المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌24 - كتاب الجهاد ‌ ‌1 - باب وجوب الجهاد 3085 - أخبرنا - سنن النسائي - ط الرسالة - جـ ٦

[النسائي]

فهرس الكتاب

‌24 - كتاب الجهاد

‌1 - باب وجوب الجهاد

3085 -

أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ محمدِ بن سلَّامٍ قال: حدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ قال: حدَّثنا سفيان، عن الأعمش، عن مسلم، عن سعيدِ بن جُبير

عن ابن عبَّاس قال: لمَّا أُخْرِجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من مكَّةَ؛ قال أبو بكر: أخْرَجُوا نبيَّهم، إنَّا للَّه وإنا إليهِ راجعون، لَيَهْلِكُنَّ، فنزلت:{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39)} [الحج: 39] فعرَفتُ أنَّه سيكونُ قتالٌ. قال ابن عبَّاس: فهي أوَّلُ آيَةٍ نزلَتْ في القتال

(1)

.

(1)

إسناده صحيح، إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف، وسفيان: هو ابن سعيد الثَّوري، والأعمش: هو سليمان بن مِهران، ومُسلم: هو ابن عِمران البَطِين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4278) و (11282).

وأخرجه أحمد (1865)، والترمذي (3171)، وابن حبان (4710) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، بهذا الإسناد، وقُرِن إسحاق عند الترمذي بوكيع بن الجرَّاح، وليس عِنْدَه قولُ ابن عباس: فهي أوَّلُ آيَةٍ نزلَتْ في القتال.

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وقد رواه عبد الرَّحمن بن مَهْدِي وغيرُه عن سفيان، عن الأعمش، عن مسلم البَطِين، عن سعيد بن جُبير، مرسلًا، ليس فيه: عن ابن عباس، انتهى كلامه، وأورد الدارقطني روايتي سفيان الموصولة والمرسلة في "العلل" 1/ 37 - 38 (22)، ولم يتكلم فيهما.

وقد توبع سفيان الثوري على رفعه، فأخرجه الحاكم في "المستدرك" 3/ 7 - 8 من طريق شعبة، والطبراني في "المعجم الكبير"(12336) من طريق قيس بن الرَّبيع، كلاهما عن الأعمش، به.

ص: 5

3086 -

أخبرنا محمدُ بنُ عليِّ بن الحَسَن بن شَقِيقٍ قال: أخبرنا أبي، قال: أخبرنا الحسين بنُ واقد، عن عَمْرِو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس

أنَّ عبدَ الرَّحمن بنَ عوف وأصحابًا له أتَوُا النبي صلى الله عليه وسلم بمكَّة، فقالوا: يا رسولَ الله، إِنَّا كُنَّا

(1)

في عِزٍّ ونحن مشركون، فلمَّا آمَنَّا صِرْنا أَذِلَّةً، فقال:"إِنِّي أُمِرْتُ بالعَفْو، فلا تُقاتِلُوا". فلمَّا حَوَّلَنا اللهُ إلى المدينة، أُمِرَ

(2)

بالقتال، فكَفُّوا، فأنزلَ الله عز وجل:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ}

(3)

[النساء: 77].

3087 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا مُعْتَمِرٌ قال: سمعتُ مَعْمَرًا

(4)

، عن الزُّهْريِّ قال: قلتُ: عن سعيد؟ قال: نعم، عن أبي هريرة. ح: وأخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بن السَّرْح والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظ لأحمد - قالا: حدَّثنا ابن وَهْب، عن يونُس، عن ابن شِهاب، عن ابن المُسيِّب

(1)

لفظة: كنَّا، ليست في (ك).

(2)

في (ر) و (هـ) والمطبوع: أمرنا، وضُرب على "نا" في (م).

(3)

الحُسين بن واقد قال فيه الإمام أحمد وأبو زُرْعَة والنَّسائي وأبو داود: لا بأس به، ووثقه ابن معين، لكن نقل عبدُ الله بنُ أحمد عن أبيه قوله: ما أَنْكَرَ حديث حُسين بن واقد!، وقال ابن حبان في "الثِّقات" 6/ 209: ربما أخطأ في الروايات. وقال الحافظ ابن حجر: ثقة، له أوهام. اهـ. وفي هذا الخبر غرابة، والأشبه بسياق الآية أن تكون في وصف المنافقين لقوله بعده حكاية عنهم:{وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ} قال القرطبي في تفسير هذه الآية: معاذَ اللهِ أنْ يَصْدُرَ هذا القولُ من صحابيّ كريم يعلمُ أنَّ الآجالَ محدودةٌ والأرزاقَ مقسومة

وينظر تتمة كلامه، ونقلَ ابن عطيَّة في "المحرَّر الوجيز" 2/ 79 عن المَهْدَويّ أنَّ الآية نزلت في المنافقين؛ قال ابن عطيَّة: ويُحَسِّنُ هذا القولَ أنَّ ذِكر المنافقين يطَّردُ فيما بعدها من الآيات. انتهى كلامه. وبقية رجاله ثقات. عكرمة: هو مولى ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4279) و (11047).

(4)

بعدها في (ر) و (م): يُحَدِّثُ.

ص: 6

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: " بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الكَلِم، ونُصِرْتُ بالرُّعْب، وبَيْنَا أنا نائمٌ أُتِيتُ بمفاتيحِ خَزائنِ الأرض، فوُضِعَتْ في يَدِي". قال أبو هريرة: فذَهَبَ رسول الله

(1)

صلى الله عليه وسلم وأنتُم تَنتَثِلُونَها

(2)

.

(1)

في (ر) وهامش (ك): فذُهِب برسول الله.

(2)

إسناداه صحيحان، مُعتمر: هو ابن سليمان، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزُّهري: هو محمدُ بنُ مسلم بن شهاب، وسعيد: هو ابن المُسَيِّب، وابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونُس: هو ابن يزيد الأَيْلِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4280).

وأخرجه مسلم (523): (6) عن أبي الطَّاهر أحمد بن عَمْرو بن السَّرْح وحدَه، بالإسناد الثاني.

وأخرجه مسلم (523): (6) أيضًا، وابن حبان (6363) من طريق حَرْمَلَة بن يحيى، عن عبد الله بن وَهْب، به.

وأخرجه أحمد (7632) عن عبد الرزاق، عن معمر، بالإسناد الأول، وقرنَ بسعيد أبا سلمة وسيأتي من طريقيهما برقم (3089).

وأخرجه أحمد (7585) و (9867)، والبخاري (2977) و (7013) و (7273)، من طريقين، عن الزُّهري، به، ولم يرد قول أبي هريرة عند أحمد وعند البخاري في الرواية الثانية، وجاء عنده في الرواية الثالثة: تَلْغَثُونها، أو: تَرْغَثُونها، أو كلمةً تشبهها. اهـ. قال ابن حجر في "فتح الباري" 13/ 247 - 248 عن التي بالراء: هي من الرَّغْث، كناية عن سَعَة العيش

وأما التي باللام، فقيل: إنها لغةٌ فيها، وقيل: تصحيف

وينظر تتمة كلامه، ففيه تفصيل.

وأخرجه بنحوه أحمد (9337)، ومسلم (23):(5)، وابن حبان (2313) و (6401) و (6403) من طريق عبد الرَّحمن بن يعقوب، وأحمد (8150)، ومسلم (523):(8) من طريق همَّام بن مُنَبِّه، وأحمد (9141) من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، والبخاري (6998) من طريق محمد بن سِيرِين، ومسلم (523):(7) من طريق أبي يونس مولى أبي هريرة، جميعهم عن أبي هريرة، وعند بعضهم زيادة.

وسيأتي بعده من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة.

وسيأتي من طريق الزهري، عن سعيد بن المسّيب وأبي سلمة بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة برقم (3089). =

ص: 7

3088 -

أخبرنا هارونُ بنُ سعيد، عن خالدِ بن نزارٍ قال: أخبرني القاسمُ بنُ مَبْرُور، عن يونُس، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمة

عن أبي هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، نحوه

(1)

.

3089 -

أخبرنا كثيرُ بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْب، عن الزُّبَيْدِيّ، عن الزُّهْرِيّ، عن سعيدِ بن المُسَيِّب وأبي سلمةَ بن عبدِ الرَّحمن

أنَّ أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "بُعِثْتُ بجَوَامِع الكَلِم، ونُصِرْتُ بالرُّعْب، وبَيْنَا أنا نائمٌ أُتِيتُ بمفاتِيح خَزائنِ الأرض، فوُضِعَتْ في يَدِي". قال أبو هريرة: فقد ذَهَبَ رسولُ الله

(2)

صلى الله عليه وسلم وأنتُم تَنتَثِلُونَها

(3)

.

= قال السِّندي: قوله: "بجوامع الكَلم" أي: الكَلم الجامعة، من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال الهروي: يعني القرآن، جمعَ اللهُ تعالى في ألفاظٍ يسيرةٍ منه معانيَ كثيرة، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بألفاظٍ يسيرةٍ تحتوي على معانٍ كثيرة. و "نُصرتُ بالرُّعب" أي: بإيقاع الله تعالى الخوف في قلوب الأعداء بلا أسبابٍ عادية، كما لأبناء الدنيا. وتَنتثلونها، أي: تستخرجونها، يعني الأموال وما فُتح عليهم من زهرة الدنيا.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير خالد بن نزار فصدوق، وغير القاسم بن مبرور، فهو صدوق يخطئ، كما ذكر الحافظ في "التقريب" وقد توبعا. أبو سَلَمة: هو ابن عبدِ الرَّحمن بن عَوْف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4281).

وأخرجه أحمد (7403) و (9705) و (10517) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، به، وعنده زيادة:"وجعلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهُورًا".

وسلف قبله من طريق الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وإسناده صحيح، وانظر ما بعده.

(2)

في (ر) و (م) ونسخة في هامش (ك): ذُهب برسول الله.

(3)

إسناده صحيح، كثير بن عُبيد: هو المَذْحِجيّ، ومحمد بن حَرْب: هو الأبرش، والزُّبَيْديّ: هو محمد بنُ الوليد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4282).

وأخرجه مسلم (523): (6) عن حاجب بن الوليد، عن محمد بن حَرْب، بهذا الإسناد، ولم يَسق لفظه، وأحاله على رواية يونس عن الزُّهري قبله، وسلفت قبل حديث. =

ص: 8

3090 -

أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شهاب قال: حدَّثني سعيدُ بنُ المسيِّب

أنَّ أبا هريرةَ أخبره، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولُوا: لا إلهَ إلا الله، فمَنْ قال: لا إلهَ إلا الله، عَصَمَ منِّي مالَهُ ونَفْسَهُ إِلا بحَقِّهِ، وحسابُه على الله"

(1)

.

3091 -

أخبرنا كثيرُ بنُ عُبيد، عن محمدِ بن حَرْب، عن الزُّبَيْديّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله

عن أبي هريرة قال: لمَّا تُوُفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم واستُخْلِفَ أبو بكر، وكفرَ مَنْ كفرَ منَ العَرب؛ قال عمر: يا أبا بكر، كيف تُقاتِلُ النَّاسَ وقد قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله، فمَنْ قال: لا إله إلا الله، عَصَمَ

(2)

منِّي نَفْسَهُ ومالَهُ إِلا بِحَقِّهِ، وحسابُهُ على الله"؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: واللهِ لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بين الصَّلاةِ والزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكاةَ حَقُّ المال، واللهِ لَوْ مَنَعُوني عَنَاقًا كانوا يُؤَدُّونَها إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

= وسلف قبله من طريق الزُّهري، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن وحدَه، به.

(1)

إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وشيخُه يونُس: هو ابن يزيد الأيليّ، وابن شهاب: هو الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4283).

وأخرجه مسلم (21): (33) عن أبي الطاهر أحمد بن عَمرو بن السَّرْح وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

وسلف برقم (2443) من رواية أبي هريرة، عن عُمر، قال لأبي بكر رضي الله عنه ذلك في قصة قتال مانعي الزكاة؛ قال ابن حجر في "فتح الباري" 12/ 276: هو محمولٌ على أن أبا هريرةَ سمعَ أصلَ الحديث من النبيّ صلى الله عليه وسلم، وحضرَ مناظرةَ أبي بكر وعمر فقصَّها كما هي.

وسيتكرَّر برقم (3972) عن الحارث بن مسكين وحدَه، وينظر ما بعدَه، وتنظر مكرَّراته في الحديث (2443).

(2)

في (م): فقد عصم.

ص: 9

لقاتَلْتُهُمْ على مَنْعِها. قال عمر رضي الله عنه

(1)

: فواللهِ ما هو إلا أنْ رأيتُ الله عز وجل قد شَرَحَ صدرَ أبى بكر للقتال؛ عرفتُ

(2)

أنَّه الحَقُّ

(3)

.

3092 -

أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بن مُغِيرةَ قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ سعيد، عن شُعيب، عن الزُّهْرِيِّ قال: حدَّثنا عُبَيْدُ الله. ح: وأخبرنا كثيرُ بنُ عُبيد قال: حدثنا بقيَّة، عن شعيب قال: حدَّثني الزُّهْرِيُّ، عن عُبَيْدِ الله بن عَبْد الله بن عُتْبَةَ بن مسعود

أنَّ أبا هريرةَ قال: لمَّا تُوُفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر بعدَه، وكفرَ مَنْ كفرَ من العرب؛ قال عُمرُ رضي الله عنه: يا أبا بكر، كيف تُقاتِلُ النَّاسَ وقد قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله، فمَنْ قال: لا إله إلا الله، فقد عَصَمَ منِّي مالَهُ ونفسَهُ إِلا بِحَقِّهِ، وحسابُه على الله"؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بين الصَّلاةِ والزَّكاة، فإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المال، واللهِ لو مَنَعُوني عَنَاقًا

(4)

كانوا يُؤَدُّونها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهم على مَنْعِها. قال عمر: فواللهِ ما هو إلا أنْ رأيتُ أنَّ

(5)

الله عز وجل شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر للقتال، فعَرفْتُ أنّه الحقُّ. واللفظُ لأحمد

(6)

.

(1)

قوله: قال عمر رضي الله عنه، من هامش (م) نسخة عليها علامة الصحة.

(2)

في (هـ): وعرفت.

(3)

إسناده صحيح، كثير بن عُبيد: هو المَذْحِجيّ، ومحمد بن حَرْب: هو الأَبْرَش، والزُّبيدي: هو محمد بن الوليد من كبار أصحاب الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4284).

وسلف من طريق عُقَيل، عن الزُّهري، به برقم (2443)، وينظر الحديث السالف قبله، والأحاديث الآتية بعده.

والعَنَاق: الأنثى من ولد المَعْز.

(4)

في هامش (ك) و (م) و (هـ): عِقالًا. (نسخة).

(5)

في (م): بأنَّ.

(6)

إسنادُه من طريق عثمان بن سعيد - وهو ابن كثير - صحيح، أمَّا من طريق بقيَّة - وهو =

ص: 10

3093 -

أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بنُ الفَضْلِ قال: حدَّثنا الوليدُ قال: حدَّثني شعيبُ بنُ أبي حمزةَ وسفيانُ بنُ عُيينة، وذكرَ آخَرَ، عن الزُّهْرِيّ، عن سعيدِ بن المسيِّب

عن أبي هريرة قال: لمَّا جَمَعَ

(1)

أبو بكر لِقتالِهم، فقالَ عُمر: يا أبا بكر، كيف تُقاتِلُ النَّاسَ وقد قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أَنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يقولُوا: لا إله إلا الله، فإذا قالُوها عَصَمُوا

(2)

منِّي دِماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّها"؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بين الصَّلاةِ والزَّكاة، واللهِ لو مَنَعُوني عَنَاقًا

(3)

كانُوا يُؤدُّونها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لَقاتَلْتُهُم على مَنْعِها. قال عمر رضي الله عنه: فواللهِ ما هو إلا أنْ رأيتُ أنَّ الله تعالى قد شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر لقتالِهِم، فعَرَفْتُ أنَّه الحَقُّ

(4)

.

= ابن الوليد - فضعيف، وهو متابع. شعيب: هو ابن أبي حمزة، والزُّهْريّ: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4285)، وبرقم (3421) بالإسناد الأول.

وأخرجه ابن حبان (216) من طريق عَمرو بن عثمان بن سعيد، عن أبيه عثمان بن سعيد، بالإسناد الأول.

وأخرجه أحمد (117)، والبخاري (1399 - 1400) و (1456 - 1457) من طريقين، عن شُعيب بن أبي حمزة، به. ورواية البخاري الثانية مختصرة.

وسلف من طريق عُقَيْل، عن الزُّهْري، به، برقم (2443)، وسيتكرَّر بالإسناد الأول برقم (3973).

(1)

في (م) و (هـ) وهامش (ك): أجمع.

(2)

فوقها في (م): فقد.

(3)

في هوامش (ك) و (م) و (هـ): عِقالًا.

(4)

حديث صحيح، رجالُه ثقات، غير أنَّ الوليد - وهو ابن مسلم - يُدَلِّسُ ويُسَوِّي، ولم يُصَرِّحْ بالسماع في جميع طبقات الإسناد، ثم إنه وَهِمَ في هذا الحديث على شعيب بن أبي حمزة كما ذكر الدارقطني في "العلل" 1/ 8 - 9 لأنَّ شعيبًا يرويه عن الزُّهْري، عن عُبَيْد الله =

ص: 11

3094 -

أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ عاصم قال: حدَّثنا عِمْرَانُ أبو العَوَّامِ القَطَّانُ قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريّ

عن أنسِ بن مالك قال: لَمَّا تُوفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ارْتَدَّتِ العربُ، قال

(1)

عمر: يا أبا بكر، كيف تُقاتِلُ العربَ؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنَّما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أنْ أُقاتِلَ النَّاسَ حتى يَشْهَدُوا أَنْ لا إلهَ إلا الله، وأنِّي رسولُ الله، ويُقِيمُوا الصَّلاةَ ويُؤْتُوا الزَّكاة"، واللهِ لو منعُوني عَنَاقًا ممَّا كانوا يُعْطُونَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُم عليه. قال عمر رضي الله عنه: فلمَّا رأيتُ رأيَ أبي بكر قد شُرِحَ، علمتُ أنَّه الحقُّ.

قال أبو عبد الرَّحمن: عِمْرَانُ القَطَّان ليس بالقويِّ في الحديث، وهذا الحديثُ خطأٌ والذي قبلَه. الصَّواب

(2)

: حديثُ الزُّهْرِيّ، عن عُبيدِ الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة

(3)

.

= ابن عَبْد الله بن عُتْبة، عن أبي هريرة، قال عُمر لأبي بكر

كما سلف من طريق شعيب عن الزُّهري، عن عُبيد الله، في الحديث قبله، ويرويه شعيبٌ أيضًا عن الزُّهْري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، (يعني من حديث أبي هريرة دون ذكر القصة) كما سيأتي برقم (3095)، وهو الصوابُ فيهما.

ووهم الوليدُ بنُ مسلم فيه أيضًا على سفيانَ بن عُيَيْنة كما ذكر الدارقطني في "العلل" 1/ 9، وإنما يرويه ابن عُيينة عن الزُّهْريّ، مرسلًا، لا يذكرُ فوقه أحدًا، وينظر أيضًا "علل" الدارقطني 4/ 373.

والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (3423)، وسيتكرَّر بسنده ومتنه برقم (3975).

وسلف من طريق عُقَيْل بن خالد برقم (2443)، ومن طريق محمد بن الوليد الزُّبيديّ برقم (3091)، كلاهما عن الزُّهْري، عن عُبَيْد الله، بالإسناد المذكور آنفًا.

(1)

في (ر): فقال.

(2)

في (م): "هو الصواب" بزيادة "هو"، وهي زيادة خاطئة.

(3)

حديث صحيح من رواية الزُّهري، عن عُبيد الله بن عَبْد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة، قال عُمر لأبي بكر

، وسلفت برقمي (2443) و (3092)، وقد ذكر المصنف خطأ هذه =

ص: 12

3095 -

أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بن المُغيرة قال: حدَّثنا عثمانُ، عن شعيب، عن الزُّهريّ. ح: وأخبرنا

(1)

عَمْرُو بنُ عثمانَ بن سعيدِ بن كثيرٍ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا شُعيب، عن الزُّهْريّ قال: حدَّثني سعيدُ بنُ المسيِّب

أن أبا هريرةَ أخبره، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"أُمِرْتُ أنْ أُقاتلَ النَّاسَ حتى يقولُوا: لا إلهَ إلا الله، فمَنْ قالَها فقد عَصَمَ مِنِّي نفسَهُ ومَالَهُ إِلا بحَقِّهِ، وحسابُهُ على الله"

(2)

.

= الرواية بإثر الحديث، وأبو حاتم وأبو زرعة كما في "علل" ابن أبي حاتم 2/ 147 (1937)، والترمذي بإثر الحديث (2607)، والدارقطني في "العلل" 1/ 8، والوهم فيه من عمران القطان - وهو ضعيف - وَهِمَ في إسناده على مَعْمَر. وباقي رجاله ثقات غير عمرو بن عاصم - وهو ابن عُبيد الله الكلابي - فهو صدوق حسن الحديث. مَعْمَر: هو ابن راشد، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شِهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3417) و (4287).

وسيتكرَّر بسنده ومتنه برقم (3969).

وسيأتي من طريق محمد بن عيسى بن سُميع برقم (3966)، ومن طريق ابن المبارك برقمي (3967) و (5003)، كلاهما عن حُميد الطويل، وسيأتي أيضًا بمعناه مختصرًا من طريق ميمون بن سِياه برقم (4997)، جميعًا (حُميد وميمون) عن أنس رضي الله عنه.

وسيأتي من طريق حميد الطويل، عن ميمون بن سياه، عن أنس بمعناه موقوفًا برقم (3968).

(1)

في (ر) و (م): وأخبرني.

(2)

إسناداه صحيحان، شعيب: هو ابن أبي حمزة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4288).

وأخرجه ابن حبان (218) عن محمد بن عُبيد الله الكَلَاعي، عن عَمرو بن عثمان، بالإسناد الثاني، وفيه زيادة: وأنزل الله في كتابه، فذكر قومًا استكبروا

وأخرجه البخاري (2946) عن أبي اليمان الحَكَم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، به.

وسلف من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزُّهري، به، برقم (3090).

وسيتكرَّر بالإسناد الأول برقم (3974)، وينظر ما سلف برقم (2443).

ص: 13

3096 -

أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله ومحمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ قالا: حدَّثنا يزيدُ قال: أخبرنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن

(1)

حُمَيْد

عن أنس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"جاهِدُوا المُشركينَ بأموالِكُم وأَيْدِيكُم وأَلْسِنَتِكُمْ"

(2)

.

‌2 - باب التَّشديد في تَرْكِ الجِهاد

3097 -

أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ قال: حدَّثنا سَلَمَةُ بنُ سُليمانَ قال: أخبرنا ابن المُبارَكِ قال: أخبرنا وُهَيْبٌ - يعني ابنَ الوَرْد - قال: أخبرني عُمَرُ بنُ محمدِ بن المُنكدر، عن سُميٍّ، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ ماتَ ولم يَغْزُ، ولم يُحَدِّثْ نفسَهُ بِغَزْوٍ؛ ماتَ على شُعبةِ نِفاق

(3)

"

(4)

.

(1)

في (م) و (هـ): حدثني.

(2)

إسناده صحيح، إسماعيل بن إبراهيم (والد محمد) هو المعروف بابن عُليَّة، ويزيد: هو ابن هارون، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطَّويل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4289).

وأخرجه أحمد (12246) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وفيه:"وأنفسكم" بدل: "وأيديكم".

وأخرجه أحمد (12555) و (13638)، وأبو داود (2504)، وابن حبان (4708) من طرق، عن حمَّاد بن سَلَمة، به، وفي رواية أحمد الأولى زيادة:"وأنفسكم"، وجاءت هذه اللفظة في الرواية الثانية عنده وعند أبي داود بدل:"وأيديكم"، واقتصرت رواية ابن حبان على قوله:"بأيديكم وألسنتكم".

وسيأتي من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، عن حمَّاد بن سَلَمة، به، برقم (3192).

(3)

في (ر) و (م): شعبةٍ من نفاق.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عَبدة بن عبد الرَّحيم صدوق، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. ابن المبارك: هو عبد الله، وسُمَيّ: هو مولى أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث، وأبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4290). =

ص: 14

‌3 - باب الرُّخْصَة في التَّخلُّف عن السَّريَّة

3098 -

أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بن الوزيرِ بن سليمانَ، عن ابن عُفَيْر، عن الليث، عن ابن مُسافر، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن وسعيدِ بن المُسَيِّب

أنَّ أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "والذي نفسي بِيَدِه، لولا أنَّ رِجالًا من المؤمنين لا تَطِيبُ أنفسُهُم

(1)

أن يَتَخَلَّفُوا عنِّي ولا أَجِدُ ما أَحْمِلُهُم عليه؛ ما تَخَلَّفْتُ عن سَرِيَّةٍ تَغْزُو في سبيلِ الله عز وجل، والذي نفسي بيدِه، لَوَدِدْتُ أَنِّي

(2)

أَقْتَلُ في سبيلِ الله، ثم أَحْيَا ثم أُقْتَلُ، ثم أَحْيَا ثم أُقْتَلُ، ثم أَحْيَا ثم أُقْتَلُ"

(3)

.

= وأخرجه أحمد (8865)، ومسلم (1910)، وأبو داود (2502) من طرق، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وجاء عند مسلم عَقِبه: قال ابن المبارك: فَنُرى أن ذلك كان على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرج الترمذي (1666)، وابنُ ماجه (2763) من طريق الوليد بن مسلم، عن إسماعيل بن رافع، عن سُميّ، به، قال صلى الله عليه وسلم (واللفظ للترمذي):"مَنْ لَقِيَ الله بغير أثرٍ من جهادٍ، لَقِيَ الله وفيه ثُلْمَةٌ". قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم، عن إسماعيل بن رافع، وإسماعيل بن رافع قد ضعَّفه بعض أصحاب الحديث، وسمعت محمدًا يقول: هو ثقةٌ مُقارب الحديث. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال السندي: قوله: "ولم يُحدِّث نفسَه" منَ التَّحديث، قيل: بأن يقول في نفسه: يا ليتني كنتُ غازيًا. أو المراد: ولم يَنوِ الجهاد، وعلامتُه إعدادُ الآلات. قال تعالى:{وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً} ، "شُعْبَة" بضمٍّ فسكون، قيل: أَشْبَهَ المنافقين المتَخلِّفين عن الجهاد في وَصف التَّخلّف، ولعله مخصوصٌ بوقته صلى الله عليه وسلم كما رُوي عن ابن المبارك، والله أعلم.

(1)

في هامش (هـ): نفوسهم (نسخة).

(2)

في (ر) و (م): أن.

(3)

إسناده صحيح، ابن عُفير: هو سعيد بن كثير بن عُفير، وقد يُنسب إلى جدّه، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وابنُ مسافر: هو عبد الرَّحمن بن خالد، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4291). =

ص: 15

‌4 - باب فَضْل المجاهِدِين على القاعِدِين

3099 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا بِشْرٌ - يعني ابنَ المُفَضَّلِ - قال: أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ إسحاق، عن الزُّهْرِيّ، عن سَهْلِ بن سَعْدٍ قال: رأيتُ مروانَ بنَ الحَكَم جالسًا، فجئتُ حتى جلستُ إليه، فحدَّثنا

أنَّ زيدَ بنَ ثابت حدَّثَهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُنْزِلَ عليه: "لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله"، فجاء ابن أمِّ مَكْتُوم

= وأخرجه البخاري (7226) عن سعيد بن عُفير، بهذا الإسناد، دون قوله:"عن سَريّة تغزو في سبيل الله".

وأخرجه بنحوه أحمد (10523)، وابن حبان (4737) من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة اللَّيثي، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن وحدَه به.

وأخرجه بنحوه أحمد (7157)، و (8982 - 8983)، والبخاري (36)، ومسلم (1876):(103) من طريق أبي زُرعة بن عَمرو بن جرير، وأحمد أيضًا (8131)، ومسلم (1876):(106) من طريق همَّام بن مُنَبِّه، والبخاري (7227)، ومسلم (1876):(106) أيضًا من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، ثلاثتهم عن أبي هريرة، به، وفي بعض الروايات زيادة على غيرها، وبعضُها مختصر بذكر طرف من الحديث.

فمن هذه الزيادة في رواية أبي زُرعة بن عَمرو قولُه: "انتدبَ اللهُ لمن خرجَ في سبيله؛ لا يُخرجُه إلا إيمانٌ بي وتصديقٌ برسلي أنْ أُرْجِعَه بما نالَ من أجْرٍ أو غنيمة، أو أُدْخِلَه الجنة".

لفظ البخاري، وعند مسلم:"تضمَّنَ" بدل: "انتدبَ"، وسيأتي هذا الحرف من طريق الأعرج برقم (3122)، ومن طريق عطاء بن مِيناء برقمي (3123) و (5029)، ومن طريق أبي زرعة بن عَمرو برقم (5030)، ثلاثتهم عن أبي هريرة، به.

ومن هذه الزيادة قوله: "ما من كَلْمٍ يُكْلَمُ في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يومَ كُلِمَ، لونُه لونُ دم، ورِيحُهُ رِيحُ مِسْك". لفظ أحمد، وسيأتي نحو هذا الحرف من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، برقم (3147).

وسيأتي الحديث من طريق أبي صالح ذكوان برقم (3151)، ومن طريق سعيد بن المسيِّب برقم (3152)، كلاهما عن أبي هريرة، به.

ص: 16

وهو يُمِلُّها عليّ، فقال: يا رسولَ الله لو أستطيعُ الجهادَ لَجَاهَدْتُ، فَأَنزلَ اللهُ عز وجل، وفَخِذُهُ على فَخِذِي فَثَقُلَتْ عليَّ حتى ظننتُ أنْ سَتُرَضٌّ

(1)

فَخِذِي، ثم سُرِّيَ عنه:{غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}

(2)

[النساء: 95].

قال أبو عبد الرَّحمن: عبدُ الرَّحمنِ بنُ إسحاقَ هذا ليس به بأس، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ إسحاقَ يروي عنه عليُّ بن مُسْهِر وأبو معاوية وعبد الواحدِ بنُ زياد، عن النُّعمانِ بن سَعْد، ليس بثقة

(3)

.

3100 -

أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن عبدِ الله قال: حدَّثنا يعقوبُ بن إبراهيمَ بن سَعْدٍ قال: حدَّثني أبي، عن صالح عن ابنٍ شِهابٍ قال: حدَّثني سَهْلُ بنُ سَعْدٍ قال: رأيتُ مروانَ جالسًا في المسجد، فأقبلتُ حتى جلستُ إلى جَنْبِه، فأخبرَنا

(1)

في (هـ): يُستَرَضَ.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، من أجل عبد الرَّحمن بن إسحاق - وهو المدني العامري - فصدوقٌ حسن الحديث، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4292).

وقد اختُلف فيه على الزُّهري:

فرواه عبد الرَّحمن بن إسحاق كما في هذه الرواية، وصالح بن كيسان كما في الرواية بعدها، كلاهما عن الزهري عن سَهْل بن سَعْد، بهذا الإسناد.

ورواه مَعْمَر عن الزُّهري، عن قَبِيصة بن ذُؤيب، عن زيد بن ثابت، أخرجه من هذا الطريق أحمد (21601)، وصححه ابن حبان (4713).

قال أبو حاتم كما في "علل" ابنه 1/ 325 (970): تابع معمرًا بعضُ الشاميِّين، عن الزُّهري، ومعمر كان ألزمَ للزُّهري. انتهى كلامه لكن رواية الزُّهري هذه عن سَهْل صحيحة، فقد أخرجها البخاري من طريق صالح بن كَيْسان عن الزهري، كما سيأتي في الحديث بعده.

وأخرجه أحمد (21664) و (21665)، وأبو داود (2507) من طريق عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت.

(3)

هو أبو شيبة الواسطي، ابن أخت النعمان بن سَعْد، روى له أبو داود والترمذي، ذكره المصنِّف للتفريق بينهما.

ص: 17

أنَّ زيدَ بنَ ثابت أخبرَه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمْلَى عليه: "لا يَسْتَوِي القاعِدُونَ من المؤمنينَ والمُجاهدونَ في سبيلِ الله". قال: فجاءه ابن أمِّ مَكْتُوم وهو يُمِلُّها

(1)

عَلَيَّ، فقال: يا رسولَ الله، لو أستطيعُ

(2)

الجهادَ لَجَاهَدْتُ. وكان رجلًا أعمى، فأنزلَ اللهُ على رسولِه صلى الله عليه وسلم وفَخِذُه على فَخِذِي، حتى هَمَّتْ تَرُضُّ

(3)

فَخِذِي، ثم سُرِّيَ عنه، فأنزلَ اللهُ عز وجل:{غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95]

(4)

.

(1)

في (ر) وهامش (ك): يُمْلِيها.

(2)

في هامش (هـ): استطعت (نسخة).

(3)

في (ر): أن ترضَّ.

(4)

إسناده صحيح، صالح: هو ابن كَيْسَان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4293).

وأخرجه أحمد (21602)، والترمذي (3033) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، هكذا روى غير واحدٍ عن الزُّهري، عن سهل بن سعد نحوَ هذا، ورَوى معمر عن الزُّهري هذا الحديث عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت، وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من التابعين، رواه سهل بن سعد الأنصاري، عن مروان بن الحكم، ومروان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من التابعين.

وقد تعقَّب الحافظ ابن حجر في "الفتح" 8/ 260، الترمذيَّ، فقال: لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة، والأَولى ما قال فيه البخاري: لم يَرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره ابن عبد البر في الصحابة لأنه وُلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل عام أحد

وينظر تتمة كلامه.

وأخرجه البخاري (2832) و (4592) من طريقين، عن إبراهيم بن سعد، به.

وأخرجه مسلم بإثر الحديث (1898): (141) من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن رجل، عن زيد بن ثابت، وعن سعد بن إبراهيم أيضًا، عن أبيه، عن رجل، عن زيد.

وسلف قبله من طريق عبد الرَّحمن بن إسحاق، عن الزُّهري، به.

قال السِّندي: قوله: حتى هَمَّتْ، أي: قَصَدَتْ وأرادَتْ فَخِذُهُ، والمراد: كادت تَرُضُّ، أي: تَكسِرُ.

ص: 18

3101 -

أخبرنا نَصْرُ بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا مُعْتَمِرُ بنُ سليمان، عن أبيه، عن أبي إسحاق

عن البَرَاءِ بن عازب

(1)

، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ ثم ذكر كلمةً معناها: قال: "ائتُوني بالكَتِفِ واللَّوح"

(2)

. فكتَبَ: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} وعَمْرُو بنُ أمِّ مَكْتُومٍ خَلْفَه، فقال: هل لي

(3)

رُخْصَة؟ فنزَلَتْ

(4)

: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95]

(5)

.

3102 -

أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ عَيَّاش، عن أبي إسحاق عن البَرَاءِ قال: لمَّا نزلت: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء:

(1)

قوله: بن عازب، من (ر) و (م)، وكذا قوله قبله: بن سليمان.

(2)

في (م): أو اللوح.

(3)

في (ك) و (هـ): هل - يعني - لي.

(4)

من قوله: فنزلت، إلى قوله: لما نزلت، في الحديث بعدَه، سقط من (ك).

(5)

إسناده صحيح، نَصْرُ بنُ علي: هو الجَهْضَميّ، ومُعتمر: هو ابن سُليمان بن طَرْخان التَّيْمي، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعي، وقد صرَّح بالسَّماع في بعض الروايات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4295) و (11053).

وأخرجه الترمذي (1670)، وابن حبان (41) من طريق نصر بن علي، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سليمان التَّيْمي، عن أبي إسحاق، وقد رَوَى شُعبةُ والثوريُّ عن أبي إسحاق هذا الحديث.

وأخرجه أحمد (18485) و (18508) و (18556) و (18648) و (18653) و (18679)، والبخاري (2831) و (4593) و (4594) و (4990)، ومسلم (1898)، والترمذي (3031)، وابن حبان (40) و (42) من طرق، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، به.

وسيأتي بعده من طريق أبي بكر بن عيّاش، عن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، به.

قال السِّندي: قوله: "بالكَتِف": هو عظم كانوا يكتبون فيه لقِلَّة القراطيس، وقوله:"واللَّوح" بمعنى: أو اللَّوح.

ص: 19

95] جاء ابن أَمِّ مَكْتُوم، وكان أعمى، فقال: يا رسولَ الله، فكيف فيَّ

(1)

وأنا أعمى؟ قال: فما بَرِحَ حتى نزلت: {غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}

(2)

.

‌5 - باب الرُّخصة في التَّخلُّف لمن له والدان

3103 -

أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، عن يحيى بن سعيد، عن سفيانَ وشعبةَ قالا: حدَّثنا حَبِيبُ بنُ أبي ثابت، عن أبي العبَّاس

عن عبدِ الله بن عَمرو قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يستأذنُه في الجهاد، فقال:"أَحَيٌّ والِدَاكَ؟ " قال: نعم، قال:"فَفِيهِما فجاهِدْ"

(3)

.

(1)

في هامشي (ك) و (هـ): بي. (نسخة).

(2)

إسناده صحيح، رجاله ثقات، أبو بكر بن عياش - وإن كان في روايته عن أبي إسحاق كلام - متابع، ومحمد بن عُبيد: هو ابن محمد بن واقد المحاربي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4294).

وسلف قبله من طريق سليمان التَّيْميّ، عن أبي إسحاق السَّبيعي، به.

قال السِّندي: قوله: فكيفَ فيَّ؟ أي: فكيفَ تقولُ في شأني؟.

(3)

إسناده صحيح، حبيب بن أبي ثابت ثقة كثير التدليس، وقد صرَّح بالسماع عند البخاري وغيره، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وسفيان: هو الثَّوري، وأبو العباس: هو السائب بن فَرُّوخ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4296).

وأخرجه مسلم (2549) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (5972)، والترمذي (1671) من طريقين، عن يحيى بن سعيد القطان، به.

وأخرجه أحمد (6765) و (6812) و (6858) و (7062)، والبخاري (3004)، ومسلم (2549):(5)، وابن حبان (318) من طرق، عن شعبة وحده، به.

وأخرجه أحمد (6811) والبخاري (5972)، ومسلم (2549)، وأبو داود (2529)، وابن حبان (420) من طرقٍ، عن سفيان الثوري وحده، به، وقرن أحمد بسفيان الثوري مِسْعَرَ بنَ كِدَام. =

ص: 20

‌6 - باب الرُّخصة في التَّخَلُّف لَمَنْ له والدة

3104 -

أخبرنا عبدُ الوهَّاب بنُ عبدِ الحَكَم الورَّاقُ قال: حدَّثنا حَجَّاج، عن ابن جُرَيْجٍ قال: أخبرني محمدُ بنُ طَلْحَةَ - وهو ابن عَبْدِ الله بن عبدِ الرَّحمن - عن أبيه طلحة، عن معاويةَ بن جاهِمةَ السُّلَميّ

أنَّ جاهِمَةَ جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وقد جئتُ أسْتَشِيرُك، فقال:"هَلْ لكَ مِنْ أُمٍّ؟ " قال: نعم، قال:"فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الجنَّةَ تحتَ رِجْلَيْها"

(1)

.

= وأخرجه أحمد (6544) و (6811)، ومسلم (2549):(6) من طريقين، عن حبيب بن أبي ثابت، به.

وأخرجه بنحوه أطول منه أحمد (6525)، ومسلم (2549):(6) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن ناعم بن أُجَيل مولى أمٍّ سَلَمة، عن عبد الله بن عَمرو، به.

وأخرجه بنحوه أيضًا أحمد (6859)، وابن حبان (421) من طريق يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، به، وعطاء والد يعلى مجهول الحال كما ذكر ابن القطان في "الوهم والإيهام" 4/ 120، وقال: لا يُعرف روى عنه غير ابنِه يعلى.

وسيرد بنحوه برقم (4163) من طريق السائب والد عطاء، عن عبد الله بن عمرو، به.

قوله: جاء رجل: يحتمل أن يكون هو جاهِمةَ بنَ العباس بن مِرْداس كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 6/ 140، وسيأتي ذكره في الحديث بعده.

قال السِّندي: قوله: "ففيهما فجاهد" أي: جاهد نفسك أو الشيطان في تحصيل رضاهما وإيثار هواهما على هواك. وقيل: المعنى: فاجتهد في خدمتهما، وإطلاق الجهاد للمشاكلة، والفاء الأولى فصيحة، والثانية زائدة، وزيادتها في مثل هذا شائع، ومنه قوله تعالى:{وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (26)} [المطففين: 26].

(1)

إسناده حسن، محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرَّحمن: هو ابن أبي بكر الصديق، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق، وأبوه طلحة روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول، وقال الذهبي في "الكاشف": صدوق، وبقية رجاله ثقات. حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصيّ، =

ص: 21

‌7 - باب فضل مَنْ يُجاهد في سبيل الله بنفسِه ومالِه

3105 -

أخبرنا كثيرُ بنُ عُبَيْدٍ قال: حدَّثنا بَقِيَّة، عن الزُّبَيْدِيّ، عن الزُّهْرِيّ، عن عطاءِ بن يزيد

عن أبي سعيد الخُدْرِيّ، أنَّ رجلًا أَتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، أيُّ النَّاس أفضل؟ قال: "مَنْ جَاهَدَ

(1)

بنفسِهِ ومالِه في سبيل

= وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، ومعاوية بن جاهمة؛ قال الحافظ ابن حجر: لأبيه وجدِّه صحبة، وقيل: إن له هو صحبة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4297).

وأخرجه ابن ماجه (2781/ م) عن هارون بن عبد الله الحمَّال، عن حجَّاج بن محمد، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وقال: هذا جاهمةُ بن عباس بن مِرْدَاس السُّلَمي، الذي عاتبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يوم حُنين.

وأخرجه أحمد (15538) عن رَوْح بن عُبادة، عن ابن جُريج، به.

وخالف محمدُ بنُ إسحاق ابنَ جُريج، فرواه عن محمد بن طلحة بن عبد الرَّحمن بن أبي بكر الصدِّيق، عن معاوية بن جاهمة السُّلَمي قال: أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم

جعله من حديث معاوية، ونسبَ طلحة إلى جدِّه عبد الرَّحمن، أخرجه ابن ماجه (2781) من طريق ابن إسحاق، قال الدارقطني في "العلل" 3/ 280: قولُ ابن جُريج أشبه بالصواب.

وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" 4/ 105: قولُ ابن إسحاق في روايته عن معاوية: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وهمٌ منه، لأنَّ ابن جُريج أحفظ من ابن إسحاق وأتقن، على أن يحيى بن سعيد الأموي قد روى عن ابن جُريج مثل رواية ابن إسحاق، فوهم، وقد نبَّه على غلطه في ذلك أبو القاسم البغوي في "معجم الصحابة" والله تعالى أعلم.

وقد أورد الحافظ ابن حجر مختلف روايات الحديث في "الإصابة" 2/ 141 (ترجمة جاهمة)، فتنظر ثمة.

وينظر الحديث السالف قبله.

قال السِّندي: "فإِنَّ الجنة" أي: نَصيبُك منها لا يَصل إليك إلا برضاها، بحيث كأنه لها وهي قاعدةٌ عليه، فلا يصل إليك إلا من جِهَتها،

والله تعالى أعلم.

(1)

في (ر) و (م) و (هـ) وهامش (ك): يجاهد.

ص: 22

الله". قال: ثم مَنْ يا رسولَ الله؟ قال: "ثمَّ مؤمنٌ في شِعْبٍ من الشِّعَابِ يتَّقي الله، وَيَدَعُ النَّاسَ من شَرِّه"

(1)

.

‌8 - باب فضل مَنْ عَمِلَ في سبيلِ الله على قَدمِهِ

3106 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، عن أبي الخَيْر، عن أبي الخطَّاب

عن أبي سعيد الخدريّ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عامَ تبوكَ يخطُبُ النَّاسَ وهو مُسْنِدٌ ظهرَه إلى راحلتِه، فقال: "ألا أُخْبِرُكُم بِخَيْرِ النَّاس وشَرِّ النَّاس؟ إنَّ مِنْ خَيْرِ النَّاس رجلًا

(2)

عَمِلَ في سبيل الله على ظَهْرِ فَرَسِه، أو على

(1)

حديث صحيح، بقيَّة - وهو ابن الوليد، وإن كان يُدَلِّس ويُسوِّي ولم يُصَرِّح بالسماع في طبقات الإسناد - متابع، وبقيةُ رجاله ثقات، الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4298).

وأخرجه مسلم (1888): (122)، وابن ماجه (3978)، وابن حبان (606) و (4599) من طريق يحيى بن حمزة، عن الزُّبيدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (11125) و (11535) و (11838) و (11840)، والبخاري (2786) و (6494)، ومسلم (1888):(123) و (124)، وأبو داود (2485)، والترمذي (1660) من طرق، عن الزُّهري، به، وعلَّقه البخاري (6494) أيضًا عن محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن الزُّهري، به.

وأخرجه أحمد (11322) من طريق معمر، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله أو عطاء بن يزيد - مَعْمَرٌ شَكَّ - به، وعلَّقه كذلك البخاري بإثر الحديث (6494) بصيغة الجزم عن معمر، به، ولم يسق لفظه.

وأخرجه أحمد (18051) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، أن عطاء بن يزيد حدَّثه أن بعضَ أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم حدَّثه

وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (6494) عن يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، به، ولم يسق لفظه.

قال السِّندي: قوله: "في شِعْبٍ" بكسر الشين، أي: وادٍ.

(2)

في (ك): رجلٌ، وفي هامشها: رجلًا.

ص: 23

ظَهْرِ بعيره، أو على قَدَمِه، حتى يأتِيَهُ الموتُ، وإنَّ من شَرِّ النَّاس رجلًا فاجِرًا يقرأُ كتابَ الله لا يَرْعَوِي إلى شيءٍ منه"

(1)

.

3107 -

أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثنا مِسْعَر، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن، عن عيسى بن طلحة

عن أبي هريرة قال: لا يبكي أحدٌ من خشيةِ اللهِ فتَطْعَمَهُ النَّارُ حتى يُرَدَّ اللَّبَنُ في الضَّرْع، ولا يجتمعُ غبارٌ في سبيلِ الله ودخانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخِرَيْ مسلمٍ أبدًا"

(2)

.

(1)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي الخطَّاب، وهو المصري، وبقية رجاله ثقات، قُتيبة: هو ابن سعيد، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وأبو الخير: هو مَرْثَد بنُ عبد الله اليَزَني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4299).

وأخرجه أحمد (11319) و (11374) و (11549) من طرق، عن اللَّيث بن سعد، بهذا الإسناد، وعنده: إلى نخلة، بدل: إلى راحلته.

ولطرفه الأول في خير الناس شاهدٌ من حديث أبي سعيد الخدري سلف قبله، ومن حديث ابن عباس سلف برقم (2569)، ولطرفه الآخر شاهد من حديث عبد الرَّحمن بن شِبْل، مرفوعًا:"اِقْرَؤُوا القرآنَ، ولا تَغْلُوا فيه، ولا تَجْفُوا عنه ولا تأكلُوا به، ولا تستكثروا به" أخرجه أحمد (15529)، وحديثِ أبي سعيد مرفوعًا:"تعلَّمُوا القرآن واسألوا الله به قبل أن يتعلَّمه قوم يسألون به الدُّنيا، فإن القرآن يتعلَّمُه ثلاثةُ نفر، رجلٌ يُباهي به، ورجلٌ يستأكلُ به، ورجلٌ يقرؤه لله عز وجل" أخرجه أبو عُبيد في "فضائل القرآن"(288).

قال السِّندي: "لا يَرْعَوي" أي: لا يَنكفُّ، ولا يَنزَجِرُ، من: ارْعَوَى: إِذا كَفَّ، وقد ارْعَوَى عن القَبِيح، وقيل: الاِرْعِواءُ: النَّدَمُ على الشيءِ وتركُه.

(2)

إسناده صحيح موقوفًا، وهو في حكم المرفوع، لأنه ممَّا لا يُقال بالرأي، وسيأتي بعده مرفوعًا. مِسْعَر: هو ابن كِدام، ومحمد بن عبد الرَّحمن: هو ابن عُبيد مولى آل طلحة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4300).

وقد اختُلف فيه على محمد بن عبد الرَّحمن:

فرواه مِسْعَرٌ عنه موقوفًا، كما في هذه الرواية. =

ص: 24

3108 -

أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن ابن المُبارَك، عن المَسْعُودِيّ، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن، عن عيسى بن طلحة

عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَلِجُ النَّارَ رجلٌ بَكَى من خشيةِ الله تعالى

(1)

حتى يعودَ اللَّبَنُ في الضَّرْع، ولا يجتمعُ غبارٌ في سبيلِ الله ودخانُ نارِ جهنَّم"

(2)

.

= ورواه المسعودي عنه، فرفعه، كما في الرواية الآتية بعده.

واختلف فيه على مِسْعَر أيضًا:

فرواه جعفر بن عون كما في هذه الرواية، ووكيع بن الجرَّاح في "الزهد"(23)، وأخرجه عنه وعن محمدِ بن بشر بن أبي شيبة في "المصنَّف"(19710) و (35853)، ثلاثتهم عن مِسْعر، بهذا الإسناد موقوفًا، وقرن وكيعٌ بمسعر المسعوديَّ.

وخالفهم سفيان بن عُيينة، فرواه عن مِسْعَر، به، مرفوعًا، أخرج منه ابن حبان (4607) شطره الثاني من طريق محمد بن ميمون الخياط، عن ابن عُيينة، ومحمدُ بنُ ميمون الخياط صدوق ربما أخطأ، كما في "التقريب"، وأورد منه الدارقطني في "العلل" 4/ 261 - 262 شطره الأول من طريق ابن عُيينة، عن مِسْعَر، مرفوعًا، وقال: لا يثبت.

واختُلفَ فيه على ابن عُيينة:

فرواه يعقوبُ بنُ حُميد بن كاسب، عن ابن عُيينة، عن محمد بن عبد الرَّحمن، به، لم يذكر مِسْعَرًا في إسناده، أخرج ابن ماجه (2774) الشطر الثاني من الحديث من هذا الوجه، مرفوعًا، ويعقوب بن حُميد ضعيف، والله أعلم.

وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

(1)

كلمة: تعالى، ليست في (ر) و (م)، وهي في الأغلب من زيادات النُّسَّاخ.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات، وقد رُوي مرفوعًا وموقوفًا، المسعودي: هو عبد الرَّحمن بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، وقد اختلط، ولا تعرف رواية عبد الله بن المبارك عنه هل هي قبل الاختلاط أو بعده، لكنه متابع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4301).

وأخرجه الترمذي (1633) و (2311) عن هنَّاد بن السَّري، بهذا الإسناد مرفوعًا، وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (10560) عن يزيد بن هارون وأبي عبد الرَّحمن عبد الله بن يزيد المقرئ، =

ص: 25

3109 -

أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَجْتَمِعانِ في النَّارِ مسلمٌ قتلَ كافرًا ثم سَدَّدَ وقارَبَ، ولا يجتمعانِ في جوفِ مؤمنٍ غبارٌ في سبيلِ الله وفَيْحُ جهنَّم، ولا يجتمعانِ في قلبِ عبدٍ الإيمانُ والحَسَدُ"

(1)

.

= والحاكم 4/ 260 وصحَّح إسناده من طريق جعفر بن عون، كلاهما عن المسعودي، به، مرفوعًا، وجعفر بن عَوْن سمع من المسعودي قبل الاختلاط كما في "الكواكب النَّيِّرات" ص 293، وكذا سماعُ أبي عبد الرَّحمن المقرئ منه قبل الاختلاط على الأرجح، فقد كان بالبصرة وأقرأَ بها القرآن ستًا وثلاثين سنة، وكلُّ من سمع منه بالكوفة والبصرة فسماعُه جيّد، كما في "التهذيب".

وأخرج وكيع في "الزُّهد"(23) الشطر الأول منه عن المسعودي، به، موقوفًا، وقرن بالمسعودي مسعرًا، ووكيع سمع من المسعودي قبل الاختلاط.

وذكر الدارقطني في "العلل" 4/ 261 - 262 الاختلاف على المسعودي في رفعه ووقفه، ولم يرجّح أحدهما على الآخر.

وسلف قبله بإسناد صحيح من طريق مسعر، عن محمد بن عبد الرَّحمن، به، موقوفًا، وهو في حكم المرفوع، لأنه مما لا يُقال بالرأي، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

(1)

إسناده حسن من أجل ابن عَجْلان - وهو محمد - فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع في بعضه، وبقية رجاله ثقات، اللَّيث: هو ابن سَعْد، وأبو صالح: هو ذكوان السمَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4302) و (4360).

وأخرجه ابن حبان (4606)، والطبراني في "المعجم الصغير"(410) من طريق عيسى بن حمَّاد، بهذا الإسناد، دون قوله عند ابن حبان "لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرًا ثم سدّد وقارب"، قال الطبراني: لم يروه عن ابن عجلان إلا الليث.

وأخرجه أحمد (8479) عن يونس بن محمد المؤدّب، عن الليث بن سَعْد، به، وعنده:"الإيمان والشحّ" بدل: "الإيمان والحسد".

وقوله منه: "لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرًا ثم سدَّد" صحيح، أخرجه أحمد (7575) و (8637) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، ومسلم (1891):(131) من طريق أبي إسحاق الفزاري =

ص: 26

3110 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا جَرِير، عن سُهَيْل، عن صفوان أبي يزيد، عن القَعْقَاعِ بن اللَّجْلَاج

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَجْتَمِعُ غبارٌ في سبيلِ الله ودُخَانُ جَهَنَّمَ في جوفِ عبدٍ أبدًا، ولا يجتمعُ الشُّحُّ والإيمانُ في قلبِ عبدٍ أبدًا"

(1)

.

= كلاهما عن سُهيل بن أبي صالح، به.

وأخرجه أيضًا بنحوه أحمد (8816) و (8922) و (9163) و (9342)، ومسلم (1891):(130)، وأبو داود (2495)، وابن حبان (4665) من طرق، عن العلاء بن عبد الرَّحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.

وقوله منه: "لا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم" سلف في الحديث قبله، وهو صحيح.

قال السندي: قوله: "لا يجتمعان في النار" خَبَرُ محذوفٍ، أي: شيئانِ لا يجتمعان، أو هو على لغة: أكلوني البراغيث، وعلى التقديرين، فقوله:"مسلمٌ قتلَ كافرًا"، بتقديرِ معطوف، أي: والكافر الذي قتله. وقوله: "ثم سَدَّدَ وقاربَ" يفيد أنه مَشروطٌ بعدم الانحرافِ بعدَ ذلك. و"فَيحُ جَهنَّم" أي: أثر فيح جهنَّم من الحرارة.

(1)

الشطر الأول منه صحيح، والثاني حسن، وهذا إسناد ضعيف، القعقاع بن اللجلاج جهَّله المِزّيّ وابنُ حجر، وذكره الذهبي في "الميزان" 1/ 506 في حُصين بن اللجلاج وقال: لا يُدْرَى مَنْ هو. انتهى. وقد اختُلف في اسمه، فقيل: خالد بن اللجلاج، كما في الرواية بعده، وقيل: حُصَيْن بن اللجلاج، كما في الروايتين (3113) و (3114)، وقيل: أبو العلاء بن اللجلاج، كما في الرواية (3115). اهـ. وصفوان بن أبي يزيد - ويقال: ابن يزيد، ويقال: ابن سُليم - مقبول. وبقية رجاله ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد، وسهيل: هو ابن أبي صالح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4303).

وقد اختُلفَ فيه على سهيل بن أبي صالح:

فرواه جرير، كما في هذه الرواية، ويزيد ابن الهاد، كما سيأتي في الرواية (3112)، ووُهيب بن خالد، كما في "التاريخ الكبير" 4/ 307، وخالد بن عبد الله الواسطي، كما في "صحيح" ابن حبان (3251)، أربعتُهم عن سهيل بن أبي صالح، عن صفوان بن أبي يزيد، عن =

ص: 27

3111 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مهديٍّ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن سهيلِ بن أبي صالح، عن صفوانَ بن سُلَيْم، عن خالدِ بن اللَّجْلَاج

عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَجْتَمِعُ غبارٌ في سبيل الله ودخانُ جَهَنَّمَ في وَجْهِ رَجُلٍ أبدًا، ولا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ والإيمانُ في قلبِ عبدٍ أبدًا"

(1)

.

= القعقاع بن اللجلاج، بهذا الإسناد.

ورواه حمَّاد بن سلمة عن سُهيل، واختلف عنه:

فرواه عفَّان بن مسلم عن حمَّاد بن سلمة، عن سهيل ومحمد بن عَمرو، عن صفوان بن سُليم، عن القعقاع بن اللجلاج، به. قال حمَّاد: وقال أحدهما: القعقاع بن اللجلاج، وقال الآخر: اللجلاج بن القعقاع

ورواه عبد الرَّحمن بن مهدي، عن حمَّاد، عن سهيل، فقال: عن صفوان بن سُليم، عن خالد بن اللجلاج، كما سيأتي في الحديث بعده (3111)، قال الدارقطني في "العلل" 4/ 257: الصواب القعقاع بن اللجلاج. اهـ.

وسلف الشطر الأول منه من وجه آخر صحيح عن أبي هريرة برقمي (3107) و (3108)، وله شواهد تنظر في التعليق على حديث "المسند"(7480).

وسلف الشطر الثاني منه من وجه آخر أيضًا في الحديث قبله، وإسناده حسن.

وقد أورد المصنِّف بعده مختلف طرقه الأخرى.

(1)

شطره الأول صحيح، والثاني حسن، رجال إسناده ثقات غير خالد بن اللَّجلاج، فهو مجهول، ويقال في اسمه: حُصَيْن، ويقال: القعقاع، وسلف بهذا الاسم في الحديث قبله، وهو الصواب فيه. وصفوان بنُ سُليم - وهو صفوان بن أبي يزيد كما في الحديث قبله وكما سيأتي بعده - مقبول، وليس هو بصفوان بن سليم الزُّهري الثقة الذي روى له الجماعة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (4304).

وأخرجه أحمد (8512) عن عفَّان بن مسلم، عن حمَّاد بن سَلَمة، بهذا الإسناد، غير أنه قال: القعقاع بن اللجلاج، بدل: خالد بن اللجلاج.

وسلف ذكر الاختلاف فيه على سهيل بن أبي صالح في التعليق على الحديث قبله.

ص: 28

3112 -

أخبرني محمدُ بنُ عامر قال: حدَّثنا منصورُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا اللَّيْثُ بن سَعْد، عن ابن الهاد، عن سُهيل بن أبي صالح، عن صفوانَ بن أبي يزيد، عن القَعْقَاعِ بن اللَّجْلَاج

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَجْتَمِعُ غبارٌ في سبيلِ الله ودخانُ جَهَنَّمَ في جَوْفِ عَبْدٍ، ولا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ والإيمانُ في جَوْفِ عَبْد"

(1)

.

3113 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عَرْعَرَةُ بنُ البِرِنْدِ وابنُ أَبي عَدِيٍّ قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرو، عن صفوانَ بن أبي يزيد، عن حُصَيْنِ بن اللَّجْلَاج

عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَجْتَمِعُ غُبارٌ في سبيلِ الله عز وجل ودخانُ جَهَنَّمَ في مَنْخِرَيْ مسلمٍ أبدًا"

(2)

.

(1)

شطره الأول صحيح، والثاني حسن، رجال إسناده ثقات غير صفوان بن أبي يزيد والقعقاع بن اللَّجلاج، وسلف الكلام عليهما في الحديثين قبله. منصورُ بن سلمة: هو أبو سلمة الخُزاعي، وابنُ الهاد: هو يزيد بن عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4305).

وسلف من طريق جرير بن عبد الحميد، عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد، برقم (3110)، وينظر الاختلاف فيه على سهيل ثمة.

(2)

حديث صحيح، صفوان بن أبي يزيد مقبول، وحُصين بن اللجلاج مجهول، ويقال فيه: خالد، ويقال: القعقاع، وسلف الكلام عليهما في الرواية (3110)، وبقية رجاله ثقات غير محمد بن عَمرو - وهو ابن علقمة - فصدوق، وغير عَرْعَرَة بن البِرِنْد، فهو إلى الضعف أقرب، لكنه متابع بابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم، وهو في "السنن الكبرى"(4306).

وقد اختلف فيه على محمد بن عَمرو بن علقمة:

فرواه محمد بن أبي عدي وعَرْعَرَة كما في هذه الرواية، وعبَّاد بن عبَّاد المهلَّبي كما في "التاريخ الكبير" 4/ 307، ويزيد بن هارون كما في الرواية الآتية بعده (3114)، أربعتُهم عن محمد بن عَمرو، بهذا الإسناد.

ورواه عَبْدَةُ بنُ سليمان - كما في "التاريخ الكبير" - عن محمد بن عمرو، عن صفوان بن سُليم، عن حُصين بن اللجلاج، به. =

ص: 29

3114 -

أخبرني شعيبُ بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، عن محمدِ بن عَمْرو، عن صفوانَ بن أبي يزيد، عن حُصَيْنِ بن اللَّجْلَاج

عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَجْتَمِعُ غبارٌ في سبيلِ الله ودخانُ جهنَّمَ في مَنْخِرَيْ مسلم، ولا يَجْتَمِعُ شُحٌّ وإيمانٌ في قلبِ رجلٍ مسلم"

(1)

.

3115 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، عن شُعيب، عن اللَّيث، عن عُبيدِ الله بن أبي جعفر، عن صفوانَ بن أبي يزيد، عن أبي العلاء بن اللَّجْلَاج

أنَّه سمعَ أبا هريرةَ يقول: "لا يَجْمَعُ اللهُ عز وجل غُبارًا في سبيلِ الله ودخانَ جهنَّم في جوفِ امرئٍ مسلم، ولا يَجْمَعُ اللهُ في قلبِ امرئٍ مسلم الإيمان بالله والشُّحَّ جميعًا"

(2)

.

‌9 - باب ثواب منِ اغْبَرَّتْ قدماه في سبيلِ الله

3116 -

أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مُسلمٍ قال: حدَّثنا يَزِيدُ

= ورواه حماد بن سلمة - كما في "مسند" أحمد (8512) - عن محمد بن عَمرو وسهيل بن أبي صالح، عن صفوان بن سُليم، عن القعقاع بن اللجلاج، به، وهو الصواب كما في "علل" الدارقطني 4/ 257، وسلف في الحديث قبله، وتنظر طرق أخرى للحديث في التعليق على الرواية (3110).

(1)

شطره الأول صحيح، والآخر حسن، وسلف الكلام عليه في الأحاديث السالفة قبله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4307).

وأخرجه أحمد (7480) عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد.

(2)

شطره الأول صحيح، والآخر حسن، رجال إسناده ثقات غير صفوان بن أبي يزيد، وأبي العلاء بن اللجلاج - وهو القعقاع، ويقال: حُصَيْن، ويقال: خالد - وسلف الكلام عليهما في الرواية (3110). شعيب: هو ابن الليث بن سَعْد.

وقد سلف في الروايات قبله مرفوعًا، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4308).

وتنظر مختلف طرقه في الأحاديث قبله، وفي التعليق على الحديث (3110).

ص: 30

ابن أبي مريمَ قال: لَحِقَني عَبَايَةُ بنُ رافع وأنا ماشٍ إلى الجُمُعة

(1)

، فقال: أَبْشِرْ، فَإِنَّ خُطاك هذه في سبيل الله.

سمعتُ أبا عَبْسٍ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَماه في سبيلِ الله؛ فهو حَرَامٌ على النَّار"

(2)

.

‌10 - باب ثواب عينٍ سَهِرَتْ في سبيلِ الله عز وجل

3117 -

أخبرنا عِصْمَةُ بنُ الفَضْل قال: حدَّثنا زيدُ بنُ حُباب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن شُرَيْحٍ قال: سمعتُ محمدَ بنَ شُمَيْر الرُّعَيْنيَّ يقول: سمعتُ أبا عليٍّ التَّجَيْبيّ

أنَّه سمع أبا رَيْحانةَ يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "حُرِّمَتْ عَيْنٌ

(1)

بعدها في (م): وهو، يعني راكبًا، وجاء في هامشها أنه لم توجد في النُّسخ. قلت: وفي "المسند"(15935): وأنا رائحٌ إلى المسجد إلى الجمعة ماشيًا، وهو راكب.

(2)

إسناده صحيح، الوليد بن مسلم صرَّح بالتَّحديث في طبقات السماع، فانتفت شبهة تدليسه، وعَبَاية بن رافع: هو عَبَايَة بن رِفاعة بن رافع بن خَدِيج، وأبو عَبْس (صحابي الحديث): هو ابن جَبْر، قيل: اسمُه عبد الرَّحمن، وقيل غير ذلك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4309).

وأخرجه الترمذي (1632) عن الحُسين بن حُريث، بهذا الإسناد، وفيه:"فهما حرام"، وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (15935)، والبخاري (907)، وابن حبان (4605) من طريق الوليد بن مسلم، به، وجاء عند أحمد وابن حبان:"حرَّمهما الله"، ووقعت القصة عند البخاري لعَبَاية مع أبي عَبْس، لا ليزيد بن أبي مريم مع عَبَاية، فجاء فيه عن عَبَاية قال: أدركني أبو عَبْس وأنا أذهبُ إلى الجمعة

الحديث، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 2/ 391: فإن كان محفوظًا احتمل أن تكون القصةُ وقعت لكلٍّ منهما.

وأخرجه بنحوه البخاري (2811) من طريق يحيى بن حمزة، عن يزيد بن أبي مريم، به.

قال السِّندي: قولُه: "في سبيل الله": حملَه على أنَّ المرادَ سبيلُ الخيرِ مُطلقًا، لا الجهادُ بخصوصه، وعلى كلِّ تقديرٍ، فلا بدَّ من الإسلام والإخلاص.

ص: 31

على النَّار سَهِرَتْ في سبيلِ الله"

(1)

.

‌11 - باب فضل غَدْوة

(2)

في سبيلِ الله عز وجل

3118 -

أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثَنا حُسَيْنُ بنُ عليٍّ، عن زائدة، عن سفيان، عن أبي حازم

عن سَهْلِ بن سَعْدٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الغَدْوَةُ والرَّوْحَةُ في سبيلِ اللهِ أفضلُ من الدُّنيا وما فيها"

(3)

.

(1)

حديث حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لجهالة محمد بن شُمير - ويقال بالسين المهملة - الرُّعَيْنيّ، فقد تفرَّد بالرواية عنه عبدُ الرَّحمن بنُ شُريح، وبقية رجاله ثقات غير زيد بن حُباب فهو صدوق. وأبو علي التُّجِيبيّ؛ كذا نسبه المصنِّف في هذه الرواية وفي "السُّنن الكبرى"(4310) وهو عَمْرُو بنُ مالك الهَمْدَاني أبو علي الجَنْبِيّ، ونَسَبَهُ الجَنْبيَّ في "السُّنن الكبرى"(8818)، وذكر له المِزّي النسبتين (التُّجيبيّ والجَنْبيّ) في "تهذيب الكمال" في ترجمة الراوي عنه محمد بن شُمير، وترجمة صحابيّ الحديث أبي ريحانة، وهو شمعون بن زيد الأزدي.

وأخرجه مطولًا أحمد (17213) عن زيد بن الحُباب، بهذا الإسناد، وفيه: أبو عامر التُّجِيبي، بدل: أبي علي التُّجيبي، وقال غير زيد: أبو علي الجَنْبي، وفيه زيادة ذكر عين دَمَعَتْ من خشية الله، وثالثة لم يسمعها محمد بن شُمير.

وأخرجه المصنف في "السُّنن الكبرى"(8818)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(8741) مطولًا، والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 149 من طريقين عن أبي شُرَيْح عبد الرَّحمن بن شُريح، به. قال الطبراني: لا يُروَى هذا الحديث عن أبي رَيْحانة إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به أبو شُريح.

وله شاهد من حديث ابن عباس عند الترمذي (1639) بلفظ: "عينان لا تمسُّهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله". قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وشواهد أُخرى في أسانيدها ضعف، تنظر في التعليق على حديث "المسند"(17213).

(2)

في (ر): غزوة.

(3)

إسناده صحيح، زائدة: هو ابن قُدامة، وسفيان: هو الثوري، وأبو حازم: هو سَلَمة بنُ دينار، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4311). =

ص: 32

‌12 - باب فضل الرَّوْحَةِ في سبيلِ الله عز وجل

3119 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيدَ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي أيوبَ قال: حدَّثني شُرَحْبِيلُ بنُ شَرِيكَ المَعَافِريُّ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ الحُبُلِيّ

أنَّه سَمِعَ أبا أيوبَ الأنصاريَّ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "غَدُوةٌ في سبيلِ الله أو رَوْحَةٌ

(1)

خيرٌ ممَّا طَلَعَتْ عليه الشَّمسُ وغَرَبَتْ"

(2)

.

3120 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن يزيدَ، عن أبيه قال: حدَّثنا عبدُ اللهِ بنُ

= وأخرجه أحمد (15560) و (22844)، والبخاري (2794)، ومسلم (1881):(114)، من طرق، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وعند أحمد ومسلم: "غَدْوَةٌ أو رَوْحَة

".

وأخرجه بنحوه أحمد (15569) و (15570) و (15571) و (22857) و (22868) و (22872)، والبخاري (2892) و (6415)، ومسلم (1881):(113)، والترمذي (1648) و (1664)، وابن ماجه (2756) من طرق، عن أبي حازم، به، وفي بعض الروايات زيادة:"ومَوْضِعُ سَوْطِ أحدِكم من الجنَّة خيرٌ من الدنيا وما عليها"، وفي بعضها زيادة:"رِباطُ يوم في سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها"(لفظ البخاري).

قال السندي: قوله: "الغَدْوَةُ" أي ساعةٌ من أول النهار أو آخره. "أفضل من الدنيا" أي: من إنفاقها، أو هو على اعتقادهم الخير في حصول الدُّنيا.

(1)

في (م): الغَدْوَة والرَّوْحَةُ في سبيل الله، وجاء فيها وفي (ر) بعدها: أفضل من الدنيا وما فيها وخير ممَّا

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير شُرَحْبيل بن شَرِيك، فهو صدوق، أبو عبد الرَّحمن الحُبُليّ: هو عبد الله بن يزيد المَعَافريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4312).

وأخرجه أحمد (23586)، ومسلم (1883):(115) من طريق عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1883): (115) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن أبي أيوب، به، وقرن بسعيدِ بن أبي أيوب حَيوةَ بنَ شُريح، ولم يسق لفظه، وأحال على ما قبله.

وفي الباب عن سهل بن سعد، سلف قبله، وعن أنس وأبي هريرة عند البخاري (2792) و (2793)، ومسلم (1880) و (1882).

ص: 33

المُبارك، عن محمدِ بن عَجْلان، عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ

عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثةٌ كلُّهُم حَقٌّ على اللهِ عز وجل عَوْنُهُ: المُجاهِدُ في سبيلِ اللهِ، والنَّاكِحُ الذي يُريدُ العَفافَ، والمُكاتَبُ الذي يُريدُ الأداء"

(1)

.

‌13 - باب الغُزَاةِ وَفْدُ اللهِ تعالى

3121 -

أخبرنا عيسى بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا ابن وَهْب، عن مَخْرَمَة، عن أبيه قال: سمعتُ سُهيلَ بنَ أبي صالح قال: سمعتُ أبي يقول:

سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَفْدُ اللهِ عز وجل ثلاثة: الغازي، والحاجُّ، والمُعْتَمِرُ"

(2)

.

‌14 - باب ما تَكَفَّلَ الله عز وجل لمن جَاهَدَ في سبيلهِ

3122 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "تَكَفَّلَ اللهُ عز وجل لِمَنْ جَاهَدَ

(1)

إسناده حسن من أجل محمد بن عجلان، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4313).

وأخرجه أحمد (7416) و (9631)، وابن ماجه (2518)، وابن حبان (4030)،

والدارقطني في "العلل" 5/ 233، من طريقين عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.

قال الدارقطني: وقَفَهُ خالد بنُ الحارث عن ابن عجلان، ورفعُه صحيح.

وسيأتي من طريق الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، به، برقم (3218).

قال السِّندي: قوله: "حقٌّ على الله" أي: واجبٌ بمقتضى وَعْدِه. و "العَفَاف" بفتح العين، أي: الكَفّ عن المحارم.

(2)

اختلف على مخرمة - وهو ابن بكير - في إسناده، وصحَّح الدارقطنيّ في "العلل" 5/ 86 أنه من كلام كعب الأحبار، وسلف الكلام عليه في مكرَّره (2625).

ص: 34

في سبيلهِ، لا يُخْرِجُه إلا الجهادُ في سبيلهِ، وتصديقُ كَلِمَتِه بأن يُدْخِلَه الجَنَّة، أو يَرُدَّهُ

(1)

إلى مَسْكَنِه الذي خَرَجَ منه مع ما نالَ من أجْرٍ أو غَنِيمةٍ"

(2)

.

3123 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن سعيد، عن عطاءِ بن مِينَا مولى ابن أبي ذُباب

أنه

(3)

سَمِعَ أبا هريرة يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اِنْتَدَبَ اللهُ عز وجل لِمَنْ يخرُجُ في سبيلِهِ

(4)

لا يُخْرِجُهُ إلا الإيمانُ بي، والجهادُ في سبيلي، أنَّه ضامنٌ حتى أُدْخِلَهُ الجنَّةَ بأيِّهما كان؛ إمَّا بقَتْلٍ، أو وفاةٍ، أو أَرُدَّهُ إلى مَسْكَنِهِ الذي خَرَجَ منه، نالَ ما نالَ

(5)

من أجْرٍ أو غَنِيمة"

(6)

.

(1)

في (هـ): يُرَدّ.

(2)

إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي الجَمَلي، وابنُ القاسم: هو عبدُ الرَّحمن المصري الفقيه صاحب الإمام مالك، وأبو الزِّناد: هو عبدُ الله بنُ ذكوان، والأعرج: هو عبدُ الرَّحمن بنُ هُرمز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4315).

وهو في "موطأ" مالك 2/ 443 - 444، ومن طريقه أخرجه البخاري (3123) و (7457) و (7463)، وابن حبان (4610).

وأخرجه أحمد (9174)، ومسلم (1876):(104) من طريقين، عن أبي الزِّناد، به.

وأخرجه أحمد (9187) و (9477)، ومسلم بأطول منه (1876):(107) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وفيه:"تَضمَّن" بدل: "تكفَّل".

وسيأتي بعده وبرقم (5029) من طريق عطاء بن مِينا، ومن طريق أبي زُرعة بن عَمرو برقم (5030) كلاهما عن أبي هريرة، به.

(3)

لفظة "أنه" من (ر) و (م).

(4)

في (هـ): سبيل الله.

(5)

في هامش (هـ): يخرج مع ما نال، نسخة بدل: خرجَ منه نالَ ما نالَ.

(6)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المَقْبُرِيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4316). =

ص: 35

3124 -

أخبرني عَمْرُو بنُ عثمانَ بن سعيدِ بن كثيرِ بن دينارٍ قال: حدَّثنا أبي، عن شعيب، عن الزُّهْريّ قال: أخبرني سعيدُ بنُ المُسَيِّب قال:

سمعتُ أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَثَلُ المُجَاهِدِ في سبيلِ الله - واللهُ أعلمُ بمَنْ يُجَاهِدُ في سبيلِ الله - كَمَثَلِ الصَّائمِ القائمِ، وتَوَكَّلَ اللهُ للمُجاهدِ

(1)

في سبيلِهِ

(2)

بأنْ يَتَوَفَّاه

(3)

فيُدْخِلَه الجَنَّة، أو يَرْجِعَهُ سالمًا بما نالَ من أجرٍ أو غنيمة"

(4)

.

= وأخرجه أحمد (10407) عن حجَّاج بن محمد، عن اللَّيث بن سعد، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة.

وسيأتي من طريق أبي زُرعة بن عَمرو، عن أبي هريرة، برقم (5030)، وسيتكرَّر بسنده ومتنه برقم (5029).

قال السِّندي: قوله: "اِنتدبَ اللهُ" أي: تكفَّلَ. و "ضامِنٌ"، أي: ذو ضمان، أو مَضمون.

(1)

في (ر) و (هـ) وهامش (ك): للمجاهدين.

(2)

في هامش (هـ): سبيل الله.

(3)

في (هـ): أن يتوفَّى، وفي هامشها: بأن يتوفَّاه، وفي هامش (ك): يتوفَّى.

(4)

إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4317).

وأخرجه البخاري (2787) عن أبي اليَمَان الحَكَم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.

وأخرج الشطر الأول منه أحمد (10000)، وابن حبان (4621) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وفيه:"كمثل الصائم القائم الذي لا يَفتُر من صيام وصلاة حتى يرجع".

وأخرجه أحمد (9648)، وابن حبان (4622) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة بنحوه.

وأخرج الشطر الأول بنحوه أحمد (9481) و (9920)، ومسلم (1878)، والترمذي (1619)، وابن حبان (4627) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وفي =

ص: 36

‌15 - باب ثواب السَّرِيَّة التي تُخفق

3125 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن يزيدَ قال: حدَّثنا أبي قال: حَدَّثنا حَيْوَةُ، وذكر آخر، قالا: حدَّثنا أبو هانئ الخَوْلانيُّ، أنَّه سمعَ أبا عبدِ الرَّحمنِ الحُبُليَّ يقول:

سمعتُ عبدَ الله بنَ عَمْرٍو يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما مِنْ غازيةٍ تَغْزُو في سبيلِ الله فيُصيبونَ غنيمةً إلا تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أَجْرِهِم من الآخرة، ويبقى لهم الثُّلُث، فإنْ لم يُصِيبُوا غنيمةً تمَّ لهم أَجْرُهُم"

(1)

.

= أوله (عدا رواية أحمد الثانية) السؤال عن عمل يعدل الجهاد.

وسلف شطره الثاني من طريق مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، برقم (3122).

وسيأتي شطره الأول من طريق معمر، عن الزهري، به، برقم (3127).

قال السِّندي: "توكَّل اللهُ" أي: تكفَّلَ. "أو يَرْجِعَهُ"، منَ الرَّجع المتعدّي، لا من الرُّجوع، فإنه لازمٌ، وجعلُه من الإرجاع بعيدٌ، فإنه غير فصيح.

(1)

إسناده صحيح، حَيْوَة: هو ابن شُرَيْح، وأبو هانئ الخَوْلاني: هو حُميدُ بنُ هانئ، وأبو عبد الرَّحمن الحُبُليّ: هو عبد الله بنُ يزيد المَعَافري، والراوي المبهم المقرون بَحَيْوَة هو عبد الله بن لَهِيعة، فقد روى المصنِّف أحاديث لابن لَهِيعة لا يصرّح فيها باسمه، يقول فيها: عن فلان وذكر آخر، قال المِزِّي: جاء كثير من ذلك مبيَّنًا في رواية غيره أنه ابن لَهِيعة. اهـ. وقد صُرِّح باسمه في هذا الحديث في روايتي أحمد وأبي داود كما سيأتي، وقال المِزّي في آخر "تهذيبه" في "المبهمات": عبد الله بن يزيد المقرئ عن حَيْوَة وذكر آخر

وأوردَ هذا الحديث للمصنف، ثم قال: الآخر هو عبد الله بن لهيعة، وقد كَنَى عنه النسائي في مواضع كثيرة، ولا يذكره مع ذلك إلا مقرونًا بغيره. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (4318).

وأخرجه أحمد (6577)، ومسلم (1906):(153)، وأبو داود (2497)، وابن ماجه (2785) من طريق عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد، وقُرنَ حيوةُ بن شُريح عند أحمد وأبي داود بعبد الله بن لهيعة.

وأخرجه مسلم (1906): (154) من طريق نافع بن يزيد، عن أبي هانئ الخولاني، به.

قوله: "ما من غازية": أي: جماعة، أو سَرِيَّة، أو طائفة غازية. "إلا تعجَّلوا

" هذا فيمن لم يَنْوِ الغنيمةَ بغَزوِهِ، وأمَّا مَن نَوى، فقد استوفَى أجرَه كلَّه. قاله السِّندي.

ص: 37

3126 -

أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن يونُس، عن الحَسَن

عن ابن عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيما يَحْكِي

(1)

عن ربِّه عز وجل، قال: "أيما عبدٍ من عِبادي خَرَجَ مُجاهدًا في سبيلِ الله ابتغاءَ مَرْضاتِي، ضَمِنْتُ له أنْ أَرْجِعَهُ - إِن أَرْجَعتُه

(2)

- بما أصابَ من أجْرٍ أو غَنِيمة، وإنْ

(3)

قَبَضْتُهُ غَفَرْتُ له ورَحِمْتُه"

(4)

.

‌16 - باب مَثَل المجاهدِ

(5)

في سبيلِ الله عز وجل

3127 -

أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن ابن المُبارك، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيِّ، عن سعيدِ بن المُسَيِّب

عن أبي هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَثَلُ المُجَاهِدِ فِي سبيلِ الله - واللهُ أعلمُ بمَنْ يُجاهِدُ في سبيلِه - كَمَثَلِ الصَّائمِ القائمِ

(1)

في (هـ): يحكيه.

(2)

قوله: "إن أرجعته" من (م)، وفي (ر) وهامش (ك): إن أرجعته أرجعته.

(3)

في (م): أو إن.

(4)

حديث صحيح لغيره، رجاله ثقات، غير أنَّ الحسن - وهو البصري - لم يُصَرّح بسماعه من ابن عمر، حجَّاج: هو ابن المنهال، ويونس: هو ابن عُبيد العَبْدي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4319).

وأخرجه أحمد (5977) عن رَوْح بن عُبادة، عن حمَّاد بن سَلَمة، بهذا الإسناد، وزاد في آخره:"وأُدخله الجنَّة".

وسلف بنحوه برقم (3124) من حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح.

قوله: "أن أَرْجِعَهُ" بفتح الهمزة من الرَّجْع المتعدِّي، قال تعالى:{فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ} [التوبة: 83]، لكن قوله بعده:"إن أرجعتُه" من الإرجاع، ولعل صوابه:"إن رَجَعْتُه"، كما هو في "السُّنن الكبرى" (4319) وفيه: إِنْ رَجَعْتُهُ أَن أَرْجِعَهُ

والله أعلم.

(5)

في (هـ): المجاهدين.

ص: 38

الخاشعِ الرَّاكِعِ السَّاجِد"

(1)

.

‌17 - باب ما يَعْدِلُ الجهادَ في سبيلِ اللهِ عز وجل

3128 -

أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيد قال: حدَّثنا عفَّانُ

(2)

قال: حدَّثنا هَمَّامٌ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جُحادَةَ قال: حدَّثني أبو حَصِينٍ، أَنَّ ذكوانَ حَدَّثَه

أن أبا هريرةَ حَدَّثَه قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دُلَّنِي على عملٍ يَعْدِلُ الجهادَ. قال: "لا أَجِدُه، هل تستطيعُ إذا خَرَجَ المجاهدُ تدخلُ مسجدًا، فتقومُ لا تَفْتُرُ، وتصومُ لا تُفْطِرُ؟ " قال: مَنْ يستطيعُ ذلك؟!

(3)

.

3129 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبد الحَكَم عن شُعيب، عن اللَّيْث، عن

(4)

عُبيد الله بن أبي جعفرٍ قال: أخبرني عُروة، عن أبي مُرَاوِح

(1)

إسناده صحيح، ابن المبارك: هو عبد الله، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4320).

وسلف من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهريّ، به، برقم (3124)، بزيادة: "وتوكَّل اللهُ للمجاهد في سبيله بأن يتوفَّاه فيدخله الجنة أو

".

قال السِّندي: قوله: "كمثل الصائم القائم" أي: ما دام في الجهاد.

(2)

في المطبوع: حماد، وهو خطأ.

(3)

إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسِيّ، وعفَّان: هو ابن مسلم، وهَمَّام: هو ابن يحيى العَوْذِي، وأبو حَصِين: هو عثمان بن عاصم، وذكوان: هو أبو صالح السمّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4321).

وأخرجه أحمد (8540)، والبخاري (2785) من طريق عفَّان بن مسلم، بهذا الإسناد، وعند البخاري:"مسجدك"، بدل:"مسجدًا". وفي آخره عندهما: قال أبو هريرة: إِنَّ فَرَسَ المجاهد لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ، فيُكتَبُ له حسنات، و"يَسْتَنُّ" أي: يمرح، والطِّوَل: الحبل الذي يُشيدُّ به ويُرسل في المرعى.

وأخرجه بنحوه أحمد (9481)، ومسلم (1878):(110)، والترمذي (1619)، وابن حبان (4627) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه أبي صالح، به.

(4)

في (م): حدَّثني.

ص: 39

عن أبي ذَرٍّ، أنَّه سألَ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ العملِ خَيْرٌ؟ قال: "إيمانٌ بالله، وجهادٌ في سبيلِ الله عز وجل"

(1)

.

3130 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهْرِيَّ، عن ابن المُسَيِّبِ

عن أبي هريرةَ قال: سألَ رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الأعمالِ أفضلُ؟ قال: "إيمانٌ بالله". قال: ثم ماذا؟ قال: "الجهادُ في سبيل الله". قال: ثمَّ ماذا؟ قال: "حَجٌّ مَبْرُور

(2)

"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح، شعيب: هو ابن الليث بن سعد، وعروة: هو ابن الزُّبير، وأبو مُراوِح: هو الغِفاري ويقال: اللَّيثي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4322) و (4875) وقُرن شعيبُ بن الليث في الرواية الثانية بعبد الله بن عبد الحكم، وفيها زيادة: قال: فأيُّ الرِّقاب خير؟ قال: "أغلاها ثمنًا وأنفسُها عند أهلها".

وأخرجه أحمد (21331) و (21500)، والبخاري (2518)، ومسلم (84)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4874)، وابن حبان (152) و (4596)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به، وعندهم زيادة (عدا رواية ابن حبان الأولى) قال: قلت: أيّ الرّقاب أفضل؟ قال: أنفَسُها عند أهلها، وأكثرُها ثمنًا"، قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تُعينُ صانعًا، أو تصنع لأخرق"، قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال:"تكفُّ شرَّك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك"(لفظ مسلم)، ورواية المصنف مقتصرة على زيادة "أي الرقاب أفضل

".

وأخرجه أحمد (21449)، ومسلم (84) من طريق حبيب الأعور مولى عروة، عن عروة، به، وبالزيادة السالف ذكرها.

(2)

في (ر) و (م): ثم حجٌّ مبرور.

(3)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف (4323) عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرزاق.

وقد أشارَ المِزِّي في "تحفة الأشراف"(13280) إلى هذا الاختلاف، فذكر أنه وقع في رواية أبي بكر بن السُّنِّي: إسحاق بن إبراهيم، ووقع في روايتي ابن حيُّويه والأسيوطي: =

ص: 40

‌18 - باب درجة المُجاهدِ في سبيلِ الله عز وجل

3131 -

قال الحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْبٍ قال: حدَّثني أبو هانئ، عن أبي عبدِ الرَّحمنِ الحُبُليّ

عن أبي سعيد الخُدْريّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"يا أبا سعيد، مَنْ رَضِيَ بالله ربًا، وبالإسلامِ دِينًا، وبمحمدٍ نبيًّا، وَجَبَتْ له الجَنَّة". قال: فعَجِبَ لها أبو سعيد، قال: أَعِدْها عَلَيَّ يا رسولَ الله، ففعل، ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"وأُخرى يُرْفَعُ بها العبدُ مئةَ درجةٍ في الجنَّة، ما بين كلِّ درجتين كما بين السَّماء والأرض". قال: وما هي يا رسولَ الله؟ قال: "الجهادُ في سبيلِ الله، الجِهادُ في سبيل الله"

(1)

.

3132 -

أخبرنا هارونُ بنُ محمدِ بن بكَّارِ بن بلال قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى بن القاسمِ بن سُمَيْعٍ قال: حدَّثنا زيدُ بنُ واقدٍ قال: حدَّثني بُسْرُ بنُ عُبيد الله، عن أبي

= إسحاق بن منصور، (وهو الكَوْسَج). اهـ. ولا يضرّ هذا الاختلاف، فكلاهما ثقة، وكلاهما له رواية عن عبد الرزاق عند المصنِّف، كما في "تهذيب الكمال".

وهو مكرَّر الحديث (2624) غير شيخ المصنِّف، فهو هناك محمد بن رافع.

(1)

إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وأبو هانئ: هو حُميد بن هانئ الخَوْلاني، وأبو عبد الرَّحمن الحُبُلِيّ: هو عبدُ الله بنُ يزيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4324) و (9749) وقرن المصنّف الحارث بن مسكين في الرواية الثانية بيونس بن عُبيد، واقتصر فيها على طرفه الأول.

وأخرجه مسلم (1884)، وابن حبان (4612) من طريقين، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (11102) من طريق خالد بن أبي عمران، عن أبي عبد الرَّحمن الحُبُليّ، به.

وأخرجه أبو داود (1529)، والمصنّف في "السُّنن الكبرى"(9748)، وابن حبان (863) من طريق عبد الرَّحمن بن شُريح، عن أبي هانئ، عن أبي علي الجَنْبي، عن أبي سعيد الخدري، مقتصرًا على قوله: "من رضي بالله ربًا

" دون ذكر الجهاد.

ص: 41

إدريس الخَوْلانيِّ

عن أبي الدَّرْدَاءِ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَقامَ الصَّلاةَ، وَآتَى الزَّكاةَ، وماتَ لا يُشْرِكُ بالله شيئًا، كان حَقًّا على الله عز وجل أن يغفرَ له؛ هاجَرَ أو ماتَ

(1)

في مَوْلِدِه". فقلنا

(2)

: يا رسولَ الله، ألا نُخْبِرُ بها النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا بها؟ فقال: "إنَّ للجَنَّة مئةَ درجة، بين

(3)

كلِّ دَرَجَتيْنِ كما بينَ السَّماءِ والأرض، أعَدَّها اللهُ للمُجاهِدِينَ في سبيلِه، ولولا أَنْ أَشُقَّ على المؤمنين، ولا أجِدُ ما أَحْمِلُهُم عليه، ولا تطيبُ أنفسُهم أن يَتَخَلَّفُوا بعدي، ما قَعَدْتُ خلفَ سرِيّة

(4)

، ولَوَدِدْتُ أنَّى

(5)

أَقْتَلُ ثم أَحْيَا، ثم أُقْتَلُ"

(6)

.

‌19 - باب ما لمن أسلمَ وهاجَرَ وجَاهَدَ

3133 -

قال الحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني أبو هانئ، عن عَمْرِو بن مالك الجَنْبيّ

(1)

تحرفت في المطبوع إلى: هاجرًا ومات.

(2)

في (م): فقلت.

(3)

في (ر) و (م): ما بين.

(4)

في (ر): سريتكم.

(5)

في (م): أن.

(6)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، هارون بن محمد بن بكَّار ومحمد بنُ عيسى بن القاسم صدوقان، وبقية رجاله ثقات. أبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4325) و (10900) والرواية الثانية مقتصرة على طرفه الأول.

ولشطره الأول شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (2790) و (7423).

ولقوله: "لولا أنْ أَشُقَّ على المؤمنين

" شاهد من حديث أبي هريرة سلف برقم (3098)، وآخر سيأتي برقم (3151)، وهما في الصحيحين.

ص: 42

أنَّه سَمِعَ فَضَالةَ بنَ عُبيد يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أنا زَعيمٌ - والزَّعيمُ الحَمِيل - لِمَنْ آمَنَ بي وأسلمَ وهاجَرَ ببيتٍ في رَبَض الجَنَّة، وبِبَيْتٍ في وَسَطِ الجَنَّة، وأنا زعيمٌ لِمَنْ آمَنَ بي وأسلمَ، وجاهَدَ في سبيلِ الله ببيتٍ في رَبَضِ الجَنَّة، وببيتٍ في وَسَط الجَنَّة، وببيتٍ في أعلى غُرَفِ الجَنَّة، مَنْ فعلَ ذلك فلم يَدَعْ للخير مَطلَبًا، ولا من الشَّرِّ مَهْرَبًا، يموتُ حيثُ شاءَ أنْ يموت"

(1)

.

3134 -

أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا أبو النَّضْر هاشمُ بنُ القاسمِ قال: حدَّثنا أبو عَقِيل عبدُ الله بنُ عقيلٍ قال: حدَّثنا موسى بنُ المسيِّب، عن سالم بن أبي الجَعْد عن سَبْرَةَ بن أبي فاكِهٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الشّيطانَ قَعَدَ لا بن آدمَ بأطرُقِهِ

(2)

، فقَعَدَ له بطريقِ الإسلام فقال: تُسْلِمُ وتَذَرُ دِينَكَ ودينَ آبائكَ وآباءِ أبيك؟

(3)

فَعَصاه فأَسْلَمَ، ثم قعَدَ له بطريقِ الهجرة فقال: تُهاجِرُ وتَدَعُ أرْضَكَ وسماءَكَ؟ وإِنَّما مَثَلُ المُهاجِرِ كَمَثَلِ الفَرَسِ فِي الطِّوَلِ، فَعَصَاهُ فهاجَرَ، ثم قَعَدَ له بطريقِ الجِهاد فقال: تُجاهد، فهو جَهْدُ النَّفْسِ والمالِ،

(1)

إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله أبو محمد المصري، وأبو هانئ: هو حُميد بن هانئ الخَوْلاني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4326).

وأخرجه ابن حبان (4619) من طريق أحمد بن عَمْرو بن السَّرْح، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد، وقال: الزعيمُ لغةُ أهلِ المدينة، والحَمِيلُ لغةُ أهلِ مصر والكفيلُ لغةُ أهلِ العراق، ويُشبه أن تكون هذه اللفظة:"الزعيمُ: الحَميلُ" من قولِ ابن وَهْب، أُدرجَ في الخَبَر.

"في رَبَض الجنّة" بفَتحتين، هو ما حَولها، خارجًا عنها، تشبيهًا بأبنيةٍ حول المدن، وتحتَ القلاع. "مَطْلبًا" أي: محلَّ طلب. قاله السِّندي.

(2)

في (ر) ونسخة في (م): في أطرقه.

(3)

في هامش (هـ): آبائك. (نسخة).

ص: 43

فتُقاتلُ فتُقتلُ، فتُنكَحُ المرأةُ، ويُقسَمُ، المال، فعصاه فجاهد. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فمَنْ فعلَ ذلك كان حَقًّا على اللهِ عز وجل أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، ومَنْ قُتِلَ كان حقًّا على الله عز وجل أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وإنْ

(1)

غَرِقَ كان حَقًّا على الله أن يُدْخِلَهُ الجَنَّة، أو وَقَصَتْهُ دابَّته

(2)

كان حَقًّا على الله أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّة"

(3)

.

‌20 - باب فَضْل مَنْ أَنفَقَ زَوْجَيْن في سبيلِ الله عز وجل

3135 -

أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سَعْدِ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا عمِّي قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شِهاب، أنَّ حُمَيْدَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ أَخبرَه

أن أبا هريرةَ كان يُحَدِّثُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سبيلِ الله نُودِيَ في الجَنَّة: يا عبدَ الله، هذا خَيْر، فَمَنْ كانَ من أهلِ الصَّلاة، دُعِيَ من بابِ الصَّلاة، ومَنْ كانَ من أهلِ الجِهاد دُعِيَ من باب الجِهاد، ومَنْ كانَ من أهلِ الصَّدقَة، دُعِيَ من باب الصَّدَقَة، ومَنْ كانَ من

(1)

في (ر) و (هـ): فإن.

(2)

في (م): دابة، وفوقها: دابته.

(3)

إسناده حسن، عبدُ الله بن عقيل أبو عَقِيل وموسى بن المسيِّب صدوقان، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب"، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4327).

وأخرجه أحمد (15958)، وابن حبان (4593) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد، وحسَّنَ إِسنادَه الحافظ ابن حجر في "الإصابة"(3099) في ترجمة سَبْرة، وقال: إلا أنَّ في إسناده اختلافًا.

قوله: "بأطْرُقِهِ" بضمّ الراء: جمعُ طريق. "مَثَلُ المهاجر كَمَثل الفَرَسِ في الطِّوَل" بكسر الطاء، وفتح الواو، وهو: الحبلُ الذي يُشَدُّ أحدُ طَرَفيه في وَتِد، والطرفُ الآخر في يَدِ الفَرَس، وهذا من كلام الشيطان، ومقصودُه أنَّ المهاجر يصير كالمقيَّد في بلاد الغُرْبَة، لا يَدور إلا في بيته، ولا يُخالطه إلا بعض مَعارِفه، فهو كالفرسِ في طِوَلٍ، لا يدور ولا يَرْعَى إِلا بقدره. "فهو جَهْدُ النَّفْسِ" بفتح الجيم، بمعنى المشقَّة والتَّعب. قاله السِّندي.

وقوله: "وَقَصَتْه" أَي: كَسَرَت عُنقَه.

ص: 44

أهلِ الصِّيام، دُعِيَ من بابِ الرَّيَّان"، فقال أبو بكر: يا نبيَّ الله، ما على الذي يُدْعَى من تلك الأبوابِ كلِّها من ضرورة، هل يُدْعَى أحدٌ من تلك الأبوابِ كلِّها؟ قال: "نَعَمْ، وأرجُو أنْ تكونَ منهم"

(1)

.

‌21 - باب مَنْ قاتلَ لتكون كلمةُ الله هي العُليا

3136 -

أخبرنا إسماعيلُ بن مسعودٍ قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، أنَّ عَمْرَو بنَ مُرَّةَ أخبرَهم قال: سمعتُ أبا وائلٍ قال:

حدَّثنا أبو موسى الأشعريُّ قال: جاء أعرابيٌّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: الرَّجلُ يُقاتِلُ لِيُذْكَرَ، ويُقاتِلُ لِيَغْنَمَ، ويقاتِلُ لِيُرَى مَكَانُه، فمَنْ في سبيلِ الله؟ قال:"مَنْ قاتلَ لِتكونَ كلمةُ اللهِ هي العُلْيا؛ فهو في سبيلِ الله عز وجل"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح، عم عُبَيْدِ الله بن سَعْد: هو يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بن سَعْدِ بن إبراهيمَ بن عبدِ الرَّحمن بن عَوْفِ الزُّهْرِيّ، وصالح: هو ابن كَيْسَان، وابنُ شهاب: هو الزُّهْرِيّ، وحُميد بن عبد الرَّحمن: هو ابن عَوْف الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4328).

وأخرجه مسلم (1027): (85) عن عَمرو الناقد والحسنِ الحُلوانيّ وعَبْد بن حُميد، عن يعقوب بن إبراهيم بن سَعْد (عمّ عُبيد الله بن سَعْد شيخ المصنِّف)، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وأحال على ما قبله، وهو ما سلف عند المصنّف برقم (2238).

وسلف من طريق مالك ويونس برقم (2238)، ومن طريق شعيب بن أبي حمزة برقم (2439) ثلاثتُهم عن الزُّهري، به.

(2)

إسناده صحيح، إسماعيل بن مسعود: هو الجَحدري، وخالد: هو ابن الحارث، وأبو وائل: هو شقيق بنُ سَلَمة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4329).

وأخرجه أحمد (19596)، والبخاري (2810) و (3126)، ومسلم (1904):(149)، وأبو داود (2517) و (2518) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (19493) و (19739) و (19740)، والبخاري (123)، ومسلم (1904):(151) من طريق منصور بن المعتمر، وأحمد (19543) و (19631)، والبخاري =

ص: 45

‌22 - باب مَنْ قاتلَ ليُقالَ: فلانٌ جَرِيء

3137 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا ابن جُريج قال: حدَّثنا يونُس بنُ يوسف، عن سليمانَ بن يسار قال:

تفرَّقَ النَّاسُ عن أبي هريرة، فقال له ناتل

(1)

؛ من أهل الشَّام: أيُّها الشيخ، حدِّثنِي حديثًا سمعتَهُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أوَّلُ النَّاسِ يُقْضَى لهم يومَ القيامةِ ثلاثة: رجلٌ استُشْهِدَ، فأُتِيَ به فعَرَّفَهُ نِعَمَهُ

(2)

، فعَرَفَها، قال: فما عَمِلْتَ

(3)

فيها؟ قال: قاتلتُ فيك حتى استُشْهِدْتُ، قال: كَذَبْتَ، ولكنَّك قاتَلْتَ ليُقال: فلانٌ جَرِيء، فقد قيل، ثم أُمِرَ به، فسُحِبَ على وجهه حتى أُلْقِيَ في النَّار، ورجلٌ تَعلَّمَ العِلْمَ وعَلَّمَهُ وقرأَ القرآنَ، فأُتِيَ بِه فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَها، قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وعَلَّمْتُه، وقرأتُ فيك القرآن، قال: كَذَبْتَ، ولكنَّك تعلَّمتَ العِلْمَ لِيُقال: عالم، وقرأتَ القرآنَ ليقال: قارئ، فقد

(4)

قيل، ثم أُمِرَ به، فسُحِبَ على وجهه حتى أُلْقِيَ في النَّار، ورجلٌ وَسَّعَ اللهُ عليه وأعطاه من أصنافِ المالِ كلَّه، فأُتِيَ به فعرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، فقال: ما عَمِلْتَ فيها؟ قال: ما تركتُ من سبيلٍ تُحِبُّ - قال أبو

= (7458)، ومسلم (1904):(150)، والترمذي (1646)، وابن ماجه (2783)، وابن حبان (4636) من طريق الأعمش، كلاهما عن أبي وائل شقيق بن سَلَمة، به، وبعضها بنحوه، ورواية أحمد الأولى دون ذكر سؤال الرجل.

(1)

هو ناتلُ بنُ قيس بن زيد الشامي، أحد الأمراء لمعاوية وولده. كذا في "التقريب"، وتحرَّف "ناتل" في (ر) و (م) والمطبوع إلى: قائل.

(2)

في (ر) نعمته، وكذا في الموضعين الآتيين.

(3)

في (م): فعلت، وفوقها: عملت.

(4)

في (ك): وقد، وبهامشها: فقد (نسخة).

ص: 46

عبد الرَّحمن: ولم أفهم "تُحِبُّ" كما أردتُ - أن يُنْفَقَ فيها إلا أنفَقْتُ فيها لك، قال: كَذَبْتَ، ولكن ليقال: إنَّه جَوَاد، فقد قيل، ثم أُمِرَ به، فسُحِبَ على وجهِه، فأُلْقِيَ فِي النَّار"

(1)

.

‌23 - باب مَنْ غَزَا في سبيلِ الله ولم يَنْوِ مِنْ غَزَاتِهِ إِلا عِقالًا

3138 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن جَبَلَةَ بن عَطِيَّة، عن ابن الوليد

(2)

بن عُبادةَ بن الصَّامت

عن جدِّه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَزَا في سبيلِ الله ولم يَنْوِ إلا عِقالًا، فله ما نَوَى

(3)

"

(4)

.

(1)

إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4330) و (11495).

وأخرجه مسلم (1905): (152) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (8277)، ومسلم (1905)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(8029) من طريقين، عن ابن جُريج، به، ولم يسق مسلم لفظه، وأحالَ على رواية خالد بن الحارث قبله.

وأخرجه بنحوه ومطولًا الترمذي (2382)، والمصنِّف كما في "التحفة"(13493)، وابن حبان (408) من طريق عقبة بن مسلم، عن شُفَيّ بن ماتع، عن أبي هريرة، وفي آخره قصة عن معاوية. قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريب.

(2)

في (هـ): يحيى بن الوليد، وفوق كلمة "يحيى" علامة نسخة، ولم يرد اسم "يحيى" في النسخ الأخرى، وهو الصواب في رواية عَمرو بن علي، فإنه لم يُسمَّه كما ذكر المزّي في "تحفة الأشراف"(5120).

(3)

في (ر) و (م): ما نَوَاه.

(4)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن الوليد - وهو يحيى - لم يَرْوِ عنه غير جَبَلَة بن عطيَّة، قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (1920): لا يعرف حالُه. اهـ. وبقية رجاله ثقات. عَمْرُو بنُ عليّ: هو الفلَّاس، وعبد الرَّحمن: هو ابن مَهْديّ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4331). =

ص: 47

3139 -

أخبرني هارونُ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ قال: أخبرنا حَمَّادُ بن سَلَمَة، عن جَبَلَةَ بن عَطِيَّة، عن يحيى بن الوليد

عن عُبادةَ بن الصَّامت، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ غَزَا وهو لا يريدُ إلا عِقَالًا؛ فله ما نَوَى"

(1)

.

‌24 - باب من غزا يلتمسُ الأَجْرَ والذِّكْر

3140 -

أخبرنا عيسى بنُ هلال الحمصيُّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حِمْيَرٍ قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ سلَّام، عن عكرمةَ بن عمَّار، عن شَدَّادٍ أبي عمَّار

= وأخرجه أحمد (22728) عن عبد الرَّحمن بن مَهْدي، بهذا الإسناد، وقَرَنَ بعبد الرَّحمن بن مهدي بَهْزَ بنَ أسد.

وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على "المسند"(22788)، وابن حبان (4638) من طريقين، عن حمَّاد بن سلمة، به، وجاء عند ابن حبان: عن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، وقال بإثره: هذا يحيى بن الوليد بن الصامت، ابن أخي عبادة بن الصامت. اهـ. وتعقَّبه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (في ترجمة يحيى بن الوليد بن عُبادة) وقال: وفيما قاله نظر.

وله شاهد من حديث يعلى بن مُنْية عند أبي داود (2527) أنه استأجر أجيرًا يغزو عنه على ثلاثة دنانير، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ما أجدُ له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة، إلا دنانيره التي سَمَّى".

وآخر من حديث أبي هريرة عند أبي داود (2516)، وثالث من حديث أبي أُمامة سيأتي برقم (3140).

وسيأتي بعده من طريق يزيد بن هارون، عن حمَّاد بن سَلَمة، به.

قال السِّندي: قوله: "عِقالًا" بكسر العين: حَبْلٌ يُشَدُّ به ذِراعُ البعير.

(1)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه لجهالة يحيى بن الوليد، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4332).

وأخرجه أحمد (22692) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، عن حمَّاد بن سَلَمة، به.

ص: 48

عن أبي أُمامةَ الباهليّ قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أرأيتَ رجلًا غَزَا يَلْتَمِسُ الأجرَ والذِّكْر، ما له؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا شَيْء له"، فأعادَها ثلاثَ مرَّات؛ يقولُ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا شَيْء له"، ثم قال: "إنَّ الله لا يَقْبَلُ من العملِ

(1)

إلا ما كان له خالصًا، وابتُغِيَ به وَجْهُهُ"

(2)

.

‌25 - باب ثواب مَنْ قاتلَ في سبيلِ الله فُواقَ ناقة

3141 -

أخبرنا يوسفُ بنُ سعيد قال: سمعتُ حَجَّاجًا، أخبرنا ابن جُريج قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا مالكُ بنُ يَخَامِر

أنَّ معاذَ بنَ جَبَل حَدَّثَهم، أنَّه سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"مَنْ قاتَلَ في سبيل الله عز وجل مِن رَجُلٍ مُسلمٍ فُواقَ ناقة، وَجَبَتْ له الجنَّة، ومَنْ سأَلَ الله القَتْلَ من عندِ نفسِهِ صادقًا ثم ماتَ أو قُتل؛ فله أَجْرُ شهيد، ومَنْ جُرِحَ جُرْحًا في سبيلِ الله، أو نُكِبَ نَكْبَةً؛ فإنَّها تَجِيءُ يومَ القيامةِ كَأَغْزَرِ ما كانت، لونُها كالزَّعْفَرَان، ورِيحُها كالمِسْك، ومَنْ جُرِحَ جُرْحًا في سبيلِ الله؛ فعليه طابَعُ الشُّهداء"

(3)

.

(1)

في (ر): الأعمال، وبهامشها: العمل.

(2)

إسناده حسن، عيسى بن هلال - وهو ابن يحيى الطائي - ومحمد بن حِمْيَر صدوقان، وبقية رجاله ثقات، وجَوَّدَ الحافظ ابن حجر إسناده في "الفتح" 6/ 28، شدَّاد: هو ابن عبد الله أبو عمَّار القُرشي، وأبو أُمامة: هو صُدَيّ بن عَجْلان رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4333).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، سليمان بن موسى - وهو الأشدق - صدوق، وقد صرَّح بالتحديث عن مالك بن يخامر عند المصنّف في هذه الرواية وعند عبد الرزاق وأحمد وابن ماجه، خلافًا لما ذكر ابن معين - كما في "التهذيب" - أن روايته عنه مرسلة، وقد توبع، =

ص: 49

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وبقية رجاله ثقات. حجاج: هو ابن محمد المَصِّيصي، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4334).

وأخرجه بتمامه ومختصرًا عبد الرزاق (9534)، وأحمد (22014) و (22116)، والترمذي (1654) و (1657)، وابن ماجه (2792)، من طرق، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد، قال الترمذي بإثر الرواية الأولى: هذا حديث حسن صحيح.

وقال أحمد بإثر الرواية الأولى: "وقال حجَّاج ورَوْح: كأعزِّ، وقال عبد الرزاق: كأغرِّ. وهذا الصوابُ إن شاء الله". وقال في الرواية الثانية: "وقال عبد الرزاق: كأغرِّ، ورَوْح: كأغزر، وحجَّاج: كأعزِّ".

وأخرجه ابن حبان (3185) مختصرًا من طريق أبي إسحاق الفَزاري، عن ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن عبد الله بن مالك بن يخامر، عن أبيه، عن معاذ. قال الدارقطني في "العلل" 3/ 33 - 34: تفرَّدَ به أبو إسحاق الفزاري، فإن كان حفظ فقد أغرب به.

وأخرجه أحمد (22110)، وابن حبان (3191) و (4618 مختصرًا) من طريق زيد بن يحيى الدمشقي، عن عبد الرَّحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن كثير بن مُرَّة، عن مالك بن يخامر به.

وأخرجه أبو داود (2541) من طريق بقيَّة بن الوليد، عن ابن ثوبان، عن أبيه، يردُّ إلى مكحول إلى مالك بن يخامر، به، فأسقط بقيةُ من إسناده كثيرَ بنَ مُرَّة بين مكحول ومالك بن يخامر.

وأخرجه أحمد (22050) من طريق خالد بن معدان، عن مالك بن يخامر، به، مختصرًا بذكر القطعة الأولى منه، وقال في آخره: وفُواق ناقة: قَدْرُ ما يَدِرُّ لبنُها لمن حَلَبَها.

قال السِّندي: قوله: "فُواق ناقة" بضم الفاء وفتحها: قَدْرُ ما بين الحَلْبَتَيْن من الرَّاحة، لأنها تُحْلَبُ، ثم تُتْرَكَ سُويعةً تُرضِعُ الفَصيلَ لتَدِرّ، ثم تُحلب، وقيل: يحتمل ما بين الغَدَاة إلى المساء، أو ما بين أن تُحلب في ظَرف فامتلأ، ثم تُحلب في ظرفٍ آخر، أو ما بين جَرِّ الضَّرْع إلى جَرِّه مرَّة أخرى، وهو أليق بالترغيب في الجهاد، ونصبُه على الظرف، بتقدير: وقتَ فُواق ناقة، أي: وقتًا مقدرًا بذلك، أو على إجرائه مُجرى المصدر، أي: قتالًا قليلًا. وقوله: "النَّكْبة"، بفتح نون، مثل العَثْرة، تَدْمَى الرَّجْلُ فيها.

ص: 50

‌26 - باب ثواب مَنْ رَمَى بسهم في سبيلِ اللهِ عز وجل

3142 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ بن سعيدِ بن كثيرٍ قال: حدَّثنا بقيَّة، عن صفوانَ، حدَّثني سُلَيْم بنُ عامر، عن شُرَحْبِيلَ بن السَّمْط

أنَّه قالَ لعَمْرِو بن عَبَسَة: يا عَمْرو، حدِّثْنا حديثًا سمعتَهُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ شابَ شيبةً في سبيلِ الله تعالى، كانَتْ له نُورًا يومَ القيامة، ومَنْ رَمَى بسهمٍ في سبيلِ الله تعالى؛ بَلَغَ العَدُوَّ أو لم يَبْلُغ، كان له كعِتْقِ رَقَبة، ومَنْ أَعْتَقَ رقبةً مؤمنةً، كَانَتْ فِداءَهُ

(1)

من النَّارِ عُضوًا بعُضوٍ"

(2)

.

(1)

في (ك) و (هـ): كانت له فداءه، وعلى لفظ "له" في (ك) علامة نسخة.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، بقيَّة - وهو ابن الوليد - يُدَلِّس ويُسَوِّي، ولم يصرِّح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وبقية رجاله ثقات صفوان: هو ابن عَمرو أبو عَمرو الحمصي. وسماع سُليم بن عامر من شُرَحْبيل بن السِّمْط مُحتمِل، فقد قال الذهبي في "السِّيَر" 5/ 185 - 186 في ترجمة سُليم: عُمِّر دهرًا، وكان يقول: استقبلتُ الإسلامَ من أوَّله، فهذا يدلُّ على أنه وُلِدَ في حياة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد مات شُرَحْبيل بن السِّمْط سنة أربعين، ومن المحتمل أن شُرَحْبيل ليس من الإسناد، كما سيأتي في رواية للمصنّف في "السنن الكبرى" من طريق سُلَيْم بن عامر، أنَّ عَمْرَو بْنَ عَبَسة كان عند شُرَحْبِيل

وسُليم وشُرَحْبِيل وعَمْرو حمصيُّون.

والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنّف برقم (4335)، ومختصر بذكر إعتاق الرقبة برقم (4865).

وأخرجه أبو داود (3966) عن عبد الوهَّاب بن نَجْدَة، عن بقيَّة، بهذا الإسناد، مختصرًا، بلفظ:"من أعْتَقَ رقبةً مؤمنةً كانت فِداءَه من النار".

وأخرجه أحمد (17020) و (19441)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" مختصرًا (4866) و (4867) من طريق حَرِيز بن عثمان، عن سُليم بن عامر، به، غير أن في رواية المصنِّف الثانية: عن سُليم بن عامر، عن عَمْرِو بن عَبَسة، أنه كان عند شُرَحْبِيل بن السِّمْط وهو أميرٌ على حمص، فقال: يا عَمْرَو بنَ عَبَسة، حدِّثْنا

إلخ، الحديث، لكن قال أبو حاتم - كما في =

ص: 51

3143 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا هشامٌ قال: حدَّثنا قتادة، عن سالمِ بن أبي الجَعْد، عن مَعْدَانَ بن أبي طلحة

عن أبي نَجِيح السُّلَميّ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ بَلَغَ بسهمٍ في سبيلِ الله

(1)

، فهو له درجةٌ في الجَنَّة"

(2)

. فَبَلَّغْتُ يومئذ ستَّةَ عشرَ سَهْمًا. قال: وسمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ رَمَى بسهمٍ في سبيلِ الله فهو عَدْلُ مُحَرَّر"

(3)

.

= "مراسيل" ابنه ص 85: سُليم بن عامر لم يُدرك عَمْرَو بنَ عَبَسَة.

وأخرجه أحمد (19440) بنحوه، والترمذي (1635) من طريق كثير بن مُرَّة، وأحمد (17024)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4868) و (4869) من طريق عبد الرَّحمن بن عُسَيْلَة الصُّنابحي، وأحمد (17023) و (19439) من طريق أبي ظَبْيَة الكَلَاعي، وأحمد (19437) من طريق أبي أُمامة الباهليّ، وابن ماجه (2812) من طريق القاسم بن عبد الرَّحمن، خمستهم عن عَمْرِو بن عَبَسة، به، وبعض الروايات مختصرة، وفي بعضها زيادة، وفي إسناد كلّ منها ضعف.

وسيأتي من طريق خالد بن زيد، عن شُرَحْبِيل، به، برقم (3145).

وسيأتي بعده مختصرًا من طريق مَعْدَان بن أبي طلحة، عن عَمْرو بن عَبَسَة (وهو أبو نَجِيح السُّلَميّ)، وهو بأتمَّ منه عند أحمد (17022)، وإسناده صحيح.

(1)

قوله: في سبيل الله، من (ر) و (هـ) وهامش (ك).

(2)

قوله: في الجنة، ليس في (ر).

(3)

إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوَائي،

وقتادة: هو ابن دِعامة، وأبو نَجِيح السُّلَمي: هو عَمْرُو بنُ عَبَسَة، رضي الله عنه. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4336).

وأخرجه أحمد (17022) و (19428)، وأبو داود (3965)، والترمذي (1638)، وابن حبان (4615) من طرق، عن هشام الدَّسْتُوائي، بهذا الإسناد. وبعض الروايات مطولة، وبعضها مختصر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه بنحوه أحمد (19429) من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، به. =

ص: 52

3144 -

أخبرنا محمدُ بنُ العَلَاء قال: حدَّثنا أبو معاويةَ قال: حدَّثنا الأعمش، عن عَمْرِو بن مُرَّة، عن سالمِ بن أبي الجَعْد، عن شُرَحْبِيلَ بن السِّمْط

قال لكعبِ

(1)

بن مُرَّة: يا كعب، حَدِّثْنا عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم واحْذَرُ، قال: سمعتُه يقول: "مَنْ شابَ شَيْبَةً في الإسلام في سبيلِ الله، كانَتْ له نورًا يومَ القيامة".

قال له: حدِّثْنا عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم واحْذَرُ، قال: سمعتُه يقول: "اِرْمُوا، مَنْ بَلَغَ العَدُوَّ بِسَهْمٍ رَفَعَهُ

(2)

اللهُ به درجةً". قال ابن النَّحَّام: يا رسولَ الله، وما الدَّرجة؟ قال: "أمَا إنها ليست بعَتَبَةِ أمِّك، ولكنْ ما بينَ الدَّرجَتَينِ مئةٌ عام"

(3)

.

= قال السِّندي: قوله: "مَنْ بَلَغَ بسهم" الظاهر أنه مخفَّف، والباء للتعدية إلى المفعول الثاني، والأول محذوف، أي: بلغ الكافرَ بسهم

ويحتمل أنه مشدَّد، من التبليغ، والباء زائدة، وبالتشديد قد ضُبط في بعض النُّسخ. انتهى كلامه. وقوله:"عَدْلُ مُحَرَّر" العَدْلُ والعِدْلُ والعَدِيل: النَّظير والمَثِيل، وفي "مختار الصحاح" عن الفرَّاء: العَدْلُ بالفتح: ما عَدَلَ الشيءَ من غير جنسه، والعِدْلُ بالكسر: المِثْل.

(1)

في (ر): أنه قال لكعب، وفي (م): قال قائل لكعب.

(2)

في (ر): يرفعه.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، سالم بن أبي الجَعْد لم يسمع من شُرَحْبيل بن السِّمْط، كما قال أبو داود بإثره، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وعَمْرُو بنُ مُرَّة: هو ابن عبد الله الجَمَليّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4337)، وقال: مختصر.

وأخرجه أحمد (18063 - 18064 - 18065)، والترمذي (1634)، وابن حبان (4614) و (4616) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وبعضها مختصر، وفي بعضها زيادة.

وأخرجه أبو داود (3967) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرَّة، به، وأحال على ما قبله، وزاد فيه ذكر الإعتاق، وقال بإثره: سالم لم يسمع من شُرحبيل، مات شُرحبيل بصفّين.

وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4863)، وابن ماجه (2522) عن أبي كُريب محمد بن العلاء، به، بطرفٍ آخر منه في ذِكْر الإعتاق.=

ص: 53

3145 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ خالدًا - يعني ابنَ زيد أبا عبد الرَّحمن الشَّاميّ - يُحَدِّثُ عن شُرَحْبِيلَ بن السَّمْط، عن عَمْرِو بن عَبَسَةَ

قال: قلتُ

(1)

: يا عَمْرَو بنَ عَبَسَةَ، حدِّثْنا حديثًا سمعتَه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه نسيانٌ ولا تنقُّص. قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ رَمَى بسهمٍ في سبيلِ اللهِ، فَبَلَغَ العَدُوَّ؛ أخْطَأَ أو أصابَ، كان له كعَدْلِ رَقَبَة، ومَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مسلمةً، كان فِداءُ كلِّ عُضْوٍ منه عُضْوًا

(2)

منه من نار جهنَّم، ومَنْ شابَ شيبةً في سبيل الله، كانت له نورًا يوم القيامة"

(3)

.

= قال ابن عبد البَرّ في "الاستيعاب"(2179) في ترجمة كعب بن مُرَّة: له أحاديث مخرجها عن أهل الكوفة يروونها عن شُرَحبيل بن السَّمْط، عن كعب بن مُرَّة السُّلَمِي البَهْزِي، وأهل الشام يَرْوُون تلك الأحاديث بأعيانها عن شُرَحْبِيل بن السِّمْط، عن عَمْرِو بن عَبَسَة، والله أعلم. اهـ.

وقوله منه: "مَنْ شابَ شيبة

" جاء عند أحمد (17022) من حديث أبي نَجِيحٍ عَمْرِو بن عَبَسَة السالف قبله، وإسناده صحيح.

وقوله منه: "ما بين الدَّرجتين مئة عام" جاء في أحاديث أبي هريرة ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت في "مسند" أحمد بالأرقام (على الترتيب): (7923) و (22087) و (22965).

وينظر ما سلف برقم (3142).

(1)

في (م): قلت له.

(2)

في هامش (ك): عضو (نسخة).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فرواية خالد بن زيد عن شُرَحْبيل بن السِّمط مرسلة، كما ذكر المِزِّي في "تهذيب الكمال" في ترجمته. المُعتمر: هو ابن سليمانَ بن طَرْخان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4338) و (4864)، والرواية الثانية مختصرة بذكر الإعتاق.

وسلف من طريق سُلَيم بن عامر، عن شُرَحْبِيل، به، برقم (3142).

وسلف بإسناد صحيح من طريق مَعْدان بن أبي طلحة، عن أبي نَجِيحٍ عَمْرِو بن عَبَسَة، برقم (3143)، وهو عند أحمد (17022) بأتمَّ منه.

ص: 54

3146 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ بن سعيد بن كثير

(1)

، عن الوليد، عن ابن جابر، عن أبي سَلَّام الأسود، عن خالدِ بن زيد

(2)

عن عقبةَ بن عامر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله عز وجل يُدْخِلُ ثلاثةَ نَفَرٍ الجنَّةَ بالسَّهم الواحد: صانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ

(3)

الخَيْرَ، والرَّامِيَ به، ومُنَبِّلَهُ"

(4)

.

(1)

قوله: بن كثير، من (ر) و (م).

(2)

في (ك): يزيد، ويقال له ذلك، وقد جاء كذلك في الرواية (3578).

(3)

في المطبوع: صنعه.

(4)

إسناده ضعيف، خالد بن زَيْد - ويقال: ابن يزيد الجُهني - الظاهر أنه لم يَرْوِ عنه غير أبي سلَّام الأسود - وهو مَمْطُور الحَبَشيّ - فهو في عداد المجهولين، وفيه تفصيل، فمنهم مَنْ فرَّقَ بينه وبين خالد بن زَيْد بن خالد الجُهَني الذي يروي عن أبيه في اللُّقَطَة، كالبخاري وأبي حاتم، ومنهم من جعلَهما واحدًا كالخطيب البغدادي، وينظر تفصيله في "التهذيب"(ترجمة خالد بن زيد الجُهني). وبقية رجال الإسناد ثقات، وفي إسناده اختلاف، وفيه الوليد - وهو ابن مسلم الدمشقي - كثير التدليس والتسوية، ولم يُصرِّح بالتحديث في طبقات الإسناد، لكنه متابع كما سيأتي، وابنُ جابر: هو عبدُ الرَّحمن بنُ يزيد بن جابر، والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنّف برقم (4339).

وأخرجه أحمد (17321) من طريق يحيى بن حمزة، و (17335) من طريق إسماعيل بن عيَّاش، وأبو داود (2513) من طريق عبد الله بن المبارك، والمصنِّف من طريق عيسى بن يونس كما سيأتي برقم (3578)، أربعتهم عن عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، بهذا الإسناد، بأطول منه.

وقد خالف يحيى بنُ أبي كثير عبدَ الرَّحمن بنَ يزيدَ بن جابر، فرواه عن أبي سلَّام مَمْطُور الحبشي، عن عبد الله بن زيد الأزرق، عن عقبةَ بن عامر، كما في "مسند" أحمد (17300).

واختلف فيه أيضًا على يحيى بن أبي كثير، وتنظر مختلف طرقه في "تهذيب الكمال"(ترجمة خالد بن زيد الجُهني).

وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/ 95، وفي إسناده سويد بن عبد العزيز؛ قال الذهبي في "تلخيص المستدرك": متروك. اهـ. والصحيح فيه أنه مرسل =

ص: 55

‌27 - باب ثواب

(1)

مَنْ كُلِمَ في سبيلِ الله عز وجل

3147 -

أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُكْلَمُ أحَدٌ في سبيلِ الله - واللهُ أعْلَمُ بمَنْ يُكْلَمُ في سبيلِهِ - إلا جَاءَ يومَ القيامة وجُرْحُهُ يَثْعَبُ دمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ دم

(2)

، والرِّيحُ رِيحُ المِسْك"

(3)

.

= كما في "علل" الرازي 1/ 302 (905)، وينظر التعليق على حديث "مسند" أحمد (17300).

وسيأتي بأطولَ منه من طريق عيسى بن يونُس، عن عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، به، برقم (3578).

قوله: "ومُنَبِّلَهُ"؛ قال السِّندي: اسم فاعل من "نَبَّلَهُ" بالتشديد، أو "أَنْبَلَهُ": إِذا ناوَلَهُ النَّبْلَ ليرميَ به، والمرادُ مَنْ يقومُ بجَنْب الرَّامي أو خلفَه يُناولُه النَّبْلَ واحدًا بعد واحد، أو يَرُدُّ عليه النَّبْلَ المرميَّ به، ويحتمل أنَّ المراد مَنْ يعطي النَّبْلَ من ماله تجهيزًا للغازي وإمدادًا له.

(1)

كلمة: "ثواب" ليست في المطبوع.

(2)

في (ر) و (م) وهامش (ك): الدم.

(3)

إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وأبو الزِّناد: هو عبدُ الله بنُ ذَكْوان، والأعرج: هو عبدُ الرَّحمن بنُ هُرْمُز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4340).

وأخرجه أحمد (7302)، ومسلم (1876):(105) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وقُرن عند أحمد أبو الزِّناد بمحمدِ بن عَجْلان، وقال بإثره: وأفردَهُ سفيان مرَّة عن أبي الزِّناد.

وأخرجه البخاري (2803)، وابن حبان (4652) من طريق مالك، عن أبي الزِّناد، به، وعند ابن حبان: ينثعب، بدل: يثعب.

وأخرجه أحمد (8205)، والبخاري (237)، ومسلم (1876):(106) من طريق مَعْمَر، عن همَّام بن مُنَبِّه.

وأخرجه أحمد (9087) و (9175) و (9188) و (9193) و (10653) و (10740) =

ص: 56

3148 -

أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن ابن المُبارَك، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيّ

عن عَبْدِ الله بن ثَعْلَبَةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "زَمِّلُوهُم بدمائهم، فإنَّه ليس كَلْمٌ يُكْلَمُ في الله إلا أَتَى يومَ القِيامةِ جُرْحُهُ يَدْمَى، لَوْنُه لونُ دم، ورِيحُهُ رِيحُ المِسْكِ

(1)

"

(2)

.

‌28 - باب ما يقولُ مَنْ يَطْعَنُهُ العَدُوُّ

3149 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ سَوَّادٍ قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يحيى بنُ أيوب، وذكر آخَرَ قبلَه، عن عُمارَةَ بن غَزِيَّة، عن أبي الزُّبَيْر

عن جابرِ بن عبدِ الله قال: لمَّا كان يومُ أُحَدٍ ووَلَّى النَّاس؛ كان

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ناحيةٍ في اثنَي عَشَرَ رَجُلًا من الأنصار، وفيهم طَلْحَةُ بنُ عُبَيْدِ الله، فأدْرَكَهُم المشركون، فالتَفَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال:"مَنْ للقوم؟ " فقال طَلْحَةُ، أنا، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"كَمَا أَنْتَ"، فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسولَ الله، فقال:"أنتَ"، فَقَاتَلَ حتى قُتِلَ، ثم التَفَتَ؛ فإذا المشركون، فقال:"مَنْ للقوم؟ " فقال طَلْحَة: أنا، قال:"كما أنْتَ"، فقال رجل من الأنصار: أنا، فقال:"أنتَ"، فقَاتَلَ حتى قُتِلَ، ثم لم يَزَلْ

= و (10870) و (10936)، والترمذي (1656)، وابن ماجه (2795) من طريق أبي صالح ذكوان.

وأخرجه أحمد (7157) و (8981) والبخاري (5533)، ومسلم (1876):(103) من طريق أبي زُرعة بن عَمرو، ثلاثتهم (همَّام وأبو صالح وأبو زُرْعة) عن أبي هريرة، به، وبعض الروايات مطوَّلة.

قال السِّندي: يَثْعَبُ، بفتح ياءٍ، وسكون مثلَّثة، وفتح عين مهملة، آخره موحَّدة، أي: يجري.

(1)

في هامش (ك): مسك.

(2)

إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (2002) سندًا ومتنًا.

ص: 57

يقولُ ذلك ويخرجُ إليهم رجلٌ من الأنصار فيُقاتِلُ قِتَالَ مَنْ قَبْلَهُ حتى يُقْتَلَ، حتى بَقِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم طلحةُ بنُ عُبَيْدِ الله، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ للقَوْم؟ " فقال طلحةُ: أنا، فقاتَلَ طلحةُ قِتالَ الأَحَدَ عَشَرَ حتى ضُرِبَتْ يدُه، فقُطِعَتْ أصابعُه، فقال: حَسِّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لو قُلْتَ بسم الله؛ لرَفَعَتْكَ الملائكةُ والنَّاسُ يَنْظُرُون"، ثم ردَّ اللهُ المُشركين

(1)

.

(1)

حديث ضعيف لاضطراب ألفاظ رواياته ولعنعنة أبي الزُّبير فيه، وهو محمد بن مسلم بن تدرس، وهو ويحيى بن أيوب صدوقان، وبقية رجال الإسناد ثقات. ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، والراوي المبهم بقوله: وذكر آخر قبله، هو عبدُ الله بن لهيعة، كما جاء مصرَّحًا به في "تاريخ دمشق" 3/ 25 - 74، وقد أخرجه ابن عساكر فيه من طريق عمرو بن سوَّاد، وقال المزّي في "تهذيب الكمال" (ترجمة ابن لهيعة): روى النسائي أحاديث كثيرةً من رواية ابن وَهْب وغيره يقول فيها: عن عَمرو بن الحارث وذكر آخر، وعن فلان وذكر آخر، ونحو ذلك، وجاء كثير من ذلك مبيَّنًا في رواية غيره أنه ابن لهيعة. اهـ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4342) و (10380).

وأخرجه الطبراني في "الأوسط": (8704) من طريق عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد، وقال: لم يَرْوِ هذا الحديث عن أبي الزبير إلا عمارة بن غَزيَّة، تفرد به يحيى. اهـ.

وقد رُوي مرفوعُه من طرق أخرى ضعيفة، وفي ألفاظها اختلاف:

فرواه محمد بن أبي غالب عن هُشيم عن إبراهيم بن عبد الرَّحمن مولى آل طلحة، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، ولفظه:"لو قلتَ بسم الله لرأيتَ بيتًا يُبنى لك في الجنة وأنت في الدنيا"، وأرسله سُريْج عن هُشيم فيما ذكره الدارقطني في "العلل" 2/ 129 وقال: المرسل أصحّ.

ورواه الوليد بن مسلم عن صفوان بن عَمرو، حدثني من سمع أنس بن مالك يقول: بينا طلحة يوم أُحُد

الحديث بنحوه؛ أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(1044) من طريق الوليد بن مسلم، وفي إسناده إبهام، وفيه عنعنة الوليد.

ورواه سعيد بن منصور (2852) عن سفيان بن عُيينة، عن ابن أبي نَجِيح مرسلًا، بلفظ:"لو قال: بسم الله لدخلَ الجنة والناس ينظرون". =

ص: 58

‌29 - باب ثواب مَنْ قاتَلَ في سبيلِ الله فارتَدَّ عليه سَيْفُه فَقَتَلَهُ

3150 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ سَوَّادٍ قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب قال: أخبرني عبدُ الرَّحمن وعبدُ الله ابنا كَعْبِ بن مالك

أنَّ سَلَمَةَ بنَ الأكْوَعِ قال: لمّا كان يومُ خَيْبر قاتَلَ أخي قتالًا شديدًا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فارْتَدَّ عليه سيفُهُ فقَتَلَهُ، فقالَ أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وشَكُّوا فيه؛ رجلٌ ماتَ بسلاحه! قال سَلَمَة: فقَفَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت: يا رسولَ الله، أتأذَنُ لى أن أَرْتَجِزَ بك

(1)

، فأَذِنَ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال عُمر بنُ الخطَّاب رضي الله عنه: اِعْلَمْ ما تقولُ، فقلتُ:

واللهِ لولا اللهُ ما اهْتَدَيْنا

ولا تَصَدَّقنا ولا صَلَّيْنا

فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "صَدَقْتَ"

(2)

.

فأَنْزِلَنْ سَكِينَةً علينا

وثَبِّت الأقدامَ إنْ لاقَيْنا

والمُشركونَ قَدْ بَغَوْا علينا

فلمَّا قَضَيْتُ رَجَزِي قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قالَ هذا؟ " قلتُ: أخي، قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يَرْحَمُهُ اللهُ"، فقلتُ: يا رسولَ الله، واللهِ إنَّ ناسًا لَيَهَابُونَ الصَّلاةَ عليه؛ يقولون: رجل

(3)

ماتَ بِسلاحِهِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "مات جَاهدًا مُجاهِدًا".

= قوله: "كما أنتَ"، أي: كنْ على الحال التي أنتَ عليها، واثبُتْ عليها، ولا تُقاتلهم، و "حَسِّ" بفتح الحاء، وكسرِ السين المشدَّدة، من الأصوات المَبْنِيَّة، يُقالُ عند التَّوجُّع. قاله السِّندي.

(1)

في (م): لك.

(2)

قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صدقت"، وقع في (ر) و (م) بعد الرَّجَز.

(3)

كلمة: رجل، ليست في (م).

ص: 59

قال ابن شِهاب: ثم سألتُ ابْنًا لِسَلَمَةَ بن الأكْوَع، فَحَدَّثَنِي عن أبيه مِثْلَ ذلك، غير أنَّه قال حين قلتُ: إنَّ ناسًا

(1)

لَيَهَابُونَ الصَّلاةَ عليه: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَذَبُوا، ماتَ جاهِدًا مُجاهِدًا، فله أجْرُهُ مَرَّتَيْن"، وأشارَ بأَصْبُعَيْه

(2)

.

(1)

في (ر): أناسًا.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ ابنَ وَهْب - وهو عبدُ الله أبو محمد المصري - وهم في قوله: عبد الرَّحمن وعبد الله ابنا كعب. والصواب: عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب، كما سيأتي. يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وابنُ سَلَمة المذكور آخر الحديث: هو إياس، كما سيأتي في التخريج من طريقه، وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنّف برقمي (4343) و (10291)، وقال المصنِّف بإثر الرواية الثانية: وهذا عندنا خطأ، والصواب: عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب، عن سلمة بن الأكوع، والله أعلم.

وأخرجه أبو داود (2538) عن أحمد بن صالح، وابن حبان (3196) من طريق حَرْمَلَة بن يحيى، كلاهما عن ابن وَهْب، عن يونُس، عن ابن شِهاب: أخبرني عبد الرَّحمن وعبد الله بن كعب بن مالك، أن سلمة، به، دون قول ابن شهاب آخره: ثم سألت ابنًا لسلمة

، قال قال أبو داود: قال أحمد [يعني ابنَ صالح]: كذا قال هو - يعني ابنَ وهب - وعنبسةُ - يعني ابن خالد - جميعًا عن يونس، قال: أحمد والصواب: عبد الرَّحمن بن عبد الله.

وأخرجه مسلم (1802): (124) عن أبي الطَّاهر، عن ابن وَهْب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عبد الرَّحمن - ونسبه غير ابن وَهْب فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك - أن سلمة، به.

وأخرجه أحمد (16503) عن عبد الرزاق، عن ابن جُرَيْجٍ، عن ابن شِهاب، أخبرني عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن سلمة، به.

وأخرجه المصنف في "السُّنن الكبرى"(10292) من طريق ابن عُفَيْر، عن الليث، عن ابن مسافر، عن ابن شِهاب، عن عبد الرَّحمن بن كعب بن مالك، عن سلمة، به، وذكر المِزِّي في "التحفة" (4532) الاختلاف فيه فقال: رواه أبو صالح عن الليث وقال: عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب، وكذلك رواه الزُّبيدي عن الزُّهري، وسلامةُ بنُ رَوْح عن عُقيل، عن الزُّهري، ورواه موسى بن طارق، عن ابن جُريج، عن الزُّهري، عن عبد الرَّحمن بن كعب.

وأخرجه بنحوه أحمد (16511) و (16525)، والبخاري (4196) و (6148) و (6891)، =

ص: 60

‌30 - باب تَمَنِّي القتلِ في سبيلِ الله تعالى

3151 -

أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى - يعني ابنَ سعيد القَطَّان - عن يحيى - يعني ابنَ سعيد الأنصاريّ - قال: حدَّثني ذَكْوَانُ أبو صالح

عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أَنْ أَشُقَّ على أمَّتي لم أَتَخَلَّفْ عن سَرِيَّة، ولكنْ لا يَجِدُونَ حَمُولَةً، ولا أَجِدُ ما أَحْمِلُهم عليه، ويَشُقُّ عليهم أن يَتَخَلَّفُوا عنِّي، ولَوَدِدْتُ أنِّي قُتِلْتُ في سبيلِ الله، ثم أُحْيِيتُ ثم قُتِلْتُ، ثم أُحْيِيتُ ثم قُتِلْتُ". ثلاثًا.

(1)

= ومسلم (1802): (123) من طريق يزيد بن أبي عُبيد مولى سَلَمة بن الأكْوع، عن سَلَمة، وعند بعضهم ذكر تحريم لحوم الحُمُر الأهلية.

وأخرجه مطولًا أحمد (16538) و (16539)، ومسلم (1807)، وابن حبان (6935) من طريق إياس بن سلمة، عن أبيه سلمة، وفيه أن الذي استُشهد عمُّ سلمةَ، وليس أخاه.

(1)

إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4344).

وأخرجه أحمد (10126)، والبخاري (2972) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وعند البخاري:"ويَشُقُّ عليَّ أن يتخلَّفُوا عني".

وأخرجه أحمد (9480) بنحوه، و (10442)، ومسلم (1876):(106)، والمصنّف في "السُّنن الكبرى"(8784)، وابن حبان (4736) من طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وأخرجه بنحوه مسلم (1876): (107) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به، ولم يسُق لفظه بتمامه، وذكر أنَّ فيه قوله:"تَضَمَّنَ اللهُ لمن خَرَجَ في سبيله" إلى قوله: "ما تخلَّفْتُ خلاف سَرِيَّة تغزُو في سبيل الله تعالى".

وسلف من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن وسعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، برقم (3098).

وسيأتي بعده من طريق ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة.

قال السّندي: قوله: "لا يجدون حَمُولَة" بفتح الحاء: ما يُحْمَلُ عليه من بعيرٍ أو فَرَسٍ أو بِغْلٍ أو حمار.

ص: 61

3152 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ بن سعيدٍ قال: حدَّثنا أبي، عن شُعيب، عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني سعيدُ بنُ المُسَيِّبِ

عن أبي هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "والذي نفسي بيدِه، لولا أنَّ رِجالًا من المؤمنين لا تَطِيبُ أنفسُهم بأنْ

(1)

يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، ولا أَجِدُ ما أَحْمِلُهم عليه، ما تَخَلَّفْتُ عن سَرِيَّةٍ تَغْزُو

(2)

في سبيلِ الله، والذي نفسي بيده، لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ في سبيل الله، ثم أَحْيَا ثم أُقْتَلُ، ثم أَحْيَا ثم أُقْتَلُ"

(3)

.

3153 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: حدَّثنا بَقِيَّة، عن بَحِيرِ بن سَعْد، عن خالدِ بن مَعْدَان، عن جُبَيْرٍ بن نُفَيْر

عن ابن أبي عَمِيرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما مِنَ

(4)

النَّاسِ مِنْ نَفْسٍ مُسلمةٍ يَقْبِضُها ربُّها تُحِبُّ أن تَرْجِعَ إليكم وأنَّ لها الدُّنيا وما فيها غيرُ الشَّهيد

(5)

".

قال ابن أبي عَمِيرة: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ولأَنْ أَقْتَلَ في سبيلِ الله أَحَبُّ إليَّ من أن يكون لي أهْلُ الوَبَر والمَدَره"

(6)

.

(1)

في (م): أن، وفوقها: بأن، وعليها علامة نسخة.

(2)

في (م): تغدو، وفوقها: تغزو. وعليها علامة نسخة.

(3)

إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة، والزُّهري: هو محمد بنُ مسلم بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4345).

وأخرجه البخاري (2797) عن أبي اليمان الحَكَم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق أبي صالح ذكوان، عن أبي هريرة، وينظر (3098).

(4)

في (م) وهوامش النسخ الأخرى: في.

(5)

في (م): الشهداء.

(6)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، من أجل بقيَّة - وهو ابن الوليد - فهو يُدلّس =

ص: 62

‌31 - باب ثواب مَنْ قُتل في سبيل الله عز وجل

3154 -

أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمْرٍو قال:

سمعتُ جابرًا يقول: قال رجلٌ يومَ أُحُد: أرأيتَ إنْ قتلتُ في سبيل الله، فأين أنا؟ قال:"في الجَنَّة"، فألقَى تَمَرَاتٍ في يده، ثم قاتَلَ حتى قُتل

(1)

.

= ويُسوِّي، ولم يصرِّح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وقد سمَّى البخاريُّ صحابيَّه محمد بن أبي عَميرة، حيث أورده في "التاريخ الكبير" 1/ 15 في ترجمة محمد بن أبي عَمِيرة، وكذلك فعل المزِّي في "تهذيب الكمال"، لكنَّ الإمام أحمد أورده في مسند عبد الرَّحمن بن أبي عَمِيرة، والله أعلم. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (4346).

وأخرجه أحمد (17894) عن حَيْوة بن شُريح، عن بَقيَّة، بهذا الإسناد.

ولشطره الأول شاهد من حديث أنس رضي الله عنه عليه عند أحمد (12003)، ولفظه:"ما من أحدٍ يدخلُ الجنَّة يحبُّ أن يخرج منها وإنَّ له ما على الأرض من شيء، غير الشهيد، يحبُّ أن يخرج فيُقتَل، لما يرى من الكرامة".

ولشطره الثاني شاهد من حديث أبي هريرة سلف برقم (3151).

قال السِّندي: قوله: "أهل الوَبَر": أي: أهل البَوادي، فإنهم يتّخذون بيوتهم من وَبَرِ الإبل.

و "أهل المَدَر": أهل المُدن والقُرى، والمراد: أن يكون لي هؤلاء عبيدًا فأُعتقَهم.

(1)

إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابن دينار، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4347).

وأخرجه أحمد (14314)، والبخاري (4046)، ومسلم (1899):(143)، وابن حبان (4653) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. زاد أحمد: وقال غيرُ عَمرو: تخلَّى من طعام الدنيا.

قال ابن حِبَّان: هذا الذي قُتل هو حارثة بن النعمان الأنصاري. انتهى. وهو وهمٌ منه رحمه الله، وينظر التعليق عليه ثمة.

وقال الحافظ في "الفتح" 7/ 354: "لم أقف على اسمه، وزعم ابن بَشكوال أنه عُمَير بن الحُمام، وسبقه إلى ذلك الخطيب، واحتجَّ بما أخرجه مسلم [(1901)] من حديث أنس أنَّ عُمِيرَ بنَ الحُمامِ أخرج تمراتٍ، فجعل يأكل منهنَّ، ثم قال: لئِن أنا حَبِيتُ حتى آكلَ تَمَراتي =

ص: 63

‌32 - باب مَنْ قاتلَ في سبيل الله تعالى وعليه دَيْن

3155 -

أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا أبو عاصمٍ قال: حدَّثنا محمدُ

(1)

بنُ عَجْلان، عن سعيدِ المَقْبُرِيّ

عن أبي هريرةَ قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يخطُبُ على المنبر، فقال: أرأيتَ إنْ قاتلتُ في سبيلِ اللهِ صابرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، أَيْكَفِّرُ اللهُ عنِّي سيِّئاتي؟ قال:"نعم". ثم سكت ساعةً، قال: أينَ السَّائلُ آنفًا؟ فقال الرَّجل: ها

(2)

أنا ذا، قال:"ما قُلْتَ؟ " قال: أرأيتَ إِنْ قُتِلْتُ في سبيلِ لله صابرًا مُحتسبًا مُقْبلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، أيُكَفِّرُ اللهُ عنِّي سيِّئاتي؟ قال:"نعم، إلا الدين، سارَّني به جبريلُ آنفًا"

(3)

.

= هذه، إنها لحياة طويلة. ثم قاتَلَ حتى قُتل. قلت: لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان يومَ بدرٍ، والقصةُ التي في الباب وقع التصريح في حديثِ جابر أنها كانت يوم أُحد، فالذي يظهر أنهما قصَّتانِ وَقَعَتا لرجلين، والله أعلم".

(1)

قوله: محمد، ليس في (ر) و (م)، وهو نسخة في هامش (ك)، وعليه في (هـ) علامة نسخة.

(2)

في (هـ) ونسخة في هامش (ك): فها.

(3)

صحيح لغيره، رجاله ثقات، غير محمد بن عَجْلان، فهو صدوق، واختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وقد رواه سعيد المَقْبُري عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي، وهو أصحّ كما ذكرَ الترمذي بإثر الحديث (1712)، وبنحوه قاله أبو حاتم في "علل" ابنه 1/ 327 (974)، والدارقطني في "العلل" 3/ 95. أبو عاصم: هو الضحَّاك بن مَخْلَد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4348).

لكن لم ينفرد سعيد المقبري برواية الحديث عن أبي هريرة، فقد أخرجه أحمد (8075) و (8371) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن عِياض بن عبد الله بن أبي سَرْح، عن أبي هريرة، والله أعلم.

وسيأتي من طريق سعيد المَقْبُريّ، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، في الحديثين بعده.

ص: 64

3156 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدَّثني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيدِ بن أبي سعيد، عن عبدِ الله بن أبي قتادة

عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ إِنْ قُتِلْتُ في سبيلِ اللهِ صابرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غيرَ مُدْبِر، أَيُكَفِّرُ الله عنِّي خطاياي؟ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"نعم"، فلمَّا وَلَّى الرَّجلُ، ناداه

(1)

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - أو أمَرَ به فنودي له

(2)

- فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كيف قلتَ؟ " فأعادَ عليه قولَه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"نعم، إلا الدَّيْن، كذلك قال لي جبريل" عليه السلام

(3)

(4)

.

3157 -

أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد

(5)

قال: حدَّثنا اللَّيث، عن سَعِيد بن أبي سعيد، عن عبدِ الله بن أبي قتادة

عن أبي قتادة، أنَّه سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قامَ فيهم، فذَكَرَ لهم أن الجهادَ في سبيلِ الله والإيمانَ بالله أفضلُ الأعمال، فقامَ رجلٌ

(1)

في (م): نادى، وجاء فوق الألف المقصورة حرف هاء.

(2)

في هامش (ك): به. (نسخة).

(3)

قوله: عليه السلام، ليس في (م)، وهو الأشبه، لأنها زيادة من النُّسَّاخ.

(4)

إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرَّحمن الفقيه صاحب الإمام مالك، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4349).

وهو في "موطأ" مالك 2/ 461، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (4654).

وأخرجه أحمد (22542) و (22626)، ومسلم (1885) من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به. وذكر مسلم منه قوله: أرأيت إن قُتلت في سبيل الله؟ وقال: بمعنى حديث اللَّيث. وهي الرواية الآتية بعده.

وسيأتي من طريق محمد بن قيس، عن عبد الله بن أبي قتادة، به، برقم (3158).

(5)

قوله: بن سعيد، من (م).

ص: 65

فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ إِنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله، أَيُكَفِّرُ اللهُ عنِّي خطاياي؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"نعم، إِنْ قُتِلتَ في سبيلِ الله وأنتَ صابرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غيرُ مُدْبِر". ثم قال: "كيفَ قلتَ؟ " قال: أَرَأَيْتَ إِن قُتِلْتُ في سبيل الله عز وجل؛ أَتُكَفَّرُ

(1)

عني خطاياي؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "نعم، إنْ قُتِلْتَ في سبيلِ الله وأنتَ صابرٌ محتسبٌ، مقبلٌ غيرُ مُدْبِرٍ

(2)

إِلا الدَّيْن، فإنَّ جبريلَ عليه السلام

(3)

قال لي ذلك"

(4)

.

3158 -

أخبرنا عبدُ الجبَّار بنُ العلاءِ قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمْرو، سَمِعَ محمدَ بنَ قَيْس،، عن عبدِ الله بن أبي قتادة

عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسولَ الله

(5)

، أرَأَيْتَ إِنْ ضَرَبْتُ بسيفي هذا

(6)

في سبيلِ الله صابِرًا مُحْتَسِبًا مُقبلًا غيرَ مُدْبِرٍ حتى أَقْتَلَ، أَيُكَفِّرُ اللهُ عنِّي خطاياي؟ قال:"نعم". فلمَّا أَدْبَرَ دعاه، فقال:"هذا جبريلُ يقول: إلا أنْ يكونَ عليك دَيْنٌ"

(7)

.

(1)

في (ر): أيُكفّر الله، وينظر التعليق بعده.

(2)

من قوله: ثم قال: كيف قلت

إلى هذا الموضع من (ر) و (م)، وسقط من (ك) و (هـ).

(3)

قوله: "عليه السلام" ليس في (هـ).

(4)

إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابن سعد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4350).

وأخرجه مسلم (1885): (117)، والترمذي (1712) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: وهذا أصحُّ من حديث سعيد المَقْبُريّ، عن أبي هريرة. اهـ. وهي الرواية السالفة برقم (3155).

وأخرجه أحمد (22585) عن حجَّاج بن محمد المِصّيصي، عن اللَّيْث، به.

وينظر الحديث السالف قبله والحديث الآتي بعده.

(5)

في هامش (ك) بعدها: صلى الله عليك. (نسخة).

(6)

قوله: هذا، ليس في المطبوع.

(7)

حديث صحيح، على خطأ في إسناده، فالصواب في رواية عَمرو هذه أنها مرسلة، كما =

ص: 66

‌33 - باب ما يَتَمَنَّى مَنْ قُتِلَ

(1)

في سبيلِ الله عز وجل

3159 -

أخبرنا هارونُ بنُ محمدِ بن بَكَّارٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى - وهو ابن القاسم بن سُمَيْعٍ - قال: حدَّثنا زيدُ بنُ واقد، عن كَثِيرِ بن مُرَّة

أنَّ عُبادةَ بنَ الصَّامِتِ حَدَّثَهم، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما على الأرضِ مِنْ نَفْسٍ تموتُ ولها عندَ اللهِ خَيْرٌ تُحِبُّ أن تَرْجِعَ إليكم ولها الدُّنْيا إلا القَتِيلَ، فإنَّه يُحِبُّ أن يَرْجِعَ فيُقْتَلَ مَرَّةً أخرى"

(2)

.

= سيأتي. سفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابن دينار المكّي، ومحمد بن قيس: هو المدني القاصّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4351).

وأخرجه مسلم (1885): (118) عن سعيد بن منصور، عن سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن محمد بن قيس، وجَمَعَهُ مع رواية سفيان بن عُيينة، عن محمد بن عجلان، عن محمد بن قيس، به، وذكر أوله ثم قال: بمعنى حديث المَقْبُريّ. اهـ. وهو الحديث السالف قبله.

وجَمْعُ مسلم للروايتين يوهم أنهما موصولتان، وليس كذلك، وإنما رواية ابن عَجْلان عن محمد بن قيس موصولة، ورواية عَمرو بن دينار عن محمد بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، كذا أخرج الحُميدي الروايتين عن سفيان بن عُيينة عنهما برقمي (425)(426).

وقال حمزة الكِناني صاحب النَّسائي، كما في "تحفة الأشراف" (12104): هذا الحديث خطأ، وإنما رواه الثِّقات عن ابن عُيينة، عن عَمْرِو بن دينار، عن محمد بن قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وعن ابن عُيينة عن محمد بن عجلان، عن محمد بن قيس، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد رواه غير واحد عن ابن عُيينة، فجمعَهما: عمرَو بنَ دينار ومحمدَ بنَ عجلان، فحملوا حديث عمرو بن دينار المرسل على حديث محمد بن عجلان، ولا أدري كيف جازَ هذا على أبي عبد الرَّحمن، ولعلَّه اتَّكَلَ فيه على عبد الجبَّار. اهـ.

وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

(1)

قوله: من قُتل، من (ر) و (م).

(2)

صحيح لغيره، رجاله ثقات غير هارون بن محمد بن بكَّار، فهو صدوق، ومحمد بن عيسى بن سُميع، فهو صدوق يخطئ ويدلِّس كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب"، ولعله أخطأ هنا فأسقط من إسناده سليمان بن موسى بين زيد بن واقد وكثير بن مُرَّة، كما سيأتي، وهو =

ص: 67

‌34 - باب ما يَتَمَنَّى أهلُ الجِنَّة

3160 -

أخبرنا أبو بكرٍ بنُ نافعٍ قال: حدَّثنا بَهْزٌ قال: حدَّثنا حَمَّاد، عن ثابت

عن أنسٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يُؤْتَى بالرَّجُلِ من أهل الجَنَّة، فيقولُ اللهُ عز وجل: يا ابْنَ آدَمَ، كيفَ وَجَدْتَ مَنْزِلَكَ؟ فيقول: أَيْ رَبِّ، خَيْرَ مَنْزِلٍ، فيقولُ: سَلْ وتَمَنَّ، فيقول: أَسْأَلُكَ أَنْ تَرُدَّني إلى الدُّنيا فَأُقْتَلَ في سَبِيلِكَ عَشْرَ مَرَّات. لِمَا يَرَى من فَضْلِ الشَّهادة"

(1)

.

= في "السُّنن الكبرى" برقم (4352).

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(399) من طريق الهيثم بن حميد، عن زيد بن واقد، عن سليمان بن موسى، عن كثير بن مرة، به، وقال: لم يَرو هذا الحديث عن زيد بن واقد إلا الهيثم بن حميد. انتهى كلامه. وقد رواه أيضًا محمد بن عيسى بن سُميع عن زيد بن واقد، كما هذه الرواية، لكن دون ذكر سليمان بن موسى.

وأخرجه أحمد (22710) و (22748) من طريق ابن جُريج، عن سُليمان بن موسى، عن كثير بن مُرَّة به. قال أبو مُسهر، كما في "تهذيب الكمال" (في ترجمة سليمان بن موسى): سليمان بن موسى لم يدرك كثيرَ بنَ مُرَّة. انتهى كلامه. لكن قد جاء تصريح سليمان بالتحديث عن كثير عند أحمد في الموضعين المذكورين، وعند عبد الرزاق (9535)، والله أعلم.

ويشهد له حديث أنس الآتي بعده بنحوه.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي بكر بن نافع، وهو محمد بن أحمد بن نافع، فهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. بَهْز: هو ابن أسد العَمِّي، وحمَّاد هو ابن سَلَمة، وثابت: هو ابن أَسْلَم البُناني، وهو في "السُّنن الكبرى" للمصنّف برقم (4353).

وأخرجه أحمد (12273) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، و (12342) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، و (12557) و (13511) عن حسن بن موسى، و (13162) عن رَوْح بن عُبادة وعَفَّان بن مسلم، خمستهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

غير أن رواية عبد الصمد وحسن بن موسى (12557) بلفظ: "ما من نفسٍ تموتُ لها عند الله خير يَسُرُّها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يَسُرُّه أن يرجع إلى الدنيا، فيُقْتَلَ مرَّة أخرى =

ص: 68

‌35 - باب ما يجدُ الشَّهِيدُ من الألم

3161 -

أخبرنا عِمْرَانُ بنُ يزيدَ قال: حدَّثنا حاتِمُ بنُ إسماعيل، عن محمدِ بن عَجْلان، عن القعقاعِ بن حكيم، عن أبي صالح

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"الشَّهِيدُ لا يَجِدُ مَسَّ القَتْلِ إلا كما يَجِدُ أحدُكُم القَرْصَةَ يُقْرَصُهَا"

(1)

.

= لما يرى من فضل الشهادة".

وأمَّا ألفاظ روايات ابن مهدي ورَوْح وعفَّان ورواية حسن بن موسى الأخرى فهي مثل رواية بَهْز التي أخرجها المصنِّف.

وجاء في الروايتين (13162) و (13511) زيادة قوله: "ويُؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له

" الحديث.

وبنحو لفظ عبد الصمد وحسن أخرجه أحمد (12003) و (12771) و (13628) و (13926) و (14083)، والبخاري (2817)، ومسلم (1877)، والترمذي (1661) و (1662)، وابن حبان (4662)، من طريق قتادة، والبخاري (2795)، ومسلم (1877):(108)، والترمذي (1643) من طريق حُميد الطويل، وابنُ حبان (4661) من طريق معاوية بن قُرَّة، ثلاثتهم عن أنس، به.

قال السِّندي: قولُه: "يُؤتى بالرجل" أي: الشهيد أو غيره، فإنه يتمنَّى الرجوع إذا رأى فضل الشهيد.

(1)

إسناده حسن، من أجل محمد بن عجلان فهو صدوق حسن الحديث، وبقيَّة رجاله ثقات. عِمْرانُ بنُ يزيد: هو عِمْرانُ بنُ خالد بن يزيد، وأبو صالح: هو ذكوان السمَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4354).

وأخرجه أحمد (7953)، والترمذي (1668)، وابن ماجه (2802)، وابن حبان (4655) من طريق صفوان بن عيسى، عن محمد بن عَجْلان، بهذا الإسناد، دون قوله:"يُقْرَصُها" قال الترمذي: حسن صحيح غريب.

قوله: يُقْرَصُها؛ على بناء المفعول، وضميرها للقَرْصة، ونصبُه على أنَّه مفعول مطلق، ونائب الفاعل ضمير الأحد. قاله السِّندي.

ص: 69

‌36 - باب مسألة الشَّهادة

3162 -

أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بنُ شُرَيْح، أَنَّ سَهْلَ بنَ أبي أُمامةَ بن سَهْلِ بن حُنَيْف حدَّثه عن أبيه

عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ سألَ الله عز وجل الشَّهادَة بصِدْقٍ، بَلَّغَهُ اللهُ

(1)

منازِلَ الشُّهداء؛ وإنْ ماتَ على فِراشِهِ"

(2)

.

3163 -

أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمنِ بنُ شُرَيْح، عن عبدِ الله بن ثعلبةَ الحَضْرَميّ، أنَّه سمعَ ابنَ حُجَيْرَةَ يُخْبِرُ

عن عُقْبَةَ بن عامر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خَمْسٌ مَنْ قُبِضَ في شيء منهنَّ فهو شهيد: المقتولُ في سبيل الله شهيد، والغَرِقُ في سبيلِ الله شهيد، والمَبْطُونُ في سبيلِ اللهِ شهيد، والمَطْعُونُ في سبيلِ اللهِ شهيد، والنُّفَسَاء في سبيلِ الله شهيد"

(3)

.

(1)

لفظ الجلالة، ليس في (ك).

(2)

إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وأبو أُمامة (والد سَهْل): هو أسعد، وقيل: سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4355).

وأخرجه مسلم (1909)، وابن ماجه (2797)، وابن حبان (3192) من طرق، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

وأخرجه الترمذي (1653) من طريق القاسم بن كثير، عن عبد الرَّحمن بن شُرَيْح، به، وقال: حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرَّحمن بن شُريح.

وأخرجه أبو داود (1520) عن يزيد بن خالد الرَّملي، عن ابن وَهْب، عن عبد الرَّحمن بن شُريح، عن أبي أُمامة بن سَهْل بن حُنَيْف، عن أبيه سهل بن حُنيف، به، لم يذكر سهلَ بنَ أبي أُمامة، بين عبد الرَّحمن بن شُريح وأبي أُمامة، وهو وهمٌ كما ذكر المِزِّيُّ في "تهذيب الكمال" في ترجمتي عبد الرَّحمن بن شُريح وسهل بن أبي أُمامة.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن ثعلبة، فقد تفرَّد بالرواية عنه =

ص: 70

3164 -

أخبرني عَمْرُو بنُ عُثمانَ قال: حدَّثنا بَقِيَّةُ قال: حدَّثنا بَحِير، عن خالد، عن ابن أبي بلال

عن العِرْباضِ بن سَاريةَ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "يَخْتَصِمُ الشُّهداءُ والمُتَوَفَّوْنَ على فُرُشِهِمْ إلى ربَّنا في الذين يُتَوَفَّوْنَ من الطَّاعون، فيقول الشُّهداء: إخوانُنا قُتِلُوا كما قُتِلْنا، ويقول المُتَوَفَّوْنَ على فُرُشِهِم: إخوانُنا ماتُوا على فُرُشِهِم كما مِتْنا، فيقول ربُّنا: انْظُرُوا إِلى جِرَاحِهِم، فإن أشْبَهَ

(1)

جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ المقتولين فإنَّهم منهم ومعهم، فإذا جِرَاحُهُمْ قد أشْبَهَتْ جرَاحَهُمْ"

(2)

.

= عبد الرَّحمن بن شُريح كما ذكر الذهبي في "ميزان الاعتدال" 2/ 361، وبقية رجاله ثقات، ابن حُجيرة: هو عبد الرَّحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4356).

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة، وفيه:"القَتْلُ في سبيل الله شهادة، والبَطَن شهادة، والغرقُ شهادة، والنُّفَساء شهادة، والطاعون شهادة" أخرجه أحمد (8092)، وإسناده صحيح، وهو بنحوه في "صحيح" البخاري (653)، و "صحيح" مسلم (1914) و (1915).

وآخر من حديث عُبادة بن الصامت، أخرجه أحمد (22684) وإسناده صحيح.

وينظر (1846) و (3194).

قوله: الغَرِق؛ بكسر الراء: الذي مات بالغرق. قاله السِّندي. وسلف في (1846) ذكر المبطون، وهو الذي قتله البطن، والمطعون، وهو الذي قتله الطاعون.

(1)

في هامش (هـ): اشتبه. (نسخة).

(2)

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي بلال - وهو عبد الله - مجهول، فقد تفرَّد بالرواية عنه خالدُ بنُ مَعْدَان، وبقيَّة - وهو ابن الوليد - يُدلِّس ويُسوِّي ولم يصرّح بالتحديث في طبقات الإسناد، لكنه متابع بإسماعيل بن عيَّاش عند أحمد كما سيأتي. وبقية رجاله ثقات، بَحِير: هو ابن سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4357).

وأخرجه أحمد (17159) عن حَيْوَةَ بن شُريح ويزيد بن عبد ربّه، عن بقيَّة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (17164) من طريق إسماعيل بن عيَّاش، عن بَحير، به.

وله شاهد من حديث عُتبة بن عَبْد السُّلَمي، أخرجه أحمد (17651)، وإسناده حسن.

ص: 71

‌37 - باب اجتماع القاتلِ والمقتولِ في سبيل الله في الجَنَّة

(1)

3165 -

أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله عز وجل يَعْجَبُ

(2)

من رَجُلَيْنِ يقتُلُ أحدُهُما صاحِبَهُ - وقال مَرَّةً أخرى: لَيَضْحَكُ

(3)

من رَجُلَيْنِ يقتلُ أحدُهُما صاحِبَه - ثم يدخُلانِ الجَنَّة"

(4)

.

‌38 - باب تفسير ذلك

3166 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

(1)

قوله: في الجنة، ليس في (م).

(2)

في (ر) و (م): ليعجب. وفي "السُّنن الكبرى" للمصنِّف: يتعجَّب.

(3)

في (ر): إِنَّ الله ليضحك.

(4)

إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرَّحمن بن هُرْمُز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4358).

وأخرجه بنحوه أحمد (7326)، ومسلم (1890):(128)، وابن حبان (4666) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (9976)، ومسلم بإثر (1890):(128)، وابن ماجه (191) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزِّناد، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (8224)، ومسلم (1890):(129) من طريق مَعمر، عن هَمَّام بن مُنَبِّه، وأحمد (10636) أيضًا من طريق سعيد بن المُسَيِّب، كلاهما (همَّام وسعيد) عن أبي هريرة، به.

وسيأتي بعده من طريق مالك، عن أبي الزِّناد، به، وينظر تفصيل الكلام فيه في "فتح الباري" 6/ 40 - 41، ومنه ما نقل ابن حجر عن الخطابي أن البخاريَّ تأوَّل الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة، وهو قريب، وتأويله على معنى الرِّضى أقرب ....

ص: 72

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"يَضْحَكُ اللهُ إلى رَجُلَيْنِ يقتلُ أحدُهما الآخَرَ؛ كلاهما يدخُلُ الجَنَّة، يُقاتل هذا في سبيل الله فيُقتل، ثم يتوبُ الله على القاتل فيُقاتِلُ فيُسْتَشْهَدُ"

(1)

.

‌39 - باب فضل الرِّباط

3167 -

قال الحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب، أخبرني عبدُ الرَّحمنِ بنُ شُريح، عن عبدِ الكريمِ بن الحارث، عن أبي عُبيدةَ بن عُقْبَة، عن شُرَحْبِيلَ بن السِّمْط

عن سَلْمَانَ الخَيْر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ رابطَ يومًا وليلةً في سبيلِ الله؛ كان له كأجْرِ صيامِ شَهْرٍ وقِيامِهِ، ومَنْ ماتَ مُرابطًا؛ أَجْرِيَ له مثلُ ذلك من الأَجْر، وأُجْرِيَ عليه الرِّزْق، وأمِنَ الفُتَّان

(2)

"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرَّحمن الفقيه، صاحب الإمام مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4359) و (7719).

وهو في "موطأ" مالك 2/ 460، ومن طريقه أخرجه البخاري (2826)، وابن حبان (215) و (4667).

وسلف قبله من طريق سفيان بن عُيينة، عن أبي الزِّناد، به.

(2)

في (هـ) والمطبوع: وأمِنَ من الفُتَّان.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير أبي عُبيدة بن عُقبة، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له مسلم هذا الحديث، وقد توبع بمكحول في الرواية الآتية بعده، ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وصحابيُّ الحديث سَلْمان الخَيْر: هو سَلْمان الفارسيّ رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4361).

وأخرجه مسلم (1913) عن أبي الطَّاهر أحمد بن عَمرو بن السَّرْح، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وأحال على رواية اللَّيث، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن شُرحبيل، به، وهو ما سيأتي في الحديث بعده.

وأخرجه الترمذي (1665) من طريق محمد بن المنكدر قال: مَرَّ سَلْمانُ الفارسيّ بشُرَحْبِيل =

ص: 73

3168 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا اللَّيْثُ قال: حدَّثني أيوبُ بنُ موسى، عن مكحول، عن شُرَحْبِيلَ بن السِّمْط

عن سَلْمَانَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ رابط في سبيلِ الله يومًا وليلةً كانت

(1)

له كصيامِ شهرٍ وقيامِه، فإنْ ماتَ جَرَى عليه عملُه الذي كان يعملُ، وأمِنَ

(2)

الفُتّان، وأُجْرِيَ عليه رِزْقُه"

(3)

.

= ابن السِّمْط وهو في مُرابَطٍ له

وذكر نحوه. قال الترمذي: إسناده ليس بمتصل، محمد بن المنكدر لم يدرك سلمان الفارسي، وقد رُوي هذا الحديث عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن شُرحبيل بن السِّمْط عن سلمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ. وهو الحديث الآتي بعده كما سلف ذكره.

وتنظر بعض طرقه في "مسند" أحمد (23727) و (23735) و (23736).

قوله: "مَن رابَطَ" أي: لازم الثَّغْرَ للجهاد. "أُجريَ له مثل ذلك" أي مع انقطاع العمل فضلًا من الله تعالى. "الفُتّان" بضمٍّ فتشديد، جمعُ فاتن، وقيل: بفتحٍ فتَشديد، للمبالغة، وفُسِّرَ على الأول بالمنكَر والنَّكير، وعلى الثاني: بالشَّيطان ونحوه ممن يوقع الإنسان في فتنةِ القبر، أو: بمَلَكِ العَذاب. قاله السِّندي.

(1)

في (ر) و (م): كان. وفوقها في (م): كانت.

(2)

في (م): وأومِنَ، وفوقها: وأمن.

(3)

إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابن سَعْد، ومكحول: هو أبو عبد الله الشامي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4362).

وأخرجه مسلم (1913): (163)، وابن حبان (4623) و (4626) من طريقين، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، ولفظ مسلم: "رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه

"، واقتصرت رواية ابن حبان الأولى على شطره الأول كلفظ مسلم، واقتصرت الرواية الثانية على شطره الثاني.

وأخرج نحو شطره الثاني ابن حبان (4625) من طريق النُّعمان بن منذر الغسَّاني، عن مكحولٍ، به.

وسلف قبله من طريق أبي عُبيدة بن عُقبة، عن شُرَحْبِيل بن السِّمْط، به.

ص: 74

3169 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا اللَّيث بن سَعْد

(1)

، عن زُهْرَةَ بن مَعْبَدٍ قال: حدَّثني أبو صالح

(2)

مولى عثمانَ قال:

سمعتُ عثمانَ بنَ عفَّان رضي الله عنه يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "رباط يومٍ في سبيلِ الله خيرٌ من ألفِ يومٍ فيما سِواهُ من المَنَازِل"

(3)

.

3170 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مَهْدِيٍّ قال: حدَّثنا ابن المباركِ قال: حدَّثنا أبو مَعْنٍ قال: حدَّثنا زُهْرَةُ بنُ مَعْبَد، عن أبي صالح مولى عثمانَ قال:

(1)

قوله: بن سَعْد، من (ر) و (م).

(2)

في (ر) و (م): عن أبي صالح. وفي (م): حدثني (نسخة).

(3)

إسناده حسن، أبو صالح مولى عثمان يقال: اسمه الحارث، ويقال: بُرْكان، ذكره العجلي في "الثقات" وقال: روى عنه زُهْرَة بنُ مَعْبَد والمصريُّون، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحَّح له الترمذي هذا الحديث، وصححه أيضًا ابن حبان والحاكم، كما سيأتي، وبقية رجاله ثقات. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4363).

وأخرجه أحمد (470) و (558)، والترمذي (1667)، والحاكم 2/ 143 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. اهـ. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

وأخرجه أحمد (442)، وابنه عبد الله في زوائده على "المسند"(477) من طريقين، عن زُهْرَةَ بن مَعْبَد، به، وفيه زيادة:"فليُرابط امرؤٌ كيف شاء".

وأخرجه بنحوه أحمد (433) و (463) من طريق كَهْمَس بن الحسن، عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن عثمان. وإسناده منقطع، لأن مصعب بن ثابت لم يدرك عثمان.

وخالف زيدُ بنُ أسلم كَهْمَسَ بنَ الحسن، فرواه عن مصعب بن ثابت، عن عبد الله بن الزُّبير، عن عثمان، كما في "سنن" ابن ماجه (2766)، والصواب فيه ما رواه كَهْمَسُ بنُ الحسن، عن مصعب بن ثابت، عن عثمان، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 1/ 276.

وسيأتي بعده من طريق أبي مَعْن، عن زُهْرَةَ بن مَعْبَد، به، ونذكر فيه رواية ابن حبان.

ص: 75

قال عثمانُ بنُ عفَّان رضي الله عنه: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يومٌ في سبيلِ الله خيرٌ من ألفِ يومٍ فيما سِواه"

(1)

.

‌40 - باب فضل الجهادِ في البحر

3171 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسمِ قال: حدَّثني مالك، عن إسحاقَ بن عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَة

عن أنسِ بن مالك قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهبَ إلى قُباءَ، يدخلُ على أمِّ حَرَام بنتِ مِلْحانَ، فتُطعِمُه، وكانَتْ أمُّ حَرَام بنتُ مِلْحانَ تحتَ عُبَادةَ بن الصَّامت، فدخلَ عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، يومًا، فأطْعَمَتْهُ وجلَسَتْ

(2)

تَفْلِي رأسَهُ، فنامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقَظَ وهو يَضْحَكُ، قالت: فقلتُ: ما يُضْحِكُكَ يا رسولَ الله؟ قال: "ناسٌ من أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً في

(1)

حديث حسن، رجاله ثقات غير أبي صالح مولى عثمان، فهو حسن الحديث، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله، وغير أبي مَعْن، وهو محمد بنُ مَعْن الغِفاري، من أهل المدينة كما ذكر ابن حبان بإثر الحديث (4609) والحاكم 2/ 68، وهو الذي روى له النسائي هذا الحديث، وليس هو بأبي مَعْن عبد الواحد بن أبي موسى الذي ترجمه المِزِّي في "تهذيبه" في الكنى، وتعقَّبه الحافظ ابن حجر فيه ونبَّه عليه، وقد ترجم الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" في الأسماء لأبي مَعْن هذا الذي روى له النسائي، فقال:"محمد بن مَعْن بن نَضْلة بن عَمرو الغِفَاري جدُّ الذي قبله، أبو مَعْن، مشهورٌ بكنيته". اهـ. ولم يترجم له المِزّي في "تهذيبه" في الأسماء، ولم يذكره أيضًا في الكنى، وذكره الحافظ ابن حجر في "التقريب" في الكنى، وقال فيه: مقبول.

والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف برقم (4364).

وأخرجه ابن حبان (4609)، والحاكم 2/ 68 من طريقين، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد، وصرَّح الحاكم باسم أبي معن، فقال: محمد بن معن الغفاري، أبو معن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه.

(2)

في (ر) و (م): وجعلت.

ص: 76

سبيلِ الله يركَبُونَ ثَبَجَ هذا البَحْرِ، ملوكٌ

(1)

على الأَسِرَّة" أو: "مِثْلَ المُلوكِ

(2)

على الأسِرَّة"، شكَّ إسحاق

(3)

، فقلت: يا رسولَ الله، ادْعُ الله أن يَجْعَلَني منهم، فدَعَا لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

(4)

، ثم نامَ - وقال الحارثُ: فنام - ثم استيقظَ فضَحِكَ، فقلتُ له: ما يُضْحِكُكَ يا رسولَ الله؟ قال: "ناسٌ من أمَّتي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً في سبيلِ الله، ملوك

(5)

على الأَسِرَّة" أو: "مِثْلَ الملوكِ على الأَسِرَّة"

(6)

"كما قال في الأوَّل، فقلتُ: يا رسولَ الله، ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَني منهم، قال: "أنتِ من

(7)

الأوَّلين". فرَكِبَتِ البحرَ في زمانِ

(8)

معاوية، فصُرِعَتْ عن دَابَّتِها حين خرجَتْ من البحر، فهَلَكَتْ

(9)

.

(1)

في هامش (ك): ملوكًا (نسخة).

(2)

في هامش (ك): أو كالملوك (نسخة).

(3)

قوله: إسحاق، ليس في (ك)، وعليه في (هـ) علامة نسخة.

(4)

قوله: رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في (م).

(5)

في (ر) و (م) ونسخة في هامشي (ك) و (هـ): ملوكًا.

(6)

قوله: على الأسرَّة، ليس في (هـ)، وضرب عليه في (م).

(7)

في (م): في، وفوقها: من. (نسخة).

(8)

في هامش (ك): زمن. نسخة.

(9)

إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبدُ الرَّحمن الفقيه صاحب الإمام مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4365).

وهو في "موطأ" مالك 2/ 464 - 465، ومن طريق مالك أخرجه أحمد (13520 - مختصرًا)، والبخاري (2788 - 2789) و (6282 - 6283) و (7001) و (7002)، ومسلم (1912):(160)، وأبو داود (2491)، والترمذي (1645)، وابن حبان (6667)، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وأمُّ حرام بنتُ مِلْحان هي أختُ أمّ سُلَيْم، وهي خالةُ أنس بن مالك.

وأخرجه أحمد (13790) و (13791)، والبخاري (2877 - 2878)، ومسلم بإثر (1912):(162) من طريق عبد الله بن عبد الرَّحمن بن معمر الأنصاري، عن أنس رضي الله عنه، =

ص: 77

3172 -

أخبرنا يحيى بنُ حَبِيبِ بن عَرَبيٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن يحيى بن سعيد، عن محمدِ بن يحيى بن حَبَّان، عن أنسِ بن مالك

عن أمِّ حَرَامٍ بنتِ مِلْحَانَ قالت: أتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقالَ عندنا، فاستيقظَ وهو يضحكُ، فقلت: يا رسولَ الله، بأبي وأمِّي! ما أضْحَكَك

(1)

؟ قال: "رأيتُ قومًا من أمَّتي يركبُون هذا البحرَ، كالمُلُوكِ على الأَسِرَّة". قلتُ: ادْعُ الله أن يَجْعَلَني منهم، قال:"فإنَّكِ منهم". ثم نام، ثم استيقظَ وهو يضحك، فسألتُه، فقال؛ يعني مثلَ مقالتِه، قلتُ: ادْعُ الله أن يجعلَني منهم، قال:"أنتِ من الأوَّلِين" فتزوَّجَها عُبادةُ بنُ الصَّامت، فرَكِبَ البحرَ ورَكِبَتْ

(2)

معه، فلمَّا خرجَتْ

(3)

قُدِّمَتْ لها بغلة، فرَكِبَتْها، فَصَرَعَتْها، فاندَقَّتْ عنقُها

(4)

.

= وعند أحمد والبخاري وصفُ البحر بالأخضر.

وأخرج نحوه عبد الرزاق (9629)، وأحمد (27454)، وأبو داود (2492) من طريق معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أنَّ امرأة حدَّثته في روايتي عبد الرزاق وأحمد، وفي رواية أبي داود: عن أخت أمّ سُلَيْم الرُّمَيْصاء، به، قال أبو داود: الرُّمَيْصَاء أخت أمّ سُلَيْم من الرَّضاعة. اهـ. (وتحرَّف قوله: امرأة حدَّثته، في مطبوع عبد الرزَّاق، إلى: امرأة حذيفة).

وجاء عند عبد الرزاق وأحمد أنها غزت مع المنذر بن الزُّبير إلى أرضِ الرُّوم، فماتت هناك؛ قال الحافظ ابن حجر 11/ 73: لفظهُ يدلُّ على أنه في قصة أخرى غير قصة أمّ حرام، فالله أعلم. انتهى. وينظر تفصيل الكلام أيضًا فيه 11/ 77.

وسيأتي بعده من طريق محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أنس، عن أمّ حرام، به.

(1)

في هامشي (ك) و (هـ): ما يضحكك (نسخة).

(2)

في (م) و (هـ): فركبت، وفوق حرف الفاء في (م) حرف الواو، وعليه علامة (نسخة).

(3)

قوله: خَرَجَتْ، من (هـ) وهو ضروريّ للسِّياق، وجاء في هامشها: خرَجْنا (نسخة)، وعبارة "السُّنن الكبرى": فلما قَدِمَتْ قُدِّم لها بغلة

(4)

إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابن زيد، ويحيى بنُ سعيد: هو الأنصاري، وهو في =

ص: 78

‌41 - باب غزوة الهند

3173 -

أخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بن حَكِيمٍ قال: حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا عُبيد الله بن عَمْرو، عن زَيْدِ بن أبي أُنَيْسة، عن سَيَّار. ح: قال: وأخبرنا هُشَيْمٌ

(1)

، عن سَيَّار، عن جَبْرِ بن عَبِيدَة، وقال عبيد الله: عن جبير

(2)

عن أبي هريرة قال: وَعَدَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإنْ أدْرَكْتُها أُنْفِقْ فيها نفسي ومالي، فإنْ أَقْتَل كنتُ من أفضل الشُّهداء، وإن أَرْجِعْ فأنا أبو هريرةَ المُحَرَّر"

(3)

.

= "السنن الكبرى" برقم (4366).

وأخرجه أحمد (27378)، والبخاري (2894 - 2895)، ومسلم (1912):(161)، وأبو داود (2490)، وابن حبان (7189) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (27032) و (27033) و (27377)، والبخاري (2799 - 2800)، ومسلم (1912):(162)، وابن ماجه (2776)، وابن حبان (4608) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، وفي بعض هذه الروايات وصف البحر بالأخضر.

وأخرجه بنحوه البخاري (2924) من طريق عُمير بن الأسود العنسي، عن أم حرام، به.

وينظر الحديث السالف قبله.

(1)

القائل: وأخبرنا هشيم، هو زكريا بن عدي، كما في "تحفة الأشراف"(12234)، ونُبِّه عليه في هامش (ك)، ولم يُذكر زكريا بن عدي في الرواة عن هشيم في "تهذيب الكمال"، وذُكر فيه هشيم من شيوخ زكريا بن عدي، لكن لم يُرقم له بـ (س)(النسائي).

(2)

وقع في (ر) عكس ذلك، فجاء فيها: عن جُبير بن عَبيدة، وقال عُبيد الله: عن جَبر، وهو خلاف ما في النسخ الأخرى و "تحفة الأشراف" و "السنن الكبرى" للمصنف.

(3)

إسناده ضعيف، جَبْر - أو: جُبَيْر - بن عَبيدة مجهول، فلم يَرْوِ عنه غير سيار أبي الحَكَم العَنَزِيّ، وقال الذهبي في "الميزان" 1/ 357: لا يُعرف مَنْ ذا، وذكر أن حديثه هذا منكر. وبقية رجاله ثقات، عبيد الله بن عَمْرو: هو الرَّقِّي، وهشيم: هو ابن بَشِير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4367)، وفيه: أُنْفِذ، بدل: أُنْفِق.

وأخرجه أحمد (7128)، والمصنف في "السنن الكبرى"(4368) من طريق هشيم بهذا =

ص: 79

3174 -

حدثني محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيمَ قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا هُشَيْمٌ قال: حدَّثنا سيَّارٌ أبو الحَكَم، عن جَبْرِ بن عَبِيدة

عن أبي هريرة قال: وَعَدَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن أدركتُها أُنْفِقْ فيها نفسي ومالي، وإنْ قُتِلْتُ

(1)

كنتُ أفضلَ الشُّهداء، وإنْ رَجَعْتُ فأنا أبو هريرة المُحَرَّر

(2)

.

3175 -

أخبرني محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الرَّحيمِ قال: حدثنا أَسَدُ بنُ موسى قال: حدثنا بقيَّةُ قال: حدثني أبو بكر الزُّبيدي، عن أخيه محمد بن الوليد، عن لقمانَ بن عامر، عن عبد الأعلى بن عَدِي البَهْرَاني

عن ثوبان مولى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عِصَابَتانِ من أمَّتِي أَحْرَزَهُما

(3)

اللهُ من النَّارِ: عِصابةٌ تَغْزُو الهند، وعِصابةٌ تكون مع عيسى ابن مريمَ" عليه السلام

(4)

.

= الإسناد، دون قوله عند أحمد: فإن أدركتُها أُنْفِقُ فيها نفسي ومالي.

وأخرجه بنحوه أحمد (8823) من طريق البَرَاء بن عبدِ الله الغَنَوي، عن الحسن البصري، عن أبي هريرة، به، والبراء الغَنَوي ضعيف، والحسن لم يسمع من أبي هريرة. وينظر الحديث الآتي بعده، وما سيأتي برقم (3175).

قوله: المحرَّر: أي: المُعْتَق من النار. قاله السِّندي.

(1)

في هامش (هـ): أقتل (نسخة).

(2)

إسناده ضعيف كسابقه، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، ويزيد: هو ابن هارون، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4368).

وسلف قبله من طريقي زيد بن أبي أُنيسة وهشيم، كلاهما، عن سَيَّار، به، وينظر الحديث الآتي بعده.

(3)

في هامشي (ك) و (هـ): حرَّرَهُما (نسخة)، وعليها شرح السندي كما سيأتي، ثم شرح الرواية المثبتة أعلاه.

(4)

حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف، بقيَّة - وهو ابن الوليد - يُدَلِّسُ ويُسَوِّي، ولم =

ص: 80

‌42 - باب غزوة الترك والحَبَشَة

3176 -

أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدَّثنا ضَمْرَة، عن أبي زُرْعَةَ السَّيْباني

(1)

، عن أبي سُكَيْنَة رجلٍ من المُحَرَّرِين

عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لمَّا أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بِحَفْرِ الخندق، عَرَضَتْ لهم صَخْرةٌ حالَتْ بينهم وبينَ الحَفْر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخَذَ المِعْوَل، ووضَعَ رداءه ناحية الخندق وقال:{تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الأنعام: 115]

(2)

، فَنَدَرَ ثُلُثُ الحَجَرِ، وَسَلْمَانُ الفارسي قائمٌ ينظُرُ، فَبَرَقَ مع ضَرْبَةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بَرْقَةٌ، ثم ضَرَبَ الثَّانِيةَ وقال:{تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115)} [الأنعام: 115]،

= يُصرِّح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، وأبو بكر الزُّبيدي - وهو ابن الوليد (أخو محمد) - مجهول، فقد تفرَّد بالرواية عنه بقية، وقد توبعا كما سيأتي، وبقية رجاله ثقات غير لقمان بن عامر، فهو صدوق، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4369) دون قوله:"أحرزهما الله من النار".

وأخرجه أحمد (22396) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، عن بقية، بهذا الإسناد، وقُرِنَ عنده أبو بكر الزُّبيدي بعبد الله بن سالم الأشعري.

وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 72، والطبراني في "الأوسط"(6741) من طريق الجراح بن مليح البَهْراني، عن محمد بن الوليد الزبيدي، به، وهذا إسناد حسن، قال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن ثوبان إلا بهذا الإسناد، تفرد به الزُّبيدي.

وينظر الحديثان السالفان قبله.

قال السندي: قوله: "حرَّرَهما الله" من التحرير، أي: أعتقهما الله من النار، وفي نسخة:"أحرزهما الله" من الإحراز، أي: حفظهما الله.

(1)

بالسين المهملة المفتوحة، ووقع في (ر) و (م): الشيباني، بالشين المعجمة، وهو خطأ.

(2)

هي الآية (115) من سورة الأنعام، ولفظها: "وتَمَّتْ كلمة ربك

".

ص: 81

فَنَدَرَ الثُّلُثُ الآخر، فبَرَقَتْ

(1)

بَرْقَةٌ، فرآها سلمان، ثم ضَرَبَ الثَّالثة وقال:{تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115)} [الأنعام: 115]، فَنَدَرَ الثُّلثُ الباقي، وخَرَجَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأَخَذَ

(2)

رِداءَه وجلس، قال سَلْمَانُ: يا رسول الله، رأيتُكَ حين ضربت

(3)

، ما تَضرب

(4)

ضَرْبةً إلا كانت معها بَرْقَةٌ، قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا سَلْمانُ، رأيت

(5)

ذلك؟ " فقال: إي والذي بَعَثَكَ بالحقِّ يا رسول الله، قال: "فإني حين ضربتُ الضَّرْبةَ الأولى رُفِعَتْ لي مَدَائِنُ كِسْرَى وما حَوْلَها ومَدَائنُ كثيرة، حتى رأيتُها بعيني

(6)

" قال له مَنْ حَضَرَهُ من أصحابه: يا رسول الله، اُدْعُ الله أن يَفْتَحَهَا علينا ويُغْنِمَنا دِيارَهم

(7)

، ويُخْرِبَ بأيدينا بلادَهُم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، "ثم ضربتُ الضَّرْبةَ الثَّانية، فرُفِعَتْ لي مَدَائنُ قَيْصَرَ وما حولها، حتى رأيتُها بعيني"، قالوا: يا رسول الله، أدْعُ الله أَنْ يَفْتَحَها علينا ويُغْنِمَنا ديارهم، ويُخْرِبَ بأيدِينا بلادهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، "ثم ضَرَبْتُ الثَّالثة، فرُفِعَتْ لي مَدَائنُ الحَبَشَةِ وما حولها من القُرى، حتى رأيتها

(8)

بعيني"، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "دَعُوا الحَبَشَةَ ما وَدَعُوكُم، واتْرُكُوا التُّرْكَ ما

(1)

في (ر): فبرق.

(2)

في (ر) و (م): وأخذ.

(3)

في (م): رأيتُك يا رسول الله حين ضربت.

(4)

في (م): ما ضربت.

(5)

في (ر) و (م): أرأيت.

(6)

في هامش (ك): بعُيَيْنَتَيَّ، وكذا في الموضع الآتي بعده.

(7)

في (ر) و (م): ذراريهم. وكذا في الموضع الآتي بعده.

(8)

في (م): رأيتهم، وجاء فوقها: رأيتها.

ص: 82

تَرَكُوكُم"

(1)

.

(1)

إسناده ضعيف، أبو سُكَيْنَة، لم يُذكر في الرُّواة عنه في "التهذيب" غير اثنين، وقال ابن عبد البَرِّ في "الاستيعاب": ذكروه في الصحابة، ولا دليل على ذلك. اهـ. وجَهَلَه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 598. عيسى بن يونس: هو أبو موسى الرَّمْلي، وضَمْرَة: هو ابن ربيعة، وهما صدوقان، وأبو زُرْعة السَّيْباني: هو يحيى بن أبي عمرو، وهو ثقة، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (4370).

وأخرجه أبو داود (4302) عن عيسى بن محمد الرملي، بهذا الإسناد، مختصرًا بذكر آخر الحديث: "دَعُوا الحبشة

" إلخ.

وللضربات الثلاث في حفر الخندق شاهد من حديث البَراء بن عازب رضي الله عنه؛ أخرجه أحمد (18694) وفي إسناده ميمون أبو عبد الله البصري؛ قال الإمام أحمد: أحاديثه مناكير، وضعفه الحافظ ابن حجر في "التقريب" لكنه حسَّنَ إسناده في "الفتح" 7/ 397.

وآخر من حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 11/ (12052) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل، بإسناده إلى ابن عباس، وفي إسناده نُعيم بن سعيد العبدي، لم أعرفه، وذكر الحافظ ابن حجر الحديث في "الفتح" 7/ 397 وسكت عنه، ونسبه لعبد الله بن أحمد في زياداته على "المسند"، وليس هو فيه.

وثالث من حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه الطبراني أيضًا 13/ (54) و (86) وفي إسناد الأول عبد الرَّحمن بن زياد، وفي الثاني حيي بن عبد الله، وهما ضعيفان.

والصحيح في خبر اعتراض الصخرة يوم الخندق ما أخرجه البخاري (4101) من حديث جابر رضي الله عنه قال: إِنَّا يوم الخندق نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شديدة، فجاؤوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كُدْيَةٌ عَرَضَتْ في الخندق، فقال:"أنا نازل"، ثم قام وبطنُه معصوب بحجر، ولَبِثْنا ثلاثة أيام لا نذوقُ ذَوَاقًا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المِعْوَل، فضرب فعادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ، أو: أَهْيَمَ

الحديث.

وقوله منه: "دَعُوا الحبشة ما وَدَعُوكُم" له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو؛ أخرجه أبو داود (4309)، وأخرجه أحمد أيضًا (23155) غير أنه أبهم اسم الصحابي، وفي إسناده موسى بن جبير؛ قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": مستور، لكن الذهبي وثَّقَهُ في "الكاشف".

وقوله منه: "اتركُوا التُّرْكَ ما تركوكم"؛ قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 6/ 609: كان مشهورًا في زمن الصحابة حديث: "اتركوا التُّرْكَ ما تركوكم" فروى الطبراني من حديث معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله.

ص: 83

3177 -

أخبرنا قتيبةُ قال: حدثنا يعقوب، عن سُهَيْل، عن أبيه

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقومُ السَّاعةُ حتى يُقاتِلَ المسلمون التُّرْكَ؛ قومًا

(1)

وجُوهُهُمْ كالمَجَانِّ المُطْرَقَة، يَلْبَسُونَ الشَّعْر، ويَمْشُونَ في الشَّعْر"

(2)

.

‌43 - باب الاستنصار بالضَّعيف

(3)

3178 -

أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدَّثنا عُمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن مِسْعَر، عن طلحة بن مُصَرِّف، عن مصعب بن سعد

عن أبيه، أنّه ظنّ أن له فضلًا على مَنْ دونَه مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال

(1)

في (ر) و (م): قوم.

(2)

إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، ويعقوب: هو ابن عبد الرحمن، وسهيل: هو ابن أبي صالح ذكوان، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4371).

وأخرجه مسلم (2912): (65)، وأبو داود (4303)، وابن حبان (6745) من طريق قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وليس عند أبي داود قوله: ويمشون في الشعر.

وأخرجه بنحوه وبروايات متقاربة أحمد (10860) و (10861)، والبخاري (2928) وبإثر (2929) و (3587)، ومسلم (2912):(64)، وابن ماجه (4097) من طريق عبد الرحمن الأعرج.

وأخرجه بنحوه أحمد (7263) و (7676)، والبخاري (2929)، ومسلم (2912):(62) و (63)، وأبو داود (4304)، والترمذي (2215)، وابن ماجه (4096)، وابن حبان (6744) و (6746) من طريق سعيد بن المسيب.

وأخرجه بنحوه أحمد (7987) و (10150)، والبخاري (3591)، ومسلم (2912):(66) من طريق قيس بن أبي حازم.

وأخرجه بنحوه أحمد (8240)، والبخاري (3590)، وابن حبان (6743) من طريق همّام بن منبه. أربعتهم عن أبي هريرة، به، وبعضهم يزيد على بعض.

(3)

في (م): بالضعفاء.

ص: 84

نبي الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما يَنصُرُ

(1)

اللهُ هذه الأمَّةَ بضعيفها؛ بدَعْوتِهم وصَلاتِهم وإخلاصهم"

(2)

.

3179 -

أخبرنا يحيى بن عثمان قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ عبدِ الواحد قال: حدثنا ابن جابر قال: حدثني زيدُ بنُ أَرْطَاةَ الفَزَارِيُّ، عن جُبَيْرِ بن نُفَيْرٍ الحَضْرَمي

أنَّه سَمِعَ أبا الدَّرْدَاءِ يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ابْغُوني الضَّعيف، فإنَّكم إنَّما

(3)

تُرْزَقُون وتُنْصَرُون بضعفائكم"

(4)

.

(1)

في (م): نصر. وفوقها: ينصر (نسخة).

(2)

إسناده صحيح، محمد بن إدريس: هو أبو حاتم الرازي، ومِسْعَر: هو ابن كِدَام، وسَعْد (والد مصعب) صحابي الحديث: هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4372).

وأخرجه البخاري (2896) من طريق محمد بن طلحة، عن طلحة، عن مصعب بن سعد، قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلًا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هل تنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم".

قال الدارقطني في "التتبُّع" ص 194: وهذا مرسل، وتعقبه الحافظ ابن حجر في "هُدَى السَّاري" 362 (مقدمة "الفتح" الحديث الأربعون) وقال: صورته صورة المرسل إلا أنه موصولٌ في الأصل، معروف من رواية مصعب بن سعد عن أبيه، وقد اعتمد البخاري كثيرًا من أمثال هذا السياق، فأخرجه على أنه موصول إذا كان الراوي معروفًا بالرواية عمّن ذكره

وقال: وقد ترك الدارقطني أحاديث في الكتاب من هذا الجنس لم يتتبعها.

وقال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" بهامش "التحفة"(3935): سياقه عند البخاري بصورة الإرسال، وسياق النسائي ظاهر الاتصال.

وأخرجه بنحوه أحمد (1493) من طريق مكحول، عن سعد بن أبي وقاص، وإسناده ضعيف لانقطاعه، مكحول الشامي لم يسمع من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

(3)

لفظ "إنما" ليس في (ر).

(4)

إسناده صحيح، يحيى بن عثمان: هو ابن سعيد القُرشي الحمصي، وابن جابر: هو عبد الرحمن بن يزيد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4373).

وأخرجه أحمد (21731)، وأبو داود (2594)، والترمذي، (1702)، وابن حبان (4767) =

ص: 85

‌44 - باب فضل مَنْ جَهَّزَ غازيًا

3180 -

أخبرنا سليمان

(1)

بن داودَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عَمْرُو بنُ الحارث، عن بُكَيْرِ بن الأَشَجّ، عَن بُسْرِ بن سعيد

عن زيد بن خالد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

(2)

: "مَنْ جَهَّزَ غازيًا في سبيل الله فقد غَزَا، ومَنْ خَلَفَهُ في أهلِهِ بخير فقد غَزَا"

(3)

.

= من طريقين، عن عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

قال السندي: قوله: "ابْغُوني الضعيف" بهمزة وصل، من: بَغَيْتُكَ الشَّيءَ: طَلبتُه لكَ، أو بهمزة قطع، من: أبْغَيْتُه الشَّيء: طلبته له، أو أَعَنتُه على طلبته، أو جعلته طالبًا له.

(1)

كلمة "سليمان"، ليست في (ر).

(2)

في (م): عن زيد بن خالد الجُهَني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(3)

إسناده صحيح، سليمان بن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْرِي، وابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وعَمْرُو بن الحارث: هو أبو أميَّة المصري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4374).

وأخرجه أحمد (17039)، ومسلم (1895):(135)، وابن حبان (4631)، من طرق، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (4632) من طريق موسى بن يعقوب بن عبد الله بن وَهْب بن زَمْعَة، عن عبد الرَّحمن بن إسحاق، عن ابن شهاب، عن عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن بشر بن سعيد، به، وقد أخطأ فيه موسى بن يعقوب - كما ذكر ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 310 (929) عن أبيه وأبي زُرْعة - والصواب فيه ما رواه خالد الواسطي، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن زيد بن المهاجر، عن بُسْرِ بن سعيد، به، أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(5234) من هذا الوجه.

وأخرجه بنحوه أحمد (17033) و (17044) و (21676)، والترمذي (1629) و (1630)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(3316)، وابن ماجه (2759)، وابن حبان =

ص: 86

3181 -

أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، عن عبدِ الرَّحمن بن مَهْديٍّ قال: حَدَّثنا حَرْبُ بنُ شَدَّاد، عن يحيى، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن، عن بُسْرِ بن سعيد

عن زيد بن خالد الجُهَني قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ جَهَّزَ غازيًا فقد غَزَا، ومَنْ خَلَفَ غازيًا في أهلِهِ بخير فقد غَزَا"

(1)

.

3182 -

أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ قال: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعتُ حُصَيْنَ بنَ عبدِ الرَّحمن يُحَدِّثُ عن عُمَرَ بن جاوان

(2)

عن الأحْنَفِ بن قَيْسٍ قال: خَرَجْنا حُجَّاجًا، فقَدِمْنا المدينة ونحن نُريد الحَجَّ، فبينا نحن في منازلنا نَضَعُ رِحالنا، إذ أتانا آتِ فقال: إنَّ النَّاسَ قد اجتمعوا في المسجدِ وفَزِعُوا، فانطلقنا فإذا النَّاسُ مجتمعون على

(3)

نَفَرٍ في

= (4630) و (4633) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن زيد بن خالد، به، وهذا إسناد منقطع، عطاء لم يسمع من زيد بن خالد، كما ذكر ابن المديني في "العلل" ص 66، قال الترمذي: هذا حديث حسن. وعند أحمد والمصنّف وابن حبان في الرواية الثانية زيادة: "من فَطَّر صائمًا كُتب له مثل أجره

"، وعند المصنّف: "مَنْ جَهَّزَ غازيًا أو حاجًا .... " وعند أحمد في الرواية الثانية زيادة: "لا تتخذوا بيوتكم قبورًا، صلوا فيها ..... ".

وسيأتي بعده من طريق أبي سَلَمة بن عبد الرحمن، عن بُسْرِ بن سعيد، به.

(1)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن أبي كثير، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4375).

وأخرجه الترمذي (1631) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (21681) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن حَرْب بن شداد، به.

وأخرجه أحمد (17045) و (17056)، والبخاري (2843)، ومسلم (1895):(136)، وأبو داود (2509)، والترمذي (1628) من طرق، عن يحيى بن أبي كثير، به.

وسلف قبله من طريق بكير بن الأشج، عن بُسْرِ بن سعيد، به.

(2)

المثبت من (ق) وهامش (ك)، وهو كذلك في "الكبرى" و "التحفة"، وكذلك سماه ابن إدريس، كما في "علل" الدارقطني 1/ 264، ووقع في النسخ الأخرى: عمرو، ويقال له ذلك.

(3)

من قوله: آتٍ فقال

إلى هذا الموضع، سقط من (ك).

ص: 87

وسط المسجد، وفيهم عليٌّ والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، فإنَّا لكذلك

(1)

إذ جاء عثمان رضي الله عنه، عليه ملاءة صفراء قد قَنَّع بها رأسه فقال: أهاهنا عليٌّ

(2)

؟ أهاهنا طلحة؟ أهاهنا الزُّبير؟ أهاهنا سَعْد؟ قالوا: نعم، قال: فإنِّي أَنْشُدُكُمْ بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بني فلان غَفَرَ اللهُ له؟ " فَابْتَعْتُهُ بعشرين ألفًا، أو بخمسة وعشرين ألفًا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال:"اجْعَلْهُ في مسجدِنا وأَجْرُهُ لك"؟ قالوا: اللَّهمَّ نعم، قال: أَنْشُدُكُمْ بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمونَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ ابْتَاعَ

(3)

بِئْرَ رُومةَ غَفَرَ الله له؟ "، فابْتَعْتُها

(4)

بكذا وكذا، فأتَيْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: قَدِ ابْتَعْتُها بكذا وكذا، قال:"اجْعَلْها سِقَايةً للمسلمين، وأجْرُها لك"؟ قالوا: اللَّهمَّ نعم، قال: أَنْشُدُكُمْ بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَظَرَ في وُجُوهِ القوم، فقال:"مَنْ يُجَهِّزُ هؤلاء غَفَرَ اللهُ له؟ " يعني جيش العُسْرَة، فَجَهَّزْتُهم حتى لم يَفْقِدُوا عِقالًا ولا خطامًا؟ فقالوا: اللهم نعم، قال: اللَّهمَّ اشْهَدْ، اللَّهمَّ اشْهَدْ، اللَّهمَّ اشْهَدْ

(5)

.

(1)

في (ر) و (م): كذلك.

(2)

قوله: أهاهنا علي، من (ر) و (م) ومكرّره (3607)، وليس في (ك) و (هـ) والمطبوع.

(3)

في (م): يبتاع.

(4)

في (م): فابتعته.

(5)

صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف، عُمر بن جاوان - ويقال: عَمْرو - لم يرو عنه غير حُصَيْن، وقال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف. وبقية رجاله ثقات، غير أنَّ حُصين بن عبد الرَّحمن - وهو السُّلَميّ - تغيَّر حفظه في الآخِر، لكنَّ الراوي عنه هنا عبد الله بن إدريس، وقد أخرج له مسلم من روايته عنه، ثم إنه متابع، والحديث في "السنن الكبرى" برقمي (4376) =

ص: 88

‌45 - باب فضل النَّفَقَة في سبيل الله تعالى

3183 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن حُمَيْدِ بن عبدِ الرَّحمن

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في سبيل الله عز وجل، نُودِيَ في الجَنَّة: يا عبد الله، هذا خَيْرٌ، فَمَنْ كان من أهلِ الصَّلاة؛ دُعِيَ من باب الصَّلاة، ومَنْ كان من أهل الجهادِ؛ دُعِيَ من باب الجهاد، ومَنْ كان من أهلِ الصَّدَقَة؛ دُعِيَ من باب الصَّدَقَة، ومَنْ كان من أهل الصِّيام؛ دُعِيَ من باب الرَّيَّان". فقال أبو بكر رضي الله عنه: هل على مَنْ دُعِيَ من هذه الأبوابِ مِنْ ضرورة؟ فهل يُدْعَى أحدٌ

(1)

مِنْ هذه الأبواب كلها؟ قال: "نعم، وأرجو أن تكونَ منهم"

(2)

.

(6401)، ونسب المزي في "التحفة"(9781) حديث النسائي هذا إلى كتاب الأحباس، وهو الآتي مكررًا برقم (3607)، ولم ينسبه إليه في الجهاد والذي هو هذا الحديث.

وأخرجه ابن حبان (6920) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (511) من طريق أبي عَوَانة، عن حُصَيْن بن عبد الرحمن، به.

وسيأتي الحديث من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حصين بن عبد الرحمن، به، برقم (3606).

وسيأتي بنحوه من طريق ثُمامة بن حَزْن القُشَيْري، عن عثمان، برقم (3608)، وحسَّنَه الترمذي كما سيأتي في الكلام عليه.

وسيأتي بنحوه أيضًا من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن برقم (3609)، ومن طريق أبي عبد الرَّحمن السلمي، برقم (3610) كلاهما، عن عثمان، به، وطريق أبي عبد الرحمن السُّلَمي في "صحيح" البخاري (2778) مختصر بذكر بئر رومة وجيش العُسرة.

(1)

كلمة "أحد" ليست في (هـ).

(2)

إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي، وابنُ القاسم: هو عبد الرحمن =

ص: 89

3184 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمان قال: حدَّثنا بَقِيَّة عن الأوزاعي قال: حدثني يحيى، عن محمد بن إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو سَلَمَة

عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أنفقَ زَوْجَيْنِ في سبيل الله دَعَتْهُ خَزَنَةُ الجَنَّةِ من أبواب الجَنَّة: يا فلان، هَلُمَّ فَادْخُل" فقال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك

(1)

الذي لا تَوَى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي لأَرْجُو أن تكون منهم"

(2)

.

3185 -

أخبرنا إسماعيل بن مسعودٍ قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ المُفَضَّل، عن يونس، عن

= أبو عبد الله المصري الفقيه صاحب مالك، وابن شهاب: هو الزُّهريّ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4377).

وسلف من طريق عبد الله بن وهب، عن مالك ويونس، عن الزهري، به، برقم (2238).

(1)

في (ر) و (م) وهامش (ك): ذلك.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، بقية - وهو ابن الوليد - يدلِّس ويُسَوّي، ولم يصرّح بسماعه من الأوزاعي، وهو عبد الرحمن بن عَمرو، يحيى: هو ابن أبي كثير، ومحمد بن إبراهيم: هو التَّيْمي، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عَوْف، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4378).

وقد خُولِفَ الأوزاعي في روايته عن يحيى بن أبي كثير، فرواه شيبانُ بنُ عبد الرحمن النَّحْوِي، عن يحيى، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، به، دون ذكر محمد بن إبراهيم التيمي في إسناده بين يحيى وأبي سَلَمة، كما في "صحيح" البخاري (2841) و (3216)، و "صحيح" مسلم:(1027): (86). ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 6/ 310 عن الإسماعيلي قوله: أدخلَ الأوزاعي بين يحيى وأبي سلمة في هذا الحديث محمد بن إبراهيم التيمي، ثم قال ابن حجر: يحيى معروف بالرواية عن أبي سلمة، فلعل محمدًا ثبته في هذا الحديث.

وأخرجه ابن حبان (4641) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، به.

وسلف من طريق الزهري، عن حميد بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة بأطول منه بالأرقام:(2238) و (2439) و (3135) و (3183).

قوله: لا تَوَى، أي: لا ضَياع ولا خَسارة. قاله السِّنْدي.

ص: 90

الحَسَن، عن صَعْصَعَةَ بن معاوية قال:

لقيتُ أبا ذرٍّ، قال: قلتُ: حدثني، قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ عَبْدٍ مسلم يُنْفِقُ من كلِّ مال له

(1)

زَوْجَيْنِ في سبيل الله، إلا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الجنَّة، كلهم يدعوه إلى ما عنده". قلتُ: وكيف ذلك

(2)

؟ قال: "إنْ كانَتْ إبلًا فَبَعِيرَيْنِ، وإِنْ كانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ"

(3)

.

3186 -

أخبرنا أبو بكر بن أبي النَّضْر قال: حدثنا أبو النَّضْر قال: حدثنا عُبيدُ اللهِ الأشجعيُّ، عن سفيانَ الثَّوري، عن الرُّكَيْن الفَزَاري، عن أبيه، عن يُسَيْرِ بن عَمِيلَة

(4)

.

عن خُرَيْم بن فَاتِكِ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَنْفَقَ نفقةً في سبيل الله كُتِبَتْ له

(5)

بسبع مئة ضعف"

(6)

.

(1)

في (ر) وهامش (ك): ماله.

(2)

في (م): ذاك.

(3)

إسناده صحيح، يونس: هو ابن عُبيد العَبْدِي، والحسن: هو ابن يسار البصري، وقد صرَّح بالتحديث عن صَعْصَعَة عند أحمد (21413) وغيره، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4379).

وأخرجه أحمد (21341) عن إسماعيل ابن علية، عن يونس، بهذا الإسناد، وفيه زيادة:"ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغوا الحِنْثَ إلا غفر الله لهما". وسلف عند المصنف برقم (1874).

وأخرجه أحمد (21453) من طريق هشام بن حسان، وأحمد أيضًا (21358) و (21413)، وابن حبان (4645) من طريق قُرَّة بن خالد، وابن حبان (4643) و (4644) من طريق جرير بن حازم، ثلاثتهم عن الحسن، به، وفي هذه الروايات الزيادة المذكورة آنفًا عدا رواية ابن حبان (4644).

(4)

في (ك) و (هـ) والمطبوع: عمرو. وهو خطأ.

(5)

لفظ: "له" ليس في (م).

(6)

إسناده حسن، رجاله ثقات غير يُسَيْر - ويقال: أُسير - بن عَمِيْلة، (وهو عم الرُّكَيْن =

ص: 91

‌46 - باب فضل الصَّدقة في سبيل الله عز وجل

3187 -

أخبرنا بِشْرُ بنُ خالدٍ قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن سليمان قال: سمعت أبا عَمْرِو الشيباني

(1)

عن أبي مسعود، أنَّ رجلًا تَصَدَّقَ بناقةٍ مَخْطُومةٍ في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَيَأْتين يومَ القيامة بسبع مئة ناقة مَخْطُومَة"

(2)

.

= الفَزَاري) فقد روى عنه اثنان، وقال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف. اهـ. غير أنَّ اللذين رَوَيا عنه هما أخوه وابن أخيه، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فمثله ترتفع جهالته، وقد وثقه الحافظ ابن حجر في "التقريب" وحسن الترمذي الحديث، كما سيأتي، أبو النَّضْر: هو هاشم بن القاسم، والرُّكَيْن الفَزَاري: هو ابن الرَّبيع بن عَمِيلة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4380)، وسقط من مطبوعه قوله: حدثنا أبو النضر.

وقد اختلف فيه على الرُّكَيْن بن الربيع:

فرواه سفيان الثوري كما في هذه الرواية، وزائدة بن قدامة كما في "مسند" أحمد (19036) و (19038)، و "سنن" الترمذي (1625)، و "السنن الكبرى" للمصنّف (10960)، و "صحيح" ابن حبان (4647)، وشيبان بن عبد الرَّحمن النحوي كما في "مسند" أحمد (19035)، و "صحيح" ابن حبان (6171)، وروايتهما مطوّلة، ثلاثتهم عن الرُّكَيْن بن الربيع، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن.

وخالفهم عبد الرَّحمن بن عبد الله المسعودي وغيرُه في روايتهم عن الرُّكَيْن، فمنهم من أسقط من إسناده عمَّه يُسيرًا، ومنهم مَنْ قَلَبَ في الإسناد فقال: عن عمه، عن أبيه، والصواب ما رواه سفيان الثوري ومَنْ تابعه عن الرُّكَيْن عن أبيه، عن عمه يُسَيْر، عن خُريم، كما في "التاريخ الكبير" 8/ 423، وينظر تفصيل الاختلاف فيه في التعليق على حديث المسند (18900)، وهو من رواية المسعودي عن الرُّكَيْن.

(1)

بالشين المعجمة، وعليها علامة الصحة في (ك).

(2)

إسناده صحيح، سليمان: هو ابن مِهْران الأعمش، وأبو عَمْرو الشَّيْباني: هو سَعْدُ بنُ إياس، وأبو مسعود: هو عُقبة بنُ عَمْرو البدري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4381). =

ص: 92

3188 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمان قال: حدَّثنا بَقِيَّة عن بحير بن سَعْد

(1)

، عن خالد، عن أبي بَحْرِيَّة

عن معاذ بن جَبَل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال:"الغَزْوُ غَزْوانِ، فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ الله، وأطاعَ الإمام، وأنفقَ الكَرِيمة، وياسر الشريك، واجْتَنَبَ الفساد، كان نَوْمُهُ ونُبْهُهُ أجرًا كلُّه، وأَمَّا مَنْ غَزَا رياءً وسُمْعَةً، وعَصَى الإمام، وأفْسَدَ في الأرض، فإنَّه لا يرجع بالكفاف"

(2)

.

= وأخرجه مسلم بإثر (1892): (132)، وابن حبان (4650) من طريق بشر بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (17094) و (22358) عن محمد بن جعفر، به، وعنده:"لتأتين"، بدل:(22358)"ليأتين".

وأخرجه أحمد (22357) عن وَهْبِ بن جَرِير، عن شعبة، به، وفيه:"ليأتين" أو: "لتأتين" على الشَّكِّ.

وأخرجه مسلم (1892): (132)، وابن حبان (4649) من طريق جرير بن عبد الحميد، ومسلم أيضًا من طريق زائدة بن قدامة، كلاهما عن الأعمش، به.

قوله: "مَخْطُومَة" خِطامُ البعير: حَبْلٌ من ليف أو شعر أو كَتَّان يُجعلُ في أحد طرفيه حلقة، ثم يُشدُّ فيه الطرف الآخر حتى يصير كالحلقة، ثم يقاد البعير، ثم يُثنى على مخطمه، وأما الذي يجعل في الأنف دقيقًا؛ فهو الزِّمام. "النهاية"(خطم).

(1)

قوله: بن سعد، من (م).

(2)

إسناده ضعيف، وقد رُوي بنحوه موقوفًا، بقيَّة - وهو ابن الوليد - يُدَلِّس ويُسَوِّي، ولم يصرِّح بالسماع في طبقات الإسناد، وبقية رجاله ثقات. بحير: هو ابن سَعْد، وخالد: هو ابن معدان، وأبو بَحْرِيَّة: هو عبد الله بن قيس، وهو في "السنن الكبرى" بالأرقام:(4382) و (7770) و (8677) دون قوله: و "ياسر الشريك" في الموضعين الأخيرين.

وأخرجه أحمد (22042)، وأبو داود (2515) من طريقين، عن بقية، بهذا الإسناد، وحسن إسناده ابن عبد البر في "الاستذكار" 14/ 300، مع أن بقية لم يصرح عنده بالتحديث =

ص: 93

‌47 - باب حُرْمَة نساء المجاهدين

3189 -

أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْث ومحمودُ بنُ غَيْلَانَ - واللفظ لحُسين - قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عَلْقَمَةَ بن مَرْثَد، عن سُليمانَ بن بُرَيْدَة

عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حُرْمَةُ نساء المجاهدين على القاعدين كحُرْمَةِ أمَّهاتِهم

(1)

، وما مِنْ رجلٍ يَخْلُفُ في امرأةِ رجلٍ من المُجاهِدِينَ فَيَخُونُهُ فيها؛ إلا وقف له يومَ القيامة، فأَخَذَ من عَمَلِهِ ما شاء، فما ظنُّكُم؟ "

(2)

.

= إلا عن شيخه بحير بن سَعْد، ولم يصرِّح في باقي طبقات الإسناد، والله أعلم.

وأخرجه سعيد بن منصور (2323) عن إسماعيل بن عيَّاش، عن عبد العزيز بن عُبيد الله الحمصي وبشر بن عَبْد الله بن يَسَار، عن جُنادة بن أبي أمية، عن معاذ بنحوه، موقوفًا، وهذا إسناد حسن من طريق بشر بن عبد الله بن يسار.

وأخرجه بنحوه أيضًا مالك في "الموطأ" 2/ 466 - 467 عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن معاذ بن جبل، موقوفًا، وهذا إسناد منقطع، يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك معاذًا، لكن رواية مالك هذه تقوّي الموقوف.

وقوله: "وأمَّا مَنْ غَزَا رِياءً وسُمْعَةً وعَصى الإمام وأفسد في الأرض، فإنَّه لا يرجعُ بالكَفَاف" يؤوّل - إن صح اللفظ - بأنه لا يرجعُ بالكَفَاف، بل يرجعُ بالوِزْر والتَّبَار.

قال السندي: قوله: "وأنفقَ الكريمة" أي: الأموال العزيزة عليه، "وياسر الشريك" أي: عامَلَهُ باليُسر والسهولة والمعاونة له، "ونُبْهُهُ" ظاهر "القاموس" أنه بالضم والسكون، بمعنى القيام من النوم.

(1)

في (ر) و (م): أمهاتكم.

(2)

إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرّاح، وسفيان: هو الثوري، وبُريدة صحابي الحديث (والد سليمان): هو ابن الحُصَيْب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4383).

وأخرجه أحمد (22977)، ومسلم (1897):(139) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضًا من طريق مِسْعَر بن كدام، عن علقمة بن مَرْثَد، به.=

ص: 94

‌48 - باب مَنْ خَانَ غازيًا في أَهْلِهِ

3190 -

أخبرني هارونُ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثنا حَرَمِيُّ بنُ عُمَارَةَ قال: حَدَّثنا شعبة، عن عَلْقَمَةَ بن مَرْثَد، عن سليمانَ بن بُرَيْدَة

عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حُرْمَةُ نساءِ المُجاهدين

(1)

على القاعدين كحُرْمَةِ أمَّهاتِهم

(2)

، وإذا خَلَفَهُ في أهله فخَانَه؛ قيل له يومَ القيامة: هذا خانَكَ في أَهْلِكَ، فخُذْ من حسناتِهِ مَا شِئْتَ، فما ظَنُّكُم؟ "

(3)

.

3191 -

أخبرنا عبد الله بن محمدِ بن عبدِ الرَّحمنِ قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا قَعْنَب - كوفي - عن عَلْقَمَةَ بن مَرْثَد، عن ابن بُرَيْدَة

عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حُرْمَةُ نساء المُجاهدين على القاعدين في الحُرْمَة كأمَّهاتِهم

(4)

، وما من رَجُلٍ من القاعدين يخلف رجلًا من المُجاهدينَ في أهلِهِ إِلا نصب له يومَ القيامة، فيقال: يا فلان، هذا فلان،

= وسيأتي بعده من طريق شعبة، وبرقم (3191) من طريق قَعْنَب، كلاهما عن علقمة بن مَرْثَد، به.

(1)

في (ك) وهامش (هـ): المهاجرين، وهو خطأ.

(2)

في (ر) و (م): أمهاتكم.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات، غير رجاله ثقات، غير حَرَميّ بن عُمارة، فهو صدوق يهم، فهو صدوق يهم كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب" وقد توبع، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4384).

وأخرجه البزار (4366)، وابن حبان (4635) من طريق بندار محمد بن بشار، عن حَرَميّ بن عمارة، بهذا الإسناد. قال البزار: هذا الحديث رواه الثوري وغيره، عن علقمة، ولا نعلم رواه عن شعبة إلا حَرَمِي.

وسلف قبله من طريق سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد، به، وإسناده صحيح.

(4)

في (ر) و (م): كأمهاتكم.

ص: 95

فخُذْ

(1)

من حسناتِهِ ما شئتَ"، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: "ما ظَنُّكُم؟ تُرَوْنَ يَدَعُ له من حسناتِه شيئًا؟ "

(2)

.

3192 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن حُمَيْد

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جاهِدُوا بأيدِيكُمْ وأَلْسِنَتِكُمْ وأموالكم"

(3)

.

3193 -

أخبرنا أبو محمد موسى بن محمد - هو الشامي - قال: حدثنا ميمونُ بنُ الأَصْبَغِ، قال: حدَّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شَرِيك، عن أبي إسحاق، عن

(1)

في (م) و (هـ): خُذْ.

(2)

إسناده حسن من أجل قَعْنَب، فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، وسلف بإسناد صحيح قبل حديث، دون قوله:"تُرَوْنَ يَدَعُ له من حسناته شيئًا"، والحديث عند مسلم دون هذا القول، كما سيأتي. ابن بُرَيْدة: هو سليمان، وسفيان: هو ابن عيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4385).

وأخرجه مسلم (1897): (140)، وأبو داود (2496) عن سعيد بن منصور، وابن حبان (4634) من طريق محمد بن قدامة المصيصي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، دون قوله عند مسلم وأبي داود:"تُرَوْن يَدَعُ له من حسناته شيئًا"، وعند ابن حبان:"ما أُرَى يَدَعُ من حسناته شيئًا".

وسلف في الحديثين قبله.

(3)

إسناده صحيح، عَمْرُو بنُ علي: هو أبو حَفْص الفلاس، وعبد الرحمن: هو ابن مَهْدِي، وحُمَيْد: هو ابن أبي حميد الطويل.

وسلف من طريق يزيد بن هارون، عن حمَّاد بن سَلَمة، به، برقم (3096)، ولم يرد هذا الطريق في "السنن الكبرى" للمصنف، ولا الأحاديث الآتية بعده، وفي إيراد المصنف لهذا الحديث وما بعده ضمن الترجمة المذكورة نظر.

ص: 96

القاسمِ بن عبدِ الرَّحمن، عن أبيه

عن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه أَمَرَ بِقَتْلِ الحَيَّاتِ وقال:"مَنْ خاف ثأرَهُنَّ فليس مِنَّا"

(1)

.

3194 -

أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا جعفرُ بنُ عَوْن، عن أبي عُمَيْس، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر

عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عادَ جَبْرًا، فلما دخلَ سَمِعَ النِّسَاءَ يَبْكِينَ ويَقُلْنَ: كُنَّا نَحْسَبُ وَفاتَكَ قَتْلًا في سبيل الله، فقال: "وما تَعُدُّونَ الشَّهادةَ

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، موسى بن محمد الشامي مجهول، تفرد بالرواية عنه النسائي ولم يوثّقه أحد، وقال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف، وشريك - وهو ابن عبد الله النَّخَعي - سيئ الحفظ، وعبد الرَّحمن (والد القاسم): هو ابن عبد الله بن مسعود، وقد تكلموا في سماعه من أبيه، وقال الحافظ في "التقريب": سمع من أبيه لكن شيئًا يسيرًا، وأبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي - لم يُصَرِّح بالتحديث.

وأخرجه بنحوه أبو داود (5249) من طريق إسحاق بن يوسف، عن شريك، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1339) من طريق زائدة بن قدامة، عن منصور بن المعتمر، عن عبد الله بن مُرَّة الهَمْداني، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا، مثل حديث أبي هريرة السالف عنده - كما ذكر - ولفظه:"ما سالَمْنَاهُنَّ منذُ حارَبْنَاهِنَّ، فمن تَرَكَهُنَّ خِيفتَهنَّ فليس منا". وهذا إسناد صحيح.

وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (9588)، وأبو داود (5248)، وبنحوه عن ابن عباس أخرجه أحمد (3254).

قال السندي: قوله: "ومن خاف ثأرهن" أي: انتقامهن، لكن قد جاء النَّهْي، فلعل هذا قبل النهي، والله تعالى أعلم. انتهى كلامه، وفي إيراد المصنف للحديث في هذه الترجمة نظر.

والنهي الذي أشار إليه السندي هو عن قتل جنان البيوت، كما أخرج البخاري (3312)، ومسلم (2233):(132) عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أبو لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جِنَّان البيوت، فأمسك عنها.

ص: 97

إلا مَنْ قُتِلَ في سبيل الله؟ إنَّ شهداءكم إذًا لقليل، القَتْلُ في سبيل الله شهادة، والبَطَنُ شَهادة، والحَرَقُ شَهادة، والغَرَقُ شهادة، والمَغْمُومُ - يعني الهَدِمَ - شَهادة، والمَجْنُوبُ

(1)

شهادة، والمرأةُ تموتُ بجُمْعٍ شَهِيدة

(2)

". قال رجل: أتبكين ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم قاعد؟ قال: "دَعُهُنَّ، فإذا وَجَبَ فلا تَبْكِيَنَّ عليه باكية"

(3)

.

3195 -

أخبرنا أحمد بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا داود - يعني الطائي - عن عبد الملكِ بن عُمَيْر

عن جَبْرٍ، أنَّه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميِّت، فبكى النِّساء، فقال

(1)

في المطبوع: والمجنون، وهو تصحيف.

(2)

كلمة "شهيدة" ليست في (م) وهي في هامش (ك)(نسخة)، ووقع في (ر): شهادة.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ أبا عُمَيْس - وهو عُتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود - اضطرب فيه:

فرواه جعفرُ بنُ عَوْن، عن أبي عُميس - كما في هذه الرواية - عن عبد الله بن عبد الله بن جبر - ويقال: بن جابر - عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد جَبْرًا

ورواه وكيع، عن أبي عُمَيْس، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أبيه، عن جده، أنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده

أخرجه من هذا الوجه ابن ماجه (2803).

وخالفهما مالك كما سلف برقم (1846) فرواه عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، أنَّ عَتِيك بن الحارث أخبره، أنَّ جابر بن عَتِيك أخبره، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت

الحديث.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 207: الصواب ما قاله مالك، ولم يقمه أبو العُميس.

وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب"(في ترجمة عبد الله بن جَبْر): وقعت المخالفة بينهما في ثلاثة أشياء؛ في اسم جد عبد الله بن عبد الله، وفي تسمية شيخه، وفي اسم الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رجحوا رواية مالك

وينظر تتمة كلامه.

وسلف شرح ألفاظه في الرواية (1846)، وينظر الحديث الآتي بعده.

ص: 98

جَبْرٌ: أَتَبْكِينَ ما دامَ رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا، قال: "دَعْهُنَّ يبكينَ ما دامَ بينهنَّ، فإذا وَجَبَ

(1)

فلا تَبْكِيَنَّ باكية"

(2)

(3)

* * *

(1)

في (م): وجبت، وفوقها: وجب.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير عبد الملك بن عُمير، فهو صدوق، أحمد بن يحيى: هو أبو جعفر الأودي الصُّوفي، وإسحاق بن منصور: هو السَّلُولي، وداود الطائي: هو ابن نُصير، وجَبْر (صحابي الحديث): هو ابن عَتِيك؛ قال المِزِّي في ترجمته في "تهذيب الكمال": أخو جابر بن عتيك. اهـ. لكن الظاهر أنَّ جَبْرَ بنَ عَتِيك هو نفسه جابر بنُ عَتِيك السالف ذكره في رواية مالك للحديث برقم (1846)، وقد جعلهما المزّيُّ واحدًا في "تحفة الأشراف" 2/ 402، فقال: جابر بن عَتِيك، ويقال: جَبْر بن عَتِيك، ثم أورد طرق حديثه.

وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عُمير:

فرواه داود الطائي عنه، عن جَبْر، أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميت

كما في هذه الرواية.

ورواه أبو عوانة، عنه، عن رجل من الأنصار لم يُسَمِّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الدارقطني في "العلل" 7/ 415.

ورواه جَرِيرُ بنُ عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، عن ربيع الأنصاري، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد ابن أخي جَبْر الأنصاري

أخرجه من هذا الوجه الطبراني في "المعجم الكبير"(4607)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(2780).

وأورد الحافظ ابن حجر الحديث في "الإصابة" في ترجمة جابر بن عتيك 2/ 127، وأورده أيضًا في ترجمة الربيع الأنصاري 3/ 494، ثم قال: فالله أعلم.

وينظر الحديث السالف قبله، والسالف برقم (1846)، وهو من رواية مالك.

(3)

بعدها في النسخ الخطية غير (م): آخر كتاب الجهاد.

ص: 99

‌25 - كتاب النكاح

‌1 - ذكر أمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه، و

(1)

ما أباحَ الله عز وجل لنبيِّه صلى الله عليه وسلم

(2)

وحَظَرَه على خَلْقِهِ زيادةً في كرامته، وتنبيهًا

(3)

لفضيلته

(4)

3196 -

أخبرنا أبو داود سليمانُ بنُ سَيْفٍ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عَوْنٍ قال: أخبرنا ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء قال:

حَضَرْنا مع ابن عباسٍ جنازةَ ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس: هذه ميمونة، إذا رفعتُم جِنازَتَها، فَلَا تُزَعْزِعُوها، ولا تُزَلْزِلُوها، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه تِسْع نسوة، فكان

(5)

يَقْسِمُ لثمان، وواحدةٌ لم يكن يَقْسِمُ لها

(6)

.

(1)

على الواو في (ك) علامة نسخة.

(2)

بعدها في (ر): في النكاح.

(3)

في (م): وتثبيتًا، وفي هامشها: وتنبيهًا، وعليها علامة الصحة.

(4)

بعدها في (م): عليه الصلاة والسلام.

(5)

في (ر) و (م): وكان.

(6)

إسناده صحيح، رواية ابن جُرَيْج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - عن عطاء محمولة على السَّماع وإن عنعن، على أنَّ روايته هذه عند البخاري ومسلم كما سيأتي، وقد صرّح فيهما بالتحديث، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5285).

وأخرجه أحمد (2044) عن جعفر بن عون، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: قال عطاء: التي لم يكن يَقْسِمُ لها صفيَّة. انتهى. قال السندي (كما في حواشي المسند): قال الطحاوي: هذا وهم، والصواب سَوْدة. اهـ. وينظر "شرح مشكل الآثار" 6/ 132، و "فتح الباري" 9/ 113.

وأخرجه أحمد (3259) و (3261 بنحوه)، والبخاري (5067)، ومسلم (1465):(51) و (52)، والمصنف في "السنن الكبرى"(8875) من طرق، عن ابن جريج، به، وعند أحمد ومسلم في الرواية الأولى زيادة قول عطاء السالف ذكره، وعندهما أيضًا في الرواية الثانية زيادة: قال عطاء: كانت آخرَهُنَّ موتًا، ماتت بالمدينة. =

ص: 100

3197 -

أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدَّثنا ابن أبي مريمَ قال: أخبرنا سفيان قال: حدَّثني عَمْرُو بنُ دينار، عن عطاء

عن ابن عباس قال: تُوُفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعندَه تِسْع نسوة يُصِيبُهُنَّ إلا سَوْدَةَ، فإنها وَهَبَتْ يومها وليلتها لعائشة

(1)

.

3198 -

أخبرنا إسماعيل بن مسعود، عن يزيد - وهو ابن زُرَيْعٍ - قال: حدثنا سعيد، عن قتادة

أنَّ أنسًا حدَّثهم، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذٍ تِسْعُ نِسْوَة

(2)

.

3199 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُبارك المُخَرِّميُّ قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه

عن عائشة قالت: كنتُ أغارُ على اللائي

(3)

وهبن أنفسهن

(4)

للنبي صلى الله عليه وسلم،

= وينظر ما بعده.

قوله: بسَرِف: هو موضع قرب مكة. قاله السندي.

(1)

إسناده صحيح، إبراهيم بن يعقوب: هو الجوزجاني، وابن أبي مريم: هو سعيد بن الحَكَم بن محمد الجُمحي، وسفيان: هو ابن عيينة، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5288).

وينظر الحديث السالف قبله.

(2)

إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، وقتادة: هو ابن دِعَامَةَ السَّدُوسي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (8985).

وأخرجه البخاري (284) و (5068) و (5215)، وابن حبان (1209) من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (12701) عن عبد العزيز بن عبد الصمد، عن سعيد، به. وينظر الحديث (263).

(3)

في هامش (ك): اللاتي (نسخة).

(4)

في (ر) و (م): نفسهنَّ.

ص: 101

فأقول: أَوَتَهَبُ

(1)

الحُرَّةُ

(2)

نفسَها، فأنزل الله عز وجل:{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} [الأحزاب: 51] قلت: والله ما أرى ربّك إلا يُسارِعُ لكَ في هَوَاك

(3)

.

3200 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيدَ المُقْرِئ

(4)

قال: حدثنا سفيانُ قال: حدثنا أبو حازم

عن سَهْلِ بن سَعْدِ قال: إِنَّا

(5)

في القوم إذ قالتِ امرأةٌ: إِنِّي قد وَهَبْتُ نفسي لك يا رسول الله، فَرَأَ

(6)

فيَّ رَأْيَكَ، فقام رجلٌ فقال: زَوِّجْنِيها، فقال:"اذْهَبْ، فاطلب ولو خاتَمًا من حَدِيد"، فذهب فلم يجد شيئًا

(7)

ولا

(1)

في هامش (ك): أتهب (نسخة).

(2)

في (م): المرأة.

(3)

إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، وعروة (والد هشام): هو ابن الزبير، وهو في "السنن الكبرى" بالأرقام (5287) و (8878) و (11350).

وأخرجه البخاري (4788)، ومسلم (1464):(49)، وابن حبان (6367) من طريقين، عن أبي أسامة حماد بن أسامة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (25026) و (25251) و (26251)، والبخاري (5113)، ومسلم (1464):(50)، وابن ماجه (2000)، من طرق، عن هشام بن عروة، به بنحوه، وبروايات متقاربة، وفي أوله عند البخاري عن عروة قال: كانت خولة بنت حكيم من اللائي وَهَبْنَ أنفسَهنَّ للنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن حجر في "الفتح" 9/ 164: هذا مرسل؛ لأن عروة لم يُدرك زمن القصَّة، لكن السِّياق يُشعر بأنَّه حمله عن عائشة.

(4)

المقرئ، بالجرّ، صفة لعبد الله بن يزيد.

(5)

المثبت من (ك)، وفي النسخ الأخرى: أنا.

(6)

كذا في النسخ الخطية؛ بهمزة ساكنة بعد الراء، وهو أمرٌ من الرأي، كما قال السندي، وهي كذلك في بعض روايات حديث البخاري، وفي أكثرها: فَرَ، براء مفتوحة بعد الفاء، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 206: وكلٌّ صواب.

(7)

في (ر) و (م) وهامش (ك): فلم يجئ بشيء.

ص: 102

خاتمًا

(1)

من حديد، فقال رسولُ الله:"أَمَعَكَ من سُوَرِ القُرآنِ شَيْء؟ " قال: نعم. قال: فَزَوَّجَهُ بما معه من سُوَرِ القُرآن

(2)

.

‌2 - باب ما افترضَ الله عز وجل على رسولِهِ صلى الله عليه وسلم وَحَرَّمَه

(3)

على خَلْقِه ليزيدَه إن شاء الله قُرْبَةً إِليه

3201 -

أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد النيسابوري قال: حدثنا محمد بن موسى بن أَعْيَنَ قال: حدثنا أبي، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيِّ قال: حدَّثنا أبو سَلَمَةَ بن عبد الرحمن

عن عائشةَ زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءَها حين أَمَرَهُ الله

(4)

أن يُخَيِّر أزواجه، قالت عائشة: فبَدَأَ بي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"إنِّي ذاكر لكِ أمرًا، فلا عليكِ أنْ لا تَعْجَلي حتى تستأمِرِي أَبوَيْكِ"، قالت: وقد عَلِمَ أنَّ أبَوَي لا يأمُرَاني بفِرَاقِهِ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(1)

في (ر) و (م): ولا خاتم.

(2)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو حازم: هو سَلَمَةُ بن دينار، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5289) و (11348).

وأخرجه أحمد (22798)، والبخاري (5149)، ومسلم (1425):(77) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (22832)، والبخاري (5029) و (5087) و (5121) و (5132) و (5141) و (5150) و (5871)، ومسلم (1425):(76) و (77)، وابن ماجه (1889) من طرق، عن أبي حازم، بهذا الإسناد، بروايات متقاربة، وبعضها مختصر.

وسيأتي عن محمد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، به، برقم (3280).

وسيأتي أيضًا من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، برقم (3339)، ومن طريق مالك، برقم (3359)، كلاهما عن أبي حازم، به.

(3)

في (ر): وخفَّفه.

(4)

في (ر) و (م) وهامش (ك): أُمِرَ.

ص: 103

{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} [الأحزاب: 28]، فقلتُ: في هذا أسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟! فإِنِّي أُرِيدُ الله ورسوله والدَّارَ الآخرة

(1)

.

3202 -

أخبرنا بِشْرُ بنُ خالد العَسْكَرِيُّ قال: حدَّثنا غُنْدَرٌ قال: حدثنا شعبة، عن سليمان قال: سمعت أبا الضُّحى، عن مسروق

عن عائشة

(2)

رضي الله عنها قالت: قد خَيَّرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نساءَهُ، أَوَكانَ

(3)

طَلَاقًا؟

(4)

.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن موسى بن أعين، فهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، مَعْمَر: هو ابن راشد والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وأبو سَلَمة بن عبد الرحمن: هو ابن عَوْف الزُّهري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5291).

وأخرجه البخاري (4785) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (24487) و (24721) و (25193) من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، و (25770) من طريق محمد بن عَمْرو بن علقمة بن وقاص، كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، به.

وعلّقه البخاري أيضًا قبل الحديث (5264) فقال: وقالت عائشة: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه.

وسيأتي من طريق يونس بن يزيد وموسى بن عُلَيّ، عن الزهري، به، برقم (3439)، ومن طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، برقم (3440).

(2)

بعدها في (م): الصِّدِّيقة. وكذا في الحديث الآتي بعده.

(3)

في (م): أفكان.

(4)

إسناده صحيح، غُنْدَر: هو محمد بن جعفر، وشعبة: هو ابن الحجاج، وسليمان: هو ابن مِهران الأعمش، وأبو الضُّحى: هو مسلم بن صُبَيْح، ومسروق: هو ابن الأجدع، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5292).

وأخرجه أحمد (25401) عن محمد بن جعفر غُندر، بهذا الإسناد.=

ص: 104

3203 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق

عن عائشة قالت: خَيَّرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْنَاهُ، فلم

(1)

يكُنْ طلاقًا

(2)

.

= وأخرجه ابن حبان (4267) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (24181) و (26023)، والبخاري (5262)، ومسلم (1477):(28)، وأبو داود (2203)، والترمذي بإثر (1179)، من طرق عن سليمان الأعمش، به.

وأخرجه مسلم بإثر (1477): (28) من طريق سليمان الأعمش، عن إبراهيم النَّخَعي، عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، عن عائشة رضي الله عنها.

وسيأتي من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به، برقم (3444)، ومن طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن سليمان الأعمش، به، برقم (3445)، ومن طريق الشعبي، عن مسروق، به، بالأرقام (3203) و (3441) و (3442) و (3443).

(1)

في (ر) وهامش (ك): ولم.

(2)

إسناده صحيح، عمرو بن علي: هو الفلاس، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد الأَحْمَسي، والشعبي: هو عامر بنُ شَرَاحيل، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5293).

وأخرجه مسلم (1477): (27)، والترمذي (1179) من طريقين، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وقُرن إسماعيل بن أبي خالد عند مسلم بعاصم الأحول، وستأتي روايته برقمي (3442) و (3443).

وأخرجه أحمد (24653) و (25703) و (26036)، ومسلم (1477):(24) و (25) و (27)، وابن حبان (4267)، من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد، به، وقرن إسماعيل بن أبي خالد عند مسلم في الرواية (27) بعاصم الأحول، وعنده في أول الرواية الثانية: عن مسروق أنه قال: ما أُبالي خَيَّرتُ امرأتي واحدةً أو مئةً أو ألفًا بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة فقالت: قد خيَّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحديث.

وسيأتي من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن إسماعيل بن أبي خالد، به، برقم (3441)، وينظر ما قبله.

ص: 105

3204 -

أخبرنا محمد بن منصور، عن سفيان قال: حَفِظْنَاهُ من

(1)

عَمْرو، عن عطاء قال:

قالت عائشة: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أُحِلَّ له النِّساء

(2)

.

3205 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدثنا أبو هشام - وهو المُغيرةُ ابن سَلَمة المخزومي - قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ قال: حدثنا ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء، عن عُبَيْدِ بن عُمير

عن عائشة قالت: ما تُوفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى أَحَلَّ الله له

(3)

أن

(1)

في (ر): عن.

(2)

رجاله ثقات، غير أنه اختلف فيه على عطاء - وهو ابن أبي رباح - كما سيأتي. محمد بن منصور: هو الجواز المكي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابن دينار، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5294).

وأخرجه أحمد (24137)، والترمذي (3216) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن (وفي "تحفة الأشراف" 12/ 239، والترمذي طبعة الرسالة (3495): حسن صحيح).

وقد اختلف فيه على عطاء بن أبي رباح:

فرواه عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائشة، كما في هذه الرواية.

ورواه ابن جُريج عن عطاء، عن عُبيد بن عُمير، عن عائشة، فأدخل عُبيد بن عُمير بين عطاء وعائشة، وسيأتي في الحديث بعده.

ورواه ابن جُريج أيضًا قال: وزعم عطاء أن عائشة قالت: ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى أَحَلَّ الله عز وجل له أن ينكح ما شاء. قلت: عمَّن تأثرُ هذا؟ قال: لا أدري، حسبتُ أني سمعتُ عُبيد بن عمير يقول ذلك؛ أخرجه أحمد (25652) عن عبد الرزاق، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(523) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مَخْلَد، كلاهما عن ابن جريج، به، وزاد الطحاوي: قال: وقال أبو الزبير: سمعت رجلًا يُخبر به عطاء.

وقد ضعفه أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" 3/ 1571، وصححه ابن حبان (6366)، وسيأتي في الحديث بعده.

(3)

في هامش (ك): حتى أُحِلَّ له (نسخة).

ص: 106

يَتَزَوْجَ

(1)

من النِّساء ما شاء

(2)

.

‌3 - باب الحثِّ على النكاح

3206 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ زُرَارَةَ قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا يونس، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن علقمة قال:

كنتُ مع ابن مسعود وهو عند عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان: خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على فتية

(3)

- قال أبو عبد الرحمن: فلم أفهم فتية كما أردت - فقال: "مَنْ كانَ مِنكُم ذا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجُ، فإنَّه أَغَضُّ للبَصَرِ

(4)

، وأحْصَنُ للفرج، ومَنْ لا؛ فالصَّومُ له وجاء"

(5)

.

3207 -

أخبرنا بِشْرُ بنُ خالدٍ قال: حدَّثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، أنَّ عثمان قال لابن مسعود: هل لك في فتاة أَزَوِّجُكَها؟

فدَعَا عبد الله علقمة، فحَدَّثَ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن استطاع الباءَةَ

(1)

قوله: "أن يتزوج" ليس في (ر).

(2)

رجاله ثقات، غير أنه اختلف فيه على عطاء بن أبي رباح، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله. وُهَيْب: هو ابن خالد الباهلي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5295) و (11351).

وأخرجه أحمد (25467) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (6366) من طريق عبد الله بن رجاء، عن ابن جريج، به.

(3)

في (م): يعني على فتية، وفي (ك): على يعني فتية.

(4)

في (م): للطرف، وفوقها: للبصر.

(5)

صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولم يُتابع أبو معشر - وهو زياد بن كُليب - على قوله: عن عثمان، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 1/ 283، وهو مكرّر الحديث (2243) سندًا ومتنًا، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

ص: 107

فلْيَتَزَوَّج، فإنَّه أغَضُّ للبصر، وأحْصَنُ للفَرْج، ومَنْ لم يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ، فإنه

(1)

له وجاء"

(2)

.

3208 -

أخبرني هارونُ بنُ إسحاقَ الهَمْدَانِيُّ الكوفي قال: حدثنا عبد الرّحمنِ بنُ محمد المُحارِبيُّ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود

عن عبد الله قال: قال لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَطَاعَ منكُم البَاءَةَ فلْيَتَزَوَّج، ومَنْ لم يستَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصوم، فإنَّه له وِجاءٌ". قال أبو عبد الرحمن: الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ

(3)

.

3209 -

أخبرنا محمد بن منصورٍ قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عُمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد

عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا مَعْشَرَ الشَّباب، مَنِ اسْتَطَاعَ منكم الباءةَ فَلْيَنْكِحْ، فإنَّه أغَضُّ للبصر، وأحْصَنُ للفَرْج، ومَنْ لا؛ فليصم، فإنَّ الصَّوْمَ له وجاء"

(4)

.

(1)

في (م): فإنَّ الصوم.

(2)

إسناده صحيح، سليمان: هو الأعمش، وهو مكرَّر الحديث (2240) سندًا ومتنًا، وينظر ما قبله.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات، لكن خالف فيه المحاربي في روايته عن الأعمش شعبة كما سلف في الحديث قبله، وأبا معاوية كما سيأتي في الحديث (3211)، فزاد فيه ذكر الأسود مع علقمة، وإنما جاء ذكر الأسود في رواية حفص بن غياث عند البخاري (5066)، ورواية جرير عند مسلم (1400):(4) كلاهما عن الأعمش، عن عُمارة بن عمير، عن عبد الرَّحمن بن يزيد قال: دخلتُ مع علقمة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابًا

وذكر الحديث، وسلف من وجه آخر عن الأعمش برقم (2242).

وسلف حديث المحاربي هذا بسنده ومتنه برقم (2241).

(4)

إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكي، وسفيان: هو ابن عيينة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5300).=

ص: 108

3210 -

أخبرنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عُمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد

عن عبد الله قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا مَعْشَرَ الشَّبابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ منكم البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّج". وساقَ الحديث

(1)

.

3211 -

أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْبٍ قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال:

كنتُ أمشي مع عبد الله بمنًى، فَلَقِيَهُ عثمان، فقام معه يُحَدِّثُه، فقال: يا أبا عبدِ الرَّحمن، ألا أُزَوِّجُكَ جاريةً شابَّةً فلعلها أنْ تُذَكِّرَكَ بعض ما مضى منك، فقال عبد الله: أما لئن قلتَ ذاك

(2)

، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا مَعْشَرَ الشَّبابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ منكم البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّج"

(3)

.

= وسلف من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به، برقم (2239)، وينظر ما قبله.

(1)

إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5301).

وأخرجه مسلم (1400): (3) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق سفيان بن عيينة، وبرقم (2239) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، به.

(2)

في (ر) و (م) وهامش (ك): ذلك.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أحمد بن حرب شيخ المصنف، فهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، إبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخَعي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5297).

وأخرجه أحمد (3592)، ومسلم (1400):(1) من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن حبان (4026) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن الأعمش، به. إلا أنه قال: بالمدينة. وهو شاذ؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 107. يعني أنَّ المحفوظ: بمنى.=

ص: 109

‌4 - باب النَّهْي عن التَّبَتُّل

3212 -

أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن سعيدِ بن المُسَيِّب

عن سَعْدِ بن أبي وقاص قال: لقد رَدَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على عثمانَ التَّبَتُّلَ، ولو أَذِنَ له

(1)

لاخْتَصَيْنا

(2)

.

3213 -

أخبرنا إسماعيل بن مسعودٍ قال: حدَّثنا خالد، عن أَشْعَث، عن الحسن، عن سَعْدِ بن هشام

عن عائشةَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن التبتل

(3)

.

= وسلف من طريق شعبة، عن الأعمش، به، برقم (3207).

(1)

فوقها في (م) كلمة غير واضحة، ولعلها: فيه. (نسخة).

(2)

إسناده صحيح، محمد بن عبيد: هو ابن محمد بن واقد المُحاربي، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد ابن شهاب، وعثمان المذكور في الحديث: هو عثمان بن مظعون رضي الله عنه، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5304).

وأخرجه مسلم (1402): (6) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب بن العلاء، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (1525)، والترمذي (1083) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. وعند أحمد: ولو أحله، بدل: ولو أذن له.

وأخرجه أحمد (1514) و (1588)، والبخاري (5073) و (5074)، ومسلم (1402):(7) و (8)، وابن ماجه (1848)، وابن حبان (4027)، من طرق عن الزهري، به.

وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

قوله: التبتُّل: هو الانقطاع عن النساء، وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله تعالى. قاله السندي.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات، إسماعيل بن مسعود: هو الجحدري، وخالد: هو ابن الحارث، وأشعث: هو ابن عبد الملك، والحَسَن: هو البصري، وقد اختلف عليه فيه كما سيأتي، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (5303).=

ص: 110

3214 -

أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ قال: أخبرنا معاذ بن هشام قال: حدَّثني أبي، عن قتادة، عن الحَسَن

عن سَمُرَةَ بن جُنْدَب، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنَّه نَهَى عن التَّبَتُّل. قال أبو عبد الرحمن: قتادة أثبتُ وأحفظ من أشعث، وحديث أشعثَ أشبه بالصواب والله تعالى أعلم

(1)

.

=وأخرجه أحمد (24943) عن عفّان بن مسلم، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (25239) و (26150) عن حمَّاد بن مَسْعَدة، وعبد الله بن أحمد (26150 - زوائد على المسند) من طريق يحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن أشعث بن عبد الملك، به.

وقد اختلف فيه على الحسن البصري:

فرواه أشعث بن عبد الملك، عنه، عن سعد بن هشام، عن عائشة، كما في هذه الرواية.

ورواه قتادة عن الحسن، عن سمرة بن جندب، كما في الرواية الآتية بعده، وحديث أشعث أشبه بالصواب عند المصنف كما قاله بإثره.

وقال البخاري كما في "العلل الكبير" للترمذي (263): حديث الحسن عن سمرة محفوظ، وحديث الحسن عن سعد بن هشام، عن عائشة، هو حسن.

وقال الترمذي بإثر (1082): ويقال: كلا الحديثين صحيح. اهـ. غير أن المِزِّي جعل هذا التصحيح في "تحفة الأشراف"(4590) من كلام الترمذي، ليس فيه لفظ:"ويقال".

وقال أبو حاتم كما في "العلل" 1/ 402 (1203): "أحسب الحديثين صحيحين؛ لأن لسعد بن هشام قصةً في سؤاله عائشةَ عن تَرْكِ النِّكاح، يعني التَّبتُّل". اهـ.

ورواه حصين بن نافع عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، موقوفًا، كما سيأتي برقم (3216). وهو ممَّا لا يُقال بالرأي.

وخبر سؤال سَعْدِ بن هشام لعائشة عن التبتُّل في "مسند" أحمد (24269) مطوّل، وسلف قطعة منه برقم (1641)، وفيه قالت رضي الله عنها: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرًا كاملًا قط غير رمضان. وإسناده صحيح.

(1)

حديث صحيح لغيره، رجاله ثقات، غير معاذ بن هشام - وهو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي - فصدوق، قتادة: هو ابن دِعامة، والحسن: هو البصري، وقد ثبت سماعه من سمرة، لكنه لم يصرِّح في هذا الحديث بسماعه منه، وهو مدلِّس، وهو في "السنن الكبرى" =

ص: 111

3215 -

أخبرنا يحيى بن موسى قال: حدثنا أَنَسُ بنُ عِياض قال: حدثنا الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمَةَ

أنَّ

(1)

أبا هريرة قال: قلتُ: يا رسول الله، إنِّي رجلٌ شابٌّ قد خَشِيتُ على نفسي العَنَتَ، ولا أجِدُ طَوْلًا أَتَزَوَّجُ

(2)

النِّسَاءَ، أَفَأَخْتَصِي؟ فأَعْرَضَ عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ثلاثًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أبا هريرة

(3)

، جَفَّ القَلَمُ بما أنتَ لَاقٍ، فاخْتَصِ على ذلك أوْ دَعْ". قال أبو عبد الرحمن: الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من الزُّهريِّ، وهذا حديث صحيح قد رواه يونس، عن الزُّهْرِيِّ

(4)

.

= برقم (5302).

وأخرجه أحمد (20192)، والترمذي (1082)، وابن ماجه (1849) من طرق، عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.

وقد صح النهي عن التبتل من حديثي سعد وعائشة السالفين قبله.

(1)

في (ر) وهامشي (ك) و (م): عن.

(2)

بعدها في (م): به.

(3)

في هامش (ك): يا أبا هرّ. (نسخة).

(4)

صحيح من طريق يونس بن يزيد عن الزهري، ومنقطع من طريق الأوزاعي عن الزهري، حيث إنَّ الأوزاعي لم يسمعه من الزُّهري كما ذكر المصنف، ورجال الإسناد ثقات.

الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف، ولم يذكر المصنّف هذا الحديث في "السنن الكبرى".

وأخرجه الفريابي في "القدر"(418) من طريق الأوزاعي، عمَّن سمع الزهري، بهذا الإسناد. والظاهر أن الراوي المبهم بين الأوزاعي والزُّهري هو يونس بن يزيد الأيلي، فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط"(6814) من طريق الأوزاعي، عن يونس بن يزيد الأيلي (وهو من أقرانه) عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وقال: لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي، عن يونس إلا عبد الله بن كثير، تفرد به العباس بن الوليد الخلال.

وعلقه البخاري (5076) بصيغة الجزم عن أصبغ، عن ابن وهب عن يونس بن يزيد، عن =

ص: 112

3216 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله الخَلَنْجِيُّ قال: حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدَّثنا حُصَيْنُ بنُ نافع المازني قال: حدَّثني الحسن، عن سَعْدِ بن هشام

أنه دخل على أم المؤمنين عائشة، قال

(1)

: قلت

(2)

: إنِّي أُريدُ أن أسألَكِ عن التَّبَتُّل، فما تَرَيْنَ فيه؟ قالت: فلا تَفْعَلْ، أما سمعتَ الله عز وجل يقول:{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً} [الرعد: 38] فلا تَتَبَتَّلْ

(3)

(4)

.

3217 -

أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ قال: أخبرنا عفَّانُ قال: حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن ثابت

=ابن شهاب، بهذا الإسناد، ووصله الفريابي في "القدر"(437) عن محمد بن إسحاق، عن (437) أصبغ، به.

قال السندي: قوله: "فاخْتَصِ على ذلك أو دَعْ": ليس من باب التخيير، بل التوبيخ، كقوله تعالى:{فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ} : أي: إن شئتَ قطعت عضوك بلا فائدة، وإن شئتَ تركته. وقوله:"على ذلك" أي: مع أنك تلاقي ما قدر عليك، والله تعالى أعلم.

(1)

كلمة "قال" من (هـ)، وعليها علامة نسخة.

(2)

في (ر) وفوقها في (م): فقلت.

(3)

في (هـ) وفوقها في (م): تبتل.

(4)

حديث صحيح موقوف، وهو في حكم المرفوع، لأنه مما لا يقال بالرأي، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عبد الله الخَلَنْجِي، فهو صدوق، وقد توبع، أبو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرحمن بن عبد الله، والحسن: هو البصري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5306).

وأخرجه أحمد (24658) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، بهذا الإسناد، مطولًا.

وسلف مختصرًا برقم (3213) من طريق أشعث بن عبد الملك الحُمْرَاني، عن الحسن، عن سَعْدِ بن هشام، عن عائشة مرفوعًا.

وسلف بهذا الإسناد برقم (1724) في السؤال عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 113

عن أنس، أنَّ نَفَرًا من أصحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال بعضُهم: لا أتزوَّجُ النِّساء، وقال بعضُهم: لا آكُلُ اللَّحْمَ، وقال بعضُهم: لا أنام على فراش، وقال بعضُهم: أصومُ فلا

(1)

أُفْطِرُ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحَمِدَ الله وأثْنَى عليه، ثم قال: "ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكنِّي

(2)

أُصلي وأنام، وأصومُ وأُفْطِرُ وأَتَزَوَّجُ النِّساء، فمن رَغِبَ

(3)

عن سُنَّتي فليس منِّي"

(4)

.

‌5 - باب معونة الله النَّاكِحَ الذي يُريد العَفَاف

3218 -

أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا الليث، عن محمد بن عجلان، عن سعيد

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثةٌ حَقٌّ على الله عز وجل

(5)

عَوْنُهم: المُكاتَبُ الذي يُريد الأداء، والنَّاكِحُ الذي يُريد العَفَاف، والمُجاهد في سبيل الله"

(6)

.

(1)

في (ر) وهامش (ك) وفوقها في (م): ولا.

(2)

في (م): ولكنّي.

(3)

في (ر) و (م): يرغب.

(4)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعفَّان: هو ابن مسلم الصَّفّار، وثابت: هو ابن أَسْلَم البناني، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5305).

وأخرجه أحمد (14045) عن عفان بن مسلم الصَّفَّار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (13534) و (13727 مختصرًا)، ومسلم (1401)، وابن حبان (14) من طرق، عن حماد بن سلمة، به.

وأخرجه بنحوه البخاري (5063)، وابن حبان (317) من طريق حميد بن أبي حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه.

(5)

قوله: عز وجل، ليس في (ك).

(6)

إسناده حسن من أجل محمد بن عَجْلان، وبقية رجاله ثقات. قتيبة: هو ابن سعيد، =

ص: 114

‌6 - باب نكاح الأبكار

3219 -

أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد

(1)

قال: حدثنا حماد، عن عَمْرٍو

عن جابر قال: تَزَوَّجْتُ فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"أتزوَّجُتَ يا جابر؟ " قلت: نعم، قال:"بِكْرًا أم ثَيِّبًا؟ " فقلتُ: ثَيِّبًا

(2)

، قال: "فهلَّا

(3)

بكرًا تلاعبها وتُلاعِبُك"

(4)

.

= والليث: هو ابن سَعْد، وسعيد هو ابن أبي سعيد المَقْبُري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5307).

وأخرجه الترمذي (1655) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن.

وأخرجه المصنّف في "السنن الكبرى"(4995) من طريق ابن وَهْب، عن الليث بن سَعْد، به.

وسلف من طريق عبد الله بن المُبارك، عن محمد بن عَجْلان، به، برقم (3120).

(1)

قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).

(2)

في (ر) و (م) وهامش (ك): بكرٌ أم ثيِّب؟ قلت: بل ثيِّب، ودون لفظة (بل) في (ر) وهامش (ك).

(3)

في (م): فهلا تزوَّجتَ.

(4)

إسناده صحيح، حماد: هو ابن زيد، وعَمْرو: هو ابن دينار، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5308) و (8888).

وأخرجه البخاري (5367) و (6387)، ومسلم (715) بإثر (1466):(56)، والترمذي (1100)، وابن حبان (7138) من طرق، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، وعندهم زيادة:"وتُضاحها وتُضاحكُك" قال: فقلت له: إن عبد الله هلك، وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهنَّ بمثلهنَّ، فتزوجت امرأة تقوم عليهنَّ وتصلحهنَّ فقال:"بارك الله، أو: خيرًا".

وأخرجه بنحوه أحمد (14306)، والبخاري (4052)، ومسلم (715) بإثر (1466):(56) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، به.

وأخرج أحمد (14961) و (15193)، والبخاري (5080)، ومسلم (1466):(55) من طريق شعبة، عن محارب بن دثار، عن جابر أنه قال: تزوّجتُ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "ما =

ص: 115

3220 -

أخبرنا الحَسَنُ بنُ قَزَعَةَ قال: حدَّثنا سفيان - وهو ابن حَبِيب - عن ابن جُريج، عن عطاء

عن جابر قال: لَقِيَني رسولُ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا جابر، هل أصَبْتَ امرأةً بعدي؟ " قلت: نعم يا رسول الله قال: "أبكر

(1)

أم أيِّمًا

(2)

؟ قلت: أيمًا، قال:"فهَلَّا بِكْرًا تُلاعِبُك"

(3)

.

= تَزَوَّجْتَ؟ " قال: قلتُ: تَزوَّجْتُ ثَيِّبًا، فقال: "مالَكَ ولِلعَذَارَى ولعابها". قال شعبة: فذكرتُ ذلك لعَمْرِو بن دينار فقال: سمعت جابرًا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أَفَهَلا جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ". (لفظ الرواية الثانية لأحمد).

وأخرجه أحمد (14861) و (14896) و (15026)، والبخاري (2097)، ومسلم بإثر (1466):(57)، وابن حبان (2717) و (6518) و (7143)، من طرق، عن جابر، به، بروايات متقاربة، وبعضُها أطول منه بذِكْرِ بيع جابر جمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسيأتي من طريق عامر الشعبي عن جابر برقم (4638)، وفيه زيادة ذكر بيعه جمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسيأتي بذكر قصة بيعه الجمل فحسب من طريق الشعبي برقم (4637)، ومن طريق سالم بن أبي الجعد برقم (4639)، ومن طريق أبي الزبير برقم (4640)، ومن طريق أبي نَضْرَة برقم (4641)، أربعتهم، عن جابر رضي الله عنه.

وسيأتي من طريق محمد بن المنكدر، عن جابر برقم (3386) بنحوه وزيادة ذكر اتخاذ الأنماط.

(1)

في (ر) و (م) و (هـ): بكرًا. (دون همزة استفهام).

(2)

في (ر): أم أيم، وفي هامش (ك): أبكر أم أيّم، وهو كذلك في "السنن الكبرى" للمصنف.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الحَسَن بن قَزَعة فهو صدوق، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5309).

وأخرجه البخاري (2309) عن المكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح وغيره - يزيد بعضُهم على بعض، ولم يُبَلِّغْهُ كلَّه رجلٌ منهم (لفظ "الفتح") - عن جابر رضي الله عنه،=

ص: 116

‌7 - باب تزوج

(1)

المرأة مثلَها في السِّنِّ

3221 -

أخبرنا الحُسين بنُ حُرَيْث قال: حدَّثنا الفضلُ بن موسى، عن الحُسَيْنِ بن واقد، عن عبد الله بن بُرَيْدَة

عن أبيه قال: خَطَبَ أبو بكر وعُمَرُ رضي الله عنهما، فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّها صغيرة". فخَطَبَها

(2)

عليٌّ، فزَوَّجَها منه

(3)

.

‌8 - باب تزوُّج

(4)

المولى العربيَّة

3222 -

أخبرنا كثيرُ بنُ عُبَيْدٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْب، عن الزُّبَيْدِي، عن الزُّهْري، عن عُبيدِ اللهِ بن عبدِ الله بن عُتبة، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عَمْرِو بن عثمانَ طَلَّقَ وهو غلام شاب في إمارة مروان ابنة سعيد بن زيد - وأمها بنت قيس - البتَّةَ

= مطولًا بذكر بيع جابر جمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وسيأتي من طريق عبد الملك العَرْزَميّ، عن عطاء، به، برقم (3226)، وبزيادة قوله صلى الله عليه وسلم:"فذاك إذًا، إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين، تربت يداك".

وينظر ما قبله.

(1)

في (م): تزويج.

(2)

في (ر): فخطب.

(3)

إسناده حسن، الحسين بن واقد صدوق، وبقية رجاله ثقات، بُريدة (صحابي الحديث) والد عبد الله: هو ابن الحُصَيْب الأسلمي، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (5310) و (8454).

وأخرجه ابن حبان (6948) عن محمد بن أحمد بن أبي عَوْن، عن أبي عمار الحُسين بن حريث، بهذا الإسناد.

قوله: فخَطبها عليَّ، أي: عقب ذلك بلا مُهْلَة، كما تدلُّ عليه الفاء، فعلم أنه لاحَظَ الصِّغَر بالنسبة إليهما

نعم؛ قد يُتْرَكُ ذاك لما هو أعلى منه، كما في تزويج عائشة رضي الله عنها، والله تعالى أعلم. قاله السندي.

(4)

في (ر) و (م): تزويج.

ص: 117

فأَرْسَلَتْ إليها خالتُها فاطمةُ بنتُ قيس تأمُرُها بالانتقال من بيتِ عبد الله بن عَمْرو، وسَمِعَ

(1)

بذلك مروان، فأرسل إلى ابنة سعيد، فأمرها أن تَرْجِعَ إِلى مَسْكَنِها، وسألها: ما حَمَلَها على الانتقال من قبل أنْ تَعْتَدَّ في مَسْكَنِها حتى تنقضيَ عِدَّتُها؟ فأرسَلَتْ إليه تُخْبِرُه

(2)

أَنَّ خالتها

(3)

أَمَرَتْها

(4)

بذلك، فأرسل مروانُ قَبيصة بنَ ذُؤَيْبٍ إلى خالتها، فسألها عن ذلك

(5)

.

فزعَمَتْ فاطمة بنت قيس أنَّها كانت تحتَ أبي عَمْرِو بن حَفْص، فلمَّا أَمَّرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليَّ بن أبي طالب على اليمن، خرج معه وأرسل إليها بتطليقةٍ هي بقيَّةُ طَلاقها، وأمَرَ لها الحارثَ بن هشام وعيَّاش بن أبي ربيعة بنفقتها، فأرسلَتْ - زَعَمَتْ - إلى الحارثِ وعَيَّاش تسألُهما الذي أمَرَ لها به زوجها، فقالا: والله ما لها عندنا

(6)

نفقة إلا أن تكون حاملًا، وما لها أن تكونَ في مَسْكَتِنا إلا بإذْنِنا

فزَعَمَتْ أَنَّها أَتَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فذَكَرَتْ ذلك له، فصَدَّقَهُما

(7)

، قالت فاطمة: فأين أنتقل يا رسول الله؟ قال: "انْتَقِلِي عند ابن أم مكتوم" الأعمى الذي سَمَّاه اللهُ عز وجل في كتابه

(8)

. قالت فاطمة: فاعْتَدَدْتُ عنده - وكان

(1)

في (ر) وهامش (ك) وفوقها في (م): فسمع.

(2)

في (ر): تخبر.

(3)

بعدها في (ر) و (م): فاطمة بنت قيس.

(4)

في (م): أفتها، وفوقها: أمرتها. (نسخة).

(5)

من قوله: فأرسل مروان

إلى قوله في هذا الموضع: عن ذلك، من (ر) و (م).

(6)

في (م) وهامش (ك): علينا، وفوقها في (م) عندنا. (نسخة).

(7)

في هامش (ك): فصدقهم. (نسخة).

(8)

قوله: "الأعمى الذي سماه الله عز وجل في كتابه" الظاهر أنه من كلام أحد الرواة، وسيأتي في الرواية (3552) بلفظ:"وهو الأعمى الذي عاتبه الله عز وجل في كتابه".

ص: 118

رجلًا قد ذَهَبَ بَصَرُهُ - فكنتُ أضَعُ ثيابي عندَه، حتى أنْكَحَها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فأنكَرَ ذلك عليها مروان، وقال: لم أسْمَعْ هذا الحديث من أحدٍ قبلَكِ، وسآخُذُ بالقَضِيَّة التي وَجَدْنا النَّاسَ عليها. مختصر

(1)

.

(1)

إسناده صحيح، كثير بن عُبيد: هو ابن نُمير المذحجي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، والحديث من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن فاطمة بنت قيس، وعبد الله بن عَمرو بن عثمان ليس من الإسناد. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (5313)، وفيه: وسآخذ بالعصمة، بدل: وسآخذ بالقضية، وهي رواية مسلم، وجاء في إحدى رواياته:"بالقضية" كما ذكر النووي في "شرح مسلم" 10/ 102.

وأخرجه عبد الرزاق (12025)، وأحمد (27337)، ومسلم (1480):(41)، وأبو داود (2290)، من طريق معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، بقصة فاطمة بنت قيس عند أحمد ومسلم وأبي داود دون ذكر ابنة أختها، وبتمامه عند عبد الرزاق، وجاء عند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم:"لا نفقة لك"، وعند عبد الرزاق وأبي داود:"لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا" بدل قوله: "فصَدَّقهما"، وعندهم أيضًا:"العِصْمَة" بدل: "القضية".

وأخرج أحمد (27329)، ومسلم (1480):(51) من طريق السُّدِّيّ، عن عبد الله البَهِي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سُكْنَى ولا نفقة. (لفظ مسلم)، زاد أحمد: قال السُّدّيّ: فذكرتُ ذلك لإبراهيم والشعبي، فقالا: قال عمر: لا نُصدِّق فاطمة، لها السكنى والنفقة.

وسيأتي إنكار عمر على فاطمة برقم (3549)، وإنكار عائشة عليها برقم (3546).

وأخرج أبو داود (2296) من طريق ميمون بن مهران قال: قدمتُ المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمة بنت قيس طُلِّقَتْ فخَرَجَتْ من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لَسِنَةً، فوُضِعَتْ على يدي ابن أم مكتوم الأعمى.

وسيأتي من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به، برقم (3552).

ومن طريق عبد الله بن بريدة برقم (3237)، ومن طريق سعيد بن يزيد الأحْمَسي برقم (3403)، ومن طريق سَلَمة بن كُهَيْل برقم (3404)، ومن طريق سيّار بن وَرْدَان وحصين بن عبد الرَّحمن السُّلَمي ومغيرة بن مِقْسَم وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وآخرين، برقم (3548)، ومن طريق أبي إسحاق السبيعي برقم (3549)، كلهم عن الشعبي.=

ص: 119

3223 -

أخبرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّارِ بن راشد قال: حدَّثنا أبو اليَمَانِ قال: أخبرنا شعيب، عن الزُّهْري قال: أخبرني عُروةُ بنُ الزُّبير

عن عائشة، أنَّ أبا حُذَيْفَةَ بنَ عُتْبَةَ بن ربيعة بن عَبْدِ شَمْس - وكان ممَّن شَهِدَ بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنّى سالمًا وأَنْكَحَه

(1)

ابنةَ أَخِيهِ هند بنتَ الوليدِ بن عُتْبَةَ بن رَبيعةَ بن عَبْدِ شَمْس

(2)

، وهو مولًى لامرأة من الأنصار، كما تَبَنَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زيدًا، وكان مَنْ تَبَنَّى رجلًا في الجاهلية، دعاه النَّاس ابنَه

(3)

، فوَرِثَ من مِيراثِهِ، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5] فمَنْ

(4)

لم يُعْلَمُ له أب كان مولًى وأخًا في

=ومن طريق الزُّهري ويزيد بن عبد الله بن قُسَيْط برقم (3244)، ومن طريق عبد الله بن يزيد برقم (3245)، ومن طريق يحيى بن أبي كثير برقم (3405)، ومن طريق الزهري وحده برقم (3546)، أربعتهم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.

ومن طريق سفيان الثوري برقم (3418)، ومن طريق شعبة بن الحجاج برقم (3551) كلاهما عن أبي بكر بن أبي الجهم.

ومن طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبان برقم (3244)، ومن طريق تميم مولى فاطمة برقم (3419)، ومن طريق عبد الرحمن بن عاصم برقم (3545)، ومن طريق عروة بن الزبير برقم (3547).

سبعتهم (الشعبي، وأبو سَلَمة بن عبد الرحمن، وأبو بكر بن أبي الجهم، ومحمد بن عبد الرَّحمن بن ثوبان، وتميم مولى فاطمة، وعبد الرحمن بن عاصم، وعروة بن الزبير)، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها.

(1)

في (م) وهامش (هـ): فأنكحه.

(2)

قوله: بن عبد شمس، ليس في (م).

(3)

رواية "السنن الكبرى" للمصنف (5314): إليه، وكذا هو في "صحيح" البخاري (5088).

(4)

في (ر) وهامش (ك): فإن.

ص: 120

الدين. مختصر

(1)

.

3224 -

أخبرنا محمدُ بنُ نَصْرٍ قال: حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال: حدثني أبو بكر بن أبي أُوَيْس، عن سليمان بن بلال قال: قال يحيى - يعني ابن سعيد -: وأخبرني ابن شِهَابٍ قال: حدَّثني عروة بن الزبير وابنُ عبدِ اللهِ بن ربيعة

عن عائشةَ زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم وأمّ سَلَمَةَ زَوْج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ أَبا حذيفة بن عُتبةَ بن ربيعة

(2)

بن عبدِ شمس - وكان ممَّن شَهِدَ بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تَبَنَّى سالمًا - وهو مولّى لامرأة من الأنصار - كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وأنْكَحَ أبو حذيفة بنُ عُتبةَ سالمًا ابنة أخيهِ هِنْدَ ابنة الوليدِ بن عتبة بن ربيعة، وكانت هند بنتُ الوليدِ بن عُتبةَ من المهاجرات الأول، وهي يومئذ من أفضل أيامَى قُريش، فلمَّا أنزلَ اللهُ عز وجل في زيدِ بن

(1)

إسناده صحيح، أبو اليمان: هو الحَكَم بن نافع، وشعيب: هو ابن أبي حمزة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5314).

وأخرجه البخاري (5088)، والمصنف في "السنن الكبرى"(5312) من طريق أبي اليَمَان، بهذا الإسناد، وفي آخره عند البخاري: فجاءت سَهْلَة بنتُ سُهيل بن عَمرو القُرَشيّ ثم العامري - وهي امرأة أبي حذيفة - النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إِنَّا كُنَّا نَرى سالمًا ولدًا، وقد أنزل الله فيه ما قد عَلِمْتَ. فذكر الحديث.

وأخرجه أحمد (25650) و (25913) و (26330)، والبخاري (4000)، والمصنف في "السنن الكبرى"(5426)، وابن حبان (4214) من طرق، عن الزهري، به. وفيه ذكر مجيء سَهْلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره لها بإرضاع سالم، (وبعضهم يزيد فيه على بعض)، وفي رواية أحمد الأخيرة: فبذلك كانت عائشة تأمرُ أخواتها وبنات إخوتها أن يُرضعن مَن أحبَّت عائشة أن يراها ويدخل عليها - وإن كان كبيرًا - خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبَتْ أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يُدْخِلْن عليهنَّ بتلك الرضاعة أحدًا من الناس

وسيأتي هذا الحرف من طريق يونس بن يزيد ومالك، عن ابن شهاب برقم (3324).

وينظر ما بعده.

(2)

قوله: بن ربيعة؛ ليس في (ك)، وفوقها في (هـ) علامة نسخة.

ص: 121

حارثة: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5] رَدَّ كلُّ أحدٍ ينتمي من أولئك إلى أبيه، فإن لم يكن يُعلم أبوه؛ رُدَّ إِلى مَوَاليه

(1)

.

‌9 - باب الحَسَب

3225 -

أخبرنا يعقوب بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا أبو تُمَيْلَة، عن حُسين بن واقد، عن ابن بُرَيْدَة

عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحساب أهل الدُّنيا الذي

(2)

(1)

إسناده صحيح، محمد بن نَصْر: هو الفَرَّاء النيسابوري، وأبو بكر بن أبي أُويس: هو عبد الحميد بن عبد الله، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وابنُ عبد الله بن ربيعة: لعله إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، كما ذكرَ الذُّهْلي ونقله عنه المِزِّي في "التهذيب" في ترجمة أبي عائذ الله، أو هو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة، كما ظنَّه المزي "تحفة الأشراف"(16686)، وتعقبه الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" وقال: خالف ذلك في "التهذيب"، فذكر عن الذهلي أنه إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة (كذا) ثم قال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المعتمد. انتهى كلامه؛ وقال في "التقريب": أبو عائذ الله بن ربيعة، أو ابن عبد الله بن ربيعة: هو إبراهيم بن عبد الله، وإلا فمجهول. قاله الذهلي. انتهى كلامه. ولا يضر الاختلاف في تعيينه، فهو متابع بعروة.

وأخرجه بأطول منه أبو داود (2061) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة وأمّ سلمة، ليس فيه ابن عبد الله بن ربيعة. وفي آخره ذِكرُ مجيء سَهْلَة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره لها بإرضاع سالم، وأن عائشة كانت تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يُرضعن مَنْ أحبَّت عائشة أن يراها ويدخل عليها، ورفض أم سلمة وسائر أزواج النبي لذلك، وقولهم لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رُخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس.

وسيأتي هذا القول من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد الأيلي ومالك، عن ابن شهاب، عن عروة برقم (3324).

وينظر الحديث السالف قبله.

(2)

في (ر): الذين.

ص: 122

يذهبون إليه المال"

(1)

.

‌10 - باب على ما تُنْكَحُ المرأة

3226 -

أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد، عن عبد الملك، عن عطاء

عن جابر، أنَّه تَزَوَّجَ امرأةً على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلَقِيَهُ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"أَتَزَوَّجْتَ يا جابر؟ " قال: قلتُ: نعم، قال: "بِكْرًا أمْ ثيِّبًا

(2)

؟ " قال: قلت: بل ثيِّبًا

(3)

، قال: "فهلا بكرًا

(4)

تُلاعِبُك

(5)

"، قلتُ:

(6)

يا رسول الله، كنَّ لي أخواتٌ فَخَشِيتُ أن تَدْخُلَ بيني وبينهنَّ، قال:"فذاك إذا، إنَّ المرأةَ تُنْكَحُ على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يداك"

(7)

.

(1)

إسناده حسن، حسين بن واقد صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّورقي، وأبو تُميْلَة: هو يحيى بن واضح، وابنُ بُرَيْدَة: هو عبد الله، وأبوه: هو بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5316).

وأخرجه أحمد (22990) و (23059)، وابن حبان (699) و (700) من طرق، عن حسين بن واقد بهذا الإسناد.

(2)

في (ر) وهامش (ك): بكر أم ثيب.

(3)

في (ر) وهامش (ك): ثيب.

(4)

في (ر): بكر.

(5)

في (ر) وفوقها في (م): تلاعبها وتلاعبك.

(6)

في (هـ) والمطبوع: قال قلت، وفوق كلمة "قال" علامة نسخة في (هـ)، وفي (م): فقلت.

(7)

إسناده صحيح، إسماعيل بن مسعود: هو الجَحْدَرِيّ، وخالد: هو ابن الحارث، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان العَرْزَمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5317).

وأخرجه أحمد (14237)، ومسلم (715):(54) بإثر ((1466)، والترمذي (1086 =

ص: 123

‌11 - باب كراهية تزويج العَقِيم

3227 -

أخبرنا عبد الرَّحمنِ بن خالدٍ قال: حدَّثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا المُسْتَلِمُ بنُ سعيد، عن منصور بن زاذان، عن معاويةَ بن قُرَّة

عن مَعْقِلِ بن يَسَار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي أَصَبْتُ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ ومَنْصِب، إلا أنها لا تَلِدُ، أفَأَتَزَوَّجُها

(1)

؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فنهاه

(2)

فقال: "تَزَوَّجُوا الوَلُودَ الوَدُودَ، فإِنِّي مُكاثِرٌ بكم"

(3)

.

‌12 - باب تزويج الزانية

3228 -

أخبرنا إبراهيمُ بنُ محمدِ التَّيْمِيُّ قال: حدثنا يحي - هو ابن سعيد - عن عُبَيْدِ اللهِ بن الأَخْنَس، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه

عن جده، أَنَّ مَرْثَدَ بن أبي مَرْثَدٍ الغَنَوِيَّ - وكان رجلًا شديدًا، وكان

= مختصرًا بذكر شطره الأخير)، وابن ماجه (1860 دون شطره الأخير)، من طرق عن عبد الملك العَرْزَمي، بهذا الإسناد.

وسلف شطره الأول من طريق ابن جريج، عن عطاء، به، برقم (3220)، ومن طريق عمرو بن دينار، عن جابر، برقم (3219).

(1)

في (هـ): فأتزوجها.

(2)

قوله: فنهاه، ليس في (م).

(3)

قوله منه: "تزوجوا الوَلُود الوَدُودَ، فإنِّي مكاثر بكم" صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن خالد -. وهو القطان الرَّقِّي - والمُسْتَلِمُ بن سعيد صدوقان، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5323).

وأخرجه أبو داود (2050)، وابن حبان (4056) و (4057) من طريقين عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وعندهما:"ذات حسب وجمال" بدل: "ذات حسب ومنصب".

وقوله: "تَزَوَّجُوا الوَلُود الوَدُود" له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه أحمد (12613) وإسناده قوي، وصححه ابن حبان (4028).

ص: 124

يحملُ الأَسارَى من مَكَّةَ إلى المدينة - قال: فدَعَوْتُ رجلًا لأَحْمِلَهُ، وكان بمكَّةَ بَغِيٌّ يقال لها: عَناق - وكانَتْ صديقته - خَرَجَتْ فَرَأَتْ سَوَادًا

(1)

في ظلِّ الحائط، فقالَتْ: مَنْ هذا؟ مَرْثَدُ، مَرْحَبًا وأَهْلًا يا مَرْثَدُ، اِنْطَلِقْ اللَّيلَةَ فَبِتْ عندنا في الرَّحْل، قلتُ: يا عَناق، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرَّم الزِّنا، قالت: يا أهل الخيام، هذا الدُّلْدُلُ الذي

(2)

يحملُ أَسْرَاكُم

(3)

من مكَّةَ إلى المدينة، فسَلَكْتُ الخَنْدَمَةَ، فَطَلَبَني

(4)

ثمانيةٌ، فجاؤوا حتى قاموا على رأسي، فبالُوا، فطار

(5)

بولُهم عليَّ، وأعْمَاهُمُ اللهُ عنِّي، فجئتُ إلى صاحبي، فحَمَلْتُه، فلما انتهَيْتُ به

(6)

إلى الأَراك، فَكَكْتُ عنه كَبْلَهُ، فَجِئْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت

(7)

: يا رسول الله، أَنْكِحُ عَنَاقَ، فَسَكَتَ عَنِّي، فنزلَتْ:{وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3]، فدعاني، فقَرَأها عليَّ وقال:"لا تَنْكِحها"

(8)

.

(1)

المثبت من (م)، وفي (هـ) وهامش (ك) سوادي، وفي (ر) وهامش (هـ): فخرجت فرأيتُ سَوَادًا، وفي (ك): خرجتُ فرأيتُ سوادًا، وفي "السنن الكبرى" (5319): فدَنَتْ، بدل: خرجت.

(2)

في (ك) و (هـ): هذا الذي، وفوق لفظ "هذا" في (ك) علامة نسخة.

(3)

في (م) وهامش (ك): أساراكم، وفي (هـ) والمطبوع: أُسَرَاءَكم، والمثبت من (ك).

(4)

المثبت من (ر) و (هـ) وهامش (ك)، وهو كذلك في "السنن الكبرى"(5319)، ووقع في (م): وطلبني، وفي (ك) وهامش (هـ): فطالبني.

(5)

في (هـ): فصار، وفي هامشها: فطار (نسخة).

(6)

لفظ: به، ليس في (م).

(7)

في (ر) و (م) و (هـ): قلت.

(8)

إسناده حسن، شعيب (والد عمرو): هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، إبراهيم بن محمد التَّيْمي: هو ابن عبد الله أبو إسحاق البصري، ويحيى بن سعيد: هو القطان، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5319).=

ص: 125

3229 -

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا يزيد قال: حدثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ وغيرُه، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عُبيدِ بن عُمَيْر. وعبد الكريم

(1)

، عن عبد الله بن عُبيدِ بن عُمير

عن ابن عباس، عبد الكريم يرفعه إلى ابن عبّاس، وهارون لم يرفَعهُ.

قالا

(2)

: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ عندي امرأةً مِنْ

(3)

أَحَبَّ النَّاسِ إِليَّ، وهي لا تَمْنَعُ يَدَ لامس، قال:"طَلِّقْها"، قال: لا أَصْبِرُ عنها، قال:"اسْتَمْتِع بها".

قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث ليس بثابت

(4)

، وعبد الكريم ليس بالقويّ، وهارونُ بنُ رِئاب أثبتُ منه، وقد أرْسَلَ الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى

(5)

بالصَّواب من حديث عبد الكريم

(6)

.

= وأخرجه أبو داود (2051) عن إبراهيم بن محمد التّيمي، بهذا الإسناد، دون ذكر قصة حمل الأسير.

وأخرجه الترمذي (3177) من طريق رَوْحِ بن عُبادة، عن عُبيد الله بن الأخنس، به، وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قوله: الدُّلدل، القنفذ، ولعلّها شبّهتْهُ به؛ لأنه أكثر ما يظهر في الليل، ولأنه يخفي رأسه في جسده ما استطاع، وقوله: الخَنْدَمة: جبل بمكة، وقوله: كَبْلَه: القَيْدُ الضخم. قاله السندي.

(1)

قوله: "عبد الكريم" معطوف على قوله: "هارون بن رئاب".

(2)

في (ر) و (م): قال، وكذلك هو في "السنن الكبرى" للمصنف (5321).

(3)

في (ر) و (هـ): هي من

(4)

في (م): غير ثابت.

(5)

عبارة (م): وهارون أثبتُ منه وقد أرسل الحديث، وحديثه أولى

إلخ.

(6)

رجال الحديث ثقات غير عبد الكريم - وهو ابن أبي المُخَارِق أبو أمية المُعَلِّم - فضعيف، وقد رواه حماد بن سلمة عنه موصولًا، بينما رواه عن هارون بن رئاب مرسلًا، وإرساله أولى بالصواب كما ذكر المصنف بإثر الحديث. يزيد: هو ابن هارون، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5321).=

ص: 126

‌13 - باب كراهية تَزْويج الزُّناة

3230 -

أخبرنا عُبيد الله بن سعيدٍ قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه

= ورواه عفان بن مسلم الصفّار عن حماد بن سلمة بمثل ما رواه يزيد بن هارون عنه، بهذين الإسنادين مرسلًا وموصولًا، كما في "الجامع لأخلاق الراوي"(1974)، غير أنه لم يذكر من وَصَلَه، فقال: قال أحدهما: عن ابن عباس.

وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة:

فرواه يزيد بن هارون - كما في هذه الرواية - عنه، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عُبيد بن عمير، مرسلًا.

ورواه النَّضْرُ بنُ شُميل كما سيأتي برقم (3465)، وأبو داود الطيالسي كما في "الجامع لأخلاق الراوي"(1974)، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عُبيد بن عمير، عن ابن عباس، موصولًا.

لكنَّ حمَّاد بن سَلَمة تُوبعَ على إرساله، فرواه سفيان بن عيينة كما في "الأم" 6/ 29 - 30 (2200)، ومَعْمَر كما في "مصنف" عبد الرزاق (12365)، وحمَّادُ بنُ زيد كما في "الجامع لأخلاق الراوي"(1974)، ثلاثتُهم رَوَوْهُ عن هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عُبيد بن عمير، مرسلًا.

وتُوبع هارونُ بنُ رِئاب أيضًا على إرساله، فقد ذُكِرَ ليحيى بن سعيد القطان الحديث الموصول من طريق أبي داود الطيالسي والسالف ذكره، كما في "الجامع لأخلاق الراوي"(1974)، فأنكره وقال: حدثني ابن جُريج قال: حدَّثني عبد الله بن عُبيد، أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ. يعني مرسلًا.

ونقل ابن كثير في تفسير الآية (3) من سورة النور عن الإمام أحمد قوله فيه: هو حديث منكر.

وسيأتي الحديث موصولًا من طريق عكرمة، عن ابن عباس برقم (3464) وفي إسناده الحسين بن واقد، وفيه كلام، وتنظر طرق أخرى للحديث عن أبي الزبير عن جابر ذكرها الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 225، وفيها مقال.

قوله: لا تمنعُ يَدَ لامِس؛ قال السندي: أي أنها مطاوعة لمن أرادها، وهذا كناية عن الفجور، وقيل: بل هو كناية عن بذلها الطعام، قيل: وهو الأشبه، وقال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها وهي تفجر

وقيل: المراد أنها تتلذذ بمن يلمسها، فلا تردُّ يده، ولم يُرد الفاحشة العظمى، وإلا لكان قاذفًا لها

وينظر تتمة كلامه.

ص: 127

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تُنْكَحُ النِّساء لأربعة

(1)

: لمالها، ولِحَسَبِها، ولِجَمَالِها، ولِدِينِهَا، فاظفر بذاتِ الدِّين تَربَتْ يَدَاك"

(2)

.

‌14 - باب أيُّ النِّساء خير

3231 -

أخبرنا قتيبةُ قال: حدثنا الليث، عن ابن عَجْلَان، عن سعيد المَقْبُرِي

عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله

(3)

صلى الله عليه وسلم: أيُّ النِّساءِ خَيْرٌ؟ قال: "التي تَسُرُّهُ إِذا نَظَرَ، وتُطِيعُهُ إذا أَمَرَ، ولا تُخالِفُهُ في نَفْسِها ولا مالها

(4)

بما يَكْرَه"

(5)

.

(1)

في (ر) و (م) وهامشي (ك) و (هـ): لأربع.

(2)

إسناده صحيح، عُبَيْدُ الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسِي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عُمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وسعيد بن أبي سعيد: هو المَقْبُري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5318).

وأخرجه مسلم (1466) عن عُبيد الله بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن به زهير بن حرب ومحمد بن المثنى.

وأخرجه أحمد (9521)، والبخاري (5090)، وأبو داود (2047)، وابن ماجه (1858)، وابن حبان (4036) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.

ورواية ابن حبان من طريق محمد بن بشار (بُنْدار) عن يحيى القطان، على الجادَّة بذكر أبي سعيد المقبري، وهي كذلك في "المسند المستخرج على صحيح مسلم" لأبي نعيم (3434)، و "إتحاف المهرة" لابن حجر 5/ 467، غير أنَّ الدارقطني قال في "العلل" 5/ 254 - 255: قَصَّرَ به بُنْدار، عن يحيى، فلم يذكر فيه أبا سعيد المَقْبُري، وكان بُندَار من الحفاظ الأثبات، ولكن لعله هكذا وقع في كتابه.

(3)

في (ر): قيل: يا رسول الله.

(4)

في (هـ) والمطبوع: ومالها.

(5)

إسناده حسن، محمد بن عجلان - وإن اختلطت عليه أحاديث سعيد المَقْبُري - توبع، وهو صدوق، وبقية رجاله ثقات، قُتيبة: هو ابن سعيد، ولَيْث: هو ابن سَعْد، وسعيد المَقْبُري: هو ابن أبي سعيد كيسان، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5324).=

ص: 128

‌15 - باب المرأة الصَّالحة

3232 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيد قال: حدَّثنا أبي قال: حدثنا حَيْوَةُ - وذكر آخر - أخبرنا شُرَحْبِيلُ بنُ شَرِيك، أنَّهُ سَمِعَ أبا عبد الرحمن الحُبلي يُحَدِّث

عن عبدِ اللهِ بن عَمْرِو بن العاص، عن

(1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ

(2)

الدُّنْيا كلها متاعٌ، وخَيْرُ متاع الدُّنْيا المرأةُ الصَّالحة"

(3)

.

= وأخرجه أحمد (7421) و (9587)، والمصنف في "السنن الكبرى"(8912) من طريق يحيى القطان، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد، وعند أحمد:"في نفسها وماله"، وعند المصنف:"وتحفظه في نفسها وماله".

وتابع ابنَ عَجْلان أبو معشر المدني، كما في "مسند الطيالسي"(2325)، وابن أبي ذئب كما في تفسير ابن كثير الآية (34) من سورة النساء (ونسبه لابن أبي حاتم) فروياه عن سعيد المقبري، به. وأبو معشر المدني - وهو نَجيح بن عبد الرَّحمن - ضعيف، وابن أبي ذئب ثقة.

وأخرجه أحمد (9658) عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وقال ملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" 6/ 378: قوله: ولا مالها، أي: ماله الذي بيدها.

(1)

في المطبوع: أنَّ، بدل: عن.

(2)

"إنّ" ليست في (ر)، وعليها علامة نسخة في (م).

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير شُرحبيل بن شريك، فصدوق، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث. عبد الله بن يزيد (والد محمد): هو أبو عبد الرَّحمن المكِّيّ المُقرئ، وحَيْوَة: هو ابن شُرَيْح، والآخر المُبهم: هو عبد الله بن لهيعة، كما جاء مصرَّحًا به عند أحمد (6567)، وأبو عبد الرحمن الحُبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5325).

وأخرجه أحمد (6567)، ومسلم (1467)، وابن حبان (4031)، من طريق أبي عبد الرَّحمن عبد الله بن يزيد المُقرئ، بهذا الإسناد، وقُرن حَيْوَةُ عند أحمد بابن لهيعة، وذكر ابن حيان أيضًا بأن شيخه ابن خزيمة ذكر آخر مع حيوة، ولم يُصَرِّح باسمه.=

ص: 129

‌16 - باب المرأة الغَيراء

(1)

3233 -

أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم، أخبرنا النَّضْرُ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن إسحاق بن عبدِ الله بن أبي طلحة

(2)

.

عن أنس قال

(3)

: قالوا: يا رسول الله، ألا تَتَزَوَّجُ

(4)

من نساء الأنصار؟ قال: "إنَّ فيهم لَغَيْرَةً شديدة"

(5)

.

=وأخرجه ابن ماجه (1855) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي، عن أبي عبد الرَّحمن الحُبلي، به، والإفريقي ضعيف.

(1)

في هامش (هـ): الغَيْرَى. (نسخة).

(2)

قوله: بن أبي طلحة، من (ر) و (م).

(3)

كلمة (قال) من (ر) و (م).

(4)

في (م): تَزَوَّجُ، وفوقها: تَتَزَوَّج. (نسخة).

(5)

رجاله ثقات، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والنَّضْر: هو ابن شُمَيْل، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5322).

وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(8207) عن موسى بن هارون، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقال: لم يرو هذا الحديث عن إسحاق بن عبد الله إلا حماد بن سلمة، تفرد به النَّضْر بن شُمَيْل.

وأخرجه البزار في "البحر الزخار"(6438)، وابن حبان (4038) من طريق خلاد بن أسلم، عن النَّضْر بن شميل، به، ولفظه عند ابن حبان:"إنَّ في أعينهم شيئًا"، وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد إلا النَّضْر.

وقد رواه بِشرُ بنُ السَّرِي - كما في "علل" الرازي 1/ 400 (1198) - عن حماد بن سَلَمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أنَّ أمَّ سُلَيْم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج من نساء الأنصار؟. . . الحديث.

لكن قال أبو زرعة وأبو حاتم: هذا خطأ، إنما هو حماد بن سلمة عن إسحاق، أنَّ أمَّ سُلَيْم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، مرسل.

ص: 130

‌17 - باب إباحة النَّظَر قبلَ التَّزويج

3234 -

أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيمَ قال: حدثنا مروان قال: حدثنا يزيد - وهو ابن كَيْسَان - عن أبي حازم

عن أبي هريرة قال: خَطَبَ رجل امرأةً من الأنصار، فقال له

(1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَلْ نَظَرْتَ إليها؟ " قال: لا، فأمَرَهُ أنْ يَنْظُرَ إليها

(2)

.

3235 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ العزيز بن أبي رِزْمَةَ قال: حدَّثنا حَفْصُ بنُ غياتٍ قال: حدثنا عاصم عن بَكْرِ بن عبدِ الله المُزَني

عن المغيرة بن شعبة قال: خَطَبْتُ امرأةً على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أنَظَرْتَ إليها؟ " قلت: لا، قال:"فانْظُرْ إليها، فإِنَّه أَجْدَرُ أن يُؤْدَمَ بينكما"

(3)

.

(1)

لفظ: له، ليس في (م).

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير يزيد بن كيسان، فصدوق، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث، مروان: هو ابن معاوية الفَزَاري، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي كما ذكر المصنِّف بإثر هذا الحديث في "السنن الكبرى"(5327) وقال: اسم أبي حازم هذا سلمان مولى عزَّة، كوفيٌّ، واسم أبي حازم المَدَنيّ: سَلَمة بن دينار، وهو والد عبد العزيز بن أبي حازم.

وأخرجه بنحوه مسلم (1424): (75) عن يحيى بن معين، عن مروان بن معاوية الفَزَاري، بهذا الإسناد، بأطول منه بذِكْر قصة الصَّداق.

وقد ترجم البخاري في "صحيحه": باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، وينظر الكلام على هذه الترجمة في "فتح الباري" 9/ 181.

وسيأتي من طريق علي بن هاشم بن البريد برقم (3246)، ومن طريق سفيان بن عيينة برقم (3247)، كلاهما عن يزيد بن كَيْسَان، به، وينظر الحديث الآتي بعده.

(3)

إسناده صحيح إن ثبت سماع بكر بن عبد الله المُزَني من المغيرة بن شعبة، فقد نفاه ابن معين كما في "تهذيب التهذيب"، وأثبته الدارقطني في "العلل" 3/ 321، عاصم: هو ابن =

ص: 131

‌18 - باب التَّزْوِيج في شَوَّال

3236 -

أخبرنا عُبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني إسماعيلُ بنُ أميَّة، عن عبد الله بن عُروة، عن عُروة

عن عائشة قالت: تَزَوَّجَني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شَوَّال، وأُدْخِلْتُ عليه في شَوَّال، وكانت عائشة تُحِبُّ أن تُدْخِلَ نساءَها

(1)

في شوّال، فأيُّ

(2)

نسائِهِ كانَتْ أحظى عنده مني؟

(3)

.

= سليمان الأحول، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5328).

وأخرجه أحمد (18137) و (18154)، والترمذي (1087) من طرق، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد، وفي رواية أحمد الأولى زيادة ذكر خطبة المغيرة امرأة من الأنصار. قال الترمذي: حديث حسن.

وأخرجه ابن ماجه (1866) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البناني، عن بكر المزني، به.

وأخرجه ابن ماجه أيضًا (1865)، وابن حبان (4043)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البناني، عن أنس، أنَّ المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأةً

الحديث، قال الدارقطني في "العلل" 3/ 320 - 321: وهذا وهم، وإنما رواه ثابت عن بكر مرسلًا.

وفي الباب عن أبي هريرة سلف قبله.

قال السندي: قوله: أنْ يُؤْدَمَ، أي: يُوَفَّقَ ويُؤلَّفَ بينكما، فالنظر إلى الأجنبية لقصد النكاح جائز.

(1)

في (هـ): تحب أن تُدخَل نساؤها.

(2)

في هامش (ك): وأي.

(3)

إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قدامة السَّرَخْسِي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وعروة: هو ابن الزبير، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5333) دون قوله: وكانت عائشة تُحبُّ أن تُدخل نساءَها في شوال.

وأخرجه أحمد (24272)، والترمذي (1093)، وابن ماجه (1990) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، دون قوله عند الترمذي: فأيُ نسائه كانت أحظى عنده منِّي. قال =

ص: 132

‌19 - باب الخِطْبة في النكاح

3237 -

أخبرني عبد الرحمن بنُ محمدِ بن سلام قال: حدثني عبد الصمد بنُ عبد الوارث قال: سمعتُ أبي قال: حدَّثنا حُسَيْنُ المُعَلِّم قال: حدثني عبد الله بن بُرَيْدَةَ قال: حدثني عامرُ بنُ شَرَاحِيلَ الشَّعبي

أنَّه سَمِعَ فاطمة بنت قيسٍ - وكانت من المهاجرات الأول - قالت: خَطَبَنِي عبدُ الرَّحمن بن عوف في نَفَرٍ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم

(1)

، وخَطَبَني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وقد كنتُ حُدِّثْتُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أحَبَّني فَلْيُحِبَّ أسامة

(2)

". فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمْرِي بيدِكَ، فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ، فقال

(3)

: "انْطَلِقِي إلى أمِّ شَرِيكَ". وأمُّ شَرِيك امرأةٌ غنيَّةٌ

(4)

من الأنصار، عظيمةُ النَّفَقَةِ في سبيل الله عز وجل، يَنْزِلُ عليها الضِّيفان، فقلت: سأفعل، قال: "لا تَفْعَلِي، فإِنَّ أمَّ شَريك كثيرةُ الضِّيفان، فإنِّي أكْرَهُ أن يَسْقُط عنكِ خِمارُكِ، أو يَنْكَشِفَ

(5)

= الترمذي: حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية.

وأخرجه مسلم (1423) من طريق عبد الله بن نُمير، وابن حبان (4058)، من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري، به، دون قوله: كانت عائشة تحب أن تُدخل نساءها في شوال.

وسيأتي من طريق وكيع بن الجراح، عن سفيان الثوري، به، برقم (3377).

قال السندي: قوله: أن تُدخل نساءَها، أي: على أزواجهنَّ، ومرادُها الرَّدُّ على من كره التزويج والدخول في شؤال.

(1)

في (م): رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(2)

بعدها في (ر) و (م): بن زيد.

(3)

في هامش (ك): قال (نسخة)، وعليها شرح السندي.

(4)

في (ك): امرأة عُتَيَّةَ، على الإضافة، وعليها شرح السِّندي (؟).

(5)

في (م): وإني أكره أن يسقط عنك خمارك أو يكشف

ص: 133

الثَّوبُ عن ساقَيْكِ، فيَرَى القومُ منك بعض ما تَكْرَهِين، ولكن انتَقِلِي إلى ابن عمك عبد الله بن عَمْرِو بن أمِّ مَكْتُوم"، وهو رجلٌ من بني فهر، فانتقلت إليه. مختصر

(1)

.

(1)

إسناده صحيح، عبد الوارث (والد عبد الصمد) هو ابن سعيد العنبري، وحسين المعلِّم: هو ابن ذكوان المُكْتِب، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5311).

وأخرجه مسلم (2942) عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث وحجاج بن الشاعر، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد، مطوَّلًا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الجساسة عن تميم الداري.

وأخرجه أحمد (27323) و (27345) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، بهذا الإسناد، مختصرًا بلفظ:"قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ أعتد في بيت ابن أم مكتوم".

وفي رواية مسلم (2942) قالت: نكحتُ ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأُصِيبَ في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تَأَيَّمْتُ خطبني عبد الرحمن

قال النووي في "شرح مسلم" 18/ 78 - 79: قال العلماء: قولها: "فأُصِيبَ" ليس معناه أنه قُتِلَ في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وتَأَيَّمَتْ بذلك، إنَّما تأيَّمَتْ بطلاقه البائن كما ذكره مسلم في الطريق الذي بعد هذا

وينظر تتمة كلامه.

وقال ابن حجر في "الفتح" 9/ 477: وهذه الرواية وهم، ولكنْ أَوَّلَهُ بعضهم على أن المراد أُصيب جراحة أو أُصيب في ماله، أو نحو ذلك، حكاه النووي وغيره، والذي يظهر أن المراد بقولها:"أصيب" أي ماتَ على ظاهره

وقوله: "وأمُّ شَرِيك امرأةٌ غنيّة من الأنصار" قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 18/ 79: هذا قد أنكره بعض العلماء وقال: إنما هي قُرشيَّة من بني عامر بن لؤي، واسمها: غُزيَّة، وقيل: غُزَيْلَة، وقال آخرون: هما ثنتان قرشية وأنصارية. اهـ.

وينظر "الاستيعاب" لابن عبد البر (الترجمة 3533)، و "الإصابة" لابن حجر 14/ 408.

وسيأتي الحديث مختصرًا من طريق سعيد بن يزيد الأحمسي برقم (3403)، ومن طريق سلمة بن كهيل برقم (3404)، ومن طريق سيّار وحصين ومغيرة وداود وإسماعيل وآخرين برقم (3548)، ومن طريق أبي إسحاق السبيعي برقم (3549)، جميعهم عن الشعبي، به. =

ص: 134

‌20 - باب النَّهي أن يخطب الرَّجلُ على خِطْبَةِ أخيه

3238 -

أخبرنا قتيبة بن سعيد

(1)

قال: حدثنا الليث، عن نافع

عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَخْطُبْ أحدُكم على خِطْبَةِ بعض"

(2)

.

= وسلف من طريق الزبيدي برقم (3222)، وسيأتي من طريق شعيب بن أبي حمزة برقم (3552)، كلاهما عن الزهري، عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة، وتنظر باقي رواياته في التعليق عليه ثمة.

قوله: فقال: انطلقي إلى أمّ شريك. بالفاء في بعض النسخ، وفي بعضها:"قال" بلا فاء؛ قال السندي: وهو الظاهر؛ فإن هذا رجوع إلى أول القصَّة وإلى ما جرى قبل الخطبة حال العِدَّة، فالفاء لا تناسبه، والمراد قال قبل ذلك حال بقاء العِدَّة.

وقوله: "امرأة غنيَّة"؛ وقع في النسخة (ك): "امرأة عُتَيَّة"، قال السِّندي: ضبط بالإضافة، و "عُتَيَّة" بعين مهملة مضمومة، ومثناة فوقية مفتوحة، وياء مُشدَّدة، والأقرب إلى الأذهان أن يكون بالتوصيف و "غنيّة" بالغين المعجمة والنون. انتهى كلامه، ولم نقف على مَنْ ذكر مثل هذا الكلام، ولا ورد في مصادر الحديث اسم "عُتَيَّة"، والله أعلم.

وقوله: عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم؛ سماه ابن حجر في "الإصابة" 7/ 330: عمرو بن أم مكتوم، وقال: يقال: اسمه عبد الله، وعمرو أكثر، وهو ابن قيس بن زائدة بن الأصم، وفيهم من قال: عمرو بن زائدة، لم يذكر قيسًا، ومنهم من قال: قيس، بدل: زائدة

ويقال: كان اسمه الحصين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدَ الله.

(1)

قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).

(2)

إسناده صحيح، اللَّيْثِ: هو ابن سَعْد، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5334).

وأخرجه مسلم (1412): (49)، والترمذي (1292) عن قتيبة، بهذا الإسناد، بلفظ:"لا يبع بعضُكم على بيع بعض، ولا يَخْطُبْ بعضُكم على خِطْبَة بعض".

وأخرجه أحمد (6060)، ومسلم (1412):(49) من طريقين عن الليث، به بنحو اللفظ المذكور آنفًا.

وأخرجه بنحوه وبأتم منه أحمد (4722) و (6034) و (6036) و (6088) و (6135) =

ص: 135

3239 -

أخبرنا محمد بن منصور وسعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمن قالا: حدثنا سفيان، عن الزُّهْري، عن سعيد

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد: عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا تَنَاجَشُوا، ولا يَبعُ

(1)

حاضرٌ لِبَادٍ، ولا يَبعِ الرَّجُلُ على بَيْعِ أخيه، ولا يَخْطُبْ على خِطْبَةِ أخيه، ولا تَسْأَلِ المرأة طلاق أخْتِها لتَكْتَفئ ما في إنائها"

(2)

.

= و (6276) و (6411) و (6417 - بأطول منه)، ومسلم (1412):(50) و (1412): (8) بإثر الحديث (1514)، وأبو داود (2081)، وابن ماجه (1868)، وابن حبان (4047) و (4051) من طرق عن نافع، به.

وسيأتي بأتم منه من طريق ابن جُرَيج، عن نافع، به، برقم (3243).

