الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - كتاب الأيمان والنُّذور
(1)
3761 -
أخبرنا أحمد بن سليمانَ الرُّهاوي وموسى بنُ عبدِ الرَّحمن، قالا: حَدَّثَنَا محمد بنُ بِشر قال: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن موسى بن عُقبةَ، عن سالمِ بن عبدِ الله بن عُمر
عن ابن عُمَرَ قال: كانَتْ يمينٌ يحلِفُ عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا ومُقلِّبِ القلوبِ"
(2)
.
(1)
ورد هذا الكتاب في "السُّنن الكبرى" مفرَّقًا إلى كتابين منفصلين.
(2)
إسناده صحيح، موسى بن عبد الرحمن: هو ابن سعيد المسروقي، ومحمد بن بشر: هو العبدي، وسفيان هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4685).
وأخرجه أحمد (4788)، والبخاري (6628)، وابن حبان (4332) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وقال الدارقطني في "العلل" 13/ 103: رواه عُبيد الله بن موسى، عن الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. والصحيح: عن موسى بن عقبة، عن سالم. وبنحوه قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 11/ 514.
وأخرجه أحمد (5347) و (5368) و (6109)، والبخاري (6617) و (7391)، وأبو داود (3263)، والترمذي (1540)، والمصنف في "الكبرى"(7666) من طرق عن موسى بن عقبة، به.
ووقعت رواية أبي داود - السالفة الذكر - في "التحفة" 5/ 413 (7024) و 6/ 246 (8503): عن عبيد الله بن محمد النُّفيلي، عن ابن المبارك، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر. قال ابن حجر في "الفتح" 11/ 514: وشَذَّ النفيليُّ فقال: عن ابن المبارك، عن موسى، عن نافع، بدل: سالم، أخرجه أبو داود من رواية ابن داسه.
وسيرد بإسناد آخر في الحديث الذي يليه.
وقال الحافظ في "الفتح" 11/ 527: المراد بتقليب القلوب تقليبُ أعراضها وأحوالها، لا تقليب ذات القلب.
1 - باب الحَلِف بِمُصَرِّف القلوب
3762 -
أخبرني محمد بن يحيى بن عبدِ الله قال: حَدَّثَنَا محمد بن الصلت أبو يعلى قال: حَدَّثَنَا عبد الله بنُ رَجاء، عن عبَّاد بن إسحاق، عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن أبيه قال: كانت يمينُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الَّتي
(1)
يحلِفُ بها: "لا ومُصَرِّفِ القلوبِ"
(2)
.
2 - باب الحَلِفِ بعِزَّة الله تعالى
3763 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا الفَضل بنُ موسى قال: حدَّثني محمد بنُ عَمرو قال: حَدَّثَنَا أبو سلمةَ
عن أبي هريرةَ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لمَّا خَلَقَ اللهُ الجنَّةَ والنَّارَ أرسلَ جبريلَ عليه السلام إلى الجنَّة، فقال: انظُرْ إليها وإلى ما أعدَدْتُ لأهلِها فيها. فنظرَ إليها، فرجعَ، فقال: وعِزَّتِكَ لا يسمَعُ بها أحدٌ إِلَّا دخَلَها. فأمَرَ بها، فحُفَّتْ بالمكاره، فقال: اذهَبْ إليها، فانظُرْ إليها، وإلى
(1)
كلمة "التي" من (م)، وجاءت نسخة بهامش (ك)، وأُشير فوقها في (هـ) إلى أنها نسخة.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد خالفَ فيه عبادُ بنُ إسحاق - وهو عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله بن الحارث المدني، وهو صدوق حسن الحديث، وقد توبع - كما سيأتي.
الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4686).
وأخرجه ابن ماجه (2092) عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي، عن عبد الله بن رجاء، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة"(237) من طريق يونس بن يزيد، و (238) من طريق عُقيل بن خالد، كلاهما عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به.
قال أبو زرعة فيما نقل عنه ابن أبي حاتم في "العلل"(1334): حديث يونس وعُقيل أصحُّ.
وسلف في الذي قبله.
ما أعدَدْتُ لأهلِها فيها
(1)
. فنظرَ إليها، فإذا قد حُفَّتْ
(2)
بالمكارِه، فقال: وعِزَّتِكَ لقد خشيتُ أن لا يدخُلَها أحدٌ. قال: اذهَبْ فَانظُرْ إِلى النَّار وإلى ما أعدَدْتُ لأهلِها فيها. فنظرَ إليها، فإذا هي يركبُ بعضُها بعضًا، فرجع فقال: وعِزَّتِكَ لا يدخُلُها أحدٌ. فأمَرَ بها، فحُفَّتْ بالشَّهوات، فقال: ارجِعْ فانظُرْ إليها. فنظَرَ إليها، فإذا هي قد حُفَّتْ بالشَّهواتِ، فرجعَ، وقال: وعِزَّتِكَ لقد خشيت أن لا ينجُوَ منها أحدٌ إلَّا دخلَها"
(3)
.
3 - باب التَّشديد في الحَلِفِ بغير الله تعالى
3764 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجر، عن إسماعيل - وهو ابن جَعفر - قال: حَدَّثَنَا عبد الله بنُ دينارٍ
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كان حالفًا فلا يحلِفْ إلَّا بالله". وكانت قريشٌ تحلِفُ بآبائها، فقال:"لا تحلِفوا بآبائكم"
(4)
.
(1)
كلمة "فيها" ليست في (ر).
(2)
في (م) وهامش (هـ): حجبت.
(3)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو: وهو ابن علقمة الليثي، وباقي رجاله ثقات. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4684).
وأخرجه أحمد (8398) و (8648) و (8661)، وأبو داود (4744)، والترمذي (2560)، وابن حبان (7394) من طرق عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(4)
إسناده صحيح وهو في "السنن الكبرى" برقم (4687).
وأخرجه مسلم (1646) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3836)، ومسلم (1646)، وابن حبان (4362) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد (4703) و (5462) و (5736)، والبخاري (6648) و (7401) من طرق عن عبد الله بن دينار، به. وروايتا البخاري مختصرتان. =
3765 -
أخبرني زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُليَّة قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ أبي إسحاق قال: حدَّثني رجلٌ من بني غِفارٍ في مجلس سالمِ بن عبد الله: قال سالمُ بن عبد الله:
سمعتُ عبدَ الله - يعني ابنَ عمر وهو
(1)
يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله ينهاكم أن تحلِفوا بآبائكم"
(2)
.
4 - باب الحَلِف بالآباء
3766 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد وقُتيبة بنُ سعيد - واللفظ له - قالا: حَدَّثَنَا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالمٍ.
= وسيرد في الروايات الثلاث التالية، وسيرد أيضًا في الرواية (3768) عن عمر.
قال السِّندي: قوله: "من كان حالفًا" أي: مُريدًا للحَلِف.
(1)
جاءت نسخة في (ك)، وأشير فوقها في (هـ) إلى أنها نسخة.
(2)
حديث صحيح، وسياق إسناد هذا الحديث عند المصنِّف يوهم أنه من رواية يحيى بن أبي إسحاق، عن الرجل المبهم، عن سالم بن عبد الله، لكن متن الحديث الذي اقتصر عليه المصنِّف هنا هو من رواية يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم بن عبد الله مباشرة؛ كما توضحه رواية أحمد (5089)، حيث كان يحيى في مجلس سالم، وعليه فالإسناد صحيح، ولفظ أحمد: قال يحيى بن أبي إسحاق: حدَّثني رجلٌ من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله، حدثني فلانٌ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بطعام من خبزٍ ولحمٍ، فقال:"ناوِلْني الذَّراع" فنُووِلَ ذراعًا، فأكلها - قال يحيى: لا أعلمه إلا هكذا -، ثم قال:"ناوِلْني الذِّراع" فنُووِل ذراعًا، فأكلها، ثم قال:"ناوِلْني الذِّراعٍ"، فقال: يا رسول الله، إنما هما ذراعان، فقال:"وأبيكَ لو سكَتَّ ما زلتُ أُناوَل منها ذراعًا ما دعوتُ به"، فقال سالم: أما هذه فلا، سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله: "إن الله تبارك وتعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم". وهو عبارة عن حديثين، الأول منهما إسناده ضعيف لإبهام الرجل فيه، والثاني إسناده صحيح، وهو الذي اقتصر عليه النسائي هنا.
وسلف في الرواية السابقة بإسناد صحيح.
وتنظر الروايات الثلاث التالية.
عن أبيه: سَمِعَ
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم عُمَرَ مرَّةً
(2)
وهو يقول: وأَبي وأَبي. فقال: "إنَّ الله ينهاكم أن تحلِفوا بآبائكم"، فواللهِ ما حلَفْتُ بها بَعْدُ ذاكِرًا ولا آثِرًا
(3)
.
3767 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد وسعيدُ بنُ عبد الرَّحمن - واللّفظ له - قالا: حَدَّثَنَا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالمٍ، عن أبيه
عن عُمَرَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ألا
(4)
إِنَّ الله ينهاكم أن تحلِفوا بآبائكم".
(1)
في (ر) والمطبوع: أنه سمع، وفوق لفظ (أنه) في (هـ) علامة نسخة.
(2)
كلمة "مرة" ليست في (م) و (ر).
(3)
إسناده صحيح، عبيد الله بن سعيد: هو اليشكُري أبو قُدامة السرَخْسي، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4689).
وأخرجه أحمد (4548)، ومسلم (1646):(2)، والترمذي (533) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4523) من طريق معمر، عن الزهري، به.
وعلَّقه البخاري بصيغة الجزم بإثر (6647) بقوله: وقال ابن عيينة ومعمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: سمع النبيُّ عمرَ.
وروي من طريق سفيان بن عيينة كما في الرواية التالية، ومن طريق الزبيدي كما في الرواية (3768)، كلاهما عن الزهري عن سالم، عن أبيه، عن عمر.
وينظر ما قاله الحافظ ابن حجر في "الفتح" 11/ 533 حول روايات هذا الحديث وطرقه.
وقد سلف برقم (3764).
قال السِّندي: قوله: "فوالله
…
" إلخ، من قول عمر. "ما حلفتُ بها" أي: بالآباء، أو بهذه اللفظة وهي: وأبي. "ذاكرًا" من نفسي. "ولا آثِرًا" أي: راويًا عن غيري، بأن أقول: قال فلان: وأبي، ومعنى "ما حلفتُ بها": ما أجريتُ على لساني الحلِفَ بها، فيصحُّ التقسيم إلى قسمين، وإلَّا فالراوي عن الغير لا يُسمَّى حالفًا.
(4)
كلمة "ألا" من (م) و (ر).
قال عمر: فوالله ما حلَفْتُ بها بَعْدُ ذاكِرًا ولا أثرًا
(1)
.
3768 -
أخبرنا عَمرو بنُ عثمانَ بن سعيد قال: أخبرنا محمد - وهو ابن حَرب - عن الزُّبيديّ، عن الزُّهريّ، عن سالمٍ، عن أبيه أنَّه أخبره
عن عُمَرَ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إِنَّ الله يَنهاكم أن تَحْلِفوا بآبائكم".
قال عمر: فواللهِ ما حلَفْتُ بها بَعْدُ ذاكِرًا ولا آثِرًا
(2)
.
5 - باب الحَلِف بالأُمَّهات
3769 -
أخبرنا أبو بكر بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ مُعاذ قال: حَدَّثَنَا أبي قال: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عن محمد بن سِيرين
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحْلِفوا بآبائكم، ولا بأُمَّهاتِكم، ولا بالأَنْداد، ولا تَحْلِفوا إلَّا بالله، ولا تَحْلِفوا إلّا وأنتم صادقون"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، وسفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4690).
وأخرجه ابن ماجه (2094) عن محمد بن أبي عمر العدني، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (112) و (241)، والبخاري (6647)، ومسلم (1646):(1) و (2)، وأبو داود (3250) من طرق عن الزهري، به.
وسلف في الرواية السابقة من حديث ابن عمر. وينظر ما بعده.
(2)
إسناده صحيح، الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4691).
وعلَّقه البخاري بإثر (6647) بقوله: وتابعه [أي: تابع يونس بن يزيد] عُقَيل والزبيديُّ وإسحاق الكلبيّ، عن الزهري.
وسلف في الذي قبله.
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختُلِفَ فيه على محمد بن سيرين، قال الدارقطني في "العلل" 10/ 57: يرويه عوف الأعرابي، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. =
6 - باب الحَلِف بملَّةٍ سوى الإسلام
3770 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا ابن أبي عدي، عن خالدٍ. ح: وأخبرنا محمد بنُ عبد الله بن بَزِيعٍ قال: حَدَّثَنَا يزيد قال: حَدَّثَنَا خالد، عن أبي قِلابةَ
عن ثابت بن الضَّحَّاكِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حلف بمِلَّةٍ سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال" - قال قتيبة في حديثه: "مُتَعمِّدًا" وقال يزيد: "كاذبًا فهو كما قال" - "ومَنْ قتل نفسه بشيء عذَّبَه اللهُ به في نار جهنَّم"
(1)
.
= ويرويه غيره عن ابن سيرين مرسلًا، وهو الصحيح. أبو بكر بن علي: هو أحمد بن علي بن سعيد المَرْوَزي، ومعاذ والد عبيد الله: هو ابن معاذ العنبري، وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4692).
وأخرجه أبو داود (3248)، وابن حبان (4357) من طريق عبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - عبد الرزاق في "المصنِّف"(15921) و (16034) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين مرسلًا.
وفي النهي عن الحلف بالآباء وبغير الله سلف من حديث ابن عمر برقم (3764) بإسناد صحيح. وسيرد حديث عبد الرحمن بن سمرة برقم (3774) بلفظ: "لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت" وإسناده صحيح.
قال السِّندي: قوله: "ولا بالأنداد" أي: الأصنام ونحوها مما كانوا يعتقدونها آلهةً في الجاهلية.
(1)
إسناداه، صحيحان قتيبة هو ابن سعيد وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، ويزيد: هو ابن زُريع، وخالد: هو ابن مِهْران الحذَّاء، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4693).
وأخرجه البخاري (1363) عن مسدد، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بطرفه الأول - ابن ماجه (2098) عن محمد بن يحيى، عن ابن أبي عدي، به.
وأخرجه أحمد (16386) و (16390) و (16392)، ومسلم (110):(177)، وابن حبان (4366) من طرق عن خالد الحذَّاء، به. =
3771 -
أخبرني محمود بنُ خالد قال: حدَّثنا الوليد
(1)
قال: حَدَّثَنَا أبو عمرو، عن يحيى أنَّه حدَّثه قال: حدَّثني أبو قِلابة قال:
حدَّثني ثابت بنُ الضَّحَّاك، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سوى الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومَنْ قتل نفسه بشيءٍ عُذْبَ به في الآخرة"
(2)
.
7 - باب الحَلِف بالبراءة من الإسلام
3772 -
أخبرنا الحُسين بنُ حُرَيث قال: حدَّثنا الفضل بنُ موسى، عن حُسين بن واقدٍ، عن عبد الله بن بُريدة
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قالَ: إنِّي بريءٌ من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا لم يَعُدْ
(3)
إلى الإسلام سالمًا"
(4)
.
= وأخرجه أحمد (16391)، والبخاري (6105) و (6652)، ومسلم (110):(177) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، به.
وسيرد في الرواية التالية، وفي الرواية (3813) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، به. وهناك في الموضع الثاني زيادة:"وليس على رجل نذر فيما لا يملك".
(1)
في النسخ - عدا (ق) -: أبو الوليد، وهو خطأ، والمثبت منها ومن "تحفة الأشراف" 2/ 1376 (2062)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى"(4694).
(2)
إسناده صحيح، الوليد: هو ابن مسلم القرشي، وقد صرَّح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، فانتفت شبهة تدليسه، وقد توبع، أبو عمرو: هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه ابن حبان (4367) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وينظر تمام تخريجه عند الرواية (3813).
وسلف في الذي قبله.
(3)
في (م) وهامش (ر): يرجع.
(4)
إسناده قوي من أجل حسين بن واقد، فهو صدوق لا بأس به، وباقي رجاله ثقات. وهو =
8 - باب الحَلِف بالكعبة
3773 -
أخبرنا يوسف بنُ عيسى قال: حدَّثنا الفضل بنُ موسى قال: حَدَّثَنَا مِسْعَر، عن مَعْبَد بن خالد، عن عبد الله بن يَسار
عن قُتَيلة - امرأةٍ من جُهَينة - أنَّ يهوديًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّكم تُنَدِّدون، وإنَّكم تُشركون، تقولون: ما شاءَ اللهُ وشِئتَ، وتقولون: والكعبةِ، فأمرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يَحْلِفوا أن يقولوا: ورَبِّ الكعبة، ويقول أحدهم
(1)
: ما شاءَ اللهُ، ثُمَّ شِئْتَ
(2)
.
= في "السنن الكبرى" برقم (4695).
وأخرجه ابن ماجه (2100) عن عمرو بن رافع، عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (23006) و (23010)، وأبو داود (3258) من طريقين عن حسين بن واقد، به.
(1)
المثبت من (م)، وفي باقي النسخ: أحدٌ.
(2)
حديث صحيح بطرقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنه اختلف فيه كما سيأتي، وقد صحَّح هذا الإسناد الحافظ ابنُ حجر في "الإصابة" 8/ 79. مِسْعَر: هو ابن كِدام، ومَعْبَد بن خالد: هو ابن مُرين الجَدَلي، وعبد الله بن يسار: هو الجهني. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4696) و (10756).
وأخرجه الترمذي في "العلل الكبير"(457) عن محمود بن غيلان، عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد، وقرن بالفضل أبا أحمد الزبيري.
وأخرجه أحمد (27093) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن معبد بن خالد، به. وصحَّح هذا الإسناد الحاكم 4/ 297، ووافقه الذهبي.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(10757) من طريق مغيرة بن مِقسَم، عن معبد بن عن قُتيلة قالت: دخلت يهوديَّة على عائشة، فقالت: إنكم تشركون
…
وساق الحديث، اهـ. ولم يسق تمام لفظه، ولم يذكر عبد الله بن يسار في الإسناد.
وأخرجه - بنحوه مختصرًا - أحمد (23265)، وأبو داود (4980)، والمصنِّف في "الكبرى"(10758) من طريق منصور بن المعتمر، عن عبد الله بن يسار، عن حذيفة. قال =
9 - باب الحَلِف بالطَّواغيت
3774 -
أخبرنا أحمد بنُ سُليمان قال: حدَّثنا يزيدُ قال: أخبرنا هشامٌ، عن الحَسن
عن عبد الرَّحمن بن سَمُرَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحلِفوا بآبائكم، ولا بالطَّواغيت"
(1)
.
10 - باب الحَلِفِ باللَّات
3775 -
أخبرنا كَثير بنُ عُبَيد قال: حَدَّثَنَا محمد بنُ حَرب، عن الزُّبيديّ، عن الزُّهريّ، عن حُمَيد بن عبد الرَّحمن
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ منكم فقال: باللَّات. فليقُلْ: لا إلهَ إلّا الله. ومن قال لصاحبه: تعالَ أُقامِرْكَ. فليتصدَّقْ"
(2)
.
= البخاري فيما نقل عنه الترمذي في "العلل" بإثر (457): وحديث منصور أشبه عندي وأصح. انتهى. قال يحيى بن معين - كما في "تاريخ الدارمي" 567 - عندما سُئِلَ عن عبد الله بن يسار: أَلقيَ حذيفة؟ قال: لا أعلمه.
وقد رُوي من وجه آخر من حديث طُفيل بن سَخْبرة، ينظر تمام تخريجه في "مسند أحمد" برقم (20694)، وينظر - أيضًا - حديث عمران بن حصين في "المسند" برقم (23339).
قال السِّندي: قوله: "إنكم تُندِّدون" أي: تتَّخذون أندادًا.
(1)
إسناده صحيح، يزيد: هو ابن هارون، وهشام هو ابن حسان القُرْدوسي، والحسن: هو ابن يسار البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4697).
وأخرجه أحمد (20624) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1648)، وابن ماجه (2095) من طريق عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، به. وعندهما:"بالطواغي".
قال السِّندي: قوله: "ولا بالطواغيت" أي: الأصنام.
(2)
إسناده صحيح، الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد والزهري: هو محمد بن مسلم ابن =
11 - باب الحَلِف بِاللَّاتِ والعُزَّى
3776 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا الحسن بنُ محمد قال: حَدَّثَنَا زُهيرٌ قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاق، عن مُصعب بن سَعد
عن أبيه قال: كُنَّا نذكرُ بعضَ الأمر وأنا حديثُ عهدِ بالجاهليَّة، فحلَفْتُ باللَّاتِ والعُزَّى، فقال لي أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: بِئْسَ مَا قُلتَ، ائْتِ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَأَخْبِرْه، فإِنَّا لا نراكَ إِلَّا قد كَفَرْتَ. فأتيتُه
(1)
فأخبرتُه، فقال لي
(2)
: "قُلْ: لا إله إلَّا الله وحده
(3)
، ثلاثَ مرَّات، وتعوَّذْ بالله من الشَّيطان، ثلاثَ مرّات، واتْفُلْ عن يسارك
(4)
، ثلاثَ مَرَّات، ولا تَعُدْ له"
(5)
.
= شهاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4698).
وأخرجه أحمد (8087)، والبخاري (4860) و (6107) و (6301) و (6650)، ومسلم (1647)، وأبو داود (3247)، والترمذي (1545)، والمصنف في "الكبرى"(10762) و (10763) و (11482)، وابن حبان (5705) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "باللَّات" أي: بلا قصد، بل على طريق جري العادة بينهم؛ لأنهم كانوا قريبي العهد بالجاهلية. "أُقامِرْك" بالجزم، جواب الأمر، والمقامرة مصدر: قامَرَه؛ إذا طلب كلٌّ منهما أن يغلِبَ على صاحبه في فعلٍ أو قول؛ ليأخذ مالًا جعلاه للغالب، وهذا حرامٌ بالإجماع، إلَّا أنَّه استثني منه نحو سباق الخيل، كذا في "شرح الترمذي" للقاضي أبي بكر. "فليتصدَّق" ظاهره بما تيسَّر. وقيل: بما قصد أن يُقامِرَ به من المال، والأمر للندب، والله أعلم.
(1)
في (م): فلقيته، وفوقها: فأتيته (نسخة).
(2)
كلمة "لي" ليست في (ك) و (م)، والمثبت من (ر) و (هـ)، وهي نسخة بهامش (ك).
(3)
بعدها في نسخة في (هـ) زيادة: لا شريك له.
(4)
في نسخة بهامش (هـ): شمالك.
(5)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، والحسن بن محمد: هو ابن =
3777 -
أخبرنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد قال: حَدَّثَنَا يونس بنُ أبي إسحاق، عن أبيه قال: حدَّثني مصعبُ بن سعد
عن أبيه قال: حلَفْتُ باللَّاتِ والعُزَّى، فقال لي أصحابي
(1)
: بِئْسَ ما قُلْتَ، قُلْتَ هُجْرًا. فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلكَ له، فقال: "قُلْ: لا إله إلَّا الله وحده لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمد، وهو على كلِّ شيءٍ قدير، وانْفُثْ
(2)
عن يسارِكَ ثلاثًا، وتَعوَّذُ باللهِ من الشَّيطان، ثُمَّ لا تَعُد"
(3)
.
12 - باب إبرار القَسَم
(4)
3778 -
أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى ومحمد بنُ بشَّار، عن محمدٍ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن الأشعث بن سُلَيم
(5)
، عن معاوية بن سُوَيد بن مُقَرِّنٍ
عن البراء بن عازب قال: أَمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسبع: أَمَرَنا بِاتِّباع
= أعْيَن الحرَّاني، وزهير: هو ابن معاوية الجُعفي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4699).
وأخرجه أحمد (1590) و (1622)، وابن ماجه (2097)، وابن حبان (4364) و (4365) من طرق عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد.
وسيرد في الذي بعده.
قال السِّندي: قوله: ولا تَعُد له من العَوْد، أي: لا ترجع إلى هذا المقال مرة ثانية.
