يَقْضِي المُحْرِمُ، غيرَ أنْ لا تَطُوفي بالبَيْت"
(1)
.
52 - الحَجّ بغير نيَّةٍ يَقْصِدُه المُحْرِم
2742 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني قيسُ بنُ مسلم قال: سمعتُ طارقَ بنَ شِهاب قال:
قال أبو موسى: أقبلتُ من اليمنِ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم مُنِيخٌ بالبَطْحَاء حيث حَجَّ، فقال:"أَحَجَجْتَ؟ " قلتُ: نعم، قال:"كيف قُلتَ؟ " قال: قلتُ: لَبَّيْكَ بإهلالٍ كإهلالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"فطُفْ بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوَة، وأَحِلَّ". ففَعَلْتُ، ثم أتيتُ امرأةً فقَلَتْ رأسي، فجَعَلْتُ أُفْتِي النَّاسَ بذلك، حتى كانَ في خلافة عُمر، فقال له رجل: يا أبا موسى، رُوَيْدَكَ بعضَ فُتْيَاك
(2)
، فإنَّكَ لا تَدْرِي ما أحْدَثَ أميرُ المؤمنينَ في النُّسُكِ بعدَك، قال أبو موسى
(3)
: يا أيُّها النَّاسُ، مَنْ كُنَّا أفْتَيْنَاهُ فَلْيَتَّئدْ، فإنَّ أميرَ المؤمنين قادمٌ عليكم، فأْتَمُّوا
= فقد أحرمَ بعضٌ بالعُمرة، أو هو خبرٌ عمَّا كان عليه حالُ غالبهم، أو المراد أن المقصد الأصليَّ من الخروج كان الحجَ؛ وإنْ نَوَى بعضٌ العُمرةَ.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3707)، وسلف برقم (290).
(2)
في (ر): فتاويك.
(3)
فوق قوله: "قال أبو موسى" في (م): قلت (نسخة).
به، وقال
(1)
عمر: إنْ نأخُذُ بكتابِ اللهِ؛ فإنَّه
(2)
يأمرُنا بالتَّمام، وإنْ نأخُذْ بسُنَّةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَحِلَّ حتى بَلغَ
(3)
الهَدْيُ مَحِلَّهُ
(4)
.
2743 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن جعفرِ بن محمدٍ قال: حدَّثنا أبي قال:
أتينا جابرَ بنَ عبدِ الله، فسَأَلْنَاه عن حَجَّةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَحَدَّثَنا أنَّ عَلِيًّا قَدِمَ من اليمن بِهَدْيٍ، وساقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من المدينة هَدْيًا؛ قال لعليٍّ: "بِمَ
(5)
أهْلَلْتَ؟ " قال: قلتُ: اللَّهُمَّ إنِّي أُهِلُّ بما أَهَلَّ به رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ومَعي الهَدْي
(6)
، قال: "فلا تَحِلَّ
(7)
"
(8)
.
2744 -
أخبرني عِمْرَانُ بنُ يزيدَ قال: حدَّثنا شُعيب، عن ابن جُرَيْجٍ، قال عطاء:
(1)
في هامش (ك): فقال (نسخة).
(2)
في (م): فهو، وفوقها: فإنه.
(3)
في (ر) و (م) و (هـ) ونسخة بهامش (ك): يبلغ، والمثبت من (ك)، وهو موافق لما في "السُّنن الكبرى" للمصنف.
(4)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3708).
وأخرجه أحمد (19534)، والبخاري (1565) مختصرًا و (1724) و (1795) و (4397) مختصرًا، ومسلم (1221):(154) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق سفيان الثوري، عن قيس بن مسلم، به، برقم (2738).
(5)
في النسخ الخطية: بما، (وكذا في الحديث الآتي بعده) وأثبتُّها على الجادَّة.
(6)
في هامش (ك): هَدْيٌ (نسخة).
(7)
بعدها في هامش (ك): إذن (نسخة).
(8)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وجعفر بن محمد: هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحُسين بن علي، رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3709).
وسلف بهذا الإسناد وبأطولَ منه برقم (2712).
قال جابر: قَدِمَ عليٌّ من سِعَايَتِهِ، فقالَ له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"بِمَ أهْلَلْتَ يا عليُّ؟ " قال: بما أَهَلَّ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، قال:"فأَهْدِ، وامْكُتْ حَرَامًا كما أنتَ". قال: وأَهْدَى عليٌّ له هَدْيًا
(1)
.
2745 -
أخبرني أحمدُ بنُ محمدِ بن جعفرٍ قال: حدَّثني يحيى بنُ مَعِينٍ قال: حدَّثنا حَجَّاجٌ قال: حدَّثنا يونسُ بنُ أبي إسحاق، عن أبي إسحاق
عن البَرَاء قال: كنتُ مع عليٍّ حين أمَّرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على اليمن، فأصبتُ معه أوَاقِيَ، فلمَّا قَدِمَ عَليٌّ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم
(2)
قال عليّ: وجدتُ
(3)
فاطمةَ قد نَضَحَتِ البَيْتَ بنَضُوح، قال: فتَخَطَّيْتُه، فقالت لي: ما لَكَ؟ فإنَّ رسولَ الله قد صلى الله عليه وسلم قد أمَرَ أصحابَه فأَحَلُّوا. قال: قلتُ إنِّي أهللتُ بإهلالِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:
(1)
إسناده صحيح، عمران بنُ يزيد: هو عمران بنُ خالد بن يزيد، وشعيب: هو ابن إسحاق، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث في الرواية (2805)، ثم إنه من أثبت الناس في عطاء بن أبي رباح وقد قال ابن جريج (كما في "تهذيب" ابن حجر): إذا قلتُ: قال عطاء، فأنا سمعته منه وإن لم أقل: سمعت، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3710).
وعلّقه البخاري بإثر (1558) و (4352) بصيغة الجزم عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، به.
وأخرجه البخاري (1557) و (4352) عن المكّي بن إبراهيم، عن ابن جُريج، به، بلفظ: أمَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليًّا رضي الله عنه أن يُقيم على إحرامه.
وسيأتي بهذا الإسناد بقطعة أخرى منه برقم (2872).
وسيأتي بأطول منه من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن ابن جُريج، به، برقم (2805).
وسلف قبله من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، وينظر (2712).
(2)
في (ك): فلما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم.
(3)
في (ر): فوجدتُ.
فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال لي:"كيفَ صنعتَ؟ " قلتُ: إنِّي أهْلَلْتُ بما أهْلَلْتَ، قال:"فإنِّي قد سُقْتُ الهَدْيَ وقَرَنْتُ"
(1)
.
53 - إذا أَهَلَّ بعُمرةٍ؛ هل يجعلُ معها حَجًّا؟
2746 -
أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
أنَّ ابنَ عمر أرادَ الحَجَّ عامَ نزلَ الحَجَّاجُ بابنِ الزُّبير، فقيل له: إنَّه كائنٌ بينَهم قتال، وإنَّا نخافُ
(2)
أنْ يَصُدُّوك، فقال
(3)
: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} إذًا أصنعُ كما صَنَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، إنِّي أُشْهِدُكُم أنِّي قد أوْجَبْتُ عُمرةً. ثم خرجَ حتى إذا كان بظاهر البَيْداء قال: ما شأنُ الحَجِّ والعُمْرَة إلا واحد، أُشْهِدُكُم أنِّي قد أوْجَبْتُ حَجًّا مع عُمَرتي. وأهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاه بقُدَيْد، ثم انطلقَ يُهِلُّ بهما جميعًا حتى قَدِمَ مكَّة، فطافَ بالبيت
(1)
خبر قِرانه صلى الله عليه وسلم صحيح بغير هذه السياقة، وهذا إسناد حسن من أجل يونس بن أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، وبقية رجاله ثقات. أبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3711).
وقولُه منه: كنت مع عليّ حين أمَّره النبيُّ صلى الله عليه وسلم على اليمن، فأصبتُ معه أواقيَ، أخرجه البخاري بنحوه (4349) من طريق يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق السَّبِيعي، عن أبي إسحاق، به.
وقولُه منه: قال علي: وجدتُ فاطمة قد نضحت البيتَ بنَضُوح، قال: فتخطيتُه
…
سلف من حديث جابر (2712) وفيه: وإذا فاطمةُ قد لبست ثيابًا صَبِيغًا واكتحلَتْ؛ قال: فانطلقتُ مُحَرِّشًا أستفتي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
…
وإسناده صحيح.
وسلف الكلام على بقية ألفاظه في الرواية (2725)، وهي عن معاوية بن صالح، عن يحيى بن مَعِين، به.
(2)
في (ك) و (هـ) والمطبوع: وأنا أخاف، والمثبت من (ر) و (م) وهامشي (ك) و (هـ)، وعليها علامة الصحة.
(3)
في (هـ) والمطبوع وفوقها في (م): قال.
وبالصَّفا والمَرْوة، ولم يَزِدْ على ذلك، ولم يَنْحَرُ ولم يَحْلِقُ ولم يُقَصِّرْ، ولم يَحِلَّ من شيءٍ حَرُمَ منه حتى كان يومُ النَّحْر، فَنَحَرَ وحَلَقَ، فرأى أنْ قد قَضَى طوافَ الحَجِّ والعُمرة بطوافِه الأوَّل، وقال ابن عمر: كذلك فَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سَعْد، ونافع: هو مولى عبدِ الله ابن عمر رضي الله عنهما، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3712).
وأخرجه البخاري (1640)، ومسلم (1230):(182) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، دون قوله عند البخاري:"ثم انطلق يُهِلُّ بهما جميعًا حتى قَدِمَ مكة؛ فطاف بالبيت وبالصَّفا والمروة". ولا بدَّ منه في سياق الحديث.
وأخرجه مسلم أيضًا عن محمد بن رُمْح (وقرنَه بقتيبة)، وابن حبان (3998) من طريق يزيد بن مَوْهَب، كلاهما عن اللَّيث، به.
وأخرجه مختصرًا أحمد (5298) و (6227)، والبخاري (1806) و (1813) و (4183)، ومسلم (1230):(180) من طريق مالك، والبخاري (1708) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن نافع، به.
ووقع في رواية موسى بن عقبة: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحجَّ عامَ حَجَّةِ الحَرُوريَّة في عهد ابن الزُّبير؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 550: قوله: عام حجَّةِ الحَرُوريَّة مُغايرٌ لقوله من رواية الليث عن نافع: عامَ نزولِ الحجَّاج بابنِ الزُّبير؛ لأن حَجَّةِ الحَرُوريَّة كانت في السنة التي مات فيها يزيد بنُ معاوية سنة أربع وستين، وذلك قبل أن يتسمَّى ابن الزُّبير بالخلافة، ونزولُ الحجَّاج بابنِ الزُّبير كان في سنة ثلاث وسبعين، وذلك في آخر أيَّام ابن الزبير، فإمَّا أن يُحمل على أن الرَّاوي أطلق على الحَجَّاج وأتباعه حَروريَّة لجامعِ ما بينَهم من الخروج على أئمَّة الحق، وإمَّا أن يُحمل على تعدُّد القصَّة.
وسيأتي من طريق أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعُبيد الله بن عمر، عن نافع برقم (2933)، ومن طريق أيوب بن موسى، عن نافع برقم (2932) مختصرًا بذكر قِرَانِه وطوافه طوافًا واحدًا.
وسيأتي من طريق جُويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله، عن أبيهما برقم (2859). وينظر الحديث (2769).
54 - كيف التَّلبية
2747 -
أخبرنا عيسى بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب قال: إنَّ سالمًا أخبرني
(1)
أنَّ أباه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ يقولُ: "لبَّيْكَ اللَّهمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شريكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلْكَ، لا شَريكَ لكَ". وإنَّ عبدَ الله بنَ عُمر كان يقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يركعُ بذي الحُلَيْفَةِ ركعتَين، ثم إذا استَوَتْ به النّاقةُ قائمةً عندَ مسجدِ ذي الحُلَيْفَة؛ أَهَلَّ بهؤلاء الكلمات
(2)
.
2748 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن الحَكَمِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ زيدًا وأبا بكرٍ ابْنَيْ محمدِ بن زَيد، أنهما سَمِعا نافعًا يُحَدِّثُ
عن عبدِ الله بن عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنّه كان يقول:"لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلكَ، لا شَرِيكَ لك"
(3)
.
(1)
في (م): أخبره.
(2)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيْلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "الكبرى"(3713).
وأخرجه مسلم (1184): (21) عن حَرْمَلة بن يحيى، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وفي أوله: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ ملبِّدًا يقول: لبَّيك اللهمَّ لبَّيك
…
، وجاء في آخره ذكر تلبية عمر رضي الله عنه.
وأخرجه مسلم (1184): (20) من طريق موسى بن عُقبة، عن سالم بن عبد الله وحمزة بن عبد الله ونافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر، وفي آخره ذكر زيادة ابن عمر في التلبية.
وسلف الحديث برقم (2683) عن أحمد بن عَمرو بن السَّرْح والحارث بن مسكين، عن ابن وَهْب، به، بلفظ: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلَبِّدًا، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.
(3)
إسناده صحيح، وزيد (والد محمد): هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3714).
وأخرجه أحمد (5019) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. =
2749 -
أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع
عن عبدِ اللهِ بن عُمَرَ قال
(1)
: تَلْبِيَةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لكَ"
(2)
.
2750 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا أبو بِشْر، عن عُبيدِ الله بن عبدِ الله بن عُمر
عن أبيه قال: كانَتْ تلبيةٌ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: "لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ
(3)
لا شريكَ لكَ
= وأخرجه أحمد (4821) و (4896) و (4997) و (5071) و (5086) و (5154) و (5475)، ومسلم (1184):(20)، والترمذي (825) و (826)، وابن ماجه (2918) من طرق، عن نافع، به. وقُرن نافع عند مسلم بحمزةَ بن عبدِ الله وسالمِ بن عبدِ الله، وجاء عند أحمد (5071) و (5475) ومسلم والترمذي (826) وابن ماجه زيادة قول ابن عمر في التلبية: لبَّيك لبَّيك وسَعْدَيك، والخيرُ بيديك، لبَّيك والرَّغْباءُ إليك والعمل. (لفظ مسلم).
وستأتي هذه الزيادة من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن عُمر، عن أبيه برقم (2750).
وجاء عند مسلم في أوّله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استَوَتْ به راحلتُه قائمةً عند مسجد ذي الحُلَيْفَة أَهَلَّ فقال: "لبَّيك اللهمَّ لبَّيْك
…
"، وسلف هذا في الحديث قبله من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وسيأتي بعده من طريق مالك، عن نافع، به.
(1)
فوقها في: (م): أنه كان يقول، ووقع اللفظ في (ر): أنه كان يقول قال: إن تلبية.
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3715).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 331 - 332، ومن طريقه أخرجه أحمد (4896)، والبخاري (1549)، ومسلم (1184):(19)، وأبو داود (1812)، وابن حبَّان (3799). وعند مالك ومسلم وأبي داود زيادة ابن عمر في التلبية، وستأتي في الحديث بعده من طريق عُبيد الله بن عبد الله بن عُمر، عن أبيه.
وسلف قبله من طريق زيد وأبي بكر ابنَيْ محمد بن زيد، عن نافع، به.
(3)
في المطبوع: لبَّيك اللهم لبَّيك، وجاءت لفظة "اللهم" في هامش (ك) دون علامة نسخة أو صحة.
لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمةَ لكَ والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لك". وزادَ فيه ابن عُمر: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ، والخَيْرُ في يدَيْكَ، والرَّغْباءُ إليكَ والعملُ
(1)
.
2751 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَبْدَةَ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيد، عن أبانَ بن تَغْلِبَ، عن أبي إسحاق، عن عبدِ الرَّحمنِ بن يزيد
عن عبدِ الله بن مسعود قال: كانَ من تلبيةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شريكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لك"
(2)
.
2752 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حُمَيْدُ بنُ عبد الرَّحمن، عن عبدِ العزيزِ بن أبي سَلَمة، عن عبدِ الله بن الفَضْل، عن الأعرج
(1)
إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّورقي، وهُشَيْم: هو ابن بشير، وقد صرَّح بالتحديث، وأبو بِشْر: هو جعفر بن أبي وَحْشِيَّة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3716).
وجاءت زيادة ابن عمر في التلبية من طرق أخرى للحديث، كما سلف في التعليقات على الأحاديث التي قبله، وينظر الحديث رقم (2683).
قوله: "والرَّغْباءُ" بفتح الرَّاء مع المدّ، وبضمِّها مع القصر؛ من الرَّغْبة، ومعناه الطَّلَبُ في المسألة. قاله السِّنْديّ.
(2)
صحيح لغيره، رجاله ثقات، غير أنَّ أبانَ بنَ تَغْلِب لا تُعلم روايتُه عن أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - قبل تغيُّره أو بعدَه، وقد خالفه شعبة، فرواه عن أبي إسحاق موقوفًا، وهو أصحّ كما قال أبو حاتم في "العلل" لابنه 1/ 293 (876). أحمد بن عَبْدَة: هو الضَّبِّي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو النَّخَعيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3717).
وأخرجه أحمد (3897) عن عليّ بن عبد الله المَدِيني، عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد.
وسلف بالأحاديث قبله عن ابن عمر بأسانيد صحيحة، وله شواهد أخرى تنظر في التعليق على حديث "المسند".
وسيأتي بذكر التلبية في المزدلفة من طريق كثير بن مُدْرِك، عن عبد الرحمن بن يزيد، به، برقم (3046) بلفظ: قال ابن مسعود ونحن بجَمْع: سمعتُ الذي أُنزلت عليه سورةُ البقرة يقول في هذا المكان: "لبَّيْكَ اللهمَّ لبَّيْكَ".
عن أبي هريرةَ قال: كان من تلبيةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لبَّيْكَ إلهَ الحقِّ"
(1)
.
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلمُ أحدًا أسندَ هذا عن عبدِ الله بن الفضل إلّا عبدُ العزيز؛ رواه إسماعيلُ بنُ أميّةَ عنه
(2)
مرسلًا
(3)
.
55 - رفع الصَّوت بالإهْلال
2753 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن عبدِ الملكِ بن أبي بَكر، عن خَلَّادِ بن السّائب
عن أبيه، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "جاءني جبريلُ فقال
(4)
لي: يا محمدُ، مُرْ أصحابَك أنْ يَرْفَعُوا أصواتَهم بالتَّلبية
(5)
.
(1)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وحُمَيْد بن عبد الرحمن: هو الرُّؤاسي، وعبد العزيز بن أبي سلمة: هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشون، والأعْرَج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3718).
وأخرجه أحمد (8497) و (8629) و (10171)، وابن ماجه (2920)، وابن حبان (3800) من طرق، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وخالف يزيدُ بنُ هارون، فرواه عن عبد العزيز بن أبي سَلَمة الماجشون، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به، فزاد في الإسناد أبا سَلَمة بين الأعرج وأبي هريرة؛ رواه أبو حاتم من طريق يزيد كما في "علل" ابنه 1/ 275 (812) وقال: الناس على حديث الأعرج أكثر، ويزيد بن هارون ثقة.
(2)
في هامشي (ك) و (هـ): عن الأعرج. (نسخة).
(3)
لم أقف على هذه الرواية المرسلة لإسماعيل بن أمية عن الأعرج، وقد وصلَها عبدُ الله بن الفضل عنه، وهو ثقة، وقال المصنِّف بإثر هذا الحديث في "السُّنن الكبرى" (3718): وعبد الله بن الفضل ثقة، خالفه إسماعيل بن أمية. انتهى كلامه، ولم يذكر رواية إسماعيل.
(4)
في هامش (ك): وقال.
(5)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عَمْرِو بن حَزْم، وعبد الملك بنُ أبي بكر: هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، والسائب: =
56 - العمل في الإهلال
2754 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عبد السَّلام، عن خُصَيْف، عن سعيدِ بن جُبير
عن ابن عبَّاس، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ في دُبُرِ الصَّلاة
(1)
.
= (صحابيّ الحديث والد خَلَّاد): هو ابن خلَّاد بن سُوَيد الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3719).
وأخرجه أحمد (16557/ 1) و (16569)، والترمذي (829)، وابن ماجه (2922)، وابن حبان (3802) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (16567)، وأبو داود (1814) من طريق مالك، وأحمد (16568) بنحوه من طريق ابن جُرَيج، كلاهما عن عبد الله بن أبي بكر، به.
(1)
حسن لغيره، خُصَيْف - وهو ابن عبد الرحمن - صدوقٌ سيِّئ الحفظ، لكنَّ حديثه يصلُحُ للمتابعات، وبقية رجاله ثقات، عبد السلام: هو ابن حَرْب، وله مناكير، لكن تابعه محمد بنُ إسحاق بمعناه عند أحمد كما سيأتي. قتيبة: هو ابن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3720).
وأخرجه الترمذي (819) عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وقال هذا حديثٌ حسنٌ غريب، لا تعرفُ أحدًا رواه غيرَ عبد السَّلام بن حَرْب، وهو الذي يستحبُّه أهلُ العلم؛ أن يُحرم الرجلُ في دُبُر الصَّلاة.
وأخرجه أحمد (2579) عن الحَكَم بن موسى، عن عبدِ السَّلام بن حَرْب، به.
وأخرجه مطوَّلًا: أحمد (2358)، وأبو داود (1770) من طريق محمد بن إسحاق، عن خُصيف بن عبد الرحمن، به، وفيه: خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حاجًّا، فلما صلَّى في مسجده بذي الحُلَيْفَة ركعتَيْه أوْجَب في مجلسه، فأهلَّ بالحج حين فرغ من ركعتَيْه
…
، وفيه: ثم ركبَ، فلمَّا استَقَلَّتْ به ناقتُه أهَلَّ
…
، وفيه: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شَرَفِ البَيْدَاء؛ أَهَلَّ .. وقال في آخره: وايْمُ الله، لقد أَوْجَبَ في مُصَلَّاهُ، وأهَلَّ حين استَقَلَّتْ به ناقتُه، وأهَلَّ حين عَلَا على شَرَف البَيْدَاء، فمن أخَذَ بقول عبد الله بن عباس أهلَّ في مُصَلَّاه إذا فرغَ من ركعتيه.
وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه الدارمي (1807)، ومن حديث أنس أيضًا سيأتي بعده، وينظر التعليق على حديث "المسند"(2358).
قوله: "أهَلَّ" أي: أوَّلُ إهلال. "في دُبُر الصلاة" أي: ركعَتَي الإحرام
…
2755 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا النَّضْرُ قال: حدَّثنا أشعثُ، عن الحَسَن
عن أنس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ بالبَيْدَاء، ثم رَكِبَ وصَعِدَ جَبَلَ البَيْدَاء، وأَهَلَّ بالحَجِّ والعُمرةِ حين صلَّى الظُّهر
(1)
.
2756 -
أخبرني عِمْرانُ بنُ يزيدَ قال: أخبرنا شعيبٌ قال: أخبرني ابن جُريجٍ قال: سمعتُ جعفرَ بنَ محمد يُحَدِّثُ عن أبيه
عن جابرٍ في حَجَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: فلمَّا أَتَى ذا الحُلَيْفَةِ، صَلَّى وهو صامتٌ حتى أتَى البَيْدَاء
(2)
.
2757 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن موسى بن عُقبة
(3)
، عن سالم
أنّه سمع أباه يقول: بَيْدَاؤكُمْ هذه التي تَكْذِبُون فيها على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم،
(1)
حديث صحيح، وهو مكرَّر (2662) سندًا ومتنًا.
(2)
إسناده صحيح، عِمْران بن يزيد: هو عِمْران بن خالد بن يزيد الدِّمشقي، وشعيب: هو ابن إسحاق، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز وقد صَرَّح بالتحديث، وجعفر بن محمد: هو جعفر الصَّادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3722).
وسلف بقطعة أخرى منه من طريق يحيى القطان، عن جعفر بن محمد، به برقم (2712). وسيأتي بإسناده وبقطعتين أُخريين منه برقمي (2798) و (2973).
قوله: حتى أتى البيداء؛ يعني أنه صلى الله عليه وسلم أهلَّ حين أتى البيداء، لكن سيأتي بعده من حديث ابن عمر قوله: ما أهلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من مسجد ذي الحليفة، فهذا الاختلاف يُبَيِّنُهُ حديث أنس السالف قبله وحديثُ ابن عباس عند أحمد (2358) وأبي داود (1770) وسلف ذكره في التعليق على الحديث (2754)، وينظر "التمهيد" 13/ 170 - 171.
(3)
أورده المِزَّيّ في "تحفة الأشراف"(7020) من رواية قُتيبة بن سعيد، عن حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عُقبة، به، وهي رواية مسلم (1186):(24) ورواية الترمذي (818)، والله أعلم.
ما أَهَلَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلا من مَسْجِدِ ذي الحُلَيْفَة
(1)
.
2758 -
أخبرني عيسى بنُ إبراهيم، عن ابن وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، أنَّ سالمَ بنَ عبدِ الله أخبره
أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يركبُ راحلتَه بذي الحُليفة، ثمَّ يُهلُّ حيِن تستوي به قائمةً
(2)
.
2759 -
أخبرنا عمران بن يزيد قال: أخبرنا شُعيب قال: أخبرنا ابن جُرَيْج قال:
أخبرني صالح بنُ كَيْسَان. ح: وأخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثنا إسحاق - يعني ابنَ يوسُف - عن ابن جُرَيْجٍ، عن صالح بن كَيْسَان، عن نافع
عن ابن عمر أنَّه كان يُخبر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ حين اسْتَوَتْ به راحلتُه
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3723).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 332، ومن طريقه أخرجه أحمد (5337)، والبخاري (1541 - مختصرًا)، ومسلم (1186):(23)، وأبو داود (1771)، وابن حبان (3762).
وأخرجه أحمد (4570) و (4820) و (5574) و (5907) و (6428)، والبخاري (1541 - أيضًا)، ومسلم (1186):(24)، والترمذي (818) من طرق عن موسى بن عُقبة، به، وبعض الروايات بنحوه.
قال السِّندي: قوله: "تكذبون فيها": في شأنها ونسبةِ الإحرام إليها بأنه كان من عندها، "ما أَهَلَّ" أي: ما رفعَ صوتَه بالتلبية "إلا من مسجد ذي الحُلَيْفَة" أي: حين ركب؛ لا حين فرغَ من الرَّكعتين؛ فإنَّ ابنَ عمر كان يظنُّ الإهلالَ عند الركوب، والله تعالى أعلم.
(2)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله أبو محمد المصري، ويونُس: هو ابن يزيد الأَيْليّ، وابن شهاب: هو الزُّهْري، وهو في "السنن الكبرى"" برقم (3724).
وأخرجه البخاري (1514)، ومسلم (1187)(29) من طريقين، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.
(3)
إسناداه صحيحان، عمران بن يزيد: هو عمران بن خالد بن يزيد، وشعيب: هو ابن إسحاق الدمشقي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "السنن الكبرى" برقم (3725). =
2760 -
أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: أخبرنا ابن إدريس، عن عُبيد الله وابنِ جُريج وابنِ إسحاق ومالكِ بن أنس، عن المَقْبُرِيّ، عن عُبَيْد بن جُرَيْج قال:
قلتُ لابن عُمر: رأيتُك تُهِلُّ إذا استوَتْ بك ناقتُك. قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُهِلُّ إذا استوَتْ به ناقتُه وانبعثَتْ
(1)
.
57 - إهلال النُّفَساء
2761 -
أخبرنا محمد بنُ عَبد الله بن عَبد الحَكَم، عن شعيب، أخبرنا اللَّيث، عن ابن الهَاد، عن جعفرِ بن محمد، عن أبيه
عن جابرِ بن عبدِ الله قال: أقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تِسْعَ سنينَ لم يَحُجَّ، ثمَّ أَذَّنَ في النَّاس بالحَجِّ، فلم يَبْقَ أحدٌ يَقْدِرُ أنْ يأتيَ راكبًا أو راجلًا إلا قَدِمَ، فتَدَارَكَ
(2)
النَّاس ليَخْرُجُوا معه حتَّى جاءَ ذا الحُلَيْفَة، فوَلَدَتْ أسماءُ بنتُ عُمَيْس محمدَ بنَ أبي بكر، فأرسلَتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "اغْتَسِلِي واسْتَثْفِرِي
(3)
بثَوْب، ثمَّ أَهِلِّي". ففعلَتْ؛ مختصر
(4)
.
= وأخرجه أحمد (4935)، والبخاري (1552)، ومسلم (1187)(28) من طرق، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا أحمد (4842) و (4947)، والبخاري (2865)، ومسلم (1187)(27)، وابن ماجه (2916) من طريق عُبيد الله، عن نافع، به.
(1)
إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبدُ الله، وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وابن إسحاق: هو محمد، والمَقْبُرِيّ: هو سعيدُ بن أبي سعيد، وهو قطعة من حديث مطوَّل، وسلفت قطعة أخرى بهذا الإسناد؛ هي بذكر الوُضوء في النِّعال السِّبتية برقم (117)، وهو في "السنن الكبرى" برقم (3726).
(2)
في هامشي (ر) و (ك) وفوقها في (م): فتداكّ.
(3)
في (ر) و (م) وهامش (ك): واستذفري.
(4)
إسناده صحيح، شُعيب: هو ابن اللَّيث بن سَعْد، وابنُ الهاد: هو يزيدُ بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. =
2762 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: أخبرنا إسماعيل - وهو ابن جعفر - قال: حدَّثنا جعفر بنُ محمد، عن أبيه
عن جابر رضي الله عنه قال: نُفِسَتْ أسماءُ بنتُ عُمَيْس محمدَ
(1)
بنَ أبي بكر، فأرسلَتْ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألُه كيف تفعل، فأمَرَها أنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ
(2)
بثَوْبِها وتُهِلَّ
(3)
(4)
.
58 - في المُهِلَّةِ بالعُمرة تحيضُ وتخافُ فَوْتَ الحَجِّ
2763 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير
عن جابرِ بن عبدِ الله قال: أقْبَلْنا مُهِلِّينَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بحَجٍّ مُفْرَد، وأقبلَتْ عائشةُ مُهِلَّةً بعُمرة حتى إذا كُنَّا
(5)
بِسَرِفَ، عَرَكَتْ؛ حتى إِذا قَدِمْنا طُفْنا بالكعبة، وبالصَّفا والمَرْوَة، فأَمَرَنا
(6)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لم يكُن معه هَدْيٌ، قال: فقُلنا: حِلُّ ماذا؟ قال: "الحِلُّ كلُّه". فوَاقَعْنا النِّساء، وتَطَيَّبْنا بالطِّيب، ولَبِسْنا ثيابَنا وليس بينَنا وبينَ عَرَفَةَ إلا أربعُ ليالٍ، ثم أهْلَلْنا يومَ التَّروية، ثم دخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عائشةَ فوجدَها تبكي، فقال:"ما شأنُكِ؟ " فقالت: شأني أنِّي قد حِضْتُ، وقد حَلَّ النَّاسُ ولم
= وهو قطعة من حديث حَجَّةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلف مختصرًا بخبر أسماءَ بنت عُمَيْس برقم (214).
(1)
في (ر) و (م): بمحمد.
(2)
في (ر) و (م) وهامش (ك): تستذفر، وفي (م) أيضًا: ثوبها.
(3)
قوله: وتُهِلّ، جاء في هامش (ك) نسخة، وعليه علامة نسخة أيضًا في (هـ).
(4)
إسناده صحيح، وسلف بالحديث قبله، وينظر رقم (214).
(5)
في (م) وهامش (ك): كان، وفي هامش (ك) أيضًا: كانت.
(6)
في هامش (م): فأمر.
أَحْلِلْ
(1)
، ولم أطُفْ بالبيت، والنَّاسُ يذهبون إلى الحَجِّ الآن، فقال:"إنَّ هذا أمْرٌ كَتَبَهُ الله على بناتِ آدَم، فاغْتَسِلي، ثم أَهِلِّي بالحَجِّ". ففَعلَتْ، ووقَفَتِ المَواقِفَ
(2)
؛ حتى إذا طَهُرَتْ طافَتْ بالكعبة وبالصَّفا والمَرْوَة، ثم قال: "قد حَلَلْتِ من حَجَّتِكِ
(3)
وعُمْرَتِكِ جميعًا". فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي أجِدُ في نفسي أنِّي لم أطُفْ بالبيت حتى حَجَجْتُ، قال: "فاذْهَبْ بها يا عبدَ الرَّحمن، فأَعْمِرْها من التَّنْعِيم". وذلك ليلةَ الحَصْبَة
(4)
.
(1)
في (م): أحِلّ.
(2)
في هامش (هـ): بالمواقف.
(3)
فوقها في (م): حجّك.
(4)
حديث صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سعد، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح بسماعه من جابر عند أحمد (14322) ومسلم، ثمَّ إنَّ هذا الحديث من رواية الليث عنه؛ حيث روى عنه ما ثبت له سماعه من جابر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3729).
وأخرجه مسلم (1213): (136)، وأبو داود (1785) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن مسلم بقُتيبة محمدَ بنَ رُمْح.
وأخرجه أحمد (15244) عن حُجَيْن بن المُثَنَّى ويونس بن محمد، عن الليث، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (14116) و (14322) و (14944) و (15163)، ومسلم (1213):(137)، وأبو داود (1786)، والمصنف في "السنن الكبرى"(4217)، وابن حبان (3919) و (3924) من طرق عن أبي الزبير، به، وقُرن بأبي الزُّبير عطاء بن أبي رباح عند المصنف في "السنن الكبرى"، وبعض الروايات مختصرة.
وأخرجه بنحوه أحمد (14279) و (14942)، والبخاري (1651) و (1785) و (7230)، والمصنف في "السُّنن الكبرى" مختصرًا (4217) من طريق عطاء، عن جابر، به.
وعلَّقه البخاري مختصرًا قبل (305) عن عطاء، عن جابر: حاضت عائشة؛ فنَسكت المناسك غير الطَّواف بالبيت، ولا تصلِّي.
وسيأتي من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر، برقم (2805) دون ذكر خبر عائشة، وفيه سؤال سُراقة عن العُمرة وقدوم عليّ من اليمن. =
2764 -
أخبرنا محمد بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمعُ واللَّفْظُ له، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ بن الزُّبير
عن عائشةَ قالَتْ: خَرَجْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بعُمرة، ثمَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كانَ معَه هَدْيُّ، فَلْيُهْلِلْ بالحَجِّ مع العُمْرَة، ثمَّ لا يَحِلَّ حتَّى يَحِلَّ منهما جميعًا". فقَدِمْتُ مكَّة وأنا حائضٌ، فلم أطُفْ بالبيتِ ولا بينَ الصَّفا والمَرْوَة، فشَكَوْتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"انْقُضِي رَأْسَكِ وامْتَشِطي، وأهِلِّي بالحَجِّ ودَعِي العُمْرَة". ففعلتُ، فلمَّا قضيتُ الحَجَّ، أرسلَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، مع عبد الرَّحمن بن أبي بَكْر إلى التَّنْعِيم، فاعْتَمَرْتُ؛ قال: "هذه مكانُ
(1)
عُمْرَتِكِ". فطافَ الذين أَهَلُّوا بالعُمْرَةِ بالبيتِ وبينَ الصَّفا والمَرْوَةِ، ثمَّ حَلُّوا، ثمَّ طافُوا طوافًا آخَرَ بعدَ أنْ رَجَعُوا من مِنًى لِحَجِّهم، وأمَّا الذين جمعُوا الحَجَّ والعُمْرَةَ، فإنَّما طافُوا طَوَافًا واحدًا
(2)
.
= قال السِّندي: قوله: "عَرَكَت" حاضت "حِلُّ ماذا"؛ أي: حِلُّ أيِّ حُرمة؟ فإن بالإحرام يحصل حُرَمٌ متعدِّدة. "الحِلُّ كلُّه" أي: حِلُّ الحُرَمِ كلِّها. "قد حَلَلْتِ من حَجَّتك وعُمرتك" صريحٌ في أنها كانت قارنة، وأن القارن يكفيه طوافُ الحجِّ من النُّسُكَيْن. "ليلةَ الحَصْبَة" أي: ليلة الإقامة بالمُحَصَّب بعد النَّفْر من مِنى.
(1)
بالرفع على الخبر، وبالنصب على الظرف، ينظر "مشارق الأنوار" 2/ 365.
(2)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن أبو عبد الله المِصْري الفقيهُ صاحبُ الإمام مالك، وابنُ شِهاب هو الزُّهري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3730) و (3895).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 410 - 411، وسلف مختصرًا من طريق أشهب عن مالك برقم (242).
وسلف في رواية القاسم عنها (290) قولُها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نَرى إلا الحجّ. وينظر في الجمع بين الروايات "شرح مسلم" للنووي 8/ 137 - 138.
59 - الاشتراط في الحجِّ
2765 -
أخبرنا هارونُ بنُ عبد الله قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ قال: حَدَّثَنَا حَبِيب، عن عَمْرِو بن هَرِم عن سعيدِ بن جُبيرٍ وعكرمةَ
عن ابن عبَّاس، أنَّ ضُبَاعَةَ أرادَتِ الحَجَّ، فأمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَن تَشْتَرِطَ، ففعَلَتْ عن أمْرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
60 - كيف يقول إذا اشترط
2766 -
أخبرنا إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا أبو النُّعمانِ قال: حَدَّثَنَا ثابتُ بنُ يزيدَ الأحولُ قال: حَدَّثَنَا هلالُ بنُ خَبَّابٍ قال: سألتُ سعيدَ بنَ جُبير، عن الرَّجُلِ يَحُجُّ يشترط
(2)
، قال: الشَّرطُ بينَ النَّاس، فحدَّثتُه حديثَهُ - يعني عكرمة - فحدَّثَنِي
(3)
عن ابن عبَّاس، أنَّ ضُبَاعَةَ بنتَ الزُّبَيْرِ بن عبدِ المطَّلب أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، فكيفَ أقولُ؟ قال: "قولي، لبَّيْكَ
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير حَبيب - وهو ابن أبي حَبيب الأنماطي البَصْري - فهو صدوق يخطئ، كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب"، وقد توبع أبو داود: هو سُليمان بن داود الطيالسي وعكرمة: هو مولى ابن عبَّاس، وضُباعة: هي بنتُ الزُّبَير بن عبد المطَّلب. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3731).
وأخرجه مسلم (1208): (107) عن هارون بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3302) من طريق جعفر بن أبي وَحْشيّة، عن عكرمة وحده به، وفيه فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اشْتَرِطِي عند إحرامِك: مَحِلَّي حيثُ حَبَسْتَنِي، فَإِنَّ ذلك لك".
وأخرجه مسلم (1208): (108) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس بنحوه.
وينظر الحديثان الآتيان بعده.
(2)
في (ر) و (م): بشَرْط.
(3)
في "السُّنن الكبرى"(3734): "حدَّثني"، وهو أحسن للسياق، لأن الفاعل يعود على عكرمة، وسعيد بن جُبير ليس من الإسناد.
اللهمَّ لبَّيْكَ، ومَحِلِّي من الأرض حيثُ تَحْبِسُني، فإنَّ لكِ على ربِّكِ ما اسْتَثْنَيْتِ"
(1)
.
2767 -
أخبرني عِمْرَانُ بنُ يزيدَ قال: أخبرنا شعيبٌ قال: أخبرنا ابن جُرَيْجٍ قال: أخبرنا أبو الزُّبير، أنَّه سَمِعَ طاوسًا وعكرمة يُخبرانِ
عن ابن عبَّاس قال: جاءَتْ ضُبَاعَةُ بنتُ الزُّبير إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله إنِّي امرأةٌ ثقيلة، وإنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، فكيفَ تأمُرُني أن أُهِلَّ؟ قال:"أَهِلِّي واشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حيثُ حَبَسْتَنِي"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، إبراهيم بن يعقوب: هو الجُوزجانيّ، وأبو النُّعمان: هو محمد بن الفَضْل السَّدُوسي عارم. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3734).
وأخرجه أحمد (27030) - وعنه أبو داود (1776) - والترمذي (941) من طريق عبَّاد بن العوَّام، عن هلال بن خبَّاب، عن عكرمة به دون ذكر سعيد بن جُبير، ودون قوله آخره:"فإنَّ لكِ على ربِّك ما استثنيتِ". قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم
…
وسلف قبله من طريق عَمرو بن هَرِم، عن سعيد بن جبير وعكرمة، عن ابن عباس، به.
قوله: الشَّرْط بين الناس؛ أي: هو مثلُ الشَّرط بين الناس، فيجوز، أو الشَّرط بين الناس، لا بين العبد وربِّه تعالى فلا يجوز، وعلى هذا فمرادُه بذكر الحديث أنه يعلم الحديث وتأويله بأنه مخصوصٌ بها، والله تعالى أعلم، "ومَحِلّي" أي: مكان تَحَلُّلي. قاله السِّندي.
(2)
حديث صحيح، عمران بن يزيد: هو عمران بنُ خالد بن يزيد، وشُعَيْب: هو ابن إسحاق، وابن جُرَيج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبَيْر: هو محمد بن مُسلم بن تَدْرُس، وقد صَرّحا بالتحديث، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3732).
وأخرجه بنحوه ابن حبان (3775) من طريق ابن أبي السَّرِيّ، عن شُعَيْب بن إسحاق، بهذا الإسناد، دون ذكر عكرمة.
وأخرجه أحمد (3117)، ومسلم (1208)(106)، وابن ماجه (2938) من طرق عن ابن جُريج، به. وعند أحمد ومسلم زيادة: فأدركَتْ. قال النوويّ في "شرح صحيح مسلم" 8/ 133: معناه: أدركت الحجَّ، ولم تتحلَّل حتَّى فَرغَت منه. =
2768 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريّ، عن عُروة، عن عائشة. وعن هشامِ بن عروة، عن أبيه
عن عائشةَ قالَتْ: دَخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ضباعةً، فقالَتْ: يا رسولَ الله، إنِّي شاكية، وإنِّي أُرِيدُ الحَجَّ، فقال لها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"حُجِّي، واشْتَرِطي أنَّ مَحِلِّي حيثُ تَحْبِسُني". قال إسحاق: قلتُ لعبد الرَّزَّاق: كلاهما عن عائشة؛ هشامٌ والزُّهْرِيُّ؟ قال: نعم
(1)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: لا أعلمُ أحدًا أسندَ هذا الحديث عن الزُّهْرِيِّ غير مَعْمَر
(2)
.
61 - ما يفعلُ مَنْ حُبِسَ عن الحَجِّ ولم يكن اشترط
2769 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بن السَّرْح والحارثُ بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، عن سالمٍ قال:
= وسلف قبله من طريق هلال بن خبَّاب، عن عكرمة، عن ابن عباس، به، وفيه سؤال هلال لسعيد عن الحج بشرط.
(1)
إسناداه صحيحان، مَعْمَر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وعُروة: هو ابن الزُّبير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3733).
وأخرجه أحمد (25308)، ومسلم (1207):(105) من طريق عبد الرزّاق، بهذين الإسنادين.
وأخرجه ابن حبان (3774) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (25659)، والبخاري (5089)، ومسلم (1207):(104) من طريق أبي أسامة حَمَّادِ بن أسامة، عن هشام بن عروة به، وفيه زيادة: وكانت تحت المقداد بن الأسود.
(2)
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 4/ 9: قولُ النَّسائي لا يلزمُ منه تضعيفُ طريق الزُّهري التي تفرَّد بها مَعْمَر فضلًا عن بقيَّة الطُّرق؛ لأن معمرًا ثقةٌ حافظ فلا يضرُّه التفرُّد، كيف وقد وُجد لما رواه شواهد كثيرة؟
كان ابن عُمَرَ يُنكِرُ الاشتراطَ في الحَجّ، ويقول: أليسَ حَسْبَكُم سنَّةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ إِنْ حُبِسَ أحدُكُم عن الحَجِّ طافَ بالبيت وبالصَّفَا والمَرْوَة، ثم حَلَّ من كلِّ شيءٍ حتَّى يَحُجَّ عامًا قابلًا، ويُهْدِي، ويصومُ إِنْ لم يَجِدْ هَدْيًا
(1)
.
2770 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاقِ قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريّ، عن سالم
عن أبيه، أنَّه كان يُنْكِرُ الاشتراطَ في الحَجّ، ويقول: ما
(2)
حَسْبُكُم سُنَّةَ نَبِيِّكُم صلى الله عليه وسلم؟ إِنَّه لم يَشْتَرط، فإِنْ حَبَسَ أحدَكُم حابسٌ، فلْيَأْتِ البيت، فلْيَطُفْ به وبين الصَّفَا والمَرْوَةِ، ثم لْيَحْلِقُ أو ليُقَصِّرْ
(3)
، ثم لْيَحْلِلْ، وعليه الحَجُّ من قابِل
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله، ويونُس: هو ابن يزيد الأيْليّ، وابنُ شِهاب: هو محمدُ بنُ مُسلم الزُّهْري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3735).
وأخرجه البخاري (1810) من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس، بهذا الإسناد، دون قوله أوله: كان ابن عمر ينكر الاشتراط في الحج.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 4/ 8: وأشار ابن عمر بإنكار الاشتراط إلى ما كان يُفتي به ابن عباس، قال البيهقي: لو بلغ ابنَ عمر حديثُ ضُباعة في الاشتراط لَقالَ به. اهـ.
وسلف خبر ضُباعة في حديث ابن عباس برقم (2765).
وسيأتي بعده من طريق مَعْمر، عن الزُّهْري، به، وينظر الحديث السالف قبله.
(2)
بتقدير همزة الاستفهام، ولم ترد لفظة "ما" في (ر).
(3)
في (ك): يقصّر.
(4)
إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه، وعبد الرزّاق: هو ابن همام الصَّنْعاني، ومَعْمَر: هو ابن راشد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3736).
وأخرجه مختصرًا أحمد (4881) عن عبد الرزاق بهذا الإسناد، وفيه: كان يكره، بدل: ينكر. =
62 - إشعار الهَدْي
2771 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ ثَوْر، عن مَعْمَر، عن الزُّهْريّ، عن عُرْوَة، عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ قال: خَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. ح: وأخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ المُباركِ قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَة
عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ ومروانَ بن الحَكَم قالا: خَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الحُدَيْبِيةِ في بضع عشرةَ مئةً من أصحابِه؛ حتَّى إذا كانوا بذي الحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ الهَدْيَ وأَشْعَرَ وأَحْرَمَ بالعُمْرَة
(1)
. مختصر.
= وأخرجه البخاري بإثر (1810)، والترمذي مختصرًا (942) من طريق عبد الله بن المبارك، عن مَعْمر، به.
وسلف قبله من طريق يونس، عن الزُّهْري، به.
(1)
إسناداه صحيحان، غير أن رواية المِسْوَر ومروان مرسلة - فيما ذكر الحافظ في "الفتح" 5/ 313 - لأن مروان لا يصحُّ له سماع من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ولا صحبة، وأمَّا المسور فصحَّ سماعُه منه، لكنه إنما قدم مع أبيه وهو صغير بعد الفتح، وكانت هذه القصة قبل ذلك بسنتين، وقد صرّح المسور ومروان أنهما سمعا هذه القصة من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري (2711). يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقي، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزُّهري: هو محمد بن مسلم، وعروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3737)، وبرقم (8789) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي بأطول منه بخبر صلح الحديبية.
وأخرجه أبو داود مطولًا (2765) و (4655) عن محمد بن عُبيد، عن محمد بن ثور، بالإسناد الأول، والرواية الثانية بقطعة من خبر صلح الحُديبية.
وأخرجه أحمد (18929) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بالإسناد الثاني، بذكر قطعة من قصة الحديبية.
وأخرجه البخاري (1694) عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن المبارك، به.
وأخرجه أحمد (18920) و (18928)، وابن حبان (4872) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به. وروايتا أحمد الثانية وابن حبان مطوَّلتان. =
2772 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: أخبرنا وكيعٌ قال: حدَّثني أَفْلَحُ بنُ حُمَيْد، عن القاسم
عن عائشةَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَشْعَرَ بُدْنَهُ
(1)
.
63 - أيُّ الشِّقَّينُ يُشْعِرُ
2773 -
أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى، عن هُشَيْم، عن شُعبة، عن قَتَادة، عن أبي حَسَّانَ الأعرج
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَشْعَرَ بُدْنَهُ
(2)
من الجانبِ الأيمنِ، وسَلَتَ الدَّمَ عنها وأَشْعَرَها
(3)
.
= وأخرجه أحمد (18909) و (18924)، والبخاري (4157) و (4178)، وأبو داود (1754)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(8528) من طريق سفيان بن عُيينة، وأحمد مطولًا (18910) من طريق ابن إسحاق، كلاهما عن الزُّهْري، به.
وفي روايتي البخاري الثانية والنسائي: قال سفيان: حفظتُ بعضَه وثَبَّتني معمر.
قال السِّندي: "وأشْعَر" الإشعار: أن يطعن في أحد جانبي سنام البعير حتَّى يَسيلَ دمُها؛ ليُعرف أنها هَدْي، وتتميَّز إن خُلطت، وتعرف إذا ضَلّت، ويرتدع عنها السُّرَّاق، ويأكلها الفقراء إِنْ ذُبحت في الطريق لخوف الهلاك، وهو جائز عند الجمهور؛ ومن أنكر فلعلَّه أنكر المبالغة، لا أصلَه، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح، عَمرو بنُ عليّ: هو الفَلَّاس، ووكيع: هو ابن الجرَّاح، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3738).
وأخرجه بأتمَّ منه أحمد (24492)، والبخاري (1696) و (1699)، ومسلم (1321):(362)، وأبو داود (1757)، وابن ماجه (3098)، وابن حبان (4003) من طرق، عن أفلح، بهذا الإسناد، ورواية ابن حبان مختصرة.
وسيأتي بأتمَّ منه من طريق قاسم بن يزيد عن أفلح، به، برقم (2783).
(2)
في (هـ): بَدَنَتَهُ، وبهامشها: بُدْنَه (نسخة).
(3)
إسناده صحيح، هُشَيم: هو ابن بشير، وقد صرَّح بالتحديث عند أحمد كما سيأتي، وقتادة: هو ابن دِعامة، وأبو حسَّان الأعرج: هو مسلم بن عبد الله، وهو مشهور بكنيته، وهو =
64 - باب سَلْت الدَّم عن البُدْنِ
2774 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن قَتَادة، عن أبي حسَّانَ الأعرج
عن ابن عبّاس، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا كان بِذِي الحُلَيْفَةِ؛ أمَرَ بِبَدَنَتِهِ
(1)
فأَشْعَرَ
(2)
في سَنَامِها من الشِّقِّ الأيمن، ثم سَلَتَ عنها، وقَلَّدَها نعلَينِ، فلمَّا اسْتَوَتْ به على البَيْدَاءِ أَهَلَّ
(3)
.
= في "السُّنن الكبرى" برقم (3739)، وجاء في نسخة منه (كما في هامشها): وقلّدها، بدل: وأشعرها، وهو الأشبه.
وأخرجه أحمد (1855) عن هُشيم، أخبرنا أصحابنا منهم شعبة، بهذا الإسناد. وفيه: وقلَّدها بنَعْلَين، بدل: وأشعرَها.
وسيأتي بعده بأطول منه من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن شعبة، به، ومن طريق هشام الدَّستوائي، عن قَتَادة، به، برقمي (2782) و (2791).
قوله: "سَلَتَ" أي: أزالَه بأصبعه، قاله السِّندي.
(1)
في هامش (ك): ببُدْنِهِ (نسخة).
(2)
في (ر): فأشعرت.
(3)
إسناده صحيح، عَمْرُو بنُ عليّ: هو الفلَّاس، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3740).
وأخرجه أحمد (3244)، وأبو داود (1753) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2296) و (2528) و (3149) و (3244)، ومسلم (1243)، وأبو داود (1752)، وابن حبان (4002) من طرق عن شعبة، به، وجاء في هذه الروايات أنه صلى الظهر بذي الحُليفة.
وأخرجه البخاري (1545) من طريق كُريب، عن ابن عباس مطوَّلًا، وفيه: .... فأصبح بذي الحُلَيفة ركب راحلتَه، حتَّى استوى على البيداء أهلَّ هو وأصحابُه، وقَلَّد بدنتَه، وذلك لخمس بقين من ذي القَعْدَة .... =
65 - فَتْل القلائد
2775 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ وعَمْرَةَ بنتِ عبد الرَّحمن
عن عائشة أنها قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُهْدِي من المدينة، فأفْتِلُ قلائدَ هَدْيِهِ، ثم لا يجتنبُ شيئًا ممَّا يَجْتَنِبُهُ
(1)
المُحْرِمُ
(2)
.
2776 -
أخبرنا الحَسَنُ بنُ محمد الزَّعْفَرَانيُّ قال: أخبرنا يزيدُ قال: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه
عن عائشةَ أنها قالت: كنتُ أفْتِلُ قَلائدَ هَدْيِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَيَبْعَثُ بها، ثم يأتي ما يأتي الحَلَالُ قبلَ أن يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ
(3)
(4)
.
= وسلف قبله مختصرًا من طريق هُشيم بن بشير، عن شعبة، به.
قال السِّندي: "فلمَّا استوت به" أي: راحلتُه، وهي غير التي أشعرها.
(1)
في (ر): يجتنب.
(2)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري، وعُروة: هو ابن الزُّبير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3741) و (3761).
وأخرجه مسلم (1321): (359)، وأبو داود (1758) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24524)، والبخاري (1698)، ومسلم (1321):(359)، وأبو داود (1758)، وابن ماجه (3094)، وابن حبان (4009) و (4013) من طرق عن الليث، به.
وأخرجه أحمد (25516) و (25642) و (25887)، ومسلم أيضًا وابن حبان (4012) من طرق عن الزُّهْري، عن عروة وحدَه، به.
وأخرجه أحمد (25580) و (25776) و (25873)، ومسلم (1321):(360)، وابن حبان (4010) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عُروة، به.
وسيأتي من طريق عَمْرَةَ وحدها برقم (2793)، ومن طريق عُروة وحده برقم (2794)، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.
(3)
في هامش (ك) ونسخة في (م): مكة.
(4)
إسناده صحيح، يزيد: هو ابنُ هارون، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، والقاسم =
2777 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حدَّثنا إسماعيل قال: حَدَّثَنَا عامر، عن مسروق
عن عائشةَ قَالَتْ: إن كنتُ لأَفْتِلُ قلائدَ هَدْيِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم يُقِيمُ ولا يُحْرِمَ
(1)
.
2778 -
أخبرنا عبدُ الله بن محمدٍ الضَّعيفُ قال: حَدَّثَنَا أبو معاويةَ قال: حَدَّثَنَا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: كنتُ أَفْتِلُ القَلائدَ لِهَدْيِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فيُقَلِّدُ هَدْيَهُ، ثم يَبْعَثُ بها، ثم يُقِيمُ لا يَجْتَنِبُ شيئًا ممَّا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِم
(2)
.
= (والد عبد الرحمن): هو ابن محمد بن أبي بكر الصَّدِّيق رضي الله عنه وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3742).
وأخرجه أحمد (25498) و (26009) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (24976) و (25818)، ومسلم (1321):(363) من طريق أيوب السَّخْتِياني، عن القاسم بن محمد، به، وقُرن القاسم عند مسلم بأبي قِلَابة.
وسيأتي من طريق اللَّيث بن سعد برقم (2784)، ومن طريق سفيان بن عيينة برقم (2795) كلاهما عن عبد الرحمن بن القاسم، به، وينظر ما قبله.
(1)
إسناده صحيح، عَمْرو بن عليّ: هو الفَلَّاس، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد وعامر: هو ابن شَرَاحيل الشعبيّ، ومسروق: هو ابن الأجْدَع.
وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3743).
وأخرجه أحمد (25574) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، وفيه سؤال مسروق لعائشة رضي الله عنها.
وأخرجه بنحوه أحمد (24020) و (24956) و (25736)، والبخاري (5566)، ومسلم (1321):(370) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (24068) و (25577)، والبخاري (1704)، ومسلم (1321):(370) أيضًا من طريقين عن الشَّعبي، به.
وتنظر الأحاديث السالفة قبله والآتية بعده.
(2)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن =
2779 -
أخبرنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعْفَرانيُّ، عن عَبِيدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: لقد رأيتُني أُفْتِلُ قَلائِدَ الغَنَمِ لِهَدْيِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم يمكثُ حَلَالًا
(1)
.
66 - ما يُفتل منه القلائد
2780 -
أخبرنا الحَسَنُ بنُ محمد الزّعفرانيُّ قال: حدَّثنا حُسَيْن - يعني ابنَ حَسَن - عن ابن عَوْن، عن القاسم
= مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3744).
وأخرجه أحمد (25872)، ومسلم (1321):(366)، وابن ماجه (3095) من طريق أبي معاوية الضَّرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25383) من طريق أبي معشر زياد بن كُليب، و (25776) من طريق حمَّاد بن أبي سليمان، كلاهما عن إبراهيم النَّخَعيّ، به.
وسيأتي من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به، برقم (2788).
ومن طريق منصور بن المعتمر بالأرقام (2779) و (2789) و (2797)، ومن طريق الحَكَم بن عُتيبة برقم (2790) كلاهما عن إبراهيم، به.
ومن طريق أبي إسحاق السَّبيعي، عن الأسود بن يزيد، به، برقم (2796).
وينظر (2772) و (2775) و (2785) - (2787).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ عَبيدة - وهو ابن حُمَيْد - صدوقٌ حسن الحديث، وقد توبع، وبقية رجال الإسناد ثقات. منصور: هو ابن المُعتمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3745).
وأخرجه أحمد (24603) و (26259)، والبخاري (1703) من طريق حماد بن زيد، وأحمد (26155) من طريق إسرائيل، كلاهما عن منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به، وتنظر طرقه ثمة.
عن أمِّ المؤمنين قالت: أنا فتلتُ تلك القلائدَ من عِهْنٍ كان عندنا، ثم أصبح فينا، يأتي
(1)
ما يأتي الحَلالُ من أهلِه، وما يأتي الرَّجلُ من أهله
(2)
.
67 - تقليد الهَدْي
2781 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابن القاسم، حدَّثني مالك، عن نافع، عن عَبدِ الله بن عُمر
عن حفصةَ زوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسولَ الله، ما شأنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا بعُمْرَة، ولم تَحْلِلْ أنتَ من عُمْرَتِك؟ قال:"إِنِّي لَبَّدْتُ رأسي وقَلَّدْتُ هَدْيِي، فلا أُحِلُّ حتَّى أَنْحَرَ"
(3)
.
(1)
في (هـ) والمطبوع: فيأتي.
(2)
إسناده صحيح، حُسين بن حَسَن: هو ابن يسار، وابن عَوْن: هو عبدُ الله بنُ عَوْن بن أَرْطَبان، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3746).
وأخرجه مسلم (1321): (364) عن محمد بن المثنى، عن حُسين بن الحسن، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري مختصرًا (1705)، وأبو داود (1759) من طريقين عن ابن عَوْن، به، وفي رواية أبي داود: عن القاسم بن محمد وعن إبراهيم، زعم أنه سمعه منهما جميعًا؛ ولم يحفظ حديث هذا من حديث هذا، ولا حديث هذا من حديث هذا. اهـ، وسلف من طريق إبراهيم النَّخَعي قبل حديثين.
وسلف بنحوه من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم، به برقم (2776).
قال السِّندي: قوله: "من عِهْن" بكسر فسكون: الصُّوف المَصْبوغ ألوانًا.
(3)
إسناده صحيح، محمد بنُ سَلَمة: هو المُراديّ الجَمَليّ، وابنُ القاسم: هو عبدُ الرحمن المصري الفقيه صاحب الإمام مالك، ونافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3747).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 394، ومن طريقه أخرجه أحمد (26432)، والبخاري (1566) و (1725) و (5916)، ومسلم (1229):(176)، وأبو داود (1806)، وابن حبان (3925). =
2782 -
أخبرنا عُبيدُ اللهِ بن سُعيدٍ قال
(1)
: حدَّثنا معاذٌ قال: حدَّثني أبي، عن قَتَادة، عن أبي حسَّانَ الأعرج
عن ابن عبَّاس، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا أَتَى ذا الحُلَيْفَةِ؛ أشْعَرَ الهَدْيَ في جانبِ السَّنامِ الأيمن، ثم أماطَ عنه الدَّمَ، وقلَّدَهُ نَعْلَيْن، ثم رَكِبَ ناقتَه، فلمَّا اسْتَوَتْ به البَيْدَاءَ لَبَّى، وأحْرَمَ عند الظُّهر، وأَهَلَّ بالحَجِّ
(2)
.
68 - تقليد الإبل
2783 -
أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا قاسمٌ - وهو ابن يزيدَ - قال: حَدَّثَنَا أَفْلَحُ، عن القاسمِ بن محمد
عن عائشةَ قالت: فَتَلْتُ قلائدَ بُدْنِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بيدَيَّ، ثم قَلَّدَها
= وسلف من طريق عُبيد الله العُمري، عن نافع، به، برقم (2682).
(1)
بعدها في (هـ) والمطبوع: حَدَّثَنَا محمد، وهو خطأ.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ معاذ - وهو ابن هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي - صدوقٌ حسنُ الحديث، وبقيةُ رجاله ثقات، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسيّ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3748).
وأخرجه مسلم (1243) ولم يسق لفظه، وابنُ حبان (4000) و (4001) من طريق محمد بن المثنَّى، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد، وعند ابن حبان: نعليه، بدل: نعلين، ودون قوله: عند الظُّهر.
وأخرجه أحمد (3206) و (3525)، والترمذي مختصرًا (906)، وابن ماجه مختصرًا (3097) من طرق عن هشام الدَّسْتُوَائي، به.
وسلف من طريق شعبة، عن قَتَادة، به، برقمي (2773) و (2774) وجاء في التعليق على الثاني منهما أنه صلى الظُّهر بذي الحُليفة.
وسيأتي من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن هشام الدَّسْتُوَائي برقم (2791).
قوله: "أماطَ عنه" أي: أزالَ عنه. "فلما استوت به البَيْدَاءَ" هذا يُفيدُ أنه أهَلَّ حين استواءِ الرَّاحلة على البَيْدَاء
…
قاله السِّندي.
وأشْعَرَها ووَجَّهَها إلى البيت، وبعثَ بها وأقامَ، فما حَرُمَ عليه شيءٌ كان له حلالًا
(1)
.
2784 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: فَتَلْتُ قَلائدَ بُدْنِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
، ثم لم يُحْرِم، ولم يترك شيئًا من الثِّياب
(3)
.
69 - تقليد الغَنَم
2785 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حَدَّثَنَا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن منصورٍ قال: سمعتُ إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: كنتُ أَفْتِلُ قلائدَ هَدْيِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم غَنَمًا
(4)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ أحمد بن حَرْب صدوق، وقد توبع، وبقيّة رجال الإسناد ثقات، قاسم بن يزيد: هو الجَرْمي، وأَفْلَح: هو ابن حُمَيْد. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3749).
وسلف من طريق وكيع، عن أفلح بن حميد، به، مختصرًا برقم (2772)، وينظر تخريجه ثمة.
وسلف أيضًا من طريق عبد الرحمن بن القاسم برقم (2776)، ومن طريق عبد الله بن عون برقم (2780) كلاهما عن القاسم بن محمد، به.
(2)
بعدها في (ر) ونسخة في (م): بيديَّ.
(3)
إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابن سَعْد، والقاسم (والد عبد الرحمن): هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3750).
وأخرجه الترمذي (908) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.
وسلف من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الرحمن بن القاسم، به، برقم (2776).
(4)
إسناده صحيح، إسماعيل بنُ مسعود: هو الجَحْدَريّ، وخالد: هو ابن الحارث، ومنصور: هو ابن المُعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعِيّ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3751). =
2786 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن سُليمان، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُهْدِى الغَنَم
(1)
.
2787 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَهْدَى مَرَّةً غَنَمًا وقَلَّدَها
(2)
.
2788 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمنِ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: كنتُ أَفْتِلُ قلائدَ هَدْيِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَنَمًا، ثم لا يُحْرِمُ
(3)
.
= وأخرجه أحمد (25411) عن محمد بن جعفر، و (25582) عن يحيى بن سعيد القطّان، كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي الرواية الأُولى زيادة: ثم لا يَحْرُمُ منه شيء.
وسلف من طريق عَبِيدة بن حُمَيْد، عن منصور، به، برقم (2779)، وينظر ما بعده.
(1)
إسناده صحيح، سُليمان: هو ابن مِهْران الأعمش. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3752).
وسلف قبله بذكر منصور في إسناده بدلٌ سليمان الأعمش، وينظر (2772).
(2)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3753).
وأخرجه أحمد (24155)، ومسلم (1321):(367)، وابن ماجه (3096) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24136) عن سفيان بن عُيينة، والبخاري (1701) عن أبي نُعيم، كلاهما عن الأعمش، به، دون قوله: وقلَّدها.
وسلف قبله من طريق شعبة، وسيأتي بعده من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، به، وينظر (2778).
(3)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مَهْدي، وسفيان: هو الثَّوري، وهو في "السُّنن =
2789 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حَدَّثَنَا عبد الرّحمنِ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: كنتُ أَفْتِلُ قلائدَ هَدْيِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم غَنَمًا، ثم لا يُحْرِمُ
(1)
.
2790 -
أخبرنا الحُسَيْنُ
(2)
بنُ عيسى - ثقة - قال: حَدَّثَنَا عبد الصَّمد بنُ عبد الوارثِ قال: حدَّثنى أبي، عن محمد بن جُحَادة. ح: وأخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ
= الكبرى" برقم (3755).
وأخرجه أحمد (25565) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وقرن فيه الأعمش بمنصور بن المعتمر.
وأخرجه أحمد (25581) و (25737)، وأبو داود (1755)، وابن حبان (4011) من طرق عن سفيان الثوري، به، وقُرن فيها أيضًا الأعمش بمنصور بن المعتمر، وعند أحمد في الرواية الثانية وأبي داود: أهْدَى مرَّةً غنمًا مُقَلَّدةً.
وأخرجه بنحوه البخاري (1702) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، به.
وسيأتي بعدَه بهذا الإسناد؛ لكن فيه: منصور، بدلٌ الأعمش، وينظر ما قبله.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3756).
وأخرجه الترمذي (909) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (25565) عن عبد الرحمن بن مهدي، به وقرن بمنصور بن المعتمر الأعمشَ.
وأخرجه البخاري (1703) عن محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، به، جمعَهُ مع رواية حمَّاد بن زيد عن منصور، وتنظر طرقه الأخرى في الحديث السالف قبله، وهو من طريق الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، به.
وسلف من طريق عَبيدة بن حُمَيد برقم (2779)، ومن طريق شعبة برقم (2785) كلاهما عن منصور بن المعتمر، به.
(2)
في (ر) و (م): الحسن، وهو خطأ.
عبد الصّمد بن عبد الوارث قال: حدثني أبو مَعْمَر قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث قال: أخبرنا محمدُ بنُ جُحَادة، عن الحَكَم، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ، فيُرْسِلُ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حَلَالًا لم يُحْرِمْ من شيء
(1)
.
70 - تقليد الهَدْي نَعْلَيْن
2791 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّةَ قال: حدَّثنا هشامٌ الدَّسْتُوَائيُّ، عن قَتَادة، عن أبي حسَّانَ الأعرج
عن ابن عبَّاس، أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
لمَّا أَتَى ذا الحُلَيْفَةِ؛ أَشْعَرَ الهَدْيَ من جانبِ السَّنَامِ الأيمن، ثم أماطَ عنه الدَّمَ، ثم قَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ، ثم رَكِبَ ناقَتَهُ، فلمَّا اسْتَوَتْ به البَيْدَاءَ أَحْرَمَ بالحَجِّ، وأَحْرَمَ عند الظُّهْر، وأَهَلَّ بالحَجِّ
(3)
.
71 - هل يُحْرِمُ إِذا قَلَّدَ؟
2792 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنهم كانوا إذا كانوا حاضِرينَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة،
(1)
إسناداه صحيحان، الحُسين بن عيسى: هو القُومَسِيّ، وعبدُ الوارث (والد عبد الصمد): هو ابن سعيد العَنْبَري، وأبو مَعْمَر: هو عبد الله بن عمرو المُقْعَد، والحَكَم: هو ابن عُتَيْبَة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3757).
وأخرجه أحمد (26124)، ومسلم (1321):(368) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث، بالإسناد الأول.