وسيأتي بالنهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه من طريق مالك والليث برقم (4503)، ومن طريق عُبيد الله برقم (4504) ثلاثتهم عن نافع، به.

(1)

في (ر) و (م) و (هـ) وهامش (ك): يبيع، في الموضعين.

(2)

إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المكيّ، وسعيد بن عبد الرحمن: هو ابن حسان المخزومي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسعيد: هو ابن المسيب، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5336).

وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (7248)، والبخاري (2140)، ومسلم (1413):(51) و (1520): (18)، وأبو داود (2080) و (3438)، والترمذي (1134) و (1190) و (1222) و (1304)، وابن ماجه (1867) و (2172) و (2174) و (2175) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2160) من طريق ابن جريج، عن الزهري، به، دون قوله: "ولا يخطب

" إلى آخر الحديث.

وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (7727) و (7456) و (7858) و (7875) و (8100) و (8722) و (9120) و (9222) و (9310) و (9456) و (9518) و (9899) و (9923) و (9959) و (10235) و (10276) و (10366) و (10649) و (10796) و (10849) و (10850)، والبخاري (2162) و (6601)، ومسلم (1413):(54) و (1515): (12) =

ص: 136

3240 -

أخبرني هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدثنا مالك، ح: والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن الأعرج

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَخْطُبُ أحدُكُمْ على خِطْبَةِ أخيه"

(1)

.

= و (2563): (29) و (2564): (32)، وأبو داود (2176)، وابن حبان (4046) و (4048) و (4050) و (4069) و (4070) من طرق عن أبي هريرة، به، وفي بعضها زيادة.

وسيرد بتمامه ومختصرًا من طرق عن الزهري، به، بالأرقام:(3241) و (4502) و (4506) و (4507).

وتنظر الأحاديث الآتية بالأرقام: (3240) و (3242) و (4491) و (4496).

قال السندي: قوله: "لا تَناجشوا" النَّجْش؛ بفتح فسكون: هو أن يَمدحَ السِّلْعَةَ لِيُرَوَّجَها، أو يزيد في الثَّمن ولا يريدُ شِراءَها؛ ليغترَّ بذلك غيره. "ولا يبع حاضِر" جاء على صيغة النهي بسقوط الياء، وعلى صيغة النفي بإثبات الياء، وهو بمعنى النَّهي؛ فلذا عُطف على النَّهي السابق، وكذا ما بعده، أي: لا يبع المقيم بالبلدة "لِبَادٍ": لِبدَوِيٍّ، وهو أن يبيع الحاضر مال البادِي نَفْعًا له، بأن يكون دلالًا، وذلك يتضمَّن الضَّررَ في حقِّ الحاضرين، فإنَّه لو ترك البادِيَ لكان عادةً باعَهُ رخيصًا. "على بيع أخيه" قيل: المراد السَّوْم، والنَّهي للمشتري دون البائع؛ لأنَّ البائع لا يكاد يدخل على البائع، وإنَّما المشهور زيادة المشتري على المشتري. "ولا يخطب" من الخطبة - بكسر الخاء - بمعنى التماس النكاح، من حَدِّ "نصر"، وهو يَحتَمِلُ النَّفي والنَّهيَ، وقالوا: هذا وكذا ما قبله إذا تراضيا ولم يبق بينهما إلا العقد، ولا مَنْعَ قبل ذلك. "ولا تسأل المرأة" قيل: هو نَهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق التي في نكاحه، وللمرأة من أن تسأل طلاقَ الضَّرَّةِ أيضًا، والمراد الأختُ في الدِّين. "التَكْتَفئ" افتعال، من كفأ بالهمزة، أي: لِتكُبَّ ما في إنائها من الخير، وهو عِلَّةٌ للسؤال، والمراد أنَّها لا تسأل طلاقها لتصرف به ما لَها النفقة والكسوة من الزوج عنها.

(1)

إسناده صحيح، مَعْن: هو ابن عيسى القزاز، وابن القاسم: هو عبد الرحمن، والأعرج: هو عبدُ الرَّحمن بن هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5335).

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 523، ومن طريقه أخرجه أحمد (9951). =

ص: 137

3241 -

أخبرني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب

عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَخْطُبُ أحدُكُم على خِطْبَةِ أخيه حتى يَنْكِحَ أو يَتْرُك"

(1)

.

3242 -

أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا غُندر، عن هشام، عن محمد

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَخْطُبْ أحدُكم على خِطْبَةِ أخيه"

(2)

.

= وسلف قبله من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به، بأطول منه، وينظر ما بعده.

(1)

إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، وشيخه يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5337).

وأخرجه مسلم (1413): (52) عن حَرْمَلَةَ بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، بلفظ الحديث (3239)، وهو من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به، وينظر التعليق عليه.

وينظر الحديث السالف قبله، والحديث الآتي بعده.

قال السندي: قوله: "حتى ينكح" أي: لينتظر حتى ينكح فيتركها. "أو يتركها" فيخطبها، فهذه ليست غاية لقوله:"لا يخطب" حتى يقال: يلزم منها جواز الخِطبة إذا نكح مع أنها لا تجوز حينئذ، بل غاية للانتظار المفهوم، والله تعالى أعلم.

(2)

إسناده صحيح، غُندر: هو محمد بن جعفر، وهشام: هو ابن حسان القُرْدوسي، ومحمد: هو ابن سيرين، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5339).

وأخرجه أحمد (10346) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، بأطول منه.

وأخرجه بأطول منه أيضًا أحمد (10605) و (10689)، ومسلم (1408):(38) من طرق عن هشام بن حسان، به.

وخالف أيوب السختياني هشام بن حسان، فرواه عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة موقوفًا، أخرجه المصنِّف في "السنن الكبرى"(5338) عن قتيبة بن سعيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب.

وتنظر الروايات الثلاث السالفة قبله.

ص: 138

‌21 - باب خِطْبة الرَّجلِ إِذا تَرَكَ الخَاطِبُ أَو أَذِنَ لَه

3243 -

أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَنِ قال: حدَّثنا الحَجَّاجُ

(1)

بنُ محمد قال: قال ابن جُريج: سمعتُ نافعًا يُحَدِّث

أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ كان يقولُ: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضُكم على بيع بعض، ولا يَخْطُبِ الرَّجلُ على خِطْبَةِ الرَّجل حتى يَتْرُكَ الخاطِبُ قبله، أو يأذن له الخاطِبُ

(2)

.

3244 -

أخبرني حاجِبُ بن سليمان قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزُّهْريِّ ويزيدَ بن عبدِ اللهِ بن قُسَيْط، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن. وعن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن بن ثوبان

أنهما سألا فاطمة بنت قيس عن أمرها، فقالت: طَلَّقَني زوجي ثلاثًا، فكان يَرْزُقُني طعامًا فيه شيء، فقلت: والله لئن كانت لي النَّفَقَةُ والسُّكْنى لأَطْلُبَنَّها

(3)

، ولا أقبل هذا، فقال الوكيل: ليس لكِ سُكْنَى ولا نَفَقَة. قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له، فقال: "ليس لكِ سُكْنَى ولا نَفَقَة،

(1)

في (ر) و (م): حجاج.

(2)

إسناده صحيح، إبراهيم بن الحسن: هو المصيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك عبد العزيز، وقد صرّح بسماعه من نافع، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5340).

وأخرجه البخاري (5142) عن مكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا بلفظ:"لا يَخْطُبْ أحدكم على خطبة بعض" برقم (3238).

وسيأتي من طريق مالك والليث وعبيد الله، عن نافع، به، برقمي (4503) و (4504) بالنهي عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه.

(3)

في (ر): والله لو كانت النفقة والسكنى لي لأطلبنها.

ص: 139

فاعْتَدِّي

(1)

عند فلانة". قالت: وكان يأتيها أصحابه، ثم قال: "اعْتَدِّي عندَ ابن أمِّ مكتوم، فإنَّه أعمى، فإذا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي". قالت: فلما حَلَلْتُ آذَنْتُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومَنْ

(2)

خَطَبَكِ؟ " فقلت

(3)

: معاوية ورجلٌ آخَرُ من قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمَّا معاوية، فإنَّه غلامٌ من غِلْمَانِ قُريش، لا شيء له

(4)

، وأمَّا الآخر، فإنَّه صاحِبُ شَرٍّ لا خير فيه، ولكن انْكِحِي أسامة بن زيد

(5)

". قالت

(6)

: فكرِهْتُهُ، فقال لها ذلك ثلاث مرّات، فنكَحَتْه

(7)

.

(1)

في (ر): واعتدّي.

(2)

في (ر) و (م): "من"(دون واو).

(3)

في (ر) و (م): قلت.

(4)

في (م): لا مال له، وفوقها: لا شيء له (نسخة).

(5)

قوله: بن زيد، من (ك).

(6)

قوله: قالت، ليس في (م)، وكذا كلمة "ذلك" الآتية بعدها ليست فيها.

(7)

إسناده الأول صحيح، وإسناده الثاني حسن من أجل الحارث بن عبد الرحمن - وهو القرشي العامري خال ابن أبي ذئب - فهو صدوق، حجّاج: هو ابن محمد المصيصي، وابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن، والزهري: هو محمد بن شهاب، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5332).

وأخرجه بنحوه أحمد (27335)(ولم يسق لفظه) و (27347)، ومسلم (1480):(40)، من طرق عن الزهري وحده، بالإسناد الأول.

وأخرجه بنحوه أيضًا أحمد (27334)، ومسلم بإثر (1480):(37)، والمصنف في "السنن الكبرى"(9199) من طريق عمران بن أبي أنس، وأحمد (27333)، ومسلم (1480):(39)، وأبو داود (2287)(ولم يسق لفظه) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، ومسلم (1480):(37) من طريق أبي حازم الأعرج، ثلاثتهم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، بالإسناد الأول.

وسيأتي من طريق عُقيل، عن الزهري وحدَه، به، برقم (3546)، مختصرًا بذكر الطلاق وانتقالها إلى بيت ابن أم مكتوم. =

ص: 140

‌22 - باب إذا استشارتِ المرأةُ رجلًا فيمن يخطبها هل يُخبرها بما يعلم

3245 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع

(1)

- واللفظ لمحمد - عن ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمن

عن فاطمةَ بنتِ قيس، أنَّ أبا عَمْرِو بنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا البَتَّةَ وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسَخِطَتْهُ، فقال: والله ما لكِ علينا من شيء، فجاءَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكَرَتْ ذلك له، فقال:"ليس لكِ نفقة"، فأمرها أنْ تَعْتَدَّ في بيتِ أمِّ شَرِيك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، فاعْتَدِّي

(2)

عند ابن أم مَكْتُوم، فإنَّه رجل أعمى، تضعين ثيابَكِ، فإذا حَلَلْتِ فآذنيني"، قالت: فلمَّا حَلَلْتُ، ذكَرْتُ له أنَّ معاوية بن أبي سفيان وأبا جَهم خَطَبَاني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أبو جَهم، فلا يَضَعُ عَصَاه عن عاتِقِهِ، وأمَّا معاوية فصُعْلُوكٌ لا مال له، ولكن انْكِحِي أسامة بن زيد"، فكَرِهْتُه،

= وسيأتي بعده (3245) من طريق عبد الله بن يزيد المخزومي، ومن طريق يحيى بن أبي كثير برقم (3405)، كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، به.

وسلف بأطول منه من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، برقم (3222)، وتنظر باقي طرقه في التعليق عليه.

قوله: فيه شيء، كناية عن رداءته، وقوله: وكان يأتيها أصحابه، أي: كانوا يجتمعون في بيتها لكرمها وجودها وعطائها عليهم. وقوله: "فإذا حَلَلْتِ" أي: للأزواج بالخروج من العِدَّة، وقوله: فإنه غلام، أي: من الأصاغر، لا من الأكابر، "لا شيء له" أي: فقير، وقوله: صاحب شَرّ، أي: كثير الضرب للنساء. قاله السندي.

وقوله: عند فلانة: هي أمُّ شَرِيك كما سيأتي في الرواية بعده، وينظر "الإصابة" 14/ 409.

(1)

فوق قوله: وأنا أسمع، في (ك) علامة نسخة.

(2)

في (هـ): واعتدي.

ص: 141

ثم قال: "اِنْكِحِي أسامة بن زيد" فنَكَحْتُه، فجعل الله عز وجل فيه خيرًا، واغتبطت به

(1)

.

‌23 - باب إذا استشار رجلٌ رجلًا في المرأة؛ هل يُخْبِرُه بما يعلم

3246 -

أخبرنا محمدُ بنُ آدمَ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ هاشم بن البَرِيد، عن يزيد كَيْسان، عن أبي حازم

عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي تَزوَّجْتُ امرأةً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا

(2)

نَظَرْتَ إليها، فإنَّ في أعين

(3)

الأنصار شيئًا"

(4)

.

(1)

إسناده صحيح، محمد بن سلمة: هو المُرَادِي الجَمَلي، وابن القاسم: هو عبدُ الرَّحمن المصري الفقيه صاحب مالك، وعبد الله بن يزيد: هو المخزومي مولى الأسود بن سفيان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5989) دون ذكر الحارث بن مسكين في إسناده.

وهو في "موطأ" مالك 2/ 580 - 581، ومن طريقه أخرجه أحمد (27327) و (27328)، ومسلم (1480):(36)، وأبو داود (2284)، وابن حبان (4049) و (4290).

وسلف من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن فاطمة بنت قيس برقم (3222)، وتنظر باقي طرقه ثمة، وينظر ما قبله.

قوله: "يغشاها" أي: يدخلون عليها، وقوله:"فلا يضع عصاه" أي: كثير الضرب للنساء كما جاء في رواية، وقيل: كثير السفر، وقوله:"فصعلوك" أي فقير، وقوله:"واغتبطتُ به" على بناء الفاعل، من الاغتباط، من: غبطه فاغتبط، أي: كانت النساء تغبطني لوفور حظي منه. قاله السندي.

(2)

قُيِّدت في (ك) بتشديد اللام: ألا، وهي حرف تحضيض أيضًا، مثل: ألا، و: هلَّا.

(3)

في (م): عين.

(4)

حديث صحيح، علي بن هاشم بن البريد ويزيد بن كَيْسَان صدوقان، وبقية رجاله ثقات، أبو حازم: هو سَلمان الأشجعي الكوفي، وهو في السنن الكبرى برقم (5330).

وسلف من طريق مروان بن معاوية برقم (3234)، وسيأتي بعده من طريق سفيان بن عيينة، كلاهما عن يزيد بن كيسان، به.

ص: 142

قال أبو عبد الرَّحمن: وَجَدْتُ هذا الحديث في موضع آخر عن يزيد بن كَيْسان، أنَّ جابر

(1)

بن عبد الله حدَّث، والصواب: أبو هريرة.

3247 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان، عن يزيد بن كَيْسان، عن أبي حازم

عن أبي هريرة، أنَّ رجلًا أراد أن يَتَزَوَّجَ امرأةً، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "انْظُرْ إليها، فإن في عن أعين

(2)

الأنصار شيئًا"

(3)

.

‌24 - باب عرض الرَّجلِ ابنته على مَنْ يَرْضَى

(4)

3248 -

أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاقِ قال: أخبرنا مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عُمر

عن عُمر قال: تأيَّمَتْ حَفْصَةُ بنتُ عُمَرَ من خُنَيْس - يعني ابنَ حُذَافَةَ، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممَّن شَهِدَ بدرًا، فتوفِّي

(5)

بالمدينة - فلَقِيتُ عثمان بن عفان، فعَرَضْتُ عليه حَفْصَةَ، فقلتُ: إِنْ شئتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ،

(1)

يعني عن يزيد بن كَيْسان، عن أبي حازم، عن جابر، أخرجه المصنف في "السنن الكبرى"(5331) من هذا الوجه.

(2)

في (م): عين.

(3)

إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5329).

وأخرجه أحمد (7842) و (7979)، ومسلم (1424):(74)، وابن حبان (4041) و (4044) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، وعند ابن حبان في الرواية الأولى زيادة: يعني صِغَرًا.

وسلف قبله من طريق علي بن هاشم بن البريد، وسلف أيضًا برقم (3234) من طريق مروان بن معاوية الفَزَاري، كلاهما عن يزيد بن كيسان، به.

(4)

في هامشي (ك) و (هـ): يرضاه.

(5)

في (ر): فتوفي عنها.

ص: 143

فقال: سأنظُرُ في ذلك، فلَبِثْتُ ليالي، فَلَقِيتُهُ، فقال: ما أريدُ أَنْ أَتَزوَّجَ يومي هذا، قال عُمر: فلَقِيتُ أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت: إن شئتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، فلم يَرْجِعْ إِليَّ

(1)

شيئًا، فكنتُ عليه أوْجَدَ

(2)

منِّي على عثمان رضي الله عنه، فلَبِثْتُ ليالي، فخَطَبَها إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَنْكَحْتُها إِيَّاه، فلَقِيني أبو بكر فقال: لعلَّك وَجَدْتَ عَلَيَّ حين عَرَضْتَ عليَّ حفصة، فلم أرْجِعْ إليك شيئًا، قلتُ: نعم، قال: فإنَّه لم يَمْنَعْنِي حِين عَرَضْتَ عَلَيَّ أَنْ أرْجِعَ إليك شيئًا إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُها، ولم أكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تَرَكَهَا نَكَحْتُها

(3)

.

(1)

في (م): لي.

(2)

في: (ر): فلم يرجع إليَّ بشيء فكنتُ منه أَوْجَدَ

(3)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعبد الرَّزَّاق: هو ابن همام الصَّنْعاني، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزُّهريّ: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5343).

وأخرجه أحمد (74)، وابن حبان (4039) من طريق عبد الرزاق بهذا الإسناد، وجاء عند أحمد: تأيَّمَتْ حفصة بنتُ عُمر من خُنَيْسِ بن حذافة - أو حُذيفة، شَكّ عبد الرزاق - وكان من أصحاب

الحديث؛ قال الدارقطني في "العلل" 1/ 4: الصحيح أنه خُنَيْس بن حذافة بن قيس السهمي، أخو عبد الله حذافة

وأخرجه البخاري (5129) من طريق هشام بن يوسف الصَّنْعاني، عن مَعْمَر، به، دون ذِكْر زواجه صلى الله عليه وسلم من حفصة، وعنده: تأيَّمَتْ حفصة بنتُ عُمر من ابن حذافة السهمي

الحديث، لم يسمِّ خُنَيْسًا.

وأخرجه البخاري (4005) و (5145) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به، وليس في الرواية الثانية عرضُ عُمر حفصة على عثمان بن عفان رضي الله عنه.

وسيأتي من طريق صالح بن كَيْسَان، عن الزهري، به، برقم (3259).

ص: 144

‌25 - باب عَرْضِ المرأةِ نفسَها على مَنْ تَرْضَى

3249 -

أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدَّثني مَرْحُومُ بنُ عبدِ العزيز العَطَار أبو عبد الصَّمَدِ قال: سمعتُ ثابتًا البناني يقول:

كنتُ عند أنس بن مالك وعنده ابنةٌ له، فقال: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فعَرَضَتْ عليه نفسها، فقالت: يا رسول الله، ألك في حاجة؟

(1)

.

3250 -

أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حدثنا مَرْحُومٌ قال: حدثنا ثابت

عن أنس: أن امرأةً عَرَضَتْ نفسَها على النبي صلى الله عليه وسلم، فضحكت ابنةُ أنس

(2)

فقالت: ما كان أقلَّ حَياءَها! فقال أنس: هي خيرٌ منكِ، عَرَضَتْ نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

.

‌26 - باب صلاة المرأة إذا خُطِبَتْ واستخارتها ربَّها

3251 -

أخبرنا سويدُ بنُ نَصْرِ قال: أخبرنا عبد الله قال: حدثنا سليمانُ بنُ المغيرة، عن ثابت

(1)

إسناده صحيح، ثابت البناني: هو ابن أَسْلَم، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5341). وأخرجه أحمد (13835)، والبخاري (5120) و (6123)، وابن ماجه (2001)، من طرق، عن مرحوم بن عبد العزيز، بهذا الإسناد، وعندهم زيادة هي بنحو ما سيأتي في الرواية بعده، وهي عن محمد بن بشار، عن مرحوم، به.

قال ابن حجر في "هُدَى السَّاري" الصفحة 322: "جاءت امرأة" هي أمُّ شريك، أو خَوْلَة بنت حكيم، أو ليلى بنت قيس بن الخطيم، وهذا الثالث أشبه.

(2)

في (م) وهامش (ك): لأنس، وجاء في هامش (م): أنس. (نسخة).

(3)

إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5342).

وأخرجه ابن ماجه (2001) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقرنَ به أبا بِشر بكرَ بنَ خَلَف.

وسلف قبله عن محمد بن المثنى، عن مرحوم، به.

ص: 145

عن أنس قال: لمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زينب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد:"اذْكُرْها عَلَيَّ". قال زيد

(1)

: فانطلقتُ، فقلت: يا زينب، أَبْشِرِي، أرْسَلَني

(2)

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُكِ، فقالت: ما أنا بصانعةٍ شيئًا حتى أسْتَأْمِرَ رَبِّي

(3)

، فقامَتْ إلى مسجدِها، ونزل

(4)

القرآن، وجاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فدخَلَ

(5)

بغير أمر

(6)

.

3252 -

أخبرني أحمد بن يحيى الصُّوفي

(7)

قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عيسى بنُ طَهْمانَ أبو بكر

سمعتُ أنس بن مالك يقول: كانت زينب بنت جحش تَفْخَرُ على نساء

(1)

قوله: قال زيد، ليس في (ر).

(2)

بعدها في (هـ): إليك. وعليها علامة (نسخة).

(3)

في (م): أُوَامِرَ ربي عز وجل، وفوقها: استأمر (نسخة). و "وَامَرَ يُوَامِرُ" على تخفيف الهمز، مثل: وَاكَلَ يُواكِلُ، و: وَاسى يُواسِي. ينظر "اللسان"(أتي).

(4)

في (م): فنزل، وجاء في هامش (ك): وتلت.

(5)

في (ر): ودخل (دون كلمة يعني)، وفي (م): حتى دخل عليها، وفوقها: يعني فدخل (نسخة).

(6)

إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وثابت: هو ابن أَسْلَم البناني، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5378).

وأخرجه أحمد (13025)، ومسلم (1428):(89) من طريق بهز بن أسد العَمِّي وهاشم بن القاسم، عن سليمان بن المغيرة، بهذا الإسناد، مطوَّلًا بذكر الوليمة ونزول آية الحجاب.

قوله: "اذْكُرْها" أي: اخْطبها لأجلي، والتمِسْ نكاحها لي. وقوله: يَذكُرُكِ، أي: يَخْطُبُكِ، وقوله: إلى مسجدها، أي: موضع صلاتها من بيتها؛ قال النووي: ولعلها استخارت لخوفها من تقصيرٍ في حقه صلى الله عليه وسلم، وقوله: ونزل القرآن يعني قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} . وقوله: بغير أمرٍ، لأن الله تعالى زوجه إيَّاها بهذه الآية. قاله السندي.

(7)

قوله: الصُّوفيّ، ليس في (ر).

ص: 146

النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: إنَّ الله عز وجل أنكَحَني من السَّماء، وفيها نزلَتْ آية الحِجاب

(1)

.

‌27 - باب كيف الاستخارة

3253 -

أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ابن أَبي المَوَال

(2)

، عن محمدِ بن المُنْكَدِر

(1)

إسناده صحيح، أحمد بن يحيى: هو ابن زكريا الأودي، وأبو نُعيم: هو الفَضْل بن دكين، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5380).

وأخرجه المصنف في "السنن الكبرى"(5379) و (8869) و (11347) عن إسحاق بن راهويه، عن أبي نعيم الفَضْل بن دكين، بهذا الإسناد، وزاد في الرواية الثالثة قوله: خرج النبي وهم قعود، ثم رجع وهم قعود في البيت، حتى رُئي ذلك في وجهه، فأنزل الله عز وجل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} [الأحزاب: 52].

وأخرجه أحمد (13361)، والبخاري (7421)، والمصنف في "السنن الكبرى"(7707) من طرق عن عيسى بن طهمان، وعند أحمد والبخاري زيادة قوله: وأطعم عليها يومئذ خبزًا ولحمًا، وعند أحمد أيضًا نحو الزيادة المذكورة آنفًا.

وأخرجه البخاري (7420)، والترمذي (3213) من طريق حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن أنس، به.

وفي أوله عند البخاري زيادة: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"اتَّقِ الله وأمْسِكْ عليك زَوْجَكَ" قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتمًا شيئًا لكتم هذه.

وفي أوله عند الترمذي: نزلت هذه الآية في زينب بنت جحش: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} .

وأخرجه بذكر الوليمة ونزول الحجاب أحمد (12023) و (12669) و (12716) و (13478) و (13538)، والبخاري (4791) و (4792) و (4793) و (4794) و (5166) و (5466) و (6238) و (6239) ومسلم (1428)، وابن حبان (4062) من طرق، عن أنس، وفي بعض الروايات زيادة على غيرها.

(2)

في (ر) و (م): الموالي.

ص: 147

عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنا الاستخارة في الأمور كلها

(1)

كما يُعَلِّمُنا السُّورةَ من القرآن؛ يقول: "إذا هَمَّ أحدُكُمْ بالأمر فلْيَرْكَع ركعتَيْنِ من غيرِ الفريضة، ثم يقول: اللهمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ، وأَسْتَقْدِرُكَ

(2)

بقُدْرَتِكَ، وأسألكَ من فَضْلِكَ العظيم، فإِنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ، وتَعْلَمُ ولا أعْلَمُ، وأنتَ علَّام الغيوب، اللهمَّ إِنْ كنتَ تعلمُ أَنَّ هذا الأمر خيرٌ

(3)

لي في دِينِي ومَعَاشي وعاقبة أمري - أو قال في عاجل أمْرِي وآجِلِهِ - فاقْدُرْهُ لي، ويَسِّرْهُ

(4)

لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي

(5)

في دِينِي ومَعَاشي وعاقبةِ أمْرِي - أو قال: في عاجِلِ أَمْرِي وآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عنِّي واصْرِفْنِي عنه، واقْدُرْ لى الخَيْرَ حيث كان، ثم أرْضِنِي

(6)

به

(7)

"، قال: "ويُسَمِّي حاجته"

(8)

.

(1)

قوله: في الأمور كلها، ليس في (ر).

(2)

في (ك) و (هـ): وأستعينك، والمثبت من (ر) و (م) وهامش (هـ) وهو كذلك في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف (5551) و (10259).

(3)

في (ر) و (م): تعلم هذا الأمر خيرًا

وجاء في (م) فوق السطر "أن" نسخة (بعد كلمة تعلم).

(4)

في (ك) وهامش (هـ): أو يَسِّره، وبهامش (ك): ويسّره، وعليها علامة الصحة.

(5)

في (ر): وإن كنت تعلم هذا الأمر شرًا لي

(6)

في (ر) و (م) وهامشي (ك) و (هـ): رضِّني. (نسخة).

(7)

قوله: به، ليس في (ر).

(8)

إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وابن أبي المَوَال: هو عبد الرحمن بن زيد، وهو في "السنن الكبرى" بالأرقام:(5551) و (7682) و (10259).

وأخرجه البخاري (1162)، والترمذي (480)، وابن حبان (887) من طريق قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (14707)، والبخاري (6382) و (7390)، وأبو داود (1538)، وابن =

ص: 148

‌28 - باب إنكاح الابنِ أُمَّهُ

3254 -

أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيمَ قال: حدثنا يزيد، عن حمَّادِ بن سَلَمَة، عن ثابت البُنَانِيِّ، حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بن أَبي سلمة، عن أبيه

عن أمِّ سَلَمة

(1)

؛ لمَّا انقَضَتْ عِدَّتُها، بعثَ إليها أبو بكر يَخْطُبُها عليه، فلم تُزَوِّجْهُ، فبعَثَ إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ يَخْطُبُها عليه، فقالت

(2)

: أخْبِرْ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنِّي امرأةٌ غَيْرَى

(3)

، وأنّي امرأةٌ مُصْبِيَةٌ، وليس أحدٌ من أوليائي شاهدٌ

(4)

، فأتى رسول الله، فذكر ذلك له، فقال: "ارْجِعْ إليها فقل لها: أمَّا قولُكِ: إني امرأةٌ غَيْرَى، فَسَأَدْعُو الله لَكِ فيُذْهِبَ غَيْرَتَكِ، وأمَّا قولُكِ: إنِّي امرأةٌ مُصْبية، فستكْفَيْنَ صِبيانَكِ، وأمَّا قولُكِ أن ليس أحدٌ من أوليائي شاهدٌ

(5)

، فليس أحد من أوليائك شاهدٌ ولا

= ماجه (1383) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي المَوَال، به.

وقد غمز الإمام أحمد في عبد الرحمن بن أبي المَوَال، وقال: روى عن محمد بن المنكدر حديث الاستخارة، وليس يرويه غيره، وهو منكر، وقال ابن عدي: هو مستقيم الحديث، والذي أُنكر عليه حديث الاستخارة، وقد رواه غير واحد من الصحابة كما رواه ابن أبي الموال. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 11/ 184: يريد أن للحديث شواهد، وهو كما قال

وينظر تتمة كلامه، فقد ساق شواهده من حديث ابن مسعود وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر.

(1)

بعدها في (ر): قال، وبعدها في (م): أنها.

(2)

في (ك): فقلت، وفي هامشها: فقالت، وعليها علامة الصحة.

(3)

في (ر) و (م) وهامش (هـ): غيراء، وكذا في (ر) و (م) في الموضع التالي.

(4)

في (ر) و (م) شاهدًا، وهو الجادَّة، وضُبِّب عليه في (ك)، ونُبِّه عليه في هامشها أنه على تقدير روايته مرفوعًا يمكن أن يكون نعتًا لـ "أحد"، والخبر محذوف.

(5)

ضُبِّب عليه في (ك)، وفي (م): شاهدًا، وينظر التعليق السالف قبله.

ص: 149

غائبٌ يكره ذلك". فقالت لابنها: يا عُمر، قُمْ فَزَوِّجْ رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوَّجَهُ. مختصر

(1)

.

(1)

إسناده ضعيف، ابن عُمر بن أبي سَلَمة لا يُعرف كما ذكر الذهبي في "ميزان الاعتدال" 5/ 309، وذكر المِزِّي في "تهذيب الكمال" أنه يحتمل أن يكون محمد بن عمر بن أبي سلمة، لكن محمد هذا قال فيه أبو حاتم (كما في "الجرح والتعديل" 8/ 18): لا أعرفه. وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول. اهـ. ثم إن في إسناده اختلافًا كما سيأتي. وبقية رجاله ثقات. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، ويزيد: هو ابن هارون، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (5375).

وأخرجه أحمد (26529) بنحوه، وابن حبان (2949) من طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد.

وقد اختلف فيه على حماد بن سلمة:

فرواه يزيد بن هارون كما في هذه الرواية، ورَوْحُ بنُ عُبادة وعفَّانُ بن مسلم كما في "مسند" أحمد (16343) مختصرًا، و (26669)، ثلاثتهم عن حماد بن سَلَمة، به، وفي أوَّله عند أحمد حديثها عن أبي سَلَمة مرفوعًا: "إذا أصابَ أحدكم مصيبة فليقل: إِنَّا لله وإنا إليه راجعون

" الحديث. ورواه عَمْرُو بنُ عاصم كما في "سنن" الترمذي (3511)، وآدم بنُ أبي إياس كما في "السنن الكبرى" للمصنف (10842)، ومحمد بن كثير العَبْدي كما في "المعجم الكبير" للطبراني 23/ (497)، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عُمر بن أبي سلمة، عن أمِّ سَلَمة، دون ذكر ابن عمر بن أبي سَلَمة في إسناده بين ثابت وعمر، وفيه حديثها عن أبي سَلَمة المذكور آنفًا، واقتصرت روايتا الترمذي والنسائي على المرفوع منه.

واختلف فيه أيضًا على ثابت البُنَاني:

فرواه حمَّادُ بنُ سَلَمة عنه، عن ابن عمر بن أبي سلمة، به، كما في هذه الرواية.

ورواه جعفر بن سليمان، كما في "مسند" أحمد (26670)، و "شرح مشكل الآثار"(5754) عن ثابت البُناني، عن عُمر بن أبي سلمة، عن أمِّه أمِّ سَلَمة، لم يذكر في إسناده ابن عمر بن أبي سلمة، وفي أوله حديثها عن أبي سلمة المذكور آنفًا، وقالت في آخره: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني فتزوجته. ولم يسُق أحمد لفظه. =

ص: 150

‌29 - باب إنكاح الرَّجلِ ابنتَه الصَّغيرة

3255 -

أخبرنا إسحاق بن إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو معاويةَ قال: حدثنا هشام بنُ عروة، عن أبيه

عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَها وهي بنتُ سِتٍّ

(1)

، وبَنَى بها وهي بنت تسع

(2)

.

= وتابع جعفر بن سليمان على إسناده زهير بن العلاء كما في "شرح مشكل الآثار"(5755) و "علل" الدارقطني 9/ 219 (ووقع فيه: ابن عمر بن أبي سلمة، خطأ).

ورواه أيضًا سليمانُ بنُ المغيرة، فقال: عن ثابت البناني، عن ابن أمّ سَلَمة - ولم يُسَمِّه - عن أمّ سَلَمة، كما في "شرح مشكل الآثار"(5751)، و "علل" الدارقطني 9/ 219، غير أنه جاء في "مسند" أحمد (26670): وقال سليمانُ بنُ المُغيرة: ابن عمر بن أبي سلمة، مرسل (؟).

قال الدارقطني: وقول حمَّاد بن سلمة أشبهها بالصواب. اهـ. يعني الذي جاء فيه ذكر ابن عمر بن أبي سلمة. وقال نحوه ابن عبد البر في "التمهيد" 17/ 245.

غير أنَّ الطحاوي ذكر أنَّ حديث جعفر بن سليمان دلَّ على أنَّ أصل الحديث هو عن عُمر بن أبي سلمة، وأن ثابتًا سمعه منه، وأن لا دخيل بينهما. فالله أعلم.

وأخرجه ابن ماجه (1598) من طريق عبد الملك بن قدامة، عن أبيه، عن عُمر بن أبي سَلَمة، عن أمِّ سَلَمة، وفي أوَّله حديثها عن أبي سَلَمة.

وللحديث طرق أخرى مختلفة، اقتصرت على أهمِّها.

(1)

فوقها في (م): سنين.

(2)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، وعروة (والد هشام): هو ابن الزُّبير، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5346).

وأخرجه مسلم (1422): (70) عن يحيى بن يحيى التميمي، عن أبي معاوية الضّرير بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (24867) و (26397)، والبخاري (3894)، و (5133) و (5134) و (5158)، ومسلم (1422):(69)، وأبو داود (2121) و (4933) و (4934) و (4935) و (4936)، والمصنف في "السنن الكبرى"(5544)، وابن ماجه (1876)، وابن حبان (7097) و (7118)، من طرق عن هشام بن عروة، به، وبعضها أطول منه. =

ص: 151

3256 -

أخبرنا محمدُ بنُ النَّضْرِ بن مُساوِرٍ قال: حدَّثنا جعفر بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه

عن عائشة قالت: تَزَوَّجَني رسول الله صلى الله عليه وسلم لِسَبْعِ سنين، ودخَلَ عَلَيَّ لتسعِ سنين

(1)

.

= وجاء في بعض الروايات أنه تزوَّجها وهي بنت سبع سنين، وفي بعضها: بنت سبع، أو ستّ، على الشكّ. قال النووي في "شرح مسلم" 9/ 207: أكثر الروايات: بنت ستّ، والجمع بينهما أنه كان لها ستٌّ وكسرٌ، ففي رواية اقتصرت على السنين، وفي رواية عَدَّت السنة التي دخلت فيها، والله أعلم. اهـ.

وفي بعض روايات البخاري وابن حبان زيادة: ومكثت عنده تسعًا.

وأخرج البخاري (3896) من طريق أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: توفِّيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريبًا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين. قال ابن حجر في "الفتح" 7/ 224: هذا صورته مرسل، لكنه لما كان من رواية عروة مع كثرة خبرته بأحوال عائشة، يُحمل على أنه حَمَلَه عنها.

وأخرجه مسلم (1422): (71)، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(5544) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري، عن عروة بن الزبير، به، وعند مسلم: أنه تزوجها وهي بنتُ سبع سنين، وعند المصنِّف أنه تزوجها وهي بنت ستّ أو سبع.

وسيأتي بعده من طريق جعفر بن سليمان، وسيأتي أيضًا من طريق عَبْدَة بن سليمان برقم (3378)، كلاهما عن هشام بن عروة، به.

وسيأتي من طريق أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، برقم (3257)، ومن طريق الأسود بن يزيد النخعي برقم (3258)، ومن طريق أبي سَلَمة بن عبد الرحمن برقم (3379)، ثلاثتهم عن عائشة رضي الله عنها.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن النَّضر بن مساور وجعفر بن سليمان، فهما صدوقان، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5347).

وسلف قبله من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، وسيأتي من طريق عَبْدَة بن سليمان برقم (3378)، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وتنظر باقي رواياته في الحديث قبله.

ص: 152

3257 -

أخبرنا قتيبة بن سعيد

(1)

قال: حدَّثنا عَبْثَر، عن مُطَرِّف، عن أبي إسحاق، عن أبي عُبَيْدةَ قال:

قالت عائشة: تَزَوَّجَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لتسعِ

(2)

سنينَ، وصَحِبْتُه تِسْعًا

(3)

.

3258 -

أخبرنا محمدُ بنُ العَلَاءِ وأحمدُ بنُ حَرْبٍ قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة: تَزَوَّجَها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنتُ تسع، ومات عنها وهي بنتُ ثماني عَشْرَة

(4)

(5)

.

(1)

قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).

(2)

في (م): لسبع، ولا تحتاج هذه اللفظة إلى تأويل، أما قوله: لتسع، فيعني أنه بنى بها لتسع.

(3)

حديث صحيح، وقد رُوي من وجه آخر عن أبي عُبيدة مرسلًا، وهذا الحديث رجاله ثقات، غير أن أبا إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السَّبِيعي - مدلس، ولم يُصرِّح بالتحديث، وقد رُوي الحديث من طرق أخرى صحيحة كما سلف قبله وسيأتي بعده، عَبْثَر: هو ابن القاسم الزبيدي، ومُطَرِّف: هو ابن طريف الكوفي، وأبو عُبَيْدة: هو ابن عبد الله بن مسعود، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5349).

وقد خالف إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي مطرِّفًا، فرواه عن جده أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، أخرجه من هذا الوجه الترمذي في "العلل الكبير"(296)، والمصنف في "السنن الكبرى"(5350)، وابن ماجه (1877)، وقال المصنف بإثره: مُطَرِّف بن طريف الكوفي أثبتُ من إسرائيل، وحديثه أشبه بالصواب، والله أعلم.

ونقل الترمذي بإثره عن البخاري قوله: هذا خطأ، إنما هو أبو إسحاق، عن أبي عبيدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة، هكذا حدَّثوا عن إسرائيل، عن أبي إسحاق [يعني مرسلًا] ويقولون: أبي عُبيدة، عن عائشة أيضًا.

وذكر الدارقطني في "علله" 2/ 496 رواية إسرائيل أيضًا، وقال: المرسل أشبه.

وسلف من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة، برقم (3255) وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

(4)

بعدها في (ر): سنة.

(5)

إسناده عن محمد بن العلاء صحيح، وعن أحمد بن حَرْب حَسَن، وهو صدوق حسن =

ص: 153

‌30 - باب إنكاح الرَّجلِ ابنتَه الكبيرة

3259 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُبارَكِ قال: حدَّثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بن سَعْدٍ قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شِهابٍ قال: أخبرني سالمُ بنُ عبدِ الله، أنَّه سمعَ عبدَ الله بنَ عُمر يُحَدِّث

أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّاب رضي الله عنه حدَّثنا قال؛ يعني: تَأَيَّمَتْ حفصةُ

(1)

بنتُ عُمَرَ من حُنَيْسِ بن حُذافةَ السَّهْميّ، وكان من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فتُوفِّيَ بالمدينة، قال عمر: فأتيتُ عثمانَ بنَ عفَّان رضي الله عنه، فعَرَضْتُ عليه حفصةَ بنتَ عمر، قال: قلتُ: إنْ شئتَ أنْكَحْتُكَ، حفصةَ، قال: سأنظرُ في أمري، فلبثتُ

(2)

لَياليَ، ثم لَقِيَني، فقال: قد بَدَا لي أنْ لا أتزَوَّجَ يومي هذا، قال عُمر: فَلَقِيتُ

(3)

أبا بكر الصِّدِّيقَ رضي الله عنه، فقلت: إنْ شئتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بنتَ عُمر، فصَمَتَ أبو بكر، فلم يَرْجِعْ إليَّ شيئًا، فكنتُ عليه أوْجَدَ منِّي على عثمان، فلَبِثْتُ ليالِيَ

(4)

، ثم خَطَبَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأَنْكَحْتُها إِيَّاه، فلَقِيَني أبو بكر فقال: لعلَّك وَجَدْتَ عليَّ حين عَرَضْتَ عليَّ حَفْصَةَ فلم أرْجِعْ إليك

= الحديث، أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي وهو خال إبراهيم النَّخَعي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5348) عن محمد بن العلاء وحدَه.

وأخرجه أحمد (24152)، ومسلم (1422):(72) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وعند مسلم: تزوَّجَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ستٍّ، وبَنَى بها وهي بنتُ تِسْع

وسلف من طريق عروة بن الزُّبير، عن عائشة برقم (3255)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

(1)

في "السُّنن الكبرى"(5344): أنَّ عمر بن الخطاب حين تأيَّمَتْ حفصة

(2)

في هامش (هـ): فلبث. (نسخة).

(3)

في هامش (هـ): فأتيتُ. (نسخة).

(4)

في (ر): لياليًا، وهو خطأ.

ص: 154

شيئًا، قال عُمر: قلت

(1)

: نعم، قال: فإنَّه لم يمنعني أنْ أَرْجِعَ إليك شيئًا فيما عَرَضْتَ عليَّ إلا أنِّي قد كنتُ علمتُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكَرَها، ولم أكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولو تَرَكَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قَبِلْتُها

(2)

.

‌31 - باب استئذان البِكْر في نفسِها

3260 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا مالك، عن عبدِ اللهِ بن الفَضْل، عن نافعِ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِم

عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نفسِها، وإذْنُها صُماتُها"

(3)

.

(1)

في (م): فقلت.

(2)

إسناده صحيح، صالح: هو ابن كَيْسَان، وابنُ شهاب: هو محمدُ بنُ مسلم الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5344).

وأخرجه البخاري (5122) عن عبد العزيز بن عبد الله الأُويسي، عن إبراهيم بن سَعْد، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري، به، برقم (3248).

(3)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5351).

وأخرجه مسلم (1421): (66)، والترمذي (1108) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وقرنَ مسلم بقتيبة سعيدَ بنَ منصور.

وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 524 - 525، ومن طريقه أخرجه أحمد (1888) و (2163) و (3222) و (3421)، ومسلم (1421):(66)، وأبو داود (2098)، وابن ماجه (1870)، وابن حبان (4084) و (4087).

وعند أحمد (3222) و (3421) وأبي داود وابن ماجه: "والبِكْرُ تُستأمَر"، وروايتا أحمد (1888) و (2163) كلتاهما عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن مالك، به، وفي الأولى:"والبِكْر تُستأمر"، وفي الثانية:"والبِكْرُ تُستأذن"، وقال ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 19/ 75: عامة رواة "الموطأ" يقولون: تُستأذن. اهـ. =

ص: 155

3261 -

أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعبة، عن مالكِ بن أنس - قال: سمعتُه منه بعد موتِ نافع بسنة

(1)

وله يومئذٍ حلقة - قال: أخبرني عبدُ الله بنُ الفَضْل، عن نافعِ بن جُبير

عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الأيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، واليتيمةُ تُسْتَأْمَرُ

(2)

، وإِذْنُها صُمَاتُها"

(3)

.

= فجاء التعبير بالاستئذان للبِكْر في بعض روايات الحديث، وجاء في بعضها وفي الروايات الآتية بعده بالاستئمار. وفي حديث أبي هريرة الآتي برقم (3265) عبَّر للثيِّب بالاستئذان، وللبِكْر بالاستئمار، وجاء عكسُ ذلك في حديثه الآتي (3267)، والمعنى متقارب، وقد ذكر ابن حجر في "الفتح" 9/ 192 أن الاستئمار يدُلُّ على تأكيد المشاورة، وجَعْلِ الأمر إلى المستأمَرَة، أمَّا الاستئذان فهو دائرٌ بين القول والسكوت؛ بخلاف الأمر فإنه صريحٌ في القول.

وأخرجه بنحوه أحمد (2481) و (3343) من طريق عُبيد الله بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن مَوْهَب، عن نافع بن جُبير بن مطعم، به، وفي هاتين الروايتين:"تُستأمَر"، بدل:"تُستأذَن".

قال الترمذي: احتجَّ بعضُ الناس في إجازة النِّكاح بغير وليّ بهذا الحديث، وليس في هذا الحديث ما احتجُّوا به، لأنه قد رُوِيَ من غير وجه عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نِكاحَ إلا بوليّ"، وهكذا أفتى ابن عباس

وينظر تتمة كلامه.

وتنظر روايات حديث ابن عباس الأخرى الآتية بعده.

قال السِّندي: الأيِّم في الأصل مَنْ لا زَوْجَ لها، بِكْرًا كانت أو ثيِّبًا، والمراد ههنا الثيِّب؛ لرواية:"الثَيِّب" ولمقابلته بالبِكْر.

(1)

القائل هو شعبة، ويعني نافعًا مولى ابن عمر رضي الله عنه، وقد أخرج أبو نُعيم في "حلية الأولياء" 6/ 319 من طريق محمود بن غيلان، عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة قال: أتيتُ المدينة بعد موت نافع بسنة، فإذا الحلقة لمالك بن أنس. ونحوه في "التاريخ الكبير" 7/ 310، و"التمهيد" 1/ 73 و 13/ 238.

(2)

في (ر): تستأذن.

(3)

إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بنُ داود الطَّيالسي، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5352). =

ص: 156

3262 -

أخبرني أحمدُ بنُ سعيد الرِّباطيُّ قال: حدَّثنا يعقوبُ قال: حدَّثني أبي، عن ابن إسحاقَ قال: حدَّثني صالحُ بنُ كَيْسَان، عن عبدِ الله بن الفَضْلِ بن عبَّاسِ بن ربيعة، عن نافعِ بن جُبير بن مُطْعِم

عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"الأيِّمُ أوْلَى بأمْرِها، واليتيمةُ تُستأمرُ في نفسِها، وإِذْنُها صُمَاتُها"

(1)

.

= وأخرجه الدارقطني في "السُّنن"(3581) من طريق المصنِّف، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 19/ 74 - 75 من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، بهذا الإسناد، غير أنه قال: "الثَّيِّب أحقُّ بنفسها من وليّها، والبِكْر تُستأذن

".

قال الدارقطني بإثر (3582): رواه جماعة عن مالك، عن عبد الله بن الفضل، بهذا الإسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الثيِّبُ أحقُّ بنفسها" منهم شعبة وعبد الرَّحمن بن مهدي، وعبد الله بن داود، وسفيان بن عُيينة، ويحيى بن أيوب، وغيرهم.

قال ابن عبد البَرّ 19/ 76: يمكن أن يكون من قال: "الثيِّب" جاء به على المعنى عنده.

ونقل القاضي عياض في "إكمال المعلم" 4/ 564 عن المازَري قوله: الأيِّم هاهنا هي الثيِّبُ خاصة.

وأما الشطر الآخر من الحديث؛ فقد ذكر أبو بكر بن العربي في "القبس" 1/ 688 أن قول مالك اختلف فيه، فتارة اعتقد في البكر أنها اليتيمة، وكذلك يُروى أنه فسَّرها شعبة في هذا الحديث فقال:"واليتيمة تُستأذنُ في نفسها"، وتارةً قال: إنها البِكْر في حقّ الأب، وهو الصحيح الذي ينتظم به مساق الحديث، ويكتمل به المعنى. وقال الباجي في "المنتقى" 3/ 179: لعل عبد الله بن الفضل لعلمه بالمراد به كان مرَّةً يقول: "والبِكْرُ تُستأذن"، ومرَّةً يقول:"واليتيمة تُستأمر". اهـ. وفي هذه المسألة تفصيل ينظر "التمهيد" 19/ 74، و"الفتح" 9/ 193.

وقال السِّندي: قوله: واليتيمة: يدل على جواز نكاح اليتيمة بالاستئذان قبل البلوغ، ومن لا يجوّز ذلك يحمل اليتيمة على البالغة، وتسميتها يتيمة باعتبار ما كان، والله تعالى أعلم.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن إسحاق - وهو محمد - وقد صرَّح بالتحديث، وبقية رجاله ثقات، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سَعْد الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5353) و (5371).

وأخرجه أحمد (2365) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزُّهري، بهذا الإسناد. =

ص: 157

3263 -

أخبرنا محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا عبد الرَّزّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن صالحِ بن كَيْسان، عن نافعِ بن جُبير

عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس للوَلِيِّ مع الثَّيِّبِ أمْرٌ، واليتيمةُ تُسْتَأْمَرُ، فصَمْتُها

(1)

إقرارُها"

(2)

.

‌32 - باب استئمار الأب البِكْرَ في نفسِها

3264 -

أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن زيادِ بن سَعْد، عن عبدِ الله بن الفَضْل، عن نافعٍ بن جُبير

عن ابن عبَّاس، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنفسِها، والبِكْرُ يَسْتَأمِرُها أبوها، وإذنُها صُمَاتُها

(3)

"

(4)

.

= وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديثان الآتيان بعده.

(1)

في (ر) و (م): وصمتها.

(2)

رجاله ثقات، غير أن معمرًا - وهو ابنُ راشد - خالف في إسناده ومتنه كما ذكر الدارقطني في "السُّنن"(3575)، فأسقط من إسناده رجلًا، وأتى بلفظ آخر وهمَ فيه، وذكر أيضًا بإثر (3579) أن صالحًا لم يسمعه من نافع بن جُبير، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه، اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيدُ بنُ سَلَمة، عن صالح. اهـ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5354) و (5370).

وهو في "مصنّف" عبد الرزاق (10299)، ومن طريقه أخرجه أحمد (3087)، وأبو داود (2100)، وصحَّحه ابن حبان (4089).

وتنظر الأحاديث السالفة قبله، والحديث الآتي بعده.

(3)

في هامش (ك): صمتها. (نسخة).

(4)

إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5355).

وأخرجه أحمد (1897) - وعنه أبو داود (2099) - ومسلم (1421): (67) و (68)، وابن حبان (4088) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعند مسلم في الرواية الأولى:"والبِكْرُ تُستأمر"، وفي الرواية الثانية:"والبكر يستأذنُها أبوها في نفسها". قال أبو داود: =

ص: 158

‌33 - باب استئمار الثَّيِّبِ في نفسِها

3265 -

أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ قال: حدَّثنا يحيى، أنَّ أبا سَلَمَةَ حدَّثَه

عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأذَنَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأمَرَ" قالوا: يا رسولَ الله، كيف إذْنُها؟ قال:"إذْنُها أنْ تَسْكُتَ"

(1)

.

‌34 - باب إذْن البِكْر

3266 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابن جُرَيْجٍ قال: سمعتُ ابنَ أبي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عن ذكوانَ أبي عَمْرو

= "أبوها" ليس بمحفوظ. وكذلك قال البيهقي في "سننه" 7/ 116.

وقال الدارقطني في "سننه" بإثر (3585): لا نعلمُ أحدًا وافقَ ابنَ عُيينة على هذا اللفظ، ولعله ذكرَه من حفظه، فسبقَه لسانُه، والله أعلم. غير أنَّ الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في "الفتح" 9/ 193 أنها زيادة ثقة، وينظر تفصيل الكلام فيه.

وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي إسماعيل، وهو إبراهيمُ بنُ عبد الملك القَنَّاد، فهو صدوق، وبقية رجاله ثقات، يحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5358).

وأخرجه أحمد بنحوه (7404) و (7759) و (9491)، والبخاري (6970)، ومسلم بإثر (1419):(64)، وأبو داود (2092)، والترمذي (1107)، وابن ماجه (1871)، من طرق، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد، بروايات متقاربة.

وجاء في هذه الروايات التعبير بالاستئمار للثيِّب (أو الأيِّم)، وبالاستئذان للبِكْر، والظاهر أنْ لا فرقَ عند المصنِّف بين اللفظين، حيث عبَّر في ترجمة الحديث بالاستئمار للثيِّب، بينما جاء التعبير لها في الحديث بالاستئذان، والله أعلم.

وأخرجه بنحوه أحمد (7131) من طريق عُمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه، به.

وسيأتي من طريق هشام الدَّسْتُوائي، عن يحيى بن أبي كثير، به، برقم (3267). =

ص: 159

عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"اِسْتَأْمِرُوا النِّساءَ في أبْضَاعِهِنَّ". قيل: فإنَّ البِكْرَ تَسْتَحِي وتَسْكُتُ

(1)

، قال:"هو إِذْنُها"

(2)

.

3267 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ - وهو ابن الحارث - قال: حدَّثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمن قال:

حدَّثني أبو هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ". قالوا: يا رسولَ الله، كيف إذْنُها؟ قال:"أن تَسْكُتَ"

(3)

.

= وسيأتي بنحوه من طريق محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، به، برقم (3270).

(1)

في (م): تستحيي فتسكت.

(2)

إسناده صحيح، إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، ويحيى بنُ سعيد: هو القطَّان، وابن جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بسماعه من ابن أبي مُليكة، وهو: عبدُ الله بنُ عُبيد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5356).

وأخرجه أحمد (24185) و (25672) عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وقرنَ به في الرواية الأولى أبا معاوية محمد بن خازم الضَّرير، وفيها:"سُكاتُها إِذْنُها".

وأخرجه أحمد (25324)، والبخاري (6946) و (6971)، ومسلم (1420)، وابن حبان (4080) و (4081)، من طرق، عن ابن جُريج، به.

وأخرجه البخاري (5137)، وابن حبان (4082) من طريق اللَّيث بن سَعْد، عن ابن أبي مُليكة، به، مختصرًا.

(3)

إسناده صحيح، هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5357).

وأخرجه مسلم (1419) عن عُبيد الله بن عمر بن مَيْسرة، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (9605)، والبخاري (5136) و (6968)، من طرق عن هشام الدَّسْتُوائي، به.

وسلف من طريق أبي إسماعيل إبراهيم بن عبد الملك القَنَّاد، عن يحيى بن أبي كثير، به، =

ص: 160

‌35 - باب الثَّيِّب يُزَوِّجُها أبوها وهي كارهة

3268 -

أخبرني هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم. وأخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ القاسم، عن مالك قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمن بنُ القاسم، عن أبيه، عن عبدِ الرَّحمن ومُجَمِّعٍ ابنَيْ يزيدَ بن جارية الأنصاريِّ

عن خنساءَ بنتِ خِذَام

(1)

، أنَّ أباها زَوَّجَها وهي ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذلك، فأَتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فرَدَّ نِكاحَه

(2)

(3)

.

= برقم (3265)، وينظر (3270).

(1)

في (ر) و (م): خِدَام (بالخاء المعجمة والدال المهملة) وكذا قيَّده ابن حجر في "التقريب" و"الفتح" 9/ 195، وقُيِّدت كذلك في هامش (م)، وجاء فيه أنه ضبط بالمعجمة أيضًا، والمثبت من (ك)(بالخاء والذال المعجمتين) وكذا قيَّده ابن ماكولا في "الإكمال" 3/ 130، وابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" 3/ 153.

(2)

في (م) وهامش (ك): نكاحها.

(3)

إسناداه صحيحان، مَعْن: هو ابن عيسى القزَّاز، وعبد الرَّحمن بن القاسم صاحب مالك: هو أبو عبد الله المِصْري، وأمَّا عبد الرَّحمن بن القاسم (شيخ مالك) فهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5362) بالإسناد الأول فحسب.

وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 535، ومن طريقه أخرجه أحمد (26786)، والبخاري (5138) و (6945)، وأبو داود (2101).

وأخرجه أحمد (26789)، والبخاري (5139)، وابن ماجه (1873)، من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، أن القاسم بن محمد حدَّثه أنَّ عبد الرَّحمن بن يزيد ومجمِّع بن يزيد حدَّثاه أن رجلًا يُدعى خِدامًا أنكحَ ابنةً له

نحوه، ولم يسق البخاري لفظه.

وأخرجه أحمد (26787)، والبخاري (6969) من طريق سفيان بن عُيينة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري أيضًا، عن القاسم، أن امرأةً من ولد جعفر تخوَّفَتْ أن يُزَوِّجَها وليُّها وهي كارهة، فأرسلَتْ إلى شيخين من الأنصار - عبد الرَّحمن ومجمِّع ابني جارية - قالا: فلا =

ص: 161

‌36 - باب البِكْر يُزَوِّجُها أبوها وهي كارهة

3269 -

أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ غُرَابِ قال: حدَّثنا كَهْمَسُ بنُ الحَسَن، عن عبدِ اللهِ بن بُرَيْدَة

عن عائشة، أنَّ فتاةً دخلَتْ عليها فقالَتْ: إنَّ أبي زوَّجَني ابنَ أخِيهِ لِيَرفَعَ

(1)

بي خَسِيسَتَهُ وأنا كارهة، قالت

(2)

: اِجْلِسي حتى يأتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأَخْبَرَتْهُ، فأرسلَ إلى أبيها فَدَعَاه، فجعلَ الأمْرَ إليها، فقالت: يا رسولَ الله، قد أَجَزْتُ

(3)

ما صنعَ أبي، ولكن أرَدْتُ أنْ أَعْلَمَ أللنِّساءِ

(4)

من الأمرِ شيء

(5)

.

= تَخْشَيْنَ، فإن خنساء بنت خِذام أنكَحَها أبوها وهي كارهة، فردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك. وهو بصورة الإرسال، ورواية أحمد مختصرة، ووصلَه الطبراني 24/ (642) من طريق سفيان بن عُيينة، وقال سفيان بإثر حديث البخاري: وأمَّا عبدُ الرَّحمن (يعني ابنَ القاسم) فسمعتُه يقول: عن أبيه: إنَّ خنساء. يعني أن القاسم بن محمد أرسلَه عنها، فلم يذكر فيه عبد الرَّحمن بن يزيد ولا أخاه. وينظر "فتح الباري" 12/ 342.

وأخرج المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5361) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن عبد الله بن يزيد، عن خنساء بنت خذام قالت: أنكحني أبي وأنا كارهة، وأنا بِكْر، فشكوتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا تُنكِحْها وهي كارهةً". وفي هذه الرواية مخالفة في الإسناد والمتن، وهي رواية شاذة كما ذكر الحافظ ابن حجر "الفتح" 9/ 195.

(1)

في (ر): يرفع، وفي هامش (ك): فيرفع.

(2)

في (هـ): فقالت.

(3)

في (ر): اخترت.

(4)

في هامش (هـ): أن للنساء.

(5)

إسناده ضعيف لانقطاعه، عبدُ الله بنُ بُريدة لم يسمع من عائشة رضي الله عنهما كما ذكر الدارقطني في "سننه" بإثر (3557)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 118، غير أنَّ ابن التركماني ذكر أن روايته عنها محمولة على الاتصال، ونقل عن صاحب "الكمال" أنه صرَّح بسماعه منها. اهـ. =

ص: 162

3270 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرٍو قال: حدَّثنا أبو سَلَمَة

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ في نفسِها، فإنْ سَكَتَتْ فهو إذْنُها، وإنْ أَبَتْ، فلا جوازَ عليها"

(1)

.

= ورجال الإسناد ثقات غير علي بن غراب فهو صدوق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5369) وقال المصنف بإثره: هذا الحديث يرسلُونه.

وقد اختلف على كهمس بن الحسن في وصله وإرساله:

فرواه علي بن غراب كما في هذه الرواية، ووكيع بن الجرَّاح كما في "مسند" أحمد (25043)، وجعفر بن سليمان كما في "سنن" الدارقطني (3557)، ثلاثتهم عن كَهْمَس بن الحسن، بهذا الإسناد، وعند أحمد: ولكن أردتُ أن تَعلم النساءُ أنْ ليس للآباء من الأمر شيء.

ورواه عَوْنُ بن كَهْمَس كما في "سنن" الدارقطني (3556)، وعبد الله بنُ إدريس ويزيد بنُ هارون كما في "علله" 9/ 89، وعبد الوهَّاب بن عطاء كما في "السُّنن الكبرى" للبيهقي 7/ 118، أربعتهم عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة قال: جاءت فتاة إلى عائشة .. مرسلًا، قال الدارقطني في "العلل" 9/ 90: وهو أشبه بالصواب، وكذلك صوَّب البيهقي إرساله في "معرفة السُّنن والآثار"(13598).

وثمة طرق أخرى في وصله وإرساله تنظر في التعليق على "مسند" أحمد (25043)، وينظر الحديث السالف قبله، وحديث ابن عباس عند أحمد (2469).

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عَمرو - وهو ابن علقمة الليثي - فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5360).

وأخرجه أحمد (10146) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (7527) و (8988) بنحوه)، وأبو داود (2093)، والترمذي (1109)، وابن حبان (4079) و (4086)، من طرق عن محمد بن عمرو، به، قال الترمذي: حديث حسن.

وقال أبو داود (2094): حدَّثنا محمد بن العلاء، حدَّثنا ابنُ إدريس، عن محمد بن عَمرو، بهذا الحديث بإسناده، زادَ فيه قال:"فإن بَكَتْ أو سَكَتَتْ"، زاد:"بَكَتْ". قال أبو داود: وليس =

ص: 163

‌37 - باب الرُّخْصة في نِكاح المُحْرِم

3271 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، عن محمدِ بن سَوَاءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادةَ ويَعْلَى بن حَكِيم، عن عِكرمة

عن ابن عبَّاسٍ قال: تَزَوَّجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميمونةَ بنتَ الحارثِ وهُو مُحْرِمٌ. وفي حديث يَعْلَى: بسَرِفَ

(1)

.

3272 -

أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عَمْرٍو، عن أبي الشَّعْثَاء

أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أخبره، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ ميمونةَ وهُو مُحْرِمٌ

(2)

.

= "بَكَتْ" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس، أو من محمد بن العلاء.

وصدرُ الحديث سلف في الأحاديث قبله، وقوله:"وإنْ أبَتْ فلا جَوَازَ عليها" له شاهدٌ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه أحمد (19516) و (19657)، في الأولى:"وإن أبَتْ لم تُكره"، وفي الثانية:"وإِنْ أبَتْ فلا تُزوَّج".

وسلف من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن، به، برقمي (3265) و (3267) دون قوله:"وإنْ أبَتْ فلا جواز عليها".

(1)

صحيح عن ابن عباس، لكنه خولف في متنه، رجاله ثقات، سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة - اختلط، وقد تُوبع محمد بن سَوَاء في روايته عنه. وفي متن الحديث مخالفة لما صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه تزوَّج ميمونة وهو حلال، وسلف الكلام في التعليق على الحديث (2837). قتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وعكرمة: هو مولى ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5389).

وأخرجه أحمد (3109) عن محمد بن بكر البُرْسَاني وعبد الوهَّاب بن عطاء الخفَّاف، و (2492) عن عبد الله بن بكر السَّهْميّ ومحمد بن جعفر، أربعتُهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد، ورواية محمد بن بكر البُرْسَاني وعبد الوهَّاب الخفَّاف عن سعيد قبل اختلاطه، والرواية الثانية بنحوها، ودون ذكر قتادة.

وسلف من طريق حُميد الطَّويل، عن عكرمة، به، برقم (2840)، وتنظر الأحاديث الآتية بعده، وتنظر طرقه في التعليق على الحديث (2837)، وينظر فيه ما جاء من أحاديث مخالفة لهذا الحديث، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال.

(2)

إسناده صحيح على مخالفة في متنه، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: =

ص: 164

3273 -

أخبرنا عثمانُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ الحَجَّاجِ قال: حدَّثنا وُهَيْب، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء

عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَكَحَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ؛ جَعَلَتْ أمرَها إلى العبَّاس، فأنكَحَها إيَّاه

(1)

.

= هو ابن عُيينة، وأبو الشَّعثاء: هو جابر بن زيد، وعَمرو: هو ابن دينار، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5386).

وأخرجه أحمد (1919)، والبخاري (5114)، ومسلم (1410):(46)، وابن ماجه (1965) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. ولم يرد ذكر ميمونة عند البخاري وابن ماجه.

وسلف من طريق داود بن عبد الرَّحمن العطَّار برقم (2837)، ومن طريق ابن جُريج، برقم (2838)، كلاهما، عن عَمرو بن دينار، به، وسلف في التعليق عليهما أنه صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال.

(1)

إسناده صحيح، على مخالفة في متنه كسابقه، وُهَيْب: هو ابن خالد الباهلي، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وروايتُه عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - محمولة على السماع، وإن عنعن، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5372)، وقال بإثره: هذا إسناد جيِّد، وقوله:"جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه" كلام مُنكر، ويشبه أن يكون هذا الحرف من بعض مَن روى هذا الحديث، فأُدرِجَ في الحديث. اهـ.

وقد عزا المِزِّيّ الحديثَ إلى كتاب الحج عند المصنِّف، وإنما هو في كتاب النِّكاح، ونقلَ عنه قولَه: حديث منكر، ووُهيب ثقة، ولا أدري من أين أُتي.

وتابع وُهيبًا على هذا الإسناد عُبيدُ الله بنُ موسى، كما سيأتي في الحديث بعده.

وخالفَهما سفيانُ بنُ حبيب - وهو ثقة أيضًا - فرواه عن ابن جُريج، عن عطاء، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نكحَ وهو محرم، فذكره مرسلًا، كما في "السُّنن الكبرى" للمصنّف (3187).

وأخرج أحمد (2441) من طريق حجَّاج بن أرطاة، عن مِقسم، عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطب ميمونةَ بنت الحارث، فجعلتْ أمرها إلى العباس، فزوَّجها النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وحجَّاج بن أرطاة مدلّس، ولم يصرح بالسماع.

وسلف قبله من طريق عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، دون قوله: جعلت =

ص: 165

3274 -

أخبرنا أحمدُ بنُ نصر قال: حدَّثنا عُبيدُ الله - وهو ابن موسى - عن ابن جُريج، عن عطاء

عن ابن عبَّاس، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ ميمونةَ وهو مُحْرِمٌ

(1)

.

‌38 - باب النَّهي عن نكاح المُحْرِم

3275 -

أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالكٌ. والحارثُ بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمعُ، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالكٌ، عن نافع، عن نُبَيْهِ بن وَهْب، أنَّ أبانَ بنَ عثمانَ قال:

سمعتُ عثمانَ بنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ"

(2)

.

3276 -

حدَّثنا أبو الأَشْعَثِ قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابن زُرَيْعٍ - قال: حدَّثنا سعيد، عن مَطَرٍ ويَعْلَى بن حَكِيم، عن نافع

(3)

، عن نُبَيْهِ بن وَهْب، عن أَبانَ بن عثمانَ

أنَّ

(4)

عثمانَ بنَ عفَّان رضي الله عنه حَدَّثَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا يَنْكِحُ

= أمرها إلى العباس فأنكَحَها إياه.

(1)

إسناده صحيح كسابقه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3186) و (5385).

وسلف قبله من طريق وُهيب بن خالد، عن ابن جُريج، به، ورُوي مرسلًا كما سلف في التعليق عليه.

وسلف من طريق الأوزاعي، عن عطاء، برقم (2841).

ومتن الحديث مخالف لما صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه تزوَّج ميمونة وهو حلال، وينظر التعليق على الحديث (2837).

(2)

إسناداه صحيحان، مَعْن: هو ابن عيسى القزَّاز، وابنُ القاسم: هو عبدُ الرَّحمن الفقيه صاحبُ مالك، ونافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5390).

وسلف عن قُتيبة بن سعيد، عن مالك برقم (2842)، وتنظر طرقه في التعليق عليه ثمة.

(3)

قوله: عن نافع، سقط من (ك) والمطبوع.

(4)

في (ر) و (م): عن.

ص: 166

المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ"

(1)

.

‌39 - باب ما يُستَحبُّ من الكلام عند النِّكاح

3277 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عَبْثَر، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص

عن عبدِ الله قال: عَلَّمَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ في الصَّلاة والتَّشَهُّدَ في الحاجة؛ قال: التَّشَهُّدُ في الحاجة: "إنَّ الحمدَ للهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ باللهِ من شُرورِ أنْفُسِنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ

(2)

فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا الله، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه". ويقرأ ثلاث آيات

(3)

.

(1)

إسناده صحيح من طريق يَعْلَى بن حَكِيم، أمَّا مطر - وهو ابن طَهْمَان - فصدوق كثير الخطأ كما في "التقريب"، وهو متابَع، وباقي رجاله ثقات، أبو الأشعث: هو أحمد بن المِقْدام العِجْلي، وسعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، ورواية يزيد بن زُريع عنه قبل اختلاطه، وهو أثبتُ الناسِ فيه، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5391).

وأخرجه أحمد (462)، ومسلم (1409):(43)، وأبو داود (1842) من طرق عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق مالك، عن نافع برقمي (2842) و (2843)، وتنظر طرقه ثمة.

(2)

جاء بعدها في (هـ) ونسخة في هامش (ك) لفظ الجلالة، وجاء عليها في (هـ) علامة نسخة.

(3)

إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وعَبْثَر: هو ابن القاسم الزُّبيدي، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نَضْلة الجُشَمي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5502) و (10249).

وأخرجه الترمذي (1105) عن قتيبة، بهذا الإسناد، وفيه:"ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا"، وذكر قبله التَّشهُّد في الصلاة، وسلف ذكر التَّشهُّد في الصلاة بهذا الإسناد برقم (1164). =

ص: 167

3278 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عيسى قال: حدَّثنا يحيى بن زكريَّا بن أبي زائدة، عن داود، عن عَمْرِو بن سعيد، عن سعيدِ بن جُبير

عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلًا كَلَّمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في شيء، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الحمدَ للهِ نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ

(1)

اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ

(2)

فلا هاديَ له، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وحدَهُ لا شَرِيكَ له، وأنَّ

(3)

محمَّدًا عبدُهُ ورسولُه، أمَّا بعد"

(4)

.

= وفي آخره: قال عبثر: ففسَّره لنا سفيان الثوري: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} ، {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} ، {اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} .

وأخرجه أحمد (3721) و (4116)، وأبو داود (2118)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(10250)، وابن ماجه (1892) من طرق عن أبي إسحاق، به، وقُرِنَ أبو الأحوص عند أحمد وأبي داود بأبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود.

وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(10251) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، به، موقوفًا.

وسلف برقم (1404) من طريق أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، به.

قال السِّندي: قوله: "والتشهُّد في الحاجة" الظاهر عموم الحاجة للنِّكاح وغيره، ويؤيِّده بعضُ الروايات، فينبغي أن يأتيَ الإنسان بهذا يستعينُ به على قضائها وتمامها؛ ولذلك قال الشافعي: الخُطْبةُ سنَّةٌ في أول العقود كلِّها، مثل البيع والنكاح وغيرهما، والحاجةُ إشارة إليها. ويَحتمل أنَّ المراد بالحاجة النِّكاح، إذ هو الذي تعارف فيه الخُطبة دون سائر الحاجات.

(1)

في (ر): يهدي.

(2)

جاء بعدها في (هـ) لفظ الجلالة: الله.

(3)

في (م) و (هـ): وأشهد أن، وفوق لفظة: أشهد، في (هـ) علامة (نسخة).

(4)

إسناده صحيح، عَمرو بن منصور: هو أبو سعيد النَّسائي، ومحمد بنُ عيسى: هو ابن نَجِيح البغدادي، وداود: هو ابن أبي هند، وعمرو بن سعيد: هو القرشي أبو سعيد البصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5504).

وأخرجه أحمد (3275) عن يحيى بن آدم، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، بهذا =

ص: 168

‌40 - باب ما يُكره من الخُطْبَة

3279 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور قال: أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ قال: حدَّثنا سفيان، عن عبدِ العزيز بن رُفَيْع

(1)

، عن تَمِيمِ بن طَرَفَة

عن عديِّ بن حاتِم قال: تَشَهَّدَ رجلانِ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال أحدُهما: مَنْ يُطِعِ الله ورسولُه فقد رَشَدَ، ومَنْ يَعْصِهِما فقد غَوَى. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"بئسَ الخطيبُ أنتَ"

(2)

.

‌41 - باب الكلام الذي ينعقدُ به النِّكاح

3280 -

أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيانَ قال: سمعتُ أبا حازمٍ يقول:

سمعتُ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ يقول: إنِّي لفي القوم عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقامَتِ امرأةٌ فقالَتْ: يا رسولَ الله، إنها قد وَهَبَتْ نفسَها لك

(3)

، فَرَأْ فيها رأيَكَ، فسكَتَ، فلم يُجِبْها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بشيء، ثم قامَتْ فقالَتْ: يا رسولَ الله، إنها قد وَهَبَتْ نفسَها لكَ، فَرَأْ فيها رأيَكَ، فلم يُجِبْها بشيء، ثم قامَتْ فقالَتْ: إنها قد

= الإسناد، دون قوله:"أمّا بعد"، وعنده: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَلَّم رجلًا في شيء.

وأخرجه أحمد (2749)، ومسلم (868):(46)، وابن ماجه (1893)، وابن حبان (6568) من طرق، عن داود بن أبي هند، به، بأطول منه (عدا رواية ابن ماجه)؛ بذكر قدوم ضِمادٍ الأزدي على النبي صلى الله عليه وسلم، وعَرْضِه عليه أن يرقيَه، ثم إسلامِهِ بين يديه

(1)

قوله: بن رُفيع، من (م).

(2)

إسناده صحيح، إسحاق بن منصور: هو أبو يعقوب المروزي الملقب بالكَوْسَج، وعبد الرَّحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5505).

وأخرجه أحمد (18247)، ومسلم (870)، وابن حبان (2798) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، وفي آخره زيادة:"قُلْ: ومَنْ يَعْصِ الله ورسولَه". وفي آخره عند مسلم: قال ابن نُمير: فقد غَوِيَ.

وأخرجه أبو داود (1099) و (4981) من طريق يحيى القطان، عن سفيان الثوري، به.

(3)

في (ر): إني قد وهبت نفسي لك.

ص: 169

وَهَبَتْ نَفْسَها لكَ، فَرَأْ فيها رأيَكَ

(1)

، فقامَ رجلٌ، فقال: زَوِّجْنِيها يا رسولَ الله، قال:"هل معكَ شَيْءٌ؟ "، قال: لا، قال: "اِذْهَبْ

(2)

فاطْلُبْ شيئًا"، فذَهَبَ فطَلَبَ، ثم جاء فقال: يا رسولَ الله، لم أجِدْ شيئًا، فقال: "اِذْهَبْ فاطْلُبْ

(3)

ولو خاتَمًا من حَدِيد"، فذهَبَ فطَلَبَ، ثم جاء، فقال: لم أجِدْ شيئًا ولا خاتَمًا من حَدِيد، قال: "هل معكَ من القرآن شَيْءٌ؟ " قال: نعم، معي سورةُ كذا وسورةُ كذا، قال: "قد

(4)

أنْكَحْتُكَها على ما معكَ من القُرآن"

(5)

.

‌42 - باب الشُّروط في النِّكاح

3281 -

أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: أخبرنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حبيب، عن أبي الخَيْر

عن عُقبةَ بن عامر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ أحَقَّ الشُّروطِ أن يُوَفَّى به

(6)

ما استَحْلَلْتُمْ به الفُرُوج"

(7)

.

(1)

قوله: "فلم يُجبها بشيء، ثم قامت فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَأْ فيها رأيك" المكرر من (ر) و (م).

(2)

في (ر) و (م) وهامش (ك): فاذهب.

(3)

من قوله: شيئًا فذهب فطلب

إلى قوله: فاطلب، من (ر) و (م).

(4)

لفظة "قد" ليست في (هـ).

(5)

إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكِّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5500).

وسلف عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، عن سفيان بن عُيينة، به، برقم (3200)، وتنظر أرقام رواياته ثمَّة.

(6)

في (م): بها، وفوقها: به (نسخة).

(7)

إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابن سَعْد، وأبو الخير: هو مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5506)، وفيه:"أن تُوفوا". =

ص: 170

3282 -

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن تَمِيمٍ قال: سمعتُ حَجَّاجًا يقول: قال ابن جُريج: أخبرني سعيدُ بنُ أبي أيوب، عن يزيدَ بن أبي حبيب، أنَّ أبا الخير حدَّثَه

عن عقبةَ بن عامر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ أحَقَّ الشُّروط أن يُوفَى به

(1)

ما استَحْلَلْتُم به الفُرُوج"

(2)

.

‌43 - باب النِّكاح الذي تَحِلُّ به المُطَلَّقةُ ثلاثًا لمُطَلِّقها

3283 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن عروة

عن عائشةَ قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إِنَّ رِفاعةَ طَلَّقَني، فأَبَتَّ طلاقي، وإنِّي تَزَوَّجْتُ

(3)

بعدَه عبدَ الرَّحمن بنَ الزَّبِير، وما معه إلا مثلُ هُدْبَةِ الثَّوب، فضَحِكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال:"لَعَلَّكِ تُرِيدينَ أنْ ترجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يذوقَ عُسَيْلَتَكِ، وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ"

(4)

.

= وأخرجه أبو داود (2139) عن عيسى بن حمَّاد، بهذا الإسناد، وفيه:"أن تُوفوا".

وأخرجه أحمد (17362)، والبخاري (2721) و (5151)، وابن حبَّان (4092) من طرق عن الليث، به، وعند أحمد والبخاري (2721):"أن تُوفوا"، والرواية الأخرى للبخاري: "أحقُّ ما أوْفَيْتُم منَ الشروط أن تُوفُوا

".

وأخرجه أحمد (17302) و (17362) و (17376)، ومسلم (1418)، والترمذي (1127)، وابن ماجه (1954) من طريقين عن يزيد بن أبي حبيب، به.

وسيأتي بعده من طريق سعيد بن أبي أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، به.

(1)

في (م): بها.

(2)

إسناده صحيح، حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5508)، وفيه:"أن تُوفُوا".

وسلف قبله من طريق اللَّيث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، به.

(3)

في (ر): وتَزوَّجْتُ.

(4)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وعروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" =

ص: 171

‌44 - باب تحريم الرَّبِيبة التي في حِجْرِهِ

3284 -

أخبرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّارٍ قال: حدَّثنا أبو اليَمَانِ قال: أخبرنا شعيبٌ قال: أخبرني الزُّهْريُّ قال: أخبرني عُروة، أنَّ زينبَ بنتَ أبي سَلَمة - وأمُّها أمُّ سَلَمةَ زوجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أخبرَتْهُ

أن أُمَّ حبِيبةَ بنتَ أبي سفيانَ أخبرتها أنها قالت: يا رسولَ الله، اِنْكِحْ أختي بنتَ أبي سفيان، قالت: فقال

(1)

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أوَتُحِبِّينَ ذلك؟ " فقلت: نعم، لَسْتُ لك بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَنْ يُشَارِكُني

(2)

فِي خَيْرٍ أُختي، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أختَكِ لا تَحِلُّ لي"، فقلتُ: واللهِ يا رسولَ الله، إنَّا

= برقمي (5509) و (5574).

وأخرجه أحمد (24098)، والبخاري (2639)، ومسلم (1433):(111)، والترمذي (1118)، وابن ماجه (1932) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعند أحمد والبخاري ومسلم زيادة: وأبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص على الباب ينتظر أن يُؤذن له

وأخرجه البخاري (5260) و (5792)، ومسلم (1433):(112) من طرق عن الزُّهري، به، وعند البخاري في الرواية الثانية ومسلم الزيادة السالف ذكرها.

وأخرجه بنحوه أحمد (25605) و (25920)، والبخاري (5265) و (5317)، ومسلم (1433):(114) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به.

وأخرجه بنحوه أطولَ منه البخاري (5825) من طريق عكرمة، عن عائشة رضي الله عنهما، به.

وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (3411).

وسيأتي من طريق أيوب بن موسى برقم (3408)، ومن طريق مَعْمَر بن راشد برقم (3409) كلاهما عن الزُّهري، به، وفي رواية مَعْمر الزيادة السالف ذكرها.

وسيأتي بنحوه مختصرًا من طريق الأسود بن يزيد النَّخَعي برقم (3407)، ومن طريق القاسم بن محمد برقم (3412) كلاهما عن عائشة، به.

(1)

في (ر) و (م): قالت: فقال لي.

(2)

في هامش (ك): شاركني (نسخة).

ص: 172

لَنَتَحَدَّثُ

(1)

أنَّك تُريدُ أن تَنْكِحَ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمَة، فقال: "بنتَ أمِّ

(2)

سَلَمة؟ " فقلتُ: نعم، فقال: "واللهِ لو أنَّها لم تكُنْ رَبِيبَتي

(3)

في حَجْرِي ما حَلَّتْ لي، إنَّها لَابْنَةُ

(4)

أخي من الرَّضَاعة، أرْضَعَتْنِي وأبا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ ولا أخَوَاتِكُنَّ"

(5)

.

(1)

في (م): لنُحَدَّثُ، وفوقها: لنتحدّث (نسخة).

(2)

في (ر) و (م) وهامش (ك): أبي. وجاء فوقها في (م): أمّ، وعليها علامة الصحة.

(3)

في (ك): لولا أنها ربيبتي، وضُبّب فيها على قوله: لولا أنها، وجاء فوق "لولا": كذا. والمثبت من (ر) و (م) وهامش (ك).

(4)

في هامش (ك): لأنها بنت. (نسخة).

(5)

إسناده صحيح، أبو اليَمان: هو الحَكَم بن نافع، وشُعيب: هو ابن أبي حمزة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5394).

وأخرجه أحمد (26496)، والبخاري (5101) عن أبي اليَمَانَ الحَكَم بن نافع، بهذا الإسناد. ولم يسق أحمد لفظه، ولم تُسَمَّ دُرَّة بنت أبي سلمة عند البخاري، وفيه زيادة: قال عروة: وثُوَيْبَة مولاة لأبي لَهَب، كان أبو لهب أعتقَها فأرضعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم

وأخرجه أحمد (27412)، والبخاري (5107) و (5372)، ومسلم (1449):(16)، وابن ماجه (1939) من طرق عن الزُّهري، به، وجاء في روايةٍ لمسلم ورواية ابن ماجه (وهما من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن الزُّهري): اِنْكِحْ أختي عَزَّة. قال مسلم: لم يُسَمِّ أحدٌ منهم في حديثه عَزَّة غير يزيد بن أبي حبيب.

وسيأتي بعده من طريق يونس بن يزيد، عن الزُّهري، به، ومن طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به، برقم (3287)، ومن طريق عِرَاك بن مالك، عن زينب بنت أبي سلمة، به، برقم (3286).

قوله: "لستُ لكَ بمُخْلِية" اسم فاعل من الإخلاء، أي: لستُ بمنفردة بك، ولا خالية من ضَرَّة. قاله السِّندي.

وقوله: "لا تَعْرِضْنَ" بفتح أوله وسكون العين وكسر الراء، بعدها معجمة ساكنة، ثم نون، على الخطاب لجماعة النساء، وبكسر المعجمة وتشديد النون خطاب لأمّ حَبِيبة وحدَها، والأول أوجه. قاله الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 144.

ص: 173

‌45 - باب تحريم الجمع بين الأمِّ والبنت

(1)

3285 -

أخبرنا وَهْبُ بنُ بَيَانٍ قال: حدَّثنا ابن وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، أنَّ عُروة بنَ الزُّبير حدَّثه عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة

أنَّ أمَّ حَبِيبةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسولَ الله، اِنْكِحْ بنتَ

(2)

أبي، تعني أختَها، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"وتُحِبِّينَ ذلك؟ " قالت: نعم، لستُ لكَ بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَنْ شَرِكَتْني

(3)

في خَيْرٍ

(4)

أُختي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ ذلك لا يَحِلُّ". قالت أمُّ حَبِيبة: يا رسولَ الله، واللهِ لقد تَحَدَّثْنا أنَّكَ تنكحُ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمة، فقال:"بنتَ أمِّ سَلَمة؟ " قالت أمُّ حَبِيبة: نعم، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فواللهِ لو أنَّها لم تَكُنْ رَبِيبَتي في حَجْرِي ما حَلَّتْ

(5)

، إنها لَابْنَةُ أخي من الرَّضَاعة، أَرْضَعَتْني وأبا سَلَمةَ ثُوَيْبَةُ، فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَوَاتِكُنَّ"

(6)

.

3286 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، عن عِرَاكِ بن مالك، أنَّ زَينبَ بنتَ أبي سلمةَ أخبرته

(1)

في (م): والابنة.

(2)

في (ر) و (م) وهامش (ك): ابنة.

(3)

المثبت من (ك)، وفي (ر) و (م) وهامش (ك): يشركني.

(4)

في هامش (ك): الخير.

(5)

فوقها في (م): لي (نسخة).

(6)

إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيْلي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5392).

وأخرجه ابن حبان (4111) من طريق حَرْمَلة بن يحيى، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهري، به.

ص: 174

أنَّ أمَّ حَبِيبةَ قالت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّا قد تَحَدَّثْنا

(1)

أنَّكَ ناكِحٌ دُرَّةَ بنتَ أبي سَلَمة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أعَلَى أمَّ سَلَمة؟! لو أنِّي لم أنْكِحْ أمَّ سَلَمَةَ ما حَلَّتْ لي، إنَّ أباها أخي من الرَّضَاعة"

(2)

.

‌46 - باب تحريم الجمع بين الأختين

3287 -

أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن عَبْدَة، عن هشام، عن أبيه، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة

عن أمِّ حَبِيبة أنها قالت: يا رسولَ الله، هل لك في أختي؟ قال:"فأَصْنَعُ ماذا؟ " قالت: تَزَوَّجُها، قال: "فإنَّ ذلك أَحَبُّ

(3)

إليكِ؟ " قالت: نعم، لستُ لك بمُخْلِيَة، وأَحَبُّ مَنْ يَشْرَكُني في خيرٍ أختي. قال: "فإنها لا تَحِلُّ

(4)

لي". قالت: فإنَّه قد بَلَغَني أنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بنتَ أمِّ سَلَمة، قال: "بنتَ أبي سَلَمة؟ "، قالت: نعم، قال: "واللهِ

(5)

لو لم تَكُنْ رَبِيبَتي

(6)

ما حَلَّتْ لي، إنها لَابْنَةُ

(7)

أخي من الرَّضَاعة، فلا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنَّ"

(8)

.

(1)

في (ك): أما قد تحدَّثنا، وفي هامشها: إنا قد حُدِّثْنا.

(2)

إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سعد. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5393).

وأخرجه البخاري (5123) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وسلف في الحديثين قبله بأطول منه من طريق الزُّهري، عن عروة بن الزُّبير، عن زينب بنت أبي سلمة، به.

(3)

في (م): لأحب.

(4)

في (هـ) والمطبوع: إنها لا تحلّ.

(5)

في (م): فوالله.

(6)

بعدها في (ر) و (م): في حجري.

(7)

في هامش (ك): ابنة (نسخة).

(8)

إسناده صحيح، عَبْدَة: هو ابن سليمان الكِلَابي، وهشام: هو ابن عُروة بن الزُّبير، وهو =

ص: 175

‌47 - باب الجمع بين المرأةِ وعَمَّتِها

3288 -

أخبرني هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُجْمَعُ بين المرأةِ وعَمَّتِها، ولا بينَ المرأةِ وخالتِها"

(1)

.

= في "السُّنن الكبرى" برقم (5395) لكن فيه: عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمّ سلمة، عن أمّ حبيبة، وترجم له بقوله: أدخل هشام بن عروة أمَّ سلمة بين زينب وبين أمِّ حبيبة.

وأخرجه أحمد (26494) من طريق الليث بن سعد، و (26495) من طريق محمد بن إسحاق، والبخاري (5106) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (1449):(15) من طريق أبي أسامة حمَّاد بن أسامة ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وزهيرِ بن معاوية، وابنُ ماجه بإثر (1939) من طريق عبد الله بن نُمير، وابن حبان (4110) من طريق حمَّاد بن سلمة، جميعُهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وسقط اسم "عروة" من مطبوع "صحيح" ابن حبان.

وأخرجه أحمد (26493) عن أبي معاوية، و (26632) عن عبد الله بن نمير، وأبو داود (2056) من طريق زهير بن معاوية، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أمِّ سلمة أن أم حبيبة قالت

زادوا في إسناده أم سلمة وجعلوه من مسندها، قال الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 9/ 440: هذا مما أخطأ فيه هشام بن عروة بالعراق، وحديث ابن إسحاق والليث عنه وهو بالمدينة هو الأصحّ والموافق لحديث الزُّهري. اهـ.

وقال الدارقطني في "العلل" 9/ 273: المحفوظ عن هشام، عن أبيه، عن زينب، عن أمِّ سلمة أن أمّ حَبِيبة. اهـ. وهو يوافق ما ترجمَ له المصنّف في "السُّنن الكبرى" كما سلف ذكره.

وجاء عند أبي داود: أُخْبِرْتُ أنك تخطب دُرَّة، أو ذَرَّة، شكَّ زهير. وذكر النووي في "شرح صحيح مسلم" 10/ 25 أنه تصحيف لا شكَّ فيه.

وسلف من طريق الزهري، عن عروة، به، برقم (3284).

(1)

إسناده صحيح، مَعْن: هو ابن عيسى، وأبو الزِّناد: هو عبدُ الله بنُ ذكوان، والأعرج: هو عبدُ الرَّحمن بنُ هُرمز. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5397).

وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 532، ومن طريقه أخرجه أحمد (9952) و (9995) و (10690) و (10844) و (10886)، والبخاري (5109)، ومسلم (1408):(33)، وابن حبان =

ص: 176

3289 -

أخبرنا محمدُ بنُ يعقوبَ بن عبدِ الوَهَّاب بن يحيى بن عبَّاد بن عبدِ الله بن الزُّبير بن العَوَّام قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُلَيْح، عن يونس، قال ابن شهاب: أخبرني قَبِيصَةُ بنُ ذُؤيب

أنَّه سَمِعَ أبا هريرة يقول: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُجْمَعَ بينَ المرأةِ وعمَّتِها، والمرأةِ وخالتِها

(1)

.

3290 -

أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا ابن أبي مريمَ قال: حدَّثنا يحيى بن أيوب، أنَّ جعفرَ بنَ ربيعةَ حَدَّثَهُ عن عِرَاكِ بن مالك وعبدِ الرَّحمنِ الأعرج

عن أبي هريرة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه نَهَى أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها

= (4113) و (4115).

وسيأتي من طريق جعفر بن ربيعة، عن عِرَاك بن مالك والأعرج، مالك والأعرج، به، برقم (3290).

وسيأتي من طريق قَبِيصَة بن ذُؤيب برقم (3289)، ومن طريق عِراك بن مالك وحدَه برقم (3291)، ومن طريق عبد الملك بن يسار برقم (3292)، ومن طريق أبي سلمة برقمي (3293) و (3294)، ومن طريق محمد بن سِيرِين برقم (3295)، ومن طريق عامر الشعبي برقم (3296) جميعهم عن أبي هريرة، به.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير محمد بن يعقوب، فصدوق، وغير محمد بن فُلَيح فقد قال الحافظ في "التقريب": صدوق يَهِم، وقد توبعا. يونس: هو ابن يزيد الأيْلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْريّ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5398).

وأخرجه أحمد (9203) و (10712)، والبخاري (5110)، ومسلم (1408):(36)، وأبو داود (2066) من طرق عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. وعند مسلم زيادة: قال ابن شهاب: فنُرى خالةَ أبيها وعمَّةَ أبيها بتلك المنزلة.

وأخرجه بنحوه أحمد (9834) من طريق عُقيل بن خالد و (10717) من طريق مالك، ومسلم (1408):(35) من طريق عبد الرَّحمن بن عبد العزيز، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزُّهري، به. وعند أحمد الزيادة المذكورة آنفًا.

وسلف قبله من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

ص: 177

أو

(1)

خالتِها

(2)

.

3291 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، عن عِرَاكِ بن مالك

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن أربعِ نسوةٍ يُجْمَعُ بينهنَّ: المرأةِ وعَمَّتِها، والمرأةِ وخالتِها

(3)

.

3292 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا اللَّيثُ قال: أخبرني أيوبُ بنُ موسى، عن بُكَيْرِ بن عبدِ اللهِ بن الأشَجّ، عن سليمانَ بن يسار، عن عبدِ الملكِ بن يسار

عن أبي هريرة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه

(4)

قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها"

(5)

.

(1)

في (م): أو على.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ يحيى بن أيوب - وهو الغافقي المصري - صدوق، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات. ابن أبي مريم: هو سعيد بن الحَكَم بن محمد بن سالم ابن أبي مريم. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5399).

وسلف من طريق أبي الزِّناد عبد الله بن ذَكْوَان، عن عبد الرَّحمن الأعرج وحدَه به، برقم (3288)، وينظر ما بعده.

(3)

إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5400).

وأخرجه مسلم (1408): (34) عن محمد بن رُمْح بن المهاجر، عن اللَّيث بن سَعْد، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق جعفر بن ربيعة، عن عِراك بن مالك وعبد الرَّحمن الأعرج، به، وتنظر طرقه في الحديث (3288).

(4)

لفظة "أنه" ليست في (م).

(5)

إسناده صحيح، عمرو بن منصور: هو أبو سعيد النسائي، واللَّيْث: هو ابن سعد، وأيوب بن موسى: هو ابن عَمْرو بن سعيد بن العاص المكّي، وهو في "الكبرى"(5404). =

ص: 178

3293 -

أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا ابن عُيينة، عن عَمْرِو بن دينار، عن أبي سَلَمَة

عن أبي هريرةَ قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالتِها

(1)

.

3294 -

أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيلَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، أنَّ أبا سَلَمَةَ حدَّثه

عن أبي هريرة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّه

(2)

قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالتِها"

(3)

.

= وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(8641) من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا الليث، ولم يُدخل بين سليمان بن يسار وأبي هريرة "عبد الملك بن يسار" إلا أيوب بن موسى، ورواه جماعة عن بُكير، عن سليمان، عن أبي هريرة.

وسلف من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، به، برقم (3288). وتنظر طرقه ثمة.

(1)

إسناده صحيح، ابن عُيينة: هو سفيان، وعمرو بن دينار: هو المكي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عوف. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5396).

وأخرجه مسلم (1408): (40) من طريق شعبة وورقاء، عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (7133) عن هُشيم، عن عُمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه، به.

وتنظر الأحاديث السالفة قبله، والآتية بعده.

(2)

لفظة "أنه" ليست في (م).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو إسماعيل - وهو إبراهيم بن عبد الملك القَنّاد - صدوق، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5401).

وأخرجه أحمد (7463) و (9124) و (9446)، ومسلم (1408):(37) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق عَمرو بن دينار، عن أبي سلمة، به.

ص: 179

‌48 - باب تحريم الجَمْعِ بين المرأةِ وخالتِها

3295 -

أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى قال: هشامٌ حَدَّثَنا عن محمد

(1)

.

عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالتِها"

(2)

.

3296 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا المُعتمر، عن داودَ بن أبي هند، عن الشَّعبيّ

عن أبي هريرةَ قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ تُنْكَحَ المرأةُ عَلَى عَمَّتِها، والعَمَّةُ على بنتِ أخيها

(3)

.

(1)

في (ر): حدثنا يحيى قال: قال هشام: حدثنا محمد، وفي (هـ): حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثنا محمد.

(2)

إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهشام: هو ابن حسَّان القُرْدُوسيّ، ومحمد: هو ابن سِيرِين. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5402).

وأخرجه أحمد (9586) و (10139) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (10346) و (10605) و (10689)، ومسلم (1408):(38)، والترمذي بإثر (1125)، وابن ماجه (1929) من طرق عن هشام بن حسان، به. وعند أحمد ومسلم زيادة:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ أختها لتَكتفئ صَحْفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها"(لفظ مسلم)، وسلف بعض هذه الزيادة برقم (3239) من طريق سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة.

وأخرجه مسلم (1408): (39) من طريق داود بن أبي هند، وابن حبان (4068) من طريق أيوب السَّخْتِياني، كلاهما عن محمد بن سِيرِين، به، وفيه بعض الزيادة السالف ذكرها.

وسلف من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، به، برقم (3288).

(3)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والمُعْتَمر: هو ابن سليمان، والشَّعْبي: هو عامر بنُ شَرَاحيل. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5406). =

ص: 180

3297 -

أخبرنا محمدُ بنُ عَبْدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني عاصمٌ قال: قرأتُ على الشَّعبيِّ كتابًا فيه:

عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خَالتِها" قال: سمعت هذا من جابر

(1)

.

3298 -

أخبرني محمدُ بنُ آدم، عن ابن المُبارَك، عن عاصم، عن الشَّعبيِّ قال: سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها وخالتها

(2)

.

= وأخرجه بنحوه أحمد (9500)، وأبو داود (2065)، والترمذي (1126)، وابن حبان (4117) و (4118) من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم

أدرك الشعبيُّ أبا هريرة، وسألتُ محمدًا عن هذا فقال: صحيح.

وعلّقه البخاري بإثر (5108) بصيغة الجزم عن داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة.

ووقفه ابن عون: فأخرج المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5407) من طريق خالد بن الحارث، عن ابن عَوْن، عن الشعبي، عن أبي هريرة قال: لا تُزَوَّجُ المرأةُ على عمتها ولا على خالتها، ولا تزوَّج على ابنة أخيها ولا ابنة أختها.

وسيأتي من طريق الشعبي عن جابر برقم (3298)، وهو صحيح أيضًا.

وسلف من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، برقم (3288) وتنظر طرقه ثمة.

(1)

إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5409).

وأخرجه أحمد (14633) و (15099) من طريقين، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد، وفي الرواية الأولى له زيادة: ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها.

وسيأتي بعده من طريق ابن المبارك، عن عاصم، به. ومن طريق أبي الزُّبير، عن جابر، به، برقم (3299).

(2)

إسناده صحيح، ابن المبارك: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5408). =

ص: 181

3299 -

أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُريج، عن أبي الزُّبير

عن جابرٍ قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالتها

(1)

.

‌49 - باب ما يَحْرُمُ من الرَّضَاع

3300 -

أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا مالكٌ قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ دينار، عن سليمانَ بن يسار، عن عُروة

عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما حَرَّمَتْهُ الوِلادةُ حَرَّمَهُ

(2)

الرَّضَاع"

(3)

.

= وأخرجه البخاري (5108)، وابن حبان (4114) من طريقين عن ابن المبارك، به.

وفي آخره عند البخاري: وقال داود وابن عون: عن الشعبي، عن أبي هريرة. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 161: وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري؛ لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة

والحديث محفوظ أيضًا من أوجه عن أبي هريرة، فلكلٍّ من الطريقين ما يَعْضُده. انتهى. وصحَّح الحديثين الدارقطني في "العلل" 5/ 341، وابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 278، وسلف حديث أبي هريرة قبل حديثين.

وسلف قبله من طريق شعبة، عن عاصم به.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسنادٌ الصحيحُ فيه: عن ابن جريج، عن أبي الزُّبير، عن طاوس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مراسل، كما ذكر الدارقطني في "سؤالات الحاكم" ص 176. حجَّاج: هو ابن محمد المصيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدْرُس. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5410).

وسلف في الحديثين قبله من طريق الشَّعْبي، عن جابر.

(2)

في (م) وهامش (هـ): حَرَّمَتْه.

(3)

إسناده صحيح، عُبيد الله بنُ سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعبد الله بن دينار: هو أبو عبد الرَّحمن المدني، وعروة: هو ابن الزُّبير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5413).

وأخرجه أحمد (24170) و (24242)، والترمذي (1147) من طريق يحيى بن سعيد =

ص: 182

3301 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيْث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، عن عِرَاك، عن عروة

عن عائشةَ، أنها أخبرته أنَّ عَمَّها من الرَّضَاعة

(1)

يُسَمَّى أفْلَحَ؛ استأذَنَ عليها فحَجَبَتْهُ، فأُخبِرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا تَحْتَجِبِي

(2)

منه، فإِنَّه يَحْرُمُ من الرَّضاع ما يَحْرُمُ من النَّسَب"

(3)

.

= القطَّان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وهو في "موطأ" مالك 2/ 607 (برواية يحيى الليثي) لكن فيه: عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزُّبير، بواو العطف، قال ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 17/ 121: وهو خطأ، والصواب في إسناد هذا الحديث: سليمان بن يسار، عن عروة بن الزُّبير، وكذلك هو عند القعنبي وابن بُكير وابنِ وَهْب وابنِ القاسم والتنِّيسي وأبي المصعب وجماعتهم في "الموطَّأ"

ورواه يحيى القطَّان عن مالك كما رواه سائر أصحاب مالك غير يحيى بن يحيى، وحسبُك بيحيى بن سعيد القطَّان إتقانًا وحفظًا وجَلالة.

وهو في "الموطأ"(1752) برواية أبي مصعب الزُّهري، ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (2055)، والترمذي (1147)، وابن حبان (4223).

وسيأتي من طريق عِرَاك بن مالك، عن عروة، به، في الحديث بعده، ومن طريق عَمْرَة بنتِ عبد الرَّحمن، عن عائشة، به، بالأرقام (3302) و (3303) و (3313)، وفي الرواية الأخيرة زيادة خبر استئذان عمّ حفصة من الرَّضاعة عليها.

وتنظر الأحاديث (3314) - (3318).

(1)

في (ر) وهامشي (ك) و (هـ): الرَّضاع.

(2)

في (م): لا تحجبي، وفوقها: لا تحتجبي.

(3)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وعِراك: هو ابن مالك.

وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5421).

وأخرجه مسلم (1445): (9) عن قتيبة بن سعيد وعن محمد بن رُمْح، عن اللَّيث، بهذا الإسناد، وفيه: فأَخْبَرَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

وأخرجه بنحوه البخاري (2644)، ومسلم (1445):(10) من طريق شعبة، وابن ماجه مختصرًا بذكر المرفوع (1937) من طريق الحجَّاج بن أرطاة، كلاهما عن الحَكَم بن عُتَيْبة، =

ص: 183

3302 -

أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى، عن مالك، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ

عن عائشة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"يَحْرُمُ من الرَّضَاع ما يَحْرُمُ من النَّسَب"

(1)

.

3303 -

أخبرنا محمدُ بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ هاشم، عن هشام. قال: وأخبرنا موسى بنُ عبدِ الرحمن، حدَّثنا حُسَيْنٌ - هو ابن عليّ - عن زائدة، عن هشام

(2)

، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عَمْرَةَ قالت:

= عن عِراك بن مالك، به. وفي رواية مسلم: استأذن عليّ أَفْلَح بن قُعَيس

اهـ. والصواب أنه أفلح أخو أبي القُعَيْس كما سيأتي بالأرقام (3315) و (3316) و (3318)، وكما ذكر النووي في "شرح صحيح مسلم" 10/ 21، وأبو العباس القرطبي في "المفهم" 4/ 178، وينظر "فتح الباري" 9/ 150.

وسيأتي بأتم منه دون المرفوع من طريق جعفر بن ربيعة، عن عِراك بن مالك، به، برقم (3318)، وينظر الحديث السالف قبله.

(1)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عَمْرو بن حَزْم، وعَمْرة: هي بنت عبد الرَّحمن. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5411).

وأخرجه أحمد (24170) و (24242) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، جَمعَهُ مع رواية مالك عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة، وسلفت برقم (3300).

وتابع ابن جُرَيْج مالكًا، فرواه عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمْرة، عن عائشة، به، كما في "صحيح" مسلم (1444):(2).

وهو في "الموطأ" 2/ 601، بسياق الرواية الآتية برقم (3313).

وسيأتي بعده من طريق هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عَمْرة، به، بزيادة قوله:"عن أبيه" بين عبد الله وعَمْرة، وهو خطأ.

(2)

من قوله: عن هشام قال

إلى قوله في هذا الموضع: عن هشام، سقط من (ك) و (هـ) والمطبوع.

ص: 184

سمعتُ عائشةَ تقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ من الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِن الوِلادة"

(1)

.

‌50 - باب تحريم بنت الأخ من الرَّضَاعة

3304 -

أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن سَعْدِ بن عُبَيْدَة، عن أبي عبد الرَّحمن السُّلَميّ

عن عليٍّ رضي الله عنه قال

(2)

: قلتُ: يا رسولَ الله، ما لك تَنَوَّقُ

(3)

في قريشٍ

(1)

حديث صحيح، رجال إسنادَيْهِ ثقات غير علي بن هاشم - وهو ابن البَرِيد - فصدوق.

محمد بن عُبيد: هو ابن محمد بن واقد المحاربيّ الكوفيّ، وموسى بن عبد الرَّحمن: هو المَسْرُوقي، وحُسين بن علي: هو الجُعفي، وزائدة: هو ابن قُدامة، وهشام: هو ابن عروة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5412).

وقولهُ في الإسناد: عن أبيه، إنما هو من رواية زائدة بن قدامة، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 9/ 60، أمَّا عليُّ بن هاشم، فقد اختُلف عليه فيه، فرواه محمد بن عُبيد عنه كما في رواية النسائي هذه، وزاد في إسناده قوله: عن أبيه، بين عبد الله بن أبي بكر وعَمْرَة، ورواه أبو مَعْمَر إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ الهُذَليّ كما في صحيح مسلم (1444):(2)، وداودُ بنُ رُشَيْد كما في "السُّنن الكبرى" للبيهقي 7/ 451، كلاهما عن عليّ بن هاشم، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمْرَة، عن عائشة، لم يقولا في إسناده: عن أبيه، وتابع عليَّ بنَ هاشم على ذلك - يعني دون قوله: عن أبيه - أبو أسامة حمَّادُ بنُ أسامة كما في "صحيح" مسلم بالرقم السالف ذكره، وعبدُ الله بنُ داود وحُميدُ بنُ الأسود، كما ذكر الدارقطني في "العلل"، فَرَووْه عن هشام، عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم، عن عَمْرَة، عن عائشة، والقولُ قولُهم كما ذكر الدارقطني، ورواه كذلك مالك عن عبد الله بن أبي بكر، كما في الرواية السالفة قبلها، وابنُ جُرَيْج كما في "صحيح" مسلم بالرقم السالف ذكره.

ملاحظة: وقع في "علل" الدارقطني في سياق روايات علي بن هاشم وعبد الله بن داود وأبي أسامة وحُميد بن الأسود، وقع فيه زيادة:"عن أبيه" بين عبد الله بن أبي بكر وعَمْرَة، وهو خطأ.

(2)

في (م): عن علي بن أبي طالب قال.

(3)

في (م) و (هـ): تَتُوق، وفي هامش كل من (ك) و (م) و (هـ): تَشَوَّف.

ص: 185

وتَدَعُنا؟ قال: "وعِندَك أحد؟ " قلتُ: نعم بنتُ حمزة، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنها لا تَحِلُّ لي، إنها ابنةُ أخي من الرَّضَاعة"

(1)

.

3305 -

أخبرني إبراهيمُ بنُ محمدٍ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن شعبة، عن قتادة، عن جابرِ بن زيد

عن ابن عبَّاس قال: ذُكِرَ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم بنتُ

(2)

حمزة، فقال

(3)

: "إنها ابنةُ أخي من الرَّضاعة". قال شعبة: هذا سمعه قتادةُ من

(4)

جابرِ بن زيد

(5)

.

(1)

إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم، والأعمش: هو سليمان بنُ مِهْران، وأبو عبد الرَّحمن السُّلَمي: هو عبد الله بن حَبِيب. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5423).

وأخرجه أحمد (620)، ومسلم (1446):(11) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (914) و (1038) و (1358)، ومسلم أيضًا من طرق عن الأعمش، به.

وأخرجه بنحوه أطولَ منه أحمد (770) و (931)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(8526) من طريق هانئ بن هانئ وهُبيرة بن يَرِيم، وأحمد (1169) مختصرًا من طريق أبي صالح عبد الرَّحمن بن قيس الحَنفيّ، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5415) من طريق سعيد بن المُسَيِّب، أربعتُهم عن علي رضي الله عنه، به.

قال السِّندي: قوله: "تَنَوَّقُ" هو بتاء مثنّاة فوق مفتوحة ثم نون مفتوحة ثم واو مشدّدة ثم قاف؛ أي: تختار وتبالغ في الاختيار، قال القاضي: وضبطه بعضهم بتاءين الثانية مضمومة؛ أي: تميل. "في قريش" أي: غير بني هاشم.

(2)

في هامش (ك): ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة.

(3)

في (ر) و (م): قال.

(4)

في (ر): عن.

(5)

إسناده صحيح، إبراهيم بن محمد: هو ابن عَبْد الله التَّيمي، ويحيى بنُ سعيد: هو القطَّان، وقتادة: هو ابن دِعَامة السَّدُوسي. وهو في "السَّنن الكبرى" برقم (5422).

وأخرجه أحمد (1952) و (3237)، والبخاري (5100)، ومسلم (1447):(13) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وعلّقه البخاري بصيغة الجزم بإثر (5100) عن بِشْر بن عمر، حدثنا شعبة، سمعتُ قتادة، سمعت جابر بن زيد، ووصله مسلم (1447):(13). =

ص: 186

3306 -

أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ بن عبدِ الله قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن جابرِ بن زيد

عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ على بنتِ حمزة، فقال: "إنها ابنةُ أخي من الرَّضَاعة، وإنَّه يَحْرُمُ من الرَّضَاع

(1)

ما يَحْرُمُ من النَّسَب"

(2)

.

‌51 - باب القَدْر الذي يُحَرَّم من الرَّضَاعة

(3)

3307 -

أخبرني هارونُ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك. والحارثُ بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ

= وسيأتي بعده من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، به.

(1)

في (ر) و (م) و (هـ): الرَّضَاعة.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات، سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة، وإن اختلط - توبع، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث، وتوبع محمد بن سَوَاء أيضًا في روايته عن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5424).

وأخرجه أحمد (2490) و (3144) عن عبد الله بن بكر ومحمد بن جعفر، ومسلم (1447):(13) من طريق علي بن مُسْهِر، وابن ماجه (1938) من طريق خالد بن الحارث، أربعتهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (2633) و (3043)، والبخاري (2645)، ومسلم (1447):(12) من طريق همَّام بن يحيى العَوْذِي، عن قتادة، به. وعند أحمد ومسلم:"ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرَّحم".

وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5418) من طريق عكرمة، و (5419) من طريق سعيد بن جُبير، كلاهما عن ابن عباس بلفظ:"ما كان يَحْرم من النَّسَب فهو حرامٌ من الرَّضاع"، ودون ذكر ابنة حمزة.

وسلف قبله من طريق شعبة، عن قتادة، به.

(3)

في (م): الرَّضَاع.

ص: 187

عن عائشةَ قالت: كان فيما أنزل اللهُ عز وجل وقال الحارث: فيما

(1)

أُنزِلَ

(2)

من القرآن -: "عَشْرُ رَضَعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ"، ثم نُسِخْنَ بِخَمْسٍ معلومات، فتُوفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهي

(3)

ممَّا يُقرأُ من القرآن

(4)

.

3308 -

أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ بن عبدِ الله قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادةَ وأيوبَ، عن صالح أبي الخليل، عن عبدِ الله بن الحارثِ بن نَوْفَل

(1)

في (م): ممَّا.

(2)

في (ر) و (م) و (هـ): أنزل الله، وفي هامش (هـ): أُنزل. (نسخة).

(3)

في (م): وهو، وفي هامشي (ك) و (هـ): وهنّ.

(4)

إسناده صحيح، مَعْن: هو ابن عيسى القَزَّاز، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن، وعبدُ الله بن أبي بكر: هو ابن عَمْرو بن حَزْمٍ، وعَمْرَة: هي بنتُ عبد الرَّحمن. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5425).

وأخرجه الترمذي بإثر (1150) عن إسحاق بن موسى الأنصاري، عن مَعْن بن عيسى، بهذا الإسناد.

وهو في "موطأ" مالك 2/ 608، ومن طريقه أخرجه مسلم (1452):(24)، وأبو داود (2062)، وابن حبان (4221) و (4222).

وأخرجه بنحوه مسلم (1452): (25) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن ماجه (1942) بنحوه من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، كلاهما عن عمرة، به.

قال السِّندي: قوله: "بخمسٍ معلومات" وصفها بذلك للاحتراز عما شكَّ في وصوله إلى الجوف. "وهي ممَّا يُقرأ"؛ ظاهرُه يُوجب القولَ بتغيير القرآن، فلا بدَّ من تأويله، فقيل: إنَّ الخمس أيضًا منسوخة تلاوةً، إلا أنَّ نسخَها كان في قُرب ووفاتِه صلى الله عليه وسلم، فلم يبلغ بعضَ الناس، فكانوا يقرؤونه حين توفّي صلى الله عليه وسلم، ثم تركوا تلاوته حين بلغهم النَّسخ، فالحاصل أن كلًّا من العَشْر والخَمْس منسوخٌ تلاوة؛ بقيَ الخلاف في بقاء الخَمْس حُكمًا، والجمهور على عدمه، إذ لا استدلالَ بالمنسوخ تلاوةً لأنه ليس بقرآن بعد النَّسْخ، ولا هو سنَّةٌ ولا إجماعٌ ولا قياس

ص: 188

عن أمِّ الفَضْل، أنَّ نَبيَّ الله صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الرَّضَاع، فقال: "لا تُحَرِّمُ الإمْلَاجَةُ ولا الإمْلَاجَتَانِ

(1)

". وقال قتادة: "المَصَّةُ والمَصَّتانِ"

(2)

.

3309 -

أخبرنا

(3)

شعيبُ بنُ يوسف، عن يحيى، عن هشامٍ قال: حدَّثني أبي

عن عبدِ الله بن الزُّبير، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتانِ"

(4)

.

(1)

في (م): والإملاجتان.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات، سعيد - وهو ابن أبي عُروبة وإن اختلط - توبع، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث، وتوبع كذلك محمد بن سواء في روايته عن سعيد، وقتادة: هو ابن دِعَامة السَّدُوسيّ، وأيوب: هو ابن أبي تَميمة السَّخْتِياني، وصالح أبو الخليل: هو ابن أبي مريم، وأمُّ الفَضْل: هي لُبابَة بنت الحارث بن حَزْن زوجُ العبَّاس بن عبد المطَّلب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5430).

وأخرجه مسلم (1451): (20) و (21)، وابن ماجه (1940) من طريق محمد بن بشر، ومسلم أيضًا (1451):(21) من طريق عَبْدَةَ بن سليمان، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، دون ذكر أيوب، وفيه (واللفظ لمسلم):"لا تُحَرِّم الرَّضْعَةُ أو الرَّضْعَتَان، أو المَصَّةُ أو المَصَّتان".

وأخرجه بنحوه أحمد (26879) و (26886)، ومسلم (1451):(19) و (22) و (23)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5431) من طرق عن قتادةَ وحدَه، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (26873)، ومسلم (1451):(18)، وابن حبان (4229) من طرق عن أيوب السَّخْتِياني وحدَه، به.

(3)

لم يرد هذا الحديث في (ر).

(4)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهشام: هو ابن عروة بن الزُّبير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5432).

وأخرجه أحمد (16110) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (16121) عن وكيع، وابن حبان (4225) من طريق عَبْدَة بن سليمان، كلاهما عن هشام بن عُروة، به.

وسيأتي بعده من رواية عبد الله بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنهما.

ص: 189

3310 -

أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَة،، عن عبدِ الله بن الزُّبير

عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتَانِ"

(1)

.

3311 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيدُ - يعني ابنَ زُرَيْعٍ - قال: حدَّثنا سعيد، عن قَتادةَ قال: كتبنا إلى إبراهيمَ بن يزيدَ النَّخَعِيّ نسألُه عن الرَّضَاع، فكتبَ أنَّ شُرَيْحًا حدَّثنا

أنَّ عَلِيًّا وابنَ مسعود كانا يقولان: يُحَرِّمُ من الرَّضاع قليلُه وكثيرُه، وكان في كتابه، أنَّ أبا الشَّعثاءِ المُحارِبيَّ حدَّثنا، أنَّ عائشة حدَّثته، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"لا تُحَرِّمُ الخَطْفَةُ والخَطْفَتَان"

(2)

.

(1)

إسناده صحيح، ابن عُلَيَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، وأيوب: هو ابن أبي تَميمة السَّخْتِياني، وابنُ أبي مُلَيْكة: هو عبدُ الله بن عُبيد الله، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5428).

وأخرجه أحمد (25812)، ومسلم (1450):(17)، وأبو داود (2063)، وابن ماجه (1941) من طريق ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (24026) و (24644)، ومسلم (1450):(17)، والترمذي (1150)، وابن حبان (4228) من طريقين، عن أيوب، به، ولفظه عند ابن حبان:"لا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ ولا الرَّضْعَتان".

قال ابن حبان: لستُ أُنكِرُ أن يكونَ ابن الزُّبير سمعَ هذا الخبرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فمرَّةً أدَّى ما سمع، وأُخرى رَوَى عنها، وهذا شيء مستفيضٌ في الصحابة

وسلف قبله من حديث عبد الله بن الزُّبير، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

(2)

إسناده صحيح، يزيدُ بنُ زُرَيْع سمع من سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة - قبل الاختلاط، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسيّ، وأبو الشَّعْثاء المُحاربي: هو سُلَيْم بن أسود، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5439).

قال السِّندي: قوله: "الخَطْفَة" أي: الرَّضْعَة القليلة يأخذُها الصَّبي من الثَّدْي بسرعة.

ص: 190

3312 -

أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ في حديثه عن أبي الأَحْوَص، عن أشْعَثَ بن أبي الشَّعْثاء، عن أبيه، عن مَسْرُوقٍ قال:

قالت عائشة: دخلَ عَلَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجلٌ قاعد، فاشتَدَّ ذلك

عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنَّه أخي من الرَّضَاعة، فقال: "انْظُرْنَ ما إخْوَانُكُنَّ - ومرّةً أخرى: انْظُرْنَ

(1)

مَنْ إخْوانُكُنَّ

(2)

- من الرَّضَاعة، فإنَّ

(3)

الرَّضَاعَةَ من

(4)

المَجَاعَة"

(5)

.

‌52 - باب لبن الفَحْل

3313 -

أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن عبدِ اللهِ بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ

أنَّ عائشةَ أخبَرَتْها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عندَها، وأنَّها سَمِعَتْ رجلًا

(1)

في هامش (ك): انظرنه.

(2)

في (هـ): أخواتكن.

(3)

في (م): فإنما.

(4)

في (هـ): عن.

(5)

إسناده صحيح، أبو الأحْوَص: هو سَلَّام بن سُلَيم الحَنَفيّ، وأبو الشَّعْثاء والد أشْعث: هو سُلَيم بن أسود، ومَسْروق: هو ابن الأَجْدَع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5440).

وأخرجه مسلم (1455) عن هنَّاد بن السَّريّ، بهذا الإسناد، وفيه: "انْظُرْنَ إخوتكنَّ

".

وأخرجه أحمد (24632) و (25073) مختصرًا، و (25418) و (25790)، والبخاري (2647) و (5102)، ومسلم (1455)، وأبو داود (2058)، وابن ماجه (1945) من طرق، عن أشعث، به.

قال السِّندي: قوله: "فإنَّ الرَّضاعة من المَجاعة" أي: الرَّضاعة المُحَرِّمة في الصِّغَر حين يَسُدُّ اللَّبْنُ الجوعَ، فإنَّ الكبير لا يُشبعُه إلا الخبز، وهو علَّةٌ لوجوب النظر والتأمُّل، وقال: يريد أنَّ المَصَّةَ والمَصَّتين لا تَسُدُّ الجوع فلا تثبت بذلك الحُرْمة

وينظر تتمة كلامه.

ص: 191

يَسْتأْذِنُ في بيتِ حفصة، قالت عائشة: فقلتُ: يا رسولَ الله، هذا رجلٌ

(1)

يستأذنُ في بيتك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أُرَاهُ فلانًا"؛ لعمِّ حَفْصَةَ من الرَّضَاعة. قالت عائشة: فقلتُ

(2)

: لو كان فلانٌ حَيًّا - لعمِّها من الرَّضَاعة - دَخَلَ عليَّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الرَّضاعةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرَّمُ من الولادة"

(3)

.

3314 -

أخبرني إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاقِ قال: أخبرنا ابن جُرَيْجٍ قال: أخبرني عطاء، عن عروة

أنَّ

(4)

عائشةَ أخبرَتْه قالت: جاء عمِّي أبو الجَعْدِ

(5)

من الرَّضَاعة، فَرَدَدْتُهُ - قال: وقال هشام: هو أبو القُعَيْس - فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اِئْذَني له"

(6)

.

(1)

في (هـ): الرجل.

(2)

قوله: فقلت، ليس في (ر).

(3)

إسناده صحيح، مَعْن: هو ابن عيسى القَزَّاز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5446).

وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 601، ومن طريقه أخرجه أحمد (25453)، والبخاري (2646) و (3105) و (5099)، ومسلم (1444):(1).

وسلف مختصرًا من طريق يحيى القطان، عن مالك برقم (3302).

(4)

في (ر) و (م) وهامش (هـ): عن.

(5)

في (م): الجُعَيْد، وهي رواية رَوْح عند أحمد كما سيأتي.

(6)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعبد الرزاق: هو ابن هَمَّام الصَّنْعاني، وابن جُريج: هو عبد الملك بنُ عبد العزيز وقد صَرَّح بالتحديث عن عطاء - وهو ابن أَبي رَبَاح - مع أنَّ روايته عنه محمولة على السماع وإن عنعن، وعروة: هو ابن الزُّبير، وهشام المذكور في الحديث: هو ابن عُروة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5445).

وهو في "مصنَّف" عبد الرزاق (13939)، ومن طريقه أخرجه أحمد (25651)، ومسلم (1445):(8)، وفيه:"فهلّا أذِنْتِ له؟ تَرِبَتْ يمينُكِ" أو: "يَدُكِ" وقرن أحمد بعبد الرزاق رَوْحَ =

ص: 192

3315 -

أخبرنا عبدُ الوارثِ بنُ عبدِ الصَّمَدِ بن عبدِ الوارث قال: حدَّثني أبي [قال: حدَّثنى أبي]

(1)

عن أيوب، عن وَهْبِ بن كَيْسَان، عن عروة

عن عائشة، أنَّ أخا أبي القُعَيْسِ استأذنَ على عائشةَ بعد آيةِ الحِجاب، فأبَتْ أنْ تأذَنَ له، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"اِئْذَني له، فإنَّهُ عَمُّكِ"، فقلت

(2)

: إنَّما أرضَعَتْني المرأةُ، ولم يُرْضِعْني الرَّجل، فقال

(3)

: "إنَّه عَمُّكِ، فلْيَلِجْ عليكِ"

(4)

.

3316 -

أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله، أخبرنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن ابن شِهاب، عن عُروة

عن عائشةَ قالت: كان أفْلَحُ أخو أبي القُعَيْس يستأذنُ عليّ، وهو عَمِّي من الرَّضَاعة، فأبَيْتُ أنْ آذَنَ له، حتى جاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه، فقال:

= ابن عُبادة، قال رَوْح: أبو الجُعَيْد.

وقول هشام: هو أبو القُعَيْس وهمٌ فيما ذكر أبو العباس القرطبي في "المفهم" 4/ 178، وصوابه: أخو أبي القُعَيْس، وستأتي رواية هشام برقم (3317).

وسيأتي بالأحاديث الأربعة بعده من طرق، عن عروة، به، وينظر الحديث السالف قبله.

(1)

ما بين حاصرتين من "السُّنن الكبرى"(5447)، و"تحفة الأشراف"(17348)، ولا بدَّ منه.

(2)

في (ر) وهامش (ك): فقالت.

(3)

في (ر) و (م) وهامش (ك): قال.

(4)

إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5447).

وسلف قبله من طريق عطاء بن أبي رباح، عن عروة، به، وينظر ما بعده.

قال السِّندي: قوله: إنَّما أرضعتني المرأة، أي: امرأةُ أخيه، لا أخوه، كأنها زعمت أن أحكام الرَّضاع تثبتُ بين الرَّضيع والمُرْضِع.

ص: 193

"اِئْذَنِي له، فإنَّه عَمُّكِ"، قالت عائشة: وذلك بعد أن نزلَ الحِجاب

(1)

(2)

.

3317 -

أخبرنا عبدُ الجبَّارِ بنُ العَلَاء، عن سفيان، عن الزُّهْريِّ وهشامِ بن عُروة، عن عُروة

عن عائشةَ قالت: اِسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عمِّي أفْلَحُ بعدما نَزَلَ الحِجاب، فلم آذَنْ له، فأتاني النبيُّ صلى الله عليه وسلم فسألتُه، فقال:"اِئْذَنِي له، فإنَّه عَمُّكِ". قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّما أرضَعَتْني المرأةُ ولم يُرْضِعْني الرَّجُل، قال:"اِئْذَني له، تَرِبَتْ يَمِينُك، فإنَّه عَمُّكِ"

(3)

.

(1)

بعدها في (م): الحديث.

(2)

إسناده صحيح، مَعْن: هو ابن عيسى القَزَّاز، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5448).

وهو بنحوه في "موطَّأ" مالك 2/ 602، ومن طريقه أخرجه أحمد (25443)، والبخاري (5103)، ومسلم (1445):(3).

وأخرجه بأتمَّ منه أحمد (24054) و (26334)، والبخاري (4796) و (6156)، ومسلم (1445):(5) و (6)، وابن حبان (5799) من طرق عن الزُّهْري، به، وعند البخاري ومسلم وابن حبان زيادة: قال عروة: فلذلك كانت عائشة تقول: حَرِّمُوا من الرَّضاعة ما تُحرِّمون من النسب. اهـ. وهذا ظاهره الوقف، لكنه رُويَ مرفوعًا من حديثها كما سلف برقمي (3301) و (3302).

قال أبو العبَّاس القرطبي في "المفهم" 4/ 177: وقد صَرّح الرُّواة عن عائشة برفع هذه الألفاظ للنبي صلى الله عليه وسلم فهي مسندة مرفوعة، ولا يضرُّها وقف مَن وقفها على عائشة.

وسلف قبله من طريق وَهْب بن كَيْسان، عن عروة، به، وينظر ما بعده.

(3)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5444).

وأخرجه أحمد (24102) عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (24085)، ومسلم (1445):(4)، وابن ماجه (1948) من طريق سفيان ابن عيينة، عن الزُّهري وحدَه، به.

وجاء في هذه الروايات: أفلح بن أبي قُعَيْس، وهو وهم، صوابُه: أفلح أخو أبي قُعَيْس. =

ص: 194

3318 -

أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ بن داودَ قال: حدَّثنا أبو الأسود وإسحاقُ بنُ بَكْرٍ قالا: حدَّثنا بَكْرُ بنُ مُضَرَ، عن جعفرِ بن ربيعة، عن عِرَاكِ بن مالك، عن عُروة

عن عائشةَ قالت: جاء أفْلَحُ أخو أبي القُعَيْس يستأذنُ، فقلت: لا آذَنُ له حتى أستأذنَ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا جاء نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم قلتُ له: جاء أفلحُ أخو أبي القُعَيْس يستأذنُ، فأبَيْتُ أنْ آذَنَ له، فقال:"اِئْذَني له، فإِنَّه عَمُّكِ"، قلتُ: إِنَّما أرضَعَتْني امرأةُ أبي القُعَيْس ولم يُرْضِعْني الرَّجُل، قال:"اِئْذَني له، فإنَّه عَمُّكِ"

(1)

.

‌53 - باب رضاع الكبير

3319 -

أخبرنا يونُسُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَةُ بن بُكَيْر، عن أبيه قال: سمعتُ حُمَيْدَ بنَ نافع يقول: سمعتُ زينبَ بنتَ أبي سَلَمَةَ تقول:

سمعتُ عائشةَ زَوْجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت سَهْلَةُ بنتُ سُهَيْل إلى

= وأخرجه أحمد (25620)، والبخاري (5239)، ومسلم (1445):(7)، وأبو داود (2057)، والترمذي (1148)، وابن ماجه (1949)، وابن حبان (4109) و (4219) و (4220) من طرق عن هشام بن عروة وحدَه، به.

وفي رواية لمسلم - وهي من طريق أبي معاوية عن هشام -: استأذن عليها أبو القُعَيْس، وسلف عن هشام برقم (3314)، وفي رواية أبي داود: دخل عليَّ أفلح بن أبي القُعَيْس.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 150: وسائر الرواة عن هشام قالوا: أفلح أخو أبي القُعَيْس كما هو المشهور، وكذا قال سائر أصحاب عروة

والمحفوظ أن الذي استأذن هو أفلح، وأبو القُعَيْس هو أخوه. وينظر "المفهم" 4/ 178، و"شرح مسلم" للنووي 10/ 21.

وسلف قبله من طريق مالك، عن الزُّهري وحده، به.

(1)

إسناده صحيح، أبو الأسود: هو النَّضْر بن عبد الجبَّار، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5449).

وسلف في الأحاديث الأربعة قبله من طرق عن عروة، به.

ص: 195

رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي لأَرَى في وَجْهِ أبي حُذيفةَ من دخولِ سالمٍ عليَّ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أرْضِعِيهِ". قلتُ: إنَّه لَذُو

(1)

لِحْيَة، فقال:"أَرْضِعِيهِ يَذْهَبْ ما في وَجْهِ أبي حُذَيْفة". قالت: واللهِ ما عرفتُه في وَجْهِ أبي حُذَيْفَةَ بعدُ

(2)

.

3320 -

أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدِ بن عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيانُ قال: سمعناه من عبدِ الرَّحمن - وهو ابن القاسم - عن أبيه

عائشةَ قالت: جاءَتْ سَهْلَةُ بنتُ سُهَيْل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنِّي أَرَى في وَجْهِ أبي حُذَيْفَةَ من دخولِ سالمٍ عليَّ، قال:"فأَرْضِعِيهِ". قالت: وكيف أُرْضِعُهُ وهو رجلٌ كبيرٌ؟! فقال: "ألَسْتُ أعلمُ أنَّه رجلٌ كبيرٌ؟ ". ثم جاءت بعدُ فقالت: والذي بعثَكَ بالحقِّ نبيًّا ما رأيتُ في وَجْهِ

(1)

في (م): ذو، وفوقها: لذو.

(2)

إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله، وبُكَير والد مَخْرَمَة: هو ابن عبد الله بن الأشجّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5455).

وأخرجه مسلم (1453): (30) عن هارون بن سعيد الأيْلي وأبي الطَّاهر، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد، وفي أوله كلام لأم سلمة مع عائشة رضي الله عنها.

وأخرجه بنحوه أحمد (25415)، ومسلم (1453):(29) من طريق شعبة، عن حُمَيد بن نافع، به.

وسيأتي بالأحاديث الأربعة بعده من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة، به. وينظر (3223) و (3224).

قال السّندي: قوله: "إني لأرى في وجه أبي حُذيفة" أي: الكراهة "من دخول سالم" أي: لأجل دخوله عليَّ، وأبو حُذيفة زوجُ سَهْلة وقد تبنَّى سالمًا لمًّا كان التبنّي غير ممنوع، فكان يسكن معهم في بيت واحد، فحين نزل قوله تعالى:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} وحُرَّم التَّبنِّي كره أبو حُذيفة دخول سالم مع اتّحاد المَسكن، وفي تعدُّد المسكن كان عليهم تعب، فجاءت سهلة لذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم.

ص: 196

أبي حُذَيفَةَ بعدُ

(1)

شيئًا أكْرَهُهُ

(2)

(3)

.

3321 -

أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بن

(4)

الوزير قال: سمعتُ ابنَ وَهْبٍ قال: أخبرني سليمان، عن يحيى ورَبِيعة، عن القاسم

عن عائشةَ قالت: أمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم امرأةَ أبي حُذَيْفَةَ أنْ تُرْضِعَ سالمًا مولى أبي حُذَيْفَةَ حتى تذهبَ غَيْرَةُ أبي حُذَيْفَة، فأرضَعَتْهُ وهو رجلٌ. قال ربيعة: فكانت رُخْصَةً لسالم

(5)

.

(1)

في (م): بعده.

(2)

في (ر) والمطبوع: أكره، وفي (م): كرهه.

(3)

إسناده صحيح، عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمن: هو ابن المِسْور بن مَخْرَمة الزُّهري، وسفيان: هو ابن عُيَينة، والقاسم والد عبد الرَّحمن: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5450).

وأخرجه أحمد (24108)، ومسلم (1453):(26)، وابن ماجه (1943) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وخالف سفيانُ الثوري سفيانَ بن عُيينة، فرواه عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لسهلة

الحديث، ذكره مرسلًا، أخرجه من طريقه المصنف في "السُّنن الكبرى"(5451).

وخالف أيضًا حمَّادُ بنُ سلمة، فرواه عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن سهلة امرأة أبي حذيفة أنها قالت: قلت يا رسول الله

الحديث، لم يذكر عائشة، أخرجه أحمد (27005).

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 259: الصحيح في حديث القاسم أنه عن عائشة، لا عن سَهْلة كما قال ابن عُيينة، لا كما قال حماد بن سلمة.

(4)

في (ك) والمطبوع: أبو، وهو خطأ.

(5)

إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله أبو محمد المصري، وسليمان: هو ابن بلال، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري، ورَبِيعة: هو ابن أبي عبد الرَّحمن فَرُّوخ المعروف بربيعة الرأي، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5456).

وأخرجه ابن حِبَّان (4213) من طريق حَرْمَلَة بن يحيى، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد. =

ص: 197

3322 -

أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ، عن سفيان - وهو ابن حَبِيب - عن ابن جُرَيْجٍ، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ، عن القاسمِ بن محمد

عن عائشةَ قالت: جاءت سَهْلَةُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ سالمًا يدخُلُ علينا وقد عَقَلَ

(1)

ما يَعْقِلُ الرِّجال، وعَلِمَ ما يعلمُ الرِّجال، قال:"أَرْضِعِيهِ تَحْرُمي عليه بذلك". فمَكَثْتُ حَوْلًا لا أُحَدِّثُ به، ولَقِيتُ

(2)

القاسمَ فقال: حَدِّثْ به ولا تَهَابَهُ

(3)

.

3323 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، عن عبدِ الوَهَّابِ قال: أخبرنا أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن القاسم

عن عائشة، أنَّ سالمًا مولى أبي حُذيفةَ كان مع أبي حُذيفة وأهلِه في بيتِهِم

(4)

، فأتَتْ بنتُ سُهَيْلٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ سالمًا قد بلغَ ما يبلُغُ الرِّجال، وعَقَلَ ما عَقَلُوه، وإنَّه يدخلُ علينا، وإِنِّي أظُنُّ في نفسِ أبي حُذيفة من ذلك شيئًا

(5)

، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عليه"، فأرْضَعَتْهُ،

= وسلف قبله من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، به.

(1)

في (م): يعقل (غير منقوطة).

(2)

في (م): فلقيت.

(3)

إسناده صحيح، ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث عند أحمد ومسلم، وابن أبي مُليكة: هو عبدُ الله بن عُبيد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5452).

وأخرجه أحمد (25649)، ومسلم (1453):(28) من طريقين عن ابن جُريج، بهذا الإسناد.

وسلف بالأحاديث الثلاثة قبله، وسيأتي بعده من طريق أيوب السَّخْتِياني، عن ابن أبي مُليكة، به.

(4)

في (ر) وفوقها في (م) بيته.

(5)

في (ك): شيء.

ص: 198

فذَهَبَ الذي في نفسِ أبي حُذيفة، فرجَعَتْ إليه فقالت

(1)

: إنِّي قد أرضَعْتُهُ، فذهَبَ الذي في نفسِ أبي حُذَيْفَة

(2)

.

3324 -

أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونُسُ ومالكٌ، عن ابن شِهاب، عن عُروةَ قال:

أَبَى سائرُ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يَدْخُلَ عليهنَّ بتلكَ الرَّضْعَةِ أحَدٌ من النَّاس؛ يريد رضاعةَ الكبير، وقلن لعائشة: واللهِ ما نُرَى الذي أمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَهْلَةَ بنتَ سُهَيْل إلا رُخْصَةً في رَضَاعَةِ سالمٍ وحدَه من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، واللهِ لا يَدْخُلُ علينا أحدٌ بهذه الرَّضْعَةِ ولا يَرَانا

(3)

(4)

.

(1)

في (هـ): فقلت.

(2)

إسناده صحيح، عَمرو بن علي: هو الفلَّاس، وعبد الوهَّاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وأيُّوب: هو ابن أبي تميمة كَيْسان السَّخْتِياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5457).

وأخرجه مسلم (1453): (27) عن إسحاق بن إبراهيم الحَنْظلي ومحمد بن أبي عُمر، عن عبد الوهَّاب الثقفي، بهذا الإسناد.

وسلف بالأحاديث الأربعة قبله.

(3)

في (م): بهذه الرَّضاعة ولا رآنا.

(4)

حديث صحيح، رجاله ثقات، وهو على صورة الإرسال، لكنه يدخل في المسند - كما قال ابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 250 - للقاء عروة عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وللقائه سهلة بنت سهيل. انتهى كلامه. ابن وهب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5453).

وهو قطعة من حديث مالك في "الموطأ" 2/ 605 - 606، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (4215) وفيه ذكر تبنّي أبي حُذيفة سالمًا، ومجيء سَهْلَة امرأة أبي حُذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره لها بإرضاع سالم، وأَخْذ عائشة بذلك.

وقد سلف بذكر التبنِّي من طريق شُعيب، عن الزُّهري، عن عُروة، عن عائشة برقم (3223).

ص: 199

3325 -

أخبرنا عبدُ الملكِ بنُ شُعيبِ بن اللَّيثِ قال: أخبرني أبي، عن جدِّي قال: حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابن شِهاب، أخبرني أبو عُبيدةَ بنُ عبدِ اللهِ بن زَمْعَةَ، أنَّ أمَّهُ زينبَ بنتَ أبي سلمة أخبرته

أنَّ أمَّها أمَّ سَلَمَةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانت تقول: أَبَى سائرُ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يُدْخَلَ عليهنَّ بتلك الرّضَاعة، وقُلْنَ لعائشة: واللهِ ما نُرَى هذه إلا رُخْصَةً رَخَّصَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خاصَّةً لسالم، فلا

(1)

يَدْخُلُ علينا أحدٌ بهذه الرَّضاعة ولا يرانا

(2)

(3)

.

‌54 - باب الغِيلَة

3326 -

أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيد

(4)

وإسحاقُ بنُ منصور، عن عبد الرَّحمن، عن مالك، عن أبي الأسود، عن عُروة، عن عائشةَ

(1)

في (م): فما، وفوقها: فلا.

(2)

في (م): رآنا، وفوقها: يرانا.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير أبي عُبيدة بن عبد الله بن زَمْعَة؛ فقد روى عنه جمع، وروى له مسلم هذا الحديث. الليث جدُّ عبد الملك: هو ابن سَعْد، وعُقَيل: هو ابن خالد الأيْليّ، وابن شِهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5454).

وأخرجه مسلم (1454) عن عبد الملك بن شعيب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (26660) عن حجَّاج بن محمد، عن اللَّيث بن سَعْد، به.

وأخرجه ابن ماجه (1947) من طريق عبد الله بن لَهيعة، عن عُقَيل بن خالد ويزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب، عن أبي عُبيدة بن عبد الله، عن أمّه زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلّهن خالَفْن عائشة

وابنُ لهيعة سيّئ الحفظ.

وينظر الحديث السالف قبله.

(4)

قوله: بن سعيد؛ من (ر) و (م).

ص: 200

أنَّ جُدَامةَ بنتَ وَهْب حدَّثَتْها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لقد هَمَمْتُ أن

(1)

أنْهَى عن الغِيلَةِ حتى ذَكَرْتُ أنَّ فارسَ والرُّومَ تصنعُهُ

(2)

- وقال إسحاق: يصنعُونه - فلا يَضُرُّ أولادَهُم"

(3)

.

‌55 - باب العَزْل

3327 -

أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود وحُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قالا: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن محمدِ بن سِيرِين، عن عبدِ الرَّحْمنِ بن بِشْرِ

(4)

بن مسعود، ورَدَّ الحديثَ

حتى ردَّهُ إلى أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قال: ذُكِرَ ذلكَ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال:"وما ذاكم؟ " قلنا: الرَّجُلُ تكونُ له المرأة تُرْضِعُ

(5)

، فيُصِيبُها

(1)

لفظة: أن؛ ليست في (ر) و (ك).

(2)

في (هـ) والمطبوع: يصنعه.

(3)

إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، وإسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، وعبد الرَّحمن: هو ابن مَهْدي، وأبو الأسود: هو محمد بن عبد الرَّحمن بن نَوْفل، وعُروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5461).

وأخرجه أحمد (27034) عن عبد الرَّحمن بن مَهْدي، بهذا الإسناد.

وهو في "موطأ" مالك 2/ 607 - 608، ومن طريقه أخرجه أحمد (27035)، ومسلم (1442):(140)، وأبو داود (3882)، والترمذي (2077)، وابن حبان (4196). وفي آخره عند مالك وأبي داود والترمذي وابن حبان: قال مالك: والغِيْلَةُ أن يَمَسَّ الرجلُ امرأته وهي تُرضع.

وأخرجه أحمد (27447)، ومسلم (1442):(141) و (142)، والترمذي (2076)، وابن ماجه (2011) من طريقين عن أبي الأسود، به.

وفي رواية مسلم الثانية وروايتي الترمذي وابن ماجه: الغِيال، بدل: الغِيلة، وعندهم (غير الترمذي): ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الوَأْدُ الخَفيّ". (لفظ مسلم).

(4)

في (م): بشير، وهو خطأ.

(5)

قوله: تُرضع، من (ر) و (م)، وكذا هو في "الكبرى"(5462)، وذكره في الغِيلَة.

ص: 201

ويَكْرَهُ

(1)

الحَمْلَ

(2)

، وتكونُ له الأمةُ

(3)

فيُصِيبُ منها ويَكْرَهُ أنْ تَحْمِلَ منه، قال:"لا عليكُم أنْ لا تَفْعَلُوا، فإنَّما هو القَدَرُ"

(4)

.

(1)

في (ر) و (م): فيكره.

(2)

في (ر) و (م) وهامش (ك): أن تحمل.

(3)

في (ر) و (م): الجارية.

(4)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير عبد الرَّحمن بن بِشْر بن مسعود فهو صدوق حسن الحديث. إسماعيل بن مسعود: هو الجَحْدَري، وابن عَوْن: هو عبد الله البَصْري. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5462).

وأخرجه أحمد (11078)، ومسلم (1438):(131)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5030) و (9046) من طرق عن عبد الله بن عَوْن، بهذا الإسناد. وفي آخره عند أحمد ومسلم: قال ابن عَوْن: فحدَّثتُ به الحسن فقال: والله لكأنّ هذا زَجْر.

وأخرج مسلم (1438): (131) من طريق حماد بن زيد، عن ابن عَوْن قال: حَدَّثتُ محمدًا عن إبراهيم بحديث عبد الرَّحمن بن بِشْر - يعني حديث العَزْل - فقال: إِيَّاي حدَّثه عبدُ الرَّحمن بنُ بشر.

وأخرج المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(9047) من طريق يزيد بن هارون، عن عبد الله بن عون، عن إبراهيم النخعي، عن عبد الرَّحمن بن بشر قال: ذكروا عنده العَزْل فقال: إنما هو القدر. ليس فيه أبو سعيد الخدري.

وأخرجه مسلم (1438): (130) من طريق أيوب السَّخْتياني، عن محمد بن سيرين، به.

وفي آخره: قال محمد: وقوله: "لا عليكم" أقربُ إلى النّهي.

وأخرج أحمد (11645)، ومسلم (1438):(131)، والمصنف في "السُّنن الكبرى"(5029) من طريق هشام بن حسَّان، عن محمد بن سِيرِين، عن أخيه مَعْبَد بن سِيرِين قال: قلنا لأبي سعيد: هل سمعتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يذكر في العَزْل شيئًا؟ قال: نعم، وساق الحديث بمعنى حديث ابن عَوْن، إلى قوله:"القَدَر".

قال الدارقطني في "التَّتَبُّع"(68): فلعلَّ ابنَ سِيرِين حفظه عنهما. اهـ. يعني عن عبدِ الرَّحمن بن بِشْر ومَعْبَدِ بن سِيرِين.

وأخرجه بنحوه أحمد (11172) و (11173) و (11204) و (11438) و (11458) و (11602) و (11647) و (11688) و (11839) و (11878)، والبخاري (2229) و (2542) =

ص: 202

3328 -

أخبرنا محمدُ بنُ بَشَّار، عن محمدٍ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي الفَيْضِ قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ مُرَّةَ الزُّرَقيَّ يُحدِّثُ

(1)

عن أبي سعيد الزُّرَقيِّ، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن العَزْل، فقال: إِنَّ امرأتي تُرْضِعُ وأنا أكْرَهُ أن تَحْمِلَ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ ما قُدِّرَ

(2)

في الرَّحِمِ سيكون"

(3)

.

‌56 - باب حقّ الرَّضَاع وحُرمته

3329 -

أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى، عن هشام قال: وحدَّثني

(4)

أبي، عن حَجَّاج بن حَجَّاج

عن أبيه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، ما يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضاع؟ قال: غُرَّة: عبدٌ أو أَمَة"

(5)

.

= و (41388) و (5210) و (6603) و (7409) وبإثره تعليقًا، ومسلم (1438):(125 - 129) و (132)، وأبو داود (2170) و (2172)، والترمذي (1138)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5024 - 5028) و (9039 - 9041)، وابن ماجه (1926)، وابن حبان (4191) و (4193) من طرق عن أبي سعيد الخدري، به.

(1)

قوله: يحدّث؛ من (ر) و (م).

(2)

المثبت من (ك)، وكذلك هي رواية "السُّنن الكبرى" ورواية أحمد، وفي النسخ الأخرى: قد قُدِّرَ.

(3)

صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الله بن مُرَّة الزُّرَقي مجهول، وبقية رجاله ثقات. محمد: هو ابن جعفر، وأبو الفَيْض: هو موسى بن أيّوب - ويقال: ابن أبي أيّوب - المَهْري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5463).

وأخرجه أحمد (15732) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وفيه أن الرجل من أشْجع.

وسلف قبله بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث صحيح، وانظر تتمة شواهده في مسند أحمد (11078).

(4)

في (ر) و (م): حدثني. (دون واو).

(5)

إسناده محتمل للتحسين؛ حجَّاج بن حجَّاج - وهو ابن مالك الأسْلميّ - تفرّد بالرواية =

ص: 203

‌57 - باب الشَّهادة في الرَّضَاع

3330 -

أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: حدَّثني عُبيدُ بنُ أبي مريم

عن عُقْبَةَ بن الحارث - قال: وقد سمعتُه من عُقبة، ولكنِّي لحديثِ عُبيدٍ أحفظُ - قال: تَزَوَّجْتُ امرأةً، فجاءَتْنا امرأةٌ سوداءُ، فقالت: إنِّي قد أرْضَعْتُكُما، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه، فقلت: إِنِّي تَزَوَّجْتُ فلانةَ بنتَ فلان، فجاءَتْني

(1)

امرأةٌ سوداءُ، فقالت: إنِّي قد أرْضَعْتُكما، فأعْرَضَ

= عنه عروة بنُ الزُّبير، وذكره ابن حبان في "الثقات" 4/ 153 - 154 وقال: مَنْ زعمَ أنَّ له صحبة فقد وهم. وقال الذَّهبي في "الميزان" 1/ 423: صدوق، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول، وبقية رجاله ثقات. يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهشام: هو ابن عُروة بن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5458).

وأخرجه أحمد (15733) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وقرن بيحيى عبدَ الله بنَ نُمير.

وأخرجه أبو داود (2064)، والترمذي (1153)، وابن حبّان (4230) و (4231) من طرق عن هشام بن عروة، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، (وسقط من مطبوعة عبد الباقي قوله:"عن أبيه"، بعد هشام).

ثم ذكر الترمذي أن سفيان بن عُيينة رواه كذلك، غير أنه قال: عن حجاج بن أبي حجاج، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: حديث ابن عيينة غير محفوظ.

وخالف سفيان بن سعيد الثوري - فيما أخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" من طريقه (5459) - فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجّاج الأسلمي، قال: قلت: يا رسول الله

الحديث. لم يذكر أباه.

قال السّندي: قوله: "ما يُذهب عنّي مَذَمَّة الرَّضاع" بكسر الذَّال وفتحها بمعنى ذِمام الرَّضاع وحقّه، أي: إنها قد خَدَمَتْك وأنت طفل، فكافِئْها بخادم يكفيها المهنة قضاءً لحقِّها ليكون الجزاءُ من جنس العمل

وبالجُملة فالسُّؤال عمَّا كان العرب يعتادونه ويستحسنونه عند فِصال الصَّبي من إعطاء الظِّئْر شيئًا سوى الأجرة. "غُرَّة" هو المَمْلوك.

(1)

في (ر): جاءت.

ص: 204

عنِّي، فأتيتُه من قِبَلِ وَجْهِهِ، فقلتُ: إنها كاذبة، قال:"وكيف بها وقد زَعَمَتْ أنها قد أَرْضَعَتْكُما؟ دَعْها عنك"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح من طريق ابن أبي مُلَيْكة، عن عُقبة بن الحارث، وأما عُبَيْدُ بن أبي مريم فقد تفرَّد بالرواية عنه ابن أبي مُليكة، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول، وقال في "فتح الباري" 9/ 153: لا أعلم من حاله شيئًا إلا أن ابن حبّان ذكره في ثقات التابعين، ونقل في "التهذيب" عن ابن المَدِيني قوله فيه: لا نعرفه. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيّة، وأيُّوب: هو ابن أبي تَميمة السَّخْتِياني، وابنُ أبي مُلَيكة: هو عبد الله بن عُبيد الله بن أبي مُليكة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5460).

وأخرجه الترمذي (1151) عن عليّ بن حُجْر، بهذا الإسناد وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (16148) و (19423)، والبخاري (5104)، وأبو داود (3604)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5984) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، به. وفي آخره عند البخاري: وأشار إسماعيل بأصبعيه السبَّابة والوسطى يحكي أيوب.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 153: والمراد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أشار بيده وقال بلسانه: "دَعُها عنك" فحكى ذلك كلُّ راوٍ لمَن دونَه.

وأخرجه أبو داود (3603) و (3604)، وابن حبّان (4216) من طريقين عن أيوب السَّخْتِياني، به. ولم يُسَمّ عُبيد بن أبي مريم في رواية أبي داود الأولى، بل جاء فيه: حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحبٌ لي عنه، وأنا لحديث صاحبي أحفظ، ولم يُذكر عُبيد في رواية ابن حبّان، وعند أبي داود في الرواية الأولى وابن حبان: تزوَّجت أمَّ يحيى بنت أبي إهاب، فدخلت علينا امرأة سوداءُ

وأخرجه بنحوه أحمد (16149) و (16153) و (16154) و (19424)، والبخاري (88) و (2052) و (2640) و (2659) و (2660)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5814) و (5982) و (5983)، وابن حبّان (4217) و (4218) من طرق عن ابن أبي مُليكة، عن عُقبة بن الحارث، به، دون ذكر عُبيد بن أبي مريم، وبعض هذه الروايات من طريق ابن جُرَيج عن ابن أبي مُليكة، وفيها:"أَمَةٌ سوداء"، قال النسائي في "الكبرى" بإثر (5982): لا أعلم أحدًا ذكر "أمة سوداء" ممَّن روى هذا الحديث عن ابن أبي مُليكة غير ابن جُريج.

قال السِّندي: "دَعْها" أي: المرأة، وقد أخَذَ بظاهره أحمد والجمهور على أنه أرشده إلى الأحْوَط والأَوْلى، والله تعالى أعلم.

ص: 205

‌58 - باب نكاح ما نكَحَ الآباء

3331 -

أخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بن حَكِيم قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ صالح، عن السُّدِّيّ، عن عَدِيٍّ بن ثابت

عن البَراءِ قال: لَقِيتُ خالي ومعه الرَّاية، فقلت: اين تريد؟ قال

(1)

: أرسَلَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ تزوَّجَ امرأةَ أبيهِ من بعدِه أنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ - أو: أقتلَه -

(2)

.

(1)

في (م): فقال.

(2)

إسناده ضعيف لاضطرابه، رجاله ثقات غير السُّدِّي - وهو إسماعيلُ بن عبد الرَّحمن بن أبي كريمة - فصدوق. أبو نُعيم: هو الفَضْلُ بن دُكَيْن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5464) و (7184).

وأخرجه أحمد (18557)، وابن حبان (4112) من طريق وكيع، عن الحسن بن صالح، بهذا الإسناد، وفي آخره عند أحمد: وآخُذَ مالَه. وسيأتي هذا الحرف في الحديث بعده، وفيه عند ابن حبَّان: لقيتُ خالي أبا بردة.