(1)
في (م): أصحاب رسول الله.
(2)
في (م): واتفل.
(3)
حديث صحيح، يونس بن أبي إسحاق صدوق، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات.
مَخْلَد: هو ابن الحسن بن أبي زُمَيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4700).
وسلف في الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "قلت هُجْرًا": هو القبيح من الكلام.
(4)
في نسخة بهامش (ك): المقسم.
(5)
تحرف في (ر) إلى: مسلم.
الجنائز، وعيادةِ المريض، وتشميتِ العاطس، وإجابةِ الدَّاعي، ونصرِ المظلوم، وإبرارِ القَسَم، وردّ السَّلام
(1)
.
13 - باب من حلف على يمينٍ فرأى غيرَها
(2)
خيرًا منها
3779 -
أخبرنا قتيبة قال: حَدَّثَنَا ابن أبي عديٍّ، عن سليمان، عن أبي السَّليل، عن زَهْدَم
عن أبي موسى، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ما على الأرض يمينٌ أخلِفُ عليها فأرى غيرَها خيرًا منها، إِلَّا أَتيْتُه"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر المعروف بغُنْدَر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4701).
وأخرجه - مطولًا - مسلم (2066): (3) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6654)، والترمذي (2809) كلاهما عن محمد بن بشار وحده، به. ورواية الترمذي مطولة، ورواية البخاري مختصرة بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبرار المُقْسِم.
وأخرجه أحمد (18505) عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه أحمد (18504) و (18649)، والبخاري (1239) و (2445) و (5650) و (5863) و (6222)، والترمذي (2809) من طرق عن شعبة به. وجميع الروايات مطولة سوى رواية البخاري (2445).
وسلف - مطولًا - برقم (1939).
قال السِّندي: قوله: "وتشميت العاطس" أي: الدعاء له بالرحمة إذا حمد الله. "وإبرار القسم" أي: جعل الحالف بارًّا في حَلِفه إذا أمكن، كما إذا حلف: والله زيد يدخل الدار اليوم، فإذا علم به زيدٌ وهو قادرٌ عليه، ولا مانع منه، ينبغي له أن يدخل؛ لئلَّا يحنث القائل.
(2)
كلمة "غيرها" ليست في (ك) و (هـ).
(3)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وسليمان: هو ابن طَرْخان التَّيمي، وأبو السَّليل: هو ضُرَيب بن نُقَير، وزَهْدَم: هو ابن مُضَرِّب الجَرْمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4702). =
14 - باب الكفَّارة قبل الحِنْث
3780 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عن غَيلان بن جَرير، عن أبي بُرْدةَ
عن أبي موسى الأشعريّ قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في - يعني - رَهْطٍ من الأشعريِّين نَسْتَحْمِلُه، فقال:"واللهِ لا أَحمِلُكم، وما عندي ما أَحمِلُكُم" ثُمَّ لَبِثْنا ما شاءَ الله، فأُتِيَ، بإبلٍ، فأمرَ لنا بثلاثَةِ
(1)
ذَوْدٍ، فلمّا انطلَقْنا قال بعضُنا البعض: لا يُبارك اللهُ لنا، أتَيْنا
(2)
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نستَحْمِلُه، فحلف أن لا يَحْمِلَنا. قال أبو موسى: فأَتَيْنا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فذكَرْنا ذلكَ له، فقال:"ما أنا حَمَلْتُكم، بَلِ الله حمَلَكم، إِنِّي والله لا أحلِفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها، إلَّا كَفَرْتُ عن يميني، وأتيتُ الَّذي هو خير"
(3)
.
= وأخرجه - مطولًا - أحمد (19622) عن ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا أيضًا - أحمد (19749)، ومسلم (1649):(10)، وابن حبان (4354) من طرق عن سليمان التيمي، به.
وسيرد في الحديث الذي يليه وفيه قصة.
وينظر ما سيأتي برقمي (4346) و (4347).
(1)
في (م) وهامش (هـ): بثلاث.
(2)
قبلها في (م) ونسخة في (هـ) زيادة: إنا.
(3)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد وحماد: هو ابن زيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4703).
وأخرجه البخاري (6718)، ومسلم (1649):(7)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19558)، والبخاري (6719) و (6623)، ومسلم (1649):(7)، وأبو داود (3276)، وابن ماجه (2107) من طرق عن حماد بن زيد، به.
وأخرجه - بنحوه - البخاري (4415)، ومسلم (1649):(8) من طريق بُرَيْد بن عبد الله بن أبي بُرْدة، عن أبي بردة، به. =
3781 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليّ قال: حدَّثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس قال: حَدَّثَنَا عَمرو بنُ شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فرأى غيرها خيرًا منها، فليُكفِّرْ عن يمينه، وليَأْتِ الَّذي هو خير"
(1)
.
= وسلف في الذي قبله مختصرًا.
ووقع في لفظ الحديث من هذا الطريق وغيره، وفي "الصحيحين" وغيرهما:"إلا أتيت الذي هو خير، وكفَّرتُ عن يميني" يعني بتأخير الكفارة على الحنث.
قال السِّندي: قوله: "نستحمله" أي: نطلب منه ما نركب عليه في غزوة تبوك. "بثلاث ذودِ" جمع الناقة، بمعنى: بثلاث نُوقٍ. "ما أنا حملتكم عليه"
…
إلخ، يريد أنَّ المنَّة لله لا لمخلوقٍ من مخلوقاته، وهو الفاعل حقيقةً، أو المراد: أنِّي نظرت إلى ظاهر الأسباب، وهذا جاء من الله تعالى على خلاف تلك الأسباب، وعلى كلِّ تقدير فالجواب على الحَلِف هو قوله: "والله لا أحلف على يمين
…
" إلخ.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل شعيب والد عَمْرو، وصحابيُّ الحديث هو عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4705).
وأخرجه أحمد (6990)، وأبو داود (3274) من طريق عبد الله بن بكر، عن عبيد الله بن الأخنس، بهذا الإسناد. وزادا فيه زيادتين؛ الزيادة الأولى:"لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابنُ آدم، ولا في معصية الله، ولا قطيعة رحم" وهذه الزيادة سترد عند المصنِّف برقم (3792).
والزيادة الثانية في آخره: "فإنَّ تركها كفارتها" وهي زيادة مُنكرة بُسِطَ القول فيها في "مسند أحمد" عند التعليق على الرواية (6736).
قال أبو داود بإثر الحديث: الأحاديث كلها عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "وليكفِّر عن يمينه" إلا ما لا يُعْبَأُ به. وقال أيضًا: قلت لأحمد: روى يحيى بن سعيد، عن يحيى بن عبيد الله؟ قال: تركه بعد ذلك، وكان أهلًا لذلك، قال أحمد: أحاديثه مناكير، وأبوه لا يُعرَف.
وأخرجه أحمد (6736) من طريق خليفة بن خياط، عن عمرو بن شعيب به بلفظ:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فتركُها كفارتها".
وأخرجه ابن ماجه (2111) من طريق عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، به. بلفظ:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليتركها، فإنَّ تركها كفارتها". =
3782 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر، عن أبيه، عن الحسن
عن عبد الرَّحمن بن سَمُرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا حَلَفَ أحدُكم على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها، فليُكَفِّرْ عن يمينه، ولينظُرِ الَّذي هو خيرٌ فليأْتِه"
(1)
.
3783 -
أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حَدَّثَنَا عفَّانُ قال: حَدَّثَنَا جرير بنُ حازمٍ قال: سمعتُ الحسنَ قال:
حدَّثنا عبد الرَّحمن بن سَمُرَة قال: قال
(2)
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلَفْتَ على يمينٍ فكفِّرْ عن يمينِك، ثُمَّ ائتِ الَّذي هو خير"
(3)
.
= ويشهد له حديث عبد الرحمن بن سمرة في الحديث التالي، وإسناده صحيح.
وينظر ما سيأتي برقم (3792).
(1)
إسناده صحيح، المُعْتَمِر: هو ابن سليمان بن طَرْخان التَّيمي، والحسن: هو ابن يسار البصري، وقد صرّح بالتحديث في الرواية التالية وغيرها. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4706).
وأخرجه الترمذي (1529) عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح. وزاد في أوله حديث: "لا تسأل الإمارة .... " وسيرد عند المصنِّف برقم (5384).
وأخرجه مسلم بإثر (1652) عن عبيد الله معاذ بن عن المعتمر، به.
وأخرجه - بزيادة حديث الإمارة - أحمد (20622) و (20623) و (20627) و (20629)، ومسلم (1652):(19)، وابن حبان (4479) و (4480) من طرق عن الحسن، به.
وسيرد في الأحاديث (3783) و (3784) و (3789) و (3790) و (3791). لكن في الأحاديث الثلاثة الأخيرة تأخير كفارة اليمين على الحنث بها.
وينظر الكلام على حديث أبي موسى السالف برقم (3780).
(2)
بعدها في نسخة بهامش (ك) زيادة: لي.
(3)
إسناده صحيح، عفان: هو ابن مسلم الصفَّار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4707).
وأخرجه أحمد (20628) عن عفان، بهذا الإسناد. وزاد فيه حديث:"لا تسأل الإمارة".
وأخرجه - بزيادة حديث الإمارة - أحمد (20628)، والبخاري (6622) و (7146)، =
3784 -
أخبرنا محمد بنُ يحيى القُطَعيُّ، عن عبد الأعلى، - وذكر كلمةً معناها - حدَّثنا سعيد، عن قَتادة، عن الحسن
عن عبد الرَّحمن بن سَمُرةَ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا حلَفْتَ على يمينٍ فرأيت غيرَها خيرًا منها، فكَفِّرْ عن يمينك، وأْتِ الَّذي هو خير"
(1)
.
15 - باب الكفَّارة بعد الحِنْث
3785 -
أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّحمن قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عَمرو بن مُرَّةَ، قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ عمروٍ مولى الحسن بن عليٍّ يُحدِّث
عن عديَّ بن حاتمٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها، فليَأْتِ الَّذي هو خير، وليُكَفِّرْ عن يمينِه"
(2)
.
= ومسلم (1652): (19) من طرق عن جرير بن حازم، به.
وسلف في الذي قبله.
قال السِّندي: كلمة "ثمَّ" محمولة على معنى الواو توفيقًا بين الروايات، ولو حُمِلَ على ظاهرها لوجب تأخير الحنث على الكفارة، ولم يقل به أحد.
(1)
إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وهو - وإن اختلط - قد سمع منه عبد الأعلى - وهو ابن عبد الأعلى السامي - قبل اختلاطه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4708).
وأخرجه أبو داود (3278) عن يحيى بن خلف، عن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1652): (19) عن سعيد بن عامر، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وزاد حديث: "لا تسأل الإمارة
…
" وسلف في سابِقَيه.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي، وبقية رجاله ثقات، عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4709).
وأخرجه أحمد (18251) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19380) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به.
وسيرد في الحديثين التاليين مع اختلاف في ألفاظه، وقد سلف الكلام عليه عند حديث عبد الرحمن بن سمرة السالف برقم (3782).
3786 -
أخبرنا هنَّاد بنُ السَّريّ، عن أبي بكر بن عيَّاش، عن عبد العزيز بن رُفَيعٍ، عن تَميم بن طَرَفَةً
عن عديِّ بن حاتمٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها، فليَدَعْ يمينَه، وليأتِ الَّذي هو خير، وليُكَفِّرْها"
(1)
.
3787 -
أخبرنا عَمرو بن يزيد قال: حدَّثنا بَهْرُ بنُ أسدٍ قال: حَدَّثَنَا شعبةُ قال: أخبرني عبد العزيز بنُ رُفَيعٍ قال: سمعتُ تميمَ بنَ طَرَفَةَ يُحدِّثُ
عن عديِّ بن حاتمٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فرأى غيرَها
(2)
خيرًا منها، فليَأْتِ الَّذي هو خير، وليَتْرُك يمينَه"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4710).
وأخرجه ابن ماجه (2108) من طريقين، عن أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1651): (17) من طريقي الأعمش وأبي إسحاق الشيباني، و (1651):(15)، وابن حبان (4346) من طريق جرير بن عبد الحميد ثلاثتهم عن عبد العزيز بن رفيع، به. ولفظ الأعمش والشيباني:"إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرًا منها فليكفِّرها، وليأتِ الذي هو خير". ولفظ جرير: "من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى" وفيه قصة.
وينظر ما قاله ابن حجر في "الفتح" 11/ 617 حول الحديث وروايته واختلاف ألفاظه.
وأخرجه أحمد (18244) و (18265)، ومسلم (1651):(18) من طريق سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، به. دون قوله:"وليكفِّرها".
وسلف في الذي قبله.
(2)
كلمة "غيرها" ليست في (ك).
(3)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4711).
وأخرجه أحمد (18257) عن بهز بن أسد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18273)، ومسلم (1651):(16)، وابن حبان (4345) من طرق عن شعبة، به.
وسلف في سابِقَيه.
3788 -
أخبرنا محمد بنُ منصور، عن سفيانَ قال: حَدَّثَنَا أبو الزَّعْراء، عن عمِّه أبي الأَحْوص
عن أبيه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أرأيتَ ابن عمٍّ لي آتِيه
(1)
أسألُه فلا يُعطيني ولا يَصِلُني، ثُمَّ يحتاجُ إليَّ فيأتيني فيسألُني، وقد حلَفْتُ أن لا أعطِيَه ولا أصِلَه، فأمرَني أن آتِيَ الَّذي هو خيرٌ، وأُكفِّرَ عن يميني
(2)
.
3789 -
أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا هُشَيمٌ قال: أخبرنا منصورٌ ويونُسُ، عن الحسن
عن عبد الرَّحمن بن سَمُرَةَ قال: قال لي
(3)
النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إذا آلَيْتَ على يمينٍ فرأيت غيرَها خيرًا منها، فَأْتِ الَّذي هو خير، وكَفِّرْ عن يمينِك"
(4)
.
(1)
في (ك) ونسخة في (هـ): أتيته.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزَّعراء: هو عمرو بن عمرو، وأبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نَضْلَة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4712).
وأخرجه - مختصرًا - أحمد (17228)، وابن ماجه (2109) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواية أحمد جاءت ضمن حديث مطوَّل.
(3)
كلمة "لي" من (م) ونسخة في (هـ).
(4)
إسناده صحيح، هُشيم: هو ابن بشير السُّلمي، ومنصور: هو ابن زاذان، ويونس: هو ابن عبيد، والحسن: هو ابن يسار البصري، وقد صرّح بسماعه من عبد الرحمن بن سمرة كما سلف ذكره عند الرواية (3782). وهو في "السنن الكبرى" برقم (4713).
وأخرجه أحمد (20616)، ومسلم (1652):(19)، وأبو داود (3277)، وابن حبان (4479) من طريق هشيم، بهذا الإسناد. وفي رواية مسلم وابن حبان زيادة حديث:"لا تسأل الإمارة .... "، وقرنا بمنصور ويونس حُميدًا الطويل.
وأخرجه - بزيادة حديث الإمارة - أحمد (20618) و (20623)، والبخاري (7147)، ومسلم (1652):(19)، وابن حبان (4348) من طرق عن يونس، به.
وسلف برقم (3782) وفيه تقديم الكفارة على الحنث باليمين.
قال السِّندي: قوله: "إذا آلَيْتَ" من الإيلاء، أي: حلفت. "على يمين" أي: على محلوف عليه.
3790 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حَدَّثَنَا ابن عون، عن الحسن
عن عبد الرَّحمن بن سَمُرَةَ قال: قال - يعني رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلَفْتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها خيرًا منها، فَأْتِ الَّذي هو خيرٌ منها، وكَفِّرْ عن يمينِك"
(1)
3791 -
أخبرنا محمد بنُ قُدامةَ في حديثه، عن جَرير، عن منصور، عن الحسن البصريِّ
قال عبد الرَّحمن بنُ سَمُرةَ: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلَفْتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرَها
(2)
خيرًا منها، فَأْتِ الَّذِي فَأْتِ الَّذي هو خير، وكَفِّرْ عن يمينِك"
(3)
.
16 - باب اليمين فيما لا يملك
3792 -
أخبرنا إبراهيم بنُ محمد قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن عُبيد الله بن الأخنس قال: أخبرني عَمرو بنُ شعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ ولا يمينَ فيما لا تَمْلِكُ،
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطَبان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4714/ 1).
وأخرجه أحمد (20625)، والبخاري (6722) من طريقين عن عبد الله بن عون، بهذا الإسناد. وزادا حديث: "لا تسأل الإمارة
…
".
وسلف في الذي قبله.
(2)
كلمة "غيرها" ليست في (ر).
(3)
إسناده صحيح، محمد بن قدامة: هو ابن أعْيَن الهاشمي المِصِّيصي، وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبِّي، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4714/ 2).
وسلف في الحديثين السابقين.
ولا في معصيةٍ، ولا
(1)
قَطيعةِ رَحِمٍ"
(2)
.
17 - باب مَنْ حَلَفَ فاستثنى
3793 -
أخبرني أحمد بنُ سعيد قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث قال: حَدَّثَنَا أيوبُ، عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حَلَفَ فاستثنى، فإنْ شاءَ مضى، وإنْ شاءَ تَرَكَ
(3)
غَيرَ حَنِثٍ"
(4)
.
(1)
بعدها في (م) زيادة: في.
(2)
إسناده حسن من أجل شعيب والد عمرو، وصحابيُّ الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4715).
وأخرجه أحمد (6990)، وأبو داود (3274) من طريق عبد الله بن بكر، عن عبيد الله بن الأخنس، بهذا الإسناد. وفيه زيادتان؛ الأولى سلفت عند المصنِّف برقم (3881)، والثانية في آخره:"فإنَّ تركها كفارتها" وهي زيادة منكرة.
وأخرج بعضه - ضمن سياق أطول - أحمد (6732) و (6780) و (6781) و (6932) و (6990)، وأبو داود (3273) من طرق عن عمرو بن شعيب، به.
(3)
بعدها فوق السطر في (ر) زيادة: من، وعليها علامة (نسخة).
(4)
إسناده صحيح، أحمد بن سعيد: هو ابن إبراهيم الرَّباطي، وحبَّان: هو ابن هلال البصري، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4716).
وأخرجه أحمد (5363) و (6104) و (6414)، وأبو داود (3262)، والترمذي (1531)، وابن ماجه (2105)، وابن حبان (4342) من طرق عن عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4510) و (5093) عن إسماعيل بن علية، وأحمد - أيضًا - (5094) و (5363) و (6087) و (6104)، والترمذي (1531) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أيوب، به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عُبيد الله بن عمر وغيره، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا، وهكذا رُوي عن سالم عن ابن عمر موقوفًا، ولا نعلم أحدًا رفعه غير أيوب السَّختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه. =
18 - باب النِّيَّةِ في اليمين
3794 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سليمانُ
(1)
بنُ حيَّانَ قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمةَ بن وقَّاص
عن عمر بن الخطّاب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّما الأعمالُ بالنِّيَّة
(2)
، وإنَّما لامرئٍ ما نَوَى، فَمَنْ كانت هجرتُه إلى الله ورسوله، فهجرتُهُ إلى الله ورسولِه
(3)
، ومَنْ كانت هجرتُه لدُنيا
(4)
يصيبُها، أو امرأةٍ يتزوَّجُها، فهجرتُه إلى ما هاجَرَ إليه"
(5)
.
= قلت: وفي بعض كلام الترمذي نظر، فقد تُوبع أيوب على رفعه؛ تابعه كثير بن فرقد كما سيأتي في الرواية (3828)، وأيوب بن موسى عند ابن حبان (4340)، وعُبيد الله بن عمر العمري عند أبي نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 140.
وينظر بيان الاختلاف في رفعه ووقفه عند الدارقطني في "العلل" 13/ 104، وفي "مسند أحمد" عند تخريج الرواية (4510).
والحديث سيرد برقم (3829) من طريق سفيان بن عيينة، وبرقم (3830) من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن أيوب، به مرفوعًا. ولفظ سفيان:"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استنثى"، ولفظ وهيب:"من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء أمضى، وإن شاء ترك".
وسيرد برقم (3828) من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به مرفوعًا بلفظ:"من حلف فقال: إن شاء الله، فقد استثنى".
قال السِّندي: قوله: "فاستثنى" أي: فقال: إن شاء الله تعالى. "فإن شاء .. " إلخ، أي: فهو مُخيَّر. "غير حَنِث" أي: حال كونه غير حانث في الترك، فهو حال من ضمير "ترك".
(1)
في (ر) و (ك) و (هـ): سليم، وهو خطأ، والمثبت من (م) وضبّب عليه في (ك)، وعلّق عليه بهامشها بقوله: سليم، كذا وقع في أصول كثيرة، والصواب: سليمان بن حيان.
(2)
في (هـ): بالنيات، وفي هامشها: بالنية.
(3)
في (م): وإلى رسوله، وفوق كلمة (إلى) علامة نسخة.
(4)
جاء في هامش (هـ): إلى دنيا (نسخة).
(5)
إسناده صحيح، سليمان بن حيان - وإن كان صدوقًا - توبع، وقد روى له مسلم هذا =
19 - باب تحريمِ ما أحلَّ الله عز وجل
3795 -
أخبرنا الحسن بنُ محمد الزّعفرانيُّ قال: حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد
(1)
، عن ابن جُرَيج قال: زعم عطاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبيد
(2)
بنَ عُمَيرٍ يقول:
سمعتُ عائشةَ تزعمُ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يمكُثُ عند زينبَ بنتِ جَحْشٍ فيشرَبُ عندها عسلًا، فتواصَيْتُ أنا وحفصةُ أنْ أَيَّتُنا دخلَ عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلتقُلْ: إِنِّي أجِدُ منكَ ريحَ مَغافِيرَ، أكلتَ مَغافيرَ؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال:"لا، بل شرِبْتُ عسلًا عند زينبَ بنتِ جحشٍ، ولن أعودَ له" فنزلت: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرَّمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكَ
(3)
} [التحريم: 1]- إلى - {إن تَتُوبا إِلَى اللهِ} [التحريم: 4] عائشةُ وحفصة {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [التحريم: 3] لقوله: "بل شرِبتُ عسلًا"
(4)
.
= الحديث. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4717).
وأخرجه مسلم (1907) عن إسحاق بن إبراهيم - وهو ابن راهويه - بهذا الإسناد.
وسلف الحديث برقمي (75) و (3437).
(1)
قوله: "بن محمد" من (م).
(2)
في (هـ): عبيد الله، وهو خطأ.
(3)
جاء بعدها في (ر): "تبتغي مرضات أزواجك"، وفي هامش (ك):"تبتغي إلى"(نسخة).
(4)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (3421)، إلَّا شيخ المصنِّف هناك هو قتيبة بن سعيد. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4718) و (8856).
وأخرجه البخاري (6691) عن الحسن بن محمد، بهذا الإسناد.
وسيتكرر بإسناده ومتنه برقم (3958).
قال السِّندي: "ريح مغافير" شيء كريه الرائحة، فكان عادته صلى الله عليه وسلم الاحتراز عمَّا له رائحة كريهة، ومُراد المصنِّف أن يُفهم من الحديث أن تحريم ما أحلَّ الله يمين، وأنَّ من قال: لا آكل هذا، ونحوه بنيَّة التحريم، يكون تحريمًا ويمينًا، والله أعلم.
20 - باب إذا حلفَ أن لا يأْتَدِمَ فأكل خبزًا بخَلٍّ
3796 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا المُثنَّى بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا طلحةُ بنُ نافع
عن جابرٍ قال: دخلتُ مع
(1)
النبيِّ صلى الله عليه وسلم بيتَه، فإِذا فِلَقٌ وخَلٌّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"كُلْ، فنِعْمَ الإدامُ الخَلُّ"
(2)
.
21 - باب في الحَلِفِ والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه
3797 -
أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عبد الملك، عن أبي وائل
عن قيس بن أبي غَرَزةَ قال: كُنَّا نسمَّى السَّماسِرةَ، فأتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحن نبيع، فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ من اسمِنا، فقال:"يا معشرَ التُّجَّار، إنَّ هذا البيعَ يحضُرُه الحَلِفُ والكَذِبُ، فشُوبوا بَيْعَكم بالصَّدقة"
(3)
.