(2)
بعده في (ر) و (م): قال، وهو خطأ.
(3)
إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقي، وابن عُلَيَّة: هو إسماعيلُ بنُ إبراهيم، وهشام الدَّسْتُوَائيّ: هو ابن أبي عبد الله سَنْبَر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3758).
وسلف من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، به برقم (2782).
بَعَثَ بالهَدْيِ، فمَنْ شاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شاءَ تَرَكَ
(1)
.
72 - هل يُوجب تقليد الهَدْيِ إحرامًا؟
2793 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمن، عن مالك، عن عبدِ الله بن أَبي بَكْر، عن عَمْرَةَ
عن عائشةَ قالت: كنتُ أَفْتِلُ قلائدَ هَدْيِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بيديَّ، ثم يُقَلِّدُها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيدِه، ثم يبعثُ بها مع أبي، فلا يدعُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئًا أحَلَّهُ اللهُ عز وجل له، حتَّى يُنْحَرَ الهَدْيُ
(2)
.
2794 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ وقُتيبةُ، عن سفيان، عن الزُّهْريّ، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: كنتُ أفْتِلُ قلائدَ هَدْيِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يَجْتَنِبُ شيئًا ممَّا يَجْتَنِبُهُ المُحْرِمُ
(3)
.
(1)
حديث صحيح، قُتيبة: هو ابن سَعِيد، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مُسلم بن تَدْرُس، وهو مدلّس ولم يُصرِّح بالسماع، لكن رواية اللَّيث عنه ممَّا ثبت له سماعُه من جابر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3759).
وأخرجه أحمد (14776)، وابن حبان (3999) من طرق عن اللَّيث بن سَعْد، بهذا الإسناد.
(2)
إسناده صحيح، إسحاق بنُ منصور: هو الكَوْسَج، وعبد الرحمن: هو ابن مَهْدي، وعبدُ الله بنُ أبي بكر: هو ابن محمد بن عَمرو بن حَزْم، وعَمْرَة: هي بنتُ عبد الرحمن. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3760).
وأخرجه أحمد (25465) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 340 - 341، ومن طريقه أخرجه البخاري (1700) و (2317)، ومسلم (1321):(369). وعندهم (غير الرواية الثانية للبخاري) أنَّ زيادَ بنَ أبي سفيان كتبَ إلى عائشة يسألُها
…
ووقع في "صحيح" مسلم: ابن زياد، وهو خطأ، نبَّه عليه شرَّاح الصحيح. وسلف من طريق الزُّهْري، عن عَمْرَة وعُروة بن الزُّبير، عن عائشة، به، برقم (2775).
(3)
إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وقُتيبة: هو ابن سعيد، وسفيان: =
2795 -
أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ قال: حدَّثنا سفيانُ قال: سمعتُ عبدَ الرَّحمن بن القاسم يُحَدِّثُ
(1)
عن أبيه
(2)
قالت عائشة: كنتُ أَفْتِلُ قلائدَ هَدْيِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلا يَجْتَنِبُ شيئًا.
قالت
(3)
: ولا نعلمُ الحاجَّ
(4)
يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوافُ بالبيت
(5)
.
2796 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: إن كنتُ لأَفْتِلُ قلائدَ هَدْيِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ويُخْرَجُ بالهَدْيِ مُقَلَّدًا، ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُقيمٌ ما يمتنعُ من نسائه
(6)
.
= هو ابن عُيينة، والزُّهريّ: هو محمد بنُ مسلم بن شهاب، وعُروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3762).
وأخرجه أحمد (24084)، ومسلم (1321):(360) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق اللَّيث بن سَعْد، عن الزُّهْري، عن عُروة وعَمْرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة برقم (2775)، وتنظر بقية طرقه ثمة.
(1)
كلمة "يحدِّث" ليست في (ر) و (م).
(2)
بعدها في (هـ) والمطبوع: قال وعليها في (هـ) علامة نسخة.
(3)
كلمة: قالت؛ ليست في المطبوع.
(4)
في المطبوع: الحج.
(5)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيَيْنة، وعبدُ الرحمن بنُ القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3763).
وأخرجه مسلم (1321): (361) عن سعيد بن منصور، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، دون قوله: ولا نعلم الحاجَّ يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوافُ بالبيت.
وأخرجه أحمد (24557) من طريق الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
وسلف من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري برقم (2776)، ومن طريق اللَّيث بن سَعْد برقم (2784)، كلاهما عبد الرحمن بن القاسم، به، دون قوله آخره: ولا نعلم
…
(6)
حديث صحيح، رجاله ثقات. قُتيبة: هو ابن سعيد، وأبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيم، والأسود: هو ابن يزيد النَّخعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3764). =
2797 -
أخبرنا محمدُ بنُ قُدامةَ قال: حدَّثنا جَرِير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: لقد رأيتُني أَفْتِلُ قلائدَ هَدْيِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الغَنَم، فيبعثُ بها، ثم يُقِيمُ فينا حَلَالًا
(1)
.
73 - سَوْق الهَدْي
2798 -
أخبرنا عِمْرَانُ بنُ يزيدَ قال: أخبرنا شعيبُ بن إسحاقَ قال: أخبرنا ابن جُريج قال: أخبرني جعفرُ بنُ محمد، عن أبيه؛ سمعه يُحَدِّثُ
عن جابر، أنّه سمعَه يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ساقَ هَدْيًا في حَجِّهِ
(2)
(3)
.
= وقد سلف الحديث بطرف آخر منه برقم (2700) من طريق أبي الأحوص، بهذا الإسناد، وذكرنا الاختلاف فيه على أبي إسحاق، وأنَّ الصواب فيه رواية من رواه عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود، به.
وينظر الحديث الآتي بعده، والحديث (2778).
(1)
إسناده صحيح، محمد بنُ قُدامة: هو المِصِّيصيّ، وجَرِير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المُعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ. وهو في "الكبرى" برقم (3765).
وأخرجه مسلم (1321): (365) عن زهير بن حرب، عن جَرِير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق عَبِيدة بن حُميد برقم (2779)، ومن طريق شعبة برقم (2785) مختصرًا، ومن طريق سفيان الثوري برقم (2789) ثلاثتهم عن منصور بن المعتمر، به.
(2)
في (ك): حجّتِهِ، وبهامشها: حجّهِ (نسخة).
(3)
إسناده صحيح، عمران بن يزيد: هو عمران بن خالد بن يزيد، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرّح بالتحديث، وجعفر بن محمد: هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3766).
وسلف بنحوه أطولَ منه من طريق يحيى بن سعيد القطّان، عن جعفر بن محمد، به برقم (2712).
وسلف بإسناده وبقطعة أخرى منه برقم (2756).
74 - ركوب البَدَنة
2799 -
أخبرنا قُتيبةُ، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، قال:"اِرْكَبْهَا". قال: يا رسولَ الله، إنَّها بَدَنَة، قال:"اِرْكَبْهَا، وَيْلَكَ". في الثانية أو في الثالثة
(1)
.
2800 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا عَبْدَةُ بنُ سُليمان قال: حدَّثنا سعيد، عن قَتَادة
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وأبو الزِّناد: هو عبدُ الله بنُ ذَكْوان، والأعرج: هو عبدُ الرحمن بنُ هُرْمُز. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3767).
وأخرجه البخاري (6160) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 377، ومن طريقه أخرجه أحمد (10315)، والبخاري (1689) و (2755)، ومسلم (1322):(371)، وأبو داود (1760).
وأخرجه أحمد (7454) و (10233)، ومسلم (1322):(371)، وابن ماجه (3103) من طرق عن أبي الزِّناد، به. ولم يسق مسلم لفظه، وعند أحمد وابن ماجه:"ويحك" بدلٌ "ويلك".
وأخرجه أحمد (7350) وابن حبان (4016)، من طريق سفيان بن عُيينة، عن أبي الزِّناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، به، وعند أحمد زيادة: أو عن الأعرج، عن أبي هريرة، وقال في آخره: ولم يشكَّ فيه مرَّة، فقال: عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، أبي هريرة. اهـ. قال الدارقطني في "العلل" 5/ 202: يُشبه أن يكون القولان محفوظين عن أبي الزّناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (7737) و (8123) و (9987) و (10127) و (10192) و (10566)، والبخاري (1706)، ومسلم (1322):(372)، وابن حبان (4014) من طرق عن أبي هريرة، به.
قوله: "وَيْلَك" كلمة بمعنى الدُّعاء بالهَلاك، وقد لا يُراد بها الحقيقة بل الزَّجْر، وهو المُراد هاهنا، والله تعالى أعلم.
عن أنس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى رجلًا يَسُوقُ بَدَنةً، فقال:"اِرْكَبْهَا". قال: إنها بَدَنَة، قال:"اِرْكَبُهَا". قال: إنَّها بَدَنَة
(1)
، قال في الرَّابعة:"اِرْكَبُهَا، وَيْلَكَ"
(2)
.
75 - ركوب البَدَنَة لِمَنْ جَهَدَهُ المَشْيُ
2801 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حَدَّثَنَا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عن ثابت
عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رجلًا يَسُوقُ بَدَنَةً وقد جَهَدَهُ المَشْيُ، قال
(3)
: "اِرْكَبُهَا". قال: إنها بَدَنَة، قال:"اِرْكَبُهَا، وإِنْ كانت بَدَنَةً"
(4)
.
(1)
بعدها في (ر) و (م): قال اركبها.
(2)
إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسعيد: هو ابن أبي عَروبة، ورواية عَبْدَة بن سليمان عنه قبل الاختلاط، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي، وقد صرَّح بسماعه من أنس في بعض الطرق عند أحمد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (3768).
وأخرجه أحمد (12735) عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12774) و (13090) و (13415) و (13456) و (13632) و (13909) و (13910) و (13931) و (14098)، والبخاري (1690) و (2754) و (6159)، والترمذي (911)، وابن ماجه (3104) من طرق عن قَتَادة، به، وعند ابن ماجه زيادة: فرأيته راكبها مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في عنقها نعل.
وأخرجه بنحوه أحمد (12711) و (12892) و (13750)، ومسلم (1323):(374) من طريق مِسْعَر، عن بكُير بن الأخنس، عن أنس، به.
وسيأتي بعده من طريق ثابت البُناني، عن أنس رضي الله عنه.
(3)
في (ر) و (م): فقال.
(4)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل، وثابت: هو ابن أَسْلَم البُناني. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3769).
وأخرجه أحمد (11959) و (12040)، ومسلم (1323):(373) من طريقين عن حُميد الطويل، بهذا الإسناد، دون قوله: وقد جهده المشي.
وسلف قبله من طريق قَتَادة، عن أنس رضي الله عنه.
76 - ركوب البَدَنَة بالمعروف
2802 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حَدَّثَنَا ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير قال:
سمعتُ جابرَ بنَ عبد الله يُسألُ
(1)
عن ركوب البَدَنَةِ، فقال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ارْكَبُها بالمعروف إذا أُلْجِئْتَ إليها حتَّى تَجِدَ ظَهْرًا"
(2)
.
77 - إباحة فَسْخِ الحَجِّ بعمرة لَمَنْ لم يَسُقِ الهَدْيَ
2803 -
أخبرني محمدُ بنُ قُدَامَةَ، عن جَرِير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ولا نَرَى إِلَّا الحَجَّ، فلمَّا
(1)
في هامشي (ك) و (هـ): سئل.
(2)
حديث صحيح، عَمرو بن علي: هو الفلّاس، ويحيى: هو ابن سعيد القطّان، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صَرَّحا بالتحديث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3770).
وأخرجه أحمد (14413)، ومسلم (1324)(375)، وأبو داود (1761) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وعندهم: الهَدْي، بدل: البَدَنَة، وعند أبي داود: سألتُ جابرَ بنَ عبد الله ....
وأخرجه أحمد (14473) و (14487)، وابن حبان بنحوه (4015) و (4017) من طرق عن ابن جُريج، به.
وأخرجه أحمد (14757)، ومسلم (1324):(376) من طريقين عن أبي الزُّبير، به، وعندهما: سألتُ جابرًا .....
قال السِّندي: قوله: "إذا أُلجئتَ" على بناء المفعول؛ أي: اضْطُرِرتَ، وهل بعد أنْ ركب اضطرارًا له المداومةُ على الرُّكوب، أو لا بُدَّ من النزول إذا رأى قوةً على المشي؟ قولان، وقد يؤخذ من قوله:"حتَّى تجدَ ظهرًا" ترجيح القول الأول .....
قَدِمْنا مكَّةَ طُفْنا بالبيت، أَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ لم يَكُنْ ساقَ
(1)
الهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فحَلَّ مَنْ لم يكُن ساقَ الهَدْيَ، ونساؤه لم يَسُقْنَ، فَأَحْلَلْن، قالت عائشة: فحِضْتُ، فلم أطُفْ بالبيت، فلمَّا كانت ليلةُ الحَصْبَة قلتُ: يا رسولَ الله، يرجعُ النَّاسُ بعُمْرَةٍ وحَجَّةِ، وأَرْجِعُ أنا بحَجَّة، قال:"أَوَ مَا كنتِ طُفْتِ لياليَ قَدِمْنَا مكَّة؟ " قلتُ: لا، قال: "فاذْهَبِي
(2)
مع أخيكِ إلى التَّنعيم، فأَهِلِّي بعُمرة، ثم مَوْعِدُكِ مكانُ كذا وكذا"
(3)
.
2804 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن يحيى، عن عَمْرَة
عن عائشةَ قالت: خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا نَرَى إلا أنّه الحَجُّ، فلمَّا دنَوْنا من مكَّة أمَرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كانَ معه هَدْيّ أَنْ يُقِيمَ على إحْرَامِهِ،
(1)
في (م): لم يَسُق.
(2)
في (م): اذهبي.
(3)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المُعْتَمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النخعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3771).
وأخرجه البخاري (1561)، ومسلم (1211):(128)، وأبو داود (1783 - مختصرًا) من طرق عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد، وبزيادة خبر صفية عند البخاري ومسلم.
وأخرجه بنحوه ومختصرًا أحمد (24906) و (25965) و (26154) و (26160) و (26300) و (26301)، والبخاري (1762) من طرق عن منصور، به.
وأخرجه بنحوه مختصرًا البخاري (1787)، ومسلم (1211):(126) من طريق ابن عَوْن، عن إبراهيم، به، وجمعت معه رواية القاسم بن محمد، وسلف من طريق القاسم بالأرقام (290) و (348) و (2741).
وأخرجه مختصرًا أيضًا البخاري (2984) من طريق ابن أبي مُلَيْكَة، عن عائشة، به.
وسلف مختصرًا من طريق شعبة عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، به برقم (2718).
قوله: ليلة الحَصْبَة، يعني ليلة المَبِيت بالمُحَصَّب، وهي ليلة النَّفْر من مِنى بعد أيام التشريق، والمُحَصَّب أرضُ ذات حصًى، ويقال لها: الأبطح، أو البطحاء، وهي بين مكة ومنى، ينظر "فتح الباري" 3/ 590 و 605.
ومَنْ لم يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ
(1)
.
2805 -
أخبرنا يعقوبُ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّةَ، عن ابن جُريج قال: أخبرني عطاء
عن جابر قال: أهْلَلْنا أصحاب النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالحجِّ خالصًا ليس معه غيرُه خالصًا وحدَه، فَقَدِمُنا مكَّةَ صبيحة رابعة مَضَتْ من ذى الحِجَّة، فأمَرَنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"أَحِلُّوا واجْعَلُوها عُمْرَةً". فبلَغَه عنَّا أَنَّا نقول: لمَّا لم يكن بينَنا وبينَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنا أنْ نَحِلَّ فَتَرُوحَ إلى مِنًى ومذاكيرُنا تَقْطُرُ من المَنِيّ! فقامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَخَطَبَنا، فقال: "قد
(2)
بَلَغَنِي الذي قُلتُم، وإِنِّي لأَبَرُّكُم وأَتْقَاكُم، ولولا الهَدْيُ لَحَلَلْتُ، ولوِ اسْتَقْبَلْتُ من أمري ما اسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ".
قال: وقَدِمَ عليٌّ من اليمن، فقال:"بِمَ أهللتَ؟ " قال: بما أَهَلَّ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، قال:"فأَهْدِ وامْكُثْ حَرَامًا كما أنتَ".
(1)
إسناده صحيح، عَمرو بن علي: هو الفلّاس، وشيخُه يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، ويحيى (شيخ يحيى القطان): هو ابن سعيد الأنصاريّ، وعَمْرَة: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3772).
وأخرجه أحمد (25619) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وقرن به عبدَ الله بنَ نُمير، وفيه زيادة: فلما كان يومُ النَّحر دُخل عليّ بلحم بقر، فقلتُ: ما هذا؟ قالوا: ذَبَحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه، قال يحيى: قال شعبة عن يحيى: فذكرتُ ذلك للقاسم، فقال: جاءتك بالحديث على وجهه، قال ابن نُمير: لخمس بقين من ذي القَعْدة لا نَرى إلا الحجّ.
وسلف من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به برقم (2650).
(2)
في (ك): فقد.
قال: وقال سُراقةُ بنُ مالكِ بن جُعْشُم: يا رسولَ الله، أرأيتَ عُمْرَتَنا هذه؛ لِعامِنا هذا أو للأَبَد؟ قال:"هي للأَبَد"
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، يعقوب بنُ إبراهيم: هو الدَّوْرَقيّ، وابن عُلَيَّة: هو إسماعيل بنُ إبراهيم، وابن جُريج: هو عبد الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3773).
وأخرجه أحمد (14409)، وابن حبان (3791) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد، وليس في رواية أحمد قول سراقة بن مالك.
وأخرجه بتمامه ومختصرًا البخاري (1557) و (2505) و (4352) و (7367)، ومسلم (1216):(141)، وأبو داود (1787)، وابن ماجه (1074) من طرق عن ابن جُرَيْجٍ، به.
وعلّقه البخاري بإثر (1558) و (4352) مختصرًا، وبتمامه (7367) عن محمد بن بكر البُرْساني، عن ابن جريج، به.
وأخرجه بنحوه مختصرًا أحمد (14279) و (14900) و (14942)، والبخاري (1568) و (1651) و (1785) و (7230)، ومسلم (1216):(143) و (144)، وأبو داود (1789)، وابن ماجه (2980)، وابن حبان (3921) من طرق عن عطاء بن أبي رباح، به. وفي بعض الروايات زيادة ذكر إعمار عائشة من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن.
وأخرجه مختصرًا أحمد (14833) و (14931)، والبخاري (1570)، ومسلم (1216)(146) من طريق مجاهد، عن جابر، به.
وسلف خبر قدوم علي من اليمن وإهلاله بالحج من طريق شعيب بن إسحاق، عن ابن جُريج، به، برقم (2744)، ومن طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر برقمي (2712) و (2743).
وسيأتي مختصرًا من طريق شعيب بن إسحاق، عن ابن جريج، به برقم (2872).
وسيأتي دون ذكر قدوم علي وقولِ سُراقة من طريق عبد الملك بن أبي سُليمان، عن عطاء بن أبي رباح، به، برقم (2994).
قوله: "لو استقبلتُ
…
"؛ قال السِّندي: أي: لو علمتُ في ابتداء شروعي ما علمت الآن من لُحُوقِ المَشَقَّةِ بأصحابي بانفرادهم بالفسخ حتَّى توقَّفوا وتردَّدوا وراجعوا لما سُقتُ الهَدْيَ حتَّى فَسَخْتُ معهم.
وقوله: "هي للأَبَد" قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 8/ 166: اختلف العلماء في =
2806 -
أخبرنا محمدُ بن بشَّار قال: حَدَّثَنَا محمد قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عبد الملك، عن طاوُس
عن سُراقةَ بن مالك بن جُعْشُم أنّه قال: يا رسولَ الله، أرأيتَ عُمْرَتَنا هذه؛ لِعامِنا
(1)
أم لأبد
(2)
؟ قال رسول الله: "لِأَبَدٍ
(3)
"
(4)
.
2807 -
أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن عَبْدَة، عن ابن أبي عَرُوبة، عن مالكِ بن دينار، عن عطاءٍ
(5)
:
قال سُراقة: تَمتَّعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وتَمَتَّعنا معه، فقلنا: ألنا خاصَّةً أم لِأَبَدٍ
(6)
؟ قال: "بل لِأَبَدٍ
(7)
"
(8)
.
= معناه على أقوال؛ أصحُّها وبه قال جمهورهم معناه: أن العمرةَ يجوز فعلُها في أشْهُر الحجِّ إلى يوم القيامة، والمقصودُ به بيانُ إبطال ما كانت الجاهلية تَزْعُمه من امتناع العُمرة في أشهر الحج، والثاني: معناه جواز القِران، وتقدير الكلام دخلت أفعال العمرة في أفعال الحجّ إلى يوم القيامة. انتهى. وذكر قولين آخرين ضعيفين ينظران فيه.
(1)
بعدها في (ر): هذا، وعليها علامة نسخة.
(2)
في (ر) و (م) و (هـ): للأبد، والمثبت من (ك).
(3)
في (م): للأبد، وفي (هـ): هي للأبد.
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، طاوُس - وهو ابن كَيْسان - لم يسمعه من سُراقة كما جاء مصرحًا به في رواية أحمد (17590) محمد: هو ابن جعفر، وعبد الملك: هو ابن مَيْسَرة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3774).
وأخرجه أحمد (17589) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17590) عن حسين بن محمد، عن شعبة به، وفيه:"ولم يسمعه منه، كذا في الحديث".
وسلف قبله بإسناد صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وينظر ما بعده.
(5)
بعدها في (هـ) والمطبوع: "قال".
(6)
في (م): للأبد.
(7)
في (م) وهامش (ك): للأبد.
(8)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع - كما ذكر النووي في "المجموع" =
2808 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا عبد العزيز - وهو الدَّرَاوَرْديُّ - عن ربيعةَ بن أبي عبدِ الرَّحمن، عن الحارثِ بن بلال
عن أبيه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أَفَسْخُ الحَجِّ لنا خاصَّةً أم للنَّاس عامَّةً؟ قال:"بل لنا خاصَّةً"
(1)
.
= 7/ 12 - وذلك أن عطاء - وهو ابن أبي رباح - وُلد سنة ست وعشرين أو بعدها، وتوفي سُراقة سنة أربع وعشرين عبدة: هو ابن سليمان، وابن أبي عروبة: هو سعيد. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3775).
وقوله: تمتَّع رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمول على القِران آخِرًا، حيث أحْرَمَ أَوَّلًا بالحجّ مُفْرِدًا، ثم أحرمَ بالعُمرة، فصارَ قارنًا في آخِرِ أمرِه. ينظر "شرح مسلم" للنووي 8/ 208.
وقد سلف من حديث عمران بن حُصين (2739) قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تمتَّع، وتمتَّعنا معه، وسلف أيضًا من حديث ابن عُمر رضي الله عنها (2732) مطوَّلًا.
وينظر الحديث السالف قبله، والحديث رقم (2805).
(1)
إسناده ضعيف لجهالة الحارث بن بلال؛ فقد انفرد ربيعة بن أبي عبد الرحمن برواية هذا الحديث عنه فيما ذكر الذهبي في "الميزان"(1/ 396)، ونقل عن أحمد قوله: لا أقولُ به، وليس إسناده بالمعروف. وبقية رجاله ثقات غير عبد العزيز الدَّراوَرْدي - وهو ابن محمد - فصدوق. إسحاق بنُ إبراهيم: هو ابن راهويه، وبلال (صحابي الحديث): هو ابن الحارث المُزَنيّ، مدنيّ، توفي سنة ستين آخر خلافة معاوية، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3776).
وأخرجه أحمد (15853) و (15854)، وأبو داود (1808)، وابن ماجه (2984) من طرق عن عبد العزيز الدَّراوردي، بهذا الإسناد.
وللحديث، شواهد منها قولُ أبي ذرّ الآتي بعده في متعة الحجّ؛ قال: كانت لنا خاصَّة، ويعني أن يجعلَ الحجَّ عُمرةً، كما سيأتي، وجمهورُ العلماء على أنها خاصَّة بأصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لِعلّةٍ قالها ابن عباس كما في الحديث الآتي برقم (2813) قال: كانوا يَرَوْنَ أَنَّ العُمرةَ في أشهر الحجِّ من أفجر الفُجور في الأرض
…
الحديث، فكانت حكمتُه إبطالَ ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج.
وعلى أنَّ فسخ الحجّ بالعمرة خاصّ بالصحابة وليست لمن بعدهم جماعةُ فقهاء الحجاز والعراق والشام، كمالك والثوري والأوزاعيّ وأبي حنيفة والشافعي وأصحابِهم، وأكثر علماء =
2809 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ يزيد عن عبدِ الرَّحمنِ قال: حدَّثنا سفيان، عن الأعمشِ وعَيَّاشٍ العامِرِيّ، عن إبراهيمَ التَّيْمِيّ، عن أبيه
عن أبي ذَرٍّ في مُتعةِ الحَجِّ؛ قال: كانَتْ لنا رُخْصَةً
(1)
(2)
.
2810 -
أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار قالا: حَدَّثَنَا محمدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبةُ قال: سمعتُ عبدَ الوارثِ بنَ أبي حَنيفةَ قال: سمعتُ إبراهيمَ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عن أبيه
= التابعين، وجمهور فقهاء المسلمين إلا ما يُروى عن ابن عباس والحسن البصري، وبه قال أحمدُ بنُ حنبل؛ قال: لا أرُدُّ تلك الآثارَ المتواترةَ الصِّحاحَ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم في فسخ الحج في العمرة بحديثِ الحارثِ بن بلال عن أبيه، وبقول أبي ذَرّ؛ قال: ولم يُجمعوا على ما قال أبو ذَرّ، ولو أجمعوا كان حُجَّة. انتهى من "التمهيد" 8/ 358. وينظر "شرح مسلم" للنووي 8/ 203، و"المجموع" 7/ 164، و "زاد المعاد" 2/ 192.
(1)
في هامشي (ك) و (هـ): خاصة (نسخة).
(2)
إسناده صحيح عن أبي ذرّ. عَمْرُو بنُ يزيد: هو البَصْرِيّ الجَرْميّ، وعبد الرحمن: هو ابن مَهْدي، وسفيان: هو الثوريّ، والأعمش: هو سليمان بنُ مِهْران، وعَيَّاش العامريّ: هو ابن عَمرو، وإبراهيم التَّيمي: هو ابن يزيد بن شَريك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3777).
وأخرجه مسلم (1224): (161) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، دون ذكر الأعمش.
وأخرجه مسلم (1224): (160)، وابنُ ماجه (2985) وابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 8/ 358 من طريق أبي معاوية الضرير، عن الأعمش وحدَه به، وزاد ابن عبد البَرّ قولَ أبي معاوية آخرَه: يعني أن يجعلَ الحجَّ عُمرةً.
وأخرجه مسلم (1224): (162) من طريق زُبيد بن الحارث، عن إبراهيم التَّيمي، به، بلفظ: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصَّة، يعني متعةَ النساء، متعة النساء، ومتعةَ الحجّ.
وأخرج أبو داود (1807) من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سُليم بن الأسود، أن أبا ذرّ كان يقول فيمن حَجَّ ثم فَسَخَها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للرَّكْب الذين كانوا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
عن أبي ذَرٍّ قال في متعةِ الحَجِّ: ليست لكم ولستُم منها في شيء، إنَّما كانَتْ
(1)
رُخْصَةً لنا أصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم
(2)
.
2811 -
أخبرنا بِشْرُ بنُ خالدٍ قال: أخبرنا غُنْدَر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم التّيميّ، عن أبيه
عن أبي ذرٍّ قال: كانَتِ المُتْعَةُ رُخْصَةً لنا
(3)
.
2812 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُباركِ قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ قال: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بنُ مُهَلْهَل، عن بَيان، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي الشَّعْثَاءِ قال:
كنتُ مع إبراهيمَ النَّخَعيِّ وإبراهيمَ التَّيْميِّ، فقلتُ: لقد هَمَمْتُ أنْ أجمعَ العامَ الحَجَّ والعُمرةَ، فقال إبراهيم
(4)
: لو كان أبوك لم يَهُمَّ بذلك، قال: وقال إبراهيمُ التَّيميُّ، عن أبيه، عن أبي ذرٍّ قال: إنَّما كانتِ المُتْعَةُ لنا خاصَّةً
(5)
.
(1)
في (م): كان.
(2)
صحيح عن أبي ذر، وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الوارث بن أبي حَنيفة لم يرو عنه سوى شعبة كما ذكر الذَّهبي في "الميزان"، وذكره ابن حبان في "الثقات" 8/ 416، وهو متابع، وبقية رجال الإسناد ثقات. محمد: هو ابن جعفر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3778).
وسلف قبلَه بإسناد صحيح من طريق سليمان الأعمش وعيَّاش بن عَمرو العامريّ، عن إبراهيم التَّيْميّ، به، وينظر ما بعده.
(3)
إسناده صحيح عن أبي ذَرّ، غُنْدَر: هو محمد بن جعفر، وسليمان: هو ابن مِهْرانَ الأعمش، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3779)، وتنظر الأحاديث الثلاثة السالفة قبله.
(4)
هو النَّخعي كما في رواية مسلم.
(5)
صحيح عن أبي ذر، رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن أبي الشَّعثاء؛ قال الذهبي في "الميزان" 2/ 502: ما علمتُ روى عنه سوى بيانِ بن بِشْر، وهو مُقلّ. اهـ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3780).
وأخرجه مسلم (1224): (163) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن بيان بن بِشْر، بهذا الإسناد. =
2813 -
أخبرنا عبدُ الأعلى بنُ واصلِ بن عبدِ الأعلى قال: حَدَّثَنَا أبو أسامة، عن وُهَيْبِ بن خالدٍ قال: حدَّثَنا عبدُ الله بنُ طاوس، عن أبيه
عن ابن عبَّاسٍ قال: كانوا يَرَوْنَ أَنَّ العُمرةَ في أَشْهُرِ الحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الفُجُور في الأرض، ويجعلونَ المُحَرَّمَ صَفَرَ
(1)
، ويقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَرْ، وعَفَا الوَبَرْ
(2)
، وانسلخَ صَفَرْ - أو قال: دَخَلَ صَفَرْ - فقد حَلَّتِ العُمْرةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، فَقَدِمَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه صبيحةَ رابعةٍ مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأَمَرَهُمْ أن يَجْعَلُوها عُمْرَةً، فتعاظَمَ ذلك عندهم، فقالوا: يا رسولَ الله، أيُّ الحِلَّ؟ قال:"الحِلُّ كلُّه"
(3)
.
= وقوله: قال: وقال إبراهيم التَّيْميّ
…
إلخ، القائل هو بيانُ بنُ بِشْر، فقد علَّقه مسلم بإثر حديثه السالف ذكره عن قُتيبة، عن جرير بن عبد الحميد أيضًا، عن بيان، عن إبراهيم التَّيْميّ، عن أبيه، أنه مرَّ بأبي ذرّ بالرَّبَذَة، فذكرَ له ذلك، فقال: إنما كانت لنا خاصَّةً دونَكم.
وسلف من طريق سليمان الأعمش وعيَّاش العامري، عن إبراهيم التَّيمي، به، برقم (2809).
قال النووي في "شرح مسلم" 8/ 203: قال العلماء: معنى هذه الروايات كلَّها أنَّ فسخَ الحجِّ إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة، وهي حجَّة الوداع، ولا يجوزُ بعد ذلك، وليس مرادُ أبي ذَرّ إبطالَ التمتع مطلقًا، بل مرادُه فسخُ الحجّ، وحكمتُه إبطالُ ما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحجّ.
(1)
كذا في النسخ الخطية، دون ألف، وكذا هو في نسخ صحيح مسلم كما ذكر النووي في "شرحه" 8/ 225 وقال: هو منصوب مصروف بلا خلاف، ونقله عنه السيوطي في "شرح النسائي" وقال: كُتبَ على لغة ربيعة، ولا بدَّ من قراءته منوَّنًا.
(2)
في (ر) و (م) وهامش (هـ): الأثر، وهي رواية الصحيحين كما سيأتي.
(3)
إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حمَّاد بن أسامة، وعبد الله بن طاوُس: هو ابن كَيْسان.
وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3781).
وأخرجه أحمد (2274)، والبخاري (1564) و (3832)، ومسلم (1240):(198) من طرق عن وُهَيْب بن خالد، بهذا الإسناد، وعندهم: وعفا الأثر. =
2814 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حَدَّثَنَا محمدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن مُسلم - وهو القُرِّيُّ - قال:
سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: أَهَلَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعُمْرَة، وأهَلَّ أصحابُه بالحَجِّ، وأمَرَ مَنْ لم يكُن معه الهَدْيُ أن يَحِلَّ، وكان فيمن لم يكن معه الهَدْيُ طلحةُ بنُ عُبيد الله ورجلٌ آخَرُ، فَأَحَلَّا
(1)
.
= وأخرجه أحمد (2361)، وأبو داود (1987)، وابن حبان (3765) من طريقين عن عبد الله بن طاوس به، وعندهم (واللفظ لأحمد): ما أعمَر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عائشةَ ليلةَ الحَصْبَةِ إلا قَطْعًا لأمرِ أهلِ الشرك، فإنهم كانوا يقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَر وعَفَا الأثر
…
الحديث.
وأخرج البخاري (2505) من طريق ابن جُريج عن عطاء، عن جابر، وعن طاوس، عن ابن عباس قالا: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه صُبْحَ رابعةٍ من ذي الحِجَّة مُهِلّين بالحجّ لا يَخْلِطُهم شيء، فلما قَدِمْنا أَمَرَنا فَجَعَلْنَاها عُمرةً، وأنْ نَحِلَّ إلى نسائنا، ففَشَتْ في ذلك القَالَةُ
…
الحديث مطوَّل، وسيأتي آخرُه من طريق أبي العالية، عن ابن عباس برقم (2870)، وبسياق آخر برقم (2871).
قال النووي في "شرح مسلم" 8/ 225: قال العلماء: المراد الإخبار عن النَّسيء الذي كانوا يفعلونه، وكانوا يُسَمُّون المُحَرَّم صَفَرًا ويُحِلُّونه، ويُنْسِئون المُحَرَّم؛ أي: يؤخِّرون تحريمَه إلى ما بعدَ صَفَر؛ لئلا يَتَوالى عليهم ثلاثةُ أشهر مُحَرَّمَة، فتضيقَ عليهم أمورُهم من الغارة وغيرها.
وقال السِّندي: "بَرَأ الدَّبَر" الدَّبَرُ بفتحتين: الجُرح الذي يكون في ظهر البعير، أي: زال عنها الجروح التي حَصلت بسبب سفر الحجِّ عليها. "وعَفَا الوَبَر"؛ أي: كَثُر وبَرُ الإبل الذي قَلَعَتْهُ رِحالُ الحجّ. وهذه الألفاظ تُقرأ كلُّها ساكنةَ الآخِر - فيما ذكر النووي - ويوقف عليها؛ لأن مُرادَهم السَّجْعُ.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير مُسلم القُرِّيّ - وهو ابن مِخْراق - فصدوق، محمد: هو ابن جعفر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3782).
وأخرجه مسلم (1239): (197) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2141) عن محمد بن جعفر بهذا الإسناد، وقرنَ به رَوْحَ بنَ عُبادة، وقال فيه رَوْح: أَهَلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه بالحج .... وقولُه أشبه، لأنَّهُ موافق لما في الصحيح، =
2815 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حَدَّثَنَا محمدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن الحَكَم، عن مجاهد
عن ابن عبَّاس، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "هذه عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْناها
(1)
، فمَنْ لم يكُنْ عندَه
(2)
هَدْيٌ؛ فليَحِلَّ الحِلَّ كُلَّه، فقد دَخَلَتِ العُمرةُ في الحَجِّ"
(3)
.
= ولا يحتاج إلى تأويل.
وقال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 5/ 18: وقولُ مَن قال: إنه أهلَّ بالحج لعلَّه أشبه؛ لمُوافقته رواية أبي العالية البَرَّاء وأبي حسّان الأعرج عن ابن عبّاس في إهلال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالحج، والله أعلم. اهـ.
ورواية أبي حسّان الأعرج سلفت برقمي (2782) و (2791)، ورواية أبي العالية البَرّاء ستأتي برقمي (2870) و (2871).
وأخرجه مسلم (1239): (196)، وأبو داود مختصرًا (1804) من طريق معاذ بن معاذ العَنْبَري، عن شعبة، به. وفيه عند مسلم: فكان طلحة بن عُبيد الله فيمن ساق الهَدْيَ فلم يَحِلّ. اهـ. وتترجَّح هذه الرواية على رواية محمد بن جعفر لأنّها موافقة لما جاء في حديث جابر عند البخاري (1651) وفيه: وليس مع أحد منهم هَدْيٌ غيرُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وطلحة.
وينظر الحديث السالف قبله والحديث الآتي بعده.
(1)
في هامشي (ك) و (م): استقبلناها. (نسخة).
(2)
في (ر) و (م) وهامش (هـ): معه. (نسخة).
(3)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، والحَكَم: هو ابن عُتَيْبَة، ومجاهد: هو ابن جَبر المكّيّ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3783).
وأخرجه مسلم (1241) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وعنده: فقد دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة.
وأخرجه أحمد (2115) و (3172)، ومسلم (1241)، وأبو داود (1790) من طريق محمد بن جعفر، به. وقرن أحمد بمحمد بن جعفر في الرواية الأُولى يزيد بن هارون، وفي الثانية رَوْحَ بن عُبادة.
قال أبو داود: هذا مُنكَر، إنما هو قولُ ابن عباس. قال المُنذري في "مختصر سنن أبي داود" 2/ 314 - 315: وفيما قاله أبو داود نَظَر؛ وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد بنُ حنبل =
78 - ما يجوز للمُحْرِمِ أكله من الصَّيْد
2816 -
أخبرنا قُتيبةُ، عن مالك، عن أبي النَّضْر، عن نافع مولى أبي قَتَادة
عن أبي قَتَادة، أنَّه كان مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، حتَّى إذا كان ببعضِ طريقِ مكَّةَ
(1)
تَخَلَّفَ مع أصحابٍ له مُحْرِمِين، وهو غيرُ مُحْرِمٍ، ورأى حمارًا وَحْشيًّا، فاستَوَى على فرسِه، ثم سألَ أصحابَه أَنْ يُناوِلُوه سَوْطَه، فَأَبَوْا، فسألَهم رُمْحَهُ، فأبَوْا، فأخذَه، ثم شَدَّ على الحمار فقتلَه، فأكلَ منه
(2)
بعضُ أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وأبَى بعضُهم، فأدْرَكُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسألُوه عن ذلك؟ فقال:"إنَّما هي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوها اللهُ عز وجل"
(3)
.
= ومحمد بنُ المثنى ومحمد بنُ بشار .... عن شعبة مرفوعًا، وتَقْصيرُ مَن يُقَصِّر به من الرُّواة لا يؤثّر فيما أثبته الحُفَّاظ، والله عز وجل أعلم.
وأخرجه أحمد بنحوه (2287) و (2348)، والترمذي مختصرًا (932) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد به وفي رواية أحمد الأُولى ذكر إهلال عليّ ومعه الهدي، وقال الترمذي: حديث حسن.
وينظر الحديثان السالفان قبله، وما سيأتي برقمي (2870) و (2871).
قال السِّندي: قولُه: دخلت العُمرة في الحج؛ مَن جَوَّزَ الفَسْخَ يقول: دخلت نيَّةُ العمرة في نيَّةِ الحج، بحيث إنَّ مَن نَوى الحجَّ صحَّ له الفراغُ منه بالعمرة، ومَن لا يُجَوِّزُ الفَسْخَ يقول: حَلَّت في أشْهُر الحج وصَحَّت، بمعنى: دخلت في وقت الحج وشهوره، وبَطَل ما كان عليه أهلُ الجاهلية من عدم حِلِّ العمرة في أشْهُر الحج، أو دخل أفعالُ العمرة في أفعال الحج، فلا يجب على القارن إلا إحرامٌ واحد وطوافٌ واحد، وهكذا، ومَن لا يقول بوجوب العمرة يقول: إن المُراد أنه سقط افتراضُها بالحجّ، فكأنها دخلت فيه، وبعض الاحتمالات لا يناسب المقام، والله تعالى أعلم.
(1)
في هامش (ك): الطريق. (نسخة).
(2)
في هامش (ك): معه. (نسخة).
(3)
إسناده صحيح، أبو النَّضر: هو سالم مولى عُمر بن عُبيد الله، ونافع مولى أبي قَتَادة: هو أبو محمد نافع بن عبَّاس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3784). =
2817 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا ابن جُرَيْجٍ قال: حدَّثني محمدُ بنُ المُنكدر، عن معاذ بن عبد الرّحمن التّيميّ، عن أبيه قال:
كُنَّا مع طلحةَ بن عُبَيْدِ الله ونحنُ مُحْرِمون، فأُهْدِي له طيرٌ وهو راقدٌ، فأكلَ بعضُنا وتَوَرَّعَ بعضُنا، فاستيقظَ طلحة، فوفَّقَ
(1)
مَنْ أكلَه، وقال: أكَلْنَاه مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
= وأخرجه مسلم (1196): (57)، والترمذي (847) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 350، ومن طريقه أخرجه أحمد (22567)، والبخاري (2914) و (5490)، ومسلم أيضًا (1196):(57)، وأبو داود (1852)، وابن حبان (3975).
وأخرجه البخاري (5492) من طريق عَمرو بن الحارث، عن سالم أبي النَّضر، به، وقُرن بنافعٍ (مولى أبي قَتَادة) أبو صالحٍ مولى التَّوْأمة، وفيه زيادة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَبَقِيَ معكم شيء منه؟ " قلتُ: نعم.
وأخرجه بنحوه أحمد (22526) و (22605) و (22624)، والبخاري (1823)، ومسلم (1196) من طرق عن نافع مولى أبي قَتَادة، به.
وأخرجه أحمد (22568)، والبخاري بإثر (2914) و (5491)، ومسلم (1196):(58)، والترمذي (848) من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قَتَادة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"هل معكم من لحمه شيء؟ ".
وأخرجه بنحوه أحمد (22604) من طريق معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قَتَادة، به.
وسيأتي من طريق عبد الله بن أبي قَتَادة، عن أبيه، بالأرقام (2824) و (2825) و (2826) و (4345).
(1)
في هامش (هـ): فوافق (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، يحيى بنُ سعيد: هو القطَّان، وابنُ جُرَيْج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسه، وعبد الرحمن (والد معاذ): هو ابنُ عثمانَ التّيميّ، صحابي، وهو ابن أخي طلحة بن عُبيد الله، وهو في "الكبرى" برقم (3785).
وأخرجه أحمد (1392)، ومسلم (1197)، وابنُ حِبَّان (3973) و (5256) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1383) عن محمد بن بكر، عن ابن جُريج، به. =
2818 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن يحيى بن سعيدٍ قال: أخبرني محمدُ بنُ إبراهيمَ بن الحارث
(1)
، عن عيسى بن طلحة
عن عُمَيْرِ بن سَلَمَةَ الضَّمْريِّ أنَّه أخبره عن البَهْزِيّ، أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرجَ يريدُ مكَّةَ وهو مُحْرِمٌ حتَّى إذا كانوا
(2)
بالرَّوْحاءِ؛ إذا حمارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ، فذُكِرَ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "دَعُوه
(3)
فإنّه يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صاحبُه". فجاء البَهْزِيُّ - وهو صاحبُه - إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله
(4)
، شَأْنَكُم بهذا الحِمار، فأمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا بَكْر فَقَسَمَه بين الرِّفاق، ثم مَضَى حتَّى إذا كان بالأُثَايَة، بين الرُّوَيْثَةِ والعَرْج؛ إِذا ظَبْيٌ حاقِفٌ في ظِلٍّ، فيه
(5)
سَهْمٌ، فزعَمَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ رجلًا يَقِفُ عندَه؛ لا يَرِيبُهُ أَحَدٌ من النَّاس، حتَّى يُجاوِزَه
(6)
(7)
.
= وأخرجه ابن حبان (3972) من طريق بُكير بن الأشجّ، عن محمد بن المُنكدر، عن عبد الرحمن بن عثمان التَّيمي، دون ذكر ابنه معاذ في الإسناد، وقال بإثره: لستُ أُنكِرُ أن يكون ابن المنكدر سمعَ هذا الخبرَ من عبد الرحمن بن عثمان التَّيميّ، وسمعَه من ابن عبدِ الرحمن، عن أبيه، فمرةً رَوَى عن معاذ، وأخرى عن أبيه. اهـ. لكن الدارقطني قال في "العلل" 2/ 138: الصوابُ حديثُ ابن جُريج، وهو حَفِظَ إسناده.
(1)
بعدها في (م) وهامش (ك): التيمي.
(2)
في هامشي (ك) و (م): كان (نسخة).
(3)
في (هـ): فدعوه.
(4)
بعدها في (ك): صلى الله عليك وسلم، وهو من تصرُّف النُّسَّاخ.
(5)
في (ر) و (هـ): وفيه.
(6)
في (ك): يجاوز.
(7)
صحيح من حديث عُمَيْر بن سَلَمَةَ الضَّمْرِيّ، وقد أخبرَ فيه عن قصة البَهْزِيّ، كما سيأتي. ابنُ القاسم: هو عبد الرحمن أبو عبد الله المصري، ويحيى بنُ سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3786). =
79 - ما لا يجوزُ للمُحْرِم أكلُه من الصَّيد
2819 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُتبة، عن عبدِ الله بن عبّاس
عن الصَّعْبِ بن جَثَّامَةَ، أنَّه أهْدَى لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم حِمارَ وَحْشٍ وهو بالأبواءِ، أو بوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما في وَجْهِي؛ قال: "أَمَا إِنَّه
(1)
لم نَرُدَّهُ عليك إلَّا أنَّا حُرُمٌ"
(2)
.
= وقد اختُلف في إسناده على يحيى بن سعيد الأنصاري:
فرواه مالك في "الموطأ" 1/ 351 - ومن طريقه ابن حبان (5111) - ويزيدُ بنُ هارونَ عند أحمد (15744)، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد، يعني بذكر البَهْزِي في إسناده.
ورواه هُشيم بن بشير، كما في "مسند" أحمد (15450)، وحمَّادُ بنُ زيد ويزيدُ بنُ هارون وعليُّ بنُ مُسْهِر، كما ذكر ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 23/ 341، كلُّهم رَوَوْه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، دون ذكر البَهْزِيّ في إسناده، وهو الصحيح فيما نقلَه ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 23/ 343 عن موسى بن هارون، وقال: موسى: وذلك بيِّنٌ في رواية يزيد بن الهاد وعبد ربّه بن سعيد. اهـ. وستأتي رواية يزيد بن الهاد برقم (4344).
قال موسى بن هارون: كان (يعني يحيى الأنصاري) يرويه أحيانًا فيقول فيه: عن البَهْزِيّ، وأحيانًا لا يقول فيه: عن البَهْزِيّ، وأظنُّ المشيخة الأُولى كان ذلك جائزًا عندهم، وليس هو رواية عن فلان، وإنما هو: عن قصة فلان. اهـ.
قال السِّندي: قوله: بالأُثاية بضم الهمزة - وحُكيَ كسرُها - ومثلثة: موضعٌ بطريق الجُحفة إلى مكة. الرُّويثة؛ بالتصغير، والعَرْج: قرية جامعة على أيام من المدينة. حاقف؛ أي: نائم قد انحنى في نومه، وقيل: واقف منحنٍ رأسُه بين يديه إلى رجليه.
(1)
في (م) وهامش (ك): إنّا.
(2)
إسناده صحيح، ابن شُهاب: هو الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3787).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 353، ومن طريقه أخرجه أحمد (16423)، وابنه عبد الله في زوائده على "المسند"(16660) و (16687) و (16688)، والبخاري (1825) و (2573)، =
2820 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا حمّادُ بنُ زيد، عن صالحِ بن كَيْسان، عن عُبَيْدِ الله بن عبدِ الله، عن ابن عبّاس
عن الصَّعْبِ بن جَثَّامةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقبلَ حَتَّى إِذا
(1)
كان بوَدَّانَ أُتِيَ
= ومسلم (1193): (50)، وابن حبان (3969).
وأخرجه أحمد (16427) و (16428) و (16429)، وابنه عبد الله في زوائده (16671) و (16673) و (16674) و (16680)، والبخاري (2596)، ومسلم (1193):(51)، والترمذي (849)، وابن ماجه (3090) من طرق عن الزُّهْري، بهذا الإسناد، وعند أحمد (16428) قال ابن جُريج للزُّهري: الحمار عقير؟ قال: لا أدري.
وخالف سفيانُ بن عيينة في متنه؛ فرواه عن الزُّهْري بهذا الإسناد، وقال: أَهْدَيْتُ له من لحمِ حمار وَحْشٍ، أخرجه من هذا الطريق أحمد (16422) و (16658)، ومسلم (1193):(52)، وابن حبان (136)، قال الحميدي:(783): كان سفيان يقول: حمار وَحْشٍ، ثم صار إلى: لحم حمارِ وَحْشٍ.
قال ابن حجر في "الفتح" 4/ 32: فدلَّ على اضطرابه فيه، وقد تُوبع على قوله: لحم حمار وحشٍ، من أوجه فيها مقال .. إلخ، وذكرها.
وقال الشافعي - فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر - حديث مالك أنَّ الصَّعْبَ أهدى حمارًا، أثبتُ من حديث مَن روى أنه أهدى لحمَ حمارٍ، ونقلَ الحافظ ابن حجر أيضًا عن الترمذي قولَه: روى بعضُ أصحابِ الزُّهري في حديث الصَّعب: لحم حمار وحشٍ، وهو غير محفوظ.
وسيأتي بعده من طريق صالح بن كَيْسان، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، به.
ومن طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، برقمي (2822) و (2823).
قال السِّندي: قوله: الأبواء ووَدَّان: مكانان بين الحرَمَين، وحُرُم؛ أي: مُحْرِمُون. والتوفيق بين هذا وما تقدَّم أن هذا قد صِيدَ له، أو هذا في الحمار الحيّ، وما سبق فيما لم يُصَدْ له، وكون هذا كان حيًّا مما لا توافقه الروايات، والله تعالى أعلم.
وقوله: "لم نَرُدَّهُ" ذكرَ القاضي عياض في "إكمال المعلم" 4/ 197 - 198 أن الرواية بفتح الدَّال، والصواب عند المحققين من شيوخ العربية هو بضمّ الدَّال مراعاة للواو التي تُوجِبُها ضمة الهاء، بعدها، وهذا في المذكّر، وأمَّا في المؤنث مثل: لم نردَّها؛ فمفتوح الدَّال مراعاة للألف، وهو مذهب سِيْبَويَه.
(1)
كلمة "إذا" ليست في (ك).
بِحِمارِ
(1)
وَحْشٍ، فَرَدَّه عليه، وقال:"إِنَّا حُرُمٌ لا نأكلُ الصَّيْد"
(2)
.
2821 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا عفَّانُ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا قَيْسُ بن سَعْد، عن عطاء، أنَّ ابنَ عَبَّاس
قال لزيدِ بن أَرْقَمَ: ما علمتَ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ له عُضْوُ صَيْدٍ وهو مُحْرِمٌ فلم يَقْبَلْهُ؟ قال: نَعَمْ
(3)
.
(1)
في (ك) و (هـ) والمطبوع: رأى حمار، وهو خطأ، والمثبت من (ر) و (م)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى"(3788).
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات، وقد اختلف على حمَّاد بن زيد في متنه:
فرواه قتيبة بن سعيد، عنه، كما في رواية المصنّف هذه، وقال: أُتِيَ بحمار وَحْش.
ورواه عُبيد الله بن عُمر القواريري، كما في "مسند" أحمد (16662 - زوائد عبد الله)، ومحمد بن سليمان بن حبيب لُوَيْن، كما في "المسند" أيضًا (16675 - زوائد)، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، ولفظ الأُولى: أنه صلى الله عليه وسلم بينما هو بوَدَّان إذ أتاه الصَّعْبُ بنُ جَثَّامةَ - أو رَجُلٌ - ببعض حمار وحش، وجاء في الرواية الثانية أن أعرابيًا أهدى له لحم صيد.
واختلف أيضًا على صالح بن كَيْسان في إسناده:
فرواه حمَّاد بنُ زيد، عنه، عن عُبيد الله بن عبد عبد الله، كما سلف.
ورواه إبراهيمُ بن سَعْد، عن صالح بن كَيْسان، عن الزُّهْري، عن عُبيد الله بن عَبْد الله، به، بزيادة الزُّهْري بين صالح وعُبيد الله، كما في "صحيح مسلم" (1193):(51)، وزوائد "المسند"(16671)، وفيه أنَّ الصَّعْبَ بنَ جَثَّامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارَ وَحْش
…
الحديث. قال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 9/ 55: وهو أولى بالصواب عند أهل العلم.
وينظر الحديث السالف قبله.
(3)
إسناده صحيح، عفّان: هو ابن مسلم، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3789).
وأخرجه أحمد (19294) و (19311) عن عفّان بن مسلم، بهذا الإسناد، وقرنَ في الرواية الأُولى بعفّانَ بن مسلم مؤمَّلَ بنَ إسماعيل، ولفظ مؤمَّل فيه: فرَدَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال: "إِنَّا حُرُمٌ".
وأخرجه أبو داود (1850)، وابن حبان (3968) من طريقين، عن حمَّاد بن سَلَمة، به.
وسيأتي بعده من طريق طاوُس، عن ابن عباس، به.
2821 مكرر - أخبرني عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: سمعتُ يحيى وسمعتُ أبا عاصم قالا: حدَّثنا ابن جُريج قال: أخبرني الحَسَنُ بنُ مسلم، عن طاوس، عن ابن عبّاس قال:
قدمَ زيدُ بنُ أرْقَمَ، فقال له ابن عبَّاس يَسْتَذْكرُه: كيفَ أَخْبَرْتَنِي عن لَحْم صَيْدٍ أُهْدِيَ لِرسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو حَرَام؟ قال: نَعَمْ، أهْدَى له رجلٌ عُضْوًا من لحم صَيْدٍ، فرَدَّهُ وقال: "إنَّا لا نأكُلُ
(1)
، إِنَّا حُرُمٌ
(2)
"
(3)
.
2822 -
أخبرنا محمدُ بنُ قُدَامَةَ قال: حدَّثنا جَرِير، عن منصور، عن الحَكَم، عن سعيدِ بن جُبير
عن ابن عبَّاسٍ قال: أَهْدَى الصَّعْبُ بنُ جَثَّامَةَ إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رِجْلَ حِمارِ وَحْشٍ تَقْطُرُ
(4)
دَمًا وهو مُحْرِمٌ وهو بقُدَيْد، فرَدَّها عليه
(5)
.
(1)
في هامش (م): لا نأكله (نسخة).
(2)
في (م) حرام.
(3)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وأبو عاصم: هو الضَّحّاك بن مَخْلَد، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بن عبد العزيز، وقد صَرَّحَ بالتحديث، فانتفت شُبهة تدليسه، وطاوس: هو ابن كَيْسَان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3790).
وأخرجه أحمد (19271)، ومسلم (1195):(55) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان وحدَه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19341) عن عبد الرزاق ومحمد بن بكر، كلاهما عن ابن جُريج، به.
وسلف قبله من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، به.
(4)
في (هـ): يقطر، وفي هامشها: تقطر (نسخة).
(5)
إسناده صحيح، محمد بن قُدامة: هو ابن أَعْيَن، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المُعتَمِر، والحَكَم: هو ابن عُتَيبة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3791).
وأخرجه مسلم (1194): (54) من طريق المُعتَمر بن سليمان، عن منصور بن المُعتَمِر، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (1856) من طريق مِقْسَم، عن ابن عباس، وفي آخره زيادة: وقال: "إِنَّا مُحرِمون". =
2823 -
أخبرنا يوسفُ بنُ حَمَّاد المَعْنيُّ قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ حَبِيبٍ، عن شعبة، عن الحَكَمِ وحَبِيب - وهو ابن أبي ثابت - عن سعيدِ بن جُبَيْر
عن ابن عبَّاس، أنَّ الصَّعْبَ بنَ جَثَّامةَ أهْدَى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارًا وهو مُحْرِمٌ، فَرَدَّهُ
(1)
(2)
.
= وسلف من حديث الصَّعْبِ بن جَثَّامَة برقمي (2819) و (2820)، وانظر ما بعده.
(1)
في (هـ) والمطبوع: فردَّه عليه، وجاء فوق كلمة "عليه" في (هـ) علامة نسخة.
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى"(3792).
وقد اختُلف على شعبة في قوله: حمار؛ يعني بتمامه، أو بجزء منه:
فأخرجه أحمد (2535) و (2630) و (3168) و (3218)، ومسلم (1194):(54)، وابن حبان (3970) من طرق (بَهْز وعفَّان ومحمد بن جعفر ووكيع ويحيى القطَّان) عن شعبة، عن الحكَم وحدَه، بهذا الإسناد، وفي هذه الروايات: عَجُز حمار، غير رواية أحمد الأُولى، ففيها: رِجْل حمار، وهو بخلاف رواية سفيان بن حبيب، عن شعبة، عن الحكم في رواية المصنَّف هذه.
وأخرجه أحمد (2530) و (2631) و (3132)، ومسلم (1194):(54) من طرق (بَهْز وعفان ومحمد بن جعفر ومعاذ بن معاذ العنبري) عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت وحدَه، به، وعندهم: عَجُز حمار (أو ما في معناه)، ورواية عفان مختصرة.
وخالفهم سفيان بن حبيب كما في رواية المصنّف هذه، وأبو داود الطيالسي كما في "سنن" البيهقي 5/ 193، فروياه عن شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، به، وعندهم: حمار وحش.
ويُقوِّي روايةَ شعبة الأخيرة هذه عن حبيب بن أبي ثابت، به، روايةُ الأعمش عنه - كما في "مسند" أحمد (3417)، و "صحيح" مسلم (1194):(53) - وفيها: حمار وحش.
قال البيهقي: لعلَّ هذا هو الصحيح؛ حديث شعبة عن الحكم: عَجُز حمار، وحديثه عن حبيب: حمار وحش.
وينظر الحديث السالف، قبله وما سلف برقمي (2819) و (2820)، وينظر التعليق عليهما.
ملاحظة: وقع في مطبوع "صحيح" مسلم في الرواية الثانية ما صورتُه: وحدثنا محمد بن المثنى وابنُ بشار قالا: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر، حَدَّثَنَا شعبة، عن الحكَم. (ح) وحدثنا عُبيد الله بن معاذ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا شعبة، جميعًا عن حبيب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، رضي الله عنهما ففي آخر هذا الكلام خطأ، والصواب: شعبة، عن حبيب، جميعًا عن سعيد =
80 - إذا ضَحِكَ المُحْرِمُ فَفَطِنَ الحلالُ للصَّيد فقتلَه، أيأكلُه أم لا؟
2824 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد قال: حَدَّثَنَا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قَتَادة قال:
انطلقَ أبي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عامَ الحُدَيْبِيَّة، فأحْرَمَ أصحابُه ولم يُحْرِم، فبينما أنا مع أصحابي
(1)
ضَحِكَ بعضُهم إلى بعض، فنظرتُ فإذا حمارُ وَحْشٍ، فطعنتُه، فاستعَنْتُهم، فأبَوْا أنْ يُعِينوني، فأكَلْنا من لحمِه، وخَشِينا أن نُقْتَطَعَ
(2)
، فطلبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، أُرَفِّعُ
(3)
فرسي شَأْوًا، وأَسِيرُ شَأوًا، فلَقِيتُ رجلًا من غِفار في جَوْفِ الليل، فقلتُ: أين تركتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركتُه وهو قائل بالسُّقْيَا، فَلَحِقْتُه، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنّ أصحابَك يَقْرَؤون عليكَ السَّلامَ ورحمةَ الله
(4)
، وإنهم قد خَشُوا أن يُقْتَطَعُوا
(5)
دونَك، فانْتَظِرْهُم، فانتظرَهُم، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي أصبتُ حِمارَ وَحْشٍ، وعِندي منه، فقال للقوم:"كُلُوا"، وهم مُحْرِمُونَ
(6)
.
= ابن جُبير، عن ابن عبَّاس. بتأخير كلمة "جميعًا" عن كلمة "حبيب".
(1)
في (م) وهامشي (ك) و (هـ): أصحابه.
(2)
في هامش (هـ): نقطع (نسخة).
(3)
في (ر) و (هـ)، وهامشي (ك) و (م): أُوضع.
(4)
بعدها في (هـ): وبركاته، وعليها علامة نسخة.
(5)
في هامش (هـ): يقطعوا (نسخة).
(6)
إسناده صحيح، وهو على صورة الإرسال وله طرق موصولة كما سلف برقم (2816)، وكما سيأتي بعده. خالد: هو ابن الحارث، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوَائي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3793).
وأخرجه أحمد (22569)، والبخاري (1821)، ومسلم (1196):(59) من طرق عن هشام بن أبي عبد الله الدَّسْتُوَائي، بهذا الإسناد. =
2825 -
أخبرني عُبَيْدُ الله بنُ فَضَالةَ بن إبراهيمَ النَّسَائِيُّ قال: أخبرنا محمدٌ - وهو ابن المبارك الصُّوريُّ - قال: حدَّثنا معاوية - وهو ابن سَلَّام - عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني عبدُ الله بنُ أبي قَتَادة
أنَّ أباه أخبره أنّه غَزا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم غزوةَ الحُديبية، قال: فأَهَلُّوا بعُمْرَةٍ غيري، فاصْطَدْتُ حِمارَ وَحْش، فأطعمتُ أصحابي منه وهم
= وأخرجه البخاري (1822) و (4149) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به، موصولًا، والرواية الثانية مختصرة بذكر الإحرام.
وأخرجه أحمد (22590)، وابن ماجه (3093) من طريق مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير، به، وفيه أن أبا قَتَادة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما اصطدتُه لك، فأمرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا، ولم يأكل منه حين أخبرتُه أني اصطدتُه له. وهذه الزيادة غريبة، تفرَّدَ بها معمر، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أكل من ذلك اللحم، كما سيأتي من رواية أبي حازم، عن ابن أبي قَتَادة به، برقم (4345).
وأخرجه أحمد (22603)، ومسلم (1196):(64)، وابن حبان (3966) و (3974) من طريق عبد العزيز بن رُفَيْع، عن عبد الله بن أبي قَتَادة، به، مرسلًا، غير رواية أحمد، فهي موصولة.
وسلف من طريق نافع مولى أبي قَتَادة، عن أبي قَتَادة، به، برقم (2816).
وسيأتي بعده من طريق معاوية بن سلّام، عن يحيى بن أبي كثير، به موصولًا.
وسيأتي من طريق عثمان بن عبد الله بن موهب، برقم (2826)، ومن طريق أبي حازم، برقم (4345)، كلاهما عن عبد الله بن أبي قَتَادة، به.
وقوله: فبينما أنا مع أصحابي
…
، هو على تقدير: قال أبي: فبينما أنا
…
فإن السياق يقتضي لفظ رواية مسلم: قال: فبينما أنا
…
ولفظُه عند البخاري (1821) في رواية الحافظ ابن حجر (الفتح 4/ 24): فبينما أبي مع أصحابه
…
فنظرتُ
…
قال الحافظ: التَّقديرُ: قال: فنظرتُ
…
وهذا يؤيّد الرواية الموصولة.
قال السندي: قوله: نُقتَطَع، قال السيوطي: بضمّ أوله، أي: يَقْطَعنا العدوُّ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. وقوله: أُرَفِّعُ، بتشديد الفاء المكسورة؛ أي: أُكلِّفه السَّيْر السريع. وقوله: شَأْوًا، بالهمز، أي: قَدْرَ عَدْوِهِ.
محْرِمُون، ثم أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأنبأتُه أنَّ عندنا من لَحْمِهِ فاضلةً، فقال:"كُلُوه"
(1)
. وهم مُحْرِمُون
(2)
.
81 - إذا أَشارَ المُحْرِمُ إِلى الصَّيد فقتله الحلال
2826 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: أخبرنا شعبةُ قال: أخبرني عثمانُ بنُ عبدِ الله بن مَوْهَب قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ أبي قتادةَ يُحدِّث
عن أبيه، أنهم كانوا في مَسِيرٍ لهم، بعضُهم مُحْرِمٌ وبَعْضُهم ليس بمُحْرِم، قال: فرأيتُ حمارَ وَحْش، فركبتُ فرسي، وأخَذْتُ الرُّمحَ، فاستعنتُهم، فأبَوْا أن يُعِينوني، فاختَلَسْتُ سَوْطًا من بعضهم، فشَدَدْتُ على الحمار فأصبتُه، فأكلُوا منه، فأشفقوا، قال: فسُئِلَ عن ذلك النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"هل أشَرْتُم، أو أعَنْتُم؟ " قالوا: لا، قال:"فكُلُوا"
(3)
.
(1)
في (م): "كلوا".
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3794).
وأخرجه مسلم (1196): (62) من طريق يحيى بن حسان، عن معاوية بن سلَّام، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق نافع مولى أبي قَتَادة، عن أبي قَتَادة برقم (2816).
وينظر الحديث السالف قبله، والحديث الآتي بعده.
(3)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3795).
وأخرجه أحمد (22574)، ومسلم (1196):(61)(ولم يسق لفظه) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد وفيه زيادة:"أو أصَدْتُم". قال شعبة: لا أدري قال: أعنتُم، أو أصَدْتُم. (يعني: أمرتُم بالصَّيد؟).
وأخرجه بنحوه البخاري (1824)، ومسلم (1196):(60) و (61) من طريقين، عن عثمان بن مَوْهَب، به.
وسلف من طريق نافع مولى أبي قَتَادة، عن أبي قَتَادة، برقم (2816)، وتنظر أرقام طرقه ثمة.
2827 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يعقوبُ - وهو ابن عبد الرّحمن - عن عَمْرو، عن المُطَّلب
عن جابر قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صَيْدُ البَرِّ لكم حلالٌ ما لم تَصِيدُوه أو يُصاد
(1)
لكم"
(2)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: عَمْرُو بنُ أَبي عَمْرُو ليس بالقويِّ في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك.
(1)
كذا في النسخ الخطية، والجادَّة: أو يُصَدْ.
(2)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، المُطَّلب - وهو ابن عبد الله بن حَنْطَب - صدوق كثير التدليس والإرسال، ولم يُصَرّح بسماعه من جابر، وقد نفى الترمذي سماعَه من جابر، وكذا نفاه أبو حاتم كما "مراسيل" ابنه ص 210، وبقية رجاله ثقات، غير عَمرو - وهو ابن أبي عَمرو مولى المُطَّلب - فمنهم من وثَّقه، ومنهم من ضعَّفه، كالمصنّف بإثر الحديث، وقد اختلف في إسناده عليه، كما سيأتي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3796).
وأخرجه أحمد (14894)، وأبو داود (1851)، والترمذي، (846)، وابن حبان (3971) من طريق قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرنَ أحمدُ بقُتيبةَ سعيدَ بنَ منصور، وزاد في رواية سعيد - وكذا الترمذي -:"وأنتم حُرُم"، بعد قوله:"لكم حلال". قال الترمذي: المطَّلب لا نعرف له سماعًا عن جابر.
وقد اختلف في إسناده على عَمرو بن أبي عَمرو:
فرواه يعقوب بن عبد الرحمن عنه، عن المطَّلب، عن جابر، كما في هذه الرواية.
ورواه عبد العزيز الدَّراوردي كما في "مسند" أحمد (15158)، وابنُ أبي الزِّناد كما في "المسند" أيضًا (15185)، كلاهما، عن عَمرو بن أبي عمرو؛ قال الدراوردي: عن رجلٍ من الأنصار، وقال ابن أبي الزِّناد: عن رجل ثقةٍ من بني سَلِمَة، كلاهما، عن جابر.
وتشهد له أحاديث أبي قَتَادة السالفة قبله والحديث السالف برقم (2816).
وينظر "السُّنن الكبرى" للبيهقي 5/ 190 - 191 وتعقُّب ابن التركماني له في "الجوهر النقي".
ما يقتلُ المُحْرِمُ من الدَّوابِّ:
82 - قتل الكلب العقور
2828 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع
عن ابن عُمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"خَمْسٌ ليس على المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُناح: الغُراب، والحِدَأَة، والعَقْرَب، والفَأرة، والكلبُ العَقُور"
(1)
.