وأخرجه أحمد (18579)، والترمذي (1362)، وابن ماجه (2607) من طريق أشعث بن سَوَّار، عن عدي بن ثابت، به، وفيه عند أحمد وابن ماجه: مرّ بي عمّي الحارث بن عمرو، وفيه عند الترمذي: مرّبي خالي أبو بُرْدَة بن نِيار، قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وقد اختُلف فيه على عَديّ بن ثابت:

فرواه السُّدّي كما في هذه الرواية، وأشعث بن سَوَّار - كما سلف ذكره - عن عَدي، عن البراء، به.

ورواه زيد بن أبي أُنَيسة وغيره - كما سيرد في الرواية الآتية - عن عديّ بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه البراء قال: أصبتُ عمي ومعه راية

وثمة طرق أخرى مختلفة للحديث أوردها الدارقطني في "العلل" 3/ 10 - 11، وفيه اختلاف كثير كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 12/ 118، وينظر تفصيله في التعليق على حديث "المسند"(18557).

وفي الباب عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه، أن رسول الله بعث أباه

فذكر نحوه، أخرجه =

ص: 206

3332 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ جعفر قال: حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ عَمْرو، عن زيد، عن عديِّ بن ثابت، عن يزيدَ بن البراء

عن أبيه قال: أصَبْتُ عمِّي ومعه رايةٌ، فقلتُ: أين تريد؟ فقال: بعثَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ نَكَحَ امرأةَ أبيه، فأمَرَني أنْ أضربَ عُنقَه، وآخُذَ مالَه

(1)

.

‌59 - باب تأويل قول الله عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]

3333 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي عَلْقَمَةَ الهاشميّ

عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعثَ جَيْشًا إلى أَوْطاس، فلَقُوا

= النسائي في "السُّنن الكبرى"(7186) وإسناده ضعيف. وعن ابن عباس مرفوعًا: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه" أخرجه أحمد (2727) وإسناده ضعيف.

قال السِّندي: "نكح امرأةَ أبيه" على قواعد أهل الجاهلية؛ فإنهم كانوا يتزوّجون بأزواج آبائهم، ويَعُدُّون ذلك من باب الإرْث، ولذلك ذكر الله تعالى النَّهي عن ذلك بخصوصه بقوله:{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} مُبالغةً في الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مَسْلكهم في عَدِّ ذلك حلالًا، فصار مُرْتدًّا، فقُتل لذلك، وهذا تأويل الحديث عند مَن لا يقول بظاهره، والله تعالى أعلم.

(1)

إسناده ضعيف لاضطرابه، رجاله ثقات غير يزيد بن البراء، فصدوق. عَمرو بن منصور: هو أبو سعيد النَّسائي، وعبد الله بن جعفر: هو الرَّقِّي، وزيد: هو ابن أبي أُنيْسة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5465).

وأخرجه أبو داود (4457) عن عَمرو بن قُسَيْط الرَّقّي، عن عُبيد الله بن عَمرو، بهذا الإسناد.

وينظر الكلام عليه في الحديث قبله.

قال السِّندي: قوله: "وآخُذَ مالَه" ظاهرُه مَن قُتل مُرتدًّا فمالُه فَيْءٌ، والله تعالى أعلم.

ص: 207

عدوًّا فقاتَلُوهم وظَهَرُوا عليهم، فأصابُوا

(1)

لهم سَبَايا لهنَّ أزواجٌ في المشركين، فكانَ المسلمونَ

(2)

تحرَّجُوا من غِشْيانِهِنَّ، فأنزلَ الله عز وجل:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أي: هذا

(3)

لكم حلالٌ إذا انقَضَتْ

(4)

عِدَّتُهنَّ

(5)

.

(1)

في (ر): فلقوا العَدوّ

وأصابوا.

(2)

في (ر) و (م): فكأنَّ المسلمين.

(3)

في (ر) و (م): هنَّ.

(4)

في (م): حلال لكم إذا مضت.

(5)

إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، وسماع يزيد بن زُريع منه قديم، كما نقل الذهبي في "ميزان الاعتدال" وغيرُه عن الإمام أحمد، قتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي، وأبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5468).

وأخرجه مسلم (1456): (33)، وأبو داود (2155) عن عُبيد الله بن عمر بن مَيْسرة القَواريري، عن يزيد بن زُرَيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (11797)، ومسلم (1456):(34)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(11030) من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة، به.

وأخرجه أحمد (11798)، والترمذي بإثر (1132) و (3016) من طريق همَّام بن يحيى، ومسلم (1456):(34) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.

وأخرجه مسلم (1456): (35) من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد، لم يذكر أبا عَلْقَمة الهاشمي، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 10/ 34 - 35: ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صواب، ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين، فرواه تارة كذا وتارة كذا.

وأخرجه مسلم (1456): (35) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد. لم يذكر أبا علقمة الهاشمي أيضًا بين أبي الخليل وأبي سعيد.

وأخرجه أحمد (11691)، والترمذي (1132) و (3017)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5467) و (11031) من طريق عثمان البَتِّي، عن أبي الخليل، عن أبي سعيد الخدري، لم يذكر كذلك أبا عَلْقمة الهاشمي.

ص: 208

‌60 - باب الشِّغار

3334 -

أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله قال: أخبرني نافع

عن ابن عُمر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الشِّغار

(1)

.

3335 -

أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدَّثنا بِشْرٌ قال: حدَّثنا

(2)

حُمَيْد، عن الحَسَن

عن عِمْرَانَ بن حُصَيْن، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ في الإسلام، ومَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فليس منَّا"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5470).

وأخرجه مسلم (1415): (58) عن عُبيد الله بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن به زُهيرَ بنَ حرب ومحمد بنَ المثنَّى. ولم يَسُق لفظَه، وأحال على رواية مالك قبله عنده وقال: غير أن في حديث عُبيد الله قال: قلتُ لنافع: ما الشِّغار.

وأخرجه أحمد (4692)، والبخاري (6960)، وأبو داود (2074) من طريق يحيى بن سعيد، به. وفي آخره: قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: يَنْكحُ ابنةَ الرَّجُل ويُنكِحُهُ ابنتَه بغير صَدَاق، ويَنكحُ أختَ الرَّجل، ويُنكِحُه أخته بغير صَدَاق. (لفظ البخاري). وسيأتي هذا الحرف من طريق مالك، عن نافع برقم (3337).

وأخرجه أحمد (4918)، ومسلم (1415):(60) من طريق أيوب السَّخْتِياني، ومسلم (1415):(59) من طريق عبد الرَّحمن السرَّاج، كلاهما عن نافع، به، ولفظ رواية أيوب:"لا شِغَارَ في الإسلام".

(2)

في (ر): عن.

(3)

صحيح لغيره، رجال إسناده ثقات، غير أنه منقطع، الحسن - وهو ابن أبي الحسن البصري - لم يسمع من عمران بن حُصين كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم ص 38. بِشر: هو ابن المُفَضَّل، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل - وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5471). =

ص: 209

3336 -

أخبرنا عليُّ بنُ محمدِ بن عليٍّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ كثير، عن الفَزَارِيّ - يعني أبا إسحاق

(1)

- عن حُمَيْد

= وأخرجه أبو داود (2581 - مختصرًا)، والترمذي (1123) من طريق بِشْر بن المُفَضَّل، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (19929) و (19946) و (19987) و (20003)، وابن حبَّان (3267) و (5170) من طرق عن حُميد الطَّويل، به.

وأخرجه أحمد (19962) من طريق مَعْمَر بن راشد، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حُصين، به، بلفظ:"لا شِغارَ في الإسلام".

وسيرد من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن حُميد الطَّويل، به، برقم (3590)، ومن طريق أبي قَزَعَة سُوَيد، عن الحسن البصري، به، برقم (3591).

وللحديث شاهد من حديث أنس عند أحمد (13032) وإسناده صحيح، وسيأتي ذكره في تخريج الحديث بعده.

وقوله: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغار في الإسلام" له شاهد أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (7012).

وقوله: "لا شِغار في الإسلام" له شاهدٌ من حديث ابن عمر، سلف قبل هذا الحديث، ومن حديث أبي هريرة سيأتي برقم (3338).

وقوله: "ومن انتهب نُهْبَةً فليس منَّا" له شاهدٌ من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد (15070).

قال السِّندي: قوله: "لا جَلَب ولا جَنَب" بفتحتين، وكلٌّ منهما يكون في الزَّكاة والسِّباق، أمّا الجَلَب في الزَّكاة: فهو أنْ ينزل المُصَدِّقُ موضعًا، ثم يُرسل مَن يَجلُّبُ إِليه الأموال من أماكنها ليأخُذَ صدقَتَها، فنُهي عن ذلك، وأُمر بأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. والجَنَب في الزَّكاة: هو أنْ يَنزل العامل بأقصى مَواضعِ أصحاب الصَّدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجْنَب إليه؛ أي: تُحْضَر، وقيل: هو أن يَجْنُبَ ربُّ المال بماله، أي: يُبْعِدَه من موضعه حتى يحتاج العاملُ إلى الإبعاد في طلبه.

وأمَّا الجَلَب في السِّباق؛ فقال صاحب "النهاية"(جلب): هو أن يَتْبَعَ الرجلُ فَرَسَه، فيَزْجُرَه ويَجْلِبَ عليه ويَصيحَ حَثًّا له على الجَرْي، فنُهِيَ عن ذلك، والجَنَب في السِّباق أن يَجْنُبَ فرسًا إلى فرسه الذي يُسابقُ عليه، فإذا فَتَرَ المركوبُ تحوَّلَ إلى المَجْنوب.

(1)

قوله: يعني أبا إسحاق؛ من (ر) و (م).

ص: 210

عن أنس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ في الإسلام". قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ فاحش، والصَّواب حديثُ بِشْر

(1)

.

‌61 - باب تفسير الشِّغار

3337 -

أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن نافع. ح

(2)

: والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال مالك: حدَّثني نافع

(3)

عن ابن عُمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الشِّغار. والشِّغَارُ أن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابنَتَهُ على أنْ يُزَوِّجَهُ ابنَتَه، وليس بينهما صَدَاق

(4)

.

(1)

حديث صحيح على خطأ في إسناده كما ذكر المصنِّف بإثره أن الصواب فيه: حُميد - وهو الطويل - عن الحسن البصري، عن عمران بن حُصين، وسلف في الحديث قبله، لكنه صحَّ من حديث أنس رضي الله عنه من وجه آخر عنه، كما سيأتي، ورجال الإسناد ثقات غير محمد بن كثير - وهو المِصِّيصي - فهو صدوق كثير الغلط؛ كما في "التقريب"، ولعله هو الذي أخطأ في هذا الإسناد. أبو إسحاق الفَزَاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5472).

وأخرجه بأطول منه ومختصرًا أحمد (13032)، وابن ماجه (1885)، وابن حبّان (3146) و (4154) من طريق مَعْمر، عن ثابت البُناني، عن أنس، به، وهذا إسناد صحيح.

(2)

علامة تحويلة السَّند (ح) ليست في (ر) و (م).

(3)

في (ر) و (م): عن ابن القاسم قال: مالكٌ حدثني عن نافع.

(4)

إسناده صحيح، مَعْن: هو ابن عيسى القزَّاز، وابن القاسم: هو عبد الرَّحمن المصري.

وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5473).

وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 535، ومن طريقه أخرجه أحمد (4526) و (5289)، والبخاري (5112)، ومسلم (1415):(57)، وأبو داود (2074)، والترمذي (1124)، وابن ماجه (1883)، وابن حبَّان (4152). =

ص: 211

3338 -

أخبرنا محمد بنُ إبراهيمَ وعبدُ الرَّحمن بنُ محمدِ بن سلَّام قالا: حدَّثنا إسحاقُ الأزرق، عن عُبيد الله، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

عن أبي هريرة قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الشِّغَار. قال عُبيد الله: والشِّغَار؛ كان الرَّجلُ يُزوِّجُ

(1)

ابنتَه على أن يُزَوِّجَه أختَه

(2)

.

‌62 - باب التَّزويج على سُوَرٍ

(3)

من القرآن

3339 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا يعقوب، عن أبي حازم

عن سَهْلِ بن سَعْد، أنَّ امرأةً جاءَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَتْ: يا رسولَ الله، جئتُ لأَهَبَ نفسي لك، فنَظَرَ إليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

(4)

، فَصَعَّدَ

= وتفسير الشِّغار نُسب لمالك في رواية أحمد (5289)، ونُسب لنافع أيضًا في حديث البخاري (6960) وسلف ذكره في التعليق على الحديث (3334)، وينظر "الفصل للوصل" للخطيب البغدادي 1/ 408، و"فتح الباري" 9/ 162.

(1)

بعدها في (ر) و (م): الرجل.

(2)

إسناده صحيح، محمد بن إبراهيم؛ كذا نسبه في هذه الرواية، وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، كما هو مصرَّح به في "السُّنن الكبرى"، وإسحاق الأزرق: هو ابن يوسف، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمريّ، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذَكْوان، والأعْرَج: هو عبد الرَّحمن بن هُرْمُز، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5469) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم فحسب، وليس فيه تفسير عُبيد الله للشِّغار.

وأخرجه أحمد (7843) و (9667) و (10439)، ومسلم (1416):(61)، وابن ماجه (1884) من طرق عن عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد، وجاء تفسير الشِّغار في رواية ابن نُمير عند أحمد ومسلم، وينظر الكلام عليه في "فتح الباري" 9/ 163.

وفي روايتي أحمد الأخيرتين زيادة: ونهى عن بيْع الغَرَر وعن الحَصاة، وسيأتي هذا الحرف من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن عُبيد الله بن عمر، به، برقم (4518).

(3)

في (م): سورة.

(4)

قوله: "فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب نفسي لك، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس في (ك).

ص: 212

النَّظَرَ إليها وصَوَّبَهُ، ثم طَأْطَأَ رأسَهُ، فلمَّا رَأَتِ المرأةُ أنَّه لم يَقْضِ فيها شيئًا

(1)

، جلَسَتْ، فقامَ رجلٌ من أصحابه فقال: أَيْ رسولَ الله، إنْ لم يكُنْ لك بها حاجةٌ فَزَوِّجُنِيها، قال:"هل عِندَكَ من شيء؟ " فقال: لا، واللهِ ما وَجَدْتُ شيئًا

(2)

، فقال:"أنْظُر ولو خاتَمًا من حَدِيد". فذهب ثم رجع، فقال: لا واللهِ يا رسولَ الله، ولا خاتَمًا

(3)

من حَدِيد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نِصْفُه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما تَصْنعُ بإزاركَ؟ إن لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء، وإن لَبِسَتْهُ

(4)

لم يكن عليكَ منه شيء". فجلسَ الرَّجلُ حتى طالَ

(5)

مَجْلِسُه، ثم قامَ، فرآه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا، فأمَرَ به، فدُعِيَ، فلمَّا جاء قال:"ماذا معكَ من القُرآن؟ " قال: معي سورةُ كذا وسورةُ كذا، عَدَّدها

(6)

، فقال: "هل تَقْرَؤُهُنَّ عن ظَهْرِ قلب

(7)

؟ " قال: نعم، قال: "مَلَّكْتُكَها بما معك من القرآن"

(8)

.

(1)

في (م): شيء.

(2)

كذا في النسخ الخطية و"السُّنن الكبرى" للمصنف، والظاهر أن فيه سقطًا، والحديث في الصحيحين عن قتيبة، بهذا الإسناد، وفيه: فقال: "هل عندك من شيء؟ " فقال: لا والله يا رسول الله، قال:"اذهب إلى أهلك، فانظر، هل تجدُ شيئًا؟ "، فذهب ثم رجع، فقال: لا واللهِ يا رسولَ الله، ما وجدت شيئًا

إلخ، ويتبيَّن هذا السقط من سياق السؤال والجواب.

(3)

في (ر): ولا خاتم.

(4)

قوله: "لم يكن عليها منه شيء، وإن لَبِسَتْهُ" سقط من (ك).

(5)

في هامش (ك): فطال (نسخة)، بدل: حتى طال.

(6)

في (ر) و (م): أعادها.

(7)

في هامش (ك): قلبك (نسخة).

(8)

إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، ويعقوب: هو ابن عبد الرَّحمن القاري، وأبو حازم: هو سَلَمة بنُ دينار، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5479). =

ص: 213

‌63 - باب التَّزويج على الإسلام

3340 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ موسى، عن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الله بن أبي طلحة

عن أنسٍ قال: تَزَوَّجَ أبو طلحةَ أمَّ سُلَيْم، فكانَ صَدَاقَ ما بينَهما الإسلامُ، أسلَمَتْ أمُّ سُلَيْمٍ قبلَ أبي طلحة، فخَطَبَها، فقالت: إنِّي قد أسلَمْتُ، فإِنْ أسلَمْتَ نكَحْتُكَ. فأسْلَمَ، فكان صَدَاقَ ما بينَهما

(1)

.

3341 -

أخبرنا محمدُ بنُ النَّضْرِ بن مُساوِرٍ قال: أخبرنا جعفرُ بنُ سليمان، عن ثابت

عن أنسٍ قال: خَطَبَ أبو طلحةَ أمَّ سُلَيْم، فقالت: واللهِ ما مِثْلُكَ يا أبا طلحةَ يُرَدُّ، ولكنَّك رجلٌ كافر، وأنا

(2)

امرأةٌ مُسلمة، ولا يَحِلُّ لي أن أتزوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِم فذاك مَهْرِي، ولا

(3)

أسألُك غيرَه. فأَسْلَمَ، فكان ذلك مَهْرَها. قال ثابت: فما سمعتُ

(4)

بامرأةٍ قَطُّ كانت أكرمَ مَهْرًا من أمّ سُلَيم الإسلام، فدخلَ بها فولَدَتْ له

(5)

.

= وأخرجه البخاري (5030) و (5126)، ومسلم (1425):(76) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق سفيان بن عُيينة، برقمي (3200) و (3280)، وسيأتي من طريق مالك برقم (3359)، كلاهما عن أبي حازم، به.

(1)

إسناده صحيح، محمد بن موسى: هو الفِطْري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2/ 5478).

وسيأتي بعده من طريق ثابت البُنَاني، عن أنس، به.

(2)

في هامش (ك): وإنِّي. (نسخة).

(3)

في المطبوع: وما.

(4)

في (م): سمعنا.

(5)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن النَّضْر بن مُساوِر وجعفر =

ص: 214

‌64 - باب التَّزويج على العِتْق

3342 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن قتادة وعبدِ العزيزِ - يعني ابنَ صُهيب - عن أنس بن مالك. ح: وأخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن ثابت وشُعيب

عن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفيَّةَ وجَعَلَه صَدَاقَها

(1)

.

= ابن سُليمان، فهما صَدُوقان. ثابت: هو ابن أَسْلَم البُنَاني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (1/ 5478).

وأخرجه ابن حبان مطولًا (7187) من طريق الصَّلْت بن مسعود الجَحْدَريّ، عن جعفر بن سليمان، به.

وأخرجه بنحوه المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5374) من طريق حمَّاد بن سَلمة، عن ثابت البناني وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، به.

وسلف قبله من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طَلْحة، عن أنس، به.

(1)

إسناداه صحيحان، أبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكريّ، وقتادة: هو ابن دِعَامة السَّدُوسي، وحمَّاد: هو ابن زيد، وثابت: هو ابن أسلم البُناني، وشعيب: هو ابن الحَبْحَاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5474).

وأخرجه مسلم (1365): (85) بإثر الحديث (1427) عن قُتيبة، بهذين الإسنادين.

وأخرجه البخاري (5086) عن قتيبة، عن حمَّاد، بالإسناد الثاني، والترمذي (1115)، وابن حبان (4091) من طريق قتيبة عن أبي عَوَانة بالإسناد الأول.

وأخرجه أبو داود (2054) عن عَمرو بن ميمون، عن أبي عَوَانة، بالإسناد الأول.

وأخرجه أحمد (12940) عن يونس و (13506) عن حسن بن موسى، والبخاري (947) عن مسدَّد، وابن ماجه (1957) عن أحمد بن عَبْدة، جميعهم عن حمَّاد بن زيد، عن عبد العزيز بن صُهيب وثابت، عن أنس، به، وفي إسناد أحمد (13506) عبد العزيز وثابت وشعيب بن الحَبْحَاب، وروايتا البخاري وأحمد (12940) مطولتان بقصة دخول خيبر.

وأخرجه أحمد (12866)، ومسلم (الموضع المذكور آنفًا) من طريق هشام الدَّسْتُوائي، والبخاري (5169)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(6565)، وابن حبان (4063) من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن شعيب، به.

وأخرجه أحمد (14103) من طريق حماد بن سلمة، عن شعيب بن الحبحاب وعبد العزيز =

ص: 215

3343 -

أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ قال: حدَّثنا سفيان. ح: وأَخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا أبو نُعيم قال: حدَّثنا سفيان، عن يونُس، عن ابن الحَبْحَاب

عن أنس: أعْتَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ، وجعلَ عِتْقَها مَهْرَها. واللَّفظ لمحمد

(1)

.

‌65 - باب عتق الرَّجُلِ جاريتَهُ ثم يتزوَّجُها

3344 -

أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا ابن أبي زائدةَ قال: حدَّثني صالحُ بن صالح، عن عامر، عن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى

عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثةٌ يُؤْتَوْنَ أَجرَهُم مَرَّتَيْن: رجلٌ كانت له أَمَةٌ فأدَّبَها فأحْسَنَ أدَبَها

(2)

، وعَلَّمَها فأحْسَنَ تعليمَها، ثم

= ابن صهيب، عن أنس، به.

وأخرجه أحمد (12687) و (12743) و (13099) و (14104) من طرق، عن قتادة، عن أنس، به.

وأخرجه أحمد (11957) عن هُشيم، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، به.

وأخرجه أحمد (13982) من طريق معمر، عن ثابت، عن أنس، به.

وأخرجه مسلم (1365): (85) بإثر الحديث (1427) من طريق أبي عثمان الجعد بن دينار، عن أنس، به.

وسيأتي بعده من طريق سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، عن شعيب بن الحبحاب، عن أنس، به.

(1)

إسناده صحيح، سفيان: هو الثوري، ويونس: هو ابن عُبيد. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5475).

وأخرجه مسلم (1365): (85) بإثر الحديث (1427) عن محمد بن رافع، بالإسناد الأول، وقرن بيحيى بن آدم عمرَ بنَ سَعْد وعبدَ الرزاق. وينظر الحديث السالف قبله.

(2)

في (م): تأديبها.

ص: 216

أعتَقَها وتَزَوَّجَها

(1)

، وعبدٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ وحَقَّ مَوَالِيهِ ومؤمنُ أهلِ الكتاب"

(2)

.

3345 -

أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي زُبَيْد عَبْثَرِ بن القاسم، عن مُطَرِّف، عن عامر، عن أبي بُرْدَة

عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أعْتَقَ جارِيَتَه

(3)

ثم

(1)

في (ر) وفوقها في (م): فتزوَّجها.

(2)

إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقيّ، وابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وصالح بن صالح: هو صالح بن صالح بن حَيّ، وعامر: هو ابن شَرَاحيل الشَّعْبيّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5477).

وأخرجه أحمد (19532) و (19602) و (19712)، والبخاري (97) و (2547) و (3011) و (3446) و (5083)، ومسلم (154)، والترمذي بإثر (1116)، وابن ماجه (1956)، وابن حبَّان (227) و (4053) من طرق عن صالح بن صالح، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (19634) من طريق فراس بن يحيى الهَمْدَاني، والترمذي (1116) من طريق الفَضْل بن يزيد، كلاهما عن عامر الشَّعبي، به.

وأخرجه أحمد (19656) مختصرًا بذكر إعتاق الأمة من طريق أبي حَصِين عثمان بن عاصم، والبخاري (2551) مختصرًا بذكر المملوك من طريق بُريد بن عبد الله بن أبي بُرْدَة، كلاهما عن أبي بُرْدَة، به.

وعلَّقه البخاري بإثر (5083) بصيغة الجزم عن أبي بكر بن عيَّاش، عن أبي حَصِين، عن أبي بُردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أعتقَها ثم أصْدَقَها". قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 127: كأنه أشار (يعني البخاري) بهذه الرواية إلى أن المراد بالتزويج في الرواية الأخرى أن يقع بمهر جديد سوى العتق، لا كما وقع في قصة صفية، فأفادت هذه الطريق ثبوت الصَّداق، فإنه لم يقع التصريح به في الطريق الأولى، بل ظاهرها أن يكون العتق نفس المهر. انتهى كلامه، وسلفت قصة صفية في الحديث قبله.

وسيأتي الحديث بعده مختصرًا بذكر الجارية من طريق مُطَرِّف بن طريف، عن عامر الشَّعبي، به.

(3)

في (ر) و (م): جارية.

ص: 217

تَزَوَّجَها فله أجْرَانِ"

(1)

.

‌66 - باب القِسْط في الأصْدِقة

3346 -

أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى وسليمانُ بنُ داود، عن ابن وَهْب، أخبرني يونُس، عن ابن شهابٍ قال: أخبرني عُروةُ بنُ الزُّبير

أنَّه سأل عائشةَ عن قولِ الله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] قالت: يا ابْنَ أختي هي اليتيمةُ، تكونُ في حَجْرِ وَلِيِّها، فتُشارِكُه في مالِهِ

(2)

، فيُعْجِبُهُ مالُها وجَمالُها، فيريدُ وَلِيُّها أنْ يَتَزَوَّجَها بغير أن يُقْسِطُ في صَدَاقِها فيُعْطِيَها مثلَ ما يُعْطِيها غيرُه، فنُهُوا أن يَنْكِحُوهنَّ إلا أن يُقْسِطُوا لهنَّ، ويَبْلُغُوا بهنَّ أعلى سُنَّتِهِنَّ من الصَّدَاق، فأُمِرُوا

(3)

أنْ يَنْكِحُوا ما طابَ لهم من النِّساء سِوَاهُنَّ.

قال عروة: قالت عائشة: ثم إِنَّ النَّاسَ استَفْتَوْا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعْدُ فيهنَّ، فأنزلَ الله عز وجل:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إلى قوله: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]، قالت عائشة: والذي ذَكَرَ اللهُ أنَّه يُتْلَى في الكتابِ الآيةُ الأولى التي فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا

(1)

إسناده صحيح، مُطَرِّف: هو ابن طَريف الكوفي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5476).

وأخرجه أبو داود (2053) عن هنَّاد بن السَّرِيّ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (19564) عن سليمان بن داود الهاشمي، عن أبي زُبَيْد عَبْثَر، به.

وأخرجه أحمد (19727)، والبخاري (2544)، ومسلم (154):(86) باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوَّجُها (ص 1045 طبعة عبد الباقي) من طريقين عن مطرِّف بن طريف، به.

وسلف قبله بأطول منه من طريق صالح بن صالح، عن الشَّعبي، به.

(2)

في (م): هذه اليتيمة

فتشاركه في مالها.

(3)

في (م): وأُمروا.

ص: 218

فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}. قالت عائشة: وقولُ الله في الآية الأخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رغبةُ أحدِكم عن يَتِيمتِه التي تكونُ في حَجْرِهِ حين

(1)

تكونُ قليلةَ المالِ والجَمَال، فنُهُوا أن يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا في مَالِها وجَمَالِها

(2)

من يتامى النِّساء إلا بالقِسْطِ من أجْلِ رَغْبَتِهم عنهنَّ

(3)

.

3347 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد، عن يزيدَ بن عبدِ الله بن الهاد، عن محمدِ بن إبراهيم، عن أبي سَلَمَةَ قال:

سألتُ عائشةَ عن ذلك فقالت: فعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على اثنتي عَشْرَةَ أوقيَّةً ونَشٍّ، وذلك خمسُ مئة درهم

(4)

.

(1)

في (م): حتى.

(2)

قوله: وجَمالها؛ من (م).

(3)

إسناده صحيح، سليمان بن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْري المِصْري، وابنُ وَهْب: هو عبدُ الله المصري، ويونُس: هو ابن يزيد الأَيْلي، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5488).

وأخرجه مسلم (3018): (6)، وأبو داود (2068)، وابن حبّان (4073) من طريقين عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد، وفي آخره عند أبي داود: قال يونس: وقال ربيعة في قول الله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قال: يقول: اتركوهنّ إنْ خفتم فقد أحللْتُ لكم أربعًا.

وأخرجه مختصرًا البخاري (5064) من طريق حسَّان بن إبراهيم، عن يونس بن يزيد، به،

وعلَّقه (2494) بصيغة الجزم عن الليث بن سعد، عن يونس بن يزيد، به.

وأخرجه البخاري أيضًا (2494) و (2763) و (4574) و (5140) و (6965 - مختصرًا)، ومسلم (3018):(6)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(11024) من طرق عن ابن شهاب، به.

وأخرجه بنحوه مختصرًا البخاري (4573) و (4600) و (5098) و (5128) و (5131)، ومسلم (3018):(7 - 9)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(11059) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به.

(4)

حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ عبد العزيز بن محمد - وهو الدراوردي - ينزل عن درجة الثقة قليلًا وقد أخرج له مسلم هذا الحديث. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، =

ص: 219

3348 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارَك قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مَهْدِيٍّ قال: حدَّثنا داودُ بنُ قيس، عن موسى بن يسار

عن أبي هريرة قال: كان الصَّدَاقُ إذ كان فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَشْرَ

(1)

أواقٍ

(2)

.

3349 -

أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرِ بن إِياسِ بن مُقاتل بن مُشَمْرِج

(3)

بن خالدٍ قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، عن أيوبَ وابنِ عَوْنٍ وسَلَمَةَ بن علقمة وهشامِ بن حسَّان - دخل حديثُ بعضِهم في بعض

(4)

- عن محمدِ بن سيرين، قال سَلَمَة: عن ابن

= ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التَّيْمي، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عَوف.

وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5487).

وأخرجه بأتمَّ منه مسلم (1426) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقرن به محمد بنَ

أبي عُمر المَكِّي.

وأخرجه أحمد (24626)، وأبو داود (2105)، وابن ماجه (1886) من طرق عن عبد العزيز الدَّراوَرْدي، به.

قال السِّندي: قوله: "عن ذلك"؛ أي: عن المَهْر. "فَعَل" أي: تَزَوَّجَ الأزواج، أو زَوَّجَ البنات. "أُوقيَّة" هي أربعون درهمًا، "ونَشّ" بفتح نون وتشديد شين معجمة: اسمٌ لعشرين درهمًا، أو هو بمعنى النِّصْف من كلِّ شيءٍ.

(1)

المثبت من (ر) و (م) وهامش (ك)، وهو الجادَّة، ووقع في (ك) و (هـ) والمطبوع: عشرة.

(2)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5484).

وأخرجه ابن حبَّان (4097) من طريق يحيى بن معين، عن عبد الرَّحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (8807) عن إسماعيل بن عمر، عن داود بن قيس، به. وفي آخره: وطبَّق بيديه، وذلك أربعُ مئة.

قوله: كان الصَّدَاق؛ قال السِّندي: أي: صَدَاقُ غالبِ الناس.

(3)

في النسخ الخطية والمطبوع: مُشَمْرِخ، بالخاء، وهو خطأ.

(4)

في (ر) و (م): في حديث بعض.

ص: 220

سِيرِين، نُبِّئْتُ عن أبي العَجْفَاء، وقال الآخرون: عن محمد بن سِيرِين، عن أبي العَجْفاء، قال:

قال عُمرُ بنُ الخَطَّاب: ألَا لا تَغْلُوا صُدُقَ

(1)

النِّساء، فإنَّه لو كان مَكْرُمَةً في الدُّنيا، أو تقوى

(2)

عندَ اللهِ عز وجل، كان أوْلَاكُم به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ما أَصْدَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه ولا أُصْدِقَتِ امرأةٌ من بناته أكثرَ من ثِنْتَيْ

(3)

عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، وإِنَّ الرَّجلَ

(4)

ليُغْلِي

(5)

بصَدُقَةِ

(6)

امرأتِه

(7)

، حتى يكونَ لها عَدَاوةٌ في نفسِه، وحتى يقولَ: كُلِّفْتُ لكم عَلَقَ القِرْبَة - وكنتُ غلامًا عربيًّا مُوَلَّدًا فلم أدْرِ

(8)

ما عَلَقُ القِرْبَة - قال: وأخرى يقولُونها لمن قُتِلَ في مغازيكم هذه

(9)

أو مات: قُتِلَ فلانٌ شهيدًا، أو: ماتَ فلانٌ شهيدًا، ولعلّه أنْ يكونَ قد أوْقَرَ عَجُزَ دابَّتِهِ أو دَفَّ راحلتِهِ ذَهَبًا أو وَرِقًا يَطْلُبُ التِّجارة، فلا تقولُوا ذاكم

(10)

، ولكن قُولُوا كما قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قُتِلَ في سبيلِ الله، أو ماتَ، فهو في الجَنَّة"

(11)

.

(1)

في (ر) و (م) وهامش (هـ): صَداق.

(2)

في هامش (ك): وتقوى. (نسخة).

(3)

في (هـ): اثنتي.

(4)

في (ر): وإنْ كان الرجلُ.

(5)

في (ر) وهامشي (ك) و (هـ): ليُغالي، وعليها شرحَ السندي.

(6)

في (ر): بصداقة. (؟).

(7)

في (هـ) وهامش (ك): امرأة.

(8)

في (هـ): فلا أدري.

(9)

قوله: هذه؛ ليس في (هـ) والمطبوع.

(10)

في (م) وهامش (هـ): ذلكم.

(11)

مرفوعه صحيح لغيره، رجاله ثقات غير أبي العَجْفاء؛ فقد روى عنه جَمْع، ووثَّقه ابن مَعِين كما في "الجرح والتعديل" 9/ 110، والدارقطني كما في "سؤالات السُّلمي" له ص 31، =

ص: 221

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 514، لكن قال البخاري في "التاريخ الأوسط" 1/ 269: في حديثه نظر، وقال أبو أحمد الحاكم كما في "التهذيب": ليس حديثه بالقائم، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول، وحسَّن الحديث في "فتح الباري" 6/ 90. إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة، وأيُّوب: هو ابن أبي تَميمة السَّخْتِياني، وابن عَون: هو عبد الله. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5485).

وأخرجه أحمد (285) و (287) عن إسماعيل بن إبراهيم، عن سَلَمة بن عَلْقَمة، عن محمد بن سيرين قال: نبِّئتُ عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر يقول

الحديث، وقال إسماعيل بن إبراهيم بإثر الرواية الثانية: وذكرَ أيوبُ وهشامٌ وابنُ عَوْن، عن محمد، عن أبي العَجْفاء، عن عمر، نحوًا من حديث سَلَمة، إلا أنهم قالوا: لم يقل محمد: نبّئت عن أبي العجفاء.

وأخرجه ابن حبَّان (4620) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن عَوْن وهشام بن حسَّان، عن محمد بن سِيرِين، عن أبي العجفاء، به.

وأخرجه أحمد (340)، وأبو داود (2106 - مختصرًا)، والترمذي (1114/ م - مختصرًا) من طريقين عن أيُّوب وحده، به، وعند أحمد تصريح ابن سيرين بسماعه من أبي العجفاء، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه ابن ماجه (1887) من طريق يزيد بن هارون ويزيد بن زُرَيع، عن ابن عَوْن وحده، به، دون قوله: وأخرى يقولونها لمن قُتل

وقوله: "ما أصْدَقَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم امرأةً من نسائه

أكثر من ثنتي عشرة أُوقيَّة" له شاهد من حديث عائشة، سلف برقم (3347).

وقوله: "مَن قُتل في سبيل الله أو مات فهو في الجنَّة" له شاهد من حديث أبي هُريرة وفَضالة بن عُبَيد ومُعاذ بن جَبَل وجابر، سلفت أحاديثهم (على الترتيب) بالأرقام (3124) و (3133) و (3141) و (3154).

قال السِّندي: "صُدُق النِّساء" بضمَّتين: مُهُورهُنَّ، ونصبه بنَزْع الخافض، أي: لا تبالغوا في كثرة الصَّداق

وإن الرَّجل ليُغالي" كذا في بعض النّسخ، وهو من غاليتُ، وفي بعضها ليُغْلي

"حتى يكون لها عداوةٌ في نفسه" أي: حتى يُعادِيَها في نفسه عند أداء ذلك المَهْر لثِقَله عليه حينئذٍ، أو عند ملاحظة قَدْره وتفكُّرِه فيه بالتفصيل. =

ص: 222

3350 -

أخبرنا العبَّاسُ بنُ محمد الدُّوريُّ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحَسَن بن شَقِيقٍ قال: أخبرنا عبدُ الله بن المبارك، عن مَعْمَر، عن الزُّهْرِيِّ، عن عروةَ بن الزُّبير

عن أمِّ حَبِيبَة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَها وهي بأرضِ الحَبَشة، زَوَّجَها النَّجاشيُّ، وأَمْهَرَها أربعةَ آلاف، وجَهَّزَها من عنده، وبعثَ بها

(1)

مع شُرَحْبِيلِ بن حَسَنَة، ولم يَبْعَثُ إليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكان مَهْرُ نسائِهِ أربعَ مئة درهم

(2)

.

= وقوله: "عَلَق القِرْبَة" قال ابن الأثير في "النهاية"(عَلَق): أي: تَحَمَّلْتُ لأجلك كلَّ شيء حتى عَلَق القِربة، وهو حَبْلُها الذي تُعَلَّق به، ويروى بالراء، أي: تكلَّفتُ إليكِ وتعبتُ حتى عَرِقْتُ كَعَرَقِ القِرْبة. "النهاية"(عرق).

(1)

في هامش (ك): وبعثها.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات، وقد اختُلف في وصله وإرساله على الزُّهري - وهو محمد بن مسلم بن شهاب - كما سيأتي. مَعْمَر: هو ابن راشد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5486).

وأخرجه أحمد (27408)، وأبو داود (2107) من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أبو داود (2086) من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمر، به.

وأخرجه أبو داود (2108) عن محمد بن حاتم بن بَزيع، عن علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، عن يونس، عن الزُّهري، أنَّ النجاشي زوَّج أمَّ حَبِيبة

، مرسلًا.

وأخرجه ابن حبان (6027) من طريق عبد الرَّحمن بن خالد بن مُسافر، عن ابن شهاب، عن عُروة، عن عائشة قالت: هاجر عُبيد الله بن جَحْش بأمِّ حَبيبة بنت أبي سفيان وهي امرأتُه إلى أرض الحَبَشة

جعله من مسند عائشة.

غير أنه جاء في "علل" الدارقطني 9/ 281 أنَّ عبد الرَّحمن بن خالد بن مسافر رواه عن الزُّهري، عن عروة، مرسلًا، وقال: والمرسل أشبهُها بالصواب. انتهى. فالظاهر أنه اختُلف علي ابن مسافر في وصله وإرساله.

ص: 223

‌67 - باب التَّزْوِيج على نَوَاةٍ مِن ذَهَب

3351 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ لمحمد - عن ابن القاسم، عن مالك، عن حُميد الطَّويل

عن أنس بن مالك، أنَّ عبدَ الرَّحمن بنَ عَوْفٍ جَاءَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبه أَثَرُ الصُّفْرَة، فسألَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرَه أنَّه تَزَوَّجَ امرأةً من الأنصار، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"كم سُقْتَ إليها؟ " قال: زِنَةَ نَوَاةٍ من ذَهَب، قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أوْلِمْ ولو بشاة"

(1)

.

(1)

إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرَّحمن الفقيه صاحب مالك، وحُميد الطَّويل: هو ابن أبي حُميد، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5482).

وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 545، ومن طريقه أخرجه البخاري (5153)، وابن حبَّان (4060).

وأخرجه أحمد (12976) و (13903)، والبخاري (2049)، ومسلم (1427):(81)، وأبو داود (2109)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(6560) و (10019) من طرق عن حُميد الطويل، به.

وقُرن حُميد بقتادة في رواية لمسلم، وجمعت روايتاهما عند أحمد (13903)، وقُرن حُميد أيضًا بثابت البُناني عند أبي داود وسيأتي من طريق ثابت البُناني، عن أنس، به، برقم (3372)، وعند أحمد (12976) والبخاري زيادة ذكر المؤاخاة بين عبد الرَّحمن بن عوف وسَعْد بن الرَّبيع، وسيأتي هذا الحرف من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حُميد الطويل، برقم (3388).

وأخرجه أحمد مختصرًا (13864) و (13902) و (13904) و (13962)، والبخاري (5148 / م)، ومسلم (1427):(81) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس، به. وعند أحمد (في الروايتين الأخيرتين) زيادة: وكان الحكم يأخذ بهذا.

وسيأتي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حُميد الطويل، به، برقمي (3374) و (3388).

وسيأتي من طريق عبد العزيز بن صُهيب برقم (3352)، ومن طريق ثابت البُناني برقمي =

ص: 224

3352 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: حدَّثنا

(1)

عبدُ العزيز بنُ صُهيب قال:

سمعتُ أنسًا يقول: قال عبدُ الرَّحمن بنُ عوف: رآني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعليّ بَشَاشةُ العُرْس، فقلت: تَزَوَّجْتُ امرأةً من الأنصار، قال:"كم أصْدَقْتَها؟ " قال

(2)

: زِنَةَ نواةٍ من ذَهَب

(3)

.

3353 -

أخبرنا هلالُ بنُ العلاء قال: حدَّثنا حجَّاجٌ، قال ابن جُرَيْج: حدَّثني عَمْرُو بنُ شُعيب. ح

(4)

: وأخبرني عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بن تَمِيمٍ قال: سمعتُ حَجَّاجًا يقول: قال ابن جُرَيْجٍ، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه

عن عبدِ الله بن عَمْرٍو، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا امرأةٍ نَكَحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النِّكاح فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ

= (3372) و (3373)، كلاهما عن أنس، به.

قال السِّندي: قوله: "وبه أثَرُ الصُّفْرَة" أي: طِيب النِّساء، قيل: إنه تعلَّق به من طِيب العروس ولم يقصده، وقيل: بل يجوز للعروس. "زِنةَ نَواةٍ" الظَّاهر أنه كان وزنًا مُقَرَّرًا بينهم، وقيل: هي ثلاثة دراهم

"ولو بشاة" يُفيد أنها قليلةٌ من أهل الغِنى.

(1)

في (م): عن.

(2)

في (م) وهامش (هـ): قلت.

(3)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5481).

وأخرجه مسلم (1427): (82) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقرنَ به محمدَ بنَ قدامة.

وأخرجه البخاري (5148) عن سليمان بن حرب، عن شعبة، به.

وأخرجه مختصرًا مسلم (1427): (83) من طريق أبي حَمْزة عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أنس، به.

وسلف قبله من طريق حُميد الطويل، عن أنس، به.

(4)

علامة التحويل (ح) ليست في (ر)، وبدلها في (م): قال.

ص: 225

النِّكاح فهو لمن أُعْطِيَهُ

(1)

، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه، أو أختُه".

اللَّفظ لعبد الله

(2)

.

‌68 - باب إباحة التَّزويج بغير صَدَاق

3354 -

أخبرنا عبدُ الله

(3)

بنُ محمدِ بن عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا أبو سعيد عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَبْدِ الله، عن زائدةَ بن قُدَامةَ، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمةَ والأسودِ قالا:

أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم يَفْرِضُ لها، فتُوفِّيَ قبلَ أن يدخُلَ بها، فقال عبدُ الله: سَلُوا هل تَجِدُون

(4)

فيها أثرًا؟ قالوا: يا أبا عبدِ الرَّحمن، ما نَجِدُ فيها؛ يعني أثرًا

(5)

. قال: أقولُ برأيي، فإن كانَ صَوَابًا

(1)

في (هـ) والمطبوع: أَعطاه.

(2)

إسناده حسن، شُعيب - وهو ابن محمد - والد عَمْرو، وهلال بنُ العلاء: صدوقان، وبقيّة رجاله ثقات. حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز وقد صَرَّح بالتحديث في الإسناد الأوّل فانتفت شُبهة تدليسه. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5483)، وبرقم (5507) عن عبد الله بن محمد بن تميم وحده.

وأخرجه أحمد (6709)، وأبو داود (2129)، وابن ماجه (1955) من طرق عن ابن جُريج، بهذا الإسناد.

قال السِّندي: قوله: "أو حِباء" بالكسر والمدّ؛ أي: عَطيَّة، وهو ما يُعطيه الزَّوجُ سوى الصَّدَاق بطريق الهِبَة. "أو عِدَةٍ" ما يَعِد الزَّوجُ أنَّه يُعطيها، "قبل عِصمة النِّكاح" أي: قبل عَقْد النكاح، والعِصْمة: ما يُعْتَصَم به من عَقْد وسبب. "لمَن أُعْطِيَهُ" على بناء المفعول، أي: لمن أعطاه الزَّوجُ، أي: ما يَقبِضُه الوليُّ قبلَ العَقْد فهو للمرأة، وما يَقبِضُه بعده فله، قال الخطَّابي: هذا يُتَأَوَّلُ على ما يَشترطُهُ الوَليُّ لنفسه سوى المَهْر.

(3)

المثبت من (م)، ووقع في (ر) و (ك) و (هـ) والمطبوع: عبد الرَّحمن، وهو خطأ.

(4)

في (ر): تجد.

(5)

قوله: يعني أثرًا، من (هـ) وعليه علامة نسخة، وفي (م): ما نجد فيها أثرًا، وفوق كلمة =

ص: 226

فمن الله، لها كَمَهْرِ نِسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، ولها المِيرَاث، وعليها العِدَّة، فقام رجلٌ من أشْجَعَ فقال: في مِثْلِ هذا قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فينا في امرأةٍ يُقال لها: بَرْوَعُ بنتُ واشِق؛ تزوَّجَتْ رجلًا، فماتَ قبل أن يَدْخُلَ بها، فقَضَى لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمِثْلِ صَدَاقِ نِسائها

(1)

، ولها

(2)

المِيراث، وعليها العِدَّة. فرفَعَ عبدُ الله يَدَيْهِ

(3)

وكبَّرَ

(4)

.

= "أثرًا" علامة نسخة.

(1)

بعدها في (م): لا وَكْسَ ولا شَطَط.

(2)

في (ر): لها.

(3)

في (م): يده، وفوقها "يديه"، وعليه علامة نسخة.

(4)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير أبي سعيد عبد الرَّحمن بن عبد الله بن عُبيد البَصري فهو صدوق، وقد توبع. عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمن: هو ابن المِسْوَر بن مَخْرَمة، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وعَلْقَمَة: هو ابن قيس النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعيّ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5489).

وأخرجه أحمد (18461) عن أبي سعيد عبد الرَّحمن بن عبد الله، بهذا الإسناد، وفيه: فقام رجلٌ من أشْجَع، قال منصور: أُراه سَلَمة بن يزيد.

وأخرجه ابن حبّان (4100) من طريق مُصْعَب بن المقدام، عن زائدة بن قُدامة، به.

وأخرجه أحمد (4099) و (4100) و (4276) و (4277) و (4278) و (18460)، وأبو داود (2116) من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود بنحوه، وجاء في بعض الروايات: أن الجرَّاح وأبا سنان الأشجعيان شهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى به، وجاء في بعضها أن زوج بَرْوَع بنت واشق هو هلال بن مُرَّة - أو ابن مروان - الأشجعي.

وسيأتي في الأحاديث بعده أن معقل بن سنان الأشجعي شهد أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بذلك، وفي الرواية (3358) أنَّ أناسًا من أشجع شهدوا بذلك. قال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 246: وهذا الاختلاف في تسمية مَن روى قصّة بَرْوَع بنت واشق عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوهن الحديث، فإن جميع هذه الرِّوايات أسانيدُها صِحاح، وفي بعضها ما دلَّ على أن جماعةً من أشجع شهدوا بذلك، فكأنّ بعض الرواة سمَّى منهم واحدًا، وبعضهم سمَّى اثنين، وبعضهم أطلق ولم يُسَمِّ

=

ص: 227

قال أبو عبد الرَّحمن: لا أعلمُ أحدًا قال في هذا الحديث

(1)

: الأسود، غير زائدة

(2)

.

3355 -

أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة

عن عبدِ الله، أنَّه أُتِيَ في امرأةٍ تَزَوَّجَها رجل، فماتَ عنها ولم يَفْرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يدخُل بها، فاختلفُوا إليه قريبًا من شهر لا يُفتيهم، ثم قال: أَرَى لها صَدَاقَ نِسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، ولها المِيراث، وعليها العِدَّة، فشَهِدَ مَعْقِلُ بنُ سِنانَ الأشجعيُّ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى في بَرْوَعَ بنتِ واشِقٍ بمثلِ ما قَضَيْتَ

(3)

.

= وسيأتي الحديث من طريق سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، به، دون ذكر الأسود بالأرقام:(3355) و (3357) و (3524). ومن طريق الشعبي عن علقمة بن قيس وحدَه، به، برقم (3358). ومن طريق الشعبي، عن مَسْروق، عن ابن مسعود، به، برقم (3356).

قوله: "لا وَكْسَ" أي: لا نُقصان منه، "ولا شَطط" لا زيادةَ عليه، وأصلُه الجَوْر والعُدوان. "بَرْوَع" بكسر الباء وجُوِّز فتحُها، قيل: الكسر عند أهل الحديث، والفتح عند أهل اللغة أشْهَر.

(1)

في (ر): في مثل هذا الحديث.

(2)

جاء في "علل" الدارقطني 8/ 49 أن سفيان الثوري وجعفرًا الأحمر روياه عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، به، فزادا فيه أيضًا الأسود، والله أعلم.

(3)

إسناده صحيح، يزيد: هو ابن هارون، وسفيان: هو الثَّوري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5490).

وأخرجه أحمد (15943) و (18466)، وأبو داود (2115)، والترمذي بإثر (1145) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، وقُرن يزيد بن هارون بعبد الرَّحمن بن مهدي عند أبي داود، وبعبد الرزاق عند الترمذي وقال: حديث ابن مسعود حديثٌ حسن صحيح، وقد رُوي عنه من غير وجه، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق

وينظر تتمة كلامه.

وسيأتي من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به، برقم (3357)، وينظر =

ص: 228

3356 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ قال: حدَّثنا سفيان، عن فراس، عن الشَّعبيّ، عن مسروق.

عن عبدِ الله، في رجل تَزَوَّجَ امرأةً، فمات ولم يدخُلْ بها، ولم يَفْرِضْ لها؛ قال: لها الصَّدَاق، وعليها العِدَّة، ولها المِيرَاث، فقال مَعْقِلُ بنُ سِنان: فقد

(1)

سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى به في بَرْوَعَ بنتِ واشِق

(2)

.

3357 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ منصور قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَلْقَمَة.

عن عبدِ الله، مثلَه

(3)

.

3358 -

أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِرٍ، عن داودَ بن أبي هند، عن الشَّعبيّ، عن علقمة.

= ما بعده.

وسلف قبله من طريق زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

(1)

في (ر): قد.

(2)

إسناده صحيح، إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، وعبد الرَّحمن: هو ابن مَهْدي، وسفيان: هو الثوري، وفراس: هو ابن يحيى الهَمْدَاني، والشَّعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، ومَسْرُوق: هو ابن الأَجْدَع. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5492).

وأخرجه أحمد (18464)، وأبو داود (2114)، وابن ماجه (1891)، وابن حبان (4098) من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به، وينظر ما بعده.

(3)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى"برقم (5493).

وأخرجه أحمد (18465)، وأبو داود (2115)، وابن ماجه (1891/م)، وابن حبان (4099) من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وقُرن عبد الرَّحمن بيزيد بن هارون عند أبي داود، وسلف من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري، به، برقم (3355).

ص: 229

عن عبد الله، أنَّه أتاهُ قومٌ فقالوا: إنَّ رجلًا منَّا تَزَوَّجَ امرأةً ولم يَفْرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يَجْمَعْها إليه حتى مات، فقال عبدُ الله: ما سُئلتُ منذ فارقتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ عليَّ من هذه، فأْتُوا غيري، فاختلفُوا إليه فيها شهرًا، ثم قالوا له في آخر ذلك: مَنْ نسألُ إِنْ لم نَسْأَلْكَ، وأنت من جِلَّةِ

(1)

أصحابِ محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلد، ولا نجدُ غيرَك؟ قال: سأقولُ فيها بجُهد رأيي، فإنْ كان صَوَابًا فمن اللهِ وحدَه لا شريك له، وإن كان خطأً فمنِّى ومن الشَّيطان، واللهُ ورسولُه منه بُرَآء، أَرَى أنْ أجعلَ لها صَدَاقَ نِسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، ولها المِيراث، وعليها العِدَّةُ أربعةَ أشهر وعشرًا

(2)

، قال: وذلك بسَمْعِ

(3)

أُناسٍ من أشْجَعَ، فقاموا فقالوا: نشهدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بما

(4)

قَضَى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في امرأةٍ منَّا يقال لها: بَرْوَعُ بنتُ واشِق، قال: فما رُئيَ عبدُ الله فَرِحَ فَرَحَهُ يومئذٍ إلا بإسلامه

(5)

.

(1)

في (م) وهامش (هـ): وأنت أخْيَر، وفوقها في (م) من جِلَّة، وفي هامش (ك): أجِلَّة.

(2)

في هامش (ك): وعشر، وكلاهما صواب؛ نصبهما على حكاية لفظ الآية، ورفعُهما على الأصل.

(3)

في (م): بمَسْمَع.

(4)

في (م): بمثل الذي.

(5)

إسناده صحيح، الشَّعبي: هو عامر بن شَرَاحِيل، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5494).

وأخرجه أحمد (18462) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، و (18463) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن داود بن أبي هند بهذا الإسناد، وفي رواية حمَّاد: فقام أبو سنان الأشجعي في رهط من أشجع، فقالوا: نشهدُ لقد قضَيْتَ فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوَعَ بنتِ واشق. ولم يسق الإمام أحمد لفظ رواية ابن أبي زائدة، وأحالها على رواية حمَّاد.

وأخرجه ابن حيان (4101) عن محمد بن أحمد بن أبي عَوْن، عن علي بن حُجْر (شيخ المصنّف)، به، وفيه: فقام رجل يقال له: مَعْقِلُ بنُ سِنان الأشجعي، فقال: أشهد

إلخ. =

ص: 230

‌69 - باب هبة المرأةِ نفسها لرجلٍ بغير صَدَاق

3359 -

أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك، عن أبي حازم.

عن سَهْلِ بن سَعْد، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جاءَتْه امرأةٌ فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي قد وَهَبْتُ نفسي لك، فقامَتْ قيامًا طويلًا، فقام رجلٌ فقال: زَوِّجْنِيها إِنْ لم يَكُنْ لكَ بها حاجة، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هل عندَك شَيْءٌ؟ " قال: ما أجِدُ شيئًا، قال: "الْتَمِسْ ولو خاتَمًا من حَدِيد

(1)

". فالْتَمَسَ، فلم يَجِدْ شيئًا، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هل معكَ من القرآن شَيْءٌ؟ قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا

(2)

، لِسُوَرٍ سَمَّاها، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"قد زَوَّجْتُكَها على ما معكَ من القرآن"

(3)

.

= قال الدارقطني في "العلل" 8/ 48: إن كان حفظَ (يعني ابن أبي عون) هذا القول، فقد أتى بالصواب. انتهى كلامه، ويعني أنَّ ابنَ أبي عون سمَّى الرجلَ الأشجعيّ، ولم يسمِّه غيرُه في روايته عن داود بن أبي هند.

(1)

في هامش (ك): من ذهب (نسخة)، وهو خطأ.

(2)

في (م): نعم، سورة كذا وكذا، وجاء في هامشها: وسورة كذا (نسخة).

(3)

إسناده صحيح، مَعْن: هو ابن عيسى القزَّاز، وأبو حازم هو سَلَمة بن دينار، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5499).

وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 526، ومن طريقه أخرجه أحمد (22850)، والبخاري (2310) و (5135) و (7417)، وأبو داود (2111)، والترمذي (1114)، وابن حبان (4093).

وروايتا البخاري (2310) و (7417) مختصرتان، وفي الروايات الأخرى (وهذا لفظ مالك):"هل عندك من شيء تُصْدِقُها إياه؟ " قال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أعطيتَها إياه جلَسْتَ لا إزارَ لك، فالْتَمِس شيئًا"، فقال: ما أجد شيئًا

إلخ. وسلف ذكر الإزار في الحديث برقم (3339).

قال ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 21/ 110: روى هذا الحديث عن أبي حازم، عن سهل، =

ص: 231

‌70 - باب إحلال الفَرْج

3360 -

أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي بِشْر، عن خالدِ بن عُرْفُطَة، عن حَبِيبِ بن سالم.

عن النُّعمانِ بن بَشير، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرَّجل يأتي جاريةَ امرأتِه، قال: "إنْ كانَتْ أحَلَّتْها له جَلَدْتُهُ مئة

(1)

، وإنْ لم تكُنْ

(2)

أَحَلَّتْها له رَجَمْتُه

(3)

.

= جماعةٌ، وأحسنُهم كلّهم له سياقة مالك.

وسلف من طريق سفيان بن عُيينة برقمي (3200) و (3280)، ومن طريق يعقوب بن عبد الرَّحمن القاري برقم (3339)، كلاهما، عن أبي حازم، به.

(1)

بعدها في (هـ): جلدة. وعليها علامة نسخة.

(2)

في (ك): يكن.

(3)

إسناده ضعيف لاضطرابه؛ قال المصنِّف فيما نقله عنه المِزِّي في "تحفة الأشراف" 9/ 17 - 18: أحاديث النعمان هذه مضطربة، وقال الترمذي نحوه في "سننه"(1452)، ونقل في "العلل الكبير" (424) عن البخاري قوله: أنا أتقي هذا الحديث. اهـ. ورجال إسناده ثقات غير خالد بن عرفطة، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 258، ومع ذلك جهَّله أبو حاتم كما في "علل" ابنه 1/ 448 (1346) وقال: لا نعرفُ أحدًا يقال له خالد بن عرفطة إلا واحد، الذي له صحبة. اهـ. وحبيب بن سالم: وثقه أبو حاتم وأبو داود، وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 318: فيه نظر، وقال ابن عدي في ترجمته في "الكامل" 3/ 249: ليس في متون أحاديثه حديث منكر، بل قد اضطُرب في أسانيد ما يُروى عنه، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": لا بأس به. اهـ. محمد هو ابن جعفر، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وَحْشِيَّة. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5526) و (7187)، وقال بإثر (7195): ليس في هذا الباب شيء صحيح يُحتجُّ به.

وأخرجه أبو داود (4459) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (18444) عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه أحمد (18446)، والترمذي (1452)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5527) و (7188) من طريق هُشيم بن بشير، عن أبي بِشْر جعفر، عن حَبِيب بن سالم، به بنحوه. لم يذكر فيه خالد بن عُرْفُطة بين أبي بشر وحبيب، قال الترمذي: أبو بشر لم يسمع من حبيب بن =

ص: 232

3361 -

أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا أبان، عن قتادة، عن خالدِ بن عُرْفُطة، عن حَبِيبِ بن سالم.

عن النُّعمانِ بن بشير، أنَّ رجلًا يُقال له: عبدُ الرَّحمن بنُ حُنين ويُنْبَزُ

(1)

قُرْقُورًا، أنَّه

(2)

وقع بجاريةِ امرأتِه، فرُفِعَ إلى النُّعمانِ بن بشير، فقال: لأَقْضِيَنَّ فيها بقَضِيَّةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: إن كانَتْ أحَلَّتْها لك جَلَدْتُك، وإنْ لم تكُنْ أَحَلَّتْهَا لك رَجَمْتُكَ بالحِجارة، فكانَتْ أحَلَّتْها له، فجُلد

(3)

مئة. قال قتادة: فكتبتُ إلى حَبِيبِ بن سالم، فكتب إليَّ بهذا

(4)

.

= سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عُرْفُطة.

ورواه قتادة واختلف عنه:

فرواه أبان بن يزيد العطَّار، عن قتادة، عن خالد بن عُرفطة، عن حَبِيب بن سالم، به، كما سيأتي في الرواية بعده.

ورواه سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة، عن حَبِيب بن سالم به، دون ذكر خالد بن عرفطة، كما سيأتي برقم (3362). قال البخاري، فيما نقل عنه الترمذي في "السُّنن" بإثر (1452): لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عُرْفُطة. اهـ. غير أن قتادة أخذ هذا الحديث من حبيب مكاتبةً، فقد قال بإثر (3361): فكتبتُ إلى حَبِيب بن سالم، فكتب إليَّ بهذا. اهـ. وثمة اختلافات أخرى في الحديث تنظر في التعليق على حديث "مسند" أحمد (18397).

(1)

فوقها في (م): يُلَقَّب.

(2)

لفظ: أنه؛ ليس في (م).

(3)

في (ر) و (م): فجلده.

(4)

إسناده ضعيف لاضطرابه كما سلف الكلام على الرواية، قبله، محمد بن مَعْمَر: هو البَحْراني، كما صرَّح به المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(7190)، وحبَّان: هو ابن هلال، وأبان: هو ابن يزيد العطَّار، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وهم ثقات، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5529) و (7190).

وأخرجه أحمد (18425) و (18426)، وأبو داود (4458) من طرق عن أبان بن يزيد العطار، بهذا الإسناد. =

ص: 233

3362 -

أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا عارمٌ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبة، عن قَتادة، عن حَبِيبِ بن سالم.

عن النُّعمان بن بِشير، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في رجلٍ وقَعَ بجاريةِ امرأتِه: "إنْ كانَتْ أحَلَّتْها له، فأجلِدُهُ مئة، وإن لم تكن أحَلَّتْها له

(1)

، فَأَرْجُمُه"

(2)

.

3363 -

أخبرنا محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ قال: حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عن قتادة، عن الحَسَن، عن قَبِيصَةَ بن حُرَيْث.

عن سَلَمَةَ بن المُحَبِّق قال: قَضَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم في رجل وطئَ جاريةَ امرأتِهِ، إن كان اسْتَكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتها مثلُها، وإن كانَتْ طَاوَعَتْهُ فهي له، وعليه لسيِّدتها مثلُها

(3)

.

= وسلف قبله من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وَحْشِيَّة، عن خالد بن عُرْفُطة، به، وينظر ما بعده.

(1)

لفظ: "له" ليس في (م).

(2)

إسناده ضعيف لاضطرابه كما سلف الكلام على الحديث (3360)، وقد نفى البخاري سماع قتادة لهذا الحديث من حبيب بن سالم كما نقل عنه الترمذي بإثر الحديث (1452) غير أن قتادة أخذه من حبيب مكاتبة كما سلف في الحديث قبله، ورجاله ثقات، غير حبيب بن سالم، فقد وثقه أبو حاتم وأبو داود، وقال ابن حجر في "التقريب": لا بأس به. اهـ. أبو داود: هو سُليمان بن سَيف الحَرَّاني، وعارم: هو محمد بن الفَضْل السَّدوسي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5530) و (7189).

وأخرجه أحمد (18397) و (18445)، والترمذي (1451)، وابن ماجه (2551) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد، وقُرن سعيد بن أبي عروبة بأبي العلاء أيُّوب بن أبي مسكين عند أحمد (18397) والترمذي.

وينظر الحديثان السالفان قبله.

(3)

إسناده ضعيف، قَبِيصة بن حُريث شيخ لا يعرف، ولا يُحدِّث عنه غير الحسن كما قال الإمام أحمد، وقال البخاري: في حديثه نظر، وقال النسائي: لا يصح حديثه، ينظر "مختصر =

ص: 234

3364 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن.

عن سَلَمَةَ بن المُحَبِّق، أنَّ رجلًا غَشِيَ جاريةً لامرأتِه، فرُفِعَ ذلك إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنْ كان استَكْرَهَها فهي حُرَّة من مالِهِ، وعليه الشَّرْوَى

(1)

لسيِّدتِها، وإن كانَتْ طَاوَعَتْهُ فهي لسيِّدتها ومثلُها من مالِهِ"

(2)

.

= سنن أبي داود" للمنذري 6/ 271، و"تهذيب" الحافظ ابن حجر. وبقية رجاله ثقات، معمر: هو ابن راشد، والحسن: هو البصري، والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقمي (5531) و (7195)، وقال بإثر الثاني: ليس في هذا الباب شيء صحيح يُحتَجُّ به.

ثم إنه اختُلف في إسناده ومتنه كما سيأتي، وخالف أيضًا حديث النعمان بن بشير السالف قبله.

وهو في "مصنف" عبد الرزَّاق (13417)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (4460).

وخالف سعيدُ بن أبي عروبة مَعْمَرًا، فرواه عن قتادة، عن الحسن، عن سَلَمة بن المُحَبِّق، دون ذكر قَبِيصَة بن حُريث، وخالفَ في متنه فقال: إن كانت طاوعته فهي لسيدتها، وسيأتي في الحديث بعده.

(1)

في (ر): المِثْل، وفوقها في (م): أي: المِثْل.

(2)

إسناده ضعيف، قال البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 72: لم يسمع الحسن من سلمة، بينهما قَبِيصة بن حُريث، ولا يصحّ. اهـ. ثم إن في إسناده ومتنه اختلافًا كما سلف في الحديث قبله، وبقيَّة رجاله ثقات. يزيد: هو ابن زُرَيْع، وسعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5532) و (7194).

وأخرجه أحمد (20063) و (20066)، وأبو داود (4461) من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد، وفيه عند أحمد: وعليه شراؤها لسيدتها، وإن كانت طاوعته فمثلُها من ماله لسيِّدتها. ولم يسق لفظه في الرواية الثانية.

وأخرجه أحمد (15911) و (20060) و (20064) و (20065)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(7192) و (7193)، وابن ماجه (2552) من طرق عن الحسن البَصْري، به، ولفظ روايات أحمد والمصنِّف (7193) بنحو الرواية السالفة قبلها (3363)، وأما لفظ المصنف (7192) وابن ماجه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رُفع إليه رجل وَطِئَ جارية امرأته فلم يَحُدَّه. =

ص: 235

‌71 - باب تحريم المُتعة

3365 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى

(1)

، عن عُبيد الله بن عُمَرَ قال: حدَّثني الزُّهْرِيُّ، عن الحَسَنِ وعبدِ الله ابنَيْ محمد، عن أبيهما.

أنَّ عليًّا بَلَغَهُ أنَّ رجلًا لا يَرَى بالمُتْعَةِ بأسًا، فقال: إِنَّكَ تايهٌ

(2)

، إنّه نَهَى

(3)

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عنها وعن لحوم الحُمُرِ الأهليَّة يومَ خَيْبَر

(4)

.

= قال السِّندي: "وعليه الشَّرْوَى" بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الواو مقصور: هو المِثْل، يقال: هذا شَرْوَى هذا؛ أي: مِثْلُه.

(1)

فوقها في (م): القطَّان.

(2)

كذا في (ر) و (ك) و (م) بالياء آخر الحروف، وكذا قيَّدها الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 334 - 335، ووقع في (هـ) والمطبوع: تائه.

(3)

في (م): نهاني، وفوقها: نهى.

(4)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعُبيد الله بن عُمر: هو العُمَريّ، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، ومحمد (والد الحَسَن وعبد الله): هو ابن علي بن أبي طالب أبو القاسم المعروف بابن الحنفيَّة، وهي أمُّه، واسمها خولة بنت جعفر. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5522).

وأخرجه البخاري (6961) عن مُسَدَّد، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد، وفيه: أن عليًا قيل له: إنَّ ابنَ عبَّاس لا يَرَى بمتعة النساء بأسًا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها

الحديث.

وأخرجه مسلم (1407): (31) و (1407) أيضًا بإثر الحديث (1935) من طريق ابن نُمير، عن عُبيد الله به، وفيه: عن علي، أنه سمع ابنَ عبَّاس يُليِّنُ في متعة النساء، فقال

الحديث.

وأخرجه أحمد (1204)، ومسلم (1407) بإثر الحديث (1935) من طريق معمر، عن الزُّهري، به.

وسيأتي من طريق مالك في الحديثين بعده، ومن طريق سفيان بن عُيينة برقم (4334)، ومن طريق يونس ومالك وأسامة برقم (4335)، أربعتهم عن الزُّهري به.

ص: 236

3366 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظ له - قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبدِ الله والحَسَنِ ابنَيْ محمد بن عليٍّ، عن أبيهما.

عن عليّ بن أبي طالب، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن مُتعةِ النِّسَاءِ يَومَ خَيْبَر، وعن لُحُوم الحُمُر الإنسيَّة

(1)

.

3367 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ بشَّار ومحمدُ بنُ المثنَّى، قالوا: أخبرنا عبدُ الوهَّابِ قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيد يقول: أخبرني مالكُ بنُ أنس، أنَّ ابنَ شِهاب أخبره، أنَّ عبدَ الله والحَسَنَ ابنَيْ محمدِ بن عليٍّ أخبراه، أنَّ أباهما محمدَ بنَ عليّ أخبرَهما.

أنَّ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيْبَر عن مُتْعَةِ النِّساء

(2)

.

قال ابن المُثَنَّى: يوم حُنين، وقال: هكذا حدَّثنا عبدُ الوهَّاب من كتابه

(3)

.

(1)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5523).

وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 542، ومن طريقه أخرجه البخاري (4216) و (5523)، ومسلم (1407):(29)، و (1407) أيضًا بإثر الحديث (1935)، والترمذي (1794)، وابن ماجه (1961)، وابن حبان (4143) و (4145).

وسيرد من طريق يحيى الأنصاري، عن مالك مختصرًا في الرواية التالية.

وسلف قبله من طريق عبيد الله العمري، عن الزُّهري، به.

(2)

إسناده صحيح، عبد الوهَّاب: هو ابن عبد المجيد الثَّقفي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو من شيوخ مالك، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5524).

وأخرجه الترمذي (1794) عن محمد بن بشار وحدَه، بهذا الإسناد، وجمعَه مع طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به، وسيأتي من طريق ابن عُيينة برقم (4334).

وسلف في الحديثين قبله.

(3)

تفرَّد به عبد الوهَّاب الثقفي، وهو وهمٌ منه كما ذكر الحافظ في "الفتح" 9/ 168 عن الدارقطني، ثم قال الحافظ وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد، فقال: =

ص: 237

3368 -

أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد

(1)

قال: حدَّثنا اللَّيْث، عن الرَّبيع بن سَبْرَةَ الجُهَنِيّ عن أبيه أنه

(2)

قال: أَذِنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمُتْعَة، فانطلَقْتُ أنا ورجلٌ إلى امرأةٍ من بني عامر، فعَرَضْنا عليها أنفُسَنا، فقالت: ما تُعطِيني؟ فقلتُ

(3)

: ردائي، وقال صاحبي: رِدائي، وكان رداءُ صاحبي أجْوَدَ من ردائي، وكنتُ أَشَبَّ منه، فإذا نَظَرَتْ إلى رداءِ صاحبِي أعْجَبَها، وإذا نَظَرَتْ إِليَّ أَعْجَبْتُها، ثم قالت: أنتَ ورداؤك تَكْفِيني

(4)

، فمكَثْتُ

(5)

معها ثلاثًا، ثم إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كان عندَه من هذه النِّساء اللاتي يَتَمَتَّعُ

(6)

؛ فليُخَلِّ سِبِيلَها"

(7)

.

= خيبر، على الصواب.

(1)

قوله: بن سعيد، من (م).

(2)

لفظ: أنه؛ ليس في (ر) والمطبوع.

(3)

في (ر) و (م): قلت.

(4)

في (ر) و (هـ) والمطبوع: يكفيني.

(5)

في (ر) وهامش (ك): ثم مكَثْتُ، وفي (م): فمكث.

(6)

ضُبّب عليها في (ك)، وفي هامش (هـ): يستمتع، وينظر كلام النووي في التعليق بعده.

(7)

إسناده صحيح، الليث هو ابن سعد، وسَبْرة الجُهَني (صحابي الحديث) والد الرَّبيع: هو ابن مَعْبَد. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5525) وقال بإثره: هذا حديث صحيح.

وأخرجه مسلم (1406): (19) عن قُتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وفيه:"التي يَتَمتَّع" بدل: "اللاتي يَتَمَتَّعُ"؛ قال النووي في "شرحه" 8/ 185: هكذا هو في جميع النُّسخ: "التي يَتَمَتَّعُ فليخلِّ"، أي: يَتَمَتَّعُ بها، فحذف "بها" لدلالة الكلام عليه، أو أوقع "يتمتع" موقع: يباشر، وحذف المفعول.

وأخرجه أحمد (15349) عن يونس بن محمد المؤدِّب، عن الليث بن سَعْد، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (15337) و (15338) و (15344) و (15345) و (15347) و (15350) و (15351)، ومسلم (1406):(20 - 28)، وأبو داود (2072) و (2073)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5516 - 5521)، وابن ماجه (1962)، وابن حبَّان (4144) =

ص: 238

‌72 - باب إعلان النِّكاح بالصَّوت وضَرْبِ الدُّفّ

3369 -

أخبرنا مجاهدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا هُشَيْم، عن أبي بَلْج

عن محمدِ بن حاطبٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فَصْلُ ما بينَ الحَلالِ والحَرامِ الدُّفُّ والصَّوتُ في النِّكاح"

(1)

.

3370 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالد، عن شعبة، عن أبي بَلْجٍ قال:

سمعتُ محمدَ بنَ حاطبٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فَصْلَ ما بينَ الحلالِ والحرام الصَّوتُ"

(2)

.

= و (4146 - 4148) و (4150) من طرق عن الرَّبيع بن سَبْرَة به، وبعض الروايات مطوَّلة وبعضها مختصرة، وفي بعض الروايات أن ذلك كان عامَ فتح مكة، وفي بعضها أن ذلك كان في حَجَّة الوداع، قال الحافظ ابن حجر: الرواية عنه (يعني عن سَبْرَة) أنها في الفتح أصحُّ وأشهر، وقال: لعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النَّهي ليَشِيعَ ويسمعه من لم يَسْمَعْه قبل ذلك. انتهى. وفيه تفصيل، ينظر كلامه بتمامه في "فتح الباري" 9/ 168 - 171.

(1)

إسناده حسن، أبو بَلْج - وهو الفَزَاري - وثّقه ابن معين وابنُ سعد والنَّسائي والدَّارقطني، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به، وقال البخاري: فيه نظر. كذا في "التهذيب"، و"ميزان الاعتدال"(9011)، وقال ابن حجر في "التقريب" صدوق ربّما أخطأ، وبقية رجاله ثقات، هُشَيم: هو ابن بَشِير. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5537).

وأخرجه أحمد (15451)، والترمذي (1088)، وابن ماجه (1896) من طريق هُشيم بن بشير، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن.

وأخرجه أحمد (18279) من طريق أبي عوانة الوَضَّاح، عن أبي بَلْج، به.

وسيأتي بعده من طريق شعبة، عن أبي بَلْج، به.

(2)

إسناده حسن كسابقه، أبو بَلْج سلف الكلام عليه، وبقية رجاله ثقات. خالد: هو ابن الحارث.

وأخرجه أحمد (18280) عن محمد بن جعفر عن شعبة، بهذا الإسناد، ولفظه: قلت لمحمد بن حاطب: إني قد تزوَّجْتُ امرأتين لم يُضْرَب عليَّ بدُفّ، قال: بئسما صَنَعْتَ، قال =

ص: 239

‌73 - باب كيف يُدْعَى للرَّجل إِذا تزوَّج

3371 -

حدَّثنا عَمْرُو بنُ عليٍّ ومحمدُ بنُ عبدِ الأعلى قالا: حدَّثنا خالد، عن أشعثَ، عن الحَسَن قال:

تزوَّجَ عَقِيلُ بنُ أبي طالب امرأةً من بني جُشَمَ، فقيل له: بالرِّفَاءِ والبنين، قال: قُولُوا كما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بارك اللهُ فيكم، وباركَ لكم"

(1)

.

= رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فَصْلَ ما بين الحلال والحرام الصوت"، يعني الضَّربَ بالدُّفّ.

وسلف قبله من طريق هُشَيم بن بشير، عن أبي بَلْج، به.

(1)

صحيح لغيره، رجاله ثقات، إلا أن الحسن - وهو البَصْري - لم يسمع من عَقِيل بن أبي طالب فيما يقال؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 222. خالد: هو ابن الحارث، وأشعث: هو ابن عبد الملك الحُمْراني، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5536) و (10020) عن محمد بن عبد الأعلى فحسب.

وأخرجه ابن ماجه (1906) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن أشعث بن عبد الملك الحُمْرَاني، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (1739) و (15741) عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن البصري، به، وفيه قولوا: بارك الله لكم، وبارك عليكم، إنا كذلك كنّا نُؤمر.

وأخرج أحمد (1738) و (15740) من طريق إسماعيل بن عيَّاش، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل قال: تزوّج عَقِيل

الحديث بنحوه، وعبدُ الله بنُ محمد بن عَقِيل مختلفٌ فيه، وهو إلى الضَّعف أقرب، وفي سماعه من جَدِّه بُعْدٌ كما ذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "مسند أحمد"(1738).

وله شاهد من حديث أنس الآتي بعده، وإسناده صحيح.

وآخر من حديث جابر بن عبد الله في قصة زواجه، وهو عند البخاري (6387)، ومسلم (715):(56) بإثر (1466).

وثالث من حديث أبي هريرة عند أحمد (8956).

قال السِّندي: قوله: "فقيل له: بالرِّفاء والبَنِين" الرِّفاء؛ بكسر الرَّاء والمدّ، قال الخطّابي: كان من عادتهم أن يقولوا بالرِّفاء والبنين، والرِّفاء من الرَّفْو يجيء بمعنيَيْن أحدهما: التَّسْكين، =

ص: 240

‌74 - باب دعاء من لم يشهد التَّزويج

3372 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زيد، عن ثابت

عن أنس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى على عبدِ الرَّحمن بن عَوْف

(1)

أَثَرَ صُفْرَة، فقال:"ما هذا؟ " قال: تَزَوَّجْتُ امرأةً على وزن نَواةٍ من ذَهَب، فقال:"بارَكَ الله لك، أوْلِمْ ولو بشاة"

(2)

.

‌75 - باب الرُّخصة في الصُّفْرَة عند التَّزويج

3373 -

أخبرنا أبو بكر بنُ نافع قال: حدَّثنا بَهْزُ بنُ أَسَدٍ قال: حدَّثنا حَمَّادٌ قال: حدَّثنا ثابت.

عن أنس، أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوْفٍ جاء وعليه رَدَعٌ من زَعْفَرَان، فقال

= يُقال: رَفَوتُ الرَّجلَ إِذا سَكَّنْتَ ما به من رَوْع، والثاني: أن يكون بمعنى الموافقة والالتئام، ومنه: رَفَوْتُ الثَّوبَ. والباء متعلِّقةٌ بمحذوف دلَّ عليه المعنى، أي: أَعْرَسْتَ، ذكره الزَّمخشري.

(1)

قوله: بن عوف، من (م).

(2)

إسناده صحيح، ثابت: هو ابن أَسْلَم البُنَاني. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5534) و (10018).

وأخرجه مسلم (1427): (79)، والترمذي (1094) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن به مسلم يحيى بنَ يحيى وسليمان بنَ داود.

وأخرجه أحمد (13370)، والبخاري (5155) و (6386)، وابن ماجه (1907) من طرق عن حمَّاد بن زيد، به.

وأخرجه بأتمَّ منه أحمد (12685)، وابن حبّان (4096) من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن ثابت به. وفي آخره: لقد رأيتُه قسم لكلِّ امرأةٍ من نسائه بعد موته مئةَ ألف دينار.

وسلف من طريق حُميد الطَّويل برقم (3351)، ومن طريق عبد العزيز بن صُهيب برقم (3352)، كلاهما عن أنس، به.

وسيأتي بعده من طريق حمّاد بن سلمة، عن ثابت، به.

ص: 241

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَهيَمْ؟ " قال: تَزوَّجْتُ امرأةً، قال: "وما

(1)

أَصْدَقْتَ؟ " قال: وزنَ نواةٍ من ذَهَب، قال: "أوْلِمْ ولو بشاة"

(2)

.

3374 -

أخبرني أحمدُ بنُ يحيى بن الوزيرِ بن سليمانَ قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ كثيرِ بن عُفَيْرٍ قال: أخبرنا سليمانُ بنُ بلال، عن يحيى بن سعيد، عن حُمَيْدِ الطَّويل

عن أنس قال: رأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ

(3)

- كأنَّه يعني عبدَ الرَّحمن بنَ عَوْف

(4)

- أثَرَ صُفْرَة، فقال:"مَهْيَمُ؟ قال: تَزَوَّجْتُ امرأةً من الأنصار، فقال: "أوْلِم ولو بشاة"

(5)

.

(1)

في (ر) وفوقها في: (م) فما، وفوق الواو في (هـ) علامة نسخة.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ أبو بكر بن نافع - وهو محمد بن أحمد بن نافع - صدوق، وقد توبع وبقيَّة رجاله ثقات، حمَّاد: هو ابن سَلَمة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5533).

وأخرجه أحمد (13863) عن عفَّان، وأبو داود (2109) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حمَّاد بن سلمة، بهذا الإسناد، وقُرن عندهما ثابت بحُميد الطويل، وسلف من طريق حُميد الطويل، عن أنس به برقم (3351)، وفيه عند أحمد زيادة ذكر المؤاخاة بين عبد الرَّحمن بن عوف وسَعْد بن الرَّبيع، وسيأتي هذا الحرف من طريق حُميد الطويل، عن أنس، به، برقم (3388).

وسلف قبله بإسناد صحيح من طريق حمَّاد بن زيد، عن ثابت البُناني، به.

قال السِّندي: قوله: "رَدَعٌ" بمفتوحتين؛ الأثر. "مَهْيَمْ" أي: ما شأنُك؟ وهي كلمةٌ يمانيّة، قيل: يحتمل أنه إنكارٌ، ويحتمل أنه سؤال.

(3)

في (ك): على، ورواية "السُّنن الكبرى"(5535) رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد الرَّحمن

(4)

بل يعني عبدَ الرَّحمن بنَ عوف، وهذا الحديث قطعة من حديث أطولَ منه سيأتي بإسناده برقم (3388).

(5)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ سعيد بن كثير بن عُفَير صدوق، وقد توبع، وبقية رجال الإسناد ثقات. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وحُميد الطَّويل: هو ابن أبي حُمَيد، وقد =

ص: 242

‌76 - باب نِحْلَة

(1)

الخَلْوَة

3375 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عبدِ الملكِ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن عكرمة.

عن ابن عبَّاس، أن عليًّا قال: تَزَوَّجْتُ فاطمةَ رضي الله عنها، فقلتُ: يا رسولَ الله، اِبْنِ بي

(2)

، قال:"أعْطِها شيئًا". قلتُ: ما عندي من

(3)

، شيء، قال: "فأيْنَ

(4)

دِرْعُكَ الحُطَمِيَّة؟ " قلت: هي

(5)

عندي، قال: "فأَعْطِها

(6)

إيَّاه"

(7)

.

= صَرَّح بسماعه من أنس في الرواية الآتية برقم (3388)، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5535).

وسلف بإسناد صحيح من طريق مالك، عن حُميد الطَّويل، به، برقم (3351).

وسيتكرَّر بزيادة ذكر المؤاخاة بين عبد الرَّحمن بن عوف وسَعْدِ بن الرَّبيع برقم (3388).

(1)

في المطبوع: تَحِلَّة، ولفظ الترجمة في "السُّنن الكبرى" (5541): تَحِلَّة الخلوة وتقديم العَطيَّة قبل البناء.

(2)

في (هـ): ابنها لي، بدل: ابنِ بي، وفي "السُّنن الكبرى": ابْنِ لي.

(3)

لفظة: من؛ ليست في (ر) و (م)، وعليها في (ك) علامة نسخة.

(4)

في (ر) و (م): أين.

(5)

في هامش (ك): هو (نسخة)، وكلاهما صحيح، فالدِّرع يذكَّر ويؤنَّث.

(6)

في (ر) وهامش (ك): فأعطاها.

(7)

حديث صحيح بطرقه، رجاله ثقات؛ غير أنه اختُلف على عكرمة في وصله وإرساله كما سيأتي. عَمْرو بن منصور: هو أبو سعيد النَّسائي، وهشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطَّيالسي، وحمَّاد: هو ابن سَلَمة، وأيُّوب: هو ابن أبي تَميمة السَّخْتِياني، وعكرمة: هو مولى ابن عبَّاس، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5541)، وصحَّح ابن عبدِ الهادي إسناده في "المحرَّر"(1025).

وقد رواه حمَّادُ بنُ سَلَمة موصولًا - كما في هذه الرواية - عن أيُّوب، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس أن عليًّا قال

وخالفه حمَّادُ بنُ زيد كما في "طبقات" ابن سعد 10/ 22، وإسماعيل ابن عُلَيَّة كما في =

ص: 243

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= "مصنف" ابن أبي شيبة (16705) فرَوَياه عن أيوب، عن عكرمة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لعلي حين زوَّجَه فاطمةَ:"أعْطِها دِرْعَكَ الحُطَمِيَّة". مرسل.

وخالفهم جرير بنُ حازم، فرواه عن أيوب، عن عكرمة، أن عليًّا خطب فاطمة .... الحديث، أخرجه ابن سعد 10/ 21 من هذا الوجه وعكرمةُ عن علي مرسل، كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم 158.

ورواه جرير بن حازم أيضًا عن أيوب، عن عكرمة قال: أمْهَرَ عليّ فاطمةَ بَدَنًا قيمتُه أربعةُ دراهم، أخرجه ابن سعد أيضًا.

ورواه سعيد بن أبي عَروبة، عن أيوب، واختلف عنه:

فرواه عَبْدَةُ بن سليمان، عن سعيد، عن أيوب، عن عكرمة عن ابن عبّاس، كما سيأتي في الرواية بعده، وعَبْدَة أثبتُ الناس سماعًا من سعيد.

وخالف عبدُ الوهَّاب بن عطاء الخفَّاف عَبْدَةَ، فرواه عن سعيد، عن أيّوب، عن عكرمة قال: لما زوّج النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليًّا فاطمة قال:

أخرجه ابن سعد 10/ 23 عنه، وعبد الوهّاب بن عطاء سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الاختلاط.

ورواه يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، واختُلف عنه:

فرواه مَعْمَر، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زوَّجَ عليًا فاطمةَ قال

الحديث أخرجه الطبراني من هذا الطريق في "المعجم الأوسط"(2870) و (7981).

وخالفه عليّ بن المبارك - كما في "الطبقات" 10/ 21 - فرواه عن يحيى، عن عكرمة، أن عليًا لما تزوَّج فاطمة، فأرادَ أن يبنيَ بها، قال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم

الحديث، وسلف أن عكرمة عن علي مرسل.

ورواه عمرو بن دينار، عن عكرمة، واختُلف عنه:

فرواه ابن جُريج، عن عَمرو بن دينار، أخبره عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قال: ما استحلَّ عليٌّ فاطمةَ رضي الله عنهما إلا ببَدَنٍ من حَديد، أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 234 من هذا الوجه، والبَدَن: الدِّرْع، أو القصيرة من الدُّروع.

وخالف محمد بنُ مُسلم الطَّائفي وسفيانُ بنُ عُيَيْنة ابنَ جُرَيج، فرَوَياه عن عَمرو بن دينار، عن عكرمة قال: استحلَّ عليّ فاطمة ببَدَنٍ من حديد أخرجه ابن سعد من طريقيهما (مفرَّقَيْن) =

ص: 244

3376 -

أخبرنا هارونُ بنُ إسحاق، عن عَبْدَة، عن سعيد، عن أيوب، عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: لمَّا تَزَوَّجَ عليٍّ رضي الله عنه فاطمةَ رضي الله عنها، قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَعْطِها شيئًا" قال: ما عندي، قال:"فأينَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّة؟ "

(1)

.

‌77 - باب البناء في شَوَّال

3377 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن إسماعيلَ بن أميَّة، عن عبدِ الله بن عُروة، عن أبيه

(2)

.

= في "الطبقات" 10/ 21 و 25.

ورواه غَيْلان بن أنس الدِّمَشقي، كما في "سنن" أبي داود (2127)، وخالد الحَذَّاء، كما في "المعجم الكبير" للطبراني (11966)، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس، أن علي بن أبي طالب لما أراد أن يدخل على فاطمة

الحديث، ولم يسق أبو داود لفظه.

وأخرجه أبو داود أيضًا (2126) بالإسناد نفسه إلى غيلان، عن محمد بن عبد الرَّحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن عليًّا لما تزوَّج فاطمة

الحديث، فالظاهر أن لغيلان فيه روايتين، وهو صدوق حسن الحديث.

وثمة طرق أخرى تنظر في طبقات ابن سعد 10/ 20 - 25، وينظر حديث "مسند" أحمد (603).

قال السِّندي: قوله: "ابْنِ بي" في "النّهاية": البِناء والابتناء: الدُّخول بالزَّوجة، والأصل فيه أن الرجل كان إذا تزوَّج امرأةً بنى عليها قُبَّةً ليَدْخُلَ بها فيها

والمعنى: اجعلني بانيًا على أهلي أو بأهلي.

"الحُطَمِيَّة" أي: التي تَحْطِمُ السُّيوف؛ أي: تكسرُها، وقيل: هي العَريضة الثَّقيلة، وقيل: هي منسوبةٌ إلى قبيلة يُقال لها: حُطَمَة، وكانوا يعملون الدُّروع، وهذا أشبهُ الأقوال.

(1)

صحيح بطُرقه، رجاله ثقات؛ غير أنه اختُلف على عكرمة في وصله وإرساله، وسلف الكلام عليه في الرواية قبله، عَبْدَة: هو ابن سليمان، وسعيد: هو ابن أبي عَرُوبة. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5542).

وأخرجه أبو داود (2125) عن إسحاق بن إسماعيل الطَّالقاني، وابن حبّان (6945) من طريق الحسن بن محمد سَجَّادة، كلاهما عن عَبْدَة بن سليمان، بهذا الإسناد.

(2)

في (م): عن عروة، بدل: عن أبيه.

ص: 245

عن عائشة قالت: تَزَوَّجَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في شَوَّال، وأُدْخِلْتُ عليه في شَوَّال، فأيُّ نسائه كان أحْظَى عنده منِّي؟

(1)

.

‌78 - باب البناء بابنةِ تسع

3378 -

أخبرنا محمدُ بنُ آدمَ، عن عَبْدَة، عن هشام، عن أبيه

عن عائشةَ قالت: تَزَوَّجَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنتُ ستٍّ

(2)

، ودخَلَ عَلَيّ وأنا بنتُ

(3)

تِسْعِ سنين

(4)

، وكنتُ ألعَبُ بالبنات

(5)

.

3379 -

أخبرنا أحمدُ بنُ سَعْدِ بن الحَكَم بن أبي مريمَ قال: حدَّثنا عمِّي قال: حدَّثنا: يحيى بن أيوبَ قال: أخبرني عُمارةُ بنُ غَزِيَّة

(6)

، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن.

(1)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ووكيع: هو ابن الجرَّاح، وسفيان: هو الثوري، وعروة (والد عبد الله): هو ابن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5545).

وأخرجه أحمد (25716)، ومسلم (1423)، وابن ماجه (1990)، من طريق وكيع بن الجرَّاح، بهذا الإسناد، وعندهم زيادة قوله: وكانت عائشة تستحبُّ أن تُدْخِلَ نساءَها في شوَّال. وسلفت هذه الزيادة من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن سفيان الثوري، به، برقم (3236).

(2)

بعدها في (ر) وفوقها في (م): سنين.

(3)

في (م): ابنة، وفوقها: بنت (نسخة).

(4)

جاء عليها في (م) علامة نسخة.

(5)

إسناده صحيح، عَبْدَة: هو ابن سليمان الكوفي، وهشام: هو ابن عروة بن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5543).

وأخرجه مسلم (1422): (70) عن محمد بن عبد الله بن نُمير، عن عَبْدَة بن سليمان، بهذا الإسناد، دون قوله: وكنت ألعبُ بالبنات.

وسلف من طريق عروة بن الزُّبير، عن عائشة برقم (3255)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

(6)

في (م): أخبرني ابن غزيَّة يعني عُمارة.

ص: 246

عن عائشة قالت: تَزوَّجَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهي

(1)

بنتُ

(2)

ستِّ سنين، وبَنَى بها وهي بنتُ تسع

(3)

(4)

.

‌79 - باب البناء في السَّفَر

3380 -

أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابن عُلَيَّةَ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ صُهَيْب

عن أنس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنا عندَها

(5)

الغَدَاةَ بغَلَس، فرَكِبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ورَكِبَ أبو طلحة، وأنا رديفُ أبي طلحة، فأخَذَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم في زُقاق خيبر، وإنَّ رُكْبَتِي لَتَمَسُّ فَخِذَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وإِنِّي لأَرَى بياضَ فَخِذِ نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا دخلَ القريةَ قال:"اللهُ أكبر، خَرِبَتْ خَيْبَر، إِنَّا إِذا نَزَلْنا بساحةِ قومٍ فساءَ صباحُ المُنْدَرِين". قالها ثلاث مرَّات. قال: وخرجَ القومُ إلى أعمالهم؛ قال عبدُ العزيز: فقالوا: محمد

(6)

؛ قال

(1)

في (ر) و (م): وأنا.

(2)

في (م): ابنة.

(3)

بعدها في (هـ): سنين.

(4)

حديث صحيح وهذا إسناد حسن، من أجل يحيى بن أيوب، وهو الغافقي، فهو صدوق، وبقية رجاله ثقات، عمُّ أحمد بن سعد: هو سعيد بن الحَكَم بن محمد بن أبي مريم الجُمحي، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التَّيْمي.

وأخرجه أحمد (25769) مطولًا بقصة عرض خَوْلَةَ بنتِ حكيم عائشةَ وسَوْدةَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها وزواجه صلى الله عليه وسلم منهما؛ أخرجه من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، به، وقُرن في إسناده أبو سلمة بيحيى بن عبد الرَّحمن بن حاطب.

وسلف من طريق عُروة بن الزُّبير، عن عائشة برقم (3255)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

(5)

في (ر) وفوقها في (م): عنده.

(6)

في (م): محمدًا.

ص: 247

عبدُ العزيز: وقال بعضُ أصحابِنا: والخَمِيس. وأصَبْناها

(1)

عَنْوَةً، فجُمِعَ السَّبْيُ، فجاء دِحْيَةُ فقال: يا نبيَّ الله، أعْطِني جاريةً من السَّبْي، قال:"اذْهَبْ فخُذْ جاريةً"، فأخَذَ صفيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ، فجاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبيَّ الله، أعْطَيْتَ دِحْيَةَ صفيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ سَيِّدةَ قُريظة والنَّضِير، ما تَصْلُحُ إلا لك، قال:"ادْعُوهُ بها". فجاء بها

(2)

، فلمَّا نَظَرَ إليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال:"خُذْ جاريةً من السَّبْيِ غيرَها". قال: وإِنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَهَا وتَزَوَّجَها، فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أَصْدَقَها؟ قال: نَفْسَها، أَعْتَقَهَا وتَزَوَّجَها، قال: حتى إذا كان بالطَّريق جَهَّزَتْها له

(3)

أمُّ سُلَيْم، فأهْدَتْها إليه من اللَّيل، فأصبحَ عَرُوسًا، قال:"مَنْ كان عنده شيءٌ فَلْيَجِئْ به"، قال: وبسطَ نِطْعًا، فجعلَ الرَّجلُ يجيءُ بالأَقِطِ، وجعلَ الرَّجلُ يجيءُ بالتَّمْرِ، وجعلَ الرَّجلُ يجيءُ بالسَّمْن، فحاسُوا حَيْسَةً، فكانت وليمةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

(4)

.

(1)

فوقها في (م): فأصبناها.

(2)

قوله: فجاء بها، ليس في (ر).

(3)

لفظ "له" ليس في (م).

(4)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" بتمامه برقم (5549)، وبالشطر الثاني منه برقم (6564).

وأخرجه أبو داود (3009) عن زياد بن أيوب، به، مختصرًا بلفظ: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، فأصبناها عَنْوةً فجُمع السَّبْيُ. وقَرنَ بزياد يعقوبَ بنَ إبراهيم.

وأخرجه أحمد (11992) بتمامه، و (12933) مختصرًا بذكر إعتاقه صلى الله عليه وسلم صفيَّة وتزوُّجه بها، والبخاري (371)، ومسلم (1365):(84) بإثر (1427)، وبإثر (1801)، وأبو داود (2998) مختصرًا بقصة صفية، والمصنف في "السُّنن الكبرى"(11371) دون ذكر الوليمة وتجهيز صفية، من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد. =

ص: 248

3381 -

أخبرنا محمدُ بنُ نَصْر قال: حدَّثنا أيوبُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثني أبو بكر بن أبي أُوَيْس، عن سليمانَ بن بلال، عن يحيى، عن حُميد.

أنَّه سمع أنسًا يقول: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أقامَ على صَفِيَّةَ بنتِ حُيَيٍّ بن أخْطَبَ بطريقِ خيبر ثلاثةَ أيَّام حين عرَّس بها، ثم كانت فيمن ضَرَبَ عليها الحِجَابَ

(1)

.

3382 -

أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا حُمَيْدٌ

عن أنس قال: أقامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين خَيبر والمدينةِ ثلاثًا يبني

(2)

بصفيَّةَ بنتِ حُيَيٍّ، فدعوتُ المسلمينَ إلى وَليمَتِه، فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمَرَ

= وأخرجه البخاري (4201) من طريق شعبة مختصرًا بإعتاقه صلى الله عليه وسلم صفيَّة وتزوُّجه بها، وأبو داود (2996) من طريق حماد بن زيد مختصرًا باصطفائه صلى الله عليه وسلم صفية، كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب، به.

وينظر الحديثان الآتيان بعده، والحديث السالف برقم (547) والآتي برقم (4340).

قال السِّندي: قوله: "والخميس"، قال النووي: هو بالخاء المعجمة وبرفع السين المهملة، وهو الجيش، قال الأزهري وغيره: سُمِّي خميسًا لأنه خمسة أقسام: مقدِّمة، وساقة، وميمنة، وميسرة، وقلب. وقوله:"عَنْوَةً"، أي: قهرًا لا صلحًا.

(1)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد الأنصاري، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل، ورواية يحيى الأنصاري عنه هي من رواية الأقران كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 8/ 480، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5550) و (6563).

وأخرجه البخاري (4212) عن إسماعيل بن أبي أويس أخي أبي بكر، عن أخيه أبي بكر بن أبي أويس، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4213) بنحوه أطول منه، و (5387) بذكر زواجه صلى الله عليه وسلم بصفية والوليمة، من طريق محمد بن جعفر بن أبي كثير، وأبو داود (2123) من طريق هشيم بذكر إقامته صلى الله عليه وسلم عند صفيَّة ثلاثًا، كلاهما عن حُميد الطويل، به.

وينظر الحديث السالف قبله والآتي بعده.

(2)

في (هـ): بَنَى، وفي هامشها: يبني.

ص: 249

بالأنطاع، وأُلْقِيَ

(1)

عليها من التَّمْر والأَقِطِ والسَّمْن، فكانت وليمتَهُ، فقال المسلمون: إحدى أمَّهات المؤمنين أو ممَّا ملكت يمينه، فقالوا: إنْ حَجَبَهَا فهي من أمَّهاتِ المؤمنين، وإنْ لم يَحْجُبْها فهي ممَّا ملكَتْ يمينُه، فلمَّا ارْتَحَلَ وطَّأَ لها خَلْفَه، ومَدَّ الحجابَ بينها وبين النَّاس

(2)

.

‌80 - باب اللَّهو والغناء عند العُرس

(3)

3383 -

أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عامرِ بن سَعْدٍ قال:

دخلتُ على قَرَظَةَ بن كعب وأبي مسعود الأنصاريّ في عُرس، وإذا جَوَارٍ

(4)

يُغَنِّينَ، فقلت: أنتما صاحبا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر، يُفعلُ

(5)

هذا عندَكم! فقالا

(6)

: اِجْلِسْ إِن شئتَ فَاسْمَعْ

(7)

مَعَنَا، وإِن شئتَ اذْهَبْ، قد

(8)

رُخِّصَ لنا في اللَّهو عند العُرس

(9)

.

(1)

في (ر) و (م): فألقي.

(2)

إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابنُ جعفر، وهو في "السُّنن الكبرى" بتمامه برقم (5510)؛ ومختصر برقم (6590).

وأخرجه أحمد (13786)، والبخاري (5085) و (5159) وابن حبان (7213) من طرق، عن إسماعيل بن جعفر، به.

وينظر الحديثان السالفان قبله.

(3)

في (ر): العروس.

(4)

في النسخ: جواري، والجادَّة: جَوَارٍ، وفي (م): وأرى جواريَ.

(5)

في (م): وهل يرى يعني، وفوقها: من أهل بدر يفعل.

(6)

في المطبوع: فقال.

(7)

في (ر) و (م): واسمع.

(8)

في (م): فإنه قد.

(9)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شَرِيك - وهو ابن عبد الله النَّخَعي - صدوق سيِّئُ =

ص: 250

‌81 - باب جَهَازِ الرَّجل ابنته

3384 -

أخبرنا نُصَيْرُ بنُ الفَرَجِ قال: حدَّثنا أبو أسامة، عن زائدةَ قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ السَّائب، عن أبيه.

عن عليٍّ رضي الله عنه قال: جَهَّز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاطمةَ في خَمِيلٍ وقِرْبَةٍ ووِسَادَةٍ حَشْوُها إِذْخِرٌ

(1)

.

= الحفظ، وأبو إسحاق - وهو عَمْرُو بنُ عبد الله السَّبِيعي - مُدَلِّس وقد عنعن، وعامر بن سَعْد - وهو البجلي - روى عنه جمع وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 189، وعلي بن حُجر ثقة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5539).

وفي الباب عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ قالت: دخل عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم غَداةَ بُنِيَ عليَّ، فجلس على فراشي كمجلسك منّي، وجُوَيرياتٌ يَضْرِبْنَ بالدُّفِّ

أخرجه البخاري في "الصحيح"(4001) و (5147) وترجم للثاني: باب ضرب الدُّفّ في النكاح والوليمة.

وعن عائشة أنها زَفَّت امرأةً إلى رجل من الأنصار، فقال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم:"يا عائشة، ما كان معكم لَهْوٌ؟ فإن الأنصار يُعجِبُهم اللهو". أخرجه البخاري أيضًا (5162).

قوله: من أهل بدر، لعله على التغليب، فإن قَرَظَةَ بن كعب شَهِدَ أَحدًا وما بعدَها، ولم يُذكر أنه شهد بدرًا، وأما أبو مسعود البدري، فقد اختُلف في شهوده بدرًا، فمنهم من ذكره في البدريين، وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" (1895): لا يصحُّ شهوده بدرًا.

(1)

إسناده حسن، عطاء بن السَّائب صدوق حسن الحديث، وسماع زائدة - وهو ابن قُدامة - منه قبل الاختلاط، كما في "تهذيب التهذيب"(في ترجمة عطاء)، وبقية رجاله ثقات، أبو أسامة: هو حَمَّاد بن أسامة، والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف برقم (5546).

وأخرجه أحمد (643)، وابن حبَّان (6947) من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد، وعند أحمد: ووسادة أدَم حَشْوُها ليفُ الإِذْخِر، وعند ابن حبان: حَشْوُها ليف، وليس فيه ذكر القِرْبَة.

وأخرجه أحمد (715) و (853) عن معاويةَ بن عَمرو وأبي سعيد عبد الرَّحمن بن عبد الله، عن زائدة بن قُدامة به، وفيه: ووسادة أَدَم حشوها إذْخِر، قال أبو سعيد: لِيف.

وأخرجه بنحوه أحمد (819) و (838) من طريق حَمَّاد بن سَلَمة، وابن ماجه (4152) من طريق محمد بن فُضَيل، كلاهما عن عطاء بن السَّائب، به. ورواية أحمد الثانية مطوَّلة بذكر =

ص: 251

‌82 - باب الفُرُش

3385 -

أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني أبو هانئ الخَوْلانيُّ، أنَّه سمع أبا عبدِ الرَّحمنِ الحُبُليَّ يقول:

عن جابرِ بن عبد الله، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"فِراشٌ للرَّجل، وفِراشٌ لأهله، والثَّالثُ للضَّيف، والرَّابع للشَّيطان"

(1)

.

‌83 - باب الأنماط

3386 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن المُنكَدِر

عن جابر قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هل تَزَوَّجْتَ؟ " قلت: نعم، قال:"هل اتَّخَذْتُم أنماطًا؟ قلت: وأنَّي لنا أنماط؟ قال: "إنها

= طلب عليٍّ وفاطمة خادمًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال السِّندي: قوله: "في خَميل" بخاء معجمة بوزن كريم؛ هي القَطِيفَة، وهي كلُّ ثَوبٍ له خَمْل من أيِّ شيءٍ كان.

(1)

إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله المصري، وأبو هانئ الخَوْلاني: هو حُمَيد بن هانئ، وأبو عبد الرَّحمن الحُبُليّ: هو عبد الله بن يزيد المَعَافِري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5547) عن يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن سلمة.

وأخرجه مسلم (2084)، وأبو داود (4142)، وابن حبان (673) من طريقين، عن عبد الله بن وَهْب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (14124 بأطول منه بقصة بُرُوك بعير جابر) و (14475) من طريق حَيْوَة بن شُرَيْح، عن أبي هانئ الخولاني، به.

قال السِّندي: قوله: "فِراش للرجل" أي: يجوز اتِّخاذُ ثلاثة فُرُشٍ؛ للرَّجل

إلخ. "والرَّابع للشَّيطان" أي: للافتخار الذي هو ممَّا يحمل عليه الشَّيطان ويرضى به، أو هو من عَمل الشيطان، أو هو ممَّا لا ينتفع به أحد.

ص: 252

ستكون"

(1)

.

‌84 - باب الهديَّة لمن عَرَّسَ

(2)

3387 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا جعفر - وهو ابن سليمان - عن الجَعْدِ أبي عثمان

عن أنس بن مالك قال: تَزَوَّجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فدخلَ بأهله، قال: وصَنَعَتْ أمِّي أمُّ سُلَيْم حَيْسًا، قال: فَذَهَبْتُ به إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: إنَّ أمِّي تُقْرِئُكَ السَّلامَ، وتقول لك: إنَّ هذا لك منَّا قليل، قال:"ضَعْهُ"، ثم قال: "اِذْهَبْ فادْعُ فلانًا وفلانًا

(3)

ومَنْ لَقِيتَ"، وسَمَّى رجالًا، فَدَعَوْتُ

(1)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وسفيان: هو ابن عُيينة، وابنُ المُنْكَدر: هو محمد، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5548).

وأخرجه البخاري (5161)، ومسلم (2083):(39) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقرن به مسلم عَمْرًا النَّاقد وإسحاقَ بنَ إبراهيم، دون قوله عند البخاري:"هل تزوَّجت؟ " قلت: نعم.

وأخرجه أبو داود (4145) عن ابن السَّرْح، وابن حبان (6683) من طريق ثَوْر بن عَمرو القيسراني، كلاهما عن سفيان بن عُيينة، به.

وأخرجه أحمد (14132) و (14226)، والبخاري (3631)، ومسلم (2083):(40)، والترمذي (2774) من طريق سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، به. وفي أوّله عند أحمد (14132): قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَتَزَوَّجْتَ؟ " فقلت: نعم، فقال:"أَبِكْرًا أم ثَيبًا؟ "

وفي

آخره عندهم: فأنا أقولُ لها - يعني امرأته - أَخِّرِي عنِّي أَنْماطَكِ، فتقول: ألم يقل النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون لكم الأنماط"؟ فأدَعُها. (لفظ البخاري).

وسلف قوله: "أبكرًا أم ثيّبًا" بالأرقام (3219) و (3220) و (3226)، وسيأتي أيضًا مع قصة بيع جمله برقم (4638)، وينظر حديثه المطوَّل في "مسند" أحمد (15026).

قال السِّندي: قوله: "أنماطًا" ضربٌ من البُسُط له خَمْلٌ رقيق.

(2)

في هامش (ك): أعرس (نسخة).

(3)

في (م): فلانًا وفلانًا وفلانًا.

ص: 253

مَنْ سَمَّى ومَنْ لَقِيتُهُ

(1)

، قلتُ لأنس

(2)

: عِدَّةَ كم كانوا؟ قال: يعني زُهاءَ ثلاث مئة. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَة، فَلْيَأْكُلْ

(3)

كلُّ إنسانٍ ممَّا يليه". فأكَلُوا حتى شَبِعُوا، فَخَرجَتْ طائفةٌ ودَخَلَتْ طائفة، قال لي: "يا أنس، اِرْفَعْ" فرفعتُ، فما أدري حين رفعتُ كان أكثرَ أم حين وضعتُ

(4)

.

3388 -

أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بن الوزيرِ قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ كثيرِ بن عُفَيْرٍ قال: أخبرني سليمانُ بنُ بلال، عن يحيى بن سعيد، عن حُميدٍ الطَّويل.

عن أنس، أنَّه سَمِعَه يقول: آخى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ قريشٍ والأنصار، فآخَى بين سَعْدِ بن الرَّبيع وعبدِ الرَّحمن بن عَوْف، فقال له سَعْد: إنَّ لى مالًا، فهو بيني وبينَك شَطْرَان، ولي امرأتان، فانْظُرْ أيُّهما أحبُّ إليك؛ فأنا أُطَلِّقُها، فإذا حَلَّتْ فتَزَوَّجْها، قال باركَ الله لك في أهلِكَ ومالِكَ،

(1)

في (م): لقيت.

(2)

في (ر): فقلت لأنس.

(3)

في (م): وليأكل.

(4)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير جعفر بن سليمان - وهو الضُّبَعي - فهو صدوق وقد توبع، قُتيبة: هو ابن سعيد، والجَعْد أبو عثمان: هو ابن دينار اليَشْكريّ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6584).

وأخرجه بأتمّ منه مسلم (1428): (94)، والترمذي (3218) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه سبب نزول قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ

} [الأحزاب: 53].

وأخرجه أحمد (12669)، ومسلم (1428):(95)، والمصنف في "السُّنن الكبرى"(11352) من طريق مَعْمر، عن أبي عثمان الجَعْد، به وفيه الزيادة المذكورة، وأن التي تزوّجها صلى الله عليه وسلم هي زينب بنت جَحْش رضي الله عنها.

وعلَّقه البخاري (5163) بصيغة الجزم عن إبراهيم بن طَهْمان، عن أبي عثمان الجَعْد، به.

ص: 254

دُلُّوني، أي: على السُّوق، فلم يرجع حتى رَجَعَ بِسَمْنٍ وَأَقِطٍ قد أَفْضَلَهُ. قال: ورأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليَّ أَثرَ صُفْرَة، فقال:"مَهْيَمْ؟ " فقلت: تزَوَّجْتُ امرأةً من الأنصار، فقال:"أوْلِم ولو بشاة"

(1)

(2)

.

(1)

بعده في "النسخ الخطية": آخر كتاب النكاح.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ سعيد بن كثير بن عُفَير صدوق، وقد توبع، وبقيَّة رجاله ثقات، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وحُميد الطَّويل: هو ابن أبي حُميد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5535) مختصر.

وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (12976) و (13123) و (13863)، والبخاري (2293) و (3781) و (3937) و (5072) و (5167) و (6082)، والترمذي (1933)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(8264) و (9942) من طرق عن حُميد الطويل، بهذا الإسناد. وقُرن حُميد الطويل عند أحمد (13863) بثابت البُناني، وعنده زيادة: قال عبد الرَّحمن: فلقد رأيتُني ولو رفعتُ حَجَرًا لرَجَوتُ أن أُصيبَ ذهبًا أو فضَّة. وسلف من طريق ثابت البناني دون ذكر المؤاخاة، عن أنس برقمي (3372) و (3373). وسلف بإسناده برقم (3374) مختصرًا دون ذكر المؤاخاة.

ص: 255

‌26 - كتاب الطَّلاق

‌1 - باب وقت الطَّلاق للعِدَّة التي أَمَرَ اللهُ عز وجل أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساء

3389 -

أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيد السَّرَخْسِيُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد القَطَّان، عن عُبيدِ اللهِ بن عُمَرَ قال: أخبرني نافع.

عن عبدِ الله، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فاستَفْتَى عُمَرُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ عبد الله طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائض، فقال: "مُرْ عبدَ الله فليُرَاجِعْها

(1)

، ثم يَدَعْهَا حَتى تَطْهُرَ من حَيْضَتِها هذه، ثم تَحِيضَ حَيْضَةً أُخرى، فإذا طَهُرَتْ فإنْ شاءَ فَلْيُفارِقُهَا قبل أن يُجَامِعَها، وإِنْ شاءَ فلْيُمْسِكُها، فإنَّها العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عز وجل أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساء"

(2)

.

(1)

في (ر): فَلْيَرْجِعُها.

(2)

إسناده صحيح، عُبيد الله بن عمر: هو العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5552).

وأخرجه أحمد (5164)، وابن حبان (4263) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، وقُرن به عند ابن حبان بشر بن المفضَّل.

وأخرجه أحمد (5792)، ومسلم (1471):(2)، وابنُ حبان (4263) من طرق، عن عُبيد الله بن عُمر العُمري به، وزاد مسلم في آخر الرواية الأولى: قال عُبيد الله: قلتُ لنافع: ما صنعتِ التَّطليقة؟ قال: واحدةٌ اعْتَدَّ بها.

وأخرجه أحمد (6061)، والبخاري (5332)، ومسلم بإثر (1471):(1)، وأبو داود (2180) من طريق الليث بن سَعْد، عن نافع، به، ولم يسق أبو داود لفظه، وأحالَه على رواية مالك عن نافع قبله. وعندهم زيادة:"وكان عبدُ الله إذا سُئلَ عن ذلك قال لأحدهم: إما أنتَ طَلَّقْتَ امرأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَيْنِ، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمَرَني بها، فإنْ كنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا؛ فقد حَرُمَتْ عليك حتى تنكِحَ زَوْجًا غيرَك، وعَصَيْتَ الله تعالى فيما أَمَرَكَ من طلاقِ امرأتِك"(لفظ أحمد).

وأخرجه أحمد (5268) و (5434) و (5489) و (6119)، والبخاري (5252)، ومسلم =

ص: 256

3390 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن نافع

عن ابن عمر، أنَّه طَلَّقَ امرأتُه وهي حائضٌ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألَ عُمرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثم لْيُمْسِكُها حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضَ، ثم تَطْهُرَ، ثم إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وإنْ شاءَ طَلَّقَ قبل أنْ يَمَسَّ، فتلك العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ عز وجل أنْ تُطَلَّقَ

(1)

لها النِّساء""

(2)

.

= (1471): (11) و (12) من طريق أنس بن سيرين، ومسلم أيضًا (1471):(6) من طريق عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عُمر، به، وبعض الروايات مختصرة.

وسيأتي من طريق المعتمر بن سليمان برقم (3396)، ومن طريق عبد الله بن إدريس برقم (3556)، كلاهما عن عُبيد الله بن عُمر العُمري، به، وقُرن عُبيد الله في رواية ابن إدريس بمحمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد الأنصاري.

وسيأتي من طريق مالك برقم (3390)، ومن طريق موسى بن عقبة برقم (3556)، ومن طريق أيوب السَّخْتِياني برقم (3557) ثلاثتهم، عن نافع، به.

وسيأتي من طريق الزُّهري برقم (3391)، ومن طريق محمد بن عبد الرَّحمن مولى طلحة برقم (3397)، ومن طريق حنظلة بن أبي سفيان الجُمحي برقم (3558)، ثلاثتهم، عن سالم بن عبد الله بن عُمر.

ومن طريق محمد بن سِيرِين برقمي (3399) و (3400)، ومن طريق قتادة برقم (3555) كلاهما، عن يونس بن جُبير.

ومن طريق أبي الزُّبير المكي برقم (3392)، ومن طريق سعيد بن جُبير برقم (3398)، ومن طريق طاوس برقم (3559)، خمستهم (سالم ويونس وأبو الزُّبير وسعيد وطاوس) عن ابن عُمر، به.

(1)

في (هـ): يُطلَّق.

(2)

إسناده صحيح، محمد بنُ سَلَمَة: هو المُرَادي، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن الفقيه صاحب الإمام مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5553).

وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 576، ومن طريقه أخرجه أحمد (5299)، والبخاري (5251)، ومسلم (1471):(1)، وأبو داود (2179). =

ص: 257

3391 -

أخبرني كثيرُ بنُ عُبيد، عن محمدِ بن حَرْب، حدَّثنا الزُّبيديُّ قال: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ: كيف الطَّلاقُ للعِدَّة؟ فقال: أخبرني سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بن عُمر.

أنَّ عبدَ الله بنَ عُمر قال: طَلَّقْتُ امرأتي في حياةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وهي حائضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتَغَيَّظَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال

(1)

: "لِيُرَاجِعْهَا

(2)

، ثم يُمْسِكْهَا

(3)

حتى تَحِيضَ حَيْضَةً وتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا له أن يُطَلِّقَها طاهرًا قبلَ أَنْ يَمَسَّها؛ فذاك

(4)

الطَّلاقُ للعِدَّة كما أنزلَ

(5)

اللهُ عز وجل". قال عبدُ الله بنُ عمر: فراجَعْتُها وحَسَبْتُ لها التَّطليقةَ التي طلَّقْتُها

(6)

.

3392 -

أخبرني محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيم وعبدُ الله بنُ محمدِ بن تميم، عن

= وسلف قبله من طريق عُبيد الله بن عُمر العُمري، عن نافع، به، وتنظر بقية رواياته ثمَّة.

(1)

في (م): وقال.

(2)

في (ر) وهامش (ك): ليَرْجِعها.

(3)

في (ر) و (م): ليمسكها.

(4)

في (هـ) و (م): فذلك.

(5)

في (م) وهامش (ر) أمر، وفوقها في:(م) أنزل، وعليها علامة الصحة.

(6)

إسناده صحيح، كثير بن عُبيد: هو ابن نُمير المَذْحِجِي، ومحمد بن حرب: هو الخولاني الأبرش، والزُّبيدي: هو محمد بن الوليد، والزُّهْري: هو محمدُ بنُ مسلم بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5554).

وأخرجه مسلم بإثر (1471): (4) من طريق يزيد بن عبد ربّه، عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (5270) و (5525) و (6141)، والبخاري (4908) و (7160)، ومسلم (1471):(4)، وأبو داود (2182) من طرق، عن الزُّهري، به.

وسيأتي من طريق محمد بن عبد الرَّحمن برقم (3397)، ومن طريق حنظلة بن أبي سفيان الجمحي برقم (3558)، كلاهما، عن سالم بن عبد الله، به.

وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر برقم (3389) وتنظر سائر رواياته ثمَّة.

ص: 258

حَجَّاج قال: قال ابن جُرَيْج: أخبرني أبو الزُّبير، أنَّه سَمِعَ عِبدَ الرَّحْمنِ بنَ أيمن يسألُ ابنَ عُمَرَ وأبو الزُّبير يسمع؛ قال

(1)

: كيف تَرَى في رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ حائضًا؟ فقال له:

طَلَّقَ عبدُ الله بن عُمَرَ امرأتَهُ وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسألَ عُمَرُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لِيُرَاجِعْها". فَرَدَّها عليّ، قال

(2)

: "إذا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أو لِيُمْسِكْ". قال ابن عمر: فقال

(3)

النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا أيُّها النبيُّ إذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

(4)

"

(5)

.

(1)

كلمة: قال ليست في (هـ) والمطبوع.

(2)

في (ر) و (م): وقال.

(3)

في (م) وهامشي (ك) و (هـ): فقرأ، وكذا وقع في رواية "السُّنن الكبرى" للمصنف.

(4)

في (ر) و (م): فطلقوهن لعدتهن، أي: في قُبُل عِدَّتهن.

(5)

حديث صحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، وحجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدرس، وقد صرَّحا بالتحديث، وروايته عند مسلم كما سيأتي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5555) و (11537)، والرواية الثانية مختصرة.

وأخرجه أحمد (6246)، ومسلم (1471):(14) من طريق حجَّاج بن محمد المصيصي، بهذا الإسناد، ورواية أحمد مختصرة.

وأخرجه أحمد (5269) و (5524) عن رَوْح بن عُبادة، ومسلم بإثر (1471):(14) من طريق أبي عاصم الضحَّاك بن مَخْلَد، وأحمد (6246)، ومسلم أيضًا، وأبو داود (2185) من طريق عبد الرزاق ثلاثتُهم، عن ابن جُريج، به، وروايتا أحمد الأولى والثالثة مختصرتان، وجاء في رواية أحمد الثانية، ورواية أبي داود بعد قوله: فردَّها عليَّ، زيادة: ولم يَرَها شيئًا، وينظر الكلام عليها في "فتح الباري" 9/ 354، والتعليق على حديث "المسند"(5524).

وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (3389)، وتنظر أرقام رواياته الأخرى ثمة.

وقوله: "في قُبُل عِدَّتهنَّ" قراءة شاذَّة، وهي قراءة ابن عمر وابن عبَّاس كما ذكر النووي في "شرح صحيح مسلم" 10/ 69 وقال: هي شاذَّة، ولا تثبت قرآنًا بالإجماع. انتهى. وقوله: =

ص: 259

3393 -

أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن الحَكَمِ قال: سمعتُ مجاهدًا يحدِّثه

(1)

.

عن ابن عبَّاس في قوله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

(2)

.

‌2 - باب طلاق السُّنَّة

3394 -

أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن أيوبَ قال: حدَّثنا حَفْصُ بنُ غياثٍ قال: حدَّثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأَحْوَص.

عن عبد الله أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ

(3)

تطليقةٌ وهي طاهرٌ في غيرِ جِماع، فإذا حاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَّقَها أخرى، فإذا حاضَتْ وطَهُرَتْ طَلَّقَها أخرى، ثم تَعْتَدُّ بعد ذلك بحَيْضَة. قال الأعمش: سألتُ إبراهيمَ فقال مثلَ ذلك

(4)

.

= "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء

" من سورة الطلاق.

قال السِّندي: قوله: "فردَّها عليَّ"، من كلام ابن عمر، أي: فردَّ الطَّلْقة عليَّ، أي: أنكرها شرعًا عليَّ، ولم يرها شيئًا مشروعًا، فلا يُنافي هذا لزوم الطَّلاق، أو: فَردَّ الزَّوجة عليَّ وأمرني بالرَّجعة إليها. قوله: "إذا طَهُرت": ظاهرُه من الحيض الأول، ويمكن حملُه على الطُّهر من الحيض الثاني توفيقًا بين روايات الحديث، قوله:"قُبُل عدَّتهن"، بضم القاف والباء، قال السيوطي: أي إقبالها وأوَّلها، وحين يمكنها الدخول فيها والشروع، وذلك حال الطُّهر. قلت (القائل السِّندي): هذا على وفق مذهبه

(1)

في (ر) و (م) و (هـ): يحدِّث.

(2)

إسناده صحيح الحَكَم: هو ابن عُتَيْبَة، ومجاهد: هو ابن جَبْر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5556).

وأخرجه أبو داود (2197)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(11538) من طريق عبد الله بن كثير، عن مجاهد، به، ورواية أبي داود مطوَّلة بذكر سؤال رجلٍ لابن عبَّاس طلَّق امرأته ثلاثًا.

(3)

بعدها في (ر) و (م): يطلقها.

(4)

إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو إسحاق: هو عَمْرو بن عبدِ الله =

ص: 260

3395 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحْوَص.

عن عبد الله قال: طلاقُ السُّنَّةِ أنْ يُطَلِّقَها

(1)

طاهرًا من

(2)

غيرِ جِماع

(3)

.

‌3 - باب ما يفعل إذا طلَّقَ

(4)

تطليقةً وهي حائض

3396 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ عُبَيْدَ اللهِ بن عُمر

(5)

، عن نافع.

عن عَبْدِ الله، أنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ تطليقةً، فانطلق عُمرُ، فأخبرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فإذا اغْتَسَلَتْ

= السَّبِيعي، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نَضلة، وعبدُ الله (صحابيُّ الحديث): هو ابن مسعود رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5557)، وفيه: طلاق السنة أن يطلّقها تطليقة

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (2021) عن علي بن ميمون الرَّقي، عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد، دون ذكر سؤال الأعمش لإبراهيم، وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النَّخَعي، فقيه أهل الكوفة.

وسيأتي بعده من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي، به.

قال السِّندي: قوله: ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضة: هذا صريحٌ في أن العِدَّة تكون بالحِيَض لا بالأطهار.

(1)

في (ك): تطلِّقها.

(2)

في (هـ): في.

(3)

إسناده صحيح، عمرو بن علي: هو الفلَّاس، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان: هو الثَّوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5558).

وأخرجه ابن ماجه (2020) عن محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، به.

(4)

في (م): طلقها.

(5)

قوله: بن عمر، ليس في (م).

ص: 261

فلْيَتْرُكُها حتى تَحِيضَ، فإذا اغتسلَتْ من حَيْضَتِها الأخرى فلا يَمَسَّها حتى يُطَلِّقَها، فإنْ شاءَ أَن يُمْسِكَها فلْيُمْسِكُها، فإنَّها العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ عز وجل أنْ تُطَلَّقَ لها النَّساءِ"

(1)

.

‌4 - باب طلاق الحامل

(2)

3397 -

أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن مولى طلحة

(3)

، عن سالمِ بن عبدِ الله.

عن ابن عُمر، أنَّه طَلَّقَ امرأته وهي حائضٌ، فَذَكَرَ ذلك للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(4)

، فقال:"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها، ثم ليُطَلِّقْها وهي طاهرٌ أو حامل"

(5)

.

(1)

إسناده صحيح، المُعْتَمِرُ: هو ابن سليمان، وعُبيد الله بنُ عمر: هو العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5559).

وسلف من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن عُبيد الله بن عمر، به، برقم (3389)، وتنظر سائر رواياته ثمّة.

(2)

هذه الترجمة من (ر) و (ق) و (م)، وهي في "السُّنن الكبرى": طلاق الحائض.

(3)

في (ر) و (م): مولى آل طلحة.

(4)

يعني فذَكَرَ ذلك عمرُ للنبيّ صلى الله عليه وسلم، كما في الروايات الأخرى، وكما هو في رواية وكيع في المصادر، وبقرينة قوله بعده: "مُرْهُ فليُراجِعْها

".

(5)

إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرؤاسي، وسفيان: هو الثَّوري، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر رضي الله عنهما، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5560).

وأخرجه أحمد (4789) و (5228)، ومسلم (1471):(5)، وأبو داود (2181)، والترمذي (1176)، وابن ماجه (2023) من طريق وكيع بهذا الإسناد، وعند أحمد (4789)، والترمذي: فسألَ عُمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

وفي الروايات الأخرى: فذكر ذلك عُمرُ للنبيّ صلى الله عليه وسلم.

وسلف من طريق الزُّهري برقم (3391)، وسيأتي من طريق حنظلة بن أبي سفيان الجُمحي برقم (3558)، كلاهما عن سالم بن عبد الله، به.

وسلف أيضًا من طريق نافع، عن ابن عمر في الحديث قبله، وبرقم (3389)، وتنظر بقية رواياته ثمّة.

ص: 262

‌5 - باب الطَّلاق لغير العِدَّة

3398 -

أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ

(1)

قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا أبو بِشْر، عن سعيدِ بن جُبير.

عن ابن عُمر، أنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فرَدَّ عليه

(2)

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى طلَّقَها وهي طاهر

(3)

.

‌6 - باب الطَّلاق لغير العِدَّة وما يُحتسب منه على المُطَلِّق

(4)

3399 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حَمَّاد، عن أيوب، عن محمد، عن يونُسَ بن جُبيرٍ قال:

سألتُ ابن عُمر عن رجل طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فقال: هل تعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عُمر؟ فإنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فسألَ عُمَرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأَمرَهُ أنْ يُراجِعَها

(5)

، فقلت له: فيَعْتَدُّ

(6)

بتلك التّطليقة؟ فقال: مَهْ، أرأيتَ إنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟!

(7)

.

(1)

بعدها في (م): يعني دلويه الطُّوسي، أبو هاشم.

(2)

في (هـ) والمطبوع: فردَّها عليه.

(3)

إسناده صحيح هُشيم: هو ابن بَشير، وأبو بِشْر: هو جعفر بنُ أبي وَحْشِيَّة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5561).

وأخرج البخاري (5253) عن أبي معمر (وفي بعض نسخ الصحيح علَّقه عنه) عن عبد الوارث، عن أيوب، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عمر قال: حُسِبَتْ عليَّ بتطليقة.

وسلف من طريق نافع، عن ابن عُمر، برقم (3389)، وتنظر بقية رواياته ثمة.

(4)

في (م): وما يحتسب به على المطلَّقة، وفي هامش (ك): يحسب.

(5)

بعدها في (هـ): ثم يستقبل عِدَّتها.

(6)

في (ر): فتعتدّ.

(7)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، ومحمد: هو ابن سِيرِين، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5562). =

ص: 263

3400 -

أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّوْرَقيُّ

(1)

قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة، عن يونُس، عن محمدِ بن سِيرِين، عن يونُسَ بن جُبيرٍ قال:

قلتُ لابنِ عُمر: رجلٌ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائض، فقال: أتعرفُ عبدَ الله بنَ عُمر؟ فإنَّه طلَّقَ امرأتَه وهي حائض، فأتَى عُمَرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يسألُه

(2)

، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثم يستقبلَ عِدَّتها. قلتُ له: إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ وهي حائضٌ، أيَعْتَدُّ

(3)

بتلك التَّطليقة؟ فقال: مَهْ

(4)

، وإِنْ عَجَزَ

= وأخرجه مسلم بإثر (1471): (7)، والترمذي (1175) عن قُتيبة، بهذا الإسناد، وقَرَنَ مسلم بقُتيبة أبا الرَّبيع سليمان بنَ داود الزَّهراني.

وأخرجه مسلم (1471): (7) و (8)، وأبو داود (2183) من طرق، عن أيوب، به، ورواية أبي داود مختصرة بلفظ: كم طلَّقتَ امرأتك؟ فقال: واحدة، وفي رواية مسلم الثانية: فأمره أن يُراجعها حتى يطلقها طاهرًا من غير جماع، وقال:"يُطلِّقها في قُبُل عِدَّتها".

وأخرجه البخاري (5333)، وأبو داود (2184)، وابن ماجه (2022) من طريقين، عن محمد بن سيرِين، به، وعند البخاري وأبي داود زيادة بمثل الزيادة السالفة.

وسيأتي بعده من طريق يونس بن عبيد، عن محمد بن سِيرين، به، ومن طريق قتادة عن يونس بن جبير، به، برقم (3555).

وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (3389)، وتنظر سائر رواياته ثمّة.

قال السِّندي: مَه، أي: اسْكُتْ، قاله رَدْعًا له وزَجْرًا عن التكلُّم بمثله؛ إذ كونُها تُحسَبُ أمرٌ ظاهرٌ لا يحتاجُ إلى سؤال، سيَّما بعد الأمر بمراجعته، إذ لا رجعة إلا عن طلاق، ويحتمل أنه استفهام معناه التَّقرير أي ما يكون إن لم يُحسب بتلك الطلقة؟ فأصله: ماذا يكون؟ ثم قُلبت الألف هاءً. قوله: إن عَجَزَ: عن الرَّجْعَة، أي: أفلم تُحسب حينئذٍ، فإذا حُسبت فتُحسب بعد الرَّجعة أيضًا، إذ لا أثر للرَّجعة في إبطال الطلاق نفسه. واستحمق: أي: فَعلَ فِعْلَ الجاهل الأحمق بأنْ أبَى عن الرَّجعة بلا عجز، قالوا: وبمعنى: "أو"، والله تعالى أعلم.

(1)

قوله: "الدَّورقي" من (ر) و (م).

(2)

في (ر) و (م): فسأله.

(3)

في (ر) و (م): أتعتد.

(4)

في هامش (هـ): فمه (نسخة).

ص: 264

واسْتَحْمَقَ؟!

(1)

(2)

.

‌7 - باب الطَّلاق

(3)

الثَّلاث المجموعة وما فيه من التَّغليظ

3401 -

أخبرنا سليمانُ بنُ داود، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَةُ بنُ بُكَيْر

(4)

، عن أبيه قال:

سمعتُ محمودَ بنَ لَبِيدٍ قال: أُخْبِرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثَ تطليقاتٍ جميعًا، فقامَ غضبانًا

(5)

ثم قال: "أيُلْعَبُ بكتابِ الله وأنا بينَ أَظْهُرِكُم؟ " حتى قامَ رجلٌ وقال

(6)

: يا رسولَ الله، ألا أقتلُه؟

(7)

.

(1)

في (هـ): أو استحمق.

(2)

إسناده صحيح، ابن عُليَّة: هو إسماعيل بنُ إبراهيم، ويونُس (الراوي عن محمد بن سيرين): هو ابن عُبيد بن دينار العَبْدي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5563).

وأخرجه مسلم (1471): (9) عن يعقوبَ بن إبراهيمَ الدورقيّ، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (5121) عن إسماعيل ابن عُليَّة، به، دون قوله آخره: قلت له: إذا طلَّق الرجل امرأته

وسلف قبله من طريق أيوب السَّخْتياني، عن محمد بن سِيرين، به.

ومن طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (3389)، وتنظر بقية رواياته ثمَّة.

وسيأتي من طريق قتادة، عن يونُس بن جُبير، به، برقم (3555).

(3)

قوله: باب الطلاق، من (ق) و (م).

(4)

قوله: بن بُكَيْر، من (ر) و (م).

(5)

كذا في النُّسَخ، و "غضبان" يُمنع من الصَّرْف، فمؤنَّثُه غَضْبَى، لكنه يُصْرَفُ أيضًا لأنه يُقال في مؤنَّثِهِ: غضبانة، في لغة بني أسد. ينظر "الصّحاح".

(6)

في (م): فقال.

(7)

رجاله ثقات، محمود بن لَبيد وُلد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تصحَّ له رؤيةٌ ولا سماعٌ من النبي صلى الله عليه وسلم، كما في "التهذيب"، وقال الحافظ ابن حجر "الفتح" 9/ 362: لم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرؤية. انتهى. ومَخْرَمَة بن بُكَيْر لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما يروي من كتاب أبيه، قاله أحمد وابنُ مَعين وغيرهما كما في "التهذيب"، سُليمان =

ص: 265

‌8 - باب الرُّخْصَة في ذلك

3402 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا ابن القاسم، عن مالكٍ قال: حدَّثني ابن شِهاب.

أنَّ سَهْلَ بنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ

(1)

، أخبرَه، أَنَّ عُوَيْمِرًا العَجْلانيَّ جاء إلى عاصم بن عَدِيٍّ فقال

(2)

: أرأيتَ يا عاصمُ لو أنَّ رجلًا وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلًا، أيَقْتُلُه؟ فيقتُلُونَهُ

(3)

، أم كيف يفعل؟ سَلْ لي يا عاصمُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل عاصمٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فكَرِهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسائلَ وعابَها حتى كَبُرَ على عاصمٍ ما سَمِعَ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا رَجَعَ عاصمٌ إِلى أَهْلِهِ جاءه عُوَيْمِرٌ فقال يا عاصم، ماذا قالَ لك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصمٌ لعُوَيْمِر: لم تأتِني بخير، قد كَرِهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسألةَ التي سألتُ

(4)

عنها

(5)

، فقال عُوَيْمِرٌ: واللهِ

(6)

لا أنتهي حتى أسألَ عنها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم.

= ابن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْرِي المِصْري، وابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المِصري، وبُكَير والد مَخْرَمَة: هو ابن عبد الله بن الأشَجّ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5564) وقال بإثره: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير مَخْرَمَة.

قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية (229) من سورة البقرة: فيه انقطاع. وقال الحافظ ابن في "الفتح" 9/ 362: وعلى تقدير صحة حديث محمود فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعَها مجموعةً أو لا، فأقلُّ أحواله أن يَدُلَّ على تحريم ذلك وإن لزم.

(1)

في (هـ): بن السَّاعدي.

(2)

في (م): قال.

(3)

في (ر) و (م): يقتله فتقتلونه.

(4)

في هامش (هـ): سألتُه (نسخة).

(5)

في (ر): سألتَ عنها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وهي نسخة في هامش (ك).

(6)

في (م): فوالله.

ص: 266

فأقبلَ عُوَيْمِرٌ حتى أتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ووَسَطَ النَّاس، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ رجلًا وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلًا، أيقتُلُهُ؟ فَتَقْتُلُونَهُ، أم كيف يفعل؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"قد نَزَلَ فيك وفي صاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بها".

قال سَهْلٌ: فتَلاعَنَا - وأنا مع النَّاس - عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا فَرَغَ عُوَيْمِرٌ قال

(1)

: كذبتُ عليها يا رسولَ الله إن أمْسَكْتُها، فَطَلَّقَها ثلاثًا قبلَ أنْ يأمُرَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

(2)

.

3403 -

أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى الصُّوفيُّ

(3)

قال: حدَّثنا أبو نُعَيْمٍ قال: حدَّثنا سعيدُ بن يزيدَ الأَحْمَسِيُّ قال: حدَّثنا الشَّعبيُّ قال:

(1)

في (م): فلما فرغا قال عُويمر.

(2)

إسناده صحيح، محمد بن سلمة: هو المُرادي الجَملي، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن أبو عبد الله المصري، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5565).

وهو في "موطأ" مالك 2/ 566 - 567، ومن طريقه أخرجه أحمد (22851)، والبخاري (5259) و (5308)، ومسلم (1492):(1)، وأبو داود (2245)، وابن حبان (4284)، وفي آخره عندهم - غير أحمد وابن حبان -: قال ابن شهاب: فكانت تلك سُنَّةَ المتلاعِنَيْن، وسيأتي هذا الحرف في الرواية (3466).

ومن طريق مالك أيضًا أخرجه أحمد (22827) و (22843) مختصرًا بلفظ: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كَرِهَ المسائل وعابَها.

وأخرجه بنحوه أحمد (22803) و (22830) و (22831) و (22853)، والبخاري (423) و (4745) و (4746) و (5309) و (6854) و (7166) و (7304)، ومسلم (1492):(2) و (3)، وأبو داود (2247 - 2252)، وابن ماجه (2066)، وابن حبان (4283) و (4285) من طرق عن ابن شهاب الزُّهْريّ، به، وبعضُها مختصر.

وسيأتي من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد، عن الزُّهري، عن سهل بن سعد، عن عاصم بن عَديّ، به، برقم (3466).

(3)

قوله: الصوفي، من (ر) و (م).

ص: 267

حدَّثَتْني فاطمةُ بنتُ قَيْسٍ قالت: أتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقلتُ: أنا بنتُ آلِ خالد، وإنَّ زوجي فلانًا أرْسَلَ إليَّ بطلاقي

(1)

، وإِنِّي سألتُ أهلَه النَّفَقَةَ والسُّكْنَى، فَأَبَوْا عَلَيَّ

(2)

، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّه قد

(3)

أَرْسَلَ إليها بثلاثِ تطليقات، قالت: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما النَّفقةُ والسُّكْنَى للمرأةِ إذا كان لزوجِها عليها الرَّجْعَة"

(4)

.

(1)

في هامش (ك): بطلاق (نسخة).

(2)

في (م): عليه.

(3)

كلمة: "قد" ليست في (هـ) وعليها علامة نسخة في (م).

(4)

إسناده حسن، سعيد بن يزيد الأحمسي صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، غير أنَّ مرفوعه جاء في أكثر الروايات موقوفًا على فاطمة بنت قيس كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 480، وجعله الخطيب البغدادي من المدرج كما سيأتي. أبو نُعيم: هو الفَضْلُ بنُ دُكَيْن، والشَّعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5566).

وأخرجه بنحوه أحمد (27100 - مطولًا) و (27340) و (27344) من طريق مجالد بن سعيد، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 473 - 474 من طريق فراس بن يحيى الهَمْداني، والدارقطني في "سننه"(3952) من طريق جابر الجُعفي، ثلاثتهم عن الشعبي، بهذا الإسناد، ومجالد وفراس وجابر ضعفاء.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 480: بيَّنَ الخطيب في "المُدرج" أن مجالد بن سعيد تفرَّد برفعه، وهو ضعيف، ومن أدخله في رواية غير مجالد عن الشعبي فقد أدرجه، وهو كما قال. وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدًا لكنه أضعف منه. انتهى كلام الحافظ، وكلام الخطيب في "الفصل للوصل المدرج في النقل" 2/ 860 - 862. لكنهما لم يذكرا رواية سعيد بن يزيد الأحمسي لهذا الحرف، وهو صدوق حسن الحديث، والله أعلم. وفي المسألة تفصيل، ينظر "الفتح" الموضع المذكور آنفًا، و "سنن" البيهقي 7/ 474، وكلام ابن التركماني في "الجوهر النقي" في هامش "سنن" البيهقي، و "نخب الأفكار" للعيني 11/ 94.

وفي إيراد المصنِّف هذا الحديث في الترجمة المذكورة نظر، فالظاهر أنه حمل قوله في =

ص: 268

3404 -

أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن سَلَمَةَ، عن الشَّعبيّ

عن فاطمةَ بنتِ قيس

(1)

، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

: "المُطَلَّقةُ ثلاثًا ليس لها سُكْنَى ولا نفقة"

(3)

.

3405 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ قال: حدَّثنا بَقِيَّة، عن أبي عَمْرٍو - وهو الأوزاعيُّ

= الحديث: "أرسلَ إليها بثلاث تطليقات" على أنها ثلاث مجموعة، لكن الصحيح أن زوج فاطمة أرسلَ إليها بتطليقة هي بقية طلاقها، كما سلف في الحديث (3222)، والله أعلم.

وسيأتي بعده وبرقم (3548) من طرق عن الشعبي، به، دون ذكر الرَّجْعة.

وسلف مطولًا من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة بنت قيس، برقم (3222) دون اشتراط النفقة بالرَّجْعَة، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

(1)

قوله: بنت قيس، ليس في (م).

(2)

بعدها في (م): قال.

(3)

إسناده صحيح، عبد الرَّحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وسَلَمة: هو ابن كُهَيْل، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5567).

وأخرجه مسلم (1480): (44) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقَرن به محمد بنَ المثنَّى.

وأخرجه أحمد (27326) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، به، ولفظُه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المطلَّقة ثلاثًا: ليس لها سُكْنَى ولا نفقة"، وكذا لفظ رواية مسلم رواية مسلم السالفة.

وأخرجه أبو داود (2288)، وابن حبان (4250) و (4291) من طريقين، عن سفيان الثوري، به، ولفظ رواية أبي داود ورواية ابن حبان الأولى: أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سُكْنَى وعند ابن حبان في الرواية الأولى زيادة قول سَلَمة: فذكرتُ ذلك لإبراهيم النخعيّ، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا نَدَعُ كتابَ رَبِّنا ولا سُنَّةَ نبيِّنا لقول امرأة، لها النفقةُ والسُّكْنَى. انتهى. وإبراهيم النَّخَعي لم يُدرك، عمر، لكن سيأتي موصولًا من طريق أبي إسحاق السَّبِيعي، عن الأسود، عن عمر، برقم (3549).

وينظر ما قبله، وما سلف برقم (3222).

ص: 269

- قال: حدَّثنا قال: حدثني أبو سَلَمَةَ قال:

حدَّثَتْني فاطمةُ بنتُ قَيْس، أنَّ أبا عَمْرو بنَ حَفْصٍ المَخْزُوميَّ طلَّقَها ثلاثًا، فانطلَقَ خالدُ بنُ الوليد في نَفَرٍ من بني مَخْزُوم إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إِنَّ أبا عَمْرو بنَ حَفْص طَلَّقَ فاطمةَ ثلاثًا، فهل لها نفقة؟ فقال:"ليس لها نفقةٌ ولا سُكْنَى"

(1)

.

‌9 - باب طلاق الثَّلاث المُتَفَرِّقة قبل الدُّخول بالزَّوجة

3406 -

أخبرنا أبو داود سليمانُ بنُ سِيفِ الحَرَّاني

(2)

قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابن جُرَيْجٍ، عن ابن طاوُس، عن أبيه.

أنَّ أبا الصَّهْبَاء جاء إلى ابن عبَّاس، فقال: يا ابنَ

(3)

عبَّاس، ألم تَعْلَمْ أَنَّ الثَّلاثَ كانت على عَهْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وصدرًا من خلافة عُمَرَ رضي الله عنهما تُرَدُّ إلى الواحدة؟ قال: نعم

(4)

.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير بقيَّة - وهو: ابن الوليد - فهو يدلِّس ويُسَوِّي، وقد تُوبع، عَمرو بن عثمان: هو ابن سعيد القُرشي، وأبو عَمرو الأوزاعي: هو عبد الرَّحمن بن عَمرو، ويحيى هو ابن أبي كثير، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5568).

وأخرجه أبو داود (2286)، وابن حبان (4253) من طريق الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1480): (38) من طريق شيبان، وأبو داود (2285) من طريق أبان بن يزيد العطار، كلاهما، عن يحيى بن أبي كثير، به، بأطول منه، وعند مسلم:"ليست لها نفقة، وعليها العِدَّة"، وعند أبي داود:"لا نفقة لها"، ليس عندهما ذكر السُّكْنَى.

وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديث (3222)، وتنظر باقي طرقه في التعليق عليه.

(2)

قوله: الحَرَّاني، من (ر) و (م).

(3)

في (م): أبا، وفوقها: بن (نسخة)، وكلاهما صحيح.

(4)

إسناده صحيح، مع أنه صحَّ عن ابن عبَّاس أنه أفتى بخلاف هذا الحديث، ولزومِ =

ص: 270

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الثلاثة المجموعة كما ذكر ابن رجب ونقله عنه ابن عبد الهادي في "سَيْر الحاثّ إلى علم الطلاق الثلاث" ص 29. أبو عاصم: هو الضَّحَّاك بن مَخْلَد، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صَرَّح بالإخبار عند مسلم وأبي داود كما سيأتي، فانتفت شُبهة تدليسه، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كَيْسان، وأبو الصَّهباء: هو صُهيب مولي ابن عبَّاس، وليس هو من رجال الإسناد. والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنف برقم (5569).

وأخرجه مسلم (1472): (16)، وأبو داود (2200) من طريقين عن ابن جُريج، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (2875)، ومسلم (1472):(15) من طريق عبد الرزاق، عن مَعْمر، عن ابن طاوس، به، ليس فيه ذكر أبي الصَّهْباء.

وأخرجه بنحوه مسلم (1472): (17) من طريق سُليمان بن حَرْب، عن حَمَّاد بن زيد، عن أيُّوب السَّخْتياني، عن إبراهيم بن مَيْسَرة، عن طاوس، به.

قال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 337: هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنُّه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس.

وأخرج أبو داود (2199) من طريق محمد بن الفَضْل أبي النُّعمان، عن حمَّاد بن زيد، عن أيُّوب، عن غير واحد عن طاوس، أن رجلًا يقال له: أبو الصَّهباء كان كثير السؤال لابن عباس؛ قال: أما علمتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عبَّاس: بلى

الحديث، وهو في طلاق غير المدخول بها. قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 124: الرواة عن طاوس مجاهيل.

قال السِّندي: قوله: "ألم تعلم أنَّ الثلاث

إلخ" لمَّا كان الجمهور من السَّلَف والخَلَف على وقوع الثَّلاث دفعة، وقد جاء في حديث رُكانة - بضمِّ الراء - أنه طلَّق امرأته البتَّة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أردْتَ إلا واحدة؟ " فقال: والله ما أردْتُ إلا واحدة فهذا يدلُّ على أنه لو أراد الثلاث لوقعت، وإلا لم يكن لتحليفه معنى، وهذا الحديث بظاهره يدلُّ على عدم وقوع الثلاث دفعة بل تقع واحدة؛ أشار المصنِّف في الترجمة إلى تأويله بأن يحمل الثلاث في الحديث على الثلاث المُتفرِّقة لغير المدخول بها، وينظر تتمة كلامه، و"شرح صحيح مسلم" للنووي 10/ 70، و"فتح الباري" 9/ 362.

ص: 271

‌10 - باب الطَّلاق للتي

(1)

تَنْكِحُ زوجًا ثم لا يَدْخُل بها

3407 -

أخبرنا محمدُ بنُ العلاءِ قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود.

عن عائشةَ قالت: سُئلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ، فَتَزَوَّجَتْ زوجًا غيرَهُ، فدخَلَ بها، ثم طَلَّقَها قبل أن يُواقِعَها، أَتَحِلُّ للأوَّل؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لا، حتى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها، وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ"

(2)

.

3408 -

أخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم قال: حَدَّثنا شُعَيْبُ بنُ اللَّيث

(3)

، عن أبيه قال: حدَّثني أيوبُ بنُ موسى، عن ابن شهاب، عن عروة.

عن عائشة قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى

(4)

رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إِنِّي نَكَحْتُ عبدَ الرَّحمن بن الزَّبِير، واللهِ ما معهُ إلا مِثْلُ هذه الهُدْبَة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لعلَّكِ تُريدِينَ أَن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ"

(5)

.

(1)

في (م): طلاق التي.

(2)

إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5570).

وأخرجه أحمد (24149)، وأبو داود (2309)، وابن حبان (4122) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وفيه عند أحمد: قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: ولم يرفعه يَعْلى.

وسلف بنحوه من طريق عروة بن الزُّبير، عن عائشة برقم (3283)، وينظر ما بعده.

قال السِّندي: قوله: "عن رجل طلَّق امرأته" أي: ثلاثًا. "فدخل بها" أي: خلا، سمَّى الخَلْوةَ دخولًا لأنها من مُقدّماته.

(3)

قوله: بن الليث؛ ليس في (م).

(4)

كلمة "إلى" ليست في (ك).

(5)

إسناده صحيح، الليث (والد شُعيب): هو ابنُ سَعْد، وأيوب بنُ موسى: هو ابن عَمرو =

ص: 272

‌11 - باب طلاق البَتَّة

3409 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريّ، عن عُروة

عن عائشةَ قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ القُرَظيِّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عندَه، فقالَتْ: يا رسولَ الله، إنِّي كنتُ تحتَ رفاعةَ القُرَظَيِّ، فَطَلَّقَني البتَّة، فتَزوَّجْتُ

(1)

عبدَ الرَّحمن بن الزُّبِير، وإنَّه - والله - يا رسولَ الله، ما معَه إلا مِثْلُ هذه الهُدْبَة، وأخَذَتْ هُدْبَةً من جِلْبابِها، وخالدُ بنُ سعيدٍ بالبابِ، فلم

(2)

يَأذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمعُ هذه تَجْهَرُ بمَا تَجْهَرُ به عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟! فقال:"تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعي إلى رِفاعَة؟ لا، حتى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"

(3)

.

‌12 - باب "أَمْرُكِ بِيَدِكِ"

3410 -

أخبرنا عليُّ بنُ نَصْرِ بن عليٍّ قال: حدَّثنا سُليمانُ بنُ حَرْبٍ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيد قال: قلتُ لأيوب: هل عَلِمْتَ أحدًا قال في "أَمْرُكِ بِيَدِكِ": إِنها ثلاثٌ

= ابن سعيد بن العاص، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وعروة: هو ابن الزُّبير.

وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5571).

وسلف من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به برقم (3283)، وينظر الحديث السالف قبله.

(1)

بعدها في (ر) و (م): بعده.

(2)

في (م): ولم، وفوقها: فلم (نسخة).

(3)

إسناده صحيح، عَمْرُو بنُ علي: هو الفلَّاس، ومَعْمَر: هو ابن راشد. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5572).

وأخرجه أحمد (24058) و (25892)، والبخاري (6084)، ومسلم (1433):(113) من طرق عن مَعْمَر، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به، برقم (3283).

ص: 273

غيرَ الحَسَن؟ فقال

(1)

: لا، ثم قال: اللَّهُمَّ غَفْرًا

(2)

، إلا ما حدَّثني قتادة، عن كثير مولي ابن سَمُرة، عن أبي سَلَمَة.

عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث"، فلقيتُ كثيرًا فسألتُه، فلم يعرفه، فرَجَعْتُ

(3)

إلى قتادة، فأخبرتُه، فقال: نَسِيَ

(4)

.

(1)

في (م): قال.

(2)

في (ر) و (هـ) وهامش (ك) وفوقها في (م): عفوًا.

(3)

في (م): فرجعته.

(4)

صحيح موقوفًا، رجاله ثقات غير كثير مولى ابن سَمُرة - وهو ابن أبي كثير البَصري - فقد روى عنه جَمْع، وذكره ابن حبَّان في "الثقات"، ووثَّقه العجلي، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول، وقال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 349: كثير هذا لم يثبت من معرفته ما يُوجب قبولَ روايته. اهـ. أيّوب: هو ابن أبي تَميمة السَّخْتِياني، والحسن: هو ابن أبي الحسن البصري، وقتادة: هو ابن دِعامَة، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عَوْف.

والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5573).