(1)
في (ر) ونسخة في هامش (ك): على.
(2)
إسناده صحيح، طلحة بن نافع - وإن كان ينزل عن رتبة الثقة قليلًا - توبع، وروى له مسلم هذا الحديث. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4719).
وأخرجه أحمد (14225) و (15293)، ومسلم (2052)(167) و (168)، وأبو داود (3821)، والمصنف في "الكبرى"(6594) من طرق عن المثنى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14261) و (14807) و (14925) و (15186) و (15191)، ومسلم (2052):(166)، والمصنِّف في "الكبرى"(6655) من طريقين عن طلحة بن نافع، به.
وأخرجه أحمد (14985) و (14988)، وأبو داود (3820)، والترمذي (1839) و (1842)، وابن ماجه (3317) من طرق عن جابر، به.
قال السِّندي: قوله: "فإذا فِلَقٌ" جمع "فِلْقة" بمعنى: الكسرة من الخبز.
(3)
حديث صحيح، عبد الملك - وهو ابن أعين الكوفي - مختلفٌ فيه؛ ذكره البخاري في "الضعفاء"، وقال ابن معين في رواية الدوري عنه: ليس بشيء. ونقل ابن شاهين عنه أنه قال: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: محلُّه الصدق، صالح الحديث. ووثَّقه العجلي وابن حبان. وقد =
3798 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن عبد الملك وعاصم وجامعٍ، عن أبي وائل
عن قيس بن أبي غَرَزةَ قال: كُنَّا نبيعُ بالبقيع، فأتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكُنَّا نسمَّى
(1)
السَّماسِرةَ، فقال:"يا معشرَ التُّجَّار"، فسمَّانا
(2)
باسم هو أحسنُ
(3)
من اسمِنا، ثُمَّ قال:"إنَّ هذا البيعَ يحضُرُه الحَلِفُ والكَذِبُ، فشُوبوه بالصَّدقة"
(4)
.
= تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4720).
وأخرجه أحمد (16137) و (16138) من طريق حبيب بن أبي ثابت، وأحمد (16135) و (16139) و (16467)، وأبو داود (3326)، والترمذي (1208)، وابن ماجه (2145) من طريق الأعمش، كلاهما عن أبي وائل، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وسيرد في الأرقام (3798) و (3799) و (3800) و (4463).
قال السِّندي: "السَّماسرة" جمع "سِمْسار": وهو القيِّم بأمر البيع والحافظ له. قال الخطَّابي: هو اسم أعجمي، وكان كثير ممَّن يعالج البيع والشراء فيهم العجم، فتلقَّوا هذا الاسم منهم، فغيّره النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالتُّجار، الذي هو من الأسماء العربية. "الحَلِفُ": اليمين الكاذبة، كذا ذكره السيوطي في غير حاشية الكتاب. "فَشُوبوا" أمرٌ من الشَّوْب، بمعنى: الخَلْط، أمرهم بذلك ليكون كفارةً لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد به صدقة غير معيَّنة حسب تضاعيف الآثام، واستدل به المصنِّف على أنَّ الحلف الكاذب بلا قصد لا كفارة فيه، إذ لم يأمرهم بالكفارة المعلومة في الحلف بعينها، ويؤيد ذلك بما يُفهم من الرواية الآتية أنه اللغو، حيث جاء اللغو فيها موضع الحلف، والله أعلم.
(1)
بعدها في نسخة بهامش (ك) زيادة: أنفسنا.
(2)
في (م): فسمَّى.
(3)
في (هـ): خير.
(4)
إسناده صحيح من جهة جامع: وهو ابن أبي راشد، وعبد الملك - وهو ابن أعْيَن - سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، وعاصم: هو ابن بَهْدَلة، وهو صدوق الحديث. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4721). =
22 - باب في اللَّغو والكذب
3799 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حَدَّثَنَا محمد بنُ جعفرٍ قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن مُغيرةَ، عن أبي وائل
عن قيس بن أبي غَرَزةَ قال: أتانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم ونحنُ في السُّوق، فقال: "إِنَّ هذه السُّوقَ يُخالِطُها
(1)
اللَّغوُ والكذِبُ، فشُوبُوها بالصَّدقة"
(2)
.
3800 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ ومحمد بنُ قُدامةَ، قالا: حَدَّثَنَا جَريرٌ، عن منصورٍ، عن أبي وائلٍ
عن قيس بن أبي غَرَزةَ قال: كُنَّا بالمدينة نبيعُ الأوساقَ ونبتاعُها، وكُنَّا نُسمّى
(3)
السَّماسرة ويُسمِّينا النَّاسُ، فخرجَ إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ذاتَ يوم، فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ من الَّذي سَمَّينا أنفُسَنا وسمَّانا النَّاسُ، فقال:"يا معشرَ التُّجَّار، إنَّه يشهَدُ بَيْعَكم الحَلِفُ والكَذِبُ، فشُوبوه بالصَّدقة"
(4)
.
= وأخرجه أحمد (16134)، وأبو داود (3327) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وليس في إسناد أحمد: عبد الملك.
وأخرجه الترمذي (1208) من طريق أبي بكر بن عياش، عن عاصم، به، وقال: حديث حسن صحيح.
وسلف في الذي قبله.
(1)
في (م): يحضرها.
(2)
إسناده صحيح، مغيرة: هو ابن مِقْسَم الضبِّي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4722).
وأخرجه أحمد (16136) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وسلف في سابِقَيه.
(3)
بعدها في (هـ) وهامش (ك): "أنفسنا"، وأُشير إليها فيهما أنها نسخة.
(4)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو ابن المعتمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4723).
وسلف في الأحاديث الثلاثة السابقة. =
23 - باب النَّهي عن النَّذر
3801 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد، عن شعبةَ قال: أخبرني منصور، عن عبد الله بن مُرَّة
عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النَّذر
(1)
، وقال:"إنَّه لا يأتي بخير، إنَّما يُستَخْرَجُ به من البخيل"
(2)
.
3802 -
أخبرنا عَمرو بنَ منصور قال: حَدَّثَنَا أبو نُعَيمٍ قال: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن منصور، عن عبد الله بن مُرَّة
عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن النَّذر، وقال:"إنَّه لا يَرُدُّ شيئًا، إنّما يُستَخْرَجُ به من الشَّحيح"
(3)
(4)
.
= وسيكرر برقم (4463) عن محمد بن قدامة وحده، به.
(1)
في نسخة بهامش (ك): النذور.
(2)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجيمي، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر، وعبد الله بن مُرَّة: هو الهَمْداني الخارفي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4724).
وأخرجه أحمد (5592)، ومسلم (1639):(4) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1639): (2) و (4)، وأبو داود (3287)، وابن حبان (4375) و (4377) من طرق عن منصور، به.
وأخرجه أحمد (5994)، والبخاري (6692) من طريق سعيد بن الحارث، ومسلم (1639):(3) من طريق عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر، به.
وسيرد في الحديثين التاليين.
(3)
سقط هذا الحديث من (ر).
(4)
إسناده صحيح، أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4725).
وأخرجه البخاري (6608) عن أبي نعيم، بهذا الإسناد. =
24 - باب النَّذر لا يُقدِّم شيئًا ولا يُؤخِّره
3803 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا قال يحيى: حَدَّثَنَا سفيان، عن منصور، عن عبد الله بن مُرَّة
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النَّذْرُ لا يُقدِّمُ شيئًا ولا يُؤخِّرُه، إنَّما هو شيءٌ يُستَخْرَجُ به من الشَّحيح"
(1)
.
3804 -
أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حَدَّثَنَا سفيانُ قال: حَدَّثَنَا أبو الزِّناد، عن الأَعرج
عن أبي هريرةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يأتي النَّذِرُ على ابن آدم شيئًا لم أُقدِّرْه
(2)
عليه، ولكنَّه شيءٌ استُخْرِجَ
(3)
به من البخيل"
(4)
.
= وأخرجه أحمد (5275)، والبخاري (6693)، ومسلم (1639):(4)، وابن ماجه (2122) من طرق عن سفيان، به.
وسلف في الذي قبله.
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان هو الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4726).
وسلف في سابِقَيه.
(2)
في نسخة بهامش (هـ): لم يقدره.
(3)
في نسخة بهامش (هـ): يستخرج.
(4)
إسناده صحيح، سفيان هو ابن عُيينة، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4727).
وأخرجه أحمد (7297) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6694)، وأبو داود (3288)، وابن ماجه (2123) من طرق عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد (8860)، ومسلم (1640):(7) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن الأعرج، به. =
25 - باب النَّذر يُستَخرَجُ به من البخيل
3805 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا عبد العزيز، عن العلاء، عن أبيه
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَنْذُروا، فإِنَّ النَّذِرَ لا يُعْني من القَدَرِ شيئًا، وإِنَّما يُسْتَخْرَجُ به من البخيل"
(1)
.
26 - باب النَّذر في الطَّاعة
3806 -
أخبرنا قُتيبةُ، عن مالكٍ، عن طَلحة بن عبد الملك، عن القاسم
عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ نذَرَ أَن يُطيعَ الله فَليُطِعْه، ومَنْ نذَرَ أن يعصِيَ الله فلا يَعْصِه"
(2)
.
= وأخرجه أحمد (8152)، والبخاري (6609) من طريق همام بن منبِّه، عن أبي هريرة، به.
وسيرد بنحوه في الحديث الذي يليه.
(1)
إسناده صحيح، عبد العزيز - وهو ابن محمد الدَّراوردي، وإن كان صدوقًا - تُوبع، وروى له مسلم هذا الحديث، وباقي رجاله ثقات. قتيبة: هو ابن سعيد، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4728).
وأخرجه مسلم (1640): (5)، والترمذي (1538)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7208) و (7998) و (9340) و (9963)، ومسلم (1640):(6)، وابن حبان (4376) من طرق عن العلاء، به.
وسلف بنحوه في الذي قبله.
(2)
إسناده صحيح، القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4729).
وأخرجه الترمذي (1526) عن قتيبة، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 476، ومن طريقه أخرجه أحمد (24075) و (24141)، والبخاري (6696) و (6700)، وأبو داود (3289)، وابن حبان (4387) و (4389). وأخرجه وأخرجه أحمد (25877) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن طلحة بن عبد الملك، به.
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - أحمد (25738)، وابن حبان (4388) و (4390) من طرق =
27 - باب النَّذر في المعصية
3807 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا مالكٌ قال: حدَّثني طلحة بنُ عبد الملك، عن القاسم
عن عائشةَ قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ نذَرَ أن يُطيعَ الله فليُطِعْه، ومن نذَرَ أن يعصِيَ الله فلا يَعْصِه"
(1)
.
3808 -
أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: حَدَّثَنَا ابن إدريس، عن عُبيد الله، عن طلحةَ بن عبد الملك، عن القاسم
عن عائشةَ قالت: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ نذَرَ أَن يُطيعَ الله فليُطِعُه، ومَنْ نذَرَ أن يعصِيَ الله فلا يَعْصِه"
(2)
.
28 - باب الوفاء بالنَّذر
3809 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبةُ، عن أبي جَمْرةَ، عَن زَهْدَمٍ قال:
سمعتُ عِمرانَ بنَ حُصَيْنٍ يذكرُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خيرُكُم قَرني،
= عن القاسم، به.
وتنظر روايات الحديث في "العلل" للدارقطني 14/ 237 - 239.
وسيرد في الحديثين الآتيين.
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4730) وسلف في الذي قبله.
(2)
إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4731).
وأخرجه أحمد (24141) عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (1526)، وابن ماجه (2126) من طريقين عن عبيد الله، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وسلف في سابِقَيه.
ثُمَّ الَّذين يَلُونَهم، ثُمَّ الذين يَلُونَهم، ثُمَّ الذين يَلُونَهم" فلا أدري أذكر مرَّتين بعدَه أو ثلاثةً - ثُمَّ ذكرَ قومًا يخونون ولا يُؤتَمنون
(1)
، ويَشهدون ولا يُسْتَشهَدون، ويَنْذُرون ولا يُوفون، ويظهرُ فيهم السِّمَن"
(2)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: هذا نَصْرُ بن عِمران أبو جَمْرة.
29 - باب النَّذر فيما لا يُرادُ به وجهُ اللهِ عز وجل
3810 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد، عن ابن جُرَيجٍ قال: حدَّثني سليمان الأحول، عن طاوس
عن ابن عبَّاسٍ قال: مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يقودُ رجلًا في قَرَن، فتناولَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقطعَه، قال: إنَّه نَذرٌ
(3)
.
(1)
في (ك) و (م): "يؤتمنون"، وفي هامش (ك):"يُؤتمنون"، "يُتَّمَنُون"، وعليهما إشارة (نسخة)، وعلى الأولى إشارة الصحة أيضًا.
(2)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وأبو جَمْرة: هو نصر بن عمران الضَّبَعي، وزَهْدَم: هو ابن مُضَرِّب الأزدي. وهو في "السنن الكبرى"(4732).
وأخرجه أحمد (19835) و (19836) و (19906)، والبخاري (2651) و (3650) و (6428) و (6695)، ومسلم (2535):(214) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19820) و (19823) و (19953)، ومسلم (2535):(215)، وأبو داود (4567)، والترمذي (2221) و (2222) و (2302)، وابن حبان (6729) من طريقين عن عمران بن حصين، به.
قال السِّندي: قوله: "ولا يُسْتَشْهَدون" أي: لِعِلْم الناس أنه لا شهادة عندهم، فهو كناية عن شهادة الزُّور. "السِّمَن" أي: يحبُّون ذلك، ويتبارون لحصوله، أو يكثرون الأكل والشرب، فإنهما من أسبابه، وهذا بيان دناءة هِمَمهم.
(3)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (2921) سندًا ومتنًا.
وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: "في قَرَن": هو الحبل الذي يُشَدُّ به.
3811 -
أخبرنا يوسف بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا حجَّاج، عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني سُليمان الأحول، أنَّ طاوسًا أخبره
عن ابن عبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ - يعني - برَجُلٍ وهو يطوفُ بالكعبة يقودُه إنسانُ بخِزامَةٍ في
(1)
أنفِه، فقطعَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيدِه، ثُمَّ أَمرَه أن يقودَه بيدِه.
قال ابن جُرَيجٍ: وأخبرني سُليمان، أنّ طاوسًا أخبره
عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ به وهو يطوفُ بالكعبة وإنسانٌ قد ربطَ يدَه بإنسانٍ آخر بِسَيرٍ
(2)
، أو خَيْط، أو بشيءٍ غيرِ ذلك، فقطَعه النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيدِه، ثم قال:"قُدْه بيَدِك"
(3)
.
30 - باب النَّذر فيما لا يملك
(4)
3812 -
أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا سفيانُ قال: حدثني أيوبُ قال:
(1)
في (هـ): من.
(2)
بعدها في (هـ) زيادة: له.
(3)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4734).
وأخرجه - بقسمه الثاني - ابن حبان (3832) من طريق يوسف بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بقسمه الأول - أبو داود (3302)، وابن حبان (3831) من طريق يحيى بن معين، عن حجاج، به.
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - أحمد (3442) و (3443)، والبخاري (1620) و (1621) و (6702) و (6703) من طرق عن ابن جريج، به.
وينظر ما قبله.
وسلف مختصرًا بقسمه الأول برقم (2920).
قال السِّندي: قوله: "بخزامة". هو ما يُجْعَل في أنف البعير من شعر أو غيره ليُقاد به.
"بِسَيرٍ": ما يُقَدُّ من الجلد.
(4)
بعدها في هامش (ك): الإنسان (نسخة).
حَدَّثَنَا أبو قِلابةَ، عن عمِّه
عن عِمرانَ بن حُصَيْنٍ، أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نَذْرَ في معصيةِ الله، ولا فيما لا يملِكُ ابن آدم"
(1)
.
3813 -
أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: حدَّثنا أبو المُغيرة قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ قال: حدَّثني يحيى، عن أبي قِلابةَ
عن ثابت بن الضَّحَّاك قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سوى ملّة الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومَنْ قتل نفسه بشيءٍ في الدُّنيا عُذِّبَ به يومَ القيامة، وليس على رجلٍ نَذْرُ فيما لا يَمْلِك"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وعمُّه: هو أبو المُهلَّب الجَرْمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4735).
وأخرجه أحمد (19883)، وابن ماجه (2124) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
ورواية أحمد مطوَّلة فيها قصة.
وأخرجه أحمد (19863)، ومسلم (1641)، وأبو داود (3316)، وابن حبان (4391) من طرق عن أيوب، به ورواية الجميع - سوى ابن حبان - مطوَّلة.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (3851).
وسيرد من وجه آخر برقم (3840) بلفظ: "لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين"، وتنظر هناك مكرراته.
(2)
إسناده صحيح، أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج السَّامي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4736).
وأخرجه أبو داود (3313) - بقسم النذر وفيه قصة - من طريق شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا ومختصرًا - أحمد (16385) و (16387) و (16389)، والبخاري (6047)، ومسلم (110):(176)، وأبو داود (3257)، والترمذي (1527) و (1543) =
31 - باب مَنْ نذَرَ أن يمشيَ إلى بيت الله تعالى
(1)
3814 -
أخبرني يوسف بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا حجَّاج، عن ابن جُرَيجٍ قال: حدَّثني سعيد بنُ أبي أيوب
(2)
عن يزيدَ بن أبي حبيب أخبرَه، أن أبا الخَيرِ حدَّثه
عن عُقبةَ بن عامرٍ قال: نذَرَتْ أختي أن تمشيَ إلى بيت الله، فأمرَتْني أن أستفتِيَ لها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتَيْتُ لها
(3)
النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "لِتَمْشِ
(4)
ولْتَركَبْ"
(5)
.
= و (2636) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وسلف - دون قسم النذر - برقمي (3770) و (3771).
(1)
في (ر) عوضًا عنها: العتيق.
(2)
في (ك) ونسخة بهامش (هـ): سعيد بن أيوب وضبّب على كلمة "أيوب" في (ك)، وجاء في هامشها ما نصُّه: صوابه: سعيد بن أبي أيوب، كما هو عند ابن حيويه.
(3)
كلمة "لها" ليست في (م) و (ر).
(4)
في نسخة بهامشي (ك) و (هـ): لتمشي.
(5)
إسناده صحيح، حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي الأعور، وأبو الخير: هو مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4737).
وأخرجه أحمد (17386)، والبخاري (1866)، ومسلم (1644):(11)، وأبو داود (3299) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17387)، والبخاري بإثر الحديث (1866)، ومسلم (1644):(12) من طرق عن ابن جريج، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، به، قال ابن حجر في "الفتح" 4/ 80: والذي ظهر لي من صنيع صاحِبَي "الصحيح" أنَّ لابن جريج فيه شيخين.
وأخرجه مسلم (1644): (11) من طريق عبد الله بن عياش، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وسيرد بسياق آخر في الرواية التالية.
قال السِّندي: قوله: "لِتَمْشِ" ما قدرت "ولْتَرْكَبْ" إذا عجزت.
32 - باب إذا حلفَتِ المرأةُ لتمشي حافيةً غيرَ مُحْتَمِرة
3815 -
أخبرنا عمرو بنُ عليّ ومحمد بنُ المُثنّى قالا: حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله بن زَحْر. وقال عمرو: إِنَّ عُبيد الله بن زَحْرٍ أخبرَه، عن عبد الله بن مالك
(1)
أنَّ عُقبة بنَ عامرٍ أخبرَه، أنَّه سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن أُختٍ له نذَرَتْ أن تمشيَ حافيةً غيرَ مُختَمِرَةٍ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مُرْها فلتَخْتَمِرُ، ولتَركَبْ، ولتَصُمْ ثلاثةَ أَيَّام"
(2)
.
(1)
هكذا في جميع النسخ: أنَّ عبيد عبيد الله بن زحر أخبره، عن عبد الله بن مالك، والصواب أنَّ بينهما أبا سعيد الرُّعَيني، قال الحافظ المِزِّي في "تحفة الأشراف" 7/ 309 (9930): قال أبو القاسم: سقط من كتابي "عن أبي سعيد"، وهو في رواية ابن حيُّويه. قلت: وهو في رواية "السنن الكبرى"(4738)، وكذلك هو في مصادر التخريج كما سيأتي، واسم أبي سعيد: جُعْثُل بن هاعان.
(2)
حديث صحيح دون قوله: "ولتصم ثلاثة أيام"، وهذا إسناد ضعيف، عُبيد الله بن زَحْر مختلفٌ فيه، والأكثر على تضعيفه، ولم يُتابع على هذه الزيادة. يحيى بن سعيد الأول: هو القطان، والثاني: هو الأنصاري، وعبد الله بن مالك: هو اليَحْصبي.
وأخرجه أحمد (17375)، وأبو داود (3293) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
يعني بإثبات أبي سعيد في الإسناد.
وأخرجه - كذلك - أحمد (17291) و (17306) و (17348) و (17375)، وأبو داود (3294)، والترمذي (1544)، وابن ماجه (2134) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، يعني بزيادة أبي سعيد جُعْثُل.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 129 عن ابن أبي داود، عن عيسى بن إبراهيم، عن عبد العزيز بن مسلم، عن يزيد بن أبي منصور، عن دُخَيْن، عن عقبة، به. دون قوله:"ولتصم ثلاثة أيام". وإسناده حسن.
وسلف في الرواية السابقة بلفظ: "لتمش ولتركب"، وإسناده صحيح.
قال السِّندي: قوله: "غير مُخْتَمرة": أي: غير ساترة رأسها بخمار.
33 - باب مَنْ نذَرَ أن يصومَ ثُمَّ ماتَ قبل أن يصوم
3816 -
أخبرنا بشرُ بنُ خالد العسكريُّ قال: حَدَّثَنَا محمد بنُ جعفر، عن شعبة قال: سمعتُ سُليمانَ يُحدِّثُ عن مُسْلِم البَطِين، عن سعيد بن جُبَير
عن ابن عبَّاسٍ قال: ركبَتِ امرأةٌ البحرَ، فنذَرَتْ أن تصومَ شهرًا، فماتَتْ قبلَ أن تصومَ، فأَتَتْ أُختُها النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وذكرَتْ ذلك له، فأمرها أن تصومَ عنها
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، سليمان: هو ابن مِهْران الأعمش، ومسلم البطين: هو ابن عمران.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4739).
وأخرجه أحمد (3138) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3420) عن ابن نمير، و (2336)، والبخاري (1953)، ومسلم (1148):(155)، والمصنف في "الكبرى"(2925) من طريق زائدة بن قدامة، وأحمد (1970)، والبخاري بإثر (1953 تعليقًا)، وأبو داود (3310) من طريق أبي معاوية الضرير، وأحمد (2005)، والبخاري بإثر (1953 تعليقًا)، وأبو داود (3310) من طريق يحيى القطان، والبخاري بإثر (1953 تعليقًا)، ومسلم (1148):(155)، والترمذي (716) و (717)، والمصنف "في الكبرى"(2926)، وابن ماجه (1758) من طريق أبي خالد الأحمر، ومسلم (1148):(154) من طريق عيسى بن يونس، والمصنف (2924) من طريق عبثر بن القاسم، و (2927) من طريق عبد الرحمن بن مغراء، و (2928) من طريق موسى بن أعين، تسعتهم عن الأعمش، به، وفي بعض الروايات أن السائل رجلٌ يسأل عن أمِّه، وفي بعضها أنها امرأة تسأل عن أمِّها.
وفي رواية زائدة بن قدامة في آخره: قال سليمان: فقال الحكم وسلمة - ونحن جميعًا جلوس حين حدَّث مسلمٌ بهذا الحديث - قالا: سمعنا مجاهدًا يذكر هذا عن ابن عباس.
وقال أبو خالد الأحمر في روايته: حَدَّثَنَا الأعمش، عن سلمة بن كهيل والحكم بن عُتيبة ومسلم البطين، عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء، عن ابن عباس، به.