83 - قتل الحَيَّة
2829 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليِّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا شعبةُ قال: حَدَّثَنَا قَتَادة، عن سعيدِ بن المُسيِّب
عن عائشة، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ المُحْرِمُ: الحَيَّةُ،
(1)
إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3797).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 356، ومن طريقه أخرجه أحمد (6229)، والبخاري (1826)، ومسلم (1199):(76) بإثر الحديث (1200).
وأخرجه أحمد (4937)، ومسلم (1199):(77) من طريق ابن جُريج، وأحمد أيضًا (4876)، ومسلم (1199):(78) من طريق محمد بن إسحاق، ومسلم أيضًا (1199):(77) من طريق جرير بن حازم وغيره، كلهم عن نافع، به، وقُرِن نافع في رواية ابن إسحاق بعبيد الله بن عبد الله بن عمر.
وقد جاء في روايتي ابن جُريج ومحمد بن إسحاق تصريحُ ابن عُمر بسماعه الحديث من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، حيث أنكر ذلك أبو حاتم كما في "العلل" 1/ 281 (833)؛ قال: إِنَّ ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، إنما سمعه من أخته حفصة. وسيأتي من حديثها برقم (2889).
وسيأتي من طريق اللَّيث بن سعد برقم (2830)، ومن طريق عُبيد الله بن عُمر العُمري برقم (2832)، ومن طريق أيوب السختياني برقم (2833)، ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري برقم (2834)، أربعتهم عن نافع، به.
وسيأتي من طريق سالم عن ابن عمر برقم (2835)، ومن طريق سالم أيضًا عن ابن عمر، عن حفصة برقم (2889)، فقد سمعَ ابن عمر الحديث منها ومن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كما سيأتي الكلام عليه ثمة.
والفأرةُ، والحِدَأَةُ، والغُراب الأبْقَع، والكلبُ العَقُور"
(1)
.
84 - قتل الفأرة
2830 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا اللَّيْث، عن نافع
عن ابن عُمر، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ في قَتْلِ خَمْسٍ من الدَّوابِّ للمُحْرِم: الغُرابِ، والحِدَأَةِ، والفأرةِ، والكلبِ العَقُور، والعَقْرَب
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وشعبة: هو ابن الحجاج، وقتادة: هو ابن دِعَامة السَّدُوسيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3798).
وأخرجه أحمد (25678) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وقَرَنَ بيحيى محمد بنَ جعفر، وفيه:"الكَلْب الكَلِب"، بدل:"الكلب العَقُور" وهما بمعنًى، وقال ابن جعفر في روايته:"يُقْتَلْنَ في الحِلَّ والحَرَم".
وأخرجه أحمد (24661) و (25678) و (25679)، ومسلم (1198):(67)، وابن ماجه (3087)، من طرق، عن شعبة، به.
وأخرجه مسلم (1198): (66) من طريق عبد الله بن مقسم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، بلفظ: "أربع كلُّهنَّ فاسق يُقْتَلْنَ في الحِلّ والحرم
…
"، لم يذكر الحيَّة، وجاء في آخره: فقلت للقاسم: أفرأيت الحيّة؟ قال: تُقْتَل بصُغْرٍ لها.
وأخرج أحمد (25753) و (26012)، وابن ماجه (3249) من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغُراب فاسق".
وسيأتي من طريق النَّضْر بن شُميل، عن شعبة، به، برقم (2882).
وسيأتي من طريق وكيع برقم (2881)، ومن طريق حماد بن زيد برقم (2891)، كلاهما عن هشام بن عروة.
وسيأتي من طريق أبان بن صالح برقم (2887)، ومن طريق يونس بن يزيد الأيلي برقم (2888)، ومن طريق معمر برقم (2890)، ثلاثتهم عن الزُّهريّ، جميعًا (الزُّهْري وهشام) عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة به، وفي روايات عروة هذه: العَقْرَب، بدل: الحيَّة.
(2)
إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابن سَعْد، ونافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3799). =
85 - قتل الوَزَغ
2831 -
أخبرني أبو بكر بنُ إسحاقَ قال: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ محمدِ عَرْعَرَةَ قال: حَدَّثَنَا معاذُ بنُ هشام قال: حدَّثنى أبي، عن قَتَادة، عن سعيدِ بن المسيِّب
أنّ امرأةً دخلَتْ على عائشةَ وبيدِها، عُكَّاز، فقالت: ما هذا؟ فقالت: لهذه الوَزَغ، لأنَّ
(1)
نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا أنَّه لم يَكُنْ شَيءٌ إِلَّا يُطْفِئُ على إبراهيمَ عليه السلام إلا هذه الدَّابَّة، فأَمَرَنا بقتلِها، ونَهَى عن قَتْلِ الجِنَّان إلا ذا الطُّفْيَتَيْن والأَبْتَر، فإنَّهما يَطْمِسَانِ البَصَر، ويُسْقِطَانِ ما في بُطُونِ النِّساء
(2)
.
= وأخرجه مسلم (1199): (77) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وقَرَنَ به محمد بن رُمْح.
وسلف من طريق مالك، عن نافع، برقم (2828)، وتنظر أرقام رواياته ثمّة.
(1)
في (ك): فإنَّ. (نسخة).
(2)
الأمر بقتل الوَزَغ صحيح، وكذا الأمر بقتل ذي الطُّفْيَتَيْنِ والأَبْتَر، وهذا إسناد رجاله ثقات غير معاذ بن هشام - وهو الدَّسْتُوائي - فصدوق، ثم إن قَتَادة - وهو ابن دِعامة السَّدُوسيّ، وإن سمع من سعيد بن المسيّب الكثير - كان عليُّ ابن المَدِيني يضعِّف أحاديثه عن سعيد فيما نقله الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" عن إسماعيل القاضي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3800).
وفي رواية قَتَادة هذه حديثان:
الأول: في ذكر الوَزَغ، والأمر بقتلها، والثاني: في النهي عن قتل الجِنَّان إلا ذا الطفيتين ....
أما الأوّل: فقد خُولف قَتَادةُ في إسناده، فرواه عبد الحميد بنُ جُبير بن شيبة، عن سعيد بن المسيِّب، عن أمّ شريك، وهذه الرواية في الصحيحين، وستأتي برقم (2885).
وقد رُويَ من وجه آخر عن عائشة: فرواه جرير بن حازم، عن نافع، عن سائبة مولاة للفاكه بن المغيرة قالت: دخلتُ على عائشة، فرأيتُ في بيتها رُمحًا موضوعًا
…
الحديث، أخرجه من هذا الطريق أحمد (24534)، وابن ماجه (3231)، وابن حبان (5631)، وسائبة مولاة الفاكه مجهولة. =
86 - قتل العَقْرَب
2832 -
أخبرنا عُبيدُ اللهِ بنُ سعيدٍ أبو قُدَامَةَ قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله قال: أخبرني نافع
عن ابن عُمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"خَمْسٌ من الدَّوابِّ لا جُناحَ على مَنْ قَتَلَهُنَّ - أو في قَتْلِهِنَّ - وهو حَرَام: الحِدَأَة، والفَأرة، والكلبُ العَقُور، والعَقْرَب، والغُراب"
(1)
.
= وسيأتي بإسناد صحيح (2886) عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الوَزَعَ الفُوَيْسق"، وزاد البخاري (3306) ومسلم (2239): قالت: ولم أسمعه أَمَرَ بقتله؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 6/ 354: الذي في الصحيح أصحّ، ولعلَّ عائشة سمعتُ ذلك (يعني الأمر بقتل الوزغ من بعض الصحابة، وأطلقت لفظ "أخبرنا" مجازًا؛ أي: أَخبرَ الصحابةَ
…
وأمَّا القسم الثاني من الحديث، وهو في النَّهي عن قتل الجِنَّان إلا ذا الطُّفْيَتَيْن
…
فأخرجه أحمد (24010) و (24255) و (25025) و (25938)، والبخاري (3308) و (3309)، ومسلم (2232)، وابن ماجه (3534) من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، دون ذكر الجِنَّان إلا في رواية أحمد (24010).
وسيأتي الحديث من طريق عبد الحميد بن جُبير بن شيبة، عن سعيد بن المسيّب، عن أمِّ شريك برقم (2885).
قوله: الوَزَع؛ جمع وَزَغَة: هي سامُّ أبْرَص، سُميت بذلك لخفتها وسرعة حركتها. القاموس (وزغ).
وقال السِّندي: وقوله: الجِنَّان؛ بكسر الجيم وتشديد النون: هي الحيَّات التي تكون في البيوت، واحدها جانّ، هو الدقيق الخفيف. "إلا ذا الطُّفْيتين" هو بضم طاء وسكون فاء: الخطَّان الأبيضان على ظهر الحيَّة، و "الأَبْتَر": القصير الذَّنَب.
"يَطْمِسَانِ البصرَ" أي: يَخْطَفانِ بما فيهما من الخاصِّيَّة، وقيل: يقصدانِ البصرَ باللَّسْع.
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3801).
وأخرجه أحمد (5160) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد. =
87 - قتل الحِدَأَة
2833 -
أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّةَ قال: أخبرنا أيوب، عن نافع
عن ابن عُمر قال: قال رجل: يا رسولَ الله، ما نَقْتُلُ من الدَّوابِّ إذا أَحْرَمْنا؟ قال: "خَمْسٌ لا جُناحَ على مَنْ قَتَلَهُنَّ: الحِدَأَةُ
(1)
، والغُرابُ، والفَأْرة، والعَقْرَبُ، والكلبُ العَقُور"
(2)
.
88 - قتل الغُراب
2834 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيد، عن نافع
عن ابن عُمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: ما يَقْتُلُ المُحْرِمُ؟ قال: "يَقْتُلُ العقربَ، والفُوَيْسِقَةَ، والحِدَأَةَ، والغُرابَ، والكلبَ العَقُور"
(3)
.
= وأخرجه مسلم (1199): (77) بإثر الحديث (1200)، وابن ماجه (3088) من طريقين، عن عُبيد الله بن عُمرَ، به.
وسلف من طريق مالك، عن نافع، برقم (2828)، وتنظر باقي رواياته ثمّة.
(1)
في (ك): الحِدَأ، وجاء فيها أيضًا في ترجمة الحديث: قتل الحِدَاء.
(2)
إسناده صحيح، ابن عُلَيَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3802).
وأخرجه أحمد (5091) عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5324) و (5541)، ومسلم (1199):(77) بإثر (1200) من طرق، عن أيوب السَّخْتِياني، به.
وينظر ما قبله، والحديث رقم (2828).
(3)
إسناده صحيح، هُشيم: هو ابن بشير، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3803).
وأخرجه أحمد (4461)، وابن حبان (3961) من طريق هُشيم بن بشير، بهذا الإسناد، وقَرَنا بيحيى بن سعيد عُبيدَ الله بنَ عمر، وعبدَ الله بن عَوْن، ولم تُذكر العقرب في رواية ابن =
2835 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن يزيدَ المُقرئ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن سالم
عن أبيه قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ من الدَّوابِّ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ على مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَم والإحْرَام: الفأرةُ، والحِدَأَةُ، والغُرابُ، والعَقْرَبُ، والكلبُ العَقُور"
(1)
.
89 - ما لا يقتلُه المُحْرِم
2836 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثني ابن جُرَيْجٍ، عن عَبدِ الله بن عُبيدِ بن عُمير، عن ابن أبي عَمَّار قال:
= حبان، وجاء عنده أيضًا: الفأرة، بدل: الفويسقة، وتسمى كذلك، وعنده أيضًا:"والغراب الأبقع".
وأخرجه أحمد (5476)، ومسلم (1199):(77) بإثر (1200) من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وسلف من طريق مالك، عن نافع، برقم (2828)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
قال السِّندي: "الفُوَيسِقَةُ": هي الفأرةُ، تصغير فاسقة، لخروجها من جُحرٍ على الناس وإفسادِها.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وسالم: هو ابن عبد الله بن عُمر، وقوله: المقرئ، بالجرّ، صفة لعبد الله بن يزيد، لا لمحمد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3804).
وأخرجه أحمد (4543) - وعنه أبو داود (1846) - ومسلم (1199): (72)، من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
ورواه يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، كما سيأتي برقم (2889)، حيث سمع ابن عُمر الحديثَ منها أيضًا كما سيأتي الكلام عليه ثمة.
وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (2828).
قال السندي: قوله: "في الحَرَم" بفتحتين، أي: حَرَم مكة، أو بضمتين: جمعُ: حرام، أي: في المواضع المحرَّمة.
سألتُ جابرَ بنَ عبدِ الله عن الضَّبُع، فأمَرَني بأكلِها. قلتُ: أَصَيْدٌ هي؟ قال: نعم، قلتُ: أسمعتَهُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نَعَمْ
(1)
.
90 - الرُّخْصَة في النِّكاح للمُحْرِم
2837 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا داود - وهو ابن عبدِ الرَّحمن العطّار، عن عَمْرٍو - وهو ابن دِينار - قال: سمعتُ أبا الشَّعْثَاءِ يُحَدِّثُ
عن ابن عبَّاسٍ قال: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ميمونةَ
(2)
وهو مُحْرِمٌ
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكيّ، وسفيان: هو ابن عُيينة، وابن جُريج: هو عبدُ الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث عند أحمد وغيره، وابنُ أبي عمار: هو عبد الرحمن بن عبد الله المكّي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3805) و (4816).
وأخرجه أحمد (14425) و (14449)، والترمذي (851) و (1791)، وابن حبان (3965) من طرق، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال في "العلل الكبير" (551): سألتُ محمدًا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث صحيح. اهـ. ومحمد يعني البخاري.
وأخرجه أحمد (14165 - مختصرًا)، وابن ماجه (3236) من طريق إسماعيل بن أمية، وأبو داود (3801)، وابنُ ماجه (3085)، وابنُ حبان (3964) من طريق جَرِير بن حازم، كلاهما، عن عبد الله بن عُبيد به، وجاء في رواية جَرِير أنه جعل فيه كبشًا.
قال السِّندي: فأَمَرَني؛ أي: أمْرَ إباحة ورُخْصَة، أصَيْدٌ هي؟ أي: أفي قتلها جزاء؟.
وفي أكل الضَّبعُ خلاف، ينظر تفصيلُه في "شرح مشكل الآثار" 9/ 92 -
…
و "التمهيد" 1/ 152 -
…
وسيتكرَّر الحديث بسنده ومتنه برقم (4323).
(2)
اسم ميمونة من (هـ) وهامش (ك)، وهو في رواية "السُّنن الكبرى".
(3)
إسناده صحيح إلى ابن عباس، لكنه خولف في متنه، كما سيأتي. أبو الشَّعثاء: هو جابر بن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3806).
وأخرجه الترمذي (844) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= صحيح
…
واختلفوا في تزويج النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ميمونة؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تزوَّجها في طريق مكة، فقال بعضهم: تَزَوَّجَها حلالًا، وظهرَ أمرُ تزويجها وهو محرمٌ، ثم بَنَى بها وهو حلالٌ بِسَرِف في طريق مكة، وماتت ميمونة بسَرِف حيث بَنَى بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ودُفنت بسَرِف. اهـ.
وأخرجه مسلم (1410): (47) عن يحيى بن يحيى، عن داود بن عبد الرحمن، به.
وأخرجه أحمد (2581) و (2980) من طريق شعبة، و (2437) و (3413) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عمرو بن دينار، به، دون ذكر اسم ميمونة.
وأخرجه أحمد (2273) من طريق طاوس، و (2560) و (3075) و (3412) من طريق سعيد بن جُبير، كلاهما عن ابن عباس، وزاد في الروايتين الثانية والثالثة قوله: واحتجم وهو مُحرم.
وسيأتي بعده من طريق ابن جُريج، وبرقم (3272) من طريق سفيان بن عُيينة، كلاهما، عن عَمرو بن دينار، به.
وسيأتي من طريق حُميد الطويل، عن مجاهد برقم (2839).
ومن طريق حُميد الطويل أيضًا برقم (2840)، ومن طريق قَتَادة ويَعْلى بن حكيم برقم (3271) ثلاثتُهم عن عكرمة.
ومن طريق الأوزاعي برقم (2841)، ومن طريق ابن جُريج برقمي (3273) و (3274) كلاهما (الأوزاعي وابنُ جُريج) عن عطاء، وثلاثتُهم (مجاهد وعكرمة وعطاء) عن ابن عباس، به.
ويُخالف حديثُ ابن عبّاس هذا عدَّةَ أحاديث، منها حديث ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّجَها وهو حلال، أخرجه مسلم (1411)، ومنها حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنتُ أنا الرسولَ بينهما، أخرجه المصنّف في "السُّنن الكبرى"(5381) وصحَّحه ابن حبان (4130)، وسيأتي من حديث عثمان رضي الله عنه (2842) مرفوعًا:"لا يَنْكِحُ المُحرِمُ ولا يَخْطُبُ، ولا يُنْكِحُ" وإسناده صحيح.
ونقل ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 165 عن الأثرم قال: قلتُ لأحمد: إِنَّ أبا ثور يقول: بأَيِّ شيء يُدْفَعُ حديثُ ابن عباس؟ أي مع صحته؛ قال: فقال: اللهُ المستعان، ابن المُسيِّب يقول: وهمَ ابن عباس، وميمونةُ تقول: تزوَّجني وهو حلال.
وقال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 3/ 152: الرواية أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها، وعن أبي رافع مولى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان بن يسار =
2838 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا ابن جُريج قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ دينار، أن أبا الشَّعثاءِ حدَّثه
عن ابن عباس أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَكَحَ حَرَامًا
(1)
.
2839 -
أخبرني إبراهيمُ بن يونسَ بن محمد قال: حَدَّثَنَا أبي قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن حُميد، عن مجاهد
عن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ ميمونةَ وهما مُحْرِمان
(2)
.
= مولاها، وعن يزيد بن الأصم، وهو ابن أختها، وهو قولُ سعيد بن المسيِّب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب، وجمهور علماء المدينة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا وهو حلالٌ قبل أن يُحرم
…
وينظر تتمة كلامه، لكن ذكرَ ابن حبان بإثر الحديث (4139) أنه لا تضادَّ بين هذه الأخبار فقال: قوله: وهو محرم، يريدُ به: وهو داخل الحَرَم، لا أنه كان محرمًا، كما يقال للرجل إذا دخل الظلمة: أظلمَ، وأنجدَ: إذا دخل نجدًا
…
وينظر تفصيل الكلام فيه في "فتح الباري" 9/ 165 - 166
(1)
إسناده صحيح على مخالفة في متنه كسابقه. ابن جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأبو الشَّعثاء: هو جابر بن زَيْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3807).
وأخرجه أحمد (2014)، وابن حبان (4131) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، ولفظُه عند أحمد: أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نكاح وهو حرام، ولفظُه عند ابن حبان: تزوَّج ميمونة وهو محرم.
وأخرجه أحمد (3116) من طريقين، عن ابن جُريج، به، ولفظه: نكح ميمونة وهو حرام.
وسلف قبله من طريق داود بن عبد الرحمن، عن عَمرو بن دينار، به، وينظر التعليق عليه، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
(2)
رجاله ثقات، غير إبراهيم بن يونس بن محمد، فهو صدوق. حُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل، ومجاهد: هو ابن جَبْر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3808).
وقد خُولف إبراهيمُ بنُ يونس بن محمد في ذكر مجاهد في الإسناد:
فأخرجه أحمد (2200) عن يونس بن محمد (والد إبراهيم) عن حمَّاد بن سَلَمة، عن حُميد، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، به. =
2840 -
أخبرنا محمدُ بن إسحاقَ الصَّاغانيُّ قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ إسحاقَ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن حُمَيْد، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُو مُحرِمٌ
(1)
.
= وتوبع يونُسُ بنُ محمد على ذكر عكرمة في الإسناد:
فأخرجه عَبْدُ بنُ حُميد (583) عن أبي الوليد الطيالسي، والمصنِّفُ من طريق أحمد بن إسحاق كما سيأتي في الحديث بعده، والدارقطني في "السُّنن"(3663) من طريق عبَّاس بن الوليد النَّرْسِيّ، ثلاثتُهم عن حمَّاد بن سَلَمة، بالإسناد السالف قبله (إسناد أحمد)، وعند المصنِّف: وهو مُحْرِم، وعند أحمد وعَبْد بن حُميد والدارقطني: وهما مُحرمان (مثل رواية المصنِّف).
وأخرجه أحمد (2393)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(3190)، وابن حبان (4133) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد وعطاء، عن ابن عباس، وقُرِنَ أَبانُ بنُ صالح عند أحمد وابن حبَّان بعبد الله بن أبي نَجِيح، وعند أحمد: أنّه صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ ميمونةَ بنتَ الحارث في سفر وهو حَرام، وعند ابن حبان وهو مُحرم في عُمرة القضاء.
وعلَّقه البخاري (4259) عن محمد بن إسحاق، به بنحو لفظ ابن حبان السالف.
وقال المصنِّف بإثر الحديث: والمشهور عن عطاء عن ابن عباس أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجَمَ وهو مُحْرِم.
وسيأتي الحديث في زواج ميمونة وهو محرم من طريق عطاء عن ابن عباس برقم (2841)، وتنظر طرق الحديث والمخالفة في المتن في التعليق على الحديث (2837).
(1)
إسناده صحيح على مخالفة في متنه كما سلف في الأحاديث قبله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3809).
وأخرجه أحمد (2565) و (3233)، و (3283) و (3319) و (3384) و (3400)، والبخاري (4258)، وأبو داود (1844)، والترمذي (842) و (843)، وابن حبان (4129) من طرق، عن عكرمة، به.
وفي روايتي أحمد (2565) و (3319): تزوَّجَ ميمونة بسَرِف وهو محرمٌ، وفي الثانية زيادة: ثم دَخَلَ بها بعدَما رَجَعَ بسَرِفَ، وفي الرواية (3384) زيادة: وبَنَى بها حَلَالًا بسَرِفَ، وماتت بسَرِفَ، وبنحوها عند البخاري، وفي رواية أحمد (3233) زيادة: واحتجمَ وهو مُحرم. =
2841 -
أخبرني
(1)
شعيبُ بنُ شعيبِ بن إسحاقَ وصفوانُ بنُ عَمْرٍو الحِمْصِيُّ قالا: حدَّثنا أبو المُغيرةِ قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن عطاءِ بن أبي رباح
عن ابن عبّاس، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونةَ وهو مُحْرِمٌ
(2)
.
91 - النَّهي عن ذلك
2842 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع، عن نُبَيْهِ بن وَهْبٍ، أَنَّ أَبانَ بنَ عثمانَ قال: سمعتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يَخْطُبُ، ولا يُنْكِحُ"
(3)
.
= وسيرد من طريق قَتَادة ويعلى بن حكيم، عن عكرمة، به، برقم (3271)، وفي رواية يَعْلَى: بسَرِف.
وسلف برقم (2837) من طريق أبي الشعثاء، عن ابن عبَّاس، وينظر الكلام على مخالفة متنه في التعليق عليه.
(1)
هذا الحديث من (هـ) وهامشي (ك) و (م) وعليهما علامة نسخة، ولم يرد في (ر)، وجاء في هامش (ك) أنه موجود في بعض النسخ.
(2)
إسناده عن شعيب بن شعيب بن إسحاق صحيح، أمَّا صفوان بنُ عَمرو فهو صدوق حسن الحديث، وفي متن الحديث مخالفة كما في الأحاديث قبله، أبو المغيرة: هو عبد القُدُّوس بن الحجَّاج الخَوْلاني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3810)، وعن شيخه شعيب بن شعيب وحده برقم (3189).
وأخرجه أحمد (3052)، والبخاري (1837) من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وقد خالف الوليدُ بنُ مسلم أبا المغيرة عبدَ القُدُّوس بنَ الحجَّاج، فرواه عن الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، مرسلًا، كما في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف (3188).
وسيأتي من طريق ابن جُريج، عن عطاء، به، برقمي (3273) و (3274)، وينظر الحديثان قبله.
(3)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، ونافع هو مولى ابن عُمر، وقد صرَّحَ أبانُ بنُ عثمانَ بسماعه من أبيه عند المصنِّف وغيره، حيث نَفَى ذلك الإمام أحمد، كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم (48)، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3811).
2843 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيدٍ قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن مالك، أخبرني نافع، عن نُبَيْهِ بن وَهْبٍ، عن أبانَ بن عثمانَ
عن أبيه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّهُ نَهَى أَن يَنْكِحَ المُحْرِمُ، أو يُنْكِحَ، أو يَخْطُبَ
(1)
.
2844 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيد، عن سفيان، عن أيوبَ بن موسى، عن نُبَيْهِ بن وَهْبٍ قال: أرسلَ عُمَرُ بنُ عُبِيدِ اللهِ بن مَعْمَر إلى أبان بن عثمانَ يسألُه: أيَنكِحُ المُحْرِمُ؟ فقال أبان:
إنَّ عثمانَ بنَ عفّان حَدَّثَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يَخْطُبُ"
(2)
.
= وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 348 - 349، ومن طريقه أخرجه أحمد (401) و (534)، ومسلم (1409):(41)، وأبو داود (1841)، وابن ماجه (1966)، وابن حبان (4123) و (4139) وفيه قصة، عدا روايات أحمد وابن ماجه، وليس عند أبي داود قوله:"ولا يخطب".
وأخرجه بنحوه أحمد (492)، وابنه عبد الله في زوائده على أبيه (535)، ومسلم (1409):(42)، والترمذي (840)، وابن حبان (4128) من طريق أيوب السَّخْتِياني، عن نافع، به، دون قوله:"ولا يخطب"، وفيه قصة، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (1409): (45)، وابن حبان (4124) و (4125) و (4127) من طرق عن نُبيه بن وهب، به.
وسيأتي بعده من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، وبرقم (3275) من طريقي مَعْن بن عيسى وعبد الرحمن بن القاسم، ثلاثتُهم، عن مالك، به.
وسيأتي برقم (3276) من طريق مطر بن طهمان ويعلى بن حكيم، عن نافع، به.
وبرقم (2844) من طريق أيوب بن موسى، عن نُبَيّه، به.
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3812).
وأخرجه أحمد (401) و (534) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وسلف قبله عن قُتيبة بن سعيد عن مالك، به، وتنظر طرقه في التعليق عليه.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3813). =
92 - الحِجَامَة للمُحْرِم
2845 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن أبي الزُّبير، عن عطاء
عن ابن عبّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ
(1)
.
= وأخرجه أحمد (496)، ومسلم (1409):(44)، وابن حبان (4126) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وزاد ابن حبان:"ولا يُنْكِح".
وأخرجه أحمد (466) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب بن موسى، به، ولفظه:"المحرم لا يَنكِح، ولا يُنكِح".
قال ابن حبان: سمع هذا الخبر أيوبُ بنُ موسى من نُبَيْه بن وَهْب نفسِه، وسمعه أيوب السَّخْتِياني، عن نافع، عن نُبَيه بن وَهْب، فالطريقان جميعًا محفوظان. اهـ. وسلف ذكر رواية أيوب السَّختياني في التعليق على الحديث (2842).
(1)
حديث صحيح، أبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - صدوق، ويُدَلِّس، ولم يُصَرّح بالتحديث، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. قُتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سَعْد، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3223) و (3814).
وأخرجه أحمد (2666) و (2716)، والمصنّف في "السُّنن الكبرى"(3194) من طرق عن اللَّيث بن سعد، بهذا الإسناد، ووقع في بعض النسخ الخطية للمسند في الرواية الثانية كما ذكر محققوه: وهو صائم، وقالوا: عامة من رواه عن عطاء قال فيه: وهو محرم. اهـ. وقد قال المصنّف في "السُّنن الكبرى" بإثر (3190): المشهور عن عطاء عن ابن عباس أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم.
وأخرجه أحمد (2108) و (2243) و (2355) و (3523)، والبخاري (5700)، وأبو داود (1836)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(7555)، وابن حبان (3950) من طريق هشام بن حسان.
وأخرجه البخاري (1938)، والمصنّف في "السُّنن الكبرى"(3205) من طريق وُهيب، والبخاري أيضًا (1939)، وأبو داود (2372)، والترمذي (775)، والمصنف (3204) من طريق عبد الوارث، والمصنف أيضًا (3206) من طريق حمَّاد بن زيد، ثلاثتهم (وهيب وعبد الوارث وحمَّاد) عن أيوب. جميعًا (هشام وأيوب) عن عكرمة، عن ابن عباس.
ولفظ رواية هشام بن حسان عند أحمد (2355) والبخاري (5700): احْتَجم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وَجَع كان به بماءٍ يقال له: لَحْيُ جَمَل. وسيأتي نحو هذا الحرف من =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= حديث ابن بُحَيْنَة برقم (2850).
وفي الروايات الأخرى لهشام وبمعنى متقارب: اِحْتَجَمَ وهو محرم في رأسه من صُدَاع وَجَدَه. لفظ أحمد (3523).
ولفظ رواية وُهَيْب عند البخاري: احْتَجَمَ وهو محرم، واحتجم وهو صائم، ولفظُه عند المصنّف: احتجم وهو صائم.
ولفظ رواية عبد الوارث عند البخاري وأبي داود والمصنِّف: احتجم وهو صائم، أمَّا روايتُه عند الترمذي: احتجم وهو محرم صائم.
ورواية حمَّاد بن زيد عند المصنِّف مثل رواية وُهَيْب عند البخاري.
وأخرجه أحمد (1849) و (1943)، وأبو داود (2373)، والترمذي (777)، والمصنف في "السُّنن الكبرى"(3213)، وابن ماجه (1682) و (3081) من طريق يزيد بن أبي زياد، وأحمد أيضًا (2228)، والمصنِّف (3214) من طريق الحكَم، والمصنِّف أيضًا (3215) من طريق شَرِيك، عن خُصيف، ثلاثتهم (يزيد والحَكَم وخُصيف) عن مِقْسَم، عن ابن عباس، وعندهم: وهو صائم محرم. قال المصنّف بإثر رواية الحكَم: يزيد بن أبي زياد لا يحتجُّ بحديثه، والحكَم لم يسمعه من مِقْسَم.
وأخرجه الترمذي (776)، والمصنف في "السُّنن الكبرى"(3218) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن حَبِيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، وعند الترمذي: احتجم وهو صائم، وعند المصنّف: وهو مُحرمٌ صائم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال المصنّف: هذا منكر، لا نعلم أحدًا رواه عن حَبِيب غير الأنصاري، ولعله أراد أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة.
وذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 2/ 191 أنه استُشكل كونه صلى الله عليه وسلم جمعَ بين الصيام والإحرام، لأنَّهُ لم يكن من شأنه التطوّع بالصيام في السفر، ولم يكن محرمًا إلا وهو مسافر، ولم يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في غَزَاة الفتح ولم يكن حينئذ محرمًا. ثم أجاب الحافظ عليه وقال: ما المانع من ذلك، فلعلّه فعل مرّة لبيان الجواز، وبمثل هذا لا تردّ الأحاديث الصحيحة. وقال: ثم ظهر لي أنَّ بعض الرُّواة جمعَ بين الأمرين في الذِّكر، فأَوْهَمَ أنهما وقعا معًا، والأصوب رواية البخاري: احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، فيُحمل =
2846 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمْرو، عن طاوس وعطاء عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ
(1)
.
2847 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيان قال: أخبرنا عَمْرُو بنُ دينارٍ، قال: سمعتُ عطاءً
(2)
قال:
سمعتُ ابنَ عبّاسٍ يقول: اِحْتَجَمَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ.
ثمّ قال بعدُ: أخبرني طاوس، عن ابن عبَّاس
(3)
: احْتَجَمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وهو مُحْرِمٌ
(4)
.
93 - حِجامة المُحْرِمِ من عِلَّةٍ تكونُ به
2848 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُباركِ قال: حَدَّثَنَا أبو الوليدِ قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ إبراهيمَ قال: حَدَّثَنَا أبو الزُّبير
= على أنَّ كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة
…
ويقوّي ذلك أنَّ غالب الأحاديث وردَ مفصَّلًا. وينظر تتمة كلامه.
وسيأتي بعده من طريق سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس وعطاء، به.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كَيْسان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3191) و (3815).
وأخرجه الترمذي (839) عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (1923) - وعنه أبو داود (1835) - والبخاري (1835) و (5695)، ومسلم (1202)، وابن حبان (3951) من طريق سفيان بن عُيينة، به.
وأخرجه أحمد (1922) عن سفيان بن عُيينة، عن عَمرو، عن طاوُس وحدَه، به.
وأخرجه أحمد أيضًا (3524) من طريق زكريا بن إسحاق، عن عَمرو بن دينار، عن طاوُس وحدَه، به، وزاد في آخره: على رأسه.
وسلف قبلَه من طريق أبي الزُّبير، عن عطاء وحدَه، به، وينظر ما بعده.
(2)
قوله: قال: سمعتُ عطاء. ليس في (ك)، ونُبِّه بهامشها على أن إثباته هو الصواب.
(3)
بعدها في (ر) و (هـ): يقول.
(4)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3192) و (3816)، وسلف في الحديث قبلَه.
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ من وَثْءٍ
(1)
كان به
(2)
.
94 - حِجامة المُحْرِم على ظَهْرِ القَدَم
2849 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن قَتَادة
عن أنس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وهُو مُحْرِمٌ على ظَهْرِ القَدَمِ من وَثْءٍ
(3)
كانَ به
(4)
.
(1)
في النسخ الخطية: (وَثي) بالياء، وهو غلط، نبَّه عليه السِّندي، والمثبت من المصادر.
(2)
احتجامُه صلى الله عليه وسلم وهو محرم صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير أبي الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ - فصدوق، وهو مدلِّس، ولم يُصَرِّح بسماعه من جابر. أبو الوليد: هو الطيالسيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" بالأرقام:(3222) و (3817) و (7553).
وأخرجه أحمد (14908) عن عفّان بن مسلم، عن يزيد بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14280) و (14857) و (15097)، وأبو داود (3863)، والمصنف في "السُّنن الكبرى"(3221) و (7553) من طريق هشام الدَّسْتُوائي، وابن ماجه (3082) من طريق ابن خُثيم، كلاهما عن أبي الزُّبير، به، وعند أحمد: مِنْ وَثْءٍ كان بوَرِكِهِ أو ظهره، وعند أبي داود: احتجم على وَرِكه
…
ولم يذكر الإحرام، وعند ابن ماجه: مِن رَهْصَةٍ أَخَذَتْهُ.
وخالف اللَّيثُ بنُ سعد، فرواه عن أبي الزبير، عن عطاء، عن ابن عباس، وسلف برقم (2845).
قال السِّندي: قوله: من وَثْءٍ - بفتح واوٍ وسكون مثلثةٍ آخره همزة، والعامَّة تقوله بالياء، وهو غلط -: وَجَعٌ يُصيب اللَّحمَ ولا يَبلغ العظم، أو وجعٌ يصيب العظمَ من غير كسرِ.
(3)
في النسخ الخطية: وَثْي، بالياء، وهو غلط، كما سلف الكلام عليه في الحديث قبله.
(4)
رجاله ثقات، معمر: هو ابن راشد، وقد خالفَه سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة، فأرسلَه عن قَتَادة، كما نقل أبو داود بإثر الحديث (1837) عن الإمام أحمد. وابن أبي عَرُوبة من أثبت الناس في قَتَادة، لكن الحافظ ابن حجر ذكر في "فتح الباري" 10/ 154 أن هذه العلَّة ليست بقادحة، وجمعَ بين حديث أنس هذا وحديثِ ابن عباس - وهو عند البخاري (5700) أنه صلى الله عليه وسلم احتجمَ في رأسه وهو محرم - بالحمل على التعدُّد، وذكر أنَّ الطبريّ أشارَ إلى ذلك. اهـ. =
95 - حِجَامَةِ الْمُحْرِمِ وَسَطَ رَأْسِهِ
2850 -
أخبرني هِلالُ بنُ بِشْرٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ خالد - وهو ابن عَثْمَة - قال: حَدَّثَنَا سليمانُ بنُ بلالٍ قال: قال علقمةُ بنُ أبي علقمة، أنَّه سَمِعَ الأعرج قال:
سمعتُ عبدَ الله بنَ بُحَيْنَةَ يحدِّث، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَسَطَ رَأْسِهِ وهو مُحْرِمٌ بِلَحْي
(1)
جَمَلٍ من طريق مكَّة
(2)
.
= وحملَه ابن خزيمة على التعدُّد أيضًا في ترجمته لحديث أنس في "صحيحه"(2659)، وكذا فعل ابن حبان في ترجمته لحديث ابن بُحَيْنَة (3953)، وهو الآتي بعده.
والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (3818) و (7554).
وأخرجه ابن حبان (3952) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12682) - وعنه أبو داود (1837) - عن عبد الرزاق، به.
وأخرج أحمد أيضًا (13816) من طريق حُميد الطويل قال: سُئل أنس عن الحِجامة للمُحرم، فقال: احتجمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من وَجَعٍ كان به، وصحَّحه ابن خزيمة (2658).
(1)
في هامش (ك): بلحيي (نسخة) وهو خطأ.
(2)
حديث صحيح، محمد بن خالد بن عَثْمة - وإن كان صدوقًا سيِّئ الحفظ؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب" - تُوبع، وباقي رجاله ثقات، الأعرج: هو عبدُ الرحمن بنُ هُرْمُز، وعبد الله بن بُحَيْنَة: هو عبدُ الله بن مالك بن القِشْب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3819).
وأخرجه ابن حبان (3953) عن عُمر بن محمد الهَمْدَاني، عن محمد بن خالد بن عَثْمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (22924)، والبخاري (1836) و (5698)، ومسلم (1203)، وابن ماجه (3481)، من طرق، عن سليمان بن بلال، بهذا الإسناد، وليس في رواية مسلم: بلَحْي جَمَل.
قوله: بلَحْي جَمَل: بفتح لام، وحكي كسرها، وسكون المهملة: موضع بطريق مكة؛ قال ابن حجر في "فتح الباري" 4/ 51: ووهم من ظنَّه فكّي الجمل الحيوان المعروف، وأنه كان آلة الحجم. انتهى. وقد أخرج أحمد (2355) والبخاري (5700) من طريق عكرمة عن ابن عباس: احتجمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو مُحرم من وَجَع كان به بماء يقال له: لَحْيُ جَمَل.
96 - في المُحْرِمِ يُؤْذِيهِ القَمْلُ في رأسِه
2851 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسِم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ الكريمِ بن مالكٍ الجَزَرِيَّ، عن مجاهد، عن عبدِ الرَّحمنِ بن أبي ليلى
عن كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّه كانَ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمًا، فآذاهُ
(1)
القَمْلُ في رَأْسِهِ، فأَمَرَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَحْلِقَ رأسَهُ، وقال:"صُمْ ثلاثةَ أَيَّام، أو أطْعِمْ ستَّةَ مساكينَ؛ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ، أو انْسُكْ شاةً؛ أيَّ ذلك فعلتَ أجْزَأَ عنكَ"
(2)
.
(1)
المثبت من (هـ) وهامش (ك) وهو كذلك في "السُّنن الكبرى"(3820)، ووقع في النسخ الأخرى: فإذا، وفي هامش (هـ): فآذى.
(2)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن الفقيه صاحب الإمام مالك، ومجاهد: هو ابن جَبْر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3820).
وقد اختُلف فيه على مالك:
فرواه ابن القاسم - كما في هذه الرواية - ومحمد بنُ الحسن الشَّيباني في "موطئه"(504)، وابنُ وَهْب ومَكِّيُّ بنُ إبراهيم، كما ذكر ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 20/ 62، وعبد الرحمن بنُ مهدي، كما في في مسند أحمد (18106)، كلّهم رَوَوْه عن مالك، عن عبد الكريم الجَزَريّ، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، بهذا الإسناد.
ورواه يحيى اللَّيثي 1/ 417، وأبو مصعب الزُّهْري (1258)، والقَعْنَبيّ، كما في "سنن" أبي داود (1861)، ثلاثتُهم عن مالك، عن عبد الكريم الجَزَريّ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به، بإسقاط مجاهد من إسناده بين عبد الكريم الجَزَريّ وابنِ أبي ليلى.
قال ابن عبد البَرِّ: الصوابُ في إسناد هذا الحديث قولُ مَنْ جعل فيه مجاهدًا بين عبد الكريم وبين ابن أبي ليلى، ومن أسقطَه، فقد أخطأ فيه، والله أعلم ...... وعبدُ الكريم لم يلقَ ابنَ أبي ليلى ولا رآه، والحديث محفوظٌ لمجاهد عن ابن أبي ليلى من طرق شَتَّى صحاح كلّها.
ونقل البيهقي في "السُّنن" 5/ 170 عن الشافعي قوله: غَلِطَ مالك في هذا الحديث، ثم قال البيهقي: غَلِطَ في هذا في بعض العرضات، وقد رواه في بعضها على الصحَّة. اهـ. =
2852 -
أخبرني أحمدُ بنُ سعيد الرِّباطيُّ قال: أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ عبدِ الله - وهو الدَّشْتَكِيُّ - قال: أخبرنا عَمْرٌو - وهو ابن أَبي قَيْس - عن الزُّبير - وهو ابن عديٍّ - عن أبي وائل
= وأخرجه مسلم (1201): (83)، والترمذي (953) من طريق سفيان بن عُيينة، عن عبد الكريم بن مالك الجَزَري، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب، وقُرِن عندهما عبدُ الكريم الجزري بأيوب السَّختياني وابنِ أبي نجيح وحُميد الأعرج.
وأخرجه أحمد (18101) و (18107) و (18113) و (18128)، والبخاري (1814) و (1815) و (1817) و (1818) و (4159) و (4190) و (4191) و (5665) و (5703) و (6708)، ومسلم (1201):(80) و (81) و (82)، والترمذي بإثر الحديث (2973) و (2974)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4095) - (4097)، وابن حبان (3978)
…
(3983) من طرق، عن مجاهد، به، وجاء في بعضها ذكر نزول آية الفِدْيَة:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].
وأخرجه الترمذي (2973) من طريق المغيرة بن مِقْسم، عن مجاهد، عن كعب، دون ذكر ابن أبي ليلى، ومجاهدٌ لم يدرك كعبَ بنَ عُجْرَة، كما في "المراسيل" ص 206 لابن أبي حاتم.
وأخرجه أحمد (18108) و (18117) و (18121) و (18122)، ومسلم (1201):(84)، وأبو داود (1856) و (1857) و (1860)، وابن حبان (3984) و (3986) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، به، وبعضها مختصر.
وأخرجه أحمد (18102) و (18109) و (18116)، والبخاري (1816) و (4517)، ومسلم (1201):(85) و (86)، والمصنِّف في "الكبرى"(4098) و (10964)، وابن ماجه (3079) و (3080)، وابن حبان (3985) و (3987) من طرق، عن كعب بن عُجْرَة.
وجاء في رواية أحمد (18116) - وهي من طريق يحيى بن جَعْدَة، عن كعب -:"أو أطْعِمْ ستةَ مساكين؛ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ" مثل رواية المصنِّف هذه، ويعني مدَّيْنِ لكلِّ مسكين، وجاء في بعض الروايات:"أو يُطعم فَرَقًا بين ستة مساكين"، وفي بعضها:"أو أَطْعِمْ ستةَ مساكين، لكلِّ مسكين نصفُ صاع"، وفي بعضها:"أو تَصَدَّقْ بثلاثة آصُع من تمر بين ستة مساكين". ومقتضى هذه التقديرات واحد، فالفَرَقُ مكيال يعدلُ ثلاثة آصُع، والصاعُ أربعةُ أمداد. ينظر "فتح الباري" 4/ 16، و "المصباح المنير"(صوع).
وينظر الحديث الآتي بعده.
عن كَعْبِ بن عُجْرَةَ قال: أَحْرَمْتُ، فَكَثُرَ قَمْلُ رأسي، فَبَلَغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأَتاني وأنا أطبُخُ قِدْرًا لأصحابي، فمَسَّ رأسي بإصْبَعِه، فقال:"اِنْطَلِقْ فَاحْلِقْهُ، وتَصَدَّقْ على سِتَّةِ مَسَاكِينَ"
(1)
.
97 - غَسْل المُحْرِمِ بالسِّدْرِ إِذا مات
2853 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا أبو بِشْر، عن سعيدِ بن جُبير
عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلًا كان مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَوَقَصَتْهُ ناقتُه وهو مُحْرِمٌ، فمات، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اِغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ في ثوبَيْه، ولا تَمَسُّوهُ بطِيب، ولا تُخَمِّرُوا رأسَه، فإنَّه يُبْعَثُ يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا"
(2)
.
98 - في كم يُكَفَّنُ المُحْرِمُ إذا مات
2854 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن أبي بِشْر، عن سعيدِ بن جُبير
(1)
رجاله ثقات غير عَمرو بن أبي قيس، فقد قال فيه أبو داود: لا بأس به، وقال في موضع آخر: في حديثه خطأ، وقال الذهبي في "الميزان" وابنُ حجر في "التقريب": صدوقٌ له أوهام. اه. قلت: قد اقتصر في الحديث على الصدقة على ستة مساكين، والصواب فيه - كما سلف في الحديث قبله - صيام، أو إطعام، أو نسك.
والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3821).
(2)
إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّورقي. وهُشَيم: هو ابن بشير، وأبو بِشْر: هو جعفر بن أبي وحشيَّة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3822).
وأخرجه البخاري (1851) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1850)، ومسلم (1206):(99)، وابن حبان (3959) من طريق هُشيم، به، وعند مسلم: ملبِّدًا، بدل: ملبِّيًا.
وسلف من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، به برقم (1904)، وينظر (2713) والأحاديث الآتية بعده.
عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلًا مُحْرِمًا صُرعَ عن ناقتِه، فأُوقِصَ، ذُكِرَ أنَّه ماتَ
(1)
، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"اِغْسِلُوه بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنُوه في ثوبَيْن"، ثم قال على إثره:"خارجًا رأسُه"؛ قال: "ولا تَمَسُّوهُ طِيبًا، فإِنَّه يُبْعَثُ يومَ القيامة مُلَبِّيًا
(2)
". قال شعبة: فسألتُه بعد عَشْرِ سنين، فجاء بالحديث كما كان يجيءُ بهِ إلا أنَّه قال: "ولا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ ورأسَهُ"
(3)
.
99 - النَّهي عن أن يُحَنَّطَ المُحْرِمُ إِذا مات
2855 -
أخبرنا قتيبةُ بن سعيد
(4)
قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن سعيدِ بن جُبير
عن ابن عبَّاس قال: بينا رجلٌ واقفٌ بعرفةَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذْ وقَعَ من راحلتِه فأَقْعَصَهُ، أو قال: فأَقْعَصَتْه، فقال رسولُ الله: "اِغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْرٍ، وكَفِّنُوهُ في ثَوبَيْن
(5)
، ولا تُحَنِّطُوهُ، ولا تُخَمِّرُوا رأسَهُ، فإنّ الله عز وجل يَبْعَثُهُ يومَ القيامة مُلَبِّيًا"
(6)
.
(1)
في المطبوع: قد مات
(2)
في (ك): ملبَّدًا.
(3)
إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3823).
وسلف قبله من طريق هُشيم، عن أبي بشر، به، دون ذكر الوجه، وينظر تفصيل الكلام فيه في التعليق على الحديث (2713).
(4)
قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(5)
في هامش (هـ): ثوبيه.
(6)
إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابن زيد، وأيوب هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3824).
وأخرجه البخاري (1266) عن قُتيبة، بهذا الإسناد. =
2856 -
أخبرني محمدُ بنُ قُدامَةَ قال: حدَّثنا جَرِير، عن منصور، عن الحَكَم، عن سعيدِ بن جُبير
عن ابن عبَّاس قال: وَقَصَتْ رجلًا مُحْرِمًا ناقتُهُ فقَتَلَتْهُ، فأُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"اِغْسِلُوهُ وكَفِّنُوهُ، ولا تُغَطُّوا رأسَهُ، ولا تُقَرِّبُوه طِيبًا، فإنَّه يُبْعَثُ يُهِلُّ"
(1)
.
100 - النَّهْي عن أنْ يُخَمَّرَ وَجْهُ المُحْرِم ورأسُهُ إذا مات
2857 -
أخبرنا محمدُ بنُ معاويةَ قال: حدَّثنا خَلَفٌ - يعني ابنَ خليفة - عن أبي بِشْر، عن سعيدِ بن جُبير
= وأخرجه البخاري (1265) و (1268) و (1850)، ومسلم (1206):(94)، وأبو داود (3239) و (3240) من طرق عن حمَّاد بن زيد به.
وأخرجه أحمد (2591) من طريق سعيد بن أبي عروبة، و (3076) من طريق معمر، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه مسلم (1206): (95) من طريق إسماعيل ابن عُليَّة، عن أيوب قال: نُبِّئتُ عن سعيد بن جبير، به.
وسلف برقم (1904)، وفي الحديثين قبله.
(1)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، والحَكَم: هو ابن عُتيبة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3825).
وأخرجه البخاري (1839)، وأبو داود (3241)، وابن حبان (3957) من طريقين عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2394) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، و (2395) من طريق إسرائيل، كلاهما عن منصور، به، وفي رواية إسرائيل:"ولا تغطوا وجهه".
وأخرجه مسلم (1206): (103) من طريق إسرائيل أيضًا عن منصور، عن سعيد بن جبير، به، دون ذكر الحكم بين منصور وسعيد.
وسلف برقم (1904)، وفي الأحاديث الثلاثة قبله، وينظر ما بعده.
عن ابن عباس، أنَّ رجلًا كان حاجًّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأَنَّه لَفَظَهُ
(1)
بعيرُه، فمات، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُغَسَّلُ ويُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْن، ولا يُغَطَّى رأسُه ووَجْهُهُ، فإنَّه يَقُومُ يومَ القِيامةِ مُلَبِّيًا
(2)
.
101 - النَّهْي عن تَخْمِيرِ رأسِ الْمُحْرِمِ إِذا مات
2858 -
أخبرنا عِمْرَانُ بنُ يزيدَ قال: حدَّثنا شعيبُ بنُ إسحاق قال: أخبرني ابن جُرَيْج قال: أخبرني عَمْرُو بنُ دينار، أنَّ سعيدَ بنَ جُبير أخبره
أنَّ ابنَ عبّاسٍ أخبرَهُ قال: أقبلَ رجلٌ حَرَامًا
(3)
مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فخَرَّ من فَوْقِ بَعِيرِهِ
(4)
، فوُقِصَ وَقْصًا، فمات، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اِغْسِلُوهُ بماءٍ وسِدْر، وأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ، ولا تُخَمِّرُوا رأسَه، فإِنَّه يأتي يومَ القِيامة يُلَبِّي"
(5)
.
(1)
في هامش (ك): لبطه.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير محمد بن معاوية - وهو الأَنْماطي - فصدوق، وخَلَف بن خليفة فصدوق أيضًا لكنه اختلط، وقد توبعا. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3826).
وسلف برقم (1904)، وينظر ما قبله، وينظر (2713).
(3)
في (هـ): حرام.
(4)
في (م): بعير.
(5)
إسناده صحيح، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز وقد صرّح بالتحديث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3827).
وأخرجه أحمد (3230)، ومسلم (1206):(96) و (97) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق يونس بن نافع، عن عمرو بن دينار، به برقم (1904)، ومن طرق أخرى في الأحاديث قبله.
102 - فيمن أُحْصِرَ بعَدُوٍّ
2859 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيدَ المُقْرِئِ
(1)
قال: حَدَّثَنَا أبي قال: حَدَّثَنَا جُويرية، عن نافع، أنّ عبد اللهِ بنَ عبدِ الله وسالمَ بنَ عبدِ الله أخبراه
أنهما كلَّما عبدَ الله بنَ عُمَرَ لمَّا نَزَلَ الجيشُ بابنِ الزُّبير قبلَ أنْ يُقتل، فقالا: لا يَضُرُّك أنْ لا تَحُجَّ العام، إنَّا نخافُ أنْ يُحالَ بينَنا
(2)
وبين البيت، قال: خَرَجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كُفَّارُ قريشٍ دونَ البيت، فنَحَرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَدْيَهُ، وحَلَقَ رأسَهُ، وَأُشْهِدُكُم أَنِّي قد أَوْجَبْتُ عُمْرَةً إِن شاء الله، أَنْطَلِقُ؛ فإنْ خُلِّيَ بيني
(3)
وبينَ البيتِ طُفْتُ، وإِنْ حِيلَ بيني وبين البَيْتِ
(4)
فَعَلْتُ ما فَعَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم سارَ ساعةً، ثم قال: فإنَّما شأنُهما واحدٌ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قد أَوْجَبْتُ حَجَّةً مع عُمرتي. فلم يَحْلِلْ منهما حتَّى أَحَلَّ يومَ النَّحْرِ وأَهْدَى
(5)
.
(1)
بالجرّ، صفة لعبدِ الله بن يزيد أبي عبد الرحمن القُرَشيّ المكيّ والد محمد.
(2)
في هامشي (ك) و (هـ): بينك (نسخة).
(3)
في (ر): خُلّي ما بيني.
(4)
في (م): بيني وبينه (نسخة).
(5)
إسناده صحيح، جُوَيْرية: هو ابن أسماء، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3828).
وأخرجه البخاري (1807) و (4185 - بنحوه) عن عبد الله بن محمد بن أسماء، و (1808 - ولم يسق لفظه) و (4185) أيضًا عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن جُويرية، بهذا الإسناد. وفي الرواية الأُولى زيادة: وكان يقول: لا يحلُّ حتَّى يطوف طوافًا واحدًا يوم يدخل مكة، وجاء في رواية موسى بن إسماعيل: أنَّ بعض بني عبد الله، وفي رواية عبد الله بن محمد ابن أسماء:"عُبيد الله بن عبد الله" بدل: "عَبْد الله بن عبد الله"؛ قال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 5/ 216: وعَبْدُ الله أصحُّ، وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 4/ 5: وليس بمُستبعد أن يكون كلٌّ منهما كلَّم أباه، في ذلك، ولعلَّ نافعًا حضر كلامَ عبدِ الله المُكبَّر مع أخيه =
2860 -
أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ البَصْرِيُّ قال: حدَّثنا سفيانُ - وهو ابن حَبِيب - عن الحَجَّاجِ الصَّوَّاف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عِكْرِمَة
عن الحَجَّاجِ بن عَمْرٍو الأنصاريّ، أنّه سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"مَنْ عَرَجَ أو كُسِرَ؛ فقد حَلَّ، وعليه حَجَّةٌ أخرى". فسألتُ ابنَ عَبَّاس وأبا هريرةَ عن ذلك، فقالا: صَدَقَ
(1)
.
= سالم، ولم يحضر كلام عُبيد الله المُصَغَّر مع أخيه سالم أيضًا، بل أخبراه بذلك، فقصَّ عن كلِّ ما انتهى إليه علمُه.
وأخرجه أحمد (5165)، والبخاري مختصرًا (4184)، ومسلم (1230):(181) من طريق عُبيد الله بن عُمر العُمري، والبخاري (1812 - مختصرًا) من طريق عُمر بن محمد العُمري، كلاهما عن نافع، به.
وسيأتي برقم (2933) من طريق أيوب السَّخْتِياني وعُبيد الله بن عمر وغيرهما، عن نافع قال: خرجَ عبدُ الله بن عمر، فلما أتى ذا الحُليفة أهلَّ بالعُمرة
…
الحديث.
وسلف برقم (2746) من طريق اللَّيث، عن نافع، عن ابن عمر، دون ذكر عبد الله وسالم، وهو صحيح أيضًا، وينظر الكلام على ذلك في "فتح الباري" 4/ 5.
(1)
إسناده صحيح، الحجّاج الصَّوّاف: هو ابن أبي عثمان البصري، وعكرمة: هو مولى ابن عباس، وقد صرَّح يحيى بن أبي كثير بالتحديث عند أحمد وابن ماجه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3829).
وأخرجه أحمد (15731)، وأبو داود (1862)، والترمذي (940)، وابن ماجه (3077)، من طرق، عن الحجَّاج الصوَّاف، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود (1863)، والترمذي بإثر (940)، وابن ماجه (3078)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة، عن الحجَّاج بن عَمْرو، به، بزيادة: عبدِ الله بن رافع بين عكرمة والحجَّاج، وهو من المزيد في متّصل الأسانيد، قال الترمذي: وحجّاج الصَّوَّاف لم يذكر في حديثه عبدَ الله بن رافع، وحجَّاج ثقة حافظ عند أهل الحديث، وسمعت محمدًا [يعني البخاريَّ] يقول: رواية مَعْمَر ومعاوية بن سلَّام أصحّ. انتهى. ونقل البيهقي في "السُّنن الكبرى" 5/ 220 عن علي بن المديني قوله: الحجاج الصوّاف عن يحيى بن أبي كثير أثبت. =
2861 -
أخبرنا شُعيبُ بنُ يوسفَ ومحمدُ بنُ المُثَنَّى قالا: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، عن حَجَّاج الصَّوَّاف قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ أبي كثير، عن عكرمة
عن الحَجَّاج بن عَمْرو، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ كُسِرَ أو عَرَجَ؛ فقد حَلَّ، وعليه حَجَّةٌ أخرى". وسألتُ
(1)
ابنَ عبَّاس وأبا هريرة، فقالا: صَدَقَ. وقال شُعيب في حديثه: "وعليه الحَجُّ من قابِل"
(2)
.
103 - دخول مكَّة
2862 -
أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبدِ الله قال: أخبرنا سُوَيْدٌ قال: حَدَّثَنَا زهيرٌ قال: حَدَّثَنَا موسى بنُ عُقْبَةَ قال: حدَّثَني نافع
أنَّ عبد الله بنَ عُمَرَ حَدَّثه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَنْزِلُ بذي طُوًى؛ يَبِيتُ
(3)
به حتَّى يُصَلِّيَ صلاةَ الصُّبح حين يَقْدَمُ إلى مكَّة، ومُصَلَّى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أَكَمَةٍ غليظة، ليس في المسجد الذي بُنِيَ ثَمَّ، ولكنْ أسفلَ من ذلك على أكَمَةٍ خَشِنَةٍ غليظة
(4)
.
= وسيأتي بعده من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن حجَّاج الصوَّاف، به.
(1)
في هامش (ك): فسألت. (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3830).
وأخرجه أحمد (15731)، وأبو داود (1862)، وابن ماجه (3077)، من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وقرنَ أحمد وابن ماجه يحيى بنَ سعيد بإسماعيلَ ابن عُلَيّة، واللفظ عند أبي داود مثل لفظ شعيب بن يوسف شيخِ المصنِّف الذي أورده آخر الحديث.
وسلف قبله من طريق سفيان بن حَبِيب، عن حجَّاج الصوَّاف، به.
(3)
في نسخة في (م): يلبث، وهي رواية "السُّنن الكبرى" للمصنف (3831).
(4)
إسناده صحيح، سُويد: هو ابن عَمرو الكلبيّ، وزهير: هو ابن معاوية، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3831).
وأخرجه أحمد (5600)، والبخاري (491) و (1767)، ومسلم (1259):(228) من =
104 - دخول مكَّة ليلًا
2863 -
أخبرني عِمْرَانُ بنُ يزيد، عن شُعيبٍ قال: حَدَّثَنَا ابن جُرَيْجٍ قال: أخبرني مُزَاحِمُ بنُ أَبي مُزَاحِم، عن عبدِ العزيز بن عبدِ الله
عن مُحَرِّشٍ الكَعْبيِّ، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خرجَ ليلًا من الجِعْرَانِةِ حين أَمْسَى
(1)
مُعْتمِرًا، فأصبحَ بالجِعْرَانةِ كَبَائِتٍ؛ حتَّى إذا زالتِ الشَّمسُ؛ خَرَجَ عن
(2)
الجِعْرَانةِ في بطنِ سَرِفَ، حتَّى جاءَ مع
(3)
الطَّريقِ طريقِ المدينة من سَرِفَ
(4)
.
= طريقين، عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد، ورواية البخاري الثانية بذكر نزوله بذي طُوًى بين الثَّنِيَّتَيْن، ودخولِه المسجد الحرام وطوافِه
…
وأخرجه بنحوه أحمد (4628)، والبخاري (1573) و (1574)، ومسلم (1259):(226) و (227)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4226)، وأبو داود (1865)، وابن حبان (3908) من طريقين، عن نافع به، بذكر مبيتِه صلى الله عليه وسلم بذي طُوًى وصلاتِه الصُّبح، وعند بعضهم زيادة على بعض.
قوله: بذي طُوًى: اسم موضع بقرب مكة، وقوله: حين يَقْدَم: متَعَلِّقٌ بـ "كان ينزل"، وقوله: على أَكَمَة؛ بفتحات: دون الجبل وأعلى من الرَّابية، وقيل: دون الرَّابية. قاله السِّندي.
(1)
المثبت من (م) ونسخة بهامش (ك)، وهي رواية النسائي في "السُّنن الكبرى"؛ وفي النسخ الأخرى: مشى.
(2)
في (م) من، وفوقها: عن (نسخة).
(3)
المثبت من (م)، وهي رواية "السُّنن الكبرى"، وفي النسخ الأخرى: جامَعَ.
(4)
إسناده حسن، مُزاحم بنُ أبي مُزاحم صدوق، وبقية رجاله ثقات، شعيب: هو ابن إسحاق، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وعبدُ العزيز بنُ عبد الله: هو ابن خالد بن أَسِيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3832)، وصحَّحه ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 24/ 408.
وأخرجه أحمد (15513) و (15514) و (15519)، والترمذي (935)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4222) من طريقين، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد، وعندهم زيادة: فمن =
2864 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن سفيان، عن إسماعيلَ بن أَميَّة، عن مُزَاحِم، عن عبدِ العزيز بن عبد الله بن خالدِ بن أَسِيد
عن مُحَرِّش الكَعبيِّ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خرجَ من الجِعْرَانةِ ليلًا كأنَّه سَبِيكةُ فضَّة، فاعْتَمَرَ، ثم أصبحَ بها كَبَائِتٍ
(1)
.
105 - من أين يدخل مكَّة
2865 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله قال: حدَّثني نافع
عن ابن عُمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخَلَ مكَّةَ من الثَّنيَّةِ العُلْيا التي بالبَطْحَاء، وخرجَ من الثَّنيَّةِ السُّفْلَى
(2)
.
= أجل ذلك خَفِيَتْ عُمرتُه على النَّاس. قال الترمذي: حسن غريب، ولا نعرف لمُحَرِّش الكعبي عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غيرَ هذا الحديث.
وأخرجه بنحوه أبو داود (1996)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4221) من طريق سعيد بن مُزاحم بن أبي مُزاحم، عن أبيه مُزاحم به، وفي سياقته، مخالفة، وسعيد بن مُزاحم بن أبي مُزاحم مجهول.
وينظر ما قبله، وما ورد في دخول مكة ليلًا أو نهارًا في "فتح الباري" لابن حجر 3/ 436.
قوله: فأصبح بالجِعْرَانة؛ أي فرجَعَ إلى الجعرانة ليلًا، فأصبح بها كبائتٍ فيها؛ أي: كأنه بَاتَ بالجِعْرَانة ليلًا وما خرجَ منها. قاله السِّندي.
(1)
إسناده حسن كسابقه من أجل مُزاحم، وبقية رجاله ثقات، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3833).
وأخرجه أحمد (15512) و (16640) و (23225)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4220) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعند أحمد: عن رجلٍ من خُزاعة يقال له: مُحَرِّش أو مُخَرِّش، لم يُثْبِت سفيانُ اسمَه. وفي هذه الروايات: فنظرتُ إلى ظَهْره كأنه سبيكة فضَّة. وينظر الحديث السالف قبله.
(2)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر بن حَفْص العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3834). =
106 - دخول مكَّةَ باللِّواء
2866 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا يحيى بنُ آدمَ قال: حَدَّثَنَا شَرِيك، عن عمَّار الدُّهنيّ، عن أبي الزُّبير
عن جابر رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مكَّةَ ولواؤهُ أَبيضُ
(1)
.
= وأخرجه أحمد (4725) - وعنه أبو داود (1866)(وقرنَ به مُسَدَّدَ بنَ مُسَرْهَد) - والبخاريُّ (1576)، ومسلم (1257)، وابن حبان (3908) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4625) و (4843) و (6284)، ومسلم (1257)، وابن ماجه (2940)، من طرق، عن عُبيد الله بن عمر، به، وفي بعضها زيادة: كان يخرجُ من طريق الشجرة، ويدخلُ من طريق المُعَرَّس.
وأخرجه أحمد (5231) و (6462 بأطول منه) من طريق عَبْدِ اللهِ بن عُمر العُمري، والبخاري (1575)، وأبو داود (1866) من طريق مالك، كلاهما عن نافع، به.
قوله: التي بالبطحاء؛ أي ممَّا يلي المقابر، وقوله السُّفلى؛ أي: التي تلي باب العُمرة. قاله السِّندي.
(1)
حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شَرِيك - وهو ابن عبد الله النَّخَعي - سيِّئ الحفظ، وأبو الزُّبير - وهو محمد بنُ مسلم بن تَدْرُس - مدلِّس وقد عنعن، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3835).
وأخرجه أبو داود (2592) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1679)، وابن ماجه (2817)، وابن حبان (4743) من طرق، عن يحيى بن آدم، به.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفُه إلا من حديث يحيى بن آدم، عن شريك، وسألتُ محمدًا [يعني البخاريَّ] عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من حديث يحيى بن آدم، عن شريك، وقال: حدَّثنا غيرُ واحد عن شريك، عن عمَّار، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ مكةَ وعليه عِمامةٌ سوداءُ، قال محمد: والحديثُ هو هذا. انتهى، وهو الحديث الآتي برقم (5345)، وينظر ما سيأتي برقمي (2869) و (5344).
وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي (1681)، وابن ماجه (2818)، ولفظُه: كانت رايةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداءَ ولواءُه أبيضَ.
107 - دخول مكَّة بغير إحرام
2867 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا مالك، عن ابن شِهاب
عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مكَّةَ وعليه المِغْفَرُ، فقيل: ابن خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأسْتَارِ الكعبة، فقال:"اُقْتُلُوه"
(1)
.
2868 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ فَضَالةَ بن إبراهيمَ قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ الزُّبيرِ قال: حَدَّثَنَا سفيانُ قال: حدَّثني مالك، عن الزُّهْريّ
عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مكَّةَ عَامَ الفَتْحِ وعلى رأسِهِ المِغْفَرُ
(2)
.
2869 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ عَمَّارٍ قال: حدثني أبو الزُّبير المَكِّيُّ
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3836).
وأخرجه مسلم (1357)، والترمذي (1693)، عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن مسلم بقتيبةَ عبدَ الله بنَ مسلمة القعنبيّ ويحيى بنَ يحيى التميمي. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزُّهْري.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 423، ومن طريقه أخرجه أحمد (12068) و (12681) و (12852) و (12932) و (13345) و (13413) و (13436) و (13518)، والبخاري (1846) و (3044) و (4286) و (5808)، وأبو داود (2685)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(8530)، وابن ماجه (2805)، وابن حبان (3719) و (3721) و (3805).
وقال مالك بإثره: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مُحرمًا، والله أعلم. اهـ. وجاء قول مالك عند أحمد (12932) والبخاري (4286)، ولم يرد ذكر لابن خطل في بعض الروايات.
قوله: المِغْفَر: هو المنسوج من الدِّرْع على قَدْرِ الرأس. قاله السِّندي.
(2)
إسناده صحيح، عبد الله بنُ الزُّبير: هو أبو بكر الحُميدي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3837).
وأخرجه ابن حبان (3806) من طريق حامد بن يحيى البَلْخي، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وينظر الحديث السالف قبله.
عن جابرِ بن عبدِ الله، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يومَ فَتْحِ مَكَّةَ وعليه عِمامةٌ سوداءُ بغيرِ إحْرَام
(1)
.
108 - الوقت الذي وَافَى فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّة
2870 -
أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ قال: حَدَّثَنَا أيوبُ، عن أبي العالِيةِ البَرَّاء
عن ابن عبَّاس قال: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابُه لِصُبحِ رابعةٍ وهم يُلَبُّونَ بالحَجِّ، فأمَرَهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَحِلُّوا
(2)
.
(1)
حديث صحيح، أبو الزُّبير المكّي: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3838) و (9671).
وأخرجه مسلم (1358) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن به يحيى بن يحيى التميمي.