وأخرجه الترمذي (1178) عن عليّ بن نَصْر بن علي، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حَرْب، عن حمّاد بن زيد، وسألتُ محمدًا عن هذا الحديث فقال: حدَّثنا سليمان بنُ حرب، عن حمَّاد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفٌ، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا، وكان عليُّ بن نَصْر حافظًا صاحبَ حديث. وقد اختلف أهل العلم في "أَمْرُكِ بيدِكِ" فقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم وغيرهم، منهم عُمر بن الخطّاب وعبد الله بن مسعود: هي واحدة، وهو قولُ غير واحدٍ من أهل العلم من التّابعين ومَن بعدهم

وينظر تتمة كلامه.

وأخرجه أبو داود (2204) عن الحسن بن علي الحُلْواني، عن سليمان بن حَرْب، به.

وأخرجه أبو داود أيضًا (2205) مختصرًا من طريق هشام الدَّستُوائي، عن قتادة، عن الحسن في "أمْرُكِ بيدِكِ" قال: ثلاث.

قال السِّندي: قوله: "اللهمَّ غَفْرًا" بفتح فسكون، بمعنى المَغْفرة، ونَصْبُه بتقدير: اغفر لي، أو: أسألُك، أو: ارْزُقْني، ونحو ذلك، ولمَّا كان مَنْشَأَ الخطأ العَجَلَةُ المَذْمومة طلب منه المغفرة، وإلا فقد جاء:"رُفِعَ عن أمِّتي الخطأ".

ص: 274

قال أبو عبد الرَّحمن: هذا حديثٌ منكر

(1)

.

‌13 - باب إحلال المُطَلَّقة ثلاثًا والنِّكاح الذي يُحِلُّها به

3411 -

حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْرِيّ، عن عُروة

عن عائشةَ قالت: جاءتِ امرأةُ رِفاعةَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنَّ زوجي طَلَّقَني، فَأَبَتَّ طلاقي، وإنِّي تَزَوَّجْتُ بعدَه عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزّبِير، وما معه إلا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوب، فَضَحِكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقال:"لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وتَذُوقي عُسَيْلَتَهُ"

(2)

.

3412 -

أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا قال: حدَّثني عُبَيْدُ اللهِ قال: حدَّثني القاسم.

عن عائشة، أنَّ رجلًا طَلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، فتَزَوَّجَتْ زوجًا، فطلَّقَها قبلَ أَنْ يَمَسَّها، فسُئلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أَتَحِلُّ للأوَّل؟ فقال: "لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها كما ذَاقَ الأَوَّل"

(3)

.

(1)

قال السِّندي بعد أن نقل كلام الترمذي السالف ذكره: فكأنَّ قول المصنِّف: هذا حديثٌ مُنكر، إشارةٌ إلى أَنَّ رَفْعَه مُنكرٌ، والله تعالى أعلم، ثم الجمهور على أنَّها طَلْقَةٌ واحدة.

(2)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيينة. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5509) و (5574). وهو مكرَّر (3283) سندًا ومتنًا.

(3)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5575).

وأخرجه مسلم (1433): (115) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (25604)، والبخاري (5261) من طريق يحيى القطَّان، به.

وأخرجه مسلم (1433): (115)، وابن حبان (4120) من طرق عن عُبيد الله بن عُمر، به.

وأخرجه ابن حبان (4119) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، به. =

ص: 275

3413 -

أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ: قال: أخبرنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا يحيى بنُ

(1)

أبي إسحاق، عن سليمانَ بن يسار.

عن عُبَيْدِ اللهِ

(2)

بن عبَّاس، أنَّ الغُمَيْصَاء - أو الرُّمَيْصَاء - أَتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تشتكي زَوْجَها أنَّه لا يَصِلُ إليها، فلم يَلْبَثْ

(3)

أنْ جاءَ زوجُها، فقال: يا رسولَ الله، هي كاذبة، وهو يَصِلُ إليها، ولكنَّها تريدُ أن تَرْجِعَ إلى زَوجِها الأوَّل، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس ذلك لها

(4)

حتى تَذُوقَ

(5)

عُسَيْلَتَهُ"

(6)

.

3414 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن

= وسلف من طريق الأسود بن يزيد النخعي برقم (3407)، وبنحوه من طريق عروة بن الزُّبير برقم (3283)، كلاهما عن عائشة، به، وتنظر طرقه الأخرى ثمة.

(1)

في النسخ الخطية والمطبوع: عن، وهو خطأ، ونبِّه عليه في هامش (ك)، والمثبت من "السُّنن الكبرى"(5576)، و"تحفة الأشراف" 7/ 220 (9738).

(2)

في النسخ الخطية والمطبوع: عَبْد الله، والمثبت من "السُّنن الكبرى"، و "تحفة الأشراف"(9738) في مسند عُبَيْد الله بن عباس، وقد استدركه الحافظ ابن حجر في "النُّكَت الظِّراف" 4/ 468، على المِزّي في مسند عَبْد الله بن عبَّاس وقال: فات ابنَ عساكر والمِزِّيَّ، وهو في رواية ابن السُّنِّي.

(3)

في (ر) و (م) و (هـ): تلبث.

(4)

قوله: "لها" ليس في المطبوع.

(5)

في (ك) والمطبوع: تذوقي، وفي هامش (ك): تذوق.

(6)

إسناده صحيح، هُشَيْم: هو ابن بَشِير، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5576).

وأخرجه أحمد (1837) عن هُشَيْم بن بشير، بهذا الإسناد.

وأورده الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 7/ 11 (القسم الأول) وقال: رجاله ثقات إلا أنه ليس بصريح بأن عُبَيْدَ الله شهدَ القصة. انتهى. يعني أنه يكون عندئذ مرسلَ صحابي.

ص: 276

عَلْقَمَةَ بن مَرْثَدٍ قال: سمعتُ سالم بنَ رَزِينٍ

(1)

، يُحَدِّثُ عن سالمِ بن عبدِ الله، عن سعيدِ بن المُسَيِّب.

عن ابن عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الرَّجُل تكونُ

(2)

له المرأةُ؛ يُطَلِّقُها

(3)

ثم يَتَزَوَّجُها رجلٌ

(4)

، فيُطَلِّقُها قبل أنْ يدخلَ بها، فترجعُ إلى زوجِها الأوَّل؟ قال:"لا، حتى تَذُوقَ العُسَيْلَة"

(5)

.

(1)

في النسخ الخطية والمطبوع: سَلْم بن زَرِير، وهو خطأ، والمثبت من "السُّنن الكبرى"(5577) و "تحفة الأشراف"(7083).

(2)

في (هـ): يكون.

(3)

في (ر) و (م): ثم يطلِّقُها.

(4)

بعدها في (هـ) والمطبوع كلمة: آخر، وعليها في (هـ) علامة نسخة.

(5)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سالم بن رَزِين كما سمَّاه شعبة في هذه الرواية، أو رَزِين بن سليمان كما سمَّاه سفيان الثوري في الحديث بعده، وقولُه أولى بالصواب كما قال المصنّف بإثر الحديث، ورُوي عنه أيضًا: سليمان بن رَزِين (مقلوبًا). قال البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 13: لا تقوم الحجّة بسالم بن رَزِين، ولا برَزِين، لأنه لا يُدْرَى سماعُه من سالم، ولا من ابن عُمر.

وأخرجه أحمد (5571)، وابن ماجه (1933)، والطبراني في "المعجم الكبير" 12/ (13086)، وعلَّقه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 13 من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، ولم يرد عند الطبراني سالم بن عبد الله، مع أنَّ روايته من طريق أحمد، وقال بإثر الحديث: وهم شعبة في هذا الحديث في موضعين: قوله: عن سالم بن رَزِين، وإنما هو سليمان بن رَزِين، وزاد في الإسناد سعيد بن المسيِّب، رواه سفيان الثوري وقيس بن الربيع، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن رَزِين الأحمر، عن ابن عُمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. انتهى. وستأتي رواية سفيان الثوري في الحديث بعده، وفيه: رَزِين بن سليمان.

وبنحوه أعلَّه الترمذي في "العلل الكبير"(271)، وأبو حاتم وأبو زُرْعَة كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم 3/ 507 - 508 و "علله"(1288)، والدارقطني في "العلل" 7/ 179 - 181.

وأخرجه أبو يعلى (4966) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد =

ص: 277

3415 -

أخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن علقمةَ بن مَرْثَد، عن رَزِينِ بن سليمان الأَحْمَرِيّ.

عن ابن عُمرَ قال: سُئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الرَّجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيَتَزَوَّجُها الرّجل، فيُغْلِقُ البابَ ويُرْخِي السِّتر، ثم يُطَلِّقُها قبلَ أن يدخُلَ بها، قال:"لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتى يُجامِعَها الآخر"

(1)

.

= الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يسق لفظه، وقال: مثله، يعني مثل حديث عائشة قبله.

وأخرج عبد الرزاق (11138) عن ابن جُريج، وعلَّقه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 13 من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عُمر قال: لو أنَّ رجلًا طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، ثم نكحَها رجلٌ بعده، ثم طلَّقها قبل أن يُجامعَها، ثم ينكحها زوجُها الأوَّل، فيفعل ذلك وعُمَرُ حَيٌّ، إِذًا لَرَجَمَها. ذكر منه البخاري آخره بلفظ: لو فعله أحدٌ وعُمرُ حيٌّ لرجمهما، ثم قال: وهذا أشهر. يعني موقوفًا.

وله شاهد من حديث عائشة سلف برقمي (3411) و (3412)، وينظر ما قبله.

وينظر الحديث الآتي بعده، "وفتح الباري" للحافظ ابن حجر 9/ 467.

(1)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة رَزين بن سُليمان الأحمري، وبقيَّة رجاله ثقات، وقد اختُلف فيه على سفيان - وهو الثَّوري - في اسم رَزِين كما سيأتي، وكيع: هو ابن الجَرَّاح. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5578).

وأخرجه أحمد (4776) عن وكيع، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنَّف"(17215) - ومن طريقه ابن أبي حاتم في "العلل"(1288) - عن وكيع أيضًا عن سفيان، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن رَزِين، عن ابن عمر، به، وفي "المصنّف": قال وكيع بأَخَرَة: رَزِين بن سليمان، وفي "العلل": وقال وكيع مرة رَزِين بن سليمان.

ورواه عبد الرَّحمن بن مَهْدي، عن الثوري فقال: عن علقمة بن مرثد، عن رَزِين الأحمري عن ابن عمر، به، أخرجه من طريقه أحمد (5277) وابن أبي حاتم في "العلل"(1288).

وسمَّاه شعبة سالم بن رزين كما سلف في الحديث قبله، وينظر "علل" الدارقطني 7/ 180.

ص: 278

قال أبو عبد الرَّحمن: هذا أولى بالصَّواب

(1)

.

‌14 - باب إحلال المُطَلَّقة ثلاثًا وما فيه من التَّغْلِيظ

3416 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا أبو نُعيم، عن سفيان، عن أبي قيس، عن هُزَيْل.

عن عبد الله، قال: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الواشِمَةَ والمُوتَشِمَة

(2)

، والواصِلةَ والمَوْصُولةَ

(3)

، وآكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ، والمُحِلَّ

(4)

والمُحَلَّلَ له

(5)

.

(1)

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 467: وإنما قال ذلك لأن الثوري أتْقَنُ وأحفظُ من شعبة، وروايتُه أولى بالصَّواب من وجهَيْن؛ أحدهما: أن شيخ عَلْقَمة شيخِهما هو رَزِين بن سُليمان كما قال الثوري، لا سالم بن رزين كما قال شعبة، فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك منهم غَيْلان بن جامع أحد الثّقات، ثانيهما: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيِّب عن ابن عمر مرفوعًا ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم

وينظر تتمة كلامه.

(2)

في هامش (هـ): والمتوشِّمة.

(3)

في (هـ): والموصلة، وبهامشها: والموصولة.

(4)

في (هـ): والمحلِّل، وهو صواب أيضًا؛ قال السِّندي في حاشية "المسند" (4283): المُحِلّ؛ من الإحلال، والمحلِّل؛ من التحليل، وهما بمعنى، ولذا رُوِيَ: المُحِلّ، والمُحَلّ له، بلام واحدة مشدَّدة، والمحلِّل والمحلَّل له، بلامين أوَّلُهما مشدَّدة.

(5)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي قيس، وهو عبد الرَّحمن بن ثروان، وبقية رجاله ثقات. أبو نعيم: هو الفَضْل بن دُكَيْن، وسفيان: هو الثوري، وهُزيل: هو ابن شُرَحْبِيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5511) و (5579).

وأخرجه أحمد (4283) عن أبي نُعيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (4284) و (4403)، والترمذي (1120) من طرق عن سفيان الثوري، به.

ورواية الترمذي مختصرة، بلفظ: لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحِلَّ والمُحلَّلَ له، وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (3725) و (3737) و (3809) و (4327)، وأبو داود (3333)، والترمذي (1206)، وابن ماجه (2277)، وابن حبان (5025) من طريق سماك بن حرب، عن =

ص: 279

‌15 - باب مواجهة الرَّجل المرأةَ بالطَّلاق

3417 -

أخبرنا الحُسينُ بنُ حُرَيْثٍ قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: سألتُ الزُّهريَّ عن التي استعاذَتْ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرني عروةُ

عن عائشةَ، أنَّ الكِلابيَّةَ لمَّا دخلَتْ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذُ بالله منك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"لقد عُذْتِ بِعَظِيمٍ، اِلْحَقِي بأَهْلِكِ"

(1)

.

= عبد الرَّحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، به، بلفظ: لعن رسول الله آكِلَ الرِّبا، ومُوكِلَه، وشاهدَيْه وكاتبَه. غير روايتي أحمد الأولى والثالثة، ففيهما: لعنَ الله آكل الربا

وأخرج البخاري (4886)، ومسلم (2125) من طريق علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمِّصات ....

وأخرج البخاري أيضًا (4887)، ومسلم (2125) من طريق علقمة، عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة.

وأخرج مسلم (1597) من طريق علقمة، عن ابن مسعود قال: لعن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبا وموكلَه.

وأخرجا أيضًا (خ: 5942) و (م: 2122) عن أسماء بنت أبي بكر مرفوعًا: "لعن الله الواصلة والمستوصلة".

وقد رُويت حروف هذا الحديث عن عدد من الصحابة في الصحيح وغيره.

وسيأتي بنحوه مطولًا برقم (5102) من طريق الحارث الأعور، عن ابن مسعود، به.

قال السِّندي: قوله: "الواشمة": هي فاعلة الوَشْم، وهو أن يُغْرَزَ الجلدُ بإبرة، ثم يُحشى بكُحلٍ أو نيلٍ فيزرقَّ أثرُه أو يخضرَّ. "والموتَشِمة": هي التي يُفعَل بها ذلك. كذا ذكره السيوطي، أي: وهي راضية. "والواصِلة": هي التي تصل شعرها بشعر إنسان آخر. "والمَوْصولة": التي يُفعَل بها ذلك عن رضاها. "وآكل الرِّبا" أي: أخذ الرِّبا، سواء أكلَ بعد ذلك أو لا، لكن لمَّا كان الغرض الأصلي هو الأكل عبَّر عنه بآكله. "ومُوكِلَه" أي: مُعْطِيَهُ. "والمُحِلّ والمُحَلَّل له" الأول من الإحلال، والثاني من التحليل، وهما بمعنى واحد.

(1)

إسناده صحيح، الأوزاعي: هو عبدُ الرَّحمن بنُ عَمْرو، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وعروة: هو ابن الزُّبَير، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5580). =

ص: 280

‌16 - باب إرسال الرَّجل إلى زوجته بالطَّلاق

3418 -

أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ

(1)

قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن، عن سفيان، عن أبي بكر - وهو ابن أبي الجَهْم - قال:

سمعتُ فاطمةَ بنتَ قيس تقول: أرسلَ إليَّ زوجي بطلاقي، فشَدَدْتُ عليَّ ثيابي، ثم أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"كم طَلَّقَكِ؟ " فقلت

(2)

: ثلاثًا، قال

(3)

: "ليس لكِ نفقةٌ، واعْتَدِّي

(4)

في بيتِ ابن عَمِّكِ ابن أُمِّ مَكْتُوم، فإنَّه ضريرُ البصر، تُلْقِينَ ثيابَكِ عندَه، فإذا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآذِنِيني". مختصر

(5)

.

= وأخرجه البخاري (5254)، وابن ماجه (2050)، وابن حبَّان (4266) من طريقين عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، وفيه: أن ابنة الجَوْن لما أُدْخِلَتْ

الحديث، ودون قوله: الكِلابية.

وقد ترجم ابن سعد في "الطبقات" 10/ 136 للكِلابيَّة ممَّن لم يجمعهنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وذكرَ الأقوالَ المختلفة في اسمها، وأخرجَ عن الواقدي، عن ابن أخي الزُّهري، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "تزوَّجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الكِلابيَّة

الحديث، نحوه، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 356: قوله: الكِلابيَّة غلط، وإنما هي الكِنْدية، فكأنما الكلمة تصحفَتْ

اهـ. كذا قال، ولم يذكر حديث النَّسائي هذا، وفيه أيضًا: الكلابيَّة، وإسناده صحيح، والله أعلم، وفي هذا الباب أقوال كثيرة، ينظر تفصيله في "الطبقات" و "الفتح".

وأخرج ابن ماجه (2037) من طريق عُبيد بن القاسم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن عَمْرة بنتَ الجَوْن تعوَّذَتْ من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أُدخلت عليه، وذكر نحوه، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 357: عُبيد متروك، والصَّحيح أن اسمَها أُمَيمة بنت النُّعمان بن شَراحيل كما في حديث أبي أُسَيْد. اهـ. وحديث أبي أُسَيْد عند البخاري (5255).

وذكر الحافظ ابن حجر أيضًا أن هشام بن الكلبي وغيره جزموا بأنها أسماء بنت النعمان بن شَرَاحِيل بن الأسود بن الجَوْن الكندية، قال الحافظ: فلعل اسمها أسماء ولقبها أُميمة.

(1)

بعدها في (ر) و (م): أبو قدامة.

(2)

في (م): قلت.

(3)

في (ر): فقال.

(4)

في (م): فاعتدِّي.

(5)

إسناده صحيح، عُبيد الله بنُ سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، وعبدُ الرَّحمن: هو =

ص: 281

3419 -

أخبرنا عُبيد الله بِنُ سعيد قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن تميم مولى فاطمة.

عن فاطمة نحوه

(1)

.

‌17 - باب تأويل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}

3420 -

أخبرنا عبدُ الله بنُ عبدِ الصَّمَد بن عليٍّ

(2)

المَوْصِليُّ قال: حدَّثنا مَخْلَد، عن سفيان، عن سالم، عن سعيدِ بن جُبير.

= ابن مَهْدي، وسفيان: هو الثَّوري، وأبو بكر بن أبي الجَهْم: هو أبو بكر بنُ عبد الله بن أبي الجَهْم العَدَوي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5581).

وأخرجه أحمد (27320)، ومسلم (1480):(48)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(9200)، وابن حبان (4254) من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، بأطول منه.

وأخرجه بنحوه أحمد (27322) و (27324)، ومسلم (1480):(47) و (49)، والترمذي بإثر (1135)، وابن ماجه (1869) و (2035) من طريقين عن سفيان الثوري به، وفي رواية أحمد (27322) ومسلم (47) وابن ماجه (2035): لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سُكْنَى ولا نفقة، وفي رواية أحمد (27324) وابن ماجه (1869) ذِكرُ زواجِها من أسامة بن زيد، وليس فيه ذكر النفقة.

وسيأتي من طريق شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجَهْم، به، برقم (3551) بذكر السُّكْنَى والنفقة.

وسلف مطولًا من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة بنت قيس، برقم (3222) وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة تميم مولى فاطمة - وهو أبو سلمة الفِهْري - فقد تفرَّد بالرواية عنه مجاهد بن جَبْر، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5582).

وأخرجه أحمد (27321) عن عبد الرَّحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه.

وينظر ما قبله، وما سلف برقم (3222).

(2)

بعدها في (ر) و (م): بن أبي خِدَاش، بزيادة "بن"، وهو خطأ، فأبو خِدَاش هو علي، كما في "التهذيب".

ص: 282

عن ابن عبَّاس قال: أتاه رجلٌ فقال: إنِّي جعلتُ امرأتي عليَّ حَرَامًا، قال

(1)

: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]، عليك أغْلَظُ الكفَّارَة؛ عِتْقُ رَقَبَة

(2)

.

‌18 - باب تأويل هذه الآية على وجه آخر

3421 -

أخبرنا قُتيبة بن سعيد

(3)

، عن حَجَّاج، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء، أنَّه سمع عُبَيْدَ بنَ عُمَيرٍ قال:

(1)

في (م): فقال.

(2)

عبد الله بن عبد الصَّمَد صدوق، ومَخْلَد - وهو ابن يزيد الحَرَّاني - صدوق له أوهام كما في "التقريب"، وبقيَّة رجاله ثقات. سفيان: هو ابن سعيد الثَّوري، وسالم: هو ابن عَجْلان الأفْطَس.

والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5583) و (11545)، وقال ابن كثير في تفسير الآية الأولى من التحريم: تفرَّد به النَّسائي من هذا الوجه بهذا اللفظ.

وأخرج البخاري (4911) ومسلم (1473): (18) أَنَّ ابن عباس رضي الله عنه قال في الحرام: يُكَفِّرُ، وقال ابن عبَّاس:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ، وفي رواية أخرى له عند البخاري (5266) ومسلم (1473):(19) قال: إذا حرَّم امرأته ليس بشيء، وقال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (لفظ البخاري)، فقوله: في الحرام يُكَفِّر، أي: إذا حرَّمَ امرأته، وقوله: ليس بشيء، يعني ليس بطلاق، بدليل قوله في الحرام: يكفِّر، ولفظ مسلم: إذا حرَّمَ الرجلُ عليه امرأته، فهي يمينٌ يُكَفِّرُها.

قال السِّندي: قوله: ثم تلا هذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، فهذا بظاهره يدلُّ على أن هذه الآية نزلت في تحريم المرأة كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم حرَّم مارية، فنزلت. وقولُه: عليك أغلظ الكفَّارة، لعله أغلظَ في ذلك لينزجر الناس ويرتدعوا عن ذلك، وإلا؛ فظاهرُ القرآن يقتضي كفارة اليمين، فقد قال تعالى:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2] فليتأمَّل. انتهى. وينظر نحو هذا الكلام في "فتح الباري" 9/ 376.

(3)

قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).

ص: 283

سمعتُ عائشةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يمكثُ عند زينبَ ويشربُ عندها عسلًا، فتواصيتُ أنا

(1)

وحفصةُ أَيَّتُنا

(2)

ما

(3)

دخلَ عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ منك رِيحَ مَغَافِير، فدخلَ على إحداهما فقالت ذلك له، فقال:"بل شَرِبْتُ عَسَلًا عند زينب"، وقال:"لن أعودَ له". فنزل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}

(4)

{إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} لعائشة وحفصة {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} ، لقوله:"بل شَرِبْتُ عَسَلًا". كلُّه في حديث عطاء

(5)

.

‌19 - باب الْحَقِي بأهلِكِ

(6)

3422 -

أخبرنا محمدُ بنُ حاتم بن نُعيم - مِصِّيصِيّ

(7)

- قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مكِّيِّ بن عيسى قال: حدَّثنا عبدُ الله قال: حدَّثنا يونُس، عن الزُّهريّ، عن عبدِ الرَّحمنِ

(1)

كلمة "أنا" من (ر) و (م).

(2)

في (م): أيُّنا، وفوقها: أيَّتُنا.

(3)

عليها في (هـ) علامة نسخة.

(4)

بعدها في "صحيح" مسلم: إلى قوله. وهذه الآيات من سورة التحريم (1 - 4).

(5)

إسناده صحيح، حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصِيّ، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5584) و (11544).

وأخرجه أحمد (25852)، والبخاري (5267)، ومسلم (1474):(20)، وأبو داود (3714)، وابن حبان (4183) من طريق حجَّاج بن محمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (4912) من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جُريج، به، دون ذكر الآيات. وسيرد برقمي (3795) و (3958).

قال السِّندي: قوله: "ما دخل": "ما" زائدة. "ريح مَغافير": هو شيءٌ حُلوٌ، له ريحٌ كريهةٌ، وكان صلى الله عليه وسلم لا يحبُّ الرائحة الكريهة؛ فلذلك ثقُل عليه ما قالتا، وعَزَمَ على عدم العَوْد، وعلى هذا فقد حرَّم العسل.

(6)

بعدها في (م) و (هـ): ولا يريد الطلاق.

(7)

قوله: "مصِّيصي" من (ر) و (م) و (هـ).

ص: 284

ابن عبدِ اللهِ بن كعبِ بن مالك

(1)

قال:

سمعتُ كعبَ بن مالك يُحَدِّثُ حديثَه حين تخلَّفَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وقال فيه: إذا

(2)

رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. ح: وأخبرني

(3)

سليمانُ بنُ داود قال: أخبرنا ابن وَهْب، عن يونس، قال ابن شِهاب: أخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله

(4)

بن كَعْبِ بن مالك، أنَّ عبدَ الله بن كعبِ بن مالك

(5)

قال:

سمعتُ كعبَ بنَ مالك يُحَدِّثُ حديثَه تخلَّفَ حين عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وساقَ قِصَّته، وقال: إذا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يأتي

(6)

، فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأمرُكَ أن تعتزلَ امرأتَك، فقلتُ: أُطَلِّقُها أم ماذا؟ قال: لا، بل

(7)

اعْتَزِلْها فلا تَقْرَبُها، فقلت لامرأتي: اِلْحَقِي بأهلِكِ فكوني عندهم حتى يقضيَ اللهُ عز وجل في هذا الأمر

(8)

.

(1)

قوله: "بن مالك" ليس في (م).

(2)

في (م): فإذا.

(3)

في (ر) و (م): وأخبرنا.

(4)

قوله: "بن عبد الله" ليس في (م).

(5)

قوله: "أن عبد الله بن كعب بن مالك" ليس في (ر) و (م).

(6)

في هامش (ك) نسختان: أتاني، يأتيني.

(7)

كلمة "بل" ليست في (ر).

(8)

الإسناد الثاني صحيح، سليمان بن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْريّ، وابنُ وَهْب: هو عبدُ الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شِهاب. وأما الإسناد الأول؛ فرجاله ثقات غير محمد بن مكّي بن عيسى، فهو ينزل عن درجة الثقة قليلًا، فقد روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال فيه: مستقيم الأمر في الحديث. اهـ. وهذا الإسناد متصل إن صحَّ سماع عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك من جدّه كعب، فقد جاء التصريح بسماعه من جدِّه في "صحيح" البخاري (2948) في قطعة من =

ص: 285

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حديث كعب المطوّل، ونقل ابن حجر في "تهذيبه" عن الذُّهْليّ قوله: ما أظنُّه سمعَ من جدِّه شيئًا، وعن الدارقطني قولَه: روايتُه عن جدِّه مرسل، وعن أبي العبَّاس الطَّرْفي قولَه: إنما روى عن جدِّه أحرفًا في الحديث، ولم يُمكنه الحديثُ بطوله، فاستثبتَهُ من أبيه. اهـ. عبدُ الله: هو ابن المبارك، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5585 - 5586).

وأخرجه أبو داود (2202) عن سليمان بن داود، بالإسناد الثاني، وقرنَ به أحمدَ بنَ عَمرو بن السَّرْح، وأخرجه أيضًا (3317) بهذا الإسناد بطرف آخر منه، في تصدّقه بماله.

وأخرجه مسلم (2769)(مطوَّلًا بقصة توبة كعب) عن أحمد بن عَمرو بن السَّرْح، عن ابن وَهْب، بالإسناد الثاني.

وأخرج البخاري (6690) طرفًا آخر منه (في تصدُّق كعب بماله) عن أحمد بن صالح، عن ابن وَهْب، بالإسناد الثاني، وسيأتي هذا الحرف من هذه الطريق برقم (3824). وينظر في مقدمة "الفتح" الحديث (41) من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري.

وقد توبع ابنُ وَهْب في روايته عن يونس، عن الزُّهري بالإسناد الثاني:

فأخرجه أحمد (15789) مطولًا من طريق ابن أخي الزُّهري، و (15782) بطرف آخر منه من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد، والمصنّف كما سيأتي بالحديثين بعده من طريقي إسحاق بن راشد وعُقيل، أربعتُهم عن الزُّهري، به.

وتوبع أيضًا محمد بنُ مكّي بن عيسى في روايته عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بالإسناد الأول:

فقد أخرج أطرافًا أخرى منه: أحمد (27176) عن يحيى بن آدم، والبخاري (2948) عن أحمد بن محمد، كلاهما عن عَبْد الله بن المبارك، عن يونس، به، وقرنَ أحمدُ بيونس مَعْمَرَ بنَ راشد.

وخالفهم عتَّابُ بنُ زياد - كما في "مسند" أحمد (15782) - فرواه عن عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزُّهري، عن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه عبد الله بن كعب، عن كعب بن مالك، بطرف آخرَ منه، فأدخلَ عبدَ الله بنَ كعب في إسناده بين عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب وجدِّه كعب وسلف ذكره قريبًا، ولا تضرُّ مخالفتُه، والإسناد صحيح.

وأخرج أحمد (15770) قطعة أخرى منه (في تصدَّقِ كعب بماله) من طريق ابن جُرَيْجٍ، عن الزُّهْري، بالإسناد الأول. =

ص: 286

3423 -

أخبرني محمدُ بنُ جَبَلَة ومحمد بنُ يحيى بن محمد قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ موسى بن أَعْيَنَ قال: حدَّثنا أبي، عن إسحاقَ بن راشد، عن الزُّهريّ، أخبرني عبدُ الرَّحمنِ بنُ عبدِ الله بن كعبِ بن مالك، عن أبيه، قال:

سمعتُ أبي كعبَ بنَ مالك - قال: وهو أحدُ

(1)

الثَّلاثة الذين تيبَ عليهم - يحدَّثُ قال: أرسلَ إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحِبَيَّ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُكُم أنْ تَعْتَزِلُوا نساءَكم، فقلتُ للرَّسول

(2)

: أُطَلِّقُ امرأتي أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل تعتزلُها

(3)

فلا تَقْرَبُها، فقلت لامرأتي: الْحَقِي بأهلِكِ فكوني فيهم. فَلَحِقَتْ بهم

(4)

.

3424 -

أخبرنا يوسفُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ محمد قال: حدَّثنا اللَّيْثُ بن سَعْدٍ قال: حدَّثني عُقَيْلٌ، عن ابن شِهاب قال: أخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بن كعب

(5)

، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ كعب قال:

= وسلفت قطعة من حديث كعب برقم (731) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزُّهري، عن عبد الرَّحمن بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن كعب. وذكرنا طرقه ثمَّة.

(1)

في (م) من، وفوقها: أحد. (نسخة).

(2)

في (م) لرسوله، وفي (ر) وهامشي (ك) و (م): فقال.

(3)

في (م): اعتزلها، وفوقها: تعتزلها. (نسخة).

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن موسى بن أعين ومحمد بن جَبَلَة صدوقان، وبقية رجاله ثقات، إسحاق بن راشد - وهو الجزري، وإن كان في حديثه عن الزُّهريّ كلام - متابع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5587).

وسلف قبله من طريق ابن وَهْب، عن يونس بن يزيد (بالإسناد الثاني)، وسيأتي بعده من طريق عُقَيْل، كلاهما عن ابن شهاب الزُّهْريّ به.

وسلف من طريق يونس بن يزيد أيضًا، عن الزُّهريّ، عن عبد الرَّحمن بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن كعب، برقم (731).

(5)

بعدها في (م): بن مالك.

ص: 287

سمعتُ كعبًا يُحَدِّثُ حديثه حين تَخَلَّفَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقال فيه: إذا رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يأتيني ويقول: إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَأمُرُك أنْ تَعتزِلَ امرأتَك. فقلت

(1)

: أُطلِّقُها، أم ماذا أفعل؟ قال: بلِ

(2)

اعْتَزِلْها ولا تَقْرَبُها، وأرسل إلى صاحِبَيَّ بمثل ذلك، فقلتُ لامرأتي: الْحَقِي بأهلِكِ، وكوني

(3)

عندَهم حتى يقضيَ الله عز وجل في هذا الأمر

(4)

.

خالفهُم مَعْقِلُ بنُ عُبيد الله:

3425 -

أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى قال: حدَّثنا الحَسَن بنُ أَعْيَنَ قال: حدَّثنا مَعْقِلٌ، عن الزُّهريّ قال: أخبرني عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَبْدِ الله بن كعب، عن عمِّه عُبَيْدِ الله بن كعب قال:

سمعتُ أبي كعبًا يُحَدِّثُ قال: أرْسَلَ إليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحِبَيَّ: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُكُم أن تعتزلُوا نساءَكم. فقلتُ للرَّسول: أُطَلِّقُ امرأتي أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل تَعْتَزِلُها ولا تَقْرَبُها، فقلت لامرأتي: الْحَقِي

(1)

في (م): فقال.

(2)

في (ر) و (م): لا، بل.

(3)

في هامش (ك): فكوني.

(4)

إسناده صحيح، عُقيل: هو ابن خالد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5588) و (8725) مطوَّل ومختصر.

وأخرجه أحمد (15790) عن حجَّاج بن محمد، بهذا الإسناد بنحوه أطولَ منه.

وأخرجه البخاري (4418) مطولًا، و (2947) و (3556) و (3889) و (3951) و (4673) و (4678) و (6255) و (7225) بأطراف أخرى منه عن يحيى بن بكير، ومسلم (2769) بإثر (53) من طريق حُجين بن المثنَّى، كلاهما عن الليث بن سعد به، ولم يسق مسلم لفظه وأحالَه على رواية يونس عن ابن شهاب المطوَّلة قبله.

وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديث الآتي بعده، وما سلف برقم (731).

ص: 288

بأهلِكِ فكوني فيهم حتى يقضيَ الله عز وجل. فلَحِقَتْ بهم

(1)

.

خالفه مَعْمَر:

3426 -

أخبرني محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا محمدٌ - وهو ابن ثور، بصريٌّ

(2)

- عن مَعْمَر، عن الزُّهريّ، عن عبدِ الرَّحمنِ بن كعبِ بن مالك.

عن أبيه، قال في حديثه: إذا رسولٌ من النبيِّ

(3)

صلى الله عليه وسلم قد أتاني، فقال: اعْتَزِلِ امرأتَكَ. فقلت: أُطَلِّقُها؟ قال: لا، ولكن لا تَقْرَبْها. ولم يذكر فيه: الْحَقِي بأهلِكِ

(4)

.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير الحسن بن أَعْيَن - وهو الحسن بن محمد بن أعْيَن - ومَعْقِل - وهو ابن عُبيد الله - فصدوقان. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5589).

وأخرجه مسلم (2769): (55) عن سلمة بن شبيب، عن الحسن بن أَعْيَن، بهذا الإسناد، مطوَّلًا. وأخرجه أيضًا (2769):(54) من طريق ابن أخي الزُّهري، عن عمِّه الزُّهْري، به.

قال الدارقطنيّ فيما نقله عنه النووي في "شرح مسلم" 17/ 99: الصواب رواية من قال: عَبْد الله، مكبَّرًا. اهـ.

وقد أخرجه أحمد (15789) من طريق ابن أخي الزُّهْريّ، وفيه: عبد الله بن كعب، مكبَّر.

وأخرج أحمد (15775)، والبخاري (3088)، ومسلم (716)، وأبو داود (2781) من طريق ابن جُريج، عن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب، عن أبيه عَبْد الله وعمِّه عُبَيْد الله، عن كعب، بطرف آخر منه، أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضُحًى دخل المسجد، فصلى ركعتين قبل أن يجلس.

وسلف هذا الحرف برقم (731) من طريق عبد الرَّحمن بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد الله بن كعب، عن أبيه كعب، وتنظر طرقه ثمة.

(2)

قوله: بصري، من (ر) و (م) و (هـ).

(3)

في (ر) و (م) وهامش (هـ): رسول رسول الله (يعني بدل قوله: رسولٌ من النبيّ).

(4)

إسناده صحيح، معمر: هو ابنُ راشد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5590).

وأخرجه أحمد (27175)، والترمذي، (3102)، وابن حبان (3370) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، بهذا الإسناد، مطولًا إلا الترمذي فلم يسُقه بتمامه، وليس فيه ذكر اعتزاله امرأته. =

ص: 289

‌20 - باب طلاق العبد

3427 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: سمعتُ يحيى

(1)

قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المبارك قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير، عن عُمَرَ بن مُعَتِّب، أنَّ أبا حسن مولى بني

(2)

نَوْفَل أخبره قال: كنتُ أنا وامرأتي مملوكَيْنِ، فطلَّقْتُها تطليقَتَيْنِ، ثم أُعْتِقْنا جميعًا

فسألتُ ابنَ عبَّاس، فقال: إنْ راجَعْتَها كانت عندك على واحدة، قَضَى بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

(3)

.

= وأخرجه البخاري (2950) من طريق هشام، عن معمر، به، بطرف آخر منه.

وأخرجه البخاري (2949) من طريق يونس، عن الزُّهري، به، بطرف آخر منه أيضًا، وأخرجَ قبله قطعة أخرى منه من طريق يونس أيضًا عن الزُّهريّ، عن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن كعب، عن جدّه كعب؛ قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 6/ 114 - 115: أراد البخاريّ بذلك دفع الوهم واللَّبْس عمَّن يظنُّ فيه اختلافًا.

(1)

بعدها في (ر): بن سعيد.

(2)

في هامش (ك): ابن. (نسخة).

(3)

إسناده ضعيف، عُمر بن مُعَتِّب ضعيف، وأبو حسن مولى بني نوفل وثقه أبو حاتم وأبو زُرعة، وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أنه ثقة، ونقل أبو داود عن الزُّهري قوله فيه: كان من الفقهاء، ثم قال: أبو الحسن، معروف، وليس العمل على هذا الحديث. اهـ. وبقيَّة رجاله ثقات. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5591)، وأورده الذهبي في "الميزان" 5/ 233 (ترجمة أبي حسن مولى عبد الله بن نوفل) وقال: هذا حديث منكر.

وأخرجه أحمد (2031)، وأبو داود (2187) من طريق يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وفيه: أنه استفتى ابن عبَّاس في مَمْلوك كانت تحته مملوكة فطلَّقها تطليقتَين، ثم عتقا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه أبو داود (2188) من طريق عثمان بن عمر، عن علي بن المبارك بإسناده ومعناه بلا إخبار قال ابن عبَّاس: بقيَتْ لك واحدة، قضي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود بإثره: وليس العمل على هذا الحديث، وقال الخطابي في "معالم السُّنن" 3/ 239: لم يذهب إلى =

ص: 290

خالفه مَعْمَر

(1)

:

3428 -

أخبرنا محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عُمَرَ بن مُعَتِّب، عن الحَسَن مولى بني نَوْفَلٍ

(2)

قال:

سُئل ابن عبَّاسٍ عن عبدٍ طَلَّقَ امرأته تطليقَتَيْن ثم عَتَقَا، أَيَتَزَوَّجُها؟ قال: نعم. قيل

(3)

: عَمَّنْ؟ قال: أفْتَى بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

(4)

.

= هذا أحدٌ فيما أعلم، وفي إسناده مقال. وقال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 7/ 371: وعامَّة الفقهاء على خلاف ما رواه [يعني عمر بن مُعَتِّب] ولو كان ثابتًا قلنا به، إلا أنَّا لا تُثبت حديثًا يرويه من تُجهل عدالتُه، وبالله التوفيق.

(1)

هو ابن راشد، وقد خالف عليَّ بن المبارك، فقال في روايته: عن الحسن مولى بني نوفل. وينظر كلام المزِّي في التعليق على الحديث.

(2)

في هامش (ك): ابن نوفل (نسخة).

(3)

في (ر) و (ك) وهامش (هـ) والمطبوع: قال والمثبت من (م) و (هـ) وهامش (ك) وعليها علامة الصحة.

(4)

إسناده ضعيف كسابقه، عبد الرزَّاق: هو ابن هَمَّام، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5592).

وهو في "مصنَّف" عبد الرزَّاق (12989) ومن طريقه أخرجه أحمد (3088)، وابن ماجه (2082)، وليس في آخره في "مصنَّف" عبد الرزَّاق قول ابن المبارك (الآتي بعده) لمعمر.

وجاء في "المصنَّف": عن الحسن مولى ابن نوفل، لكن جاء عند أحمد وابن ماجه (وروايتُهما من طريق عبد الرزاق): عن أبي الحسن.

قال المزِّي في "تحفة الأشراف" 5/ 274 (6561): ونسبة الوهم في ذلك إلى معمر أو عبد الرزاق الراوي عن معمر غير مستقيم؛ فإن أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه وغير واحد قد رووه عن عبد الرزاق، عن معمر، فقالوا: عن أبي الحسن، على الصَّواب، وإنما وقع عند النسائي وحدَه عن الحسن، فالسَّهو في ذلك إمَّا من النسائي وإمّا من شيخه محمد بن رافع، والله أعلم. انتهى كلامه، والذي في "المصنَّف": عن الحسن مولى ابن نوفل، والله أعلم.

ص: 291

قال عبد الرَّزَّاق: قال ابن المبارك لمَعْمَر: الحَسَنُ هذا مَنْ هو؟ لقد حَمَلَ صخرةً عظيمةً

(1)

.

‌21 - باب متى يقعُ طلاقُ الصَّبِيِّ

3429 -

أخبرنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا أَسَدُ بنُ موسى قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن أبي جعفر

(2)

الخَطْمِيّ، عن عُمارةَ بن خُزَيْمة، عن كَثِيرِ بن السَّائِبِ قال:

حدَّثني أبناء

(3)

قُرَيْظَةَ أنهم عُرِضُوا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يومَ قُرَيْظَةَ، فَمَنْ كان مُحْتَلِمًا أو نَبَتَتْ عانَتُهُ قُتِلَ، ومَنْ لم يكن مُحْتَلِمًا

(4)

أو لم تَنْبُتْ

(5)

، عانَتُه تُركَ

(6)

.

(1)

ابنُ المبارك: هو عبد الله، كما هو مصرَّح به في "سنن" ابن ماجه (2082)، وقال الخطابي في "معالم السُّنن" 3/ 239: يريد بذلك إنكارَ ما جاء به من الحديث، ومذهبُ عامَّة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك فطلَّقها تطليقَتَين أنها لا تحلُّ له إلا بعد زوج.

(2)

في النسخ الخطية والمطبوع: أبي معمر، وهو خطأ، والمثبت من "السُّنن الكبرى"(5593)، و"تحفة الأشراف"(15661).

(3)

في (هـ) والمطبوع: ابنا.

(4)

في (م): احتلم.

(5)

في (ر) و (م): أو نَبَتَتْ.

(6)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، كَثِير بن السَّائب؛ قال الذهبي في "الميزان" (6557): تابعي حجازي تفرَّد عنه عُمارة بن خُزَيْمة، لا يُتَحَقَّق مَنْ ذا. وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول، ووَهِمَ مَن جعله صحابيًا. اهـ. وبقيَّة رجاله ثقات. الرَّبيع بن سليمان: هو المُرادي صاحب الشافعي كما هو مصرَّح به في "السُّنن الكبرى"، وأبو جعفر الخَطْمِيّ: هو عُمَيْرُ بن يزيد. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5593).

وقد اختُلِف فيه على حَمَّاد بن سَلَمة:

فرواه أسَدُ بنُ موسى، كما في هذه الرواية، وحجَّاجُ بن مِنْهال وسُليمانُ بنُ حَرْب، كما في "شرح معاني الآثار" 3/ 217، وعبدُ الواحد بنُ غياث، كما في "السُّنن الكبرى" للبيهقي 6/ 58، أربعتهم عن حمَّاد بن سلمة، عن أبي جعفر الخَطْميّ، عن عُمارة بن خُزيمة، عن كثير =

ص: 292

3430 -

أخبرنا محمدُ بن منصورٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن عبدِ الملكِ بن عُمير

عن عطيَّةَ القُرَظيّ قال: كنتُ يومَ حُكْمِ سَعْدٍ في بني قُريظة غلامًا، فشَكُّوا فيَّ، فلم يجدوني أنْبَتُّ، فاستُبْقِيتُ، فها أنا ذا بين أَظْهُرِكُمْ

(1)

.

3431 -

أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله قال: أخبرني نافع.

= ابن السائب، عن أبناء قريظة به، وقد جمع الطحاوي رواية حجَّاج بن منهال إلى روايتي أسد بن موسى وسليمان بن حرب، بينما أخرجه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(5865) من طريق حجاج، بهذا الإسناد، وفيه عن كثير: أنهم عُرِضُوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم

ليس فيه قوله: حدثني أبناء قريظة؛ قال الحافظ ابن حجر في ترجمة كثير بن السائب في "الإصابة" 9/ 241: يحتمل أن يكون أيضًا ممَّن عُرِضَ، ولكنه حفظ الحديثَ عن قومه لصغره.

ورواه عفَّان بن مسلم الصفَّار وبَهْزُ بنُ أسد، كما في "مسند" أحمد (مُفرَّقَين)(19002) و (23162)، عن حمَّاد بن سلمة، عن أبي جعفر الخَطْمي، عن محمد بن كعب القُرَظيّ، عن كثير بن السَّائب قال: حدثني ابنا قُريظة، به.

ورواه عبد الواحد بن غياث أيضًا عن حمَّاد بن سلمة، عن عبد الملك بن عُمير، عن عطية القرظي قال: عُرِضْتُ على النبي صلى الله عليه وسلم زمن قريظة

الحديث بنحوه، وسيأتي بعده من طريق سفيان بن عُيينة، عن عبد الملك بن عُمير عن عطية، وإسناده صحيح.

(1)

إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5594).

وأخرجه أحمد (19422) و (22660)، وابن ماجه (2542 مختصرًا) وابن حبان (4782) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (18776) و (19421) و (22659)، وأبو داود (4404) و (4405)، والترمذي (1584)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(8566) و (8567)، وابن ماجه (2541)، وابن حبَّان (4780) و (4781) و (4783) و (4788) من طرق عن عبد الملك بن عُمير، به.

وأخرجه بنحوه المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(8565) من طريق مجاهد، عن عطيَّة، به.

وسيأتي بنحوه برقم (4981) من طريق شعبة، عن عبد الملك بن عُمير، به.

ص: 293

عن ابن عُمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَرَضَهُ يومَ أُحُدٍ وهو ابن أربعَ عَشْرَةَ سنةً

(1)

، فلم يُجِزْهُ، وعَرَضَهُ يومَ الخَنْدَقِ وهو ابن خَمْسَ عَشْرَةَ سنةً

(2)

، فأَجازَهُ

(3)

.

‌22 - باب مَنْ لا يقعُ طلاقُه من الأزواج

3432 -

أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ مَهْدِيٍّ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن الأسود.

عن عائشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاث

(4)

: عن النَّائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكْبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعْقِلَ" أو:"يُفِيقَ"

(5)

.

(1)

جاءت كلمة "سنة" في هامش (ك) وعليها علامة نسخة.

(2)

كلمة "سنة" ليست في (م) وجاءت في هامش (ك) وعليها علامة نسخة.

(3)

إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5595) و (8826).

وأخرجه أحمد (4661) - وعنه أبو داود (2957) و (4406) - والبخاري (4097) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2664)، ومسلم (1868)، والترمذي (1361) و (1711)، وابن ماجه (2543)، وابن حبَّان (4728) من طرق عن عُبيد الله بن عُمر، به، وفي آخره عندهم - غير ابن حبان - قال نافع: فقدمتُ على عُمر بن عبد العزيز وهو يومئذٍ خليفة، فحدَّثتُه هذا الحديث فقال: إنَّ هذا لَحَدٌّ بين الصغير والكبير، فكتب إلى عُمَّاله أن يَفْرِضُوا لَمَن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العِيال. (لفظ مسلم). وليس عند الترمذي وابن حبَّان ذكر أُحد والخندق.

وأخرجه بنحوه ابن حبان (4727) من طريق مالك وغيره، عن نافع، به.

(4)

في (ر) و (م) وهامش (هـ): ثلاثة.

(5)

إسناده جيد، حمَّاد - وهو ابن أبي سليمان - صدوق حسن الحديث، ووثقه الذهبي في =

ص: 294

‌23 - باب مَنْ طَلَّقَ في نفسِهِ

3433 -

أخبرنا إبراهيمُ بنُ الحسن وعبدُ الرَّحمن بنُ محمدِ بن سَلَّام قالا: حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ محمد، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء.

عن أبي هريرة، أنَّ

(1)

النبيَّ صلى الله عليه وسلم

(2)

- قال عبدُ الرَّحمن: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ الله تعالى تَجاوَزَ عن أمِّتي كلَّ شيءٍ حَدَّثَتْ بهِ أَنْفُسَها

(3)

ما لم تَكَلَّمْ به أو تعمل

(4)

"

(5)

.

= "الكاشف"، وبقيَّة رجاله ثقات. يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعِيّ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5596).

وأخرجه ابن ماجه (2041) من طريق عبد الرَّحمن بن مَهْدي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (24694) و (24703)، وأبو داود (4398)، وابن ماجه (2041)، وابن حبَّان (142) من طرق عن حمَّاد بن سلمة، به وفيه عند بعضهم:"وعن المُبْتَلَى حتى يَبْرأَ" بدل: "وعن المجنون حتى يَعْقِل أو يُفِيق".

قال الترمذيُّ في "العلل الكبير"(404): سألتُ البخاريَّ عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، قلتُ له: روى هذا الحديث غير حمَّاد؟ قال: لا أعلمُه.

وفي الباب عن عليّ رضي الله عنه أخرجه أحمد (940) عنه مرفوعًا، وأخرجه النسائي في "السُّنن الكبرى"(7307) موقوفًا، ورجَّح وَقْفَه، وكذلك رجَّح وقفه الدارقطني في "العلل" 1/ 371.

(1)

بعدها في (ك) و (هـ): يعني.

(2)

في (م): نبي الله صلى الله عليه وسلم.

(3)

في (م): ما وسوست وحدَّثت به أنفسها، وفي هامشها: كل شيء حدَّثت به أنفسها (نسخة)، وفي هامش (هـ): نفسها (نسخة).

(4)

في (م): تكلَّم أو تعمل به.

(5)

إسناده صحيح، ابن جُريج - وهو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز - وإن لم يُصرِّح بسماعه من قال عطاء؛ هو أثبتُ الناس فيه، كما قال أحمد، وقال ابن جُريج (كما في "التهذيب"): إذا قلتُ: قال عطاء فأنا سمعتُه منه وإن لم أقل: سمعتُ. اهـ. عطاء: هو ابن أبي رباح، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5597). =

ص: 295

3434 -

أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا ابن إدريس، عن مِسْعَر، عن قتادة، عن زُرارةَ بن أَوْفَى.

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله عز وجل تَجَاوزَ

(1)

لأمَّتي ما وَسْوَسَتْ به وحَدَّثَتْ به أَنفُسَها ما لم تَعْمَلْ

(2)

أو تَكَلَّمْ

(3)

به"

(4)

.

3435 -

أخبرني موسى بنُ عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا حُسين الجُعْفيُّ، عن زائدة، عن شَيْبان، عن قَتادة، عن زُرَارَةَ بن أَوْفَى.

= وسيأتي بعده من طريق قتادة، عن زُرارة بن أوفى، عن أبي هريرة.

(1)

في (هـ): يتجاوز.

(2)

بعدها في (م): به.

(3)

في هامش (هـ) والمطبوع: تتكلَّم.

(4)

إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسِيّ، وابنُ إدريس: هو عبدُ الله، ومِسْعَر: هو ابن كِدَام، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسيّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5598).

وأخرجه أحمد (7470)، والبخاري (2528) و (6664)، ومسلم (127)(202)، وابن ماجه (2044) من طرق عن مسعر، بهذا الإسناد، وقُرن مِسْعَر عند مسلم بهشام الدَّسْتُوائي، وجاء عند ابن ماجه زيادة:"وما استُكْرِهُوا عليه"، وهي عنده من رواية هشام بن عمار، عن سفيان بن عيينة، عن مسعر، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 161: أظنُّها مُدْرَجة من حديث آخر، دخل على هشام حديث في حديث.

وأخرجه أحمد (9108) و (9498) و (10136) و (10363)، والبخاري (5269)، ومسلم (127):(201) و (202)، وأبو داود (2209)، والترمذي، (1183)، وابن ماجه (2040)، وابن حبَّان (4334) من طرق عن قتادة، به.

وأخرجه ابن حبان (4335) من طريق يونس بن عُبيد، عن زُرارة بن أوفى، به. وسلف قبله من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رَباح، عن أبي هريرة، به. وسيأتي بعده من طريق شيبان النَّحْوي، عن قتادة، به.

ص: 296

عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الله تعالى تَجَاوَزَ لأمَّتي عمَّا

(1)

حدَّثَتْ به أنْفُسَها ما لم تَكَلَّمْ

(2)

أو تَعْمَلْ به"

(3)

.

‌24 - باب الطَّلاق بالإشارة المفهومة

3436 -

أخبرنا أبو بكر بنُ نافع قال: حدَّثنا بَهْزٌ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ

(4)

قال: حدَّثنا ثابت.

عن أنس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جارٌ فارسيٌّ طَيِّبُ المَرَقَة، فأتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يوم وعندَهُ عائشة، فأوْمَأ إليه بيده: أَنْ تَعَالَ وأَوْمَأَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشةَ، أي: وهذه فأَوْمَأَ إليه الآخَرُ هكذا بيده: أن لا

(5)

، مرَّتين أو ثلاثًا

(6)

.

(1)

في (ر) و (م): ما.

(2)

بعدها في هامش (ك): به (نسخة).

(3)

إسناده صحيح، موسى بن عبد الرَّحمن: هو المَسْرُوقيّ الكوفيّ، وحُسين الجُعْفِيّ: هو ابن علي، وزائدة: هو ابن قُدامة، وشَيْبان: هو ابن عبد الرَّحمن النَّحْوي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5599).

وأخرجه مسلم (127): (202) عن إسحاق بن منصور، عن الحُسين بن عليّ الجُعفيّ، بهذا الإسناد؛ جمعَه مع رواية وكيع، عن مِسْعَر وهشام، عن قتادة، ولم يسُق متنه.

وسلف قبله من طريق مِسْعَر، عن قتادة، به.

(4)

قوله: بن سلمة؛ ليس في (م).

(5)

في (م): فأَوْمَى إليه الآخر بيده أن لا، هكذا بيده، وفي هامشها ما ذكر أعلاه، (نسخة) وأَوْمَى، لغة في أَوْمأَ.

(6)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ أبو بكر بن نافع - وهو محمد بن أحمد - صدوق، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات. بهْز: هو ابنُ أسَد، وثابت: هو ابن أَسْلَم البُنَاني، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5600).

وأخرجه أحمد (12243) و (13869)، ومسلم (2037)، وابن حبَّان (5301) من طرق =

ص: 297

‌25 - باب الكلام إذا قصد به فيما

(1)

يحتملُه معناه

3437 -

أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ قال: حدَّثنا مالك.

والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابنِ القاسم قال: أخبرني مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمدِ بن إبراهيم، عن علقمةَ بن وقَّاص.

عن عُمَر بن الخطَّاب رضي الله عنه، وفي حديث الحارث: أنَّه سمع عُمَرَ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّة

(2)

، وإنَّما لامرئ ما نَوَى، فَمَنْ كانت هجرتُه إلى الله ورسولِه، فهجرتُه إلى الله ورسولِه، ومَنْ كانت هجرتُه لدنيا

(3)

يُصِيبُها أو امرأةٍ يتزوَّجُها، فهجرتُه إلى ما هاجرَ إليه"

(4)

.

= عن حمَّاد بن سَلَمة، بهذا الإسناد.

وروايتا أحمد الأولى ومسلم من طريق يزيد بن هارون، وسياقهما بصريح القول دون ذكر الإيماء، وفي آخرها: قال نعم في الثالثة، فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله، وجاء في سياق رواية ابن حبان القول مع الإيماء.

قال السِّندي: ومقصود المصنِّف رحمه الله تعالى أن الإشارة المفهومة تُستَعمل في المَقاصد، والطَّلاقُ من جُملتها، فيصحُّ استعمالُها فيه.

(1)

في (ر) و (م) وهامش (هـ): لما.

(2)

في (ر) و (م): بالنيات.

(3)

في (هـ): إلى الدنيا.

(4)

إسناداه صحيحان، ابن القاسم: هو عبد الرَّحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5601).

وأخرجه البخاري (54)، ومسلم (1907) عن عبد الله بن مسلمة - وهو القعنبي - بهذا الإسناد.

وسلف من طريق حمَّاد بن زيد ومالك وابن المبارك، ثلاثتهم عن يحيى برقم (75)، وسيأتي من طريق سليمان بن حيان، عن يحيى، برقم (3794).

ص: 298

‌26 - باب الإبانة والإفصاح

(1)

بالكلمة

(2)

الملفوظ بها إذا قصد بها لِما

(3)

لا يحتملُهُ

(4)

معناها لم تُوجب شيئًا ولم تُثبت حكمًا

3438 -

أخبرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّارٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عَيَّاشٍ قال: حدَّثني شعيبٌ - وهو ابن أبي حمزة

(5)

- قال: حدَّثني أبو الزناد، ممَّا

(6)

حدثه عبدُ الرَّحمن الأعرج، ممَّا ذَكَرَ

أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يُحَدِّثُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال

(7)

: "انْظُرُوا كيف يَصْرِفُ الله عنِّي شَتْمَ قُريشٍ ولَعْنَهُمْ، إِنَّهم يَشْتِمُون مُذَمَّمًا ويَلْعَنُون مُذَمَّمًا، وأنا محمَّد"

(8)

.

(1)

في (م): والإيضاح.

(2)

في (ر) و (م): بأن الكلمة.

(3)

في هامش (هـ): ما. (نسخة).

(4)

في المطبوع: يحتمل.

(5)

قوله: وهو ابن أبي حمزة؛ من (م).

(6)

في (هـ): ما.

(7)

في (م) أو قال، وفي (هـ) والمطبوع: قال.

(8)

إسناده صحيح أبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذَكْوان، وعبد الرَّحمن الأعْرج: هو ابن هُرْمُز، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5602).

وأخرجه أحمد (7331) و (8825)، والبخاري (3533) من طريقين عن أبي الزِّناد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (8478) من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه عَجْلان، وابن حبَّان (6503) من طريق عطاء بن مِيناء، كلاهما (عجلان وعطاء) عن أبي هريرة به.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 6/ 558: استنبطَ منه النَّسائي أن مَن تكلَّم بكلام مُنافٍ لمعنى الطلاق ومُطلَقِ الفُرقة وقَصَد به الطلاق لا يقع كمَن قال لزوجته: كُلي، وقصد الطلاق فإنها لا تطلق، لأن الأكل لا يَصلُح أن يُفسَّر به الطلاق بوجهٍ من الوجوه، كما أن مُذَمَّمًا لا يمكن أن يُفَسَّر به محمد عليه أفضل الصَّلاة والسَّلام بوجهٍ من الوجوه.

ص: 299

‌27 - باب التَّوقيت في الخِيار

3439 -

أخبرنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرنا يُونُسُ بنُ يزيدَ وموسى بنُ عُلَيٍّ، عن ابن شِهاب قال: أخبرني أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمن.

أنَّ عائشةَ زَوْجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: لمَّا أُمِرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجِه؛ بَدَأَ بي، فقال:"إنِّي ذاكرٌ لكِ أَمْرًا، فلا عليكِ أنْ لا تَعْجَلي حتى تَسْتَأْمِرِي أبوَيْكِ". قالت: قد عَلِمَ أنَّ أبَوَيَّ

(1)

لم يكونا ليأمُرانِي

(2)

بفِراقِهِ، قالت: ثم تلا هذه الآية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} إلى قوله: {جَمِيلًا}

(3)

[الأحزاب: 28] فقلت: أفي

(4)

هذا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ الله عز وجل

(5)

ورسولَه والدَّارَ الآخرة. قالت عائشة: ثمَّ فعلَ أزواجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثلَ ما فعلتُ، ولم يكن ذلك حين قالَ

(6)

لهنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم واخْتَرْنَهُ

(7)

طَلَاقًا، من أجل أنَّهنَّ اخْتَرْنَه

(8)

.

(1)

في (ر) و (ك): أبواي، وضُبّب فوقها في (ك)، وكذا وقع في (ك) في الموضع الآتي، وهو خلاف الجادَّة.

(2)

في (م): يأمُراني.

(3)

جاءت الآية بتمامها في (م).

(4)

في (هـ): في، دون همزة الاستفهام، وفي (ر) و (م): في أيِّ.

(5)

قوله: "عز وجل" ليس في (م)، وهو الجادَّة في السِّياق، وزيادتُه من النُّسَّاخ، والله أعلم.

(6)

في (م): قاله.

(7)

في (ر): وأخبرنه.

(8)

إسناده صحيح ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونس بنُ يزيد: هو الأيْلي، وموسى بن عُلَيّ: هو ابن رَبَاح، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزُّهري، وأبو سَلَمة بنُ عبد الرَّحمن: هو ابن عوف الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5290) و (5603). =

ص: 300

3440 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا محمدُ بنُ ثَوْر، عن مَعْمَر، عن الزُّهْريّ، عن عُروة.

عن عائشة قالت: لمَّا نزلَتْ

(1)

: {وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}

(2)

[الأحزاب: 29] دخلَ عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ بدأ بي، فقال:"يا عائشة، إنّي ذاكرٌ لكِ أمْرًا، فلا عليكِ أن لا تَعْجَلِي حتى تَسْتَأمِرِي أَبَوَيْكِ". قالت: قد عَلِمَ - والله - أنَّ أبَوَيَّ لم يكونا لِيأمُراني بفِراقِه، فقرأ عليَّ:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} [الأحزاب: 28]، فقلتُ: أفي هذا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَي

(3)

؟ فَإِنِّي أُرِيدُ الله ورسولَه.

قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ، والأوَّلُ أولى بالصَّواب، والله سبحانه وتعالى أعلم

(4)

.

= وأخرجه مسلم (1475): (22) عن أبي الطَّاهر وحَرْمَلَة بن يحيى التُّجيبي، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد، دون ذكر موسى بن عُلَيّ، ودون قوله آخِرَه: ولم يكن ذلك حين قال لهنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم واخْتَرْنَه طلاقًا، من أجل أنهنَّ اخْتَرْنَهُ.

وأخرجه أحمد (26108)، والترمذي (3204) من طريق عثمان بن عمر بن فارس، عن يونس بن يزيد وحدَه، به.

وعلَّقه البخاري (4786) بصيغة الجزم عن الليث، عن يونس، عن الزُّهري، به، وقال: تابعه موسى بن أعين، عن معمر، عن الزُّهري قال: أخبرني أبو سلمة. وقال عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري: عن معمر، عن الزُّهري عن عروة، عن عائشة. انتهى. وسلف الحديث من طريق موسى بن أعين، عن معمر، عن الزُّهري، عن أبي سلمة، برقم (3201)، وينظر ما بعده.

(1)

في (م): أنزلت، وفوقها: نزلت (نسخة).

(2)

بعدها في (ر) و (م): {وَالدَّارَ الْآخِرَةَ} .

(3)

في (ر) و (ك): أبواي، وضبّب فوقها في (ك)، لأنها ليست الجادَّة.

(4)

وصحَّح الأول أيضًا أبو حاتم كما في "العلل" 1/ 433 (1302) وهو من رواية الزُّهري، عن أبي سلمة، عن عائشة السالفة قبلها، لكن الحافظ ابن حجر قال في "الفتح" =

ص: 301

‌28 - باب في المُخَيَّرَةِ تختارُ زَوْجَهَا

3441 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى - هو ابن سعيد

(1)

- عن إسماعيل، عن عامر، عن مَسْرُوق.

عن عائشة قالت: خَيَّرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاخْتَرْناه، فهل

(2)

كانَ طلاقًا؟

(3)

.

3442 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن عاصم قال: قال

(4)

الشّعبيُّ: عن مَسْرُوق.

= 8/ 523: "لعلَّ الحديثَ كان عند الزُّهري عنهما، فحدَّثَ به تارةً عن هذا، وتارةً عن هذا، وإلى هذا مالَ الترمذيّ". انتهى. وروايتا الزُّهري لهذا الحديث عن أبي سَلَمة وعُروة أخرجَهما مسلم في "صحيحه"، وأخرج البخاري رواية الزُّهري عن أبي سَلَمة، وعلَّق رواية الزُّهري عن عروة، وسلف ذلك في التعليق على الحديثين (3201) و (3439). والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5604).

وأخرجه أحمد (25299) و (25301)، ومسلم (1475):(35) بإثر (1479): (30)، والترمذي بإثر (3318)، وابن ماجه (2053)، وابن حبان (4268) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، بهذا الإسناد، وروايات مسلم والترمذي وابن حبان مطوَّلة بذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه.

(1)

قوله: هو ابن سعيد، ليس في (م).

(2)

في نسخة بهامش (ك): هل.

(3)

إسناده صحيح عمرو بن علي: هو الفَلَّاس، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، وإسماعيل: هو ابنُ أبي خالد الأحمسي، وعامر: هو ابنُ شَرَاحيل الشعبي، ومسروق: هو ابن الأَجْدَع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5605).

وأخرجه أحمد (25666)، والبخاري (5263) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وزاد البخاريُّ: قال مسروق: لا أُبالي أَخَيَّرتُها واحدةً أو مئةً بعد أن تختارَني.

وقد رواه عَمرو بنُ علي الفَلَّاس أيضًا عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن إسماعيل، به وسلف برقم (3203)، وينظر ما سلف برقم (3202) وتنظر رواياته الأخرى ثمَّة.

(4)

لم تتكرر كلمة "قال" في (م).

ص: 302

عن عائشةَ قالت: قد

(1)

خَيَّرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نساءَه، فلم يكُن طلاقًا

(2)

.

3443 -

أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بن صُدْرَان، عن خالدِ بن الحارثِ قال: حدَّثنا أشْعَث - وهو ابن عبد الملك - عن عاصم، عن الشَّعبيّ، عن مَسْرُوق.

عن عائشةَ قالت: قد

(3)

خَيَّرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم نساءَه، فلم يكن طلاقًا

(4)

.

3444 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي الضُّحى، عن مسروق.

عن عائشة قالت: قَدْ خَيَّرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نساءَه، أفكَان طلاقًا؟

(5)

.

3445 -

أخبرني عبدُ الله بنُ محمد الضَّعيف قال: حدَّثنا أبو معاويةَ قال: حدَّثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق.

عن عائشةَ قالت: خَيَّرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرْناه، فلم يَعُدَّها

(6)

علينا شيئًا

(7)

.

(1)

كلمة: قد، ليست في (هـ).

(2)

إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وعاصم: هو ابنُ سليمان الأحول، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5606).

وأخرجه مسلم (1477): (26) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضًا (1477): (27) من طريق سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد، وقُرن فيه عاصم بإسماعيل بن أبي خالد، وسلفت روايته برقمي (3203) و (3441).

(3)

فوق كلمة "قد" في (ك) علامة نسخة.

(4)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5607).

وينظر ما قبله، وما سلف برقم (3202).

(5)

إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجيمي، وسليمان: هو ابنُ مِهْران الأعمش، وأبو الضُّحَى: هو مسلم بنُ صُبَيْح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5608).

وسلف من طريق غندر محمد بن جعفر، عن شعبة، به، برقم (3202)، وينظر ما بعده.

(6)

في هامش (ك): يعدّه. (نسخة).

(7)

إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بنُ خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن =

ص: 303

‌29 - باب خيار المَمْلُوكَينُ يَعْتِقان

3446 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدَّثنا ابن مَوْهَب، عن القاسمِ بن محمد قال:

كان لعائشة غلامٌ

(1)

وجارية قالت: فأردتُ أنْ أُعْتِقَهُما، فذكرت ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ابْدَئي بالغلام قبلَ الجارية"

(2)

.

‌30 - باب خِيار الأَمَة

3447 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك

(3)

، عن ربيعة، عن القاسم بن محمد

= مهران، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5609).

وأخرجه أحمد (24181) و (24208)، ومسلم (1477):(28)، وابن ماجه (2052) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق شعبة، عن سليمان الأعمش، به برقم (3202)، وتنظر باقي رواياته، ثمَّة.

(1)

في (ر) وفوقها في (م): خادم.

(2)

إسناده ضعيف؛ لضعف ابن مَوْهَب، وهو عُبيد الله بنُ عبد الرَّحمن، وباقي رجاله ثقات، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصّدّيق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5610)، وبرقم (4915) أيضًا عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن بشار، ولفظ ابن بشار:"إن أعتقتهما، فابدئي بالرجل قبل المرأة".

وأخرجه ابن ماجه (2532) عن محمد بن بشار، وابن حبان (4311) من طريق محمد بن يحيى النُّهْلي، كلاهما عن حمَّاد بن مَسْعَدَة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (2237) بنحوه، وابن ماجه (2532) من طريق عُبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، عن عُبيد الله بن عبد الرَّحمن بن مَوْهَب، به.

(3)

في (ر) وهامشي (ك) و (هـ): عن خالد، وهو خطأ، ونُبِّه عليه في الهامشين.

ص: 304

عن عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: كان

(1)

في بَرِيرةَ ثلاثُ سُنن، إحدى السُّنن أنها أُعْتِقَتْ، فخُيِّرَتْ في زوجِها، وقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ودَخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والبُرْمَةُ تَفُورُ بلَحْمٍ، فقُرَّبَ إِليه خُبْزٌ وأُدْمٌ من أُدُمِ البيت، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَلَمْ أرَ بُرْمَةً

(2)

فِيها لَحْمٌ؟ " فقالوا

(3)

: بلى يا رسولَ الله، ذلك

(4)

لَحْمٌ تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، وأنتَ لا تأكلُ الصَّدَقَة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هو عليها صَدَقَةٌ، وهو

(5)

لنا هَدِيَّة"

(6)

.

(1)

في (م): كانت.

(2)

في (م): البُرْمة، وفوقها: بُرْمَة (نسخة).

(3)

في (ر) وفوقها في (م): قالوا.

(4)

في (م): يا رسول الله بلى ولكن ذاك

(5)

كلمة "هو" ليست في (م).

(6)

إسناده صحيح ابن القاسم: هو عبدُ الرَّحمن أبو عبد الله المصري، وربيعة: هو ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5611).

وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 562، ومن طريقه أخرجه أحمد (25452)، والبخاري (5097) و (5279)، ومسلم (1075):(173)(ولم يَسُق لفظَه) و (1504): (14)، وابن حبان (5116).

وأخرجه مختصرًا أحمد (25284) من طريق سفيان الثوري، عن ربيعة، به.

وأخرجه البخاري (5430) من طريق إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة

مرسل، قال الحافظ في "الفتح" 9/ 405: ولا يضرُّ إرسالُه لأن مالكًا أحفظ من إسماعيل وأتقن، وقد وافقه أسامة بن زيد وغيرُ واحد عن القاسم

وأخرجه بنحوه ومختصرًا أحمد (25468) و (25726) و (25755)، وابن ماجه (2076) من طريق أسامة بن زيد عن القاسم بن محمد، به.

وسيأتي من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه بالأرقام:(3448) و (3453) و (3454) و (4643).

وسلف من طريق الأسود بن يزيد، عن عائشة برقم (2614).=

ص: 305

3448 -

أخبرني محمدُ بنُ آدمَ قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن هشام، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه

عن عائشة قالت: كان في بَرِيرَةَ ثلاثُ قَضِيَّات: أرادَ أهلها أن يَبيعُوها

(1)

ويَشتَرِطُوا

(2)

الولاء، فذكَرْتُ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"اشْتَرِيها وأَعْتِقِيها، فإِنَّما الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". وأُعْتِقَتْ

(3)

فخَيَّرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاختارَتْ نفسَها، وكان يُتَصَدَّقُ عليها فتُهْدِي لنا منه، فذَكَرْتُ ذلك للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "كُلُوه

(4)

، فإنَّه عليها صدقة، وهو لنا

(5)

هَدِيَّةٌ"

(6)

.

= قولُه: من أُدُم البيت؛ قال السِّندي: ظاهرُهُ أنه بالضمتين جمع، نعم يجوزُ السكون في كلّ ما كان بضمتين، وعلى هذا؛ فالظاهر أن الأول بضمّ فسكون مفرد، والثاني بضمتين جمع، ومعنى أُدُم البيت: الأُدُم التي توجد في البيوت غالبًا، كالخلّ والعسل والتمر.

(1)

في (ر) ونسخة بهامش (ك): يبيعونها (كذا).

(2)

في (ر) و (ك) و (هـ): ويشترطون، والمثبت من (م)، وهو الجادَّة.

(3)

في (م): قالت وأعتقت.

(4)

في (ر): كلوا.

(5)

في (م): ولنا، بدل: وهو

(6)

إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، وهشام: هو ابن عُروة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5612).

وأخرجه أحمد (24187)، ومسلم (1075):(172 - مختصرًا) و (1504): (10)، وابن حبان (4269) من طريق أبي معاوية بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن، عن القاسم، به.

وسيأتي من طريق سِمَاك بن حَرْب برقم (3453)، ومن طريق شعبة برقمي (3454) و (4643)، كلاهما عن عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، به.

قوله: "فقال: كُلوه": أي: وأعطوني آكُل، وهذا هو محلّ السؤال، ففيه اختصار، وإلا فعائشة ليست هاشمية، فيحلُّ لها الصدقة، والله تعالى أعلم.

ص: 306

‌31 - باب خِيار الأَمَةِ تَعْتِقُ وزَوْجُهَا حُرّ

3449 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا جَرِير عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة قالت: اشتريتُ بَريرَةَ، فاشترطَ أهلُها وَلَاءَها، فذَكَرْتُ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أَعْتِقِيها، فإنَّما

(1)

الوَلاءُ لِمَنْ أَعْطَى

(2)

الوَرِقَ". قالَتْ

(3)

: فأَعْتَقْتُها، فدَعَاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَخَيَّرها من زَوْجِها، قالَتْ: لو أعطَاني كَذا وكَذا ما أقَمْتُ عندَه، فاختارَتْ نفسها، وكان زَوْجُها حُرًّا

(4)

.

3450 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، عن عبد الرَّحمنِ قال: حدثنا شعبة، عن الحَكَم عن إبراهيم، عن الأسود

(1)

في (م): فإن، وفوقها: فإنما (نسخة).

(2)

في (ر): يعطي.

(3)

لفظ: قالت، ليس في (هـ).

(4)

صحيح دون قوله: "وكان زوجها حُرًّا" فهو مُدْرَج من قول الأسود، وقد سلفَ الكلام عليه في الرواية (2614)، قُتيبة: هو ابن سعيد، وجَرِير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي، وهو في "السُّنن الكبرى" بالأرقام:(5613) و (6193) و (6369) دون قوله: "فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم

" إلى آخر الحديث.

وأخرجه أحمد (25366)، والبخاري (2536) و (6758) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد. وليس عند أحمد قالت لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده، وليس عند البخاري: وكان زوجها حُرًّا.

وأخرجه بنحوه ومختصرًا أحمد (25533) و (25564)، والبخاري (6754) و (6760)، وأبو داود (2235) و (2916)، والترمذي (1256) و (2125)، والمصنّف في "السُّنن الكبرى"(6368)، وابن حبان (4271) من طريقين عن منصور بن المعتمر، به.

وسلف من طريق الحَكَم بن عُتَيْبَة، عن إبراهيم النَّخَعي، به، برقم (2614).

وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (4642)، دون قوله: قالت لو أعطاني كذا وكذا ما أقمت عنده.

ص: 307

عن عائشة، أنَّها أرادَتْ أن تشتري بريرةَ، فاسْتَرَطُوا وَلاءَها، فذكَرْتُ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال:"اشْتَرِيها وأعْتِقيها، فإِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". وأُتِيَ بلحم، فقيل: إنَّ

(1)

هذا ممَّا تُصُدِّقَ به على بريرة، فقال:"هو لها صدقةٌ، ولنا هَدِيَّةٌ". وخَيَّرَها رسولُ الله، وكان زوجُها حرًّا

(2)

.

‌32 - باب خِيار الأمة تَعْتِقُ وزوجُها مملوك

3451 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن هشامِ بن عُروة، عن أبيه

عن عائشةَ قالت: كاتَبَتْ بَرِيرَةُ على نفسِها بتِسْعِ أواقٍ

(3)

، في كلِّ سنة بأُوقِيَّة

(4)

، فأَتَتْ عائشةَ تستعينُها، فقالت

(5)

: لا، إلا أنْ يشاؤوا أن أعُدَّها لهم عَدَّةً واحدةً، ويكونَ الوَلاءُ لي، فذهَبَتْ بَرِيرَةُ، فكلَّمَتْ في ذلك أهلَها، فأبَوْا عليها إلا أن يكونَ الوَلا لهم، فجاءَتْ إلى عائشة وجاءَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عندَ ذلك، فقالَتْ لها ما قالَ أهلُها، فقالت: لا ها الله إذًا إلا أنْ يكونَ الوَلاءُ لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ما هذا؟ " فقالت

(6)

: يا رسولَ الله، إِنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْنِي تستعينُ بي على كِتابَتِها، فقلت: لا، إلا أنْ يشاؤوا أنْ أعُدَّها لهم عَدَّةً واحدةً، ويكونَ الوَلاءُ لي، فَذَكَرَتْ ذلك

(1)

كلمة: "إن" ليست في (م).

(2)

صحيح كسابقه دون قوله: "وكان زوجها حُرًّا" رجاله ثقات، عبد الرَّحمن: هو ابن مَهدي، والحَكَم: هو ابن عُتَيْبَة، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5614).

وسلف من طريق بهز بن أسد، عن شعبة، به، برقم (2614)، وينظر الكلام عليه ثمة.

(3)

في هامش (ك): أواقي (نسخة).

(4)

في (م) بوقيَّة.

(5)

في (م) وهامش (ك): فقلت.

(6)

في (م): فقلت.

ص: 308

لأهلها

(1)

، فأبوا عليها، إلا أن يكونَ الولاء لهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ابْتَاعِيها واشْتَرِطِي لهم الوَلَاءَ، فإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ"، ثم قامَ فخطَبَ النَّاسَ، فحَمِدَ الله وأثْنَى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يَشْتَرِطُونَ شروطًا ليست في كتاب الله عز وجل يقولون: أَعْتِقْ فلانًا والولاء لى كتابُ الله عز وجل أحَقُّ، وشَرْطُ اللهِ أوْثَقُ وكلُّ شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإن كان مئةَ شرط". فخَيَّرَها

(2)

رسول الله صلى الله عليه وسلم من زَوْجِها - وكان عَبْدًا - فاختارَتْ نفسَها. قال عروة: فلو كان

(3)

حُرًّا ما خَيَّرَها رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم

(4)

.

3452 -

أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا المغيرةُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن عُبيد الله بن عُمر، عن يزيدَ بن رُومان، عن عُروة

(1)

في (م): فذهبت بريرة فكلمت في ذلك أهلها.

(2)

في (م): وخيَّرها.

(3)

في (م): لو كان.

(4)

إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4996) و (5615).

وأخرجه مسلم (1504): (9)، وابن حبان (4272) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. ولم يَسُق مسلم لفظه.

وأخرجه أحمد (25367)، ومسلم أيضًا، وأبو داود (2233)، والترمذي (1154) من طريق جرير بن عبد الحميد به ولم يسق أحمد ومسلم لفظه ولفظه عند أبي داود والترمذي: عن عائشة في قصة بريرة قالت: كان زوجها، عبدًا، فخيَّرَها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حُرًّا لم يُخَيِّرها.

وأخرجه بنحوه ومختصرًا أحمد (25717) و (25786) و (26317)، والبخاري (2168) و (2563) و (2729)، ومسلم (1504):(8) و (9)، وأبو داود (2236) و (3930)، وابن ماجه (2521)، وابن حبان (4325) من طرق عن هشام بن عروة، به. وقُرن هشامٌ في رواية أحمد الأخيرة بابن شهاب الزُّهري، ولفظُه عنده: كانت بريرة عند عبد، فعتقت، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمْرَها بيدها.=

ص: 309

عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كانَ زوجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا

(1)

.

3452/ م - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم

(2)

، حدَّثنا المغيرةُ بنُ سَلَمة، حدَّثنا وُهَيْبٌ، عن عُبيد الله، عن نافع.

عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد قالت: كان زوجُ بَرِيرَةَ عبدًا

(3)

.

3453 -

أخبرنا القاسمُ بنُ زكريَّا بن دينار قال: حدَّثنا حُسين، عن زائدة، عن سِمَاك، عن عبدِ الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه

(4)

= وسيأتي من طريق الزُّهري، عن عُروة برقمي (4655) و (4656)، دون ذكرِ التخيير وذكْرِ أنه عبد.

قوله: "لا ها الله إذًا"؛ كذا هي الرواية الثابتة و "ها" للتنبيه وهي فيه بمنزلة واو القسم، أي: لا واللهِ

قال المازني: قولُ الرواة لاها الله إذًا، خطأ والصواب: لا ها الله ذا، أي: ذا قَسَمي ويميني، وبنحوه قاله الخطابي وأبو زيد وأبو حاتم السجستاني، فيما نقله عنهم الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 8/ 38، ثم نقل عن الطِّيبي وأبي العباس القرطبي ما يُردُّ تخطئة هذه الرواية، ونقل من الأقوال والآثار ما يُثبِتُ أنها لغة فصيحة، وقد استوفى رحمه الله الكلام على هذا الحرف وسببُ ذلك - كما ذكر - هو إقدام الخطَّابيّ على تخطئة هذه الرواية الثابتة.

(1)

إسناده صحيح، وُهَيب: هو ابن خالد، وعُبيد الله بن عُمر: هو العُمري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5616).

وأخرجه مسلم (1504): (13) عن محمد بن المثنَّى ومحمد بن بشَّار، عن المغيرة بن سَلَمة، بهذا الإسناد.

وسلف قبله بأطولَ منه من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به.

(2)

هذا الحديث من (ر) و (م).

(3)

إسناده كسابقه إلى عُبيد الله - وهو العُمري - ونافع هو مولى ابن عمر، وصَفيَّة بنت أبي عُبَيد: هي زوجة عبد الله بن عمر، قال الحافظ ابن حجر في "تقريب التهذيب": قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطني، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5617)، وصحَّح إسنادَه البيهقيُّ في "السُّنن الكبرى" 7/ 222.

(4)

قوله: عن أبيه؛ سقط من (ك) و (هـ) والمطبوع.

ص: 310

عن عائشة، أنها اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ من أُناسٍ من الأنصار، فاشْتَرَطُوا الوَلاءَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الوَلَاءُ لِمَنْ وَلِي النِّعْمَةَ"، وخَيَّرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عَبْدًا، وأهْدَتْ لعائشةَ لحمًا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو وضَعْتُمْ

(1)

لنا من هذا اللَّحْم"، قالت

(2)

عائشة: تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، فقال: "هو عليها

(3)

صَدَقَةٌ، وهو لنا هَدِيَّةٌ"

(4)

.

3454 -

أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكير الكِرْمانيُّ قال: حدَّثنا شعبة، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه

(5)

- قال: وكان وَصِيَّ أبيه

(6)

؛ قال: وفَرِقْتُ أنْ أقولَ: سمعتَهُ

(7)

من أبيك؟ -

(1)

في (م): صنعتم، وفوقها: وضعتم (نسخة).

(2)

في (م): فقالت.

(3)

في (هـ): لها، وفي هامشها: عليها (نسخة).

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ سِماك - وهو ابن حَرْب - صدوق، وبقية رجاله ثقات. حُسين: هو ابن علي الجُعْفيّ، وزائدة: هو ابن قُدامة وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5618)، ومختصر برقم (6373).

وأخرجه مسلم (1075): (173) و (1504): (11)، وأبو داود (2234 - مختصرًا) من طريقين عن حُسين بن علي بهذا الإسناد، ولم يسق مسلم لفظه في الرواية الأولى، وقرن أبو داود حسينَ بنَ علي الجُعفي بالوليد بن عقبة.

وأخرجه أحمد (24839) عن معاوية بن عَمرو، عن زائدة بن قُدامة، به.

وسلف من طريق هشام بن عروة، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، به، برقم (3448).

وسيأتي بعده وبرقم (4643) من طريق شعبة، عن عبد الرَّحمن بن القاسم، به.

قال السِّندي: قوله: "لمن وَلِيَ النِّعمةَ" أي: نِعمةَ الإعتاق.

(5)

بعده في (ر) و (م): عن عائشة.

(6)

القائل هو شعبة، وفي (م): كان وصي أبيه دون) (واو) والمراد به عبد الرَّحمن.

(7)

في (م): سمعتَ، وفوقها: سمعته (نسخة).

ص: 311

قالت عائشة: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن بَرِيرَةَ، وأردتُ أَنْ أَشْتَرِيها وأشتَرِطَ الوَلاءَ لأهلها

(1)

، فقال:"اشْتَرِيها، فإِنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". قال

(2)

: وخُيِّرَتْ، وكان زوجها عَبْدًا، ثم قال بعد ذلك: ما أدري

(3)

، وأُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلَحْم، فقالوا: هذا مِمَّا تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، قال

(4)

: "هو لها صَدَقَةٌ ولنا هَدِيَّةٌ"

(5)

.

‌33 - باب الإيلاء

3455 -

أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن الحَكَم البصريُّ قال: حدَّثنا مروانُ بنُ معاويةَ

(1)

في (ر) و (م): أردتُ (دون واو) أن أشتريها وأشترط الوَلَاء. (دون قوله: لأهلها).

(2)

في (م): فإنما الولاء لمن أعتق. قالت.

(3)

في (ر): ما أدري ما أدري.

(4)

في (ر) و (م): فقال.

(5)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5619).

وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده"(1417) - ومن طريقه مسلم (1504): (12)(ولم يسق لفظه)، وابن حبان (5115) - عن شعبة، بهذا الإسناد وفيه: وكان زوجها حُرًّا، وزاد الطيالسي: قال شعبة: ثم سألتُه بعدُ فقال: ما أدري أهو حُرٌّ أم عبد، قال شعبة: فقلت لسِمَاكِ بن حَرْب: إني أتَّقي أن أسألَه عن الإسناد، فسَلْه أنت، قال: وكان في خُلُقه. (كذا. ولعله يعني: كان في خُلُقه شيء) فقال له سِمَاك بعدما حَدَّث: أحَدَّثَكَ هذا أبوك عن عائشة؟ فقال عبد الرَّحمن: نعم، فلما خرج قال لي سماك: يا شعبة، استَوْثَقْتُ لك منه.

وقد سلف قبله من طريق سماكِ بن حَرْب، عن عبد الرَّحمن بن القاسم وفيه: وكان زوجها عبدًا؛ دون شكّ، وأمَّا هنا فقد شكَّ عبد الرَّحمن، قال ابن الملقِّن في "البدر المنير" 7/ 643: ولا يَضُرُّه نسيان عبد الرَّحمن وتوقُّفه على ما تفرَّد في محلِّه، وكيف يعارض شعبةَ سماكٌ مع كونه متكلمًا فيه، لكن قال البيهقي ["سننه" 7/ 220]: يؤكد رواية سماك حديث أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قالَ لها: "إنْ شئتِ أنْ تَقَرِّي تحت هذا العبد".

وسيأتي من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به، برقم (4643) دون قوله: وكان زوجها عبدًا.

ص: 312

قال: حدَّثنا أبو يَعْفُور، عن أبي الضُّحَى قال: تذاكَرْنا الشَّهر عنده، فقال بعضُنا: ثلاثين، وقال بعضُنا: تسعًا وعشرين. فقال أبو الضُّحى:

حدَّثنا ابن عباس قال: أصبَحْنا يومًا ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكينَ؛ عند كلِّ امرأة منهنَّ أهلُها، فدخلتُ المسجدَ فإذا هو ملآنُ

(1)

من النَّاس، قال: فجاء عُمر رضي الله عنه، فصعد إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو في عُلِّيَّةٍ له، فسَلَّمَ عليه، فلم يُجِبْهُ أحد، ثم سَلَّمَ، فلم يُجِبْهُ أحد، ثم سَلَّمَ، فلم يُجِبْهُ أحد، فرَجَع، فنادى بلالٌ، فدخلَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

، فقال: أطلَّقْتَ نساءَك؟ فقال: "لا، ولكنِّي

(3)

آلَيْتُ منهنَّ شهرًا". فمكَثَ تسعًا وعشرين، ثم نزلَ، فدخَلَ على نسائه

(4)

.

(1)

في هامشي (ك) و (هـ): ملأى، وضبب عليها في (ك). وفي (م): مليء، وفوقها: ملآن، وعليها علامة الصحة.

(2)

يعني: فنادى بلالٌ عُمرَ، فدخل عمر على النبيّ صلى الله عليه وسلم

ووقع في (ك) و (هـ) والمطبوع: بلالًا.

(3)

في هامش (ك): ولكن (نسخة).

(4)

إسناده صحيح، أبو يَعْفور: هو عبد الرَّحمن بنُ عُبيدِ بن نِسْطاس، وأبو الضُّحى: هو مُسلم بن صُبَيْح. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5620).

وأخرجه البخاري (5203) عن علي بن عبد الله، عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد، وفيه: فناداه، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 302 كذا في جميع الأصول التي وقفتُ عليها من البخاري بحذف فاعل "فناداه"، فإن الضمير لعمر، وهو الذي دخل، وقد وقع ذلك مبيَّنًا في رواية أبي نعيم، ولفظه بعد قوله فسلّم: فلم يجبه أحد، فانصرف، فناداه بلال، فدخل، ومثلُه للنسائي، لكن قال: فنادى، بلال، بحذف المفعول، وهو الضمير في رواية غيره.

وينظر ما سلف بالأرقام (2132) - (2134).

قوله: "في عُلِّيَّةٍ" بضمِّ العين وكسرها وكسر اللام المشدَّدة وتشديد الياء؛ أي: غُرفة.

"آلَيتُ" أي: حلفتُ من الدُّخول عليهنّ، وهذا ليس من باب الإيلاء المؤدِّي إلى الطلاق =

ص: 313

3456 -

أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا حُمَيْدٌ

عن أنس قال: آلَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم من نسائِه شهرًا في مَشْرُبَةٍ له، فمَكَثَ تسعًا وعشرين ليلةً، ثم نزل فقيل: يا رسولَ الله أليس آليْتَ على شهر؟ قال: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وعشرون"

(1)

.

‌34 - باب الظِّهار

3457 -

أخبرنا الحُسينُ بنُ حُرَيْثٍ قال: حدَّثنا الفَضْلُ بنُ موسى، عن مَعْمَر، عن الحَكَمِ بن أبانَ، عن عكرمة

عن ابن عباس، أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد ظَاهَرَ من امرأتِهِ، فَوَقَعَ عليها، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي ظاهَرْتُ منِ امرأتي، فوقعتُ

(2)

قبلَ أنْ أُكَفِّرَ، قال:"وما حَمَلَكَ على ذلك يرحمك الله؟ " قال: رأيتُ خَلْخَالَها في ضوء القمر، فقال:"لا تَقْرَبُها حتى تفعلَ ما أَمَرَ اللهُ عز وجل"

(3)

.

= المشهور بين الفقهاء بالبحث عنه، ولكنه إيلاءٌ لغة والله تعالى أعلم. قاله السّندي.

(1)

إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيْمي، وحُميد: هو ابن أبي حُمَيْد الطَّويل، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5621).

وأخرجه أحمد (13071)، والبخاري (378) و (1911) و (2469) و (5201) و (5289) و (6684)، والترمذي (690)، وابن حبان (4277) من طرق عن حُميد الطويل، بهذا الإسناد.

وعند البخاري (378) زيادة خبر سقوطه صلى الله عليه وسلم عن فرسه وصلاته بأصحابه جالسًا وهم قيام، وبنحوه رواية أحمد، وسلف هذا الحرف من رواية ابن شهاب الزُّهري، عن أنس برقم (794).

(2)

في (م): فوقعت عليها.

(3)

رجاله ثقات، وقد اختلف عن الحكم بن أبان في وصله وإرساله، وصوَّب المصنِّف إرساله بإثر الرواية (3459)، وأبو حاتم كما في "العلل" لابنه (1294)، ونقل الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/ 222 عن ابن حزم قوله: رواته ثقات ولا يضرُّه إرسال مَن أرسلَه. اهـ. مَعْمَر: هو ابن راشد وعكرمة هو مولى ابن عباس والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5622). =

ص: 314

3458 -

أخبرنا محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ قال: حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الحَكَمِ بن أَبَانَ

عن عكرمةَ قال: تظاهَرَ رجلٌ من امرأتِهِ، فأصابَها قبلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَذَكَرَ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"ما حَمَلَكَ على ذلك؟ " قال: رَحِمَك اللهُ يا رسولَ الله، رأيتُ خَلْخَالَها - أو ساقَيْها

(1)

- في ضوءِ القمر، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"فاعْتَزِلْها حتى تفعل ما أَمَرَكَ اللهُ عز وجل"

(2)

.

= وأخرجه أبو داود (2225 م) مكاتبة، والترمذي (1199) عن الحسين بن حُرَيث، بهذا الإسناد، قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب.

وقد اختُلف في وصله وإرساله على معمر:

فرواه الفَضْلُ بنُ موسى كما في هذه الرواية، ومحمد بن جعفر غُنْدَر كما في "سنن" ابن ماجه (2065) كلاهما عن مَعْمَر، عن الحَكَم بن أبان عن عكرمة، عن ابن عباس، به.

ورواه عبد الرزاق كما في الرواية بعده (3458) عن مَعْمَر، عن الحكم بن أبان عن عكرمة، مرسلًا.

وقد توبع معمر على وصله:

فرواه إسماعيل ابن عُلَيَّة كما في "سنن" أبي داود (2223)، وحَفْص بن عُمر العَدَني كما في "السُّنن الكبرى" للبيهقي 7/ 386، كلاهما عن الحَكَم، عن عكرمة، عن ابن عباس، به، ولم يسق أبو داود متنه.

وتوبع أيضًا على إرساله:

فرواه المُعْتَمِر بن سليمان، كما في الرواية الآتية برقم (3459)، وسفيان بن عُيينة، كما في "سنن" أبي داود (2221) و (2222)، كلاهما عن الحكم، عن عكرمة مرسلًا. قال المصنِّف كما سيأتي بإثر (3459): المرسل أولى بالصواب من المسند.

وللحديث شاهدٌ من حديث سَلَمة بن صخر البياضي، أخرجه أحمد (16421)؛ وينظر "نصب الراية" 3/ 246، و "البدر المنير" 8/ 157، و "فتح الباري" 9/ 433.

(1)

في (م) وهامش (ر): ساقها.

(2)

رجاله ثقات، وهو مرسل، وقد اختُلف في وصله وإرساله كما سلف الكلام في الرواية قبله عبد الرَّزَّاق: هو ابن همَّام، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5623).=

ص: 315

3459 -

أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا المُعْتَمِر. ح: وأخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِرُ قال: سمعتُ الحَكَمَ بنَ أبانَ قال

(1)

:

سمعتُ عكرمةَ قال: أتى رجلٌ نبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبيَّ الله، إِنَّه ظَاهَرَ منِ امرأتِهِ، ثم غَشِيَها قبلَ أنْ يفعلَ ما عليه

(2)

، قال:"ما حَمَلَكَ على ذلك؟ " قال: يا نبيَّ الله، رأيتُ بياضَ ساقَيْها في القمر. قال نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم:"فَاعْتَزِلْ حتى تَقْضِي ما عليك". وقال إسحاق في حديثه: "فاعْتَزِلها حتى تقضِيَ ما عليك". واللفظ لمحمد.

قال أبو عبد الرَّحمن: المرسلُ أولى بالصَّواب من المسند، والله سبحانه وتعالى أعلم

(3)

(4)

.

3460 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جرير عن الأعمش، عن تَمِيم بن سَلَمة، عن عروة

= وهو في "مصنَّف" عبد الرَّزَّاق (11525)، وفيه: رأيتُ حَجْلَيْها، أو قال: ساقَيْها. والحَجْل: الخَلْخَال.

وسيأتي بعده من طريق المعتمر بن سليمان، عن الحَكَم، به، مرسلًا أيضًا.

(1)

في (م): سمعت الحكم وهو ابن أبان يقول.

(2)

في (م):: يقضي ما علي (كذا)، وفوقها: يفعل ما عليه. (نسخة).

(3)

قوله: والله سبحانه وتعالى أعلم؛ ليس في (ر) و (م).

(4)

رجال الحديث ثقات، وهو مرسل، وقد اختُلف في وصله وإرساله كما سلف في التعليق على الرواية (3457)، ورجّح المصنف إرساله بإثر الحديث. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه والمُعْتَمر: هو ابن سليمان، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5624).

وأخرجه أبو داود (2225) عن محمد بن عيسى عن مُعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد ولم يسق متنه.

وينظر الحديثان السالفان قبله.

ص: 316

عن عائشة أنها قالت: الحمدُ للهِ الذي وَسِعَ سَمْعُهُ الأصواتَ، لقد جاءت خَوْلَةُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تَشْكُو زَوْجَها، فكان يَخْفَى عليَّ كلامُها، فأنزلَ الله عز وجل:{قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا}

(1)

[المجادلة: 1] الآية

(2)

.

‌35 - باب ما جاء في الخُلْع

3461 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا المخزوميُّ - وهو المغيرةُ بنُ سَلَمةَ - قال: حدَّثنا وُهَيْب، عن أيوب، عن الحَسن

عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"المُنْتَزِعات والمُخْتَلِعات هنَّ المنافقات". قال الحَسن: لم أسمعه

(3)

من غير أبي هريرة. قال أبو

(1)

بعدها في (م) تتمة الآية: "إنَّ الله سميع بصير".

(2)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه وجرير: هو ابن عبد الحميد، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وعُروة هو ابن الزُّبير، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5625) و (11506).

وأخرجه أحمد (24195)، وابن ماجه (188) و (2063) من طريقين عن الأعمش، بهذا الإسناد، وفيه عند أحمد وابن ماجه (188): لقد جاءت المجادلة

، ونُسبت في رواية ابن ماجه الثانية: خولة بنت ثعلبة، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 13/ 374: وهذا أصحُّ ما ورد في قصة المجادلة وتسميتها.

وعلَّقه البخاري قبل (7386) بصيغة الجزم عن الأعمش، به دون ذكر مجيء خولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأخرج أبو داود (2214)، وابن حبان (4279) عن خُويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهَرَ منّي زوجي أوسُ بنُ الصامت

الحديث بنحوه أطول منه، قال ابن حجر 13/ 374: هذا يُحمل على أنَّ اسمها كان ربّما صُغِّر، وإن كان محفوظًا فتكون نُسبت في الرواية الأخرى لجدِّها.

(3)

في (ر) و (م): نسمعه.

ص: 317

عبد الرَّحمن: الحَسن لم يسمع من أبي هريرةَ شيئًا

(1)

.

3462 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابن القاسم عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمن، أَنَّها أَخبَرَتْه

عن حَبِيبةَ بنتِ سَهْل، أنَّها كانت تحت ثابتِ بن قيسِ بن شَمَّاس، وأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرجَ إلى الصُّبح، فوجَدَ حَبِيبةَ بنتَ سَهْلٍ عند بابه في الغَلَس،

(1)

رجاله ثقات غير أن إسناده ضعيف لانقطاعه، الحسن - وهو ابن أبي الحسن البَصْري - لم يسمع من أبي هريرة كما نبَّه عليه المصنّف بإثر الحديث، وذكر الحافظ ابن حجر في "تهذيبه"(في ترجمة الحسن) مثله عن أبي زُرعة وأبي حاتم، وغيرهما، لكن الحافظ رحمه الله أورد قولَ الحسن المذكور بإثر الحديث بلفظ: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث، ثم قال: وهو يؤيِّد أنه سمع من أبي هريرة في الجملة. انتهى كلامه، وأورده كذلك في "الفتح" 9/ 403، والظاهر أن الحافظ وهم فيه، فإنَّ لفظ قول الحسن بإثر الحديث هو: لم أسمعه من غير أبي هريرة، وفي النسختين (ر) و (م) لم نسمعه بدل: لم أسمعه، وهو مغايرٌ لما نقله الحافظ عنه، ولعل مراد الحسن بقوله هذا أن هذا الحديث لم يُسمع ولم يُرو - حسب علمه - من غير أبي هريرة، والله أعلم. وُهَيْب: هو ابن خالد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5626).

وأخرجه أحمد (9358) عن عفَّان بن مسلم الصَّفَّار، عن وُهَيْب بن خالد، بهذا الإسناد.

وقال الدارقطني في "العلل" 5/ 186: ورواه حمَّادُ بن سلمة،، عن قتادة وحُميد ويونس، عن الحسن مرسلًا، وكذلك رواه سعيد، عن قتادة، عن الحسن، مرسلًا. انتهى.

ورُوي الحديث عن ثوبان عند الترمذي (1186)، وعن عقبة بن عامر عند الطبراني في "المعجم الكبير" 17 / (935)، وعن عبد الله بن مسعود عند أبي نُعيم في "حلية الأولياء" 8/ 375 - 376، وأسانيدُها ضعيفة.

وروى أحمد (22440) بإسناد صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ سألَتْ زَوْجَها الطَّلاقَ في غير ما بأسٍ فحَرَامٌ عليها رائحةُ الجنَّة"، وصحَّحه ابن حبان (4184).

قال السِّندي: قوله: "المُنْتَزِعات والمُخْتَلِعات" في "النهاية" يعني اللاتي يطلبْنَ الخُلْعَ والطَّلاق من أزواجهنَّ بغير عُذْر.

ص: 318

فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ هذه؟ " قالت

(1)

: أنا حَبِيبةُ بنتُ سَهْلٍ يا رسولَ الله، قال:"ما شأنُكِ؟ " قالت لا أنا ولا ثابتُ بنُ قيس؛ لزوجها. فلمَّا جاء ثابتُ بن قيس، قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هذه حَبِيبةُ بنتُ سَهْل قد ذكرَتْ ما شاء اللهُ أن تذكر" فقالت حَبِيبةُ: يا رسولَ الله، كلُّ ما أعطاني عندي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لثابت:"خُذْ منها"، فأخَذَ منها، وجلسَتْ في أهلِها

(2)

.

3463 -

أخبرنا أَزْهَرُ بنُ جَميلٍ قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ قال: حدَّثنا خالد، عن عِكرمة

عن ابن عبَّاس، أنَّ امرأةَ ثابت بن قَيْس أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، ثابتُ بنُ قيس، أَمَا إِنِّي ما

(3)

أَعْتُبُ

(4)

عليه في خُلُقٍ ولا دِين،

(1)

في هامش (ك): قلت نسخة.

(2)

إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي الجَمَلي، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن، ويحيى بنُ سعيد: هو الأنصاري، والحديثُ في "السُّنن الكبرى" برقم (5627).

وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 564، ومن طريقه أخرجه أحمد (27444)، وأبو داود (2227)، وابن حبان (4280). قال ابن عبد البَرِّ في "التَّمهيد" 23/ 367: هو حديث ثابت مُتَّصل، وهو الأصل في الخُلْع.

وأخرجه أبو داود (2228) من طريق سعيد بن سَلَمة السَّدُوسي أبي عَمرو، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حَزْم، عن عَمْرة، عن عائشة أن حَبِيبةَ بنتَ سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شمَّاس

فذكره بنحوه.

وسيأتي في تخريج حديث ابن عباس بعده، وحديث الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ (3497) أَنَّ اسمَ امرأة ثابت جميلة (وعلى اختلاف في نسبتها) فالظاهر أنهما قصَّتان كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 400.

(3)

في (م): لا.

(4)

في (ر) و (م) و (هـ): أَعِيبُ، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 399: وهي أليقُ بالمراد. اهـ. والمثبت من (ك) وهامش (هـ)، وهي كذلك في "السُّنن الكبرى"(5628).

ص: 319

ولكنِّي

(1)

أكرهُ الكُفْر في الإسلام، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَتَرُدِّينَ عليه حديقتَه

(2)

؟ قالت: نعم، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اقْبَل الحديقة وطَلِّقْها تطليقةً"

(3)

.

(1)

في (م) وهامش (هـ): ولكن.

(2)

في (م): أتَرُدِّين حديقته.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير أَزْهَر بن جَميل، فهو صدوق يُغْرِب كما في "التَّقريب"، وقد اختُلف في وصله وإرساله كما سيأتي. عبد الوهَّاب: هو ابن عبد المجيد الثَّقَفي، وخالد: هو ابن مِهْران الحَذَّاء، وعكرمة: هو مولى ابن عبَّاس. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5628).

وأخرجه البخاري (5273) عن أزهر بن جَميل بهذا الإسناد، وقال بإثره: لا يُتابَع فيه عن ابن عبّاس. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 401: أي: لا يُتابع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس في هذا الحديث، بل أرسلَه غيرُه، ومرادُه بذلك خصوص طريق خالد الحذَّاء عن عكرمة.

فأخرجه البخاري (5274) من طريق خالد بن عبد الله الطحان، وعلَّقه عن إبراهيم بن طَهْمان (5275)، كلاهما عن خالد الحذَّاء، عن عكرمة، مرسلًا، وجاء في الرواية الأولى أن المرأةَ أختُ عبد الله بن أُبيّ.

ورواه أيُّوب بن أبي تَميمة السَّخْتِياني، عن عكرمة، واختُلف عنه:

فأخرجه البخاري من طريق جرير بن حازم (5276)، وعلَّقه عن إبراهيم بن طهمان أيضًا (5275)، كلاهما عن أيوب، عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس

الحديث، فذكراه موصولًا.

وخالفهما حمَّاد بنُ زيد - كما في "صحيح" البخاري (5277) - فرواه عن أيوب، عن عكرمة، أن جَميلة

فذكره مرسلًا.

ورواه سعيد بن أبي عَروبة - كما في "سنن" ابن ماجه (2056) - عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس أن جَميلة بنت سَلول أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم

بنحوه.

وسلف في الحديث قبله أن اسم امرأة ثابت حبيبةُ بنتُ سَهْل، فالظاهر أنهما قصتان كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 399، وينظر تفصيل الكلام فيه. =

ص: 320

3464 -

أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ قال: حدَّثنا الفَضْلُ بن موسى قال: حدَّثنا الحُسينُ بنُ واقد، عن عُمارةَ بن أبي حَفْصة، عن عكرمة

عن ابن عبَّاس قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إِنَّ امرأتي لا تَمْنَعُ يَدَ لامِس، فقال

(1)

: "غَرِّبْها إِنْ شِئْتَ"، قال: إنِّي أخافُ أَن تَتْبَعَها نفسي، قال:"اسْتَمْتِعْ بها"

(2)

.

3465 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا النَّضْرُ بنُ شُمَيْل قال: حَدَّثنا حَمَّادُ بن سَلَمَةَ قال: أخبرنا هارونُ بنُ رِئاب، عن عَبْدِ الله بن عُبيد بن عُمير

عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، إنَّ تحتي امرأةً لا تَرُدُّ يَدَ لامِس، قال:"طَلِّقْها" قال: إنِّي لا أَصْبِرُ عنها، قال:"فأَمْسِكُها"

(3)

. قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ، والصَّواب مرسل

(4)

.

= قال السِّندي: قوله: "أكرهُ الكُفْرَ في الإسلام" أي: أخلاقَ الكفر في حال الإسلام، أو: أكرهُ الرُّجُوعَ إلى الكفر بعد الدُّخول في الإسلام، وعدمُ المُوافَقة مع الزَّوج وشدَّةُ العداوة في البَيْن قد يُفضي إلى ذلك؛ فلذلك أُريدُ الخُلْع.

(1)

في (ر) و (م): قال.

(2)

رجاله ثقات غير الحسين بن واقد فهو ثقة له أوهام عكرمة هو أبو عبد الله مولى ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5629) دون قوله فيه:"إن شئتَ".

وأخرجه أبو داود (2049) مكاتبةً عن حُسين بن حُرَيْث، بهذا الإسناد دون قوله:"إن شئتَ"، وجوَّدَ ابن كثير إسناده في تفسير الآية (3) من سورة النور.

وسلف من طريق يزيد بن هارون، عن حمَّاد بن سلمة وغيره، عن هارون بن رِئاب وعبد الكريم المعلّم، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير برقم (3229)، أرسله هارون، ووصله عبد الكريم، فزاد فيه: عن ابن عباس، والصواب مرسل، كما سيأتي من كلام المصنّف في الحديث بعده.

(3)

في (م): أمْسِكْها.

(4)

رجال الحديث ثقات، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وهو في "السُّنن الكبرى":=

ص: 321

‌36 - باب بدء اللِّعان

3466 -

أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي سَلَمَةَ وإبراهيمُ بن سَعْد، عن الزُّهريّ، عن سَهْلِ بن سَعْد

عن عاصمِ بن عَدِيٍّ قال: جاءني عُوَيْمِرٌ - رجلٌ من بني العَجْلان - فقال: أيْ عاصمُ، أرأيتُم رجلًا رأى مع امرأتِه رجلًا؛ أيقتُلُهُ

(1)

؟ فتَقْتُلُونَهُ

(2)

، أم كيف يفعل؟ يا

(3)

عاصم سَلْ لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

(4)

، فسألَ عاصمٌ عن ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فعابَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسائلَ وكَرِهَها، فجاءه

(5)

عُوَيْمِر، فقال: ما صنعتَ يا عاصم؟ فقال: صنعتُ أَنَّكَ لم تأتِني بخَيْر، كَرَهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المسائلَ وعابَها، قال عُوَيْمِرٌ: واللهِ لأَسْأَلَنَّ عن ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألَه، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"قد أنزلَ اللهُ عز وجل فيك وفى صاحِبَتِكَ، فأْتِ بها". قال سَهْل: وأنا مع النَّاسِ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فجاءَ بها فتَلَاعَنَا، فقال: يا

= برقمي (5320) و (5630)، وقال بإثر الحديث الثاني: قد خولف النَّضْرُ بنُ شُمَيْل فيه، رواه غيره عن حمَّاد بن سلمة، عن هارون بن رئاب وعبدِ الكريم المعلِّم، عن عَبْدِ الله بن عُبيد الله (كذا) بن عُمير. قال عبد الكريم: عن ابن عباس، وعبد الكريم ليس بذاك القوي، وهارون بن رِئاب ثقة، وحديث هارون أولى بالصواب، وهارون أرسلَه.

وسلفت رواية حمَّاد بن سلمة عن هارون بن رئاب وعبد الكريم المعلِّم برقم (3229)، وينظر ما قبله.

(1)

في (م): فيقتله، وفوقها: أيقتله (نسخة).

(2)

في (ر): فيقتلونه.

(3)

في (م): أي، وفوقها: يا (نسخة).

(4)

في (ر) و (م): سَلْ لي عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(5)

في (م) وهامش (ك): فجاء.

ص: 322

رسولَ الله، واللهِ لئن أمْسَكْتُها لقد كذَبْتُ عليها، ففارَقَها قبل أن يأمُرَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بفِرَاقِها، فصارَتْ سُنَّةَ المُتَلاعِنَيْنِ

(1)

.

‌37 - باب اللعان بالحَبَل

(2)

3467 -

أخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ المقدَّميّ

(3)

قال: حدَّثنا عُمرُ بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عُقبة، عن أبي الزِّناد، عن القاسمِ بن محمد

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات محمد بن معمر: هو البَحْراني، وأبو داود: هو سليمان بن داود الطَّيالسي، وعبد العزيز بن أبي سَلَمة: هو عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجِشُون، وإبراهيم بن سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عَوْف والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5632).

وأخرجه أحمد (22856) عن هاشم بن القاسم، عن عبد العزيز بن أبي سَلَمة وحدَه، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (22830)، وأبو داود (2248)، وابن ماجه (2066) من طرق عن إبراهيم بن سَعْد، عن الزُّهري، عن سَهْل بن سَعْد قال: جاء عُوَيْمر إلى عاصم بن عَدِيّ

الحديث، جعله من حديث سَهْل بن سَعْد، وهو المحفوظ كما ذكر المِزِّي في "تحفة الأشراف"(5031)، وابن حجر في "فتح الباري" 9/ 447، قال ابن حجر: اتفقت الروايات عن ابن شهاب على أنه في مسند سهل إلا ما أخرجه النسائي من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد، كلاهما عن الزُّهري، فقال فيه: عن سهل، عن عاصم بن عدي. انتهى كلام ابن حجر، يعني هذا الحديث، وكذلك أخرجه أحمد من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، كما سلف ذكره.

وسلف من طريق مالك، عن ابن شهاب الزّهري، عن سهل بن سعد، برقم (3402).

وسيأتي بعده مختصرًا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

وقوله: "فصارت سُنَّةَ المُتلاعِنَيْن" جاء من قول ابن شهاب الزُّهري عند مالك 2/ 566 - 567 وغيره، وسلف ذكره في التعليق على الحديث (3402)، وأشار الشافعي - كما نقل عنه الحافظ في "الفتح" 9/ 452 - إلى أن نسبته إلى ابن شهاب لا تمنع نسبته إلى سَهْل.

(2)

في (م): بالحمل، وفوقها: بالحَبَل (نسخة).

(3)

قوله: المقدَّمي، من (ر) و (م).

ص: 323

عن ابن عبَّاس قال: لاعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين العَجْلانيِّ وامرأتِه، وكانت حُبْلَى

(1)

.

‌38 - باب اللِّعان في قَذْفِ الرَّجِلِ زوجته برجلٍ

(2)

بعينِهِ

3468 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الأعلى قال: سُئلَ هشامٌ عن الرَّجلِ يَقْذِفُ امرأتَه، فحدَّثنا هشام، عن محمد قال:

سألتُ أنسَ بنَ مالك عن ذلك وأنا أرى

(3)

أنَّ عنده من ذلك علمًا

(4)

، فقال: إنَّ هلالَ بن أميَّةَ قَذَفَ امرأته بشَرِيكِ بن السَّحْمَاء - وكان أخا

(5)

إِنَّ البَرَاءِ بن مالكٍ لأمِّه - وكان أوَّلَ مَنْ لاعَنَ، فَلَاعَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بينَهما،

(1)

إسناده صحيح، أحمد بن علي: هو ابن سعيد المَرْوَزي، ومحمد بن أبي بكر المقدَّمي: هو ابن علي بن عطاء، وعُمر بن علي: هو ابن عطاء المقدَّمي، وقد صَرَّح بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسه، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بنُ ذَكْوان.

وأخرجه بأتمّ منه أحمد (3106) و (3107) من طريقين، عن أبي الزِّناد، بهذا الإسناد.

وسيأتي بأطول منه من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه، به، برقمي (3470) و (3471).

والعَجْلاني: هو عُوَيْمِر، وسلفت قصتُه في الحديث قبله، وفي الحديث رقم (3402)، وينظر "فتح الباري" 9/ 447، وينظر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الآتي بعده.

(2)

في (م): في رجل، وفوقها: برجل (نسخة).

(3)

في (ر): وأنا رجل أرى.

(4)

في (ر) و (م) و (هـ): علم، وكذا رُسمت في (ك) لكن جاء فوق الميم تنوين نص وعلامة الصحة، قال السِّندي: هو بالنَّصب اسم "أنّ" وإنْ كُتب بصورة المرفوع، ويحتمل أن يكون مرفوعًا بتقدير ضمير الشأن، أي: أن الشأن عنده من ذلك [علم].

(5)

في (ك) و (هـ) والمطبوع: أخو. قال السِّندي: هكذا في النسخة التي عندي وغيرها، والصواب: وكان أخا البراء بن مالك، فليتأمَّل انتهى كلامه وهي في (ر) و (م) على الصواب.

ص: 324

ثم قال: "أبْصِرُوهُ، فإنْ جاءَتْ به أبيضَ سَبِطًا فَضِيءَ العَيْنَيْنِ فهو لهلالِ بن أُميَّة، وإنْ جاءَتْ به أَكْحَلَ جَعْدًا

(1)

حَمْسَ

(2)

السَّاقَيْنِ فهو لشَرِيكِ بن السَّحْمَاء". قال: فأُنْبِئْتُ أنَّها جاءَتْ به أَكْحَلَ جَعْدًا حَمْسَ السَّاقَيْن

(3)

.

(1)

فوقها في (م): أجعد (نسخة).

(2)

في (ر) و (هـ) وفوقها في (م): أحمش (في الموضعين).

(3)

إسناده صحيح إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السَّامي، وهشام: هو ابن حسَّان، ومحمد: هو ابن سِيرِين، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5633).

وأخرجه مسلم (1496) عن محمد بن المثنَّى، عن عبد الأعلى؛ بهذا الإسناد.

وتابع عبدَ الأعلى بنَ عبد الأعلى في روايته عن هشام بن حسان بهذا الإسناد كلٌّ من وَهْب ابن جرير كما في "مسند" أحمد (12450)، ومخلد بن حسين كما سيأتي في الرواية بعده، وأبو حاتم محمد بن إدريس كما في "السُّنن الكبرى" للبيهقي 7/ 405 - 406، رَوَوْه كلُّهم عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد.

وخالفهم محمد بن إبراهيم بن أبي عدي - كما في صحيح البخاري (4747) - فرواه عن هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنَّ هلال بن أمية قذف امرأته

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 8/ 449: منهم من أعلَّ حديث ابن عباس بهذا، ومنهم من حملَه على أنَّ لهشام فيه شيخين، وهذا هو المعتمد، فإن البخاري أخرج طريق عكرمة، ومسلمًا أخرج طريق ابن سيرين.

قوله: "وكان أخا البراء بن مالك لأمِّه" قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 446: وهو مُشكلٌ؛ فإن أمَّ البراء هي أمُّ أنس بن مالك، وهي أمُّ سُلَيم، ولم تكن سَحْماء ولا تُسمَّى سحماء، فلعلَّ شَريكًا كان أخاه من الرَّضاعة. اهـ.

قال السِّندي: قوله: "سَبِطًا" بفتح فكسر أو سكون، أي: مُسْتَرْسِلَ الشَّعر، "قضيءَ العَيْنَين" بالهمز والمدّ على وزن فَعِيل؛ أي: فاسِدَ العينين بكثرة دمعٍ أو حُمْرَةٍ أو غير ذلك. "أَكْحَلَ" ذا سَواد في أجفان العين خِلْقَةً. "جَعْدًا" بفتح الجيم وسكون العين: الذي شَعره غير سَبِط. "حَمْشَ السَّاقين" يُقال: رجلٌ حَمْشُ السَّاقَيْن وأَحْمَش السَّاقين؛ أي: دَقيقُهما.

ص: 325

‌39 - باب كيف اللِّعان

3469 -

أخبرنا عِمْرَانُ بنُ يزيد قال: حدَّثنا مَخْلَدُ بنُ حُسَيْنٍ الأزدي قال: حدَّثنا هشامُ بنُ حسَّان، عن محمدِ بن سِيرِين

عن أنسِ بن مالك قال: إنَّ أوَّلَ لِعانٍ كان في الإسلام أنَّ هلالَ بنَ أميَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بنَ السَّحْماءِ بامرأتِهِ، فأتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخبرَه بذلك، فقال له

(1)

النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أربعةَ شهداءَ، وإلا فحَدٌّ في ظَهْرِك" يُرَدِّدُ ذلك عليه مِرَارًا

(2)

، فقال له هلال: والله يا رسولَ الله، إِنَّ الله عز وجل لَيَعْلَمُ أَنِّي صادقٌ، ولَيُنْزِلَنَّ اللهُ عز وجل عليك ما يُبَرِّئُ ظهري

(3)

من الجَلْد

(4)

، فبينما هم كذلك إذْ نَزَلَتْ عليه آيةُ اللِّعان:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] إلى آخر الآية، فدَعَا هِلالًا

(5)

، فشَهِدَ أَرْبَعَ شهادات باللهِ: إِنَّه لَمِنَ الصَّادقين، والخامسةَ أنَّ لعنةَ اللهِ عليه إنْ كان من الكاذبين، ثم دُعِيَتِ المرأةُ فَشَهِدَتْ أرْبَعَ شهاداتٍ بالله: إنَّه لَمِن الكاذبين، فلمَّا أنْ كان

(6)

في الرَّابعة أو: الخامسةِ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "وَقفُوها فإنها مُوجبةٌ"، فَتَلَكَّأَتْ حتى ما شَكَكْنا أنَّها ستعترفُ، ثم قالت: لا أَفْضَحُ قومي سائر اليوم، فمَضَتْ على اليمين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: انْظُرُوها، فإن جاءَتْ به أبيضَ سَبِطًا قَضِيءَ العَيْنَيْن؛ فهو لهلال بن أُمَيَّة، وإنْ جاءَتْ به آدَمَ جَعْدًا رَبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْن؛

(1)

لفظ: له؛ ليس في (م).

(2)

في (م): ثم ردّد ذلك عليه مرارًا، وفوقها: يردّد عليه مرارًا (نسخة).

(3)

في (م): ولينزلن الله عز وجل ما يبرِّئ به ظهري.

(4)

في هامش (ك): الحدّ. (نسخة).

(5)

في هامش (ك): فدُعِيَ هلال.

(6)

في (م): فلما كان (دون "أن").

ص: 326

فهو لشَرِيكِ بن السَّحْماء". فجاءَتْ به آدَمَ جَعْدًا رَبْعًا حَمْشَ السَّاقَيْنِ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا ما سَبَقَ فيها

(1)

من كتاب الله لكان لي ولها شأنٌ".

قال الشيخ: والقَضِئُ

(2)

طويلُ شَعْرِ

(3)

العَيْنَيْنِ، ليس بمفتوح العين

(4)

ولا جاحِظها

(5)

، والله سبحانه وتعالى أعلم

(6)

.

(1)

قوله: فيها، ليس في (م).

(2)

بعدها في (هـ) وهامش (ك): العين وفي (م): وقضيء العينين.

(3)

في (م) وهامش (ك): شُفْر.

(4)

في هامش (هـ): العينين (نسخة).

(5)

المثبت من (م) و (هـ)، وهو مناسب للسياق، ووقع في (ر) و (ك) وهامش (هـ): جاحظهما.

(6)

إسناد الحديث صحيح، عمران بن يزيد: هو عمران بن خالد بن يزيد القُرشي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5634).

وأخرجه ابن حبَّان (4451) من طريق مسلم بن أبي مسلم الجَرْميّ، عن مَخْلَد بن الحُسَين، بهذا الإسناد.

وجاء في هذا الحديث أن آيات اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية، وجاء في الحديثين (3402) و (3466) أنها نزلت في عُويمر العجلاني، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 450: منهم من رجَّح أنها نزلت في شأن عُويمر، ومنهم من رجّح أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأن أوَّل من وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عُويمر أيضًا، فنزلت في شأنهما معًا في وقت واحد

وينظر تتمة كلامه.

وسلف قبله من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، به، وهو في "صحيح" مسلم (1496).

قال السِّندي: قوله: "أربعةَ شهداء وإلا فَحَدٌّ" المشهور نصب الأول بتقدير: أَقمْ، ورفع الثاني بتقدير: يثبتُ أو يجبُ حَدٌّ. "فإنها مُوجِبة" أي: للعذاب في حقِّ الكاذب. "فتَلكَّأت" أي: تَوَقَّفتْ أن تقول. "سائر اليوم" قيل: أريد باليوم الجنس، أي: جميع الأيام أو بقيتها، والمراد مدة عمرهم. "رَبْعًا" بفتح فسكون، أي: متوسطًا غير طويل ولا قصير. "من كتاب الله" أي: من حكمه بدَرْء الحدِّ عمَّن لاعَنَ

"لكان لي ولها شأن" في إقامة الحدِّ عليها، كذا قالوا، ويلزم أن يُقام الحدُّ بالأمارات على مَن لم يُلاعن، فالأقرب أن يقال: لولا حُكمُه تعالى بدَرْء الحدِّ =

ص: 327

‌40 - باب قول الإمام: اللَّهُمَّ بَيِّن

3470 -

أخبرنا عيسى بن حَمَّادٍ قال: أخبرنا اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن القاسمِ بن محمد

عن ابن عباس، أنَّه قال: ذُكِرَ التَّلاعُنُ عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصمُ بن عَدِيٍّ في ذلك قولًا ثم انصرف فأتاه رجلٌ من قومه يَشْكُو إليه أنَّه وَجَدَ مع امرأتِه رجلًا، قال عاصم: ما ابْتُلِيتُ بهذا إلا بقولي، فَذَهَبَ به إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرَه بالذي وَجَدَ عليه امرأتَه، وكان ذلك الرَّجلُ مُصْفرًّا قليلَ اللَّحْم سَبِطَ الشَّعْر، وكان الذي ادَّعَى عليه أنَّه وَجَدَهُ عندَ أهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كثيرَ اللَّحْم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ بَيِّنْ"، فَوَضَعَتْ شبيهًا بالرَّجل الذي ذَكرَ

(1)

زوجُها أنَّه وجده عندها، فلاعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَهما، فقال رجلٌ لابن عبَّاس في المَجْلس: أهِيَ التي قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لو رَجَمْتُ أحدًا بغير بَيِّنةٍ رَجَمْتُ هذه؟ قال ابن عبَّاس: لا، تلك امرأةٌ كانت تُظْهِرُ في الإسلام الشَّرَّ

(2)

(3)

.

= بلا تحقيق لكان لي ولها شأن، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ر) و (م): ذكره.

(2)

في (ر) و (م) السوء، وهي رواية الصحيحين.

(3)

إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابن سَعْد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5635) و (7295).

وأخرجه مسلم (1497): (12) عن عيسى بن حمَّاد، بهذا الإسناد، وقَرَنَ به محمدَ بنَ رُمْح بن المُهاجر.

وأخرجه البخاري (5310) عن سعيد بن عُفَيْر، و (6856) عن عبد الله بن يوسف، كلاهما عن الليث بن سعد، به.

وأخرجه البخاري (5316)، ومسلم (1497) بإثر (12) من طريق سليمان بن بلال، عن =

ص: 328

3471 -

أخبرنا يحيى بنُ محمدِ بن السَّكَنِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَهْضَم، عن

(1)

إسماعيلَ بن جعفر، عن يحيى قال: سمعتُ عبدَ الرَّحمنِ بن القاسم يُحَدِّثُ عن أبيه

= يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (3360) و (3449) من طريق ابن جُريج، أخبرني يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد به دون ذكر عبد الرَّحمن بن القاسم في إسناده، وذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 461 بأن هذه الرواية وقعت فيها تسوية، قال: ويحيى وإن كان سمع من القاسم لكنه ما سمع هذا الحديث إلا من ولده عبد الرَّحمن عنه.

وأخرج القطعة الأخيرة منه البخاري (6855) و (7238)، ومسلم (1497):(13)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(7296)، وابن ماجه (2560) من طريق سفيان بن عُيينة، عن أبي الزِّناد عن القاسم بن محمد قال: ذَكَرَ ابن عباس المتلاعنَيْنِ، فقال عبد الله بن شدَّاد: هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت راجمًا

" بنحوه.

وأخرج ابن ماجه (2559) من طريق عروة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت راجمًا أحدًا بغير بَيَّنة لرجمتُ فلانة، فقد ظهر منها الرِّيبةُ في مَنْطِقها وهَيْئتها ومَن يدخلُ عليها، وصحَّح إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 181.

قوله: فقال عاصم بن عديّ في ذلك قولًا ثم انصرف المراد بقول عاصم (كما في "الفتح" 9/ 454) هو ما سلف في حديث سهل بن سعد (3402) و (3466) أَنَّ عُويمرًا العجلاني أمرَ عاصمًا أن يسأل رسول الله عن الرجل يجدُ مع امرأته رجلًا

قال الحافظ ابن حجر: وإنما جزمت بذلك لأنه تبين لي أن حديثي سهل بن سعد وابن عباس من رواية القاسم بن محمد عنه في قصة واحدة بخلاف رواية عكرمة عن ابن عباس، فإنها في قصة أخرى

وينظر تتمة كلامه، ورواية عكرمة عن ابن عباس عند البخاري (4747).

وقال السِّندي: قوله: "آدم" كأفْعَل، أي: أسْمَر اللَّون، قيل: هو من أُدْمَةِ الأرض، وهو لَونُها، وبه سُمِّي آدم. "خَدْلًا" بفتح خاء معجمة وسكون دال مهملة ولام: هو الغَليظ المُمْتَلئ السَّاق. "بَيِّن" بالشَّبَه "فلاعَنَ" أي أمَر باللِّعان وظاهره أن اللِّعان وقع بعد وَضْع الحَمْل، وأنّهم توقَّفوا فيه إلى الوَضْع. "تُظهِر في الإسلام الشَّرَّ" قال النَّوَوي: معناه أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة، ولكن لم يَثْبت ببَيِّنةٍ ولا اعتراف. انتهى. وينظر "فتح الباري" للحافظ ابن حجر 9/ 454 و 461.

(1)

في (ر) و (م): حدثنا.

ص: 329

عن عبدِ اللهِ بن عبَّاس، أنَّه قال: ذُكِرَ التَّلاعُنُ عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال عاصم بنُ عَدِيٍّ في ذلك قولًا ثم انصرف، فلَقِيَهُ رجلٌ من قومِهِ، فذكَرَ أَنَّه وَجَدَ مع امرأتِه رجلًا، فذَهَبَ به إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرَهُ بالذي وَجَدَ عليه امرأتَه، وكان ذلك الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قليلَ اللَّحْم سَبِطَ الشَّعْرِ، وكان الذي ادَّعَى عليه أنَّه وَجَدَ

(1)

عند أهلِهِ آدَمَ خَدْلًا كثير اللَّحْم جَعْدًا قَططًا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ بَيِّنْ"، فوضَعَتْ شبيهًا بالذي ذَكَرَ زوجُها أنَّه وَجَدَه

(2)

عندَها، فلاعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَهما، فقال رجلٌ لابنِ عبَّاس في المَجْلس: أهي التي قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو رَجَمْتُ أحدًا بغير بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هذه؟ " قال ابن عبَّاس

(3)

: لا، تلك امرأةٌ كانت تُظهِرُ الشَّرَّ

(4)

في الإسلام

(5)

.

‌41 - باب الأمر بوَضْع اليدِ على في

(6)

المُتَلَاعِنَيْن عند الخامسة

3472 -

أخبرنا عليُّ بن ميمون قال: حدَّثنا

(7)

سفيان، عن عاصمِ بن كُلَيْب، عن أبيه عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ رجلًا حين أمَرَ المُتلاعِنَيْنِ أَن يَتَلَاعنا،

(1)

في (ر) وهامش (ك): وجده.

(2)

في (م): وجد.

(3)

في (م): قال رجل لابن عباس في المجلس

فقال ابن عباس

(4)

في (ر) و (م): السُّوء.

(5)

إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد الأنصاري، والقاسم والد عبد الرَّحمن: هو ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق.

وسلف قبله من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، به.

قوله: "قَطَطًا" بفتحتين أو كسر الأولى: شديد الجُعودَة والتَّقَبُّض؛ كشعر السُّودان. قاله السِّندي.

(6)

في (م): فم، وفوقها: في (نسخة).

(7)

في (م): عن، بدل: قال حدَّثنا، وفوقها: حدَّثنا.

ص: 330

أنْ يضع يده عند الخامسة على فِيْهِ، وقال:"إِنَّها مُوجِبة"

(1)

.

‌42 - باب عِظَة الإمامِ الرَّجل والمرأةَ عند اللِّعان

3473 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ ومحمد بن المثنَّى قالا: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا عبدُ الملك بنُ أبي سليمان قال: سمعتُ سعيد بن جُبَيْرٍ يقول: سُئِلْتُ عَن المُتلاعِنَيْنِ في إمارةَ ابن الزُّبير: أيُفَرَّقُ بينهما؟ فما دَرَيْتُ ما أقول

فقمتُ من

(2)

مقامي إلى منزلِ ابن عمر، فقلت: يا أبا عبدُ الرحمن، المُتلاعِنَيْنِ؛

(3)

، أيُفَرَّقُ بينهما؟ قال: نعم، سبحان الله! إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سألَ عن ذلك فلانُ بنُ فلان، فقال يا رسولَ الله أرأيتَ - ولم يَقُلْ عَمْرٌو: أرأيتَ - الرَّجلَ منَّا

(4)

يَرَى على امرأتِهِ فاحشةً؛ إنْ تَكَلَّمَ فأمرٌ عظيم

(5)

-

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، كُلَيْب والد عاصم - وهو ابن شهاب - صدوق، وبقية رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عُيَيْنة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5636).

وأخرجه أبو داود (2255) عن مَخْلَد بن خالد الشَّعِيري، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وأخرج البخاري (4747) خبر الملاعنة بين هلال بن أمية وامرأته من طريق عكرمة عن ابن عباس، وفي آخره: فلما كانت عند الخامسة وقَّفوها وقالوا: إنها موجبة.

وسلف أيضًا من حديث أنس بن مالك (3469) وفيه: فلما أن كان في الرابعة أو الخامسة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقِّفُوها فإنها موجبة".

قال السِّندي: قوله: على فيه: أي: فم الرجل المُلاعِن، ولا يتصوَّرُ في المرأة إلا أن يكون مَحْرَمًا منها.

(2)

في (م): في، وفوقها: من (نسخة).

(3)

كذا في النسخ الخطية و "السُّنن الكبرى" وبعض روايات الحديث، وفي "مسند" أحمد (4693) و "صحيح" مسلم (1493) وغيرهما: المتلاعنان، وهو الجادَّة.

(4)

فوق لفظ "منّا" علامة نسخة في (ك).

(5)

في (ر) و (م): إن تكلَّم تكلَّم بأمر عظيم.

ص: 331

وقال عَمْرٌو: أتى أمرًا عظيمًا - وإنْ سَكَتَ سَكَتَ على مثلِ ذلك، فلم يُجِبْه، فلمَّا كان بعدَ ذلك أتاه فقال: إنَّ الأمر الذي سألتُكَ ابْتُلِيتُ به، فأنزلَ اللهُ عز وجل هؤلاء

(1)

الآياتِ في سورة النُّور: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} حتى بلغ: {وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6 - 9] فبدأ بالرَّجل، فوعَظَهُ، وذكَّرَهُ، وأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنيا أَهْوَنُ من عذابِ الآخرة، فقال: والذي بَعَثَكَ بالحقِّ، ما كَذَبْتُ، ثم ثَنَّى بالمرأة، فوعَظَها وذَكَّرَها، فقالت: والذي بَعَثَكَ بالحقِّ إنَّه لكاذب، فبدأ بالرَّجل فشَهِدَ أربعَ

شهاداتٍ بالله إنَّه لَمِنَ الصَّادِقِين، والخامسةَ أنَّ لعنةَ اللهِ عليه إنْ كانَ من الكاذِبين، ثم ثَنَّى بالمرأةِ، فَشَهدَتْ أرْبَعَ شهاداتٍ باللهِ إنَّه لَمِنَ الكَاذِبين، والخامسةَ أنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إنْ كانَ من الصَّادقين، ففرَّقَ بينهما

(2)

.

‌43 - باب التَّفْرِيق بين المُتلاعِنَيْن

3474 -

أخبرنا عَمْرٌو بنُ عليٍّ ومحمد بن المثنّى - واللفظ له - قالا: حدَّثنا معاذُ بن هشام، حدَّثنى أبي، عن قتادة، عن عَزْرَةَ، عن سعيدِ بن جُبير قال: لم يُفَرِّقْ

(1)

في (ر): هذه.

(2)

حديث صحيح، عَمرو بن علي: هو الفلَّاس، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5637).

وأخرجه أحمد (4693) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (4603 - مختصرًا) و (5009)، ومسلم (1493):(4)، والترمذي (1202) و (3178)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(11293) و (11294)، وابن حبَّان (4286) من طرق عن عبد الملك بن أبي سُليمان، به.

وسيأتي في الأحاديث الثلاثة بعده مختصرًا من طرق عن سعيد بن جُبَيْر، به.

قوله: في إمارة ابن الزُّبير، هو مصعب، كما جاء مصرحًا به في روايات مسلم والترمذي وابن حبَّان، والحديث بعده.

ص: 332

المُصْعَبُ بين المُتلاعِنَيْنِ. قال سعيد:

فذكرتُ ذلك لابنِ عمر، فقال: فَرَّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أَخَوَيْ بني العَجْلَان

(1)

.

‌44 - باب استتابة المُتَلاعِنَيْن بعد اللِّعان

3475 -

أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة عن أيوب

(2)

، عن سعيدِ بن جُبير قال:

قلتُ لابن عُمر: رجلٌ قَذَفَ، امرأته قال: فَرَّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخَوَيْ بني العَجْلانِ

(3)

وقال: "الله يعلمُ أنَّ أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ قال لهما ثلاثًا، فأبَيَا، ففرَّقَ بينَهما قال أيوب: وقال عَمْرُو

(4)

بنُ دينار: إنَّ في هذا الحديث شيئًا لا أَرَاكَ تُحَدِّثُ به، قال: قال الرّجل: مالي، قال:"لا مالَ لك، إن كنتَ صادقًا فقد دَخَلْتَ بها، وإن كنتَ كاذبًا فهي أبْعَدُ منك"

(5)

.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير مُعاذ بن هشام فهو صدوق حسن الحديث، هشام والد معاذ: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي، وعَزْرَة: هو ابن عبد الرَّحمن الخُزاعي، والمُصْعَب: هو ابن الزبير والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5638).

وأخرجه مسلم (1493): (7) عن محمد بن المُثَنَّى، بهذا الإسناد، وقرن به محمد بنَ بشَّار وأبا غسَّان المِسْمَعيّ.

وسلف قبله من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جُبَيْر، به، وينظر الحديثان بعده.

(2)

في (م): حدثنا أيوب.

(3)

في (م): عجلان.

(4)

في (م): وقال لي عَمرو. وهي رواية البخاري (5311).

(5)

إسناده صحيح، ابن عُلَيَّة: هو إسماعيل بنُ إبراهيم، وأيُّوب: هو ابن أبي تَميمة=

ص: 333

‌45 - باب اجتماع المُتَلَاعِنَيْن

3476 -

أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمْرٍو قال: سمعتُ سعيدَ بنَ جُبير يقول:

سألتُ ابنَ عُمر عن المُتَلَاعِنَيْنِ، فقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للمُتلاعِنَيْن: "حسابُكما على الله، أحدُكما كاذب، لا سبيلَ

(1)

لك عليها". قال: يا رسول الله، مالي، قال: "لا مالَ لك، إن كنتَ صَدَقْتَ عليها فهو بما استَحْلَلْتَ من فَرْجِها، وإن كنتَ كَذَبْتَ عليها فذاك

(2)

أبعدُ لك"

(3)

.

= السختياني. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5639).

وأخرجه أحمد (4477) - وعنه أبو داود (2258) - والبخاري (5311) و (5349) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد، دون قوله عند أحمد وأبي داود: قال أيوب: قال عَمرو بن دينار

قال الحافظ في "فتح الباري" 9/ 457: حاصلُه أَنَّ عَمرو بن دينار وأيُّوب سمعا الحديث جميعًا من سعيد بن جُبَيْر، فحفظ فيه عمرو ما لم يحفظه أيوب.

وأخرجه أحمد (398) و (4945)، والبخاري (5312)، ومسلم (1493):(6) من طريقين عن أيوب، به.

وسيأتي بعده من طريق سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن سعيد بن جُبير، به، وينظر ما قبله.

قال السِّندي: قوله: "مالي" أي: المال الذي صُرِف عليها في المَهْر وغيره، والتقدير: ما شأنُ مالي، أو: أيَذْهبُ مالي. "فهي" الظَّاهر أن الضمير للمال باعتبار أنه دراهم أو دنانير، والله تعالى أعلم.

(1)

في المطبوع ولا سبيل.

(2)

في (ر) وهامش (ك): فذلك.

(3)

إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيَيْنَة، وعَمرو: هو ابن دينار. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5640).

وأخرجه أحمد (4587) - وعنه أبو داود (2257) - والبخاري (5312) و (5350)، =

ص: 334

‌46 - باب نَفْي الوَلَد باللِّعان وإلحاقِه بأمِّه

3477 -

أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ

(1)

قال: حدَّثنا مالك، عن نافع

عن ابن عُمَرَ قال: لاعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين رجلٍ وامرأته

(2)

، وفَرَّقَ بينَهما، وأَلْحَقَ الولد بالأمِّ

(3)

(4)

.

= ومسلم (1493): (5)، وابن حبَّان (4287) من طريق سفيان بن عُيَينة، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن أيوب السَّخْتِياني، عن سعيد بن جُبَير، به.

(1)

قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).

(2)

في (ر): وامرأة.

(3)

في هامشي (ك) و (هـ): بأمه.

(4)

إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عمر، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5641).

وأخرجه مسلم (1494): (8)، والترمذي (1203) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وقرن به مسلم سعيدَ بنَ منصور ويحيى بن يحيى التميمي.

وهو في "موطأ" مالك 2/ 567، وأخرجه من طريقه أحمد (4527) و (4953 مختصرًا) و (5312) و (5400)، والبخاري (5315)، وأبو داود (2259)، وابن ماجه (2069)، وابن حبان (4288)، وعندهم زيادة وانتفى من ولدها إلا مالك فعنده:"وانتفل" بالفاء واللام، بدل:"وانتفى"، وهما بمعنى.

قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" 15/ 13: وأكثرهم يقولون: وانتفى من ولدها، والمعنى واحد، وربما لم يذكر بعضهم فيه "انتفى" ولا "انتفل"، واقتصر على الفرقة بين المتلاعنين وإلحاق الولد بأمّه، فهذه فائدة حديث ابن عمر هذا.

وقال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2/ 21 (نفل): وانتفل من ولدها؛ أي: نفاه وجَحَده.

وقال أبو داود بإثر الحديث: الذي تفرَّد به مالك قولُه: "وألحق الولد بالمرأة". اهـ. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 15/ 20: وحَسْبُك بمالك حفظًا وإتقانًا، وقد قال جماعةٌ من أئمَّة أهل الحديث إن مالكًا أثبت في نافع وابن شهاب من غيره.=

ص: 335

‌47 - باب إذا عَرَّضَ بامرأتِه وشَكَّ

(1)

في ولده وأرادَ الانتفاءَ منه

3478 -

أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْرِيِّ، عن سعيدِ بن المُسَيِّب

عن أبي هريرة، أنَّ رجلًا من بني فَزارة أَتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إِنَّ امرأتي وَلَدَتْ غلامًا أسْوَدَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هَلْ لكَ من إبل؟ " قال: نعم، قال:"فما ألوانُها؟ " قال: حُمْرٌ، قال:"فهَلْ فيها من أَوْرَقَ؟ " قال: إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال:"فأَنَّى تُرَى أَتَى ذلك؟ " قال: عسى أن يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"وهذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ"

(2)

.

= وأخرجه أحمد (4604) و (5202) و (6098)، والبخاري (4748) و (5306) و (5313) و (5314)، ومسلم (1494):(9) من طرق عن نافع به، ولفظ رواية أحمد (6098): أن رجلًا لاعَنَ امرأته في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرَّق النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينهما، وألحق الولد بالمرأة. وبنحوه لفظ رواية البخاري (4748).

وسلف نحوه من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عُمر، في الأحاديث الأربعة قبله.

(1)

المثبت من (ر) و (م)، ووقع في (ك) و (هـ): وسكتَ، وفي المطبوع: وشكَّت؛ قال السِّندي: "وسكتَ": يحتمل أن يكون من السُّكوت، أي: لم يُصَرَّح بما يُوجب القذف.

(2)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيَيْنة، والزُّهري: هو محمدُ بنُ مسلم بن شهاب، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5642).

وأخرجه ابن حبَّان (4107) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (7264)، ومسلم (1500):(18)، وأبو داود (2260)، والترمذي (2128)، وابن ماجه (2002)، وابن حبَّان (4106) من طريق سفيان بن عُيَينة، به.

وقد توبع سفيان بن عُيينة على هذا الإسناد:

فرواه مالك، كما في "مسند" أحمد (9298)، و "صحيح" البخاري (5305) و (6847)، وابنُ أبي ذئب، كما في "مسند" أحمد (7190)، و "صحيح" مسلم (1500):(19)، ومَعْمَر بن راشد كما سيأتي في الرواية بعدها، وشُعيب بن أبي حمزة، كما سيأتي في الرواية:=

ص: 336

3479 -

أخبرنا محمد بن عبدِ الله بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهْرِيِّ، عن سعيد بن المُسَيِّبِ

عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ من بني فَزَارَةَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إِنَّ امرأتي وَلَدَتْ غلامًا أسْوَدَ، وهو يريد الانتفاء منه، فقال:"هَلْ لكَ من إبلٍ؟ " قال: نعم قال: "ما

(1)

ألوانُها؟ قال: حُمْرٌ، قال: "هَلْ

(2)

فيها مِنْ أَوْرَقَ؟ قال: فيها ذَوْدٌ وُرْقٌ

(3)

، قال:"فما ذاك تُرَى؟ " قال: لعلَّه أن يكونَ

= (3480)، ويحيى بن سعيد الأنصاري وسُليمان بن كثير والنُّعمان بن راشد، كما في "العلل" للدارقطني 4/ 360، كلهم رَوَوْهُ عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة.

وخالفهم يونس بن يزيد الأيْلي، فرواه عن الزُّهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، كما في "صحيح" البخاري (7314)، و "صحيح" مسلم (1500):(20)، و "سنن" أبي داود (2262).

قال الحافظ في "فتح الباري" 9/ 443: وهذا مَصيرٌ من البخاري إلى أنه عند الزُّهري عن سعيد وأبي سَلَمة معًا، وقد وافقَه مسلم على ذلك، ويؤيِّده رواية يحيى بن الضحَّاك عن الأوزاعي، عن الزُّهري عنهما جميعًا، وقد أطلق الدارقطني أن المحفوظ روايةُ مالك ومَن تابعه، وهو محمولٌ على العَمل بالتَّرجيح، وأما طريق الجمع فهو ما صَنَعه البخاري، ويتأيَّد أيضًا بأن عُقيلًا رواه عن الزُّهري قال: بلَغَنا عن أبي هريرة، فإن ذلك يُشعر بأنه عنده عن غير واحد، وإلا لو كان عن واحدٍ فقط كسعيد مثلًا لاقتَصَرَ عليه. انتهى كلامه. ورواية عُقيل عن ابن شهاب أخرجها مسلم (1500) بإثر (20)، وينظر "العلل" للدارقطني 4/ 361.

قال السِّندي: قوله: "غلامًا أسود" أي: على خلاف لوني. "من أَوْرَق" أي: أسود، والوَرَق: سَواد في غُبْرة، وجمعُه وُرْق بضمِّ واوٍ فسكون. "نَزَعَهُ عِرْق" يقال: نَزَعَ إِليه في الشَّبَه: إذا أشْبَهَهُ، قال النووي: المراد بالعِرْق ههنا الأصل من النَّسَب تشبيهًا بعِرْق الثَّمَر، ومعنى نَزَعَهُ: أشبهه واجتَذَبَه إليه، وأظهرَ لونَه عليه.

(1)

في (م): فما.

(2)

في (م): فهل.

(3)

في (م): إن فيها ذَوْدًا، أورق، وفي هامشها ما ذُكر أعلاه، وفي (هـ): هل فيها ذَوْدٌ ورْقٌ؟ قال: فيها دَوْدٌ وُرْقٌ

ص: 337

نَزَعَهَا عِرْقٌ، قال: "فَلَعَلَّ هذا أن يكونَ

(1)

نَزَعَهُ عِرْقٌ". قال: فلم يُرَخِّصْ له في الانتفاء منه

(2)

.

3480 -

أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بن المُغيرةِ قال: حدَّثنا أبو حَيْوَةَ - حمصيّ - قال: حدَّثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزُّهْريّ، عن سعيدِ بن المسيِّب

عن أبي هريرةَ قال: بينما

(3)

نحن عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ قامَ رجلٌ فقال: يا رسول الله، إِنِّي وُلِدَ لي غلامٌ أسودُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"فأنَّى كان ذلك؟ " قال: ما أدري، قال:"فهل لك مِنْ إِبلٍ؟ " قال: نعم، قال:"فما ألوانها؟ " قال: حُمْرٌ

(4)

، قال:"فهل فيها جملٌ أَوْرَقُ؟ " قال: فيها إبل وُرْقٌ، قال:"فأنِّى كان ذلك؟ " قال: ما أدري يا رسولَ الله، إلا أن يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قال:"وهذا لعلَّه نَزَعَهُ عِرْقٌ". فمن أجلِه قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذا: لا يجوزُ لرجلٍ أن يَنْتَفِيَ من ولدٍ وُلِدَ على فراشِه إِلا أَن يَزْعُمَ أَنَّه رأى فاحشةً

(5)

.

(1)

في (هـ): فلعل هذا يكون.

(2)

إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابن راشد، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5643).

وأخرجه أحمد (7189) و (7760)، ومسلم (1500):(19)، وأبو داود (2261) من طريقين عن معمر، بهذا الإسناد، ولم يسق أبو داود متنه، وليس في رواية أحمد الأولى قوله: فلم يرخِّصْ له في الانتفاء منه.

وسلف قبله من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به.

(3)

في (م): بينا.

(4)

في (ر) و (م): حُمْرٌ غُرّ.

(5)

إسناده صحيح، أبو حَيْوَة الحمصي: هو شُرَيْح بن يزيد الحَضْرَميّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5644).

وسلف في الحديثين قبله من طريقي سفيان بن عُيينة ومَعْمَر، عن الزُّهري، به.

ص: 338

‌48 - باب التَّغليظ في الانتفاء من الولد

3481 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن عبدِ الحَكَمِ، عن شعيبٍ قال: حدَّثنا اللَّيْث، عن ابن الهاد، عن عبدِ الله بن يونُس، عن سعيدِ بن أبي سعيد المَقْبُريّ

عن أبي هريرة، أنَّه سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ

(1)

حين نزلَتْ آيةُ المُلاعَنة: "أيُّما امرأةٍ أَدْخَلَتْ على قوم رجلًا ليس منهم؛ فليسَتْ من الله في شيء، ولا يُدْخِلُها اللهُ جَنَّته، وأيُّما رجلٍ جَحَدَ ولدَه وهو ينظر إليه؛ احْتَجَبَ اللهُ عز وجل منه

(2)

، وفَضَحَهُ على رؤوسِ الأوَّلِينَ والآخِرينَ يومَ القيامة"

(3)

.

(1)

في (ر) و (م): وهو يقول.

(2)

في (ر) و (م): عنه، وفوقها في (م): منه. (نسخة).

(3)

إسناده ضعيف عبد الله بن يونس ما حدَّث عنه سوى يزيد بن الهاد كما في "الميزان"(4471)، وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 472: لا تُعرف حاله

ولا يُعرف له غير هذا الحديث. انتهى كلامه. وقد صحّح حديثه الدارقطني في "العلل" 5/ 249، وبقيَّة رجاله ثقات، شُعيب: هو ابن اللَّيث بن سعد، وابن الهاد هو يزيد بن عبد الله، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5645).

وأخرجه أبو داود (2263)، وابن حبَّان (4108) من طريق عَمرو بن الحارث، عن ابن الهاد، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (2743) من طريق يحيى بن حرب، عن سعيد المَقْبُري، به ويحيى بن حرب مجهول. وينظر "التلخيص الحبير" 3/ 226.

وقوله: "وأيُّما رجلٍ جَحَد ولده

" له شاهد من حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "مَن انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، قِصَاصٌ بقِصَاص" أخرجه أحمد (4795) وإسناده حسن.

قال السِّندي: قوله: "فليست من الله" أي: من دينهِ أو رحمتهِ، وهذا تغليظٌ لفعلها، ومعنى "ولا يُدخلُها الله جنَّته" أي: لا تستحقُّ أنْ يُدخلَها الله جنَّتَه مع الأوَّلين. "وهو يَنْظُر إليه" أي: الرجل ينظر إلى ولده، وهو كناية عن العلم بأنه ولده، أو الولد ينظر إلى الرجل، فهو تقبيحٌ لفعله، والله تعالى أعلم.

ص: 339

‌49 - باب إلحاق الولدِ بالفِرَاش إذا لم يَنْفِهِ صَاحِبُ الفِرَاش

3482 -

أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد

(1)

قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن سعيدٍ وأبي سَلَمَة

عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"الوَلَدُ للفِراش، وللعاهِرِ الحَجَر"

(2)

.

3483 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن عبدِ الرَّزَّاقِ قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهْرِيِّ، عن سعيدٍ وأبي سَلَمة

(1)

قوله: بن سعيد؛ من (ر) و (م).

(2)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهري: هو محمد بنُ مسلم بن شِهاب، وسعيد: هو ابن المُسيِّب، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عوف، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5646).

وأخرجه أحمد (7262)، ومسلم (1458) من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، أو عن أبي سَلَمة، عن أحدهما أو كليهما (لفظ أحمد)، قال الدارقطني في "العلل" 4/ 542: وهو محفوظٌ عن الزُّهري عنهما. اهـ. وقال ابن حجر في "فتح الباري" 8/ 24: فلعلَّ هذا الاختلاف هو السَّبب في ترك إخراج البخاري لحديث أبي هريرة من طريق ابن شهاب.