وقال عبد الرحمن بن مغراء: وعن سلمة بن كهيل، عن مجاهد، عن ابن عباس. وعن الحكم بن عتيبة، عن عطاء، عن ابن عباس. =
34 - باب مَنْ ماتَ وعليه نَذْرٌ
3817 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظ له - عن سفيان
(1)
، عن الزُّهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله
عن ابن عبَّاس، أنَّ سعدَ بنَ عبادةَ استفتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نَذْرٍ كان على أُمِّه تُوفِّيَتْ قبل أن تَقْضِيَه، فقال:"اقْضِه عنها"
(2)
.
3818 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاسٍ قال: استفتى سعدُ بنُ عُبادةَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نَذْرٍ كان
= وقال موسى بن أعين في آخره: قال سليمان: وحدثنيه سلمة بن كهيل والحكم بمثل ذلك عن ابن عباس.
وأخرجه بنحوه أحمد (1861)، وأبو داود (3308) من طريق أبي بشر، والبخاري بإثر (1953 تعليقًا)، ومسلم (1148):(156)، والمصنف في "الكبرى"(2929) من طريق الحكم بن عتيبة، كلاهما عن سعيد بن جبير، به.
وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (1953) من طريق عكرمة، عن ابن عباس، قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمِّي وعليها صوم خمسة عشر يومًا.
قال ابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 193: والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كبيرٌ جدًّا، والاضطراب موجب للضعف إذا تساوت وجوه الاضطراب، لكن اعتمد الشيخان رواية زائدة لحفظه، فرجحت على باقي الروايات.
(1)
تحرف في (ك) والمطبوع إلى: سليمان.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (3660)، إلا أنَّ المصنِّف رواه هناك عن الحارث بن مسكين وحده وهو في "السنن الكبرى" برقم (4740).
وقد اختلف في إسناده على الزهري، فمنهم من رواه عنه هكذا من حديث ابن عباس، ومنهم من رواه عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن سعد بن عبادة، فجعله من حديث سعد، وسلف ذكر ذلك في الرواية (3657).
وسيرد في الروايتين التاليتين.
وينظر ما قبله.
على أمِّه، فتُوفِّيَتْ قبل أن تَقْضِيَه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اقْضِه عنها"
(1)
.
3819 -
أخبرنا محمد بنُ آدم وهارون بنُ إسحاق الهَمْدانيُّ، عن عَبْدة، عن هشام - وهو ابن عُروة - عن بَكر بن وائل، عن الزُّهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله
عن ابن عبَّاسٍ قال: جاء سعدُ بنُ عُبادةَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إِنَّ أُمِّي ماتَتْ وعليها نَذْرٌ فلم تَقْضِه. قال: "اقْضِه عنها"
(2)
.
35 - باب إذا نَذَرَ ثم أسلم قبلَ أَن يَفي
3820 -
أخبرنا إسحاق بنُ موسى قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر
عن عمر، أنَّه كان عليه ليلةٌ نذَرَ في الجاهليّةِ يَعتَكِفُها، فسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأمرَه أن يعتَكِفَ
(3)
.
3821 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن أيوب، عن نافع
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (3662) سندًا ومتنًا.
وسلف في الذي قبله.
(2)
حديث صحيح، وهو مكرر الحديث (3663)، إلا أن المصنَّف رواه هناك عن هارون بن إسحاق وحده وهو في "السنن الكبرى" برقم (4742).
وسلف في سابِقَيه.
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (3340)، (4743).
وأخرجه ابن ماجه (1772) عن إسحاق بن موسى الخطمي، بهذا الإسناد.
ويُروى هذا الحديث - كما في الروايتين التاليتين - من طريقي أيوب وعبيد الله (مفرقين) عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر. فيكون من حديث ابن عمر، وكلاهما صحيح، وقد بُسِط الكلام في هذا في "مسند أحمد" عند الكلام على الرواية (4705).
عن ابن عمرَ قال: كان على عمرَ نَذْرٌ في اعتكافِ ليلةٍ في المسجد الحرام، فسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
(1)
، فأمرَه أن يعتَكِفَ
(2)
.
3822 -
أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن الحكم قال: حَدَّثَنَا محمد بنُ جعفرٍ قال: حدَّثنا شُعبةُ قال: سمعتُ عُبيدَ الله، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ عمر كان قد
(3)
جعلَ عليه يومًا يَعتَكِفُه
(4)
في الجاهليَّة، فسألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرَه أن يَعتَكِفَه
(5)
(6)
.
(1)
قوله: "عن ذلك" ليس في (هـ) و (ر).
(2)
إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وهو في "الكبرى" برقمي (3339) و (4744).
وأخرجه أحمد (4577) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا وبتمامه - أحمد (4922) و (6418)، ومسلم (1656):(28)، والمصنف في "الكبرى"(3338)، وابن حبان (4381) من طرق عن أيوب، به.
وأخرجه البخاري (3144) و (4320) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، أن عمر
…
الحديث.
وأخرجه - مطولًا - مسلم (1656): (28) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر.
وأخرجه أبو داود (2474) و (2475)، والمصنِّف في "الكبرى"(3341) من طريق عبد الله بن بديل بن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به. وفيه أنه أمره أن يعتكف ويصوم. عبد الله بن بُديل ضعيف؛ قال ابن عدي: له أحاديث ممَّا تُنكر عليه الزيادة في متنه أو إسناده.
وينظر ما قبله وما بعده.
(3)
كلمة "قد" من (م) و (ر).
(4)
في (هـ) ونسخة بهامش (ك): يعتكف.
(5)
في (م) ونسخة بهامش (ك): يعتكف.
(6)
إسناده صحيح، عبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (3337) و (4745).
وأخرجه أحمد (5539)، ومسلم (1656):(27) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. =
3823 -
حَدَّثَنَا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهابٍ قال: أخبرني عبدُ الله بنُ كَعْب بن مالك
عن أبيه، أنَّه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينَ تِيبَ عليه: يا رسولَ الله، إنِّي أنْخَلِعُ من مالي صدقةً إلى الله ورسولِه
(1)
. فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكْ عليكَ بعضَ مالِكَ، فهو خيرٌ لك"
(2)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: يُشبِهُ أن يكونَ الزُّهريُّ سمعَ هذا الحديثَ من عبد الله بن كعب، ومن عبدِ الرَّحمن، عنه، في هذا الحديثِ الطَّويل توبة كعب.
= وأخرجه أحمد (4705)، والبخاري (2032) و (2043) و (6697)، ومسلم (1656):(27)، وابن حبان (4379) من طرق عن عبيد الله، به.
وأخرجه أحمد (255) و (4705)، والبخاري (2042)، وأبو داود (3325)، والترمذي (1539)، والمصنف في "الكبرى"(3335) و (3336)، وابن ماجه (2129)، وابن حبان (4380) من طرق عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. جعلوه من حديث عمر.
وسلف في سابِقَيه.
(1)
في (م): وإلى رسوله.
(2)
إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبد الله ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو الزُّهري، وقد سمع من عبد الله بن كعب، كما هو مصرَّح به في الإسناد، وكما ذكر المصنِّف بإثر الحديث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4746).
وهو عند ابن وَهْب عن يونس بهذا الإسناد كما ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 83 وقال: متصلٌ صحيح.
وأخرجه أبو داود (3318) عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وخالف عامرُ بنُ صالح ابنَ وهب - كما في "مسند" أحمد (15788) - فرواه عن يونُس بن يزيد، عن الزُّهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن كعب. وعامر بن صالح ضعيف، لكن ثبتَ سماعُ الزُّهري من عبد الرحمن بن كعب، كما سلف برقم (731) في قطعة من الحديث، وكما سيأتي في الحديث بعده، والله أعلم.
36 - باب إذا أهدى مالَه على وَجْهِ النَّذر
3824 -
أخبرنا سليمانُ بنُ داودَ قال: أخبرنا ابن وَهْب، عن يونُسَ قال: قال ابن شهاب: فأخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ كَعْبِ بن مالك، أنَّ عبدَ الله بن كعب قال:
سمعتُ كعبَ بنَ مالك يحدِّثُ حديثَه حين تخلَّفَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوكَ قال: فلمّا جلستُ بين يديه قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ من تَوْبَتي أنْ أنْخَلِعَ من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أمْسِكْ عليكَ بعضَ مالِكَ، فهو خَيْرٌ لك". فقلت: فإِنِّي أُمْسِكُ سهمي الذي بخيبر
(1)
. "مختصر".
3825 -
أخبرنا يوسفُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا حجَّاجُ بنُ محمدٍ قال: حَدَّثَنَا لَيْثُ بنُ سعدٍ قال: حدَّثني عُقَيْل، عن ابن شِهَابٍ قال: حدَّثني عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بن كعب، أنَّ عبدَ الله بنَ كعب بن مالك قال:
(1)
إسناده صحيح، سليمان بن داود: هو أبو الرَّبيع المَهْريّ، وابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونُس: هو ابن يزيد الأَيْلي، وابنُ شهاب: هو الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4747).
وأخرجه البخاري (4676) عن أحمد بن صالح، عن ابن وَهْب، بهذا الإسناد، وأخرجه أيضًا مقرونًا بهذه الرواية عن أحمد بن صالح، عن عَنْبَسة، عن يونس، به.
وذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 8/ 342 أنَّ شيخ ابن شهاب في رواية ابن وَهْب هذه عند البخاري هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، وليس عبد الرحمن بن كعب كما هو ظاهر السَّنَد عن عَنْبَسة وابنِ وَهْب، وقال: كذلك أخرجه النسائي عن سليمان بن داود المَهْري عن ابن وَهْب، ولعلَّ البخاري بناه على أن عبد الرحمن نُسب لجدِّه، فتتَّحد الروايتان
…
انتهى كلامه. وظاهرٌ من رواية النسائي هنا عن سليمان بن داود المَهْري؛ أن شيخ الزُّهري فيها هو عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكذلك الأمر في الرواية (731) في طرف آخر من الحديث، فلعلَّ كلام الحافظ ابن حجر راجع إلى اختلاف النُّسخ، أو أنه ذهبَ إلى رواية أخرى للنسائي عن سليمان بن داود المهري سلفت برقم (3422 م) وشيخُ الزُّهري فيها هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب، والله أعلم.
سمعتُ كعبَ بنَ مالكٍ يُحَدِّثُ حديثَه حين تخلَّفَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ من تَوْبَتي أن أنخلعَ من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمْسِكْ عليكَ مالَكَ
(1)
، فهو خيرٌ لك". قلتُ: فإِنِّي أُمْسِكُ عَلَيَّ سَهْمِي الذي بخَيْبَر
(2)
.
3826 -
أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى قال: حدَّثنا الحَسَنُ بنُ أَعْيَنَ قال: حدَّثنا مَعْقِلٌ، عن الزُّهْرِيِّ قال: أخبرني عبدُ الرَّحمن بنُ عبدِ الله بن كَعْب، عن عمِّه عُبيدِ الله بن كعب قال:
سمعتُ أبي كعبَ بنَ مالك يُحَدِّثُ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ الله عز وجل إنّما نَجَّاني بالصَّدْق، وإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسوله، فقال:"أَمْسِكْ عليكَ بعضَ مالِك؛ فهو خَيْرٌ لك". قلت: فإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمي الذي بخيبر
(3)
.
(1)
في (م): بعض مالك.
(2)
إسناده صحيح، عُقَيْل: هو ابن خالد، وابن شهاب: هو الزُّهْري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4748)، ومطوّل برقم (11168).
وأخرجه مطولًا أحمد (15790) عن حجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2757)، ومطوَّلًا (4418) عن يحيى بن بُكير، ومسلم بإثر (2769) من طريق حُجَيْن بن المثنَّى، كلاهما عن الليث بن سعد، به.
وسلف بهذا الإسناد بطرف آخر منه (في الأمر باعتزاله امرأته) برقم (3424)، وينظر (731).
(3)
حديث صحيح، رجاله ثقات غير الحسن بن أعين - وهو الحسن بن محمد بن أعين - ومَعْقِل - وهو ابن عُبيد الله - فصدوقان. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4749).
وسلف بإسناده وبطرف آخر منه برقم (3425).
وتنظر الطرق الأخرى للحديث في الروايات قبله، وما سلف برقم (731)، وبالأرقام:(3422 - 3426).
37 - باب هل تدخل الأرَضُونَ في المال إذا نُذِرَ
3827 -
قال الحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن ثَوْر بن زيد
(1)
، عن أبي الغَيث مولى ابن مُطِيع
عن أبي هريرةَ قال: كُنَّا معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَر، فلم نعْنَمْ إِلَّا الأموالَ والمتاعَ والثِّياب، فأهدى رجلٌ من بني الضُّبَيب - يُقالُ له: رِفاعةُ بن زيد - لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم غلامًا أسودَ - يُقال له: مِدْعَمٌ - فَوَجَّهَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القُرى، حتَّى إذا كُنَّا بوادي القرى، بينا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءَه سهمٌ، فأصابَه فقتَلَه، فقال النَّاس: هنيئًا لكَ الجنَّة. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَلَّا، والَّذي نفسي بيده، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أخذَ
(2)
يومَ خَيْبَرَ من المغانم لَتَشْتَعِلُ عليه نارًا" فلمَّا سَمِعَ النَّاسُ بذلك جاء رجلٌ بِشِراكِ أو بِشِراكَين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "شِراكٌ، أو شِراكانِ من نار"
(3)
.
(1)
تحرف في (هـ) ونسخة في (م) وهامش (ك) إلى: يزيد.
(2)
في (هـ): أخذها.
(3)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن، وأبو الغيث مولى ابن مطيع: اسمه سالم. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4750) و (8710)، وفي الموضع الثاني قرن الحارث بن مسكين بمحمد بن سلمة.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 459، وأخرجه من طريقه البخاري (4234) و (6707)، ومسلم (115)، وأبو داود (2711)، وابن حبان (4851).
وأخرجه مسلم (115) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ثور بن زيد، به.
وقوله: كنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، تعقَّبه أبو الحسن الدارقطني فحكى عن موسى بن هارون قولَه: وَهِمَ ثور بن زيد في هذا الحديث؛ لأنَّ أبا هريرة لم يخرج مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، وإنما قدم بعد خروجهم من المدينة إلى خيبر، وقدم عليهم خيبر بعد أن فُتحت. ينظر =
38 - باب الاستثناء
3828 -
أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث، أنَّ كثيرَ بنَ فَرْقَدٍ حدَّثه، أَنَّ نافعًا حدَّثهم
عن عبد الله بن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فقال: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ استَثْنى"
(1)
.
3829 -
أخبرنا محمد بنُ مَنصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أيوبَ، عن نافع
عن ابن عمرَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ خَلَفَ فقال: إِنْ شاءَ اللهُ، فقَدِ استَثْنى"
(2)
.
3830 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سُليمان قال: حدَّثنا عَفَّانُ قال: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ قال: حَدَّثَنَا أيوبُ، عن نافع
= تمام الكلام على ذلك في "تحفة الأشراف" 9/ 459 (12916) ومعه "النكت الظراف"، و "فتح الباري" 7/ 488.
قوله: "فوَجَّه"؛ قال السِّندي أي: توَجّه، أو: وجَّه وجهه. "هنيئًا لك الجنة" لأنَّهُ مات شهيدًا في خدمة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. "إنَّ الشملةَ": كساءٌ يُشتَمل به، وقد أخذها قبل القسمة غُلولًا.
"بِشِراك": أحد سيور النَّعل التي على وجهها.
(1)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله المصري، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4751).
وسلف نحوه برقم (3793).
وسيرد في الروايتين التاليتين.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4752).
وأخرجه أحمد (4581)، وأبو داود (3261)، وابن ماجه (2106)، وابن حبان (4339) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله، وبرقم (3793).
عن ابن عمر، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ حلَفَ على يمينٍ فقال: إِنْ شاءَ اللهُ، فهو بالخيار؛ إن شاء أمضى
(1)
، وإن شاءَ تَرَك"
(2)
.
39 - باب إذا حلَفَ فقال له رجلٌ: إن شاء الله، هل له استثناء؟
3831 -
أخبرنا عمران بنُ بكَّارٍ قال: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عيَّاشٍ قال: أخبرنا شعيبٌ قال: حدَّثني أبو الزِّناد، ممَّا حدَّثه عبد الرّحمن الأعرج، ممَّا ذكَرَ
أَنَّه سمِعَ أبا هريرةَ يُحدِّثُ به عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال سليمانُ بن داودَ: لأطوفَنَّ اللَّيلةَ على تسعين امرأةً، كُلُّهُنَّ تأتي
(3)
بفارس يُجاهِدُ في سبيلِ الله عز وجل، فقال له صاحبُه: إنْ شاءَ الله، فلم يقُلْ: إِنْ شاءَ الله، فطافَ عليهنَّ جميعًا، فلم تحمِلْ منهنَّ إلَّا امرأةٌ واحدةٌ جاءت بشِقِّ رَجُلٍ، وايْمُ الَّذي نفسُ محمدٍ بيده، لو قال: إنْ شاءَ الله، لَجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعين
(4)
"
(5)
.
(1)
في (م) ونسخة بهامش (ك): مضى.
(2)
إسناده صحيح، عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، ووُهيب: هو ابن خالد الباهلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4753).
وأخرجه أحمد (5362) و (6103) عن عفان، بهذا الإسناد.
وسلف في سابِقَيه، وبرقم (3793).
(3)
في (ر) و (هـ): يأتي.
(4)
في هامش (ك): أجمعون (نسخة).
(5)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، وعبد الرحمن الأعرج: هو ابن هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4754).
وأخرجه البخاري (6639) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3424) من طريق مغيرة بن عبد الرحمن، و (6720) ومسلم (1654):(23)، وابن حبان (4338) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (1654):(25) من طريقي ورقاء وموسى بن عقبة، والمصنِّف في "الكبرى"(11239)، وابن حبان (4337) من طريق =
40 - باب كفَّارة النَّذر
3832 -
أخبرنا أحمد بنُ يَحيى بن الوزير بن سُليمان والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو بن الحارث، عن كَعب بن عَلقمة، عن عبد الرَّحمن بن شِماسَةَ
عن عُقبةَ بن عامر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"كفَّارةُ النَّذِر كفَّارةُ اليمين"
(1)
.
= هشام بن عروة، خمستهم عن أبي الزناد، به. وفي رواية مغيرة بن عبد الرحمن عند البخاري وسفيان بن عيينة عند مسلم: لأطوفن على سبعين امرأة. وفي رواية ورقاء وموسى بن عقبة عند مسلم: تسعين امرأة. وفي رواية هشام بن عروة: على مئة امرأة.
وأخرجه البخاري تعليقًا (2819) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، به. وفيه: على مئة امرأة أو تسع وتسعين.
وأخرجه أحمد (7137)، والبخاري (7469)، ومسلم (1654):(22) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، به. وفي رواية أحمد: على مئة امرأة. وفي رواية البخاري ومسلم: كان لسليمان ستون امرأة.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 6/ 460: فمحصِّل الروايات: ستون، وسبعون، وتسعون، وتسع وتسعون، ومئة، ثم جمع بينها أنَّ الستين كُنَّ حرائر، وما زاد عليهنَّ كُنَّ سراريَ أو بالعكس، وأما السبعون فللمبالغة، وأمَّا التّسعون والمئة فكُنَّ دون المئة وفوق التسعين، فمن قال: تسعون، ألغى الكسر، ومن قال: مئة، جبَرَه.
وسيرد بنحوه برقم (3856) من طريق طاوس، عن أبي هريرة.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ الصواب فيه زيادةُ أبي الخير - وهو مرثد بن عبد الله اليزني - بين عبد الرحمن بن شماسة وعقبة بن عامر كما سيأتي في التخريج، ابن وهب: هو عبد الله المصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4755).
وأخرجه مسلم (1645): (13) من طرق عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، مرفوعًا.
وأخرجه أحمد (17325)، وأبو داود (3324) من طريق يحيى بن أيوب، وأحمد (17319) و (17340) و (17423) من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن كعب بن علقمة، بمثل =
3833 -
أخبرنا كثير بنَ عُبيد قال: حَدَّثَنَا محمد بنُ حَرْبٍ، عن الزُّبيديِّ، عن الزُّهرِيِّ، أَنَّه بلَغَه عن القاسم
عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ في مَعْصية"
(1)
.
3834 -
أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمةَ
= إسناد سابقه. أي: بزيادة أبي الخير في الإسناد.
وأخرجه أحمد (17301)، وأبو داود (3323)، والترمذي (1528) من طريق محمد مولى المغيرة، عن كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، به. لم يذكر عبد الرحمن بن شماسة في الإسناد، ومحمد بن المغيرة مجهول أو ضعيف.
قال أبو داود: ورواه عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن ابن شماسة، عن عقبة.
وأخرجه ابن ماجه (2127) من طريق إسماعيل بن رافع، عن خالد بن يزيد، عن عقبة بن عامر، به، بلفظ:"من نذر نذرًا ولم يسمه فكفَّارته كفارة اليمين". إسماعيل بن رافع سيئ الحفظ.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين الزُّهْري: وهو محمد بن مسلم بن شهاب، وبين القاسم: وهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، وقد اختُلِفَ فيه على الزُّهْري كما سيأتي. الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد.
وسيرد في الروايات الأربع التالية من طرق عن يونس، عن الزُّهْري، عن أبي سلمة، عن عائشة. وزاد:"وكفارته كفارة يمين".
وسيرد - بهذه الزيادة - في الرواية (3838) من طريق أبي ضمرة عن يونس، عن الزُّهْري قال: حَدَّثَ أبو سلمة، عن، عائشة.
وسيرد - بالزيادة أيضًا - في الرواية (3839) من طريقي محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، كلاهما عن الزُّهْري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة. وهو الصحيح فيما قاله الدارقطني في "العلل" 14/ 301. وينظر تمام تخريجه هناك.
وقد سلف برقم (3806) من وجه آخر عن القاسم، عن عائشة، به، بلفظ:"من نذر أن يطيع الله فليُطِعْه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يَعْصِه" وإسناده صحيح.
قال السِّندي: قوله: "لا نذر في معصية" ليس معناه أنَّه لا ينعقد أصلًا، إذ لا يناسب ذلك.
عن عائشةَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نَذْرَ في معصيةٍ، وكفَّارَتُه كفَّارةُ اليمين
(1)
"
(2)
.
3835 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك المُخَرِّميُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدمَ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، عن يونس عن الزُّهريّ، عن أبي سلمةَ
عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ في مَعْصيةٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمين"
(3)
.
3836 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ مَنصور قال: أخبرنا عُثمان بنُ عُمر قال: حَدَّثَنَا يونس، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سلمة
(1)
في نسخة بهامش (ك): يمين
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الزُّهْري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة - وهو ابن عبد الرحمن - فيما قاله البخاريُّ - ونقله عنه الترمذي في "جامعه" 4/ 103، وفي "العلل الكبير" 2/ 653 - والمصنِّف بإثر الرواية الآتية برقم (3837) وقد اختُلِفَ فيه على الزُّهْري كما سلف ذِكرُه عند الرواية السابقة، ورواه عنه يونس - وهو ابن يزيد الأيلي - واختُلِفَ عليه كذلك كما هو مبسوط في "مسند أحمد" عند الرواية (26098). ابن وهب: هو عبد الله المصري.
وأخرجه أبو داود (3291)، وابن ماجه (2125)، كلاهما عن ابن السرح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وللحديث طريق صحيح سيرد عند تخريج الرواية (3839).
وقوله: "لا نذر في معصية" له شاهد صحيح من حديث عمران بن حصين، وقد سلف برقم (3812).
وقوله: "وكفارته كفارة اليمين" له شاهد صحيح أيضًا من حديث عقبة بن عامر، وقد سلف برقم (3832).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. ابن المبارك: هو عبد الله.
وأخرجه أبو داود (3290) من طريق ابن المبارك، بهذا الإسناد.
عن عائشةَ، أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا نَذْرَ في معصية، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمين"
(1)
.
3837 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا أبو صفوان، عن يونس، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سلمةَ
عن عائشةَ قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ في معصية، وكفَّارتُه كفَّارةُ اليمين"
(2)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: وقد قيل: إِنَّ الزُّهريَّ لم يسمَعْ هذا من أبي سلمة.