وأخرجه أحمد (14904)، وأبو داود (4076)، والترمذي (1735)، والمصنّف في "الكبرى"(9673)، وابن ماجه (2822) و (3585)، وابن حبان (3722) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، وابن حبان (5425) من طريق حمَّاد ابن أخت حُميد الطويل، كلاهما عن أبي الزُّبير، به، دون قوله: بغير إحرام. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
وسيتكرر بسنده ومتنه برقم (5344)، وينظر (2866).
وجمع القاضي عياض في "إكمال المُعلم" 4/ 476 بين هذا الحديث وحديث أنس السالف قبله أنه دخل وعلى رأسه المِغْفَر، فقال: وَجْهُ الجمع بينهما أنَّ أَوَّلَ دخوله كان وعلى رأسه المِغْفَر، وبعد ذلك كانت عليه العِمامة بدليل حديث عُمر
…
وينظر تتمة كلامه، وينظر "فتح الباري" 4/ 61.
(2)
إسناده صحيح، محمد بن مَعْمَر: هو القَيْسي البَحْراني، وحَيَّان: هو ابن هلال البصري، ووُهَيْب: هو ابن خالد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِيانيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3839).
وأخرجه البخاري (1085)، ومسلم (1240):(201)، من طريقين، عن وُهَيْب بن خالد، بهذا الإسناد، وعندهما: فأمرهم أن يجعلوها عمرة، وزاد البخاري: إلا مَنْ معه هَدْي.=
2871 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، عن يحيى بن كثير - هو
(1)
أبو غَسَّان - قال: حدَّثنا شعبة، عن أيوب، عن أبي العاليةِ البَرَّاء
عن ابن عبَّاس قال: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأربعٍ مَضَيْنَ من ذي الحِجَّة وقد أَهَلَّ بالحَجِّ، فصَلَّى الصُّبحَ بالبَطْحاء، وقال:"مَنْ شَاءَ أَن يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فلْيَفْعَل"
(2)
.
2872 -
أخبرنا عِمْرانُ بنُ يزيدَ قال: أخبرنا شعيب، عن ابن جُريج، قال عطاء:
= وأخرجه أحمد (2641) عن عفان، عن وُهيب، عن أيوب، عن رجل، عن ابن عباس، به، والظاهر أن الرجل المبهم هو أبو العالية، كما في هذه الرواية، وليس عكرمة كما ظنه الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص 537.
وأخرجه مسلم (1240): (202) من طريق مَعْمر بن راشد، عن أيوب السَّخْتِياني، به.
وينظر الحديث الآتي بعده، وما سلف برقم (2813).
(1)
كلمة: "هو" من (م)، وهو الجَادَّة، ولم ترد في باقي النسخ، وضُبِّب على كلمة:(أبو) في (ك).
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3840).
وأخرجه مسلم (1240): (200) عن محمد بن المثنَّى، عن يحيى بن كثير، بهذا الإسناد، ولم يَسُق لفظَه، وأحال على ما قبله.
وأخرجه أحمد (3509)، ومسلم (1240):(199) و (200)، وابن حبان (3794)، من طرق، عن شعبة، به.
ولفظ هذه الرواية: "من شاء أن يجعلها عمرةً فليفعل" على التخيير، ولفظ الرواية التي قبلها: فأمرَهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَحِلُّوا، على العزيمة والحَتْم، وكذا جاء الأمر بالحِلّ في حديثي عائشة (2803) و (2804) وحديث جابر (2805)؛ قال النووي في "شرح مسلم" 8/ 150: قال العلماء: خَيَّرَهُم أوَّلًا بين الفسخ وعدمه ملاطفةً لهم وإيناسًا بالعمرة في أشهر الحج، لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجور، ثم حتمَ عليهم بعد ذلك الفسخ، وأمرَهم به أمْرَ عزيمة، وألزَمهم إياه، وكره تردُّدَهم في قبول ذلك، ثم قبلُوه وفعلُوه إلا مَنْ كان معه هَدْيٌ، والله أعلم.
قال جابر: قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مكَّةَ صَبِيحة رابعةٍ مَضَتْ من ذي الحِجَّة
(1)
.
109 - إنشاد الشِّعْر في الحَرَمِ والمَشْي بينَ يَدَيِ الإمام
2873 -
أخبرنا أبو عاصم خُشَيْشُ بنُ أَصْرَمَ قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاقِ قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ سليمانَ قال: حَدَّثَنَا ثابت
عن أنسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ مكَّةَ في عُمْرَةِ القضاءِ وعبد اللهِ بنُ رَوَاحَةَ يمشي بين يديهِ وهو يقول:
خَلُّوا بني الكُفَّارِ عن سَبِيلِهِ
…
اليومَ نَضْرِبُكُمْ
(2)
على تَنْزيلِهِ
ضَرْبًا يُزِيلُ الهام عن مَقِيلِهِ
…
ويُذْهِلُ الخليل عن خَلِيلِهِ
فقال له عمرُ: يا ابْنَ رَوَاحَةَ، بينَ
(3)
يَدَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حَرَمِ اللهِ عز وجل تقولُ الشِّعْرَ؟! قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "خَلِّ عنه، فلَهُوَ أَسْرَعُ فيهم من نَضْحِ النَّبْلِ"
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، عِمْرَانُ بنُ يزيد: هو عِمْرانُ بنُ خالد بن يزيد الدِّمشقي، وشُعيب: هو ابن إسحاق، وابن جُرَيج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث في الرواية (2805)، ثم إن روايته هذه عن عطاء، وهي محمولة على سماعه منه، وإن لم يصرّح بذلك. وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3841).
وسلف بأطول منه من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن ابن جُريج برقم (2805).
وسلف بإسناده وبقطعة أخرى منه برقم (2744).
(2)
بسكون الباء لضرورة الشعر، وينظر "فتح الباري" 7/ 501.
(3)
في هامش (هـ) وفوقها في (م): أَبَيْنَ.
(4)
إسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان، فهو صدوق حسن الحديث، وبقيّة رجاله ثقات، عبد الرَّزَّاق: هو ابن هَمَّام الصَّنْعَاني، وثابت: هو ابن أَسْلَم البُنَانيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3842).
وأخرجه الترمذي (2847) عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه.
وأخرجه ابن حبان (5788) من طريق عبد الله بن أبي بكر المُقدَّمي، عن جعفر بن سليمان، به =
110 - حُرْمَة مكَّة
(1)
2874 -
أخبرنا محمدُ بنُ قُدامة، عن جَرِير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس
عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ الفتح: "هذا البَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يومَ خَلَقَ السَّماواتِ والأرضَ، فهو حَرَامٌ بحُرْمَةِ اللهِ إلى يوم القيامة، لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، ولا يَلْتَقِط لُقَطَتَهُ إِلا مَنْ عَرَّفَها، ولا يُخْتَلَى خَلَاه". قال العبَّاسُ: يا رسولَ الله، إلا الإِذْخِر، فذكر كلمةً معناها:"إلا الإِذْخِرَ"
(2)
.
= وأخرجه ابن حبان أيضًا (4521) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري، عن أنس، به، مختصرًا، قال الدارقطني في "العلل" 6/ 194: يقال: إنه وهم فيه (يعني عبد الرزاق)، وهو محفوظ من حديث جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس.
وسيأتي عن محمد بن عبد الملك بن زنجويه، عن عبد الرزاق، به، برقم (2893).
(1)
في (ر): حرم مكة.
(2)
إسناده صحيح، جَرِير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر، ومجاهد: هو ابن جَبْر، وطاوُس: هو ابن كَيْسان. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3843).
وأخرجه البخاري (1587) مختصرًا و (1834) و (3189)، ومسلم (1353):(445)، وأبو داود (2018) من طرق عن جَرِير، بهذا الإسناد.
وجاء عند البخاري في الموضعين الأخيرين ومسلم زيادة: "وإنه لم يحلَّ القتالُ فيه لأحدٍ قبلي"، وستأتي في الرواية بعده. وعندَهما أيضًا زيادة: "لا هجرةَ بعد الفتح.
…
"، وستأتي في الرواية رقم (4170). وفي رواية البخاري (3189) ومسلم: "إِلَّا الإِذْخِر، فإنه لِقَيْنِهِم وبُيوتِهم".
وأخرجه أحمد (2353) بأطولَ منه عن عَبيدة بن حُميد، عن منصور، به.
وأخرجه البخاري (4313) من طريق حسن بن مسلم، عن مجاهد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وسيأتي من طريق عكرمة، عن ابن عباس، به، بأطولَ منه، برقم (2892).
111 - تَحرِيم القتال فيه
2875 -
أخبرنا محمدُ بنُ رافعٍ قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ آدمَ قال: حدَّثنا مُفَضَّل، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس
عن ابن عبّاسٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ فَتْح مكَّةَ: "إِنَّ هذا البَلَدَ حَرَامٌ
(1)
، حَرَّمَهُ اللهُ عز وجل، لم يَحِلَّ فيه القتال لأَحَدٍ قبلي، وأُحِلَّ لي ساعةً
(2)
، فهو حَرَامٌ بحُرْمَةِ اللهِ عز وجل"
(3)
.
2876 -
أخبرنا قُتيبةُ
(4)
قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن سعيدِ بن أبي سعيد
عن أبي شُرَيْحٍ أنَّه قال لِعَمْرِو بن سعيدٍ وهو يبعثُ البُعوثَ إلى مكَّة: ائِذن لي أيُّها الأمير أُحَدِّثْكَ قولًا قامَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الغدَ من يومِ الفَتْح، سَمِعَتْهُ أذْنايَ وَوَعاهُ قلبي، وأَبْصَرَتْهُ عَيْنايَ حين تَكَلَّمَ به، حَمِدَ الله وأَثْنَى عليه ثم قال: "إنَّ مكَّةَ حَرَّمَها الله ولم يُحَرِّمُها النَّاس، ولا
(5)
يَحِلُّ لامرئٍ
(6)
يؤمنُ بالله واليومِ الآخر أن يَسْفِكَ بها
(7)
دَمًا، ولا يَعْضُدَ به
(1)
في (ك): حَرَمٌ.
(2)
بعدها في: (هـ): من نهار، وعليها علامة نسخة.
(3)
إسناده صحيح، مُفَضَّل: هو ابن مُهَلْهَل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3844).
وأخرجه مسلم (1353) عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد، وأحالَ لَفظَه على ما قبلَه، وذكر أنَّ فيها "القتل" بدل:"القتال".
وأخرجه أحمد (2896) وابن حبان (3720) من طريق يحيى بن آدم، به. وينظر ما قبلَه.
(4)
بعدها في (ر): بن سعيد.
(5)
فوقها في (م): فلا (نسخة).
(6)
بعدها في (هـ): مسلم (نسخة).
(7)
في هامش (هـ): فيها (نسخة).
شَجَرًا
(1)
، فإِنْ تَرَخَّصَ أحدٌ لقتالِ
(2)
رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيها فقُولُوا له
(3)
: إنَّ الله أَذِنَ لرسوله ولم يأذَنْ لكم، وإنَّما أذِنَ لي فيها ساعةً من نهار، وقد عادَتْ حُرمتها اليومَ كَحُرْمَتِها بالأمس، وليُبَلِّغِ
(4)
الشَّاهِدُ الغائبَ"
(5)
.
(1)
فوقها في (م): شجرة (نسخة).
(2)
في (م): بقتال، وفوقها: لقتال.
(3)
لفظ: له، ليس في (م).
(4)
في (هـ): فليبلغ. (نسخة).
(5)
إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابن سَعْد، وسعيد بن أبي سعيد: هو المَقْبُري، وأبو شُرَيْح صحابيّ الحديث: هو خُوَيْلِد بن عَمرو، وقيل غير ذلك، وعَمرو بن سعيد: هو ابن العاص، المعروف بالأشدق؛ قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 198: ليست له صحبة، ولا كان من التابعين بإحسان. اهـ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3845) و (5815)، وفي الرواية الثانية زيادة فقيل لأبي شُريح: ما قال لك عَمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شُرَيْح، إِنَّ الحَرَمَ لا يُعِيذُ عاصيًا، ولا فارًّا بدم، ولا فارا بخَرْبَةٍ.
وأخرجه البخاري (1832)، ومسلم (1354)، والترمذي (809)، عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وعندهم الزيادة السالف ذكرها، وقال البخاري بإثره: خَرْبة: بَلِيَّة. قال ابن حجر في "الفتح" 11/ 416: بخَرْبَةٍ، بفتح المعجمة وإسكان الراء، ثم موحَّدة، يعني السرقة، كذا ثبت تفسيرها في رواية المستملي، قال ابن بطَّال: الخُرْبَة، بالضَّمِّ: الفساد، وبالفتح: السَّرقة.
وقال الحافظ ابن حجر أيضًا في "الفتح" 6/ 140: وَهِمَ من عَدَّ كلام عَمرو بن سعيد هذا حديثًا واحتجَّ بما تضمَّنَه كلامُه، قال ابن حَزْم: لا كرامة لِلَطِيم الشيطان أن يكون أعلمَ من صاحبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ. ويقال لعَمْرِو بن سعيد: لَطِيم الشيطان، لأنَّهُ كان مائلَ الذَّقْن.
وأخرجه أحمد (16373) و (27164)، والبخاري (104) و (4295) من طرق، عن اللَّيث بن سعد، به، وعندهم - عدا رواية أحمد الأُولى - الزيادة السالف ذكرها.
وأخرجه الترمذي (1406) بنحوه وبزيادة ذكرِ قتيلٍ من هُذَيْل قَتَلَتْه خُزاعة، وأبو داود (4504) مختصرًا بذكر قتيل هُذيل، من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المَقْبُري، به.
قوله: يَعْضُد، بضم الضاد هو المشهور عند أهل الحديث، قيل: والصحيح الكسر، أي: يقطع. قاله السِّندي.
112 - حُرْمَة الحرم
2877 -
أخبرنا عِمْرانُ بنُ بكَّارٍ قال: حَدَّثَنَا بِشْر، أخبرني أبي، عن الزُّهْريّ، أخبرني سُحَيْم
أنَّه سمعَ أبا هريرةَ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَغْزُو هذا البيتَ جيشٌ، فيُخْسَفُ بهم بالبَيْدَاء"
(1)
.
2878 -
أخبرنا محمدُ بن إدريسَ أبو حاتم الرَّازِيُّ قال: حدَّثنا عُمر
(2)
بنُ حَفْصٍ بن غِياتٍ قال: حدَّثنا أبي، عن مِسْعَر قال: أخبرني طلحةُ بنُ مُصَرِّف، عن أبي مُسلم الأغَرّ
عن أبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تَنْتَهِي البُعوثُ
(3)
عن غَزْوِ هذا البيتِ حتَّى يُخْسَفَ بجيشٍ منهم"
(4)
.
(1)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد محتمل للتحسين، سُحَيم: هو مولى بني زُهرة، تفرَّدَ بالرواية عنه الزُّهْري، كما ذكر مسلم في "المنفردات والوحدان" ص 123، والذهبي في "الميزان" 2/ 109، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 192: كان يصحب أبا هريرة. اهـ.
وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 343، والعجلي في "معرفة الثقات" 1/ 388، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات؛ بِشْر: هو ابن شُعيب بن أبي حمزة، وهو في "السُّنن الكبرى"(3846).
وينظر ما بعده، وينظر حديث حفصة والتعليق عليه بروايتيه (2879) و (2880).
(2)
في (م) والمطبوع: عَمرو. وهو خطأ.
(3)
في هامش (ك): الجيوش. (نسخة).
(4)
رجاله ثقات، وهو حديث غريب كما ذكر المصنّف في "السُّنن الكبرى" بإثر الحديث (3848). مِسْعَر: هو ابن كِدَام، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3847).
وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 4/ 430 من طريق أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث غريب صحيح ولم يُخرجاه، لا أعلم أحدًا حدَّثَ به غير عُمر بن حفص بن غياث، يرويه عنه الإمام أبو حاتم.
وينظر الحديثان الآتيان بعده، والحديث السالف قبله.
2879 -
أخبرني محمدُ بنُ داودَ المِصِّيصيُّ قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ محمدِ بن سابقٍ قال: حَدَّثَنَا أبو أسامةَ قال: حَدَّثَنَا عبدُ السَّلام، عن الدَّالاني، عن عَمْرِو بن مُرَّة، عن سالمِ بن أبي الجَعْد، عن أخيه قال: حدَّثني ابن أبي رَبيعة
عن حَفْصَةَ بنتِ عُمَرَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُبعثُ جُندٌ إلى هذا الحَرَم، فإذا كانوا بِبَيْدَاءَ من الأرض، خُسِفَ بأوَّلِهِم وآخِرِهِم، ولم يَنْجُ أوسطُهم". قلتُ: أرأيتَ إنْ كانَ فيهم مؤمنون؟ قال: "تكونُ لهم قُبورًا"
(1)
.
(1)
حديث صحيح دون قوله: "تكون لهم قبورًا"، وهذا إسناد ضعيف. أخو سالم بن أبي الجعد مبهم غير معروف؛ وذكر ابن سَعْد في "الطبقات" 8/ 408 - 409 لسالم أربعة إخوة رُوي عنهم الحديث، ولم يذكرهم بجرح أو تعديل، ويحيى بنُ محمد بن سابق روى عنه جمع؛ ذُكر منهم في "التهذيب" محمد بنُ داود المِصِّيصي وأبو بكر الأثرم، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 768: يُعرف بالعصا عصا ابن إدريس، ثم نقلَ عن أبيه أبي حاتم قولَه: أتيتُه بالمِصِّيصة، فنظرتُ في حديثه، فوجدتُ أحاديثَ مشهورةً، ولم أكتب عنه. انتهى. ووثَّقه الذَّهبي في "الكاشف" وقال فيه ابن حجر في "التقريب": مقبول. والدَّالاني - وهو أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن - صدوق يخطئ كثيرًا، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب"، وابنُ أبي ربيعة - وهو الحارث بن عبد الله المعروف بالقُباع - صدوق، وبقية رجاله ثقات، غير أن عبد السلام - وهو ابن حَرْب - له مناكير، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3848) وقال المصنّف بإثره: هذا حديث غريب، والذي قبله غريب.
وأخرج مسلم بإثر (2883): (7) من طريق عبد الرحمن بن سابط، عن الحارث بن أبي ربيعة، عن أمّ المؤمنين؛ حديثًا لم يَسُق لفظه، وذكر أنه بمثل الرواية قبلَه، وهي من طريق يوسف بن ماهَك عن عبد الله بن صفوان، عن أمّ المؤمنين، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "سيعوذُ بهذا البيت - يعني الكعبة - قومٌ ليست لهم مَنَعةٌ ولا عَدَدٌ ولا عُدَدٌ، يُبعث إليهم جيش
…
" الحديث بنحوه، دون قوله آخره: قلت: أرأيتَ إن كان فيهم مؤمنون؟ قال: تكون لهم قبورًا".
وأخرج أحمد (26487)، ومسلم (2882)، وأبو داود (4289) مختصرًا، وابن حبان (6756) من طريق عبد العزيز بن رُفيع، عن عُبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بنُ أبي ربيعة وعبد الله بنُ صفوان - وأنا معهما - على أمّ سَلَمة أمّ المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يُخسف به - وكان ذلك في أيام ابن الزُّبير - فقالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يعوذ عائذٌ =
2880 -
أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ عيسى قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن أميَّةَ بن صفوانَ بن عبدِ الله بن صفوان، سمع جَدَّه يقول:
حدَّثَتْني حَفْصَةُ أنَّه قال صلى الله عليه وسلم
(1)
: "ليَؤمَّنَّ هذا البيتَ جَيْشٌ يغزُونَه، حتَّى إذا كانوا ببَيْدَاءَ من الأرض، خُسِفَ بأوسَطهم، فيُنادي أوَّلُهم وآخرهم
(2)
، فيُخْسَفُ بهم
(3)
، ولا ينجو إلا الشَّريد الذي يُخْبِرُ عنهم" فقال له رجل: أَشْهَدُ عليك
(4)
ما كذبتَ على جَدَّك، وأشهدُ على جَدِّكَ أنَّه ما كَذَبَ على حَفْصَة، وأشهدُ على حَفْصَةَ أنها لم تَكْذِبْ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(5)
.
113 - ما يُقْتَلُ فِي الحَرَم من الدَّوابِّ
2881 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا وكيعٌ قال: حَدَّثَنَا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه
= بالبيت، فيُبعثُ إليه بعث، فإذا كانوا ببيداءَ من الأرض خُسف بهم"، فقلت: يا رسولَ الله، فكيف بمن كان كارهًا؟ قال: "يُخسفُ به معهم، ولكنه يُبعث يوم القيامة على نيته".
وينظر "علل" الدارقطني 9/ 197 و 224.
وفي الباب عن عائشة أخرجه أحمد (24738) والبخاري (2118) ومسلم (2884).
(1)
في (م): أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(2)
في (هـ): آخرهم، دون واو، وهي رواية مسلم الآتي ذكرها.
(3)
بعدها في (هـ): جميعًا، وعليها علامة نسخة، وهي نسخة في هامش (ك).
(4)
زِيدَ بعدها في (ك)(بين الكلمتين) بخط مغاير لفظ: أنك. وهي في رواية مسلم.
(5)
حديث صحيح، أميَّة بن صفوان روى عنه جمع، وأخرج له مسلم، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 41، وقال الذهبيُّ في "تاريخ الإسلام" 3/ 373: صدوق، وبقيَّة رجاله ثقات، الحُسين بن عيسى: هو أبو علي البَسْطامي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3849).
وأخرجه أحمد (26444)، ومسلم (2883)، وابن ماجه (4063) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعند ابن ماجه زيادة: فلما جاء جيشُ الحجَّاج ظننَّا أنَّهم هم.
وتنظر طرق أخرى له في التعليق على الحديث قبله.
عن عائشة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال:"خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم: الغُرابُ، والحِدَأَةُ، والكلبُ العَقُورُ، والعَقْرَبُ، والفأرة"
(1)
.
114 - قتل الحَيَّة في الحَرَمِ
2882 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ قال: أخبرنا شعبة، عن قَتَادة، سمعتُ سعيدَ بنَ المسيِّبِ يحدِّث
عن عائشة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَم: الحَيَّةُ، والكلبُ العَقُورُ، والغُراب الأبْقَع، والحِدَأَة، والفأرة"
(2)
.
2883 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمان قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ آدم، عن حَفْصِ بن غِياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عبدِ الله قال: كنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بالخَيْفِ من مِنِّي، حتَّى
(3)
نزلت: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَا} فَخَرَجَتْ حيَّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقْتُلُوها"،
(1)
إسناده صحيح، إسحاق بنُ إبراهيم: هو ابن راهويه، ووكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي، وعروة (والد هشام): هو ابن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3850).
وأخرجه أحمد (24911) و (25946)، ومسلم (1198):(68)، من طرق، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وسيأتي من طريق حمَّاد بن زيد، عن هشام بن عروة، به، برقم (2891).
وسلف برقم (2829)(وسيأتي بعده كذلك) من طريق شعبة، عن قَتَادة، عن سعيد بن المسيِّب، عن عائشة، وفيه: الحيَّة، بدل: العقرب.
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3851).
وسلف من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن شعبة، بهذا الإسناد، برقم (2829)، وينظر باقي طرقه ثمة.
(3)
في هامش (هـ) وفوقها في (م): حين.
فابتدَرْناها، فَدَخَلَتْ في جُحْرِها
(1)
.
2884 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حَدَّثَنَا ابن جُرَيْجٍ، أخبرني أبو الزُّبير، عن مجاهد، عن أبي عُبيدة
(1)
إسناده صحيح، أحمد بن سليمان هو الرُّهاوي، والأعمش: هو سليمان بنُ مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود هو ابن يزيد النَّخَعي، وعبد الله: هو ابن مسعود رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3852).
وأخرجه أحمد (3586)، والبخاري (1830) و (4934)، ومسلم (2234) بإثر الحديث (2235) و (2235 بنحوه)، وابن حبان (708) من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد، وعند البخاري ومسلم في إحدى روايتيه وابن حبان زيادة: فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "وُقِيَتْ شَرَّكم كما وُقِيتُم شرَّها"(لفظ البخاري) ودون ذكر نزول "المرسلات" عند أحمد.
وأخرجه أحمد (4069) و (4357)، ومسلم (2234):(137) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، والبخاري (4931 م)، ومسلم (2234):(137)، من طريق جرير، كلاهما عن الأعمش، به.
وخالفَ إسرائيلُ في شيخ إبراهيم، فرواه عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، كما في "صحيح" البخاري بإثر (4931)، أمَّا حفصُ بنُ غياث وأبو معاوية وجَرِير، فرَوَوْهُ عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله، كما سلف ذكره، وكلاهما صحيح.
وأخرجه أحمد (4004)، والبخاري (3317) و (4930) و (4931) من طريق إسرائيل، وأحمد أيضًا (4063) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بنحوه.
وأخرجه أحمد (4377) من طريق محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، به، وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم عن ابن إسحاق، به، بإثر الحديث (4931).
وأخرجه أحمد (3574)، وابن حبان (707) من طريق عاصم بن أبي النَّجود، عن زِرّ بن حُبَيش، عن عبد الله، به.
وتنظر مختلف طرقه في "علل" الدارقطني 2/ 316 - 317، وينظر "فتح الباري" 6/ 357 و 8/ 687، وينظر الحديث الآتي بعده.
عن أبيه قال: كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة عَرَفَةَ التي قبل يوم عَرَفَة، فإذا حِسُّ الحَيَّة
(1)
، فقال رسولُ الله:"اقْتُلُوها"
(2)
. فدخَلَتْ شِقَّ جُحْرٍ، فأَدْخَلْنا عُودًا، فَقَلَعْنا بعض الجُحْرِ، فَأَخَذْنا سَعَفَةً، فَأَضْرَمْنا فيها نارًا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"وَقاها اللهُ شَرَّكم، ووَقَاكُم شَرَّها"
(3)
.
115 - قتل الوَزَغ
2885 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن يزيدَ المُقْرِى
(4)
قال: حَدَّثَنَا سفيانُ قال: حدَّثني عبدُ الحميد بنُ جُبير بن شَيبة، عن سعيدِ بن المُسَيِّبِ
عن أمِّ شَرِيكٍ قالت: أمَرَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَتْلِ الأَوْزاغ
(5)
(6)
.
(1)
في هامشي (ك) و (هـ): حيّة (نسخة).
(2)
في هامش (ك): اقتلوا (نسخة).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسنادٌ منقطع، أبو عُبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - لم يسمع من أبيه عبد الله. عَمْرُو بن عليّ: هو الفلّاس، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بنُ عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، ومجاهد: هو ابن جَبر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3853).
وأخرجه أحمد (3649) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وسلف الحديث قبله بإسناد صحيح.
قوله: سَعَفَة: غصن النَّخْل، والجمع سَعَف. "مختار الصحاح"(سعف).
(4)
المُقْرِئ؛ بالجرّ؛ صفة لعبدِ الله بن يزيد والد محمد.
(5)
في (ر) و (هـ): الوَزَعُ، وفي هامش (هـ): الأوزاغ.
(6)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3854).
وأخرجه أحمد (27619)، والبخاري (3307)، ومسلم (2237):(142)، وابن ماجه (3228) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (27365)، والبخاري (3359)، ومسلم (2237):(143)، وابن حبان (5634) من طريق ابن جُريج، عن عبد الحميد بن جُبير، به، وعند البخاري زيادة: وقال: كان ينفخُ على إبراهيمَ عليه السلام. =
2886 -
أخبرنا وَهْبُ بنُ بيانٍ قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني مالكٌ ويونُس، عن ابن شهاب، عن عُروة
عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الوَزَغُ الفُوَيْسِقُ
(1)
"
(2)
.
= وسلف برقم (2831) من طريق قَتَادة عن سعيد بن المسيِّب، أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عُكَّاز فقالت: ما هذا؟ قالت: لهذه الوَزَغ .... ، وفيه النَّهي عن قتل الجِنَّان إلا ذا الطُّفْيَتَيْن والأَبْتَر.
(1)
في هامش (ك): الفُويسقة. (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله المصري، ويونُس: هو ابن يزيد الأيلي، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري، وعروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "الكبرى"(3855).
وأخرجه البخاري (3306) عن سعيد بن عُفَيْر، ومسلم (2239)، وابن ماجه (3230)، وابن حبان (3963) و (5636) من طريق أبي الطاهر بن السَّرْح، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد، قال ابن حبان: وهذا غريب. اهـ. ولم يرد ذِكر مالك عند البخاري ومسلم وابن ماجه، وعندهما زيادة: ولم أسمعه أَمَرَ بقتله، وزاد البخاري أيضًا: وزعم سعد بن أبي وقّاص أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بقتله.
وأخرجه أحمد (26382) عن عامر بن صالح، عن يونس وحدَه، به.
وأخرجه البخاري (1831) عن إسماعيل بن أبي أُويس، عن مالك وحدَه، به، وفيه زيادة قول عائشة: ولم أسمعه أمرَ بقتله.
وأخرجه أحمد (24568) و (25215) و (26332) من طرق، عن الزُّهْري، به، وعنده قول عائشة المذكور آنفًا.
وحديث سعد بن أبي وقاص في الأمر بقتل الوَزَغ أخرجه أحمد (1523)، ومسلم (2238)، وأبو داود (5262)، وابن حبان (5635).
قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" 15/ 187: وليس قول من قال: لم أسمع الأمر بقتل الوَزَغ بشهادة، والقولُ قول من شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَر بقتل الوَزَع.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 6/ 354 في قوله: وزعم سعد بن أبي وقاص أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتله؛ قال: قائلُ ذلك يحتمل أن يكون عروة، فيكون متصلًا؛ فإنه سمعَ من سَعْد، ويحتمل أن تكون عائشة، فيكون من رواية القرين عن قرينه، ويحتمل أن يكون من قول الزُّهْري، فيكون منقطعًا، وهذا الاحتمال الأخير أرجح
…
وينظر تتمة كلامه. =
116 - باب قتل العَقْرَب
2887 -
أخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ خالد الرَّقِّيُّ القَطَانُ قال: حدَّثنا حجَّاجٌ، قال ابن جُرَيْج: أخبرني أبانُ بنُ صالح، عن ابن شِهاب، أن عُروةَ أخبره
أنَّ عائشةَ قالت: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: خَمْسٌ من الدَّوابُ كلُّهنَّ فَاسِقٌ؛ يُقْتَلْنَ في الحِلَّ والحَرَم: الكلبُ العَقُور، والغُراب، والحِدَأَة، والعَقْرَبُ، والفأرة"
(1)
.
117 - قتل الفأرة في الحَرَم
2888 -
أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، عن عُروة
أنَّ عائشةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ من الدَّوابُ كلُّهَا فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ في الحَرَم: الغُرابُ، والحِدَأَةُ، والكلبُ العَقُور، والفأرةُ، والعَقْرَب"
(2)
.
= وينظر الحديث السالف قبله.
قوله: الفُويسق: تصغير فاسق، وهو تصغير تحقير، ويقتضي زيادة الذَّمّ. قاله السِّندي.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرَّحمن بن خالد الرَّقِّيّ، فهو صدوق، وقد توبع. وباقي رجاله ثقات، حجَّاج: هو ابن محمد الأعور، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وهو مدلّس، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وعُروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3856) دون لفظة: الحِلّ.
وسيأتي من طريق يونس بن يزيد الأيلي في الحديث بعده (ونذكر تخريجه ثمة)، ومن طريق معمر برقم (2890)، كلاهما عن الزُّهْري، به.
وسلف من طريق شعبة، عن قَتَادة، عن سعيد بن المسيِّب، عن عائشة برقمي (2829) و (2882). بذكر الحية، بدل: العقرب.
(2)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله بنُ وَهْب، وشيخُه يونُس: هو ابن يزيد الأَيْليّ، وعُروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3857). =
2889 -
أخبرنا عيسى بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونُس، عن ابنِ شِهاب، أنَّ سالمَ بنَ عبدِ الله أخبره
أنَّ عبد الله بنَ عُمَرَ قال: قالت حفصةُ زوجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ من الدَّوابِّ لا حَرَجَ على مَنْ قَتَلَهُنَّ: العَقْرَبُ، والغُراب، والحِدَأَةُ، والفارةُ، والكَلْبُ العَقُور"
(1)
.
= وأخرجه البخاري (1829)، ومسلم (1198):(71) من طرق، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24569) و (25311) و (26230) من طريقين، عن ابن شهاب الزُّهْري، به، وجاء عند أحمد في الرواية الثالثة وهي من رواية يعقوب بن إبراهيم الزُّهْري: الحيَّة، بدل: الفأرة، وقال الإمام أحمد بإثره: وفي كتاب يعقوب في موضع آخر مكان الحية: الفأرة.
وسلف قبله من طريق أبان بن صالح، وسيأتي برقم (2890) من طريق معمر، كلاهما، عن الزُّهْري، به، وينظر (2829).
(1)
إسناده صحيح، عيسى بن إبراهيم: هو ابن مَثْرُود، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3858).
وأخرجه البخاري (1828)، ومسلم (1200):(73) من طريقين، عن عبد الله بن وَهْب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26439)، والبخاري (1827)، ومسلم (1200):(74) و (75) من طريق زيد بن جُبير، عن ابن عُمر، عن إحدى نِسوة النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وزاد مسلم في الرواية الثانية:"الحيَّة"، و:"في الصَّلاة".
قال أبو حاتم، كما في "العلل" لابنه 1/ 281 (833) في قوله: إحدى نسوةِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: يعني أختَه حفصة، وقال أيضًا: ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إنما سمعَه من أخته حفصة. اهـ. كذا قال، وقد رواه مسلم (1200):(77) من طريق ابن جُريج، عن نافع، عن ابن عمر، وفيه: سمعتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قال مسلم: لم يقل أحدٌ منهم عن نافع عن ابن عمر: سمعتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، إلا ابن جُريج وحدَه، وقد تابعَ ابنَ جُريج على ذلك محمدُ بنُ إسحاق. اهـ. ثم أخرجه من طريق ابن إسحاق.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 36: الظاهر أنَّ ابنَ عُمر سمعه من أُخته حفصة، عن =
118 - قتل الحِدَأَةُ في الحَرَم
2890 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريّ، عن عُروة
عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خَمْسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ والحَرَم: الحِدَأَة، والغُراب، والفأرة، والعَقْرب، والكلبُ العَقُور"
(1)
.
قال عبد الرَّزَّاق: وذكر بعضُ أصحابِنا أنَّ مَعْمَرًا كان يذكُره، عن الزُّهريّ، عن سالم، عن أبيه، وعن عُروة، عن عائشة، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
(2)
.
= النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وسمعه أيضًا من النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، يُحَدِّثُ به حين سُئل عنه. اهـ. وينظر كلامه أيضًا 4/ 35.
وسلف من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر، برقم (2828)، وتنظر طرقه ثمة.
(1)
إسناده صحيح إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعبد الرزَّاق: هو ابن همَّام الصَّنْعاني، ومَعْمَر: هو ابن راشد، وعُروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3859).
وهو في "مصنَّف" عبد الرزاق (8374)(وليس في مطبوعه: العقرب)، ومن طريقه أخرجه أحمد (25310)، ومسلم (1198):(70) ولم يسق لفظه، وابن حبان (5632). وقال عبد الرزاق بإثره: وأمَّا ابن عُيينة فأخبرَناه عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مثله. اهـ. وسلفت رواية ابن عُيينة هذه برقم (2835).
وأخرجه أحمد (26223)، والبخاري (3314)، ومسلم (1198):(69)، والترمذي (837)، وابن حبان (5633)، من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن مَعْمَر به، وعند ابن حبان:"الغُراب الأبقع".
وسلف من طريق أبان بن صالح برقم (2887)، ومن طريق يونس بن يزيد الأيلي برقم (2888)، كلاهما عن الزُّهْري، به، ومن طريق قَتَادة، عن ابن المسيّب، عن عائشة، برقمي (2829) و (2882)، وفيهما: الحيَّة، بدل: العقرب.
(2)
لم أقف عليه من طريق معمر عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عُمر، وسلف من طريق ابن عُيينة عن الزُّهْري، عن سالم، به، برقم (2835)، وينظر (2889).
119 - قتل الغُراب في الحَرَم
2891 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَبْدَةَ قال: أخبرنا حَمَّادٌ قال: حَدَّثَنَا هشام - وهو ابن عُروة - عن أبيه
عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "خَمْسٌ فَوَاسقُ يُقْتَلْنَ في الحَرَم: العقربُ، والفأرةُ، والغُراب، والكلبُ العقور، والحِدَأة"
(1)
.
120 - النَّهْي أَن يُنَفَّرَ صَيْدُ الحَرَم
2892 -
أخبرنا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عَمْرٍو، عن عكرمة عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "هذه مَكَةُ، حَرَّمَها اللهُ عز وجل يومَ خَلَقَ السَّماواتِ والأرضَ، لم تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلي، ولا لأحَدٍ بعدي، وإنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً مِنْ نهار
(2)
، وهي ساعتي هذه، حَرَامٌ بحَرَام الله إلى يومِ القيامة، لا يُخْتَلَى خَلاها، ولا يُعْضَدُ شَجَرُها
(3)
، ولا يُنفَّرُ صَيْدُها، ولا تَحِلُّ لُقَطَتُها إلا المُنْشِد". فقام العبَّاس - وكان رجلًا مُجَرِّبًا - فقال: إلا الإِذْخِرَ، فإنَّه لبيوتنا وقُبورنا، فقال:"إلا الإِذْخِرَ"
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، أحمد بنُ عَبْدَة: هو ابن موسى الضَّبِّيّ، وحَمَّاد: هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3860).
وأخرجه أحمد (26244)، ومسلم (1198)(68)، من طريقين، عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق وكيع، عن هشام بن عروة، به، برقم (2881)، ومن طريق قَتَادة، عن ابن المسيِّب، عن عائشة، برقمي (2829) و (2882)، وتنظر تتمة طرقه ثمة.
(2)
فوقها في (م): النهار.
(3)
في هامش (ك): شوكها. (نسخة).
(4)
إسناده صحيح، سعيد بن عبد الرحمن: هو ابن حسَّان أبو عُبيد الله المخزومي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وعَمْرو: هو ابن دينار، وعكرمة: هو مولى ابن عبَّاس. وهو في "السُّنن =
121 - استقبال الحاجِّ
(1)
2893 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ بن زَنْجُويَه قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بنُ سليمان، عن ثابت
عن أنسٍ قال: دخلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مكَّةَ في عُمْرَةِ القَضَاء وابنُ رَوَاحَةَ بين يَدَيْهِ يقول:
خَلُّوا بني الكُفَّارِ عن سَبِيلِهِ
…
اليومَ نَضْرِبُكُمْ على تأويلِهِ
ضَرْبًا يُزِيلُ الهام عن مَقِيلِهِ
…
ويُذْهِلُ الخَلِيلَ عن خَلِيلِهِ
قال عُمر: يا ابنَ رَوَاحة، أَفي
(2)
حَرَمِ الله، وبينَ يَدَيْ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تقولُ هذا الشِّعْر؟! فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"خَلِّ عنه، فوالذي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَكَلَامُهُ أَشَدُّ عليهم من وَقْع النَّبْل"
(3)
.
= الكبرى" برقم (3861).
وأخرجه أحمد (2962)، والبخاري (2433) تعليقًا من طريق زكريا بن إسحاق المكّيّ، عن عَمْرِو بن دينار، بهذا الإسناد، مختصرًا.
وأخرجه أحمد (2279)، والبخاري (1349) و (1833) و (2090) من طريق خالد الحذَّاء، عن عكرمة، به.
وسلف مقطَّعًا في الروايتين (2874) و (2875) من طريق منصور، عن مجاهد، عن طاوُس، عن ابن عبَّاس.
قال السِّندي: قوله: "بحرام الله" أي: بتحريمه. "إِلَّا لمنشد" من أنشد، أي: إِلَّا لمُعَرِّفٍ، "مُجرِّبًا" أي: ذا تجربة.
(1)
في النُّسخ الخطية: الحج، والمثبت من هوامشها، وكذلك هو في "الكبرى".
(2)
في (ك): في.
(3)
إسناده حسن من أجل جعفر بن سليمان، فهو صدوق حسن الحديث، وبقيَّة رجاله ثقات، عبد الرَّزَّاق: هو ابن همَّام الصَّنْعاني، وثابت: هو ابن أَسْلَم البُنَانِي، وهو في "السُّنن =
2894 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابن زُرَيْعٍ - عن خالد الحَذَّاء، عن عكرمة عن ابن عبَّاس، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا قَدِمَ مكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أَغَيْلِمَةُ بني هاشم؛ قال: فحَمَلَ واحدًا بين يديه، وآخَرَ خَلْفَهُ
(1)
.
122 - ترك رَفْع اليدَيْن عند رؤيةِ البَيْت
2895 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حَدَّثَنَا محمدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبةُ قال: سمعتُ أبا قَزَعَةَ الباهليَّ يُحَدِّثُ، عن المُهَاجِرِ المَكِّيّ قال:
سُئلَ جابرُ بنُ عبدِ الله عن الرَّجلِ يَرَى البيتَ؛ أَيَرْفَعُ يَدَيْهِ؟ قال: ما كنتُ أظنُّ أحدًا يفعل هذا إلا اليهود، حَجَجْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلم نكُنْ نفعلُه
(2)
.
= الكبرى" برقم (3862).
وسلف عن أبي عاصم خُشَيْش بن أَصْرَم، عن عبد الرَّزَّاق، به، برقم (2873).
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وخالد الحذَّاء: هو ابن مِهْران، وعكرمة: هو مولي ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3863).
وأخرجه البخاري (1798) و (5965) من طريقين، عن يزيد بن زُريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2259) من طريق عبد الله بن المبارك، عن خالد الحذَّاء، به.
وأخرج البخاري (5966) من طريق أيوب السَّخْتياني: ذُكِرَ أشَرُّ الثلاثة عند عكرمة فقال: قال ابن عباس: أَتَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقد حَمَلَ قُثَمَ بين يديه، والفَضْلَ خَلْفه - أو قُثَمَ خلفه، والفَضْلَ بين يديه - فأيُّهم شَرٌّ، أو أيُّهم خير؟! انتهى. وكلام عكرمة هذا في الرَّدّ على من ذكر شرَّ الثلاثة في الركوب على الدابَّة، وما رُوي بخبر ضعيف في لعن الثالث.
قوله: "أُغَيْلِمة": تصغير: أَغْلِمة، والمراد الصِّبيان، ولذلك صغَّرهم. قاله السِّندي.
(2)
إسناده ضعيف، المهاجر المكي - وهو ابن عكرمة المخزومي - لا يُعرف حالُه كما قال ابن القطَّان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 286 (1828)، وجهَّلَه الأئمة كما سيأتي. وبقية رجاله ثقات. محمد: هو ابن جعفر، وأبو قَزَعة الباهلي: هو سُوَيد بن حُجَير، وهو في "السُّنن =
123 - الدُّعاء عند رؤية البيت
2896 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا أبو عاصم قال: حدَّثنا ابن جُريجٍ قال: حدَّثني عُبيدُ اللهِ بنُ أبي يزيد، أن عبد الرَّحمنِ بنَ طارقِ بن علقمةَ أخبره
عن أُمِّه، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء مكانًا في دارِ يَعْلَى؛ استقبلَ القِبلةَ ودَعَا
(1)
(2)
.
= الكبرى" برقم (3864).
وأخرجه أبو داود (1870) عن يحيى بن مَعِين، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (855) من طريق وكيع، عن شُعبة، به.
قال الخطابي في "معالم السُّنن" 2/ 191: اختلف الناس في هذا، فكان ممَّن يرفعُ يديه إذا رأى البيتَ سفيانُ الثوري وابنُ المبارَك وأحمدُ بنُ حنبل وإسحاقُ بنُ راهويه، وضعَّف هؤلاء حديث جابر لأن مهاجرًا راويه عندهم مجهول، وذهبوا إلى حديث ابن عباس عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"تُرفع الأيدي في سبعة مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، وعلى الصَّفا والمروة، والمَوْقِفَيْن والجَمْرتَيْن"، ورُوي عن ابن عمر أنه كان يرفعُ اليدَيْن عند رؤية البيت، وعن ابن عباس مثلُ ذلك.
وقد أورد البيهقي في "السُّنن الكبرى" 5/ 72 - 73 حديثي ابن عباس وابن عمر وبيَّن ضَعْفَهما، ثم قال: الأول (يعني حديث ابن عباس) مع إرساله أشهرُ عند أهل العلم من حديث مهاجر، وله شواهد وإن كانت مرسلة، والقولُ في مثل هذا قولُ من رأى وأثبت.
(1)
في (ر) وفوقها في (م): فدَعَا.
(2)
إسناده ضعيف، لجهالة عبد الرحمن بن طارق، ولاضطرابه فيه، فمرَّةً يرويه عن أمِّه، ومرَّةً عن عمِّه، ومرَّةً عن أبيه. وبقية رجاله ثقات. عَمْرُو بنُ عليّ: هو الفلَّاس، وأبو عاصم: هو الضَّحَّاكُ بنُ مَخْلَد، وابن جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3865).
وقد اضطرب عبد الرحمن بن طارق في إسناده:
فأخرجه أحمد (27460) و (27462)، وأبو داود (2007)، من طرق، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد، وجاء في رواية أحمد الثانية زيادة قال: وكنتُ أنا وعبدُ الله بن كثير إذا جئنا ذلك الموضعَ، استقبل البيتَ فدعا. وجاء عند أبي داود قوله: جاز مكانًا، بدل: جاء مكانًا. =
124 - فضل الصَّلاة في المسجدِ الحَرَامِ
2897 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليّ ومحمدُ بنُ المُثَنَّى قالا: حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيد، عن موسى بن عبدِ الله
(1)
الجُهَنيّ قال: سمعتُ نافعًا يقول:
حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ عُمر قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاةٌ في مَسْجِدي أفضلُ من ألفِ صلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا المَسْجِدَ الحَرَام". قال أبو عبد الرّحمن: لا أعلمُ أحدًا رَوَى هذا الحديثَ عن نافع، عن عبدِ الله بن عُمر غيرَ موسى الجُهَنيِّ
(2)
، وخالفَهُ ابن جُرَيْج وغيرُه.
= وأخرجه أحمد (16587) و (23176) و (27461)، عن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن عُبيد الله بن أبي يزيد، أن عبد الرحمن بن طارق بن علقمة، أخبره عن عمِّه، به، وقال بإثر الروايتين الأُولى والثانية: وقال رَوْح: عن أبيه، وقال ابن بَكْر: عن أمِّه.
وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 298 في ترجمة عبد الرحمن بن طارق بن علقمة في رواية "عن عمِّه": لم يصحّ.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(8213) من طريق عمرو بن علي (شيخ المصنّف)، به، غير أنه قال: أنه قال: عن أبيه، بدل: عن أمه.
قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة 5/ 387 - 388 (ترجمة طارق بن علقمة والد عبد الرحمن): وهو وهمٌ ممَّن دونَ عَمرو بن علي. اهـ. وقد أورد الحافظ روايات الحديث ثم قال: فهذا اضطرابٌ يُعَلُّ به الحديث.
قال السِّندي: قوله: مكانًا في دار يعلى
…
أشار في الترجمة إلى أن وجهه أن البيت كان يُرى من ذلك المكان.
(1)
في هوامش (ك) و (م) و (هـ): بن عبد الرحمن. (ويقال له ذلك).
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3866).
وأخرجه أحمد (5155) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1395) من طريق ابن أبي زائدة، وابنُ عبد البَرّ في "التمهيد" 6/ 29 من طريق أبي معاوية، كلاهما عن موسى الجُهني، به، وعند ابن عبد البَرّ زيادة:"فإنه أفضل منه بمئة صلاة". =
2898 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ومحمدُ بنُ رافع، قال إسحاق: أخبرنا، وقال محمد: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا ابن جُرَيْجٍ قال: سمعتُ نافعًا يقول: حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ عبدِ الله بن مَعْبَد، أَنَّ ابنَ عَبَّاس
(1)
حَدَّثه
أنَّ ميمونةَ زوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صلاةٌ
= وأخرجه أحمد (4646)، ومسلم (1395)، وابن ماجه (8405)، من طريق عُبَيْد الله العُمري، وأحمد (5358) من طريق عَبْد الله العُمري، ومسلم (1395) أيضًا من طريق أيوب، ثلاثتهم عن نافع، به، فلم ينفرد موسى الجُهني في رواية الحديث عن نافع، كما ذكر المصنّف رحمه الله، والله أعلم.
وأخرجه أحمد (4838) و (6436) من طريق عطاء، عن ابن عمر، به، ولفظ الرواية الثانية: "إن الصلاة في مسجدي هذا أفضلُ من الصلاة فيما سواه
…
" وجاء في نسخة خطية منه (كما في حواشيه): أفضل من ألف صلاة.
وتنظر الأحاديث الآتية بعده، و "علل" الدارقطني 9/ 49.
(1)
لفظة "أنَّ" مستدركة في متن (م) بخط الناسخ، وعليها علامة الصحة، وفي النسخ الأخرى: بن معبد بن عباس. وقد اختلفت مصادر الحديث في ذكر ابن عباس في الإسناد بين إبراهيم بن عبد الله بن معبد وبين ميمونة، فقد ذُكر في "السُّنن الكبرى" للمصنف (3867) و "صحيح" مسلم (1396)، ولم يُذكر في كتاب أبي القاسم ولا في بعض نسخ كتاب أبي مسعود وكتاب رجال مسلم لابن منجويه كما ذكر المِزِّي في "تحفة الأشراف" (18057) وقال:"وكلُّ ذلك وهمٌ ممَّن قاله، واللهُ يغفر لنا ولهم، وهو في عامة النسخ من "صحيح" مسلم: عن ابن عبَّاس عن ميمونة". انتهى كلامه. لكن قال النووي في "شرح مسلم" 9/ 166: "هذا الحديث مما أُنكر على مسلم بسبب إسناده، وقال الحفاظ: ذكرُ ابن عباس فيه وهم". اهـ. وقد قال البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 302 - 303: "لا يصحُّ فيه ابن عباس". اهـ. وقال الدارقطني في "العلل" 4/ 300: "وقال بعضهم فيه: عن ابن عباس، عن ميمونة، ولم يثبت". انتهى.
وقد آثرتُ إثبات النسخة (م) في هذا الحديث لأنَّهُ من طريق عبد الرزاق، وهو كذلك في "مصنفه"، ورواه عنه أحمد كذلك في "مسنده"، وموافق أيضًا لما في "السُّنن الكبرى" للمصنف ولكلامه بإثره، حيث قال: رواه الليث، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ميمونة، ولم يذكر ابنَ عباس.
في مسجدي هذا أفضلُ من ألفِ صلاةٍ فيما سِواهُ من المساجِدِ
(1)
إلا المَسْجِدَ الكعبة"
(2)
.
2899 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليّ قال: حَدَّثَنَا محمدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن سَعْدِ بن إبراهيمَ قال: سمعتُ أبا سَلَمَةَ قال: سألتُ الأغَرَّ عن هذا الحديث، فَحَدَّثَ الأَغَرُّ أَنَّه سمعَ أبا هريرةَ يُحَدِّثُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"صلاةٌ في مسجدي هذا أفْضَلُ من ألفِ صلاةٍ فيما سواه من المَساجِدِ إلا الكعبة"
(3)
.
(1)
قوله: "من المساجد" ليس في (ك)، وعليه علامة نسخة في (هـ).
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير إبراهيم بن عبد الله بن مَعْبَد؛ فصدوق، وقد اختُلف على ابن جُريج في ذكر ابن عباس في إسناده، كما سيأتي، واختُلف فيه أيضًا على الليث كما سلف ذكره في الرواية (691). عبد الرزاق: هو ابن همَّام، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز.
والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3867)، وقال المصنِّف بإثره: رواه الليث، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ميمونة، ولم يذكر: ابنَ عباس. اهـ. وهو ما سلف برقم (691).
وأخرجه أحمد (26835) عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد، بذكرِ ابن عباس في الإسناد، وهو كذلك في "مصنَّف" عبد الرزاق (9135).
وخالف عبدُ الله بن المبارك - كما في "مسند" أحمد (26836) - فرواه عن ابن جُريج، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ميمونة. لم يذكر ابنَ عباس في الإسناد، وأوردَ الدارقطني رواية ابن جُريج في "العلل" 4/ 300، ليس فيها ابن عباس.
وسلف الكلام عليه برقم (691) وينظر التعليق على حديث أحمد (26826).
(3)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، والأغَرّ: هو سَلْمان أبو عبد الله. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3866).
وأخرجه أحمد (10044) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم قال: سمعتُ أبا سلمة وسأل الأغرَّ عن هذا الحديث، فحدَّث الأغرُّ أنه سمع أبا هريرة
…
الحديث.
وأخرجه أحمد أيضًا (9012) عن بَهْز، عن شعبة، عن سَعْد بن إبراهيم، عن الأَغَرّ، عن أبي هريرة، دون ذكر أبي سلمة، وإسناده صحيح. =
125 - بناء الكعبة
2900 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثَني مالك، عن ابن شِهاب، عن سالمِ بن عبد الله، أنَّ عبدَ الله بنَ محمدِ بن أبي بكر الصِّدِّيق أخبرَ عبدَ اللهِ بنَ عُمر
عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حين بَنَوُا الكعبةَ اقْتَصَرُوا عن قَواعِدِ إبراهيمَ، عليه السلام؟ ". فقلتُ: يا رسولَ الله، ألا تَرُدُّها على قَواعِدِ إبراهيمَ، عليه السلام؟ قال:"لولا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بالكُفر".
قال عبدُ الله بنُ عُمر: لئن كانت عائشةُ سَمِعَتْ هذا من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ما أُرَى تَرَكَ
(1)
استلامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الحِجْرَ إلا أنَّ البيت لم يَتِمَّ
(2)
على قَواعِدِ إبراهيم عليه السلام
(3)
.
2901 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عَبْدَةُ وأبو معاويةَ قالا: حَدَّثَنَا هشامُ بنُ عروة، عن أبيه
= وأخرجه أحمد (7481) و (10009) و (10299)، والبخاري (1190)، ومسلم (1394):(507)، والترمذي، (325)، وابن ماجه (1404) من طرق عن الأغرّ، به، وفي رواية أحمد (10299) زيادة: وصلاة الجميع تَعْدِلُ خمسًا وعشرين من صلاة الفَذِّ".
وسلف من طريق الزُّهْري، عن أبي سلمة والأغرّ برقم (694).
(1)
يعني رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ولفظه في "السُّنن الكبرى" (3869) والمصادر: ما أُرَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تَرَكَ استلامَ
…
(2)
في (هـ) والمطبوع: لم يتمَّم.
(3)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن الفقيه صاحب الإمام مالك، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3869) و (10932)، وبرقم (5873) مختصر.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 363 - 364، ومن طريقه أخرجه أحمد (25440) و (26100)، والبخاري (1583) و (3368) و (4484)، ومسلم (1333):(399)، وابن حبان (3815). =
عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لولا حَدَاثَةُ عَهْدِ قومِكِ بالكُفر، لَنَقَضْتُ البيتَ فَبَنَيْتُهُ على أساس إبراهيمَ عليه السلام، وجعلتُ له خَلْفًا، فإنَّ قريشًا لمَّا بَنَتِ البيتَ اسْتَقْصَرَتْ"
(1)
.
= وأخرجه أبو داود (1875) من طريق معمر، عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، أنه أُخبِرَ بقول عائشة: إِنَّ الحِجْرَ بعضُه من البيت؛ فقال .....
وأخرجه بنحوه مسلم (1333): (400) من طريق نافع مولى ابن عمر، سمعتُ عبدَ الله بنَ أبي بكر بن أبي قحافة يُحدِّثُ عبدَ الله بنَ عُمر عن عائشة، به.
وسيأتي من طريق عُروة بن الزَّبير برقمي (2901) و (2903)، ومن طريق الأسود بن يزيد برقم (2902)، ومن طريق عبد الله بن الزُّبير برقم (2910)، ومن طريق صفيَّة بنت شيبة بنحوه برقم (2911)، ومن طريق أمّ علقمة بن أبي علقمة بنحوه أيضًا برقم (2912)، جميعُهم عن عائشة رضي الله عنهما.
قال السِّندي: قوله: "لولا حِدْثان" المشهور كسر الحاء وسكون الدَّال، وقيل: يجوز بالفتحتين؛ أي: لولا قُربُ عهدِهم بالكفر، يريد أن الإسلام لم يتمكَّن في قلوبهم فلو هُدِمَتْ لربَّما نَفَرُوا منه؛ لأنهم يَرَوْن تغييره عظيمًا. "لئن كانت عائشة" قيل: ليس هذا شكًّا في سماع عائشة، فإنها الحافظة المُتقنة، لكنه جَرْيٌ على ما يُعتاد في كلام العرب من الترديد للتقرير والتعيين
…
"ما أُرَى" بضم الهمزة؛ أي: ما أظنُّ. "لم يتمَّ" على بناء الفاعل من التمام، أو على بناء المفعول؛ من الإتمام. "على قواعد إبراهيم": أي: القواعد الأصلية التي بَنَى إبراهيمُ البيتَ عليها، فالرُّكنان اللذان يليانِ الحِجْر ليسا برُكْنَيْن، وإنما هما بعضُ الجدار الذي بنتَه قريش؛ فلذلك لم يستلمهما النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
(1)
إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعَبْدَة: هو ابن سليمان، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، وعروة والدهشام: هو ابن الزُّبير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3871).
وأخرجه مسلم (1333): (398) عن يحيى بن يحيى، عن أبي معاوية وحدَه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24297)، والبخاري (1585)، ومسلم (1333):(398)، من طريقين عن هشام بن عُروة، به. وفي آخره عند البخاري تفسير هشام للخَلْف بأنه الباب. =
2902 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود ومحمدُ بنُ عبدِ الأعلى، عن خالد، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود
أنّ أمّ المؤمنين قالت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أنَّ قومي - وفي حديث محمد: قومَكِ - حديث عَهْدِ بجاهليّةٍ
(1)
؛ لَهَدَمْتُ الكعبة، وجَعَلْتُ لها بابَيْن". فلمَّا ملك ابن الزُّبَيْر، جعلَ لها بابَيْن
(2)
.
2903 -
أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ محمدِ بن سَلَّامٍ قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ هارونَ قال: أخبرنا جَرِيرُ بنُ حازمٍ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ رُومان، عن عُروة
= وسلف قبله من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة، وتنظر طرقه ثمة.
قال السِّندي: "خَلْفًا" بفتح معجمة وسكون لام؛ أي: بابًا من خلفه مقابلًا لهذا الباب الذي من قُدَّام.
(1)
في (ر): بالجاهلية.
(2)
إسناده صحيح، إسماعيل بن مسعود: هو الجحدري، وخالد: هو ابن الحارث، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3870)، وبرقم (5872) عن محمد بن عبد الأعلى وحدَه.
وأخرجه أحمد (25438)، والترمذي (875)، وابن حبان (3817)، من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وفيه عندهم سؤال ابن الزُّبير للأسود في تحديث عائشة له. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (24709)، والبخاري (126) من طريقين عن أبي إسحاق السَّبِيعي، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (1584) و (7243)، ومسلم (1333):(405) و (406)، وابن ماجه (2955) من طريق أشعث بن أبي الشَّعْثاء، عن الأسود بن يزيد، به.
وسلف بالحديثين قبله.
قوله: "حديثُ عَهْدٍ" بالإضافة؛ قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 445: وقال المُطَرِّزي: لا يجوز حذف الواو في مثل هذا، والصّواب: حديثو عهد. اهـ. قال السِّندي: ورُدَّ بأنه من قبيل: {وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ} فقد قالوا: تقديره: أولَ فريقٍ كافر أو فَوْجٍ كافر، يريدون أن هذه الألفاظ مفردة لفظًا وجمعٌ معنى، فيمكن رعاية لفظها
…
عن عائشةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ لها: "يا عائشة، لولا أنَّ قومَكِ حديثُ عهدٍ بجاهليَّةٍ لأَمَرْتُ بالبيتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فيه ما أُخْرِجَ منه، وألزَقْتُه
(1)
بالأرض، وجَعَلْتُ له بابَيْن: بابًا شرقيًا، وبابًا غربيًّا، فإنَّهم عَجَزُوا
(2)
عن بنائه، فبلَغْتُ به أساسَ إبراهيم" عليه السلام. قال: فذلك الذي حَمَلَ ابنَ الزُّبير على هَدْمِه.
قال يزيد
(3)
: وقد شَهِدْتُ ابنَ الزُّبير حين هَدَمَهُ وَبَنَاه وأَدْخَلَ فيه من الحِجْرِ، وقد رأيتُ أساسَ إبراهيمَ عليه السلام؛ حجارةً كأَسْنِمَةِ الإبلِ مُتلاحِكةً
(4)
.
(1)
في (م):: وألصقته، وهما بمعنى.
(2)
في (هـ): قد عجزوا، وجاءت لفظة "قد" نسخة في هامش (ك).
(3)
يعني ابنَ رُومان.
(4)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3872).
وأخرجه أحمد (26029)، والبخاري (1586) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، دون قول يزيد بن رُومان: وقد شهدتُ ابنَ الزُّبير
…
الخ، وجاء في آخره عند البخاري ذِكرُ دخول جرير ويزيد بن رُومان الحِجْرَ، وقولُ جرير: فَحزَرْتُ من الحِجْر ستةَ أَذْرُع أو نحوها.
وأخرجه ابن حبان (3816) من طريق وَهْب بن جرير، عن أبيه جرير، عن يزيد بن رُومان، عن عبد الله بن الزُّبير، عن عائشة، به. قال الإسماعيلي - فيما نقل عنه الحافظ في "الفتح" 3/ 445 - : .. فكأن يزيد بن رُومان سمعه من الأَخَوَين. اهـ. وجزم ابن خزيمة في "صحيحه" 4/ 336 - 337 بسماعه منهما.
قال الدارقطني في "العلل" 9/ 6 بعد أن ذكر الطريقين: والأول أصحّ. وقال الحافظ ابن حجر: رواية الجماعة أوضح، فهي أصحّ.
وأخرجه أحمد (26151) و (26256)، ومسلم (1333):(403) و (404) من طريق الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن عائشة بنحوه أطول منه، وفيه خبر للحارث مع عبد الملك بن مروان.
وسلف بالأحاديث الثلاثة قبله. =
2904 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن زيادِ بن سَعْد، عن الزُّهْرِيِّ، عن سعيدِ بن المُسَيِّب
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُخَرِّبُ الكعبةَ ذو السُّوَيْقَتَيْنِ من الحَبَشَة"
(1)
.
126 - دخول البيت
2905 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالدٌ قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع
عن عبد الله بن عُمر، أنّه انْتَهَى إلى الكعبة وقد دخَلَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم وبلالٌ، وأسامةُ بنُ زيد، وأجافَ
(2)
عليهم
(3)
عثمانُ بنُ طلحةَ البابَ، فَمَكَثُوا فيها مَلِيًّا، ثم فُتِحَ الباب، فخرجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ورَكِبْتُ الدَّرَجةَ، ودخلتُ البيتَ
= قال السِّندي: قوله: "مُتَلَاحِكةً" أي: متلاصقةً شديدةَ الاتصال.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيَينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3873) و (11087).
وأخرجه البخاري (1591)، ومسلم (2909):(57)، وابن حبان (6751) من طرق عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8094) بنحوه، والبخاري (1596)، ومسلم (2909):(58) من طريقين عن الزُّهْري، به.
وأخرجه أحمد (9405)، ومسلم (2909):(59) من طريق أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة، به.
قوله: "ذو السُّوَيْقَتَيْن" تثنية سُوَيْقة، وهي تصغير ساق، وهي مؤنّثة، فلذلك ظهرت التاء، وإنّما صغّر؛ لأن الغالب على سُوق الحبشة الدِّقَّة. قاله السِّندي.
(2)
فوقها في (م): فأجاف.
(3)
في (ر) وهامش (ك): عليه.
فقلت: أين صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ها هنا. ونسيتُ أنْ أسأَلَهُم كم صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في البيت
(1)
(2)
.
2906 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا ابن عَوْن، عن نافع
عن ابن عُمر قال: دخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم البيتَ ومعه الفَضْلُ بنُ عَبَّاس وأسامةُ بنُ زيد وعثمانُ بنُ طلحة وبلالٌ، فَأَجَافُوا عليهم
(3)
البابَ، فمَكَثَ فيه ما شاء الله، ثم خرجَ. قال ابن عمر: كان
(4)
أَوَّلُ مَنْ لقيتُ بلالًا؛ قلت: أين صلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما بين الأَسْطُوَانَتَيْن
(5)
(6)
(1)
في (ر) و (ك): ونسيت كم صلَّى في البيت، وجاء في هامش (ك) الرواية المثبتة أعلاه.
(2)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث، وابنُ عون: هو عبدُ الله، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3874).
وأخرجه مسلم (1329): (392) عن حُمَيْدِ بن مَسْعَدَة، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4891) و (5176) و (23922) و (23923)، والبخاري (468) و (504) و (2988) و (4289)(معلقًا) و (4400)، ومسلم (1329):(389) - (391)، وأبو داود (2025)، وابن ماجه (3063)، وابن حبان (2220) و (3202) و (3203) من طرق، عن نافع، به، وفي بعض الروايات زيادة على غيرها.
وسلف برقمي (692) و (749).
(3)
في (ك) وهامش (هـ): عليه.
(4)
في (ر) و (م) وهامش (ك): فكان.
(5)
في هامش (م): أسطوانتين.
(6)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أن قوله:"ومعه الفضل بن عباس" شاذّ، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 468. هُشيم: هو ابن بشير، وقد صرَّح بالتحديث، وابن عَوْن: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3875). =
127 - موضع الصَّلاةِ في البيت
2907 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حَدَّثَنَا السَّائبُ بنُ عُمَرَ قال: حدَّثني ابن أَبي مُلَيْكَة
أنَّ ابنَ عُمَرَ قال: دَخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الكعبةَ ودَنَا خروجُه، ووجَدْتُ
(1)
شيئًا، فذهَبْتُ وجئتُ سريعًا، فوجَدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خارجًا، فَسَأَلْتُ بلالًا: أَصَلَّى
(2)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعَتَيْنِ بينَ السَّارِيَتَيْن
(3)
.
= وأخرجه أحمد (4464) عن هُشيم، عن ابن عَوْن وغيرِ واحد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسيّ (1115) بنحوه من طريق عَبْدِ الله بن عُمر العُمري وعَبْدِ الله بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، وعَبْدُ الله العُمري وابنُ نافع ضعيفان.
وأخرج الطبراني في "المعجم الكبير"(13510) من طريق شَرِيك بن عبد الله النَّخَعي، عن خُصيف، عن مجاهد، عن ابن عمر، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم دخلَ البيت ومعه الفضلُ، وقامَ بلالٌ على الباب. وشريكُ بنُ عبد الله النَّخَعي ضعيف.
وأخرج أحمد (1801) من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نَجيح، عن عطاء بن أبي رباح ومجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدَّثَني أخي الفضلُ بنُ عباس وكان معه حين دخلَها
…
الحديث. وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق، والله أعلم.
وسلف قبله دون ذكر الفضل، وينظر الحديث الآتي بعده، والسالف برقم (692).
(1)
في (ك) و (م): وجدت.
(2)
في نسخة في (م): هل صلَّى.
(3)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وابنُ أبي مُلَيْكَة: هو عبدُ الله بنُ عُبيد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3876).
وأخرجه أحمد (23885) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، بزيادة خبر حجِّ معاوية.
وأخرجه أحمد (23899) عن وكيع ومحمد بن بكر، عن السَّائب بن عمر، به، مختصرًا.
وأخرجه أحمد (23897) من طريق عثمان بن سعد، عن ابن أبي مُلَيْكَة، به، مطوَّلًا. =
2908 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حَدَّثَنَا أبو نُعَيْمٍ قال: حدَّثنا سَيْفُ بنُ سليمانَ قال: سمعتُ مجاهدًا يقول:
أُتِيَ ابن عُمَرَ في منزلِهِ، فقيل: هذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد دَخَلَ الكعبة، فأقبلتُ فأَجِدُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد خَرَجَ وأَجِدُ بلالًا على الباب قائمًا، فقلت: يا بلال، أصَلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، قلتُ: أين؟ قال: ما بينَ هَاتَيْنِ الأَسْطُوَانَتَيْنِ رَكْعَتَيْن، ثم خَرَجَ فَصَلَّى ركعتَيْنِ في وَجْهِ الكعبة
(1)
.