وأخرجه الترمذي (1157)، وابن ماجه (2006) من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب، وحدَه به قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي، وقد رواه الزُّهري عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.

وأخرجه أحمد (9003) و (9302) و (10021) و (10153)، والبخاري (6750) و (6818) من طريق محمد بن زياد، وأحمد (10387) بنحوه من طريق أبي رافع نُفيع الصَّائغ، كلاهما عن أبي هريرة، به.

وسيأتي بعده من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري، به.

قال السِّندي: قوله: "الولد للفِراش" أي لصاحب الفراش، أي: لمن كانت المرأة فراشًا له. "وللعاهر": الزَّاني. "الحَجَر" أي: الحِرْمان، وقيل: كَنَى به عن الرَّجْم، وفيه أنه ليس كل زانٍ يُرْجَم، وقد يُقال في صدق هذا الكلام ثبوت الرَّجم له أحيانًا، والله تعالى أعلم.

ص: 340

عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال

(1)

: "الوَلَدُ للفِرَاش، وللعاهر الحجر"

(2)

.

3484 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عُروة

عن عائشةَ قالت: اِخْتَصَمَ سَعْدُ بنُ أبي وقَّاص وعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ في غلام، فقال سَعْدٌ: هذا - يا رسولَ الله

(3)

- ابن أخي عُتبةَ بن أبي وقَّاص، عَهِدَ إليَّ أنَّه ابنُه، انْظُرْ إِلى شَبَهِهِ، وقال عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: أخي، وُلِدَ على فِراش أبي من وَلِيدَتِه، فنظَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى شَبَهِهِ

(4)

، فرأى شَبَهًا بَيِّنًا بعُتْبَةَ، فقال:"هو لك يا عَبْدُ، الولدُ للفِرَاش، وللعاهِرِ الحَجَر، واحْتَجِبِي منه يا سَوْدَةُ بنتَ زَمْعَة". فلم يَرَ سَوْدَةَ قطُّ

(5)

.

(1)

في (م) و (هـ) وهامش (ك): عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. (يعني بدل قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال).

(2)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعبد الرزَّاق: هو ابن همَّام، ومَعْمَر: هو ابن راشد وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5647).

وهو في "مصنَّف" عبد الرزَّاق (13821)، ومن طريقه أخرجه أحمد (7763)، ومسلم (1458).

وسلف قبله من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به.

(3)

في (م): يا رسول الله هذا.

(4)

من قوله: وقال عبد بن زمعة: أخي

إلى هذا الموضع، سقط (ك).

(5)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وعُروة: هو ابن الزُّبير، وسَوْدَة بنت زَمْعَة: هي أمُّ المؤمنين رضي الله عنها، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5648).

وأخرجه البخاري (2218) و (6765)، ومسلم (1457):(36) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وفي الرواية الأولى للبخاري: فلم تَرَهُ سودَةُ قطّ.

وأخرجه البخاري (6817)، ومسلم أيضًا من طريقين عن اللَّيث بن سَعْد، به.

وأخرجه أحمد (26093 مختصرًا بذكر المرفوع منه)، والبخاري (2053) و (2745) و (4303) و (6749) و (7182)، وابن حبان (4105) من طريق مالك، وأحمد (25894)، =

ص: 341

3485 -

أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسفَ بن الزُّبير، مولًى لهم

عن عبد الله بن الزُّبير قال: كانَتْ لزَمْعَةَ جاريةٌ يَتَّطِتُها

(1)

، وكان يُظنُّ

(2)

بآخَرَ

(3)

يَقَعُ عليها، فجاءت بولدٍ شَبَهِ الذي كانت تُظَنُّ

(4)

به، فماتَ زَمْعَةُ وهي حُبْلَى، فَذَكَرَتْ ذلك سَوْدَةُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:

= ومسلم (1457): (36) من طريق معمر، وأحمد (24975) و (25644) من طريق ابن جُريج، و (26001) من طريق محمد بن إسحاق، والبخاري (2533) من طريق شُعيب بن أبي حمزة، خمستُهم عن الزُّهري، به. وفي آخره عند البخاري (430): وقال ابن شهاب: وكان أبو هريرة يَصيح بذلك. اهـ. يعني بقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحَجَر"، قال الحافظ ابن حجر في ""فتح الباري"" 8/ 24: أي: يُعلنُ بهذا الحكم، وهذا موصولٌ إلى ابن شهاب، ومُنقطعٌ بين ابن شهاب وأبي هريرة، وهو حديث مُستقلّ.

وعلّقه البخاري بصيغة الجزم (4303) عن الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، به، زاد في الإسناد يونس بن يزيد الأيْلي بين الليث وابن شهاب الزُّهري، وجمعه مع رواية مالك عن الزُّهري به المذكورة آنفًا، قال الحافظ في "فتح الباري" 8/ 24: وأورده مقرونًا بطريق مالك، وفيه مخالفةٌ شديدةٌ له

وقد عابه الإسماعيلي وقال: قَرَن بين روايتي مالك ويونس مع شدَّة اختلافهما، ولم يُبَيِّن ذلك.

وسيأتي من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به، برقم (3487).

وسلف في الحديثين قبله من طريق ابن شهاب الزُّهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.

قال السِّندي: قوله: "شَبَهًا" بفتحتين. "واحْتَجبي منه" مُراعاة للشَّبَه، فكأنه صلى الله عليه وسلم أرشدَ إلى أنّه مع إلحاق الولد بالفراش يؤخذُ في الأحكام بالأَحْوَط.

(1)

في (هـ) والمطبوع: يطؤها، وبعدها في (ك) والمطبوع: هو.

(2)

في: (ر): وكان تظنّ، وفي (م): وكانت تظن.

(3)

بعدها في (ر) و (م): أنه.

(4)

في (هـ): كان يظنُّ.

ص: 342

"الوَلَدُ للفِراش، واحْتَجِبِي منه يا سَوْدَةُ، فليس لكِ بأخ"

(1)

.

3486 -

أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا جرير، عن مُغيرة، عن أبي وائل

عن عبد الله عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الوَلَدُ للفِرَاش، وللعاهِرِ الحَجَر". قال أبو عبدِ الرَّحمن: ولا أَحْسَبُ هذا عبدَ اللهِ بن مسعود

(2)

، والله تعالى أعلم

(3)

(4)

.

(1)

صحيح لغيره دون قوله: "فليس لكِ بأخ"، حيث تفرَّدَ به يوسف بن الزُّبير، وهو مجهول الحال، فقد روى عنه اثنان وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. اهـ. وبقية رجاله ثقات. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وجرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جَبْر، وسَوْدَة المذكورة في الحديث هي بنتُ زَمْعَة، أمُّ المؤمنين رضي الله عنها، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5649).

وأخرجه أحمد (16127) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن الزُّبير، أنَّ زمعة كانت له جارية

ليس في إسناده يوسف بن الزُّبير.

وأخرجه بنحوه أحمد (27419) من طريق إسرائيل بن يونس عن منصور، عن مجاهد، عن مولى لآل الزُّبير، عن سودة به.

قال السِّندي: يَتَّطِئُها: هو افتعال من الوَطْء، وأصلُه: يَوْتَطئُها، أُبدلت الواو تاءً، وأُدغمت في التاء، كما في يتَّعد ويتَّقي، من الوعد والوقاية. "فليس لكِ بأخ" أي: في استحسان الدخول، وإلا فهو أخٌ في ظاهر الشرع للإلحاق، وقيل: هذه الزيادة غير معروفةٍ في هذا الحديث، بل هي زيادةٌ باطلةٌ مردودة. ومنهم من تمسك بها فقال بعدم الإلحاق، بل أعطى عبدَ بنَ زمعةَ الولدَ على أنه عبدُه، وهذا تأويل بعيد. وينظر "فتح الباري" 12/ 37 - 38.

(2)

في (هـ) والمطبوع: ولا أحسب هذا عن عبد الله بن مسعود، وفوق "عن" علامة نسخة في (هـ).

(3)

قوله: والله تعالى أعلم، ليس في (ر) و (م).

(4)

صحيح لغيره، رجاله ثقات مغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَّبِّي، وأبو وائل: هو شقيقُ بن سَلَمة، وعبدُ الله (صحابيّ الحديث): هو ابن حُذَافة، كما قال إمام المحدِّثين البخاري، وأشار المصنِّف بإثر الحديث إلى أنه ليس بابن مسعود، غير أن بعض المحدِّثين أخرجوه من =

ص: 343

‌50 - باب فِرَاشِ الأَمَة

3487 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن عُروة

عن عائشةَ قالت: اِخْتَصَمَ سَعْدُ بنُ أبي وقاص وعَبْدُ بنُ زَمْعَةَ في ابن

= حديث عبد الله بن مسعود وأوردوه في مسنده كما سيأتي، وقد رُوي مرسلًا، والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف برقم (5650).

وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير"(294)، وأبو يعلى (5148)، والبزار في "البحر الزَّخَّارِ"(1712)(كلاهما في مسند ابن مسعود)، وابن حبان (4104) من طرق، عن جَرِير، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: سألتُ محمدًا (يعني البخاريّ) عن هذا الحديث فقال: إنَّما هو: مغيرة، عن أبي وائل مُرسلًا، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال محمد: وإنما هو: قال عبدُ الله بنُ حُذَافة للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وقال البزَّار: هكذا رواه جَرِير، عن المغيرة، عن أبي وائل، عن عبد الله، ورواه غيره عن المغيرة، عن أبي وائل، عن عبد الله بن حُذَافة.

وأخرج ابن سعد في "الطبقات الكبرى" 4/ 177 من طريق أبي عوانة الوَضَّاح بن عبد الله، عن مغيرة، عن أبي وائل قال: قام عبدُ الله بن حُذَافَةَ فقال: يا رسول الله، مَنْ أبي؟ قال:"أبوك حُذَافة، أنجبت أمُّ حُذَافة، الولدُ للفراش". فقالت أمُّه: أيْ بُنيّ، لقد قُمتَ اليومَ بأمِّك مقامًا عظيمًا، فكيف لو قال الأخرى؟! قال: أردتُ أن أُبْدِيَ ما في نفسي.

وأورده الدارقطنيُّ في "العلل" 2/ 335 في حديث عبد الله بن مسعود، وذكر رواية جَرِير هذه، ثم قال: ورواه عليُّ بنُ المُثَنَّى الطُّهَوِيّ، عن زيدِ بن الحُبَاب، عن شعبة، عن المغيرة، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانفردَ بذلك، وأرسلَه غيرُه عن شعبة، عن مغيرة، عن أبي وائل مرسلًا، ولم يذكر عبدَ الله، ورفعُه صحيح.

وأورده المِزِّي في "تحفة الأشراف" 7/ 53 في مسند عبد الله بن مسعود، ونقل كلام النسائي المذكور بإثر الحديث: ولا أحسب هذا عبدَ الله بنَ مسعود، ونقله أيضًا الحافظ ابن حجر في "النُّكت الظِّراف"(بهامش التحفة)، ثم قال: وأمَّا شيخُه فيه إسحاقُ بنُ إبراهيم فإنه أخرجه في مسند ابن مسعود من مسنده، ثم أخرجه من طريق شعبة، عن مغيرة، عن أبي وائل، به، مرسلًا.

وسلف من أحاديث أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن الزُّبير رضي الله عنهم بالأرقام: (3482) - (3485).

ص: 344

زَمْعَة؛ قال سَعْد: أوصاني أخي عُتْبَةُ: إذا قَدِمْتَ مكَّةَ فَانْظُر ابنَ وَليدةِ

(1)

زَمْعَةَ، فهو ابْنِي، فقال عَبْدُ بنُ زَمْعَةَ: هو ابن أَمَةِ أبي، وُلِدَ على فِرَاشِ أبي، فرأى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم شَبَهًا بَيِّنًا بعُتْبَةَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الوَلَدُ للفِراش، واحْتَجِبِي منه يا سَوْدَة"

(2)

.

‌51 - باب القُرْعَة في الوَلَد إِذا تَنازَعُوا فيه، وذكر الاختلاف على الشَّعبيِّ فيه في حديث زيدِ بن أرقم

3488 -

أخبرنا أبو عاصم خُشَيْشُ بنُ أَصْرَمَ قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاقِ قال: أخبرنا الثّوريُّ، عن صالح الهَمْدَانيّ، عن الشَّعبيّ، عن عَبْدِ خَيْر

عن زيدِ بن أرْقَمَ قال: أُتِيَ عليُّ رضي الله عنه بثلاثةٍ وهو باليمنِ وقعُوا على امرأةٍ في طُهْرٍ، واحد، فسألَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَد؟ قالا: لا، ثم سألَ اثنينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَد؟ قالا: لا، فأقْرَعَ بينَهم فَألْحَقَ

(3)

الوَلَدَ بالذي صارَتْ عليه القُرْعَةُ، وجعلَ عليه ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، فذُكِرَ ذلك للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فضحكَ حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ

(4)

.

(1)

في (م) وهامش (هـ): أمة وفوقها في (م): وليدة (نسخة).

(2)

إسناده صحيح سفيان: هو ابن عُيَيْنة. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5651).

وأخرجه أحمد (24086) و (24094) مختصرًا بلفظ: "الولد للفراش")، والبخاري (2421)، ومسلم (1457):(36)، وأبو داود (2273)، وابن ماجه (2004) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق اللَّيث بن سعد، عن ابن شهاب الزُّهري، به، برقم (3484).

(3)

في (هـ): وألحق، وفي هامشها: فألحقَ (نسخة).

(4)

إسناده ضعيف لاضطرابه، وصوَّب المصنِّف وقفه على عليّ رضي الله عنه ودون ذكر زيد بن أرقم فيه، كما سيأتي، ورجال هذا الحديث ثقات؛ عبد الرزَّاق: هو ابن هَمَّامٍ الصَّنْعاني، وصالح الهَمْدَاني: هو ابن صالح بن حَيّ، والشَّعبي: هو عامر بن شَرَاحِيل، وعَبْدُ خَيْر: هو =

ص: 345

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ابن يزيد الهَمْدَانِيّ الحَضْرميّ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5652) و (5993).

وأخرجه أبو داود (2270) عن خُشَيْش بن أَصْرَمَ، بهذا الإسناد.

وهو في "مصنّف" عبد الرزَّاق (13472)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (2348)، قال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 10/ 267: هذا الحديث ممَّا يُعَدُّ في أفراد عبد الرزَّاق عن سفيان الثوري.

وقد اختُلف فيه على الثوري، فرواه عبد الرزَّاق، عنه، عن صالح الهمداني، بإسناد هذه الرِّواية

ورواه عبد الرزَّاق أيضًا - كما في "مسند أحمد (19329) - عن سفيان الثوري، عن أجْلَح بن عبد الله، عن الشعبي، عن عَبْد خَيْر، عن زيد بن أرقم، به، بذكر أجلح بن عبد الله، بدل: صالح الهَمْدَاني، وهذه الرواية من طريق أجْلَح عن الشعبي ليست في "مصنَّف" عبد الرزَّاق.

واختُلف فيه أيضًا على الشَّعبي:

فرواه صالح الهَمْدَاني، عنه، عن عَبْد خَيْر الحضرمي، عن زيد بن أرقم، به، كما في هذه الرواية.

ورواه أَجْلَحُ بنُ عبد الله، عن الشعبي، عن عبد الله بن أبي الخليل، عن زيد بن أرْقَم، به، كما سيأتي في الروايتين بعده.

ورواه أبو إسحاق الشَّيباني، عن الشعبي، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم، به، كما سيأتي في الرواية (3491).

ورواه سَلَمة بن كُهَيل، عن الشعبيّ، عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل أن ثلاثة نَفَرٍ اشتركوا في طُهْر

لم يذكر زيدَ بنَ أرقم، ولم يرفعه، كما سيأتي في الرواية (3492)؛ قال المصنِّف بإثره: هذا، صَواب، وقال في "السُّنن الكبرى" بإثر الحديث (5654): هذه الأحاديث كلُّها مضطربة الأسانيد.

وللحديث طرق أخرى مختلفة ذكرها الدارقطني في "العلل" 1/ 327، وينظر تمام الكلام عليه في التعليق على حديث "مسند" أحمد (19329).

وقد اختلَفَ الأئمة في الأخذ بهذا الحديث لما وقع فيه من الاختلاف، ورجَّح بعضهم إرسالَه، غير أنَّ ابنَ حَزْم صحَّح إسناد هذه الرواية فيما نقل عنه ابن القيِّم في "تهذيب السُّنن" =

ص: 346

3489 -

أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ مُسْهِر، عن الأَجْلَح، عن الشَّعبيِّ قال: أخبرني عبدُ الله بنُ أبي

(1)

الخليل الحضرميُّ

عن زيدِ بن أَرْقَمَ قال: بينا نحن عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ جاءه رجلٌ من اليمن، فجَعَلَ يُخبِرُه ويُحَدِّثُه وعليٌّ بها، فقال: يا رسولَ الله، أَتَى عليًّا ثلاثةُ نَفَرٍ

(2)

يَختصمون في وَلَد، وقعُوا على امرأةٍ في طُهْرٍ. وساقَ الحديث

(3)

.

= 3/ 177؛ لأن رجالها، ثقات، ولأن سفيان الثوري وصلَها.

قوله: وجعل عليه ثلثي الدِّيَة؛ وقع في رواية الحميدي (785) بلفظ: أنه أغرم الذي أصابته القُرعةُ ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه. قال ابن القيِّم: هذا لأن الولد لمَّا لَحِقَ به صارت (يعني الجارية) أمَّ ولد، وله فيها ثلثُها، فغرَّمَه قيمة ثلثيها اللذين أفسدَهما على الشريكين بالاستيلاء، فلعل هذا هو المحفوظ، وذِكْرُ ثلثي دِيَة الولد وهمٌ، أو يكون عبَّر عن قيمة الجارية بالدِّيَة، لأنها هي التي يُودَى بها، فلا يكون بينهما تناقض، والله أعلم. وينظر تعقيب الشيخ أحمد شاكر علي كلام ابن القيّم رحمهما الله.

وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

(1)

فوق لفظة: "أبي" في (م) علامة نسخة.

(2)

في (ر) و (ك) و (م): بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه نفر، وفي هذا الكلام سقط، والمثبت من (هـ)، وهو موافق لما في "السُّنن الكبرى" برقمي (5653) و (5995).

(3)

إسناده ضعيف لاضطرابه كما سلف الكلام عليه في الحديث قبله، وفيه أيضًا الأجلح - وهو ابن عبد الله الكِنْدي - هو إلى الضعف أقرب، وعبدُ الله بنُ أبي الخليل الحَضْرَمي - ويقال: ابن الخليل - مقبول، وبقية رجاله ثقات والحديث في "الكبرى" كما سلف ذكره.

وأخرجه الحُميدي (785)، وأحمد (19342) عن سفيان بن عُيينة، و (19344) عن هُشيم بنَ بشير، كلاهما عن الأَجْلَح، بهذا الإسناد.

وعند الحُميدي: أُتِيَ عليُّ بن أبي طالب باليمن في ثلاثة نفر وقعوا على جارية لهم

، وجاء في آخره قول زيد بن أرْقَم: فلما قَدِمْنا على رسول الله له له له ذكرنا ذلك له، فقال:"لا أعلمُ فيها إلا ما قال عليّ"، وجاء أيضًا في رواية أحمد (19344) أن زيد بن أرقم هو الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، بخلاف ما جاء في هذه الرواية والتي بعدها.=

ص: 347

3490 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن الأَجْلَح، عن الشَّعْبيّ، عن عبدِ الله بن أبي الخليل الحضرمي

(1)

عن زيدِ بن أَرْقَمَ قال: كنتُ عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعليٌّ رضي الله عنه يومئذٍ باليمن، فأتاه رجلٌ فقال: شَهِدْتُ عليًّا أُتِيَ في ثلاثةِ نَفَرٍ ادَّعَوْا ولَدَ امرأة، فقال عليٌّ لأحَدِهِم: تَدَعُهُ لهذا؟ فأَبَى، وقال لهذا: تَدَعُهُ لهذا؟ فأَبَى، وقال لهذا: تَدَعُه لهذا؟ فأبى، قال عليٌّ رضي الله عنه: أنتم شُركاءُ مُتَشَاكِسُونَ، وسأُقْرِعُ بينكم، فأيُّكم أصابَتْهُ القُرعةُ فهو له، وعليه ثلثا الدِّيَة، فَضَحِكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ نَواجِذُه

(2)

.

3491 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ شاهينٍ قال: حدَّثنا خالد، عن الشَّيبانيّ، عن الشَّعبيّ، عن رجل من حضرموت

عن زيدِ بن أَرْقَمَ قال: بعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليًّا على اليمن، فأُتِيَ بغلامٍ تَنازَعَ فيه ثلاثة، وساق الحديث

(3)

.

= وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 79: عبد الله بن خليل الحضرمي، عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم في القُرعة، قاله خالدُ بنُ عبد الله وابنُ نُمير، عن الأَجْلَح، عن الشعبيّ، يُعَدُّ في الكوفيِّين، ولا يُتابَع عليه.

وسيأتي بعده من طريق يحيى القطَّان، عن الأَجْلَح، به.

(1)

قوله: الحضرمي، من (ر) و (م).

(2)

إسناده ضعيف كسابقه، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5654) وقال بإثره: هذه الأحاديث كلُّها مضطربة الأسانيد.

وأخرجه أبو داود (2269) عن مُسَدَّد، عن يحيى القطّان، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق عليّ بن مُسْهِر، عن الأَجْلَح به، وينظر الكلام عليه في الحديثين قبله.

(3)

إسناده ضعيف لاضطرابه، وسلف الكلام عليه في الروايتين (3488) و (3489)، خالد: هو ابن عبد الله الواسطي الطحَّان، والشَّيباني: هو سليمان بن أبي سليمان =

ص: 348

خالفهم سَلَمَةُ بنُ كُهَيْل:

3492 -

أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ قال: سمعتُ الشَّعبيَّ يُحَدِّثُ

عن أبي الخليل - أو ابن أبي الخليل - أنَّ ثلاثةَ نَفَرٍ اسْتَرَكُوا فِي طُهْر، فذكرَ نحوه، ولم يذكر زيدَ بنَ أرقمَ ولم يرفعه. قال أبو عبد الرَّحمن: هذا صواب

(1)

، والله سبحانه وتعالى أعلم

(2)

.

‌52 - باب القَافَة

3493 -

أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد

(3)

قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شِهاب، عن عُروة

عن عائشةَ قالت: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيَّ مسرورًا تَبْرُقُ أَسارِيرُ وَجْهِه، فقال:"ألم تَرَيْ أنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ إلى زيدِ بن حارثةَ وأسامةَ، فقال: إِنَّ بعضَ هذه الأقدامِ لَمِنْ بعض"

(4)

.

= أبو إسحاق، والرجل الحضرمي المبهم في الإسناد لعله عبد الله بن أبي الخليل، كما في الحديثين السالفين قبله. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5655) و (5994).

(1)

في (م): وهو الصواب، وليس فيها قوله: قال أبو عبد الرَّحمن، وجاء في هامشها النسخة المثبتة أعلاه.

(2)

رجاله ثقات غير أبي الخليل - وهو عبد الله - فمقبول، وقد رجَّح المصنف هذه الرواية على الروايات السالفة قبلها كما قال بإثرها، وقال في "السُّنن الكبرى" (5656) أيضًا: وسَلَمَة بن كُهيل أثبتُهم، وحديثُه أولى بالصَّواب، والله أعلم. اهـ. وقال أبو حاتم أيضًا كما في "علل" ابنه (1204): قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديث سَلَمَة بن كُهيل.

وأخرجه أبو داود (2271) من طريق معاذ العَنْبَريّ، عن شعبة، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وقال: لم يذكر اليمن ولا النبيَّ صلى الله عليه وسلم

وينظر التعليق على الحديث (3488).

(3)

قوله: "بن سعيد" من (ر) و (م).

(4)

إسناده صحيح، اللَّيْث: هو ابن سَعْد، وابنُ شِهاب: هو محمدُ بنُ مسلم الزُّهْرِيّ، =

ص: 349

3494 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْريّ، عن عُروة

عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: دخلَ عَلَيَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورًا، فقال: "يا عائشة، ألم تَرَيْ أنَّ مُجَزِّزًا المُدْلِجِيَّ دخلَ عَلَيَّ وعندي أسامةُ بنُ زيد، فرأى أسامةُ بنُ زيد وزيدًا وعليهما قطيفةٌ وقد غَطَّيا رؤوسَهُما وبَدَتْ أقدامُهما، فقال: هذه أقدامٌ

(1)

بعضُها من بعض"

(2)

.

= وعُروة: هو ابن الزُّبير. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5657).

وأخرجه البخاري (6770)، ومسلم (1459):(38)، وأبو داود (2268)، والترمذي (2129) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن صالح يقول: كان أسامةُ أسودَ شديد السَّواد مثلَ القَار، وكان زيدٌ أبيضَ من القُطن.

وأخرجه أحمد (24526)، ومسلم أيضًا، وابن حبان (4102) من طرق عن اللَّيْث بن سَعْد، به

وأخرجه أحمد (25896 مختصرًا)، والبخاري (3555) و (3731 بنحوه)، ومسلم (1459):(40)، وابن حبان (4103) من طرق عن ابن شهاب الزُّهري، به، وفي إحدى روايات مسلم زيادة: وكان مُجَزِّزٌ قائفًا.

وأخرجه أحمد (25895) عن عبد الرزَّاق عن مَعْمَر، عن الزُّهري، عن عروة قال: دخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم على عائشة مسرورًا

الحديث، وصورةُ سياقِهِ الإرسال، غير أن عبد الرزاق رواه في "المصنَّف" (13836) - ومن طريقه مسلم (1459):(40) - عن معمر، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة، به، موصولًا.

وسيأتي بعده من طريق سفيان بنُ عُيينة، عن الزُّهري، به.

قال السِّندي: قوله: "تَبْرُقُ" بفتح التاء وضمِّ الرَّاء، أي: تُضِيءُ وتستنيرُ من السُّرور والفَرَح. "أساريرُ وجهه" هي خطوطٌ تجتمعٌ في الجبهة وتتكسَّر. "ألم تَرَيْ" بفتح راء وسكون ياء على خطاب المرأة

ووَجْه سروره صلى الله عليه وسلم أن النَّاس كانوا يَطعَنون في نسب أسامة من زيد لكونه أسود وزيد أبيض، وهم كانوا يعتمدون على قول القائف، فبشهادة هذا القائف يندفع طَعْنُهم

وينظر تتمة كلامه.

(1)

في (ر) و (م) وهامش (ك): الأقدام.

(2)

إسناده صحيح، إسحاقُ بنُ إبراهيم: هو ابنُ راهويه، وسفيان: هو ابنُ عُيينة.=

ص: 350

‌53 - باب إسلام أحدِ الزَّوْجَينُ وتَخْيير الوَلَد

3495 -

أخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاقِ قال: حدَّثنا سفيان، عن عثمانَ البَتِّيّ، عن عبدِ الحميدِ بن سَلَمةَ

(1)

الأنصاريّ، عن أبيه

عن جدِّه، أنَّه أسلمَ، وأَبَتِ امرأتُه أنْ تُسْلِم، فجاءَ ابنٌ لهما صغيرٌ لم يَبْلُغ الحُلُمَ

(2)

، فأَجْلَسَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الأبَ هاهنا، والأمَّ هاهنا، ثم خَيَّرَهُ، فقال:"اللَّهمَّ اهْدِهِ"، فذهبَ إلى أبيه

(3)

.

= والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5658) و (5992) وفي آخر الثاني منهما: قال سفيان: هذا تَقويةُ القافة.

وأخرجه أحمد (24099)، والبخاري (6771)، ومسلم (1459):(39)، وأبو داود (2267)، والترمذي بإثر (2129)، وابن ماجه (2349)، وابن حبان (7057) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعند أبي داود وقال عثمان (يعني ابن أبي شيبة الرَّاوي عن ابن عُيينة): تُعرف أساريرُ وجهه، قال أبو داود بإثر (2268):"أسارير وجهه" هو تدليسٌ من ابن عُيينة، لم يسمعه من الزُّهْري، إنما سمعَ الأَسارِيرَ من غير الزُّهْري، والأساريرُ في حديث اللَّيث وغيرِه.

وأخرجه ابن سَعد في "الطبقات" 4/ 58 عن سفيانَ بن عُيينة، عن الزُّهري، به، وفي آخره: قال سفيان: وحدَّثُونا عن الزُّهْري أنه قال: تَبْرُق أساريرُ وجهه.

وسلف قبله من طريق اللَّيث بن سَعْد، عن الزُّهري، به.

(1)

قوله: بن سلمة، من (ر) و (هـ) وهامش (ك).

(2)

قوله: الحُلُم، من (هـ) وهامش (ك).

(3)

عبد الحميد بن سلمة لا يُعرف كما ذكر الذهبي في "الميزان"، وجهَّله ابن حجر في "التقريب"، ونقل في "التهذيب" عن الدارقطني قوله فيه: هو وأبوه وجدُّه لا يعرفون. اهـ. والظَّاهر أن عثمان البَتِّي - وهو ابن مُسلم - وَهِمَ فيه، فقد خالفه في ذلك آخرون، فقالوا: عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جدِّه أنه أسلم

وأخرج الطَّحاوي في "شرح مشكل الآثار" 8/ 105 من طريق أبي عاصم النَّبيل قال: سمعتُ عبد الحميد بنَ جعفر يقول: أنا حَدَّثْتُ البَتِّيَّ بحديث التَّخيير بالأهواز. اهـ. وذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 51 =

ص: 351

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عبدَ الحميد بنَ جعفر، ثم قال: وقال بعضهم: عبد الحميد بنُ سلمة، وهو وهم. اهـ. ثم إنَّ في إسناد الحديث اختلافًا كثيرًا وألفاظًا مختلفة كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 11، ونقل عن ابن المنذر قوله: لا يُثبِتُه أهلُ النَّقل، وفي إسناده مقال. اهـ. عبد الرزَّاق: هو ابن همَّام، وسفيان: هو الثَّوري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5659) و (6353).

وهو في "مصنَّف" عبد الرَّزَّاق (12616) - وأخرجه عنه أحمد (23759) - وفيه: عن عبد الحميد الأنصاري، عن أبيه، عن جدّه، أن جدَّه أسلم

وأخرجه أحمد (23755)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(6354)، وابن ماجه (2352) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن عثمان البَتِّي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جدّه، أن أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مسلم.

وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(6355) من طريق حمَّاد بن سَلَمة، عن عثمان البتِّي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، أن رجلًا أسلم ولم تُسلم امرأته

فذكره مرسلًا.

وأخرجه أحمد (23756) عن هُشَيم بن بَشير، عن عثمان البَتِّي، عن عبد الحميد بن سلمة، أن جدَّه أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تُسلم جَدَّته

فذكره مرسلًا أيضًا، ولم يقل: عن أبيه.

ثم إنَّ عثمان البَتِّي خُولف في قوله: عبد الحميد بن سَلَمة كما سلف ذكره:

فرواه عيسى بنُ يونس، كما في "مسند" أحمد (23757)، و "سنن" أبي داود (2244)، والمعافَى بن عمران الموصليّ، كما في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف (6352)، وعليُّ بن غُراب والضحَّاك بنُ مَخْلَد، كما في "سنن" الدارقطني (4017) و (4018)، أربعتهم قالوا: عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جدِّه أبي الحكم رافع بن سِنان أنه أسلم وأبت امرأتُه أن تُسلم

الحديث. وجعفر (والد عبد الحميد) لم يدرك رافع بن سنان كما في "جامع التحصيل" عن النخشبي وقال: هذا مرسل. اهـ. لكنَّ جعفرًا هذا ثقة، وقد روى ما حصل في أهل بيته، وهو أدرى به، والله أعلم.

وجاء في رواية عبد الحميد بن جعفر هذه أن رافعًا وامرأته اختلفا في ابنة لهما، فقالت المرأة للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: ابنتي، وقال رافع: ابنتي. اهـ. قال ابن القطَّان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 515: لعلهما قصَّتان خُيِّرَ في إحداهما غلام، وفي الأخرى جارية، والله أعلم. اهـ. وينظر "التلخيص الحبير" 4/ 11، وحديث أبي هريرة الآتي بعده.=

ص: 352

3496 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا ابن جُرَيْجٍ قال: أخبرني زياد، عن هلالِ بن أسامة، عن أبي ميمونةَ قال:

بينا أنا عند أبي هريرة، فقال: إِنَّ امرأةً جاءت

(1)

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فِدَاكَ أبي وأمي، إِنَّ

(2)

زوجي يُريد أن يَذْهَبَ بابْنِي، وقد نَفَعَني وسَقَاني من بئرِ أبي عِنَبَة، فجاءَ زوجُها وقال: مَنْ يُخاصِمُني في ابنِي؟ فقال: "يا غلام، هذا أبوك، وهذه أمُّك، فخُذ بيدِ أيِّهما شِئْتَ"، فَأَخَذَ بيدِ أمِّه، فانطَلَقَتْ به

(3)

.

= قال السِّندي: مَنْ أنكرَ تخييرَ الولد يرى أنه مَخصوصٌ، ضرورةَ أن الصغير لا يهتدي بنفسه إلى الصَّواب، والهدايةُ من الله تعالى للصواب لغير هذا الولد غير لازمة بخلاف هذا؛ فقد وُفِّق للخير بدعائه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م) و (هـ): جاءت إلى.

(2)

كلمة "إنّ" ليست في (ر) و (م).

(3)

إسناده صحيح خالد هو ابن الحارث، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وقد صَرَّح بالإخبار، فانتفت شبهة تدليسه وزياد هو ابن سَعْد الخُراساني، وهلال بنُ أسامة: هو هلال بن عليّ بن أسامة، نُسب إلى جَدِّه، ويقال: هلال بن أبي ميمونة، وأبو ميمونة: هو الفارسي الأبَّار، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5660).

وأخرجه أبو داود (2277) من طريق عبد الرزَّاق وأبي عاصم النَّبيل، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد، بأطولَ منه بذكر قصة امرأة جاءت إلى أبي هريرة تشكو إليه زوجَها

بقصة مشابهة لقصة المرأة التي جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يذهب بابنها، ثم ذكر أبو هريرة الحديث.

وأخرجه مختصرًا أحمد (7352)، والترمذي (1357)، وابن ماجه (2351)، وابن حبَّان كما في "موارد الظمآن"(1200) من طريق سفيان بن عُيينة، عن زياد بن سعد، به قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (9771) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي ميمونة به، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما:"اِسْتَهِمَا فيه" فقال الرجل: مَن يحول بيني وبين ابني

الحديث.=

ص: 353

‌54 - باب عِدَّة المُختلعة

3497 -

أخبرنا أبو علي محمدُ بنُ يحيى المَرْوَزِيُّ قال: أخبرني شاذانُ بنُ عثمان أخو عَبَدَانَ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا عليُّ بنُ المبارك، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمن

أنَّ الرُّبَيِّعَ بنتَ مُعَوِّذِ بن عَفْرَاءَ أخبَرَتْه، أنَّ ثابتَ بنَ قيسِ بن شَمَّاس ضَرَبَ امرأته، فكَسَرَ يدَها - وهي جميلةُ بنتُ عبدِ الله بن أُبَيٍّ - فأتى

(1)

أخوها يشتَكِيه إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت، فقال له:"خُذِ الذي لها عليك، وخَلِّ سَبِيلَها"، قال: نعم، فأمرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تَتَرَبَّصَ حيضةً واحدةً، فتلحقَ

(2)

بأهلها

(3)

.

3498 -

أخبرنا عُبيدُ اللهِ

(4)

بنُ سَعْدِ بن إبراهيمَ بن سَعْدٍ قال: حدَّثنا عمِّي قال: حدَّثنا أبي، عن ابن إسحاقَ قال: حدَّثني عُبادةُ بنُ الوليدِ بن عُبادةَ بن الصَّامت

= قال السِّندي: قوله: "من بئر أبي عِنَبة" بكسر العين وفتح النون، أظهرَتْ حاجَتها إلى الولد، ولعلَّ محلَّ الحديث بعد الحضانة؛ مع ظهور حاجة الأم إلى الولد واستغناءِ الأب عنه، مع عدم إرادته إصلاح الولد، والله تعالى أعلم.

(1)

في (م): فجاء، وفوقها: فأتى. (نسخة).

(2)

في (م): وتلحق.

(3)

إسناده حسن؛ شاذان بن عثمان - وهو عبد العزيز، وشاذان لقبٌ له - صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. عثمان والد شاذان: هو ابن جَبَلَة بن أبي رَوَّاد، ومحمد بنُ عبد الرَّحمن: هو ابن ثَوْبان العامري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5661).

وسيأتي بعده من طريق عُبادة بن الوليد، عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بنحوه.

وينظر حديث ابن عباس السالف برقم (3462).

(4)

في هامش (ك): عبد الله (نسخة) وجاء تحتها بخطّ الناسخ ما نصُّه: كذا في بعض الأصول "عبد الله" بالتكبير، وفي بعضها "عُبيد الله" بالتَّصغير، وهو الصَّواب لأن عبد الله بالتكبير أخا عُبيد الله لم يرو عنه غير البخاري كما ذكره أصحاب الرِّجال.

ص: 354

عن رُبَيِّع

(1)

بنتِ مُعَوِّذ قال: قلتُ لها: حدِّثيني حديثَكِ، قالت: اختلَعْتُ من زوجي، ثم جئتُ عثمانَ، فسألتُه: ماذا عليَّ من العِدَّة؟ فقال: لا عِدَّةَ عليكِ إلا أن تكوني حديثةَ عَهْدٍ به، فتَمْكُثِي حتى تَحِيضي حَيْضَةً. قال: وأنا متَّبع

(2)

في ذلك قضاءَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في مريمَ المَغَالِيَّة، كانت تحتَ ثابتِ بن قيسِ بن شَمَّاس، فاخْتَلَعَتْ منه

(3)

.

‌55 - باب ما استُثْنِيَ من عِدَّة المُطَلَّقات

3499 -

أخبرنا زكريَّا بنُ يحيى قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عليُّ بن الحُسينِ بن واقدٍ قال: حدَّثني أبي قال: أخبرنا يزيدُ النَّحْوِيُّ، عن عكرمة

(1)

في هامش (ك): الرُّبَيِّع. (نسخة).

(2)

في (م): قالت وإنما يتَّبع، وبهامشها: قال وأنا متَّبع (نسخة).

(3)

إسناده حسن من أجل ابن إسحاق - وهو محمد - وبقية رجاله ثقات. عمُّ عُبيد الله بن سَعْد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5662).

وأخرجه ابن ماجه (2058) عن عليّ بن سَلَمة النَّيسابوري، عن يعقوب بن إبراهيم بن سَعْد، بهذا الإسناد، وجوَّدَ إسناده الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 399.

وأخرج الترمذي (1185) من طريق الفضل بن موسى عن سفيان الثوري، عن محمد بن عبد الرَّحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن الرُّبَيِّع بنتِ مُعَوِّذ بن عَفْراء أنَّها اختلعَتْ على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأمرَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أو أُمِرَتْ - أن تَعْتَدَّ بحَيْضة. قال الترمذي: الصحيح أنَّها أُمِرَتْ أن تعتدَّ بحيضة. اهـ.

وقال الدارقطني في "العلل" 9/ 420: خالفه وكيع، فرواه عن الثوري كذلك، ولم يقل: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: فأُمِرَتْ أن تعتد بحيضة، وهو الصحيح.

وقوله في اسم امرأة ثابت: "مريم المَغَالِيَّة" يمكن ردُّه إلى ما جاء في الحديث قبله أنَّ اسمها جميلة بنت عبد الله بن أُبيّ، لأنَّ "المَغَالِيَّة" نسبة إلى مَغَالَة، وهي امرأةٌ من الخَزْرَج، وبنُو عَدِيّ بن النَّجار يُعرفون كلُّهم ببني مَغَالة، ومنهم عبدُ الله بن أُبيّ

وينظر تفصيل الكلام في "فتح الباري" 9/ 399.

ص: 355

عن ابن عبَّاس في قوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106] وقال: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} الآية [النحل: 101]، وقال:{يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39]، فأوَّلُ ما نُسِخَ من القرآن القِبْلَةُ، وقال:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] وقال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] فنُسِخَ من ذلك، فقال: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ

(1)

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49]

(2)

.

(1)

في النسخ الخطية: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} وهي من آية البقرة (237)، وليست مرادة في هذا الحديث.

(2)

إسناده حسن؛ علي بن الحُسين بن واقد وأبوه صدوقان، وبقية رجاله ثقات، زكريا بن يحيى: هو السِّجستاني المعروف بخيَّاط السُّنَّة، وإسحاقُ بنُ إبراهيم: هو ابن راهويه، ويزيد النَّحوي: هو ابن أبي سعيد وعكرمة: هو مولى ابن عباس والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5674).

وأخرجه أبو داود (2282) عن أحمد بن محمد المروزي، عن علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد مختصرًا.

وسيأتي بهذا الإسناد بنحوه برقم (3554).

قال مكّي في "الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه" 176: والأحسن الأولى أن تكون آية الأحزاب وآية الطلاق مخصِّصَتَيْنِ لآية البقرة مُبَيِّنتَيْنِ لها، فلا يكون في الآية نسخ، وتكون آيةُ البقرة مخصوصةً في المدخول بهنَّ من المطلَّقات ذوات الحَيْض في وقت الطلاق، بَيَّنَ ذلك في آية الأحزاب وآية الطلاق.

وقال ابن العربي في "أحكام القرآن"(1/ 185) في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} : هذه الآيةُ عامَّةٌ في كلِّ مُطلَّقة، لكن القرآن خصَّ منها الآيِسَةَ والصَّغيرة في سورة الطلاق بالأَشْهُر، وخصَّ منها التي لم يُدْخَل بها لقوله تعالى:{فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].

ص: 356

‌56 - باب عِدَّة المتوفَّى عنها زوجُها

3500 -

أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِي، عن وكيع عن شعبة قال: حدَّثني حُميدُ بنُ نافع، عن زينبَ بنتِ أَمِّ سَلَمَةَ

قالت أمُّ حَبِيبة

(1)

: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوق ثلاثةِ أيَّام، إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا"

(2)

.

3501 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن حُمَيْدِ بن نافع، عن زينبَ

(3)

. قلت:

(1)

في (م): قالت: قالت أمُّ حَبِيبة.

(2)

إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5663).

وأخرجه أحمد (26766) و (27398)، والبخاري (5339)، ومسلم (1486):(59) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وعند أحمد ومسلم (واللفظ لمسلم): تُوفّي حميمٌ لأمِّ حَبِيبة، فدعَتْ بصُفْرَة، فَمَسَحَتْه بذراعيها وقالت: إنما أصنعُ هذا لأني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم

وفي آخره عند أحمد (26766) ومسلم: وحدَّثَتْه زينب عن أُمِّها، وعن زينبَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو عن امرأة من بعض أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وسيأتي برقم (3527) من طريق أيوب بن موسى، عن حُميد بن نافع، به.

وسيأتي برقم (3501) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، عن حُميد بن نافع، عن زينب، عن أمِّها أمِّ سلمة؛ وبرقمي (3502) و (3541) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حُميد، عن زينب عن أمّ سلمة وأمّ حَبِيبة، وبرقم (3533) من طريق عبد الله بن أبي بكر، عن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمّ حبيبة، ثم عن زينب بنت جحش، ثم عن أمِّ سَلَمة.

قال السِّندي: قوله: "تُحِدُّ" من الإحداد، وهو المشهور

والإحداد: تَرْكُ الزِّينة للعِدَّة، والمضارع هاهنا بمعنى المصدر بتقدير "أن المصدريَّة، أو بدونها، فاعل "لا يَحلُّ". "أربعةَ أشهر وعشرًا" منصوب بمحذوف، أي: فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا.

(3)

بعدها في (هـ) والمطبوع: بنت أمِّ سلمة، وعليها في (هـ) علامة نسخة.

ص: 357

عن أمِّها؟ قال: نعم، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئل عن امرأةٍ تُوفِّيَ عنها زوجُها فخافوا على عينها: أتَكْتَحِلُ؟ فقال: "قد كانَتْ إحداكُنَّ تَمْكُثُ في بيتها في شرِّ أَحْلاسِها حَوْلًا، ثم خرجت

(1)

، فلا، أربعةَ أشهر وعشرًا"

(2)

.

(1)

كذا في النسخ الخطية وسياقه في "السُّنن الكبرى"(5664):

في شرّ أحلاسها حَوْلًا فإذا مرَّ رَمَتْ ببعرة ثم خرجت

وبنحوه في مصادر الحديث.

(2)

إسناده صحيح، محمد بن عبد الأعلى: هو الصَّنْعاني، وخالد: هو ابن الحارث الهُجَيْمي، وأمُّ زينب: هي أمُّ سَلَمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5664).

وأخرجه أحمد (26501) و (26652)، والبخاري (5338) و (5706)، ومسلم (1486):(60) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وعندهم فإذا كان حَوْلٌ فمرَّ كلبٌ رَمَتْ ببَعْرَة، فلا، حتى تمضيَ أربعةُ أشهر وعشرٌ (لفظ البخاري).

وأخرجه مسلم (1486) بإثر (60) من طريق معاذ العَنْبري، عن شعبة، عن حُميد بن نافع بالحديثين جميعًا: حديث أم سلمة في الكُحْل، وحديث أمِّ سلمة وأخرى من أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يسق لفظه.

وسيأتي من طريق أيوب بن موسى برقم (3538) ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري برقمي (3539) و (3540)، كلاهما عن حُميد بن نافع، به.

وسيأتي بعده من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حُميد، عن زينب، عن أمِّ سلمة وأمِّ حبيبة، به.

وسيأتي برقم (3533) من طريق عبد الله بن أبي بكر، عن حُميد، عن زينب، عن أمّ حَبِيبة وزينب بنت جحش وأمّ سلمة، وبرقم (3504) من طريق صفية بنت أبي عُبيد، عن بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أمّ سَلَمة، وبرقم (3505) من طريق صفية أيضًا عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمُّ سَلَمة، وينظر ما قبله.

قال السِّنْدي: قوله: "في شَرِّ أحْلاسها" بفتح همزة جمع حِلْس بكسر حاء وسكون لام، وهو كساءٌ يلي ظَهْرَ البعير، أي شرّ ثيابها، مأخوذ من حِلْس البعير. انتهى.

وقوله: "فلا، أربعةَ أشهر وعَشْرًا" قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/ 158: المنهيُّ مُقَدَّر، كأنه قال: فلا تكتحلْ، ثم قال: تَمْكُثُ أربعةَ أشهر وعشرًا.=

ص: 358

3502 -

أخبرني إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن يحيى بن سعيد بن قيس بن فَهْد الأنصاريِّ

(1)

- وجدُّه قد أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن حُميدِ بن نافع، عن زينبَ بنتِ أمِّ سَلَمة

عن أمِّ سَلَمةَ وأمِّ حَبِيبةَ قالتا

(2)

: جاءتِ امرأةٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ ابنتي تُوفِّيَ عنها زوجُها، وإنِّي أخافُ على عَينِها، أَفَأَكْحُلُها

(3)

؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد كانَتْ إحداكُنَّ تجلسُ حَوْلًا - وإِنَّما هي أربعةَ أشهر وعشرًا

(4)

- فإذا كان الحَوْلُ خرجَتْ ورَمَتْ وراءَها ببَعْرَة"

(5)

.

= وأمَّا السِّندي فشرحَه على تقدير الاستفهام دون أن يصرِّح به، فقال: فلا تصبرُ في الإسلام أربعةَ أشهر وعشرًا؟ إنكارًا لطلب التربُّص بعد أن خفَّفَ الله تعالى برحمته ما خفَّف، والله تعالى أعلم.

(1)

سمَّى البخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 142 جدَّ يحيى قيسَ بنَ عَمرو، ثم قال: وقال بعضهم: قيس بن قهد، ولم يثبت.

(2)

في (ك) و (هـ): قالت، وبهامش (ك): قالتا. (نسخة).

(3)

في (هـ): فأكحلها.

(4)

ضُبِّبَ عليها في (ك)، إشارة إلى أن الجادة فيها الرفع، لكن تأوَّلَها السِّندي على حكاية لفظ القرآن، وقد وقع في رواية مسلم:"وإنّما هي أربعةُ أشهر وعشرٌ" كما سيأتي.

(5)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه وجرير: هو ابن عبد الحميد الضَّبِّي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5665)، وقولُه منه:"وإنما هي أربعةَ أشهر وعشرًا" وقع معترضًا في هذه الرواية، وحقُّه أن يأتيَ آخِرَ المتن كما هو بنحوه في المصادر، وهو أحسن لسياق الكلام.

وأخرجه مسلم (1486): (61)، وابن ماجه (2084) من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه:"وإنما هي أربعةُ أشهر وعشرٌ".

وسيأتي برقم (3541) من طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وينظر الحديثان السالفان قبله، وتنظر طرقه الأخرى في التعليق عليهما.=

ص: 359

3503 -

أخبرنا محمدُ بنُ بشَّارٍ قال: حدَّثنا عبدُ الوهَّابِ قال: سمعتُ يحيى قال

(1)

: سمعت نافعًا يقول: عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد

أنَّها سمعَتْ حفصةَ بنتَ عُمرَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوج، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا

(2)

.

= قال السِّندي: قوله: "أفأَكْحُلُها" بضمِّ الحاء، وقيل: بفتحها. "وإنَّما هي" أي: العِدَّة "أربعةَ أشهر وعشرًا" بنصب الجزأين على حكاية لفظ القرآن

وجاء برفعهما على الأصل. "ببَعْرَة" بفتح الباء وسكون العين أو فتحها، وكانت عند الخروج ترمي ببَعْرَة، كأنها تقول: كان جُلُوسها في البيت وحَبْسُها نفسَها سَنَةً بالنسبة إلى حقِّ الزَّوج عليها كالرَّميةِ بالبَعْرة.

(1)

قوله: سمعت يحيى قال؛ من (م)، وسقط من (ر) و (ك) و (هـ) والمطبوع.

(2)

إسناده صحيح، عبد الوهَّاب: هو ابن عبد المجيد الثَّقَفي، ويحيى: هو ابنُ سعيد الأنصاري، ونافع هو مولى ابن عمر، وصَفيَّة بنت أبي عُبيد: هي زوج عبد الله بن عمر، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5666).

وأخرجه مسلم (1490): (64) عن أبي غسان المِسْمَعي ومحمد بن المثنى، عن عبد الوهَّاب الثَّقفي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (26452)، وابن ماجه (2086) من طريقين عن يحيى بن سعيد، به، دون قوله:"فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا".

وقد اختُلف فيه على نافع:

فرواه يحيى بن سعيد عنه كما في هذه الرواية، عن صَفيَّة بنت أبي عُبيد، عن حَفْصَة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، به.

ورواه سعيد بن أبي عَروبة، عن أيُّوب السَّختياني، عن نافع واختلف عنه:

فرواه محمد بن سَواء، كما في الرواية الآتية بعدها، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صَفيَّة، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمِّ سَلَمة، به.

ورواه عبد الله بن بكر السَّهْمي، كما في الرواية الآتية برقم (3505)، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمُّ سَلَمة، به.

وخالف سعيدًا إسماعيلُ ابن عُلَيَّة، كما في مسند أحمد (26453)، وحمَّادُ بنُ زيد، كما =

ص: 360

3504 -

أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال: أخبرنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد

عن بعضِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعن أمِّ سَلَمَة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ أكثر من ثلاثةِ أَيَّام إلا على زوجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا"

(1)

.

3505 -

أخبرني محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا السَّهْمِيُّ - يعني عبدَ الله بنَ بكر - قال: حدَّثنا سعيد، عن أيوب، عن نافع، عن صفيَّةَ بنتِ أبي عُبيد

عن بعض أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهي أمُّ سَلَمَةَ - عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، نحوه

(2)

.

‌57 - باب عِدَّة الحامل المُتَوفَّى عنها زوجُها

3506 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع -

= في صحيح مسلم (1490): (64)، فقالا: عن أيوب، عن نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، به، (ولم يسق مسلم لفظه)، وتابع أيوب على هذه الرواية عُبيد الله بن عُمر العُمري كما في "صحيح" مسلم أيضًا.

ورواه اللَّيث بن سَعْد وعبد الله بن دينار (مفرَّقَين) كما في "مسند" أحمد (26455) و (26456) و "صحيح مسلم"(1490): (63) عن نافع، عن صَفيَّة بنت أبي عُبيد، حَدَّثَتْه عن حَفْصَة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما، به دون قوله: فإنها تُحِدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا.

وهذا اختلاف لا يضرّ.

وثمة طرق أخرى مختلفة للحديث أوردها الدارقطني في "العلل" 9/ 160 و 202، لكنه أوردها في الموضع الأول من حديث صفية بنت شيبة، وهو وهم - والله أعلم - وإنما هي صفية بنت أبي عُبيد، وينظر "التمهيد" 16/ 41 - 44، والتعليقات على حديث "المسند"(25513)، وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

(1)

حديث صحيح، سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة، وإن كان اختلط - توبع، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5667).

(2)

حديث صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى"(برقم (5668).

وسلف في الحديث قبله، وينظر الكلام عليه في الرواية (3503).

ص: 361

واللَّفُظ لمحمد - قالا: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه

عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ، أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بعد وفاةِ زوجِها بليالٍ، فجاءتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فاستأذَنَتْ

(1)

أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لها،، فنَكَحَتْ

(2)

.

3507 -

أخبرنا نَصْرُ بنُ عليِّ بن نَصْر، عن عبدِ اللهِ بن داود، عن هشامِ بن عُروة، عن أبيه

عن المِسْوَرِ بن مَخْرَمَة، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذا تَعَلَّتْ من نِفاسِها

(3)

.

(1)

في (م): فاستأذنته.

(2)

إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرَادي، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن المصري الفقيه صاحبُ الإمام مالك، وعُروة: هو ابن الزُّبير، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5669).

وهو في "الموطأ" 2/ 590، ومن طريقه أخرجه أحمد (18917)، والبخاري (5320).

وفي "الموطأ" و "مسند" أحمد: فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد حَلَلْتِ فانكحي مَن شئتِ"(لفظ الموطأ) بدل قوله: فجاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فاستأذَنَتْ أن تنكح، فأَذِنَ لها، فنكَحت.

وأخرجه أحمد (18918) عن حماد بن أسامة، عن هشام بن عروة، به.

وأخرجه أحمد (18919)، وابن حبان (4298) من طريق أبي معاوية الضَّرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عاصم بن عمر بن الخَطَّاب، عن المِسْوَرِ، به، وَهِمَ أبو معاوية فيه، وخالفَ الرواة عن هشام، فزاد فيه عاصم بن عمر، والصحيح قول مالك ومَن تابعه، كما في "العلل" للدارقطني 7/ 249.

وسيأتي بعده مختصرًا من طريق عبد الله بن داود، عن هشام بن عروة، به.

قال السِّندي: قوله: "نُفِسَت" على بناء المفعول؛ أي: وَلَدَتْ، كذا ذكره السيوطي، وقلت: أو على بناء الفاعل بكسر الفاء؛ فإن الذي بمعنى الولادة جاء فيه وجهان، والذي بمعنى الحَيْض الأشهر فيه بناء الفاعل.

(3)

إسناده صحيح عبد الله بن داود هو الخُرَيْبيّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5670).=

ص: 362

3508 -

أخبرني محمدُ بنُ قُدَامَةَ قال: أخبرني جَرِير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود

عن أبي السَّنابل قال: وضَعَتْ سُبَيْعَةُ حَمْلَها بعد وفاة زوجِها بثلاثٍ وعشرين - أو خمس أو خمس وعشرين

(1)

- ليلةً، فلما تعلَّتْ تَشَوَّفَتْ للأزواج، فعِيبَ ذلك عليها، فذُكر

(2)

ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما يمنعُها؟ قد انقَضَى أجلُها"

(3)

.

= وأخرجه ابن ماجه (2029) عن نَصْر بن علي، بهذا الإسناد، وقرن به محمدَ بنَ بشَّار.

وسلف قبله من طريق مالك عن هشام بن عروة به.

قال السِّندي: قوله: "إذا تَعَلَّتْ" بتشديد اللام، من تَعَلَّى: إذا ارتفع أو بَرَأَ، أي: إذا ارتفعت وطَهُرَت، أو خرجت من نِفاسها وسَلِمت

(1)

في (ك) و (م) و (هـ): بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين، والمثبت من (ر).

(2)

في (ر) ونسخة في (م) وهامشي (ك) و (هـ): فذكرت.

(3)

صحيح لغيره، وإسناده إلى الأسود - وهو ابن يزيد النَّخعي - صحيح، والأسود لا يُعرف بالتدليس، غير أن الترمذي قال بإثر (1193): لا يُعرف للأسود سماع من أبي السَّنابل. اهـ.

محمد بن قُدامة: هو المِصِّيصِي، وجَرِير: هو ابن عبد الحميد الضَّبِّي، ومنصور: هو ابن المُعْتَمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5671).

وأخرجه ابن حبَّان (4299) من طريق أبي خَيْثَمة زهير بن حَرْب، عن جَرِير، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (18713) و (18714)، والترمذي، (1193)، وابن ماجه (2027) من طرق عن منصور، به، وقُرن منصور بالأعمش في رواية أحمد الأولى، قال الترمذي: حديث أبي السَّنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعًا من أبي السَّنابل، وسمعتُ محمدًا يقول: لا أعرف أن أبا السَّنابل عاش عبد النبي صلى الله عليه وسلم، والعملُ على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .... انتهى، وينظر كلام الحافظ ابن حجر على ذلك في "الفتح" 9/ 472.

وسلف قبله بإسناد صحيح من حديث المِسْوَر بن مَخْرَمَة.

قال السِّندي: قوله: "تَشَوَّفَتْ" بالفاء، أي: طَمَحَتْ.

ص: 363

3509 -

أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني عبدُ ربِّه بنُ سعيد قال: سمعتُ أبا سَلَمَةَ يقول:

اختلفَ أبو هريرةَ وابنُ عبَّاس في المُتَوَفَّى عنها زوجُها إِذا وضَعَتْ حَمْلَها، قال أبو هريرة: تَزَوَّجُ، وقال ابن عبَّاس: أَبْعَدَ الأَجَلَيْن؟

فبعثُوا إلى أمِّ سَلَمَةَ، فقالت: تُوُفِّي زوجُ سُبَيْعَةَ، فَوَلَدَتْ بعد وفاةِ زوجِها بخمسةَ عَشَرَ

(1)

؛ نصفِ شهر قالت: فخَطَبَها رجلانِ، فَحَطَّتْ بنفسها إلى أحَدِهما، فلمَّا خَشُوا أن تَفْتَاتَ بنفسِها

(2)

، قالوا: إِنَّكِ لا تَحِلِّينَ، قالت: فانطلقْتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"قد حَلَلْتِ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ"

(3)

.

(1)

في (م): بخمس عشرة.

(2)

في هامش (هـ): نفسها. (نسخة).

(3)

إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن داود الطَّيالسي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عَوْف، والرجل الذي بعثوه إلى أمّ سلمة هو كُرَيْب مولى ابن عبَّاس كما في الروايات:(3511) و (3514) و (3515)، وقد سمعه أبو سلمة أيضًا من أمِّ سلمة، كما في الحديث بعده، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5672).

وأخرجه أحمد (26658) عن محمد بن جعفر وحجَّاج بن محمد، عن شعبة، بهذا الإسناد.

وسيأتي بعده من طريق مالك، عن عبد ربّه بن سعيد به، وفيه: فدخل أبو سلمة على أم سلمة، فسألها عن ذلك

وسيأتي برقم (3511) من طريق يحيى بن أبي كثير، وبرقم (3515) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سليمان بن يسار كلاهما (يحيى بن أبي كثير وسليمان) عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، عن كُريب، عن أمِّ سلمة.

ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري أيضًا عن سليمان بن يسار، عن كُريب، عن أم سلمة برقمي (3513) و (3514)، وكذا برقم (3512)، وفيه: فأرسَلُوا إلى أمِّ سلمة، يعني بإبهام اسم كُريب.

ومن طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي سَلَمة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أمِّ سلمة، =

ص: 364

3510 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفْظُ لمحمد - قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك عن عبدِ ربِّه بن سعيد، عن أبي سَلَمَةَ قال:

سُئل ابن عبَّاس وأبو هريرةَ عن المُتَوَفَّى عنها زوجُها وهي حامل، قال ابن عبَّاس: آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وقال أبو هريرة: إِذا وَلَدَتْ فقد حَلَّتْ

فدخلَ أبو سَلَمَةَ إلى

(1)

أمِّ سَلَمَةَ، فسألها

(2)

عن ذلك، فقالت: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الأسلميَّةُ بعد وفاةِ زوجِها بنصفِ شهر، فخَطَبَها رجلانِ؛ أحدُهما شابٌّ والآخَرُ كَهْلٌ، فَحَطَّتْ إلى الشَّابّ، فقال الكَهْلُ: لم تَحْلِلْ

(3)

، وكان أهلُها غُيَّبًا، فرَجًا إذا جاءَ أهلُها أن يُؤثِرُوهُ بها، فجاءَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال:"قد حَلَلْتِ، فانْكِحِي مَنْ شِئْتِ"

(4)

.

= برقم (3516).

وتنظر الأحاديث (3517 - 3521).

قال السِّندي: "فحَطَّتْ"، أي: مالَتْ إليه ونزلَتْ بقلبها نحوَه. "فلمَّا خَشُوا" كرَضُوا، أي: الثاني ومَن معه. "أنْ تَفْتات" افتعال من الفَوْت يقال: فاتَهُ وافْتَاتَهُ الأمرُ؛ أي: ذهبَ عنه، وأَفاتَهُ إياه غيرُه، والباء هاهنا للتعدية إلى المفعول الثاني والأول محذوف، والمعنى: أن تُفِيتَهُمْ نفسها

وينظر تتمة كلامه.

(1)

في (م): على، وفوقها: إلى (نسخة).

(2)

في (م): وسألها.

(3)

في (م): لم تَحْلِلي.

(4)

إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرَادي، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن المِصْري صاحب الإمام مالك. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5673).

وهو في "موطأ" مالك 2/ 589، ومن طريقه أخرجه أحمد (26715)، وابن حبَّان (4297).

وسلف قبله من طريق شعبة، عن عبد ربّه بن سعيد، به.

ص: 365

3511 -

أخبرني محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيْع - قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثير قال: حدَّثني أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمن قال:

قيلَ لابنِ عبَّاس في امرأةٍ وضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً: أيَصْلُحُ لها أن تَزَوَّجَ؟ قال: لا، إلا

(1)

آخِرَ الأَجَلَيْنِ. قال: قلتُ: قال الله تبارك وتعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] فقال

(2)

: إنَّما ذلك في الطَّلاق، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سَلَمَة.

فأرسلَ غلامَه كُرَيبًا. فقال: ائتِ أمَّ سَلَمَةَ فسَلْها: هل كان هذا

(3)

سُنَّةً من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء

(4)

فقال: قالت: نعم، سُبيعةُ الأَسْلَمِيَّةُ وضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بعشرينَ ليلةً فأمَرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تَزَوَّجَ

(5)

، فكان

(6)

أبو السَّنابل فيمن يَخْطُبُها

(7)

.

(1)

كلمة "إلا" ليست في (م)، وهي نسخة في هامشها.

(2)

في (ر) و (م) وهامش (ك): قال.

(3)

في (م): هل كان في هذا، وفي هامش (ك): بهذا (نسخة)، وفي هامش (هـ): هذه (نسخة).

(4)

في (م): فجاءها.

(5)

في هامش (ك): تتزوَّج (نسخة).

(6)

في (ر) و (م) وهامش (ك): وكان.

(7)

إسناده صحيح، حَجَّاج: هو ابن أبي عُثمان الصَّوَّاف، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5675) و (11542).

وأخرجه البخاري (4909) من طريق شَيْبان بن عبد الرَّحمن النَّحْوي، وابن حبّان (4295) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وفيه عند ابن حبان: فأرسل ابن عباس كُرَيْبًا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألهنَّ: هل سمِعْتُنَّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك سُنَّةً؟ فَأَرْسَلْنَ إليه: أن سُبَيعة الأَسْلَميَّة

وفيه عندهما: فوضعت بعد موته بأربعين ليلة.=

ص: 366

3512 -

أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى، عن سليمانَ بن يسار

أنَّ أبا هريرةَ وابنَ عبَّاس وأبا سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن تَذَاكَرُوا عِدَّةَ

(1)

المُتَوَفَّى عنها زوجُها

(2)

تضعُ عند وفاةِ زوجِها فقال ابن عبَّاس: تَعْتَدُّ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، وقال أبو سلمة: بل تَحِلُّ حين تَضَعُ، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي

فأرسلوا إلى أمّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: وضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّة بعد وفاةِ زوجِها بيسير، فاسْتَفْتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأَمَرَها أَن تَتَزَوَّجَ

(3)

.

= وسلف في الحديثين قبله أنَّها وضعت بعد نصف شهر، وسيأتي في الأحاديث الأربعة بعدَه أنَّها وضعت بعد وفاته بأيام، أو بليال، أو بيسير، وسيأتي في الحديث (3517) أَنَّها وَلَدت لأدنى من أربعة أشهر، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 473: والجمعُ بين هذه الروايات مُتَعَذِّرٌ لاتِّحاد القصَّة، ولعلّ هذا هو السِّرُّ في إبهام مَنْ أبهم المدَّة إِذْ مَحلُّ الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر وعشر

وقد قال جمهور العلماء من السَّلَف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تَحِلُّ بوضع الحَمْل، وتنقضي عِدَّةُ الوفاة، وخالفَ في ذلك عليٌّ فقال: تعتدُّ آخِرَ الأَجَلَيْن

وينظر تتمة كلامه.

وسلف في الحديثين قبله من طريق عبد ربّه بن سعيد، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن، به.

(1)

كلمة: "عِدَّة" جاءت نسخة في هامش (ك).

(2)

قوله: "زوجها" جاء نسخة في هامش (ك)، وجاء بعده في (م) كلمة: الحامل.

(3)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، واللَّيث: هو ابن سَعْد، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5676).

وأخرجه الترمذي (1194) عن قُتيبة بن سعيد بهذا الإسناد وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه مسلم (1485) عن محمد بن رُمْح، عن اللَّيث، به. (ولم يسق لفظه).

وأخرجه مسلم أيضًا من طريقين عن يحيى بن سعيد، به، وفيه: فبعثُوا كُرَيْبًا مولى ابن عبَّاس إلى أمِّ سَلَمة.

وسيأتي من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به برقم (3514)، وفيه أنهم بعثوا كُرَيْبًا إلى أمِّ سلمة.

وتنظر الأحاديث الثلاثة قبله.

ص: 367

3513 -

أخبرنا عبدُ الأعلى بنُ واصلِ بن عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد عن سليمانَ بن يسار، عن كُرَيْب، عن أمِّ سَلَمَة. ومحمدِ بن عَمْرو، عن أبي سَلَمة، عن كُرَيْب

عن أمِّ سَلَمَةَ قالت: وضَعَتْ سُبَيْعَةُ الأَسْلَمِيَّة

(1)

بعد وفاةِ زوجِها بأيَّام، فأَمَرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَن تَزَوَّجَ

(2)

.

3514 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَة، عن ابن القاسم، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمانَ بن يسار

أنَّ عبدَ الله بن عبَّاس وأبا سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن اختلفا في المرأة تُنْفَسُ بعدَ وفاةِ زوجِها بليال، فقال عبدُ الله بنُ عبَّاس: آخِرَ الأَجَلَيْن، وقال أبو سَلَمَة: إذا نُفِسَتْ فقد حَلَّتْ. فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي، يعني أبا سلَمة بنَ عبدِ الرَّحمن

(3)

.

فبعثوا كُرَيْبًا مولى ابن عبَّاس إلى أمِّ سَلَمَةَ، يسألُها عن ذلك، فجاءهم، فأخبرَهم أنها قالت: وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ بعد وفاةِ زوجِها بليال، فذكَرَتْ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"قد حَلَلْتِ"

(4)

.

(1)

قوله: الأسلمية، من (ر) و (م).

(2)

إسناده من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد - وهو الأنصاري - صحيح، وإسناده من طريق سفيان، عن محمد بن عَمرو - وهو ابن علقمة - حسن من أجله. سفيان: هو الثوري، وكُرَيْب: هو مولى ابن عباس والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5677).

وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

(3)

قوله: "بن عبد الرَّحمن" ليس في (م).

(4)

إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي، وابن القاسم: هو عبد الرَّحمن الفقيه صاحب الإمام مالك، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5678).

وهو في "موطأ" مالك 2/ 590، ومن طريقه أخرجه ابن حبَّان (4296)، وفيه:"قد حَلَلْتِ فانكحي مَنْ شِئْتِ"(لفظ مالك).=

ص: 368

3515 -

أخبرنا حسينُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عَوْنٍ قال: حَدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: أخبرني سليمانُ بنُ يسارٍ قال: أخبرني أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمن قال:

كنتُ أنا وابنُ عبَّاس وأبو هريرة، فقال ابن عبَّاس: إذا وَضَعَتِ المرأةُ بعدَ وفاةِ زوجِها فإنَّ عِدَّتَها آخِرُ الأَجَلَيْن، قال أبو سَلَمَة: فقلتُ: إذا وضَعَتْ فقد حَلَّتْ وانقَضَتْ عِدَّتُها، فقال أبو هريرة: أقول ما قالَ ابن أخي. قال أبو سَلَمَة

(1)

:

فبعثنا كُرَيْبًا، إلى أمِّ سَلَمَةَ يسألُها عن ذلك، فجاءَنا من عندِها أَنَّ سُبَيْعَةَ تُوُفِّيَ عنها زوجُها، فوضَعَتْ بعد وفاةِ زوجِها بأيَّام، فأَمَرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تَتَزَوَّجَ

(2)

(3)

.

3516 -

أخبرنا عبدُ الملكِ بنُ شُعَيْبِ بن اللَّيْثِ بن سَعْد قال: حدَّثنى أبي، عن جدِّي قال: حدَّثني جعفرُ بنُ ربيعة، عن عبدِ الرَّحمن بن هُرْمُز، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن، أنَّ زينبَ بنتَ أَبي سَلَمَةَ أَخبَرتْهُ

= وسلف من طريق اللَّيث بن سعد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (3512).

وينظر الحديث السالف قبله.

(1)

من قوله: فقلتُ إذا وضعت فقد حلَّت

إلى قوله في هذا الموضع: قال أبو سلمة؛ من (ر) و (م) وهامش (ك).

(2)

في (ر) و (هـ) وهامش (ك): تَزَوَّجَ.

(3)

إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5679).

وأخرجه أحمد (26675) عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد، مختصرًا.

وسلف من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن، به، برقم (3511)، ومن طريق عبد ربّه بن سعيد، عن أبي سَلَمة، عن أمِّ سلمة، برقم (3510)، وينظر ما قبله.

ص: 369

عن أمِّها أمِّ سَلَمَةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أن امرأة من أَسْلَمَ يُقال لها: سُبَيْعَةُ، كانَتْ تحتَ زوجِها، فتُوفِّيَ عنها

(1)

وهي حُبْلَى، فَخَطَبَها أبو السَّنَابِل بنُ بَعْكَك، فأبَتْ أَن تَنْكِحَهُ، فقال: ما يَصْلُحُ لكِ أن تنكحي حتى تَعْتَدِّي آخِرَ الأجَلَيْن، فمَكَثَتْ قريبًا من عشرينَ ليلةً ثم نُفِسَتْ، فجاءَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"انْكِحِي"

(2)

.

3517 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الرَّزَّاق قال: أخبرنا ابن جُرَيْج قال: أخبرني داودُ بنُ أبي عاصم، أنَّ أبا سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن أخبره قال:

بينما أنا وأبو هريرة عند ابن عبَّاس؛ إذ جاءته

(3)

امرأة فقالت: تُوفِّيَ عنها زوجُها وهي حامل، فولَدَتْ لأدنى من أربعة أشهر من يوم مات، فقال ابن عبَّاس: آخِرَ الأجَلَيْن، فقال أبو سَلَمة:

أخبرني رجلٌ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: تُوُفِّيَ عنها

(4)

زوجها وهي حامل، فولدَتْ لأدنى من أربعةِ أشهر، فأمَرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تَتَزَوَّجَ. قال أبو هريرة: وأنا أشهدُ على ذلك

(5)

.

(1)

بعدها في: (هـ): زوجها، وعليه علامة نسخة.

(2)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5680).

وأخرجه البخاري (5318) عن يحيى بن بُكَيْر، عن اللَّيث بن سعد؛ بهذا الإسناد، وفيه: فمكثت قريبًا من عشر ليال.

وسلف من طريق أبي سلمة، عن أمِّ سَلَمة برقم (3510)، وينظر ما بعده.

(3)

في (هـ): جاءت، وبهامشها: جاءته (نسخة).

(4)

قوله: "عنها" جاء نسخة في هامش (ك).

(5)

إسناده صحيح، إسحاقُ بنُ إبراهيم هو ابن راهويه وعبد الرزَّاق: هو ابن همَّام الصَّنْعاني، وابن جُرَيْج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صَرَّح بالإخبار، والحديث في =

ص: 370

3518 -

أخبرنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونُس، عن ابن شهاب، أنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عبدِ الله حدَّثه، أنَّ أباه كتَبَ إِلى عُمَرَ بن عبدِ الله بن الأَرْقَم

(1)

الزُّهْرِيِّ يأمُرُه أن يدخلَ على سُبَيْعَةَ بنتِ الحارثِ الأسلميَّة، فيسألَها عن حديثِها

(2)

وعمَّا قال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين استَفْتَتْهُ، فكتَبَ عُمرُ بنُ عبدِ الله إلى عبدِ الله بن عُتبة يُخبره

أَنَّ سُبَيْعَةَ أخبرَتْهُ أَنَّها كانت تحتَ سَعْدِ بن خَوْلَةَ - وهو من بني عامرِ بن لُؤيٍّ، وكان ممَّن شهد بدرًا - فتوفِّيَ عنها زوجُها في حِجَّةِ الوَداع وهي حامل، فلم تَنْشَبْ أن وضعَتْ حملَها بعد وفاتِه، فلمَّا تَعَلَّتْ من نِفاسِها تَجَمَّلَتْ للخُطَّاب، فدخلَ عليها أبو السَّنابل بنُ بَعْكَك - رجلٌ من بني

= "السُّنن الكبرى" برقم (5681).

وهو في "مصنّف" عبد الرزَّاق (11725) وفي آخره: فقال ابن عباس للمرأة: اسمعي ما تسمعين.

والصحابي المبهم في الحديث يحتمل أن يكون المِسْوَرَ بنَ مَخْرَمَة، وسلف حديثه برقمي (3506) و (3507)، ويحتمل أن يكون أبا هريرة - كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 471 - لقوله آخر الحديث وأنا أشهدُ على ذلك، فيحتمل أن يكون أبو سلمة أبهمه أولًا.

سمع أبو سلمة الحديث أيضًا من زينب بنت أبي سلمة، كما سلف في الحديث قبله، وسمعه من أمِّ سَلَمة كما سلف في (3510)، وسمعه من كُريب مولى ابن عباس كما سلف في الروايات (3511) و (3513) و (3514) و (3515)، وسمعه من سُبَيْعَة كما في رواية "مسند" أحمد (27438).

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 471: وهذا الاختلاف على أبي سَلَمة لا يَقْدَحُ في صِحَّة الخبر، فإن لأبي سَلَمة اعتناءً بالقصَّة من حين تَنازعَ هو وابنُ عبَّاس فيها، فكأنه لمّا بلغه الخبرُ من كُرَيْب عن أمِّ سَلَمة لم يقتنع بذلك حتى دخلَ عليها، ثم دخلَ على سُبَيْعة صاحبة القصة نفسِها، ثم تحمَّلها عن رجل من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل يحتمل أن يكون هو المِسْوَر بن مَخْرَمَة، ويحتمل أن يكون أبا هريرة

(1)

في (هـ) والمطبوع: أرقم.

(2)

المثبت من (م)، وفي النسخ الأخرى: فيسألها حديثها.

ص: 371

عبد الدَّار - فقال لها: ما لي أراكِ متجمِّلةً؟! لعلَّكَ تُريدين النِّكَاحِ، إِنَّكِ واللهِ ما أنتِ بناكحٍ حتى تَمُرَّ عليكِ أربعة أشهرٍ وعَشْرٌ

(1)

، قالت سُبَيْعَةُ: فلمَّا قال لي ذلك جمعتُ عليَّ ثيابي حين أمسَيْتُ، فأتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسألتُه عن ذلك، فأفتاني بأنِّي

(2)

قد حَلَلْتُ حينَ وضعتُ حَمْلِي، وأمرَني بالتَّزويج إِنْ بَدَا لي

(3)

.

(1)

في (ك) و (م) و (هـ): وعشرًا، والمثبت من (ر) وهامش (ك).

(2)

في هامش (ك): بأن (نسخة).

(3)

إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيْلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وعبد الله (والد عُبيد الله): هو ابن عُتبة بن مسعود، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5682).

وأخرجه مسلم (1484)، وأبو داود (2306) من طرق عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

وعلَّقه البخاري (3991) بصيغة الجزم عن اللَّيث بن سعد، عن يونس بن يزيد، به، وقال بإثره: تابعه أصْبَغ، عن ابن وَهْب، عن يونس.

وأخرجه البخاري مختصرًا (5319) من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حَبيب، أن ابن شهاب كتب إليه، أن عُبيد الله بن عبد الله أخبره، به.

وأخرج أحمد (27435) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله قال: أرسل مروان عبدَ الله بنَ عُتبة إلى سُبيعة بنت الحارث يسألها

الحديث.

وأخرج أحمد (27436) من طريق رباح، عن معمر، و (27437) من طريق ابن إسحاق، كلاهما عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أبيه قال: كتبتُ إلى عبد الله بن الأرقم آمرُه أن يدخل على سُبيعة الأسْلَميَّة

الحديث. وقولهما فيه: عبد الله بن الأرقم وهم، وإنما هو عمر بن عبد الله بن الأرقم، كما ذكر الحافظ في "فتح الباري" 9/ 471، وينظر تفصيل الكلام والاختلاف على الزُّهري فيه في التعليق على حديث "المسند"(27435).

وأخرج ابن ماجه (2028) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق وعمرو بن عُتبة أنهما كتبا إلى سُبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها

الحديث بنحوه.=

ص: 372

3519 -

أخبرنا محمدُ بنُ وَهْبٍ قال: حدَّثَنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدّثني أبو عبدِ الرَّحيم قال: حدَّثني زيدُ

(1)

بنُ أبي أُنَيْسَةَ، عن يزيدَ بن أبي حُبِيب، عن محمدِ بن مسلمٍ الزُّهْريّ قال: كَتَبَ إليه يذكرُ أَنَّ عُبَيْدَ الله بنَ عبدِ الله حدَّثه، أَنَّ زُفَرَ بنَ أَوْسِ بن الحَدَثان النَّصْرِيَّ حَدَّثه

أن أبا السَّنابلِ بنَ بَعْكَكِ بن السَّبَّاق قال لسُبيعةَ الأَسْلَميَّة: لا تَحِلِّينَ حتى يمرَّ

(2)

عليكِ أربعةُ أشهر وعَشْرٌ

(3)

، أقصى الأجلَيْن، فأتَتْ رسولَ الله، صلى الله عليه وسلم، فسألَتْه عن ذلك، فزَعَمَتْ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَفْتَاها أن تَنْكِحَ إذا

(4)

وَضَعَتْ حَمْلَها، وكانت حُبْلَى في تسعةِ أشهر حين تُوفِّيَ زوجُها، وكانت تحتَ سَعْدِ بن خَوْلَة، فتُوُفِّي في حِجَّةِ الوَدَاع مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنَكَحَتْ فتًى من قومها حين وَضَعَتْ ما في بطنِها

(5)

.

= وسيأتي من طريق الزُّبيدي، عن الزُّهري، به، برقم (3520)، وينظر الحديث الآتي بعده، وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

(1)

في (ر) و (م): يزيد، وهو خطأ.

(2)

في (هـ): تمرَّ.

(3)

في (ك) و (م) و (هـ): وعشرًا، والمثبت من (ر).

(4)

في هامش (هـ): إن (نسخة).

(5)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير محمد بن وَهْب - وهو الحرَّاني - فصدوق، وغير زُفَر بن أوس، فلم يُذكر بجرح ولا تعديل، ولم يرو عنه سوى عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ويقال: له رؤية. محمد بن سَلَمة: هو الحَرَّاني، وأبو عبد الرَّحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحَرَّاني، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5683).

وقد خالف الليثُ بنُ سَعْد زيد بن أبي أُنَيْسَة، فرواه عن يزيد بن أبي حَبيب، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبة، أخبره عن أبيه، أنه كتب إلى ابن الأرقم أنْ يسألَ سُبَيْعَة

الحديث، وهو في "صحيح" البخاري (5319)، وقد تابع يزيدَ بنَ أبي حبيب على روايته هذه عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله، تابعه يونسُ بنُ يزيدَ الأيليُّ كما سلف في الحديث قبله، ومحمدُ بنُ الوليد الزُّبيديُّ، كما سيأتي في الحديث بعده، فإن كان طريق زيد بن =

ص: 373

3520 -

أخبرنا كثيرُ بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ حَرْبٍ، عن الزُّبَيْدِيِّ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ الله، أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ عُتْبَةَ كتبَ إِلى عُمَرَ بن عَبْدِ اللهِ بن الأرْقَمِ الزُّهْرِيِّ:

أنِ ادْخُلْ على سُبَيْعَةَ بنتِ الحارثِ الأَسْلَمِيَّة، فاسْأَلْهَا

(1)

عمَّا أفْتَاها به

(2)

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَمْلِها. قال: فدخلَ عليها عُمَرُ بنُ عبدِ الله فسألَها، فأخْبَرَتْهُ أنها كانَتْ تحتَ سَعْدِ بن خَوْلَةَ - وكان من أصحابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ممَّنْ شَهِدَ بدرًا - فتُوفِّيَ عنها في حَجَّةِ الوَدَاع، فوَلَدَتْ قبلَ أَن تَمْضِيَ لها أربعةُ أشهرٍ وعَشْرٌ

(3)

من وفاةِ زوجِها

(4)

، فلمَّا تَعَلَّتْ من نِفاسِها، دخلَ عليها أبو السَّنابِل - رجلٌ من بني عَبْدِ الدَّار - فرآها مُتَجَمِّلةً، فقال: لعلَّكِ تُريدينَ

(5)

النِّكاح قبل أن تَمُرَّ

(6)

عليكِ أربعة أشهر وعَشْرٌ

(7)

! قالت: فلمَّا سمعتُ ذلك من أبي السَّنابل جئتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فحدَّثْتُه، فحدَّثْتُه حديثي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"قد حَلَلْتِ حين وَضَعْتِ حَمْلَكِ"

(8)

.

= أبي أُنَيْسَة محفوظًا في رواية النسائي هذه فإنَّ لابنِ شهاب الزُّهريّ عن عُبيد الله بن عبدِ الله بن عُتبة فيه طريقين، والله أعلم، وينظر "فتح الباري" 9/ 471.

وسلف مختصرًا من طريق الأسود النَّخَعي، عن أبي السَّنابل، به، برقم (3508).

(1)

في هامش (ك): فسَلْها. (نسخة).

(2)

قوله: "به" ليس في (ر) و (م).

(3)

في (ر) و (م) و (هـ): وعشرًا، والمثبت من (ك).

(4)

في (م): بَعْلِها.

(5)

في (م) وهامش (ك): تُرَجِّين.

(6)

في (ر) و (م) و (هـ): يَمُرَّ، والمثبت من (ك).

(7)

في (ك) و (م) و (هـ): وعشرًا، والمثبت من (ر).

(8)

إسناده صحيح، كثير بن عُبيد: هو المَذْحجي الحمصي، ومحمد بن حَرْب: هو الخَوْلاني الحمصي، والزُّبَيْدي: هو محمد بن الوليد الحمصي، والزُّهري: هو محمد =

ص: 374

3521 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن محمدٍ قال: كنتُ جالسًا في ناسٍ

(1)

بالكوفة في مجلسٍ للأنصار

(2)

عظيم، فيهم عبدُ الرَّحمن بنُ أبي ليلى.

فذكرُوا شأنَ سُبَيْعَةَ، فذكرتُ عن عَبْدِ الله بن عُتْبَةَ بن مسعود، في معنى قولِ ابنِ عَوْن حتى تَضَعَ

(3)

. قال ابن أبي ليلى: لكنَّ عمّه لا يقولُ ذلك ذلك

(4)

. قال: فرفعتُ صوتي وقلتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ أنْ أكذِبَ على عبدِ الله بن عُتبة وهو في ناحية الكوفة! قال: فلَقِيتُ مالكًا

(5)

، قلت: كيف كان ابن مسعودٍ يقولُ في شأنِ سُبَيْعَةَ؟ قال: قال: أتجعلون عليها التَّغليظَ، ولا تجعلون لها

(6)

الرُّخْصَة؟! لأُنزِلَتْ سورةُ النِّساء القُصْرَى بعد

(7)

الطُّولَى

(8)

.

= ابن مسلم بن شهاب، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5684).

وأخرجه ابن حبَّان (4294) عن محمد بن عُبيد الله بن الفَضْل الكَلَاعي، عن كثير بن عُبيد، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق يونس بن يزيد الأيْلي، عن الزُّهري، به برقم (3518)، وينظر ما قبله.

(1)

في (م): مجلس، وفوقها: ناس. (نسخة).

(2)

في (ر) و (م): الأنصار.

(3)

قوله: "في معنى قول ابن عون: حتى تضع" كلام معترض؛ الظاهر أنه لخالد بن الحارث الراوي عن عبد الله بن عون، فذكر من حديثه معناه فقال: حتى تضع، يعني سُبيعة الأسلميَّة، وأنها حلَّت للأزواج بعد أن وضعت حملها.

(4)

في (م): لا يقول مثل ذلك.

(5)

يعني مالك بن عامر، كما سيأتي.

(6)

في (م): عليها.

(7)

في (ر) و (م): لبعد. (؟).

(8)

إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث الهُجَيْمي، وابنُ عَوْن: هو عبد الله، ومحمد: ابن سِيرِين، ومالك: هو ابن عامر أبو عَطيَّة الهَمْداني الوَادِعي والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5685)، و (10976 - مختصر).=

ص: 375

3522 -

أخبرني محمدُ بنُ مسكينِ بن نُمَيْلَةَ - يَمَاميٌّ - قال: أخبرنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ قال: أخبرنا محمدُ بنُ جعفر. ح وأخبرني ميمونُ بنُ العبَّاس قال: حدَّثنا سعيدُ بن الحَكَم بن أبي مريمَ قال: أخبرني محمدُ بنُ جعفر قال: حدَّثني ابن شُبْرُمَةَ الكُوفِيُّ، عن إبراهيمَ النَّخَعيّ، عن علقمةَ بن قَيس

أنَّ ابنَ مسعود قال: مَنْ شاءَ لاعَنْتُه، ما أُنزلت

(1)

: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] إلا بعد آية المتوفَّى عنها زَوْجُها،

= وأخرجه البخاري (4532) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن عَوْن، بهذا الإسناد، وفيه: فلقيتُ مالكَ بنَ عامر، أو مالك بن عوف، وفي آخره: وقال أيوب، عن محمد: لقيتُ أبا عَطيَّة مالكَ بنَ عامر.

قال الحافظ في "فتح الباري" 8/ 655: والمحفوظ: مالك بن عامر، وهو مشهور بكُنيته أكثر من اسمه، والقائل هو ابن سيرين، كأنه استغرب ما نقله ابن أبي ليلى عن ابن مسعود، فاسْتَثْبَتَ فيه من غيره.

وقال الحافظ أيضًا: المشهور عن ابن مسعود أنه كان يقول خلاف ما نقله ابن أبي ليلى، فلعله كان يقول ذلك ثم رجع، أو وَهِمَ الناقلُ عنه.

وعَلَّقه البخاري (4910) من طريق حمَّاد بن زيد، عن أيّوب، عن محمد بن سِيرِين، به.

وأخرج المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(11541) من طريق شريك، عن أبي إسحاق، عن عبد الرَّحمن بن يزيد أن ابن مسعود قال: القُصْرَى نزلت بعد سورة البقرة: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].

وسيأتي بعده بنحوه من طريق علقمة بن قيس، ومختصرًا برقم (3523) من طريق الأسود ومسروق وعَبِيدة، جميعُهم عن ابن مسعود، به.

قال السِّندي: قوله: "لكن عمَّه" أي: عبد الله بن مسعود "لا يقول ذلك" بل يقول بأبْعدِ الأجلَيْن، فالظاهر أن ابن العمِّ يتبعه، وهذا الذي نقلتَ منه غيرُ ثابت عنه، ولهذا أنكر عليه محمد فقال:"إني لَجَريء" بحذف همزة الاستفهام. "قال: قال" أي: ابن مسعود. "أتجعلون عليها التَّغليظ" أي: أبْعَدَ الأجلَيْن، وهذا من ابن مسعود إنكارٌ لما نَقَلَ عنه ابن أبي ليلى، فعُلم أنَّ ما نَقَلَ عنه ابن أبي ليلى غيرُ ثابت. "لأُنزِلَتْ" يُريد أن قوله تعالى:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} [الطلاق: 4] بعد {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، فالعملُ على المتأخِّرة لأنها ناسخةٌ للمتقدِّمَة.

(1)

في (ر): نزلت.

ص: 376

إذا وضَعَتِ المُتَوَفَّى عنها زوجها فقد حَلَّت. واللَّفظ لميمون

(1)

.

3523 -

أخبرنا أبو داودَ سليمانُ بنُ سَيْفٍ قال: حدَّثنا الحَسَن - وهو ابن أَعْيَنَ - قال: حدَّثنا زهير. ح: وأخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكَير

(2)

قال: حدَّثنا زهيرُ بنُ معاويةَ قال: حدَّثنا أبو إسحاق، عن الأسودِ ومسروقٍ وعَبِيدة

عن عبد الله، أنَّ سورةَ النِّساءِ القُصْرَى نزلَتْ بعد البقرة

(3)

.

‌58 - باب عِدَّة المُتَوَفَّى عنها زوجُها قبلَ أن يدخُلَ بها

3524 -

أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا زَيْدُ بنُ الحُبَابِ قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم

(4)

، عن علقمة

(1)

إسناده صحيح،، محمد بن جعفر: هو ابن أبي كَثير الأنصاري، وابن شُبْرُمَة الكوفي: هو عبد الله، وإبراهيم النَّخَعيّ: هو ابن يزيد، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5686).

وسلف قبله بنحوه من طريق مالك بن عامر، عن ابن مسعود.

(2)

قوله: بن أبي بُكير، من (ر) و (م)، وكذلك هو في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف (5687)، ووقع في "تحفة الأشراف" (9184): يحيى بن آدم، وهما يرويان عن زهير بن معاوية، ويروي عنهما محمد بن إسماعيل بن إبراهيم كما في "تهذيب الكمال"، وكلاهما ثقة والله أعلم.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات، أبو إسحاق - وهو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعيّ - وإنْ لم يصرِّح بالتحديث - توبع. الحسن بن أعْيَن: هو الحسن بن محمد بن أعْيَن، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي، ومَسْروق: هو ابن الأجْدَع، وعَبِيدة: هو ابن عَمرو السَّلْماني، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5687)، وبرقم (11540) بإسناده عن سليمان بن سيف فحسب.

وأخرج أبو داود (2307)، وابن ماجه (2030) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش، عن مسلم بن صُبَيْح، عن مَسْروق، عن عبد الله قال: مَن شَاء لا عَنْتُه، لأُنْزِلت سورةُ النِّساء القُصْرى بعد الأربعة الأشهر وعشرًا. (لفظ أبي داود).

وينظر الحديثان السالفان قبله.

(4)

في (م): عن أبيه، وهو خطأ.

ص: 377

عن ابن مسعود، أنَّه سُئلَ عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم

(1)

يَفْرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يدخُلْ بها حتى مات، قال ابن مسعود: لها مِثْلُ صَدَاقِ نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، فقام مَعْقِلُ بنُ سنانَ الأشجعيُّ فقال: قَضَى فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوَعَ بنتِ واشِق امرأةٍ منَّا مثلَ ما قضيتَ، فَفَرِحَ ابن مسعود، رضي الله عنه

(2)

.

‌59 - باب الإحداد

3525 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن عُروة

عن عائشة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُحِدُّ

(3)

على ميِّتٍ أكثرَ من ثلاثٍ إلا على زوجِها"

(4)

.

(1)

في (ر): لم، دون واو.

(2)

إسناده صحيح، زيد بن الحُباب - وإن كان يخطئ في حديث الثوري كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب" - متابع، سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النّخَعي، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5688).

وأخرجه الترمذي (1145) عن محمود بن غَيْلان، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق يزيد بن هارون برقم (3355)، ومن طريق عبد الرَّحمن بن مَهْدي برقم (3357)، كلاهما عن سفيان الثوري، به.

قوله: "لا وَكْسَ" بفتح فسكون؛ أي نُقْصانَ منه، "ولا شَطط" أي: لا زيادة عليه. "بَرْوَع" بكسر الموحَّدة أو فتحها. قاله السِّندي.

(3)

في (م): لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ

(4)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وعُروة: هو ابن الزُّبير، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5689).

وأخرجه أحمد (24092)، ومسلم (1491):(65)، وابن ماجه (2085)، وابن حبان (4303) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعندهم (غير ابن ماجه): لامرأة تؤمنُ بالله =

ص: 378

3526 -

أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثير قال: حدَّثنا الزُّهْرِيُّ، عن عُروة

عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخِرِ أنْ تُحِدَّ

(1)

فوقَ ثلاثةِ أَيَّام إلا على زَوْجٍ

(2)

(3)

.

‌60 - باب سقوط الإحداد عن الكِتابيَّة المُتَوفَّى عنها زوجُها

3527 -

أخبرنا إسحاق

(4)

بنُ منصور قال: حدَّثنا عبد الله بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا اللَّيثُ قال: حدَّثني أيوبُ بنُ موسى، عن حُمَيْدِ بن نافع، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة

أنَّ أمَّ حَبِيبةَ قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ على هذا المنبر: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ ورسولهِ أنْ تُحِدَّ على مَيِّت فوقَ ثلاثِ ليال إلا على

= واليوم الآخر.

وسيأتي بعده من طريق سليمان بن كثير، عن الزُّهْري، به.

وتنظر الأحاديث (3500 - 3505).

(1)

بعدها في (ر) و (م): على ميت.

(2)

في (ر) و (هـ): زوجها.

(3)

حديث صحيح، سليمان بن كثير - وهو العبدي - لا بأس به في غير الزُّهري؛ كما في "التقريب"، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات محمد بن مَعْمَر: هو البَحْراني، وحَيَّان: هو ابن هلال، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5690).

وأخرجه أحمد (26121) و (26411) عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن سليمان بن كثير، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهرْي، به.

(4)

كذا في النسخ الخطية، وجاء بدلَه في "السُّنن الكبرى" (5693) و "تحفة الأشراف":(15874): عمرو بن منصور، ولم يُذكر عبد الله بن يوسف من شيوخ إسحاق بن منصور في "تهذيب الكمال"، وإنما ذُكر فيه من شيوخ عمرو بن منصور، ولا يضرّ هذا الاختلاف، فكلاهما ثقة.

ص: 379

زوجٍ أربعة أشهرٍ وعَشْرًا"

(1)

.

‌61 - باب مُقَامِ المُتَوَفَّى عنها زوجُها في بيتِها حتى تَحِلَّ

3528 -

أخبرنا محمدُ بنُ العَلاء قال: حدَّثنا ابن إدريس، عن شعبةَ وابنِ جُريج ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق عن سَعْدِ بن إسحاق، عن زينبَ بنتِ كَعْب

عن الفارعةِ

(2)

بنتِ مالك، أنَّ زوجَها خرج في طَلَبِ أعْلاجٍ، فقتلُوه

(3)

- قال شعبةُ وابنُ جُرَيْج: وكانت في دارٍ قاصِية - فجاءت ومعها أخَوَاها

(4)

إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا له، فرَخَّصَ لها، حتى إذا رَجَعَتْ دَعاها فقال:"إجْلِسِي في بيتِكِ حتى يَبْلُغَ الكتابُ أجلَه"

(5)

.

(1)

إسناده صحيح إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، والليث: هو ابن سعد، وهو في "السُّنن الكبرى"(5693) عن عمرو بن منصور، كما سلف ذكره.

وأخرجه البخاري (1280)، ومسلم (1486):(62) من طريق سفيان بن عُيينة، عن أيُّوب بن موسى بهذا الإسناد، ولفظه عند البخاري: لمَّا جاء نَعْيُ أبي سفيان من الشام دَعَتْ أمُّ حَبِيبة رضي الله عنها بصُفْرة في اليوم الثالث، فَمَسَحَتْ عارِضَيْها وذِراعَيْها وقالت: إني كنتُ عن هذا لَغَنيَّةٌ لولا أني سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحلُّ

" الحديث.

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 3/ 147: وفي قوله: "من الشام" نظر؛ لأن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار

وأظنُّها وهمًا

وينظر كلامه بتمامه فيه.

وسلف من طريق شعبة، عن حُميد بن نافع، به، برقم (3500).

(2)

فوقها في (م): الفريعة. (نسخة).

(3)

قوله: "فقتلوه" من (هـ).

(4)

في (هـ) والمطبوع: أخوها.

(5)

إسناده حسن زينب بنت كعب: هي عمَّة سَعْد بن إسحاق الراوي عنها، وزوجةُ أبي سعيد الخدري قال الحافظ في "التقريب": مقبولة، ويقال: لها صُحبة. اهـ. وقد روت هذا الحديث عن الفارعة بنت مالك، أخت أبي سعيد الخُدري، وصحَّح الترمذي وابن حبان وغيرهما حديثَها كما سيأتي، وبقية رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق، فصدوق، ابن إدريس: =

ص: 380

3529 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن يزيدَ بن محمد، عن سَعْدِ بن إسحاق، عن عمَّتِه زينبَ بنتِ كَعْبٍ

عن الفُرَيْعَةِ بنتِ مالك، أنَّ زوجَها تَكَارَى عُلُوجًا ليعملوا له فقتلُوه، فذكرَتْ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم قالت: إنِّي لستُ في مَسْكَنٍ له، ولا يَجْرِي عليَّ منه رِزْقٌ، أفأنتقلُ إلى أهلي، ويَتَامَايَ، وأقُومُ عليهم؟ قال:"افْعَلِي"، ثم قال:"كيف قُلتِ؟ " فأعادَتْ عليه قولَها، فقال:"اعْتَدِّي حيثُ بَلَغَكِ الخبرُ"

(1)

.

= هو عبد الله الأودي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وابنُ جُرَيْج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد تفرَّد محمد بنُ العَلاء بقوله: الفارعة، كما ذكر المِزِّي في "تحفة الأشراف" 12/ 457 (18045)، وغيره يقول: الفُريعة، كما سيأتي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5692).

وأخرجه ابن حبَّان (4293) من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة وحده، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (27087) و (27088) و (27363)، وأبو داود (2300)، والترمذي (1204)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(10977)، وابن ماجه (2031)، وابن حبان (4292) من طرق عن سَعْد بن إسحاق به، وعندهم الفُريعة، وفي بعض الروايات زيادة: فأرسلَ إليَّ، عثمان، فأخبرتُه، فأخذ به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اهـ. وقد صحَّح الحديثَ أيضًا الذُّهلي والحاكم كما في "المستدرك" 2/ 208، وابن القطَّان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 394 و 768، وقال ابن عبد البرّ في التمهيد 21/ 31: هو حديث مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق.

وسيأتي من طريق يزيد بن محمد القُرشي وحمَّاد بن زيد وسفيان الثوري، عن سعد بن إسحاق، به بالأرقام (3529) و (3530) و (3532).

قال السِّندي: قوله: "في طَلَب أعْلاج" جمع عِلْج، وهو الرَّجُل من العَجَم، والمراد عَبيد. "قاصية" أي: بعيدة من أهلها أو من الناس مُطلَقًا. "الكتاب" أي: القَدْر المكتوب من العِدَّة. "أجَلَه" أي: آخِرَه.

(1)

إسناده حسن كسابقه رجاله ثقات غير زينب بنت كعب وسلف الكلام عليها في الحديث قبله. قُتيبة: هو ابن سعيد، واللَّيث: هو ابن سَعْد، ويزيد بن محمد: هو ابن قيس =

ص: 381

3530 -

أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن سَعْدِ بن إسحاق، عن زينب

عن فُرَيْعَةَ، أَنَّ زوجها خرجَ في طلب أعْلاجٍ له، فقُتِلَ بطرفِ القَدُوم، قالت: فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ له النُّقْلَةَ إلى أهلي. وذكَرَتْ له حالًا من حالها، قالت: فرَخَّصَ لي، فلمَّا أقبلتُ ناداني فقال:"امْكُثِي في أَهْلِكِ حتى يبلغَ الكتابُ أجلَه"

(1)

.

‌62 - باب الرُّخصة للمتوفَّى عنها زوجُها أَن تَعْتَدَّ حيثُ شاءت

3531 -

أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا وَرْقَاء، عن ابن أبي نَجِيح، قال عطاء:

عن ابن عبَّاس: نَسخَتْ هذه الآيةُ عِدَّتَها في أهلها، فتعتدُّ حيث شاءت، وهو قول الله عز وجل:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]

(2)

.

= ابن مَخْرَمَة القُرَشي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5693).

(1)

إسناده حسن كسابقيه حمَّاد هو ابن زيد والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5694).

قال السِّندي: قوله: "بطَرَف القَدُوم بفتح القاف وتخفيف الدَّال وتشديدها: موضع على ستَّة أميالٍ من المدينة.

(2)

إسناده صحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، ويزيد: هو ابن هارون السُّلَمي، ووَرْقاء: هو ابن عُمر اليَشْكُري، وابنُ أبي نَجيح: هو عبد الله، واسم أبي نَجِيح يَسار، وعطاء هو ابن أبي رَباح، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5695).

وعلَّقه البخاري بإثر (4531) عن محمد بن يوسف الفِرْيَابي، عن وَرْقاء، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري بإثر (4531) و (5344)، وأبو داود (2301) من طريق شِبْل بن عَبَّاد المكّي، عن ابن أبي نَجِيح، به.

قال السِّندي: قوله: وهو قول الله عز وجل: "غير إخراج" أي: إلى آخره، والنّاسخ هو قوله:{فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} [البقرة: 240] لا يُقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] لدلالتها على السَّنَة، فإن قوله:{مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} يدلُّ على السَّنَة، وهي مَنْسوخة اتِّفاقًا؛ لأنّا نقول: =

ص: 382

‌63 - باب عِدَّة المُتَوفَّى عنها زوجها من يوم يأتيها الخَبر

3532 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن، عن سفيان، عن سَعْد بن إسحاقَ قال: حدَّثَتْني زينبُ بنتُ كعبٍ قالت:

حدَّثَتْني فُرَيْعَةُ بنتُ مالك أختُ أبي سعيد الخدريِّ قالت: توفِّي زوجي بالقَدُومِ، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذكرتُ له أن دارَنا شاسِعةٌ، فَأَذِنَ لها، ثم دَعَاها، فقال:"امْكُثي في بيتِكِ أربعة أشهرٍ وعشرًا حتى يَبْلُغَ الكتابُ أجَلَهُ"

(1)

.

‌64 - باب ترك الزِّينةِ للحادَّة المُسلمةِ دون اليهوديَّة والنَّصرانيَّة

3533 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارث بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظُ له، قال: أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن حُمَيْدِ بن نافع، عن زينبَ بنتِ أبي سَلَمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثَّلاثة، قالت زينب:

دخلتُ على أمِّ حَبِيبةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم حين تُوفِّيَ أبوها أبو سفيانَ بنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أمُّ حَبِيبةَ بطِيبٍ، فَدَهَنَتْ منه جاريةً، ثم مَسَّتْ بعارِضَيْها، ثم قالت: واللهِ ما لي بالطِّيب من حاجة، غير أنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال

(2)

: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ بالله واليوم الآخِرِ تُحِدُّ

(3)

على مَيِّتٍ فوقَ

= منسوخة في حقِّ المدَّة، ولا يلزم منه كونُها منسوخة في حقِّ المكان، فليُتأمَّل. اهـ. وينظر "فتح الباري" 8/ 194 - 195.

(1)

إسناده حسن من أجل زينب بنت كعب، وسلف الكلام عليه في الحديث (3528)، وبقية رجاله ثقات إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، وعبد الرَّحمن: هو ابن مَهْدي وسفيان: هو الثَّوري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5696).

وسلف من طرق عن سَعْد بن إسحاق، به بالأرقام:(3528) و (3529) و (3530).

(2)

في (م): يقول.

(3)

في (م): أن تُحِدَّ.

ص: 383

ثلاثِ ليالٍ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا".

قالت زينب: ثم دخلتُ على زينب بنتِ جَحْش حين توفِّي أخوها وقد دَعَتْ بطِيبٍ ومَسَّتْ

(1)

منه، ثم قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ من حاجة، غير أنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ على المنبر:"لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ تُحِدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهر وعشرًا".

وقالت زينب: سمعتُ أمَّ سَلَمَةَ تقول: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ ابنتي تُوفِّيَ

(2)

عنها زوجُها وقد اشْتَكَتْ عَيْنَها، أَفَأَكْحُلُها؟ فقال رسولُ الله:"لا"، ثم قال: "إنَّما هي أربعةَ أشهر وعشرًا

(3)

، وقد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليَّة تَرْمِي بالبَعْرَةِ عند رأسِ الحَوْل".

قال حُميد: فقلت لزينب: وما تَرْمِي بالبعرة عند رأس الحول؟ قالت زينب: كانتِ المرأةُ إذا تُوفِّي عنها زوجُها دخلَتْ حِفْشًا ولَبِسَتْ شَرَّ ثيابِها، ولم تَمَسَّ طِيبًا ولا شَيْئًا حتى تَمُرَّ بها سنة، ثم تُؤتَى بدابَّة؛ حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ، فتَفْتَضُّ به، فقلَّما تَفْتَضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرجُ فتُعْطَى بعرةً فتَرْمي بها، وتُراجِعُ بعد ما شاءت من طِيبٍ أو غيره. قال مالك: تَفْتَضُّ: تَمْسَحُ به. في حديث محمد: قال مالك: الحِفْش: الخُصُّ

(4)

.

(1)

في (م): فمسَّت.

(2)

في (م): قد توفي.

(3)

في (ر) وهامش (ك): وعشر.

(4)

إسناده صحيح ابن القاسم: هو عبد الرَّحمن المصري، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عَمرو بن حَزْمِ الأنصاري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5697). =

ص: 384

‌65 - باب ما تجتنبُ الحادَّةُ من الثِّياب المُصبغة

3534 -

أخبرنا حُسينُ بنُ محمد الذَّارِعُ

(1)

قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام، عن حفصة

عن أم عطيَّةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لا تُحِلُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوجِ، فإنَّها تُحِدُّ عليه أربعة أشهرٍ وعَشْرًا، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ

(2)

، ولا تَكْتَحِلُ ولا تَمْتَشِطُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا عند ظُهْرِها حين تَطْهرُ نَبْذًا

(3)

من قُسْطٍ وأظفار"

(4)

.

= وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 596 - 598، ومن طريقه أخرجه أحمد (26754) و (26765)، والبخاري (1281 - 1282) و (5334 - 5337)، ومسلم (1486 - 1489):(58)، وأبو داود (2299)، والترمذي (1195) - (1197)، وابن حبَّان (4304).

وأخرج منه البخاري (5344) قصة أم حبيبة من طريق سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي بكر، به.

وسلف من طريق شعبة، عن حميد بن نافع عن زينب عن أمِّ حَبِيبة، به، برقم (3500)، ومن طريق شعبة أيضًا، عن حُميد، عن زينب عن أمِّ سلمة به، برقم (3501)، ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حُميد، عن زينب عن أمِّ سلمة وأمِّ حَبِيبة، به، برقم (3502).

(1)

قوله: الذَّارع، من (ر) و (م).

(2)

المثبت من "السُّنن الكبرى" للمصنّف (5698) والمصادر، ووقع في النسخ الخطية:"ولا ثَوْبَ عَصْبٍ" وهو خطأ، غير أنَّ السَّندي تأوَّلَها فقال: وهذه الرواية تقتضي شمول النَّهي لثوب عَصْب!. اهـ. ثم أشار إلى اختلافها عن رواية أبي داود، ولم يقل بخطئها. ولعل صواب نسخ المجتبى:"لا ثوب عصب" دون واو. والله أعلم.

(3)

المثبت من (م) وهامش (ك) بالنصب، وهو الجادَّة، على أنه بدل من قوله:"طِيبًا"، أو أنه منصوب بفعل مقدَّر، تقديره: وتَمَسُّ نَبْذًا. ووقع في (ك) و (ر): نَبذٌ (بالرفع)، وفي (هـ): نُبْذَة.

(4)

إسناده صحيح،، خالد هو ابن الحارث الهُجَيْمي، وهشام: هو ابن حسَّان، وحَفْصَة: هي بنتُ سِيرِين، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5698). =

ص: 385

3535 -

أخبرنا محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي بُكَيْرٍ قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ قال: حدَّثني بُدَيْل، عن الحَسَنِ بن مسلم، عن صَفيَّةَ بنتِ شيبة

عن أمِّ سَلَمةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"المُتَوفَّى عنها زوجُها لا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ من الثِّياب ولا المُمَشَّقة، ولا تَخْتَضِبُ ولا تَكْتَحِلُ"

(1)

.

= وأخرجه أحمد (20794) و (27304)، والبخاري (5342) و (5343 - تعليقًا)، ومسلم (938):(66) بإثر (1491)، وأبو داود (2302) و (2303)، وابن ماجه (2087)، وابن حبان (4305) من طرق عن هشام بن حسَّان، بهذا الإسناد، دون قوله:"ولا تمتشط".

وعلَّقه البخاري بإثر (313) عن هشام بن حسَّان، به.

وأخرج البخاري (313) و (5341) من طريق حمَّاد بن زيد، عن أيوب السَّخْتِياني، عن حفصة، عن أمِّ عطيَّة قالت: كنَّا نُنْهَى أن نُحِدَّ على مَيِّت فوق ثلاث إلا

وفي آخره: وكنَّا نُنْهى عن اتِّباع الجنائز.

وأخرج البخاري (1279) و (5340 - مختصرًا) من طريق سَلَمة بن عَلْقَمة، عن محمد بن سِيرِين قال: توفّي ابنٌ لأمِّ عَطيَّة رضي الله عنها، فلمّا كان اليومُ الثالث دَعَت بصُفْرة، فتمسَّحتْ به وقالت: نُهينا أنْ نُحِدَّ أكثرَ من ثلاثٍ إلا بزوج.

وسيأتي برقم (3542) من طريق زائدة بن قُدامة، عن هشام بن حسان، به، بلفظ: أنه رُخِّص للمُتَوفَّى عنها عند طُهرها في القُسْطِ والأظفار.

ومن طريق عاصم الأحول، عن حَفْصَة بنت سيرين به، برقم (3536). وتنظر الأحاديث (3500 - 3505).

قال السِّندي: قوله: "ثوبَ عَصْب" بفتح عين وسكون صاد مُهمَلَتَين: بُرودٌ يَمنيَّة يُعْصَبُ غَزْلُها، أي: يُرْبَط، ثمَّ يُصْبَغُ ويُنْسَجُ، فيأتي مُخَطَّطًا لبقاء ما عُصِبَ منه أبيضَ لم يأخذْه صِبْغٌ

وقوله: "قُسْط" بضم قاف وسكون مهملة، قال النَّووي: القُسْط والأظفار: نوعان معروفان من البَخُور، خُصَّ فيهما لإزالة الرائحة الكريهة، لا للتَّطيُّب. انتهى كلامه. والنَّبذُ، بفتح النون وسكون الباء: الشيءُ اليسير. كذا في "النهاية" و "القاموس".

(1)

إسناده صحيح، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، ويحيى بن أبي بُكَيْر: هو الكِرْماني، وبُدَيْل: هو ابن مَيْسَرة العُقَيْلي. =

ص: 386

‌66 - باب الخِضاب للحادَّة

3536 -

أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثنا عاصم عن حفصة

عن أمِّ عطيَّة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخر أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوج، ولا تَكْتَحِلُ ولا تَخْتَضِبُ

(1)

، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مَصْبُوغًا"

(2)

.

‌67 - باب الرُّخْصَة للحادَّة أن تَمْتَشِطَ بِالسِّدْر

3537 -

أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بن السَّرْح قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَة، عن أبيه قال: سمعتُ المُغيرةَ بنَ الضَّحَّاك يقول: حدَّثَتْني أَمُّ حَكِيم بنتُ أَسِيد، عن أمِّها، أنَّ زوجها توفِّيَ وكانت تشتكي عينَها فتَكْتَحِلُ بكُحْل

(3)

الجِلاء

فأرسَلَتْ مولاةً لها إلى أمِّ سَلَمَةَ، فسألَتْها عن كُحْل الجِلاء، فقالت: لا تكتحلُ إلا من أمْرٍ لا بدَّ منه دخَلَ عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفِّيَ أبو

= وأخرجه أحمد (26581)، وأبو داود (2304)، وابن حبان (4306) من طريق يحيى بن أبي بُكَيْر، بهذا الإسناد، وفيه زيادة ولا الحُلِيّ بعد قوله: ولا المُمَشَّقَة.

وينظر حديث أمّ عطيَّة السَّالف قبله.

قال السِّندي: قوله: "المُعَصْفَر" أي: المَصْبوغ بالعُصْفُر، "ولا المُمَشَّقَة" على لفظ اسم مفعول من التَّفعيل: المَصْبوغ بطين أحمر؛ يُسمَّى مِشْقًا، بكسر الميم، والتأنيث باعتبار موصوفها الثِّياب.

(1)

في (هـ): تخضب.

(2)

إسناده صحيح محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المكي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وحَفْصَة: هي بنت سيرين. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5699).

وسلف من طريق هشام بن حسَّان، عن حَفْصَة بنت سِيرِين، به برقم (3534).

(3)

لفظ "بكحل" من (م).

ص: 387

سَلَمة، وقد جعلتُ على عيني صَبِرًا، فقال

(1)

: "ما هذا يا أمَّ سَلَمة؟ " قلت: إِنَّما هو صَبِرٌ يا رسولَ الله، ليس فيه طِيبٌ، قال:"إِنَّه يَشُبُّ الوَجْهَ، فلا تجعليه إلا باللَّيل، ولا تَمْتَشِطي بالطِّيب ولا بالحِنَّاء، فإنَّه خِضاب". قلتُ: بأيِّ شيء أَمْتَشِطُ يا رسولَ الله؟ قال: "بالسِّدْرِ؛ تُغَلِّفِينَ به رأسَكِ"

(2)

.

‌68 - باب النهي عن الكُحْل للحادَّة

3538 -

أخبرنا الرَّبيعُ بن سليمانَ قال: حدَّثنا شعيبُ بنُ اللَّيث، عن أبيه قال: حدَّثنا أيوب، وهو ابن موسى قال: حُميد وحدَّثَتْني زينبُ بنتُ أَبي سَلَمة

عن أمّها أمِّ سَلَمة قالت: جاءتِ امرأةٌ من قُريشٍ فقالت: يا رسولَ الله، إِنَّ ابنتى رَمِدَتْ

(3)

، أفَأَكْحُلُها؟ وكانت مُتَوَفَّى عنها

(4)

، فقال: "أَلَا

(5)

أربعةَ

(1)

في (ر) و (هـ): قال.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة المغيرة بن الضَّحَّاك وأمِّ حكيم بنت أَسِيد وأمِّها، وبقيَّة رجاله ثقات، ابن وَهْب: هو عبد الله المصري، ومَخْرَمَة: هو ابن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشَجّ، وقد حَسَّن إسناده الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" 218، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5700).

وأخرجه أبو داود (2305) عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

ورواه مالك في "الموطأ" 2/ 598 بلاغًا عن أم سلمة، مختصرًا.

قال السِّندي: قوله: "الجِلاء" بكسرٍ ومدّ: الإثْمد، وقيل: بالفتح والمدّ والقصر: ضرب من الكُحْل "صَبِرًا" بفتح فكسر أو سكون وقد تُكْسَر الصَّاد عُصارَة شَجِرٍ مُرّ. "إِنَّهُ يَشُبُّ الوَجْهَ" بضمِّ الشين المعجمة من شَبَّ النارَ: أَوْقَدَها فتلألأت ضياءً ونورًا، أي: يُلَوِّنُهُ ويُحَسِّنُه. "تُغَلِّفِين به رأسَكِ" من التَّغْليف، أي: تُغَطِّين أو تجعلين كالغِلافِ لرأسك، والمراد تُكثِرِين منه على شعرِك.

(3)

في (م): قد رَمِدَتْ.

(4)

في (هـ): متوفّى عنها زوجُها.

(5)

في "السُّنن الكبرى"(5701) للمصنِّف: لا، وكذا في الموضع الآتي بعده، وكلاهما: =

ص: 388

أشهرٍ وعَشْرًا". ثم قالت: إنّي أخافُ على بَصَرِها، فقال: "أَلَا

(1)

أربعةَ أشهرٍ وعشرًا، قد

(2)

كانَتْ إحداكنَّ في الجاهليَّةِ تُحِدُّ على زوجِها سنةً

(3)

، ثم ترمي على رأس السَّنةِ بالبَعْرة"

(4)

.

3539 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيد قال: حدَّثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد عن حُمَيْدِ بن نافع عن زينبَ بنتِ أَبي سَلَمَةَ

عن أمِّها، أنَّ امرأةً أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فسألَتْهُ عن ابنتِها؛ ماتَ زوجُها، وهي تشتكي قال: "قد كانت إحداكُنَّ تُحِدُّ السَّنةَ، ثم ترمي بالبعرةِ على رأس الحَوْل، وإنَّما هي أربعة أشهر وعَشْرٌ

(5)

"

(6)

.

3540 -

أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى بن مَعْدَانَ قال: حدَّثنا ابن أَعْيَنَ قال: حدَّثنا زهير بن معاويةَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن حُمَيْدِ بن نافعٍ مولى الأنصار،

= صحيح، فقد سلف الحديث من رواية شعبة عن حُميد، به برقم (3501)، وفيه:"فلا"، على النفي، وكذا رواية البخاري (5706)، وعليها شرحَ الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 158، ثم ذكر أنَّ رواية الكُشميهني:"فهلَّا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا". وفي روايتي أحمد (26501) و (26652): "أفلا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا".

(1)

المثبت من (ك)، وفي النسخ الأخرى: لا، ألا، وينظر التعليق قبله.

(2)

في (م): وقد.

(3)

في (م): السنة.

(4)

إسناده صحيح، الرَّبيع بن سليمان: هو المُرادي المصري، واللَّيث (والد شُعيب): هو ابن سعد، وحُميد هو ابن نافع، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5701).

وسلف من طريق شعبة، عن حُميد بن نافع به، برقم (3501).

وسيأتي في الحديثين بعده من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حُميد، به.

(5)

في (هـ) والمطبوع: وعشرًا.

(6)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5702).

وينظر الحديث السالف قبله، والحديث الآتي بعده، وتنظر الأحاديث (3500 - 3505).

ص: 389

عن زينب بنتِ أَبي سَلَمة

عن أمِّ سَلَمَةَ، أنَّ امرأةً من قريشٍ جاءَتْ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ ابنتي تُوُفِّيَ عنها زوجها وقد خِفْتُ على عَيْنها، وهي تريدُ الكُحْل، فقال: "قد كانَتْ إحداكُنَّ تَرمِي بالبَعْرَةِ على رأسِ الحَوْل، وإِنَّما هي أربعة أشهر وعَشْرٌ

(1)

"فقلتُ لزينب: ما رأسُ الحَوْل؟ قالت: كانت

(2)

المرأة في الجاهليَّة إذا هَلَكَ زوجها عَمَدَتْ إلى شَرِّ بيتٍ لها، فجَلَسَتْ فيه؛ حتى إذا مَرَّتْ بها سنةٌ خَرَجَتْ، فرَمَتْ وراءَها ببَعْرَة

(3)

(4)

.

3541 -

أخبرنا يحيى بنُ حَبِيب بن عَرَبيٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن يحيى بن سعيد، عن حُمَيْدِ بن نافع، عن زينب

أنَّ امرأة سألَتْ أَمَّ سَلَمَةَ وأَمَّ حَبيبة: تَكْتَحِلُ

(5)

في عِدَّتِها من وفاة زَوْجها؟ فقالتا

(6)

: أتَتِ امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم

(7)

فسألَتْهُ عن ذلك؟ فقال: "قد كانَتْ إحداكُنَّ في الجاهليَّة إذا تُوفِّيَ عنها زوجها أقامَتْ سنةً، ثم قَذَفَتْ

(1)

في (ك) و (هـ): وعشرًا، وكلاهما صحيح، النصب على حكاية لفظ الآية:"أربعةَ أشهرٍ وعشرًا"، والرفع على الأصل.

(2)

في (م): قد كانت.

(3)

في (م): بعرة.

(4)

إسناده صحيح، ابن أَعْيَن: هو الحسن بن محمد بن أَعْيَن، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5703).

وسلف قبله من طريق سفيان بن عُيينة، عن يحيى بن سعيد به، وبرقم (3501) من طريق شعبة، عن حميد بن نافع به، وينظر (3502).

(5)

في المطبوع: أتكتحل.

(6)

المثبت من هامش (ك)(وعليها علامة الصحة)، ونسخة في (م)، وفي النسخ: فقالت.

(7)

في (هـ): إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت كلمة "إلى" في هامش (ك).

ص: 390

خلفها ببَعْرَةٍ ثم خَرَجَتْ، وإنَّما هي أربعة أشهرٍ وعَشْرُ

(1)

حتى ينقضيَ الأَجَل"

(2)

.

‌69 - باب القُسْط والأظفار للحادَّة

3542 -

أخبرنا العبَّاسُ بنُ محمد - هو الدُّوريُّ

(3)

- قال: حدَّثنا الأسودُ بنُ عامر، عن

(4)

زائدة، عن هشام، عن حَفْصَة

عن أم عطيَّة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه رَخَّصَ للمُتَوَفَّى عنها عند ظُهْرِها في القُسْطِ والأظفار

(5)

.

‌70 - باب نَسْخ متاع المُتَوَفَّى عنها بما فرض لها من الميراث

3543 -

أخبرنا زكريَّا بنُ يحيى السِّجْزِيُّ خيَّاطُ السُّنَّة قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحُسينِ بن واقد قال: أخبرني أبي قال: حدَّثنا يزيد النَّحْوِيُّ، عن عكرمة

عن ابن عبَّاس في قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] نُسخ ذلك بآية

(1)

في (ك) و (هـ): وعشرًا، وكلاهما صحيح، كما سلف في الحديث قبله.

(2)

إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5704).

وسلف برقم (3502) من طريق جَرِير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.

وسلف في الحديثين قبله من طريقي سفيان بن عُيينة وزهير بن معاوية، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، دون ذكر أمّ حَبِيبة.

(3)

قوله: هو الدُّوري، من (هـ) وهامش (ك).

(4)

في (م): أخبرنا.

(5)

إسناده صحيح، زائدة: هو ابن قُدَامة، وهشام: هو ابن حسَّان، وحفصة: هي بنتُ سِيرِين، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5705).

وسلف برقم (3534) بأطول منه من طريق خالد بن الحارث، عن هشام بن حسان، به.

ص: 391

الميراث ممَّا

(1)

فُرِضَ لها من الرُّبع والثَّمن، ونُسِخَ أَجَلُ الحَوْل أَنْ جُعِلَ أجلُها أربعة أشهرٍ وعَشْرًا

(2)

.

3544 -

أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا أبو الأَحْوَص، عن سِمَاك

عن عكرمةَ

(3)

في قوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، قال: نَسَخَتْها: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]

(4)

.

(1)

في (م): فيما، وفي هامش (ك): بما (نسخة).

(2)

إسناده حسن؛ عليُّ بن الحُسين بن واقد وأبوه صدوقان، وبقية رجاله ثقات. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ويزيد النَّحوي: هو يزيد بن أبي سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5706).

وأخرجه أبو داود (2298) عن أحمد بن محمد المَرْوَزيّ، عن عليّ بن الحسين بن واقد بهذا الإسناد.

قال ابن عبد البَرِّ في "الاستذكار" 18/ 228: هذا حديث صحيح ثابت عن ابن عباس، وعليه جماعة الناس.

وسيأتي بعده من طريق سِماك بن حَرْب، عن عكرمة قولَه.

قال السِّندي: قوله: "نُسخ ذلك" أي: ذلك الحُكْم، وهو الوَصيَّة.

(3)

بعدها في: (م): عن ابن عباس. وهو خطأ.

(4)

مرسل حسن، رجاله ثقات غير سِماك - وهو ابن حَرْب - فصدوق، وروايته عن عكرمة خاصَّة مضطربة، وقد توبع قتيبة: هو ابن سعيد، وأبو الأحْوَص: هو سَلَّام بن سُلَيْم، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5707).

وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" 18/ 227 من طريق يحيى بن آدم، عن أبي الأحوص، به، وزاد بإثره: قلنا لسِمَاك: عن ابن عباس؟ قال: قال عكرمة: كلُّ شيءٍ أُحدِّثُكم به في القرآن فهو عن ابن عباس.

ص: 392

‌71 - باب الرُّخصة في خروج المبتُوتة من بيتها في عِدَّتِها لسُكْنَاها

3545 -

أخبرنا عبدُ الحميدِ بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَدٌ قال: حدَّثنا ابن جُريج، عن عطاءٍ قال: أخبرني عبدُ الرَّحمنِ بنُ عاصم

أنَّ فاطمة بنت قيس أخبَرَتْهُ - وكانت عند رجلٍ من بني مَخْزُوم - أنَّه طلقها ثلاثًا، وخرجَ عنها

(1)

إلى بعض المَغازي، وأمَرَ وكيلَهُ أَنْ يُعطِيَها بعضَ النَّفَقَة، فتَقَالَّتْها، فانطلَقَتْ إلى بعضِ نساءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فدخَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها فقالت: يا رسولَ الله، هذه فاطمةُ بنتُ قَيْس، طَلَّقَها فلان فأرسلَ إليها ببعضِ

(2)

النَّفَقَة، فردَّتْها، وزَعَمَ أَنَّه شيءٌ تَطوَّلَ به، قال:"صَدَقَ"، قال النبيُّ:"فانْتَقِلِي إلى أمِّ كلثوم، فاعْتَدِّي عندَها " ثم قال: "إِنَّ أمَّ كُلْثُوم امرأَةٌ يَكْثُرُ

(3)

عُوَّادُها، فانْطَلِقِي

(4)

إلى عبدِ الله بن أمِّ مكتوم، فإنَّه أعمى". فانتقَلَتْ إلى عبدِ الله، فاعْتَدَّتْ عندَه حتى

(5)

انْقَضَتْ عِدَّتُها، ثم خَطَبَها أبو الجَهْم ومعاويةَ بنُ أبي سفيان، فجاءَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تَسْتَأمِرُهُ فيهما، فقال:"أمَّا أبو الجَهْم فرجلٌ أخافُ عليكِ قَسْقَاسَتَهُ للعَصَا، وأمَّا معاوية فرجلٌ أَمْلَقُ من المال". فتزوَّجَتْ أسامةَ بنَ زيد بعد ذلك

(6)

.

(1)

قوله: عنها، ليس في (هـ) والمطبوع، وفي (م): منها، وفوقها: عنها.

(2)

في (ر): بعض.

(3)

في (هـ): تكثر.

(4)

في (م):: انطلقي، وفي (ر) و (هـ) والمطبوع: فانتقلي، وفوقها في (م): انتقلي.

(5)

في (م): حتى إذا، والظاهر أنَّ كلمة "إذا" سهو من الناسخ.

(6)

حديث صحيح على خطأ في قوله: "أمّ كلثوم ووقع بدله في روايات أخرى من هذا الطريق: أم مكتوم وهو خطأ أيضًا، والصواب فيه: أمّ شريك، كما سلف في الحديث: =

ص: 393

3546 -

أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال: حدَّثنا حُجَيْنُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُقيل عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن

عن فاطمةَ بنتِ قيس أنها أخبرَتْه أنها كانَتْ تَحتَ أبي عَمْرِو بن حَفْص بن المُغيرة، فطَلَّقَها آخِرَ ثلاثِ تطليقات، فزَعَمَتْ فاطمةُ

(1)

أنها

= (3237)، وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبد الرَّحمن بن عاصم، فقد تفرَّد بالرواية عنه عطاء بن أبي رباح، كما في "الميزان" 2/ 503، وبقيَّة رجاله ثقات، مَخْلَد: هو ابن يزيد، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بن عبد العزيز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5708)، ووقع فيه: أمّ مكتوم، بدل أم كلثوم، وكلاهما خطأ. وجاء فيه أيضًا: فرجل أخلق بدل: فرجل أملق، وكلاهما بمعنى.

وأخرجه أحمد (27336) عن عبد الرَّزّاق، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، وعنده:"انتقلي إلى منزل ابن أمّ مكتوم - قال أحمد: وقال الخفَّاف أمّ كلثوم - فاعتدِّي عندها"، والذي في "مصنِّف" عبد الرَّزَّاق (12021):(وقد أخرجه أحمد عنه): "أمّ مكتوم" دون كلمة "ابن".

وأخرجه أحمد (27330) من طريق عبد الواحد بن زياد عن الحجَّاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس، عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سُكْنَى ولا نفقة. قال الدارقطني في "العلل" 9/ 374: ورواه عمرو بن دينار، عن عطاء، عن فاطمة بنت قيس، ولم يذكر فيه ابن عباس، وهو أشبه بالصواب.

وينظر "التاريخ الكبير" 5/ 330.

وسلف برقم (3222) من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة، به، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

وقوله: قَسْفَاستَه العَصَا: أي تحريكَه العَصَا. قاله السِّندي.

وقولُه: فرجل أمْلَق، أي: فقير منه، قد نَفِدَ مالُه، وفي رواية: فرجل أخلق، أي: خِلْوٌ عارٍ. ينظر "النهاية" لابن الأثير (ملق) و (خلق).

وقوله: طلقها ثلاثًا، سلف في الحديث (3222) أنه أرسل إليها بتطليقة هي بقية طلاقها.

وقوله: خرج عنها في بعض المغازي؛ الصحيح أنه خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمَّا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، كما سلف في الحديث (3222).

(1)

قوله: فاطمة، ليس في (م).

ص: 394

جاءَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فاسْتَفْتَتْه في خروجِها من بيتِها، فأمَرَها أن تنتقلَ إلى ابن أمِّ مَكْتُوم الأعمى، فأبى مروان أنْ يُصَدِّقَ فاطمةَ في خروج المُطَلَّقةِ من بيتِها. قال عروة: أنكَرَتْ عائشةُ ذلك على فاطمة

(1)

.

3547 -

أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا حَفْصٌ قال: حدَّثنا هشام، عن أبيه

عن فاطمةَ قالت: قلتُ: يا رسولَ الله زوجي طلَّقَني ثلاثًا، وأخافُ

(2)

أن يُقْتَحَمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَها فتحوَّلَتْ

(3)

.

(1)

إسناده صحيح، اللَّيْث: هو ابن سَعْد، وعُقَيْل: هو ابن خالد الأَيْلي، وابنُ شهاب: هو محمدُ بنُ مسلم الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5709).

وأخرجه مسلم بإثر (1480): (40) عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (27341)، وأبو داود (2289)، وابن حبان (4289) من طريقين، عن اللَّيث بنَ سَعْد، به.

وأخرج البخاري (5334)، ومسلم (1481):(54) من طريق عبد الرَّحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة؟ ألا تتقي الله؟، يعني في قولها: لا سُكْنَى ولا نفقة". (لفظ البخاري).

وأخرج البخاري أيضًا (5327) من طريق ابن شهاب، عن عروة، أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة.

وسلف الحديث من طريق الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة بنت قيس، برقم (3222) وتنظر باقي طرقه ثمَّة، وينظر الحديث السالف قبله.

(2)

في (ر): فأخاف.

(3)

إسناده صحيح حفص: هو ابن غياث وهشام هو ابن عروة بن الزُّبير، وفاطمة:

هي بنت قيس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5710).

وأخرجه مسلم (1482): (53) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "المصنَّف"(19172) عن حفص بن غياث، به، وقد أخرجه ابن ماجه (2033) عن ابن أبي شيبة، وزاد فيه عائشة بين عروة وفاطمة، وهو وهم منه، وأورده أبو القاسم بن عساكر في مسند عائشة ولم يورده في مسند فاطمة كما ذكر المزِّي: =

ص: 395

3548 -

أخبرنا يعقوبُ بنُ ماهانَ؛ بصريّ، عن هُشَيْم قال: حَدَّثنا سَيَّار وحُصَيْن ومُغيرة وداودُ بنُ أبي هند وإسماعيلُ بنُ أبي خالد، وذكَرَ آخرين، عن الشَّعبيّ قال:

دخلتُ على فاطمةَ بنتِ قيس، فسألتُها عن قضاءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت: طَلَّقَها زوجها البتَّة، فخاصَمَتْهُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في السُّكْنَى والنَّفقة، قالت: فلم يَجْعَلْ لي سُكْنَى ولا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيتِ ابن أمِّ مَكْتُوم

(1)

.

= في "تحفة الأشراف"(16794) و (18032) وحمل الوهم عليه فقال: هكذا ذكره أبو القاسم مسند عائشة، وليس لعائشة فيه ذكر.

وأخرج أبو داود (2292) من طريق عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد - وعلَّقه البخاري (5327) من طريقه أيضًا - عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: عابَتْ عائشة أشدَّ العَيْب وقالت: إنَّ فاطمة كانت في مكانٍ وَحْشِ، فخِيفَ على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم (لفظ البخاري).

وسلف خبرها مطولًا من طريق الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة بنت قيس برقم (3222)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة، وينظر الحديثان السالفان قبله.

قوله: يُقْتَحَم عليَّ، كذا ضبطت في أكثر المصادر، قال السِّندي: أي: يدخل عليه سارق ونحوه. اهـ. ويجوز أن يكون بالبناء للفاعل، فقد جاء في رواية للحديث من طريق محمد بن المثنى (شيخ المصنف) به: إِنَّ زَوجي طلَّقني وهو يريد أن يقتحم عليّ. ينظر "نخب الأفكار" للعيني 11/ 137.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يعقوب بن ماهان، فهو صدوق، وبقية رجاله ثقات، هُشيم: هو ابن بشير، وسَيَّار: هو أبو الحَكَم، وحُصَيْن: هو ابن عبد الرَّحمن السُّلَمي، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم والشعبي: هو عامر بن شَرَاحِيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5711).

وأخرجه أحمد (27342)، ومسلم (1480):(42)، والترمذي بإثر (1180)، وابن حبان (4252)، والخطيب البغدادي في "الفصل للوصل المدرج في النقل" 2/ 860 - 861 من طريق هُشَيْم بن بَشِير بهذا الإسناد، وورد عند أحمد في الرواة عن الشعبي زيادة أشعث بن سوَّار ومجالد بن سعيد وإسماعيل بن سالم، وعند مسلم زيادة أشعث ومجالد، وعند الترمذي =

ص: 396

3549 -

أخبرنا أبو بكرِ بنُ إسحاق - هو

(1)

الصَّاغانيُّ - قال: حدَّثنا أبو الجَوَّابِ قال: حدَّثنا عمَّار - هو ابن رُزَيْق - عن أبي إسحاق، عن الشَّعبيّ

عن فاطمةَ بنتِ قَيْسٍ قالت: طَلَّقَني زوجي فأردتُ النُّقْلَةَ، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "انْتَقِلي

(2)

إلى بيتِ ابن عَمَّكِ عَمْرِو بن أُمِّ مَكْتُوم، فاعْتَدِّي فيه". فَحَصَبَهُ الأسود وقال: ويلك! لِمَ تُفْتِي بِمِثْلِ هذا؟ قال عمر: إِنْ جئتِ بشاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أنهما سمعاه

(3)

من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم نَتْرُكُ كتابَ اللهِ لقول امرأة {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1]

(4)

.

= زيادة مجالد، ولم يُذكَر في إسناده سيَّار، ولا مغيرة من رواية هُشيم، وعند ابن حبان زيادة مجالد ومجالدُ بنُ سعيد ضعيف، وقد حُملت روايته في هذا الحديث على رواية الجماعة، لكن لفظ رواية مجالد كما في "الفصل للوصل" مرفوعًا:"إنما السُّكنى والنفقة لمن يملك الرَّجْعة" وهذا الحرف موقوف على فاطمة في أكثر الروايات كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 480، وسلف الكلام عليه في التعليق على الحديث (3403).

وأخرجه أحمد (27338) عن علي بن عاصم، عن حصين بن عبد الرَّحمن وحده، به، وجاء في آخره قول عمر رضي الله عنه: لا نَدَعُ كتاب الله عز وجل وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لعلها نسيت.

وأخرجه بنحوه مسلم (1480): (43) و (2942): (120) من طريق قرَّة بن خالد، عن سيَّار وحده به وفي الرواية الثانية زيادة ذكر خبر الجسَّاسة.

وأخرجه الترمذي (1180)، وابن ماجه (2036)، وابن حبان (4251) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن مُغيرة بن مقسم وحدَه، به، وعند الترمذي زيادة قول عمر بنحو المذكور آنفًا.

وتنظر الأحاديث السالفة قبله، وما سلف برقم (3222).

(1)

قوله: هو ليس في (هـ) والمطبوع.

(2)

في (م): انطلقي.

(3)

في (ر): يشهدان بمثل هذا أنهما سمعا.

(4)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير أبي الجوَّاب - وهو الأحوص بن جَوَّاب - فصدوق =

ص: 397

‌72 - باب خروج المتوفَّى عنها بالنَّهار

3550 -

أخبرنا عبدُ الحميدَ بن محمد قال: حدَّثنا مَخْلَدٌ قال: حدَّثنا ابن جُريج، عن أبي الزُّبير

عن جابر قال: طُلَّقَتْ خالتُه، فأرادَتْ أن تخرج إلى نَخْلٍ لها، فَلَقِيَتْ رجلًا فنهاها، فجاءَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اخْرُجي فَجُدِّي

(1)

نَخْلَكِ، لعَلَّكِ أن تَصَّدَّقي وتفعلي معروفًا"

(2)

.

= حسن الحديث، وقد توبع وعمّار بن رُزيق - وإن سمع من أبي إسحاق السَّبيعي بعد اختلاطه - متابع، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث، والشعبي: هو عامر بنُ شَرَاحِيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5712).

وأخرجه أحمد (27346)، ومسلم (1480):(45) من طريق يحيى بن آدم، ومسلم أيضًا (1480):(46) من طريق أبي أحمد الزُّبيري، كلاهما عن عمَّار بن رُزَيْق، بهذا الإسناد، وليس في رواية يحيى بن آدم خبر إنكار الأسود على الشعبي.

وفي رواية أبي أحمد الزُّبيري: قال أبو إسحاق: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدَّثَ الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سُكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفًّا من حَصًى فحصَبَه به

وقد أخرجه أبو داود (2291) مختصرًا بذكر كلام الأسود فحسب من طريق أبي أحمد الزُّبيري، عن عمَّار بن رُزَيْق، عن أبي إسحاق عن الأسود، عن عُمر، دون ذكر الشعبيّ.

وفي رواية أبي أحمد الزُّبيري زيادة في قول عمر وسنَّة نبيِّنا، قال الدارقطني في "العلل" 1/ 176: ليست هذه اللفظة التي ذكرت محفوظة. اهـ. غير أنَّ العيني ذكر في "نُخَب الأفكار" 11/ 113 أنها زيادة ثقة.

وأخرجه مسلم بإثر (1480): (46) من طريق سليمان بن معاذ النحوي، عن أبي إسحاق، به، ولم يسق لفظه، وقال: نحو حديث أبي أحمد [يعني الزُّبيري] عن عمَّار بن رُزَيق بقصته.

وسلف خبر فاطمة بنت قيس مطولًا من طريق الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن فاطمة برقم (3222) وتنظر باقي رواياته ثمَّة، وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

(1)

في (م): فجذّي.

(2)

حديث صحيح، عبد الحميد بن محمد: هو الحَرَّاني، ومَخْلَد: هو ابن يزيد الحَرَّاني، =

ص: 398

‌73 - باب نفقة البائنة

3551 -

أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بن الحَكَم قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي بكر بن أبي الجَهْم

(1)

قال:

دخلتُ أنا وأبو سَلَمَةَ على فاطمةَ بنت قيس قالت: طَلَّقَني زوجي، فلم يجعل لي سُكْنَى ولا نفقةً قالت: فوضَعَ لي عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ عند ابن عمٍّ له

(2)

؛ خمسةً شعيرًا وخمسة تَمْرًا

(3)

، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ له ذلك، فقال:"صَدَقَ". وأمَرَني أَنْ أَعْتَدَّ في بيت فلان، وكان زوجُها طلَّقَها طلاقًا بائنًا

(4)

.

= وابن جُرَيْج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبَيْر: هو محمد بن مُسلم بن تَدْرُس، وقد صَرَّحا بالتَّحديث عند غير المصنِّف. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5714).

وأخرجه أحمد (14444)، ومسلم (1483)، وأبو داود (2297)، وابن ماجه (2034) من طرق عن ابن جُرَيج، بهذا الإسناد، وفيه عند أبي داود: طُلِّقت خالتي ثلاثًا.

قال السِّندي: قوله: "طُلِّقَتْ" على بناء المفعول "فجُدِّي" بضمِّ الجيم وتشديد الدَّال، أي: فاقطعي ثمرتَها "وتفعلي مَعْروفًا" كأن المرادَ بالتصدُّق الفَرْض، وبالمعروف التطوُّع، والحديث المُطَلَّقة، والمصنِّف أخذ منه حكمَ المتوفَّى عنها زوجُها، لأن المطلَّقة مع أنها تجري عليها النَّفقة من الزَّوج فيما دون الثلاث باتِّفاق وفي الثلاث على الاختلاف، إذا جازَ لها الخروج لهذه العِلَّة المذكورة في الحديث؛ فجوازُ الخروج للمتوفِّى عنها زوجها بالأَولى، ولا أقلَّ من المساواة لاشتراك هذه العلَّةِ بينهما بالسَّويَّة، ولكون إثبات الحُكم بالحديث في المتوفَّى عنها زوجُها أدقّ دون المُطلَّقة عَدلَ في الترجمة في "المجتبى" إلى ما ترى لكونه يُراعي الدقَّةَ في الترجمة، وقد قال في "الكبرى":"باب خروج المبتوتة بالنَّهار" والله تعالى أعلم.

(1)

في النسخ الخطية والمطبوع: أبي بكر بن حفص، وفي "السُّنن الكبرى" (5714) للمصنف: بن جهم، وكلاهما خطأ، والمثبت من "تحفة الأشراف"(18037).

(2)

في (ر): فوضع لي عند ابن عمٍّ له عشرة أقفزة.

(3)

المثبت من (م)، وفي النسخ الأخرى: خمسة شعير، وخمسة تمر.

(4)

إسناده صحيح أبو بكر بن أبي الجَهْم: هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي الجَهْم =

ص: 399

‌74 - باب نفقة الحاملِ المَبْتُوتَة

3552 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ بن سعيدِ بن كَثِير بن دينار قال: حدَّثنا أبي، عن شُعيبٍ قال: قال الزُّهرِيُّ: أخبرني عُبَيْدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بن عُتبة، أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ عَمْرِو بن عثمانَ طلَّقَ ابنةَ سعيدِ بن زيد - وأمُّها حَزْمَةُ

(1)

بنتُ قَيْس - البتّة

فأَمَرَتْها خالتُها فاطمةُ بنتُ قيس، بالانتقال من بيتِ عبدِ اللهِ بن عَمْرو، وسَمِعَ

(2)

بذلك مروان، فأرسلَ إليها، فأمَرَها

(3)

أَنْ تَرْجِعَ إِلى مَسْكَنِها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها، فأَرْسَلَتْ إليه تُخْبِرُهُ أنَّ خالتَها فاطمةَ أَفْتَتْها بذلك، وأَخْبَرَتْها أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أفْتَاها بالانتقال حين طلَّقَها أبو عَمْرِو بنُ حَفْص المَخْزُوميُّ، فَأَرْسَلَ مروانُ قَبِيصةَ بن ذُؤَيْبٍ إلى فاطمةَ، فسألَها عن

= العدوي، وقد يُنسب لجدِّه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5714).

وأخرجه أحمد (27332) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1480): (50)، والترمذي (1135) بأطول منه من طريقين، عن شعبة، به، ولم يسق مسلم لفظه بتمامه، وأحالَ على رواية سفيان الثوري، قبله، وسلفت رواية سفيان برقم (3418).

وسلف أيضًا من طريق الزُّهريّ، عن عُبيد الله بن عَبْد الله بن عُتبة، عن فاطمة بنت قيس، برقم (3222)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

قوله: أقفزة، هو جمع قَفِيز، ويعدل ثمانية مكاكيك؛ المكُّوك حوالي ثلاثة كيلو غرام ونصف، ينظر "المصباح المنير" و"معجم متن اللغة".

(1)

في (ك) و (هـ): حمنة، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف (5715)،، وهو خطأ، ونبَّه عليه ابن الأثير في "جامع الأصول" 12/ 328، والمثبت من (ر) و (م)، وينظر "فتح الباري "لابن حجر 9/ 478.

(2)

في (م): فسمع.

(3)

في هامش (هـ): يأمرُها (نسخة).

ص: 400

ذلك، فزَعَمَتْ أنها كانت تحتَ أبي عَمْرٍو، ولمَّا

(1)

أَمَّرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عليَّ بنَ أبي طالب على اليمن خَرَجَ معه، فأرسلَ إليها بتطليقة، وهي بقيَّةُ طَلاقِها، فأمَرَ

(2)

لها الحارثَ بنَ هشام وعيَّاشَ بنَ أبي ربيعة بنفقتِها، فأرسلَتْ إلى الحارثِ وعيَّاش تسألُهما النَّفَقَةَ التي أمَرَ لها بها زوجُها، فقالا: واللهِ ما لها علينا نفقةٌ إلا أنْ تكونَ حاملًا، وما لها أن تسكنَ في مَسْكَنِنا إلا بإِذْنِنا، فزعَمَتْ فاطمةُ أنها أتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذلك له، فصَدَّقَهُما. قالت

(3)

: فقلتُ: أين

(4)

أنتقلُ يا رسولَ الله؟ فقال: "انْتَقِلِي عندَ ابن أمّ مكتوم" وهو الأعمى الذي عاتَبَهُ الله عز وجل في كتابِه فانتَقَلْتُ عندَه، فكنتُ أضَعُ ثيابي عندَه، حتى أنكَحَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زعمت - أسامةَ بنَ زيد

(5)

.

‌75 - باب الأقراء

3553 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور قال: حدَّثنا عبد الله بنُ يوسفَ قال: حدَّثنا اللَّيثُ قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حَبِيب، عن بُكَيْرِ بن عبدِ الله بن الأَشَجّ، عن المُنذِرِ بن المُغيرة، عن عروةَ بن الزُّبير

(1)

في (ك) و (هـ): لمَّا.

(2)

في (م) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): وأمر.

(3)

في (م): فقالت.

(4)

في هامش (ك): فأين (نسخة).

(5)

إسناده صحيح شعيب: هو ابن أبي حمزة والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5715).

وسلف من طريق محمد بن الوليد الزُّبيدي، عن الزُّهري، به برقم (3222) وجاء في آخره قولُ مروان بن الحكم: لم أسمع هذا الحديث من أحد قبلكِ

وتنظر باقي طرقه ثمة.

ص: 401

أنَّ فاطمة ابنة أبي حُبَيْش حدَّثَتْهُ أنَّها أَتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فشَكَتْ إليه الدَّم، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: إنَّما ذلكِ عِرْقٌ، فَانظُرِي إِذا أَتَاكِ

(1)

قَرْوكِ فلا تُصَلِّي، فإذا

(2)

مَرَّ قَرْؤكِ فَتَطَهَّرِي

(3)

". قال: "ثمَّ صَلِّي ما بينَ القَرْءِ إِلى القَرْءِ"

(4)

‌76 - باب نسخ المُراجعة بعد التَّطليقاتِ الثَّلاث

3554 -

حدَّثنا زكريا بن يحيى قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ الحُسَيْنِ بن واقِد قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثنا يزيدُ النَّحْوِيُّ، عن عكرمة

عن ابن عبَّاس في قوله: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا

(5)

نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106]، وقال:{وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّل} الآية [النحل: 101]، وقال:{يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39]، فأوَّلُ ما نُسِخَ من القرآنِ القِبْلَة"، وقال:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] إلى قوله: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} ، وذلك بأنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ

(6)

امرأته فهو أَحَقُّ بِرَجْعَتِها وإِنْ طَلَّقَها

(1)

في (م): أتى.

(2)

في (ر) و (م): وإذا.

(3)

في المطبوع: فلتطهري.

(4)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة المنذر بن المغيرة، ثم إن في سماع عروة من فاطمة كلامًا.

وسلف الحديث برقمي (211) و (358).

(5)

في (ك): نَنْسَأها، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وقرأ باقي السبعة {نُنْسِهَا}: ينظر "السبعة" لابن مجاهد 168، و"النشر" 2/ 220، وجاء في هامش (ك): نُنْسِها. (نسخة).

(6)

في (م): إذا كان طلق.

ص: 402

ثلاثًا، فنُسِخَ ذلك، وقال:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]

(1)

.

‌77 - باب الرَّجْعة

3555 -

أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادةَ قال: سمعتُ يونُسَ بنَ جُبَيْرٍ قال:

سمعتُ ابنَ عُمر قال: طلَّقْتُ امرأتي وهي حائض، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم عُمَرُ، فذَكَرَ له ذلك

(2)

، فقال النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "مُرُهُ أنْ يُرَاجِعَها

(3)

، فإذا طَهُرَتْ - يعني - فإنْ شاءَ فَلْيُطَلِّقْها". قلتُ لابنِ عُمر فاحْتَسَبْتَ منها

(4)

؟ فقال: ما يمنعُها، أرأيتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟!

(5)

.

(1)

إسناده حسن، علي بن الحسين بن واقد وأبوه صدوقان، وبقية رجاله ثقات زكريا بن يحيى: هو السِّجستاني المعروف بخيَّاط السُّنَّة، وإسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ويزيد النَّحْوي: هو ابن أبي سعيد، وعكرمة: هو مولى ابن عباس والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5717).

وأخرجه أبو داود (2195) عن أحمد بن محمد المَرْوَزِيّ، عن عليّ بن الحُسين بن واقد بهذا الإسناد، مختصرًا.

وسلف بنحوه برقم (3499).

(2)

في (ر) و (م) و (هـ): فذكر ذلك له.

(3)

في (ر) و (م) وهامش (هـ): فليراجعها، بدل قوله:"مُرْهُ أن يراجعَها". وفي هامش (ك): فراجِعْها، و يُراجعها، وفي هامش (هـ) أيضًا: فليَرْجِعُها.

(4)

في هامش (ك): بها (نسخة).

(5)

إسناده صحيح، محمد: هو ابنُ جعفر، وقتادة: هو ابن دِعامة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5718).

وأخرجه مسلم (1471): (10) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد، وقرنَ به محمدَ بنَ بشار.

وأخرجه أحمد (5504) عن محمد بن جعفر، به. =

ص: 403

3556 -

أخبرنا بِشْرُ بنُ خالدٍ قال: أخبرنا يحيى بنُ آدمَ، عن ابن إدريس، عن محمدِ بن إسحاقَ ويحيى بن سعيدٍ وعُبَيْدِ اللهِ بن عُمر عن نافع، عن ابن عُمر. ح: وزهيرٍ

(1)

، عن موسى

(2)

بن عُقبة، عن نافع

عن ابن عُمر، قالوا

(3)

: إِنَّ ابنَ عُمَرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فذَكَرَ عُمَرُ رضي الله عنه للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"مُرُهُ فَلْيُرَاجِعُها حتى تَحِيضَ حَيْضَةً أخرى، في فإذا طَهُرَتْ فإنْ شاءَ طَلَّقَها، وإنْ شاءَ أَمْسَكَها، فإنَّه الطَّلاقُ الذي أمَرَ اللهُ عز وجل به"، قال تعالى {فَطَلِّقُوهُنَّ

(4)

لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]

(5)

.

= وأخرجه أحمد (5433) من طريق بَهْز بن أَسَد، والبخاري بإثر (5252) عن سليمان بن حَرْب، كلاهما، عن شعبة، به، دون ذكر شطره الأخير عند أحمد.