3838 -
أخبرنا هارون بنُ موسى الفَرْويُّ قال: حدَّثنا أبو ضَمْرةَ، عن يونس، عن ابن شهابٍ قال: حَدَّثَ
(3)
أبو سلمةَ
عن عائشةَ أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نَذْرَ في معصية الله
(4)
، وكفَّارتُها
(5)
كفَّارةُ اليمين"
(6)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابِقَيه.
وأخرجه أحمد (26098) عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابِقِيه. أبو صفوان: هو عبد الله بن سعيد الأموي.
وأخرجه الترمذي (1524) عن قتيبة، بهذا الإسناد، وقال: هذا حديث لا يصح؛ لأن الزُّهْري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة!
(3)
في (هـ) و (ك): حَدَّثَنَا، والمثبت من (ر) و (م)، وهو الموافق لما في "تحفة الأشراف" 12/ 367 (17770)، و "علل الدارقطني" 14/ 301.
(4)
لفظ الجلالة من (ر) و (م) ونسخة بهامش (هـ).
(5)
في نسخة بهامشي (ك) و (هـ): وكفارته.
(6)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه عند الرواية (3833) و (3834). أبو ضَمْرة: هو أنس بن عِياض المدني.
3839 -
أخبرنا محمد بنُ إسماعيل التِّرمذيُّ قال: حَدَّثَنَا أيوبُ بنُ سليمان، قال: حدَّثني أبو بكر بنُ أبي أُوَيْسٍ قال: حدَّثني سُليمان بنُ بلال، عن محمد بن أبي عَتِيقٍ، وموسى بن عُقبةَ
(1)
، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرْقَمَ، أنّ يحيى بنَ أبي كثير - الَّذي كان يسكنُ اليمامة - حدَّثه، أنَّه سمعَ أبا سلمةَ يُخبِرُ
عن عائشةَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نَذْرَ في معصية، وكفَّارتُها كفَّارة يمين
(2)
"
(3)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: سليمان بن أرقم متروك الحديث، والله أعلم، خالفَه غيرُ واحدٍ من أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث
(4)
:
3840 -
أخبرنا هنَّاد بنُ السَّريِّ، عن وكيع، عن ابن المبارك - وهو عليٌّ - عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزُّبير الحَنْظليِّ، عن أبيه
عن عِمرانَ بن حُصَينٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ في معصية، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمين
(5)
"
(6)
.
(1)
بعدها في (ر) زيادة: كلاهما.
(2)
في (هـ): اليمين.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن أرقم، وباقي رجاله ثقات، غير محمد بن أبي عتيق - وهو محمد بن عبد الله بن أبي عتيق - فهو حسن الحديث. أبو بكر بن أبي أويس: هو عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي.
وأخرجه الترمذي (1525) عن محمد بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3292) عن أحمد بن محمد المروزي، عن أيوب بن سليمان، به.
وأخرجه الطيالسي (1484) عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، به. وهذا إسناد صحيح. وقد سلف في الأحاديث الستة السابقة.
(4)
هذه العبارة ليست في (ك) و (ر).
(5)
في (م): اليمين.
(6)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جدًّا، محمد بن الزبير الحنظلي متروك، وقد =
3841 -
أخبرني عَمرو بنُ عثمان قال: حَدَّثَنَا بقيَّةُ، عن أبي عمرو - وهو الأوزاعيُّ - عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير الحَنْظَلي، عن أبيه
عن عِمرانَ بن حُصَين قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ في مَعصية، وكفَّارتُها كفَّارةُ يمين"
(1)
.
= اختُلِفَ عليه في إسناده ومتنه كما سيأتي، وأبوه الزبير مجهول، تفرَّد بالرواية عنه ابنُه. وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي.
فقد رُوي هنا وفي الروايات الأربع التالية عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران، ولفظه في الروايات الأربع التالية:"لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين".
ورواه عبد الوارث بن سعيد العنبري - كذلك بهذا اللفظ - كما في الرواية (3846) - لكن عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل، عن عمران بن حصين، به. أدخل رجلًا مبهمًا بين الزبير وعمران.
وتابع محمدُ بنُ إسحاق - كما في الرواية (3845) - عبدَ الوارث في إسناده، فقال: عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل من أهل البصرة، عن عمران بن حصين، به. لكن خالف لفظه فقال:"النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله، وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان، ولا وفاء فيه، ويكفِّره ما يكفِّر اليمين".
ورواه سفيان الثوري كما في الرواية (3847)، وأبو بكر النهشلي كما في الرواية (3848)، كلاهما عن محمد بن الزبير، عن الحسن البصري، عن عمران بن حصين، به. لم يذكرا أباه في الإسناد. ولفظ الثوري:"لا نذر في معصية ولا غضب"، ولفظ النهشلي:"لا نذر في معصية".
وسيرد برقم (3849) من طريق منصور بن زاذان، عن الحسن، عن عمران بن حصين، به.
بلفظ: "لا نذر لا بن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله".
وسيرد - بلفظ منصور - برقم (3850) من طريق علي بن زيد بن جُدعان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، مرفوعًا.
وقوله: "لا نذر في معصية" سلف برقم (3812) من وجه آخر صحيح عن عمران بن حصين.
وقوله: "كفارته كفارة يمين" يغني عنه حديث عقبة بن عامر السالف برقم (3832)، وهو حديث صحيح.
(1)
إسناده ضعيف جدًّا كسابقه، بقية: هو ابن الوليد، وأبو عمرو الأوزاعي: هو =
3842 -
أخبرنا عليُّ بنُ ميمونٍ قال: حدَّثنا مُعَمَّر بنُ سليمان، عن عبد الله بن بِشْر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد الحَنظليِّ، عن أبيه
عن عِمرانَ بن حُصَيْنٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا نَذْرَ فِي غَضَبٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ اليمين
(1)
"
(2)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: محمد بن الزُّبير ضعيفٌ لا يقوم بمثله حُجَّة، وقد اختُلِفَ عليه في هذا الحديث:
3843 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا الحسن بنُ موسى قال: حَدَّثَنَا شَيبان، عن يحيى، عن محمد بن الزُّبير، عن أبيه
عن عِمرانَ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ فِي غَضَب، وكفَّارتُه كفَّارةُ اليمين"
(3)
.
3844 -
أخبرنا قُتيبةُ، أخبرنا حمَّادٌ، عن محمد، عن أبيه
عن عِمرانَ قال: قال - يعني - النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ فِي غَضَب، وكفَّارتُه كفَّارةُ اليمين"
(4)
.
وقيل
(5)
: إنَّ الزُّبير لم يسمع هذا الحديثَ من عِمرانَ بن حُصَينٍ:
= عبد الرحمن بن عمرو.
(1)
في نسخة بهامش (ك): يمين.
(2)
إسناده ضعيف جدًّا كسابِقيه.
قال السِّندي: قوله: "لا نذر في غضب" أي: فيما يحمل عليه الغضبُ من العزم على المعاصي، والله أعلم.
(3)
إسناده ضعيف جدًّا كسابِقِيه. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النَّحْوي.
(4)
إسناده ضعيف جدًّا كسابِقِيه. حماد: هو ابن زيد.
(5)
قبلها في (م) زيادة: قال أبو عبد الرحمن.
3845 -
أخبرني محمد بنُ وَهْبٍ قال: حَدَّثَنَا محمد بنُ سَلَمةَ قال: حدثني ابن إسحاق، عن محمد بن الزُّبير، عن أبيه، عن رجلٍ من أهل البصرةِ قال:
صَحِبْتُ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "النَّذرُ نذران: فما كان من نَذْرِ في طاعة الله، فذلك لله، وفيه الوفاء، وما كان من نَذْرٍ في معصية الله، فذلك للشَّيطان، ولا وفاءَ فيه، ويُكفِّرُه ما يُكفِّرُ اليمين"
(1)
.
3846 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ يعقوبَ قال: حدَّثنا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث، عن محمد بن الزُّبير الحَنظليِّ قال: أخبرني أبي، أنَّ رجلًا حدَّثَه
أنَّه سألَ عِمرانَ بنَ حُصَيْنٍ عن رجلٍ نَذَرَ نذرًا؛ لا
(2)
يَشْهَدُ الصَّلاةَ في مسجدِ قومِه، فقال عِمران: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نَذْرَ في غَضَب، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمين"
(3)
.
3847 -
أخبرنا أحمد بنُ حربٍ قال: حَدَّثَنَا أبو داودَ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن محمد بن الزُّبير، عن الحسن
(1)
صحيح من حديث ابن عباس، وهذا إسناد ضعيف جدًّا كما سلف بيانُه عند الرواية (3840)، ولإبهام الراوي عن عمران بن حصين، ثمَّ إن ابن إسحاق - وهو محمد - مدلِّس، وقد عنعن فيه.
وحديث ابن عباس عند ابن الجارود في "المنتقى"(935)، والبيهقي / 72.
(2)
في (م): أن لا.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف جدًّا كما سلف بيانُه في الرواية (3840) والرواية السابقة. مُسدَّد: هو ابن مُسَرْهَد، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري.
وأخرجه أحمد (19955) عن عفان، عن عبد الوارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19888) و (19956) من طريقين عن محمد بن الزبير، به.
عن عِمرانَ بن حُصَين قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ في معصيةٍ ولا غَضَب، وكفَّارتُه كفَّارة يمين
(1)
"
(2)
.
3848 -
أخبرنا هلال بنُ العلاء قال: حدَّثنا أبو سُلَيم - وهو عبيد بنُ يحيى - قال: حَدَّثَنَا أبو بكر النَّهْشليُّ، عن محمد بن الزُّبير، عن الحسن
عن عمران بن حُصَينٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ في المعصية
(3)
، وكفَّارتُه كفَّارةُ اليمين"
(4)
.
خالفه منصور بنُ زاذان في لفظه:
3849 -
أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا هُشَيمٌ قال: أخبرنا منصور، عن الحسن
عن عِمرانَ بن حُصَينٍ قال: قال - يعني - النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ لابنِ آدمَ فيما لا يَمْلِكُ، ولا في معصية الله عز وجل"
(5)
.
خالفَه عليُّ بنُ زيد، فرواه عن الحسن، عن عبد الرَّحمن بن سَمُرة:
(1)
في (هـ): اليمين.
(2)
حديث صحيح دون قوله: "ولا غضب"، وهذا إسناد ضعيف جدًّا، محمد بن الزبير - وهو الحنظلي - متروك، والحسن - وهو ابن يسار البصري - لم يسمع من عمران بن حصين. أبو داود: هو عمر بن سعد الحَفَري، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه أحمد (19985) عن عبد الله بن الوليد، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف برقم (3840).
(3)
في (هـ): معصية.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف جدًّا كما سلف بيانُه في الرواية السابقة.
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن - وهو البصري - لم يسمع من عمران بن حُصين. هُشَيم: هو ابن بَشير السُّلَمي: وهو في "السنن الكبرى" برقم (8709) وفيه زيادة قصة.
وسلف برقم (3812) بإسناد صحيح.
3850 -
أخبرني عليُّ بنُ محمد بن عليٍّ قال: حَدَّثَنَا خلف بنُ تميمٍ قال: حَدَّثَنَا زائدةُ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ زيد بن جُدْعان، عن الحسن
عن عبد الرَّحمن بن سَمُرةَ، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نَذْرَ في معصيةٍ، ولا فيما لا يملِكُ ابن آدم"
(1)
.
قال أبو عبد الرَّحمن
(2)
: عليُّ بن زيد ضعيف، وهذا الحديث
(3)
خطأ، والصَّواب: عِمران بن حُصَين.
وقد رُويَ هذا الحديث عن عِمرانَ بن حُصَينٍ من وجهٍ آخر:
3851 -
أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا سفيانُ قال: حدَّثني أيوبُ قال: حَدَّثَنَا أبو قِلابةَ، عن عمِّه
عن عِمرانَ بن حُصَين قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ في معصيةٍ، ولا فيما لا يملِكُ ابن آدم"
(4)
.
41 - باب: ما الواجب على من أوجَبَ على نفسه نذرًا فعجز عنه؟
3852 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا حمَّاد بنُ مَسْعَدة، عن حُميد، عن ثابت
عن أنسٍ قال: رأى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رجلًا يُهادَى بين رجلين، فقال:"ما هذا؟ " قالوا: نَذَرَ أن يمشي إلى بيت الله قال: "إنَّ الله غنيٌّ
(5)
عن تعذيبِ
(1)
صحيح من حديث عمران بن حُصين كما في الرواية السابقة وكما في الرواية التالية وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جُدعان.
(2)
هذه العبارة ليست في (ك).
(3)
كلمة "الحديث" ليست في (م).
(4)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (3812) سندًا ومتنًا.
(5)
في (م): لغني.
هذا نَفْسَه، مُرْه فلْيَركَبْ"
(1)
.
3853 -
أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى قال: حَدَّثَنَا خالد قال: حَدَّثَنَا حُمَيدٌ، عن ثابت
عن أنسٍ قال: مَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بشيخٍ يُهادَى بين اثنين، فقال:"ما بالُ هذا؟ " قالوا: نَذَرَ أن يمشي. قال: "إِنَّ الله غنيٌّ عن تعذيبِ هذا نَفْسَه، مُرْه فليَرُكَبْ". فأمره أن يركَبَ
(2)
(3)
.
3854 -
أخبرنا أحمد بنُ حفصٍ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم بنُ طَهْمان، عن يحيى بن سعيد، عن حُميد الطَّويل
عن أنس بن مالكٍ قال: أتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على رَجُلٍ يُهادَى بينَ
(1)
إسناده صحيح، حميد: هو ابن أبي حُميد الطويل، وثابت: هو ابن أسلم البُناني.
وأخرجه أحمد (12039) و (12127) و (12889) و (13468)، والبخاري (1865) و (6701) وبإثره تعليقًا، ومسلم (1642)، وأبو داود (3301)، وابن حبان (4383) من طرق عن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (13866) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد وثابت، عن أنس، به.
وذكر الدارقطني في "العلل" 12/ 58 أن بشر بن المفضَّل رواه عن حميد بالشك، فقال: إمَّا سمعتُ أنسًا، وإمَّا عن ثابت، فدل على أنَّ الروايتين جميعًا عن أنس، وأن حُميدًا كان يشكُّ فيه أحيانًا، فيرويه عن ثابت، وأحيانًا يُرسله عن أنس.
وسيرد في الرواية التالية بمثل هذا الإسناد، وفي الرواية التي تليها من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن حميد، عن أنس.
قال السِّندي: قوله: "يُهادى" على بناء المفعول، أي: يمشي بينهما معتمدًا عليهما من ضعفٍ به.
(2)
لفظه في (م): "إن الله عن تعذيب هذا نفسه غنيٌّ" وأمره أن يركب.
(3)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي.
وأخرجه الترمذي (1537) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
ابنَيه
(1)
، فقال:"ما شأنُ هذا؟ " فقيل: نَذَرَ أن يمشي إلى الكعبة. فقال: "إِنَّ الله لا يصنعُ بتعذيبِ هذا نفسَه شيئًا" فأمرَه أن يركب
(2)
.
42 - باب الاستثناء
(3)
3855 -
أخبرنا نُوح بنُ حَبيبٍ قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يمينٍ فقال: إِنْ شاءَ الله، فقَدِ استَثْنى"
(4)
.
(1)
في (ر) ونسخة في (م) وهامشي (ك) و (هـ): اثنين.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير حفص والد أحمد - وهو حفص بن عبد الله بن راشد السُّلمي - فهو صدوق، وقد تُوبع. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري.
وأخرجه ابن حبان (4382) من طريق عبد الرحمن بن اليمان، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12038)، والترمذي بإثر الحديث (1537) من طريق ابن أبي عدي، عن حميد، به.
وسلف في سابِقَيه.
(3)
هذا الباب تقدم برقم (38) دون ذكر حديثي أبي هريرة فيه، ولم يتكرَّر في "الكبرى"، وسلف أيضًا برقم (17) بلفظ: باب: من حلف فاستثنى.
(4)
إسناده صحيح، عبد الرزاق: هو ابن همَّام الصَّنعاني، ومعمر: هو ابن راشد البصري، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كَيْسان اليماني.
وأخرجه ابن حبان (4341) من طريق نوح بن حبيب، بهذا الإسناد.
وهو في "مصنَّف" عبد الرزاق (16118)، ومن طريقه أخرجه أحمد (8088)، والترمذي (1532)، وابن ماجه (2104). وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: هذا خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق؛ اختصره من حديث معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة .... " فذكر الحديث. قلت: وهو لفظ الحديث الآتي. =
3856 -
أخبرنا العبّاس بنُ عبد العظيم قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه
عن أبي هريرةَ رفَعَه: "قال سليمانُ: لأطوفَنَّ اللَّيلةَ على تسعينَ
(1)
امرأةً تَلِدُ كلُّ امرأةٍ منهنَّ غلامًا يُقاتِلُ في سبيل الله، فقيل له: قُلْ: إن شاءَ الله، فلم يقُلْ، فطافَ بهنَّ، فلم تَلِدُ منهنَّ إِلَّا امرأةٌ واحدةٌ نصْفَ إنسان" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو قال: إنْ شاءَ اللهُ، لم يَحْنَثْ، وكان دَرَكًا لحاجتِه"
(2)
.
آخر كتاب الأيمان والنذور
* * *
= وقد تعقَّب الشيخُ أحمد شاكر - في تعليقه على "مسند أحمد" - البخاريَّ بمقولةٍ مُفيدة مُحقَّقة، مفادها أن البخاريَّ أخطأ في نسبة اختصار الحديث لعبد الرزاق.
وينظر لزامًا التعليق على هذا الحديث في "مسند أحمد" طبعة مؤسسة الرسالة.
(1)
في نسخة في هامش (هـ): سبعين، وكذلك في (م) لكن جاء فوقها: تسعين، وعليها علامة الصحة.
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (7715)، والبخاري (5242)، ومسلم (1654) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وفي رواية أحمد والبخاري: بمئة امرأة، وفي رواية مسلم: على سبعين امرأة.
وأخرجه البخاري (6720)، ومسلم (1624):(23)، وابن حبان (4338) من طريق هشام بن حُجَير، عن ابن طاوس، به. ورواية مسلم: على سبعين امرأة.
وسلف نحوه برقم (3831) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "وكان دَرَكًا" بفتحتين، أي: سبب إدراكٍ لحاجته.
35 - الثَّالث من الشُّروط فيه المزارعة والوثائق
(1)
3857 -
أخبرنا محمد بنُ حاتم قال: أخبرنا حِبَّان قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن حمَّاد، عن إبراهيم
عن أبي سعيدٍ قال: إذا استأجَرْتَ أجيرًا فَأَعْلِمُه أَجْرَه
(2)
.
3858 -
أخبرنا محمد بنُ حاتم قال: أخبرنا سُوَيد
(3)
قال: أخبرنا عبد الله، عن حمَّاد بن سلمة، عن يونس
(1)
جاء قبلها في (ر) و (م): بسم الله الرحمن الرحيم.
قال السِّندي: كأن ما ذكره في كتاب الأيمان والنذور اعتبره بمنزلة بابين؛ باب الأيمان وباب النذور، واعتبر كلًّا من الأيمان والنذور من الشروط؛ لأنَّهُ كثيرًا ما يجري فيهما التعليق، ولذلك سمّى هذا الباب: الثالث من الشروط، وقال: فيه يذكر المزارعة والوثائق، والله أعلم. اهـ. وورد في هامش (هـ) بدل هذه الترجمة: كتاب شروط المزارعة والوثائق. وعليه علامة نسخة. انتهى. وترجم في "السنن الكبرى" لهذه الأحاديث بقوله: في الإجارات.
(2)
إسناده ضعيف لانقطاعه، إبراهيم - وهو ابن يزيد النَّخَعي - لم يسمع من أبي سعيد الخدري، محمد بن حاتم: هو ابن نعيم، وحِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزي، وعبد الله: هو ابن المبارك، وحمّاد: هو ابن أبي سليمان الأشعري.
وقد اختُلِفَ على حماد بن أبي سليمان في وقفه ورفعه:
فرواه شعبة هنا وفي "السنن الكبرى"(4656)، وسفيان الثوري فيما أخرجه ابن أبي شيبة (2153)، كلاهما عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن أبي سعيد، موقوفًا. وزاد سفيان: وعن أبي هريرة.
ورواه حماد بن سلمة - فيما أخرجه أحمد (11565) و (11649) و (11676)، وأبو داود في "المراسيل"(181) - عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم النخعي، عن أبي سعيد، مرفوعًا.
قال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل"(1118) و (2835): الصحيح موقوف.
(3)
في النسخ: حبَّان، والتصويب من "التحفة" 13/ 175 (18575)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" برقم (4657)، ونبّه عليه في هامش (ك).
عن الحسن أنَّه كَرِهَ
(1)
أن يستأجِرَ الرَّجلَ حَتَّى يُعلِمَه أَجْرَه
(2)
.
3859 -
أخبرنا محمد بنُ حاتم قال أخبرنا حِبَّان قال: أخبرنا عبد الله، عن جَرير بن حازم
عن حمَّاد - وهو ابن أبي سليمان - أنَّه سُئِلَ عن رجلٍ استأجرَ أجيرًا على طعامه؟ قال: لا، حَتَّى تُعْلِمَه
(3)
.
3860 -
أخبرنا محمد بنُ حاتم قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبد الله، عن مَعْمَر
عن حمَّادٍ وقَتادةَ، في رجل قال لرجلٍ: أَسْتَكْري منكَ إلى مكَّةَ بكذا وكذا، فإن سِرْتُ، شهرًا، أو كذا وكذا - شيئًا سمَّاه - فلكَ زيادةُ كذا وكذا، فلم يَرَيا به بأسًا، وكَرِها أن يقول: أَسْتَكري منكَ بكذا وكذا، فإن سِرْتُ أكثرَ
(4)
من شهرٍ
(5)
، نقَصْتُ من كِرائِكَ كذا وكذا
(6)
.
3861 -
أخبرنا محمد بنُ حاتم قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبد الله، عن ابن جُرَيجٍ قراءةً قال:
قُلتُ لعطاءٍ: عبدٌ أؤاجِرُه سنةً بطعامه، وسنةً أخرى بكذا وكذا. قال: لا
(1)
في هامش (ك): كان يكره (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، سويد: هو ابن نصر المَرْوَزي، وعبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن عبيد، والحسن: هو ابن يسار البصري.
(3)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4658).
قال السِّندي: قوله: "على طعامه" أي: على أن يأكل معه أو من بيته.
(4)
في نسخة بهامش (ك): أقلّ.
(5)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): كذا.
(6)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد البصري، وقَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وحماد: هو ابن أبي سليمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4659).
بأسَ به، ويُجزئه اشتراطُكَ حين تُؤاجِرُه أيَّامًا، أو أجَرْتُه وقد مضى بعضُ السَّنة، قال: إِنَّكَ لا
(1)
تُحاسِبُني لما مضى
(2)
.
1 - باب ذِكْرِ الأحاديث المختلفة في النَّهي عن كِراء الأرض بالثُلث والرُّبع، واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر
(3)
3862 -
أخبرنا محمد بن إبراهيم قال: أخبرنا خالدٌ - هو ابن الحارث - قال: قرأتُ على عبد الحميد بن جعفر: أخبرني أبي، عن رافع بن أُسَيد بن ظُهَير
عن أبيه أُسَيد بن ظُهَير، أنَّه خرجَ إلى قومِه إلى
(4)
بني حارثة، فقال: يا بني حارثة، لقد دخلَتْ عليكم مصيبةٌ. قالوا: ما هي؟ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كِراء
(5)
الأرض. قلنا: يا رسولَ الله، إذا نُكْرِيها بشيء مِن الحَبِّ؟ قال:"لا". قال: وكُنَّا نُكْرِيها بالتِّبْنِ؟ فقال: "لا". وكُنَّا
(6)
نُكْرِيها بما على
(1)
في (م): لم.
(2)
إسناده صحيح، حِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزي، وعبد الله: هو ابن المبارك، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4660).