2909 -
أخبرنا حاجِبُ بنُ سليمانَ المَنْبِجِيُّ، عن ابن أبي رَوَّادٍ قال: حَدَّثَنَا ابن جُريج، عن عطاء
(2)
= وقد جاء ذكر صلاته صلى الله عليه وسلم أيضًا ركعتين في الكعبة في رواية سيف بن سليمان، عن مجاهد، عن ابن عمر، كما في الحديث بعده، وجمع الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 500 - 501 بين ذكر الركعتين وبين ما جاء قبل حديث أنَّ ابنَ عُمر نَسِيَ أن يسألَ كم صلَّى، فقال: يحتمل أنَّ ابن عمر اعتمدَ في قوله في هذه الرواية: ركعتين، على القَدْرِ المتحقِّق له، وذلك أن بلالًا أثبتَ له أنه صلَّى، ولم يُنقل أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تنفَّل في النهار بأقلَّ من ركعتين، فكانت الركعتان متحقَّقًا وقُوعُهما لِما عُرِفَ بالاستقراء من عادته، فعلى هذا قولُه: ركعتين، من كلام ابن عمر، لا من كلام بلال. ثم قال ابن حجر: وقد وجدتُ ما يؤيِّدُ هذا
…
وانظر تتمة كلامه، وانظر ردَّه على القاضي عياض أن قوله: ركعتين غلط من يحيى القطَّان.
(1)
إسنادُه صحيح، أبو نُعيم: هو الفَضْل بنُ دُكين، ومجاهد: هو ابن جَبر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3877).
وأخرجه البخاري (1167) عن أبي نُعيم، بهذا الإسناد، دون قوله:"ركعتين" بين الأسطوانتين.
وأخرجه أحمد (23907) عن عبد الله بن نُمير، والبخاريّ (397) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، كلاهما عن سيف بن سليمان، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (23905) من طريق خُصَيْف، عن مجاهد، به، مختصرًا.
وينظر الكلام على قوله: ركعتين، في الحديث قبله، وما سلف برقم (692).
(2)
كذا في النُّسخ الخطية، وجاء بعده في هامش كلِّ من (ك) و (م) زيادة: "عن ابن =
عن أسامةَ بن زيدٍ قال: دخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الكعبةَ، فَسَبَّحَ في نَواحيها وكَبَّرَ ولم يُصَلِّ، ثم خرجَ فصَلَّى خلفَ المَقامِ ركعتَيْنِ، ثم قال:"هذه القِبْلَةُ"
(1)
.
= عباس"، ولم يذكر المِزِّيّ في "تحفة الأشراف" (96) و (110) ابنَ عباس في الإسناد بين عطاء وأسامة بن زيد، لكنه ثابت في النسخ الخطية ل "السُّنن الكبرى" (3878) كما ذكر محققوه في حواشيه، وقال المزِّي في الموضع الثاني: وزاد غيره ابن عباس.
(1)
رجاله ثقات غير حاجب بن سليمان، وابن أبي رَوَّاد - وهو عبد المجيد بن عبد العزيز - فهما ينزلان عن درجة الثقة قليلًا، ولهما أوهام، والظاهر أن قوله:"خلف المقام" وهمٌ من أحدهما، فالصحيح أنه صلى في وجه الكعبة، كما سلف في الحديث قبله. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وهو مدلّس، وقد صرَّح بالتحديث عند غير المصنِّف، وعطاء: هو ابن أَبي رَبَاح.
والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3878) بذكرِ ابن عباس بين عطاء وأسامة بن زيد، كما سلف ذكره في التعليق قبله، وقد رواه بذكر ابن عباس في إسناده أيضًا عبدُ الرزَّاق ورَوْحُ بن عُبادة ومحمدُ بنُ بكر البُرْسانيّ والضحاكُ بنُ مَخْلَد، عن ابن جُرَيْجٍ، كما سيأتي في الحديث (2917) والتعليق عليه.
وسيأتي الحديث من رواية عبد الملك بن أبي سليمانَ العَرْزَميّ، عن عطاء، عن أسامة بن زيد بالأرقام:(2914) و (2915) و (2916)، وفي سماع عطاء من أسامة بن زيد كلام.
وسيأتي من طريق عَمرو بن دينار، عن ابن عباس بنحوه، برقم (2913).
وفي قوله: "سَبَّحَ في نواحيها وكبر ولم يُصَلِّ" مخالفة لما جاء قبله من حديث ابن عمر أنه صلَّى فيها، وجاء نفي أسامة أيضًا لصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة عند مسلم (1330)؛ قال النوويّ في "شرحه": سبَبُهُ أنهم لما دخلوا الكعبة أغلقُوا الباب واشتغلُوا بالدعاء، فرأى أسامةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يدعُو، ثم اشتغلَ أسامةُ بالدعاء في ناحيةٍ من نواحي البيت والنبيُّ صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى .... ، وذكرَ الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 468 أسبابًا أخرى لنَفْي أسامةَ صلاتَهُ صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فنقلَ عن المُحبَّ الطبريّ قولَه: يحتمل أن يكون أسامةُ غابَ عنه بعد دُخُوله لحاجة، فلم يشهد صلاتَه. انتهى، قال الحافظ ابن حجر: ويشهدُ له ما رواه أبو داود الطيالسيّ
…
عن أسامة قال: دخلتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فرأى صُورًا، فدعا بدَلْوٍ من ماء، فأتيتُه به، فضَرَب به =
128 - الحِجْر
2910 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن ابن أبي زائدةَ قال: حَدَّثَنَا ابن أبي سليمان، عن عطاء، قال ابن الزُّبير:
سمعتُ عائشةَ تقول: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أَنَّ النَّاسَ حديثٌ عَهْدُهُم بكُفْر، وليس عندي من النَّفَقَةِ ما يُقَوِّيني
(1)
على بنائه، لكنتُ أدخَلْتُ فيه من الحِجْرِ خمسةَ أذْرُع، وجعلتُ له بابًا يَدْخُلُ النَّاسُ منه، وبابًا يَخْرُجُون منه"
(2)
.
= الصُّوَر، وذكر ابن حجر أيضًا روايةً عن عُمر بن شَبَّةَ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دخلَ الكعبة، ودخلَ معه بلال، وجلس أسامةُ على الباب، فلما خرجَ وجدَ أسامةَ قد احْتَبَى، فَأَخَذَ بِحَبْوَتِهِ فَحَلَّها؛ قال ابن حجر: لعلَّه احْتَبَى فاستراحَ فَنَعَسَ، فلم يشاهد صلاته .... الخ.
وجمع بينهما ابن حبان بإثر الحديث (3208) بأن جعل الخبرين في وقتين متغايرين، فجعلَ إثباتَ صلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة يومَ الفتح، وجعلَ نفيَ الصلاة فيها في حجَّته صلى الله عليه وسلم، قال ابن حجر:"وهذا جمع حسن، لكن تعقَّبه النووي بأنه لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم دخل في يوم الفتح، لا في حجة الوداع".
وفي قوله في الحديث: "ثم خرجَ فصلَّى خلف المقام ركعتَيْن"، مخالفةٌ لما سلفَ قبله من قوله: ثم خرجَ فصلَّى ركعتين في وَجْه الكعبة، ولِما سيأتي أيضًا في الحديث (2917) أنه لمَّا خرجَ ركعَ ركعتَيْن في قُبُل الكعبة، وأمَّا صلاتُه صلى الله عليه وسلم خلف المقام ركعتين فقد كانت في حجَّته صلى الله عليه وسلم.
(1)
عليها علامة الصحة في هامش (ك)، وجاء فيها وفي هامش (هـ) والمطبوع: يقوِّي.
(2)
إسناده صحيح، ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وابن أبي سليمان: هو عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزميّ، وعطاء: هو ابن أبي رَبَاح، وابن الزُّبير: هو عبدُ الله.
وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3879).
وأخرجه مسلم (1333): (402) عن هنّاد بن السَّرِيّ، بهذا الإسناد، مطولًا بخبر هدم ابن الزبير البيت وإعادة بنائه ثم نقض عبد الملك بن مروان لذلك.
وأخرجه أحمد (25463) و (25466)، ومسلم (1333):(401)، وابن حبان (3818) =
2911 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سعيدِ الرَّباطيُّ قال: حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ قال: حدَّثنا قُرَّةُ بنُ خالد
(1)
، عن عَبْدِ الحميدِ بن جُبير، عن عَمَّتِهِ صفيةَ بنتِ شيبةَ قالت:
حدَّثَتْنا عائشةُ قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، ألا أَدْخُلُ البيت؟ قال:"اُدْخُلِي الحِجْرَ، فإنَّه من البيت"
(2)
.
129 - الصَّلاة في الحِجْر
2912 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ العزيزِ بنُ محمدٍ قال: حدَّثني عَلْقَمَةُ بنُ أَبِي عَلْقَمَة، عن أمِّه
(3)
.
عن عائشةَ قالت: كنتُ أُحِبُّ أنْ أَدْخُلَ البيتَ فأُصَلِّي فيه، فأَخَذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فأدْخَلَني الحِجْرَ، فقال:"إذا أَرَدْتِ دُخول البيتِ فَصَلِّي هاهنا، فإنَّما هو قطعةٌ من البَيْت، ولكنَّ قومَكِ اقْتَصَرُوا حيثُ بَنَوْه"
(4)
.
= من طريق سَلِيم بن حيَّان، عن سعيد بن مِيْنا، عن ابن الزبير به، وفيه:"وزدتُ فيها ستة أذرع من الحِجْر".
وقد حكم الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 443 ابتداءً على رواية عطاء: "خمسة أذرع" بالشذوذ، ثم تبيَّنَ له تأويلُها، فقال: ثم ظهر لي لرواية عطاء وَجْهٌ، وهو أنه أُرِيدَ بها ما عدا الفُرْجَة التي بين الرُّكن والحِجْر، فتجتمعُ مع الروايات الأخرى
…
وينظر تتمة كلامه.
(1)
قوله: بن خالد، ليس في (ك).
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3880)، وبرقم (9190) بأطول منه بذكر إعمار عائشة من التنعيم مع أخيها عبد الرحمن.
وينظر الحديث السالف قبله والسالف برقم (2900).
(3)
في هامش (ك): عن أبيه (نسخة)، وفي (هـ): عن أمه عن أبيه، وكلاهما خطأ.
(4)
قوله منه: "إنما هو قطعةٌ من البيت، ولكنَّ قومَكِ اقتصَرُوا حيث بَنَوْهُ" صحيح، وهذا إسنادٌ محتمل للتحسين، أمّ علقمة - واسمُها مَرْجَانة - روى عنها ابنُها علقمة وبُكَيْر بن الأشجّ، وقال العِجْلي: مدنيَّة تابعيَّة ثقة، وذكرَها ابن حبان في "الثقات" 5/ 466، وهي مولاة عائشة، وعبد العزيز بنُ محمد - وهو الدَّراوردي - مختلفٌ فيه، وهو حسن الحديث، وبقيةُ رجاله =
130 - التَّكبير في نواحي الكعبة
2913 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد
(1)
قال: حَدَّثَنَا حمَّاد، عن عَمْرو
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ قال: لم يُصَلِّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ولكنَّه كَبَّرَ في نَوَاحِيهِ
(2)
(3)
.
= ثقات، إسحاق بنُ إبراهيم: هو ابن راهويه. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3881).
وأخرجه أحمد (24616)، وأبو داود (2028)، والترمذي (876) من طريقين عن عبد العزيز بن محمد الدَّراوَرْديّ، بهذا الإسناد، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
ووقع في مطبوعه (جزء عبد الباقي): عن أمّه عن أبيه، وهو خطأ.
وأخرجه بنحوه أحمد (24384) من طريق سعيد بن جُبير، عن عائشة، وهو منقطع، سعيد لم يسمع من عائشة.
وينظر الحديث السالف قبله، والحديث السالف برقم (2900).
(1)
قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
(2)
في "السُّنن الكبرى"(3882): في نواحيها.
(3)
إسناده صحيح، حمّاد: هو ابن زيد وعمرو: هو ابن دينار، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3882).
وأخرجه الترمذي (874) عن قتيبة بن سعيد، عن حمَّاد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن بلال، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى في جوف الكعبة، قال ابن عَبَّاس: لم يُصلّ، ولكنه كبّر. اهـ.
فقوله: قال ابن عَبَّاس، موصول بقوله في الإسناد بعمرو بن دينار، وينظر "التحفة"(6302).
وأخرجه أحمد (23919) عن عفّان بن مسلم الصفّار، عن حماد بن زيد، به، بذكر حديث ابن عمر عن بلال، ثم حديث ابن عباس.
وأخرج أحمد (3093)، والبخاري (1601) و (4288)، وأبو داود (2027)، من طريق عكرمة، عن ابن عباس قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لمّا قَدِمَ أَبَى أن يدخلَ البيت وفيه الآلهة، فأمرَ بها فأُخرجت
…
الحديث، وفي آخره: فدخل البيت، فكبَّر في نواحيه، ولم يُصلِّ فيه.
وأخرج البخاري (398) من طريق عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن عطاء بن أبي رَبَاح، عن ابن عباس قال: لمّا دخل النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم البيتَ دَعَا في نواحيه كلّها ولم يُصَلِّ حتَّى خرج منه، فلمَّا خرج ركعَ ركعتين في قُبُل الكعبة، وقال:"هذه القِبْلَةُ". ورجَّح ابن حجر في "الفتح" =
131 - الذِّكر والدُّعاء في البيت
2914 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى قال: حَدَّثَنَا عبدُ الملكِ بنُ أبي سليمانَ قال: حَدَّثَنَا عطاء
عن أسامةَ بن زيد، أنَّه دخلَ هو ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم البيتَ، فأمَرَ بلالًا فأجافَ الباب، والبيتُ إذ ذاكَ على ستَّةِ أعمدة، فمَضَى حتَّى إذا كان بين الأسطُوانَتَيْن اللتين تَلِيانِ بابَ الكعبة؛ جلسَ، فَحَمِدَ الله وأَثْنَى عليه، وسألَه واستغفرَه، ثم قامَ حتَّى أتى ما استَقْبَلَ من دُبُرِ الكعبة، فوضَعَ وَجْهَهُ وخَدَّهُ عليه، وحَمِدَ الله وأثْنَى عليه، وسألَه واستغفرَه، ثم انصرفَ إلى كلِّ رُكنٍ من أركانِ الكعبةِ، فاستقبلَهُ
(1)
بالتَّكبير والتَّهليل والتَّسبيح والثَّناء على الله، والمسألةِ
(2)
والاستغفارِ، ثم خَرَجَ، فصَلَّى ركعتَيْنِ مستقبلَ وَجْهِ الكعبة، ثم انصرفَ فقال:"هذه القِبْلَةُ، هذه القِبْلَةُ"
(3)
.
= 1/ 501 رواية من قال: عن ابن عباس، عن أسامةَ بن زيد.
وأخرج أحمد (2126) و (2833)، ومسلم (1331)، وابن حبان (3207)، من طريق همَّام بن يحيى العَوْذي، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: دخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وفيها ستُّ سَوَارٍ، فقامَ عند كُلِّ سارية ولم يُصلِّ.
وسلف نحوه من طريق ابن أبي روَّاد، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء، عن أسامة بن زيد برقم (2909).
وينظر ما سلف من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلَّى فيها بالأرقام: (2905 - 2908).
(1)
في (ر) وهامش (هـ): فاستقبل.
(2)
قوله: والمسألة، ليس في (م).
(3)
حديث صحيح، رجالُه ثقات، وإسناده متّصل إن صحَّ سماعُ عطاء - وهو ابن أَبي رَبَاح - من أسامةَ بن زيد، فقد نَفَى أبو حاتم سماعَهُ منه كما في "مراسيل" ابنِهِ ص 156، لكن وقع في بعض الروايات تصريح عطاء بالتحديث عن أسامة بن زيد، كما سيأتي. يحيى: هو ابن سعيد =
132 - وَضْع الصَّدْر والوَجْه على ما استَقْبَلَ من دُبُر الكعبة
2915 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا عبدُ الملك، عن عطاء
عن أسامةَ بن زيد قال: دخلتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم البيتَ، فَجَلَسَ، فحَمِدَ الله وأثنى عليه، وكَبَّرَ وهَلَّلَ، ثم مالَ إلى ما بينَ يَدَيْهِ من البيت، فوضَعَ صَدْرَهُ عليه وخَدَّه ويَدَيْه، ثم كَبَّرَ وهَلَّلَ ودعا، فَعَلَ ذلك بالأركانِ كلِّها، ثم خَرَجَ، فأقبَلَ على القِبْلَةِ وهو على الباب، فقال:"هذه القِبْلَةُ، هذه القِبْلَةُ"
(1)
.
133 - موضع الصَّلاة من الكعبة
2916 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حَدَّثَنَا خالد، عن عبدِ الملك، عن عطاء عن أسامةَ قال: خرجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من البيتِ؛ صلَّى ركعتَيْنِ في قُبُلِ الكعبة، ثم قال:"هذه القِبْلَة"
(2)
.
= القطَّان، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3883).
وأخرجه أحمد (21830) وابن خزيمة (3004) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن خُزيمة (3006) عن يوسف بن موسى القطَّان، والطبريّ في "تفسيره" (البقرة: 144) عن محمد بن حُميد الرازي وسفيان بن وكيع، ثلاثتُهم عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك، به، مختصرًا، وفيه تصريح عطاء بسماعه من أسامة بن زيد، والله أعلم.
وينظر الحديثان (692) و (2909)، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.
(1)
حديث صحيح، وإسنادُه مثلُ سابقه لكن باستبدال يحيى بهُشَيْم، وهو ابن بشير، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3884).
وأخرجه أحمد (21823)، و (21822 - مختصرًا) عن هُشَيْم، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق ابن جريج، عن عطاء، به، برقم (2909)، وينظر ما بعده.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات، وسلف الكلام على إسناده قبل حديث، خالد: هو ابن =
2917 -
أخبرنا أبو عاصم خُشَيْسُ بنُ أَصْرَمَ النَّسائيُّ قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرّزّاق قال: أخبرنا ابن جُريج، عن عطاء قال: سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقول:
أخبرني أسامةُ بنُ زيد، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم دخلَ البيتَ، فَدَعَا في نواحِيهِ كُلِّها، ولم يُصَلِّ فيه حتَّى خرَج منه، فلمَّا خرجَ؛ ركعَ ركعتَيْنِ في قُبُلِ الكعبة
(1)
.
2918 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حدَّثني السَّائبُ بنُ عُمَرَ قال: حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله بن السَّائب
= الحارث والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3885).
(1)
إسناده صحيح، عبد الرَّزَّاق: هو ابن هَمَّام، وابنُ جُرَيْج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وروايته عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - محمولة على الاتصال وإن عنعن، مع أنه صرَّح بسماعه منه عند غير المصنّف، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3886).
وهو في مصنّف عبد الرزاق (9056) بأطول منه، وأخرجه عنه أحمد (21754) و (21809) وقرن بعبد الرزاق في الرواية (21809) رَوْحَ بنَ عُبادة.
وأخرجه مسلم (1330) من طريق محمد بن بَكْر البُرْسانيّ، وابنُ حبَّان (3208) من طريق الضَّحَّاك بن مَخْلَد، كلاهما عن ابن جُريج، به.
وسلف في الرواية (2909) أنَّ ابنَ أبي رَوّاد رواه عن ابن جُرَيْجٍ، بهذا الإسناد، دون ذكر ابن عبَّاس في إسناده بين عطاء وأسامة في كتابنا هذا، وبذكرِهِ في "السُّنن الكبرى" للمصنف (3878)، فإنْ صحَّ ما جاء في هذا الكتاب، فإنَّ ابن أبي روّاد خالف في هذه الرواية عبدَ الرزاق ورَوْحَ بنَ عُبادة ومحمد بن بكر البُرْساني، حيث رَوَوْه عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبَّاس، عن أسامة بن زيد.
وقد اختُلف فيه أيضًا على عبد الرزاق، فأخرجه البخاري في "صحيحه"(398) عن إسحاق بن نصر، عن عبد الرزاق، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء عن ابن عباس، قال: لمَّا دخلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم البيت
…
الحديث، فلم يذكر أسامةَ بنَ زيد. ورَجَّحَ الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 501 روايةَ مَنْ قال: عن ابن عبَّاس، عن أسامةَ بن زيد.
وسلف الكلام على قوله: "ولم يُصَلِّ فيه" في الرواية (2909).
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، وتنظر أيضًا أحاديث ابن عمر (2905 - 2908).
عن أبيه، أنّه كان يقودُ ابنَ عبَّاس ويُقِيمُه عند الشُّقَّةِ الثَّالثة ممَّا يلي الرُّكْن الذي يلي الحَجَر ممَّا يلي الباب، فقال ابن عبَّاس: أما أُنبِئْتَ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي هاهنا؟ فيقول: نعم، فيتَقَدَّم
(1)
فيصلِّي
(2)
.
134 - ذكر الفَضْل في الطُّواف بالبيت
(3)
2919 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا حمَّاد، عن عطاء، عن عبدِ الله بن عُبَيْدِ بن عُمَيْر، أنّ رجلًا قال:
يا أبا عبد الرَّحمن، ما أَراكَ تستلمُ إلا هذَيْن الرُّكْنَين، قال: إنِّي سمعتُ
(1)
في هامش (ك): فيقوم. (نسخة).
(2)
إسناده ضعيف لجهالة محمد بن عبد الله بن السائب، وللاختلاف فيه على السائب بن عمر، كما سيأتي، وبقية رجاله ثقات. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3887).
وأخرجه أحمد (15391)، وأبو داود (1900) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وقد اختُلف في إسناده على السَّائب بن عُمر:
فرواه يحيى القطَّان - كما في هذه الرواية - عن السائب بن عُمر، عن محمد بن عبد الله بن السَّائب، عن أبيه، به.
ورواه زيد بنُ الحُباب عن السَّائب بن عُمر، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن ابن عباس وابنِ السَّائب.
ورواه أبو عاصم عن السَّائب بن عُمر، عن محمد بن عبد الرحمن قال: كنتُ عند عبد الله بن السَّائب، فأرسل إليه ابن عباس
…
ذكر ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 7/ 299 عن أبيه، ومثله في "التاريخ الكبير" 1/ 125 و "تحفة الأشراف"(5317).
قال السِّندي: قوله: "كان يقودُ ابنَ عباس" أي: حين كُفَّ بصره. "عند الشُّقَّة" بمعنى الناحية. "الذي يلي الحَجَر" بفتحتين أي: الحَجَر الأسود، والموصول صفة الركن. "مما يلي الباب" أي: باب البيت. "أما أُنبئتَ" على صيغة الخطاب وبناء المفعول؛ أي: أُخْبِرتَ.
(3)
بعدها في النسخ الخطية: وهو من كتاب المجتبى من الحج، حَدَّثَنَا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لفظه قال: أخبرنا قُتيبة
…
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّ مَسْحَهُما يَحُطَّانِ
(1)
الخطيئة". وسمعتُه يقول: "مَنْ طَافَ سَبْعًا
(2)
؛ فهو كعِدْلِ رَقَبَة"
(3)
.
(1)
في هامشي (ر) و (ك) وفوقها في (م): يحطُّ. (نسخة).
(2)
بعدها في (م)(فوق السطر): بالبيت. (نسخة).
(3)
إسناده حسن من أجل عطاء بن السَّائب، فهو صدوقٌ حسنُ الحديث، وقد اختلط، لكن رواية حمَّاد - وهو ابن زيد - عنه قبل الاختلاط، وباقي رجاله ثقات، والرجل المبهم في الإسناد هو عُبيد بن عُمير والدُ عَبْد الله، كما هو ظاهرٌ في رواية أحمد (5701) وغيرها. وقد سمع عَبْدُ الله بنُ عُبيد بن عُمير الحديثَ من ابن عُمر أيضًا، كما سيأتي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3937)، وهو فيها أيضًا برقم (3916) دون قوله:"مَنْ طَافَ سَبْعًا فهو كعِدْلِ رقبة". ولم يذكر المِزِّي رواية النَّسائي هذه في "تحفة الأشراف"، وعزاه فيه للترمذي في رواية عُبيد بن عُمير، عن ابن عُمر (7317).
وأخرجه أحمد (5621)، وابن حبان (3698) من طريق سفيان الثوري، وأحمد أيضًا (5701) من طريق همَّام بن يحيى، والترمذي (959) من طريق جَرِير بن عبد الحميد، ثلاثتُهم عن عطاء بن السَّائب، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، عن أبيه، عن ابن عُمر، به، وسماعُ سفيان الثوريّ من عطاء قبل اختلاطه، ولم يرد في روايته قوله: "مَنْ طاف سبعًا
…
"، وقُرِنَ به مَعْمَرٌ في روايته عند أحمد.
وفي رواية جَرِير زيادة: "لا يَضَعُ قدمًا ولا يرفعُ أخرى إلا حَطّ الله عنه خطيئة، وكَتَبَ له بها حسنة"، وبنحوه في رواية همَّام.
وفي رواية الترمذي: عن ابن عُبيد بن عُمير، لم يسمِّه، لكن سمَّاه المِزّي عبدَ الله في الرواية التي عزاها للترمذي في "تحفة الأشراف" (7317). قال الترمذي: ورَوَى حَمَّادُ بنُ زيد، عن عطاء بن السائب، عن ابن عُبيد بن عُمير، عن ابن عُمر، نحوه، ولم يذكر فيه: عن أبيه. وهذا حديث حسن.
وأخرجه أحمد (4585) عن سفيان بن عُيينة، عن عطاء بن السائب، عن عَبْد الله بن عُبيد بن عُمير، عن ابن عُمر، به، دون قوله: عن أبيه، بين عَبْد الله بن عُبيد، وابن عُمر، ويعني أن عَبْدَ الله بنَ عُبيد روى الحديث عن ابن عمر، ورواية ابن عُيينة عن عطاء قبل اختلاطه.
وأخرجه أحمد أيضًا (4462) عن هشيم أخبرنا عطاء بنُ السائب، عن عَبْدِ الله بن عُبيد بن عُمير، أنه سمع أباه يقول لابن عُمر: ما لي لا أراك تستلمُ إلا هذين الرُّكنين
…
الحديث، =
135 - الكلام في الطَّواف
2920 -
أخبرنا يوسفُ بنُ سعيدٍ قال: حَدَّثَنَا حجَّاج، عن ابن جُريجٍ قال: أخبرني سليمانُ الأحول، أنَّ طاوُسًا أخبره
عن ابن عبَّاس، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ وهو يُطوفُ بالكعبة بإنسانٍ يَقُودُهُ إنسانٌ بخِزَامة في أنفِهِ، فقطعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بيدِه، ثم أَمَرَه أَن يَقُودَهُ بيدِه
(1)
.
2921 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا ابن جُرَيْجٍ
= وفيه أيضًا تبيان سماع عَبْدِ الله بن عُبيد بن عُمير الحديثَ من ابن عمر مع أبيه، وهُشيم وإن سمع من عطاء بعد اختلاطه؛ تتقوَّى روايتُه برواية سفيان بن عُيينة السالف ذكرها، والله أعلم.
وأخرج ابن ماجه (2956) من طريق العَلَاء بن المُسَيَّب، عن عطاء بن أبي رَبَاح، عن ابن عمر قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ طاف بالبيت وصلَّى ركعتين؛ كان كعِتْقِ رَقَبَة".
وعطاء لم يسمع من ابن عمر.
وسيأتي خبر استلام الرُّكنين من طريق نافع بالأرقام: (2947) و (2948) و (2952)، ومن طريق سالم برقمي (2949) و (2951)، ومن طريق عُبيد بن جُريج برقم (2950) ثلاثتهم، عن ابن عمر، رضي الله عنهما.
قوله: إِنَّ مَسْحَهُما يَحُطَّان، بالتثنية، والضمير للركنين، والعائد إلى المسح مقدَّر؛ أي: به.
وفي نسخة: يحطُّ، بالإفراد، وهو أظهر. وقوله: كعِدْلِ رقبة، أي: مثل إعتاق رقبة في الثواب، والكاف زائدة، والعِدْل يجوز فيه فتح العين وكسرها. قاله السِّندي.
(1)
إسناده صحيح، حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث عن سليمان الأحول - وهو ابن أبي مسلم - فانتفت شبهة تدليسه. وطاوُس: هو ابن كَيْسان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4734) مجموعٌ مع لفظ آخر بنحوه سيأتي برقم (3811)، وينظر تخريجه هناك.
وسيأتي في الحديث بعده، وفيه زيادة قوله:"إنه نذر".
قال السِّندي: قوله: "بخزامة" بكسر الخاء: هي حلقةٌ من شعر تُجعَلُ في أحد جانبي مَنْخِرَي البعير، وإنما منعَه عن ذلك وأمَرَه بالقَوْد باليد؛ لأنَّه إنما يُفعل بالبهائم، وهو مُثْلَةٌ، والترجمة تؤخذ من الأمر لكونه كلامًا.
قال: حدَّثني سليمانُ الأحول، عن طاوُس
عن ابن عبَّاسٍ قال: مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم برجلٍ يقُودُه رجلٌ
(1)
بشيء، ذكَرَه في نَذْر، فتناولَه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَطعَه، قال: إِنَّه نَذْر
(2)
.
136 - إباحة الكلامِ في الطَّواف
2922 -
أخبرنا يوسفُ بنُ سعيدٍ قال: حَدَّثَنَا حجَّاج، عن ابن جُرَيْج قال: أخبرني الحَسَنُ بنُ مُسلم. ح: والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب، أخبرني ابن جُرَيْجٍ، عن الحَسَنِ بن مُسلم، عن طاوُس
عن رجل أدركَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
(3)
قال: الطَّوافُ بالبيت صلاة، فأَقِلُّوا من الكلام. اللَّفظ ليوسف
(4)
.
(1)
في (ك) وفوقها في (م): يقود رجلًا.
(2)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4733).
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (3810).
(3)
بعدها في (م) و "السُّنن الكبرى"(3930): أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، والمثبت من النسخ الأخرى، والحديث موقوف كما هو مصرَّح به في "تحفة الأشراف"(5694).
(4)
حديث صحيح، رجال إسنادَيْه ثقات، وقد اختُلف في رَفْعه ووَقْفِه، ووَقْفُه لا يضرّ، لأنَّهُ ممَّا لا يُقال بالرأي. حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف (3930) مرفوع.
وأخرجه أحمد (15423) و (16612) و (23201) عن عبد الرزاق ورَوْح بن عُبادة، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد، مرفوعًا، وقال: لم يرفعه محمد بنُ بَكْر.
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 130 - 131: الظاهر أن المبهم فيها ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيرُهُ؛ فلا يضرُّ إبهامُ الصحابة.
وقد أوردَه المِزِّي في "تحفة الأشراف"(5694) ضمن حديث ابن عباس، فقد أخرجه النسائي في "السُّنن الكبرى"(3931) عن قُتيبة بن سعيد، عن أبي عَوَانة، عن إبراهيم بن مَيْسَرة، عن طاوس، عن ابن عباس، موقوفًا.
خالفَهُ حنظلةُ بنُ أبي سفيان:
2923 -
أخبرنا محمدُ بنُ سليمانَ
(1)
قال: أخبرنا السيناني
(2)
، عن حَنْظَلَةَ بن أبي سفيان، عن طاوس قال:
= وتابع إبراهيمَ بنَ مَيْسَرَةَ على وقْفه على ابن عباس ابن طاوس، وأخرجه من طريقه عبد الرزاق في "المصنّف"(9789).
وقد رُوي مرفوعًا أيضًا:
فأخرجه الترمذي (960) من طريق جَرِير بن عبد الحميد، وابن حبان (3836) من طريق فُضيل بن عياض، والحاكم 1/ 459 من طريق السُّفيانَيْن (فرَّقَهما)، أربعتُهم عن عطاء بن السائب، عن طاوس، به، مرفوعًا، ورواية السُّفيانَيْن عن عطاء قبل اختلاطه، أما جرير بن عبد الحميد فروايته عنه بعد اختلاطه، وعطاء حسن الحديث. قال الترمذي: وقد رُوِيَ هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره، عن طاوس، عن ابن عباس، موقوفًا، ولا نعرفُه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السَّائب.
قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 129 - 130: اختُلف في رفعه ووقفه، ورجّح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة. وفي إطلاق ذلك نظر، فإن عطاء بن السائب صدوق، وإذا رُوي عنه الحديث مرفوعًا تارة وموقوفًا أخرى؛ فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة، فيجيءُ على طريقته أن المرفوع صحيح
…
وينظر تتمة كلامه.
وخالف حنظلة بن أبي سفيان، فرواه عن طاوس، عن ابن عمر، كما سيأتي في الحديث بعده.
(1)
كذا في النسخ الخطية و "تحفة الأشراف"(5694)، والمعروف بهذا الاسم محمدِ بن سليمان من شيوخ النَّسائي مَنْ يُلَقَّب بلُوَيْن، لكن لم يُذكر السِّيناني (وهو الفَضْل بن موسى) من شيوخ لُوَيْن في "تهذيب الكمال"، ولا ذُكر فيه لُوَيْن من الرُّواة عن السِّيناني، ولعلَّه محرَّف عن محمود بن سليمان - وهو البلخي - فهو يَرْوِي عن السِّيناني، كما في ترجمتيهما في "تهذيب الكمال"، ورُقم فيه لهما برواية النسائي (س) في الترجمتين، والله أعلم.
(2)
تحرَّف في (ر) و (م) و (هـ) والمطبوع إلى: الشيباني، والمثبت من (ك)، وجاء في هامش (م) أن الصواب السِّيناني، بالسين المهملة المكسورة، وهو الفضل بن موسى، ووهم =
قال عبدُ الله بنُ عمر: أقلُّوا الكلامَ في الطَّوَاف، فإِنَّما أَنتُم في الصَّلاة
(1)
.
137 - إباحة الطَّوافِ في كلِّ الأوقات
2924 -
أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ قال: حَدَّثَنَا سفيانُ قال: حَدَّثَنَا أبو الزُّبير، عن عبدِ اللهِ بن باباه
عن جُبَيْرِ بن مُطْعِم، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"يا بني عَبْدِ مَنَاف، لَا تَمْنَعُنَّ أحدًا طافَ بهذا البيت وصَلَّى أيَّ ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهار"
(2)
.
138 - كيف طَوَافُ المريض
2925 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن بن نَوْفَل، عن عُروة، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة
عن أمِّ سَلَمَةَ قالت: شَكَوْتُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي، فقال:"طُوفي من وراءِ النَّاس وأنتِ راكبة"، فطُفْتُ ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حينئذٍ
(3)
= صاحب "ذخيرة العُقبى" 25/ 200، فنَبَّه على أنَّ الصواب: الشيباني، بالشين المعجمة المفتوحة، ظنّه أبا إسحاق سليمان بنَ أبي سليمان.
(1)
صحيح عن ابن عمر، رجاله ثقات، ولا يضرُّ الاختلاف في شيخ المصنّف محمد بن سليمان أو محمود بن سليمان، فكلاهما ثقة، وذكر الدارقطني في "العلل" 7/ 162 مختلف طرق هذه الرواية ورواية ابن عباس السالفة قبلها وقال: قول من قال: عن ابن عمر، أشبه.
(2)
حديث صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3932).
وسلف برقم (585)، وتنظر طرقه والكلام عليه ثمة.
(3)
قوله: "حينئذٍ": ليس في (ك).
يُصَلِّي إلى جَنْبِ البيتِ يقرأُ
(1)
بـ "الطُّور، وكتابٍ مسطور"
(2)
.
139 - طواف الرِّجالِ مع النِّساء
2926 -
أخبرنا محمدُ بنُ آدم، عن عَبْدَة، عن هشامِ بن عُروة، عن أبيه
عن أمِّ سَلَمَةَ قالت: يا رسولَ الله، واللهِ ما طُفْتُ طوافَ الخُرُوج، فقال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فطوفي على بَعِيرِكِ من وراءِ النَّاس"
(3)
. عُروةُ لم يسمعه من أمِّ سَلَمة.
(1)
في (هـ): وهو يقرأ.
(2)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن أبو عبد الله المصري، وعُروة: هو ابن الزبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3889).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 370 - 371، ومن طريقه أخرجه أحمد (26485) و (26714) والبخاري (464) و (1619) و (1626) و (1633) و (4853)، ومسلم (1276):(258)، وأبو داود (1882)، وابن ماجه (2961)، وابن حبان (3830) و (3833)، وليس في رواية ابن حبان الأُولى ذكر القراءة بالطور.
وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، به، برقم (2927).
وسيأتي بعده من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أمّ سَلَمة، به، دون ذكر زينب بين عروة وأمّ سَلَمة.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد متّصل إن ثبت سماع عروة من أمّ سلمة، فقد روى البخاري هذا الحديث كما سيأتي، وهذا يعني أنه ثبت عنده سماعُ عروة من أمّ سلمة، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 487: سماع عروة من أمّ سلمة ممكن، فإنه أدرك من حياتها نيِّفًا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد. اهـ. لكنّ المصنِّف نَفَى سماعَ عُروة منها بإثر هذا الحديث، وقال الدارقطني في "التتبُّع" 246 - 247: هذا مرسل. اهـ. عَبْدة: هو ابن سليمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3890).
وأخرجه بنحوه البخاري (1626) من طريق يحيى بن أبي زكريا الغسَّاني، عن هشام بن عروة، به.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 487: أخرج الإسماعيلي الحديث من طريق حسان =
2927 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمن، عن مالك، عن أبي الأسود، عن عُروة، عن زينب بنتِ أَمِّ سَلَمَة
عن أمِّ سَلَمَةَ، أَنها قَدِمَتْ مَكَّةَ وهي مريضة، فذكَرَتْ ذلك لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال:"طُوفي من وراءِ المُصَلِّين وأنتِ راكبة". قالت: فسمعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وهو عندَ الكعبةِ يقرأ: "والطُّور"
(1)
.
140 - الطَّواف بالبيتِ على الرَّاحلة
2928 -
أخبرني عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: حدَّثنا شعيبٌ - وهو ابن إسحاق - عن هشامِ بن عُروة، عن أبيه
عن عائشةَ قالَتْ: طافَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعَ حَوْلَ الكعبةِ على بعير، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بمِحْجَنِهِ
(2)
.
= ابن إبراهيم وعلي بن هاشم ومُحاضرِ بن المُوَرِّع وعَبدة بن سليمان (وهو عند النسائي أيضًا من طريق عَبْدَة) كلُّهم عن هشام، عن أبيه، عن أمّ سلمة، وهذا هو المحفوظ.
لكن الدارقطني ذكر أنه مرسل، وأنَّ حفصَ بنَ غياث وصله، فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أمّ سلمة، عن أمّها أمّ سلمة.
وسلف قبله - وسيأتي بعده أيضًا - من طريق مالك، عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن زينب بنت أمّ سلمة، عن أمّ سلمة.
(1)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مَهدي، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نَوْفَل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3929) و (11464).
وأخرجه أحمد (26485) و (26714)، وابن ماجه (2961) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وينظر الحديثان السالفان قبله.
(2)
إسناده صحيح، عَمرو بنُ عثمان: هو ابن سعيد بن كثير الحمصي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3909) بزيادة: كراهيةَ أن يُصْرَفَ عنه الناسُ.
وأخرجه مسلم (1274): (256) عن الحكم بن موسى القَنْطَري، عن شعيب بن إسحاق، =
141 - طواف مَنْ أَفْرَدَ الحَجَّ
2929 -
أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا سُوَيْدٌ - وهو ابن عَمْرِو الكلبيُّ - عن زهير قال: حَدَّثَنَا بيان، أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قال:
سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ وسألَهُ رجلٌ: أَطُوفُ بالبيت وقد أحْرَمْتُ بالحَجِّ؟ قال: وما يَمْنَعُك؟ قال: رأيتُ عبدَ اللهِ بنَ عَبَّاس يَنْهَى عن ذلك، وأنتَ أعْجَبُ إلينا منه، قال: رَأَيْنَا
(1)
رسول الله صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ بالحَجِّ، فطافَ بالبيت وسَعَى بينَ الصَّفَا والمَرْوَة
(2)
.
142 - طواف مَنْ أهلَّ بعُمْرَة
2930 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عَمْرٍو قال:
سمعتُ ابنَ عُمَرَ وسَأَلْناه عن رجلٍ قَدِمَ مُعتمرًا، فطافَ بالبيت، ولم
= بهذا الإسناد، وفيه زيادة: كراهيةَ أن يُضْرَب عنه الناس، ودون قوله: بِمِحْجَنهِ، وفي بعض نُسخ مسلم: أن يُصْرَفَ، ذكره النوويّ في "شرحه" 9/ 19، وقال: كلاهما صحيح.
(1)
في (ر) و (م): رأيتُ.
(2)
إسناده صحيح، زهير: هو ابن معاوية، وبيان: هو ابن بِشْر الأحمسي، ووَبَرَة: هو ابن عبد الرحمن المُسْلِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3891).
وأخرجه أحمد (4512)، ومسلم بنحوه (1233):(188) من طريقين، عن بَيَان بن بشر، بهذا الإسناد، وعند مسلم: ابن فلان، بدل: ابن عباس. وزاد في آخره: فسُنَّة الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن تُتَّبع من سنة فلان إن كنت صادقًا.
وأخرجه بنحوه أحمد (5194)، ومسلم (1233):(187) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن وَبَرَة، به.
وأخرجه بنحوه أطول منه أحمد (5939)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(3892) من طريق عبد الله بن بدر، عن ابن عمر، في قصة خروجه مع نفرٍ من أصحابه حجّاجًا.
قال السِّنْدي: قولُه: ينهى عن ذلك؛ أي: يقول: الطواف يوجب التَّحليل، فمن أراد البقاء على إحرامه فعليه أن لا يطوف، والحاصل أنه كان يرى الفسخَ الذي أمرَ به صلى الله عليه وسلم الصحابةَ.
يَطُفْ بينَ الصَّفا والمروة؛ أيأتي أهلَه؟ قال: لمَّا قَدِمَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم، طافَ
(1)
سبعًا، وصلَّى خلفَ المَقامِ ركعتَيْن، وطافَ بين الصَّفَا والمَرْوَة، وقد كانَ لكُم في رسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة
(2)
.
143 - كيف يفعلُ مَنْ أَهَلَّ بالحَجِّ والعُمْرَةِ، ولم يَسُقِ الهَدْيَ
2931 -
أخبرنا أحمدُ بنُ الأَزْهَر قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ الله الأنصاريُّ قال: حَدَّثَنَا أشعثُ، عن الحَسَن
عن أنس قال: خَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وخَرَجْنا معه، فلمَّا بلغَ ذا الحُلَيْفَةِ؛ صَلَّى الظُّهر، ثم رَكِبَ راحلتَهُ، فلمَّا اسْتَوَتْ به على البَيْداء؛ أَهَلَّ بالحَجِّ والعُمْرَةِ جميعًا، فأهْلَلْنا معه، فلمَّا قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وطُفْنا؛ أمَرَ النَّاسَ أَنْ يَحِلُّوا، فهابَ القوم، فقالَ لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أنَّ
(1)
المثبت من (م)، وفي النسخ الأخرى: فطاف، وعبارة "السُّنن الكبرى" (3897): فقال لنا: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطاف
…
(2)
إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابن دينار، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3897).
وأخرجه أحمد (4641) و (14317)، والبخاري (395 - 396) و (1623 - 1624)، و (1645 - 1646) و (1793 - 1794)، ومسلم (1234):(189)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(3938) من طريق سفيان بن عيينة، به، وعند أحمد والبخاري زيادة: وسألنا جابر بن عبد الله، فقال: لا يَقربَنَّها حتَّى يطوف بين الصَّفا والمروة.
وأخرجه أحمد (6398) والبخاري (1647)، ومسلم (1234) من طريق ابن جريج، ومسلم (1234) أيضًا من طريق حمَّاد بن زيد، وابن ماجه (2959) من طريق محمد بن ثابت العبدي، ثلاثتهم، عن عمرو بن دينار، به، دون ذكر السؤال عند البخاري وابن ماجه.
وسيأتي عن قتيبة، عن سفيان بن عُيينة، به برقم (2960) دون ذكر السؤال لابن عمر، ومن طريق شعبة، عن عمرو بن دينار، به، برقم (2966)، دون ذكر السؤال أيضًا.
معي الهَدْيَ لأَحْلَلْتُ". فَحَلَّ القومُ حَتَّى حَلُّوا إِلى النِّساء، ولم يَحِلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لو لم يُقَصِّرْ إلى يوم النَّحْر
(1)
.
144 - طواف القارن
(2)
2932 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن أيوبَ بنِ موسى، عن نافع
عن
(3)
ابن عُمَرَ؛ قَرَنَ الحَجَّ والعُمرةَ، فطافَ طوافًا واحدًا، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعلُه
(4)
.
2933 -
أخبرنا عليُّ بنُ ميمون الرَّقِّيُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن أيوبَ السَّخْتِيانيّ وأيوبَ بن موسى وإسماعيلَ بن أميَّةَ وعُبيدِ اللهِ بن عُمَرَ، عن نافع قال:
(1)
حديث صحيح؛ رجاله ثقات، غير أحمد بن الأزهر فصدوق، كان يحفظ ثم كَبِرَ، فصار كتابُهُ أثبتَ من حفظه، كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"، وقد توبع، أشعث: هو ابن عبد الملك الحُمْراني، والحَسنُ: هو البصري.
وأخرجه بنحوه أحمد (12447) عن رَوْح بن عُبادة، عن أشعث بن عبد الملك، بهذا الإسناد، دون ذكر صلاته بذي الحُليفة وإهلالِه على البيداء.
وأخرج أحمد (12927) - ومن طريقه ابن حبان (3776) - والبخاري (1558)، ومسلم (1250):(213)، والترمذي (956) من طريق مروان الأصفر، عن أنس قال: قدم عليٌّ رضي الله عنه على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال:"بِمَ أَهْلَلْتَ؟ " قال: بما أَهَلَّ به النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"لولا أنَّ معي الهَدْيَ لأحْلَلْتُ". (لفظ البخاري).
وسلف من طريق النَّضْر بن شُميل، عن أشعث بن عبد الملك، به، برقمي (2662) و (2755).
(2)
في (م) و (هـ) وهامش (ك): القران.
(3)
في (ر) و (م): أنَّ.
(4)
إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكِّي، وسفيان: هو ابن عُيَيْنة، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3899).
وسلف بأطولَ منه من طريق اللَّيث، عن نافع، به، برقم (2746)، وينظر ما بعده.
خَرَجَ عبدُ الله بن عُمَرَ، فلمَّا أَتَى ذا الحُلَيْفَةِ أهَلَّ بالعُمْرَة، فسارَ قليلًا، فخَشِيَ أَنْ يُصَدَّ عن البيت، فقال: إن صُدِدْتُ؛ صَنَعْتُ كما صَنَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال: واللهِ ما سبيلُ الحَجَّ إلا سبيلُ العُمرة، أُشْهِدُكُم أَنِّي قد أَوْجَبْتُ مع عُمرتي حَجًّا. فسار حتَّى أتَى قُدَيْدًا، فاشْتَرَى منها هَدْيًا، ثم قَدِمَ مكَّةَ، فطاف بالبيتِ سَبْعًا، وبين الصَّفا والمَرْوَة، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ
(1)
.
2934 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، عن عبدِ الرَّحمنِ بن مَهْدِيّ، أخبرني هانيءُ بنُ أيوب، عن طاوُس
عن جابرِ بن عبدِ الله، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم طَافَ طَوَافًا واحدًا
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3900).
وأخرجه مختصرًا ابن حبان (3913) من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَني، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، دون ذكر إسماعيل بن أمية.
وأخرجه بنحوه أحمد (6268) و (6391)، والبخاري مختصرًا (4184)، ومسلم (1230):(181)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(3901)، وابن ماجه مختصرًا (2974) من طرق عن عُبيد الله بن عُمر وحدَه، به. وقُرن عُبيد الله في روايتي أحمد الثانية والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" بعبد العزيز بن أبي روَّاد، وجاء في رواية لمسلم زيادة: وكان يقول: مَن جمعَ بين الحجِّ والعُمرة كفاه طوافٌ واحد، ولم يحل حتَّى يحلَّ منهما جميعًا.
وأخرجه بنحوه أحمد (4480) و (5322)، والبخاري (1639)، ومسلم (1230):(183) من طرق، عن أيوب السَّختياني وحده، عن نافع، به.
وينظر الحديث السالف قبله، والحديث السالف برقم (2746).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسنادٌ حسن، وإنئ بن أيوب روى عنه جمع؛ منهم عبد الرحمن بن مَهْديّ وحُسين الجُعْفيّ، وذكرَه ابن حبَّان في "الثقات" 7/ 582، وقال الذهبي في "الميزان" 5/ 49 - 50: صدوق، اهـ. وبقية رجاله ثقات، طاوس: هو ابن كَيْسان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3896).
وأخرجه ابن ماجه (2972) من طريق ليث بن أبي سُلَيْم، عن عطاء وطاوس ومجاهد، عن =
145 - ذكر الحَجَر الأسود
2935 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوب قال: حَدَّثَنَا موسى بنُ داود، عن حَمَّادِ بن سَلَمَة، عن عطاءِ بن السَّائب، عن سعيدِ بن جُبير
عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الحَجَرُ الأسودُ من الجنَّة"
(1)
.
= جابر وابن عُمر وابن عباس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يَطُف هو وأصحابُه لعُمرتهم وحجتهم حين قدموا إلا طوافًا واحدًا. وليث بن أبي سليم ضعيف.
وسلف من حديث ابن عمر في الحديثين قبله، وبرقم (2746)، وفيه: فرأى أن قد قضى طواف الحجّ والعمرة بطوافه الأول. ومن حديث عائشة برقم (2764)، وفيه: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا.
(1)
حديث صحيح بشواهده، عطاء بن السائب صدوق حسن الحديث، لكنه اختلط، وقد اختُلف في سماع حمَّاد بن سلمَة منه هل هو قبل الاختلاط أو بعده؟ فقد نقل ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/ 557 عن ابن معين قوله: حديث سفيان وشعبة وحمَّاد بن سلمة عن عطاء بن السائب مستقيم. اهـ. لكنه نقل أيضًا عن علي بن المديني عن يحيى القطَّان أنَّ أبا عَوَانة وحمَّاد بنَ سلمة سمعا منه قبل الاختلاط وبعده، وكانا لا يفصلان هذا من هذا. اهـ. وذكر ابن القطَّان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 278 أنه منه بعد الاختلاط، وقال الحافظ سمع ابن حجر في "التهذيب" (ترجمة عطاء): الظاهر أنه سمع منه مرَّتين. اهـ. يعني قبل الاختلاط وبعده، لكنه جزم في "فتح الباري" 3/ 462 أنه سمع منه قبل الاختلاط، والله أعلم، وباقي رجاله ثقات، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3902).
وأخرجه أحمد (2795) و (3046) و (3537) من طرق، عن حمَّاد بن سلمة، بهذا الإسناد، وفيه زيادة:"وكان أَشَدَّ بياضًا من الثلج، حتَّى سَوَّدَتْهُ خطايا أهلِ الشِّرْك"، وصحَّحه ابن خزيمة (2734).
وأخرجه بنحوه الترمذي (877) من طريق جَرِير بن عبد الحميد الضَّبِّي، عن عطاء بن السائب، به، وقال: حديث حسن صحيح. اهـ. وصحَّحه أيضًا ابن خزيمة (2733)، وسماعُ جرير من عطاء بعد الاختلاط.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عَمْرو مرفوعًا: "الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة
…
" أخرجه أحمد (7000)، وإسنادُه ضعيف، وينظر الكلام عليه فيه. =
146 - استلام
(1)
الحَجَرِ الأسود
2936 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن إبراهيمَ بن عبدِ الأعلى، عن سُوَيْدِ بن غَفَلَة
أنَّ عُمَرَ قَبْلَ الحَجَرَ والتَزَمَهُ وقال: رأيتُ أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بكَ حَفِيًّا
(2)
.
147 - تقبيل الحَجَر
2937 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عيسى بنُ يونُسَ وجرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعةَ قال:
= ومن حديث أنس موقوفًا، أخرجه أحمد (13944) وإسناده صحيح، وهو في حكم المرفوع، لأنَّهُ مما لا يقال بالرأي.
(1)
في (ر) و (م): التزام.
(2)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وسفيان هو الثَّوريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3907).
وأخرجه أحمد (382)، ومسلم (1271):(252) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (274)، ومسلم (1271) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به، دون قوله:"والتزمَه" عند مسلم، ولفظه عند أحمد: رأيت عُمر يُقَبِّلُ الحجرَ ويقول: إني لأعلمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضرُّ ولا تنفع، ولكني رأيتُ أبا القاسم بك حَفِيًّا.
وأخرجه بنحوه البخاري (1605) و (1610) من طريق أسلم مولى عمر، وأحمد (229) و (361) ومسلم (1270):(250)، والمصنّف في "الكبرى"(3904)، وابن ماجه (2943) من طريق عبد الله بن سرجس، كلاهما، عن عمر، به.
وسيأتي بعده من طريق طاوس، عن عابس بن ربيعة، عن عُمر، ومن طريق ابن عباس، عن عمر، برقم (2938).
قال السِّنْدي: قوله: بك حَفِيًّا؛ أي: مُعتنيًا بشأنك بالتَّقبيل والمَسْح، والكلامُ وإنْ كان خِطابًا؛ فالمقصودُ إسماعُ الحاضرين ليعلموا أنَّ الغرضَ الاتِّباعُ، لا تعظيمُ الحجر كما كان عليه عَبَدَةُ الأوثان، فالمطلوبُ تعظيمُ أمرِ الرَّبِّ واتِّباعُ نبيِّه صلى الله عليه وسلم. اهـ. وينظر في هذا المعنى "فتح الباري" للحافظ ابن حجر 3/ 462 - 463.
رأيتُ عُمَرَ جاء إلى الحَجَر فقال: إِنِّي لأَعْلَمُ
(1)
أَنَّكَ حَجَرٌ، ولولا أَنِّي رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ
(2)
؛ ما قَبَّلْتُكَ. ثم دَنَا منه فقَبَّلَهُ
(3)
.
148 - كيف يُقَبِّل
(4)
2938 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: حَدَّثَنَا الوليد، عن حنظلةَ قال: رأيتُ طاوسًا يمرُّ بالرُّكْن، فإنْ وَجَدَ عليه زِحامًا مَرَّ ولم يُزاحم، وإن رآه خاليًا قَبَّلَهُ ثلاثًا، ثم قال: رأيتُ ابنَ عَبَّاس فَعَلَ مثلَ ذلك، وقال ابن عَبَّاس:
رأيتُ عُمَرَ بنَ الخَطَاب فعلَ مِثْلَ ذلك ثم قال: إِنَّكَ حَجَرٌ لا تَنْفَعُ ولا تَضُرُّ،
(5)
ولولا أنِّي رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ؛ ما قَبَّلْتُكَ، ثم قال عمر: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَعَلَ مِثْلَ ذلك
(6)
.
(1)
في هامش (م): أعلم (نسخة).
(2)
في هامش (هـ): قبلك.
(3)
إسناده صحيح، جَرِير: هو ابن عبد الحميد الضَّبِّي، والأعمش: هو سُليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3906).
وأخرجه أحمد (99) و (176) و (325)، والبخاري (1597)، ومسلم (1270):(251)، وأبو داود (1873)، والترمذي (860)، وابن حبان (3822) من طرق، عن الأعمش، بهذا الإسناد، وفي بعض الروايات:"حجر لا تضرُّ ولا تنفع".
وينظر الحديث السالف قبله، والحديث الآتي بعده.
(4)
ترجم له في "السُّنن الكبرى"(3908): كم يُقَبِّلُه، وكلاهما صحيح، حيث راعى المصنِّفُ هنا الكيفية، وراعى في "الكبرى" الكميَّة. قاله السندي.
(5)
في (هـ): لا تضرّ ولا تنفع.
(6)
تقبيلُه صلى الله عليه وسلم للحَجَر صحيح، وهذا إسناد ضعيف، الوليد - وهو ابن مسلم الدِّمشقي - يُدَلِّسُ ويُسَوِّي، ولم يُصَرِّح بسماعه، وبقية رجاله ثقات. عَمرو بنُ عثمان: هو ابن سعيد الحمصيّ، وحنظلة: هو ابن أبي سفيان، وطاوس: هو ابن كَيْسان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3908). =
149 - كيف يطوفُ أوَّلَ ما يَقْدَمُ، وعلى أيِّ شِقَّيْهِ يأخذُ إِذا استلمَ الحَجَر
2939 -
أخبرنا عبدُ الأعلى بنُ واصل بن عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ آدم، عن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
عن جابرٍ قال: لمَّا قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكَّةَ؛ دخلَ المسجدَ
(1)
، فاستلمَ الحَجَر، ثم مَضَى على يمينِه، فرَمَلَ ثلاثًا ومَشَى أربعًا، ثم أَتَى المقامَ فقال:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] فصلَّى ركعتَيْن، والمقامُ بينَهُ وبينَ البيت، ثم أتى البيتَ بعد الرَّكعتَيْن، فاستَلَمَ الحَجَرَ، ثم خَرَجَ إِلى الصَّفَا
(2)
.
= وأخرجه البزَّار في "مسنده"(208) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد مقتصرًا على قول عمر:"لولا أني رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّلك ما قبّلتُك". ثم قال: رواه غير واحد عن حنظلة، عن طاوس، عن عمر، إلا الوليد، فإنه وصله عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عباس، عن عمر.
وأخرجه بنحوه أحمد (131) من طريق عبد الله بن عثمان بن خُثَيْم، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، عن عمر.
وينظر الحديثان السالفان قبله.
(1)
بعدها في (ر) و (م): الحرام.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو الثوريّ، وجعفر بن محمد: هو جعفر الصّادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3922).
وأخرجه مسلم (1218): (150 - مختصرًا) عن إسحاق بن إبراهيم، والترمذي (856) عن محمود بن غيلان، كلاهما عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطوَّلًا بخبرِ حَجَّتِه صلى الله عليه وسلم مختصرًا: أحمد (14440) و (14660) و (14661)، ومسلم (1218):(147)، وأبو داود (1905) و (1909) و (3969)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(3954)، وابن ماجه (3074)، وابن حبان (3943) و (3944) و (6322) من طرق عن جعفر بن محمد، به.=
150 - كم يَسْعَى
2940 -
أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيدٍ قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن عُبَيْدِ الله، عن نافع
أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يَرْمُلُ الثَّلاث، ويمشي الأربع، ويزعُمُ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلُ ذلك
(1)
.
= وسيأتي من طريق يزيد بن الهاد بأطول منه برقم (2961)، ومن طريق إسماعيل بن جعفر برقم (2962)، ومن طريق مالك بذكر ركعتي الطواف برقم (2963)، ثلاثتهم عن جعفر بن محمد، به.
وسلف بقطعة أخرى منه من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن جعفر بن محمد، به، برقم (2712).
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمريّ، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3924).
وأخرجه أحمد (4618) عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، وبزيادة: وكان يمشي ما بين الرُّكنَيْن؛ قال: إنما كان يمشي ما بينهما ليكون أَيْسَرَ لاستلامِه.
وأخرجه بنحوه أحمد (4844) و (5444) و (5737)، والبخاري (1617) و (1644)، ومسلم (1261):(230) و (1262): (233) و (234)، وأبو داود (1891)، وابن ماجه (2950) من طرق، عن عُبيد الله العُمري، به، وفي بعضها زيادة.
وأخرجه أحمد (4983) و (5238) و (5943) و (6433) من طريق عبد الله بن عُمر العُمريّ، و (6081) والبخاري (1604) من طريق فُليح بن سليمان، كلاهما، عن نافع، به، وفي رواية فُليح: في الحجّ والعمرة، وجاء في رواية أحمد (5238) زيادة: وصلى عند المقام ركعتين.
وسيأتي بعده من طريق موسى بن عقبة، وبرقم (2943) من طريق كثير بن فَرْقَد، كلاهما عن نافع، به.
وسيأتي من طريق سالم، عن ابن عمر، برقم (2942). وينظر ما سلف برقم (2732).
قال السِّندي: قولُه: يَرمُلُ الثلاث: الرَّمَلُ بفتحتين: إسراع المشي مع تَقارُب الخُطا، وهو الخَبَبُ، وهو دون العَدْوِ والوثوب، من باب (نَصَرَ).
151 - كم يمشي
2941 -
أخبرنا قُتَيْبَةُ قال: حَدَّثَنَا يعقوب، عن موسى بن عُقبة، عن نافع
عن ابن عُمَرَ أَنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحَجِّ والعُمْرَةِ أَوَّلَ ما يَقْدَمُ؛ فإنَّه يسعى ثلاثة أطْوَاف، ويمشي أربعًا، ثم يُصَلِّي سجدَتَيْن، ثم يطوفُ بين الصَّفا والمَرْوَة
(1)
.
152 - الخَبَبِ فِي الثَّلاثة من السَّبْعِ
2942 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرٍو وسُليمانُ بنُ داود، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، عن سالم
(1)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، ويعقوب: هو ابن عبد الرحمن القاريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3921).
وأخرجه أبو داود (1893) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، دون قوله: ثم يطوف بين الصفا والمروة.
وأخرجه البخاري (1616) من طريق أبي ضَمْرَة أنس بن عِياض، ومسلم (1261):(231) من طريق حاتم بن إسماعيل، كلاهما عن موسى بن عقبة، به.
وأخرجه بنحوه أطولَ منه البخاري (1767) من طريق أبي ضَمْرَة أنس بن عِياض أيضًا، عن موسى بن عقبة، به، موقوفًا على ابن عُمر.
وأخرجه بنحوه أطول منه أيضًا أحمد (4628) من طريق أيوب السختياني، عن نافع، به.
وسلف قبله من طريق عُبيد الله بن عمر، وسيأتي برقم (2943) من طريق كثير بن فرقد، كلاهما عن نافع، به.
وسلف برقم (2732) مطوّلًا، وسيأتي بعده من طريق ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.
قوله: فإنه يسعى؛ أي: يُسرع، وقد يَجيءُ السَّعْيُ بمعنى المَشْي مطلقًا، كما في قوله تعالى:{فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله} . قوله: سجدتين، أي: ركعتين، من تَسمية الشيء باسم الجُزْء. قاله السِّندي.
عن أبيه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين يَقْدَمُ مكَّةَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الأسودَ أوّل ما يُطوفُ، يَخُبُّ ثلاثةَ أطوافٍ من السَّبْع
(1)
.
153 - الرَّمَل في الحَجَّ والعُمْرة
2943 -
أخبرني محمد وعبدُ الرَّحمن ابنا عبدِ اللهِ بن عبدِ الحَكَمِ قالا: حدَّثنا شُعيبُ بن اللَّيث، عن أبيه، عن كَثِيرِ بن فَرْقَد، عن نافع
أنَّ عبدَ الله بنَ عُمَرَ، كان يَخُبُّ في طوافِهِ حين يَقْدَمُ في حَجٍّ أو عُمْرَةٍ ثلاثًا، ويَمْشِي أربعًا؛ قال: وكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعلُ ذلك
(2)
.
154 - الرَّمَل من الحَجَر إلى الحَجَر
2944 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن جعفرِ بن محمد، عن أبيه
(1)
إسناده صحيح، سليمان بن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْريّ، وابنُ وَهْب: هو: عبدُ الله بنُ وَهْب بن مسلم، ويونُس: هو ابن يزيد الأَيْلي، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3925).
وأخرجه البخاري (1603)، ومسلم (1261):(232) من طرق عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.
وسلف مطوَّلًا من طريق عُقَيْل بن خالد، عن ابن شِهاب، به، برقم (2732).
وسلف في الروايتين قبله، وسيأتي بعده أيضًا من طريق نافع، عن ابن عمر.
قوله: استَلمَ: هو افتعالٌ من السَّلام، بمعنى التَّحية، أو السَّلِمة - بكسر اللَّام - بمعنى الحَجَر، ومعناه على هذا: لمسَ الحَجَر، أو تناولَه
…
والمرادُ بالرُّكن الأسود الحجَرُ الأسود، وأُطلِقَ عليه اسم الرُّكن بعلاقة الحُلُول، ولذلك وُصف بالأسود. قاله السِّندي.
(2)
إسناده صحيح، اللَّيث (والد شعيب): هو ابن سَعْد، وهو في "الكبرى" برقم (3923).
وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم بإثر (1604) عن اللَّيث بن سَعْد، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق عُبيد الله بن عُمر برقم (2940)، ومن طريق موسى بن عقبة (2941) كلاهما، عن نافع، به، وينظر ما قبله، والحديث السالف برقم (232).
قوله: يَخُبُّ؛ أي: يَعْدُو ويُسرع، والخَبَبُ ضَرْبٌ من العَدْوِ. "النهاية":(خَبَبَ).
عن جابرِ بن عبدِ الله قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَمَلَ من الحَجَرِ إلى الحَجَر حتَّى انتَهَى إليه
(1)
ثلاثَةَ أطواف
(2)
.
155 - العلَّة التي من أجْلِها سَعَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالبيت
2945 -
أخبرني محمدُ بنُ سُليمان
(3)
، عن حَمَّادِ بن زيد، عن أيوب، عن ابن جُبَيْر
عن ابن عبَّاس قال: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه
(4)
؛ قال المشركون: وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، ولَقُوا منها شَرًّا، فأطْلَعَ اللهُ نَبِيَّه عليه الصلاة والسلام على ذلك، فأَمَرَ أصحابَه أن يَرْمُلُوا، وأَن يَمْشُوا ما بين الرُّكْنَيْن، وكان المشركون من ناحية الحِجْرِ، فقالوا: لَهَؤلاء أجْلَدُ من كذا
(5)
.
(1)
في (ر) و (م) وهامش (ك) و "السُّنن الكبرى": رَمَلَ من الحجر الأسود حتَّى انتهى إليه.
(2)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن المصري صاحب الإمام مالك، وجعفر بن محمد: هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3926).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 364، ومن طريقه أخرجه أحمد (14661) و (15007) و (15169) و (15275)، ومسلم (1263):(235) و (236)، والترمذي (857)، وابن ماجه (2951)، وابن حبان (3813). وقُرن مالك بابن جُريج في رواية مسلم الثانية.
وسيأتي بهذا الإسناد وبقطع أخرى منه بالأرقام: (2969) و (2972) و (2981) و (4419)، وينظر (2712).
(3)
بعدها في هامش (ك): لُوَين. (نسخة)، وهو لقبٌ له.
(4)
بعدها في المطبوع: مكة.
(5)
إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، وابن جُبير: هو سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3928).
وأخرجه أحمد (2639) و (2686)، والبخاري (1602) و (4256)، ومسلم (1266):(240)، وأبو داود (1886) من طرق، عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد، وعندهم (غير رواية =
2946 -
أخبرنا قُتَيْبَةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن الزُّبَيْرِ بن عَرَبيٍّ
(1)
قال:
سألَ رجلٌ ابنَ عُمَرَ عن استلامِ الحَجَر، فقال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يستلمُه ويُقَبِّلُهُ، فقال الرّجلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ عليه
(2)
، أو غُلِبْتُ عليه؟ فقال ابن عُمَرَ رضي الله عنهما: اجْعَلْ "أَرَأَيْتَ" باليَمَن، رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ ويُقَبِّلُه
(3)
.
= أحمد الأُولى): أن يَرْمُلُوا الأشواط الثلاثة، وعند مسلم: ثلاثة أشواط، وعندهم زيادة قول ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمَرهم أن يَرْمُلُوا الأشواطَ كلَّها إلا الإبقاءُ عليهم.
وأخرجه بنحوه أحمد (2793) و (3536)، والبخاري تعليقًا عقب الحديث (4256) من طريق حمّاد بن سَلَمة، عن أيوب السَّخْتِياني، به.
وأخرجه بنحوه أيضًا أحمد (2029) و (2305) و (2829) و (2835)، ومسلم مطولًا (1264)، والترمذي (863) من طرق عن ابن عباس، به.
وسيأتي من طريق عطاء، عن ابن عباس في السعي بين الصفا والمروة برقم (2979).