وأخرجه أحمد (5025 بنحوه)، والبخاري (5258) من طريقين، عن قتادة به.

وسلف من طريق محمد بن سِيرِين، عن يونس بن جُبير، به برقمي (3399) و (3400).

وسلف من طريق نافع عن ابن عمر، برقم (3389)، وتنظر بقية رواياته ثمَّة، وينظر الحديث الآتي بعده.

(1)

قوله وزهير، معطوف على ابن إدريس؛ يعني أن يحيى بن آدم رواه عن ابن إدريس بالإسناد الأول، ورواه أيضًا عن زهير بن معاوية بالإسناد الثاني. ووقع في المطبوع: وأخبرنا زهير.

(2)

في النسخ الخطية: وموسى، بدل قوله: عن موسى، وهو خطأ، وقد نُبِّه عليه في هامش (ك)، والمثبت من "السُّنن الكبرى" للمصنف (5719)، و "تحفة الأشراف"(8506).

(3)

لفظ: قالوا، ليس في (ر).

(4)

في (ر) و (ك) و (م): طلِّقوهن.

(5)

إسناداه صحيحان، ابن إدريس: هو عبدُ الله الأودي، ويحيى بنُ سعيد: هو الأنصاري، وعُبيد الله بنُ عُمر: هو العُمري ونافع: هو مولى ابن عُمر، وزهير: هو ابن معاوية، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5719).

وأخرجه مسلم بإثر (1471): (2)، وابن ماجه (2019) من طريقين، عن عبد الله بن إدريس، بالإسناد الأول. =

ص: 404

3557 -

أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع قال:

كان ابن عُمَرَ إِذا سُئِلَ عن الرَّجل طَلَّق

(1)

امرأتَهُ وهي حائضٌ فيقول: أمَّا إِنْ طَلَّقَها واحدةً أو اثنتَيْنِ

(2)

فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَهُ أَن يُرَاجِعَها، ثم يُمْسِكَها حتى تَحِيضَ حَيْضَةً أخرى، ثم تَطْهُرَ، ثم يُطَلِّقَها قبل أَنْ يَمَسَّها، وأمَّا أنْ تُطَلِّقَها

(3)

ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ الله فيما

(4)

أَمَرَكَ به من طلاقِ امرأتِك، وبانَتْ منكَ امرأتُكَ

(5)

.

3558 -

أخبرنا يوسف بنُ عيسى - مَرْوَزِي

(6)

- قال: حدَّثنا الفَضْلُ بن موسى قال: حدَّثنا حَنْظَلَة، عن سالم

عن ابن عمر، أنَّه طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأمَرَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

= وسلف من طريق عُبيد الله العُمري وحدَه عن نافع به برقمي (3389) و (3396)، وتنظر بقية رواياته في (3389)، وينظر ما بعده.

(1)

في (م) وهامش (هـ): يطلق.

(2)

في (هـ): ثنتين.

(3)

في (هـ) والمطبوع: طلقها، وفي (ر) وهامش (هـ): يطلقها.

(4)

في (ر) وهامش (هـ): لِما.

(5)

إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5720).

وأخرجه أحمد (4500)، ومسلم (1471):(3) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد، بزيادة قصة طلاق ابن عمر امرأته.

وأخرجه أحمد (5321) عن عبد الوهَّاب بن عبد المجيد، عن أيوب، به، بالزيادة السالف ذكرها.

وسلف من طريق عُبيد الله بن عُمر العُمري عن نافع به، برقم (3389) وتنظر بقية رواياته ثمة، وينظر ما قبله.

(6)

لفظ "مروزي" ليس في (ك)، وعليه في (هـ) علامة نسخة.

ص: 405

فراجَعَها

(1)

.

3559 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليّ قال: حدَّثنا أبو عاصم قال ابن جُريج: أخبرنيه ابن طاوس

(2)

، عن أبيه

أنَّه سمعَ عبدَ الله بنَ عُمر يُسأَلُ

(3)

عن رجلٍ طَلَّقَ امرأته حائضًا، فقال: أتعرفُ عبد الله بنَ عُمر؟ قال: نعم، قال: فإنَّه طَلَّقَ امرأته حائضًا، فأَتَى عُمَرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخبره الخَبَرَ، فَأَمَرَهُ أن يُرَاجِعَها حتى تَطْهُرَ. ولم أَسْمَعُهُ يزيدُ على هذا

(4)

.

(1)

إسناده صحيح،، حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجُمَحِيّ، وسالم: هو ابن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5721).

وأخرجه أحمد (5272) عن رَوْح بن عُبادة، عن حَنْظَلة، بهذا الإسناد، وفي أوله سؤالُ رجل لابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض.

وسلف من طريق الزُّهري برقم (3391) بأطول منه، ومن طريق محمد بن عبد الرَّحمن برقم (3397) كلاهما عن سالم به.

وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (3389)، وتنظر بقية رواياته ثمة.

(2)

في (م): حدَّثنا أبو عاصم قال: ابن جُرَيْج أخبرنيه قال: أخبرني ابن طاوس، وكذلك هو في "السُّنن الكبرى"(5722).

(3)

في (ر) و (م): سُئل.

(4)

إسناده صحيح، عَمْرُو بنُ عليّ: هو الفلَّاس، وأبو عاصم: هو الضَّحَّاك بن مَخْلَد، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وابنُ طاوُس: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5722).

وأخرجه أحمد (6329)، ومسلم (1471):(13) من طريقين، عن ابن جُريج، بهذا الإسناد، دون قوله: حتى تطهر، والقائل: ولم أسمعه يزيد على هذا، هو ابن طاوُس، يعني لم يسمع أباه يزيدُ على هذا ينظر "شرح مسلم" للنووي 10/ 68.

وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (3389)، وتنظر بقية رواياته ثمّة.

ص: 406

3560 -

أخبرنا عَبْدَةُ بنُ عبدِ الله الصفَّارُ

(1)

قال: أخبرنا يحيى بن آدم. ح: وأخبرنا عَمْرُو بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سَهْلُ بنُ محمد أبو سعيد - ثَبْتُ

(2)

- عن يحيى بن زكريَّا، عن صالح بن صالح، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْل، عن سعيدِ بن جُبير، عن ابن عبَّاس

عن عُمر

(3)

، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقال عَمْرٌو: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلَّقَ حَفْصَةَ ثم راجَعَها

(4)

(5)

.

* * *

(1)

قوله: الصَّفَّار، من (م).

(2)

المثبت من (م)، ووقع في (ر) و (ك) و (هـ) وهامش (م)، و"تحفة الأشراف" (10493): نُبِّئْتُ. وجاء كذلك في "تهذيب الكمال" في ترجمة سهل بن محمد أبي سعيد هذا أنَّ روايته عند النسائي عن رجل عن يحيى بن زكريا، والظاهر أنَّ هذا وهمٌ سَرَى إليه من لفظ، "نُبِّئْت" وهو محرَّف عن كلمة "ثَبْت" وأنَّ رواية سهل عن يحيى هذه مباشرة دون واسطة، كما هي روايته عنه لهذا الحديث في "سنن" أبي داود (2283) والله أعلم. وجاء وصفُ المصنِّف لسهل بن محمد أبي سعيد بكلمة "ثَبْت" في ترجمته في "تهذيب الكمال". وقد أُشيرَ إلى اختلاف الأصول الخطية للكتاب في هذه اللفظة في هامش (ك).

(3)

في (ك) و (هـ) والمطبوع وفوقها في (م): ابن عمر، وهو خطأ، والمثبت من (ر) و (م)، وأُشير إلى هذا الخطأ في هامش (ك).

(4)

إسناداه صحيحان، عَمرو بن منصور: هو أبو سعيد النسائي، وسهل بن محمد: هو ابن الزُّبير العَسْكري، ويحيى بن زكريا: هو ابن أبي زائدة وصالح بن صالح: هو ابن حَيٍّ الكوفي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5723).

وأخرجه أبو داود (2283) عن سهل بن محمد بن الزُّبير العسكري، بهذا الإسناد.

وأخرجه ابن ماجه (2016)، وابن حبان (4275) من طرق عن يحيى بن زكريا، به.

(5)

بعده في (ر) و (ك) و (هـ): آخر كتاب الطلاق، وزاد في (ك) و (هـ) قوله: والله أعلم.

ص: 407

‌27 - كتاب الخَيْل

(1)

3561 -

أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الواحدِ قال: حدَّثنا مروان - وهو ابن محمد - قال: حدَّثنا خالدُ بنُ يزيد بن صالح بن صُبَيْح المُرِّيُّ قال: حدَّثنا إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ، عن الوليدِ بن عبدِ الرَّحمنِ الجُرَشِي، عن جُبَيْر بن نُفَيْر

عن سَلَمَةَ بن نُفَيْلٍ الكِنْديّ قال: كنتُ جالسًا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجلٌ: يا رسولَ الله، أذالَ النَّاسُ الخَيْلَ، ووضَعُوا السلاح، وقالوا: لا جِهادَ، قد

(2)

وضَعَتِ الحرب أوزارَها، فأقبلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، وقال

(3)

: "كَذَبُوا، الآنَ الآنَ جاءَ القتال، ولا يزالُ

(4)

من أمَّتي أمَّةٌ يُقاتِلونَ

(5)

على الحَقِّ، ويُزِيعُ اللهُ لهم قلوبَ أقوام، ويرزقُهم منهم حتى تقومَ السَّاعة، وحتى يأتي وَعْدُ الله، والخيلُ معقودٌ في نَواصِيها الخيرُ إلى يومِ القيامة، وهو يُوحَى إِليَّ أَنِّي مقبوضٌ غيرُ مُلَبَّث، وأنتم تَتَّبَعُوني أَفْنادًا يضربُ بعضُكم رِقابَ بعض، وعُقْرُ دارِ المؤمنينَ الشَّام"

(6)

.

(1)

في (ر) أول كتاب الخيل، وبعدها في (م) و (هـ): والسبق والرمي، وفوقها في (هـ): علامة نسخة.

(2)

في (ر) و (م): وقد.

(3)

في (م): فقال.

(4)

في (هـ): ولا تزال، وفي هامشها: ولا يزال. (نسخة).

(5)

في (م): ولا يزال طائفة من أمَّتي يقاتلون ..

(6)

إسناده صحيح، أحمد بن عبد الواحد هو ابن واقد الدِّمشقي المعروف بابن عَبُّود، ومروان بن محمد: هو ابن حسَّان الطَّاطَرِي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4386).

وأخرجه بنحوه أحمد (16965) من طريق إبراهيم بن سليمان الأفطس، عن الوليد بن عبد الرَّحمن الجُرَشي، بهذا الإسناد، وفيه أنَّ السَّائِلَ هو سَلَمةُ بنُ نُفَيْل.

وأخرجه بنحوه المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(8659) من طريق نصر بن علقمة، عن جُبير بن نُفير، عن سَلَمةَ بن نُفيل قال: بينما أنا جالس عند النبيّ صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل، فقال: يا =

ص: 408

3562 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ يحيى بن الحارثِ قال: حدَّثنا محبوبُ بنُ موسى قال: حدَّثنا أبو إسحاق - يعني الفَزَارِيَّ - عن سُهيلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيها الخَيْرُ إلى يوم القيامة، الخَيْلُ ثلاثة: فهي لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وهي لِرَجُلٍ سِتْرٌ، وهي على رَجُلٍ وِزْرٌ، فأمَّا الذي هي

(1)

له أَجْرٌ، فالذي يَحْتَبِسُها

(2)

في سبيل الله فيَتَّخِذُها له، ولا

(3)

تُغَيِّبُ في بُطونِها شيئًا إلا كُتِبَ له بكلِّ شيءٍ غَيَّبَتْ في بطونها أجْرٌ، ولو عَرَضَتْ له مَرْجٌ

" وساق الحديث

(4)

.

= رسول الله، إن الخيل قد سُيِّبَتْ

وأخرجه بنحوه ابن حبان (7307) من طريق الوليد بن مسلم، عن محمد بن مهاجر، عن الوليد بن عبد الرَّحمن الجُرشي، عن جُبير بن نُفير، عن النوَّاس بن سَمْعان، به.

قوله: أذال الناسُ الخيل، أي: أهانُوها واستخفُّوا بها بقلَّةِ الرَّغبة فيها، وقيل: أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها وقوله: قد وضعت الحربُ أوزارَها، أي: انقضَى أمرُها، وخفَّت أثقالُها، فلم يَبْقَ قتال. وقوله:"الآن الآن جاء القتال": التكرار للتأكيد، والعامل في الظرف: جاء القتال أي: شرعَ اللهُ القتال الآن، فكيف يُرفع عنهم سريعًا، أو المراد: الآن اشتدَّ القتال. وقوله: "يُزيعُ"، من: أزاغ، إذا مَالَ. وقوله:"غير ملبِّث"، اسم مفعول من أَلَبَّثَهُ غيره، أو لَبَّثَه بالتشديد وقوله:"أفْنَادًا"، أي: جماعات متفرِّقين، جمع فِنْد. وقوله:"وعُقْر"، أي: أصل وموضع، كأنه أشارَ به إلى وقت الفتن، أي: يكون الشامُ يومئذٍ آمنًا منها، وأهلُ الإسلام به أسلم. قاله السِّندي.

(1)

كلمة "هي ليست في (هـ).

(2)

في (ر): يحتسبها، وفي هامش (هـ): يحبسها. (نسخة).

(3)

في (م): فلا.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محبوب بن موسى، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4387).

وأخرجه مطولًا أحمد (7563) و (8977) و (8978)، ومسلم (987):(26)، والترمذي (1636)، وابن ماجه (2788)، و (4671 - مختصر)، من طرق، عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. =

ص: 409

3563 -

أخبرنا

(1)

محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءة عليه وأنا أسمعُ - واللَّفظُ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك عن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عن أبي صالح السَّمَّان

عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "الخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، ولِرَجُلٍ سِتْرٌ، وعلى رَجُلٍ وِزْرٌ، فأمَّا الذي هي له أجْرٌ؛ فرَجُلٌ رَبَطَهَا في سبيل الله، فأطالَ لها في مَرْجٍ أو رَوْضَةٍ، فما أصابَتْ

(2)

في طِيَلِهَا ذلك في

(3)

المَرْج

(4)

أوِ الرَّوْضَةِ كان له حَسَناتٍ، ولو أنَّها قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذلك، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أو شَرَفَيْن، كانت آثارُها - وفي حديث الحارث: وأرواتُها - حَسَناتٍ له، ولو أنَّها مَرَّتْ بنَهْرٍ فَشَرِبَتْ منه لم

(5)

يُرِدْ أن تُسْقَى، كان ذلك حَسَناتٍ، فهي له أَجْرٌ. ورجلٌ رَبَطَها تَغَنِّيًا وتَعَفُّفًا، ولم يَنْسَ حَقَّ اللهِ عز وجل في رِقابِها ولا ظُهُورِها، فهي لذلك

(6)

سِتْرٌ، ورَجُلٌ رَبَطَها فَحْرًا ورياءً ونِوَاءً لأهل الإسلام، فهي على ذلك وِزْرٌ".

وسُئلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الحمير

(7)

، فقال: "لم يَنْزِلْ عليَّ فيها شيءٌ إلا هذه الآيةُ الجامعةُ الفَاذَة: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

= وأخرجه مسلم بإثر (987): (26) من طريق بُكير بن عبد الله الأشجّ، عن ذكوان أبي صالح السمَّان به، ولم يسُق لفظه، وأحال على رواية سُهيل قبله.

وسيأتي بعده من طريق زيد بن أسلم عن أبي صالح به، وبزيادة السؤال عن الحمير.

(1)

في (ر) وأخبرنا.

(2)

في (ر): أصاب وهي نسخة في هامش (هـ).

(3)

في هامش (ك): من (نسخة).

(4)

في (ر): المروج.

(5)

في (هـ): ولم، وعلى الواو علامة (نسخة).

(6)

في هامش (هـ): له (نسخة).

(7)

في (م) وهامش (ك): الحُمُر.

ص: 410

يَرَهُ} [الزلزلة: 7 - 8]

(1)

.

‌1 - باب حُبِّ الخَيْل

3564 -

أخبرني أحمدُ بنُ حفص قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ طَهْمَان، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة

عن أنس قال: لم يكُنْ شيءٌ أحبَّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بعد النِّساءِ من الخَيْل

(2)

.

(1)

إسناده. صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرَّحمن أبو عبد الله المصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4388).

وهو في "موطأ" مالك 2/ 444، ومن طريقه أخرجه البخاري (2371) و (2860) و (3646) و (4962) و (4963 - مختصرًا في السؤال عن الحمير) و (7356)، وابن حبان (4672).

وأخرجه مسلم (987): (24) و (25) من طريقين، عن زيد بن أسلم، به، مطوَّلًا.

وأخرجه أحمد (9476) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به، مختصرًا في السؤال عن الحمير.

وسلف قبله من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به دون ذكر السؤال عن الحمير.

قوله: "فأطالَ لها، أي: في حَبْلِها، وقوله: "طِيَلها"، هو الحَبْلُ الطويل يُشَدُّ أحدُ طرفيه في وَتِدٍ أو غيره، والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويَرْعَى ولا يذهب لوجهه، ويقال له: الطِّوَل، بالكسر أيضًا. وقوله: "فاستنَّت"، من الاستنان أي: جَرَتْ، وقوله: "شَرَفًا": هو العالي من الأرض، وقوله: "لم يُرد أن تُسقى"، أي: لم يُرد صاحبُ الفرس أن يسقيَ الفرس الماء، أي: فإن كان هذا حالُه إذا لم يُرد، فإن أراد فبالأوْلى. وقوله: "ونواء"، أي: معاداة ومناوأة، وقوله: "الفاذَّة"، أي: المنفردة في معناها القليلة النظير. قاله السِّندي.

(2)

إسناده ضعيف سعيد بن أبي عَرُوبة اختلط، ورواية إبراهيم بن طَهْمان عنه لم تُذكر هل هي قبل الاختلاط أو بعده، وقد خولف في إسناده، فرواه أبو هلال الراسبي - وهو ضَعيف - عن قتادة، عن معقل بن يسار مرسلًا، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 8/ 54 وقال: وكلاهما غير محفوظ، وقال أيضًا: ومن قال فيه: عن الحسن عن معقل، فقد وهم. اهـ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (4389) و (8838). =

ص: 411

‌2 - باب ما يستحبُّ من شِيَةِ الخَيْل

3565 -

أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال: حدَّثنا أبو أحمد البَزَّاز

(1)

هشامُ بنُ سعيد الطَّالْقانيُّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ مهاجرٍ الأنصاريُّ، عن عَقِيلِ بن شَبِيبٍ

عن أبي وَهْب - وكانت له صحبة - قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَسَمَّوْا بأسماءِ الأنبياء، وأَحَبُّ الأسماءِ إلى الله عز وجل عبد الله وعبدُ الرَّحمن، وارْتَبِطُوا الخَيْلَ، وامْسَحُوا بِنَوَاصِيها وأكْفَالِها وقَلَّدُوها، ولا تُقَلِّدُوها الأوتارَ، وعليكم بكلِّ كُمَيْت أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أو أشْقَرَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ، أو أدْهَمَ أَغَرَّ مُحَجَّلٍ"

(2)

.

= وأخرجه أحمد (20312) عن عبد الصمد بن عبد الوارث وحسن بن موسى، عن أبي هلال، عن قتادة عن رجل - هو الحسن إن شاء الله - عن معقل. وهذا إسناد ضعيف كما سلف.

وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (3941).

قال السِّندي: قوله: "من الخيل" لعلَّ تَرْكَ ذِكرِها في حديث: "حُبِّبَ إليَّ من دنياكم النساءُ والطيب" لِعَدَّها من الدِّين؛ لكونها آلةَ الجهاد، والله أعلم.

(1)

في (ر) و (م): البزار.

(2)

قوله منه: أَحَبُّ الأسماء إلى الله عبدُ الله وعبدُ الرَّحمن صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عَقِيل بن شبِيب، فقد تفرَّد بالرواية عنه محمد بن مهاجر؛ قال الذهبي في "الميزان" 3/ 98: لا يُعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث، تفرَّد به محمد بن مهاجر عنه. اهـ. ثم إن قوله:"عن أبي وَهْب، وكانت له صحبة" فيه نظر، فمنهم مَنْ نَسَبَهُ: الجُشَميّ، ومنهم من نَسَبَهُ: الكَلاعي، ومنهم من لم ينسبه، وقد بيَّن أبو حاتم - كما في "علل" ابنه (2451) - أنَّ أبا وَهْب هذا هو أبو وَهْب الكَلَاعي صاحب مكحول، وتعجَّب من الإمام أحمد كيف خَفِيَ عليه، حيث قال في "مسنده" (19032): عن أبي وَهْب الجُشْمي وكانت له صحبة. قال أبو حاتم: وأبو وَهْب الكَلَاعي هو صاحب مكحول الذي يروي عن مكحول، واسمُه عُبيدُ الله بن عُبيد، وهو دون التابعين، يروي عن التابعين، وضَرْبُه مِثلُ الأوزاعي ونحوه. انتهى كلامه. وعلى هذا فالخبر مرسل. وبقية رجاله ثقات غير هشام بن سعيد الطالقاني، فصدوق، والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف (4391). =

ص: 412

‌3 - باب الشِّكال في الخَيْل

3566 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جعفرٍ قال: حدَّثنا شعبة.

ح: وأخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا بِشْرٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن عبدِ الله بن يزيد، عن أبي زُرْعَةَ

عن أبي هريرةَ قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يكرهُ الشِّكالَ من الخَيْل واللَّفظُ لإسماعيل

(1)

.

= وأخرجه أحمد (19032) بتمامه، وأبو داود مفرَّقًا:(2543) و (2553) و (4950) من طريق هشام بن سعيد الطالقاني بهذا الإسناد وفي هذه الروايات: عن أبي وهب الجشمي، وسلف كلام أبي حاتم عليه وفي رواية أحمد وأبي داود (4950) زيادة:"وأَصْدَقُها حارثٌ وهمَّام، وأقبحُها حَرْبٌ ومُرَّة".

وأخرجه أحمد (19033)، وأبو داود (2544) مختصرًا من طريق أبي المغيرة عبد القُدُّوس بن الحجَّاج، عن محمد بن المهاجر، به، وعند أحمد: عن أبي وَهْب الكَلَاعي.

وقوله منه: "أَحَبُّ الأسماء إلى الله عبد الله وعبدُ الرَّحمن" له شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه مسلم (2132).

قال السِّندي: قوله: "وأكفالها" جمع كَفَل، وهو الفخذ، وقوله:"ولا تُقَلِّدُوها الأوتار" قيل: جمع وِتْر، بالكسر، وهو الدَّم، والمعنى: لا تُقَلِّدوها طلبَ دماء الجاهلية، وقيل: جمع وَتَر القوس، فإنهم كانوا يعلِّقونها بأعناق الدوابِّ لدفع العين، وهو من شعار الجاهلية، قوله:"كُمَيْت" هو الذي لونُه بين السَّوَاد والحُمْرَة، وقوله:"أَغَرّ" أي: في وجهه غُرَّة، أي: بياض، وقوله:"مُحَجَّل" أي: في قوائمه بياض.

(1)

حديث صحيح، وقول شعبة فيه: عبد الله بن يزيد خطأ، وصوابه: سَلْم بن عبد الرَّحمن، كما سيأتي في الحديث بعده إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وإسماعيل بنُ مسعود: هو الجَحْدَرِي، وبِشْر: هو ابن المُفَضَّل، وأبو زُرْعة: هو ابن عَمرو بن جَرِير البَجَلي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4392).

وأخرجه أحمد (9894)، ومسلم بإثر (1875):(102) من طريق محمد بن جعفر، بالإسناد الأول، وعند أحمد زيادة: "تَسَمَّوْا باسمي، ولا تَكَنَّوْا بكنيتي، وقال عبد الله =

ص: 413

3567 -

أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثني سَلَّمُ

(1)

بنُ عبدِ الرَّحمن، عن أبي زُرْعَة

عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كَرِهَ الشِّكَالَ من الخَيْل

(2)

.

قال أبو عبد الرَّحمن: الشِّكالُ من الخَيل: أن تكون

(3)

ثلاث قوائم

(4)

مُحَجَّلةً، وواحدةٌ مُطلَقةً، أو تكونَ الثَّلاثةُ

(5)

مُطلَقةً ورِجْلٌ مُحَجَّلَةً، وليس يكون الشِّكالُ إلا في رِجْلٍ، ولا يكون في اليد.

= ابن أحمد عن أبيه بإثره: شعبةُ يخطئ في هذا القول: عبد الله بن يزيد، وإنما هو سَلْمُ بنُ عبد الرَّحمن النَّخَعي.

وأخرجه أحمد (9933)، ومسلم بإثر (1875):(102) من طرق، عن شعبة، به، وفي رواية أحمد الزيادة السالف ذكرها.

وينظر ما بعده، وقد ذكر المصنِّف بإثره معنى الشِّكال من الخيل.

(1)

في (ر) والمطبوع: سالم، وهو خطأ.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير سَلْمِ بن عبد الرَّحمن، فهو صدوق، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث. يحيى: هو ابن سعيد القَطَّان، وسفيان هو ابن سعيد الثوري، وأبو زُرْعَة: هو ابن عَمْرو بن جَرِير البَجَلي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4393).

وأخرجه أحمد (7408) و (9626)، والترمذي (1698) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (10160)، ومسلم (1875):(101) و (102)، وأبو داود (2547)، وابن ماجه (2790)، وابن حبان (4677) و (4678) من طرق عن سفيان الثوري، به.

وفي رواية لمسلم ورواية أبي داود زيادة والشِّكالُ أن يكون الفرسُ في رِجْلِهِ اليُمنى بياض، وفي يده اليُسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. (لفظ مسلم).

(3)

في (ك): يكون.

(4)

في (م): قوائمه.

(5)

في (م): الثلاث، وفي (هـ): يكون.

ص: 414

‌4 - باب شُؤم الخَيْل

3568 -

أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد ومحمدُ بنُ منصور - واللَّفظُ له - قالا: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ عن سالم

عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الشُّؤْمُ في ثلاثة

(1)

: المرأةِ، والفَرَس، والدار"

(2)

.

3569 -

أخبرني هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك. ح

(3)

: والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثنا مالك، عن ابن شِهاب، عن حمزة وسالم ابنَيْ عبدِ اللهِ بن عُمر

(1)

في (م): ثلاث.

(2)

إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّيّ، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم بن شِهاب، وسالم: هو ابن عبد الله بن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4394)، وبرقم (9238) عن محمد بن منصور وحدَه.

وأخرجه أحمد (4544)، ومسلم بإثر (2225):(116)، والترمذي بإثر (2824)، من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وزاد أحمد قال سفيان: إنَّما نحفظُه عن سالم، يعني "الشؤم". قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 6/ 60: هذا الحَصْرُ مردودٌ، فقد حدَّثَ به مالك عن الزُّهري عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر، عن أبيهما. اهـ. وسيأتي في الحديث بعده. وقد رواه ابن أبي عمر عن سفيان نفسه عن الزُّهري، عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر كما في "صحيح" مسلم (2225):(116) و "سنن" الترمذي (2824)؛ قال الحافظ ابن حجر: وهو يقتضي رجوع سفيان عمَّا سَبَقَ من الحَضر.

وأخرجه أحمد (6405)، والبخاري (2858) و (5753)، ومسلم (2225):(116)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(9232) و (9236) و (9237)، وابن ماجه (1995)، من طرق، عن الزُّهري به وزاد يونس بن يزيد في روايته عن الزُّهري في أوَّله قوله:"لا عَدْوَى ولا طِيَرَة".

وأخرجه أحمد (5575)، والبخاري (5094)، ومسلم (2225):(117) من طريق محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن عمر، به.

(3)

علامة التحويل (ح) من النسخة (هـ).

ص: 415

عن عبدِ اللهِ بن عُمر رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ والمرأةِ والفَرَس"

(1)

.

3570 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا ابن جُريج، عن أبي الزُّبير

عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: إِنْ يَكُ في شيء؛ ففي الرَّبْعَةِ والمرأةِ والفَرَس"

(2)

.

(1)

إسناداه صحيحان، مَعْن: هو ابن عيسى القزَّاز، وابن القاسم: هو عبد الرَّحمن الفقيه صاحب الإمام مالك، وابنُ شهاب: هو محمد بنُ مسلم الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4395)، وبرقم (9234) عن الحارث بن مسكين وحدَه.

وهو في "موطأ" مالك (9722، ومن طريقه أخرجه أحمد (6095)، والبخاري (5093)، ومسلم (2225):(115)، وأبو داود (3922)، والمصنف في "السُّنن الكبرى"(9233)، وقُرِنَ مالك عند المصنف في "السُّنن الكبرى" بيونس بن يزيد، وعنده في أوله زيادة:"لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ".

وأخرجه أحمد (5963) و (6196)، والبخاري (5772)، ومسلم (2225):(116)، والترمذي (2824)، والمصنف في "السُّنن الكبرى"(9239) و (9240)، من طرق، عن ابن شهاب الزُّهري، به، وفي بعض الروايات زيادة:"لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ".

وأخرجه أحمد (4927)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(9230) و (9231) من طرق، عن ابن شهاب الزُّهري عن حمزةَ بن عبدِ الله بن عُمر وحدَه، به.

وأخرجه بنحوه مسلم (2225): (118) من طريق عُتبة بن مسلم، عن حمزة بن عبد الله بن عُمر وحدَه، به.

وينظر ما قبله.

(2)

حديث صحيح، خالد: هو ابنُ الحارث الهُجَيْمي، وابن جريج: هو عبد الملك بنُ عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّحا بالتحديث في المصادر الآتية، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4396).

وأخرجه أحمد (14574)، ومسلم (2227)، وابن حبان (40333) من طرق عن =

ص: 416

‌5 - باب بركة الخَيْل

3571 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا النَّضْرُ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي التَّيَّاحِ قال: سمعتُ أنسًا. ح: وأخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا شعبة قال: حدَّثني أبو التَّيَّاح

عن أنسِ بن مالكٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "البَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الخَيْل"

(1)

.

‌6 - باب فَتْل ناصِيةِ الفَرَس

3572 -

أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُ الوارثِ قال: حدَّثنا يونُس، عن عَمْرِو بن سعيد، عن أبي زُرْعَةَ بن عَمْرِو بن جَرِيرٍ

عن جرير قال: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَفْتِلُ ناصيةَ فَرَسٍ بين أُصْبُعَيْه، ويقول:"الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نواصِيها الخيرُ إلى يومِ القيامة: الأجرُ والغَنِيمة"

(2)

.

= ابن جريج، بهذا الإسناد، وعند مسلم:"والخادم "بدل: "والمرأة"، وفي آخره عند ابن حبان زيادة: يعني الشُّؤم.

قال السِّندي: "الرَّبْعَة": الدار.

(1)

إسناداه صحيحان، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والنَّضْرُ: هو ابن شُمَيْل، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وأبو التَّيَّاح: هو يزيد بنُ حُميد، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4397).

وأخرجه مسلم (1874) عن محمد بن بشار، بالإسناد الثاني، وقرن به محمدَ بنَ المثنَّى.

وأخرجه أحمد (12125)، والبخاري (2851) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، به.

وأخرجه أحمد (12290) و (12751)، والبخاري (3645)، ومسلم (1874)، وابن حبان (4670) من طرق عن شعبة به، ولفظ البخاري:"الخيلُ معقودٌ في نَوَاصيها الخير".

(2)

إسناده صحيح، عمران بن موسى: هو القزَّاز، وعبد الوارث هو ابن سعيد العَنْبريّ، =

ص: 417

3573 -

أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا اللَّيْث، عن نافع

عن ابن عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "الخَيْلُ في نَوَاصِيها الخَيْرُ إلى يومِ القِيامة

(1)

.

3574 -

حدَّثنا محمدُ بنُ العَلَاء أبو كُرَيْب قال: حدَّثنا ابن إدريس، عن حُصَيْن، عن عامر

عن عُروة البارقي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخَيْلُ معقودٌ في نَوَاصِيها الخيرُ إلى يوم القِيامة"

(2)

.

= ويونس: هو ابن عُبيد العَبْدي، وعَمرو بنُ سعيد: هو أبو سعيد البصري، وجَرِير (صحابيّ الحديث): هو ابن عبدِ الله البَجَليّ رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4398).

وأخرجه أحمد (19196)، ومسلم (1872)، وابن حبان (4669) من طرق عن يونس ابن عُبَيْد بهذا الإسناد، وعند أحمد عُرْف بدل: ناصية. وعند مسلم: يَلْوِي، بدل: يَفْتِل.

(1)

إسناده صحيح الليث: هو ابن سَعْد، ونافع هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى " برقم (4399).

وأخرجه مسلم بإثر (1871): (96) عن قُتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وقرن به محمد بن رُمْح.

وأخرجه ابن ماجه (2787) عن محمد بن رُمْح، وابن حبان (4668) من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، كلاهما عن اللَّيث بن سعد، به.

وأخرجه أحمد (4616) و (4816) و (5102) و (5768) و (5783) و (5918)، والبخاري (2849) و (3644)، ومسلم (1871) من طرق عن نافع به.

(2)

إسناده صحيح ابن إدريس: هو عبد الله الأَوْدِي، وحُصَيْن: هو ابن عبد الرَّحمن السُّلَميّ، وعامر: هو ابن شَرَاحِيل الشَّعبيّ، وصحابيُّ الحديث عروة البارقي: هو ابن أبي الجَعْد، ويقال: ابن الجَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4400).

وأخرجه مسلم (1873): (99) بنحوه عن أبي بكر بن أبي شيبة، وابن ماجه (2305) عن محمد بن عبد الله بن نُمير، كلاهما عن عبد الله بن إدريس بهذا الإسناد، وقُرن ابن إدريس عند مسلم بمحمد بن فُضَيْل، وعند ابن ماجه زيادة في أوَّله:"الإبل عِزٌّ لأهلها، والغنمُ بَرَكَة". =

ص: 418

3575 -

أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار قالا: حدَّثنا ابن أَبي عَدِيٍّ، عن شعبة، عن حُصَيْن، عن الشَّعبيّ

عن عُروةَ بن أبي الجَعْد، أنَّه سمعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول:"الخَيْلُ معقودٌ في نَوَاصِيها الخَيْرُ إلى يوم القيامة: الأجُرُ والمَغْنَمُ"

(1)

.

3576 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: أخبرنا محمدُ بنُ جعفر قال: أخبرنا شعبة، عن عبدِ الله بن أبي السَّفَر، عن الشَّعبيّ

عن عروة

(2)

قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الخَيْلُ مَعْقُودٌ في

= وأخرجه أحمد (19354)، والبخاري (3119)، ومسلم بإثر (1873):(99)، والترمذي (1694) من طرق عن حُصَيْن بن عبد الرَّحمن السُّلميّ به، وعندهم زيادة:"الأجْرُ والمَغْنَم"، وستأتي في الحديث بعده.

وأخرجه أحمد (19359) و (19366)، والبخاري (2852)، ومسلم (1873):(98) من طريق زكريا بن أبي زائدة عن الشَّعبيّ به، وعندهم الزيادة الآنفة الذكر.

وأخرجه أحمد (19355)، والبخاري (3643)، ومسلم بإثر (1873):(99)، وابن ماجه من طريق شبيب بن غَرْقَدَة، وأحمد أيضًا (19360) و (19364)، ومسلم (1873):(99) من طريق العَيْزَار بن حُرَيْث، كلاهما عن عُروة البارقي، به.

وسيأتي من طريق شعبة، عن حُصَيْن بن عبدِ الرَّحمن وعبدِ الله بن أبي السَّفَر مفرَّقَيْن في الحديثين بعده، وجميعًا برقم (3577)، عن عامر الشعبي، به.

(1)

إسناده صحيح ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وحُصَيْن: هو ابن عبد الرَّحمن السُّلَمي، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحِيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4401).

وأخرجه أحمد (19365) عن عفَّان، و (19368) عن محمد بن جعفر، والبخاري (2850) عن حفص بن عمر، ثلاثتهم عن شعبة، بهذا الإسناد، وقُرن حُصين في روايتي عفان وحفص بعبد الله بن أبي السَّفَر، وسيأتي من طريقهما جميعًا بعد حديث، وجاء في هذه الروايات: عروة بن الجَعْد بدل: عروة بن أبي الجَعْد، ويقال له ذلك، وينظر تفصيله في "فتح الباري" 6/ 54 - 55.

(2)

في (ر) و (م): عروة بن أبي الجَعْد. غير أنَّ محمد بن جعفرٍ سمَّاه: عروة بن الجَعْد، =

ص: 419

نَوَاصِيها الخيرُ إلى يوم القيامة: الأجْرُ والمَغْنَمُ"

(1)

.

3577 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرّحمن قال: أخبرنا شعبةُ قال: أخبرني حُصَيْنٌ وعبد الله بن أبي السَّفَر، أنهما سمعا الشَّعبيَّ يُحَدِّث

عن عروة بن الجَعْد

(2)

، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيها الخَيْرُ إلى يوم القيامة: الأَجْرُ والمَغْنَمُ"

(3)

.

‌7 - باب تأديب الرَّجل فرسَهُ

3578 -

أخبرنا الحَسَنُ

(4)

بنُ إسماعيلَ بن مُجالدٍ قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس، عن عبدِ الرَّحمنِ بن يَزِيدَ بن جابر قال: حدَّثني أبو سَلَام الدِّمَشقيُّ، عن خالدِ بن يزيدَ الجُهَنيِّ قال:

كان عقبةُ بنُ عامرٍ يَمُرُّ بي فيقول: يا خالد، اخْرُجْ بنا نَرْمي

(5)

، فلمَّا كان ذاتَ يوم أبْطَأْتُ عنه

(6)

، فقال: يا خالد تعالَ أُخْبِرْكَ بما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله يُدْخِلُ بالسَّهْم الواحدِ ثلاثةَ

= كما في "الاستيعاب" وينظر "فتح الباري" 6/ 54 - 55.

(1)

إسناده صحيح، عمرو بن علي: هو الفلَّاس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4402).

وأخرجه أحمد (19358) عن محمد بن جعفر بهذا الإسناد، وعنده: عُروة بن الجَعْد، ويقال له ذلك كما سلف الكلام في الحديث قبله.

(2)

المثبت من (ك)، وفي النسخ الأخرى: بن أبي الجَعْد. ونقل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 6/ 54 عن الإسماعيلي قوله: قال أكثر الرواة عن شعبة: عروة بن الجَعْد، إلا سليمان بن حرب وابن أبي عديّ، وسلفت رواية ابن أبي عدي قبل حديث.

(3)

إسناده صحيح عبد الرَّحمن: هو ابن مهدي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4403).

وسلف ذكر طرقه في الحديثين قبله.

(4)

في (هـ) والمطبوع: الحسين، وهو خطأ.

(5)

في (م): نَرْمِ.

(6)

في (م): عليه.

ص: 420

نَفَرِ الجنَّةَ: صانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ

(1)

الخَيْرَ، والراميَ به، ومُنَبِّلَهُ، وارْمُوا وارْكَبُوا، وأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلى من أنْ تَرْكَبُوا، وليس اللَّهُمُ إلا في ثلاثة: تأديبِ الرَّجُلِ فرسَهُ، ومَلاعَبتِهِ امرأتَهُ، ورَمْيِهِ بِقَوْسِهِ ونَبْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بعد ما عَلِمَهُ رغبةً عنه، فإنها نِعْمَةٌ كَفَرَها". أو قال:"كَفَرَ بها"

(2)

.

‌8 - باب دعوة الخيل

3579 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: أخبرنا يحيى قال: حدَّثنا عبدُ الحميدِ بنُ جعفرٍ قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أَبي حَبِيب، عن سُويدِ بن قيس، عن معاويةَ بن حُدَيْج

(1)

في (هـ) والمطبوع: صُنْعه.

(2)

إسناده ضعيف لجهالة خالد بن يزيد الجُهَني - ويقال: ابن زَيْد - وللاختلاف في إسناده، وسلف الكلام على ذلك في الحديث (3146)، وبقية رجاله ثقات. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السَّبيعي، وأبو سلَّام الدِّمشقي: هو ممطور الحَبَشيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4404)، ولبعضه طرق أو شواهد يتقوَّى بها.

وأخرجه أحمد (17321) و (17335) و (17336 - مختصرًا)، وأبو داود (2513) من طرق، عن عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، بهذا الإسناد.

وقوله منه آخر الحديث: ومَنْ تركَ الرَّمْيَ بعدما عَلِمَهُ رغبة عنه فإنها نعمةٌ كَفَرَها"؛ أخرج مسلم (1919) نحوه من طريق عبد الرَّحمن بن شِمَاسَة، عن عقبة بن عامر، مرفوعًا بلفظ: "مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثم تركَه فليس منَّا" أو: قد عَصَى".

وفي باب الرَّمي؛ أخرج مسلم (1917) من حديث عقبة بن عامر، مرفوعًا:"وأعدُّوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إنَّ القوة الرَّمي، ألا إِنَّ القوة الرَّمى".

وعن ابن عباس قال: مرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بنفرٍ يرمون، فقال: "رَمْيًا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميًا) أخرجه أحمد (3444). وإسناده صحيح.

وفي باب اللهو بالقوس والنَّبْل؛ أخرج مسلم (1919) من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: "ستُفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدُكم أن يلهو بأسهمه".

وسلفت القطعة الأولى منه من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، به، برقم (3146).

وتنظر شواهده وتتمة الكلام عليه في التعليق على حديث "المسند"(17300).

ص: 421

عن أبي ذرٍّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِن فَرَسٍ عَرَبيٍّ إِلا يُؤْذَنُ له عند كلِّ سَحَرٍ بدعوتين: اللهمَّ خَوَّلْتَني مَنْ خَوَّلْتَني من بني آدم وجَعَلْتَني له، فاجْعَلْني أحَبَّ أهلِه ومالِه إليه" أو: "مِنْ أحَبَّ ماله وأهله

(1)

إليه"

(2)

.

‌9 - باب التَّشديد في حَمْلِ الحَمِير على الخَيْل

3580 -

أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيدَ بن أبي حَبِيب، عن أبي الخير، عن ابن زُرَيْر

عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أُهْدِيَتْ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بغلةٌ، فرَكِبَها، فقال عليّ: لو حَمَلْنا الحَمِيرَ على الخَيْل لكانَتْ لنا مِثْلُ هذه، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّما يفعل ذلك الذين لا يعلمون"

(3)

.

(1)

في (ر) و (م) و (هـ): أهله وماله.

(2)

عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم كما في "التقريب" والظاهر أنه وهم في رفع الحديث، فقد رواه من هو أوثقُ منه موقوفًا كما سيأتي. وبقية رجاله ثقات. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (4390).

وأخرجه أحمد (21497) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.

ورواه اللَّيث بنَ سَعْد وعمرو بن الحارث كما في "مسند" أحمد (21442) عن يزيد بن أبي حَبِيب، عن عبد الرَّحمن بن شِمَاسَة، عن معاوية بن حُدَيج، عن أبي ذرّ موقوفًا، وهو المحفوظ، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 3/ 192.

(3)

إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابن سَعْد، وأبو الخير: هو مَرْثَدُ بنُ عبد الله اليَزَني، وابن زُرَيْر: هو عبد الله الغافقي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4405).

وأخرجه أبو داود (2565) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (785)، وابن حبان (4682) من طريقين، عن اللَّيث بن سعد، به، وعندهما: أَنْزَيْنا، بدل: حَمَلْنا.

وأخرجه أحمد (1359) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، به، بلفظ:"أتريدون أن تُنْزُوا الحميرَ على الخيل؟ إنما يفعلُ ذلك الذين لا يعلمون".

وينظر الحديث الآتي بعده.

ص: 422

3581 -

أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أبي جَهْضَم، عن عَبد الله بن عُبيد الله بن عبَّاس قال:

كنتُ عند ابن عبَّاس، فسألَه رجلٌ: أكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقرأُ في الظُّهر والعَصْر؟ قال: لا، قال: فلعلَّه كان يقرأُ في نفسه؟ قال: خَمْشًا، هذه شَرٌّ من الأولى، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ أمره الله تعالى بأمرِهِ

(1)

، فبَلَّغه، واللهِ ما اختصَّنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشيءٍ دونَ النَّاس إلا بثلاثة: أَمَرَنَا أَنْ نُسْبَغَ الوُضُوءَ، وأن لا نأكلَ الصَّدقة، ولا تُنْزِيَ الحُمُرَ على الخَيْل

(2)

.

‌10 - باب عَلْفُ الخَيْل

3582 -

قال الحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْب، حدَّثني طلحةُ بنُ أبي سعيد، أنَّ سعيدًا المَقْبُرِيَّ حدَّثه

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا في سبيلِ الله إيمانًا بالله وتصديقًا لِوَعْدِ الله؛ كان شِبَعُهُ ورِيُّهُ وبوله ورَوْثُهُ حسناتٍ في

(1)

في هامش (ك): بأمر.

(2)

إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابن زيد، وأبو جَهْضَم: هو موسى بن سالم، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4406).

وسلف الحديث برقم (141) دون ذكر السؤال عن القراءة في الظُّهر والعَصر، وينظر تخريجه فيه. قال السِّنْدي: قوله: خَمْشًا، مصدر خَمَشَ وجهَه خَمْشًا، أي: قَشَرَ، دعا عليه بأن يُخمش وجهُه أو جلدُه، ونصبه بفعل مقدَّر، ك:"جَدْعًا". وقوله: فبَلَّغَهُ؛ يلزمُ منه أنَّه ما بَلَّغَ، لكن قد ثَبَتَ بأدلَّةٍ قوليَّة البلاغ بنحو:"لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"؛ مثلًا، بل كان يقرأ فيُسْمِعُ الآيةَ أحيانًا، وهو يكفي في البلاغ، لكن الظاهر أنَّ ابن عباس ما بلَغَهُ ذلك، فرأى ما رأى. اهـ. وينظر حديث ابن عباس في "صحيح" البخاري (774)، وينظر "فتح الباري" 2/ 435.

ص: 423

ميزانِه

(1)

"

(2)

.

‌11 - باب غاية السَّبْق للتي لم تُضَمَّر

3583 -

أخبرنا قُتيبة، حدَّثنا اللَّيْثُ

(3)

، عن نافع

عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بينَ الخَيْلِ؛ يُرْسِلُها من الحَفْياء، وكان أَمَدُها ثنيَّةَ الوَدَاع، وسابَقَ بينَ الخيل التيِ لم تُضَمَّرُ، وكان أمَدُها من الثَّنِيَّة إلى مسجد بني زُرَيْق

(4)

.

(1)

بعدها في (م): يوم القيامة.

(2)

إسناده صحيح ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وسعيد المَقْبُرِيّ: هو ابن أبي سعيد كَيْسان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4407)، وفيه زيادة:"يوم القيامة".

وأخرجه أحمد (8866)، والبخاري (2853)، وابن حبان (4673) من طريق عبد الله بن المبارك، عن طلحة بن أبي سعيد بهذا الإسناد.

وأخرج ابن حبان (4675) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَثَل المنفق على الخيل، كالمتكفِّف بالصدَقَة " فقلنا: لمعمر: ما المتكفِّف بالصدقة؟ قال: الذي يُعطي بكفَّيه.

(3)

المثبت من (ر) و (م)، وهو موافق لما في "السُّنن الكبرى"(4409)، و"تحفة الأشراف"(8280)، ووقع في (ك) و (هـ) وفي (ر) أيضًا (حيث تكرَّرَ الحديث فيها):"أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، حدَّثنا خالد، عن ابن أبي ذئب"، وهو وهمٌ؛ لعله بسبب سبق النظر إلى حديث أبي هريرة الآتي (بعد حديث)، ولم يرد هذا الحديث في (م) في هذا الموضع، وإنما جاء فيها وفي (ر) أيضًا قبل حديث أبي هريرة، وتُرجم له فيهما بلفظ: باب السَّبْق للتي لم تضمَّر، وقد أشير إلى هذا الاختلاف في هامشي (ك) و (هـ).

(4)

إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4409).

وأخرجه مسلم (1870) عن قُتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه، وأحال على رواية مالك قبله.

وأخرجه البخاري (2869) عن أحمد بن يونس، عن اللَّيث، به، مختصرًا، وفي آخره: =

ص: 424

‌12 - باب إضمار الخيل للسَّبْق

3584 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسمٍ قال: حدَّثني مالك، عن نافع

عن ابن عُمَرَ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سابَقَ بين الخيلِ التي قد أُضْمِرَتْ من الحَفْياء، وكان أمَدُها ثنيَّةَ الوَدَاع، وسابَقَ بين الخيل التي لم تُضْمَر من الثَّنْيَّةِ إلى مسجدِ بني زُرَيْق، وأنَّ عبد الله كان ممَّن سابَقَ بها

(1)

.

‌13 - باب السَّبق

3585 -

أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالد عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع

عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا سَبَقَ إلا في نَصْلٍ، أو

= وأنَّ عبد الله بن عُمر كان سابقَ بها.

وأخرجه أحمد (4487) و (4594) و (5181)، والبخاري (2868) و (2870) و (7336)، ومسلم (1870) بإثر (95)، وأبو داود (2576) و (2577)، والترمذي (1699)، وابن ماجه (2877)، وابن حبان (4687) من طرق عن نافع به.

وسيأتي بعده من طريق مالك، عن نافع، به.

قوله: "الحَفْياء": بفتح حاء مهملة، وسكون فاء، ممدود ويُقصر: موضع على أميال من المدينة، وقد يقال بتقديم الياء على الفاء. "التي لم تُضمر" من الإضمار، أو التضمير، والأول أشهر رواية، وهو تقليل علفها مدَّة وإدخالها بيتًا وتجليلها لتعرقَ ويجفَّ عرقُها، فيخفَّ لحمُها وتقوى على الجري، وقيل: هو تسمينُها أولًا، ثم ردُّها إلى القُوت. قاله السِّندي.

(1)

إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي، وابنُ القاسم: هو عبدُ الرَّحمن الفقيه صاحب مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4408).

وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 467، ومن طريقه أخرجه البخاري (420)، ومسلم (1870):(95)، وأبو داود (2575)، وابن حبان (4686).

وسلف قبله من طريق الليث، عن نافع به.

ص: 425

حافر، أو خُفٍّ"

(1)

.

3586 -

أخبرنا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمن أبو عُبيد الله

(2)

المَخْزُوميُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع

(3)

(1)

حديث حسن، نافع بن أبي نافع - وهو البزَّاز - وثَّقه ابن معين، وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيبه": لم يذكر البخاري وأبو حاتم راويًا له إلا ابن أبي ذئب، وقال ابن المديني: مجهول، وذكره ابن حبان في "الثقات"

وقال الحافظ في التقريب": وجَعْلُ المِزِّي الراويّ عن مَعْقِلِ بن يسار والراويَ عن أبي هريرة واحدًا وهمٌ. انتهى كلامه، وقد حَسَّنَ البغويُّ الحديثَ في "شرح السُّنة" (2653)، وصحَّحه ابن حبان كما سيأتي، وابنُ القطَّان في "بيان الوهم والإيهام" (2550)، وحسَّنه الترمذي في "سننه" (1700) (جزء إبراهيم عطوة)، ونُقل عنه تحسينه للحديث في بعض المصادر، غير أنه لم يرد تحسينُه للحديث في طبعتي الرسالة ودار الغرب الإسلامي المحقَّقتين، ولم ينقله المِزِّي عنه في "تحفة الأشراف" (14638)، والله أعلم. ومن جهة أخرى فقد قال أبو العباس القرطبي في "المفهم 3/ 701: لا يُرْوَى هذا الحديث بإسناد صحيح، وهو مع ذلك مشهور عند العلماء، متداولٌ بينهم. اهـ. وبقية رجاله ثقات، إسماعيل بن مسعود: هو الجَحْدَرِيّ، وخالد هو ابن الحارث، وابنُ أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرَّحمن، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (4410).

وأخرجه أحمد (10138)، وأبو داود (2574)، والترمذي (1700)، وابن حبان (4690) من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

وخالف ابن أبي فُدَيْك، فرواه عن ابن أبي ذئب عن عبَّاد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، به، أخرجه من طريقه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 83 - 84.

وسيأتي بعده من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي ذئب به، وسيأتي أيضًا من طريق سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله مولى الجُنْدَعيّين، عن أبي هريرة موقوفًا، برقم (3587)، ومن طريق محمد بن عَمْرو، عن أبي الحَكَم مولًى لبني ليث، عن أبي هريرة مرفوعًا، برقم (389).

قوله: "لا سَبَقَ هو بفتح الباء، ما يُجعلُ للسابق على سَبْقِهِ من المال، وبالسكون مصدر. قاله السِّندي.

(2)

في (م) و (هـ): أبو عبد الله، وهو خطأ، وجاء على الصواب في هامش (هـ). (نسخة).

(3)

قوله: بن أبي نافع، ليس في (م).

ص: 426

عن أبي هريرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا سَبَقَ إلا في نَصْلٍ، أو خُفٍّ، أو حافرٍ"

(1)

.

3587 -

أخبرنا إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا ابن أبي مريمَ قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن أبي جعفر، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن، عن سليمانَ بن يَسَار، عن أبي عَبْدِ الله مولى الجُنْدَعِيِّين

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لا يَحِلُّ سَبَقٌ إلا على خُفٍّ أو حافِرٍ"

(2)

.

(1)

حديث حسن، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4411)، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله، وينظر الحديثان (3587) و (3589).

(2)

حديث حسن ولا يضرُّ وقفه، فقد رُوي مرفوعًا كما سلف قبله، أبو عبد الله مولى الجُنْدَعِيِّين؛ لم يذكر المِزِّي في تهذيبه في الرواة عنه غير سليمان بن يسار، ونقل عن الذُّهْلي قوله: أبو عبد الله هذا هو نافع بن أبي نافع

ثم قال: وقال الحاكم: قال بعضهم: عن أبي صالح مولى الجُنْدَعِيِّين. اهـ. غير أنَّ البخاريَّ أورد رواية أبي عبد الله هذه في "التاريخ الكبير" 4/ 277 في ترجمة صالح مولى الخِبْذَعِيِّين (كذا بالخاء والذال) وذكر أيضًا في الكنى 9/ 48 أبا عبد الله، وأورد في ترجمته رواية صالح مولى الجُنْدَعِيِّين، والله أعلم، وسلفت رواية نافع بن أبي نافع للحديث برقم (3585)، وسلف الكلام عليه ثمة، وبقية رجاله ثقات، ابن أبي مريم: هو سعيد بنُ الحَكَم بن محمد، واللَّيث: هو ابن سَعْد، وابن أبي جعفر: هو عُبيدُ الله، ومحمد بنُ عبد الرَّحمن: هو ابن نوفل أبو الأسود، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (4412).

وقد اختلف في إسناده، ورُوي مرفوعًا أيضًا:

فأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1886) عن علي بن عبد الرَّحمن بن محمد بن المغيرة، عن ابن أبي مريم، به، مرفوعًا.

وأخرجه أيضًا البخاري في "التاريخ الكبير" 9/ 48، والطبراني في "المعجم الأوسط"(110)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1886) من طرق عن الليث بن سَعْد، به، مرفوعًا.

وعلَّقه البخاري في "التاريخ" في الموضعين السالف ذكرهما (4/ 277 و 9/ 48) عن ابن بُكير، عن الليث، عن ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرَّحمن، عن أبي عبد الله به، =

ص: 427

3588 -

أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، عن خالد قال: حدَّثنا حُميد

عن أنسٍ قال: كانت لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ناقةٌ تُسَمَّى العَصْباء لا تُسْبَقُ، فجاء أعرابيٌّ على قَعُودٍ فسبَقَهَا، فَشَقَّ على المسلمين، فلمَّا رأى ما في وجوهِهم، قالوا: يا رسولَ الله سُبقَتِ العَضْبَاء، قال: "إنَّ حقًّا على الله أن

(1)

لا يرتفعَ من الدُّنيا شيءٌ

(2)

إِلا وَضَعَهُ"

(3)

.

3589 -

أخبرنا عِمْرَانُ بنُ موسى قال: حدَّثنا عبدُ الوارث، عن محمدِ بن عَمْرو، عن أبي الحَكَم؛ مولًى لبني لَيْث

(4)

= مرفوعًا، لم يذكر سليمان بن يسار. ووقع في الموضع الأول: عن أبي عبد الله مولى الخِبْذَعِيِّين (بالخاء والذال)، وفي الموضع الثاني: مولى الجُنْدَعِيِّين.

وثمة طرق أخرى مختلفة تنظر عند البخاري والطحاوي في المواضع السالف ذكرها.

(1)

كلمة "أن" ليست في (هـ).

(2)

في (ر) وهامشي (ك) و (م): لا يرفع من الدنيا شيئًا، وفي (م) و (هـ): شيءٌ من الدنيا، وفي هامش (هـ): يرفع.

(3)

إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث الهُجيمي، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطَّويل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4413).

وأخرجه أحمد (12010)، والبخاري (2871) و (2872) و (6501)، وأبو داود (4803)، وابن حبان (703) من طرق عن حُميد الطويل بهذا الإسناد، وبعض هذه الروايات مختصر، وورد عند ابن حبان: هذه القَذرة، بدل: الدنيا.

وأخرجه أحمد (13659) عن عفَّان بن مسلم، وأبو داود (4802) عن موسى بن إسماعيل التبوذكي، وعلَّقه البخاري عنه بإثر (2872) كلاهما عن حمَّاد بن سلمة، عن ثابت البُناني، عن أنس به.

وسيأتي من طريق شعبة، عن حُميد، به، برقم (3592).

قوله: قَعُود: هو من الإبل ما أمكنَ أن يُركَب، وأدناه أن يكون له سنتان، ثم هو قَعُود إلى أن يدخل في السنة السادسة، ثم هو جمل. قاله السِّندي.

(4)

بعدها في (ر) و (م) و (هـ) زيادة: عن محمد وفوقها في (هـ) علامة (نسخة). وهو خطأ، ينظر "السُّنن الكبرى" للمصنِّف (4414)، و"تحفة الأشراف"(14877).

ص: 428

عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا سَبَقَ إلا في خُفٍّ أو حافِرٍ

(1)

"

(2)

.

‌14 - باب الجَلَب

3590 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله

(3)

بن بَزِيعٍ قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابن زُرَيْع - قال: حدَّثنا حُميدٌ قال: حدَّثنا الحسن

عن عِمْرَانَ بن حُصَيْن، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا شِغَارَ في الإسلام، ومَن انْتَهَبَ نُهْبَةً فليس مِنَّا"

(4)

.

‌15 - باب الجَنَب

3591 -

أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي قَزَعَة، عن الحَسَن

(1)

في (ر) وهامش (ك): في حافر أو خفّ.

(2)

حديث حسن وهذا إسناد ضعيف، أبو الحَكَم مولى بني ليث مجهول، فقد تفرَّد بالرواية عنه محمدُ بنُ عَمرو بن علقمة، وبقية رجاله ثقات غير محمد بن عَمرو فصدوق. عمران بن موسى هو القَزَّاز، وعبد الوارث: هو ابنُ سعيد العَنْبري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4414).

وأخرجه أحمد (7482) و (8993) و (9487)، وابن ماجه (2878) من طرق، عن محمد بن عَمرو، بهذا الإسناد.

وينظر ما سلف برقم (3585).

(3)

قوله: بن عبد الله، ليس في (ك).

(4)

صحيح لغيره، رجاله ثقات، غير أن إسناده منقطع؛ الحسن - وهو ابن أبي الحسن البصري - لم يسمع من عمران بن حُصين، كما في "مراسيل " ابن أبي حاتم ص 38. حُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4415).

وأخرجه ابن ماجه (3937 - مختصرًا) عن حُميد بن مَسْعَدة، عن يزيد بن زُرَيْع، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق بِشْر بن المُفَضَّل، عن حُميد الطويل، به، برقم (3315)، وينظر ما بعده.

ص: 429

عن عِمْرَانَ بن حُصين، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَارَ في الإسلام

(1)

.

3592 -

أخبرني عَمْرُو بنُ عثمانَ بن سعيدِ بن كثيرٍ قال: حدَّثنا بقيةُ بنُ الوليدِ قال: حدَّثني شعبةُ قال: حدَّثني حُميدٌ الطَّويل

عن أنسِ بن مالكٍ قال: سابقَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعرابيٌّ فسبقَه، فكأنَّ أصحابَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وَجَدُوا في أنفسِهم من ذلك، فقيلَ

(2)

له في ذلك، فقال:"حَقٌّ على اللهِ أن لا يرفَعَ شيء نفسَه في الدُّنيا إلا وضَعَهُ الله"

(3)

.

‌16 - باب سُهْمَان الخَيل

3593 -

قال الحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمن، عن هشامِ بن عُروة، عن يحيى بن عَبَّادِ بن عبدِ الله بن الزُّبير

عن جدِّه، أنَّه كان يقول: ضربَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عامَ خيبرَ للزُّبيرِ بن العَوَّامِ أربعةَ أسْهُم: سَهْمًا

(4)

للزُّبير، وسَهْمًا لِذي القُربى؛ لصفيَّةَ بنتِ

(1)

صحيح لغيره، رجاله ثقات، غير أن إسناده منقطع كسابقه، محمد: هو ابنُ جعفر، وأبو قَزَعَة: هو سُوَيد بن حُجَيْر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4416).

وأخرجه أحمد (19855) عن محمد بن جعفرٍ، بهذا الإسناد.

وسلف قبله، وبرقم (3315) من طريق حُميد الطَّويل، عن الحسن، به.

(2)

في (م): فقالوا، وفوقها: فقيل (نسخة).

(3)

حديث صحيح رجاله ثقات غير بقية بن الوليد فهو كثير التدليس والتسوية، لكن صرَّح هنا بالتحديث في طبقات الإسناد عدا حُميد، وهو الطويل، وثبت سماع حُميد للحديث من أنس بن مالك عند البخاري (2871)، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4417).

وسلف من طريق خالد بن الحارث الهُجيمي، عن حُميد، بهذا الإسناد، برقم (3588).

(4)

في (هـ) وهامش (ك): سهم في الموضعين، وفي هامش (هـ): سهمًا. (نسخة).

ص: 430

عبدِ المُطَّلب أمِّ الزبير، وسَهْمَيْنِ للفَرَس

(1)

.

* * *

(1)

حديث حسن بطرقه، رجاله ثقات غير سعيد بن عبد الرَّحمن الجُمحي، فهو صدوق له أوهام، ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4418).

وقد اختُلف في وصله وإرساله، وغير ذلك:

فرواه سعيد بن عبد الرَّحمن كما في هذه الرواية، ومحاضر بن المورِّع كما في "سنن" الدارقطني (4190) و "السُّنن الكبرى" للبيهقي 6/ 326، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

وخالفهما محمد بن بشر كما في "سنن" الدارقطني (4191)، وإسماعيل بن عياش (في رواية الحفاظ عنه) كما في "علله" 2/ 146، فروياه عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عبَّاد، مرسلًا.

ورواه عيسى بن يونس كما في "مصنَّف" ابن أبي شيبة (33849)، وسفيان بن عُيينة ومحمد بن بشر أيضًا كما ذكر البيهقي في "السُّنن الكبرى" 6/ 326، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عبَّاد، قولَه.

وأخرجه أحمد (1425) من طريق فُليح بن محمد بن المنذر بن الزبير، عن المنذر بن الزبير، عن أبيه، به وفُليح والمنذر ليسا بمشهورين كما ذكر ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق" 4/ 597 (3072).

وثمة طرق أخرى مختلفة للحديث تنظر في المصادر السالف ذكرها.

وفي "صحيح" البخاري (2863) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلَ للفرس سَهْمَيْن، ولصاحبه سهمًا.

ص: 431

‌28 - كتاب الأحباس

3594 -

أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن أبي إسحاق

عن عَمْرِو بن الحارثِ قال: ما تَرَكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا دِرهمًا، ولا عَبْدًا ولا أَمَةً، إلا بغلته الشَّهْباءَ التي كان يركبها، وسلاحه، وأرْضًا جعلَها في سبيل الله. وقال قُتيبة مرَّةً أخرى: صدقةً

(1)

.

3595 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثني أبو إسحاقَ قال:

سمعتُ عَمْرَو بنَ الحارثِ يقول: ما تَرَكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلتَهُ البيضاءَ

(2)

، وسلاحَهُ، وأرضًا تركَها صدقةً

(3)

.

(1)

إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سَلام بن سُلَيْم، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعيّ، وعَمرو بن الحارث (صحابيّ الحديث) هو خَتَنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخو جُوَيْرِيَةَ بنتِ الحارث أمّ المؤمنين، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6388).

وأخرجه البخاري (4461) عن قُتيبة بهذا الإسناد، وفيه: البيضاء، بدل: الشهباء، وفيه: وأرضًا جعلَها لابن السبيل صدقة، بدل وأرضًا جعلها في سبيل الله.

وأخرجه البخاري (2739) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، به. وفيه: البيضاء، أيضًا.

وينظر الحديثان الآتيان بعده.

(2)

في هامش (ك): الشهباء (نسخة).

(3)

إسناده صحيح، عمرو بن علي: هو الفَلَّاس، ويحيى بنُ سعيد: هو القطَّان، وسفيان: هو ابنُ سعيد الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6389).

وأخرجه البخاري (2873) عن عَمرو بن علي، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري أيضًا (3098) عن مُسَدَّد، القطان،

وأخرجه أحمد (18458)، والبخاري (2912) من طريق عبد الرَّحمن بن مهدي، وأحمد (18458) أيضًا عن إسحاق الأزرق، كلاهما عن سفيان الثوري، به.

وينظر الحديث السالف قبله، والحديث الآتي بعده.

ص: 432

3596 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا أبو بكر الحَنَفِيُّ قال: حدَّثنا يونسُ بنُ أبي إسحاق، عن أبيه قال:

سمعتُ عَمْرو بن الحارثِ يقول: رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَا تَرَكَ

(1)

إلا بغلتَهُ الشَّهباءَ، وسلاحه، وأرضًا تركَها صدقةً"

(2)

.

‌1 - باب كيف

(3)

يُكتبُ الحَبْس

(4)

، وذكر الاختلاف على ابن عَوْن في خبرِ ابن عُمر فيه

3597 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو داود الحَفَرِيُّ عُمرُ بنُ سَعْد، عن سفيانَ الثَّوريّ، عن ابن عَوْن، عن نافع، عن ابن عُمَر

عن عُمَرَ قال: أَصبتُ أرضًا من أرضِ خيبر، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: أصَبْتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا أَحَبَّ إلى ولا أنْفَس عندي منها، قال: "إِنْ شئتَ تَصَدَّقْتَ

(5)

بها". فَتَصَدَّقَ بها على أنْ لا تُباعَ ولا تُوهَبَ، في الفقراءِ وذوي

(6)

القُرْبَى والرَّقابِ والضَّيفِ وابن السِّبيلِ، لا جُناحَ عَلى مَنْ وَلِيَها أن يأكلَ بالمعروف غيرَ مُتَمَوَّل مالًا، ويُطْعِمَ

(7)

.

(1)

في (ر) و (م) و (هـ): وما ترك. وعلى الواو علامة (نسخة) في (هـ).

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن يونس بن أبي إسحاق - وهو السَّبيعي - صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد البصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6390)، وفيه: البيضاء، بدل: الشهباء.

وسلف في الحديثين قبله بإسنادين صحيحين.

(3)

قبلها في (ك): الأحباس.

(4)

في (ر): تكتب الأحباس.

(5)

في (ر): تصدق.

(6)

في (ر) والمطبوع: وذي.

(7)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وابنُ عَوْن: هو عبدُ الله، ونافع: هو مولى ابنِ عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6391). =

ص: 433

3598 -

أخبرني هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا معاويةُ بنُ عَمْرو، عن أبي إسحاقَ الفَزَاري، عن ابن عَوْن

(1)

، عن نافع، عن ابن عُمر

عن عُمَرَ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، نحوه

(2)

.

3599 -

أخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابن زُرَيْع - قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع

عن ابن عمر

(3)

قال: أصابَ عُمَرُ أرضًا بخَيْبَرَ، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: أصَبْتُ أرضًا لم أُصِبْ مالًا قطُّ أنْفَسَ عندي

(4)

، فكيف تأمُرُ به؟ قال: "إِنْ

= وأخرجه مسلم (1633) عن إسحاق بن إبراهيم بهذا الإسناد، وساق طرفًا منه، وأحال تتمَّته على ما قبله.

وعلَّقه البخاري قبل الحديث (6707) بلفظ: وقال ابن عُمر: قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: أصبتُ أرضًا

الحديث بنحوه مختصرًا.

وسيأتي بعده من حديث عُمر أيضًا من طريق أبي إسحاق الفَزَاري، عن ابن عَوْن، وبرقم (3605) بنحوه مختصرًا من طريق سعيد بن سالم المكّي، عن عُبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، به.

وأما الطرق الأخرى الآتية للحديث فهي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو المشهور كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 400.

قوله: غير متموِّل، أي: غير متَّجر، قاله السِّندي.

(1)

في المطبوع: عن أيوب بن عون، وهو خطأ.

(2)

إسناده صحيح، معاوية بن عَمرو: هو ابن المهلَّب الأزدي، وأبو إسحاق الفَزَاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6392).

وسيأتي من طريق عُبيد الله بن عُمر العُمري، عن نافع به، برقم (3605) وينظر ما قبله.

(3)

بعدها في (ر) و (ك) و (هـ) والمطبوع زيادة: عن عمر، والمثبت من (م)، وهو الصواب في هذه الرواية أنها من حديث ابن عُمر كما سلف الكلام في الحديث قبله، وهو الموافق لما في "السُّنن الكبرى"(6393) و"تحفة الأشراف"(7742).

(4)

بعدها في (م): منها.

ص: 434

شئتَ حَبَّسْتَ أصلها وتَصَدَّقْتَ بها". فتَصَدَّقَ بها على أن لا تُباعَ ولا تُوهَبَ ولا تُورَثَ، في الفقراءِ والقُرْبَى والرِّقاب، وفي سبيل الله والضَّيفِ وابنِ السَّبيل، لا جُناح على مَنْ وَليَهَا أنْ يأكل منها بالمعروف، ويُطْعِمَ صَدِيقًا

(1)

غير مُتَمَوِّلٍ فيه

(2)

.

3600 -

أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا بِشْرٌ، عن ابن عَوْنٍ. ح

(3)

: قال: وأخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حدَّثنا بِشْرٌ قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع

عن ابن عُمر قال: أصابَ عُمَرُ أرضًا بخَيْبَرَ، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاستأمَرَه فيها

(4)

، فقال: إِنّى أصَبْتُ أرضًا بخَيْبَرَ

(5)

لم أُصِبْ مالًا قَط أَنْفَسَ عندي

(1)

في هامش (ك): صديقك. (نسخة).

(2)

إسناده صحيح، ابن عَوْن: هو عبدُ الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6393).

وأخرجه البخاري (2772)، وأبو داود (2878) عن مُسَدَّد، عن يزيد بن زُرَيْع، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (4608) و (5179)، والبخاري (2737) و (2773)، ومسلم (1632):(15)، وأبو داود (2878)، والترمذي (1375)، وابن ماجه (2396) من طرق عن ابن عون، به.

وعند البخاري ومسلم والترمذي زيادة: قال (يعني ابن عون): فحدَّثتُ به ابنَ سِيرِين، فقال: غير مُتَأثِّلٍ مالًا.

وسيأتي في الحديثين بعده من طريقي بشر بن المفضَّل وأزهر السمان (مفرَّقَين) عن ابن عَوْن، به.

وسيأتي أيضًا من طريق سفيان بن عُيينة، عن عُبيد الله بن عُمر العمريّ، عن نافع، به، برقمي (3603) و (3604).

وسلف من حديث عُمر من طريقي سفيان الثوري وأبي إسحاق الفَزَاري، عن ابن عَوْن برقمي (3597) و (3598).

(3)

علامة تحويل الإسناد (ح) من (ر) و (م) و (هـ)، ولم ترد في (ك).

(4)

قوله: فاستأمره فيها. ليس في (م)، وفي هامش (هـ): فيستأمره. (نسخة).

(5)

المثبت من (م)، وكذا هو في "السُّنن الكبرى"(6394)، وفي النسخ الأخرى: كثيرًا، =

ص: 435

منه، فما تأمُرُ

(1)

فيها؟ قال: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها". فتَصَدَّقَ بها على أنَّه

(2)

لا تُباعُ ولا تُوهَبُ

(3)

، فتَصَدَّقَ بها في الفقراءِ والقُرْبَى، وفي الرِّقاب وفي سبيلِ الله وابنِ السَّبِيلِ والضَّيْفِ، لا جُناحَ - يعني - على مَنْ وَلِيَهَا أن يأكلَ أو يُطْعِمَ صديقًا غيرَ مُتَمَوِّل. اللفظُ لإسماعيل

(4)

.

3601 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا أزْهَرُ السَّمَّان، عن ابن عَوْن، عن نافع

عن ابن عُمر، أنَّ عُمَرَ أصابَ أرضًا بخَيْبَرَ، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يستأمِرُهُ في ذلك، فقال:"إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أصْلَها وتَصَدَّقْتَ بها". فَحَبَّسَ أصلها أنْ

(5)

لا تُبَاعَ ولا تُوهَبَ

(6)

ولا تُورَثَ، فتَصَدَّقَ بها على الفقراء والقُرْبَى والرَّقابِ، وفي المساكينِ وابنِ السَّبيلِ والضَّيْف، لا جُنَاحَ عَلى مَنْ وَلِيَها أنْ يأكلَ منها بالمعروف، أو يُطْعِمَ صديقَه

(7)

غيرَ مُتَمَوِّلٍ فيه

(8)

(9)

.

= ولعلها محرَّفة عنها، فالرسمان متشابهان.

(1)

كذا في (ك) وعليها علامة الصحة وفي هامشها والنسخ الأخرى: تأمرني.

(2)

في (ر) أنها، وفي هامشي (ك) و (هـ): أنْ، وفي (م): فَحَبَّسَ أصلها أنْ، بدل: فتصدَّق بها على أنه.

(3)

في (ر): ولا تورث، وهي زيادة في "السُّنن الكبرى" بعد قوله: ولا توهب.

(4)

إسناداه صحيحان، بِشْر: هو ابن المُفَضَّل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6394). وأخرجه أبو داود (2878)، وابن حبان (4901) من طريق مُسَدَّد بن مُسَرْهَد، عن بِشْر بن المفضَّل، بهذا الإسناد.

(5)

في (م): على أن.

(6)

قوله: ولا تُوهب، ليس في (ر).

(7)

في (م): صديقًا.

(8)

في (ر): منه.

(9)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابنُ راهويه، وأزْهَر السمَّان: هو ابن سَعْد، =

ص: 436

3602 -

أخبرنا أبو بكر بنُ نافع قال: حدَّثنا بَهْزٌ قال: حدَّثنا حمَّاد قال: حدَّثنا ثابت

عن أنس قال: لما نزلَتْ

(1)

هذه الآية {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران (92] قال أبو طلحة: إنَّ ربَّنا لَيَسْأَلُنا من

(2)

أموالِنا، فأُشْهِدُك

(3)

يا رسولَ الله أنِّي قد جَعَلْتُ أرضي لله، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اجْعَلْها في قَرابَتِكَ" في حسَّان

(4)

بن ثابتٍ وأُبيِّ بنِ كَعْب

(5)

.

= وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (6395) و (11661).

وأخرجه مسلم بإثر (1632): (15) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وينظر ما قبله، وما سلف برقم (3597).

(1)

في (م): أنزلت.

(2)

في (ر) و (هـ) والمطبوع: عن.

(3)

في (م): وأشهدك.

(4)

كذا في النسخ الخطية و"السُّنن الكبرى"(6396)، وجاء في مكرَّره في "الكبرى" (11001): فجعلَها في حسان

إلخ وهو بنحوه في مصادر الحديث، فالمرفوع منه هو قولُه:"اجْعَلْها في قرابتك" فحسب.

(5)

حديث صحيح، والصواب في سياقه:"اجْعَلْها في قرابتك". فجعلَها في حسان

إلخ، كما سلف الكلام في التعليق قبله، وهذا إسناد حسن أبو بكر بن نافع - وهو محمد بن أحمد العبدي - صدوق، وباقي رجاله ثقات؛ بَهْز: هو ابن أسد العمِّي، وحمَّاد: هو ابن سَلَمة، وثابت: هو ابن أَسْلَمَ البُناني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (6396) و (11001).

وأخرجه مسلم (998): (43) عن محمد بن حاتم، عن بَهْز بن أسد، بهذا الإسناد، وفيه: جعلتُ أرضي بَرِيحا لله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اجعلها في قرابتك" قال: فجعلَها في حسان بن ثابت وأُبَيّ بن كعب.

وأخرجه أحمد (14036)، ومسلم (998):(43)، وأبو داود (1689)، وابن حبان (7183) من طرق، عن حمَّاد بن سلمة به، بمثل الرواية السالف ذكرها.

وعلَّقه البخاري بإثر (2751) فقال: وقال ثابت، عن أنس قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "اجعلها لفقراء =

ص: 437

‌2 - باب حَبْسَ المُشَاع

3603 -

أخبرنا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن عُبيدِ اللهِ بن عُمر، عن نافع

عن ابن عمر قال: قال عُمر للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ المئةَ سهمٍ التي لي بخَيْبَرَ لم أُصِبْ مالًا قَط أَعْجَبَ إليَّ منها، قد أردتُ

(1)

أنْ أَتَصَدَّقَ بها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"اِحْبس أصلَها، وسَبِّل ثمرَتَها"

(2)

.

= أقاربك" فجعلها لحسان وأبيّ بن كعب، ثم علَّقه عن شيخه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن أبيه، عن ثُمامة، عن أنس بمثل حديث ثابت.

وعلقه البخاري أيضًا (2758) عن إسماعيل، عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، بأطولَ منه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة:"بَخْ يا أبا طلحة، ذلك مالٌ رابح، قبلناه منك، ورَدَدْناهُ عليك، فاجْعَلْهُ في الأقربين". فتصدَّق به أبو طلحة على ذوي القربي، قال: وكان منهم أُبيّ وحسان

وأخرجه بنحوه أحمد (12144) و (12438)، والبخاري (1461) و (2318) و (2752) و (2769) و (4554) و (4555) و (5611)، ومسلم (998):(42)، وابن حبان (3340) و (7182) من طرق عن أنس به، وبروايات متقاربة، وبعضها أطول منه.

(1)

في (م): فأردت بدل: قد أردت.

(2)

إسناده صحيح، سعيد بنُ عبدِ الرَّحمن: هو المخزومي، وعُبيد الله بنُ عمر: هو العُمري ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6397).

وأخرجه ابن ماجه (2397) عن محمد بن أبي عمر العَدَني، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وجاء في آخره: قال ابن أبي عمر: فوجدتُ هذا الحديثَ في موضع آخرَ في كتابي: عن سفيان، عن عَبْدِ الله، عن نافع عن ابن عُمر، قال: قال عُمر، فذكر نحوَه.

وأخرجه ابن حبان (4899) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عُبيد الله بن عُمر،، به، وزاد قال عبد الله: فحبسَها عُمر على السائلِ والمحرومِ، وابن السَّبيل وفي سبيل الله، وفي الرِّقابِ والمساكينِ، وجعلَ قَيِّمَها يَأْكُل ويُؤْكِلُ غير مُتَأَثِّلُ مالًا.

وينظر الحديثان الآتيان بعده والأحاديث (3597 - 3601).

ص: 438

3604 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله الخَلَنْجِيُّ

(1)

ببيتِ المَقْدِسِ قال: حدَّثنا سفيان، عن عُبيدِ اللهِ بن عُمر، عن نافع

عن ابن عُمَرَ

(2)

قال: جاء عُمَرُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، إنِّي أصَبْتُ مالًا لم أُصِبْ مثلَه قطُّ

(3)

، كان لي مئةُ رأسٍ، فاشتريتُ بها مئةَ سهمٍ من خَيْبَرَ من أهلِها وإنِّي قد أردتُ أن أتقرَّبَ بها إلى الله عز وجل، قال: فاحْبِسُ أصْلَها وسَبِّلِ الثَّمَرَةَ"

(4)

.

3605 -

أخبرنا محمدُ بنُ مُصَفَّى بن بُهْلُولٍ

(5)

قال: حدَّثنا بَقِيَّة، عن سعيدِ بن سالم المَكِّيّ، عن عُبيدِ الله بن عُمر، عن نافع، عن ابن عُمر

عن عُمَرَ قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرضٍ لي بثَمْغٍ، قال:"احْبِسُ أصْلَها، وسَبِّلْ ثمرتها"

(6)

.

(1)

ذكر المزّي في "تحفة الأشراف"(7902) أن في رواية ابن حيّويه: محمد بن عبد الله بن يزيد، بدل: الخَلَنْجي.

(2)

بعدها في (ك) و (هـ) والمطبوع: عن عمر، والمثبت من (ر) و (م)، وهو الصواب في هذه الرواية، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى"(6398) و "التحفة"(7902)، وسلف من حديث عمر برقمي (3597) و (3598)، وسيأتي بعده أيضًا من حديث عمر رضي الله عنه، وسلف من حديث ابن عمر بالأرقام:(3599)(3600)(3601)(3603).

(3)

في (هـ): لم أُصِبْ مالًا مثله قط.

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن محمد بنُ عبد الله الخَلَنْجي - وهو ابن بكر - صدوق، وبقيَّة رجاله ثقات، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6398).

(5)

قوله: بن بهلول، ليس في (م).

(6)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، بقيَّة - وهو ابن الوليد - يُدلِّسُ ويُسوِّي، وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات غير محمد بن مصفّى بن بُهلول وسعيد بن سالم المكّي فصدوقان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6399).

وسلف من طريق سفيان الثوري، برقم (3597)، ومن طريق أبي إسحاق الفَزَاري، برقم (3598)، كلاهما عن عبد الله بن عَوْن عن نافع به، وأمَّا طرقُه الأخرى السالفة في هذا =

ص: 439

‌3 - باب وَقْفِ المساجد

3606 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا المُعْتَمِرُ بنُ سليمانَ قال: سمعتُ أبي يُحَدِّثُ عن حُصَيْنِ بن عبد الرَّحمن، عن عَمْرِو

(1)

بن جاوان؛ رجل من بني تميم - وذاك

(2)

أنِّي قلتُ له: أرأيتَ اعتزالَ الأحْنَفِ بن قيسٍ ما كان؟ - قال:

سمعتُ الأحنفَ يقول: أتيتُ المدينةَ وأنا حاجٌّ، فبينا نحن في مَنازلِنا نَضَعُ رِحالَنا إذ أَتى

(3)

آتٍ فقال: قد اجتمعَ النَّاسُ في المسجد، فاطَّلَعْتُ فإذا - يعني - النَّاس مجتمعون، وإذا بين أَظْهُرِهم نَفَرٌ قُعود، فإذا هو عليُّ بنُ أبي طالب والزُّبَيْر

(4)

وطلحة وسعدُ بنُ أبي وقَّاص، رحمة الله عليهم، فلمَّا قُمتُ عليهم قيل: هذا عثمانُ بنُ عفَّانَ قد جاء، قال: فجاءَ وعليه مُلَيَّةٌ صفراءُ، فقلت لصاحبي: كما أنتَ حتى أنظرَ ما جاء به، فقال عثمان: أهاهنا عليّ؟ أهاهنا الزُّبير؟ أهاهنا طلحة؟ أهاهنا سَعْد؟ قالوا: نعم، قال: فَأَنْشُدُكُمْ باللهِ الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بني فلان غَفَرَ الله له" فابْتَعْتُهُ، فأَتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إِنِّي ابْتَعْتُ مِرْبَدَ بني فلان، قال:"فاجْعَلْهُ في مَسْجِدِنا، وأَجْرُهُ لك"؟

= الباب والباب قبله فهي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما،

قال السِّندي: "بِثَمْغٍ" أرض بالمدينة.

(1)

المثبت من (هـ)، وهو الصواب من حديث معتمر بن سليمان، كما نقل المِزِّي في "التحفة"(9781) عن أبي القاسم ابن عساكر، ووقع في (ر) و (ك) و (م): عُمر، ويقال له ذلك أيضًا.

(2)

في (ر): وذلك، وجاء بدلها في:(م): قال، وفوقها: وذاك.

(3)

في (م): أتانا.

(4)

ذكر المِزِّي في "التحفة"(9781) أن رواية معتمر هذه ليس فيها ذكر الزُّبير، والظاهر أن هذا راجع إلى اختلاف النسخ.

ص: 440

قالوا نعم قال: فأَنْشُدُكُمْ باللهِ الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ يَبْتَاعُ بئرَ رُومَةَ غَفَرَ اللهُ له

(1)

فأتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابْتَعْتُ بئر رُومَة، قال:"فاجْعَلْها سِقايةً للمُسلمين، وأجْرُها لك"؟ قالوا: نعم، قال: فأَنْشُدُكُمْ بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ يُجَهِّزُ

(2)

جَيْشَ العُسْرَة غَفَرَ الله له" فَجَهَّزْتُهُم حتى ما يَفْقِدُون عِقالًا ولا خطامًا؟ قالوا: نعم، قال: اللَّهمَّ اشْهَدْ اللَّهمَّ اشْهَدُ، اللهمَّ اشْهَدُ

(3)

(4)

.

3607 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ إدريسَ قال: سمعتُ حُصَيْنَ بنَ عبدِ الرَّحمن يُحَدِّثُ عن عُمَرَ

(5)

بن جاوان

عن الأحنفِ بن قيس قال: خَرَجْنا حُجَّاجًا، فقَدِمْنا المدينةَ ونحن نريدُ الحَجَّ، فبينا نحن في منازِلِنا نَضَعُ رِحالَنا إذ أتانا آتٍ فقال: إِنَّ النَّاسَ قدِ اجتمعُوا في المسجدِ وفَزِعُوا فَانْطَلَقْنا؛ فإذا النَّاسُ مجتمعون على نَفَرٍ في

(1)

في (ر): غُفر له.

(2)

في هامش (هـ): جهَّز (نسخة).

(3)

قوله: "اللَّهمَّ اشهد" وقع في (هـ) مرتين.

(4)

حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عَمْرو بن جاوان، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6400).

وسلف الكلام عليه في الحديث (3182) وهو من طريق عبد الله بن إدريس، عن حُصين بن عبد الرَّحمن، به.

قوله: اعتزالَ الأحنف بن قيس ما كان؟ أي: بأيِّ سببٍ اعتزلَ عن عليٍّ ومعاوية جميعًا؟ ولعلَّ حاصل الجواب أنه ترك الناسَ تعظيمًا لقتل عثمان، وخوفًا على نفسه الوقوعَ في مثله، ورأى أن الناسَ قد يجتمعون على باطل، كقَتَلةِ عثمان. مُلَيَّةٌ: بالتصغير، هي الإزار، أو الرَّيْطة. قاله السِّندي.

(5)

في (ر) وهامش (هـ): عمرو، ويقال له ذلك كما سلف في الحديث قبله.

ص: 441

وَسَط المسجد، وإذا عليٌّ والزُّبيرُ وطلحةُ وسَعْدُ بن أبي وقَّاص، فإنَّا لكذلك إذ جاء عثمانُ بنُ عفَّان، عليه مُلاءةٌ صفراء قد قَنَّعَ بها رأسَه، فقال: أهاهنا عليّ؟ أهاهنا طلحة؟ أهاهنا الزُّبير؟ أهاهنا سعد؟ قالوا: نعم، قال: فإِنِّي أَنْشُدُكُمْ

(1)

بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمونَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ يَبْتَاعُ

(2)

مِرْبَدَ بني فلانٍ غَفَرَ الله له" فابْتَعْتُه بعشرينَ ألفًا أو بخمسةٍ وعشرين ألفًا، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرتُه، فقال: "اجْعَلْها في مسجدِنا، وأجْرُهُ لك؟ قالوا: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكُمْ بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ يَبْتَاعُ

(3)

بئرَ رُومَةَ غَفَرَ الله له" فابْتَعْتُهُ بكذا وكذا، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلت: قد ابْتَعْتُها بكذا وكذا، قال: "اجْعَلْهَا سِقايةً للمسلمين، وأَجْرُها لك"؟ قالوا: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكُمْ بالله الذي لا إله إلا هو أتعلمونَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَظَرَ فِي وُجُوهِ القوم فقال: "مَنْ جَهَّزَ هؤلاءِ غَفَرَ اللهُ له"، يعني جَيْشَ العُسْرَة، فجَهَّزْتُهُم حتى ما يَفْقِدُونَ

(4)

عِقَالًا ولا خِطَامًا؟ قالوا: اللَّهمَّ نعم، قال: اللَّهمَّ اشْهَدْ، اللَّهمَّ اشْهَدْ

(5)

.

3608 -

أخبرني زيادُ بنُ أيوب قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ عامر، عن يحيى بن أبي الحَجَّاج، عن سعيد الجُرَيْرِيّ، عن ثُمامةَ بن حَزْن القُشَيريِّ قال:

(1)

في هامش (هـ): فأنشدكم (نسخة)، بدل قوله: فإني أنشدكم.

(2)

في هامش (ك): ابتاع (نسخة).

(3)

في (ر) و (هـ) ونسخة في هامش (ك): ابتاع.

(4)

في (ر) و (ك): يفقدوا، وفي هامش (ك): يفقدون، وفي مكرَّره (3182): حتى لم يفقدوا.

(5)

حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عُمر بن جاوان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4376) و (6401)، وهو مكرَّر (3182).

ص: 442

شَهِدْتُ الدَّارَ حين أشرف عليهم، عثمان، فقال: أَنْشُدُكُمْ باللهِ وبالإسلام

(1)

، هل تعلمون أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدِمَ المدينة وليس بها ماءٌ يُستعذَبُ غيرَ بئر رُومَة

(2)

، فقال: "مَنْ يَشتري بِئْرَ رُوْمَةَ فيجعل فيها دَلْوَهُ مع دِلاء المسلمين بخيرٍ له منها في الجَنَّة، فاشْتَرَيْتُها من صُلْبِ مالي، فجعلتُ دَلْوِي فيها مع دِلاءِ المسلمين، وأنتم اليومَ تمنعوني من الشُّرْبِ منها حتى أشربَ من ماء البحر؟ قالوا: اللَّهمَّ نعم، قال: فَأَنْشُدُكُمْ

(3)

بالله والإسلام

(4)

، هل تعلمون أنِّي جَهَّزْتُ جيشَ العُسْرَةِ من مالي؟ قالوا: اللَّهمَّ نعم، قال: فأَنْشُدُكُم بالله، والإسلام هل تعلمون أن المسجدَ ضاق بأهله، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يشتري بُقعةَ آلِ فلان فيزيدَها في المسجدِ بخيرٍ له منها

(5)

في الجنَّة" فاشْتَرَيْتُها من صُلْبِ مالي، فزِدْتُها في المسجد، وأنتم تمنعوني أنْ أُصَلِّي فيه ركعتَيْن؟ قالوا: اللَّهمَّ نعم، قال: أَنْشُدكم

(6)

بالله والإسلام، هل تعلمون أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثَبِيرٍ؛ ثَبِيرِ

(7)

مكَّة، ومعه أبو بكر وعُمر وأنا، فتحرَّكَ الجبلُ، فركَضَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم برِجْلِهِ وقال:"اسْكُنْ ثَبِيرُ، فإنَّما عليك نَبِيٌّ وصِدَّيقٌ وشهيدان"؟ قالوا: اللَّهمَّ

(1)

عليها علامة نسخة في (م).

(2)

قوله: غير بئر رومة، ليس في (هـ).

(3)

في (م): أنشدكم.

(4)

في (ر) و (هـ): وبالإسلام. وكذا في الموضعين الآتيين بعده.

(5)

قوله: منها، ليس في (ر).

(6)

في (ر) و (م) و (هـ) وهامش (ك): فأنشدكم.

(7)

لم تتكرّر كلمة "ثبير" في (ر).

ص: 443

نعم، قال: الله أكبر، شَهِدُوا لي

(1)

ورَبَّ الكعبة. يعني أنّي شهيد

(2)

.

3609 -

أخبرنا عِمْرَانُ بنُ بَكَّارِ بن راشدٍ قال: حدَّثنا خطَّابُ بنُ عثمانَ قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس، حدَّثني أبي، عن أبي إسحاق، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن

أنَّ عثمانَ أشرفَ عليهم حين حَصَرُوه فقال: أَنْشُدُ باللهِ رجلًا سَمِعَ من

(3)

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ يومَ الجَبَلِ حين اهْتَزَّ، فركله برِجْلِهِ وقال:

(1)

قوله: "شهدوا لي"، تكرَّر في (ر) و (م) و (هـ) مرتين.

(2)

صحيح بطرقه دون قوله: "اسْكُنُ ثَبِير"، وهذا إسناد ضعيف لضعف يحيى بن أبي الحجَّاج، وبقية رجاله ثقات، غير أنَّ سعيدًا الجُرَيْري - وهو ابن إياس - اختلط قبل موته بثلاث سنين، لكنه توبع عليه هو ويحيى بن أبي الحجَّاج دون ذكر "ثَبِير" فيه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6402).

وأخرجه الترمذي (3703) من طرق عن سعيد بن عامر بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث حسن، وقد رُوِيَ من غير وجه عن عثمان.

وتابع هلالُ بنُ حِقّ يحيى بن أبي الحجَّاج، فرواه عن الجُريري، به، دون ذكر ثَبِير، وهو في "زوائد" المسند (555).

وأما قوله: "اسكن ثَبِير" فالصحيح فيه ما رواه البخاري (3675) من حديث أنس مرفوعًا: "اثبت أُحد، فإنما عليك نبيّ وصدّيق وشهيدان"، وروى مسلم (2417) من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"اسكن حِرَاء، فما عليك إلا نبيّ أو صدّيق أو شهيد". وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم.

وسلف نحوه من طريق الأحنف بن قيس، عن عثمان بالأرقام:(3182) و (3606) و (3607).

وسيأتي بعده من طريق أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، عن عثمان، ثم من طريق أبي عبد الرَّحمن السُّلمي، عن عثمان، برقم (3610).

قوله: من صلب مالي، أي: من أصلِ مالي ورأسِ مالي، لا ممَّا أَثْمَره المال من الزيادة. من ماء البحر، أي ماء البئر الذي في البيت، وهو كماء البحر مالح، يعني أني شهيد، أي: شهدُوا لي بأني شهيد مقتول ظُلمًا، وهم ظلمة. قاله السِّندي.

(3)

كلمة "من" ليست في (م).

ص: 444

"اسْكُنُ، فإنَّه ليس عليك إلا نبيٌّ أو صِدِّيق أو شهيدان" وأنا معه؟ فانتشَدَ له رجال، ثم قال: أَنْشُدُ بالله رجلًا شَهِدَ

(1)

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يومَ بَيْعَةِ الرِّضوان يقول: "هذه يدُ الله، وهذه يدُ عثمان؟ فانْتَشَدَ له رجال، ثم قال: أَنْشُدُ بالله رجلًا سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ جيش العُسْرَةِ يقول: "مَنْ يُنْفِقُ نفقةً مُتقبَّلَةً " فَجَهَّزْتُ نصفَ الجيشِ من مالي؟ فانْتَشَدَ له رجال، ثم قال: أَنْشُدُ بالله رجلًا سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ يزيدُ في هذا المسجدِ بِبَيْتٍ في الجنَّة " فاشتريتُه من مالي؟ فانْتَشَدَ له، رجال، ثم قال: أَنشُدُ باللهِ رجلًا شَهِدَ رُومَة

(2)

تُباعُ، فاشْتَرَيتُها من مالي فأبَحْتُها لابنِ السَّبيل؟ فانْتَشَدَ له رجال

(3)

.

3610 -

أخبرني محمدُ بنُ وَهْبٍ قال: حدَّثني محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثني أبو عبدِ الرَّحيم قال: حدَّثني زيدُ بنُ أبي أُنَيْسَةَ، عن أبي إسحاق، عن أبي عبدَ الرَّحمنِ السُّلَميِّ قال:

(1)

في (م): سمع، وفوقها: شهد.

(2)

في (ر) و (م): بئر رومة.

(3)

حديث صحيح بطرقه، وفي بعض لفظه نظر، رجاله ثقات غير يونس بن أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - فصدوق، وقد توبع، وفي سماع أبي سَلَمة من عثمان نظر فيما قاله الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" 3/ 302. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6403).

وأخرجه أحمد (420) عن أبي قَطَن عَمرو بن الهيثم، عن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد، وفيه:"اسْكُنْ حِرَاء"، وفيه:"أو شهيد"، وفيه أيضًا:"هذه يدي وهذه يد عثمان" وهي أسلم وأحسن من قوله في هذه الرواية: "هذه يد الله وهذه يد عثمان"، وقد تفرَّد بهذا اللفظ خطَّاب بن عثمان، وقال فيه ابن حبَّان في "الثقات" 8/ 232 ربَّما أخطأ.

وسيأتي الحديث بعده من طريق زيد بن أبي أُنيسة عن أبي إسحاق، عن أبي عبد الرَّحمن السُّلَمي، عن عثمان، وهو أشبه بالصواب كما ذكر الدارقطني في "العلل" 1/ 286.

وسلف من طريقين آخرين في الأحاديث قبله وبرقم (3182).

ص: 445

لمَّا حُصِرَ عثمانُ في دارِه، اجتمعَ النَّاسُ حول دارِه، قال

(1)

: فأشرفَ عليهم، وساقَ الحديث

(2)

.

* * *

(1)

في هامش (هـ): قام (نسخة).

(2)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6404).

وأخرجه الترمذي (3699)، وابن حبان (6916) من طريق عُبيد الله بن عَمرو، عن زيد بن أبي أُنيسة بهذا الإسناد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وقد اختلف فيه على أبي إسحاق:

فرواه زيد بن أبي أُنيسة عنه كما في هذه الرواية، وشعبة فيما علَّقه البخاري من طريقه في "صحيحه"(2778)، وعبد الكبير بن دينار فيما ذكره الدارقطني في "العلل" 1/ 286، ثلاثتهم ن أبي إسحاق السَّبِيعي، عن أبي عبد الرَّحمن السُّلَميّ، عن عثمان. واقتصرَ البخاري على ذكر بئر رُومة وتجهيز جيش العُسرة.

وخالفهم يونس بن أبي إسحاق كما سلف في الرواية قبلها، وإسرائيل بن يونس فيما ذكره الدارقطني فروياه عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن قال الدارقطني: قول شعبة ومن تابعه أشبه بالصواب.

غير أنَّ الحافظ ابن حجر قال في "الفتح" 5/ 407: آل الرجل أعرفُ به من غيرهم، فيتعارض الترجيح، فلعل لأبي إسحاق فيه إسنادَيْن.

وسلف في الأحاديث قبله، وينظر (3182).

ص: 446

‌29 - كتاب الوصايا

‌1 - باب الكراهية في تأخير الوصِيَّة

3611 -

أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْبٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ فُضيل، عن عُمارة، عن أبي زُرْعة

عن أبي هريرة قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، أي أيُّ الصَّدقةِ أعظمُ أجرًا؟ قال: "أنْ تَصَدَّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ تَخْشَى الفقرَ وتَأمُلُ البقاءَ، ولا تُمْهِلْ حتى إذا بلغتِ الحلقومَ قلت: لفلان كذا، وقد كان لفلان

(1)

"

(2)

.

3612 -

أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيّ، عن أبي معاوية عن الأعمش، عن إبراهيمَ التّيْمِيّ، عن الحارثِ بن سُويد

عن عبد الله قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّكُمْ مالُ وارثِهِ أَحَبُّ إِليه من مالِهِ؟ قالوا: يا رسولَ الله ما منَّا من أحدٍ إلا مالُه أَحَبُّ إليه من مالِ وارثِه، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اِعْلَمُوا أنَّه ليس منكم من أحدٍ إلا مالُ وارِثِه

(1)

بعدها في (ر): كذا.

(2)

حديث صحيح وهذا إسناد حسن من أجل أحمد بن حَرْب، فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، غير محمد بن فُضَيل، فهو ينزل عن درجة الثقة قليلًا لقول أبي حاتم فيه: شيخ. عمارة: هو ابن القعقاع، وأبو زرعة: هو ابن عَمرو بن جَرِير البَجَلي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6405).

وأخرجه أحمد (7159)، ومسلم (1032):(93) من طريق محمد بن فُضيل، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق سفيان الثوريّ، عن عُمارة بن القعقاع به برقم (2542) دون قوله: "ولا تُمْهِلْ

" إلى آخر الحديث.

ص: 447

أَحَبُّ إليه من مالِهِ، مالكَ ما قدَّمْتَ، ومالُ وارِثِكَ ما أَخَرْتَ"

(1)

.

3613 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا قال: يحيى حدَّثنا شعبة، عن قتادة، عن مُطَرِّف

عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:{أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [التكاثر: 2]، قال:"يقولُ ابن آدم: مالي مالي، وإِنَّما مالُكَ ما أكَلْتَ فأفْنَيْتَ أو لَبِسْتَ فأبْلَيْتَ، أو تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ"

(2)

.

3614 -

أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ

(1)

إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بنُ مِهْران، وإبراهيم التَّيْمي: هو ابن يزيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6406).

وأخرجه أحمد (3626) عن أبي معاوية محمد بن خازم بهذا الإسناد، بأطول منه بذكر الصُّرَعَة والرَّقُوب.

وأخرجه البخاري (6442)، وابن حبان (3330) بنحوه من طريقين، عن الأعمش، به.

(2)

إسناده صحيح، عَمرو بنُ علي: هو الفَلَّاس، ويحيى هو ابن سعيد القطَّان، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسيّ، ومُطَرِّف: هو ابن عبد الله بن الشِّخِّير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6407).

وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(11632) عن محمد بن عَمْرو، عن يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (16306)، ومسلم بإثر (2958)، والترمذي (2342) و (3354)، وابن حبان (701) من طرق عن شعبة به.

وأخرجه أحمد (16305) و (16322) و (16327) و (16328)، ومسلم (2958)، وابن حبان (3327) من طرق عن قتادة به، وعند أحمد في الرواية الثالثة زيادة: وكان قتادة يقول: كلُّ صدقة لم تُقبض فليس بشيء.

وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(11631) من طريق غَيْلان بن جرير، عن مُطَرِّف بن عبد الله، به، مختصرًا بذكر قراءة السورة.

ص: 448

أبا إسحاق، سمعَ

(1)

أبا حَبِيبةَ الطَّائيَّ قال: أوْصَى رجلٌ بدنانيرَ

(2)

في سبيلِ الله

فسُئلَ أبو الدَّرداء، فحَدَّثَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَثَلُ الذي يُعْتِقُ - أو يَتَصَدَّقُ - عندَ موتِهِ مَثَلُ الذي يُهْدِي بعدما يَشْبَعُ"

(3)

.

3615 -

أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا الفُضَيْل، عن عُبيد الله، عن نافع

عن ابن عُمَرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما حَقُّ امرئ مسلمٍ له شيءٌ يُوصَى فيه أن يَبِيتَ ليلتَيْنِ إلا ووَصِيَّتُهُ مكتوبةٌ عنده"

(4)

.

(1)

في (ر): أنه سمع.

(2)

في (ر) وهامش (ك): بدينار.

(3)

إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي حَبِيبة الطَّائي، إذ لم يرو عنه غير أبي إسحاق السَّبِيعيّ، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال فيه الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول، وبقية رجاله ثقات؛ محمد: هو ابن جعفر، وأبو إسحاق: هو عَمرو بن عبد الله السَّبِيعي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6408).

وأخرجه أحمد (21718) عن محمد بن جعفرٍ بهذا الإسناد. (ووقع في مطبوعه زيادة عطاء بن السائب، بين شعبة وأبي إسحاق، وهو خطأ).

وأخرجه أحمد (21719) و (27533)، وأبو داود (3968)، والترمذي (2123)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(4873)، وابن حبان (3336)، من طرق، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، به وعند ابن حبان:"مَثَلُ الذي يتصدَّق"، وفي الروايات الأخرى:"مَثَلُ الذي يُعتِق". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. اهـ. وحسَّنَ إسنادَه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري " 5/ 374.

وروى أبو داود (2866) في معنى هذا الحديث بإسناد فيه ضعف عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "لأَنْ يتصدَّقَ المرءُ في حياته بدرهم خيرٌ له من أن يتصدَّق بمئة عند موته" وصحَّحه ابن حبان (3334).

وسلف برقم (3611) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: أنْ تَصَدَّقَ وأنت صحيحٌ شحيحٌ تخشى الفقرَ وتأمُلُ البقاء، ولا تُمهلْ

" الحديث، وهو صحيح.

(4)

إسناده صحيح، الفُضَيْل: هو ابن عِياض، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، ونافع: =

ص: 449

3616 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا ابن القاسم، عن مالك، عن نافع

عن ابن عُمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حَقُّ امْرِئ مسلمٍ له شيءٌ يُوصَى فيه يَبِيتُ ليلتَيْنِ إلا ووَصِيَّتُه مكتوبةٌ عنده

(1)

.

3617 -

أخبرنا محمدُ بنُ حاتمِ بن نُعَيْمٍ قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبدُ الله، عن ابن عَوْن، عن نافع

عن ابن عُمَرَ، قوله

(2)

.

= هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6409).

وأخرجه أحمد (5197) و (5511) و (5513)، ومسلم:(1627): (1) و (2)، وأبو داود (2862)، والترمذي (974)، وابن ماجه (2699)، وابن حبان (6024)، من طرق عن عُبيد الله بن عُمر العمري، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (5118)، ومسلم (1627)(3)، والترمذي (2118) من طرق، عن نافع به، وفي بعض الروايات: يريد أن يُوصِيَ فيه"، بدل: "له شيء يُوصَى فيه".

وسيأتي بعده من طريق مالك، عن نافع به، ومن طريق الزُّهري، عن سالم عن ابن عمر، برقمي (3618) و (3619).

وسيأتي أيضًا من طريق ابن عَوْن، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، برقم (3617).

قال السِّندي: "يُوصَى فيه صفة "شيء"، أي: يصلح أن يُوصَى فيه، ويلزمُه أن يُوصِيَ فيه.

(1)

إسناده صحيح، محمد بنُ سَلَمة: هو المُرادي الجَمَلي، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن صاحب مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6410).

وهو في "موطَّأ" مالك 2/ 761، ومن طريقه أخرجه أحمد (5930)، والبخاري (2738)، قال البخاري: تابعه محمد بنُ مسلم، عن عمرو، عن ابن عُمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم.

وعند أحمد: "ما حَقُّ امرئ له شيءٌ

" دون كلمة "مسلم".

وسلف قبله من طريق عُبيد الله بن عُمر، عن نافع به، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

(2)

حديث صحيح، وهو موقوف في هذه الرواية، حِبَّان: هو ابن موسى المروزي، وعبدُ الله: هو ابن المبارك، وابنُ عَوْن: هو عبد الله البصري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6411).

وقد خولف عبد الله بن المبارك في وقفه: =

ص: 450

3618 -

أخبرنا يُونُسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: أخبرنا ابن وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شهاب قال: فإنَّ سالمًا أخبرني

عن عبدِ الله

(1)

بن عُمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما حَقُّ امرئ مسلمٍ تَمُرُّ عليه ثلاثُ ليال إلا وعندَه وَصِيَّتُه". قال عبد الله بن عُمر: ما مَرَّتْ عليَّ

(2)

منذ سمعتُ رسولَ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وَصِيَّتي

(3)

.

= فأخرجه البزار في "البحر الزَّخَّار"(5419) من طريق ابن أبي عديّ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3627) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخَفَّاف، كلاهما، عن ابن عَوْن، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعًا، ولفظه عند الطحاوي:"لا يحلُّ لامرئ مسلم له مالٌ يُوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبة، ولم يسق البزار، لفظه قال ابن عبد البَّر في "التمهيد" 14/ 291: هكذا قال (يعني ابن عَوْن): "لا يحلُّ"، ولم يُتابع على هذه اللفظة، والله أعلم.

وينظر الحديثان السالفان قبله، والآتيان بعده.

ملاحظة: وقع في مطبوع ابن ماجه (2702) ما صورته: حدَّثنا محمد بن مَعْمَر، حَدَّثنا رَوْحُ بن عَوْف (كذا، والظاهر أنه رَوْح - يعني ابنَ عُبادة - عن ابن عَوْن) عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما حَقُّ امرئ مسلم يبيتُ ليلتين وله شيءٌ يُوصى به إلا ووصيَّتُه مكتوبة عنده" ولم ترد هذه الرواية في الأصول الخطية لسنن ابن ماجه كما ذكر محقِّقُو طبعتي الرسالة ودار الغرب الإسلامي، ولم يذكره المِزِّي في "تحفة الأشراف"(7751). ثم إنَّ رواية ابن عَوْن تختلف في بعض ألفاظها عن ألفاظ الروايات الأخرى للحديث كما سلف ذكره، بخلاف هذا اللفظ المنسوب إليه، والله أعلم.

(1)

في (م): قال سالم: أخبرني عبد الله بدل قوله: فإنَّ سالمًا أخبرني عن عبد الله.

(2)

كذا في النسخ الخطية، وفي "السُّنن الكبرى" (6412): ما مرَّت عليَّ ليلةٌ،، وبنحوها في بعض المصادر.

(3)

إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابنُ شهاب: هو محمد بنُ مسلم الزُّهري، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6412).

وأخرجه مسلم بإثر (1627): (4) عن أبي الطاهر بن السَّرْح وحرملة، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد، وفيه قول ابن عمر: ما مرَّت عليَّ ليلة

إلخ. =

ص: 451

3619 -

أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بن الوزيرِ بن سليمان قال: سمعتُ ابنَ وَهْب قال: أخبرني يُونُسُ وعَمْرُو بنُ الحارث، عن ابن شِهاب، عن سالمِ بن عبدِ الله

عن أبيه، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حَقُّ امرئ مسلمٍ له شيءٌ يُوصَى فيه

(1)

فيبيتُ

(2)

ثلاثَ ليالٍ إلا ووَصِيَّتُهُ عنده مكتوبةٌ

(3)

"

(4)

.

‌2 - باب هل أوْصَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم

3620 -

أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارثِ قال: حدَّثنا مالكُ بنُ مِغْوَلٍ قال: حدَّثنا طلحةُ قال:

سألتُ ابن أبي أَوْفَى: أَوْصَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، قلتُ: كيف كُتِبَ على المسلمين الوَصِيَّة؟ قال: أوْصَى بكتابِ الله

(5)

.

= وأخرجه أحمد (4469) و (4902) و (6100)، ومسلم (1627):(4)، وابن حبان (6025) من طرق، عن ابن شهاب الزُّهري، به.

وينظر ما بعده، وما سلف برقم (3615)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

(1)

قوله: فيه، ليس في (ر)، وجاءت في هامش (ك)، وعليها علامة نسخة.

(2)

في (م): يبيت، وفوقها: فيبيت. (نسخة).

(3)

في (م): مكتوبة عنده.

(4)

إسناده صحيح عمرو بن الحارث: هو ابنُ يعقوب الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6413).

وأخرجه مسلم (1627): (4) عن هارون بن معروف، عن ابن وَهْب، عن عَمرو بن الحارث وحدَه، بهذا الإسناد، وزاد قال عبد الله بن عمر ما مرَّت عليَّ ليلةٌ منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إلا وعندي وصيتي. وسلفت هذه الزيادة في الحديث قبله.

وينظر ما قبله، وما سلف برقم (3615)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

(5)

إسناده صحيح، إسماعيل بن مسعود: هو الجَحْدَريّ، وطلحة: هو ابن مُصَرِّف، وابنُ أبي أَوْفَى (صحابي الحديث) هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6414).

وأخرجه أحمد (19123) و (19136) و (19408)، والبخاري (2740) و (4460) و (5022)، ومسلم (1634):(16) و (17)، والترمذي (2119)، وابن ماجه (2696)، =

ص: 452

3621 -

أخبرنا محمدُ بنُ رافع قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ قال: حدَّثنا مُفَضَّل، عن الأعمش. ح

(1)

: وأخبرنا محمدُ بنُ العَلَاء وأحمدُ بنُ حَرْبٍ قالا: حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شَقِيق، عن مسروق

عن عائشة قالت: ما تَرَكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا دِرْهما، ولا شاةً ولا بعيرًا، ولا أوْصَى بشيء

(2)

.

3622 -

أخبرني محمدُ بنُ رافع، حدَّثنا مصعب، حدَّثنا داود، عن الأعمش، عن شَقِيق، عن مسروق

= وابن حبان (6023) من طرق عن مالك بن مِغْوَل، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفُه إلا من حديث مالك بن مِغْوَل.

(1)

علامة التحويل من (هـ) و (م).

(2)

إسناداه صحيحان، مُفَضَّل: هو ابن مُهَلْهَل، والأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم، وشقيق: هو ابن سَلَمة أبو وائل، ومسروق: هو ابن الأَجْدع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6415)، وقرن بالإسناد الثاني شيخَه هنَّاد بن السَّريّ.

وأخرجه أبو داود (2863) عن محمد بن العلاء بالإسناد الثاني، وقرنَ به مُسَدَّدَ بن مُسَرْهَد.

وأخرجه أحمد (24176)، ومسلم (1635):((18)، وابن ماجه (2695)، من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، بالإسناد الثاني، وقُرن عندهم أبو معاوية بعبد الله بن نُمَيْر.

وأخرجه أحمد (24176)، ومسلم بإثر (1635):(18)، وابن ماجه (2695)، من طرق، عن الأعمش، به.

وأخرجه أحمد (25053) و (25519) و (25538)، وابن حبان (6368) و (6606) من طريق عاصم بن أبي النَّجود عن زرّ بن حُبَيْش، عن عائشة رضي الله عنها، دون قوله: ولا أوصى ما بشيء، غير رواية ابن حبان الثانية، وجاء عند أحمد في الروايتين الأوليين ورواية ابن حبان الأولى زيادة: ولا عَبْدًا ولا أَمَةً، وجاءت هذه الزيادة في الرواية الثالثة لأحمد في قول سفيان الثوري بلفظ: وأشدُّ في العَبْد والأَمَة.

وينظر الحديثان الآتيان بعده.

ص: 453

عن عائشةَ قالت: ما تَرَكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دِرْهَمًا ولا دينارًا، ولا شاةً ولا بعيرًا، وما أوصى

(1)

.

3623 -

أخبرنا جعفرُ بنُ محمدِ بن الهُذَيْل وأحمدُ بنُ يوسف قالا: حدَّثنا عاصمُ بن يوسفَ قال: حدَّثنا حسنُ بنُ عيَّاش عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة قالت: ما تَرَكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دِرهمًا ولا دينارًا، ولا شاةً ولا بعيرًا، ولا أوْصَى. لم يذكر جعفر: دينارًا ولا دِرهمًا

(2)

.

3624 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليّ قال: حدَّثنا أزهر قال: أخبرنا ابن عَوْن، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة قالت: يقولون: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أوْصَى إلى عليٍّ، لقد دَعَا بالطَّسْتِ

(3)

ليبولَ فيها، فانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وما أشْعُرُ، فَإِلى مَنْ أَوْصَى

(4)

؟!

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مصعب - وهو ابن المِقْدَام - فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، داود هو ابن نُصَيْر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6416).

وسلف قبله من طريق مفضَّل بن مُهَلْهَل وأبي معاوية عن الأعمش، به، وإسناده صحيح.

(2)

حديث صحيح، غير أن حسنَ بنَ عيَّاش - وهو صدوق - لم يُتابَع على قوله: عن إبراهيم، عن الأسود، كما نَبَّهَ عليه المصنِّفُ في "السُّنن الكبرى" بإثر الحديث (6419) وقال: الصواب حديث أبي معاوية ومُفَضَّل وداود، وقال المزّيُّ في "تحفة الأشراف" (15967): المحفوظ حديث الأعمش، عن أبي وائل (أي: شقيق) عن مسروق، عن عائشة. اهـ. وبقية رجاله ثقات، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6417).

وسلف في الحديثين قبله من طريق كلٍّ من أبي معاوية ومفضَّل وداود، عن الأعمش، به.

(3)

في (ر): بالطَّشْت (وكذا في الرواية بعده يقال بالسين وبالشين، وهو معرَّب: تشت، ينظر "المعجم الوسيط".

(4)

إسناده صحيح، وهو مكرر رقم (33) سندًا ومتنًا.

ص: 454

3625 -

أخبرني أحمدُ بنُ سُليمان قال: حدَّثنا عارم قال: حدَّثنا حمَّادُ بنُ زيد، عن ابن عَوْن، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة قالت: تُوفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وليس عندَه أحدٌ غيري قالت: ودعا بالطَّسْت

(1)

‌3 - باب الوصِيَّة بالثُّلُث

3626 -

أخبرني عَمْرُو بنُ عثمانَ بن سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن عامرِ بن سَعْد

عن أبيه قال: مَرِضْتُ مرضًا أَشْفَيْتُ منه، فأتاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعودُني،

فقلت: يا رسول الله إنَّ لي مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنتي

(2)

، أفَأَتَصَدَّقُ بثُلُثَي مالي؟ قال:"لا"، قلتُ: فالشَّطْر؟ قال: "لا"، قلتُ: فالثُّلُث؟ قال: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ لهم

(3)

من أنْ تَتْرُكَهُمْ عالةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"

(4)

.

(1)

إسناده صحيح، أحمد بن سليمان: هو ابن عبد الملك أبو الحسين الرُّهاوي، وجاء في "السُّنن الكبرى" (6419) بدله: أحمد بن سفيان النسائي، وأصلُه مروزيّ؛ وذكر المِزِّي في " تحفة الأشراف" 11/ 364 - 365 (15970) أن في رواية ابن السُّنِّي: أحمد بن سليمان، وفي رواية حمزة بن محمد الكِناني: أحمد بن سفيان وفي رواية أبي الحسن بن حيّويه: أحمد بن نصر. اهـ. عارم: هو محمد بنُ الفضل السَّدُوسِي.

وسلف في الحديث قبله، وبرقم (33).

(2)

في (ك) و (هـ): بنتي.

(3)

قوله: لهم، ليس في (ر)، وعليها في (م) علامة (نسخة).

(4)

إسناده صحيح سفيان هو ابن عُيينة، والزُّهري: هو محمد بنُ مسلم بن شهاب، وسَعْد (والد عامر) هو: ابن أبي وقَّاص رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6420).

وأخرجه أحمد (1546)، والبخاري (6733)، ومسلم بإثر (1628):(5)(ولم يسق لفظه)، وأبو داود (2864)، والترمذي (2116)، وابن ماجه (2708)، وابن حبان (4249) =

ص: 455

3627 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ منصور وأحمدُ بنُ سليمانَ - واللَّفظ لأحمد - قالا: حدَّثنا أبو نُعيم قال: حدَّثنا سفيان، عن سَعْدِ بن إبراهيم، عن عامر بن سَعْد

عن سَعْد قال: جاءني النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعودُني وأنا بمكَّة، قلتُ: يا رسولّ الله، أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال:"لا"، قلتُ: فالشَّطْرُ؟ قال: "لا"، قلتُ: فالثُّلُث؟ قال: "الثُّلُث، والثُّلُثُ كثير، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أغنياءَ خَيْرٌ من أَنْ تَدَعَهُمْ عالةٌ يَتَكَفَّفُون النَّاسَ، يَتَكَفَّفون في أيدِيهم"

(1)

.

= من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وعند أحمد والبخاري: "كبير"، بدل:"كثير"، وعندهم زيادة (غير ابن ماجه): "وإنك لن تُنْفِقَ نفقةً إلا أُجِرْتَ عليها، حتى اللقمةَ ترفعُها إلى في امرأتِك (لفظ البخاري)، وعندهم أيضًا (غير ابن ماجه) زيادة سؤال سَعْد للنبي صلى الله عليه وسلم عن تخلُّفِهِ عن هجرته.

وجاء عند أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان" مرضتُ عام الفتح، وقد انفردَ سفيان بن عُيينة بهذا اللفظ عن الزُّهري، كما ذكرَ ابن عبد البرّ في "التمهيد" 8/ 375، وقال غيره عن الزُّهري: عام حجة الوَدَاع، كما قال مالك. وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 363: اتفق الحفاظ على أنه وَهِمَ فيه. اهـ. ثم قال: يمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون ذلك وقع له مرَّتين.

وأخرجه بأطول منه أحمد (1524)، والبخاري (1295) و (3936) و (4409) و (5668) و (6373)، ومسلم بإثر (1628):(5)(ولم يسق لفظه) من طرق، عن الزُّهري، به، وفيها أن مرضه كان في حجَّة الوداع.

وأخرجه بنحوه أحمد (1599) من طريق جرير بن زيد والبخاري (2744) من طريق هاشم بن القاسم، كلاهما عن عامر بن سعد، به.

وأخرجه أحمد (1440) و (1474)، والبخاري (5659)، ومسلم (1628):(6 - 9)، وأبو داود (3104)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(6284) من طرق عن سَعْد، وبروايات متقاربة.

وتنظر الأحاديث الآتية بعده حتى (3635).

قال السِّندي: قوله: "أنْ تَتْرُكَ" بفتح الهمزة من قبيل: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} ، وجواز الكسر على أنها شَرْطَيَّة، وقوله:"عالةً": فقراء، جمع عائل، وقوله:"يتكفَّفون الناس"، أي: يسألونهم بأَكُفِّهم.

(1)

إسناده صحيح، عَمرو بن منصور: هو أبو سعيد النَّسائي، وأحمد بنُ سليمان: هو =

ص: 456

3628 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليّ قال: حدَّثنا عبدُ الرّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن سَعْدِ بن إبراهيم، عن عامرِ بن سَعْد

عن أبيه قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعودُه وهو بمكَّة، وهو يكرهُ أن يموتَ بالأرضِ التي

(1)

هاجَرَ منها، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"رَحِمَ اللهُ سَعْدَ بْنَ عَفْرَاءَ" - أو: "يَرْحَمُ

(2)

اللهُ سَعْدَ بنَ عَفْرَاءَ - ولم يكن له إلا ابنةٌ واحدة، قال: يا رسولَ الله، أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال:"لا"، قلتُ: النِّصْفُ؟

(3)

قال: "لا"، قلتُ: فالثُّلُث؟ قال: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثير، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أغنياء خيرٌ من أنْ تَدَعَهُمْ عالةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ما في أيدِيهم

(4)

.

= ابن عبد الملك الرُّهاوي، وأبو نُعَيْم: هو الفَضْلُ بنُ دُكَيْن، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وسَعْد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرَّحمن بن عوف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6421).

وأخرجه بأطول منه البخاري (2742) عن أبي نُعَيْم الفَضْل بن دُكَيْن، بهذا الإسناد بنحو الرواية الآتية بعده.

وأخرجه أحمد (1482)، والبخاري (5354)، ومسلم بإثر (1628):(5)، من طرق، عن سفيان الثوري به، وقُرن سفيانُ عند أحمد بمِسْعَر بن كِدَام، وقال: عن بعض آل سَعْد، عن سَعْد، وستأتي روايته برقم (3629).

وسلف قبله من طريق الزُّهري، عن عامر بن سَعْد، به، وينظر ما بعده.

(1)

في (ر) و (ك) والمطبوع: الذي.

(2)

في: (ك): ويرحم، وفي (ر): أو قال: يرحم.

(3)

في (م): فالنصف.

(4)

إسناده صحيح، عَمْرُو بنُ عليّ: هو الفلَّاس وعبد الرَّحمن: هو ابن مهدي"، وسفيان: هو الثوري، وهو بتمامه في "السُّنن الكبرى" برقم (6422) وكرّر فيها قوله: (يرحم الله سعدَ بنَ عَفْراء" وبرقم (6285) أيضًا لكن دون قوله: وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"رحم الله سعد بن عفراء"، أو:"يرحمُ الله سَعْدَ بنَ عَفْراء".

وأخرجه أحمد (1488) عن عبد الرَّحمن بن مهدي بهذا الإسناد، وفي آخره زيادة: "وإنك مهما أنفقتَ من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمةَ ترفعُها إلى في امرأتِكَ، ولعلَّ الله أن:=

ص: 457

3629 -

أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا أبو نُعيم قال: حدَّثنا مِسْعَر، عن سَعْدِ بن إبراهيمَ قال:

حدَّثني بعضُ آلِ سَعْد قال: مَرِضَ سَعْدٌ، فدخلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، أُوصِي بمالي كلِّه؟ قال:"لا". وساقَ الحديث

(1)

.

3630 -

أخبرنا العبَّاسُ بنُ عبدِ العظيم العَنْبَرِيُّ قال: حدَّثنا عبدُ الكبيرِ بنُ عبدِ المجيد قال: حدَّثنا بُكَيْرُ بنُ مِسْمَارٍ قال: سمعتُ عَامِرَ بنَ سَعْدٍ

عن أبيه

(2)

، أنَّه اشْتَكَى بمكَّة، فجاءَهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه سَعْدٌ بكي وقال: يا رسولَ الله أموتُ بالأرض التي

(3)

هاجرتُ منها، قال:"لا إن شاء الله"، وقال: يا رسولَ الله أُوصِي بمالي كلِّه في سبيل الله؟ قال:

= يرفعك فينتفعَ بك ناسٌ، ويُضَرَّ بك آخرون".

وقوله: "يرحم الله سعدَ بنَ عفراء" كذا في هذه الرواية، وعند البخاري (2742):" يرحم الله ابنَ عَفْراء؛ ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 364 عن الداودي قوله: "ابن عَفْراء" غير محفوظ، وقال الدمياطي: هو وهمٌ، والمعروف "ابن خَوْلَة" قال: ولعلَّ الوهم من سَعْد بن إبراهيم، فإنَّ الزُّهري أحفظُ منه، وقال فيه: "سَعْد بن خَوْلَة".

وينظر الحديثان السالفان، قبله، والحديثان الآتيان بعده.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات، أحمد بن سليمان: هو ابن عبد الملك الرُّهاوي، وأبو نُعيم: هو الفَضْل بنُ دُكَيْن، ومِسْعَر: هو ابن كِدَام، وبعض آل سَعْد؛ الظاهر أنه عامر بنُ سَعْد، كما سلف في الحديثين قبله من رواية سفيان الثوري، عن سَعْد بن إبراهيم، عن عامر بن سَعْد، وهذا الحديث بصورة الإرسال، لكنه موصول كما سلف قبله، وأخرجه أيضًا أحمد (1482) عن وكيع، عن مِسْعر وسفيان الثوري، عن سَعْد بن إبراهيم قال سفيان: عن عامر بن سَعْد، وقال مِسْعر: عن بعض آل سَعْد، عن سَعْد، به.

والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6423).

(2)

في (ر): يحدِّثُ عن أبيه.

(3)

في (ر) وهامش (ك): الذي.

ص: 458

"لا"، قال؛ يعني بثُلثُيه؟

(1)

قال: "لا"، قال: فنصفُه؟ قال: "لا"، قال: فثُلُثُه؟ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثير، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ بَنِيكَ أغنياء خيرٌ من أن تَتْرُكَهُمْ عالةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ"

(2)

.

3631 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن عطاءِ بن السَّائب، عن أبي عبدِ الرَّحمن

عن سَعْدِ بن أبي وقَّاص قال: عادني

(3)

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في مرضي، فقال:"أَوْصَيْتَ؟ قلتُ: نعم، قال: "بكم؟ " قلتُ: بمالي كلِّه في سبيل الله، قال: "فما تركتَ لولدِك؟ " قلتُ

(4)

: هم أغنياء، قال:"أَوْصِ بالعُشْر"، فما زال يقول وأقول حتى قال:"أوْصِ بالثُّلث، والثُّلث كثير" أو: "كبير"

(5)

.

(1)

في (ر) و (م): فثلثيه.

(2)

إسناده حسن، بُكَيْر بنُ مِسْمَار صدوق، وبقيَّة رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6424).

وقوله: "أن تَتْرُك بنيك أغنياء

" كذا في رواية بُكير هذه، وسلف في الروايات الصحيحة قبله أنه لم يكن له وقتئذ إلا ابنة واحدة، وجاء فيها: "أنْ تَدَعَ وَرَثَتَك أغنياء

".

وكذا قوله: "لا إن شاء الله"؛ فالصحيح كما في حديث البخاري (6733) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "العلَّ أن تُخلَّفَ بعدي حتى ينتفعَ بك أقوامٌ ويُضَرَّ بك آخرون"، والله أعلم.

(3)

في (م): دعاني، والظاهر أنه تحريف، غير أن هذا اللفظ جاء في "مسند" سعد (8) للدَّورقي، والله أعلم.

(4)

في (ر) و (هـ) وهامش (ك): قال.

(5)

قوله منه: "أوْصِ بالثُّلث، والثُّلث كثير" صحيح، وهذا إسناد ضعيف، عطاء بن السائب صدوق؛ غير أنه اختلط بأَخَرة، ورواية جَرِير - وهو ابن عبد الحميد الضَّبِّي - عنه بعد الاختلاط، وبقية رجاله ثقات. أبو عبد الرَّحمن: هو عبد الله بن حَبِيب السُّلَميّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6425). =

ص: 459

3632 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عروة، عن أبيه

عن سَعْد، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عادَه في مرضِهِ، فقال: يا رسولَ الله، أُوصِي بمالي كلِّه؟: قال: "لا"، قال: فالشَّطْر؟ قال: "لا"، قال: فالثُّلُث؟ قال: "الثُّلُث، والثُّلُثُ كثير" أو: "كبير

(1)

.

3633 -

أخبرنا محمدُ بنُ الوليدِ الفَحَّامُ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ ربيعةَ قال: حدَّثنا هشام بنُ عروة، عن أبيه

= وأخرجه الترمذي (975) عن قُتيبة بن سعيد، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.

ورواه عن عطاء بهذه السياقة أيضًا كلٌّ من سلَّام بن سُليم، وخالد بن عبد الله الطحَّان، ومحمد بنُ فضيلُ، وأبو إسحاق الفَزَاري، كما في "مسند" الطيالسي (191) و "سنن" سعيد بن منصور (332) و "مسند" أبي يعلى (746) و"السُّنَّة" للمروزي (260) على الترتيب، ورواية خالد الطحان ومحمد بن فُضيل عن عطاء بن السائب بعد اختلاطه، ولم تُذكر رواية سلَّام والفَزَاري عن عطاء هل هي قبل اختلاطه أو بعده.

وقد رواه زائدة بن قُدامة عن عطاء بن السائب بهذا الإسناد، دون قوله آخره:"أوْصِ بالعُشر، فما زال يقول وأقول"، وجاء فيه بدله: قلت: الثلثين؟ قال: "لا"، قلت: فالشَّطْر؟ قال: "لا"، قلت: الثُّلث؟ قال: "الثُّلث والثُّلث كثير"، وهذا سياق صحيح، وسلف في الأحاديث قبله، ورواية زائدة عن عطاء قبل اختلاطه.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات، وهذا إسناد متصل إن ثَبَتَ سماع عروة بن الزُّبير من سعد بن أبي وقَّاص، فقد نَفَاهُ أبو زُرْعة كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم ص 149 (543)، وأَثبته ابن حجر في "الفتح" 6/ 354 (في حديث آخر). وكيع: هو ابن الجرَّاح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6426).

وأخرجه أحمد (1479) عن وكيع بن الجرَّاح، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق عامر بن سَعْد، عن سَعْد، به بالأرقام (3626 - 3628) و (3630).

ص: 460

عن عائشة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتى سَعْدًا يَعُودُه، فقال له سَعْد: يا رسولَ الله، أُوصِي بثُلُثَيْ مالي؟ قال:"لا"، قال: فأُوصِي بالنِّصف؟ قال: "لا"، قال: فأُوصِي بالثُّلُث؟ قال: "نعم، الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثير - أو: كبير

(1)

- إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أغنياء خيرٌ من أنْ تَدَعَهُمْ فقراءَ يَتَكَفَّفُون"

(2)

.

3634 -

أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه

عن ابن عبَّاس قال: لو غَضَّ النَّاسُ إلى الرُّبُع؛ لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كثير" أو: "كبير"

(3)

(4)

.

3635 -

أخبرنا محمدُ بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ المِنْهالِ قال: حدَّثنا همَّام، عن قتادة، عن يونُسَ بن جُبير، عن محمدِ بن سَعْدِ

عن أبيه سَعْدِ بن مالك، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جاءه وهو مريض، فقال: إنَّه ليس لي ولد إلا ابنةٌ واحدة، فأُوصِي بمالي كلِّه؟ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"لا"، قال: فأُوصِي بنصفِه؟ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا"، قال: فأُوصِي بثُلُثِه؟ قال: "الثُّلُثُ،

(1)

في: (ر) والثلث كبير، أو قال: كثير.

(2)

حديث صحيح رجاله ثقات غير محمد بن الوليد الفحَّام ومحمد بن ربيعة، فصدوقان، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6427).

وقد وهم محمد بنُ ربيعة في ذكر عائشة كما ذكر الدارقطني في "العلل" 8/ 186، وقال: الصحيح عن هشام، عن أبيه، عن سعد، كذلك رواه أصحاب هشام الحفَّاظ عن هشام.

وسلف قبله من طريق وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سَعْد.

(3)

في (م): كبير أو كثير.

(4)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6428).

وأخرجه البخاري (2743) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (2034)، ومسلم (1629)، وابن ماجه (2711)، من طرق، عن هشام بن عروة، به.

وينظر ما قبله، وما سلف برقم (3626).

ص: 461

والثُّلثُ كثيره

(1)

.

3636 -

أخبرنا القاسمُ بنُ زكريَّا بن دِينَارٍ قال: حدَّثنا عُبيدُ الله، عن شَيْبان، عن فِرَاس، عن الشَّعبيّ قال:

حدَّثني جابرُ بنُ عبد الله أنَّ أباه اسْتُشْهِدَ يومَ أُحُدٍ وتَرَكَ سِتَّ بناتٍ، وتَرَكَ عليه دَيْنًا، فلمَّا حَضَرَ جِدادُ

(2)

النَّخْلِ أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقُلت: قد عَلِمْتَ أنَّ والدي اسْتُشْهِدَ يومَ أُحُدٍ وتَرَكَ دَيْنًا كثيرًا، وإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاك الغُرَمَاء، قال:"اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ على ناحية". ففعلتُ ثم دعوتُه، فلمَّا نَظَرُوا إليه كأَنَّما أَغْرُوا بي تلك السَّاعة فلمَّا رأى ما يصنعون؛ أطَافَ حولَ أعْظَمِها بَيْدَرًا ثلاثَ مرَّات، ثم جلسَ عليه، ثم قال:"أَدْعُ أصحابَكَ". فما زالَ يَكِيلُ لهم حتى أدَّى اللهُ أمانةَ والدي - وأنا راضٍ أن يُؤدِّيَ اللهُ أمانةَ والدي - لم

(3)

تَنْقُصُ تمرةً واحدةً

(4)

.

(1)

إسناده صحيح، همَّام: هو ابن يحيى العَوْذِي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي، ومحمد بنُ سَعْد: هو ابن مالك أبي وقَّاص، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6429)، وفيه:"كبير"، بدل:"كثير".

وأخرجه أحمد (1485) عن عبد الرَّحمن بن مهدي عن همَّام بن يحيى العَوْذِي، بهذا، الإسناد، وفيه كبير، بدل: كثير.

وسلف من طريق عامر بن سَعْد، عن سَعْد، به، برقم (3626)، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.

(2)

في (م): جذاذ.

(3)

في (هـ): ولم.

(4)

إسناده صحيح، عُبيد الله: هو ابن موسى بن باذام العَبْسيّ، وشَيْبان: هو ابن عبد الرَّحمن النَّحْوي، وفراس: هو ابن يحيى الخارفي، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحِيل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6430).

وأخرجه البخاري (4053) عن أحمد بن أبي سُريج، عن عُبيد الله بن موسى، بهذا الإسناد، وعنده: جذاذ، بدل: جداد. =

ص: 462

‌4 - باب قضاء الدين قبلَ الميراث، وذكر اختلاف ألفاظ النَّاقلين لخبر جابر فيه

3637 -

أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ محمدِ بن سَلَّام قال: حدَّثنا إسحاقُ - وهو الأزرق - قال: حدَّثنا زكريَّا، عن الشَّعبيّ

عن جابر، أنَّ أباه تُوفِّيَ وعليه دَيْنٌ، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا رسول الله

(1)

، إِنَّ أبي تُوفِّيَ وعليه دَيْنٌ، ولم يَتْرُكُ إِلا ما يُخرِجُ نَخْلُهُ، ولا يبلغ ما يُخرِجُ نَخْلُهُ ما عليه من الدَّيْن دون سنين

(2)

، فانطلق معي يا رسولَ الله لكي لا يُفْحِشَ عليَّ الغُرَّامُ

(3)

، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدورُ بَيْدَرًا بَيْدَرًا، فسلَّم حوله

(4)

ودعا له

(5)

، ثم جلس عليه، ودعا الغُرَّامَ فَأَوْفَاهُم،

= وأخرجه البخاري (2781) عن محمد بن سابق - أو الفضل بن يعقوب عنه - عن شيبان بن عبد الرَّحمن، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (15005) و (15257) و (15281)، والبخاري (2395) و (2601)، وابن حبان (984)، من طرق عن جابر بن عبد الله به.

وتنظر الأحاديث الأربعة الآتية بعده.

قال السِّندي: قوله: جداد النخل؛ في "القاموس": الجداد مثلثة، اسمٌ من الجَدِّ، بمعنى القَطْع المستأصل، والمراد قطعُ الثمار. وقوله:"فَبَيْدِرُ": من بَيْدَرَ الطعامَ: كَوَّمَهُ، والبَيْدَرُ موضعُه، وقوله: أَغْرُوا بي: على بناء المفعول من أغرى به، أي: لَزِمَهُ، وقوله: أن يؤدِّيَ الله أمانة، والدي، أي: لا يبقى لي شيء.

(1)

قوله: يا رسول الله. ليس في (هـ).

(2)

في "السُّنن الكبرى"(6431): سنتين.

(3)

في "السُّنن الكبرى": الغُرماء، وكذا في الموضع الآتي، قال ابن الأثير في "النهاية": الغُرَّام جمع غريم كالغُرماء، وهم أصحاب الدين، وهو جمع غريب.

(4)

جاء على قوله: "حوله" في (م) علامة نسخة.

(5)

في "السُّنن الكبرى"(6431): "فأتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيدرًا من بيادر، فمشى حوله ودعا".

ص: 463

وبَقِيَ مثلُ ما أَخَذُوا

(1)

.

3638 -

أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا جَرِير، عن مغيرة، عن الشَّعبيّ

عن جابرٍ قال: تُوفِّيَ عبدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بن حَرَام، قال: وتَرَكَ دَيْنًا، فاسْتَشْفَعْتُ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم على غُرمائِهِ أنْ يَضَعُوا مِن دَيْنِهِ شيئًا، فطلبَ إليهم فأَبَوْا، فقال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"اذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ أصنافًا، العَجْوَةَ على حِدَة، وعِذْقَ ابن زيد على حِدَة، وأصنافَهُ، ثم ابْعَثْ إِليَّ". قال: ففعلتُ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجَلَسَ في أعلاه - أو في أوسطه - ثم قال: كِلْ القَوْمِ"، قال

(2)

: فكِلْتُ لهم حتى أَوْفَيْتُهُمْ، ثم بَقِيَ تمري كأنْ لم يَنْقُصُ منه شيء

(3)

.

(1)

إسناده صحيح، إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف، وزكريا هو ابن أبي زائدة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6431).

وأخرجه أحمد (14935)، والبخاري (3580) عن أبي نُعيم الفَضْل بن دُكَيْن، عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.

وينظر الحديث السالف قبله، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

(2)

قوله: قال ليس في (م).

(3)

إسناده صحيح جَرِير: هو ابن عبد الحميد الضَّبِّي، ومُغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَّبِّي وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6432)، وفيه: وعذق زيد بدل: وعذق ابن زيد.

وأخرجه أحمد (14359)، والبخاري (2127) من طريق جَرِير بن عبد الحميد الضَّبِّي، بهذا الإسناد، وعندهما: فاستَعَنْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل: فاسْتَشْفَعْتُ برسولِ صلى الله عليه وسلم، وعندهما أيضًا: وعِذق زيد بدل: عِذق ابن زيد؛ قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 345 ابن زيد شخص نُسب إليه النوع المذكور من التمر.

وأخرجه بنحوه البخاري (2405) من طريق أبي عَوَانة وضَّاح اليَشْكُري، عن مُغيرة بن مِقْسَم، به.

وينظر الحديثان السالفان قبله.

ص: 464

3639 -

أخبرنا إبراهيمُ بنُ يُونُسَ بن محمدٍ - حَرَميّ - قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عمَّار بن أبي عمَّار

عن جابر بن عبد الله قال: كان ليهوديٍّ على أبي تَمْرٌ، فقُتل يومَ أُحُد وتَرَكَ حديقَتَيْنِ، وتَمْرُ اليهوديِّ يستوعبُ ما في الحديقتيْنِ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"هل لك أن تأخُذَ العام نصفَه وتُؤَخِّرَ نصفَه؟ " فأبى اليهوديُّ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إذا حَضَرَ الجِدَادُ فَآذِنِّي"

(1)

، فآذَنْتُهُ، فجاء هو وأبو بكر، فجُعِلَ يُجَدُّ

(2)

ويُكالُ من أسفلِ النَّخْل، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بالبركة حتى وَفَّيْناه

(3)

جميعَ حَقَّه من أصغرِ الحديقَتَيْنِ - فيما يحسب عمَّار - ثم أتيتُهم برُطَبٍ وماء، فأكلُوا وشربُوا، ثم قال:"هذا من النَّعيمِ الذي تُسألونَ عنه"

(4)

.

3640 -

أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، عن حديث عبد الوهَّاب قال: حدَّثنا عُبَيْدُ الله، عَن وَهْبِ بْنِ كَيْسَان

عن جابرِ بن عبد الله قال: تُوفِّيَ أبي وعليه دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ على غُرمائِهِ

(1)

المثبت من (ر) و (م)، وفي هامش (هـ):"يا جابر إذا حَضَرَ الجِدادُ فَآذِنِّي"، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى"(6423)، ووقع بدله في النسخ الأخرى والمطبوع:"هل لك أن تأخذ الجدَاد فآذِنِّي"، وهو خطأ.

(2)

في (ر) و (م): يجدوا.

(3)

في (هـ): حتى وفَّينا.

(4)

إسنادُه حسن، إبراهيم بن يونس وعمَّار بن أبي عمَّار صدوقان، وبقيَّة رجاله ثقات؛ حمَّاد: هو ابن سلمة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6433).

وأخرجه أحمد (15206) عن عفَّان بن مسلم الصَّفَّار، عن حمَّاد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وسلف بأسانيد صحيحة في الأحاديث قبله دون قوله آخره: ثم أتيتُهم برُطَب وماء

إلى آخر الحديث.

ص: 465

أن يأخُذُوا الثَّمَرَةَ

(1)

بما عليه، فأبَوْا، ولم يَرَوْا فيه وفاءً، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكَرْتُ ذلك له، قال:"إذا جَدَدْتَهُ فوضَعْتَهُ فِي المِرْبَدِ فَآذِنِّي"، فلمَّا جَدَدْتُه ووضَعْتُهُ في المِرْبَدِ أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه أبو بكر وعُمر، فجَلَسَ عليه ودَعَا

(2)

بالبركة، ثم قال: ادْعُ غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ". قال: فما تركْتُ أحدًا له على أبي دَيْنٌ إلا قَضَيْتُهُ، وفَضَلَ لي ثلاثةَ عَشَرَ وَسْقًا، فذكرتُ ذلك له، فَضَحِكَ وقال: "اِئْتِ أبا بكر وعُمَرَ فَأَخْبِرْهُما ذلك". فأتيتُ أبا بكرٍ وعُمَرَ فأخبرتُهما، فقالا: قد عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم ما صَنَعَ أنَّه سيكونُ ذلك

(3)

(4)

.

‌5 - باب إبطال الوصيَّة للوارث

3641 -

أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شَهْرِ بن حَوْشَب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن غَنْم

(1)

في (ر): التمر.

(2)

في (ر): ودعا له.

(3)

في (ر): في ذلك.

(4)

إسناده صحيح، عبد الوهَّاب هو ابن عبد المجيد الثقفي، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6434).

وأخرجه ابن حبان (6536) عن الخليل بن محمد ابن بنت المنتصر، عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2709)، وابن حبان (7139) من طريق محمد بن بشار، عن عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، به.

وأخرجه البخاري (2396)، وأبو داود (2884)، وابن ماجه (2434)، من طريق هشام بن عروة، عن وَهْب بن كَيْسان، به.

وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

ص: 466

عن عَمْرِو بن خارجة قال: خَطَبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنَّ الله قد أعْطَى كلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ، ولا

(1)

وصيَّةَ لِوَارث"

(2)

.

(1)

في (ر) و (م): فلا.

(2)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شهر بن حَوْشَب، وللاضطراب في إسناده، وبقيَّة رجاله ثقات، أبو عَوَانة: هو الوضَّاح بنُ عبد الله اليَشْكُري، وقتادة: هو ابن دعامة السَّدُوسي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6435).

وأخرجه مطولًا الترمذي (2121) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.

وأخرجه مطولًا أحمد (17665) عن عفَّان بن مسلم الصَّفَّار، عن أبي عَوَانة، به.

وتابع أبا عَوَانة على هذا الإسناد سعيدُ بن أبي عَرُوبة كما في الحديث الآتي بعده، وحمَّادُ ابن سلمة كما في "مسند" أحمد (17666) و (18082) و (18083)، فروياه عن قتادة، بهذا الإسناد.

وخالف همَّام بن يحيى العَوْذي كما في "المسند" بإثر (17665)، وأبان العطار كما في "علل" ابن أبي حاتم 1/ 276 (817)، فروياه عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عَمرو بن خارجة، لم يذكرا عبد الرَّحمن بن غَنْم، قال أبو حاتم: عن عبد الرَّحمن بن غَنْم أصحّ. اهـ. وجاءت رواية همَّام في "علل" ابن أبي حاتم بذكر عبد الرَّحمن بن غَنْم، على عكس روايته عند أحمد، وهو من الاضطراب والاختلاف.

وأخرجه أحمد (17663) من طريق ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب، عمَّن سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

وللحديث شاهد من حديث أبي أُمامة الباهلي عند ابن الجارود في "المنتقى"(949) صحيح، وهو في "مسند" أحمد (22294) بإسناد حسن.

وله شواهد أخرى، فقد رُوي من حديث أنس عند ابن ماجه (2714)، ومن حديث عبد الله بن عَمرو عند الدارقطني (4154)، ومن حديث جابر عنده أيضًا (4151) وقال: الصواب مرسل، وعن علي عند ابن أبي شيبة، ذكرها الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 372 وقال: ولا يخلو إسناد كلّ منها من مقال، لكن مجموعها يقتضي أنَّ للحديث أصلًا، بل جنحَ الشافعيّ في "الأم" إلى أنَّ هذا المتن متواتر، فقال: وجَدْنا أهلَ الفُتْيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح: "لا وصيَّة لوارث".

ص: 467

3642 -

أخبرنا إسماعيلُ بن مسعودٍ قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا سعيد

(1)

قال: حدَّثنا قتادة، عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ، أَنَّ ابْنَ غَنْم ذَكَرَ

أنَّ ابنَ خارجةً ذكَرَ له أنَّه شَهدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ على راحِلتِه، وأنَّها لَتَقْصَعُ بِجِرَّتِها، وإنَّ لُعابَها لَيَسِيلُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في خُطبته: "إنَّ الله قد قَسَمَ لكلِّ إنسانٍ قِسْمَهُ

(2)

من الميراث، فلا تَجُوزُ لِوَارِثِ وصِيَّة"

(3)

.

3643 -

أخبرنا عُتبةُ بنُ عبدِ الله المَرْوزِيُّ قال: أخبرنا عبدُ الله بن المُبارك قال: أخبرنا إسماعيلُ بن أبي خالد، عن قتادة

عن عَمْرِو بن خارجةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله عَزَّ اسمُهُ قد أعْطَى كلَّ ذي حَقٍّ حقَّهُ، ولا

(4)

وصيَّةَ لوارث"

(5)

.

(1)

المثبت من النسخة (ر)، وهو الموافق لرواية "الكبرى"(6436) وروايات الحديث، وجاء في النسخ الأخرى و "التحفة" (10731): شعبة، وذكر المزّيّ أنَّه ورد في نسخة: سعيد.

(2)

في (ق): نصيبه، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى"(6436).

(3)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه لاضطرابه ولضعف شهر، وبقيَّة رجاله ثقات، إسماعيل بن مسعود: هو الجَحْدري، وخالد: هو ابن الحارث، وسعيد: هو ابن أبي عَرُوبة.

وأخرجه بأطول منه أحمد (17664) و (17669) و (17670) و (17671) و (18081)(18081) و (18086) و (18087) و (18088)، وابن ماجه (2712) من طرق، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد، وفي هذه الروايات:"نصيبه"، بدل:"قِسْمَه".

وأخرجه أحمد بإثر الأحاديث: (17670) و (17671) و (18087) و (18088) من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، عن مطر الورّاق، عن شَهْر بن حَوْشَب، به.

قوله: لَتَقْصَعُ، قيل: تمضعُ جِرَّتها، أو تُخرجُها من الجوف إلى الفم مرارًا، والجرَّة: بفتح الجيم وكسرها وتشديد الراء، ما يُخرجه البعير فيأكله مرَّة ثانية.

(4)

في (ر) و (م): فلا.

(5)

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد مُعْضَلٌ، فبين قتادة وعمرو بن خارجة راويان كما =

ص: 468

‌6 - باب إذا أوْصَى لعشيرته الأَقْرَبِين

3644 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا جَرِير، عن عبد الملك بن عُمير، عن موسى بن طلحة

عن أبي هريرة قال: لما نزلَتْ: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] دعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قريشًا، فاجتمعوا، فعَمَّ وخَصَّ، فقال:"يا بني كَعْبِ بن لُؤيٍّ، يا بني مُرَّةَ بن كَعْب يا بني عَبْدِ شَمْس، ويا بني عَبْدِ مناف، ويا بني هاشم، ويا بني عَبْدِ المُطَّلب، أَنْقِذُوا أَنفُسَكُم من النَّار، ويا فاطمةُ أَنْقِذِي نفسَكِ من النَّار، إنِّي لا أمْلِكُ لكم من الله شيئًا، غير أنَّ لكم رَحِمًا سَأَبُلُها بيلالِها"

(1)

.

3645 -

أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا عُبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل، عن معاوية - وهو ابن إسحاق -

= سلف في الحديثين قبله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6437).

وأخرجه بأطول منه الطبراني في "المعجم الكبير" 17/ 35 (68) من طريق محمد بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد، وقال: ولم يذكر شَهْرًا ولا عبد الرَّحمن بن غَنْم.

(1)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه وجَرِير: هو ابن عبد الحميد الصَّبِّي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (6438) و (11313)، وفي الموضع الثاني:"إني لا أملكُ لكِ من الله شيئًا"، وليس فيه قوله:"يا بني عبد المطلب".

وأخرجه مسلم (204) عن قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أحمد (8402) و (8726) و (8727) و (10725)، ومسلم بإثر (204):(348)، والترمذي (3185)، وابن حبان (646) من طرق، عن عبد الملك بن عُمير، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (8601) و (9177) و (9793)، والبخاري (3527)، ومسلم (206):(352)، من طريق عبد الرَّحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وتنظر الأحاديث الثلاثة الآتية بعده.

ص: 469

عن موسى بن طلحةَ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا بني عبد مناف، اِشْتَرُوا أَنْفُسَكُم من ربِّكم، إنِّي لا أمْلِكُ لكم من الله شيئًا، يا بني عبدِ المُطَّلب

(1)

، اِشْتَرُوا أَنفُسَكُم من ربِّكم، إنِّي لا أَمْلِكُ لكم من الله شيئًا، ولكن بيني وبينكم رَحِمٌ أنا بالُّها

(2)

ببلَالِها"

(3)

.

3646 -

أخبرنا سليمانُ بنُ داود عن ابن وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، قال: أخبرني سعيدُ بنُ المسِّيب وأبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمن

عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين أُنزِلَ

(4)

عليه: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] قال: "يا مَعْشَرَ قُريش، اِشْتَرُوا أنفُسَكُم من الله، لا أُغْنِي عنكم من الله شيئًا، يا بني عبد المطَّلب، لا أُغْنِي عنكم من الله شيئًا، يا عبّاسُ بنَ عبد المطَّلب، لا أُغْنِي عنك من الله شيئًا، يا صفيَّةُ عَمَّةَ رسولِ الله، لا أُغْنِي عنكِ من الله شيئًا، يا فاطمة بنتَ، محمد، سَلِيني ما شِئْتِ، لا أُغْني عنكِ من الله شيئًا"

(5)

.

(1)

في (م): يا بني المطلب.

(2)

في (ر) وهامش (هـ): أبلُّها، وفي (م) بالُّها أبلُّها.