قال السِّندي: قوله: "قلت لعطاء: عبد أؤاجره سنةً بطعامه، وسنةً أخرى بكذا وكذا .... " إلخ، كأنَّه صوَّر المستأجر في المسألة عطاء كما يشير إليه آخرُ كلام عطاء، وهو قوله:"لا تحاسبني لما مضى" ومقتضى جوابه أنَّ الإجارة بالطعام عنده جائزة. وقوله: "يُجزئه
…
" إلخ، فإنَّه لبيان أنَّ السَّنة غير لازمة، وإنَّما اللازم ما شرطه من الأيام. وقوله: "أو آجَرْتُه
…
" إلخ، من كلام ابن جُريج، والله أعلم.
(3)
جاء في هامش (ك) ما نصّه: ترجم في "الكبرى" لأحاديث أُسَيد بن ظُهَيْر ورافع بن خديج وجابر بقوله: كتاب كراء الأرض، وترجم المزيّ عنها بالمزارعة.
(4)
كلمة "إلى" ليست في (ر) و (م).
(5)
في (هـ): كرى.
(6)
في نسخة بهامش (ك): ولكنا.
الرَّبيع السَّاقي؟ قال: "لا، ازْرَعُها أو امنحها أخاك"
(1)
.
خالفه مجاهد:
3863 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدّثنا يحيى - وهو ابن آدم - قال: حدَّثنا مُفَضَّل - وهو ابن مُهَلْهَل - عن منصور، عن مجاهد، عن أُسيد بن ظُهير قال:
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، رافع بن أُسيد بن ظُهير مجهول، تفرَّد بالرواية عنه جعفر: وهو ابن عبد الله بن الحكم الأنصاري، ولم يوثِّقه أحد. وقد خالف رافع بنُ أُسيد بن ظُهَير مجاهد بن جبر كما سيأتي بيانُه. محمد بن إبراهيم: هو أبو جعفر المؤذِّن، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4575).
وروي من طرق عن منصور بن المعتمر - كما في الروايات الثلاث التالية - عن مجاهد، عن أُسيد بن ظُهير، عن رافع بن خديج.
وتابعه سعيد بن عبد الرحمن الزُّبيدي - كما في الرواية (3866) - عن مجاهد، عن أسيد ابن أخي رافع بن خديج، عن رافع بن خديج. وأُسيد ابن أخي رافع بن خديج هو أُسيد بن ظُهير.
ورواه عبد الكريم الجزري - كما في الرواية (3897) - عن مجاهد، عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه رافع.
ورُوي من طريق أبي حَصِين، كما في الرواية (3868)، ومن طريق إبراهيم بن مهاجر كما في الرواية (3869)، ومن طريق الحكم بن عُتيبة كما في الرواية (3870)، وعبد الملك بن ميسرة الزراد كما في الروايتين (3871) و (3872)، أربعتهم عن مجاهد، عن رافع بن خديج. ليس بين مجاهد ورافع أحدٌ.
وقرن في رواية عبد الملك في الموضع الثاني مجاهد بعطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان.
وقد رُوي هذا الحديث - أيضًا - في الأرقام (3886 - 3890) و (3895 - 3919)(3922) و (3923) و (3926) و (3927) مطولًا ومختصرًا، وبألفاظ متقاربة، وبعضهم يزيد على بعض - من طرق عن رافع بن خديج به. وبعضهم يرويه عن رافع عن عمومته أو بعض عمومته.
قال السِّندي: قوله: "نُكريها" من الإكراء "بما على الربيع الساقي" أي: بما يُزرَعُ على الربيع، أي: النهر الصغير، والمراد من الساقي الذي يسقي الزرع. "ازرَعُها" خطابٌ لصاحب الأرض، أي: ازرعها أنت بنفسك. أو امنحها: أي: أعطها أخاك بلا أجرٍ ليزرعها.
جاءنا رافعُ بنُ خَديجٍ فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكُم عن الحَقْلِ؛ والحَقْلُ: الثُّلُثُ والرُّبُعُ، وعن المُزابَنةِ؛ والمُزابَنةُ: شِراء
(1)
ما في رؤوس النَّخل بكذا وكذا وَسْقًا من تَمْرِ
(2)
.
3864 -
أخبرنا محمد بنُ المُثنى قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدثنا شعبةُ، عن منصور، سمعت مجاهدًا يحدِّثُ عن أُسيد بن ظُهير قال:
أتانا رافعُ بنُ خديج، فقال: نهانا
(3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطاعةُ رسولِ الله الله صلى الله عليه وسلم خيرٌ لكم، نهاكم عن الحَقْل، وقال:"مَنْ كانَتْ له أرضٌ فَلْيَمْنَحُها، أو ليدعها" ونهى عن المُزابنة؛ والمُزابَنَةُ: الرَّجلُ يكون له المالُ العظيم من النَّخل، فيجيءُ الرَّجلُ فيأخذها بكذا وكذا وَسْقًا من تمر
(4)
.
(1)
في (ك) و (هـ): شري.
(2)
إسناده صحيح منصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4576).
وأخرجه أحمد (15815) و (15816)، وأبو داود (3398)، وابن ماجه (2460) من طريق سفيان الثوري، عن منصور، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد على بعض.
وسيرد في الروايتين التاليتين من طريق منصور، به.
وسيرد في الرواية رقم (3866) من طريق سعيد بن عبد الرحمن، عن مجاهد، به.
وينظر ما سيأتي بالأرقام (3867 - 3872).
وينظر ما سلف برقم (3862).
قال السِّندي: قوله: "عن الحقل" الحقل: الزرع، والمراد كراء المزارع. و"الحقل الثلث" أي: كراء الأرض بثلث ما يخرج منها.
(3)
في (ر): نهى.
(4)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر المعروف بغُندر. وهو في "الكبرى"(4577).
وأخرجه أحمد (5817) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
قال السندي: قوله: "أو ليدَعْها" أي: ليَتركها فارغةً إن لم يزرعها بنفسه.
3865 -
أخبرني محمد بنُ قُدامة قال: حدَّثنا جرير عن منصور، عن مجاهد، عن أُسيد بن ظُهير قال:
أتى علينا رافعُ بن خَديج، فقال - ولم أفهم فقال -: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكُم عن أمرٍ كان ينفعُكم، وطاعةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرٌ لكم
(1)
ممَّا ينفعُكم؛ نهاكُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
عن الحقل؛ والحَقلُ: المُزارعة بالثُّلث والرُّبع، فمَنْ كان
(3)
له أرضُ فاستغنى عنها فليَمْنَحْها أخاه أو لِيَدَع، ونهاكُم عن المُزابَنةِ؛ والمُزابَنةُ: الرَّجلُ يجيء إلى النَّخل الكثير بالمال العظيم، فيقول: خُذه بكذا وكذا وسقًا من تمر ذلك العام
(4)
.
3866 -
أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال: حدثنا عفَّانُ قال: حدَّثنا عبد الواحد قال: حدثنا سعيد بن عبد الرَّحمن، عن مجاهد قال: حدثني أُسيد ابن أخي
(5)
رافع بن خديج قال:
قال رافع بنُ خَديج: نهاكُم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطاعةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنفَعُ لنا، قال: "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فَليَزْرَعُها، فإن عجَزَ
(1)
كلمة "لكم" ليست في (هـ).
(2)
عبارة "رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست في (ر).
(3)
في (ر): كانت.
(4)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد الضبِّي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4578).
وأخرجه ابن حبان (5198) من طريق أبي خيثمة، عن جرير، بهذا الإسناد.
وسلف في سابقيه.
قال السِّندي: قوله: "قال: فلم أفهم" لعلَّ المراد ما فهمتُ سِرَّ هذا النهي، وبأيِّ سبب جاء النهي، والله أعلم.
(5)
قوله: "أخي" من النسخة (ق)، ولم يرد في سائر النسخ، وهو موافق لما في "تحفة الأشراف"(3549)، و"السنن الكبرى"(4579).
عنها فلْيُزرعها أخاه"
(1)
.
خالفه عبد الكريم بن مالك:
3867 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: أخبرنا عُبيد الله - يعني ابن عمرو - عن عبد الكريم، عن مُجاهد قال: أخذتُ بيد طاوسٍ حتَّى أدخَلْتُه على ابن رافع بن خَديج
فحدَّثه عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنَّه نهى عن كراء الأرض، فأبى طاوس، فقال: سمعتُ ابنَ عَبَّاسٍ لا يرى بذلك بأسًا
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، عفان: هو ابن مسلم الصفار، وعبد الواحد: هو ابن زياد العبدي، وسعيد بن عبد الرحمن: هو الزُّبيدي، وأُسيد ابن أخي رافع بن خديج: هو بن ظهير السالف في الروايات الثلاث السابقة كما ذكر أبو داود عقب الرواية (3398). وسمَّى شيخه في "السنن الكبرى": إسحاق بن يعقوب بن إسحاق، وكلاهما ثقة، ونبه عليه في هامش (ك).
وأخرجه أحمد (15808) عن عفان، بهذا الإسناد.
(2)
حديث صحيح، ابن رافع بن خديج - في الإسناد المرفوع - غير مسمَّى، ذكره الذهبي في "الميزان" وقال: لا يُعرَف، وقد رقم له المزِّي في "تهذيب الكمال" برمز أبي داود، وتابعه الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" لكنَّه رقم له في "تقريبه" برقم مسلم والنسائي، وبالتأمُّل - كما سيرد في التخريج - نجد أنَّ مسلمًا إنَّما أورده في سياق قصة، وعليه فإنَّ الصواب أن يُرْقَمَ له بأبي داود والنسائي، إذ جاء عندهما في إسناد الحديث، وهو - وإن لم يكن مسمَّى - تابعه أُسيد بن ظُهير ابن أخي رافع بن خديج كما سلف في الروايات (3863) و (3864) و (3865) و (3866)، وباقي رجال الإسناد ثقات، عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (4580).
وأخرجه أحمد (15822) من طريق عمر بن ذَرّ، عن مجاهد، عن ابن رافع بن خديج، عن أبيه قال: جاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفَقُ بنا، نهانا أن نزرع أرضًا إلا أرضًا يملك أحدُنا رقبتها، أو مِنْحَةَ رجلٍ.
وأخرجه أبو داود (3397) بمثل إسناد ولفظ أحمد إلا أنه قال فيه: عن ابن رافع عن أبيه قال: جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .. فذكره. وقد ذكر محقِّقو "المسند" أن أبا رافع هذا =
ورواه أبو عوانة، عن أبي حَصِينٍ، عن مجاهد
(1)
، عن رافع مرسلًا:
3868 -
أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا أبو عوانةَ، عن أبي حصينِ، عن مجاهد قال:
قال رافع بنُ خديج: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن
(2)
أمرٍ كان لنا نافعًا، وأَمْرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين
(3)
نهانا أن نتقبَّل
(4)
الأرضَ ببعض الرَّأْسِ، خرجها
(5)
(6)
.
= ليس والد رافع بن خديج، وقد ترجَّح لديهم أنَّه ظُهير بن رافع عَمّ رافع بن خديج، فليُنظر التعليق عليه - هناك - لزامًا.
وأخرج البخاريُّ (2330)، ومسلم (1550):(120) من طريق عمرو بن دينار، أنَّ مجاهدًا قال لطاوس: انطلق بنا إلى رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانتهره، قال: إني والله لو أعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلتُه، ولكن من هو أعلم به منهم يعني ابن عباس.
وينظر ما سلف برقم (3862).
(1)
بعدها في (ك) و (هـ) زيادة: قال: قال.
(2)
في (هـ): من.
(3)
في (م) ونسخة بهامش (هـ): والعينين، وفوقها في (م): العين (نسخة).
(4)
في (ر) و (هـ): نقبل وفي هامش (هـ): نتقبل (نسخة).
(5)
في نسخة بهامش (هـ): خراجها.
(6)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، مجاهد - وهو ابن جَبْر - روايته عن رافع بن خديج مرسلة كما ذكر المصنِّف. قتيبة: هو ابن سعيد، وأبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشْكرُي، وأبو حصين: هو عُثمان بن عاصم الأسدي وهو في السنن الكبرى برقم (4581).
وأخرجه الترمذي (1384) من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي حصين، به.
وينظر الحديث (3862) ومكرراته.
قال السِّندي: قوله: "أن نتقبَّلَ" أي: نُكري الأرض. "ببعض خَرْجِها" أي: ببعض ما خرج منها.
تابعه إبراهيم بن مُهاجر:
3869 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان، عن عُبيد الله
(1)
قال: حدَّثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مُهاجر، عن مجاهد
عن رافع بن خديجٍ قال: مَرَّ النبي صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنَّه مُحتاج، فقال:"لِمَنْ هذه الأرض؟ " قال: لفُلانٍ
(2)
، أعطانِيها بالأجر. فقال:"لو مَنَحَها أخاه" فأتى رافعٌ الأنصار، فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفَعُ لكم
(3)
.
3870 -
أخبرنا محمد بنُ المُثَنَّى ومحمد بن بشَّار قالا: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ، عن الحَكَم، عن مجاهدٍ
عن رافع بن خَديج قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل
(4)
.
3871 -
أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، عن خالد - وهو ابن الحارث - قال: حدَّثنا شعبةُ، عن عبد الملك، عن مجاهد قال:
(1)
بعدها في (ر) وفوقها في (م): بن موسى، وعليها في (م) علامة نسخة.
(2)
في (هـ): لغلام.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كما سلف بيانه في الرواية السابقة، ولضعف إبراهيم بن مهاجر: وهو ابن جابر البجلي. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4582).
وينظر ما قبله.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كما سلف بيانه عند الرواية (3868).
محمد: هو ابن جعفر، المعروف بغُنْدَر، والحكم: هو ابن عُتيبة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4583).
وأخرجه أحمد (15829) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - (15811) عن عفان، عن شعبة، به.
وينظر الحديثان قبله.
حدَّثَ رافعُ بنُ خَديجٍ قال: خرجَ إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وأَمْرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْفَعُ لنا
(1)
، فقال:"مَنْ كان له أرضُ فليَزْرَعُها، أو يَمْنَحْها، أو يَذَرُها"
(2)
.
3872 -
أخبرنا عبد الرحمن بنُ خالد قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: حدَّثني شعبةً، عن عبد الملك، عن عَطَاءٍ وطاوس ومُجاهدٍ
عن رافع بن خَديج قال: خرجَ إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فنهانا عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وأَمْرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرٌ لنا، قال: مَنْ كانَ له أَرضٌ فليَزْرَعُها، أو لِيَذَرُها، أو لِيَمنَحها
(3)
"
(4)
.
ومما يدلُّ على أنَّ طاوسًا لم يسمَعْ هذا الحديث من رافع
(5)
:
(1)
قوله: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا من (م) و (ر).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه كسابِقيه. عبد الملك: هو ابن ميسرة الزرَّاد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4584).
وينظر الحديث (3862) ومكرراته.
(3)
في (م): أو يمنحها أو يذرها.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه من جهة مجاهد كما ذكر المصنِّف عقب الرواية (3867)، ومن جهة طاوس كما أشار المصنِّف عقب هذه الرواية، وأمَّا رواية عطاء - وهو ابن أبي رباح - عن رافع، فقد اختلف فيه على عطاء، - كما أشار إليه المصنِّف عقب الرواية الآتية - فرواه هنا عبد الملك - وهو ابن ميسرة الزرَّاد - عن عطاء، عن رافع، ورواه غيره - كما سيرد في الروايات (3874 - 3880) - عطاء، عن جابر. عبد الرحمن بن خالد: هو القطّان الواسطي، وحجّاج: هو ابن محمد المصِّيصي الأعور، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4585).
وأخرجه بأطول منه أحمد (2598) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية (3863) وغيرها.
(5)
قوله: "من رافع" ليس في (ك)، وأُشير في (هـ) إلى أنه نسخة.
3873 -
أخبرني محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا زكريَّا بن عديٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ زيد، عن عمرو بن دينار قال:
كان طاوسٌ يَكْرَه أن يُواجِرَ أرضَه بالذَّهب والفضَّة، ولا يرى بالثُّلث والرُّبع بأسًا، فقال له مجاهد: اذهَبْ إلى ابن
(1)
رافع بن خَديج فاسمَعْ منه
(2)
حديثه، فقال: إني واللهِ
(3)
لو أعلَمُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فَعْلتُه، ولكِنْ
(4)
حدَّثني مَنْ هو أعلَمُ منه؛ ابن عبَّاس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّما قال:"لأَنْ يمنَحَ"
(5)
أحدُكم أخاه أرضَه خيرٌ من أن يأخُذَ عليها خَراجًا معلومًا
(6)
.
(1)
كلمة: "ابن" ليست في (م) و (ر).
(2)
كلمة "منه" ليست في (م) و (ر).
(3)
في (م): والله إني.
(4)
في نسخة بهامش (ك): ولكني.
(5)
في (هـ): يمنحها.
(6)
إسناده صحيح، وعبد الملك بن أبي سليمان هنا: هو العَرْزَمي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4586).
وأخرجه أحمد (2541)، ومسلم (1550):(120) من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، وجاء في روايته عن مسلم: .... انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: فانتهرهُ، قال: إني والله
…
الحديث.
وأخرجه أحمد (2087)، والبخاري (2330) و (2342)، ومسلم (1550):(121)، وأبو داود (3389)، والترمذي، (1385)، وابن ماجه (2464) من طرق عن عمرو بن دينار، به.
وينظر ما سلف برقم (3862).
قال السِّندي: قوله: "لأَنْ يمنَحَ" بفتح الهمزة، من قبيل {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: 184].
وقد اختُلف على عطاء في هذا الحديث، فقال عبد الملك بن ميسرة: عن عطاء، عن رافع، وقد تقدَّم ذِكْرُنا له.
وقال عبد الملك بن أبي سليمان: عن عطاء، عن جابر:
3874 -
حدَّثنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد بن الحارث قال: حدَّثنا عبد الملك
(1)
، عن عطاء
عن جابر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"مَنْ كان له أرضٌ فليَزْرَعُها، فإن عجَزَ أن يزرَعَها فَلْيَمْنَحُها أخاه المسلم، ولا يُزرعها إيَّاه"
(2)
.
3875 -
أخبرنا عمرو بنُ عليّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا عبد الملك، عن عطاء
عن جابرٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانت له أرضُ فليَزْرَعُها، أو لِيَمْنَحْها أخاه، ولا يُكريها"
(3)
.
(1)
بعده في (ر) والمطبوع: بن أبي سليمان.
(2)
إسناده صحيح، عطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4587).
وأخرجه أحمد (14269) و (15211)، ومسلم (1536):(91) بإثر الحديث (1543)، وابن حبان (5148) من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15006)، ومسلم (1536):(94) و (95) و (96) و (97) و (98) بإثر الحديث (1543) من طرق عن جابر، به وألفاظهم متقاربة، وبعضهم يزيد على بعض.
وسيرد في الروايات الثلاث التالية.
وفي النهي عن كراء الأرض سيرد - بألفاظ مختلفة وبعضهم يزيد على بعض - في الأرقام (3878 - 3883) و (3919 مكرر) و (3920) و (3921) و (4523) و (4524) و (4550) و (4633) و (4634).
(3)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4588).
وأخرجه أحمد (14242) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
تابعه عبد الرَّحمن بن عمرو الأوزاعيُّ:
3876 -
أخبرنا هشام بنُ عمَّار، عن يحيى بن حَمزة قال: حدثنا الأوزاعيُّ، عن عطاء
عن جابرٍ قال: كان لِأَناسِ فُضولُ أَرَضِينَ يُكرونَها بالنِّصف والثُّلث والرُّبع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كانَتْ له أرض فلْيَزْرَعُها، أو يُزرعها، أو يُمسكها"
(1)
.
وافقه مطر بنُ طهمان:
3877 -
أخبرنا عيسى بنُ محمد - وهو أبو عُمَير بنُ النَّحَّاس - وعيسى بنُ يونس - الفاخوريُّ - قالا: حدَّثنا ضَمْرةُ، عن ابن شَوْذَبٍ، عَن مَطَر، عن عطاء
عن جابر بن عبد الله قال: خطَبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"مَنْ كَانَتْ له أرضٌ فلْيَزْرَعُها، أو ليُزرعها، ولا يُؤاجِرْها"
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل هشام بن عمار، فهو صدوق، وقد تُوبع، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4589).
وأخرجه أحمد (14813)، والبخاري (2340) و (2632)، ومسلم (1536):(89) بإثر الحديث (1543)، وابن ماجه (2451)، وابن حبان (5189) من طرق عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وسلف في سابقيه.
قال السِّندي: قوله: "فُضول أَرَضِين" - بفتحتين - جمع: أرض، أي: أراض فاضلة عن قدر ما يحتاجون إلى زرعه. "يُكرونَها" - بضمِّ تاء المضارعة - من أرضه.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل مطر: وهو ابن طهمان الورَّاق، وعيسى بن يونس الفاخوري، فهما صدوقان، وقد تُوبعا، وباقي رجال الإسناد ثقات. ضمرة: هو ابن ربيعة الفلسطيني، وابن شَوذَب: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4590).
وأخرجه ابن ماجه (2454) عن عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي، عن ضمرة بن ربيعة، بهذا الإسناد. =
3878 -
أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم، عن يونُسَ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن مَطَر، عن عطاء
عن جابر رفعه: نهى عن كراء
(1)
الأرض
(2)
.
وافقه عبد الملك بنُ عبد العزيز بن جُرَيج على النَّهي عن كراء الأرض:
3879 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا المُفَضَّل، عن ابن جُرَيج، عن عطاءٍ وأبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخابرة، والمُزابنة، والمُحاقلة، وبيعٍ الثَّمر
(3)
حتَّى يُطعَم، إلَّا العرايا
(4)
.
= وأخرجه أحمد (14967) من طريق سعيد بن أبي عروبة، ومسلم (1536):(88) بإثر الحديث (1543)، وابن حبان (5190) من طريق مهدي بن ميمون، كلاهما عن مطر بن طهمان، به.
وسلف في الأحاديث الثلاثة السابقة.
(1)
رسمت في (هـ) هنا وفي الموضع الآتي: كرى.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل مطر: وهو ابن طهمان الورَّاق، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. يونس: هو ابن محمد المؤدِّب، وحماد: هو ابن زيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4591).
وأخرجه مسلم (1536): (87) بإثر الحديث (1543) عن أبي كامل الجحدري، عن حماد بن زيد بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (1536):(86) بإثر الحديث (1543) من طريق رباح بن أبي معروف، عن عطاء، به. وزاد في آخره: وعن بيعها بالسِّنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب.
وأخرجه مسلم (1536): (99) بإثر الحديث (1543)، وابن حبان (5193) من طريق النعمان بن أبي عياش، عن جابر، به.
وسيرد برقم (3919 مكرر) من طريق عارم، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر، به. وينظر ما سلف برقم (3874).
(3)
في (ر): الثمار.
(4)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد والمُفضَّل: هو ابن فضالة بن عُبَيد القِتباني، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعطاء: هو ابن أبي رباح، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4592).
وأخرجه أحمد (14876) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15215) من طريق محمد بن ميسَّر، عن ابن جريج، به. وفيه: وأن يُباع الثمر حتى يطعم، إلا بدنانير أو دراهم، إلا العرايا.
وأخرجه البخاري (1487) من طريق خالد بن يزيد، عن عطاء به مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
وأخرجه مسلم (1536): (100) بإثر الحديث (1543) من طريق أبي خيثمة، عن أبي الزبير، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثًا.
وأخرجه البخاري (2196)، ومسلم (1536):(84) بإثر الحديث (1543) من طريق سليم بن حيان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تُشْقِح. قال: قلت لسعيد: ما تُشقِح؟ قال: تحمارُّ وتصفارُّ ويؤكلُ منه. واللفظ لمسلم، ورواية البخاري مختصرة دون النهي عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة.
وأخرجه مسلم (1536): (83) بإثر الحديث (1543)، وابن حبان (5192) من طريق زيد بن أبي أُنيسة، عن أبي الوليد المكي، عن جابر، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن تشترى النخلُ حتى تُشْقِه. أبو الوليد المكي، قيل: هو سعيد بن ميناء، وقيل غيره.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4524).