قال السِّندي: قوله: وَهَنَتْهُم؛ بالتخفيف وبالتشديد: أَضْعَفتْهم. يَثْرب؛ بالفتح، غير مُنصرف. فأطلَعَ؛ بالتَّخفيف، أي: أوقفه الله تعالى عليه. وأن يمشوا: صريحٌ في أنه لا رَمَلَ بين الرُّكنين، وهو معارَضٌ بما تقدَّم من قول جابر: رَمَلَ من الحَجَر إلى الحَجَر، وهو إثبات، فلذا أَخذ به الناس، ويحتمل أن يكون قولُ ابن عباس رُخصةً في حقِّ بعض الضِّعاف.
(1)
المثبت نسخة في (م) عليها علامة الصحة، وهو الصواب كما في "تحفة الأشراف"(6719)، و "تهذيب الكمال"(ترجمة الزُّبير بن عربي) وقد أخرج المِزِّيّ هذا الحديث من طريقه، ووقع في النسخ الخطية: بن عدي، وهو خطأ، ونُبِّه عليه في هامش (ك)، ولم يرد هذا الحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنف.
(2)
في (ر): عنه.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الزُّبير بن عَرَبيّ، فهو لا بأس به، وبقية رجاله ثقات. قُتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد.
وأخرجه الترمذي (861) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6396)، والبخاري (1611) من طرق عن حمَّاد بن زيد، به.
والرجل السائل هو الزُّبير بن عربي كما بَيَّنَتْهُ رواية أبي داود الطيالسي (1864)، فجاء عنده =
156 - استلام الرُّكْنَينِ فِي كُلِّ طَوَاف
2947 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي رَوَّاد، عن نافع
عن ابن عُمَرَ، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ اليَمَانِي والحَجَرَ في كلِّ طَوَاف
(1)
(2)
.
= عن حماد قال: حدَّثنا الزُّبير بن عَرَبيّ قال: سألتُ ابنَ عُمر. وذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 475.
وسلف بنحوه من طريق عبد الله بن عُبيد بن عُمير، عن ابن عمر، برقم (2919).
وسيأتي من طريق عبد العزيز بن أبي روَّاد برقم (2947)، ومن طريق عُبيد الله بن عمر العمري برقمي (2948) و (2952)، ومن طريق أيوب السَّخْتياني برقم (2953) ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر.
وسيأتي من طريق ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، برقمي (2949) و (2951).
قال السِّندي: قوله: إِنْ زُحِمْتُ - على بناء المفعول، وكذا: إن غُلبتُ، أي: فهل لي أن أتركَهُ؟
ملاحظة: أورد المصنّف هذا الحديث في باب العلة التي من أجلها سعى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالبيت، وحقُّه أن يورَدَ في باب استلام الحجر الأسود، أو باب تقبيل الحجر، السالف ذكرهما، والله أعلم.
(1)
في هامشي (ر) و (م): طوفة (نسخة)، ومثله وقع للكلمة قبله في الترجمة.
(2)
إسناده قويّ، رجاله ثقات؛ غير أنَّ ابنَ أبي رَوَّاد - وهو عبد العزيز - ينزلُ عن درجة الثقة قليلًا، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، ونافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3914).
وأخرجه أحمد (4686)، وأبو داود (1876) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وزاد أبو داود: وكان عبدُ الله بنُ عُمر يفعلُه.
وأخرجه أحمد (5965) و (6395) من طريقين، عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، به، وزاد: ولا يستلم الركنين الآخرين اللَّذين يَلِيانِ الحِجْر.
وسلف قبله بنحوه من طريق الزُّبير بن عَرَبي، عن ابن عمر، به، وتنظر باقي رواياته ثمَّة. =
2948 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ ومحمدُ بنُ المُثَنَّى قالا: حَدَّثَنَا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عن نافع
عن ابن عُمَرَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَ لا يَسْتَلِمُ إِلَّا الحَجَرَ وَالرُّكْنَ اليَمَانِي
(1)
.
157 - مَسْحَ الرُّكْنَينُ اليَمَانِيَيْن
2949 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن ابن شِهاب، عن سالم
عن أبيه قال: لم أَرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ من البيت إلا الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ
(2)
.
= قوله: اليَمَاني؛ ذكر النوويّ في "شرح مسلم" 9/ 14 أنه بتخفيف الياء - وهي اللغة الفصيحة - أو تشديدها، فمَنْ خَفَّفَ قال: هذه نسبة إلى اليمن، والألف عوض من إحدى ياءَيْ النَّسب، فتبقى الياء الأخرى مخفّفة، ومَنْ شَدَّدَ قال: الألف في اليمانيّ زائدة، وأصلُه اليمنيّ، فتبقى الياء مشدّدة، وتكون الألف زائدة كما زيدت النون في صنعانيّ.
(1)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3918).
وأخرجه مسلم (1267): (244) عن محمد بن المثنى وحده، بهذا الإسناد.
وأخرج أحمد (5945) من طريق عَبْدِ الله بن عُمر العُمري، عن نافع، أن ابن عمر كان لا يستلمُ شيئًا من البيت إلا الركنين اليمانِيَيْن، فإنه كان يَسْتَلِمُهُما، ويُخبرُ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يفعلُه.
وسيأتي بنحوه من طريق يحيى القطَّان، عن عُبيد الله بن عمر، به، برقم (2952).
وينظر الحديثان السالفان قبله.
(2)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وابن شِهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3915).
وأخرجه مسلم (1267): (242) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6017)، والبخاري (1609)، ومسلم أيضًا، وأبو داود (1874)، وابن حيان (3827) من طرق عن اللَّيث بن سعد، به، وعند البخاري: يستلمُ من البيت ....
وسيأتي من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، به، برقم (2951). =
158 - ترك استلام الرُّكْنَينُ الْآخَرَيْنِ
2950 -
أخبرنا محمدُ بنُ العَلَاء قال: أخبرنا ابن إدريس، عن عُبيدِ الله وابنِ جُرَيْج ومالك، عن المَقْبُرِي، عن عُبَيْدِ بن جُرَيْج قال:
قلتُ لابن عُمر: رأيتُكَ لا تَسْتَلِمُ من الأركان إِلَّا هذين الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيين. قال: لم أرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ إِلَّا هذين الرُّكْنَين
(1)
. مختصر.
2951 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرو والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم
عن أبيه قال: لم يَكُنْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ من أركانِ البيت إلا الرُّكنَ الأسودَ والذي يليه من نحو دور الجُمَحِيِّين
(2)
.
2952 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع قال:
= وتنظر الأحاديث الثلاثة السالفة قبله.
قال السِّندي: قوله: إلا الرُّكنَيْن اليَمَانِيَيْن، هو تغليب، والمراد: الأسود واليَمَاني.
(1)
إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله وعُبيد الله هو ابن عُمر العُمري، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، والمَقْبُري: هو سعيد بن أبي سعيد، وهو قطعة من حديث مطوَّل، سلفت قطعة منه بهذا الإسناد بذكر الوُضوء في النِّعال السِّبتية برقم (117)، وقطعةٌ أخرى منه بذكر إهلاله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به ناقتُه برقم (2760)، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3917).
(2)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري، وسالم: هو ابن عبدِ الله بن عُمر، وهو في "الكبرى"(3919).
وأخرجه مسلم (1267): (243)، وابن ماجه (2946) عن أحمد بن عَمْرِو بن السَّرْح، بهذا الإسناد، وقرن مسلم به حَرملةَ بنَ يحيى.
وسلف من طريق اللَّيث بن سعد، عن الزُّهْري، برقم (2949)، وينظر ما بعده، وما سلف برقم (2946).
قال عبد الله ما تركتُ اسْتِلامَ هذَيْن الرُّكْنَيْن منذ رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُما: اليَمَاني والحَجَر؛ في شدَّةٍ ولا رَخاء
(1)
.
2953 -
أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث قال: حَدَّثَنَا أيوب، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: ما تركتُ استلامَ الحَجَرِ في رَخَاءٍ ولا شِدَّةٍ منذ رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُه
(2)
159 - استلام الرُّكن بالمِحْجَن
2954 -
أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى وسليمانُ بنُ داود، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، عن عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3913).
وأخرجه مسلم (1268): (245) عن عُبيد الله بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرنَ به محمدَ بنَ المثنّى وزهيرَ بنَ حَرْب.
وأخرجه أحمد (5201)، والبخاري (1606) من طريق يحيى القطَّان، به، وزاد البخاري: قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسرَ لاستلامه.
وأخرجه بنحوه أحمد (4463) و (5875)، ومسلم (1268):(246) من طرق، عن عُبيد الله العُمري، به.
وأخرجه أحمد (4887) من طريق مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن سالم عن ابن عُمر، به.
وسلف بنحوه من طريق خالد بن الحارث، عن عُبيد الله العُمري، به، برقم (2948).
وينظر ما سلف برقم (2946).
(2)
إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3903).
وأخرجه أحمد (4888) و (4986) من طريقين، عن أيوب السَّخْتياني، بهذا الإسناد.
وتنظر الأحاديث السالفة قبله وما سلف برقم (2946).
عن عبدِ الله بن عبَّاس، أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم طافَ فِي حَجَّةِ الوَدَاع على بعيرٍ يستلمُ الرُّكْنَ بمِحْجَنٍ
(1)
.
160 - الإشارة إلى الرُّكْن
2955 -
أخبرنا بِشْرُ بنُ هِلالٍ قال: أخبرنا عبدُ الوارث، عن خالد، عن عكرمة
عن عبدِ الله بن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يطُوفُ بالبيتِ على راحلتِهِ، فإذا انْتَهَى إلى الرُّكْن أشارَ إليه
(2)
.
161 - قوله عز وجل: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ}
2956 -
أخبرنا محمدُ بنُ بَشَّار قال: حدَّثَنا محمدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن سَلَمَةَ قال: سمعتُ مُسلمًا البَطِينَ، عن سعيدِ بن جُبير
عن ابن عبَّاس قال: كانتِ المرأةُ تَطُوفُ بالبيت وهي عُرْيَانةٌ؛ تقول:
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرَّر (713) عن سليمان بن داود وحدَه.
(2)
إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد، وخالد: هو ابن مِهْرَان الحذَّاء، وعكرمة: هو مولى ابن عبَّاس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3912).
وأخرجه الترمذي (865)، وابن حبان (3825) من طريق بِشْرِ بن هلال، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2378)، والبخاري (1612) و (1613) و (1632) و (5293)، والترمذي (865)، وابن حبان (3825) من طرق عن من طرق عن خالد الحذَّاء، به. وعند أحمد والبخاري (غير الرواية الأُولى): أشارَ إليه وكبَّر.
وأخرجه أحمد (1841) و (2772)، وأبو داود (1881) من طريق يزيد بن أبي زياد، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه، وعندهما (غير الرواية الأُولى لأحمد) زيادة: فلما فرغَ من طوافه أناخَ فصلَّى ركعتين.
وفي رواية أحمد (1841) زيادة قال: وأتَى السِّقايةَ، فقال:"اسْقُوني"، فقالوا: إن هذا يخوضُه الناس، ولكنَّا نأتيك به من البيت، فقال:"لا حاجةَ لي فيه، اسْقُوني مما يشربُ منه الناس".
اليومَ يَبْدُو بعضُهُ أو كُلُّهُ
…
وما
(1)
بَدَا منهُ فلا أُحِلُّهُ
قال: فنزَلَتْ
(2)
: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31]
(3)
.
2957 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ
(4)
قال: حَدَّثَنَا أبي
(5)
، عن صالح، عن ابن شِهاب، أنَّ حُمَيْدَ بن عبدِ الرَّحمن أخبره، أن أبا هريرةَ أخبره
أنَّ أَبا بَكْرٍ بعثَهُ في الحَجَّةِ التي أَمَّرَهُ عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبلَ حَجَّةِ الوَدَاع في رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: "أَلَا لَا يَحُجَّنَّ
(6)
بعدَ العامِ
(7)
مُشْرِكٌ، ولا يطوف
(8)
بالبيتِ عُرْيَان"
(9)
.
(1)
في (ك): فما.
(2)
في (ر) و (م): نزل.
(3)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر غُنْدَر، وشُعبة: هو ابن الحَجَّاج، وسَلَمة: هو ابن كُهَيل، ومُسلم البَطِين: هو ابن عِمْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3933) و (11118).
وأخرجه مسلم (3028): (25) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا عن أبي بكر بن نافع، عن محمد بن جعفر، به، وزاد فيه قبل البيت: تقول: مَنْ يُعِيرُني تِطْوَافًا؟ تجعله على فرجها وتقول: اليومَ يَبْدُو .....
(4)
قوله: بن إبراهيم، من (م).
(5)
في (ر) و (م): عن أبيه، بدل: حدثني أبي.
(6)
في هامش (ك): يحج (نسخة).
(7)
في (ر) و (م): هذا العام.
(8)
في (م): يطوفنَّ.
(9)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّانيّ، وإبراهيم (والد يعقوب): هو ابن سَعْد الزُّهْري، وصالح: هو ابن كَيْسَان، وابنُ شِهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3934).
وأخرجه البخاري (4657) عن إسحاق بن منصور، عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد، =
2958 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّارٍ قال: حَدَّثَنَا محمدٌ وعثمانُ بنُ عُمَرَ
(1)
قالا: حَدَّثَنَا شعبة، عن المُغيرة، عن الشَّعبيّ، عن المُحَرَّرِ بن أبي هريرة
عن أبيه قال: جئتُ
(2)
مع عليٍّ بن أبي طالبٍ حين بعثَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أهْلِ مكَّةَ بـ "براءة"؛ قال
(3)
: ما كنتُم تُنادون؟ قال: كُنَّا نُنادي: إنَّه لا يدخلُ الجنَّةَ إلّا نفسٌ مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عُرْيَان، ومَنْ كَانَ بينَهُ وبينَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عَهْدٌ، فأجَلُهُ - أو أَمَدُهُ - إلى أربعةِ أشهر، فإذا مَضَتِ الأربعةُ أشهر
(4)
، فإنَّ الله بَرِيءٌ من المشركين ورسولُه، ولا يَحُجُّ بعدَ العامِ
(5)
مُشرِكٌ، فكنتُ أَنادِي حتَّى صَحِلَ صوتي
(6)
.
= وزاد: فكان حُميد يقول: يومُ النَّحر يومُ الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة.
وأخرجه البخاري (369) و (1622) و (3177) و (4363) و (4655) و (4656)، ومسلم (1347):(435)، وأبو داود (1946) من طرق عن ابن شهاب، به، وبعضُهم يزيد فيه على بعض.
وسيأتي بعده من طريق المحرَّر بن أبي هريرة، عن أبيه.
قال السندي: قوله: يُؤذِّن، من التَّأذين، بمعنى النِّداء مطلقًا والإيذان.
(1)
وقع في "تحفة الأشراف"(14353): بشر بن عمر، وهو خطأ، وقد رواه الطبري في "تفسيره" والبيهقي في "سننه" 9/ 49 وغيرهما من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة، به، ولم يُرو الحديث من طريق بشر بن عمر، والله أعلم.
(2)
في هامش (ك): كنت (نسخة).
(3)
في (ر) و (م): قالوا.
(4)
في (ر) و (م): الأشهر، وكذلك هي في "السُّنن الكبرى" (3935).:
(5)
في (ر) و (م): بعد هذا العام.
(6)
إسناده حسن، على نكارة في بعض متنه كما سيأتي، رجاله ثقات غير المحرَّر بن أبي هريرة، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، محمد: هو ابن جعفر، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، والمغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَّبِّي، والشَّعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3935) و (11150). =
162 - أين يصلِّي ركعتي الطّواف
2959 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، عن يحيى، عن ابن جُرَيْجٍ، عن كَثِيرِ بن كَثِير، عن أبيه
عن المُطَّلِبِ بن أبي وَدَاعةَ قال: رأيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حين فَرَغَ مِن سُبُعِهِ؛ جاء حاشِيةَ المَطَاف، فصَلَّى ركعتَيْنِ، وليس بينه وبين الطَّوَّافين أحد
(1)
.
= وأخرجه أحمد (7977) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (3820) من طريق جَرِير بن عبد الحميد، عن المغيرة، به.
قال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" 5/ 34: إسناده جيد، ولكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إنَّ من كان له عَهْدٌ، فَأَجَلُه إلى أربعة أشهر. وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أنَّ مَنْ كان له عَهْدٌ، فأجلُه إلى أَمَده بالغًا ما بلغ، ولو زادَ على أربعة أشهر، ومن ليس له أمدٌ بالكلِّيَّة، فله تأجيلُ أربعةِ أشهر. اهـ. وينظر التعليق على حديث "المسند"(7977).
وسلف قبله مختصرًا من طريق حُميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
قال السِّندي: قوله: إلا نفس مؤمنةٌ. أي: فمن يُرِدْها فَليؤمِن. وقوله: عهد فأجلُهُ أو أَمَدُه: هو شكٌّ. إلى أربعة أشهر؛ قلت: والذي في "الترمذي" عن علي: من كان بينه وبين النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عهدٌ، فعهدُه إلى مُدَّته، ومن لا مُدَّةَ له فأربعة أشهرٍ. قلت: وهو الموافق لقوله تعالى: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} إلى قوله: {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا
…
} الآية [التوبة: 2 - 4] وبه ظهر أن في هذه الرواية اختصارًا مُخلًّا، والله تعالى أعلم.
قوله: حتَّى صَحِلَ - ضُبِطَ بكسر الحاء - أي: ذهبَ حِدَّته.
(1)
إسناده ضعيف للاختلاف فيه على ابن جُريج وغيره، ثم إنَّ كثيرَ بنَ كثير لم يسمعه من أبيه. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وابنُ جُرَيْج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3939).
وأخرجه ابن حبان (2363) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (27244) عن يحيى القطَّان، به.
وسلف من طريق عيسى بن يونس، عن ابن جُريج، به، برقم (758)، وسلف في التعليق عليه أن كثير بنَ كثير لم يسمع هذا الحديث من أبيه، إنما سمعَه من بعض أهلِه عن عن جده المطَّلب، وينظر تتمة الكلام عليه ثمَّة. =
2960 -
أخبرنا قُتَيْبَةُ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عَمْرٍو
قال؛ يعني ابن عمر: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فطافَ بالبيتِ سَبْعًا، وصَلَّى خلفَ المَقَام ركعتَيْن، وطافَ
(1)
بينَ الصَّفَا والمَرْوَة، وقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
(2)
[الأحزاب: 21].
163 - القول بعد ركعتَيِ الطَّواف
2961 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، عن شعيب قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن الهاد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
عن جابر قال: طافَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالبيتِ سبعًا؛ رَمَلَ منها ثلاثًا ومَشَى أربعًا، ثم قام عندَ المَقَام، فصَلَّى ركعتَيْن، ثم قرأَ:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] ورَفَعَ صوتَه يُسْمِعُ
(3)
النَّاسَ، ثم انْصَرَفَ فاستَلَمَ، ثم ذَهَبَ فقال:"نَبْدَأُ بما بَدَأَ اللهُ به"، فبَدَأَ بالصَّفَا، فرَقِيَ عليها حتَّى بَدَا له البيتُ، فقال ثلاثَ مَرَّات:"لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ ولهُ الحَمْدُ يُحيِي ويُمِيت، وهو على كلِّ شيء قدير"، فَكَبَّرَ الله
= قوله: سُبُعِهِ؛ بضمَّتين، أي: سُبع الطَّواف. وليس بينه: ظاهرُه أنه لا حاجة إلى السُّترة في مكة، وبه قيل، ومن لا يقول به يحملُه على أنَّ الطائفين كانوا يمرُّون وراء موضع السجود، أو وراء ما يقعُ فيه نَظَرُ الخاشع. قاله السِّندي.
(1)
في (م) وهامش (ك): ثم طاف.
(2)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وسفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابن دينار.
وأخرجه البخاري (1623) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وفي أوله سؤالهم لابن عمر: أيقعُ الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصَّفا والمروة، فأجابه ابن عمر: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
…
الحديث.
وسلف برقم (2930) عن محمد بن منصور المكّيّ، عن سفيان بن عُيينة، به، وفي أوله سؤال عن رجل
…
(السالف ذكره).
(3)
في (ر) و (م): ليسمع.
وحَمِدَه، ثم دَعَا بما قُدِّرَ له، ثم نَزَلَ ماشيًا حتى تَصَوَّبَتْ قدماه في بَطْنِ المَسِيل، فسَعَى حتى صَعِدَتْ قَدَماه، ثم مَشَى حَتى أَتَى المَرْوَةَ، فَصَعِدَ فيها، ثم بَدَا له البيت، فقال:"لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قدير"، قال ذلك ثلاثَ مَرَّات، ثم ذَكَرَ الله وسَبَّحَهُ وحَمِدَهُ، ثم دَعَا عليها بما شاءَ اللهُ؛ فعلَ هذا حتى فَرَغَ من الطَّواف
(1)
.
2962 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد، عن أبيه عن جابر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طافَ سبعًا؛ رَمَلَ ثلاثًا ومَشَى أربعًا، ثم قرأ:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، فصلَّى
(2)
سَجْدَتَيْن، وجَعَلَ المقامَ بينَه وبينَ الكعبة، ثم استلمَ الرُّكْن، ثم خرجَ فقال:" {إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ} فابدؤوا بما بدأَ الله به"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابنُ الليث، والليث: هو ابن سعد، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة، وجعفر بن محمد: هو جعفر الصَّادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3953).
وسلف مختصرًا من طريق سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، به، برقم (2939)، وينظر تخريجه ثمة.
وسلف بإسناده وبقطعة أخرى منه برقم (2761).
وسيتكرَّر بإسناده ومتنه برقم (2974)، ومختصرًا بذكر الدعاء عند المروة برقم (2984).
قوله: تَصَوَّبَتْ، أي: تَسَفَّلَتْ. قاله السِّندي.
(2)
فوقها في (م): فسجد. (نسخة).
(3)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن جعفر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3941).
وأخرجه بنحوه الترمذي (862) و (2967) من طريق سفيان بن عُيينة، عن جعفر بن محمد، بهذا الإسناد. =
164 - القراءة في ركعتَيِ الطَّواف
2963 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ بن سعيدِ بن كثيرِ بن دينار، عن الوليد، عن مالك، عن جعفرِ بن محمد، عن أبيه
عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا انتَهَى إلى مَقَامِ إبراهيمَ قرأ:{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} ، فصلَّى ركعتَيْنِ، فقرأَ فاتحةَ الكتاب، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} ثم عادَ إلى الرُّكْنِ، فاستَلَمَهُ، ثم خَرَجَ إِلى الصَّفَا
(1)
.
165 - الشُّرْب من زَمْزَم
2964 -
أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا عاصمٌ ومُغِيرَة. ح: وأخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا عاصم، عن الشَّعبيّ
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ من
(2)
زَمْزَمَ وهو قائم
(3)
.
= وسلف قبله بأطول منه من طريق يزيد بن الهاد، وبرقم (2939) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن جعفر بن محمد، به.
وسلف بهذا الإسناد بقطعة أخرى منه برقم (2762). وسيتكرَّر بإسناده وبقطعة أخرى منه برقم (2985).
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أن الوليد - وهو ابن مسلم الدمشقي - كثير التدليس والتسوية، ولم يصرّح بسماعه في طبقات الإسناد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3940).
وقد انفرد الوليد بن مسلم عن مالك، عن جعفر، بقوله في هذا الحديث: لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} ، كما ذكر ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 2/ 92، وقال: وسائر ذلك في "الموطأ". انتهى. وقد رُوي من غير وجه عن جعفر كما في "صحيح مسلم"(1218) والحديث قبله. وينظر (2944).
(2)
بعدها في (ر) وهامش (ك) وفوقها في (م) والمطبوع: ماء.
(3)
إسناداه صحيحان، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقي، وهُشيم: هو ابن بشير، وقد صَرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، ومُغيرة: هو ابن =
166 - الشُّرب من زَمْزَمَ قائمًا
2965 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا عبدُ الله بن المُبارك، عن عاصم، عن الشَّعبيّ
عن ابن عبَّاس قال: سَقَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من زَمْزَمَ، فشَرِبَ
(1)
وهو قائم
(2)
.
167 - ذكر خروجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلى الصَّفَا من الباب الذي يُخْرَجُ منه
2966 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن عَمْرِو بن دينار قال:
= مِقْسَم الضَّبِّي، والشَّعبي: هو عامر بنُ شَرَاحيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3942).
وأخرجه ابن حبان (5319) عن محمد بن إسحاق الثقفي، عن زياد بن أيوب، بالإسناد الأول، وقرنَ بزياد بن أيوب محمدَ بنَ بكَّار وأحمدَ بنَ مَنِيع وعَمْرَو بْنَ زُرارة.
وأخرجه مسلم (2027): (119) عن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقي، بالإسناد الثاني، وقَرن به إسماعيلَ بنَ سالم، وقرن بعاصم الأَحْول مغيرةَ بنَ مِقْسَم الضَّبِّي.
وأخرجه أحمد (1838)، والترمذي (1882) من طريق هُشيم بن بشير، عن عاصم ومغيرة، به، ومسلم (الرقم السالف) أيضًا عن سُريج بن يونس، عن هُشيم، عن عاصم، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (1903) و (2183) و (2244) و (3186) و (3497) و (3529)، والبخاري (1637) و (5617)، ومسلم (2027):(117) و (118) و (120)، وابن ماجه (3422)، وابن حبان (5320) من طرق عن عاصم الأحول، به. وزاد البخاري في روايته الأُولى: قال عاصم: فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعير.
وسيأتي بعده من طريق عبد الله بن المبارك، عن عاصم الأحول، به.
(1)
في المطبوع: فشربه.
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3943).
وأخرجه ابن حبان (3838) من طريق علي بن حُجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2608) عن عليّ بن إسحاق وعتَّاب بن زياد، عن عبد الله بن المبارك، به.
وسلف قبله من طريق هُشيم بن بشير، عن عاصم الأحول، به.
سمعتُ ابنَ عُمَرَ يقول: لمَّا قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ؛ طافَ بالبيتِ سَبْعًا، ثمَّ صَلَّى خلفَ المَقامِ ركعتَيْن، ثم خرج إلى الصَّفَا من الباب الذي يُخْرَجُ منه، فطافَ بالصَّفَا والمروة. قال شعبة: وأخبرني أيوبُ، عن عَمْرِو بن دينار، عن ابن عُمَرَ أنّه قال: سنَّة
(1)
.
168 - ذكر الصَّفا والمَرْوَة
2967 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن الزُّهْرِيّ، عن عُرْوَةَ قال:
قرأتُ على عائشةَ: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] قلت: ما أُبالِي أن لا أَطَّوَّفَ
(2)
بينهما
(3)
، فقالت: بئسَ ما قلتَ! إنَّما كان ناسٌ من أهلِ الجاهليَّةِ لا يطوفُون بينَهما، فلمَّا كان الإسلام ونزلَ القرآن:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية، فطافَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وطُفْنا معه، فكانت سنَّةً
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3944).
وأخرجه ابن حبان (3809) من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5573) عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه البخاري (1627) من طريق آدم بن أبي إياس، عن شعبة، به، دون قول شعبة آخره: وأخبرني أيوب
…
وسلف من طريق سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، به برقمي (2930) و (2960).
(2)
كذا قُيّدت في (ر) بتشديد الطاء والواو، وهو المناسب للفظ الآية، وفي (م) ونسخة في هامش (ك): أتطوَّف.
(3)
في (ر) و (م) بهما، وفوقها في (م): بينهما.
(4)
إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزُّهري: هو محمدُ بنُ مسلم ابن شِهاب، وعُروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3947). =
2968 -
أخبرني عَمْرُو بنُ عثمان قال: حَدَّثَنَا أبي، عن شُعيب، عن الزُّهْريّ، عن عُروةَ قال:
سألتُ عائشةَ عن قولِ الله عز وجل: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} : فواللهِ ما على أحدٍ جُناحٌ أن لا يَطَّوَّفَ بالصَّفَا والمَرْوَةِ، قالت عائشة: بئسما قلتَ يا ابنَ أُختي! إنّ هذه الآيةَ لو كانت كما أَوَّلْتَها، كانت: لا
(1)
جُناحَ عليهِ أن لا يَطَّوَّفَ بهما، ولكنَّها نزلت
(2)
في الأنصار قبلَ أن يُسْلِمُوا؛ كانوا يُهِلُّون لِمَنَاةَ الطَّاغيةِ التي كانوا يعبدونَ عند المُشَلَّل، وكان مَنْ أَهَلَّ لها يَتَحَرَّجُ أن يَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَرْوَة، فلمَّا سألُوا
(3)
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ أنزلَ
(4)
اللهُ عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة:
= وأخرجه بنحوه البخاري (4861)، ومسلم (1277):(261)، والترمذي (2965) من طرق، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25112) و (25298) و (25905)، ومسلم (1277):(262) و (263) من طرق، عن الزُّهْري، به بأطول منه.
وأخرجه البخاري (1790) و (4495)، ومسلم (1277):(259) و (260)، وأبو داود (1901)، والمصنف في "الكبرى"(10942)، وابن ماجه (2986)، وابن حبان (3839) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به، بأطول منه، وجاء في بعضها قول عائشة رضي الله عنها: فَلَعَمْري ما أتمَّ اللهُ حجَّ مَنْ لم يَطْف بين الصَّفا والمروة. (لفظ مسلم من رواية حماد بن أسامة).
وسيأتي بعده من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهْري، به.
(1)
في (هـ) وهامش (ك): فلا.
(2)
في هامش (م): أنزلت (نسخة).
(3)
في صحيح البخاري (1643): فلما أسلموا سألوا ....
(4)
في هامش (ك): فأنزل (نسخة).
158] ثم قد سَنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الطَّواف بينَهُما
(1)
، فليس لأحدٍ أن يَتْرُكَ الطَّواف بهما
(2)
(3)
.
2969 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ القاسمِ قال: حدَّثني مالك، عن جعفرِ بن محمد، عن أبيه
عن جابر قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حينَ خَرَجَ من المسجدِ وهو يريدُ الصَّفَا وهو يقول: "نبدأُ بما بَدَأَ اللهُ به"
(4)
.
(1)
في (ر) و (م): بهما.
(2)
في هامش (ك): بينهما (نسخة).
(3)
إسناده صحيح، عثمان (والد عَمرو): هو ابن سعيد الحمصي، وشُعيب: هو ابن أبي حمزة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3946) و (11484).
وأخرجه ابن حبان (3840) من طريق عَمرو بن عثمان، بهذا الإسناد، وسقط من مطبوعه من الإسناد قوله: حدثني أبي.
وأخرجه البخاري (1643) عن أبي اليَمَان الحَكَم بن نافع، عن شُعيب، به.
وعندهما زيادة: قال الزُّهْري: ثم أخبرتُ أبا بكر بنَ عبد الرحمن بالذي حدَّثني عروة، فقال: إن هذا لَعِلْمٌ ما كنتُ سمعته
…
إلخ، وفيه عنه أنَّ هذه الآية نزلت أيضًا في الذين يطوفون ثم تحرَّجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام من أجل أنَّ الله تعالى أمَرَ بالطواف بالبيت ولم يذكر الصَّفا؛ حتَّى ذكرَ ذلك بعدَما ذكرَ الطوافَ بالبيت.
وسلف الحديث قبله من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهْريّ، به.
قوله: مناة الطاغية؛ قال السيوطي: مناة اسم صنم كان نصبَه عَمرو بنُ لُحيّ بالمُشَلَّل ..
والمُشَلَّل: هي الثنيَّة المشرفة على قُدَيْد.
(4)
إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي، وجعفر بنُ محمد: هو جعفر الصَّادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3949).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 372، ومن طريقه أخرجه أحمد (15170).
وسيأتي بعده من طريق يحيى القطَّان، عن جعفر، به. =
2970 -
أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيد، عن جعفرِ بن محمدٍ قال: حدَّثني أبي قال:
حَدَّثَنَا جابرٌ قال: خَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الصَّفَا وقال: "نَبْدَأُ بما بَدَأَ اللهُ به"، ثم قرأ:{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158]
(1)
.
169 - موضع القِيامِ على الصَّفَا
2971 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: حَدَّثَنَا جعفرُ بن محمدٍ قال: حدَّثني أبي قال:
حَدَّثَنَا جابرٌ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَقِيَ على الصَّفَا، حتَّى إذا نَظَرَ إلى البيتِ كَبَّرَ
(2)
.
170 - التَّكْبير على الصَّفَا
2972 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظُ له، عن ابن القاسمِ قال: حدَّثني مالك، عن جعفرِ بن محمد، عن أبيه
عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وَقَفَ على الصَّفا يُكَبِّرُ ثلاثًا ويقول: "لا إلهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو
= وسلف بأطول منه من طريق ابن الهاد، عن جعفر، به برقم (2961)، وينظر ما سلف برقمي (2962) و (2963).
(1)
إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقيّ، ويحيى بنُ سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3948).
وسلف بإسناده وبقطعة أخرى منه برقم (2740)، وسيأتي بعده كذلك، وينظر ما قبله.
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3950)، وسلف قبله بإسناده بقطعة أخرى منه.
على كلِّ شيءٍ قدير"، يصنعُ ذلك ثلاثَ مرَّات ويدعُو، ويصنعُ على المَرْوَةِ مِثْل ذلك
(1)
171 - التَّهْلِيل على الصَّفَا
2973 -
أخبرنا عمرانُ بنُ يزيدَ قال: أخبرنا شعيبٌ قال: أخبرني ابن جُرَيْجٍ قال: أخبرني جعفرُ بنُ محمد، أنَّه سَمِعَ أباه يُحَدِّث
(2)
أنَّه سَمِعَ جابرًا عن حَجَّةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: ثم وقَفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الصَّفَا يُهَلِّلُ الله عز وجل، ويدعُو بين ذلك
(3)
.
172 - الذِّكر والدُّعاء على الصَّفَا
2974 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبد الحَكَم عن شعيبٍ قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن الهاد، عن جعفرِ بن محمد، عن أبيه
(1)
إسناده صحيح ابن القاسم: هو عبد الرحمن المصري الفقيه صاحب الإمام مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3951).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 372، ومن طريقه أخرجه أحمد (15171)، وابن حبان (3842).
وسلف بأطول منه برقم (2961) وسيأتي (2974) من طريق يزيد بن الهاد، وسيأتي بعده مختصرًا من طريق ابن جريج، كلاهما عن جعفرِ بن محمد، به.
(2)
عليها في (ك) و (هـ) علامة نسخة.
(3)
إسناده صحيح، عمران بن يزيد: هو عمران بن خالد بن يزيد الدِّمشقي، وشُعيب: هو ابن إسحاق، وابن جُرَيج: هو عبد الملك بن عبد العزيز وقد صَرَّح بالتحديث، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3952).
وسلف بإسناده وبقطعتين أُخريين منه برقمي (2756) و (2798)، وينظر الحديثان: السالف قبله والآتي بعده.
عن جابرٍ قال: طافَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالبيتِ سبعًا؛ رَمَلَ منها
(1)
ثلاثًا ومَشَى أربعًا، ثم قام عندَ المَقام فصلَّى ركعتين وقرأ
(2)
: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125]، ورَفَعَ صوتَه يُسْمِعُ النَّاس، ثم انصرفَ فاستلمَ، ثم ذهب فقال
(3)
: "نبدأ بما بَدَأ اللهُ به"، فبَدَأَ بالصَّفَا، فرَقِيَ عليها
(4)
حتى بَدَا له البيتُ، وقال ثلاثَ مرَّات:"لا إله إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ يُحْيِي ويُمِيتُ، وهو على كل شيء قدير"، وكبَّرَ الله وحَمِدَهُ، ثم دَعَا بما قُدِّرَ له، ثم نَزَلَ ماشِيًا
(5)
حتى تَصَوَّبَتْ فَدَماه في بَطْنِ المَسِيل، فسَعَى حتى صَعِدَتْ قَدَماه، ثم مَشَى حتى أَتَى المَرْوَةَ، فصَعِدَ فيها، ثم بَدَا له البيتُ فقال: "لا إله إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ
(6)
، وهو على كلِّ شيءٍ قدير"، قال ذلك ثلاثَ مرَّات، ثم ذكَرَ الله وسَبَّحَهُ وحَمِدَهُ، ثم دَعَا عليها بما شاء الله
(7)
، فَعَلَ هذا حتى فَرَغَ من الطَّوَاف
(8)
.
173 - الطواف بين الصَّفَا والمَرْوَة على الرَّاحلة
2975 -
أخبرني عِمْرَانُ بنُ يزيد قال: أخبرنا شعيبٌ قال: أخبرنا ابن جُرَيْجٍ قال:
(1)
في (هـ) وهامش (ك): فيها.
(2)
في هامش (ك): ثم قر
(3)
في (م): ثم قال، دون لفظة: ذهب.
(4)
في هامش (م): عليه.
(5)
في (ر) و (م): ثم لم يزل ماشيًا.
(6)
بعدها في (ر): يُحيي ويُميت.
(7)
لفظ الجلالة، ليس في (ك).
(8)
إسناده صحيح، شعيب هو ابن الليث، واللَّيثُ: هو ابن سعد، وابنُ الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة، وهو مكرَّر (2961) سندًا ومتنًا.
أخبرني أبو الزُّبير
أنه سَمِعَ جابرَ بنَ عبد الله يقول: طافَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاع على راحلتِهِ
(1)
بالبيتِ وبين الصَّفَا والمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ، وليُشْرِف وليسألوه؛ إِنَّ
(2)
النَّاسِ غَشُوه
(3)
(4)
.
174 - المَشْي بينَهما
2976 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ السَّرِيِّ قال: حدَّثنا سفيان، عن عطاءِ بن السَّائب، عن كثيرِ بن جُمْهَانَ قال:
(1)
في هامش (هـ): الراحلة (نسخة).
(2)
في (ك): أنَّ.
(3)
في هامش (ك): عنتوه (نسخة).
(4)
حديث صحيح شعيب: هو ابن إسحاق البصري، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وهو في "السُّنن الكبرى"(3955).
وأخرجه أحمد (14415) و (14579)، ومسلم (1273):(254) و (255)، وأبو داود (1880) من طرق عن ابن جُريج بهذا الإسناد، وفيها (عدا رواية أحمد الثانية): فإنَّ الناس غَشُوه، وفي رواية مسلم الأولى: يستلم الحَجَرَ بمِحْجَنِه، بدل قوله: وبين الصَّفا والمروة.
قال ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 2/ 94: هذا خبرٌ لم يذكر فيه: "وبين الصَّفا والمروة" غير ابن جُريج، وإنما المحفوظ في هذا حديثُ ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ طاف بالبيت على راحلته يستلمُ الرُّكن بمحجنه
…
وقال: وقوله: "انصبَّتْ قدماه في بطن المَسِيل" يدفعُ أن يكون راكبًا
…
وينظر تتمة كلامه، وسلف القول المذكور في الحديث قبله وبرقم (2961) بلفظ:"تصوَّبت قدماه في بطن المَسِيل"، وسيأتي أيضًا بالأرقام:(2981) - (2983) وسلفت رواية ابن شهاب، عن عُبيد الله عن ابن عباس برقمي (713) و (2954)، وينظر "حجة الوداع" لابن حزم ص 156.
قال السِّندي: قوله: وليُشْرِف على بناء الفاعل، أي: ليكون مرفوعًا من أن ينالَه أحد. غَشُوه، أي: ازدحموا عليه وكَثُروا. اهـ. وشُرحَت في النسخة (هـ) بأنها جملة تعليلية لركوبه على الراحلة.
رأيتُ ابْنَ عُمَرَ يمشي بين الصَّفَا والمَرْوَةِ فقال: إِنْ أَمْشِي
(1)
؛ فقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإنْ أسْعَى
(2)
، فقد رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْعَى، وأنا شيخٌ كبير
(3)
(4)
.
2977 -
أخبرنا محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق قال: أخبرنا الثَّورِيُّ، عن عبدِ الكريم الجَزَريّ، عن سعيد بن جُبيرٍ قال:
رأيتُ ابنَ عُمَرَ، وذكر نحوه
(5)
إلا قال: وأنا شيخٌ كبير
(6)
(7)
.
(1)
كذا في (ك) و (م)؛ عومل معاملة الصحيح أو الياء للإشباع، كما ذكر السِّنديّ، ووقع في (ر) و (هـ) ونسخة في هامش (ك): أمش، وهو الجادَّة.
(2)
يقال فيها نحو ما قيل في سابقتها، ووقع في (ر) و (هـ) وفوقها في (م): أسْعَ، وهو الجادَّة.
(3)
قوله: وأنا شيخ كبير، ليس في (هـ) والمطبوع.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، كثير بن جُمهان لم يرو عنه غير اثنين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. سفيان هو الثوري، وروايته عن عطاء بن السائب قبل اختلاطه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3957).
وأخرجه أحمد (5143) عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن سفيان الثوري بهذا الإسناد دون قوله: وأنا شيخ كبير.
وأخرجه أحمد (5257) و (5265) و (6013)، وأبو داود (1904)، والترمذي (864) وابن ماجه (2988) من طرق عن عطاء بن السائب به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه بنحوه أحمد (4993) و (5006) من طريق عبد الله بن المقدام، عن ابن عمر، به.
وسيأتي بعده بإسناد صحيح من طريق سعيد بن جُبير، وبرقم (2978) بنحوه من طريق الزُّهري، كلاهما عن ابن عمر، به.
(5)
تحرفت العبارة في المطبوع إلى: رأيت ابنَ عَمْرو ذكر نحوه.
(6)
يعني: إلا قوله: وأنا شيخ كبير، فلم يذكره سعيدُ بنُ جُبير، كما ذكر السِّندي، وكما جاء في حاشية (ك). ووقع في (ر) و (م) و (هـ) والمطبوع: إلا أنه قال
…
وهو خطأ، والمثبت من (ك).
(7)
إسناده صحيح، عبد الرَّزَّاق: هو ابن هَمَّام الصَّنعاني، والثَّوري: هو سفيان بن سعيد، =
175 - الرَّمَل بينَهما
2978 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا صَدَقَةُ بنُ يَسَار، عن الزُّهريِّ قال:
سألُوا ابنَ عُمَرَ: هل رأيتَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ
(1)
بينَ الصَّفَا وَالمَرْوَة؟ فقال: كانَ في جماعةٍ من النَّاس، فرَمَلُوا، فلا أُرَاهُم رَمَلُوا إلا بِرَمَلِهِ
(2)
.
176 - السَّعْي بين الصَّفا والمَرْوَة
2979 -
أخبرنا أبو عمَّار الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قال: أخبرنا سفيان، عن عَمْرٍو، عن عطاء
عن ابن عبَّاس قال: إنَّما سَعَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين الصَّفَا والمَرْوةِ لِيُرِيَ المشركين قُوَّتَه
(3)
.
= وعبد الكريم الجَزَري: هو ابن مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3956).
وأخرجه أحمد (6393) عن عبد الرَّزَّاق، بهذا الإسناد، وينظر الحديث السالف قبله، والحديث الآتي بعده.
(1)
فوقها في (م): يرمُل.
(2)
رجاله ثقات، غير أنَّ الزُّهري لا يصحُّ سماعُه من ابن عُمر، كما في ترجمته في "تهذيب التهذيب" عن الإمام أحمد وأبي حاتم، لكن قال الذَّهبي في "السِّير" 5/ 326: رَوَى عن ابن عُمر وجابر شيئًا قليلًا، ويحتمل أن يكون سمع منهما. اهـ. محمد بنُ منصور: هو الجَوَّاز المكِّيّ، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3958).
(3)
إسناده صحيح، سفيان هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابن دينار المكّيّ، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3959).
وأخرجه أحمد (1921)، والبخاري (1649) و (4257)، ومسلم (1266):(241)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(3927) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، ولفظ أحمد إنما رمَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلول الكعبة، ولفظ البخاري والمصنِّف: إنما سعى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالبيت، وبين الصفا والمروة. ولفظُ مسلم: إنما سعى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وَرَمَلَ بالبيت ليُريَ=
177 - السَّعْي في بَطْنِ المَسِيل
2980 -
أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن بُدَيْل، عن المُغِيرَةِ بن حَكِيم، عن صَفِيَّة بنتِ شيبة
عن امرأة قالت: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَسْعَى في بَطْنِ المَسِيل ويقولُ: "لا يُقْطَعُ
(1)
الوادى إلا شَدًّا"
(2)
.
= المشركين قوّته.
وأخرجه الترمذي (863) من طريق سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن طَاوس، عن ابن عباس، وفيه: إِنَّما سَعَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليُرِيَ المشركين قوَّتَهُ.
وسلف بنحوه من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، برقم (2945)، في الطَّواف بالبيت.
(1)
في (ك): لا نقطع.
(2)
حديث حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، كما سيأتي قتيبةُ: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وبُدَيْل: هو ابن مَيْسَرَة العُقيلي، والمرأة (صحابيَّة الحديث) هي أمّ ولد شيبة بن عثمان. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3960).
وأخرجه أحمد بنحوه (27281) عن عفّان بن مسلم عن حمّاد بن زيد بهذا الإسناد، وقد أوردَ حديثَ هذه المرأة (صحابيَّة الحديث) في حديث أمّ ولد شيبة بن عثمان.
وخالف هشام الدَّسْتُوائي حمَّاد بن زيد - كما في "مسند" أحمد (27280)، و "سنن" ابن ماجه (2987) - فرواه عن بُدَيْل بن مَيْسَرة، عن صفيَّة بنت شيبة، عن أمِّ ولد شيبة به دون ذكر المغيرة بن حكيم بين بُدَيل وصفيَّة. قال الدارقطني في "العلل" 9/ 423: قول حمَّاد أشبه.
وأخرجه أحمد (27367) و (27368) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن صفيَّة بنت شيبة، عن حَبيبة بنت أبي تَجْراة قالت: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصَّفا والمروة، والناسُ بين يديه وهو وراءهم، وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدَّة السَّعي يدورُ به إزارُه، وهو يقول:"اِسْعَوْا، فإنَّ الله كتبَ عليكم السَّعْي".
وأخرجه أحمد (27463) من طريق موسى بن عُبيد، عن صفيَّة بنت شيبة، أن امرأةً أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصَّفا والمروة يقول:"كُتب عليكم السعي فاسْعَوْا".
وثمة طرق أخرى تنظر في حواشي "المسند" في المواضع المذكورة. =
178 - مَوْضِع السَّعْي
(1)
2981 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسمِ قال: حدَّثني مالك عن جعفرِ بن محمد، عن أبيه
عن جابرِ بن عبد الله رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذا نَزَلَ من الصَّفَا مَشَى؛ حتى إذا انْصَبَّتْ قدماه في بطنِ الوادي سَعَى حتى يخرجَ منه
(2)
.
179 - موضع الرَّمَل
2982 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، عن سفيان، عن جعفر، عن أبيه
عن جابرٍ قال: لمَّا تَصَوَّبَتْ قَدَما رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بطنِ
(3)
الوادي؛ رَمَلَ حتى خَرَجَ منه
(4)
.
= قال ابن حجر في "التهذيب" في المبهمات من النساء: اسم هذه المرأة الصحابية: حَبيبة بنت أبي تَجراة، وقيل: هي تَملِك، وهي أمّ ولد شّيبة.
قال السِّندي: قوله: "إلا شَدًّا" أي: عَدْوًا.
(1)
في (ر) و (هـ) وهامش (ك) والمطبوع: المشي.
(2)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرَّحمن الفقيه المصري صاحب الإمام مالك، وجعفر بن محمد: هو جعفر الصَّادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحُسين بن علي رضي الله عنهم وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3961).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 374 - 375، ومن طريقه أخرجه أحمد (15172).
وجاء هذا الحرف في حديث مسلم المطوَّل في حجَّته صلى الله عليه وسلم (1218) من طريق حاتم بن إسماعيل، عن جعفرِ بن محمد به.
وسلف بإسناده وبأطراف أخرى بالأرقام (2944)(2969)(2972)، وينظر ما بعده.
قوله: "انْصَبَّتْ قدماه" بتشديد الباء؛ أي: انْحَدَرَتا بالسُّهولة حتى وصَلَتا إلى بطن الوادي. قاله السِّندي.
(3)
كلمة "بطن" ليست في (ك).
(4)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيَيْنة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3962). =
2983 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمدٍ قال: قال: حدَّثني أبي قال:
حدَّثنا جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَزَلَ؛ يعني عن الصَّفا، حتى إذا انْصَبَّتْ قدماه في الوادي، رَمَلَ؛ حتى إِذا صَعِدَ مَشَى
(1)
.
180 - موضع القِيامِ على المَرْوَة
2984 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم عن شُعيبٍ قال: أخبرنا اللَّيْث، عن ابن الهاد، عن جعفرِ بن محمد، عن أبيه
عن جابرِ بن عبدِ الله، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أتى المَرْوة
(2)
، فصَعِدَ فيها، ثم بَدَا له البيتُ فقال: "لا إله إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ
(3)
، وهو على كلِّ شيءٍ قدير"، قال ذلك ثلاثَ مَرَّات، ثم ذكرَ الله وسَبَّحَهُ وحَمِدَهُ، ثم دعا بما شاء الله؛ فَعَلَ هذا حتى فَرَغَ من الطَّواف
(4)
.
= وسلف قبله من طريق مالك، وسلف أيضًا ضمن الروايتين (2961) و (2974) من طريق ابن الهاد، كلاهما عن جعفر، به. وينظر الحديث السالف برقم (2939).
قوله: تَصَوَّبَتْ، أي: تَسَفَّلَتْ. قاله السِّندي.
(1)
إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقيّ، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3964).
وسلف في الحديثين قبله، وسلف بإسناده وبقطع أخرى منه بالأرقام:(2740)(2970)(2971).
(2)
في (ك): عن جابر بن عبد الله؛ أتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المروةَ ....
(3)
بعدها في هامش (م): يحيي ويميت.
(4)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن الليث، والليث: هو ابن سعد، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة.
وسلف بإسناده وبأطول منه برقمي (2961) و (2974)، وينظر (2939).
181 - التَّكبير عليها
2985 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: أخبرنا جعفرُ بنُ محمد، عن أبيه
عن جابر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إلى الصَّفَا فَرَقِيَ عليها حتى بَدَا له البيتُ، ثم وَحَّدَ الله عز وجل وكَبَّرَهُ وقال:"لا إله إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، يُحْيِي ويُميت وهو على كلِّ شيء قدير"، ثم مَشَى؛ حتى إذا انْصَبَّتْ قَدَمَاهِ سَعَى؛ حتى إذا صَعِدَتْ قَدَمَاهِ مَشَى حَتى أَتَى المَرْوَةَ، فَفَعَل
(1)
عليها كما فَعَلَ على الصَّفَا حتى قَضَى طوافه
(2)
.
182 - كم طوافُ القارن والمُتَمَتِّع بين الصَّفا والمَرْوَة
2986 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ علي قال: حدَّثنا يحيى قال: أخبرنا ابن جُرَيْج قال: أخبرني أبو الزُّبير
أنَّه سَمِعَ جابرًا يقول: لم يَطُفِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأصحابُه بين الصَّفَا والمَرْوَةِ إلا طوافًا واحدًا
(3)
.
(1)
في (م): حتى إذا أتى المروة ففعل. . . (وفوقها: فعل).
(2)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن جعفر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3965).
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، وسلف بإسناده وبقطعة أخرى منه برقم (2962).
(3)
حديث صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح بسماعه من جابر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3966).
وأخرجه أحمد (14414) - وعنه أبو داود (1895) - ومسلم (1215)، من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وزاد أحمد وأبو داود في آخره: طوافه الأول.
وأخرجه مسلم (1215)، والمصنف في "الكبرى"(4162)، وابن حبان (3819) و (3914) من طرق، عن ابن جريج به، وعندهم (عدا رواية ابن حبان الثانية) زيادة طوافه الأول.
183 - أين يُقَصِّر المُعتمر
2987 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، عن يحيى بن سعيد، عن ابن جُرَيْجٍ قال: أخبرني الحَسَنُ بنُ مسلم، أنَّ طاوسًا أخبره
أنَّ ابنَ عبَّاس أخبره عن معاوية، أنَّه قَصَّرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ في عُمْرةٍ
(1)
على المَرْوَة
(2)
.
2988 -
أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن عبد الله
(3)
قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ قال: أخبرنا مَعْمَر، عن ابن طاوُس، عن أبيه
عن ابن عَبَّاس، عن معاويةَ قال: قَصَّرْتُ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المَرْوَةِ
(1)
المثبت من (ك)، وفي (ر) و (م) و (هـ): عمرته.
(2)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وابن جُرَيْج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه وطاوس هو ابن كَيْسان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3967).
وأخرجه أحمد (16895)، ومسلم (1246):(210)، وأبو داود (1802) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، دون قوله: في عُمرة، وعندهم زيادة أو رأيتُه يُقَصَّرُ عنه بمِشْقَصٍ على المروة.
وأخرجه أحمد (16870)، والبخاري (1730)، وأبو داود (1802) أيضًا من طرق عن ابن جُرَيْجٍ، به دون قوله عندهم:"في عُمرة"، ودون قوله:"على المروة" عند البخاري، وجاء عند أحمد وأبي داود الزيادة السالف ذكرها.
وسلف من طريق هشام بن حُجَيْر، عن طاوس، به، برقم (2737).
وسيأتي بعده من طريق عبد الله بن طاوس، عن أبيه، به.
قوله: بمِشْقَص: هو نَصْلُ السَّهم إذا كان طويلًا غير عريض، ويُجمع على مَشاقِص. النهاية (شقص). وقوله:"في عُمرة" قالوا: عُمرة الجِعْرانة فإنه أسلمَ حينئذ. قاله السِّندي. وينظر تفصيل الكلام فيه في "فتح الباري" 3/ 565 - 566.
(3)
بعدها في (م): ابن خالد النَّيسابوري.
بمِشْقَصٍ أَعْرَابيٍّ
(1)
.
184 - كيف يُقَصِّر
2989 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ موسى قال: حدَّثنا حمَّادُ بن سَلَمَة، عن قيسِ بن سَعْد، عن عطاء
عن معاويةَ قال: أخَذْتُ من أطرافِ شَعْرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بمِشْقَصٍ كان معي بعدَ ما طافَ بالبيت وبالصَّفَا والمَرْوَةِ في أَيَّام العَشْر. قال قيس: والنَّاسُ يُنكرون هذا على معاوية
(2)
.
(1)
إسناده صحيح عبد الرزَّاق: هو ابن هَمَّامٍ الصَّنْعاني، ومَعْمَر: هو ابن راشد، وابن طاوس: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3968).
وأخرجه أبو داود (1803) عن محمد بن يحيى بهذا الإسناد، وقرن به الحسنَ بنَ علي ومَخْلَدَ بن خالد، وقال: زاد الحسن في حديثه: لحجَّته.
وسلف قبله من طريق الحسن بن مسلم، عن طاوس، به.
(2)
صحيح دون قوله: في أيَّام العَشْر، فهو شاذّ كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 566، ورجال إسناده ثقات، غير أنَّ عطاء بن أبي رَبَاح كثير الإرسال، ولم يصرّح بالسماع من معاوية، وقد رواه عن ابن عباس، عن معاوية، كما سيأتي، ودون قوله: في أيام العشر. محمد بن منصور: هو الطُّوسيّ، وعطاء: هو ابن أبي رَبَاح، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3969).
وأخرجه أحمد (16836) عن عفَّان بن مسلم، عن حمَّاد بن سلمة، بهذا الإسناد، دون قوله: بعدما طافَ بالبيت وبالصَّفا والمروة، وفيه بدله قوله: وهو محرم.
وأخرج أحمد (16863) و (16938) من طريق خُصَيْف بن عبد الرَّحمن، عن مجاهد وعطاء، عن ابن عباس أن معاوية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قَصَّر من شعره بمِشْقَص، فقلنا لابن عباس: ما بلغنا هذا إلا عن معاوية! فقال: ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم مُتَّهمًا.
وسلف في الحديثين قبله.
قال السِّندي: قولُه: "في أيّام العشر" أي: عشر ذي الحجَّة. "قد أنكروا هذا الظهور أنه صلى الله عليه وسلم ما حَلَّ إلا في مِنًى ....
185 - ما يفعلُ مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ وأَهْدَى
2990 -
أخبرنا محمد بن رافع، عن يحيى - وهو ابن آدم - عن سفيان - وهو ابن عُيَيْنَةَ - قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بنُ القاسم، عن أبيه
عن عائشة قالت: خَرَجْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نُرَى
(1)
إِلَّا الحَجَّ. قالت: فلمَّا أنْ طافَ بالبيت وبينَ الصَّفا والمروة قال: "مَنْ كانَ معَه هَدْيٌ فَلْيُقِمْ على إحْرَامِهِ، ومَنْ لم يكُنْ معه هَدْي فليَحْلِلْ"
(2)
.
186 - ما يفعلُ مَنْ أَهَلَّ بِعُمرة وأَهْدَى
2991 -
أخبرنا محمدُ بنُ حاتِمٍ قال: أخبرنا سُوَيْدٌ قال: أخبرنا عبدُ الله، عن يونُس، عن ابن شِهاب، عن عُروة
عن عائشةَ قالت: خَرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ
= وقال ابن القيِّم في "زاد المعاد" 2/ 130: وأمَّا رواية من روى: في أيام العشر، فليست في الصحيح، وهي معلولة، أو وهم من معاوية؛ قال قيس بن سعد راويها عن عطاء: والناسُ يُنكرون هذا على معاوية. وصدقَ قيس، فنحن نحلفُ بالله: إنَّ هذا ما كان في العَشْر قطّ. وقال قبله: لعلَّ معاوية قَصَّرَ عن رأسه في عُمرة الجِعرانة، فإنه كان حينئذٍ قد أسلم، ثم نسيَ، فظنَّ أنَّ ذلك كان في العَشْر، كما نسيَ ابن عمر أنَّ عُمَرَهُ كانت كلُّها في ذي القَعْدة؛ إحداهنَّ في رجب، والوهم جائز على من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.
(1)
في هامش (ك): ننوي (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3893).
وأخرجه أحمد (24112) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد مختصرًا.
وسلف بأطراف أخرى منه بالأرقام: (290) و (348) و (2741) من طريق سفيان بن عُيينة، به.
وسلف من طريق مالك، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، به، برقم (2715) أنه صلى الله عليه وسلم أفردَ الحجّ.
أهَلَّ بالحَج، ومِنَّا مَنْ أهَلَّ بِعُمْرَة وأَهْدَى، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَهَلَّ بعُمْرةٍ ولم يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ
(1)
، ومَنْ أهَلَّ بِعُمْرةٍ فأَهْدَى فلا يَحِلَّ، ومن أَهَلَّ بحَجَّةٍ فليُتِمَّ حَجَّه". قالت عائشة: وكنتُ
(2)
ممَّن أَهَلَّ بعُمرة
(3)
(4)
.
(1)
في هامش (م): فليحلّ.
(2)
في (ر) وهامش (ك): فكنت.
(3)
في (ر) و (ك): بالعمرة.
(4)
إسناده صحيح، محمد بن حاتم: هو ابن نُعيم المَرْوَزي، وسُوَيد: هو ابن نَصْر، وعبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأَيْلي، وابن شهاب: هو الزُّهري، وعُروة: هو ابن الزُّبير.
وأخرجه أحمد (24876)، وابن حبان (3926) من طريقين عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه بأطول منه ومختصرًا أحمد (24093) و (25307)، والبخاري (319)، ومسلم (1211):(111 - 114)، وابن حبان (3927) من طرق عن الزُّهري، به، وعندهم (غير رواية أحمد الأولى ورواية مسلم الأخيرة) زيادة خبر إعمار عائشة مع أخيها من التنعيم، وسلفت هذه الزيادة من طريق مالك، عن الزُّهري، به برقمي (242) و (2764).
وأخرجه بنحوه أحمد (25096)، وابن ماجه (3075) من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرَّحمن بن حاطب عن عائشة.
وسلف مختصرًا من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به، برقم (2717).
قال السِّندي: قوله: ومَن أهلَّ بحجَّة فليُتمَّ حجَّه" هذا بظاهره يقتضي أنه ما أمرهم بفَسْخ الحجِّ بالعمرة، بل أمرهم بالبقاء عليه، مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر من الصحابة هو أنه أمرَ مَن لم يَسُق الهَدْي بفسخ الحج وجَعْلِه عُمرة؛ من جُملتهم عائشة رضي الله عنها، وحينئذ لا بُدَّ من حمل الحديث على مَن ساق الهَدْي، وبه تندفع المنافاة بين الأحاديث، والله تعالى أعلم.
وسلف في الحديث قبله من رواية القاسم عنها قولُها: لا نُرَى إلا الحج، وقد نقل الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض قوله: الصَّواب في الجمع بين الروايات المختلفة عائشة أنها أحرمت بالحج كما هو ظاهر رواية القاسم وغيره عنها، ثم فسخته إلى العمرة لمّا فسخَ الصحابة، وعلى هذا يتنزَّل قولُ عروة عنها أنها أحرمت بعمرة
…
ينظر "فتح الباري" 3/ 609.
2992 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُباركِ قال: حدَّثنا أبو هشامٍ قال: حدَّثنا وُهَيْبُ بنُ خالد، عن منصور بن عبد الرَّحمن، عن أمِّه
عن أسماءَ بنتِ أبي بكر قالت: قَدِمْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فلمَّا دَنَوْنا من مكَّةَ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ لم يكُن مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ، ومَنْ كان مَعَهُ هَدْيٌ فلْيُقِمْ على إحرامه". قالت: وكان مع الزُّبير هَدْيٌ، فأقام على إحْرَامِهِ، ولم يكن معي هَدْيٌ، فأحْلَلْتُ، فَلَبِسْتُ ثيابي وتَطَيَّبْتُ من طِيبي، ثم جلستُ إلى الزُّبير فقال: اسْتَأْخِرِي عَنِّي، فقلتُ: أَتَخْشَى أَنْ أَثِبَ عليك؟!
(1)
(1)
إسناده صحيح، أبو هشام: هو المغيرة بن سلمة المخزومي، ومنصور بن عبد الرحمن: هو ابن طلحة بن الحارث، وأمه: هي صفيّة بنتُ شيبة.
وأخرجه مسلم (1236): (192) عن عبّاس بن عبد العظيم العنبري، عن أبي هشام المغيرة بن سَلَمة، بهذا الإسناد، ولم يَسُق لفظه، وأحال على رواية ابن جُريج قبله، وعنده: استرخي عني، بدل قوله: استأخِري عني.
وأخرجه أحمد (26961) مختصرًا من طريق عمران بن يزيد القطان، وأحمد أيضًا (26965)، ومسلم (1236):(191)، وابن ماجه (2983) من طريق ابن جُريج، كلاهما، عن منصور بن عبد الرحمن، به.
قوله: "فَلْيُقِمْ"، من القيام، أي: فليثبت على إحرامه، أو الإقامة، أي: فليبق في حاله فلا ينتقل عنها ثابتًا على إحرامه. قاله السِّندي.
وذِكرُ أسماء للزُّبير فيمن لم يَحِلَّ في هذا الخبر مغاير لما روى عنها مولاها عبد الله بنُ كَيْسان عند البخاري (1796)، ومسلم (1237):(193) أَنَّ الزبير كان ممَّن أحَلَّ بعُمرة، وكذا رواه عنها ابنُها عروة كما في صحيحي البخاري (1615)، ومسلم (1235)، وهو ما رَجَحَ عند البخاري (كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 617 - 618) فاقتصرَ على إخراج رواية عبد الله مولى أسماء دون رواية صفية بنت شيبة هذه، وأخرجَهما مسلم مع ما فيهما من الاختلاف.
187 - الخُطبة قبل يوم التَّروِيَة
2993 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: قرأتُ على أبي قُرَّةَ موسى بن طارق، عن ابن جُرَيْجٍ قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ عثمانَ بن خُثيم، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حين رَجَعَ من عُمْرَةِ الجِعْرَانة؛ بعثَ أبا بكر على الحَجِّ، فأقبَلْنَا معه، حتى إذا كان
(1)
بالعَرْج؛ ثُوبَ بالصُّبْح، ثم استوى ليُكَبِّرَ، فسمعَ الرُّغْوَةَ خلفَ ظَهْرِه، فوقَفَ عن
(2)
التَّكبير، فقال: هذه رُغْوَةُ ناقةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الجَدْعَاء، لقد بدا لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم في الحِجِّ، فلعلَّه أن يكونَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فنُصَلِّيَ معه، فإذا عليٌّ عليها، فقال له أبو بكر: أميرٌ أم رَسُولٌ؟ قال: لا، بل رَسُولٌ أَرْسَلَني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بـ "براءة"؛ أقرؤُها على النَّاس في مواقفِ الحَجِّ، فقَدِمْنا مكَّةَ، فلمَّا كانَ قبلَ التَّرويةِ
(3)
بيوم، قامَ أبو بكر فخَطَبَ النَّاسَ، فَحَدَّثَهُم عن مَناسِكِهِم حتى إذا فَرَغَ؛ قامَ عليٌّ فقرأَ على النَّاسِ "بَرَاءةَ" حتى خَتَمَهَا، ثم خَرَجْنا معه حتى إذا كان يومُ عَرَفَةَ؛ قامَ أبو بكر، فخَطَبَ النَّاسَ، فحدَّثَهم عن مَناسِكِهم، حتى إذا فَرَغَ؛ قامَ عَلِيٌّ فقرأ على النَّاسِ "بَرَاءة" حتَّى خَتَمَهَا، ثم كان يومُ النَّحْرِ، فَأَفَضْنا، فلمَّا رَجَعَ أبو بكر خَطَبَ النَّاسَ، فَحَدَّثَهُم عن إفاضَتِهِم وعن نَحْرِهِمْ وعن مَنَاسِكِهِم، فلمَّا فَرَغَ؛ قام عليٌّ فقرأَ على النَّاس "بَرَاءة" حتى خَتَمَهَا، فلمَّا كان يومُ النَّفْرِ الأَوَّلِ، قام أبو بكر، فخَطَبَ النَّاسَ، فحدَّثَهم كيف يَنْفِرُون، وكيف يَرْمُون، فعَلَّمَهُم مَنَاسِكَهُم، فلمَّا فَرغ؛ قام عليٌّ، فقرأَ "براءة" على
(1)
في هامش (ك): كنّا. (نسخة).
(2)
المثبت من (ر)، وهي كذلك في "السُّنن الكبرى"، ووقع في باقي النسخ: على.
(3)
في (هـ): قبل يوم التروية.
النَّاس
(1)
حتى خَتَمَهَا
(2)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: ابن خُثَيْم ليس بالقَوِيِّ في الحديث، وإنَّما أخرجتُ هذا له
(3)
لئلّا يُجْعَلَ: ابن جُرَيْج عن أبي الزُّبير، وما كتبناهُ إلا عن
(1)
في (ر) و (م): فقرأ على الناس براءة.
(2)
عبد الله بن عثمان بن خُثيم: وثَّقه ابن سعد وابن أبي مريم والعجلي، وذكرَه ابن حبان في "الثقات" 5/ 34 وقال: كان يخطئ، وقال أبو حاتم: ما به بأس صالحُ الحديث، وقال مرَّة: لا يُحتج به، كما في "الميزان"، واختلف فيه قول المصنف (النسائي) فوثَّقه مرَّة، كما في "التهذيب"، وضعَّفه بإثر هذا الحديث وبإثر حديث "الإثمد"(5113)، وقال ابن المديني: منكر الحديث، كما نقل المصنف عنه بإثر هذا الحديث، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": صدوق. وبقية رجال الإسناد ثقات؛ غير أبي الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - فصدوق، وهو مدلّس، ولم يُصرح بسماعه من جابر رضي الله عنه، والحديث في "السنن الكبرى" برقمي (3970) و (8409).
وأخرجه ابن خُزيمة (2974) من طريق إسحاق بن إبراهيم بهذا الإسناد، مختصرًا.
وأخرجه ابن حبان (6645) من طريق علي بن زياد اللّحْجي، عن أبي قُرَّة موسى بن طارق، بهذا الإسناد.
قال البيهقي في "السنن الكبرى" 5/ 111: تفرَّد به هكذا ابن خُثيم. انتهى.
وخبر إرسالِه صلى الله عليه وسلم لعليّ رضي الله عنه بـ "براءة" أخرجه البخاري (4655) من حديث أبي هريرة،
وينظر ما سلف برقم (2957).