(3)

حديث صحيح، وهذه الرواية مرسلة، رواتها ثقات، غير أن معاوية بن إسحاق - وإن وثَّقه أكثر الأئمة - ضعَّفه أبو زُرعة وقال فيه: شيخٌ واهٍ، وقال ابن حجر في "التقريب": صدوق ربما وهم. اهـ. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وموسى بن طلحة: هو ابن عُبيد الله، يقال: وُلد في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وروايتُه عنه مرسلة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6439).

ولا يضرُّ إرساله، فالموصول صحيح كما سلف في الحديث قبله، وكما سيأتي في الحديثين بعده.

(4)

في (هـ): أنزلت.

(5)

إسناده صحيح، سليمان بن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْري، وابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأَيْلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6440). =

ص: 470

3647 -

أخبرنا محمدُ بن خالد قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ شُعيب، عن أبيه، عن الزُّهْرِيِّ قال: أخبرني سعيدُ بنُ المُسَيِّب وأبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمن

أنَّ أبا هريرةَ قال: قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين أُنزل عليه: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] فقال: "يا مَعْشَرَ قُريش، اِشْتَرُوا أَنْفُسَكم من الله، لا أُغْني عنكم من الله شيئًا، يا بني عبدِ مَناف، لا أُغْنِي عنكم من الله شيئًا، يا عبَّاسُ بن عبدِ المطَّلب، لا أُغْنِي عنكَ من الله شيئًا، يا صَفيَّةٌ عَمَّةَ رسولِ الله، لا أُغْنِي عنكِ من الله شيئًا، يا فاطمة، سَلِيني ما شِئْتِ، لا أُغْنِي عنكِ من الله شيئًا"

(1)

.

3648 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو معاويةَ قال: حدَّثنا هشام - وهو ابن عُروة - عن أبيه

عن عائشة قالت: لمَّا نزلَتْ هذه الآية: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214] قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا فاطمةُ ابنة

(2)

محمد، يا صَفِيَّةُ بنتَ عبدِ المطَّلب، يا بني عبدِ المطَّلِب، لا أُغْنِي عنكم من الله شيئًا

(3)

، سَلُوني من مالي ما شئتُم"

(4)

.

= وأخرجه مسلم (206) عن حرملة بن يحيى، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد.

وينظر الحديثان السالفان قبله، وما سيأتي بعده.

(1)

إسناده صحيح، محمد بن خالد: هو ابن خَلِيٍّ - بوزن: عَلِيّ - الكَلَاعي، وشعيب (والد بشر): هو ابن أبي حمزة الحمصي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6441).

وأخرجه البخاري (2753) و (4771) عن أبي اليمان الحَكَم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد، وقال بإثرهما: تابعه أصبغ، عن ابن وَهْب، عن يونس، عن ابن شهاب. اهـ. وسلفت رواية ابن وهب عن يونس، في الحديث قبله.

(2)

في هامش (ك): بنت.

(3)

قوله: شيئًا، ليس في (هـ).

(4)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم =

ص: 471

‌7 - باب إذا ماتَ الفَجْأَةَ

(1)

؛ هل يُسْتَحَبُّ لأَهلِهِ أَن يَتَصَدَّقُوا عنه؟

3649 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثنا ابن القاسم، عن مالك، عن هشام بن عُروة، عن أبيه

عن عائشة، أنَّ رجلًا قال لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُها، وإنها لو تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عنها؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"نَعَمْ، فَتَصَدَّقْ عنها"

(2)

.

= الضرير، وعُروة (والد هشام): هو ابن الزُّبير بن العوَّام.

وأخرجه أحمد (25044) و (25535)، ومسلم (205)، وابن حبان (6548) من طريق وكيع، ومسلم أيضًا من طريق يونس بن بكير، والترمذي (2310) و (3184) من طريق محمد بن عبد الرَّحمن الطُّفاوي، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وعندهم جميعًا:"لا أملك لكم"، بدل:"لا أُغني عنكم".

قال الترمذي: حديث حسن صحيح

روى بعضهم عن هشام، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، لم يذكر فيه: عن عائشة.

وقال الدارقطني أيضًا في "العلل" 8/ 163: ورواه مالك بن أنس ومفضَّل بنُ فَضَالة ومحمد بنُ كُنَاسة، عن هشام، عن أبيه مرسلًا، والمرسل أصحّ.

وينظر حديث أبي هريرة برواياته السالفة قبله.

(1)

في (م) وهامش (ك): فَجأة، وفي (ر) و (هـ): الفُجاءة، وفي هامش (هـ): فُجاءة، والمثبت من (ك).

(2)

إسناده صحيح، محمد بن سَلَمَة: هو المُرادي، وابن القاسم: هو عبد الرَّحمن صاحب الإمام مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6443).

وهو في "موطأ" مالك 2/ 760، ومن طريقه أخرجه البخاري (2760)، وابن حبان (3353)، وعندهم:"وأُراها" بدل: "وإنَّها" وفي الروايات الآتي ذكرها: وأظنُّها، فالظاهر أن قوله:"وإنها" في هذه الرواية تصحيف كما ذكر الحافظ في "الفتح" 5/ 389، وعند مالك:"نَعَمْ"، دون قوله:"فتَصَدَّقْ عنها"، وعند البخاري وابن حبان:"نَعَمْ تَصَدَّقْ عنها".

وأخرجه أحمد (24251)، والبخاري (1388)، ومسلم (1004)، وبإثر (1630)،=

ص: 472

3650 -

قال

(1)

الحارثُ بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك، عن سعيدِ بن عَمْرِو بن شُرَحْبِيلِ بن سعيد بن سَعْدِ بن عبادة، عن أبيه

عن جدِّه قال: خرجَ سَعْدُ بنُ عُبادَةَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في بعض مَغَازِيهِ، وحَضَرَتْ أمَّه الوفاةُ بالمدينة، فقيل لها: أَوْصِي، فقالت: فِيْمَ أُوصِي؟ المالُ مالُ سَعْد، فتُوفِّيَتْ قبلَ أن يَقْدَمَ سَعْدٌ، فلمَّا قَدِمَ سَعْدٌ ذُكِرَ ذلك له، فقال: يا رسولَ الله هل، يَنْفَعُها أنْ أَتَصَدَّقَ عنها؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"نَعَمْ"،

= وأبو داود (2881)، وابن ماجه (2717)، من طرق عن هشام بن عروة به، وعندهم عدا رواية أبي داود: وأظنُّها.

وجاء عند أبي داود أنَّ السائلَ امرأةٌ، وأنَّها قالت:

ولولا ذلك لتصدَّقَتْ وأَعْطَتْ، أفيُجزئُ أن أتصدَّقَ عنها؟ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"نعم، فتَصَدَّقي عنها".

والرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه أن يكون سَعْدَ بنَ عُبادة، كما ذكر ابن عبد البَرّ في "التمهيد" 21/ 93، وابنُ حجر في "فتح الباري" 5/ 389 بقرينة حديث ابن عباس الآتي برقم (3654).

قوله: افتُلِتَتْ نفسُها؛ على بناء المفعول، افتعال من فلتت، أي: ماتَتْ فجأةً، وأُخِذت نفسُها فَلْتَةً، يقال: افتلته، إذا سلبه، وافتُلِتَ فلانٌ بكذا - على بناء المفعول - إذا فُوجئَ به قبل أن يستعدَّ له، ويروى بنصب النفس، بمعنى: افتلتها اللهُ نَفْسَها. قاله السِّندي.

ونقل القاضي عياض في "إكمال المعلم" 3/ 524 عن ابن قتيبة أنَّه رواه: اقْتُلِتَتْ، بالقاف، وفسَّرها أنها كلمة تقال لمن مات فجأة.

(1)

في (ر) و (ك) و (هـ): أخبرنا، والمثبت من (م)، وهو الصواب، فقد ذكر شمس الدين السَّخَاوي في "بغية الراغب المُتَمنِّي" 111 أنه كان بين الحارث بن مسكين والنسائي خشونة، فلم يكن يمكِّنه حضورَ مجلسه، فكان يجلسُ في موضع مستترًا منه بحيث يسمع قراءة القارئ ولا يُرى، فلذلك عَدَلَ عن الإتيان بذلك (يعني عدلَ عن قوله: أخبرنا وحدَّثنا فيما يرويه عن الحارث) واقتصر على قوله: الحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع. ثم قال السَّخاوي: ثم إن ما يقعُ في بعض الأصول من الإتيان بـ "حدَّثنا" ونحوها في بعض ما يرويه عن الحارث؛ الظاهرُ أنه غلطٌ من النُّسَّاخ.

ص: 473

فقال سَعْد: حائطُ كذا وكذا صدقةٌ عنها؛ لحائط سَمَّاه

(1)

.

‌8 - باب فضل الصدقة عن الميت

3651 -

أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا العلاء، عن أبيه

عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسانُ

(2)

انْقَطَعَ عنه: عملُه إلا من ثلاثة: من

(3)

صدقةٍ جارية، وعلمٍ

(4)

يُنْتَفَعُ به، وولدٍ

(5)

صالحٍ يدعُو له"

(6)

.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير عَمرو بن شُرَحْبِيل، فصدوق، وقد اختُلف في وصلِه وإرسالِه، والظاهر أنه متصل وإسناده حسن، لأن المرادَ بقوله:"عن جدِّه" جدُّ عَمْرِو بن شُرَحْبيل - وهو سعيدُ بنُ سَعْد بن عُبادة - كما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في "النُّكت الظِّراف"(بهامش التحفة 4/ 16)، وهو صحابي صغير، وقد جاء مصرحًا به في رواية ابن وَهْب عن مالك، عن سعيد بن عَمرو بن شُرَحْبِيل، عن أبيه، عن جدِّه سعيد بن سَعْد بن عُبادة، أَنَّ سَعْدَ بنَ عُبادة كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه

الحديث، أخرجه من طريقه البيهقي في "السُّنن الكبرى" 6/ 278. أمَّا إنْ كان المرادُ بالجدّ جدَّ سعيد بن عَمْرِو بن شُرَحْبِيل، فالحديث مرسل كما ذكر الحافظ ابن حجر وقال: لأن شُرَحْبِيل لا صحبة له. اهـ. وذهب إلى إرساله المِزِّي في "تهذيب الكمال"(ترجمة سعيد بن سَعْد بن عُبادة)، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" 2/ 685 - 686. غير أنَّ ابنَ عبد البَرّ قال في التمهيد" 21/ 93: غيرُ نكير أن يَلْقَى شُرَحْبِيلٌ جدَّه سَعْدَ بنَ عُبادة. اهـ. والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف (6444).

وهو في "موطأ" مالك 2/ 760، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (3354).

وسيأتي خبر سعد بن عبادة في التصدّق عن أمه من حديثه أو حديث ابن عباس رضي الله عنهما بالأرقام: (3654 - 3666) و (3817 - 3819).

(2)

في هامش (هـ): ابن آدم. (نسخة).

(3)

كلمة "من" ليست في (ر) و (ك)، وعليها في (هـ) علامة (نسخة).

(4)

في هامش (ك): أو علم.

(5)

في (ر) و (م) وهامش (ك): أو ولد.

(6)

إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن جعفر بن أبي كثير، والعلاء: هو ابن عبد الرَّحمن=

ص: 474

3652 -

أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن العلاء، عن أبيه

عن أبي هريرة، أنَّ رجلًا قال للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ أبي ماتَ وترك مالًا ولم

(1)

يُوصِ، فهل يُكَفِّرُ عنه أنْ أَتَصَدَّقَ عنه؟ قال:"نَعَمْ"

(2)

.

3653 -

أخبرنا موسى بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عبدِ الملكِ قال: حدَّثنا حمَّادُ بن سَلَمَة، عن محمدِ بن عَمْرو، عن أبي سَلَمَة

عن الشَّرِيدِ بن سُويد الثَّقفي قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: إِنَّ أَمِّي أَوْصَتْ أَنْ تُعْتَقَ

(3)

عنها رقبة، وإنَّ عندي جاريةً نُوبِيَّةً، أَفَيَجْزِي عنِّي أَنْ

= ابن يعقوب الحُرَقي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6445).

وأخرجه مسلم (1631)، والترمذي (1376)، وابن حبان (3016) من طريق علي بن حُجر، بهذا الإسناد، وسقط من مطبوع الترمذي (جزء عبد الباقي) قوله: عن أبيه، وعند مسلم وابن حبان:"أو علم" و: "أو ولد".

وأخرجه أحمد (8844)، ومسلم (1631)، وأبو داود في "السُّنن" برواية أبي الحسن بن العَبْد كما في "التحفة"(13975) من طرق، عن إسماعيل بن جعفر، به.

وأخرجه أبو داود (2880) من طريق سليمان بن بلال، عن العلاء بن عبد الرَّحمن، به.

وأخرجه بنحوه ابن ماجه (242) من طريق مرزوق بن أبي الهُذيل، عن الزُّهري، عن الأغرّ، عن أبي هريرة، ومرزوق ليِّن الحديث.

(1)

في (م): فلم

(2)

إسناده صحيح كسابقه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6446).

وأخرجه مسلم (1630) عن عليّ بن حُجْر، بهذا الإسناد، وقرن به يحيى بنَ أيوب وقتيبةَ بنَ سعيد.

وأخرجه أحمد (8841) عن سليمان بن داود الهاشمي، عن إسماعيل بن جعفر، به.

وأخرجه ابن ماجه (2716) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن، به.

(3)

في هامش (هـ) وفوقها في (م): أُعتق. (نسخة).

ص: 475

أُعْتِقَها عنها؟ قال: "ائْتِني بها" فأتيتُه بها، فقال لها

(1)

النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ رَبُّكِ؟ " قالت: الله قال: "مَنْ

(2)

أنا؟ " قالت: أنتَ رسولُ الله، قال: "فأَعْتِقُها فإنها مؤمنة"

(3)

.

3654 -

أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ عيسى قال: أخبرنا سفيان، عن عَمْرو، عن عكرمة

عن ابن عبَّاس، أنَّ سَعْدًا سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَمَّي ماتَتْ ولم تُوصِ، أفَأَتَصَدَّقُ عنها؟ قال:"نَعَمْ"

(4)

.

3655 -

أخبرنا أحمدُ بنُ الأَزْهَرِ قال: حدَّثنا رَوْحُ بنُ عُبادةَ قال: حدَّثنا زكريا بنُ إسحاقَ قال: حدَّثنا عَمْرُو بنُ دينار، عن عكرمة

(1)

لفظ "لها" ليس في (م).

(2)

في (م): ومن.

(3)

إسناده حسن، موسى بن سعيد ومحمد بن عَمرو - وهو ابن علقمة - صدوقان، وبقية رجاله ثقات؛ هشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطيالسي، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عوف الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6447).

وأخرجه ابن حبان (189) عن الفضل بن الحُباب، عن أبي الوليد الطيالسي بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (17945) و (19455) و (19466)، وأبو داود (3283) من طرق عن حمَّاد بن سَلَمة، به، قال أبو داود خالد بن عبد الله أرسله، لم يذكر الشريد.

(4)

إسناده صحيح، الحُسين بن عيسى: هو ابن حُمْران الطائي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرو: هو ابن دينار المكّي، وعكرمة: هو مولى ابن عبَّاس، وسَعْد: هو ابن عُبادة رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6448).

وأخرجه أحمد (3080) و (3508)، والبخاري (2756) و (2762) من طريق يعلى بن حكيم الثقفي، عن عكرمة، بهذا الإسناد، وعندهم زيادة: قال سعد: فإني أُشْهِدك أن حائطي المِخْراف صدقةٌ عليها. (لفظ البخاري)، وستأتي هذه الزيادة بنحوها في الرواية بعدها.

قال ابن حجر في "الفتح" 5/ 386: هذا الحديث مرسل صحابي؛ لأن ابن عباس كان حينئذٍ مع أبويه بمكة، والذي يظهر أنه سمعه من سَعْد بن عبادة.

وينظر ما بعده، وما سلف برقم (3650).

ص: 476

عن ابن عبَّاس، أنَّ رجلًا قال يا رسولَ الله، إنَّ أمَّهُ تُوفِّيَتْ، أَفَيَنْفَعُها إِن تَصَدَّقْتُ عنها؟ قال:"نَعَمْ"، قال: فإنَّ لي مَخْرَفًا، فَأُشْهِدُكَ

(1)

أَنِّي قد تَصَدَّقْتُ به عنها

(2)

.

3656 -

أخبرني هارونُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثنا عفَّانُ قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ كثير، عن الزُّهْري، عن عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ الله، عن ابن عبَّاس

عن سَعْدِ بن عُبادة، أنَّه أَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إِنَّ أمِّي ماتت وعليها نَذْر، أفيُجْزِئُ

(3)

عنها أنْ أُعْتِقَ عنها؟ قال: "أَعْتِقْ عن أمِّك"

(4)

.

(1)

في (ر) وهامش (ك): وأشهدك، وفي (م): أُشهدك.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ من أجل أحمد بن الأزهر، فهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3449).

وأخرجه أحمد (3504)، والبخاري (2770)، وأبو داود (2882)، والترمذي (669) من طريق رَوْح بن عُبادة، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عَمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. اهـ.

وقوله: أن رجلًا

إلخ، هو سَعْدُ بنُ عُبادة، كما سلف في الحديث قبله، وقاله الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 398.

قال السِّندي: قوله: مَخْرَفًا؛ بالفتح: هو الحائط من النخل.

(3)

في (ك): أفيَجْزِي، وفي (هـ): فيُجزئ.

(4)

أَمْرُهُ صلى الله عليه وسلم سَعْدَ بنَ عُبادة بقضاء نذرِ أمِّه صحيح دون تقييده بالإعتاق، وهذا إسناد رجاله ثقات غير سليمان بن كثير، فهو لا بأس به، لكنه ضعيف في الزُّهري، وقد تفرَّد عنه بذكر الإعتاق في قضاء نذر أمِّه، أما أصحاب الزُّهري فرَوَوْا عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَرَ سَعْدَ بنَ عُبادة بقضاء نذر أمِّهِ مطلقًا دون تقييده بالإعتاق، كما سيأتي في الأحاديث بعده، غير أن الحافظ ابن حجر ذكر في "الفتح" 5/ 290 أن رواية سليمان بن كثير هذه أفادَتْ بيانَ ما هو النذر المذكور، وهو أنها نذرت أن تُعتق رقبة فماتت قبل أن تفعل، والله أعلم. وسلف أيضًا قبل حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمَرَ سَعْدَ بنَ عُبادة أن يتصدَّقَ عن أمِّه، وليس فيه ذكر للنذر.=

ص: 477

3657 -

أخبرنا محمدُ بنُ أحمدَ

(1)

أبو يوسفَ الصَّيدلانيُّ، عن عيسى - وهو ابن يونُس - عن الأوزاعيّ، عن الزُّهريّ، أخبره عن عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله، عن ابن عبَّاس

عن سَعْدِ بن عُبادة، أنَّه اسْتَفْتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كان على أمِّه، فتُوفِّيَتْ

(2)

قبل أنْ تَقْضِيَهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اِقْضِهِ

(3)

عنها"

(4)

.

3658 -

أخبرنا محمدُ بنُ صَدَقَةَ الحمصيُّ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ شُعيب، عن الأوزاعيّ، عن الزُّهْرِيِّ، أخبره عن عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله، عن ابن عبَّاس

عن سَعْدِ بن عُبادة، أنَّه اسْتَفْتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم في نَذْرٍ كان على أمِّه، فماتَتْ

= وقد اختلف فيه على الزُّهري، فمنهم من رواه عنه من حديث سَعْد بن عُبادة كما في هذه الرواية، ومنهم من رواه عنه من حديث ابن عباس، كما في روايتي الليث بن سعد وبكر بن وائل (3662) و (3663)، ورواه الأوزاعي وسفيان بن عُيينة عن الزُّهري على الوجهين كما سيأتي في الأحاديث بعده، وهو اختلاف لا يضرُّ، فكلاهما صحيح، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 290 رواية من جعله من حديث سَعْد بن عبادة، لأنَّ ابنَ عَبَّاس لم يُدْرك القصة، ويكون ابن عباس أخذه عنه. اهـ. عفَّان: هو ابن مسلم الصفَّار، وعُبيد الله بن عبد الله: هو ابن عُتبة بن مسعود والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6450).

وأخرجه أحمد (23846) عن عفَّان بن مسلم، بهذا الإسناد.

وأخرج مالك في "الموطأ" 2/ 779 عن القاسم بن محمد قال: إِن سَعْدَ بنَ عُبادةَ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ أمي هلكت، فهل ينفعُها أن أُعْتِقَ عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"نعم".

والقاسم لم يلق سَعْدَ بن عُبادة، وينظر "التمهيد" 20/ 26.

(1)

المثبت من (م)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى"(6451)، ووقع في (ر) و (ك) و (هـ) والمطبوع: محمد بن محمد، نُسب فيها إلى جدِّه، وهو محمد بن أحمد بن محمد الصَّيدلاني.

(2)

في (م) وهامشي (ر) و (هـ): فماتت، وجاء فوقها في (م): فتوفّيت. (نسخة).

(3)

في (ر) وهامش (هـ): اقْضِ.

(4)

إسناده صحيح، عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، والأوزاعي: هو عبد الرَّحمن بنُ عَمرو، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6451).

وينظر الكلام على طرقه في الحديث قبله، وينظر أيضًا (3650).

ص: 478

قبلَ أن تَقْضِيهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اقْضِه عنها"

(1)

.

3659 -

أخبرنا العبّاسُ بنُ الوليدِ بن مَزْيَد قال: أخبرني أبي قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: أخبرني الزُّهْرِيُّ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بن عبد الله أخبره

عن ابن عبَّاس قال: اسْتَفْتَى سَعْدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم في نَذْرٍ كان على أُمِّهِ، فتُوفِّيَتْ قبل أن تَقْضِيَهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اقْضِه عنها"

(2)

.

‌9 - باب ذكر الاختلاف على سفيان

3660 -

قال

(3)

الحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن سفيان، عن الزُّهريّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بن عبدِ الله

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن صدقة ومحمد بن شعيب صدوقان، وقد تُوبعا، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6452).

وهذا الحديث والحديثان قبله من حديث سَعْد بن عُبادة، وسيأتي بعده من حديث ابن عبَّاس، وينظر (3650).

(2)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6453).

وقد توبع كلٌّ من الوليد بن مَزْيَد والأوزاعي على هذا الإسناد، وأنه من حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما، لا من حديث سَعْدِ بن عُبادة:

فأخرجه أحمد (3048) عن محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (3506) من طريق محمد بن أبي حفصة، والبخاري (6698) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري أيضًا (2761)، ومسلم (1638) وأبو داود (3307)، وابن حبان (4393) من طريق مالك، ومسلم (1638) أيضًا من طريق يونس ومعمر وبكر بن وائل، كلُّهم عن الزُّهري، به.

وسلف في الأحاديث قبله من حديث سَعْد بن عُبادة رضي الله عنه.

وسيأتي في الحديثين بعده من طريق سفيان بن عُيينة عن الزُّهْري، على الوجهين، وينظر (3650) و (3656).

(3)

في (ك) وهامش (هـ): أخبرنا، وهو غلط من النُّسَّاخ، فقد عَدَلَ المصنِّف عن لفظ "أخبرنا" ونحوه فيما يرويه عن الحارث بن مسكين لجفوة كانت بينهما، وسلف مثله في الرواية (3650).

ص: 479

عن ابن عبَّاس، أنَّ سَعْدَ بنَ عُبادة اسْتَفْتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كان على أمَّه، فتُوفِّيَتْ قبلَ أن تَقْضِيَهُ، فقال:"اِقْضِهِ عنها"

(1)

.

3661 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيدَ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ عن عُبَيْدِ الله بن عبد الله، عن ابن عبَّاس

عن سَعْد، أنَّه قال: ماتَتْ أمّي وعليها نَذْرٌ، فسألْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَني أنْ أقْضِيَهُ عنها

(2)

.

3662 -

أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا اللَّيث عن الزُّهْرِيّ، عن عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ الله

عن ابن عبَّاس قال: استَفْتَى سَعْدُ بنُ عُبادةَ الأنصاريُّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نَذْرٍ كان على أمِّهِ فتُوفِّيَتْ قبلَ أنْ تَقْضِيَهُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اِقْضِهِ عنها"

(3)

.

(1)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6454).

وأخرجه أحمد (1893)، ومسلم (1638) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.

وسيتكرَّر برقم (3817) عن علي بن حُجر والحارث بنَ مسكين، به، وينظر ما بعده.

(2)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6455).

وسلف قبله عن الحارث بن مسكين، عن ابن عُيينة، بهذا الإسناد، إلى ابن عبَّاس، أنَّ سعد بن عبادة استفتى. . .

وينظر ما سلف برقمي (3650) و (3656).

(3)

إسناده صحيح، الليث: هو ابنُ سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4741) و (6456).

وأخرجه البخاري (6959)، ومسلم (1638)، والترمذي (1546) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1638) أيضًا، وابن ماجه (2132)، وابن حبان (4394) من طرق، عن الليث بن سَعْد، به.

وسيتكرَّر برقم (3818)، وتنظر الروايات السالفة قبله.

ص: 480

3663 -

أخبرنا هارونُ بنُ إسحاقَ الهَمْدَانِيُّ، عن عَبْدَة، عن هشام - هو ابن عروة - عن بَكْرِ بن وائل، عن الزُّهريّ، عن عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله

عن ابن عبَّاس قال: جاء سَعْدُ بنُ عُبادَةَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إِنَّ أمِّي ماتَتْ وعليها نَذْرٌ، ولم تَقْضِهِ، قال:"اِقْضِهِ عنها"

(1)

.

3664 -

أخبرنا محمدُ بنُ عَبدِ الله بن المُبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيدِ بن المسيِّب

عن سَعْدِ بن عُبادةَ قال: قلتُ

(2)

: يا رسولَ الله، إِنَّ أمِّي ماتَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عنها؟ قال:"نَعَمْ"، قلتُ: فأَيُّ الصَّدَقَةِ أفضلُ؟ قال: "سَقْيُ الماء"

(3)

.

(1)

حديث صحيح، بكر بن وائل - وإن كان صدوقًا - انتقى له مسلم هذا الحديث، وبقية رجاله ثقات، عَبْدَة: هو ابن سليمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6457).

وأخرجه مسلم (1638)، وابن حبان (4395) من طريقين عن عَبْدَة، بهذا الإسناد.

وسيتكرَّر برقم (3819) عن هارون بن إسحاق ومحمد بن آدم، عن عَبْدَة، به.

وينظر ما سلف قبله، والحديثان (3650) و (3656).

(2)

فوقها في (م): قال (نسخة)، ولم ترد كلمة "قال" التي قبلها فيها ولا في (ر).

(3)

رجاله ثقات، وهو منقطع، سعيد بن المسيِّب لم يُدرك سَعْدَ بنَ عُبادة. وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وقتادة: هو ابن دِعامة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6458).

وأخرجه ابن ماجه (3684)، وابن حبان (3348) من طريق وكيع بن الجرَّاح، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (1679) من طريق همَّام بن يحيى العَوْذي، و (1680) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة بنحوه، وقُرن سعيد بن المسيّب في الطريق الثاني بالحَسَن، وسيأتي من طريقه بعد حديث.

وأخرجه أبو داود أيضًا (1681) من طريق إسرائيل بن يونس السَّبيعي، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، عن رجلٍ، عن سَعْد بن عُبادة، وفيه زيادة: فَحَفَر بئرًا وقال: هذه لأمِّ سَعْد. وإسناده ضعيف؛ لإبهام الرجل فيه.=

ص: 481

3665 -

أخبرنا أبو عمَّار الحُسَيْنُ بنُ حُرَيْث، عن وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن سعيدِ بن المسيِّب

عن سَعْدِ بن عُبادةَ قال: قلتُ: يا رسولَ الله أيُّ الصَّدقةِ أفضلُ؟ قال: "سقي الماء"

(1)

.

3666 -

أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن، عن حَجَّاج قال: سمعتُ شعبة يُحدِّثُ عن قتادةَ قال: سمعتُ الحَسَن يُحَدِّث

عن سَعْدِ بن عُبادةَ، أنَّ أمَّه ماتَتْ، فقال: يا رسولَ الله، إِنَّ أمِّي ماتَتْ، أفَأَتَصدَّقُ عنها؟ قال:"نَعَمْ"، قال: فأيُّ الصَّدَقَةِ أَفضلُ؟ قال: "سَقْيُ الماء". فتلك سقايةُ سَعْدٍ بالمدينة

(2)

.

‌10 - باب النَّهْي عن الوِلاية على مالِ اليتيم

3667 -

أخبرنا العبّاسُ بنُ محمد قال: حدَّثنا عبد الله بنُ يزيد، عن سعيدِ بن أبي أيوب، عن عُبيدِ الله بن أبي جعفر، عن سالم بن أبي سالم الجَيْشاني، عن أبيه

عن أبي ذَرٍّ قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذَرٍّ، إنِّي أَرَاكَ ضعيفًا،

= وينظر الحديثان الآتيان بعده، وما سلف برقم (3650).

(1)

رجاله ثقات، وهو مكرَّر سابقه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6459).

وأخرجه ابن حبان (3348) من طريق الحُسين بن حُريث، بهذا الإسناد.

(2)

رجاله ثقات، وهو منقطع، الحَسَن - وهو ابن أبي الحَسَن البصري - لم يدرك سَعْدَ بنَ عُبادة. إبراهيم بن الحسن: هو ابن الهيثم الخَثْعَمي، وحجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6460).

وأخرجه أحمد (22459) و (23845) عن حجَّاج بن محمد المِصِّيصي، بهذا الإسناد، وفي الرواية الثانية زيادة: قال شعبة: فقلت لقتادة: من يقول: تلك سقايةُ آلِ سَعْد؟ قال: الحسن.

وأخرجه أبو داود (1680) من طريق محمد بن عَرْعَرَة، عن شعبة، به، وقُرن فيه الحسنُ بسعيد بن المسيِّب، وسلف من طريق سعيد في الحديثين قبله.

ص: 482

وإنِّي أُحِبُّ لك ما أُحِبُّ لنفسي، لا تَأَمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَوَلَّيَنَّ على

(1)

مالِ يتيم"

(2)

.

‌11 - باب ما للوَصِيِّ من مالِ اليتيمِ إذا قامَ عليه

3668 -

أخبرنا إسماعيلُ بن مسعود قال: حدَّثنا خالد، عن حُسين

(3)

، عن عَمْرِو بن شعيب، عن أبيه

عن جده، أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي فقيرٌ ليس لي شيءٌ، ولي يتيم، قال: "كُل من

(4)

مالِ يَتِيمِك غيرَ مُسْرِفٍ ولا مُباذِرٍ ولا مُتَأثِّل"

(5)

.

(1)

كلمة "على" ليست في (م).

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير سالم بن أبي سالم الجَيْشاني، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" 6/ 408، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث. عبد الله بن يزيد: هو أبو عبد الرَّحمن المُقرئ المكّي، وأبو سالم الجَيْشَاني: هو سفيان بن هانئ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6461).

وأخرجه أحمد (21563)، ومسلم (1826)، وأبو داود (2868)، وابن حبان (5564) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، بهذا الإسناد.

وأخرج مسلم (1825) من طريق ابن حُجَيْرَة الأكبر، عن أبي ذَرٍّ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أَلَا تستعملُني؟ قال: فضربَ بيده على مَنْكِبي، ثم قال:"يا أبا ذرٍّ، إِنَّكَ ضعيفٌ، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خِزْيٌ ونَدَامة، إلا من أخَذَها بحقِّها، وأدَّى الذي عليه فيها".

قال أبو العباس القرطبي في "المفهم" 4/ 21: قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذرّ: "إنك ضعيف" أي: ضعيف عن القيام بما يتعيَّن على الأمير من مراعاة مصالح رعيَّته الدُّنيوية والدينية، ووَجْهُ ضعفِ أبي ذرّ عن ذلك أنَّ الغالبَ عليه كان الزُّهد واحتقار الدنيا وترك الاحتفال بها، ومن كان هذا حالُه لم يعتَنِ بمصالح الدنيا ولا بأموالها اللذَيْن بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين، ويتمّ أمره

وينظر تتمة كلامه.

(3)

في (ك) و (هـ) والمطبوع: حصين، وهو خطأ، ونُبِّهَ عليه في هامشي (ك) و (هـ).

(4)

كلمة "من" ليست في (ر).

(5)

إسناده حسن، شعيب (والد عَمرو) - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص =

ص: 483

3669 -

أخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بن حَكِيم قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّلْت قال: حدَّثنا أبو كُدَيْنَة، عن عطاء - وهو ابن السَّائب - عن سعيدِ بن جُبير

عن ابن عبَّاس قال: لمَّا نزلَتْ هذه الآية: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الأنعام: 152] و {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10]، قال: اجتنبَ النَّاسُ مالَ اليتيمِ وطعامَهُ، فشَقَّ ذلك على المسلمين

(1)

، فشَكَوْا ذلك إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأنزلَ الله:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} إلى قوله: {لأَعْنَتَكُمْ} [البقرة: 220]

(2)

.

= صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، إسماعيل بن مسعود: هو الجَحْدَريّ، وخالد: هو ابن الحارث الهُجيمي، وحُسين: هو ابن ذكوان المُعَلِّم، وصحابيُّ الحديث هو عبد الله بن عَمرو رضي الله عنه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6462)، وفيه:"ولا مُبادِر" بالدال المهملة.

وأخرجه أبو داود (2872) عن حُميد بن مسعدة، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد، وفيه:"ولا مُبادِر" بالدال المهملة.

وأخرجه بنحوه أحمد (6747) و (7022) عن عبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف، وابن ماجه (2718) من طريق رَوْح بن عُبادة، كلاهما عن حُسين بن ذكوان المُعلِّم، به، وقوَّى الحافظ ابن حجر إسناده في "فتح الباري" 8/ 241.

وله شاهد من حديث عائشة في قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6] أنها نزلت في مال اليتيم؛ إذا كان فقيرًا أنه يأكل منه مكانَ قيامِهِ عليه بمعروف، أخرجه البخاري (4575)، ومسلم (3019)، وهو في حكم المرفوع.

قال السِّندي قوله: "كل من مال يتيمك" حملوه على ما يستحقُّه من الأجرة بسبب ما يعمل فيه ويصلح له، "ولا مباذرٍ" قيل: ولا مسرف، فهو تأكيد، وعلى هذا الذال معجمة، لكن تكرار "لا" يُبعده، وقيل: ولا مُبادِرٍ بلوغَ اليتيم بإنفاق ماله، فالدال مهملة. وقوله:"ولا متأثِّل" أي: ولا مُتَّخِذٍ منه أصلَ مالٍ.

(1)

في (م) وهامش (هـ): الناس، وجاء في هامش (م) المسلمين (نسخة).

(2)

إسناده ضعيف، عطاء بن السَّائب اختلط بأخرة، وأبو كُدَينة - وهو يحيى بن المهلَّب - لم =

ص: 484

3670 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عِمْرَانُ بنُ عُيَيْنَةَ قال: حدَّثنا عطاءُ بنُ السَّائب، عن سعيدِ بن جُبير

عن ابن عبَّاس في قوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10]، قال: كان

(1)

يكونُ في حِجْرِ الرَّجلِ اليتيمُ، فَيَعْزِلُ له طَعامَهُ وشرابَهُ وَآنِيَتَهُ، فَشَقَّ ذلك على المسلمين، فأنزلَ الله عز وجل: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ

(2)

} [البقرة: 220] فأحَلَّ لهم خُلْطَتَهُم

(3)

.

= يُذْكَر هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده، وأيضًا فإن عطاءً كان يرفع عن سعيد بن جُبير أشياءَ لم يكن يرفعها، والمحفوظ إرسالُه كما سيأتي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6463).

وأخرجه بنحوه أحمد (3000) من طريق إسرائيل بن يونس، وأبو داود (2871) من طريق جَرير بن عبد الحميد الضَّبِّيّ، كلاهما عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد، وجَرير روى عن عطاء بعد الاختلاط، وإسرائيل لم يُذكر هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده.

وأخرجه الواحدي في "أسباب النزول" 65 من طريق سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، قولَه، لم يذكر ابنَ عباس قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 395: وهذا هو المحفوظ مع إرساله. وقال أيضًا في "العُجاب في بيان الأسباب" 1/ 548: وهو أقوى، فإن عطاء بن السائب ممَّن اختلط، وسالم أتقن منه.

وللحديث طرق يحسن بها، فقد رُوي من غير وجه عن ابن عبَّاس، ورُويَ عن قتادة ومجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى، ينظر تفسير الآية (220) من سورة البقرة في تفسيري الطبري وابن كثير.

(1)

كلمة "كان" ليست في (ر) و (م).

(2)

بعدها في (هـ) والمطبوع: في الدِّين، وهو خطأ، اشتبه على الناسخ بآية الأحزاب (5):{فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} .

(3)

إسناده ضعيف؛ لضعف عِمْران بن عُيينة، واختلاط عطاء بن السائب، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6464).

قال السِّندي: قوله: كان يكون

إلخ: أحدهما زائد، ويحتمل أن يجعل الكاف جارَّة، =

ص: 485

‌12 - باب اجتناب أكلِ مال اليتيم

3671 -

أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمانَ قال حدَّثنا ابن وَهْب، عن سليمانَ بن بلال، عن ثَوْرِ بن زيد

(1)

، عن أبي الغَيْث

عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبقات". قيل

(2)

: يا رسولَ الله، ما هي؟ قال: الشِّرْكُ بالله، والسِّحْرُ

(3)

، وقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ الله إلا بالحقِّ، وأكُلُ الرِّبا، وأكُلُ مال اليتيم، والتّولِّي

(4)

يومَ الزَّحْف، وقَذْفُ المُحْصَناتِ الغافلاتِ المؤمنات"

(5)

.

* * *

= و"أَنْ" مصدرية، ويجعل هذا بيانًا لحالهم حين نزلت هذه الآية قبل أن يُؤذن لهم في الخلط، أي: حالهم مثلُ أن يكون

إلخ، والله تعالى أعلم.

(1)

في (ك) و (هـ) والمطبوع: يزيد، وهو خطأ، وأشير إليه في هامش (ك).

(2)

في (ر) و (م): فقيل.

(3)

في (م) و (هـ) والمطبوع: والشُّحُّ، وهو خطأ.

(4)

في (ر) وهامش (ك): والمولِّي.

(5)

إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله المصري، وثور بن زيد: هو الدِّيْلي، وأبو الغيث: هو سالم مولى ابن مُطِيع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (6465) و (11297)، وسقط في الموضع الأول قوله:"والسحر".

وأخرجه مسلم (89)، وأبو داود (2874) من طريقين، عن عبد الله بن وَهْب، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (2766) و (5764 - مختصرًا بذكر الشِّرك والسِّحر) و (6857) - ومن طريقه ابن حبان (5561) - عن عبد العزيز بن عبد الله الأُويسي، عن سليمان بن بلال، به.

ص: 486

‌30 - كتاب النُّحْل

(1)

‌1 - ذكر اختلاف ألفاظ النَّاقلين لخبر النُّعمان بن بشير في النُّحْل

(2)

3672 -

أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهري، عن حُميد. ح: وأخبرنا محمدُ بن منصور، عن سفيانَ قال: سمعناه من الزُّهْري، أخبرني حُميدُ بنُ عبد الرَّحمن ومحمدُ بن النُّعمان

عن النُّعمانِ بن بشير، أنَّ أباه نَحَلَهُ، غلامًا، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ، فقال:"أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ؟ "، قال: لا، قال:"فارْدُدُهُ". واللَّفظ لمحمد

(3)

.

3673 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمن ومحمدِ بن النُّعمان، يحدِّثانِ

(4)

(1)

في (م): باب النُّحل والهبة والعُمْرَى والرُّقْبَى والعَطايا، وفي هامشها: كتاب، بدل: باب.

(2)

قوله: في النُّحل، عليه علامة نسخة في (هـ).

(3)

إسناداه صحيحان، محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المكِّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وحُمَيْد بن عبد الرَّحمن: هو ابن عَوْف الزُّهري، ومحمد بن النُّعمان: هو ابن بشير الأنصاري. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6466).

وأخرجه أحمد (18382)، ومسلم (1623):(11)، والترمذي (1367)، وابن ماجه (2376) من طريق سفيان بن عُيينة، بالإسناد الثاني.

وأخرجه أحمد (18358)، ومسلم (1623):(10) و (11)، وابن حبان (5097) من طرق عن الزُّهري، به.

وتنظر طرق الحديث الأخرى في الروايات الآتية بعده.

قال السِّندي: "النُّحْل" بضمٍّ فسكون مصدر نَحَلْتُه، أي: أعطيتُه، ويُطلَق على المُعْطَى أيضًا، والنَّحْلَة بكسر فسكون - وجُوَّز الضم - بمعنى العَطيَّة.

(4)

في (ر) و (ك): يحدِّثاه، وهو خطأ، ولعله محرّف عن لفظ: حدَّثاه، وفي (هـ) وهامش (ك): يحدِّثانه، والمثبت من (م) وهامش (هـ)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى"(6467).

ص: 487

عن النُّعمانِ بن بشير أنَّ أباه أَتَى به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إِنِّي نَحَلْتُ ابني غلامًا كان لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ؟ "، قال: لا، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"فارْجِعْهُ"

(1)

.

3674 -

أخبرنا محمدُ بنُ هاشم قال: حدَّثنا الوليدُ بنُ مسلم قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهْريّ، عن حُميدِ بن عبدِ الرَّحمن وعن محمدِ بن النُّعمان

عن النُّعمانِ بن بشير، أنَّ أباه بشيرَ بنَ سَعْدٍ جاء بابنِهِ النُّعمانِ، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي نَحَلْتُ ابْني هذا غلامًا كان لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟ " قال: لا، قال:"فارْجِعْهُ"

(2)

.

3675 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عثمانَ بن سعيد قال: حدَّثنا الوليد، عن الأوزاعيّ، عن الزُّهْريّ، أنَّ محمدَ بنَ النُّعمان وحُميدَ بنَ عبدِ الرَّحمن حدَّثاه

عن بشيرِ بن سَعْد، أنَّه جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالنُّعمان بن بشير، فقال: إنِّي

(3)

نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا، فإن رأيتَ أنْ تُنْفِذَهُ أَنْفَذْتُهُ

(4)

، فقال

(1)

إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي الجَمَلي، وابنُ القاسم: هو عبد الرَّحمن صاحب الإمام مالك، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6467).

وهو في "موطأ" مالك 2/ 751 - 752، ومن طريقه أخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623):(9)، وابن حبان (5100).

وسلف قبله من طريق سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، به، وينظر ما بعده.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير محمد بن هاشم - وهو البَعْلَبكّي - فهو صدوق، والوليدُ بن مسلم يدلّس ويسوِّي، ولم يُصرَّح بالتحديث في طبقات الإسناد، لكنه متابع، والأوزاعي: هو عبد الرَّحمن بن عَمرو، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6468).

وسلف في الحديثين قبله من طريقي مالك وسفيان بن عيينة (مفرَّقَيْن) عن الزُّهري، به، وينظر ما بعده.

(3)

لفظ: "إني" جاء نسخة في هامش (ك).

(4)

في (ر): نفَّذته.

ص: 488

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَهُ؟ " قال: لا، قال:"فارْدُدْهُ"

(1)

.

3676 -

أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه

عن النُّعمانِ بن بشير، أنَّ أباه نَحَلَهُ نُحْلًا

(2)

، فقالت له

(3)

أمُّه: أَشْهِدِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم على ما نَحَلْتَ ابني، فأتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكَرَ ذلك له، فكَرِهَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَشْهَدَ له

(4)

.

3677 -

أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ

(5)

قال: حدَّثنا أبو عامر قال: حدَّثنا شعبة، عن سَعْد - يعني ابنَ إبراهيم - عن عروة

(1)

صحيح من حديث النعمان، وقد جعله الأوزاعي من مسند بشير بن سعد فشذَّ بذلك، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 212، وقال: المحفوظ أنه عنهما (يعني عن حميد ومحمد بن النعمان) النعمان، وكذا قال المزّي في "تحفة الأشراف"(2020)،

والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6469).

وأخرجه مسلم (1623): (11) من طريق الليث بن سعد، عن الزُّهري، به، جعله الليث أيضًا من حديث بشير.

وسلف في الأحاديث الثلاثة قبله من حديث النعمان بن بشير.

(2)

في (ر) وفوقها في (م): نُحلة.

(3)

قوله: "له" ليس في (م).

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ أحمد بن حَرْب صدوق، وقد توبع، وبقيَّة رجاله ثقات، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، وهشام هو ابن عُروة بن الزُّبير، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6471).

وأخرجه أحمد (18354) عن أبي معاوية بهذا الإسناد، وفيه: فقال له: "أوَكلَّ ولدِك أعطيتَ ما أعطيتَ هذا؟ " قال: لا، قال: فكره رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يشهدَ له.

وأخرجه مسلم (1623): (12)، وأبو داود (3543) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن هشام بن عُروة به بنحو اللفظ السالف ذكره، وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم له:"فرُدَّهُ".

(5)

في هامش (هـ): معدان (نسخة)، وهو خطأ.

ص: 489

عن بَشِير، أنَّه نَحَلَ ابنَهُ غلامًا، فأتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم

(1)

، فأرادَ

(2)

أَن يُشْهِدَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أَكُلَّ

(3)

وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ

(4)

مثلَ ذا؟ " قال: لا، قال: "فارْدُدْه"

(5)

.

3678 -

أخبرنا محمدُ بنُ حاتِم قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: حدَّثنا عبدُ الله، عن هشامِ بن عُروة، عن أبيه

أن بشيرًا أتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبيَّ الله، نَحَلْتُ النُّعمانَ نِحْلَةً، قال: "أعطَيْتَ لإخوتِه

(6)

؟ " قال: لا، قال: "فارْدُدْهُ"

(7)

.

(1)

قوله: "غلامًا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم " هل جاء بدله في (م): نُحْلًا، وفي هامشها: غلامًا، وعليها في (هـ) علامة نسخة.

(2)

في (ر) وهامش (ك): وأراد.

(3)

في (ر) و (م) وهامش (هـ): كلّ (دون همزة).

(4)

في (م): نحلت.

(5)

صحيح من حديث النعمان، رجاله ثقات، وهذا إسناد منقطع، عُروة بن الزُّبير لم يُدرك بشير بن سعد، وروايتُه عنه مرسلة كما ذكر المِزّي في "تهذيب الكمال"(ترجمة بشير بن سعد)، وقال: المحفوظ في ذلك حديث النعمان، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم محمد بن مَعْمَر: هو البَحْراني، وأبو عامر: هو عبد الملك بن عَمرو العَقَدي، وسَعْد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرَّحمن بن عَوْف، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6470).

وسلف قبله من حديث النُّعمان بن بشير، وينظر ما بعده.

(6)

في هامش (ك): إخوته. (نسخة).

(7)

صحيح من حديث النعمان، رجاله ثقات، إلا أن إسناده منقطع كسابقه. محمد بن حاتم: هو ابن نُعَيْم المَرْوَزي، وحِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزي، وعبد الله: هو ابن المبارك، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6472).

وسلف برقم (3676) من طريق أبي مُعاوية الضَّرير، عن هشام، عن أبيه، عن النعمان بن بشير، وهو المحفوظ.

ص: 490

3679 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ بن أبي الشَّوارب قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيْع - قال: حدَّثنا داودُ، عن الشَّعبيّ

عن النُّعمانِ بن بشير

(1)

قال: انطلقَ به أبوه يحملُه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: اِشْهَدْ أَنِّي قد

(2)

نَحَلْتُ النُّعمانَ من مالي كذا وكذا، قال:"كلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الذي نَحَلْتَ النُّعمان؟ "

(3)

.

3680 -

أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، عن عبد الوهَّابِ قال: حدَّثنا داود، عن عامر

عن النُّعمان، أنَّ أباه أَتَى به النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُ

(4)

على نُحْلٍ نَحَلَهُ إِيَّاه، فقال: "أكُلَّ

(5)

وَلَدِكَ نَحَلْتَ مثلَ ما

(6)

نَحَلْتَهُ؟ " قال: لا، قال: "فلا أشهدُ

(1)

قوله: "بن بشير" من (ر) و (م).

(2)

كلمة: "قد" جاءت نسخة في هامش (ك).

(3)

إسناده صحيح، داود: هو ابن أبي هند، والشعبي: هو عامر بن شَرَاحِيل، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6473).

وأخرجه ابن ماجه (2375) عن بكر بن خَلَف، عن يزيد بن زُرَيْع، بهذا الإسناد، وزاد في آخره: قال: لا، قال:"فأشْهِدْ على هذا غيري" قال: "أليس يَسُرُّكَ أن يكونوا لك في البِرِّ. سَواءً؟ " قال: بلى، قال:"فلا إذًا". وستأتي هذه الزيادة في الحديث بعده.

وأخرجه أحمد (18366) و (18378)، ومسلم (1623):(17)، وأبو داود (3542)، وابن حبَّان (5106) من طرق عن داود بن أبي هند، به، وعندهم الزيادة المذكورة آنفًا.

وأخرجه أحمد (18369) و (18378) و (18410) و (18429)، والبخاري (2587)، ومسلم (1623):(13 - 18)، وأبو داود (3542)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(5979)، وابن حبان (5102 - 5105) من طرق عن الشَّعبيّ، به.

وتنظر طرق أخرى للحديث فيما يأتي بعده، وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

(4)

في (م): يُشهده.

(5)

في (ر) و (م): كلَّ.

(6)

في (هـ): الذي، وفي هامشها: ما (نسخة).

ص: 491

على شيء

(1)

، أليس يَسُرُّكَ أن يكونوا إليك

(2)

في البِرِّ سَوَاءً؟ " قال: بلى، قال: "فلا إذًا"

(3)

.

3681 -

أخبرنا موسى بنُ عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا أبو أسامة قال: حدَّثنا أبو حَيَّان، عن الشَّعبيّ قال:

حدَّثني النُّعمانُ بنُ بشير

(4)

الأنصاريُّ، أَنَّ أَمَّه ابنةَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَباه بعضَ المَوْهِبةِ من مالهِ لابنِها، فالْتَوَى بها سنةً، ثم بَدَا له، فوَهَبَها له، فقالت: لا أرْضَى حتى تُشْهدَ

(5)

رسولَ الله، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ أمَّ هذا ابنةَ رَوَاحةَ قاتَلَتْني على الذي وَهَبْتُ له، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"يا بشير، ألك ولدٌ سوى هذا؟ " قال: نعم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أفكلَّهم وَهَبْتَ لهم مثلَ الذي

(6)

وَهَبْتَ لابنِكَ هذا؟ " قال: لا، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فلا تُشْهِدْني إذًا، فإِنِّي لا أَشْهَدُ على جَوْر"

(7)

.

(1)

في (م): فأَشْهِدْ على هذا غيري، وبهامشها: فلا أشهدُ على شيء (نسخة).

(2)

قوله: إليك، ليس في (ر).

(3)

إسناده صحيح عبد الوَهَّاب: هو ابن عبد المجيد الثَّقَفي. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6474).

وأخرجه مسلم (1623): (17) عن محمد بن المُثنّى، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن داود بن أبي هند، به.

قال السِّندي: قوله: "فلا إذًا" أي: فلا تَخْتَر واحدًا إذًا بكثرة الإعطاء، فإنه يُخلُّ في التَّسْوية في البِرِّ.

(4)

قوله: بن بشير، من (م) و (هـ).

(5)

في (ر) وهامش (هـ): يشهد.

(6)

في (م): مثل هذا الذي.

(7)

إسناده صحيح، موسى بن عبد الرَّحمن: هو المَسْروقي، وأبو أُسامة: هو حَمَّاد بن =

ص: 492

3682 -

أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يَعْلَى قال: حدَّثنا أبو حيَّان، عن الشَّعبيّ

النُّعمانِ بن بشير

(1)

قال: سألَتْ أمِّي أبي بعضَ المَوْهِبةِ، فَوَهَبَها لي، فقالت: لا أرْضَى حتى أُشْهِدَ

(2)

رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخَذَ أبي بيدي وأنا غلام، فأتَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إنَّ أمَّ هذا ابنةَ رَوَاحة طلبَتْ منِّي

(3)

بعضَ المَوْهِبة، وقد أعْجَبَها أَنْ أُشْهِدَكَ على ذلك، قال:"يا بَشِير، ألكَ ابنٌ غيرُ هذا؟ " قال: نعم، قال:"فوَهَبْتَ له مثلَ ما وهَبْتَ لهذا؟ " قال: لا، قال: "فلا تُشْهِدْني إذًا، فإِنِّي

(4)

لا أَشْهَدُ على جَوْره"

(5)

.

3683 -

أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيد قال: حدَّثنا إسماعيل، عن عامر قال:

= أسامة، وأبو حَيَّان: هو يحيى بن سعيد بن حَيَّان التَّيْمي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6475).

وأخرجه البخاري (2650)، ومسلم (1623):(14)، وابن حبان (5103) من طرق عن أبي حَيَّان التَّيْمي، بهذا الإسناد.

وسلف في الحديثين قبله من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، به، وينظر ما بعده.

قال السِّندي: قوله: "فالتَوَى" أي: تثاقل وأخَّر بذلك سنةً.

(1)

قوله: بن بشير، من (م).

(2)

في (ر) و (م) وهامشي (ك) و (هـ): تُشْهِد.

(3)

لفظ "منّي" من (ك) و (هـ)، وعليه في (ك) علامة نسخة، وفي (م) وهامش (هـ): زاولتني، وفي هامش:(م) طلبتني (نسخة)، وفي هامش (هـ) أيضًا: راودتني (نسخة).

(4)

في (م): إني.

(5)

إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحَرَّاني، ويَعْلى: هو ابن عُبَيْد الطَّنافسي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6476).

وأخرجه أحمد (18363) عن يَعْلَى بن عُبيد، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، عن أبي حيَّان، به.

ص: 493

أُخْبِرْتُ أَنَّ بَشِيرَ بنَ سَعْد أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، إنَّ امرأتي عَمْرَةَ بنتَ رَوَاحَةَ أَمَرَتْني أنْ أتصَدَّقَ على ابنها نُعمانَ بصدقة، وأمَرَتْني أنْ أُشْهِدَكَ على ذلك، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"هل لك بَنُونَ سِوَاه؟ " قال: نعم، قال: "فَأَعْطَيْتَهُم مثل ما أعطَيْتَ لهذا

(1)

؟ " قال: لا، قال: "فلا تُشْهِدْني على جَوْر"

(2)

.

3684 -

أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا أبو نُعيم قال: حدَّثنا زكريَّا، عن عامر، حدَّثني عبدُ الله بنُ عُتبةَ بن مسعود. ح وأخبرنا محمدُ بنُ حاتِم قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبدُ الله عن زكريَّا عن الشَّعبيّ عن عَبدِ الله بن عُتبةَ بن مسعود أنَّ رجلًا جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقال محمد: أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنِّي تَصَدَّقْتُ على ابني بصدقة، فاشْهَدْ، فقال:"هل لك ولدٌ غيرُه؟ " قال: نعم، قال:"أعْطَيْتَهُم كما أعطيتَهُ؟ " قال: لا، قال: "آشْهَدُ

(3)

على جَوْر؟ "

(4)

.

(1)

في (م) وهامش (هـ): هذا، وفوقها في (م): لهذا.

(2)

حديث صحيح، رجاله ثقات، وقول الشعبي فيه: أُخبرتُ أنَّ بشير بن سعد

لا يضرُّ بصحة الحديث، فقد سلف في الروايات قبله أنه رواه عن النعمان بن بشير. أحمد بن سليمان: هو ابنُ عبد الملك الرُّهاوي، ومحمد بن عُبيد: هو الطَّنافسي، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6477).

(3)

رُسمت في (ك): ءآشْهَدُ، وفي (هـ): أاشْهَدُ، ووقع في (ر) و (م): لا أشهد.

(4)

حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ زكريَّا - وهو ابن أبي زائدة - يُدَلِّسُ عن الشعبيّ، وقد عنعن، ثم إن المحفوظ عن الشعبي حديث النعمان بن بشير كما ذكر المِزيّ في "تحفة الأشراف" (6580). محمد بن حاتم: هو ابن نُعيم، وأبو نُعيم: هو الفضل بنُ دُكَيْن، وحِبَّان: هو ابن موسى، وعبد الله: هو ابن المبارك، والرجل الذي أتى إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم هو بشير بن سَعْد والد النُّعمان بن بشير، كما سلف في الأحاديث قبله. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6478).

وأخرجه أحمد (18429) عن وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن عبد الله=

ص: 494

3685 -

أخبرنا عُبيدُ اللهِ بنُ سعيد، عن يحيى، عن فِطْرٍ قال: حدَّثني مُسلمُ بنُ صُبَيْحٍ قال:

سمعتُ النُّعمانَ بنَ بشير يقول: ذهبَ بي أبي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ على شيء أعْطانِيهِ، فقال: "لكَ

(1)

ولدٌ غيره؟ " قال: نعم. وَصَفَّ بيدِهِ بكفِّه أجْمَعَ كذا: "أَلَا سَوَّيْتَ بينهم؟ "

(2)

.

3686 -

أخبرنا محمدُ بنُ حاتم قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبدُ الله، عن فِطْر، عن مُسلم بن صُبَيْحٍ قال:

سمعتُ النُّعمانَ بن بشير

(3)

يقولُ وهو يَخْطُبُ: انْطَلَقَ بي أبي إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ على عَطِيَّةٍ أَعْطانيها، فقال:"هل لكَ بَنُونَ سِواه؟ " قال: نعم، قال: "سَوِّ

(4)

بينَهم"

(5)

.

= ابن عُتبة بن مسعود، عن النعمان بن بشير، أنَّ بشيرًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم

الحديث، وهو أيضًا خلاف المحفوظ عن الشعبي، حيث أدخلَ زكريا عبدَ الله بنَ عُتبة بين الشعبي والنعمان.

وسلف من رواية الشعبي عن النعمان بالأرقام: (3679 - 3682).

(1)

في (م) و (هـ) وهامش (ك): ألك.

(2)

إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو السَّرَخْسي أبو قُدامة، ويحيى: هو ابن سعيد القَطَّان، وفِطْر: هو ابن خَليفة. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6479).

وأخرجه أحمد (18359) و (18429)، وابن حبَّان (5098) من طرق عن فِطر بن خَليفة، بهذا الإسناد، وعند أحمد في الرواية الثانية: فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم هكذا، أي: سَوِّ بينهم.

وسيأتي بعده من طريق عبد الله بن المبارك، عن فِطر بن خليفة، به، وينظر ما سلف برقم (3672).

قال السِّندي: قوله: وصَفَّ بيده بكفِّه أجمع كذا، لعلّه كناية عن إشارة النَّفْي أو التَّسْوِية، والله تعالى أعلم.

(3)

قوله: "بن بشير" من (م).

(4)

في (ك): "سَوِّي" على إشباع الكسرة، وفي هامشها:"سَوِّ". (نسخة).

(5)

إسناده صحيح، محمد بن حاتم: هو ابن نُعيم المَرْوَزِي، وحِبَّان: هو ابن موسى =

ص: 495

3687 -

أخبرنا يعقوبُ بن سفيانَ قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا حَمَّادُ بن زيد، عن حاجِبِ

(1)

بن المُفَضَّل بن المُهَلَّب، عن أبيه قال:

سمعتُ النُّعمانَ بنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ؛ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم

(2)

: "اِعْدِلُوا بينَ أبنائِكُم، اِعْدِلُوا بين أبنائِكُم"

(3)

.

* * *

= المَرْوَزِي، وعبد الله: هو ابن المبارك. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6480).

وأخرجه ابن حبَّان (5099) عن الحسن بن سفيان، عن حِبَّان بن موسى، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن فِطْر بن خليفة، به.

(1)

في (ك) وهوامش (ر) و (م) و (هـ): جابر، وهو خطأ، وقد نُبِّه عليه في هامش (ك).

(2)

في (ر) وهوامش (ك) و (م) و (هـ): "قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" نسخة، بدل قوله:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وأخطأ ناسخ (ك) فوضع علامة النسخة بعد قوله: عن أبيه، فاضطرب الكلام فيها، وعُلِّق عليه في هامشها بما لا حاجة إليه.

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، المفضَّل بن المُهَلَّب صدوق، وبقية رجاله ثقات، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6481).

وأخرجه أحمد (18422)، وأبو داود (3544) عن سليمان بن حَرْب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (18419) عن سُرَيْج بن النُّعمان، عن حمَّاد بن زيد، به.

وسلف بنحوه من طريق مُسلم بن صُبَيْح، عن النُّعمان بن بشير في الحديثين قبله.

ص: 496

‌31 - كتاب الهِبَة

‌1 - هِبَة المُشَاع

3688 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ يزيدَ قال: حدَّثنا ابن أبي عَدِيٍّ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عن محمدِ بن إسحاق، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه قال: كنَّا عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذْ أَتَتْهُ وَقد هَوَازِنَ، فقالوا: يا محمَّد، إِنَّا أَصْلٌ وعَشِيرَة، وقد نَزَلَ بنا من البلاءِ ما لا يَخْفَى عليك، فامْنُنْ علينا مَنَّ اللهُ عليك، فقال: "اِخْتَارُوا من أموالِكُم، أو من نِسائكُم وأبنائكم

(1)

"، فقالوا: قد

(2)

خَيَّرْتَنا بين أحْسَابِنا وأموالنِا، بل نختارُ نساءَنا وأبناءَنا

(3)

، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمَّا ما كانَ لي ولِبني عبد المُطَّلِب فهو لكم، فإذا صَلَّيتُ

(4)

الظُّهْرَ فَقُومُوا، فقُولُوا: إِنَّا نستعينُ برسولِ الله على المؤمنين - أو المسلمين - في نسائنا وأبنائنا". فلمَّا صَلَّوُا الظُّهرَ قامُوا فقالُوا ذلك، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فما كان لي ولِبني عبدِ المطَّلبِ فهو لكم"، فقال المهاجرون: وما كانَ لنا فهو لِرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالتِ الأنصار: وما كانَ لنا فهو لِرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأقرعُ بنُ حابِس: أمَّا أنا وبنُو تَمِيمٍ فلا، وقال عُيَيْنَةُ بنُ حِصْن: أمَّا أنا وبنُو فَزَارَةَ فلا، وقال العبَّاسُ بن مِرْدَاس: أمَّا أنا وبنُو سُلَيْم، فلا، فقامَتْ بنُو سُليم فقالوا

(5)

: كَذَبْتَ، ما كان لنا فهو لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا أَيُّها النَّاس، رُدُّوا

(1)

المثبت من هامش (ك)، ووقع في (ك): وأموالكم، وفي (ر) و (م): وأولادكم.

(2)

كلمة "قد" ليست في (ر) و (م).

(3)

في (ك): وأموالنا، وفي هامشها: وأبناءنا، وكذا في الموضع بعده.

(4)

في (م) وهامش (هـ): صليتم.

(5)

في هامش (ك): فقالت.

ص: 497

عليهم نِساءَهم وأبناءَهم، فمَنْ تَمَسَّكَ من هذا الفَيْءِ بشيءٍ فله سِتُّ فَرائضَ من أَوَّلِ شيءٍ يُفيتُهُ اللهُ عز وجل علينا

(1)

"، ورَكِبَ راحلتَهُ ورَكِبَهُ

(2)

النَّاسُ: اِقْسِمُ علينا فَيئَنا، فأَلْجَؤُوهُ إلى شجرةٍ، فَخَطِفَتْ رِداءَه، فقال: "يا أيُّها النَّاسُ، رُدُّوا عَلَيَّ رِدائي، فواللهِ لو أنَّ لكم

(3)

شَجَرَ تِهامَةَ نَعَمًا قَسَمْتُهُ عليكم، ثم لم تَلْقَوْني

(4)

بَخِيلًا ولا جَبَانًا ولا كَذُوبًا"، ثم أتَى بعيرًا، فَأَخَذَ من سَنَامِهِ وَبَرَةً بين أُصْبُعَيْهِ ثم قال

(5)

: "ها إِنَّه ليس لي من الفَيْء شيءٌ ولا هذهِ إِلا خُمُسٌ

(6)

، والخُمُسُ مردودٌ فيكم"، فقامَ إليه رجلٌ بِكُبَّةٍ من شَعْرٍ فقال: يا رسولَ الله، أخَذْتُ هذه لأُصْلِحَ بها بَرْدَعَةَ

(7)

بعيرٍ لي، فقال: أمَّا ما كانَ لي ولِبني عبدِ المُطَلب فهو لك، فقال: أوَبَلَغَتْ هذه؟! فلا أَرَبَ لي فيها

(8)

، فنَبَذَها. وقال: "يا أيُّها النَّاسُ، أَدُّوا الخِيَاطَ

(9)

والمِخْيطَ، فإِنَّ الغُلُولَ يكونُ على أهلِهِ عَارًا وشَنَارًا

(10)

يومَ القيامة"

(11)

.

(1)

في (هـ): عليه.

(2)

في (ك) والمطبوع: وركب، والمثبت من النسخ الأخرى وهامش (ك)، وعليها علامة الصحة.

(3)

في هامش (م): لي (نسخة)، وفي هامشها أيضًا: مثل. (بعد قوله: "لكم").

(4)

في (ر) و (م) وهامش (ك): تُلْفُوني.

(5)

المثبت من (م) وهامش (ك)، وفي غيرهما: يقول.

(6)

في (م): الخُمس.

(7)

في (ر) وهامش (هـ): برذعة.

(8)

فوقها في (م): بها.

(9)

في (م) وهامش (هـ): رُدُّوا الخيط.

(10)

فوقها في (م): عيبًا.

(11)

إسناده حسن، محمد بن إسحاق صدوق، وقد صرَّح بالتحديث في رواية أحمد (7037)، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات غير شعيب (والد عَمرو) فصدوق، وهو =

ص: 498

‌2 - باب رجُوع الوالد فيما يُعطي ولدَه، وذِكْر اختلافِ النَّاقلين للخَبَرَ في ذلك

3689 -

أخبرنا أحمدُ بنُ حَفْصِ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم، عن سعيدِ بن أبي عَرُوبة، عن عامر الأحول عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَرْجِعُ أحدٌ في هِبَتِهِ إلا والِدٌ من

= شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو بن العاص بن أبي عديّ: هو محمد بن إبراهيم، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6482).

وأخرجه أحمد (6729)، وأبو داود (2694) مختصرًا، من طريقين عن حمَّاد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (7037) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزُّهري، عن محمد بن إسحاق، به.

وقد روى موسى بن عقبة الخبر أيضًا في "المغازي" مطولًا بنحو ما رواه ابن إسحاق كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 8/ 33.

وروى البخاري القسم الأول منه بنحوه (2307) من حديث مروان بن الحكم والمِسْوَر بن مَخْرَمَة دون ذكر الأقرع بن حابس وعُيينة بن حِصْن والعبَّاس بن مِرْدَاس فيه.

وروى أيضًا من حديث جُبير بن مطعم خبر تعلُّق الناس به حتى الجؤوه إلى شجرة، برقم (2821).

قال السِّندي: قوله: إِنَّا أَصْلٌ، أي: أصلٌ من أصول العرب، وعشيرة، أي: قبيلةٌ من قبائلهم. مَنَّ اللهُ عليك؛ الظاهر أنها جملة دُعائية، ويحتمل أنه مصدر، أي: كمنِّ اللهِ تعالى عليك، فهو قريب من قوله تعالى:{وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ} . "من أموالكم" لعله زادَ "مِنْ" الدَّلالة على أنه يَرُدُّ عليهم من أموالهم أو نسائهم ما يتيسَّرُ رَدُّهُ، إذ العادة أنه لا يتيسَّر ردُّ الكلّ. "فمن تَمسَّكَ": أي: مَنْ أرادَ أن لا يُعطيه بلا عوض، أي فليعطه وعلينا في كل رقبة "ستُّ فرائض" جمع فريضة، بمعنى الناقة. بكُبَّةٍ؛ بضمّ فتشديد: شَعرٌ ملفوفٌ بعضُه على بعض. بَرْدَعَة؛ بفتح باء موحَّدة وسكون مهملة وفتح معجمة أو مهملة؛ وجهان: هي الحِلْس، وهي كساء يُلْقَى تحت الرَّحْل على ظهر البعير فلا أَرَبَ بفتحتين، أي: فلا حاجة. الخِياط والمِخْيَط؛ هما بالكسر: الإبرة، فيُحمل أحدهما على الكبيرة، فيندفع التكرار.

ص: 499

وَلَدِه، والعائدُ في هِبَتِهِ

(1)

كالعائدِ في قَيْنِهِ"

(2)

.

3690 -

أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن حُسين، عن عَمْرِو بن شُعيبٍ قال: حدَّثني طاوس

عن ابن عُمَرَ وابن عبَّاس، يرفعانِ الحديثَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ لرجلٍ يُعطي عَطِيَّةً ثم يَرْجِعُ فيها إلا الوالدَ فيما يُعطي وَلَدَهُ، ومَثَلُ الذي يُعطي عَطِيَّةً ثم يَرْجعُ فيها كَمَثَلِ الكلبِ؛ أكَلَ حتى إذا شَبعَ قاءَ، ثم عادَ في قَيْئِه"

(3)

.

(1)

في (م): الهبة.

(2)

صحيح لغيره، حفص - (والد أحمد) وهو ابن عبد الله - وعامر الأحول - وهو ابن عبد الواحد - وشعيب - (والد عَمرو) وهو ابن محمد - كلٌّ منهم صدوق، وبقية رجاله ثقات. إبراهيم: هو ابن طَهْمان، ولم تُذكر روايتُه عن سعيد بن أبي عَروبة هل هي قبل الاختلاط أو بعده، وقد توبعا، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6483).

وأخرجه أحمد (6705) عن محمد بن جعفر، وابن ماجه (2378 مختصرًا بذكر رجوع الوالد في هبته لولده) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السَّامي، والدَّارقطني في "السُّنن"(2968) من طريق رَوْح بن عُبادة، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد، ورَوْح وعبدُ الأعلى سمعا من سعيد قبل الاختلاط.

وأخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى" 6/ 179 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عامر الأحول، به.

وأخرجه بنحوه أحمد (6629)، وأبو داود (3540) من طريق أسامة بن زيد اللَّيثي، وأحمد (6943 - مختصرًا) من طريق الحجَّاج بن أرْطاة، كلاهما عن عَمرو بن شُعيب، به.

وسيأتي بعده بإسناد صحيح من طريق حُسين بن ذكوان، عن عَمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس، به، وينظر حديث ابن عبَّاس الآتي برقم (3691)، وحديث عُمر رضي الله عنه السالف برقم (2615).

(3)

إسناده صحيح، ابن أبي عَدي: هو محمد بن إبراهيم، وحُسين: هو ابن ذَكْوان المُعَلِّم، وطاوس: هو ابن كَيْسان والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6484) مختصر.=

ص: 500

3691 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله الخَلَنْجِيُّ المَقْدِسِيُّ قال: حدَّثنا أبو سعيد - وهو مولى بني هاشم - عن وُهَيْبٍ

(1)

قال: حدَّثنا ابن طاوس، عن أبيه

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العائدُ في هِبَتِهِ كالكلبِ يَقِيءُ ويعودُ

(2)

في قَيْئِهِ

(3)

"

(4)

.

= وأخرجه الترمذي (1299) و (2132)، وابن ماجه (2377) من طريقين عن ابن أبي عَدِيّ، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه أحمد (2119) و (2120) و (4810) و (5493)، وأبو داود (3539)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(6485)، وابن حبان (5123) من طرق عن حُسين المعلِّم، به.

وسلف قبله من طريق عامر الأحول، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، به.

قال الدارقطني فيما نقله عنه الزَّيلعي في "نصب الراية" 4/ 124 - 125: لعلَّ الإسنادَيْنِ محفوظان. وقال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 6/ 179: يحتمل أن يكون عَمْرو بن شعيب رواه من الوجهين جميعًا، فحسين المعلّم حجَّة، وعامر الأحول ثقة.

وسيأتي برقم (3703) من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، عن حُسين بن ذكوان، به، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

(1)

في (ك) و (هـ) والمطبوع: وَهْب، وهو خطأ، وفي هامشيهما: وُهيب.

(2)

في (م) و (هـ): ثم يعود.

(3)

في (ر): ويعود فيه (يعني بدل: ويعود في قيئه).

(4)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عبد الله الخَلَنْجِي صدوق، وبقية رجاله ثقات، أبو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرَّحمن بن عبد الله بن عُبيد، ووُهَيْب: هو ابن خالد، وابنُ طاوس: هو عبد الله، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6486).

وأخرجه أحمد (3013) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (2647)، والبخاري (2589)، ومسلم (1622):(8) من طرق عن وُهَيْب بن خالد، به، ورواية أحمد بنحو الحديث الآتي بعده.

وسيأتي من طريق المُغيرة بن سَلَمة المَخْزومي، عن وُهيب بن خالد، به، برقم (3701)، وينظر ما قبله.

ص: 501

3692 -

أخبرنا محمدُ بنُ حاتِمٍ قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبدُ الله، عن إبراهيمَ بن نافع، عن الحَسَن بن مسلم

عن طاوس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لأحدٍ أن يَهَبَ هِبَةً ثم يَرْجِعَ فيها، إلا من ولدهِ". قال طاوس: كنتُ أسمعُ وأنا صغير: عائدٌ في قَيْئِهِ" فلم نَدْرِ

(1)

أَنَّه ضَرَبَ له مَثَلًا؛ قال: "فمَنْ فعلَ ذلك فمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكلبِ يأكلُ ثم يَقِيءُ، ثم يعودُ في قَيْئِهِ"

(2)

.

‌3 - باب ذكر الاختلاف لخبرِ عبدِ الله بن عبَّاس فيه:

3693 -

أخبرنا محمودُ بنُ خالد قال: حدَّثنا عُمر، عن الأوزاعيِّ قال: حدَّثني محمدُ بنُ عليِّ بن حُسين قال: حدَّثني سعيدُ بنُ المُسيِّبِ قال:

حدَّثني عبد الله بنُ عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَثَلُ الذي يرجِعُ في صدَقَتِهِ كَمَثَلِ الكلب يَرْجِعُ في قَيْئِهِ فيأكله"

(3)

.

(1)

في (م): أظنّ، وفوقها: أدْرِ (نسخة).

(2)

مرسل صحيح، رجاله ثقات، محمد بن حاتم: هو ابن نُعيم المَرْوَزِيّ، وحِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزِيّ، وعبدُ الله: هو ابن المُبارك، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6487).

وسيأتي من طريق ابن جُريج، عن الحسن بن مسلم، به مُرسلًا أيضًا برقم (3704)، وينظر الحديثان السالفان قبله.

(3)

إسناده صحيح، عُمر: هو ابن عبد الواحد الدِّمشقي، والأوزاعي: هو عبد الرَّحمن بن عَمرو، ومحمد بن علي بن حُسين: هو أبو جعفر الباقر، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6488).

وأخرجه أحمد (3269)، ومسلم (1622):(5)، وابن ماجه (2391)، وابن حبان (5122) من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1622): (6) من طريق عَمرو بن الحارث، عن بُكَيْر بن عبد الله بن الأشَجّ، عن سعيد بن المسيِّب، به.=

ص: 502

3694 -

أخبرنا إسحاقُ بن منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الصَّمد قال: حدَّثنا حَرْبٌ - وهو ابن شَدَّاد - قال: حدَّثني يحيى - هو ابن أبي كثير - قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمن بن عَمْرو - هو الأوزاعيُّ - أنَّ محمدَ بنَ عليِّ بن حُسين بن فاطمةَ بنتِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم حدَّثه، عن سعيدِ بن المُسَيِّبِ

عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَثَلُ الذي يَتَصَدَّقُ بالصَّدَقَةِ ثم يرجعُ فيها كَمَثَلِ الكَلْبِ قاءَ ثم عادَ في قَيْئِهِ فأكلَه"

(1)

.

3695 -

أخبرنا الهيثمُ بنُ مروانَ بن الهيثمِ بن عِمْرانَ قال: حدَّثنا محمدٌ - وهو ابن بكَّارِ بن بلال - قال: حدَّثنا يحيى، عن الأوزاعي، أنَّ محمد بن عليّ بن الحُسين حدَّثه، عن سعيدِ بن المُسيِّب

عن عبد الله بن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَثَلُ الذي يَرجِعُ في صدقَتِهِ كَمَثَلِ الكلبِ يَقِيءُ ثم يعودُ في قَيْئِه". قال الأوزاعيُّ: سمعتُه يحدِّث عطاءَ

(2)

بنَ أبي رباح بهذا الحديث

(3)

.

= وتنظر الأحاديث السالفة قبله، والأحاديث الآتية بعده.

(1)

إسناده صحيح، إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، وعبد الصَّمد: هو ابن عبد الوارث العَنْبري، ويحيى بن أبي كثير من شيوخ الأوزاعي، فروايتُه عنه هنا من رواية الأكابر عن الأصاغر، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6489).

وأخرجه مسلم (1622): (5) عن حجَّاج بن الشَّاعر، عن عبد الصَّمد بن عبد الوارث، بهذا الإسناد.

وسلف قبله من طريق عُمر بن عبد الواحد، عن الأوزاعي، به، وينظر (3689 - 3692).

(2)

في (ر) و (م): يحدث عن عطاء، وضرب على كلمة "عن" في (م).

(3)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، الهيثم بن مروان و محمد بن بكَّار بن بلال صدوقان، وبقية رجاله ثقات، يحيى: هو ابن حمزة (كما في "تحفة الأشراف" 5662)، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6490).

وسلف قبله من طريق يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، به.

ص: 503

3696 -

أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيِّب

(1)

عن ابن عبَّاس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "العائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْئِهِ"

(2)

.

3697 -

أخبرنا أبو الأشعثِ قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيدِ بن المسيِّب

عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْئِهِ"

(3)

.

(1)

قوله: بن المسيِّب، ليس في (م).

(2)

إسناده صحيح، عبد الرَّحمن: هو ابن مَهْدي، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وقتادة: هو ابن دِعامة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6491).

وأخرجه أحمد (3178)، والبخاري (2621)، ومسلم (1622):(7)، وأبو داود (3538)، وابن ماجه (2385)، وابن حبان (5121) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وفي آخره عند أبي داود: قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حرامًا.

وأخرجه أحمد (2646) و (3146) و (3221)، والبخاري (2621)، ومسلم (1622) بإثر (7)، وأبو داود (3538)، وابن حبان (5121) من طرق عن قتادة، به، وفي آخره في رواية أحمد الأولى قول قتادة السَّالف الذكر.

وأخرجه أحمد (3177) عن محمد بن جعفر وحجَّاج، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، به. قال المِزّي في "تحفة الأشراف" (5662): وهو وهم، والصواب سعيد بن المسيِّب.

وسلف في الأحاديث الثلاثة قبله من طريق الأوزاعي، عن محمد بن علي بن الحُسين، عن سعيد بن المسيِّب، به، وسيأتي بعده من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به.

(3)

إسناده صحيح، أبو الأشْعَث: هو أحمد بنُ المِقْدام العِجْليّ، وخالد هو ابن الحارث، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6492) وفيه:"سعيد" بدل "شعبة"، وذكر المِزّي في "تحفة الأشراف" (5662) أن في نسخة: عن شعبة، عن قتادة. =

ص: 504

3698 -

أخبرنا محمدُ بنُ العَلَاء قال: حدَّثنا أبو خالد - وهو سليمانُ بنُ حيَّان - عن سعيدِ بن أبي عَرُوبة، عن أيوب، عن عكرمة

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لنا مَثَلُ السَّوْء، العائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيْئهِ"

(1)

.

3699 -

أخبرنا

(2)

عَمْرُو بنُ زُرَارَةَ قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب، عن عكرمة

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لنا مَثَلُ السَّوْء، العائد في هِبَتِهِ كالكلبِ يعودُ في قَيْتِهِ"

(3)

.

3700 -

أخبرنا محمدُ بنُ حاتم بن نُعيم قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبدُ الله، عن خالد، عن عكرمة

= وسلف قبله من طريق عبد الرَّحمن بن مَهْدِي، عن شعبة، به.

(1)

حديث صحيح، أبو خالد سُليمان بن حيَّان الأحمر صدوق حسن الحديث، ولم يتبيَّن لي روايته عن سعيد بن أبي عَرُوبة هل هي قبل الاختلاط أو بعدَه، وقد توبعا، وبقية رجاله ثقات، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، وعكرمة: هو مولى ابن عباس، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6493).

وأخرجه البخاري (2622) من طريق عبد الوارث بن سعيد، و (6975) من طريق سفيان الثوري، والترمذي (1298) من طريق عبد الوهَّاب الثَّقفي، ثلاثتهم عن أيُّوب السَّخْتِياني، بهذا الإسناد.

وسيأتي بعده من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن أيوب السَّخْتِياني، به.

قال السِّندي: قوله: "ليس لنا مَثَلُ السَّوْء" أي: لا ينبغي لمسلم أن يفعل فعلًا يُضْرَبُ له بسبه مَثَلُ السَّوْء، كالمَثَل بالكلب العائد في قَيْئه.

(2)

وقع هذا الحديث في (م) بعد الذي يليه.

(3)

إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6494).

وأخرجه أحمد (1872) عن إسماعيلَ ابن عُلَيَّة، بهذا الإسناد. =

ص: 505

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس لنا مَثَلُ السَّوْءِ، الرَّاجِعُ في هِبَتِهِ كالكلبِ يعودُ

(1)

في قَيْئِهِ"

(2)

.

‌4 - باب ذكر الاختلاف على طاوس في الرَّاجع في هِبَتِه:

3701 -

أخبرني زكريَّا بن يحيى قال: حدَّثنا إسحاقُ قال: حدَّثنا المخزوميُّ قال: حدَّثنا وُهَيْبٌ قال: حدَّثنا عبدُ الله بن طاوُس، عن أبيه

عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "العائدُ في هِبَتِهِ كالكلب يَقِيءُ ثم يعودُ في قَيْئِهِ

(3)

"

(4)

.

3702 -

أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْبٍ، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن حَجَّاج، عن أبي الزُّبير، عن طاوُس

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العائدُ في هِبَتِهِ كالعائد في قَيْئِهِ"

(5)

.

= وسلف قبله من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، عن أيوب السَّخْتِياني، به، وينظر ما بعده.

(1)

كلمة "يعود" من (ر) و (م).

(2)

إسناده صحيح، حِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزيّ، وعبدُ الله: هو ابن المبارك، وخالد: هو ابن مِهْران الحَذَّاء، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6495).

وسلف في الحديثين قبله من طريق أيُّوب السَّخْتياني، عن عكرمة، به.

(3)

في (ر): فيه، بدل: في قيئه.

(4)

إسناده صحيح، زكريا بن يحيى: هو ابن إياس السِّجْزي، وإسحاق: هو ابن راهويه، والمَخْزوميّ: هو المغيرة بنُ سَلَمة أبو هشام ووُهَيب هو ابن خالد، وطاوس (والد عبد الله) هو ابن كَيْسَان والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6496).

وأخرجه مسلم (1622): (8) عن إسحاق بن راهويه، بهذا الإسناد.

وسلف من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم، عن وُهَيْب بن خالد، به برقم (3691).

(5)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، حجّاج - وهو ابن أَرْطاة - مُدَلِّس وقد عنعن، وكذلك أبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مُدَلِّس، ولم يُصَرِّح بالتحديث، وقد توبعا. =

ص: 506

3703 -

أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ محمدِ بن سَلَّام قال: حدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ قال: حدَّثنا به

(1)

حُسينُ المعلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن طاوُس

عن ابن عُمَرَ وابنِ عبَّاسٍ قالا: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعطِيَ العَطِيَّةَ فيَرْجِعَ فيها إلا الوالدَ فيما يعطي ولَدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العَطِيَّةَ فيَرْجِعُ فيها كالكلبِ يأكلُ حتى إذا شَبعَ قاءَ، ثم عادَ فَرَجَعَ في قَيْئِهِ"

(2)

.

3704 -

أخبرنا عبدُ الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَدٌ قال: حدَّثنا ابن جُريج، عن الحَسَنِ بن مسلم

عن طاوس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لأحدٍ يَهَبُ هِبَةً ثم

(3)

يعودُ فيها إلا الوالدَ". قال طاوس: كنتُ أسمعُ الصِّبْيان يقولون: يا

(4)

= أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6497).

وأخرجه أحمد (2250) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد، وفي أوله زيادة:"العُمْرَى لمَن أُعْمِرَها، والرُّقْبَي لمَن أُرْقِبَها".

وأخرجه أحمد (2251) عن عبد الله بن نُمير، عن حَجَّاج بن أرطاة به، وفيه الزيادة السالف ذكرها.

وسيأتي بهذا الإسناد برقم (3710)، وفيه الزيادة المذكورة آنفًا.

وسلف قبله وبرقم (3691) من طريق عبد الله بن طاوس، عن أبيه، به.

(1)

لفظ: "به" ليس في (م).

(2)

إسناده صحيح، إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف، وحُسين المُعَلِّم: هو ابن ذَكْوان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6498).

وأخرجه الترمذي (2131) مختصرًا بشطره الثاني عن أحمد بن مَنِيع، عن إسحاق الأزرق، بهذا الإسناد عن ابن عُمر وحدَه.

وسلف من طريق ابن أبي عَدِيّ، عن حُسين المُعلِّم، به، برقم (3690).

(3)

كلمة: "ثم" ليست في (م).

(4)

كلمة: "يا" ليست في (ر).

ص: 507

عائدًا في قَيْئِهِ، ولم أشْعُرُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ ذلك مَثَلًا، حتى بَلَغَنا أنَّه كان يقول:"مَثَلُ الذي يَهَبُ الهِبَةَ ثم يعودُ فيها - وذكر كلمةً معناها - كمَثَلِ الكلبِ يأكلُ قَيْئِهُ"

(1)

.

3705 -

أخبرنا محمدُ بنُ حاتِمِ بن نُعيم قال: حدَّثنا حِبَّان، أخبرنا عبدُ الله، عن حَنْظَلَة، أنَّه سمعَ طاوسًا يقول:

أخبرَنا بعضُ مَنْ أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه قال: "مَثَلُ الذي يَهَبُ

(2)

فيَرجِعُ في هِبَتِهِ كَمَثَلِ الكلبِ يأكلُ فيَقيءُ، ثم يأكلُ قَيْئَهُ"

(3)

.

* * *

(1)

مرسل صحيح، رجاله ثقات، مَخْلَد: هو ابن يزيد الحَرَّاني، وابنُ جُرَيْج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6499).

وسلف من طريق إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم، به، مرسلًا برقم (3692).

وسلف موصولًا من طريق طاوس في الأحاديث الثلاثة قبله وبرقمي (3690) و (3691)، وينظر ما بعده.

(2)

بعدها في (هـ): الهبة، وعليها علامة نسخة.

(3)

إسناده صحيح، حِبَّان: هو ابن موسى، وعبد الله: هو ابن المبارك، وحَنْظَلَة: هو ابن أبي سفيان، وقوله: أخبرَنا بعضُ من أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، يَحتمل أن يكون ابنَ عباس وابنَ عمر، أو أحدهما؛ قال المِزِّي في "تهذيبه" في فصل المبهمات: رُوي عنه (يعني عن طاوُس) عن ابن عباس وابن عُمر. اهـ. وذكر ابن حجر في "تهذيبه" في فصل المبهمات أنه ابن عباس. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6500).

وسلف من طريق طاوس عن ابن عمر وابن عباس برقمي (3690) و (3703)، ومن طريقه عن ابن عبَّاس بالأرقام (3691) و (3701) و (3702).

ص: 508

‌32 - كتاب الرُّقْبَى

‌1 - ذكر

(1)

الاختلافِ على ابن أبي نَجِيح في خبر زيدِ بن ثابت فيه:

3706 -

أخبرنا هلالُ بنُ العَلَاء قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا عُبيدُ الله - وهو ابن عَمْرو - عن سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن طاوس

عن زيدِ بن ثابت، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الرُّقْبَى جائزة"

(2)

.

3707 -

أخبرني محمدُ بنُ عليِّ بن ميمون قال: حدَّثنا محمد - وهو ابن يوسفَ - قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن طاوس، عن رجل

عن زيدِ بن ثابت، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الرُّقْبَى للذي أُرْقِبَها

(3)

.

(1)

في (ر) و (م) و (هـ): وذكر.

(2)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، العلاء (والد هلال) - وهو ابن هلال بن عُمر الرَّقِّي - ضعيف، وبقية رجاله ثقات، غير هلال بن العلاء فصدوق. سفيان: هو الثَّوري، وابن أبي نَجِيح: هو عبد الله المكِّي، واسم أبي نجيح يسار، وطاوس: هو ابن كَيْسان، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6501).

ورواه أيضًا وكيع، عن سفيان الثوري بهذا الإسناد، بلفظ:"العُمرى ميراث"، وسيأتي برقم (3715).

وخالفهما محمد بن يوسف الفريابي، فرواه عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاوس، عن رجل، عن زيد بن ثابت، وسيأتي في الحديث بعده، والرجل المبهم في إسناده هو حُجر المَدَري كما سيبيَّن فيه.

والرُّقْبَى؛ قال السِّندي: صورتُها أن يقول: جعلتُ لك هذه الدار، فإنْ مِتُّ قبلك فهي لك، وإن مِتَّ قبلي عادَتْ إِليَّ، من المُراقبة، لأنَّ كلًّا منهما يَرْقُب موتَ صاحبه. و "جائزة" أي: جائزةٌ مستمرَّةٌ إلى الأبد، لا رجوعَ لها إلى المُعطي أصلًا.

(3)

حديث صحيح، رجالُه ثقات، والرجل المبهم هو حُجر بن قيس المَدَريّ، كما سيأتي في الروايات (3716) و (3717) و (3719) و (3721) و (3722)، محمد بن يوسف: هو الفِرْيابي، وسفيان: هو الثوري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6502).=

ص: 509

3708 -

أخبرنا زكريَّا بنُ يحيى قال: حدَّثنا عبدُ الجَبَّار بنُ العَلَاء قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن أبي نَجِيح، عن طاوس

لعلّه عن ابن عبَّاس قال: "لا رُقْبَى، فمَنْ أُرْقِبَ شيئًا فهو سبيلُ

(1)

الميراث"

(2)

.

= وأخرجه أحمد (21626) عن عبد الرَّحمن بن مَهْدي، و (21645) عن عبد الرزَّاق، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، ولفظ رواية عبد الرَّحمن: جعلَ الرُّقْبَى للوارث، وفي رواية عبد الرزاق زيادة: والعُمرى للذي أُعْمِرَها.

وسلف قبله من طريق عُبيد الله بن عمرو، عن سفيان الثوري، دون ذكر الرجل بين طاوس وزيد.

قال السِّندي: قوله: "للذي أُرْقِبَها" على بناء المفعول، أي: للذي أُعْطِيَ الرُّقْبَى.

(1)

في (ر): في سبيل، وفي شرح السِّندي:"بسبيل"، وهي رواية "السُّنن الكبرى"(6503).

(2)

موقوف صحيح، زكريا بن يحيى: هو ابن إياس السِّجْزي المعروف بخيَّاط السُّنَّة، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6503).

وقد خالفت روايةُ ابن أبي نَجِيح هذه روايَتَيْهِ السالفتين قبلَها في صحابيِّ الحديث، ووَقْفِهِ عليه.

واختلف فيه أيضًا على سفيان بن عُيينة:

فرواه عبد الجبَّار بن العلاء، عنه، عن ابن أبي نَجِيح، عن طاوس، لعله عن ابن عباس، موقوفًا، كما في هذه الرواية.

ورواه محمد بنُ عبد الله بن يزيد عن سفيان بن عُيينة، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه طاوس، عن حُجر المَدَريّ، عن زيد بن ثابت مرفوعًا بلفظ:"العُمرى للوارث"، وسيأتي برقم (3716)، وإسناده صحيح.

ورواه محمد بن المثنَّى ومحمد بن عبد الله بن يزيد أيضًا عن سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، عن طاوس، عن حُجْر المَدَريّ، عن زيد مرفوعًا بنحوه، وسيأتي برقمي (3721 م) و (3722)، وإسناداهما صحيحان.

وسيأتي بعده من حديث ابن عباس ويذكر المصنّف الاختلاف فيه على أبي الزُّبير.=

ص: 510

‌2 - باب ذكر الاختلاف على أبي الزُّبير:

3709 -

أخبرني محمدُ بنُ وَهْب قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثني أبو عبد الرَّحيمِ قال: قال: حدَّثني زيد، عن أبي الزُّبير، عن طاوس

عن ابن عبَّاس، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُرْقِبُوا أموالَكُم، فمن أَرْقَبَ شيئًا فهو لِمَنْ أُرْقِبَهُ"

(1)

.

3710 -

أخبرنا أحمدُ بنُ حَرْب قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن حَجَّاج، عن أبي الزُّبير، عن طاوس

عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العُمْرَى جائزةٌ لِمَنْ أَعْمِرَها، والرُّقْبَى جائزةٌ لِمَنْ أُرْقِبَها، والعائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ فِي قَيْئِهِ"

(2)

.

= قال السِّندي: قوله: "لا رُقْبَى" أي: لا ينبغي لهم أن يجعلوا ديارَهم وأموالَهم رُقْبَى، بمعنى أنه لا يليقُ بالمصلحة. "فمَن أُرْقِبَ" على بناء المفعول. "فهو بسبيل الميراث" أي: إذا مات يكون ميراثًا له لا يَرجع إلى الواهب أصلًا.

(1)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، أبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مُدَلِّس وقد عنعن. ومحمد بن وَهْب: هو ابن عُمر بن أبي كَرِيمة الحَرَّاني، وهما صدوقان، وبقية رجاله ثقات.

محمد بن سَلَمة: هو ابن عبد الله الحرَّاني، وأبو عبد الرَّحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحرَّاني، وزيد: هو ابن أبي أُنَيْسة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6504).

وأخرجه ابن حبَّان (5126) من طريق محمد بن وَهْب، بهذا الإسناد.

وسيأتي من حديث جابر بن عبد الله برقم (3731) وإسناده صحيح، وينظر ما بعده.

قال السِّندي: قوله: "لا تُرْقِبُوا" أي: لا تجعلوها رُقْبي، فهذا نَهْيٌ، لكنه عَلَّله بقوله:"فَمَن أَرْقَب شيئًا" على بناء الفاعل. "لمَن أُرْقِبَهُ" على بناء المفعول، أي: فلا تُضَيَّعوا أموالَكم ولا تُخرجوها من أملاككم بالرُّقْبي، فالنَّهيُ بمعنى أنه لا يَليق بالمصلحة، وإن فَعلتُم يكون صحيحًا، وقيل: النَّهْيُّ قبل التَّجويز، فهو منسوخ بأدلَّة الجواز، والله تعالى أعلم.

(2)

قوله منه: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" صحيح، وقوله:"العُمرى جائزة لمن أُعْمِرَها .... " صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حجَّاج - وهو ابن أرطاة - وأبو الزُّبير=

ص: 511

3711 -

أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير، عن طاوس

عن ابن عبَّاس قال: العُمْرَى والرُّقْبَى سَوَاء

(1)

.

3712 -

أخبرنا أحمدُ بنُ سليمان قال: حدَّثنا يَعْلَى قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير، عن طاوس

عن ابن عبَّاس قال: لا تَحِلُّ الرُّقْبَى ولا العُمْرَى، فمَنْ أُعْمِرَ شيئًا فهو له، ومَنْ أُرْقِبَ شيئًا فهو له

(2)

.

= مدلِّسان، ولم يُصَرِّحا بالتحديث، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضَّرير، وهو ثقة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6505).

وأخرجه أحمد (2250) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد أيضًا (2251) عن ابن نُمير، عن حجَّاج، به.

وقوله: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" سلف بإسناده برقم (3702)، وسلف أيضًا بإسناد صحيح برقم (3696)، وينظر (3713).

وقوله: "العُمرى جائزة

" سيأتي بنحوه من حديث جابر برقم (3739)، ومن حديث أبي هريرة برقم (3754)، وإسناداهما صحيحان.

قال السِّندي: قوله: "العُمْرَى" اسم من أعمرتُك الدَّارَ، أي: جعلتُ سُكناها لك مُدَّةَ عُمرك. "لمن أُعْمِرَها" على بناء المفعول.

(1)

موقوف، رجاله ثقات غير أبي الزُّبير، فهو صدوق يُدَلِّس، ولم يُصرِّح بالتحديث، وقد صحَّح الحافظ ابن حجر إسناده في "فتح الباري" 5/ 240، فالظاهر أنه لم يعتدَّ بعنعنة أبي الزُّبير في هذه الرواية. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان هو الثوري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6506).

وقد رُوي هذا الحرف عن عليّ رضي الله عنه، فأخرجه ابن أبي شيبة (23085) عن وكيع، عن شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي. ومجاهد عن علي مرسل، والله أعلم.

(2)

صحيح موقوف، رجاله ثقات غير أبي الزُّبير؛ فصدوق. أحمد بن سليمان: هو الرُّهاوي، ويَعْلى: هو ابن عُبيد الطَّنافسي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6507).=

ص: 512

3713 -

أخبرنا أحمدُ بن سليمانَ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بِشْرٍ قال: حدَّثنا حجَّاج، عن أبي الزُّبير، عن طاوس

عن ابن عبَّاس قال: لا تَصْلُحُ العُمْرَى ولا الرُّقْبَى، فمَنْ أُعْمِرَ شيئًا أو أَرْقِبَهُ، فإنَّه لِمَنْ أَعْمِرَهُ وأُرْقِبَهُ

(1)

حياتَه ومَوْتَه

(2)

.

أرسله حنظلة:

3714 -

أخبرنا محمدُ بنُ حاتم قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: حدَّثنا عبد الله، عن حَنْظَلَةَ

أنَّه سمع طاوسًا يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِلُّ الرُّقْبَى، فَمَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى

(3)

فهو

(4)

سبيل الميرَاث"

(5)

.

3715 -

أخبرني عَبْدَةُ بنُ عبدِ الرَّحيم، عن وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن عن ابن أبي نَجِيح، عن طاوس

عن زيد بن ثابت قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العُمْرَى ميرَاث"

(6)

.

= قال السِّندي: قوله: "لا تَحِلُّ الرُّقْبَى ولا العُمْرَى" أَي لا يَنبغي للإنسان أن يَفعل نَظَرًا إلى المَصْلَحة.

(1)

في (ر) و (م): أو أُرقبه.

(2)

صحيح موقوف، وهذا إسناد ضعيف، حجّاج - وهو ابن أَرْطاة - وأبو الزُّبير مدلِّسان، ولم يصرِّحا بالتحديث. محمد بن بِشْر: هو العَبْدي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6508)، وينظر ما سلف برقم (3710).

(3)

في (ر) و (هـ) وهامشي (ك) و (م): برقْبَي (نسخة).

(4)

في (م) وهامش (هـ): فهي (نسخة).

(5)

مرسل، رجاله ثقات، محمد بن حاتم: هو ابن نُعيم المَرْوَزي، وحِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزي، وعبد الله: هو ابن المُبارك، وحَنْظلة: هو ابن أبي سفيان الجُمَحيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6509).

(6)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ عَبْدة بن عبد الرَّحيم صدوق، وبقية رجاله ثقات، =

ص: 513

3716 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيدَ قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن حُجْرِ المَدَرِيّ

عن زيد قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العُمْرَى للوارث"

(1)

.

3717 -

أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد الكوفيّ

(2)

قال: حدَّثنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن حُجْرٍ المَدَرِيّ

عن زيدِ بن ثابت، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"العُمْرَى جائزة"

(3)

.

3718 -

أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد، عن ابن المُبارك، عن مَعْمَرٍ، عَن عَمْرِو بن دينار، طاوس

= وكيع: هو ابن الجَرَّاح، وسفيان: هو الثَّوري، وابن أبي نَجِيح: هو عبد الله المكّي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6510).

وسلف من طريق عُبيد الله بن عمرو الرَّقِّي، عن سفيان الثوري، به، برقم (3706) ولفظه:"الرُّقْبَى جائزة".

وسيأتي بالأرقام (3716) و (3717) و (3719) و (3721) و (3722) من طريقين عن طاوس، عن حُجْر المَدَرِيّ، عن زيد بزيادة حُجْر بين طاوس وزيد، وأسانيدها صحيحة.

(1)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وابن طاوس: هو عبد الله، وحُجْر المَدَريّ: هو ابن قيس، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6511).

وتابع عبدَ الله بنَ طاوس على هذا الإسناد عَمْرُو بنُ دينار، كما سيأتي بالأرقام (3719) و (3721) و (3722).

ورواه عَمْرُو بنُ دينار أيضًا عن طاوس، عن زيد، دون ذكر حُجر المَدَرِيّ بين طاوس وزيد، وهو صحيح أيضًا، وسيأتي برقمي (3718) و (3720).

(2)

قوله: "الكوفي "من (ر) و (م)، وهو ابن محمد بن واقد المحاربيّ.

(3)

إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابن راشد، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6512).

ورواه عبد الله بن المبارك عن معمر أيضًا، عن عَمرو بن دينار، عن طاوس، به، وسيأتي برقم (3719)، ورواه ابن المبارك عن معمر، عن عَمرو بن دينار عن طاوس، عن زيد، دون ذكر حُجر في إسناده بين طاوس وزيد كما سيأتي في الحديث بعده، وكلاهما صحيح، وينظر ما قبله.

ص: 514

عن زيدِ بن ثابت، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"العُمْرَى للوارث"

(1)

.

3719 -

أخبرنا محمدُ بنُ حاتم قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبد الله، عن مَعْمَرٍ قال: سمعتُ عَمْرو بن دينارٍ يُحَدِّثُ عن طاوس، عن حُجْر المَدَرِيّ

عن زيدِ بن ثابت، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"العُمْرَى للوارث"

(2)

.

* * *

(1)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6513).

وتابعَ معمرًا على هذا الإسناد شعبة، كما سيأتي برقم (3720)، وسيأتي بعده من طريق ابن المبارك بإسناده وزيادة حُجْر المَدَرِيّ فيه بين طاوس وزيد، وهو من المزيد في متصل الأسانيد، وينظر ما سلف برقمي (3706) و (3715).

(2)

إسناده صحيح، محمد بن حاتم: هو ابن نُعيم المَرْوَزي، وحِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزي، وعبد الله: هو ابن المبارك، وحُجْر المَدَريّ: هو ابن قيس، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6514).

وأخرجه أحمد (21648) عن عبد الرزاق، عن معمر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (21649) و (21650)، وابن حبان (5132 - (5134) من طرق عن عَمرو بن دينار، به.

وسيأتي من طريق شعبة برقم (3721)، ومن طريق سفيان بن عُيينة برقمي (3721 م) و (3722)، كلاهما عن عَمرو بن دينار، به.

وسلف من طريق ابن طاوس، عن أبيه، به برقمي (3716) و (3717)، وتنظر روايتا مَعْمَر السالفتان قبله.

ص: 515

‌33 - كتاب العُمْرَى

3720 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن عَمْرِو بن دينارٍ قال: سمعتُ طاوسًا يُحَدِّثُ

(1)

عن زيدِ بن ثابت، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"العُمْرَى هي للوارث"

(2)

.

3721 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ على قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني عَمْرُو بنُ دينارٍ قال: سمعتُ طاوسًا يُحَدِّثُ عن حُجْرٍ المَدَرِيّ

عن زيد بن ثابت، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"العُمْرَى للوارث"

(3)

.

3721 م - حدَّثنا محمدُ بنُ المثنَّى

(4)

، عن سفيان، عن عَمْرو، عن طاوس، عن حُجْرٍ المَدَرِيّ

(1)

بعدها في (ر) و (م) و (هـ - وعليه علامة نسخة): عن حُجر المَدَري، والمثبت من النسخة (ك)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف (6515)، و "تحفة الأشراف"(3721).

(2)

إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث الهُجَيْمي، وهو في "الكبرى" برقم (6515).

وتابع شعبةَ على هذا الإسناد معمرُ بنُ راشد، كما سلف برقم (3718).

ورواه شعبة أيضًا عن عَمرو بن دينار عن طاوس، عن حُجْر المَدَري، عن زيد بزيادة حُجْر بين طاوس وزيد، كما سيأتي في الحديث بعده، ورواه معمر أيضًا بذكر حُجر في إسناده، كما سلف في الحديث قبله، وكلاهما صحيح.

والعُمْرَى: اسم، من أَعْمَرْتُكَ الدارَ، أي: جعلتُ سُكْناها لك مدَّةَ عُمرك، وسلف ذكرها برقم (3710).

(3)

إسناده صحيح، عَمرو بن علي: هو الفَلَّاس، وأبو داود: هو سليمان بن داود الطَّيالسي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6516).

وسلف قبله من طريق شعبة أيضًا بإسناده دون ذكر حُجْر المَدَريّ فيه.

وتنظر طرق عبد الله بن المبارك عن معمر السالفة بالأرقام (3717 - 3719)، وينظر ما بعده.

(4)

هذا الحديث من (ر) و (م) و (هـ - وعليه علامة نسخة)، وجاء في (ر) قبل الحديث السالف.

ص: 516

عن زيدِ بن ثابت، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بالعُمْرَى للوارث

(1)

.

3722 -

أخبرنا محمدُ بنُ عَبْدِ الله

(2)

بن يزيد، عن سفيان، عن عَمْرو، عن طاوس، عن حُجْرٍ المَدَريّ

عن زيد بن ثابت، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بالعُمْرَى للوارث

(3)

.

3723 -

أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد الله بن يزيدَ بن إبراهيمَ قال: أخبرني أبي أنَّه عَرَضَ على مَعْقِل، عن عَمْرِو بن دينار، عن حُجْرٍ المَدَرِيّ

عن زيدِ بن ثابت قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعْمَرَ شيئًا فهو لمُعْمَرِهِ مَحْياهُ ومَمَاتَه، ولا تُرْقِبُوا

(4)

، فمن أُرْقِبَ شيئًا فهو لِسَبِيلِهِ"

(5)

.

(1)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6517).

وأخرجه أحمد (21586)، وابن ماجه (2381) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وسيتكرَّر بعده بإسناده غير شيخ المصنِّف.

(2)

في (م): عُبيد الله، وهو خطأ، الظاهر أنه سبقَ نظرُ النَّاسخِ إلى الحديث بعده.

(3)

إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6518)، وهو مكرَّر سابقه غير شيخ المصنّف.

وسلف بإسناده برقم (3716) لكن فيه: "عبد الله بن طاوس" بدل: "عمرو بن دينار".

(4)

في (ك): لا ترقبوا (دون واو).

(5)

حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عُبيد الله بن يزيد بن إبراهيم (والد محمد)، فقد تفرَّد بالرواية عنه ابنُه محمد، كما في "الميزان"(5135)، ولانقطاعه بين عمرو بن دينار وحُجر، فبينهما طاوس كما سلف في الروايات قبله، ومحمد بن عُبيد الله شيخ المصنف صدوق فيه لين، ومَعْقِل - وهو ابن عُبيد الله الجَزَري - صدوق يُخطئ، كما في "التقريب"، وبقية رجاله ثقات، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6519).

ورواه عبد الله بنُ محمد النُّفَيْليّ - كما في "سنن" أبي داود (3559) - قال: قرأتُ على معقل، عن عَمرو بن دينار، عن طاوس، عن حُجر، عن زيد بن ثابت، به، وهو الصواب فيه، والله أعلم.

ص: 517

3724 -

أخبرني زكريَّا بنُ يحيى قال: حدَّثنا زيدُ بنُ أَخْزَمَ قال: أخبرنا معاذُ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن قَتادةَ قال: حدَّثنا عَمْرُو بن دينار، عن طاوس، عن الحَجُوريّ

عن عبد الله بن عبَّاس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"العُمْرَى جائزة"

(1)

.

3725 -

أخبرنا هارونُ بنُ محمدِ بن بكَّارِ بن بلالٍ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا سعيدٌ - هو ابن بَشِير - عن عَمْرِو بن دينار، عن طاوس

عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ

(2)

العُمْرَى جائزة"

(3)

.

3726 -

أخبرنا محمدُ بنُ حاتِم قال: حدَّثنا حِبَّان بن موسى

(4)

قال: أخبرنا عبدُ الله عن محمدِ بن إسحاقَ قال: حدَّثنا مكحول

(1)

صحيح لغيره، رجاله ثقات غير معاذ بن هشام، فهو صدوق ربّما وهم كما ذكر الحافظ في "التقريب"، زكريَّا بن يحيى: هو السِّجْزِي المعروف بخيَّاط السُّنَّة، وهشام (والد معاذ): هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي، والحَجُوريّ: هو حُجر بن قيس المَدَريّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6520).

وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 10/ 42 من طريق زيد بن أخزم، بهذا الإسناد وقال: وهذا رواه الثقات أصحاب عَمرو، عن عَمرو عن طاوس، عن حُجْر المَدَرِيّ، عن زيد بن ثابت، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وسلف من طرق عن عَمرو بن دينار، عن طاوس، عن حُجْر المَدَرِيّ، عن زيد بن ثابت بالأرقام (3719) و (3721 - 3722)، وأسانيدها صحيحة.

(2)

كلمة: "إن" ليست في (م).

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف سعيد بن بَشير الأزدي، وبقية رجاله ثقات غير هارون بن محمد بن بكَّار وأبيه فهما صدوقان، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6521).

وسلف بنحوه موقوفًا ومرفوعًا من طريق عبد الله بن أبي نَجيح برقم (3708)، ومن طريق أبي الزُّبير بالأرقام (3709 - 3713) كلاهما عن طاوس، به، وتنظر الأحاديث السالفة قبله.

(4)

قوله: بن موسى، من (م).

ص: 518

عن طاوس: بَتَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العُمْرَى والرُّقْبَى

(1)

.

‌1 - باب ذكر اختلاف ألفاظ النَّاقلين لخبر جابر في العُمْرَى:

3727 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ علي قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا بِسْطامُ بنُ مُسلمٍ قال: حدَّثنا مالك بنُ دينار، عن عطاء

عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَطَبَهُم

(2)

فقال: "العُمْرَى جائزة"

(3)

.

3728 -

أخبرنا أحمدُ بن سليمان

(4)

قال: أخبرنا عُبيد الله، عن إسرائيل، عن عبد الكريم

عن عطاء قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن العُمْرَى والرُّقْبَى. قلت: وما الرُّقْبَى؟ قال: يقول الرَّجلُ للرَّجل

(5)

: هي لك حياتَكَ. فإن فعلتُم فهو جائز

(6)

(7)

.

(1)

مرسل، وهذا إسناد حسن إلى طاوس من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث. محمد بن حاتم: هو ابن نُعيم المَرْوَزي، وعبدُ الله: هو ابن المبارك، ومكحول: هو الشَّامي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6522)، وتنظر الروايات السالفة قبله.

قوله: "بَتَلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم العُمْرَى" أَي: أَوْجَبَها ومَلَكَها ملكًا لا يَتَطرَّق إليه نَقْضٌ، يقال: بَتَلَهُ يَبْتُلُه بَتْلًا: إذا قَطَعَهُ. "النهاية"(بتل).

(2)

بعدها في (هـ): يومًا، وعليها علامة نسخة، وهي أيضًا في (م) لكن ضُرب عليها.

(3)

إسناده صحيح، عَمْرُو بنُ علي: هو الفلَّاس، وأبو داود: هو سليمان بن داود الطَّيالسي، وعطاء: هو ابن أبي رَباح، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6523).

وسيأتي من طريق قتادة، عن عطاء، به، برقم (3729)، وهو في الصحيحين.

(4)

جاء هذا الحديث في (م) بعد الحديث الآتي.

(5)

قوله: "للرجل" ليس في (م).

(6)

في (هـ) والمطبوع: جائزة.

(7)

صحيح، وهو مرسل، رجاله ثقات، أحمد بن سليمان: هو الرُّهاوي، وعُبيد الله: هو ابن موسى العَبْسي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وعبد الكريم: هو ابن مالك=

ص: 519

3729 -

أخبرنا محمدُ بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ قتادةَ يحدِّثُ عن عطاء

عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"العُمْرَى جائزة"

(1)

.

3730 -

أخبرنا محمدُ بنُ حاتِم قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبد الله، عن عبدِ الملك بن أبي سليمان

عن عطاء قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُعْطِيَ شيئًا حياتَهُ

(2)

، فهو له حياتَهُ وموتَهُ"

(3)

.

3731 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيد، عن سفيان، عن ابن جُريج، عن عطاء عن جابر رضي الله عنه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُرْقِبُوا ولا تُعْمِرُوا، فَمَنْ

= الجَزَري. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6525)، وينظر ما قبله.

(1)

إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6524).

وأخرجه مسلم (1625): (30) عن محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد، وقرن به محمدَ بنَ بشار.

وأخرجه أحمد (14175) عن محمد بن جعفر، به.

وأخرجه أحمد (14174)، وابن حبَّان (5129) من طريقين عن شعبة، به.

وأخرجه أحمد (9547) و (14172) و (14429) و (14886) و (15212)، والبخاري (2626)، ومسلم (1625):(31) من طريقين، عن قتادة، به. وفي بعض الروايات:"العُمرى جائزة لأهلها" أو: "ميراثٌ لأهلها".

وسلف من طريق مالك بن دينار، عن عطاء، به، برقم (3727).

(2)

في (ر): حياته شيئًا، وتكرَّر هذا الحديث في (ر).

(3)

صحيح، وهو مرسل، رجاله ثقات وسيأتي موصولًا عن جابر في الحديث بعده، ومن طريق أبي الزُّبير عنه أيضًا بالأرقام:(3735 - 3737). محمد بن حاتم: هو ابن نُعيم المروزيّ، وحِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزِيّ، وعبد الله: هو ابن المبارك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6526).

ص: 520

أُرْقِبَ شيئًا أو أُعْمِرَ شيئًا فهو لوَرَثَتِه

(1)

"

(2)

.

3732 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا ابن جُريج عن عطاء، أخبرنا حَبِيبُ بن أبي ثابت

عن ابن عُمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا عُمْرَى ولا رُقْبَى، فمن أُعْمِرَ شيئًا أو أُرْقِبَهُ فهو له حياتَهُ ومماتَهُ"

(3)

.

(1)

المثبت من (ر)، وكذا هو في (م) لكن ضُرب فيها على كلمة "شيئًا" الثانية، وفي (هـ) والمطبوع:"فمن أُرْقِبَ أو أُعْمِرَ شيئًا فهو لورثته"، وفي (ك):"فمن أُرْقِبَ شيئًا فهو لورثته، أو أُعْمِرَ شيئًا فهو لورثته"، حيث استُدرك قوله: "أو أُعمر

" إلخ، في هامشها.

(2)

إسناده صحيح، رواية ابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - عن عطاء بن أبي رَباح محمولةٌ على الاتصال، وإن لم يُصرِّح بالسماع منه، كما في "تاريخ" ابن أبي خيثمة (858)، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في "تهذيبه". سفيان: هو ابن عُيينة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6527).

وأخرجه أبو داود (3556)، وابن حبان (5127) من طريقين عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، ولفظه عند ابن حبان:"فمَنْ أَعْمِرَ شيئًا أو أُرْقِبَ فهو له".

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه ضعيف، حَبِيب بن أبي ثابت مُدَلِّس وقد عنعن، وصَرَّح عند عبد الرزاق (16920) بأنه لم يسمع من ابن عمر في الرُّقْبَى شيئًا، وأنه لم يُخبر عطاءً في العُمْرَى شيئًا، ونفى النسائيُّ سماعَه من ابن عمر في الرواية الآتية، وجاء التصريح بسماعه منه في الرواية (3734)، وهو وهمٌ من أحد الرواة، وذكر الدارقطني في "العلل" 6/ 430 - 431 أنه رُوي عن حبيب موقوفًا، وذكر أن الموقوف أشبه. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعبد الرزَّاق: هو ابن همَّام الصَّنعاني، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6528).

وهو في "مصنَّف" عبد الرزاق (16920)، ومن طريقه أخرجه أحمد (4906) و (5422)، وابن ماجه (2382)، وقَرَنَ أحمد في الرواية الثانية بعبد الرزاق محمدَ بنَ بكر البُرْسَاني.

وسيأتي بعده من طريق محمد بن بكر البُرْسَاني، عن ابن جُريج، به.

وله شاهد من حديث جابر سلف قبله، وسيأتي برقم (3735).

قال السِّندي: قوله: "لا عُمْرَى ولا رُقْبَى" أي: لا ينبغي فعلُهما نظرًا إلى المصلحة، أي:=

ص: 521

3733 -

أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا محمدُ بن بكر قال: أخبرنا ابن جُريج

(1)

قال: أخبرني عطاء، عن حَبِيب بن أبي ثابت

عن ابن عُمر - ولم يسمعه منه

(2)

- قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا عُمْرَى ولا رُقْبَى، فمَنْ أَعْمِرَ شيئًا أو أُرْقِبَهُ فهو له حياتَهُ ومماتَهُ". قال عطاء: "هو للآخر"

(3)

.

3734 -

أخبرني عَبْدَةُ بنُ عبدِ الرَّحيم قال أخبرنا وكيع، عن يزيدَ بن زياد

(4)

بن أبي الجَعْد، عن حَبِيبِ بن أبي ثابت

سمعتُ ابنَ عُمَرَ يقول: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّقْبَى وقال: "مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فهو

(5)

له"

(6)

.

= لا رجوعَ للواهب فيهما، والله تعالى أعلم.

(1)

قوله: "أخبرنا ابن جُريج" ليس في (ك)، وعليه في (هـ) علامة نسخة، وإثباتُه هو الصواب.

(2)

لفظ: "منه" جاء في هامش (ك)، وعليه علامة نسخة.

(3)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كسابقه، حيث نَفَى المصنِّف سماع حَبِيب بن أبي ثابت من ابن عُمر، ورجاله ثقات غير محمد بن بَكْر - وهو البُرْسَاني - فهو صدوق.

عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6529).

وأخرجه أحمد (5422) عن محمد بن بَكْر البُرْسَاني بهذا الإسناد، وقَرَنَ به عبدَ الرزاق، وسلف من طريقه في الحديث قبله.

(4)

في (ر) و (م): بن أبي زياد، وهو خطأ.

(5)

في (م): فهي، وكذا هي رواية "السُّنن الكبرى"(6530).

(6)

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقَيْه، وتصريح حبيب بسماعه من ابن عمر في هذه الرواية وهمٌ من أحد الرواة، فقد نفى المصنِّف سماعه منه في الحديث قبله، وقد رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(23082)، وأحمد في "المسند"(4801) عن وكيع، بهذا الإسناد، وليس فيه تصريح حبيب بالسماع، والله أعلم. وكيع: هو ابن الجرَّاح، وهو ثقة، وعَبْدَة بنُ عبد الرَّحيم ويزيد بن زياد بن أبي الجَعْد صدوقان، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6530).

ص: 522

3735 -

أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا أبو عاصم قال: حدَّثنا ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزُّبير

أَنَّه سمع جابرًا

(1)

يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُعْمِرَ شيئًا فهو له حياتَهُ ومماتَهُ"

(2)

.

3736 -

أخبرني محمدُ بنُ إبراهيمَ بن صُدْرَان، عن بِشْرِ بن المُفَضَّل قال: حدَّثنا الحَجَّاج الصَّوَّاف، عن أبي الزُّبير قال:

حدَّثنا جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا مَعْشَرَ الأنصار، أَمْسِكُوا عليكم - يعني - أموالَكم

(3)

، لا

(4)

تُعْمِرُوها، فإِنَّه مَنْ أَعْمَرَ شَيئًا فإِنَّه لِمَنْ أَعْمِرَهُ

(5)

حياتَهُ ومَماتَهُ

(6)

"

(7)

.

(1)

في (م) وهامش (هـ): جابر بن عبد الله.

(2)

حديث صحيح، عَمرو بن علي: هو الفَلَّاس، وأبو عاصم: هو الضَّحَّاك بن مَخْلَد، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صَرَّحا بالتحديث، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6531).

وأخرجه ابن حبان (5140) من طريق محمد بن مَعْمَر، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1625): (28) من طريق عبد الرَّزَّاق، عن ابن جريج، به (وفيه قصة إعمار امرأة ابنًا لها حائطًا).

وأخرجه مسلم أيضًا (1625): (25) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزُّبير، به (ولم يسق لفظه).

وتنظر الأحاديث الأربعة بعده.

(3)

قوله: "يعني أموالكم" جاء في هامش (ك)(نسخة)، وكلمة "يعني" ليست في (م).

(4)

في (ر) و (م): ولا.

(5)

في (ر) و (م): أُعمر (دون هاء).

(6)

في (م) وموته، وكذا هي رواية "السُّنن الكبرى"(6532).

(7)

حديث صحيح، الحجّاج الصَّوَّاف: هو ابن أبي عثمان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6532). =

ص: 523

3737 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالد، عن هشام، عن أبي الزُّبير

عن جابر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَمْسِكُوا عليكم أموالَكُم ولا تُعْمِرُوها، فمَنْ أَعْمِرَ شيئًا حياتَهُ، فهو له حياتَهُ وبعدَ مَوْتِهِ

(1)

"

(2)

.

3738 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا، خالد، عن داودَ بن أبي هند، عن أبي الزُّبير

عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الرُّقْبَى لِمَنْ أَرْقِبَها"

(3)

.

3739 -

أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: حدَّثنا هُشَيْم، عن داود، عن أبي الزُّبير

= وأخرجه أحمد (14407)، ومسلم (1625):(27) من طريقين عن حجَّاج الصوَّاف بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (14126) و (14230) و (14341) و (15136) و (15176)، ومسلم (1625):(26) و (27)، وابن حبان (5141) من طرق عن أبي الزُّبير، به.

وسلف قبله من طريق ابن جُريج، عن أبي الزُّبير به، وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

(1)

في (هـ): مماته، وفي هامشها: موته. (نسخة).

(2)

حديث صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيْمي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وقد صَرَّح أبو الزُّبير بالتحديث في الحديثين قبله، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6533).

وأخرجه أحمد (15017) عن كَثير بن هشام، عن هشام الدَّسْتُوائي، بهذا الإسناد.

(3)

حديث صحيح، وقد صرَّح أبو الزُّبير بالسماع من جابر في الروايتين (3735) و (3736).

وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(6534)، وابن ماجه (2383)، وابن حبان (5128) من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد، ولفظه عند ابن ماجه:"العُمْرَى جائزةٌ لمَن أَعْمِرَها، والرُّقْبَى جائزةٌ لمَن أُرْقِبَها"، وكذا عند ابن حبَّان دون قوله:"جائزة" في الموضعين.

وسيأتي بعده من طريق هُشَيم بن بشير، عن داود، به.

ص: 524

عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العُمْرَى جائزةٌ لأهلها، والرُّقْبَى جائزةٌ لأهلها"

(1)

.

‌2 - باب ذكر الاختلاف على الزُّهْريِّ فيه:

3740 -

أخبرني محمودُ بنُ خالد قال: حدَّثنا عُمر، عن الأوزاعيّ، حدَّثنا ابن شهاب. قال: وأخبرني عَمْرُو بنُ عثمان، حدَّثنا بقيَّةُ بنُ الوليد، عن الأوزاعي

(2)

، عن الزُّهريّ، عن عُروة

عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أُعْمِرَى عُمْرَى فهي له ولِعَقِبِه، يَرِثُها مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ"

(3)

.

(1)

حديث صحيح كسابقه، هُشَيم: هو ابن بشير، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6535).

وأخرجه ابن حبان (5136) عن محمد بن أحمد بن أبي عَوْن، عن علي بن حُجْر (شيخ المصنِّف)، بهذا الإسناد، ولفظه: قال للأنصار: "لا تُعْمِرُوا أموالَكم، فمَنْ أُعْمِرَ شيئًا حياتَه فهو له ولورثته إذا مات"، وسلف بنحو هذا اللفظ برقمي (3736) و (3737).

وأخرجه أحمد (14254) - وعنه أبو داود (3558) - والترمذي (1351)، وابن ماجه (2383) من طريق هُشَيم بن بشير، به قال الترمذي: هذا حديثٌ حسن، وقد رواه بعضهم عن أبي الزُّبير بهذا الإسناد عن جابر موقوفًا.

(2)

من قوله: حدَّثنا ابن شهاب

إلى هذا الموضع، ليس في (ك).

(3)

إسناده من طريق عُمر - وهو ابن عبد الواحد - عن الأوزاعي صحيح، أما إسناده من طريق بقية بن الوليد فضعيف من أجله، فهو يُدَلِّس ويُسَوِّي، ولم يُصرح بالسَّماع في طبقات الإسناد، وهو متابع الأوزاعي: هو عبد الرَّحمن بن عَمرو، وعَمرو بن عثمان: هو ابن سعيد بن كثير الحمصي، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب وعروة هو ابن الزُّبير، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6536).

وأخرجه أبو داود (3551) من طريق محمد بن شعيب عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وتنظر الأحاديث الآتية بعده.

ص: 525

3741 -

أخبرنا عيسى بنُ مُساوِرٍ قال: حدَّثنا الوليدُ قال: حدَّثنا أبو عَمْرو، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمة

عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العُمْرَى لِمَنْ أَعْمِرَها، هي له ولعَقِبه، يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِن عَقِبِه"

(1)

.

3742 -

أخبرنا محمدُ بنُ هاشم

(2)

البَعْلَبَكِّيُّ قال: حدَّثنا الوليدُ قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريّ، عن عُروةَ وأبي سَلَمة

عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَها، هي

(3)

له ولِعَقِبِهِ، يَرِثُها مَنْ يَرِثُه مِنْ عَقِبِهِ"

(4)

.

3743 -

أخبرني محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الرَّحيم قال: حَدَّثنا عَمْرُو بنُ أَبِي سَلَمَة الدِّمَشْقِيُّ، عن أبي عُمر الصَّنْعانيّ، عن هشامِ بن عُروة، عن أبيه

(1)

حديث صحيح، الوليد - وهو ابن مسلم، وإنْ لم يُصَرِّح بالسَّماع في جميع طبقات الإسناد - متابع، أبو عَمرو: هو عبد الرَّحمن بن عَمْرو الأوزاعي، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عوف، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6537).

وسيأتي من طريق كلّ من الليث بن سَعْد ومالك وشُعيب بن أبي حمزة وابن أبي ذئب وصالح بن كَيْسان ويزيد بن أبي حَبيب جميعُهم عن الزُّهري، به بالأرقام:(3744 - 3749) على الترتيب.

(2)

في النسخ الخطية والمطبوع: هشام، وهو خطأ، ونُبِّه عليه في هامشي (ك) و (هـ).

(3)

في (ر): وهي.

(4)

حديث صحيح، وهو مكرَّر سابقه، غير شيخ المصنِّف محمد بن هاشم البعلبكّي، وهو صدوق، وقُرن فيه أبو سلمة بعُروة بن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6538).

وأخرجه أبو داود (3552) عن أحمد بن أبي الحَواري وابن حبان (5135) من طريق عبد الرَّحمن بن إبراهيم، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، ولم يسق أبو داود لفظه.

وسلف من طريق عمر بن عبد الواحد وبقيَّة بن الوليد، عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن عروة وحدَه، به، برقم (3740)، وتنظر الأحاديث (3744 - 3749).

ص: 526

عن عبدِ اللهِ بن الزُّبير، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّما رجلٍ أَعْمَرَ رجلًا عُمْرَى له ولِعَقِبِه، فهي له ولِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مَوْرُوثَةٌ

(1)

"

(2)

.

3744 -

أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرَّحمن

عن جابر

(3)

قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أَعْمَرَ رجلًا عُمْرَى له ولِعَقِبِه، فقد قَطَعَ قولُه حقَّه، وهي لِمَنْ أَعْمِرَ ولِعَقِبِهِ"

(4)

.

(1)

في (م): فهي له يرثُها مِنْ عَقبِهِ مَنْ وَرِثَه، وكذا هي رواية "السُّنن الكبرى"(6539).

(2)

صحيح لغيره، عمرو بن أبي سَلَمة الدِّمشقي صدوق له أوهام، وأبو عُمر الصَّنْعاني - وهو حَفْص بن مَيْسَرة - ثقة ربَّما وهم، كما في "التقريب"، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6539)، وقد رُوي مرسلًا كما سيأتي.

وأخرجه بنحوه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 206 (363)، والبزار في "مسنده"(2184)، من طريق أبي توبة الرَّبيع بن نافع، عن أبي عُمر حَفْص بن مَيْسَرة، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: سألتُ محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو عندي معلول، ولم يذكر عِلَّته ولم يعرفه حَسَنًا.

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا رواه عن هشام، عن أبيه، عن ابن الزُّبير غير حَفْص بن مَيْسَرة، وغيرُ حفص يرويه عن هشام، عن أبيه مرسلًا.

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف"(16888) عن ابن جُريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه حدَّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره مرسلًا.

وسيأتي بعده من حديث جابر، وإسناده صحيح، وينظر ما قبله.

(3)

في (م): جابر بن عبد الله.

(4)

إسناده صحيح، اللَّيْثُ: هو ابن سَعْد، وابنُ شِهاب: هو محمد بنُ مسلم الزُّهري، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6540).

وأخرجه مسلم (1625): (21) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم أيضًا، وابن ماجه (2380)، وابن حبان (5138) من طرق عن اللَّيث بن سَعْد، به.

وسيأتي في الأحاديث الخمسة بعده من طرق عن الزُّهري به، وينظر (3740 - 3742).

ص: 527

3745 -

أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمَةَ

عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيُّما رجلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبِهِ، فإنَّها للذي يُعْطَاها، لا ترجعُ إلى الذي أَعْطَاها" لأنَّه أَعْطَى عطاءً وقَعَتْ فيه المَوَاريث

(1)

(2)

.

3746 -

أخبرنا عِمْرانُ بنُ بَكَّار قال: حدَّثنا أبو اليَمَان قال: حدَّثنا شعيب، عن الزُّهريّ قال: حدَّثني أبو سَلَمَةَ بنُ عبدِ الرَّحمن

أنَّ جابرًا

(3)

أخبرَه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أنَّه مَنْ أَعْمَرَ رجلًا عُمْرَى له ولِعَقِبِهِ، فإنَّها للذي أُعْمِرَها، قد بَتَّها

(4)

من صاحبِها الذي أَعْطَاها ما وَقَعَ من مَوَارِيتِ اللهِ وحَقِّهِ

(5)

.

(1)

في (ر) و (ك) و (هـ): الميراث، والمثبت من (م) وهامشي (ك) و (هـ)، وعليه في (ك) علامة الصحة.

(2)

إسناده صحيح، محمد بن سَلَمة: هو المُرادي وابن القاسم: هو عبد الرَّحمن المصري صاحب الإمام مالك، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6541).

وهو في "موطأ" مالك 2/ 756، ومن طريقه أخرجه مسلم (1625)، وأبو داود (3553)، والترمذي (1350)، وابن حبان (5137).

وقوله: "لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث" مُدْرَج من قول أبي سَلَمَة، كما سيأتي مصرحًا به في رواية ابن أبي ذئب (3747)، فقد جاء في آخرها: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث

وينظر كلام ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 7/ 112.

وسلف قبله من طريق الليث بن سعد، عن الزُّهري، به.

(3)

في (م):: جابر بن عبد الله، وكذا في الأحاديث الأربعة الآتية بعده.

(4)

في (ك) و (هـ) والمطبوع: "يرثُها"، بدل: قد بَتَّها"، والمثبت من (ر) و (م)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى" و "المسند" الآتي ذكرهما.

(5)

إسناده صحيح، أبو اليَمَان: هو الحَكَم بن نافع، وشُعيب: هو ابن أبي حمزة. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6542). =

ص: 528

3747 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الحَكَم، عن ابن أبي فُدَيْك قال: حَدَّثَنَا ابن أبي ذئب، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمن

(1)

عن جابر، أنَّ رسولَ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فيمن أُعْمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبِهِ فهي له بَتْلَةٌ، لا يجوزُ للمُعطِي منها شرطٌ ولا ثُنْيَا. قال أبو سَلَمة: لأنَّه أعْطَى

(2)

عَطاءً وقَعَتْ فيه المواريثُ، فقَطَعَتِ المواريثُ شَرْطَهُ

(3)

.

3748 -

أخبرنا أبو داودَ سليمانُ بنُ سَيْف قال: حدَّثنا يعقوب قال: حَدَّثَنَا أبي، عن صالح، عن ابن شِهاب، أَنَّ أَبا سَلَمَةَ أَخبرَه

عن جابر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما رجلٍ أَعْمَرَ رجلًا عُمْرَى له ولِعَقِبِه، قال: قد أَعْطَيْتُكَهَا وعَقِبَكَ ما بَقِيَ منكم أحد، فإنَّها لمن أُعْطِيَها

(4)

، وإنها لا ترجعُ

(5)

إلى صاحبِها" من أجل أنَّه أعْطَاها

(6)

عطاءً

= وأخرجه أحمد (14871) من طريق ابن أخي الزُّهْري، عن عمه ابن شهاب الزُّهري، بهذا الإسناد.

(1)

قوله: "بن عبد الرَّحمن "من (ر) و (م).

(2)

في (هـ): أعطاها، وعلى "ها" علامة نسخة.

(3)

إسناده صحيح، رجاله ثقات غير ابن أبي فُدَيْك - وهو محمد بن إسماعيل - فهو صدوق، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرَّحمن بن المغيرة، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6543).

وأخرجه مسلم (1625): (24) عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فُدَيْك، بهذا الإسناد.

قال السِّندي: قوله: "فهي له بَتْلَةٌ" بفتح الموحَّدة وسكون المثنَّاة الفوقية؛ أي: مِلْكُ واجبٌ لا يتطرَّقُ إليه نقضٌ. "لا يجوز للمُعْطِي" بكسر الطاء. "ولا ثُنْيَا" على وزن "دُنْيا" اسمٌ بمعنى الاستثناء، أي: ليس له أنْ يَرُدَّ منها إلى نفسه شيئًا بشرط أنها له بعد الموت، أو بسبب أنه استثنى له منها شيئًا وجعله له بعد الموت، والله تعالى أعلم.

(4)

في (ر) وهامش (ك): أعطاها، وفي هامش (ك) أيضًا: أُعطي (نسخة).

(5)

في (م): "ولا ترجع"، بدل:"وإنها لا ترجع".

(6)

في (م): أعطى.

ص: 529

وقَعَتْ فيه المَوَارِيث

(1)

.

3749 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن يزيدَ قال: حَدَّثَنَا أبي قال: حَدَّثَنَا سعيدٌ قال: حدَّثني يزيدُ بنُ أبي حبيب، عن ابن شِهاب، عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرَّحمن

(2)

عن جابر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بالعُمْرَى؛ أن يَهَبَ الرَّجلُ للرَّجلِ ولِعَقِبِهِ الهِبَةَ، ويَسْتَثْنِي: إِنْ حَدَثَ بَكَ حَدَثٌ وبِعَقِبِكَ

(3)

فهو

(4)

إليَّ وإلى عَقِبِي، أنها لِمَنْ أَعْطِيَها ولِعَقِبِهِ

(5)

.

‌3 - باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير ومحمدِ بن عَمْرو على أبي سَلَمة فيه:

3750 -

أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارثِ قال: حَدَّثَنَا هشام قال: حَدَّثَنَا يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو سَلَمَةَ قال:

سمعتُ جابرًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ له"

(6)

.

(1)

إسناده صحيح، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عَوْف، وصالح: هو ابن كَيْسان والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6544).

وأخرجه أبو داود (3554) عن حجّاج بن أبي يعقوب عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد، ولم يسُق لفظه، وأحال على حديث مالك قبله، وآخِرُ الحديث مُدْرَجٌ من قول أبي سَلَمة؛ كما جاء مصرَّحًا به في الحديث قبله.

وأخرجه أحمد (15290)، ومسلم (1625):(22) من طريق ابن جُريج، عن ابن شهاب الزُّهري، به.

(2)

قوله: بن عبد الرحمن، من (م).

(3)

في هامش (ك): ولعقبك (نسخة).

(4)

في (م) وهامش (ك): فهي (نسخة).

(5)

إسناده صحيح، عبد الله بن يزيد (والد محمد): هو أبو عبد الرَّحمن المكّي المُقرئ، وسعيد: هو ابن أبي أيّوب، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6545).

وسلف في الأحاديث الخمسة قبله من طرق عن الزهري، به.

(6)

إسناده صحيح، هشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6546). =

ص: 530

3751 -

أخبرنا يحيى بنُ دُرُستَ قال: حَدَّثَنَا أبو إسماعيلَ قال: حَدَّثَنَا يحيى، أنَّ أبا سَلَمَةَ حَدَّثَه

عن جابرِ بن عبدِ الله، عن نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم قال:"العُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ له"

(1)

.

3752 -

أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن محمد، عن أبي سَلَمَة عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا عُمْرَى، فَمَنْ أَعْمِرَ

(2)

شيئًا فهو له"

(3)

.

= وأخرجه ابن حبان (5130) من طريق محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

وأخرجه مسلم (1625): (25) عن عُبيد الله بن عُمر القَواريري، عن خالد بن الحارث، به.

وأخرجه أحمد (14243) و (14270)، ومسلم (1625):(25) من طرق عن هشام الدَّسْتُوائي، به.

وأخرجه أحمد (15231)، والبخاري (2625)، وأبو داود (3550) من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، به.

وسيأتي بعده من طريق أبي إسماعيل القَنَّاد، عن يحيى بن أبي كثير، به.

(1)

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن؛ أبو إسماعيل - وهو إبراهيم بن عبد الملك القَنَّاد - صدوق، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6547).

وسلف قبله من طريق هشام الدَّسْتُوائي، عن يحيى بن أبي كثير، به.

(2)

في (ر): مَن أُعْمِرَ .... وليس فيها قوله (قبلها): لا عُمْرَى.

(3)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير محمد - وهو ابن عمرو بن عَلْقمة اللَّيثي - فهو صدوق له أوهام، كما ذكر الحافظ في "التقريب"، وقال المِزِّي في "تحفة الأشراف" (15065): المحفوظ حديث أبي سَلَمة عن جابر، وذكر أبو حاتم كما في "العلل" لابنه 2/ 436 (2813) أنه عن أبي سَلَمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه، قال: وهذا من محمد بن عَمرو. اهـ. إسماعيل: هو ابن جعفر، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6548) ولفظه:"لا عُمْرَى ولا رُقْبَى، فمَن أُعْمِرَ شيئًا فهو له".

وأخرجه ابن حبان (5131) من طريق عليّ بن حُجْر، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (8686) عن سليمان بن داود عن إسماعيل بن جعفر، به. =

ص: 531

3753 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حَدَّثَنَا عيسى وعَبْدَةُ بن سليمانَ قالا: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرو قال: حَدَّثَنَا أبو سَلَمَة

عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أَعْمِرَ شيئًا فهو له"

(1)

.

3754 -

أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن قتادة، عن النَّضْرِ بن أنس، عن بَشِيرِ بن نَهِيك

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العُمْرَى جائزة"

(2)

.

= وأخرجه ابن ماجه (2379) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، به.

وسيأتي بعده من طريق عيسى بن يونس وعَبْدَة بن سليمان، عن محمد بن عمرو، به.

وسيأتي من طريق بَشِير بن نَهِيك، عن أبي هريرة بلفظ:"العُمرى جائزة" برقم (3754)، وهو في الصحيحين.

(1)

حديث صحيح، رجاله ثقات غير محمد بن عَمْرو، فصدوقٌ له أوهام، وسلف الكلام قبله أن المحفوظ حديث أبي سلمة، عن جابر. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وعيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6549).

وسلف قبله من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، به وتنظر الرواية بعده، وهي في الصحيحين.

(2)

إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، وقتادة: هو ابن دِعامة والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (6550).

وأخرجه مسلم (1626): (32) عن محمد بن المثنى بهذا الإسناد، وقَرَنَ به محمدَ بنَ بشَّار.

وأخرجه أحمد (10050) عن محمد بن جعفر به، وقَرَنَ به حَجَّاج بن محمد المِصِّيصي.

وأخرجه أحمد (8567) و (9546) و (10345) و (14428)، والبخاري (2626)، ومسلم (1626):(32)، وأبو داود (3548) من طريقين عن قتادة، به، وفي رواية أحمد الأولى سؤال سليمان بن يسار لقتادة عن العُمْرَى.

وسيأتي بعده من طريق هشام الدَّسْتُوائي، عن قتادة به، وفيه قصة.

ص: 532

3755 -

أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا معاذُ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن قتادةَ قال: سألني سليمانُ بنُ هشام عن العُمْرَى، فقلت: حدَّثَ محمدُ بنُ سِيرِين

عن شُرَيْح قال: قَضَى نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ العُمْرَى جائزة.

قال قتادة: وقلت

(1)

: حدَّثني

(2)

النَّضْرُ بنُ أنس، عن بَشِيرِ بن نَهِيك، عن أبي هريرة، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال:"العُمْرَى جائزة".

قال قتادة: وقلتُ: كان الحَسَنُ يقول: "العُمْرَى جائزة".

قال قتادة: فقال الزُّهرِيُّ: إِنَّما العُمْرَى إذا أُعْمِرَ وعَقِبَهُ

(3)

من بعدِه، فإذا

(4)

لم يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِن بعدِهِ كان للذي يَجْعَلُ شَرْطُهُ.

قال قتادة: فسألَ

(5)

عطاءَ بن أبي رَبَاح، فقال: حدثني جابرُ بنُ عبدِ الله، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"العُمْرَى جائزة".

قال قتادة: فقال الزُّهريُّ: كان

(6)

الخلفاءُ لا يَقْضُون بهذا

(7)

. قال عطاء: قَضَى بها عبدُ الملك بنُ مروان

(8)

.

(1)

المثبت من (ر) و (هـ) وهامش (ك)، وفي (ك): قلت، وفي (م) وهامشي (ك) و (هـ): فقلت.

(2)

في هامش (هـ): حَدَّث (نسخة).

(3)

في (ر): عقبه (دون واو).

(4)

في (م) وهامش (هـ): وإذا.

(5)

السائل هو سليمان بن هشام، ووقع في (هـ) وهامش (ك): فسُئل (نسخة)، وفي هامشي (ر) و (م): فسألت.

(6)

في (م) وهامش (هـ): إنَّ، وفوقها في (م): كان (نسخة).

(7)

في (ر): بها.

(8)

حديث صحيح، رجاله ثقات، غير معاذ بن هشام فهو صدوق هشام (والد معاذ): هو ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، وشُرَيْح: هو ابن الحارث الكوفي القاضي، والحسن: هو ابن =

ص: 533

‌4 - باب عطيّة المرأة بغير إذن زوجها

3756 -

أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَر قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة.

(1)

: وأخبرني إبراهيم بنُ يونُسَ بن محمد قال: حدَّثنا أبي قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن داودَ - وهو ابن أبي هند - وحبيبٍ المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَجُوزُ لامرأةٍ هِبةُ في مالِها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها". اللَّفْظ لمحمد

(2)

.

= أبي الحسن البَصْري، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسليمان بن هشام الذي سأل الفقهاء عن العُمْرَى: هو ابن عبد الملك، والحديث في "السُّنن الكبرى" بالأرقام (6552 - 6555).

وجاء حديث العُمْرَى في هذه القصة مرسلًا عن شُريح، ومقطوعًا عن الحسن، وموصولًا عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما.

وأخرجه بتمامه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(108 - 110 مسند أبي هريرة) عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.

وينظر "مصنف" عبد الرزاق (16880 - 16883)، و "السُّنن الكبرى" للبيهقي 6/ 174.

وسلف قبله من طريق قتادة، عن النَّضْر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، وسلف أيضًا من طريق قتادة، عن عطاء، عن جابر برقم (3729)، وكلاهما في الصحيحين.

قال السِّندي: قوله: "إذا أُعْمِرَ وعَقِبَه من بعده""أُعْمِرَ" على بناء المفعول، و"عَقِبَهُ" بالنَّصب على المعيَّة، ولا يصحُّ الرفع بالعطف على الضمير المرفوع في "أُعْمِرَ" لعدم التأكيد والفصل. "فإذا لم يَجْعَل عقبه" أي: قائمًا مقام الذي أُعمر "كان للذي يَجعل" أي: للجاعل، أعني المُعطي. "شَرْطُه" بالرفع اسم كان. "لا يقضون بهذا" أي: بهذا الإطلاق، بل يأخذون على وفق التقييد. "قَضَى بها" أي: بالعُمْرَى على إطلاقها.

(1)

لم يرد الحرف (ح)(علامة التحويل) في (ر) و (م).

(2)

إسناداه حسنان؛ إبراهيم بن يونُس بن محمد، وشعيب - وهو ابن محمد بن عبد الله - وحَبِيب المعلِّم كلٌّ منهم صدوق، وباقي رجاله ثقات، محمد بن مَعْمَر: هو البَحْرَاني، =

ص: 534

3757 -

أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا حُسين المعلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، أنَّ أباه حدَّثه عن عبدِ الله بن عَمْرو. ح: وأخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا حُسين المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه قال: لمَّا فتحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ قامَ خطيبًا فقال في خُطْبَتِه: "لا يَجُوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها"

(1)

.

3758 -

أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ عيَّاش، عن يحيى بن

= وحَيَّان: هو ابن هلال، ويونُس بن محمد (والد إبراهيم): هو أبو محمد المؤدِّب. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6555).

وأخرجه أحمد (7058) عن عفَّان بن مسلم الصفَّار، وأبو داود (3546) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سَلَمة، بهذا الإسناد، وعندهما:"أمرٌ"، بدل:"هبة".

وأخرجه أحمد (7058) عن عفّان أيضًا (جمعَه مع الإسناد المذكور قبله) عن حمَّاد بن سلمة، عن قيس بن سعد المكي، عن مجاهد، أحسبُه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوزُ للمرأة .... الحديث.

وأخرجه أحمد (6727) من طريق أبي عوانة الوَضَّاح اليَشْكُريّ، و (6728) من طريق عبد الوارث بن سعيد العَنْبَري، كلاهما عن داود بن أبي هند وحدَه، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ:"لا يجوزُ لامرأة عطيَّةٌ إلا بإذن زوجها".

وأخرجه ابن ماجه (2388) من طريق المثنَّى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شعيب، به، دون قوله:"هبة".

وسلف بنحوه من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلّم، عن عمرو بن شعيب، به، برقم (2540)، وسيأتي من هذا الطريق أيضًا بعده.

(1)

إسناداه حسنان، شعيب (والد عَمرو) - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عَمْرو - صدوق، وبقية رجالهما ثقات، خالد: هو ابن الحارث الهُجيمي، وحُسين المعلِّم: هو ابن ذَكْوَان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6556).

وسلف الحديث بالإسناد الأول برقم (2540)، وتنظر باقي رواياته ثمة.

ص: 535

هانئ، عن أبي حُذيفة، عن عبدِ الملك بن محمد بن بشير

(1)

عن عبدِ الرَّحمنِ بن علقمةَ الثَّقفيّ قال: قَدِمَ وفدُ ثَقِيف على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ومعهم هدية، فقال: "أَهَدِيَّةٌ أم صَدَقَة؟ فإن كانت هَدِيَّةً فَإِنَّما يُبْتَغَى بها وَجْهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وقضاءُ الحاجة، وإنْ كانت صَدَقَةٌ فإنَّما

(2)

يُبْتَغَى بها وَجْهُ الله عز وجل". قالوا: لا، بل هَدِيَّةٌ، فَقَبِلَها منهم، وقَعَدَ معهم يُسائلُهم ويُسائلُونه

(3)

حتى صلَّى الظُّهرَ مع العصر

(4)

.

3759 -

أخبرنا أبو عاصم خُشَيْشُ بنُ أَصْرَمَ قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا

(1)

كذا في النسخ الخطية و "السُّنن الكبرى"(6557) و "التحفة"(9707) و "التهذيب"، وقيَّدَهُ ابن حجر في "التقريب":"نُسَيْر" بالنون والسين المهملة مصغَّرًا، وكذا قيَّده ابن ماكولا في "الإكمال" 1/ 302، وابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" 1/ 540.

(2)

في (م): فإنه، وفوقها: إنما (نسخة).

(3)

في (م) وهامش (هـ): ويسألونه، وفي (هـ): يسألهم ويسألونه.

(4)

إسناده ضعيف، لجهالة أبي حُذيفة، يقال: اسمُه عبد الله بن محمد الكوفي، وجهالة عبد الملك بن محمد بن بشير، ثم إنَّ عبد الرَّحمن بن علقمة الثقفي لا تصح له صحبة كما ذكر ابن عبد البرّ في "الاستيعاب" وغيرُه، فالخبر مرسل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6557).

وأورده العُقيلي في "الضعفاء" 3/ 33 (ترجمة عبد الملك بن محمد بن بشير) وقال: لا يُتابع عليه، ولا يُعرف إلا به، ونقل عن البخاري قوله: لم يتبيَّن سماع بعضهم من بعض. اهـ. وكلام البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 431.

وأورده المِزِّي في "تحفة الأشراف" 7/ 204 (9707) وقال: ورواه أحمد بن يونس، عن زهير بن معاوية، عن يزيد بن أبي خالد الأسدي، عن عون بن أبي جُحَيفة، عن عبد الرَّحمن بن علقمة، عن عبد الرَّحمن بن أبي عقيل، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. اهـ. وأشار إليه الترمذي بإثر حديث بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جدّه (656).

وقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبلُ الهديَّة، ولا يقبلُ الصدقة، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري (2576)، ومسلم (1077)، وصحَّ عنه أيضًا أنه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، وسلف من حديث ابن عباس (601).

ص: 536

مَعْمَر، عن ابن عَجْلانَ، عن سعيد

عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لقد هَمَمْتُ أنْ لا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إلا من قُرَشِيٍّ، أو أنصاريٍّ، أو ثَقَفِيٍّ، أو دَوْسيٍّ"

(1)

.

(1)

حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد رجاله ثقات غير ابن عَجْلان - وهو محمد المدني - فهو صدوق، وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، ورواية من قال: عن سعيد المَقْبُري، عن أبيه، عن أبي هريرة، أصح، كما سيأتي عبد الرزاق: هو ابن همَّام الصَّنْعاني، ومَعْمَر: هو ابن راشد، وسعيد: هو ابن أبي سعيد المَقْبُري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6558).

وهو في "مصنَّف" عبد الرزَّاق برقمي (16522) و (19921).

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنِّف"(16522) أيضًا، وأحمد (7363) عن سفيان بن عُيينة، عن ابن عَجْلان، به.

وأخرجه أحمد (7918) من طريق أبي مَعْشَر نَجِيح بن عبد الرَّحمن، والترمذي (3945) من طريق يزيد بن هارون، عن أبي العلاء أيوب بن مسكين، كلاهما عن سعيد المَقْبُرِيّ، به، وفيه قصة إهداء أعرابيّ بَكْرةً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعوَّضَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منها ستَّ بَكَرات، فتَسَخَطَها الأعرابي .... ، وأبو معشر ضعيف، وأيوب أبو العلاء صدوق.

وأخرجه أبو داود (3537)، والترمذي (3946) من طريق محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُرِيَّ، عن أبيه، عن أبي هريرة، به، بزيادة:"أبي سعيد" في إسناده، قال الترمذي: هذا أصحُّ من حديث يزيد بن هارون. اهـ. يعني حديث يزيد عن أبي العلاء أيوب السالف ذكره، وصوَّبه أيضًا الدارقطني في "العلل" 5/ 261.

وأخرجه ابن حبان (6383) من طريق محمد بن عَمرو بن علقمة، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمن، عن أبي هريرة، به، وإسناده حسن.

وقال الدارقطني أيضًا في "العلل" 5/ 286: ورواه يونس بن محمد المؤدِّب، عن حمَّاد [بن زيد] عن عَمرو [بن دينار] عن طاوس، عن أبي هريرة، وأرسلَه ابن طاوس، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو الأصحُّ، وقيل: عن يونس، عن حمَّاد، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.

ورواية طاوس المرسلة أخرجها عبد الرزاق (16521)، وحديث ابن عباس أخرجه أحمد (2687)، والله أعلم.

ص: 537

3760 -

أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن قتادة عن أنس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بلَحْمٍ، فقال:"ما هذا؟ " فقيل: تُصُدِّقَ بهِ على بَرِيرَةَ، فقال:"هو لها صدقةٌ، ولنا هَدِيَّة"

(1)

(2)

.

* * *

(1)

إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ووكيع: هو ابن الجرَّاح، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6559).

وأخرجه أحمد (12858) و (13922)، والبخاري (1495)، ومسلم (1074)، من طريق وكيع بن الجرَّاح، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد (12159) و (12324) و (13922)، والبخاري (2577)، ومسلم (1074)، وأبو داود (1655)، من طرق، عن شعبة، به.

وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (1495) قال: وقال أبو داود: أنبأنا شعبة، عن قتادة، سمع أنسًا، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وينظر ما سلف من حديث عائشة رضي الله عنها برقم (2614).

(2)

بعدها في (ر) و (ك) و (هـ): آخر كتاب الرُّقْبَى والعُمْرَى. وجاء في هامش (ر) ما صورته: تمَّ الجزء الثاني من "سنن" النسائي، رحمه الله تعالى.

ص: 538