وسيرد برقمي (4523) و (4550) من طريقين عن ابن جريج، عن عطاء وحده، به بزيادة: وأن لا يُباع إلا بالدنانير والدراهم.
وفي النهي عن بيع الثمر حتى يُطعم، سيرد - بألفاظ مختلفة - برقم (3880) و (3883) و (4523) و (4524) و (4525) و (4550) و (4633) و (4634).
وفي النهي عن بيع الثمر سنين سيرد في الأرقام (4531) و (4626) و (4627).
قال السِّندي: قوله: "نهى عن المخابرة" المشهور أنَّ المخابرة: هي المعاملة على الأرض ببعض الخارج، وهي المحاقلة، فذكرها بعدُ يشبه التكرار، إلَّا أن يُقال: أحد النَّهيين لصاحب الأرض، والثاني للآخذ، لكن سيجيء في كلام المصنِّف أنَّ المخابرة بيع الكرم بالزبيب، فلا إشكال. "حتى يُطْعَم" على بناء المفعول - أي: حتى يصير صالحًا للأكل. "إِلَّا العرايا" جمع =
تابعه يونس بن عبيد:
3880 -
أخبرني زياد بنُ أيّوبَ قال: حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام قال: حدَّثنا سفيان بنُ حُسين قال: حدَّثنا يونس بنُ عبيد، عن عطاء
عن جابر، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحاقلة، والمُزابنة، والمُخابَرة، وعن الثُّنْيَا إِلَّا أَن تُعْلَم
(1)
.
وفي رواية همَّام بن يحيى كالدَّليل على أنَّ عطاءً لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كان له أرضُ فَليَزْرَعُها":
3881 -
أخبرني أحمد بنُ يحيى قال: حدَّثنا أبو نُعَيمٍ قال: حدَّثنا هَمَّام بنُ يحيى قال: سأل عطاءٌ سليمان بن موسى
(2)
، قال:
= عَرِيَّة، وظاهر هذا الاستثناء أنَّ المراد ما يعطيه صاحب المال لبعض الفقراء نخلة أو نخلتين، ثم يثقل عليه دخول الفقير في ماله كلَّ يومٍ لخدمة النخلة فيستردُّ منه النخلة على أن يعطيه قَدْرًا من الثمر في أوانه، ولا يناسب للحديث تفسير العَرِيَّة بنخلة يشتريها مَنْ يُريد أكل الرُّطب ولا نقد بيده يشتريها به، يشتريها بتمر بقي من قوته، إذ لا وجه للرخصة في الشراء قبل بُدُوِّ الصلاح، بل هو أحوَجُ إلى اشتراط بُدُوِّ الصلاح من غيره، فكيف يُرخِّص له في خلافه من غير حاجة، إلا أن يجعل الاستثناء عن المزابنة كما في سائر الأحاديث، وإن كان بعيدًا هذا الحديث، فليُتأمَّل.
(1)
إسناده صحيح وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4593) و (6184).
وأخرجه الترمذي (1290) عن زياد بن أيوب بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أبو داود (3405) عن عمر بن يزيد السيَّاري، عن عباد بن العوام، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4633).
وينظر ما قبله.
قال السِّندي: قوله: "وعن الثُّنيا": هي كالدنيا وزنًا، اسم من الاستثناء المجهول؛ لأنه يؤدّي إلى النزاع، وكذا استثناء كَيْل معلوم؛ لأنه قد لا يبقى بعده شيء، والله أعلم.
(2)
كذا وقعت هذه الرواية للنسائي وفيها قلب، لذلك علَّق عليها النسائي بكلامه السالف، والصواب أن السائل هو سليمان، كما في رواية مسلم.
حدَّث جابرٌ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فَلْيَزْرَعُها، أو ليُزْرِعها أخاه، ولا يُكْرِيها أخاه؟
(1)
"
(2)
.
وقد روى النَّهي عن المُحاقلة يزيدُ بنُ نُعيم، عن جابر بن عبد الله:
3882 -
أخبرنا محمد بنُ إدريس قال: حدَّثنا أبو تَوْبةً قال: حدَّثنا معاوية بنُ سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يزيد بن نُعيم
عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن الحَقْل، وهو
(3)
المُزابنة
(4)
.
(1)
كلمة "أخاه" ليست في (م).
(2)
حديث صحيح، سليمان بن موسى - وهو الأشدق - صدوق، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. أحمد بن يحيى: هو ابن زكريا الأودي، وأبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو "السنن الكبرى" برقم (4594).
وأخرجه أحمد (14918)، ومسلم (1536):(92) بإثر الحديث (1543) من طريقين عن همام بن يحيى بهذا الإسناد. وعندهما: سأل سليمانُ بنُ موسى عطاءً فقال: أَحدَّثَك جابر .. الحديث، قال [عطاء]: نعم. اهـ. وظاهرُ سياق المصنِّف عكسُ ذلك، حيث ذكر قبل الحديث. أنَّ رواية همَّام هذه كالدليل (ولم يجزم) على أنَّ عطاء لم يسمع من جابر هذا الحديث. اهـ. غير أن بعضهم صحَّح سياق العبارة على تأخير الفاعل، أي: سألَ عطاءَ سليمانُ بنُ موسى، لكن لو كانت رواية النسائي كذلك لما نبَّه عليها، والله أعلم.
وسلف نحوه برقم (3874).
(3)
في نسخة في (هـ): وهي.
(4)
حديث صحيح، يزيد بن نُعيم - وهو ابن هزَّال الأسلمي - روى عن جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له مسلم هذا الحديث، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات.
محمد بن إدريس: هو ابن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي، وأبو توبة: هو الرَّبيع بن نافع الحلبي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4595).
وأخرجه مسلم (1536): (103) بإثر الحديث (1543) عن الحسن الحلواني، عن أبي توبة، بهذا الإسناد بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول، فقال جابر بن عبد الله: المزابنة: الثَّمَر بالتَّمْر، والحقول كراء الأرض.
وينظر ما سلف بالأرقام (3874) و (3878) و (3879).
خالفه هشام، ورواه
(1)
عن يحيى، عن عن
(2)
أبي سلمة، عن جابر:
3883 -
أخبرنا الثِّقةُ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةَ، عن هشامِ بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة
عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنة، والمُحاقَلَة، والمُخاصَرة، والمُخابرة
(3)
.
قال: المُخاضَرة: بيع الثَّمر قبل أن يَزْهُوَ، والمُخابَرة: بيع الكَرْم
(4)
بكذا وكذا صاعًا
(5)
.
خالفه عُمَر
(6)
بن أبي سَلَمة، فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة:
3884 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدثنا سُفيان، عن سعد
(7)
بن إبراهيم، عن عُمر بن أبي سَلَمة، عن أبيه
عن أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمُزابنة
(8)
.
(1)
كلمة "ورواه" ليست في (م).
(2)
كلمة "عن" سقطت من (ر).
(3)
في نسخة في (هـ): نهى عن المزابنة والمخاضرة.
(4)
في (م) و (ر): الكُدس، وأُشير في هامش (ك) بأنَّها نسخة في "الكبرى". والكُدْس، وِزانُ قُفل: ما يُجمع من الطعام في البَيدَر. "المصباح المنير": (كدس).
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير أنَّ المصنِّف لم يُسَمِّ شيخه الذي وثَّقه.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4596).
وسلف نحوه بإسناد صحيح برقم (3879)، وكذلك سيرد برقمي (4525) و (4550).
قال السِّندي: قوله: "المخاضرة": بيع الثمر - بالثاء المثلَّثة - أراد به الرُّطَب، أو الثمار مطلقًا. "قبل أن يزهو": أي قبل أن يبدو صلاحه "بيع الكرم" أي: بيع العنب الذي على رؤوس الكرم.
(6)
في (هـ) والمطبوع: عمرو، وهو خطأ.
(7)
تحرف في (م) و (ر) إلى: سعيد.
(8)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عمر بن أبي سلمة، فهو صدوق، وقد =
خالفهما محمد بن عمرو، فقال: عن أبي سلمة، عن أبي سعيد:
3885 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن آدم - قال: حدَّثنا عبد الرَّحيم، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سَلَمة
عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
(1)
.
خالفهم الأسودُ بنُ العلاء، فقال: عن أبي سلمة، عن رافع بن خديج:
3886 -
أخبرنا زكريَّا بن يحيى قال: حدَّثنا محمد بنُ يزيد بن إبراهيم قال: حدَّثنا عبد
(2)
الله بنُ حُمْرانَ قال: حدَّثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة
عن رافع بن خديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحاقلة والمُزابنة
(3)
.
= تُوبع، وباقي رجاله ثقات. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4597).
وأخرجه أحمد (10279) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: والمحاقلة: البُرُّ بالبُرِّ.
وأخرجه أحمد (9088) و (9435)، ومسلم (1545)، والترمذي (1224) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، به.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - فهو صدوق، وقد تُوبع، وباقي رجاله ثقات. عبد الرحيم: هو ابن سليمان المَرْوَزي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4598).
وأخرجه أحمد (11638) عن يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11021) و (11052)، والبخاري (2186)، ومسلم (1546)، وابن ماجه (2455) من طريق أبي سفيان مولى عبد الله بن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري، به.
(2)
تحرف في (هـ) إلى: عبيد.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن يزيد بن إبراهيم: هو محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التُستَري، نسبه المصنِّف إلى جدِّه، وقد روى عنه جمع، ووثَّقه الذهبي، وذكره =
رواه القاسم بن محمد، عن رافع بن خديج:
3887 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليّ قال: حدَّثنا أبو عاصم قال: حدَّثنا عثمان بنُ مُرَّة قال: سألتُ القاسِمَ عن المُزارعة، فحدَّثَ
عن رافع بن خديج، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحاقلة والمُزابَنَة
(1)
.
قال أبو عبد الرَّحمن مرَّةً أخرى:
3888 -
أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: قال أبو عاصم: عن عُثمان بن مُرَّة قال: سألتُ القاسِمَ عن كِراء الأرض، فقال:
قال رافع بنُ خديج: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض
(2)
.
واختُلِفَ على سعيد بن المسيّب فيه:
3889 -
أخبرنا محمد بنُ المُثنى قال: حدَّثنا يحيى، عن أبي جعفر الخَظميِّ - - واسمُه عُمير بنُ يزيد - قال: أرسلني عمِّي وغلامًا له إلى سعيد بن المُسيّب، أسأَلُه عن المزارعة، فقال:
كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا، حتَّى بلغه عن رافع بن خديج حديثٌ، فلَقِيه، فقال رافع: أتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بني حارثةَ، فرأى زَرعًا، فقال: "ما
= ابن حبان في "الثقات"، وعبد الله بن حُمْران صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في
"السنن الكبرى" برقم (4599).
وينظر ما سلف برقم (3864).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عثمان بن مُرَّة، فهو لا بأس به، وبقية رجاله ثقات. أبو عاصم: هو الضحَّاك بن مخُلد، والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصدِّيق. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4600).
وسلف في الذي قبله وينظر ما بعده.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4601).
وينظر ما سلف برقم (3867). وينظر ما قبله.
أحسنَ زَرْعَ ظُهَير! " فقالوا: ليس لِظُهيرٍ. فقال: "أليس أرض ظهير؟ " قالوا: بلى، ولكنَّه أَزْرَعَها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خُذوا زَرْعَكم، ورُدُّوا إليه نفَقَتَه" قال: فأَخَذْنا زَرْعَنا، ورَدَدْنا إليه نفَقَتَه
(1)
.
ورواه طارق بن عبد الرَّحمن، عن سعيد، واختُلِفَ عليه فيه:
3890 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو الأحوص، عن طارق، عن سعيد بن المُسيّب
عن رافع بن خَديجٍ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلَة والمُزابنة، وقال:"إِنَّما يَزْرَعُ ثلاثةٌ: رجلٌ له أرضٌ فهو يَزرَعُها، أو رجلٌ مُنِحَ أرضًا فهو يَزْرَعُ ما مُنِحَ، أو رجلٌ استكرى أرضًا بذهبٍ أو فضةٍ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان؛ وهو في "السنن الكبرى" برقم (4602).
وأخرجه أبو داود (3399) عن محمد بن بشار، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "أَزْرَعها" أي: أعطى غيره ليزرع بالكراء. "خذوا زرعكم" هذا الحديث يقتضي أنَّ الزرع بالعقد الفاسد مُلْحَقٌ بالزرع في أرض الغير بغير إذنه، والله أعلم.
(2)
القسم الأول، وهو قوله:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة" صحيح، والقسم الثاني وهو قوله:"إنما يزرع ثلاثة .. " الحديث، فقد خالف فيه أبو الأحوص - وهو سلَّام بن سُلَيم - فجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنَّه من قول سعيد بن المسيّب كما بيَّن ذلك إسرائيل بن يونس وسفيان الثوري في الروايتين التاليتين قلت: ورجال الإسناد ثقات غير طارق - وهو ابن عبد الرحمن البَجَلي الأحمسي - فهو صدوق حسن الحديث. قتيبة: هو ابن سعيد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4603).
وأخرجه أبو داود (3400) عن مسدد، وابن ماجه (2267) و (2449) عن هناد بن السري، كلاهما عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد. ورواية ابن ماجه الأولى مقتصرة على قسمه الأول، وهو النهي عن المحاقلة والمزابنة.
وسيرد بهذا الإسناد - مقتصرًا على قسمه الأول - برقم (4535).
والنهي عن المحاقلة والمزابنة سلف بأسانيد صحيحة في الأرقام (3863) و (3864) و (3865).
ميَّزَه إسرائيل، عن طارق، فأرسلَ الكلامَ الأوَّلَ، وجعل الأخير
(1)
من قول سعيد:
3891 -
أخبرنا أحمد بنُ سُليمان قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ موسى قال: أخبرنا إسرائيل، عن طارق
عن سعيد قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلَة. قال سعيد
…
فذكر
(2)
نحوه
(3)
.
رواه سفيان الثّوريُّ، عن طارق:
3892 -
أخبرنا محمد بن عليٍّ - وهو ابن مَيمون - قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن طارقٍ قال:
سمعتُ سعيد بن المُسيّب يقول: لا يُصلِحُ الزَّرْعَ غير ثلاث: أرضٌ يَملِكُ رقبتها، أو مِنْحَةٌ، أو أرضٌ
(4)
بيضاء يستأجِرُها بذهبٍ أو فِضَّة
(5)
.
(1)
في (م): الآخر.
(2)
في (هـ): فذكره.
(3)
قوله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة" صحيح، وإسناده هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف لانقطاعه، وإسناد كلام سعيد بن المسيب حسن من أجل طارق - وهو ابن عبد الرحمن - البَجَلي الأحمسي. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4604).
وينظر ما قبله وما بعده.
وقوله: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة" سلف بإسناد قوي برقم (3887)، وينظر ما سلف في الأرقام (3863) و (3864) و (3865).
(4)
المثبت من (هـ) ونسخة بهامش (ك)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى"(4605)، وفي باقي النسخ: أو أرضًا.
(5)
إسناده حسن كما سلف بيانُه في الرواية السابقة. محمد: هو ابن يوسف الفِريابي.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4605).
وروى الزُّهريُّ الكلامَ الأَوَّل عن سعيد، فأرسله:
3893 -
قال الحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المُسيّب
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحاقَلَة، والمُزابنة
(1)
.
ورواه محمد بنُ عبد الرحمن بن لبيبة، عن سعيد بن المُسيّب، فقال: عن سعد بن أبي وقَّاص:
3894 -
أخبرنا عبيد الله بنُ سعد
(2)
بن إبراهيم قال: حدَّثني عمِّي قال: حدَّثنا أبي، عن محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرَّحمن بن لَبيبة، عن سعيد بن المُسيّب
عن سعد بن أبي وقَّاص قال: كان أصحابُ المزارع يُكْرُونَ في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على السَّاقي
(3)
من الزَّرع، فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُكْرُوا بذلك، وقال:"أكروا بالذَّهب والفِضَّة"
(4)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. ابن القاسم: هو عبد الرحمن، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4606).
وهو في "الموطأ" 2/ 625.
وينظر ما سلف برقم (3879) ومكرراته عن جابر بن عبد الله وبرقم (3884) عن أبي هريرة، وبرقم (3885) عن أبي سعيد الخدري، وبرقم (3886) و (3887) عن رافع بن خديج.
(2)
تحرف في (ر) إلى: سعيد.
(3)
في (هـ): الساق.
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، ولجهالة محمد بن عكرمة. وعمُّ عبيد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزُّهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4607). =
وقد روى هذا الحديث سليمان، عن رافع فقال: عن رجل من عمومته:
3895 -
أخبرني زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: أخبرنا أيوب، عن يَعلى بن حَكيم، عن سُليمان بن يَسار يُحدِّث
(1)
:
عن رافع بن خديجٍ قال: كُنَّا نُحاقِلُ بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنُكْرِيها بالثُّلث، والرُّبع، والطَّعام المُسمَّى، فجاء ذات يوم رجلٌ من عمومتي، فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعيةُ الله ورسولهِ أنفَعُ لنا، نهانا أن نُحاقِلَ بالأرض، ونُكرِيها بالثُّلث، والرُّبع، والطَّعام المُسمَّى، وأمرَ رَبَّ الأَرضِ أن يَزرَعَها، أو يُزرِعَها
(2)
، وكَرِه كراءَها وما سوى ذلك
(3)
.
= وأخرجه أحمد (1542) عن يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1582)، وأبو داود (3391)، وابن حبان (5201) من طريق يزيد بن هارون، عن إبراهيم بن سعد، به.
ويشهد له حديث رافع بن خديج عند البخاري (2346).
وينظر ما سلف برقم (3862) ومكرراته.
قال السِّندي: قوله: "بما يكون على الساقي" أي: بما ينبت على طرف النهر من الزرع، فيجعلونه كراء الأرض. "وقال: أَكْروا" - بفتح الهمزة - من الإكراء.
(1)
كلمة "يُحدِّث" من (م) و (ر).
(2)
في (م): أو يتركها، وعلى هامشها كباقي النسخ.
(3)
إسناده صحيح، ابن عُليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4608).
وأخرجه أحمد (15823)، ومسلم (1548):(113) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وسيرد مختصرًا في الرواية التالية، وبنحوه في الرواية (3897).
وينظر ما سلف برقم (3862).
أيوب لم يسمعه من يعلى
(1)
:
3896 -
أخبرني زكريَّا بن يحيى قال: حدَّثنا محمد بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب قال: كتب إليَّ يعلى بنُ حَكيم: إِنِّي سمعتُ سليمانَ بنَ يَسار يُحدِّثُ
عن رافع بن خديجٍ قال: كُنَّا نُحاقِلُ الأَرضَ نُكْرِيها بالثُّلث، والرُّبع، والطَّعام المُسمَّى
(2)
.
رواه سعيد، عن يعلى بن حكيم:
3897 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث، عن سَعِيدٍ، عن يَعْلى بن حَكيم، عن سُليمان بن يَسار
أنَّ رافع بن خديجٍ قال: كُنَّا نُحاقِلُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أَنَّ بعضَ عُمومَتِه أتاهم
(3)
، فقال: نهائي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعيةُ الله ورسوله أنفَعُ لنا. قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانَتْ له أرضٌ فليَزْرَعُها، أو ليُزْرِعْها أخاه، ولا يُكاريها
(4)
بثُلثٍ، ولا رُبعٍ
(5)
، ولا طعام مُسمَّى"
(6)
.
(1)
لكن نقل الطبراني في "الكبير" عقب الرواية (4278) عن أيوب قوله: وسمعتُه منه بعدُ.
(2)
إسناده صحيح، محمد بن عُبيد: هو ابن حِساب الغُبَري، وحماد: هو ابن زيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4609).
وأخرجه أبو دواد (3396) عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1548): (113) عن يحيى بن يحيى، عن حماد بن زيد، به.
وسلف مطولًا في الذي قبله.
(3)
في (ك): أتاه، وعلى هامشها كباقي النسخ، وعليها علامة (نسخة).
(4)
في نسخة بهامش (ك): يكريها.
(5)
في (ر): بالثلث ولا بالربع.
(6)
إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة، ورواية خالد بن الحارث عنه قبل اختلاطه.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4610). =
رواه حنظلة بن قيس، عن رافع، فاختُلِفَ على ربيعة في روايته:
3898 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا حُجَين بنُ المُثَنَّى، قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن، عن حنظلة بن قيس
عن رافع بن خَديجٍ قال: حدَّثني عمِّي، أنهم كانوا يُكْرونَ الأَرضَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يَنبُتُ على الأربعاء، وشيء من الزَّرع يستثني صاحبُ الأرض، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلتُ لرافع: فكيف كراؤُها
(1)
بالدِّينار والدِّرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأسٌ بالدِّينار والدِّرهم
(2)
.
خالفه الأوزاعيُّ:
3899 -
أخبرني المُغيرةُ بنُ عبد الرَّحمن، قال: حدَّثنا عيسى - هو ابن يونس - قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن، عن حنظلة بن قيس الأنصاريِّ قال:
= وأخرجه مسلم (1548): (113)، وأبو داود (3395)، وابن ماجه (2465) من طرق عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17539)، ومسلم (1548):(113) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وسلف بنحوه برقم (3895)، ومختصرًا في الذي قبله.
(1)
في (ك): كرهها.
(2)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4611).
وأخرجه أحمد (17278) عن يونس بن محمد، والبخاري (2346 - 2347) عن عمرو بن خالد، وأبو داود (3392) عن قتيبة، ثلاثتهم عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وفي رواية البخاري: عمَّاي، بدل: عمِّي. وليس في رواية أبي دواد: عن عمِّي. ولا يَضرُّ عدم ذكر عمِّ رافع في إسناد أبي داود، ويكون ذلك من مرسل الصحابي، ومراسيل الصحابة يحتجُّ بها.
وتنظر الأحاديث الأربعة الآتية. وينظر ما سلف برقم (3862).
قال السِّندي: قوله: "بما ينبت على الأربعاء" جمع ربيع: وهو النهر الصغير، "وشيء" عطف على ما ينبت. "يستثني صاحب الأرض" أي: يُخرجه لنفسه ممَّا للزرع.
سألتُ رافع بن خديجٍ عن كِراءِ الأرض بالدِّينار والوَرِق؟ فقال: لا بأس بذلك، إنَّما كان الناس على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يُؤاجرون على الماذِيَانَاتِ وأَقبال الجداول، فيَسْلَمُ هذا، ويَهلِكُ هذا، ويسلم هذا، ويَهْلِكُ هذا، فلم يكن للنَّاس كراءٌ إِلَّا هذا، فلذلك زجر عنه، فأمَّا شيءٌ معلوم مضمونٌ، فلا بأس
(1)
(2)
.
وافقه مالك بنُ أنس على إسناده، وخالفه في لفظه:
3900 -
أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا مالك، عن ربيعة، عن حَنظلة بن قَيس قال:
سألتُ رافع بن خَديجٍ عن كراء
(3)
الأرض، فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
بعدها في (هـ) زيادة: به، وعليها علامة نسخة.
(2)
إسناده صحيح، الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4612).
وأخرجه مسلم (1547): (116)، وأبو داود (3392) من طريقين عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (2196) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (15809) و (17284)، وابن حبان (5197) من طريق عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة، به.
وسلف - بنحوه - في الذي قبله عن رافع بن خديج، عن عمِّه.
قال السندي: قوله: "الماذيانات - بالذال المعجمة - قال الخطابي: هي الأنهار، وهي من كلام العجم، صارت دخيلًا في كلامهم "وأقبال الجداول" - بهمزة مفتوحة ثم قاف موحَّدة - في "النهاية": هي الأوائل والرؤوس، جمع: قُبُل، والقُبُل - أيضًا. - رأس الجبل، و"الجداول" جمع جَدْوَل: وهو النهر الصغير "زجر عنه" أي: نَهى عنه؛ لأنَّه يُفضي إلى النزاع.