قال السِّندي: قوله: بالعَرْج، بفتح فسكون: اسم موضع ثوبَ بالصُّبح: بتشديد الواو على بناءِ المفعول، أي: أُقيمَ بالصُّبح، أو بناء الفاعل، أي: أقامَ الصُّبحَ. فسمع الرُّغوة، في المجمع: هو بالفتح للمرّة من الرُّغاءِ، وبالضم: الاسم، وضُبط في بعض النسخ: الأُولى بالفتح، والثانية بالكسر على أنها للحالة والهيئة. انتهى كلامه. وقولُه: يوم النَّفْر الأوَّل؛ "الأوَّل" صفة للنَّفْر، وللحاجِّ نَفْرانِ؛ فالأوَّلُ هو اليوم الثاني من أيام التشريق، والنَّفْر الثاني هو اليوم الثالث منها. كذا في "المصباح المنير". وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 575: لستةِ أيام متوالية من أيام ذي الحجة أسماء: الثامن يوم التروية، والتاسع عرفة، والعاشر النحر، والحادي عشر القَرّ، والثاني عشر النَّفْر الأوَّل، والثالث عشر النَّفْر الثاني.
(3)
لفظة "له" من (ر)، واستُدركت في متن (ك)، وجاءت في (م) فوق كلمة "أخرجتُ" وعليها علامة نسخة.
إسحاق بن إبراهيم
(1)
، ويحيى بنُ سعيد القطَّان لم يترك حديثَ ابن خُثَيْم ولا عبدُ الرَّحمن
(2)
، إلا أنَّ عليَّ بنَ المَدِينيّ قال: ابن خُثَيْم منكرُ الحديث، وكأنَّ عليَّ بنَ المَدِينِيَّ
(3)
خُلِقَ للحديث.
188 - المُتَمَتِّع متى يُهِلُّ بالحَجِّ
2994 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا عبدُ الملك، عن عطاء
عن جابر قال: قَدِمْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لأربعٍ مَضَيْنَ من ذي الحِجَّة، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَحِلُّوا واجْعَلُوها عُمْرَةً"، فضاقَتْ بذلك صدورُنا وكَبُرَ علينا، فبلَغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا أيُّها النَّاسُ أُحِلُّوا، فلولا الهَدْيُ الذي معي لَفَعَلْتُ مثلَ الذي تفعلُون
(4)
"، فأَحْلَلْنا حتى وَطِئْنا النِّساء، وفَعَلْنا ما يفعلُ الحلال، حتى إذا كان يومُ التَّروية وجَعَلْنا مكَّةَ بِظَهْرٍ؛ لَبَّيْنا بالحَجِّ
(5)
.
(1)
في هامش (ك): بن راهويه.
(2)
فوقها في (م): عطف على يحيى بن سعيد.
(3)
قوله: بن المديني، ليس في (م)، وجاء في هامش (ك). (نسخة).
(4)
بعدها في (م) به، وعليها علامة نسخة.
(5)
إسناده صحيح، إسماعيل بن مسعود: هو الجَحْدَري البصري، وخالد: هو ابن الحارث، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان العَرْزَميّ، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3971).
وأخرجه أحمد (14238) و (14239)، ومسلم (1216):(142) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد.
وعلّقه البخاري مختصرًا بصيغة الجزم، عن عبد الملك به، في "باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكّيّ".
وسلف بأطول منه من طريق ابن جُرَيج عن عطاء بن أبي رباح به، برقم (2805)، وينظر (2712).
189 - ما ذُكر في مِنًى
2995 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، حدَّثني مالك، عن محمدِ بن عَمْرِو بن حَلْحَلَةَ الدُّؤليّ، عن محمدِ بن عِمْرَانَ
(1)
الأنصاريّ، عن أبيه قال:
عَدَلَ إليَّ عبدُ الله بن عُمر وأنا نازلٌ تحتَ سَرْحَةٍ بطريق مكَّة، فقال: ما أنْزَلَكَ تحتَ هذه الشَّجَرة؟ فقلتُ: أنزلَني ظِلُّها، فقال عبدُ الله: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتَ بينَ الأخْشَبَيْنِ من مِنًى - ونَفَحَ
(2)
بيدِه نحوَ المَشْرِق - فإِنَّ هناك واديًا يُقال له: السُّرَّبة
(3)
- وفي حديث الحارث، يقال له: السُّرَر
(4)
- به سَرْحَةٌ سُرَّ تحتَها سبعون نبيًّا"
(5)
.
(1)
في (هـ) وهامش (ك): عمرو، وهو خطأ، ونُبّه عليه في هامش (ك).
(2)
في المطبوع: ونفخ (بالخاء المعجمة).
(3)
في (ك): السَّربد، وهي رواية "السُّنن الكبرى"(3972)(كما في حواشيها)، والظاهر أنها محرفة، فلم تذكر في مصادر الحديث ولا غيره.
(4)
في هامش (ك): السَّرْو (نسخة)، والظاهر أنها تحريف.
(5)
إسناده ضعيف محمد بن عِمْران الأنصاري مجهول، فقد تفرّد بالرواية عنه محمد بنُ عَمرو بن حَلْحَلة، وأبوه عمران مجهول أيضًا، قال الذهبي في "الميزان" 4/ 226 في ترجمة محمد بن عمران الأنصاري: لا يُدْرَى من هو ولا أبوه. اهـ. وبقية رجاله ثقات، ابن القاسم: هو عبد الرحمن الفقيه، صاحب الإمام مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3972).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 423 - 424، ومن طريقه أخرجه أحمد (6233)، وابن حبان (6244).
قال ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 13/ 64: لا أعرف محمد بن عمران هذا إلا بهذا الحديث، وإن لم يكن أبوه عمران بن حبّان الأنصاري، أو عمران بن سَوادة، فلا أدري من هو، وحديثُه هذا مَدَني، وحسبُك بذكر مالك له في كتابه. اهـ.
وأخرج عبد الرزاق (20975) عن معمر عن زيد بن أسلم قال: كان رجل من الأنصار =
2996 -
أخبرنا محمدُ بنُ حَاتِمِ بن نُعَيْمٍ قال: أخبرنا سويد قال: أخبرنا عبد الله، عن عبدِ الوارث - ثقة - قال: حدَّثنا حُمَيْدٌ الأعرج، عن محمدِ بن إبراهيمَ التَّيميّ
عن رجل منهم يقال له عبدُ الرَّحمن بنُ مُعاذ قال: خَطَبَنا
(1)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمِنًى، فَفَتَحَ اللهُ أسماعَنا حتى إن كنَّا لَنَسْمَعُ ما يقول ونحن في منازلنا، فطَفِقَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُهُم مَنَاسِكَهُم حتى بلغَ الجِمار، فقال:"بحَصَى الخَذْف"، وأمَرَ المهاجرين أن ينزلُوا في مُقَدَّمِ المسجد، وأمَرَ الأنصارَ أن ينزلُوا في مُؤَخَّر
(2)
المسجد
(3)
.
= مستظلًا تحت سَرْحَةٍ، فمرَّ عمر رضي الله عنه، فسلَّم عليه وقال: أتدري لم يُستحبُّ ظلُّ السُّرُح
…
فذكر نحوه، وفيه: إذا كنت بين المأزِمَيْنِ دون منًى، والمأْزِمُ: المَضِيق في الجبال حيث يلتقي بعضها ببعض ويتَّسعُ ما وراءه. "النهاية"(مأزم).
والأخشبان: الجَبَلان المُطِيفان بمكة، وهما أبو قُبَيْس والأحمر، والسُّرَر؛ بضم السين وفتح الراء، وقيل بفتح السين والراء وقيل بكسر السين والسَّرْحَة: الشجرة العظيمة. "النهاية" لابن الأثير.
وقوله: نَفَحَ بيده - بالحاء المهملة - أي: رَمَى وأشار بيده، و "سُرَّ" أي: قُطعت سُرَرُهُم، يعني وُلِدوا فيها. قاله السِّندي.
وأما قوله: سُرَّبة، فقد قيَّدها السِّندي بضم السين وفتح الراء المشدَّدة، دون أن ينسبها لمصدر، ولم أقف عليه. وينظر التعليق على الحديث في "صحيح" ابن حبان.
(1)
في (ر) خطب.
(2)
كلمة "مؤخّر" ليست في (ر)، وجاءت نسخة في هامشي (ك) و (م)، وعليها في (هـ) علامة نسخة.
(3)
الرَّمْي بمثل حصى الخَذْف صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه ضعيف، محمد بن إبراهيم التَّيميّ لم يُدرك عبد الرَّحمن بن معاذ كما ذكر الذهبي في "تجريد أسماء الصحابة"، وقال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 5/ 139: زعموا أن محمد بن إبراهيم التيمي لم يدركه، وأنَّ روايته عنه مرسلة. ثم إنه اختُلف فيه على حُميد الأعرج كما سيأتي. سويد: هو ابن نَصْر، وعبد الله: هو ابن المبارك، وعبد الوارث هو ابن سعيد. ولم يرد الحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنف. =
190 - أين يُصلِّي الإمامُ الظُّهرَ يوم التَّرويَة
2997 -
أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيم وعبدُ الرَّحمن بنُ محمدِ بن سَلَّامٍ قالا: حدَّثنا إسحاقُ الأزرق، عن سفيانَ الثَّوري، عن عبدِ العزيز بن رُفَيْعٍ قال:
سألتُ أنسَ بنَ مالك فقلتُ: أَخْبِرْني بشيءٍ عَقَلْتَهُ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ أينَ صَلَّى الظُّهْرَ يومَ التَّرْوِيَة؟ قال: بمِنًى، فقلتُ: أَينَ
(1)
صَلَّى العصر يومَ النَّفْر؟ قال: بالأَبْطَح
(2)
.
= وأخرجه أحمد (16589) و (23178)، وأبو داود (1957) من طريقين عن عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وقد اختلف فيه على حُميد الأعرج:
فرواه عبد الوارث عنه، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عبد الرَّحمن بن معاذ، كما هذه الرواية.
ورواه معمر عن حُميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن عبد الرَّحمن بن معاذ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في "مسند" أحمد (16588) و (23177)، و "سنن" أبي داود (1951).
ورواه سفيان بن عُيينة عن حُميد الأعرج، عن محمد بن إبراهيم، عن رجل من قومه يقال له: معاذ أو ابن معاذ، كما في "مسند" الحُميدي (852)، ويقال له: معاذ بن عثمان، أو عثمان بن معاذ، كما في "أخبار مكة" للفاكهي (2590).
وسيأتي ذكر قَدْر حصى الرَّمْي من حديث ابن عباس برقم (3059).
قال السِّندي: قولُه: "ففتح اللهُ أسماعَنا"، أي: لسماعِ خُطبَتِهِ حيثما كنا. "بحَصى الخَذْفِ"، أي: بالحَصى الذي يُرمَى به بين الأصْبعَين، والمقصودُ بيانُ القَدْرِ.
(1)
في (ر) و (م): فأين.
(2)
إسناده صحيح، إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3973).
وأخرجه أحمد (11975) - ومن طريقه ابن حبان (3846) - والبخاري (1653) و (1763)، ومسلم (1309)، وأبو داود (1912)، والترمذي (964) من طريق إسحاق الأزرق، بهذا الإسناد، وعندهم (غير ابن حبان) زيادة ثم قال: افعل كما يفعل أُمراؤك. =
191 - الغُدُوُّ مِن مِنًى إِلى عَرَفة
2998 -
أخبرنا يحيى بنُ حبيبِ بن عَرَبيٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن يحيى بن سعيدِ الأنصاريّ، عن عبد الله بن أبي سَلَمَة
عن ابن عُمَرَ قال: غَدَوْنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم من مِنًى إِلى عَرَفَة، فمِنَّا المُلَبِّي، ومِنَّا المُكَبِّرُ
(1)
.
= ووقع في رواية البخاري الأولى السؤال عن الظهر والعصر يوم التروية، وعند ابن حبان: أين صلى الظهر يوم النَّفْر؟
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح يُستَغربُ من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن الثوري. انتهى. يعني أن إسحاق الأزرق تفرَّد به عنه، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 507: وأظنُّ أنه لهذه النكتة أردفه البخاري بطريق أبي بكر بن عياش عن عبد العزيز [1654]. وينظر تتمة كلامه.
قولُه: بالأبطح: يعني أَبْطَحَ مكة، وهو مَسِيلُ واديها، ويُجمَع على البِطَاح والأباطِح. "النهاية":(بَطَحَ).
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، حمَّاد: هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3975).
وقد اختُلف فيه على يحيى بن سعيد الأنصاري:
فرواه حمَّاد بن زيد كما في هذه الرواية وهُشيم بن بشير كما في الرواية بعدها، وزهير بن معاوية وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث وغيرهم؛ ذكرهم الدارقطني في "العلل" 7/ 200 - 201؛ كلُّهم رَوَوْهُ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الله بن أبي سَلَمة الماجشون، عن ابن عُمر.
وخالفَهم عبدُ الله بن نُمير كما في "مسند" أحمد (4733) و "صحيح" مسلم (1284): (272)، و"سنن" أبي داود (1816)، وعُمرُ بنُ حُسين كما في "مسند" أحمد (4850)، و "صحيح " مسلم (1284):(273)، ويحيى بن سعيد الأموي كما في "صحيح" مسلم أيضًا - وذكره الدارقطني في "العلل - فرَوَوْه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الله بن أبي سَلَمة، عن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُمر، عن أبيه، بزيادة عَبدِ الله بن عَبدِ الله بن عُمر في إسناده بين ابن أبي سَلَمة وابنِ عُمر، قال الدارقطني: وهو الصواب.
2999 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورقيُّ قال: حدَّثنا هُشيمٌ قال: حدَّثنا يحيى، عن عبدِ الله بن أبي سَلَمَة
عن ابن عُمر قال: غَدَوْنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إِلى عَرَفَاتٍ
(1)
، فمِنَّا المُلَبِّي، ومِنَّا المُكَبِّر
(2)
.
192 - التَّكبير في المَسِير إلى عَرَفة
3000 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا المُلائيُّ - يعني أبا نُعيم الفضلَ بنَ دُكَيْن - قال: حدَّثنا مالكٌ قال: حدَّثني محمد بن أبي بكر الثَّقفيُّ قال:
قلتُ لأنس ونحن غاديانِ من مِنًى إلى عرفات: ما كنتُم تصنعُون في التَّلبيةِ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال: كان المُلَبِّي يُلَبِّي، فلا يُنْكَرُ عليه، ويُكَبِّرُ المُكَبِّرُ، فلا يُنْكَرُ عليه
(3)
.
193 - التَّلْبية فيه
3001 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ رجاءٍ قال: حدَّثنا موسى بنُ عقبة، عن محمدِ بن أبي بكر - وهو الثَّقَفيُّ - قال:
(1)
قوله: إلى عرفات ورد نسخة في هامش (ك)، وعليه علامة نسخة في (م).
(2)
حديث صحيح، هُشَيم: هو ابن بشير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3976).
وأخرجه أحمد (4458) عن هشيم، بهذا الإسناد، وينظر ما قبله.
(3)
إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3977).
وأخرجه البخاري (970) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.
وهو في "موطَّأ" مالك (3371، ومن طريقه أخرجه أحمد (12069) و (13521)، والبخاري (1659)، ومسلم (1285):((274)، وابن حبان (3847).
وأخرجه أحمد (12493)، وابن ماجه (3008) من طريقين، عن محمد بن أبي بكر الثقفي، به.
وسيأتي بعده من طريق موسى بن عقبة، عن محمد بن أبي بكر الثقفي، به.
قلتُ لأنس غداةَ عَرَفَةَ: ما تقولُ في التَّلبية في هذا اليوم؟ قال: سِرْتُ
(1)
هذا المَسِيرَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابِه، وكان
(2)
منهم المُهِلُّ، ومنهم المُكَبِّرُ، فلا يُنْكِرُ أحدٌ منهم على صاحبه
(3)
.
194 - ما ذُكر في يوم عَرَفَة
3002 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الله بن إدريس، عن أبيه، عن قَيْسِ بن مسلم، عن طارقِ بن شهابٍ قال:
قال يهوديٌّ لعُمر: لو علينا نَزَلَتْ هذه الآية لاتَّخَذْنَاهُ
(4)
عيدًا: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] قال عمر: قد علمتُ اليومَ الذي أُنزلت فيه، واللّيلَة التي أُنزلت
(5)
؛ ليلةَ الجمعة ونحن مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعرفات
(6)
.
(1)
بعدها في (م): في، وعليها علامة نسخة.
(2)
في هامش (ك): فكان (نسخة).
(3)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى"(برقم (3978).
وأخرجه مسلم (1285): (275) عن سُريج بن يونس عن عبد الله بن رجاء بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق مالك، عن محمد بن أبي بكر الثقفي، به.
(4)
في (م): لأخذناه.
(5)
في هامش (ك): نزلت (نسخة).
(6)
إسناده صحيح، إدريس والد عبد الله: هو ابن يزيد الأَوْديّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3983) و (11072).
وأخرجه ابن حبان (185) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (3017): (4) من طريقين، عن عبد الله بن إدريس، به.
وأخرجه أحمد (272)، والبخاري (4407) و (4606) و (7268)، ومسلم (3017):(3)، والترمذي (3043) من طريقين، عن قيس بن مسلم، به.
وسيأتي من طريق أبي العُمَيْس عُتبة بن عبد الله المسعودي، عن قيس بن مسلم، به، برقم (5012).
3003 -
أخبرنا عيسى بنُ إبراهيم
(1)
، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَة، عن أبيه قال: سمعتُ يونُس
(2)
عن ابن المُسيِّب
عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما مِنْ يوم أكثرَ من
(3)
أن يُعْتِقَ اللهُ عز وجل فيه عبدًا أو أَمَةً من النَّار من يوم عَرَفَة، وإِنه لَيَدْنُو، ثم يُباهي بهم الملائكة، ويقول: ما أرادَ هؤلاء؟ "
(4)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: يُشبه أن يكون يونُسَ بنَ يوسفَ الذي رَوَى عنه مالك، والله تعالى أعلم
(5)
.
195 - النَّهْي عن صوم يومِ عَرَفَة
(6)
3004 -
أخبرني عُبيدُ الله بنُ فَضَالةَ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الله - وهو ابن يزيدَ المُقْرئ - قال: حدَّثنا بنُ عُلَيٍّ قال: سمعتُ أبي يُحَدِّث
موسى عن عُقبةَ بن عامر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إِنَّ يومَ عَرَفَةَ ويومَ النَّحْرِ وأيَّامَ التّشريقِ عيدُنا أهلَ الإسلام، وهي أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْب"
(7)
.
(1)
بعدها في هامش (ك): بن مَثْرُود. (نسخة).
(2)
بعدها في (ر) و (م): يحدِّث.
(3)
عليها في (ك) علامة نسخة.
(4)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله أبو محمد المصري، ومَخْرَمة: هو ابن بُكَير، وأبوه: هو بُكَير بن عبد الله بن الأشَج، ويونس: هو ابن يوسف اللَّيثي (كما ذكر المصنف بإثر الحديث)، وابن المسيِّب: هو سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3982).
وأخرجه مسلم (1348)، وابن ماجه (3014) من طريقين، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.
(5)
روى عنه مالك في "الموطأ"، وفي مسند حديث مالك للنسائي كما في ترجمة يونس بن يوسف في "تهذيب الكمال"، وروى له مسلم والنسائي وابن ماجه.
(6)
بعدها في: (م): بعرفة.
(7)
إسناده صحيح، عُلَيّ (والد موسى): هو ابن رَبَاح، وهو في "الكبرى" برقم (3981).
وأخرجه أحمد (17379) و (17383)، وأبو داود (2419)، والترمذي (773) =
196 - الرَّوَاح يومَ عَرَفة
3005 -
أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: أخبرني أشْهَبُ قال: أخبرني مالك، أنَّ ابنَ شِهابٍ حدَّثه، عن سالمِ بن عبدِ الله قال: كتبَ عبدُ الملكِ بنُ مروانَ إلى الحَجَّاجِ بن يُوسُفَ يأمُرُهُ
(1)
أن لا يُخالف ابنَ عُمَرَ فِي أَمْرِ الحَجّ
فلمَّا كانَ يومُ عَرَفَةَ، جاءه ابن عُمَرَ حين زالتِ الشَّمسُ وأنا معه، فصاحَ عند سُرَادِقِه: أين هذا؟ فخَرَجَ إليه الحَجَّاجُ وعليه مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرةٌ، فقال له: ما لك يا أبا عبد الرَّحمن؟ قال: الرَّوَاحَ إِنْ كنتَ تريدُ السُّنَّة، فقال له: هذه الساعة؟ فقال له
(2)
: نَعَمْ، فقال: أفيضُ
(3)
عَلَيَّ ماء ثم أخرُجُ إليك. فانتظره حتى خرج فسارَ بيني وبين أبي فقلت: إنْ كنتَ تُريدُ أنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ فاقْصُرِ الخُطْبَةَ وعَجَّلِ الوُقُوف. فجَعَلَ ينظرُ إلى ابن عُمر كيما يسمعُ ذلك منه، فلمَّا رأى ذلك ابن عُمَرَ، قال: صَدَقَ
(4)
.
= والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(2842) و (4167)، وابن حبان (3603) من طرق، عن موسى بن عُلَيّ بهذا الإسناد قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قوله: "إنَّ يوم عرفة" أي: لمن كان بعرفة، "ويوم النحر وأيام التشريق" أي: مطلقًا. قاله السِّندي.
وأيام التَّشريق: ثلاثة وهي بعد يوم النَّحر، قيل: سُمِّيت بذلك لأن لحوم الأضاحي تُشَرَّقُ فيها، أي: تُقَدَّدُ في الشَّرْقَة، وهي الشَّمس، وقيل: تشريقُها تقطيعها وتشريحُها. قاله الفيُّومي في "المصباح المنير"(شرق).
(1)
في (ر) و (م): فأمره.
(2)
لفظة (له) ليست في (ر).
(3)
فوقها في (م): فأفيض (نسخة).
(4)
إسناده صحيح أشهب: هو ابن عبد العزيز القَيْسيّ، وابن شهاب: هو محمد بنُ مسلم الزُّهري، وسالم بنُ عبد الله: هو ابن عُمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، وهو في "الكبرى"(3984).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 399، ومن طريقه أخرجه البخاري (1660) و (1663). =
197 - التلبية بعَرَفَةَ
3006 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بن حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ قال: حدَّثنا خالدُ بنُ مَخْلَدٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ صالح، عن مَيْسَرَةَ بن حَبِيب عن المِنْهَالِ بن عَمْرٍو، عن سعيدِ بن جُبيرٍ قال:
كنتُ مع ابن عبَّاس بعَرَفاتٍ فقال: ما لي لا أسمعُ النَّاسَ يُلبُّون؟ قلت: يخافون من معاوية، فخرج ابن عبَّاس من فُسْطَاطِهِ، فقال: لبَّيْكَ اللَّهُمَّ لبَّيْكَ لبَّيْكَ، فإنهم قد تَرَكُوا السُّنَّةَ من بُغْضِ عليٍّ
(1)
.
198 - الخُطبة بعَرَفَةَ قبلَ الصَّلاة
3007 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن سَلَمَةَ بن نُبَيْط
عن أبيه قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ
(2)
على جملٍ أَحْمَرَ بعَرَفَةَ قبلَ الصَّلاة
(3)
.
= وعلَّقه البخاريُّ (1662) بنحوه عن الليث عن عُقيل، عن ابن شهاب، به، وفيه: فقال عبد الله بن عُمر: صَدَقَ، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السُّنَّة، فقلتُ لسالم: أَفَعل ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل يتَّبعون في ذلك إلا سُنَّتَه؟!
وسيأتي من طريق ابن وَهْب، عن مالك، به، برقم (3009).
(1)
خالد بن مَخْلَد مختلف فيه، وهو إلى الضعف أقرب، قال الإمام أحمد: له أحاديث مناكير، وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، وقال ابن معين وابن عدي: لا بأس به، وقال صالح جزرة: ثقة في الحديث إلا أنه كان متَّهمًا بالغُلُوّ. انتهى. وقد تفرَّد بهذا الخبر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3979).
وأخرجه ابن خزيمة (2830)، والحاكم في "المستدرك" 1/ 464، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 5/ 113 من طرق عن خالد بن مخلد به غير أنه وقع في "المستدرك": علي بن مُسْهِر، بدل: علي بن صالح (؟)، والله أعلم.
(2)
بعدها في (م) وهامش (ر): يوم عرفة.
(3)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، سَلَمة بنُ نُبيط - وإن كان ثقةً - اضطرب في =
199 - الخُطبة يومَ عرفةَ على النَّاقة
3008 -
أخبرنا محمدُ بنُ آدمَ عن ابن المُبارَك، عن سَلَمَةَ بن نُبَيْط
عن أبيه قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يخطُبُ يومَ عَرَفَةَ على جَمَلٍ أحمر
(1)
(2)
.
= هذا الحديث كما سيأتي، ويقال: اختلط آخر عمره، وبقية رجاله ثقات. عَمْرُو بنُ علي: هو أبو حفص الفلَّاس، ويحيى: هو ابن سعيد القَطَّان، وسفيان: هو الثوري، ونُبَيْط صحابيّ الحديث (والد سلمة): هو ابن شَرِيط، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3986).
وأخرجه أحمد (18721) و (18723) و (18724)، وابن ماجه (1286) من طرق، عن سَلَمة بن نُبَيْط، بهذا الإسناد، وفي رواية أحمد (18724) عن سلمة بن نُبيط أنَّ أباه قد أدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم وكان رِدْفًا خلفَ أبيه في حجة الوداع: قال فقلت يا أبة، أرني النبي صلى الله عليه وسلم
…
وجاء في رواية أحمد (18723) زيادة: قال: قال سلمة: أوصاني أبي بصلاة السَّحَر، قلت: يا أبةِ، إني لا أُطيقُها. قال: فانظر الرّكعتين قبل الفجر، فلا تَدَعَنَّهما، ولا تَشْخَصُ في الفتنة.
وأخرجه أبو داود (1916) من طريق عبد الله بن داود الخُرَيْبي، عن سَلَمة بن نُبَيْط، عن رجل من الحيّ، عن نُبَيْط بن شَرِيط به، بزيادة رجل بين سَلَمة وأبيه نُبَيْط، ودون قوله: قبل الصلاة.
وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" 8/ 152 عن الفضل بن دُكين، عن سلمة بن نُبيط قال: حدَّثني أبي أو نُعيم بنُ أبي هند عن أبي قال: حَجَجْتُ مع أبي وعمي، فقال لي أبي: أتَرَى ذاك صاحبَ الجَمَل الأحمر الذي يخطُب؟ ذاكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.
وله شاهد من حديث العَدَّاء بن خالد قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يخطُب الناسَ يومَ عرفةَ على بعير قائمًا في الرِّكابَيْن، أخرجه أحمد (20335) وأبو داود (1917) وإسناده صحيح.
ويشهدُ لقوله قبل الصلاة ما جاء في حديث جابر الطويل في الحج عند مسلم (1218) وفيه ذكر خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة، وفيه أيضًا: ثم أذَن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر
…
والأحاديث في ذكر خطبته صلى الله عليه وسلم بعرفة كثيرة مشهورة، وينظر الحديث الآتي بعده.
(1)
في هامش (ك): قصير (نسخة).
(2)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه، كما سلف الكلام عليه في الحديث قبله. ابن المبارك: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3985) دون قوله: أحمر.
200 - قَصْر الخُطبة بعَرَفَةَ
3009 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بن السَّرْحِ قال: حدَّثنا ابن وَهْب، أخبرني مالك، عن ابن شِهاب، عن سالمِ بن عبدِ الله
أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ جاء إلى الحَجَّاجِ بن يُوسفَ يومَ عَرَفَةَ حين زالتِ الشَّمس وأنا معه، فقال: الرَّوَاحَ إنْ كنتَ تُريدُ السُّنَّةَ، فقال: هذه السَّاعة؟ قال: نَعَمْ، قال سالم: فقلتُ للحَجَّاج: إنْ كنتَ تُريدُ أنْ تُصِيبَ اليوم
(1)
السُّنَّةَ فاقْصُرِ الخُطْبَةَ وعَجِّلِ الصَّلاة، فقال عبدُ الله بنُ عُمَرَ: صَدَقَ
(2)
.
201 - الجمع بين الظُّهر والعصر بعرفة
3010 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ عن خالد عن شعبة، عن سليمان، عن عُمارة بن عُمير، عن عَبْدِ الرَّحمن بن يزيد
عن عبد الله قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصَّلاةَ لوقتها إلا بجَمْعٍ وعرفات
(3)
202 - باب رفع اليَدَيْنِ فِي الدُّعاء بعَرَفة
3011 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، عن هُشَيْم قال: حدَّثنا عبدُ الملك، عن عطاء قال:
(1)
جاءت كلمة "اليوم" نسخة في هامش (ك).
(2)
إسناده صحيح ابن وَهْب: هو عبدُ الله أبو محمد المصري، وابنُ شِهاب: هو محمد بنُ مسلم الزُّهْري، وسالم بنُ عبد الله: هو ابن عُمر بن الخطاب، رضي الله عنهما وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3989).
وسلف من طريق أشهب، عن مالك بهذا الإسناد، برقم (3005).
(3)
إسناده صحيح،، خالد هو ابن الحارث، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وسليمان: هو ابن مِهْران الأعمش، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3991).
وسلف من طريق سفيان بن عُيينة، عن سليمان الأعمش، به، برقم (608).
قال أسامةُ بنُ زيد: كنتُ رِدْفَ
(1)
النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعرفات، فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو، فمَالَتْ به ناقته، فسقَطَ خِطامُها، فتناولَ الخِطامَ بإحدى يَدَيْهِ وهو رافعٌ يدَه الأخرى
(2)
.
3012 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو معاويةَ قال: حدَّثنا هشام، عن أبيه.
عن عائشةَ قالت: كانت قريشٌ تَقِفُ بالمُزْدَلِفة، ويُسَمَّوْنَ الحُمْسَ، وسائرُ العَرَبِ تَقِفُ بعَرَفَةَ، فأمَرَ اللهُ تبارك وتعالى نبيَّه صلى الله عليه وسلم أَن يَقِفَ بعَرَفَة ثم يَدْفَعَ منها، فأنزل الله عز وجل:{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}
(3)
[البقرة: 199].
(1)
في (هـ) والمطبوع: رديف.
(2)
رجاله ثقات، والظاهر أنَّ عطاء - وهو ابن أبي رباح - سمع هذا الحديث من ابن عباس، عن أسامة بن زيد كما في حديث ابن خزيمة (2825)(وسيأتي ذكره)، وقد نَفَى أبو حاتم سماع عطاء من أسامة بن زيد كما في "مراسيل" ابنه ص 156. يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّورقي، وهُشيم: هو ابن بشير، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3993).
وأخرجه أحمد (21821) عن هُشيم بن بشير بهذا الإسناد، وجَوَّدَ الحافظ ابن حجر إسناده في "فتح الباري" 11/ 142.
وأخرجه ابن خُزيمة (2824) عن يعقوب بن إبراهيم الدَّوْرَقيّ، بهذا الإسناد، ثم أخرجه بنحوه (2825) من طريق جَرِير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس عن أسامة بن زيد بذكر ابن عبَّاس في إسناده بين عطاء وأسامة بن زيد.
وقد جاء تصريح عطاء بالتحديث عن أسامة بن زيد في بعض طرق حديثٍ آخر، ينظر التعليق على الحديث (2914). وينظر ما سيأتي برقمي (3017) و (3018).
(3)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بنُ خازم الضَّرير، وهشام: هو ابن عروة بن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3999) و (10967).
وأخرجه البخاري (4520)، ومسلم (1219):(151)، وأبو داود (1910) من طرق، =
3013 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان عن عَمْرِو بن دينار، عن محمدِ بن جُبيرِ بن مُطْعِمٍ
عن أبيه قال: أضْلَلْتُ بعيرًا لي، فذهبتُ أطْلُبُهُ بعَرَفَةَ يومَ عَرَفَة، فرأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، واقفًا، فقلت: ما شأنُ هذا؟ إِنَّما هذا من الحُمْس
(1)
.
3014 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمْرِو بن دينار، عن عَمْرِو بن عبدِ الله بن صفوان
أنَّ يزيدَ بنَ شيبانَ قال: كُنَّا وُقُوفًا بعَرَفَةَ مكانًا بعيدًا من المَوْقِف، فأتانا ابن مِرْبَعٍ الأنصاريُّ، فقال: إنِّي رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليكم؛ يقول: "كُونُوا عَلى مَشاعِرِكم، فإِنَّكُم على إرثٍ من إرْثِ أبيكُم إبراهيمَ". عليه السلام
(2)
= عن أبي معاوية بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (1665)، ومسلم (1219)(152)، والترمذي (884)، وابن ماجه (3018)، وابن حبان (3856) من طرق عن هشام بن عروة به.
قوله: الحُمْس، بضمِّ الحاء وسكون الميم: جمعُ أَحْمَس، لأنهم تَحمَّسُوا في دينهم، أي: تَشدَّدُوا. قاله السِّندي.
ملاحظة: موضوع هذا الحديث في فرض الوقوف بعرفة، فإيراده في الباب الآتي بعده أولى، وهو ما وقع في "السُّنن الكبرى" للمصنف، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3995).
وأخرجه أحمد (16737)، والبخاري (1664)، ومسلم (1220) وابن حبان (3849) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وفي رواية مسلم زيادة:"وكانت قريش تُعَدُّ من الحُمْس"، وهي من قول سفيان بن عُيينة كما بَيَّنَتْهُ روايةُ الحُميدي (559) وفيها: قال سفيان: والأَحْمَسُ: الشديد على دينه وكانت قريش تسمَّى الحُمْس
…
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 516: وأفادت هذه الرواية أن روايةَ جُبير له لذلك كانت قبل الهجرة، وذلك قبل أن يُسلم جُبير.
(2)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وسفيان: هو ابن عُيينة، وابن مِرْبَع: هو زيد بنُ =
3015 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمد قال: حدَّثنا أبي قال:
أتينا جابرَ بنَ عبدِ الله، فسأَلْنَاهُ عن حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَحَدَّثَنَا أَنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: "عَرَفَةُ كلُّها مَوْقِفٌ
(1)
.
203 - فرض الوُقُوف
(2)
بعَرَفَة
3016 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن بُكَيْرِ بن عَطَاء
= مِرْبَع بن قَيْظيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3996).
وأخرجه الترمذي (883) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار.
وأخرجه أحمد (17233)، وأبو داود (1919)، وابن ماجه (3011) من طريق سفيان بن عُيينة، به.
(1)
إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقيّ، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، وجعفر بن محمد: هو جعفر الصَّادق بن محمد الباقر بن عليّ زَيْن العابدين بن الحسين بن عليّ رضي الله عنهم، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3994).
وأخرجه أبو داود (1909) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي بهذا الإسناد، دون ذكر لفظِهِ، وأحال على ما قبله.
وأخرجه أحمد مطوَّلًا (14440) - وعنه أبو داود مختصرًا (1907) - عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1218): (149)، وأبو داود (1908) و (1936) من طريق حفص بن غياث عن جعفر بن محمد به.
وسلف بإسناده وبقطع أخرى منه بالأرقام: (270)(2970)(2971)(2983)، وسيأتي بطرف آخر منه أيضًا برقم (3045).
(2)
في (م) وهامش (هـ): الموقف، وفوقها في (م): الوقوف (نسخة).
عن عبدِ الرَّحمن بن يَعْمَرَ قال: شَهِدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه
(1)
ناس، فسألوه عن الحَجِّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الحَجُّ عَرَفَة، فمَنْ أدْرَكَ ليلةَ
(2)
عَرَفَةَ قبلَ طُلوعِ الفَجْرِ من ليلةِ جَمْعٍ فقد تَمَّ حَجُّه"
(3)
.
3017 -
أخبرنا محمدُ بنُ حاتِمٍ قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبدُ الله، عن عبدِ الملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن ابن عبَّاس
عن الفَضْلِ بن عبَّاسٍ قال: أفاضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، ورِدْفُهُ أسامةُ بنُ زيد، فجالَتْ به
(4)
النَّاقةُ وهو رافعٌ يَدَيْهِ لا تُجاوِزانِ
(5)
رأسَهُ، فما زالَ يسيرُ على هِينتِهِ
(6)
حتى انتهى إلى جَمْع
(7)
.
(1)
في هامش (ك): وأتاه (نسخة).
(2)
كلمة: ليلة، ليست في (ر) و (م).
(3)
إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ووكيع: هو ابن الجرَّاح، وسفيان: هو الثَّوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3997).
وأخرجه بأطول منه أحمد (18774) و (18954)، وابن ماجه (3015) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه بأطول منه أبو داود (1949)، والترمذي (889) و (890) و (2975)، والمصنِّف في "الكبرى"(3998)، وابن ماجه عقب الحديث (3015)، وابن حبان (3892) من طرق، عن سفيان الثوري، به قال الترمذي: قال ابن أبي عمر: قال سفيان بنُ عُيينة: وهذا أجود حديثٍ رواه سفيان الثوري.
وأخرجه أحمد (18773) و (18775)، والمصنّف في "الكبرى"(4166) من طريق شُعبة، عن بكير بن عطاء، به.
وسيأتي بأطول منه من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن سفيان الثوريّ، به، برقم (3044).
(4)
في (ك): يد، وهو خطأ، وفي هامشها: به (نسخة).
(5)
في (ك): لا يجاوزان.
(6)
في (هـ): هيئته.
(7)
حديث صحيح، محمد بن حاتم: هو ابن نُعَيْم المَرْوَزِيّ، وحِبَّان: هو ابن موسى بن =
3018 -
أخبرنا إبراهيمُ بنُ يُونُسَ بن محمدٍ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا حمَّاد، عن قَيْسِ بن سَعْد، عن عطاء، عن ابن عباس
أنَّ أسامةَ بن زيدٍ قال: أفاضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عَرَفَةَ وأنا رَدِيفُهُ، فَجَعَلَ يَكْبَحُ راحِلَتَهُ حتى إِنَّ ذِفْرَاهَا ليَكادُ
(1)
يُصِيبُ قادِمَةَ الرَّحْلِ وهو يقول: "يا أَيُّها النَّاس
(2)
، عليكُم بالسَّكِينةِ
(3)
والوَقَار، فإنَّ البِرَّ ليس في إيضاعِ الإِبِل"
(4)
.
= سَوَّار، وعَبْدُ الله: هو ابن المُبارك، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه أحمد (1816) عن يعلى ومحمد ابنَيْ عُبَيْد الطَّنافسي، عن عبد الملك بن أبي سليمان بهذا الإسناد، وزاد ثم أفاضَ من جَمْع والفضلُ رِدْفُه، قال الفضل: ما زالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حتى رَمَى الجمرة، وسيأتي نحو هذه الزيادة بالأرقام:(3020) و (3055) و (3080) و (3081) و (3082). وينظر ما بعده وما سلف برقم (3011).
(1)
نقطت في (هـ) بالياء والتاء.
(2)
في (م): أيها الناس، دون لفظة "يا"، وفي هامش (ك): يا أيها الذين آمنوا، وهي كذلك في "السُّنن الكبرى".
(3)
في (ك) وهامش (هـ): السَّكينة، وجاء في هامش (ك): بالسَّكِينة (نسخة).
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل إبراهيم بن يونس بن محمد، وقد توبع، وبقيَّة رجاله ثقات، يونس بن محمد (والد إبراهيم): هو المؤدّب، وحمَّاد: هو ابن سَلَمة، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4000).
وأخرجه أحمد (21756) عن عفَّان بن مسلم الصَّفَّار، و (21803) عن أبي كامل مُظَفَّر بن مُدْرِك، كلاهما عن حمَّاد بن سلمة، بهذا الإسناد، وفيهما: عن أسامة.
وأخرجه مسلم (1286): (282) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، به، بنحو الحديث السالف (3017).
وأخرجه بنحوه أطولَ منه ومختصرًا أحمد (21760) من طريق عروة بن الزُّبير، و (21812) و (21834) من طريق مجاهد، و (21761) - وعنه أبو داود (1924) - من طريق كُريب مولي ابن عباس، ثلاثتهم عن أسامة، به.
قوله: يَكْبَحُ راحلته: من كَبَحْتُ الدَّابَّةَ: إذا جَذَبْتَ رأسَها إليكَ وأنت راكبٌ ومَنَعْتَها من سرعة السَّير، وقوله: ذِفْراها؛ ذِفْرَى البعير: أصل أُذُنِه، وهما ذِفْرَيَان. وقولُه: قادِمَة الرَّحْل، =
204 - الأمر بالسَّكِينةِ في الإفاضةِ من عَرَفَة
3019 -
أخبرنا محمدُ بنُ عليّ بن حَرْبٍ
(1)
قال: حدَّثنا مُحْرِزُ بنُ الوَضَّاح، عن إسماعيل - يعني ابن أميَّة - عن أبي عَطَفَانَ بن طَرِيف، حدَّثه
أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاس يقول: لمَّا دَفَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ شَنَقَ ناقَتَهُ
(2)
حتى إنَّ رأسَها لَيَمَسُّ
(3)
واسِطَةَ رَحْلِهِ، وهو يقول للنَّاس:"السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ" عَشِيَّةَ عَرَفة
(4)
.
3020 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير، عن أبي مَعْبَدٍ مولى ابن عبَّاس، عن ابن عبَّاس
(5)
عن الفَضْل بن عبَّاس - وكان رَدِيفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وغَداة جَمْعٍ للنَّاس حين دَفَعُوا: "عليكُمُ السَّكِينةَ" وهو
= أي: طرف الرَّحْل الذي قُدَّامَ الراكب، وقولُه: ليس في إيضاع الإبل، أي: إسراعها في السَّيْر. قاله السِّنْدي. وينظر ما بعده، وما سيأتي برقم (3023).
(1)
بعدها في (م): المروزي.
(2)
في (م): راحلته.
(3)
في (ك): لتمسُّ.
(4)
مرفوعه صحيح، وهذا إسناد حسن، مُحْرِز بن الوضَّاح روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه محمود بن غيلان، وقال الحافظ ابن حجر غيلان، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب" مقبول. اهـ. وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4001).
وأخرج نحوه البخاري (1671) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس. وينظر الحديث الآتي بعده.
قال السِّندي: قوله: شَنَق ناقته - بفتح نون خفيفة - من حدِّ ضَرَبَ" أي: ضَمَّ وضَيَّقَ زِمامَها، يُقال: شَنَقَ البعيرَ: إذا كفَفَتَ زِمامه وأنتَ راكِبُه.
(5)
قوله: عن ابن عباس، سقط من (ر) و (م)، وهو ثابت في (ك) و (هـ) وطرق الحديث الآتي ذكرها، و "السُّنن الكبرى"(4042)، وتحفة الأشراف (11057) ومصادر الحديث كما سيأتي، وليس لأبي مَعْبَد رواية عن الفضل بن عباس كما في "تهذيب الكمال" 29/ 269.
كاف ناقته، حتى إذا دخلَ مُحَسِّرًا - وهو من مِنّى - قال: "عليكُمْ بحَصَى الخَذْفِ الذي يُرْمَى به، فلم يَزَلْ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حتى رَمَى الجَمْرَة
(1)
(2)
.
3021 -
أخبرنا عَمْرُو
(3)
بن منصورٍ قال: حدَّثنا أبو نُعيمٍ
(4)
قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير
(1)
في (م) و (هـ) وهامشي (ر) و (ك): جمرة العقبة، وفوقها في (م): الجمرة.
(2)
حديث صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سَعْد، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح بالتحديث عند أحمد (1794) فانتفت شبهة تدليسه، وأبو مَعْبَد مولى ابن عباس اسمه نافذ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4042).
وأخرجه مسلم (1282) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1796)، ومسلم أيضًا، وابن حبان (3872) من طرق عن الليث بن سَعْد، به.
وأخرجه ابن حبان (3855) من طريق عَمرو بن الحارث، عن أبي الزُّبير، به.
وأخرجه مختصرًا بذكر التلبية أحمد (1792)، والبخاري (1670)، ومسلم (1281):(266) من طريق كُريب، عن ابن عباس، به.
وسيأتي من طريق ابن جُريج، عن أبي الزُّبير، به، برقمي (3052) و (3058).
وسيأتي مختصرًا بذكر التلبية من طريق عطاء بن أبي رباح برقم (3055)، ومن طريق علي بن الحسين برقم (3079)، ومن طريق مجاهد برقم (3080)، ومن طريق سعيد بن جُبير برقمي (3081)(3081) و (3082) أربعتهم، عن ابن عباس، به.
وسيأتي مختصرًا بذكر التلبية أيضًا برقم (3056) من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، دون ذكر الفضل.
قوله: الخَذْف: هو رَمْيُ الإنسان بحصاةٍ ونحوِها من بين سَبَّابَتَيْهِ، من باب ضَرَبَ. قاله السِّندي.
(3)
في (ك) و (هـ) والمطبوع: محمد، وهو خطأ.
(4)
بعدها في (ر): الفضل بن دكين.
عن جابرٍ قال: أفاضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعليه السَّكينة، وأمَرَهُم بالسَّكينة، وأَوْضَعَ في وادي مُحَسِّر، وأمرَهُم أنْ يَرْمُوا الجَمْرَةَ بمِثْل حَصَى الخَذْف
(1)
.
3022 -
أخبرني أبو داودَ قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حَرْبٍ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زيد، عن أيوب، عن أبي الزُّبير
(1)
حديث صحيح، أبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - صرَّح بسماعه من جابر عند أحمد (14360) ومسلم (1299)، وصرَّح أيضًا بسماعه حجَّة النَّبي صلى الله عليه وسلم من جابر عند أحمد (14418) فانتفت شبهة تدليسه أبو نعيم: هو الفَضْلُ بنُ دُكَيْن، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4044).
وأخرجه الترمذي (886) عن محمود بن غيلان، عن أبي نُعيم، بهذا الإسناد، وقُرِنَ فيه أبو نُعيم بوكيعٍ وبِشْر بن السَّريّ، وفي آخره زيادة: وقال: "لَعَلَّي لا أراكم بعد عامي هذا". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ. ووقع في طبعة البابي الحلبي والطبعات الآخذة عنها: سفيان بن عُيينة، وهو خطأ.
وأخرجه أحمد (14219) و (14553) و (14946) و (15207)، وأبو داود (1944)، وابن ماجه (3023) من طرق عن سفيان الثوري به، وعند أحمد في الرواية الثانية والثالثة، وابن ماجه زيادة:"لتأخُذْ أمتي منسكها، فإني لا أدري لعَلّي لا ألقاهم بعد عامهم هذا".
وأخرجه أحمد (14218) مختصرًا بذكر وادي محسّر، و (14360) و (14437) و (14618) و (14831) و (14983) و (15041)، ومسلم (1299):(313) من طرق عن أبي الزُّبير به مختصرًا بذكر الرمي بحصى الخَذْف، غير روايتي أحمد (14618) و (15041) ففيهما الزيادة المذكورة آنفًا.
وسيأتي برقم (3053) من طريق يحيى القطَّان، عن سفيان الثَّوري، به، بذكر الإيضاع في وادي مُحسِّر فحسب.
وسيأتي بقطع منه: من طريق أيوب السَّخْتِياني في الحديث بعده، ومن طريق ابن جُريج بالأرقام:(3062) و (3063) و (3075)، ومن طريق عُبيد الله بن عمر العُمري وآخر برقم (3074) ثلاثتهم عن أبي الزُّبير، به.
قوله: أَوضَعَ، أي: أَجْرى جَمَلَه. قاله السِّندي. ومُحَسِّر: وادٍ بين عرفات ومنى. "النهاية"(محسِّر).
عن جابر، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أفاض من عَرَفَةَ، جعلَ
(1)
يقول: "السَّكِينَةَ عِبادَ الله". يقول بيده هكذا، وأشارَ أيوب
(2)
بباطنِ كفِّه إلى السَّماء
(3)
.
205 - كيفَ السَّير من عَرَفَة
3023 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى، عن هشام، عن أبيه
عن أسامةَ بن زيد أنَّه سُئِلَ عن مَسِيرِ النبي صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاع، قال: كان يسيرُ العَنَق، فإذا وَجَدَ فَجْوةً نَصَّ. والنَّصُّ فوق العَنَق
(4)
.
(1)
في المطبوع: وجعل.
(2)
كذا في النسخ الخطية، وظاهر السِّياق أنه أيوب السَّخْتِياني، لكن وقع في "السُّنن الكبرى": أبو أيوب، وهي كنية سليمان بن حرب، والله أعلم.
(3)
حديث صحيح، وقد صرَّح أبو الزُّبير بسماعه حَجَّةَ النبي صلى الله عليه وسلم من جابر كما سلف الكلام في الحديث قبله أبو داود هو سليمان بن سَيْف الحراني، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4003).
وأخرجه أحمد (14826) عن يونس بن محمد المؤدِّب، عن حمَّاد بن زيد بهذا الإسناد، دون قوله: وأشار أيوب بباطن كفّه إلى السماء.
وجاء في حديث جابر المطَوَّل في حَجَّة النبي صلى الله عليه وسلم في "صحيح" مسلم (1218) - وهو من طريق محمد الباقر عن جابر -: ودفعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنقَ للقصواء الزِّمام، حتى إنَّ رأسها ليُصِيبُ مَوْرِك رَحْلِهِ ويقول بيده اليمنى:"أيها الناس، السَّكِينةَ السَّكِينةَ"
…
وفي الباب عن ابن عباس وسلف قبله، وهو من وجه آخر عند البخاري (1671) وفيه: فأشارَ بسَوْطِهِ إِليهم وقال: "أيها الناس عليكم بالسَّكِينة، فإن البِرّ ليس بالإيضاع".
(4)
إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم هو الدَّوْرَقيّ، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4005).
وأخرجه أحمد (21783)، والبخاري (2999) و (4413) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد. وقولُه: والنَّصُّ فوق العَنَق من كلام هشام بن عروة، كما جاء في رواية البخاري (1666) وغيره.
وأخرجه أحمد (21760) و (21833)، ومسلم (1286):((283) و (284) والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4004)، وابن ماجه (3017) من طرق عن هشام بن عروة بنحوه. =
206 - النُّزول بعد الدَّفع من عَرَفَةَ
3024 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن إبراهيمَ بن عُقْبَة، عن كُرَيْب
عن أسامةَ بن زيد، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حيثُ أفاضَ من عَرَفَةَ مالَ إلى الشِّعْب، قال
(1)
: فقلت له: أتُصلِّي
(2)
المغرب؟ قال: "المُصَلَّى أمامك"
(3)
.
= وسيأتي من طريق مالك، عن هشام به برقم (3051)، وينظر ما سلف برقم (609).
قوله: يسير العَنَقَ، بفتحتين: ضربٌ من سَيْر الدَّوابِّ طويل، ونصبُه على المصدر النوعي، كرجعتُ القهقرى، وفَجْوَة: متَّسَعٌ بين الشِّعْبَتَيْن. قاله السِّندي. وقوله: النَّصُّ؛ من: نَصَّ الدابَّةَ، أي: استَحَلَّها.
(1)
كلمة "قال" ليست في (ر) و (م).
(2)
في (ر) و (هـ) وهامش (ك): أصلي، وهي رواية "السُّنن الكبرى".
(3)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وكُريب هو مولي ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4007)، وفيه: أصلِّي، بدل: أتصلِّي.
وقد توبع حمَّاد بن زيد على هذا الإسناد:
فأخرجه بنحوه وبأطول منه أحمد (21742)، ومسلم (1280):(279)، وأبو داود (1921) من طريق زهير بن معاوية، وأحمد أيضًا (21761)، وأبو داود (1924) من طريق محمد بن إسحاق، والمصنِّف من طريق سفيان الثوري كما سيأتي في الرواية بعده، ومن طريق عبد الله بن المبارك كما سيأتي برقم (3031)، أربعتُهم عن إبراهيم بن عقبة، بهذا الإسناد.
وخالفَهم سفيانُ بنُ عُيينة، فرواه عن إبراهيم بن عقبة عن كُريب، عن ابن عباس، عن أسامة بن زيد، به؛ أدخلَ ابنَ عباس بين كُريب وأسامة، وسلف برقم (609).
وأخرجه بنحوه وبأطول منه أيضًا أحمد (21814)، والبخاري (139) و (181) و (1667) و (1672)، ومسلم (1280):(276) و (277)، وأبو داود (1925)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4022)، وابنُ حبان (1594) و (3857) من طريق موسى بن عقبة، ومسلم أيضًا (1280):(280) من طريق محمد بن عقبة، كلاهما عن كُريب به.
وأخرجه مسلم (1280): (281) بإثر (1285) من طريق الزُّهري، عن عطاء مولى سِباع، عن أسامة بن زيد بنحوه. =
3025 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيم بن عُقبة، عن كُريب
عن أسامةَ بن زيد، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَزَلَ الشِّعْب الذي ينزله
(1)
الأمراء، قبال، ثم توضَّأَ وُضُوءًا خفيفًا، فقلتُ: يا رسولَ الله، الصَّلاة؟ قال: الصَّلاةُ أمامك"، فلمَّا أتينا المُزدلفة لم يَحِلُّ آخرُ النَّاس حتى صلَّى
(2)
.
207 - باب الجمع بين الصَّلاتَيْنِ بالمُزدلفة
3026 -
أخبرنا يحيى بنُ حَبِيب بن عَرَبيّ، عن حمَّاد، عن يحيى، عن عَدِيِّ بن ثابت، عن عبدِ الله بن يزيد
= وينظر الحديث الآتي بعده، والسالف برقم (609)، وينظر تتمة الكلام عليه في التعليق على حديث "المسند"(21742).
قولُه: الشِّعْب، بكسر الشين: الطريق بين الجبلين. قاله السِّندي.
(1)
في هامش (هـ): ينزل به.
(2)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4006).
وأخرجه أحمد (21831) و (21832)، وأبو داود (1921)، وابن ماجه (3019) من طرق، عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن عُقبة، بهذا الإسناد، وقرنَ أحمد في الرواية الثانية بالثوري مَعْمَرًا.
وأخرجه مسلم (1280): (280) من طريق وكيع عن سفيان، عن محمد بن عُقبة، عن كُريب، به، وفيه: لمَّا أَتَى النَّقْبَ الذي ينزله الأمراء ....
وينظر الحديث السالف، قبله، ورواية سفيان بن عُيينة عن إبراهيم بن عقبة السالفة برقم (609).
قوله: الذي ينزلُه الأمراء، المراد بهم بنو أميَّة؛ كانوا يُصلُّون فيه المغرب، وهو خلاف السُّنَّة في الجمع بين الصلاتين بمزدلفة، ولم يوافقهم ابن عمر رضي الله عنهما على ذلك. قاله ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 520.
عن أبي أيوب، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بين المغرب والعشاء بجمع
(1)
.
3027 -
أخبرنا القاسمُ بنُ زكريَّا قال: حدَّثنا مصعبُ بنُ المِقْدام عن داود، عن الأعمش، عن عُمارة، عن عبدِ الرَّحمنِ بن يزيد
عن ابن مسعود
(2)
، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بين المغرب والعشاء بجَمْعٍ
(3)
.
3028 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي ذئبٍ قال: حدَّثني الزُّهْرِيُّ، عن سالم
عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جَمَعَ بين المغربِ والعشاءِ بجَمْعٍ بإقامةٍ واحدة لم يُسَبِّحُ بينَهما، ولا على إثرِ واحدةٍ
(4)
منهما
(5)
.
3029 -
أخبرنا عيسى بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا ابن وَهْب، عن يونُس، عن ابن شِهاب، أنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عَبْدِ الله أخبره
(1)
إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابن زيد ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري، وهو "السُّنن الكبرى" برقم (4010).
وسلف من طريق مالك، عن يحيى الأنصاري، به برقم (605).
(2)
في (ك): أبي مسعود، وهو خطأ، ونُبِّه عليه في هامشها.
(3)
حديث صحيح، مصعب بن المِقْدام صدوق له أوهام كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب"، وقد تُوبع، وبقية رجاله ثقات. داود: هو ابن نُصَيْر الطائي، والأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وعُمارة: هو ابن عُمير.
وسلف بنحوه من طريق سفيان بن عُيينة، عن الأعمش، به، برقم (608).
(4)
في المطبوع: إثر كل واحدة.
(5)
إسناده صحيح يحيى هو ابن سعيد القطَّان وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4016).
وأخرجه أحمد (5186) عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق وكيع، عن ابن أبي ذئب، به، برقم (660) أنه صلى الله عليه وسلم جمعَ بينَهما بالمُزدلفة؛ صلَّى كلَّ واحدة منهما بإقامة
…
وينظر الحديث (481).
قال النووي في "شرح مسلم" 9/ 31: يُتأوَّل حديث إقامة واحدة أن كلِّ صلاة لها إقامة
…
أنَّ أباه قال: جَمَعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين المغربِ والعِشاءِ ليس بينهما سجدة، صَلَّى المغربَ ثلاثَ رَكَعات، وصلَّى العِشاءَ ركعتَيْن، وكان عبدُ الله بن عُمَرَ يجمعُ كذلك حتى لَحِقَ باللهِ عز وجل
(1)
.
3030 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا أبو نُعيم قال: حدَّثنا سفيان، عن سَلَمَة، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عُمَرَ قال: صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم المغربَ والعشاءِ بجَمْعٍ بإقامةٍ واحدة
(2)
3031 -
أخبرنا محمدُ بنُ حاتِمٍ قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عَبْدُ الله، عن إبراهيمِ بن عُقبة، أنَّ كُرَيْبًا قال:
سألت أسامةَ بنَ زيد - وكان رِدْفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةَ عرفَةَ - فقلتُ: كيف فعلتُم؟ قال: أقبَلْنا نَسِيرُ حتى بلَغْنَا المُزدلفة، فأناخَ فصلَّى المغربَ، ثم بعثَ إلى القومِ فأناخُوا في منازِلِهم، فلم يَحُلُّوا حتى صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العِشَاءِ الآخِرة، ثم حَلَّ النَّاسُ فنزلُوا، فلمَّا أَصْبَحْنا انطلقتُ على
(1)
إسناده صحيح عيسى بن إبراهيم: هو ابن مَثْرُود، وابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونسُ: هو ابن يزيد الأَيْلي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4017).
وأخرجه مسلم (1288): (287) عن حَرْمَلَة بن يحيى، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.
وسلف بنحوه من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عمر، برقم (481)، وينظر ما بعده.
(2)
إسناده صحيح، أبو نعيم: هو الفَضْل بنُ دُكَيْن، وسفيان هو الثوري، وسَلَمة: هو ابن كُهيل. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4013).
وأخرجه أحمد (4894)، ومسلم (1288):(290) من طريق عبد الرَّزَّاق، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد بنحوه، وجمعَه أحمد مع رواية سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك الأسدي، عن ابن عمر.
وسلف من طريق شعبة برقمي (481) و (484)، ومن طريق شريك برقم (657)، كلاهما عن سلمة، به.
رِجلي في سُبَّاق قريش، ورَدِفَهُ الفَضْلُ
(1)
.
208 - باب تقديم النِّساءِ والصِّبيانِ إِلى مِنًى مِن مُزْدَلِفة
(2)
3032 -
أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قال: أخبرنا سفيان عن عُبيد الله بن أبي يزيدَ قال:
سمعتُ ابنَ عبَّاسٍ يقول: أنا ممَّن قَدَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليلةَ المُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أهلِه
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، محمد بن حاتم: هو ابن نُعيم المَرْوَزي، وحِبَّان: هو ابن موسى، وعبد الله: هو ابن المبارك، وكُريب: هو مولى ابن عباس.
وأخرجه مسلم (1280): (278) بإثر (1285) من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد بنحو لفظ الرواية السالفة برقم (609)، وهي من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة، عن كُريب، عن ابن عباس عن أسامة بن زيد، وذُكر الاختلاف فيها ثمة.
وجاء لفظ المصنف بنحو رواية مسلم (1280): (279) من طريق زهير بن معاوية، عن إبراهيم بن عقبة به.
قوله: فلم يَحُلُّوا؛ بضم الحاء، يعني أنهم لم يَحُلُّوا رِحالهم، ولا سبيلَ إلى كسر الحاء كما توهَّمه مَنْ جَهِل. قاله أبو العباس القرطبي في "المفهم" 3/ 391.
(2)
في (ك) و (هـ) والمطبوع: إلى منازلهم بمزدلفة وهو خطأ، والمثبت من (م) وهامشي (ك) و (هـ)، وهي كذلك في "السُّنن الكبرى".
(3)
إسناده صحيح سفيان هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4021).
وأخرجه أحمد (1939) - وعنه أبو داود (1939) - والبخاري (1678)، ومسلم (1293)(301)، وابن حبان (3865) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وليس عند مسلم قوله: ليلة المزدلفة.
وأخرجه البخاري (1856)، ومسلم (1293):(300) من طريق حمَّاد بن زيد، عن عُبيد الله بن أبي يزيد به، ولفظُه: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فِي الثَّقَلِ مِن جَمْعٍ بِلَيْل.
وسيأتي بعده، وبرقمي (3048) و (3065) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس.
3033 -
أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمْرو، عن عطاء
عن ابن عبَّاسٍ قال: كنتُ فيمن قدَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليلةَ المُزْدَلِفةِ فِي ضَعَفَةِ أهله
(1)
.
3034 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا أبو عاصم وعفَّانُ وسليمان، عن شعبة، عن مُشَاش، عن عن ابن عباس
عن الفضل، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ ضَعَفَةَ بني هاشم أن يَنْفِرُوا مِن جَمْعٍ بليل
(2)
.
3035 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا ابن قال: حدَّثنا ابن جُرَيْجٍ قال: حدَّثنا عطاء، عن سالم بن شَوَّال
(1)
إسناده صحيح، محمد بنُ منصور: هو الجَوَّاز المكِّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابن دينار، وعطاء: هو ابن أبي ربَاح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4022).
وأخرجه أحمد (1920)، ومسلم (1293):(302)، وابن ماجه (3026)، من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وليس عند مسلم وابن ماجه قوله: ليلة المزدلفة.
وسلف قبله من طريق عُبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، به.
وسيأتي من طريق داود بن عبد الرحمن، عن عمرو بن دينار، به، برقم (3048)، ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح، به، برقم (3065).
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير مُشاش، فقد روى عنه شعبة وهشيم، ووثَّقه أبو زُرعة، وقال أبو حاتم صدوق صالح الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" 7/ 525، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول. اهـ. وقد أخطأ مُشاش في زيادة الفضل بن عباس في الإسناد، وإنما هو من حديث ابن عباس كما ذكر الترمذي بإثر حديث "السُّنن" (893). أبو داود: هو سليمان بن سَيْف الحرَّاني، وأبو عاصم: هو الضحَّاك بن مَخْلَد، وعفَّان: هو ابن مسلم الصَّفَّار، وسليمان: هو ابن حَرْب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4024).
وأخرجه أحمد (1811) عن عفَّان بن مسلم الصفَّار، بهذا الإسناد.
وينظر الحديثان السالفان قبله.
أنَّ أمَّ حَبِيبة أخبرَتْهُ، أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَها أَنْ تُغَلِّسَ من جَمْعٍ إِلى مِنًى
(1)
.
3036 -
أخبرنا عبدُ الجَبَّار بنُ العَلاء، عن سفيان، عن عَمْرو، عن سالمِ بن شَوَّال
عن أمِّ حَبِيبةَ قالت: كنَّا نُغَلِّسُ على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المُزْدَلِفَة إلى مِنًى
(2)
.
209 - باب الرُّخصة للنِّساء في الإفاضة من جَمْعٍ قبلَ الصُّبْحِ
3037 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا منصور، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن القاسم
عن عائشةَ قالت: إنَّما أَذِنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لسَوْدَةَ في الإفاضة قبل الصُّبح من
(1)
إسناده صحيح، عَمْرُو بن عليّ: هو الفَلَّاس، ويحيى هو ابن سعيد القطَّان، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وسالم بن شوَّال: هو مولى أمِّ حَبِيبة، وهي أمُّ المؤمنين رَمْلَة بنت أبي سفيان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4026).
وأخرجه أحمد (26776) و (27405)، ومسلم (1292):((298) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وجمع أحمد في الموضع الثاني روايةَ يحيى القطَّان مع روايتي رَوْحِ بن عُبادة ومحمد بن بكر البُرْسانيّ.
وأخرجه مسلم (1292)(298) أيضًا من طريق عيسى بن يونس السَّبيعي، عن ابن جُريج، به جمعه مع رواية يحيى السالف ذكرها.
وسيأتي بعده من طريق عَمْرِو بن دينار، عن سالم بن شوَّال، به.
قال السِّندي: قوله: أن تُغَلِّس، من التَّغْليس، وهو السَّيْر بغَلَس، أي: آخِرَ اللَّيل.
(2)
إسناده صحيح سفيان: هو ابن عُيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4025).
وأخرجه أحمد (27396)، ومسلم (1292):(299) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، ولفظُه عند: أحمد كنَّا نُغلِّسُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنْ نُغَلَّس - من جَمْعٍ إِلى مِنى.
وقال مرَّة: قالت: كنا نُغَلِّسُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة إلى منى.
وسلف قبله من طريق عطاء بن أبي رباح، عن سالم بن شوَّال، به.
جَمْعٍ لأنها كانتِ امرأةً ثَبِطَةً
(1)
.
210 - الوقت الذي يُصَلَّى فيه الصُّبْح بالمُزْدَلِفة
3038 -
أخبرنا محمدُ بنُ العَلاءِ قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عُمارة، عن عبد الرَّحمنِ بن يزيد
عن عبدِ اللهِ: قال ما رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاةً قطُّ إلا لمِيقاتها إلا صلاةَ المغربِ والعشاءِ، صلَّاهما بجَمْعٍ، وصلاةَ الفجرِ يومئذٍ قبلَ ميقاتها
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّورقي، وهشيم: هو ابن بَشير، ومنصور: هو ابن زاذان، والقاسم (والد عبد الرَّحمن): هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4018).
وأخرجه أحمد (24015) عن هُشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24635) و (25017) و (25788) والبخاري (1680)، ومسلم (1290)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4020)، وابن ماجه (3027)، وابن حبان (3861) و (3866) من طرق عن عبد الرَّحمن بن القاسم به، وبعض الروايات بنحوه، وفيها زيادة قول عائشة: وددتُ أني كنتُ أستأذنتُه.
وأخرجه بنحوه البخاري (1681)، ومسلم (1290):(293) من طريق أفلح بن حُميد، عن القاسم، به.
وسيأتي بنحوه من طريق عُبيد الله بن عُمر العُمري، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، به برقم (3049)، وفيه كلام عائشة السالف ذكره.
قال السِّندي: قوله: امرأة ثَبِطَة، بفتح المثلَّثة وكسر الموحَّدة أو سكونها، وطاء مهملة، أي: ثقيلة بطيئة.
(2)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعُمارة: هو ابن عُمير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4029).
وأخرجه أحمد (3637) و (4046) و (4138)، ومسلم (1289)، وأبو داود (1934) من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، بهذا الإسناد. =
211 - باب فيمن لم يُدْرِكْ صلاةَ الصُّبْح مع الإمام بالمُزْدَلِفَة
3039 -
أخبرنا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمن
(1)
قال: حدَّثنا سفيان، عن إسماعيل وداودَ
(2)
وزكريَّا، عن الشَّعبيّ
عن عُروةَ بن مُضَرِّسٍ قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا بالمُزْدَلِفَة، فقال:"مَنْ صَلَّى مَعَنا صَلاتَنا هذه، هاهنا، ثم أقامَ مَعَنا وقد وقفَ قبلَ ذلك بِعَرَفةَ ليلًا أو نهارًا، فقد تمَّ حَجَّهُ"
(3)
.
= وسلف من طريق سفيان بن عُيينة، عن الأعمش، برقم (608)، وينظر التعليق عليه ثمة.
قوله: قبل ميقاتها، أي أنه غَلَّسَ تغليسًا شديدًا يخالف التغليس المعتاد. قاله السِّندي.
(1)
بعدها في (م): أبو عَبْد الله المخزوميّ. كذا وقع، والذي في التهذيب: أبو عُبَيْد الله.
(2)
بعدها في (م): بن أبي هند.
(3)
إسناده صحيح سفيان: هو ابن عُيينة، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وداود: هو ابن أبي هند، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وهو يُدَلِّس عن الشَّعبيّ - وهو عامر بن شَرَاحِيل - لكنه متابع، مع أنه صرَّح بسماعه منه عند ابن خزيمة (2821)، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4034).
وأخرجه ابن حبّان (3851) عن زكريّا بن يحيى السَّاجيّ، عن سعيد بن عبد الرَّحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (891) عن محمد بن أبي عمر المكّي، عن سفيان بن عُيينة، به، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (16208) عن هُشَيم بن بشير، عن إسماعيل بن أبي خالد، وزكريَّا، و (16209) عن أبي نُعيم، عن زكريّا وحدَه، وابنُ ماجه (3016) من طريق وكيع، عن إسماعيل وحدَه، عن الشَّعبيّ، به.
وسيأتي من طريق إسماعيل بن أبي خالد، وحدَه برقم (3043)، ومن طريق مطرِّف بن طريف وسيّار أبي الحكم وعبدِ الله بن أبي السَّفَر، بالأرقام (3040) و (3041) و (3042)، أربعتهم عن الشعبي، به. =
3040 -
أخبرنا محمدُ بنُ قُدامةَ قال: حدَّثني جَرِير، عن مُطَرِّف، عن الشَّعبيّ
عن عُروةَ بن مُضَرِّسٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مع الإمام والنَّاسِ حتى يُفيضُ
(1)
منها، فقد أدْرَكَ الحَجَّ ومَنْ لم يُدْرِكْ مع النَّاسِ، والإمام، فلم يُدْرِكْ
(2)
"
(3)
.
3041 -
أخبرنا عليُّ بنُ الحُسَيْنِ قال: حدَّثنا أميَّة، عن شعبة، عن سَيَّار
(4)
، عن الشَّعبيّ
= وينظر "التمهيد" 9/ 272 - 277، وينظر التعليق على حديث "المسند"(16208).
قال السِّندي: قوله: "مَنْ صلَّى صلاتَنا" إلى قوله: "فقد تم حَجُّهُ" أَي: أَمِنَ من الفواتِ على أحسن وَجهٍ وأكمله، وإلا فأصلُ التَّمام بهذا المعنى بوقوف عرفة، وأيضًا شهود الصلاة مع الإمام ليس بشرط للتمام عند أحد.
(1)
في (م): يُفيضوا.
(2)
بعدها في (ر) و (م): حَجَّه.
(3)
رجاله ثقات، غير أنَّ مُطَرِّفًا - وهو ابن طَرِيف - تفرَّد عن الشَّعبيّ بسياقة هذا الحديث وزاد فيه، كما سيأتي. محمد بن قدامة: هو ابن أَعْيَنَ المِصِّيصي، وجَرِير: هو ابن عبد الحميد، وهو في "السُّنن الكبرى".
برقم (4033). وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(4688) من طريق موسى بن أعين، عن مُطَرِّف، به، وقال: وهذا المعنى لمن فاته الوقوف بجمعٍ أنه لا حَجَّ له، فلم نعلم أحدًا جاء به هذا الحديث عن الشَّعبي غير مُطرِّف، فأما الجماعة من أصحاب الشَّعبي، فلا يذكرونه فيه،
…
ويكون الذي أُرِيدَ به التَّغليظ والتوكيدُ في التخلُّف عن مزدلفة
…
على معنى: فلا حجَّ له كحجِّ من أدرك تلك الصلاة معه.
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 529: وقد صنَّف أبو جعفر العُقَيلي جزءًا في إنكار هذه الزيادة، وبيَّن أنها من رواية مُطَرِّف عن الشَّعبيّ عن عروة، وأنَّ مُطَرِّفًا كان يَهِمُ في المتون. اهـ.
قال السِّندي: قوله: "فلم يُدرك أي: على أحسن وَجْه.
(4)
قوله: عن سيَّار، سقط من (هـ)، وتحرَّف في المطبوع إلى: يَسار.
عن عُروةَ بن مُضَرِّسٍ قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بِجَمْعٍ، فقلت: يا رسولَ الله، إنِّي أقبلتُ من جَبَلَيْ طَيِّئ، لم أدَعْ حَبْلًا إِلا وَقَفْتُ عليه، فهل لي من حَجٍّ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ صَلَّى هذه الصَّلاةَ مَعَنا، وقد وقفَ قبلَ ذلك بعَرَفَةَ ليلًا أو نهارًا؛ فقد تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تَفْثَهُ"
(1)
.
3042 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالد عن شعبة، عن عبدِ الله بن أبي السَّفَر قال: سمعتُ الشَّعبيَّ يقول:
حدَّثني عُروةُ بنُ مُضَرِّس بن أوس بن حارثة بن لام قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بجَمْعٍ فقلتُ: هل لي من حَجٍّ؟ فقال: "مَنْ صَلَّى هذه الصَّلاةَ مَعَنا، ووقَفَ هذا المَوْقف
(2)
حتى يُفِيضَ
(3)
، وأفاضَ قبلَ ذلك من عَرَفات ليلًا أو نهارًا، فقد تَمَّ حَجُّهُ، وقَضَى تَفَثَهُ"
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، عليُّ بن الحُسين: هو الدِّرهمي، وأُميَّة: هو ابن خالد البصري، وسَيَّار هو ابن أبي سَيَّار، أبو الحَكَم العَنَزي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4032).
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" 7/ 190، من طريق علي بن الحسين الدِّرهمي، بهذا الإسناد، وقال: تفرَّد به أميَّةُ، عن شعبة، عن سيَّار.
وسلف من طريق إسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند وزكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، به، برقم (3039).
قال السِّندي: قوله: لم أَدَع حَبْلًا، بحاء مهملة مفتوحة وموحَّدة ساكنة: هو المستطيل من الرَّمْل، وقيل: الضَّخْم منه، وقيل: الحِبالُ من الرَّمْل كالجبال في غير الرمل، وقيل: الحِبالُ ما دون الجبال في الارتفاع. قوله: وقَضَى تَفَثَهُ، أي: أتم مدة إبقاء التَّفَث - أعني الوسَخ - وغيره مما يناسب المُحرِم، فحلَّ له أن يُزيل عنه التَّفَث بحلق الرأس، وقصَّ الشّارب والأظفار، وحَلق العانة، وإزالة الشَّعَث والدَّرَن والوسخ مطلقًا.
(2)
في (ك): هذه المواقف.
(3)
في (ك): نفيض.
(4)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجيمي، وهو في "السُّنن الكبرى"(4031). =
3043 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عَليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن إسماعيل قال: أخبرني عامرٌ قال:
أخبرني عُروةُ بنُ مُضَرِّس الطَّائيُّ قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أتيتُكَ من جَبَلَيْ
(1)
طَيِّئ، أكْلَلْتُ مَطِيَّتي، وأثْعَبْتُ نفسي، ما بَقِيَ
(2)
من حَبْلٍ إلا وقفتُ عليه، فهل لي من حَجٍّ؟ فقال: مَنْ صَلَّى صلاةَ الغَدَاةِ هاهنا مَعَنا وقد أتى عَرَفَةَ قبلَ ذلك، فقد قَضَى تَفَثَهُ، وتَمَّ حَجُّهُ"
(3)
.
3044 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثني بُكَيْرُ بنُ عطاءٍ قال:
سمعتُ عبدَ الرَّحمنِ بنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيَّ قال: شهدتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَرَفَةَ وأتاه ناسٌ من نَجْد، فأَمَرُوا رجلًا فسأَلَه عن الحَجِّ، فقال: "الحَجُّ عَرَفَةَ، مَنْ جاءَ ليلةَ جَمْعٍ قبل صلاةِ الصُّبح؛ فقد أدركَ حَجَّهُ، أَيَّامُ مِنًى ثلاثةُ أَيَّامٍ، مَنْ
(4)
تَعَجَّلَ في يومين فلا إثْمَ عليه، ومَنْ تأَخَّرَ فلا إِثْمَ عليه". ثم أَرْدَفَ رجلًا فجَعَلَ
(5)
يُنادي بها في النَّاس
(6)
.
= وأخرجه أحمد (18300) - (18304)، وأبو داود (1950)، وابن حبان (3850) من طرق، عن شُعبة، بهذا الإسناد.
وسلف من طرق أخرى في الأحاديث قبله، وينظر الحديث الآتي بعده.
(1)
في (م): جبل.
(2)
في (م): والله ما بقي.
(3)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وعامر: هو ابن شَرَاحيل الشَّعبيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4035).
وأخرجه أحمد (18300)، وأبو داود (1950) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وتنظر الأحاديث السالفة قبله.
(4)
في (ر) و (م): فمن.
(5)
قوله: "فجعل"، ليس في (ر).
(6)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطّان، وسفيان هو الثوري، وهو في "السُّنن =
3045 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد قال: حدَّثنا جعفرُ بن محمد قال: حدَّثني أبي قال:
أتينا جابرَ بنَ عبدِ الله، فحدَّثنا أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"المُزْدَلِفَةُ كلُّها مَوْقِفٌ"
(1)
212 - باب التلبية بالمُزْدَلِفَة
3046 -
أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِي في حديثه عن أبي الأَحْوَصِ، عن حُصَيْن، عن كَثِير - وهو ابن مُدْرِك - عن عبدِ الرَّحمنِ بن يزيد قال:
قال ابن مسعود ونحن بجَمْعٍ: سمعتُ الذي أُنزِلَتْ عليه سورةُ البقرةِ يقول في هذا المكان: "لبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ"
(2)
.
= الكبرى برقم (4036).
وأخرجه الترمذي (889) عن محمد بن بشار، عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، وقرن بيحيى عبدَ الرحمن بنَ مهدي.
وسلف شطره الأول بنحوه من طريق وكيع، عن سفيان الثَّوري، به، برقم (3016).
(1)
إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقي، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، وجعفر بن محمد هو جعفر الصَّادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (4037).
وسلف بهذا الإسناد بقطعة أخرى منه برقم (3015).
(2)
إسناده صحيح، أبو الأحْوَص: هو سَلَّام بن سُلَيم، وحصين: هو ابن عبد الرحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4039).
وأخرجه مسلم (1283): (269) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (3549) و (3976)، ومسلم (1283):(270) و (271)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4028) من طرق عن حصين بن عبد الرَّحمن، به. وقُرن عبدُ الرحمن بنُ يزيد في رواية مسلم الثانية بالأسود بن يزيد. =
213 - باب وقت الإفاضة من جَمْع
3047 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عَمْرِو بن مَيْمُونٍ. قال: سمعتُه يقول:
شَهِدْتُ عُمَرَ بجَمْعٍ، فقال: إِنَّ أهْلَ الجاهليَّةِ كانوا لا يُفيضُون حتى تَطْلُعَ الشَّمْس، ويقولون: أَشْرِقْ ثَبِير، وإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خالَفَهم، ثم أفاضَ
(1)
قبلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْس
(2)
.
214 - باب الرُّخْصَة للضَّعَفَة أَنْ يُصَلُّوا يومَ النَّحْرِ الصُّبْحَ بِمِنًى
3048 -
أخبرني محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، عن أَشْهَبَ، أَنَّ داودَ بنَ عبدِ الرَّحمن حدَّثَهم، أنَّ عَمْرو بنَ دِينار حدَّثه، أنَّ عطاءَ بنَ أبي رباح حدَّثهم
= وسلف برقم (2751) من طريق أبي إسحاق السِّبِيعي، عن عبد الرَّحمن بن يزيد به، بلفظ: كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: "لبَّيْكَ اللَّهمَّ لَبَّيْكَ، لبَّيْكَ لا شريكَ لكَ لبَّيْكَ، إِنَّ الحمدَ والنعمةَ لك".
(1)
في (م): فأفاض، وفوقها: ثم.
(2)
إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث الهُجَيْمي، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعي، وهو القائل: سمعتُه يقول، وعمرو بن ميمون هو الأَوْدِي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4040).
وأخرجه أحمد (84) و (358)، والبخاري (1684)، والترمذي (896) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وفي أوله عند أحمد (358) والبخاري ذكر صلاة عُمر الصبحَ بجَمع.
وأخرجه أحمد (200) و (275) و (295) و (385)، والبخاري (3838)، وأبو داود (1938)، وابن ماجه (3022)، وابن حبان (3860) من طريقين، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، به.
قال السِّندي: قوله: أَشْرِقْ، صيغة أمرٍ من الإشراق، وقوله: ثَبِير، بفتح المثلَّثة، وكسرِ الموحَّدَة، وسكون التَّحتية، وبالرَّاء: جَبَلٌ عظيمٌ بالمزدلفةِ، على يَسار الذاهب منها إلى منى، وهو مُنادَى، بتقدير: يا ثَبِيرُ، أي: لتَطلع عليك الشمسُ حتى تُفيضَ إلى منى.
أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ يقول: أرْسَلَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ضَعَفَةِ أهلِهِ
(1)
، فصَلَّيْنا الصُّبْحَ بمِنًى، ورَمَيْنا الجَمْرَة
(2)
.
3049 -
أخبرنا محمدُ بنُ آدمَ بن سليمانَ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحيمِ بنُ سليمان، عن عُبيدِ الله، عن عَبْدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه
عن أمِّ المؤمنين عائشةَ قالت: وَدِدْتُ أنِّي استأذَنْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كما استاذَنَتْهُ سَوْدَة فَصَلَّيْتُ الفجرَ بمِنًى قبل أن يأتى النَّاس، وكانَتْ
(3)
سَوْدَةُ امرأةً ثقيلةً ثَبِطَةً، فاستأذنَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأَذِنَ لها، فَصَلَّتِ الفَجْرَ بمِنًى، ورَمَتْ قبل أن يأتي النَّاسِ
(4)
.
3050 -
أخبرنا
(5)
محمدُ بنُ سَلَمة قال: أخبرنا ابن القاسم قال: حدَّثني مالك،
(1)
في هامش (ك): إلى أهله وضعفة أهله. (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، أشهب: هو ابن عبد العزيز القَيْسي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4041).
وأخرجه أحمد (2460) عن حُسين بن محمد المَرُّوذي، عن داود بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق عُبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس، برقم (3032)، وتنظر طرقه ثمة.
(3)
الواو ليست في (ر) و (م)، وعليها في (ك) علامة نسخة.
(4)
إسناده صحيح، عُبيد الله: هو ابن عُمر العُمريّ، والقاسم (والد عبد الرحمن): هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4019).
وأخرجه أحمد (24673) و (25314)، ومسلم (1290):(295)، وابن حبان (3864) من طريقين عن عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق منصور بن زاذان، عن عبد الرَّحمن بن القاسم به برقم (3037) مختصرًا.
(5)
جاء بعد هذا الحديث في (ر) و (م) الحديثُ رقم (3066): حدثنا عَمرو بن علي، حدثنا عبد الأعلى
…
إلخ، ونُبِّهَ في هامش (م) على أنه لم يرد في بعض النسخ هنا. وسيأتي في النسخ كلها في موضعه.
عن يحيى بن سعيد، عن عطاءِ بن أبي رَبَاحٍ، أنَّ مولًى لأسماءَ بنتِ أبي بكر أخبرَه قال:
جئتُ مع أسماءَ بنتِ أبي بكر مِنًى بغَلَس، فقلتُ لها: لقد جئنا مِنًى بغَلَس، فقالت: قد
(1)
كُنَّا نصنعُ هذا مع مَنْ هو خَيْرٌ منكَ
(2)
.
3051 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ القاسمِ قال: حدَّثني مالك، عن هشامِ بن عُروة، عن أبيه قال:
(1)
في (م): لقد.
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ مولى أسماء قال فيه المزِّي في "التهذيب" 35/ 95 (في المبهمات): إن لم يكن عبدَ الله بن كَيْسان فلا أدري من هو، وقال الحافظ ابن في "تهذيبه": يُشبه أن يكون عبد الله بن كَيْسان. اهـ. لكنه جزَم به في "التقريب" وقال: عبد الله بنُ كَيْسان. اهـ. محمدُ بنُ سَلَمة: هو المُرادي، وابنُ القاسم: هو عبد الرحمن أبو عبد الله المصري صاحبُ الإمام مالك، ويحيى بنُ سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4027).
وهو في "موطَّأ" مالك - برواية الليثي - 1/ 391، وفيه: أنَّ مولاةً لأسماء، وفي رواية أبي مصعب الزُّهْري (1354) أنَّ مولًى لأسماء كما في رواية المصنِّف هذه.
وأخرجه أبو داود (1943) من طريق يحيى القطَّان، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء، أن مُخبرًا أخبره عن أسماء أنها رَمَتِ الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل قالت: إنا كنَّا نصنعُ هذا على عهدِ رسول الله.
وأخرجه بنحوه أطولَ منه أحمد (26941) و (26966)، والبخاري (1679)، ومسلم (1291):(297) من طريق يحيى القطان وغيره، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عبد الله مولى أسماء، به، دون ذكر عطاء.
قال ابن حجر في "الفتح" 3/ 528: فالظاهر أنَّ ابنَ جُرَيْج سمعَه من عطاء، ثم لقيَ عبدَ الله، فأخذَه عنه، ويَحتمل أن يكون مولى أسماء شيخُ عطاء غيرَ عبدِ الله. اهـ.
قوله: الغَلَس: هو ظُلْمةُ آخرِ الليل إذا اختلطَتْ بضوء الصباح. "النهاية": (غلس).
سُئلَ أسامةُ بنُ زيد وأنا جالسٌ معه كيف كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسِيرُ في حَجَّة الوداع حين دَفَع؟ قال: كان يُسَيِّرُ ناقتَه، فإذا وَجَدَ فَجْوَةٌ
(1)
نَصَّ
(2)
.
3052 -
أخبرنا
(3)
عُبَيْدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُرَيْجٍ قال: أخبرني أبو الزُّبير، عن أبي مَعْبَد، عن عبد الله بن عبَّاس
عن الفَضْل بن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للنَّاسِ حين دَفَعُوا عَشِيَّةَ عرفةً وغَدَاةَ جَمْع: "عليكُمُ بالسَّكِينَة"
(4)
وهو كافٌّ ناقته، حتى إذا دخلَ مِنًى فهبطَ
(5)
حين هَبَطَ مُحَسِّرًا قال: "عليكُمُ بحَصَى الخَذْفِ الذي يُرْمَى به "الجَمْرَة". قال: والنبيُّ صلى الله عليه وسلم
(6)
يُشِيرُ بيده كما يَخْذِفُ الإنسان
(7)
.
(1)
في هامش (ك): فُرْجَةً.
(2)
إسناده صحيح، محمد بن سلمة: هو المرادي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4043) وفيه: كانت تَسِيرُ ناقتُه العَنَق، وقرنَ بمحمد بن سلمة الحارثَ بنَ مسكين.
وأخرجه البخاري (1666)، وأبو داود (1923) من طريقين عن مالك، بهذا الإسناد، وعندهما: كان يَسِيرُ العَنَق
…
وهو لفظ الرواية (3023) وهي من طريق يحيى القطان، عن هشام به وينظر ما سلف برقم (609).
(3)
جاء هذا الحديث في هامش (ك) وكُتِبَ عليه: مكرَّر، وأُشير إليه في (هـ) على أنه نسخة، ونُبِّه عليه في هامشي (ك) و (م) على أنه ليس موجودًا في النسخ الصحيحة في هذا المحلّ، وأنه موجود في ترجمة "من أين يلتقط الحصى" بالرقم 3058) وقال في (ك): وهو هناك أنسب.
(4)
في (ر) و (م): السَّكينة.
(5)
قوله: فهبط، ليس في (ر) و (م).
(6)
في (هـ) والمطبوع: وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم .... إلخ، واستُدركت كلمة "قال"(الثانية) في (ك)، وهو خطأ، وينظر مكرَّره الآتي برقم (3058).
(7)
حديث صحيح، عُبَيْدُ الله بن سعيد: هو أبو قُدَامَةَ اليَشْكُريّ، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وابنُ جُرَيْج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4050). =
215 - باب الإيضاع في وادي مُحَسِّر
3053 -
أخبرنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي الزُّبير عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْضَعَ في وادي مُحَسِّر
(1)
.
3054 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ هارونَ قال: حدَّثنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد، عن أبيه قال:
دخلنا على جابرِ بن عبدِ الله، فقلتُ: أخْبِرْني عن حِجَّةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دَفَعَ من المُزْدَلِفَةِ
(2)
قبلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وأَرْدَفَ الفَضْل بنَ العبَّاس حتى أَتَى مُحَسِّرًا حَرَّكَ قليلًا، ثم سَلَكَ الطَّريقَ الوُسْطَى التي تُخْرِجُك على الجَمْرة الكبرى حتى أَتَى الجمرةَ التي عند الشَّجَرة، فَرَمَى
(3)
بسبعِ حَصَيات؛ يُكَبِّرُ
(4)
مع كلِّ حَصاة منها؛ حَصَى الخَذْف؛
= وأخرجه أحمد (1794)، ومسلم (1282) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (1821) عن رَوْح بن عُبادة ومحمد بن بَكْر، عن ابن جُريج، به.
وسيتكرَّر سندًا ومتنًا برقم (3058).
وسلف من طريق الليث بن سَعْد، عن أبي الزُّبير، به، برقم (3020)، وتُنظر أرقام رواياته ثمة، وسلف فيه معنى الخذف.
(1)
حديث صحيح، إبراهيم بن محمد: هو التَّيمي قاضي البصرة، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان: هو الثَّوري، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4045).
وسلف من طريق أبي نُعيم الفضل بن دُكين، عن سفيان الثّوري، به، برقم (3021)، بزيادة الأمر بالسَّكينة، والرمي بمثل حَصَى الخَذْف. وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
قوله: أوْضَعَ، أي: أجرى جَمَلَهُ. قاله السِّندي.
(2)
في (م): دفع يعني من المزدلفة.
(3)
في (م): فرماها.
(4)
في هامش (ك): فكبّر.
رَمَى
(1)
من بَطْنِ الوادي
(2)
.
216 - باب التَّلبية في السَّيْر
3055 -
أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ، عن سفيان - وهو ابن حَبِيب - عن عبدِ الملك بن جُرَيْج وعبدِ الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عبَّاس
عن الفَضْل بن عبَّاس، أنَّه كان رَدِيفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلم يَزَلْ يُلَبِّي حتى رَمَى الجَمْرَة
(3)
.
(1)
في هامش (ك): رماها.
(2)
إسناده صحيح، جعفر بن محمد: هو جعفر الصَّادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحُسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (4046).
وأخرجه مطولًا بخبر حجَّته صلى الله عليه وسلم: مسلم (1218): (147)، وأبو داود (1905)، وابن ماجه (3074)، وابن حبان (3944) من طرق عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وسيتكرر بإسناده مختصرًا برقم (3076).
وسلف بإسناده وبقطع أخرى منه بالأرقام: (543)(604)(655)(656).
(3)
حديث صحيح عطاء: هو ابن أبي رباح، وقد صرَّح ابن جُريج بالتحديث عنه عند أحمد (1791) ومسلم كما سيأتي على أن روايته عن عطاء محمولة على السماع وإن لم يصرّح بذلك كما ذكر هو عن نفسه، وهو أثبت الناس فيه، والحديث في "الكبرى"(4047).
وأخرجه أحمد (1791) و (1793) و (1825)، والبخاري (1685)، ومسلم (1281):(267)، وأبو داود (1815)، والترمذي، (918)، وابن حبان (3804) من طرق عن ابن جُريج وحدَه، بهذا الإسناد، وفي بعض الروايات عن ابن عباس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضلُ
…
وأخرجه بنحوه أحمد (1816) و (1820) و (1860) و (1986) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَميّ، به، وفيها أنَّ أسامةَ بنَ زيد كان رِدْفَ النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات، ثم كان الفضلُ رِدْفَه صلى الله عليه وسلم مَن جَمْع.
وأخرجه أحمد (1802) و (1806) و (1807) و (1809) و (1810) و (1814) من طرق، عن عطاء، به.
وسلف بأطول منه من طريق أبي مَعْبَد مولى ابن عباس عن ابن عباس به برقم =
3056 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشار، عن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان عن
(1)
حَبِيب، عن سعيدِ بن جُبير
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَبَّى حتى رَمَى الجَمْرَة
(2)
.
217 - باب التقاط الحَصَى
3057 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّةَ قال: حدَّثنا عَوْفٌ قال: حدَّثنا زيادُ بنُ حُصَيْن، عن أبي العالية قال:
قال ابن عبّاس: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ العَقَبَةِ وهو على راحلتِه: "هاتِ الْقُظ لي". فَلَقَطْتُ له حَصَياتٍ هُنَّ حَصَى الخَذْف، فلما وضَعْتُهنَّ في يده، قال: "بأَمْثالِ هؤلاء
(3)
، وإِيَّاكُمْ والغُلُوَّ في الدِّين، فإنَّما أَهْلَكَ مَنْ كانَ
(4)
قبلَكُم الغُلُوُّ في الدِّين"
(5)
.
= (3020)، وتُنظر أرقام رواياته ثمة، وينظر ما بعده.
(1)
في (ك) و (هـ) والمطبوع: بن، وهو خطأ، والظاهر أنه اشتبه على الناسخ بالحديث السالف قبله.
(2)
إسناده صحيح عبد الرَّحمن: هو ابن مَهْديّ، وسفيان: هو الثوري، وحَبِيب: هو ابن أبي ثابت، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4048) وجمعه مع إسناده عن عمرو بن منصور، عن أبي نُعيم الفَضْل بن دكين، عن سفيان الثوري.
وأخرجه أحمد (3199) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (3039) من طريق الحارث بن عُمير، عن أيوب السَّخْتياني، عن سعيد بن جُبير، به.
وسيأتي من طريق مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير (وهو الصواب وسيُنَبَّه عليه في الحاشية) عن ابن عباس عن الفضل بن عباس، برقم (3081)، وينظر ما قبله.
(3)
قوله: "بأمثال هؤلاء تكرَّر في (ر) و (م). وتكرَّر أيضًا في بعض المصادر.
(4)
كلمة "كان" ليست في (هـ).
(5)
إسناده صحيح ابن عُلَيَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، وعَوْف: هو ابن أبي جميلة، وأبو العالية: هو رُفَيْع بن مِهْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4049). =
218 - باب من أين يلتقطُ
(1)
الحَصَى
3058 -
أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُرَيْج قال: أخبرني أبو الزُّبير، عن أبي مَعْبَد، عن عبدِ الله بن عبَّاس
عن الفَضْلِ بن عبَّاس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنَّاسِ حين دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وغَداةَ جَمْع: "عليكُم بالسَّكينة"
(2)
. وهو كافٌّ ناقته، حتى إذا دَخَلَ مِنًى فهبطَ
(3)
حين هبَطَ مُحَسِّرًا قال: "عليكُم بحَصَى الخَذْفَ الذي تُرْمَى به الجَمْرة". قال: والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يُشير بيده
(4)
كما يَخْذِفُ الإنسان
(5)
.
219 - باب قَدْر حَصَى الرَّمْي
3059 -
أخبرنا عُبيد الله بن سعيد قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا عَوْفٌ قال: - حدَّثنا زيادُ بنُ حُصَيْن، عن أبي العالية
عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غداةَ العَقَبةِ وهو واقفٌ على راحلته: "هاتِ الْقُطْ لي". فَلَقَطْتُ له حَصَياتٍ هُنَّ حَصَى الخَذْف، فوَضَعَهُنَّ
(6)
في يده، وجعلَ يقولُ بهنَّ في يده - ووصَفَ يحيى ووصف يحيى تحريكَهُنَّ
= وأخرجه أحمد (3248) عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد، وقرن به يحيى القطَّان.
وأخرجه أحمد (1851)، وابن ماجه (3029)، وابن حبان (3871) من طرق عن عَوْف، به.
وسيأتي من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن عَوْف به، برقم (3059). وينظر (3020).
(1)
في (هـ): يلقط.
(2)
في (م): السَّكينة.
(3)
قوله: فهبط، ليس في (ر) و (م).
(4)
في (ر): بيديه.
(5)
حديث صحيح، وهو مكرَّر الحديث (3052) بسنده ومتنه، وينظر الحديث (3020).
(6)
في (م): فوضَعَه وفوقها: فوَضَعَهُنَّ، وفي (هـ): فوضَعْتُهنَّ، وهي رواية "السنن الكبرى"(4051)، والرواية السالفة برقم (3057).
في يده -: "بأمثال هؤلاء"
(1)
.
220 - باب الرُّكُوب إلى الجِمار واستظلالِ المُحرِم
3060 -
أخبرني عَمْرُو بنُ هشام قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ، عن أبي عبد الرَّحيم، عن زيد بن أبي أُنيسة، عن يحيى بن الحُصَيْن
(2)
.
عن جدَّته أمِّ حُصَيْنٍ قالت: حَجَجْتُ في حِجَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فرأيتُ بلالًا يقود بخِطامِ راحِلَتِه، وأسامةُ بنُ زيد رافعٌ
(3)
عليهِ ثَوْبَهُ يُظِلُّهُ مِن الحَرِّ وهو مُحْرِم حتى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبة، ثم خطبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ الله وأثْنَى عليه، وذكرَ قولًا كثيرًا
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قدامة اليَشْكُري، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعَوْف: هو ابن أبي جميلة، وأبو العالية هو رُفيع بنُ مِهْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4051).
وأخرجه أحمد (3248) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وقَرَنَ به إسماعيلَ ابنَ عُلَيَّة. وفيه: قال يحيى: لا يدري عَوْفٌ عبد الله أو الفَضْل. (يعني ابنَيْ عباس).
وسلف من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن عَوْف، به، برقم (3057).
(2)
بعدها في (م): الأحمسي.
(3)
في هامش (ك): رافعًا (نسخة).
(4)
إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: بن هو الحَرَّاني، وأبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد بن سِماك الحرَّاني. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4052).
وأخرجه أحمد (27259) - ومن طريقه مسلم (1298): (312)، وأبو داود (1834)، وابن حبان (3949) - عن محمد بن سَلَمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1298): (311)، وابن حبان (4564) من طريقين عن زيد بن أبي أُنيسة، به، وعندهما زيادة: ثم سمعته يقول: "إن أُمَّرَ عليكم عبدٌ مُجدَّعٌ - حَسِبْتُها قالت: أسود - يقودُكم بكتاب الله تعالى، فاسمعوا له وأطيعوا".
وسترد هذه الزيادة بنحوها برقم (4192) من طريق شعبة، عن يحيى بن حُصين، به.
3061 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا وكيعٌ قال: حدَّثنا أيمنُ بنُ نابِل
عن قُدَامَةَ بن عبدِ الله قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَرْمِي
(1)
جمرةَ العَقَبةِ يومَ النَّحْرِ على ناقة له صَهْباءَ، لا ضَرْبَ، ولا طَرْدَ، ولا إليك إليكَ
(2)
.
3062 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ علي قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد قال: حدَّثنا ابن جُرَيْجٍ قال: أخبرني أبو الزُّبير
أنَّه سَمِعَ جابر بن عبد الله يقول: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجَمْرَةَ وهو على بعيره وهو يقول: "يا أَيُّها النَّاس، خُذُوا مَنَاسِكَكُم، فَإِنِّي لا أدري لعلِّي لا أَحُجُّ بعد عامي هذا"
(3)
.
(1)
في (م): رَمَى.
(2)
إسناده حسن، أيمن بن نابِل مختلف فيه، فقد وثَّقه يحيى بن معين وابن عمَّار الموصلي والترمذي والحاكم، وقال النسائي: لا بأس به، وقال يعقوب بن شيبة: مكّيّ صدوق، وإلى ضعفٍ مّا هو، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، كذا في "التهذيب".
وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 207: كان يخطئ وينفرد بما لا يُتابع عليه. اهـ. وبقية رجاله ثقات. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ووكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4053).
وأخرجه أحمد (15411)، وابن ماجه (3035) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15410) و (15412) و (15413) و (15415)، والترمذي (903) من طرق، عن أيمن بن نَابِل به. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
وأخرج البيهقي في "السُّنن الكبرى" 5/ 101 من طريق عُبيد الله بن موسى وجعفر بن عَوْن، عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عمَّار قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة على بعير، لا ضَرْبَ، ولا طَرْدَ، ولا إليكَ إليكَ. قال البيهقي: كذا قالا، ورواه جماعة عن أيمن فقالوا في الحديث: يرمي الجمرة يومَ النَّحْر، ويحتمل أن يكونا صحيحين.
(3)
حديث صحيح، ابن جُرَيْج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بنُ مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّحا بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4054). =
221 - باب وقت رَمْي جَمرةِ العَقَبة يومَ النَّحْرِ
3063 -
أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن أيوبَ بن إبراهيمَ الثَّقَفِيُّ المَرْوَزِيُّ قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ إدريس، عن ابن جُرَيْجٍ، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: رَمَى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجَمْرَةَ يومَ النَّحْرِ ضُحًى، ورَمَى بعدَ يومِ النَّحْرِ إِذا زَالَتِ الشَّمْسُ
(1)
.
222 - باب النَّهي عن رَمْي جَمْرةِ العقبةِ قبلَ طلوع الشَّمس
3064 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيدَ المُقْرِئ
(2)
قال: حدَّثنا سفيان، عن
= وأخرجه أحمد (14419) - وعنه أبو داود (1970) - عن يحيى بن سعيد القطَّان بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15041)، ومسلم (1297):(310) من طريقين، عن ابن جُريج، به.
ولفظه في هذه الروايات: "لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلّي لا أحجُّ بعد حَجَّتي هذه". وأخرجه أحمد (14618) من طريق ابن لهيعة، وبنحوه أطول منه أخرجه أيضًا (14553)، والترمذي (886)، وابن ماجه (3023)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4002) من طريق سفيان الثوري كلاهما، عن أبي الزُّبير به، ووقع في مطبوع الترمذي (جزء فؤاد عبد الباقي): سفيان بن عُيينة بدل: سفيان الثوري، وهو خطأ.
وسلف بطرف آخر منه من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزُّبير، به، برقم (3021).
(1)
حديث صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4055).
وأخرجه أحمد (14354)، ومسلم (1299):(314)، وابن حبان (3886) من طريق عبد الله بن إدريس بهذا الإسناد. وقرنَ مسلم بابن إدريس أبا خالد الأحمر.
وأخرجه أحمد (14435) - وعنه أبو داود (1971) - وأحمد أيضًا (15291)، ومسلم (1299) أيضًا، والترمذي (894)، وابن ماجه (3053) من طرق، عن ابن جُريج، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (14671) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزُّبير، به.
وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم عن جابر في باب رمي الجمار، قبل الحديث (1746).
وينظر الحديث السالف قبله، وما سلف برقم (3021).
(2)
المقرئ؛ بالجر، صفة لعبد الله والد محمد.
سفيانَ الثَّوري، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلَ، عن الحَسَن العُرَني
عن ابن عبَّاس قال: بَعَثَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غَيْلِمَةَ بني عبدِ المُطَّلب على حُمُراتٍ يَلْطَحُ أفخاذنا ويقول: "أُبَيْنِيَّ
(1)
، لا تَرْمُوا جمرةَ العَقَبَةِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ"
(2)
.
(1)
في (م): أبنيَّ.
(2)
رجالُ إسناده ثقات لكنه منقطع، الحَسَن العُرَني - وهو ابن عبد الله - لم يسمع من ابن عباس كما قال البخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 331، ونقله أيضًا ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 46 عن الإمام أحمد سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "الكبرى"(4056).
وأخرجه أحمد (2082) و (2089) و (2841) و (3192)، وأبو داود (1940)، وابن ماجه (3025)، وابن حبان (3869) من طرق عن سفيان الثوري بهذا الإسناد، وقُرِنَ سفيانُ الثَّوري بمسعر بن كدام عند أحمد في الرواية الأولى وابن ماجه، وجاء في بعض الروايات زيادة: قال ابن عبَّاس: ما إخالُ أحدًا يَعْقِلُ يرمي حتى تَطلعَ الشمس.
وأخرجه بنحوه أحمد (2507) مطولًا و (3003)، والترمذي (893) من طريق الحَكَم بن عُتَيْبَة، عن مقسم، عن ابن عباس قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
لكن البخاري قال في "التاريخ الأوسط" 1/ 331 حديث الحكَم هذا عن مقسم مضطرب، ولا ندري الحكم سمع هذا من مِقسم أم لا.
وقال ابن خُزيمة في "صحيحه" 4/ 280: قد خرَّجتُ طرق أخبار ابن عباس في كتابي الكبير أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: قال: "بَيْنِي، لا تَرْمُوا الجمرة حتى تطلع الشمس" ولستُ أحفظُ في تلك الأخبار إسنادًا ثابتًا من جهة النقل
…
وينظر تتمة كلامه.
وذكر الحافظ ابن حجر الحديث في "الفتح" 3/ 528 وحسَّنه. وينظر الحديث الآتي بعده.
قوله: أَغَيْلِمة تصغير أَغْلِمَة، والمراد الصِّبْيان، ولذلك صغَّرهم، ونصبُه على الاختصاص. على حُمُرات: جمع حُمُر؛ جمع تصحيح يلطحُ؛ من اللَّطْح؛ بالحاء المهملة: الضَّرب الخفيف. قاله السِّندي. وقوله: "أُبَيْنيَّ" بضم همزة وفتح موحَّدة وسكون مُثنَّاة من تحت، ثم نون مكسورة، ثم ياء مُشدَّدة: هو تصغير "بَنِيَّ"، جمع "ابن" مضافًا إلى النفس، وقيل: هو تصغير "أَبْنَى"، كأَعْمَى وأُعَيْمَى، وهو اسم مفرد يدلُّ على الجمع، أو جمع "ابن" مقصورًا، كما جاء ممدودًا. ينظر "النهاية"(ابن) وكلام السِّندي.
3065 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ السَّري قال: حدَّثنا سفيان، عن حَبِيب، عن عطاء
عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَدَّمَ أهْلَهُ، وأمَرَهُم أَنْ لا يَرْمُوا الجَمْرَةَ حتى تَطْلُعَ الشَّمس
(1)
.
223 - باب الرُّخْصَة في ذلك للنِّساء
3066 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الأعلى بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ عبد الرّحمن الطائفي، عن عطاء بن أبي رباح قال: حدَّثَتْني عائشةُ بنتُ طلحة
عن خالتها عائشةَ أمِّ المؤمنين، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ إحدى نسائِه أنْ تَنْفِرَ من جَمْعٍ ليلةَ جَمْعٍ، فتأتيَ
(2)
جَمْرةَ العقبة فتَرْمِيَها، وتصبحَ في منزلها. وكان عطاء يفعلُه حتى مات
(3)
.
(1)
رجاله ثقات، سفيان هو ابن سعيد الثَّوري، وحَبيب هو ابن أبي ثابت، وهو كثير الإرسال، ولم يُصَرِّح بسماعه من عطاء، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4057).
وأخرجه أبو داود (1941) من طريق حمزة بن حَبيب الزَّيات، عن حَبيب بن أبي ثابت، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق عطاء بن أبي رباح، به برقمي (3033) و (3048)، دون ذكر الرمي بعد طلوع الشمس، وينظر (3032).
(2)
في مكرَّره في (ر) و (م) المشار إليه في حواشي الحديث (3050): قبل، بدل: فتأتي.
(3)
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن عبد الرَّحمن الطائفي، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4058).
وسلف بنحوه برقم (3049) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وَدِدْتُ أني استأذنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سَوْدَة ....
وسلف بنحوه أيضًا برقم (3050) من حديث أسماء رضي الله عنها أنها جاءت مِنًى بغَلَس
…
=
224 - باب الرَّمي بعدَ المساء
3067 -
أخبرنا محمد بنُ عبدِ الله بن بَزِيع قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابن زُرَيْع - قال: حدَّثنا خالد، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسأَلُ أيَّامَ منًى، فيقول:"لا حَرَجَ" فسأله، رجل، فقال: حَلَقْتُ قبلَ أنْ أذبحَ؟ قال: "لا حَرَج"، فقال رجل: رَمَيْتُ بعد ما أمسيتُ؟ قال: "لا حَرَج"
(1)
.
= وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأمّ سلمةَ ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر
…
أخرجه أبو داود (1942)، وينظر التعليق عليه (طبعة الرسالة).
وينظر حديث ابن عُمر رضي الله عنهما في "صحيح" البخاري (1676).
(1)
إسناده صحيح، خالد هو ابن مِهْران الحذَّاء، وعكرمة: هو مولى ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4059).
وأخرجه البخاري (1735)، وأبو داود (1983)، وابن ماجه (3050) من طرق، عن يزيد بن زُرَيْع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1858)، والبخاري (1723) من طريقين، عن خالد الحَذَّاء، به. ولفظ أحمد: أنه صلى الله عليه وسلم سئل عمّن قَدَّمَ شيئًا قبلَ شيء، فجعل يقول:"لا حَرَجَ".
وأخرجه أحمد (2648) و (2832)، والبخاري (84)، وابن ماجه (3049) من طريق أيوب السَّخْتياني، عن عكرمة به. وعند أحمد والبخاري السؤال عن الذبح قبل الرمي، وعند ابن ماجه السؤال عن تقديم شيء قبل شيء، وليس عندهم السؤال عن الرَّمْي بعد المساء.
وأخرجه بنحوه أحمد (1857) و (2731)، والبخاري ((1721) و (1722) و (6666)، والمصنف في الكبرى (4089)، وابن حبان (3876) من طرق، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، به.
وأخرج أحمد (2338) و (2421)، والبخاري (1734)، ومسلم (1307)، والمصنف في "الكبرى"(4088) من طريق طاوس، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال:"لا حرج". (لفظ البخاري ومسلم).
وأخرجه أحمد (3036) بنحوه، وعلقه البخاري بإثر الحديث (1722) من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، به.
225 - باب رمي الرُّعاة
(1)
3068 -
أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ ومحمدُ بنُ المُثَنَّى، عن سفيان، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن أبي البَدَّاح بن عَدِيٍّ
عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ للرُّعاةِ
(2)
أَنْ يَرْمُوا يومًا ويَدَعُوا يومًا
(3)
.
3069 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا مالكٌ قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ أبي بكر
(4)
، عن أبيه، عن أبي البَدَّاح بن عاصمِ بن عَدِيٍّ
عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ للرُّعاة
(5)
في البَيْتُوتةِ؛ يرمون يومَ
(1)
في (هـ) وهامش (ك): الرِّعاء.
(2)
في (م) و (هـ) وهامش (ك): للرِّعاء.
(3)
إسناده صحيح سفيان هو ابن عُيينة، وعبدُ الله بنُ أبي بكر: هو ابن محمد بن عَمْرو بن حَزْم الأنصاري، وأبو البَدَّاح: هو ابن عاصم بن عَدِيّ العَجْلاني، نُسِبَ هنا إلى جدّه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4060).
وأخرجه أحمد (23774)، وأبو داود (1976)، والترمذي (954)، وابن حبان (3888) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وقُرِنَ عبدُ الله بن أبي بكر عند أبي داود، بأخيه محمد.
وأخرجه أحمد (23777) من طريق ابن جُريج، عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْم، عن أبيه، به.
وأخرجه ابن ماجه (3036) من طريق سفيان بن عُيينة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر (وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) عن أبي البدَّاح، به.
ونقل ابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 259 عن ابن مَعِين قوله: أخطأ فيه ابن عُيينة.
وقال الترمذي: ورواية مالك أصحّ، وقد رَخَّص قومٌ من أهل العلم للرّعاء أنْ يَرْمُوا يومًا ويَدَعُوا يومًا، وهو قول الشافعي. انتهى. وستأتي رواية مالك بعد هذا الحديث.
(4)
قوله: بن أبي بكر، ليس في (ر).
(5)
في (م) و (هـ) وهامش (ك): للرِّعاء.
النَّحْر، واليومَيْن اللَّذَيْنِ بعده؛ يجمعُونَهما
(1)
في أحدِهما
(2)
.
226 - باب المكان الذي تُرْمَى مِنه جَمْرَةُ العَقَبة
3070 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِي، عن أبي مُحَيَّاة، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلَ، عن عبدِ الرَّحمن - يعني ابنَ يزيدَ - قال:
قيل لعبدِ الله بن مسعود: إِنَّ ناسًا يَرْمُون الجمرةَ من فوق العَقَبة، قال: فرَمَى عبد اللهِ من بَطْنِ الوادي، ثم قال: مِنْ هاهنا - والذي لا إله غيرُه - رَمَى الذي أُنزلَتْ عليه سورةُ البقرة
(3)
.
(1)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): يجمعونها.
(2)
إسناده صحيح، عَمْرُو بنُ علي: هو أبو حَفْص الفَلَّاس، ويحيى: هو ابن سعيد القطّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4061).
وهو بنحوه في "موطَّأ" مالك 1/ 408، ومن طريقه أخرجه أحمد (23775) و (23776)، وأبو داود (1975)، والترمذي (955)، والمصنّف في "السُّنن الكبرى"(4164)، وابن ماجه (3037)، وعندهم زيادة: ثم يرمون يوم النَّفْر، وقد نَقَصَ يحيى القطَّان هذا الحرفَ في روايته هذه عن مالك (وهي رواية المصنِّف) كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد" 17/ 257، وهي في "الموطأ" وغيره. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهو أصحّ من حديث ابن عُيينة، عن عبد الله بن أبي بكر. انتهى. وسلف قبله.
ملاحظة: وقع في رواية يحيى الليثي "للموطَّأ" 1/ 408، ورواية أبي مصعب الزُّهري له (1425):"ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين"، والظاهر أن صوابه:"أو من بعد الغد ليومين"، بلفظ:"أو"، وليس بلفظ الواو، كما هو في رواية أحمد (23775) والمصنِّف في "الكبرى"(4164) من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، ورواية أبي داود (1975)(طبعة الرسالة) عن القعنبي وابن وَهْب ثلاثتهم عن مالك، وكذا هو في رواية محمد بن الحسن للموطأ (495)، وكما هو ظاهر كلام ابن عبد البَرّ في التمهيد" 17/ 257 حيث ذكر في شرح الحديث أنَّ "أو" للتخيير، ولم يذكر فيها اختلافًا في الروايات.
قال السِّندي: قوله: في البيتوتة، أي: في شأنها، أو في تركها.
(3)
إسناده صحيح، أبو مُحَيَّاة: هو يحيى بن يعلى بن حَرْمَلَة، وهو في "الكبرى"(4062). =
3071 -
أخبرنا الحَسَنُ بنُ محمد الزَّعْفَرَانيُّ ومالكُ بنُ الخليل قالا: حدَّثَنا ابن أبي عديٍّ، عن شعبة، عن الحَكَمِ ومنصور، عن إبراهيم، عن عبدِ الرَّحمنِ بن يزيدَ قال:
رَمَى عبدُ الله الجَمْرَةَ بسبع حَصَيَات، جعلَ البيتَ عن يسارِه، وعَرَفَةَ عن يمينِه، وقال: هاهنا مقامُ الذي أُنْزِلَتْ عليه سورةُ البقرة.
قال أبو عبد الرَّحمن: ما أعلمُ أحدًا قال في هذا الحديث: منصور؛ غير ابن أبي عديٍّ، والله تعالى أعلم
(1)
.
3072 -
أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى، عن هُشَيْم عن مُغيرة عن إبراهيمَ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بن يزيدَ قال:
رأيتُ ابن مسعودٍ رَمَى جَمْرةَ العَقَبَةِ
(2)
من بَطْنِ الوادي، ثم قال: هاهنا
(3)
= وأخرجه مسلم (1296): (309) عن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن يحيى، عن عن أبي مُحَياة، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (4061) و (4089) و (4117) و (4378)، والترمذي (901)، وابن ماجه (3030) من طرق، عن عبد الرَّحمن بن يزيد به.
وسيأتي في الأحاديث الثلاثة بعده من طريق إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، عن خاله عبد الرحمن بن يزيد النَّخعي، به.
(1)
إسناده صحيح عن الحسن بن محمد الزَّعفراني، أمَّا مالك بن الخليل، فصدوق. ابن أبي عَدِيّ: هو محمد بنُ إبراهيم البصري، والحَكَم هو ابن عُتيبة، ومنصور: هو ابن المُعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4063).
وأخرجه أحمد (3941) و (4150)، والبخاري (1748) و (1749)، ومسلم (1296):(307) و (308)، وأبو داود (1974) من طرق، عن شُعبة، عن الحَكَم وحدَه، بهذا الإسناد، وعندهم:"ومِنًى عن يمينه، بدل: وعرفة عن يمينه"، والمعنى سواء.
وأخرجه بنحوه أحمد (3942) من طريق حمَّاد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النَّخَعيّ، به.
وسلف قبله من طريق سَلَمَة بن كُهيل، عن عبد الرَّحمن بن يزيد، به، وينظر ما بعده.
(2)
في (م): رمى الجمرة.
(3)
في (م): هذا.
- والذي لا إلهَ غيُره - مقامُ الذي أنزلَتْ عليه سورةُ البقرة
(1)
.
3073 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا ابن أبي زائدةَ قال: حدَّثنا الأعمش
(2)
، سمعتُ الحَجَّاجَ يقول: لا تقُولُوا: سورة البقرة، قولوا: السُّورةُ التي
(3)
يُذكَرُ فيها البقرة. فذكرتُ ذلك لإبراهيم، فقال: أخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ يزيد
أنَّه كانَ مع عبدِ الله حين رَمَى جَمْرَةَ العَقَبة، فاسْتَبْطَنَ الوادي واستَعْرَضَها - يعني الجَمْرة - فرَمَاها بسَبْع حَصَيَات، وكَبَّرَ
(4)
مع كلِّ حَصاة، فقلت: إِنَّ أُناسًا يصعَدُون الجَبَلَ، فقال: هاهنا - والذي لا إلهَ غيرُه - رأيتُ الذي أُنزِلَتْ عليه سورةُ البقرةِ رَمَى
(5)
.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، مُغيرة - وهو ابن مِقْسَم الضَّبِّي، وإن كان في روايته عن إبراهيم كلام - توبع، وهُشَيم: هو ابن بشير الواسطي، وقد صرَّح بالتحديث عند أحمد، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4064).
وأخرجه أحمد (3548) عن هُشيم بهذا الإسناد.
وسلف قبله من طريق الحَكَم ومنصور بن المُعتمر، وسيأتي بعده من طريق الأعمش، ثلاثتهم، عن إبراهيم النَّخَعي، به.
(2)
بعدها في (م): قال.
(3)
في (هـ): الذي.
(4)
في (ر): فكبَّر، وفي (م): يكبر.
(5)
إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّورقي وابنُ أبي زائدة: هو يحيى بنُ زكريّا، والأعمش: هو سُليمان بن مِهْران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4065).
وأخرجه مسلم (1296): (306)(بإثره) عن يعقوب الدورقي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3874) و (4002) و (4359) و (4370)، والبخاري (1747) و (1750)، ومسلم (1296):(305) و (306)، وابن حبان (3870) و (3873) من طرق، عن الأعمش، به.
وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم بإثر (1747) عن عبد الله بن الوليد العَدَني، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، به.=
3074 -
أخبرني محمدُ بنُ آدم، عن عبدِ الرَّحيم، عن عُبَيْدِ الله بن عُمر، وذَكَرَ آخر، عن أبي الزُّبير
عن جابر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَمَى الجَمْرَةَ بمِثْل حَصَى الخَلْف
(1)
.
3075 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن جُرَيْجٍ، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَرْمِي الحِمار بمِثْلِ حَصَى الخَذْف
(2)
.
= وسلف في الحديثين قبله من طرق أخرى عن إبراهيم النَّخَعي، وينظر (3070).
(1)
حديث صحيح عبد الرحيم: هو ابن سليمان المَرْوَزِي، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4066).
وأخرجه أبو يعلى (2108)، وابن خزيمة (2875) من طريقين، عن عبد الرحيم بن سليمان، بهذا الإسناد، وقُرِن عُبيدُ الله بن عمر عند أبي يعلى بيحيى بن أبي أُنيسة، ولعله المراد بقول المصنف في الإسناد: وذكر آخر؛ أبْهَمَهُ لضَعْفِهِ، وقال ابن خزيمة: غريب غريب، ووقع في مطبوعه: عبد الرَّحمن بدل: عبد الرحيم، وهو خطأ.
وجاء في "علل" ابن أبي حاتم (874) أن هذا الحديث رواه عبد الرحيم بن سليمان، عن يحيى بن أبي أُنيسة، عن أبي الزُّبير عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعُبَيْدِ الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمر، قولَه.
وسيأتي بعده من طريق ابن جُريج عن أبي الزُّبير، به.
(2)
حديث صحيح، ابن جُرَيْج - وهو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز - وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرس - قد صرَّحا بالتحديث عند أحمد (14360) ومسلم (1299)، فانتفت شبهةُ تدليسهما. يحيى: هو ابن سعيد القطّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4067).
وأخرجه الترمذي (897) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (14360) و (14437) عن يحيى القطَّان، به.
وأخرجه أحمد (14831) عن أبي خالد الأحمر، ومسلم (1299):(313) من طريق محمد بن بَكْر، كلاهما عن ابن جُريج، به.
وسلف قبله من طريق عُبيد الله بن عمر، عن أبي الزُّبير، به.
227 - باب عدد الحَصَى التي يرمي بها الجِمار
3076 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ هارونَ قال: حدَّثنا حاتِمُ بنُ إسماعيل قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمدِ بن عليّ بن حُسين، عن أبيه قال:
دخَلْنَا
(1)
على جابرِ بن عبدِ الله فقلت: أخْبِرْني عن حِجَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَمَى الجَمْرَةَ التي عندَ الشَّجَرَةِ بسبعِ حَصَيَات؛ يُكَبِّرُ مع كلِّ حَصاة منها؛ حَصَى الخَذْف؛ رَمَى من بطنِ الوادي، ثم انصرفَ إلى المَنْحَر فَنَحَر
(2)
.
3077 -
أخبرني يحيى بنُ موسى البَلْخِيُّ قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيَيْنَة، عن ابن أبي نَجِيحٍ قال: قال
(3)
مجاهد:
قال سَعْد: رَجَعْنا في الحِجَّةِ مع النّبيِّ صلى الله عليه وسلم وبعضُنا
(4)
يقول: رَمَيْتُ بسَبْعِ حَصَيّات، وبعضُنا يقول: رَمَيْتُ بسِتٍّ، فلم يَعِبُ بَعضُهم على بَعض
(5)
.
= وسلف بأطول منه من طريق سفيان الثوريّ، عن أبي الزُّبير، به برقم (3021)، وتنظر بقية رواياته ثمَّة.
(1)
في (ر) و (م): دخلت.
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4068).
وسلف بإسناده وبأطول منه برقم (3054).
(3)
لم تتكرر كلمة "قال" في (ر) و (م) و (هـ)، والمثبت من (ك).
(4)
في (ر): فبعضنا.
(5)
إسناده ضعيف لانقطاعه، مجاهد - وهو ابن جَبْر - لم يُدرك سَعْدًا، كما نقل ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 205 عن أبيه، ونقل أيضًا عن أبي زرعة قوله: مجاهد عن سَعْد مرسل. اهـ. ابن أبي نَجِيح: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4069).
وأخرجه أحمد (1439) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن ابن أبي نَجِيح، بهذا الإسناد، وفي أوَّله سؤال ابن أبي نَجِيح لطاوس عن رجل رَمَى الجمرةَ بستّ حَصَيات
…
ثم سؤاله هذا لمجاهد
…
=
3078 -
أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادةَ قال: سمعتُ أبا مِجْلَزٍ يقول:
سألتُ ابنَ عبَّاس عن شيءٍ من أمْرِ الجِمار، فقال: ما أدري رَمَاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بستٍّ أو بسبع
(1)
(2)
.
228 - باب التَّكبير مع كلِّ حَصَاة
3079 -
أخبرني هارونُ بنُ إِسحاقَ الهَمْدَانِيُّ الكوفيُّ قال: حدَّثنا حَفْص، عن جعفرِ بن محمد، عن أبيه
(3)
، عن عليّ بن الحُسين، عن ابن عبَّاس
= قال العَيْني في "عمدة القاري" 10/ 125: الصحيح الذي عليه الجمهور أنَّ الواجب سبع، كما صحَّ من حديث ابن مسعود وجابر وابنِ عبَّاس وابن عمر وغيرهم، وأُجيبَ عن حديث سَعْد بأنه ليس بمسند
…
وينظر تمام كلامه فيه.
(1)
في (ك): سبع.
(2)
رجاله ثقات، خالد هو ابن الحارث، وقتادة: هو ابن دِعامة، وأبو مِجْلَز: هو مِجْلَز لاحِقُ بن حُميد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4070).
وأخرجه أبو داود (1977) عن عبد الرَّحمن بن المبارك، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3522) عن رَوْح بن عُبادة، عن شعبة، به.
ورواية ابن عباس هذه على الشكّ، وهي بخلاف ما صحَّ عنه، عن أخيه الفضل، أنه صلى الله عليه وسلم رَمَى الجمرةَ بسبع حَصَيات، كما سيأتي في الحديث بعدَه، وصحَّ أيضًا عن جابر كما سلف في الحديث (3076)، وعن عبد الله بن مسعود كما سلف برقمي (3071) و (3073)، وصحَّ عن غيرهم، وهو الذي عليه الجمهور.
وأُجِيبَ عن حديث ابن عباس هذا - كما ذكر العيني في عمدة القاري" 10/ 125 - أنه وردَ على الشَّكّ من ابن عبَّاس، وقال: وشَكُّ الشَّاك لا يَقْدَحُ في جزم الجازم
…
فذهب الجمهور - فيما حكاه القاضي عياض - إلى أنَّ عليه دمًا
…
وينظر تتمة كلامه.
(3)
قوله: عن أبيه، سقط من (ك).
عن أخيه الفضل بن عبَّاس قال: كنتُ رِدْفَ
(1)
النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلم يَزَلْ يُلَبِّي حتى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَة، فَرَمَاها
(2)
بسبع حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مع كلِّ حَصَاة
(3)
.
229 - باب قطع المُحْرِم التَّلبية إِذا رَمَى جَمْرَةَ العَقَبة
3080 -
أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِي، عن أبي الأَحْوَص، عن خُصَيف، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس قال:
(1)
في (ر): رديف.
(2)
في (م): فرمى.
(3)
إسناده صحيح، حفص: هو ابن غياث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4071)، وصحَّحه ابن خزيمة (2881).
وأخرجه أحمد (1815)، والبزَّار (2142)، وابن خزيمة، (2887)، والبيهقي 5/ 137 من طرق عن حفص بن غياث بهذا الإسناد، قال البزار: لا نعلمُ رواه إلا عليُّ بن الحُسين عن ابن عبَّاس عن الفضل، ولا نعلم حدَّث به عن جعفر إلا حفص بن غياث.
وجاء عند ابن خُزيمة والبيهقي زيادة: ثم قطع التلبية مع آخر حصاة، وهي زيادة غريبة كما ذكر البيهقي وقال: ليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل بن عباس، فالله أعلم.
وقال البيهقي أيضًا في "معرفة السنن والآثار"(10218) في قوله: "يكبر مع كلّ حَصَاة" قال: في ذلك دلالة على أنه قَطَعَ التلبية بأوَّلِ حَصاة، ثم كان يُكبَّرُ مع كلِّ حَصاة. اهـ. وفي المسألة تفصيل، وذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 533 أنَّ الجمهور ذهبوا إلى قطع التلبية مع رمي أوَّلِ حَصَاة، وذهب أحمد وبعضُ أصحاب الشافعي إلى قطع التلبية عند تمام الرمي، وينظر كلام ابن خزيمة بإثر حديثيه المذكورين، وتتمة كلام البيهقي، و"التمهيد" 13/ 81، و "الجوهر النقي" بهامش سنن البيهقي 5/ 138.
وسلف قوله: "فلم يَزَلْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُلَبِّي حتى رمي الجمرة" من رواية أبي مَعْبَد، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس، برقم (3020)، وسيأتي بعده من طريق مجاهد، عن ابن عباس، به. =
قال الفَضْلُ بنُ عبَّاس: كنتُ رِدْفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زلتُ أسمعه يُلَبِّي حتى رَمَى جَمْرَةَ العقبة، فلمَّا رَمَى قَطَعَ التَّلبية
(1)
.
3081 -
أخبرنا هلالُ بنُ العَلَاء بن هلال قال: حدَّثنا حُسينٌ قال: حَدَّثنا أبو خَيْثَمَةَ قال: حدَّثنا خُصَيْف، عن مجاهد وعامر، عن سعيد بن جُبير
(2)
، عن ابن عبَّاس
= وسلف ذكر الرَّمْي بسبع حَصَيات والتكبيرِ مع كلِّ حَصَاة، من حديثي عبد الله بن مسعود وجابر رضي الله عنهما برقمي (3073) و (3076).
(1)
حديث صحيح على اختلاف في قوله: فلمَّا رَمَى قطعَ التلبية؛ هل قطعُها مع أول حَصَاة، أم مع آخر حَصَاة، وسلفت الإشارة إليه في الحديث قبله، وهذا إسناد ضعيف من أجل خُصيف، وهو ابن عبد الرحمن، وبقية رجاله ثقات، أبو الأخوص: هو سَّلام بنُ سُلَيم، ومجاهد: هو ابن جَبْر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4072).
وأخرجه ابن ماجه (3040) عن هَنَّاد بن السَّرِيّ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1831) عن مروان بن شجاع، عن خُصيف، بهذا الإسناد. دون قوله: فلما رمى قطعَ التلبية.
وسلف بإسناد صحيح من طريق أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس، به برقم (3020)، بأطول منه، ودون قوله: فلما رَمَى قطع التلبية. وتُنظر باقي رواياته ثمَّة، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.
(2)
كذا وقع في النسخ الخطية، وهو خطأ قديم في نسخ "المجتبى"، وصوابُه كما في "السُّنن الكبرى" (4073): خُصيف، عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جُبير، عن ابن عباس
…
وليس لعامر (وهو الشعبي) ولا لمجاهد رواية لهذا الحديث عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، عن الفضل، كما هو ظاهر في "تحفة الأشراف"(11046). وذكرَ محقِّقُه الشيخ عبد الصمد شرف الدين رحمه الله هذا الخطأ في تعليقه على رواية الحديث من طريق عطاء بن أبي رَباح، عن ابن عبَّاس، عن الفَضْل في "تحفة الأشراف"(11050)، وذكر أنه وقع كذلك في كتاب أبي القاسم ابن عساكر، ونقلَ عنه في آخره قولَه: كذا في كتابي: خُصَيف، عن مجاهد وعامر؛ قال: وفي رواية ابن حَيّويه: حُصَيْف، عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير، وهو الصواب. اهـ. وسلف قبله من رواية مجاهد، وسلف برقم (3055) من رواية عطاء، كلاهما عن ابن عباس، به.
أنَّ الفضل أخبره، أنَّه كان رَدِيفَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأَنَّهُ لم
(1)
يَزَلْ يُلَبِّي حتى رَمَى الجَمْرَة
(2)
.
3082 -
أخبرنا أبو عاصم خُشَيْشُ بنُ أَصْرَمَ، عن عليّ بن مَعْبَدٍ قال: حدَّثنا موسى بن أَعْيَنَ عن عبد الكريم الجَزَريّ، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبَّاس
عن الفَضْل بن العبَّاس، أنَّه كان رَدِيفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلم يَزَلْ يُلَبِّي حتى رَمَى جَمْرَةَ العَقبة
(3)
.
230 - باب الدُّعاء بعد رَمْيِ الحِمَارِ
3083 -
أخبرنا العبَّاسُ بنُ عبدِ العظيمِ العَنْبَرِيُّ قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ قال: أخبرنا يونُس، عن الزُّهري قال:
بَلَغَنَا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رَمَى الجمرة التي تلي المَنْحَرَ - مَنْحَرَ
(1)
في (م): فلم، وبهامشها: وأنه لم.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابقه من أجل خُصَيف، وبقية رجاله ثقات، غير هلال شيخ المصنِّف؛ فصدوق.
وأخرجه أحمد (1823) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن سعيد بن جبير، بهذا الإسناد، وفيه زيادة قصة أعرابيٍّ يُسايِرُه، ورِدْفُهُ ابنةٌ له حسناء؛ قال الفضل: فجعلت انظر إليها، فتناولَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِوَجْهِي يَصْرِفُني عنها.
وسيأتي بعده من طريق عبد الكريم الجَزريّ، عن سعيد بن جُبير، به، وينظر الحديث السالف قبله، وما سلف برقم (3020).
(3)
إسناده صحيح، علي بن مَعْبَد: هو ابن شدَّاد الرَّقِّي، وعبد الكريم الجَزَري: هو ابن مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4074).
وأخرجه أحمد (1832) من طريق فرات بن سَلْمان الجَزَري، عن عبد الكريم الجَزَري، بهذا الإسناد.
وينظر ما قبله، وما سلف برقم (3020).
مِنًى - رماها
(1)
بسبعِ حَصَيَات؛ يُكَبِّرُ كُلَّما رَمَى بحصاة، ثم تَقَدَّم
(2)
أمامَها فوقَفَ مُستقبِلَ القبلة رافعًا يدَيْهِ يَدْعُو يُطِيلُ الوقوف، ثم يأتي الجمرةَ الثَّانيةَ، فَيَرْمِيها بسبعِ حَصَيَات يُكَبِّرُ كلَّما رَمَى بحصاة، ثم يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمال، فيقِفُ مُستقبِلَ البيت
(3)
رافعًا يدَيْهِ يَدْعُو
(4)
، ثم يأتي الجمرةَ التي عندَ العَقبة، فيَرْمِيها بسبعِ حَصَيَات، ولا يَقِفُ عندها. قال الزُّهْرِيُّ: سمعتُ سالمًا يُحَدِّثُ بهذا عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عُمَرَ يفعلُه
(5)
.
231 - باب ما يَحِلُّ للمُحْرِمِ بعد رَمْيِ الحِمار
3084 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سفيان، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلَ، عن الحَسَن العُرَنيّ
عن ابن عبَّاس قال: إذا رَمَى الجَمْرَةَ فقد حَلَّ
(6)
له كلُّ شيءٍ إلا النِّساء،
(1)
في (ر): رَمَى.
(2)
في هامش (ك): يقوم. نسخة.
(3)
في (هـ): القبلة، وفي هامشها: البيت. (نسخة).
(4)
قوله: يدعو، ليس في (ك).
(5)
إسناده صحيح، أسنده الزُّهْري ووصلَه آخرَ الحديث بعد أن أرسله في أوله. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4075).
وأخرجه أحمد (6404)، والبخاري (1753) من طريق عثمان بن عُمر، بهذا الإسناد.
قال الحافظ في الفتح 3/ 584: لا اختلاف بين أهل الحديث أن الإسناد بمثل هذا السياق موصول، وغايتُه أنه من تقديم المتن على بعض السَّنَد
…
وينظر تتمة كلامه.
وأخرجه البخاري (1751) و (1752)، وابن ماجه (3032 - مختصرًا)، وابن حبان (3887) من طريقين، عن يونس بن يزيد بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرمي الجمرة
…
الحديث، ثم يقول: هكذا رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يفعلُه.
(6)
في (هـ): أُحِلَّ.
قيل: والطِّيب
(1)
؟ قال: أمَّا أنا فقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَتَضَمَّخُ بالمِسْكِ، أفَطِيبٌ هو؟!
(2)
(3)
.
(1)
في (م): قلت: فالطِّيب. وجاء فوق كلمة "قلت" كلمة "قيل".
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أنَّ فيه انقطاعًا، فالحَسَن العُرَني - وهو ابن عبد الله - لم يسمع من ابن عباس، كما سلف الكلام عليه برقم (3064). عمرو بن عليّ: أبو حفص الفلَّاس، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان: هو ابن سعيد الثَّوري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4076).
وأخرجه ابن ماجه (3041) عن أبي بكر بن خلَّاد الباهلي، عن يحيى القطّان، بهذا الإسناد، وقُرِن عنده يحيى بوكيع وعبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه أحمد (2090) و (3204) و (3491)، وابن ماجه (3041) من طرق، عن سفيان الثوري، به.
وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها فيما سلف برقم (2684) وما بعده بأسانيد صحيحة، ولفظه في الرواية (2687): طَيَّبْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لحُرْمِهِ حين أحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ بعدَما رَمَى جَمرةَ العقبة قبل أن يطوفَ بالبيت.
قال السِّندي: قولُه: أفَطِيبٌ هو، أي: لا شكَّ في كونه طِيبًا، فالطِّيب قبل الطَّواف حلالٌ إذا حلق.
(3)
جاء بعدها في (ر) و (ك) ما نصُّه: آخر ما عند الشيخ من المناسك، وفي (هـ): آخر المناسك، والله أعلم.