(3)
في (ك): كري، وعلى هامشها كباقي النسخ.
عن كراء الأرض. قلتُ: بالذَّهبِ والوَرِق
(1)
؟ قال: لا، إنَّما نهى عنها بما يخرجُ منها
(2)
، فأمَّا الذَّهَبُ والفِضَّة فلا بأسَ
(3)
.
رواه سفيان الثَّوري، عن ربيعة، ولم يرفعه:
3901 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس قال:
سألتُ رافع بن خديج عن كِراء الأرضِ البيضاء بالذَّهب والفِضَّة؟ فقال: حلالٌ، لا بأس به، ذلكَ فَرْضُ
(4)
الأرض
(5)
.
رواه يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة:
3902 -
أخبرنا يحيى بنُ حبيب بن عربيٍّ في حديثه، عن حمَّاد بن زيد، عن يحيى، بن سعيد، عن حنظل بن قيس
عن رافع بن خديجٍ قال: نَهانا
(6)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرْضِنا
(7)
،
(1)
في (م): والفضة.
(2)
في (هـ): بما تخرج الأرض منها.
(3)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4614).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 711، ومن طريقه أخرجه أحمد (17258)، ومسلم (1547):(115)، وأبو داود (3393)، والمصنف في "الكبرى"(4613).
وينظر الحديثان السابقان.
(4)
في هامش (ك): قرض (نسخة).
(5)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4615).
وتنظر الأحاديث الثلاثة قبله.
(6)
في (م): نهى.
(7)
في (ر): الأرض.
ولم يكن يومئذٍ ذهبٌ ولا فِضَّة، فكان الرَّجلُ يُكري أرضَه بما على الرَّبيع، والأقبال، وأشياء معلومة
…
وساقه
(1)
.
رواه سالم بن عبد الله بن
(2)
عمر، عن رافع بن خديج، واختُلِفَ على الزُّهريِّ فيه:
3903 -
أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، عن جُوَيرية، عن مالك، عن الزُّهريّ: أنّ سالم بن عبد الله
…
وذكر نحوه
(3)
(4)
.
تابعه عُقَيل بن: خالد
3904 -
أخبرنا عبد الملك بنُ شُعَيب بن الليث بن سعد قال: حدَّثنا أبي، عن جدِّي قال: أخبرني عُقيل بن خالد، عن ابن شهابٍ قال: أخبرني سالمُ بن عبد الله
(1)
إسناده صحيح يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4616).
وأخرجه مسلم (1547): (117) عن أبي الربيع عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (2327) و (2332) و (2722)، ومسلم (1547):(117)، وابن ماجه (2458) من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
وتنظر الأحاديث الأربعة قبله.
قال السِّندي: على الربيع: هو النهر الصغير.
(2)
تحرفت في (ر) إلى: عن.
(3)
في (م) وذكره، وفي هامشها كباقي النسخ.
(4)
إسناده صحيح، جُويرية: هو ابن أسماء الضُّبعي والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب. وهو في السنن الكبرى برقم (4617).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 711.
وأخرجه البخاري (4012 - 4013) عن عبد الله بن محمد بن أسماء، بهذا الإسناد.
وتنظر الأحاديث الأربعة بعده. وينظر الحديث (3898) ومكرراته.
وينظر ما سلف برقم (3862).
أنَّ عبد الله بن عمر كان يُكْري أرضَه، حتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بنَ خَدِيجٍ كان ينهى عن كراء الأرض، فَلَقِيَه عبدُ الله، فقال: يا ابنَ خَديجٍ، ماذا تُحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافعٌ لعبد الله: سمعتُ عَمَّيَّ
(1)
- وكانا قد شهدا بدرًا - يُحدِّثان أهلَ الدَّار، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله: فلقد كنتُ أعلَمُ في عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ الأرض تُكْرى، ثُمَّ خشِيَ عبدُ الله أن يكون رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحدَثَ في ذلك شيئًا لم يكن يَعْلَمُه، فترك كراء الأرض
(2)
.
أرسله شُعيب بن أبي حمزة:
3905 -
أخبرني محمد بن خالد بن خَلِيٍّ قال: حدَّثنا بشر بنُ شُعيب، عن أبيه، عن الزُّهريّ قال:
بلَغَنا أنَّ رافع بن خديج كان يُحدِّثُ أَنَّ عَمَّيه - وكانا زَعَمَ
(3)
شَهِدا بدرًا - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن كراء الأرض
(4)
.
(1)
ذكر ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 26 أنهما ظُهَير ومُظَهِّر.
(2)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4618).
وأخرجه مسلم (1547): (112)، وأبو داود (3394)، كلاهما عن عبد الملك بن شعيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15825) عن حجاج بن محمد، والبخاري (2345) عن يحيى بن بكير، كلاهما عن الليث بن سعد، به. ورواية البخاري مختصرة.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (17287) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله، عن الزهري، به. وسلف في الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "فترك كراء الأرض" أي: احترازًا عن الشبهة، وأخذًا بالأحوط في الورع.
(3)
في (ك) و (هـ): يزعم.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4619). =
رواه عثمان بن سعيد، عن شُعيب، ولم يذكر عَمَّيه:
3906 -
أخبرنا أحمد بنُ محمد بن المُغيرة قال: حدَّثنا عثمان بن سعيد، عن شُعيب قال الزهريُّ
(1)
:
كان ابن المُسيّب يقول: ليس باسْتِكْراءِ الأرض بالذَّهَبِ والوَرِقِ بأسٌ، وكان رافعُ بنُ خديج يُحدِّث، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك
(2)
.
وافقه على إرساله عبد الكريم بن الحارث:
3907 -
قال الحارثُ بنُ مِسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني أبو خُزَيمةَ عبد الله بن طريف، عن عبد الكريم بن الحارث، عن ابن شهابٍ
أنَّ رافع بن خديج قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال ابن شهاب: فسُئِلَ رافعٌ بعد ذلك: كيف كانوا يُكُرُون الأرض؟ قال: بشيءٍ من الطَّعام مُسمًّى، ويُشتَرَط أنَّ لنا ما ينبتُ على ماذِيَانات
(3)
الأرض، وأقبالِ الجداول
(4)
.
= وسلف في سابِقَيه بإسنادين صحيحين.
(1)
في (م): عن الزهري، وفوق لفظ (عن): قال (نسخة)، وورد في "السنن الكبرى": قال: قال الزهري.
(2)
إسناده صحيح إلى ابن المسيب، والمرفوع منه صحيح بغير هذا الإسناد، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. عثمان بن سعيد: هو ابن كثير بن دينار الحمصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4620).
وسلف في الأحاديث الثلاثة السابقة.
(3)
في (هـ) ونسخة على هامش (ك): تنبت ماذيانات.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، ولجهالة عبد الله بن طريف، فقد تفرد بالرواية عنه ابن وهب - وهو عبد الله المصري - ولم يوثِّقه أحد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4621).
وينظر ما سلف في الأرقام (3862) و (3894) و (3899) و (3902).
رواه نافع، عن رافع بن خَديج، واختُلِفَ عليه فيه:
3908 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن بَزيعٍ قال: حدَّثنا فُضَيل قال: حدَّثنا موسى بن عُقْبَةَ قال: أخبرني نافع
أنَّ رافع بنَ خَديجٍ أخبر عبد الله بن عُمر
(1)
، أَنَّ عُمومتَه جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ رجعوا، فأخبروا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِراء المزارع، فقال عبد الله: قد عَلِمْنا أنَّه كان صاحبَ مَزرعةٍ يُكرِيها على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنَّ له ما على الرَّبيع السَّاقي الذي تَفَجَّر
(2)
منه الماء، وطائفةٌ من التِّبن لا أدري كم هي؟
(3)
رواه ابن عَوْن، عن نافع، فقال: عن بعض عُمومتِه:
3909 -
أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثنا يزيد قال: أخبرنا ابن عَوْنٍ، عن نافع قال
(4)
:
كان ابن عمر يأخذُ كِراءَ الأرض، فبلَغَه عن رافع بن خديج شيء
(5)
، فأخذ بيدي، فمشى إلى رافعٍ وأنا معه، فحدَّثه رافعٌ
(6)
عن بعض عمومتِه،
(1)
قوله: ابن عمر ليس في (ك).
(2)
في (ك): يُفَجَّر، وفي (هـ) والمطبوع: يَتَفجَّر.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير فُضَيل - وهو ابن سُليمان النُّميري - فهو صدوق له غلطٌ كثير، لكنَّه تُوبع في هذا الحديث كما عند البخاري (2343 - 2344) و (2347). والحديث في السنن الكبرى برقم (4622).
وينظر ما سلف في الأرقام (3862) و (3898) و (3904) و (3907).
وتنظر الأحاديث التالية (3909 - 3916).
(4)
كلمة "قال" من (م) و (ر).
(5)
كلمة "شيء" من (ك) و (هـ)، وعلى هامشيهما: بشيء.
(6)
كلمة "رافع" ليست في (هـ).
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِراء الأرض، فترك
(1)
عبدُ الله بَعْدُ
(2)
.
3910 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك، قال: حدَّثنا إسحاق الأزرق قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع
عن ابن عمر أنّه كان يأخذ كراء الأرض، حتَّى حدثه رافع، عن بعض عمومته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فتركها بَعدُ
(3)
.
رواه أيوب، عن نافع، عن رافع، ولم يذكر عمومته:
3911 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيعٍ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيع - قال: حدَّثنا أيوب، عن نافع
أنَّ ابنَ عمر كان يُكْرِي مَزارِعَه، حتَّى بلَغَه في آخر خلافة معاوية، أنَّ رافعَ بن خديج يُخبِرُ فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
، فأتاه وأنا معه، فسأله، فقال: كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فترَكَها ابن عمر بعدُ فكان إذا سُئِلَ عنها قال: زَعَمَ رافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عنها
(5)
.
(1)
في (م): فتركها.
(2)
إسناده صحيح. يزيد: هو ابن هارون، وابن عون: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4623).
وأخرجه مسلم (1547): (111) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - (1547): (111) من طريق حسين بن حسن بن يسار، عن ابن عون، به.
وسلف في الذي قبله.
(3)
إسناده صحيح. إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4624).
وسلف في الذي قبله.
وينظر ما سلف برقم (3908).
(4)
بعدها في (ر) زيادة: عن كراء المزارع.
(5)
إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "الكبرى" برقم (4625). =
وافقه عُبيد الله بن عمر، وكثير بن فَرْقَد، وجُويرية بن أسماء:
3912 -
أخبرني عبد الرحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيَنَ قال: حدَّثنا شُعيبُ بن اللَّيث، عن أبيه، عن كثير بن فَرْقَد، عن نافع
أنَّ عبد الله بن عمر كان يُكْرِي المَزارع، فحُدِّث أنَّ رافع بن خديجٍ يَأْثُرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن ذلك. قال نافع: فخرج إليه على البلاط
(1)
وأنا معه فسأله، فقال: نعم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فترك عبد الله كراءَها
(2)
.
3913 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد - وهو ابن الحارث - قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ عمر، عن نافع
أنَّ رجلًا أخبر ابن عمر أنَّ رافع بن خَديجٍ يأثُرُ في كراء الأرض حديثًا، فانطلقت معه أنا والرَّجلُ الَّذي أخبَرَه، حتّى أتى رافعًا، فأخبره رافعٌ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن كراء الأرض، فترَكَ عبدُ الله كِرَاء الأرض
(3)
.
= وأخرجه مسلم (1547): (109) من طريق يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4504) و (5319)، والبخاري (2343 - 2344)، ومسلم (1547) بإثر (109) من طرق عن أيوب، به. وبعضهم يزيد على بعض.
وينظر ما سلف برقم (3908).
(1)
البَلاط: موضع بالمدينة مُبلَّط بالحجارة بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سوق المدينة. "معجم البلدان"(بلط).
(2)
إسناده صحيح شعيب بن الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4626).
وينظر ما سلف برقم (3908).
(3)
إسناده صحيح، عُبيد الله بن عمر: هو العُمَري. وهو في "الكبرى" برقم (4627).
وأخرجه - بنحوه - مسلم (1547): (110)، وابن ماجه (2452)، من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد، وورد عند ابن ماجه: عن عبيد الله، أو قال: عن عبد الله بن عمر.=
3914 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا جُوَيرية، عن نافعٍ
أنَّ رافع بن خديجٍ حدَّثَ عبد الله بن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كِراءِ المَزارع
(1)
.
3915 -
أخبرنا هشام بنُ عمَّار قال: حدَّثنا يحيى بنُ حَمزة قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدَّثني حفص بنُ عِنان
(2)
، عن نافع أنَّه حدَّثه قال:
كان ابن عمر يُكري أرضَه ببعض ما يخرجُ منها، فبلَغَه أَنَّ رافعَ بنَ خَدِيجٍ يزجُرُ عن ذلك، وقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: قد
(3)
كَنَّا نُكْرِي الأرضَ قبل أن نعرف رافعًا، ثُمَّ وجَدَ في نفسه، فوضع يده على مَنْكِبيَّ حتَّى دُفِعْنا إلى رافع، فقال له عبد الله: أسمِعْتَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُكروا الأرض بشيءٍ
(4)
.
= وأخرجه - أيضًا - (1547): (110) من طريق الحكم، عن نافع، به.
وينظر ما سلف برقم (3908) و (3911).
(1)
إسناده صحيح، جُويرية: هو ابن أسماء الضُّبَعي. وهو في "الكبرى" برقم (4628).
وأخرجه البخاري (2286) عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف برقم (3908).
(2)
في (ر) و (م) و (هـ) والمطبوع: غياث، وهو خطأ، والمثبت من (ك)، وهو الصواب.
(3)
كلمة "قد" ليست في (م) و (هـ).
(4)
حديث صحيح، وقوله:"بشيء"، انفرد به هشام بن عمَّار، والوارد - كما في الأحاديث السابقة - دونه. ينظر "التمهيد" 3/ 32 - 47، و"حاشية ابن القيِّم على "مختصر سنن أبي داود" 5/ 53 وما بعدها، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4629).
وينظر ما سلف برقم (3908).
3916 -
أخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدَة، عن عبد الوهَّاب قال: حدَّثنا هشام، عن محمد ونافع أخبراه
عن رافع بن خديجٍ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض
(1)
.
رواه ابن عمر، عن رافع بن خديج، واختُلِفَ على عمرو بن دينار:
3917 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال:
سمعتُ ابن عمر يقول: كُنَّا نُخابِرُ ولا نرى بذلك بأسًا، حتَّى زعم رافعُ بنُ خَدِيجٍ أَنَّ رسولَ الله أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة
(2)
.
3918 -
أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ خالد قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: قال ابن جُرَيجٍ: سمعتُ عَمرو بن دينار يقول:
أشْهَدُ لسَمِعْتُ ابن عمر وهو يُسأَلُ عن الخِبرِ فيقول: ما كُنَّا نرى بذلك
(1)
إسناده صحيح، عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، وهشام: هو ابن حسان القُرْدوسي، ومحمد: هو ابن سيرين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4630).
وينظر ما سلف برقم (3908).
(2)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4631).
وأخرجه مسلم (1547): (107) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3389) عن محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، به. وفيه زيادة في آخره.
وأخرجه أحمد (4586) و (15803) و (17280)، ومسلم (1547):(110)، وابن ماجه (2450) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (1547):(110) من طريق أيوب، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. وزاد ابن عيينة في آخره: فتركناه من أجله.
وينظر الاختلاف على عمرو بن دينار في الروايات التالية (3918 - 3921).
وينظر ما سلف برقم (3862).
بأسًا، حتَّى أخبرنا عامَ الأوَّلِ ابن خَديج أنَّه سمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخبر
(1)
.
وافقهما حمَّادُ بن زيد:
3919 -
أخبرنا يحيى بنُ حبيب عربيٍّ، عن حمَّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار قال:
سمعتُ ابن عمر يقول: كُنَّا لا نرى بالخبر بأسًا، حتَّى كان عامَ الأَوَّلِ، فزَعَمَ رافعٌ أَنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه
(2)
.
خالفَه عارِمٌ فقال: عن حمَّاد، عن عَمرو، عن جابر:
3919 (مكرر) - حدَّثنا حَرَمِيُّ بن يونس قال: حدَّثنا عارمٌ قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ زيد، عن عمرو بن دينار
عن جابر بن عبد الله، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم النهي عن كراء الأرض
(3)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الرحمن بن خالد - وهو ابن يزيد القطان - فهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث هنا فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4632).
وسلف في الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "يسأل عن الخِبْر" هو بكسر الخاء أشهر من فتحها، وهو المخابرة.
(2)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4633).
وأخرجه مسلم (1547) من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وسلف في سابقيه.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حَرَمي بن يونس - واسمه إبراهيم - فهو صدوق، وقد تُوبع. وباقي رجاله ثقات. عارم: هو محمد بن الفضل السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4634).
وأخرجه أحمد (14635) عن يونس بن محمد، و (15182) عن سريج بن النعمان، =
تابعه محمد بنُ مسلم الطَّائفيُّ:
3920 -
أخبرني محمد بنُ عامر قال: حدَّثنا سُرَيجُ
(1)
قال: حدَّثنا محمد بنُ مسلم، عن عمرو بن دينار
عن جابر قال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُخابرة، والمُحاقلة، والمُزَابنة
(2)
.
جَمَعَ سُفيان بنُ عُيينة الحديثين، فقال: عن ابن عمر وجابر:
3921 -
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمن بن
(3)
المِسْوَر قال: حدَّثنا سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار
عن ابن عمر وجابر: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثَّمر حتَّى يَبدُوَ صلاحُه، ونهى عن المُخابرة: كِراءِ
(4)
الأرض بالثُّلث والرُّبع
(5)
.
= كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وسلف في الروايات الثلاث السابقة عن ابن عمر، عن رافع بن خديج.
وسيرد في الروايتين التاليتين.
وينظر ما سلف برقم (3874) ومكرراته.
(1)
تصحف في (م) و (هـ) إلى: شريح.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن مسلم الطائفي، فهو صدوق، وقد تُوبع. وباقي رجاله ثقات. سُريج: هو ابن النعمان. وهو في "الكبرى" برقم (4635).
وسلف في سابقه.
(3)
تحرَّفت في (هـ) إلى: حدَّثنا، وكذلك في (ك)، لكن ضُبِّبَ فوقها في (ك)، وعلّق عليها في هامشها وصوّبها.
(4)
في (م) و (ر): وكراء.
(5)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4636).
وأخرجه مسلم (1536): (93) عن ابن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر وحده به، بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة.
وسلف في سابقيه. =
رواه أبو النَّجاشيِّ عطاءُ بن صُهيبٍ، واختُلِف عليه فيه:
3922 -
أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطَّبرانيُّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ بحر
(1)
قال: حدَّثنا مُبارك بنُ سَعْد
(2)
قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي كثيرٍ قال: حدَّثني أبو النَّجاشيِّ قال:
حدَّثني رافع بنُ خديجٍ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرافع:"أتؤاجِرونَ مَحاقِلَكم؟ " قلتُ: نَعَمْ يا رسولَ الله، نُوَاجِرُها على الرُّبع، وعلى الأوساق من الشَّعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تَفْعَلُوا، ازرَعُوها، أو أَعِيرُوها، أو أمْسِكُوها"
(3)
.
خالفَه الأوزاعيُّ، فقال:[عن أبي النَّجاشي] عن رافع، عن ظُهير بن رافع:
3923 -
أخبرنا هشام بنُ عمَّار قال: حدَّثنا يحيى بنُ حمزة قال: حدَّثني الأوزاعيُّ، عن أبي النَّجاشيِّ، عن رافعٍ قال:
= وقوله: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، سيرد من حديث ابن عمر برقم (4519). ومكرراته.
قال السِّندي: قوله: "عن بيع الثمر حتى يبدو
…
" إلخ، الظاهر أن الثمرَ بالمثلثة لا بالمثَنَّاة.
(1)
تحرف في (ك) و (هـ) إلى: يحيى.
(2)
المثبت من (م)، وفي (ر) و (ك) و (هـ): سعيد، وهو خطأ.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة اثنين من رواته، الأول: عبد الرحمن بن بحر، فقد روى عنه جمع، لكن لم يؤثر توثيقه عن أحد. والثاني: مبارك بن سعد - وهو اليمامي نزيل البصرة - فقد تفرَّد بالرواية عنه عبد الرحمن بن بحر، وذكره ابن حبان وحده في "الثقات"، وقال الذهبي في "الميزان": لا يُعرف. وباقي رجاله ثقات. أبو النجاشي: هو عطاء بن صهيب مولي رافع بن خديج وهو في "السنن الكبرى"(4637).
وأخرجه بنحوه أحمد (17267)، ومسلم (1547):(114)، من طريق عكرمة بن عمار، عن أبي النجاشي، بهذا الإسناد.
وينظر ما بعده.
أتانا ظُهَيرُ بنُ رافعٍ فقال: نهاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كان لنا رافقًا. قلتُ: وما ذاك؟ قال: أمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حقٌّ، سألني
(1)
: "كيف تصنعون في محاقِلكم؟ " قلتُ: نُوَاجِرُها على الرُّبع، والأوساقِ من التَّمر أو الشَّعير
(2)
. قال: "فلا تَفْعَلُوا، ازرَعُوها، أو أزرعُوها، أو أمْسِكُوها"
(3)
.
رواه بُكير بنُ عبد الله بن الأشجِّ
(4)
، عن أُسيد بن رافع، فجعل الرِّواية لأخي رافع:
3924 -
أخبرنا محمد بنُ حاتم قال: حدَّثنا حِبَّانُ قال: حدَّثنا عبد الله بنُ المبارك، عن ليثٍ قال: حدَّثني بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن أُسيد بن رافع بن خديج
أن أخا رافع قال لقومه: قد نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيءٍ
(5)
كان لكم رافقًا
(6)
، وأمرُه طاعةٌ وخيرٌ، نهى عن الحَقْل
(7)
.
(1)
في هامش: (م): فقلت: وما ذاك؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حين سألني (نسخة).
(2)
في (م) و (ر): من التمر والشعير.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه هشام بن عمار، وفيه كلام ينزله عن رتبة رجال الصحيح، لكنه توبع. وباقي رجاله ثقات. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4638)، وما استُدرك في الكلام قبله بين حاصرتين منه.
وأخرجه مسلم (1548): (114) عن أبي مسهر، عن يحيى بن حمزة، به.
وأخرجه البخاري (2339)، وابن ماجه (2459)، وابن حبان (5191) من طريقين عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد (17290) من طريق أيوب بن عتبة، عن أبي النجاشي، به.
وينظر ما قبله وما بعده.
(4)
قوله: "بن عبد الله بن الأشج" ليس في (ك)، وأُشير في (هـ) إلى أنه نسخة.
(5)
في (ر): أمر.
(6)
في (م) ونسخة بهامش (هـ): نافعًا.
(7)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أسيد بن رافع بن خديج، وقد سلف الكلام =
3925 -
أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمان قال: حدَّثنا شُعيب بنُ اللَّيث، عن اللَّيث، عن جعفر
(1)
بن ربيعة، عن عبد الرَّحمن بن هُرْمُز قال:
سمعتُ أُسَيد بن رافع بن خديج الأنصاريَّ يذكُرُ
(2)
أَنَّهم مُنعوا المُحاقلة، وهي أرض تُزرَعُ على بعض ما فيها
(3)
.
رواه عيسى بنُ سهل بن رافع:
3926 -
أخبرنا محمد بنُ حاتم
(4)
، قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: أخبرنا عبد الله، عن سعيد بن يزيد أبي شُجاع قال: حدَّثني عيسى بنُ سهل بن رافع بن خَدِيجٍ قال:
إنِّي لَيتيمٌ في حِجْرٍ جَدّي رافع بن خَديج، وبلَغْتُ رجُلًا، وحجَجْتُ معه، فجاء أخي عمرانُ بن سهل بن رافع بن خديجٍ فقال: يا أبتاه، إنَّه قد أكرَيْنا أرضنا فُلانة بمئتي دِرْهَم، فقال: يا بُنَيَّ، دَعْ ذاك، فإِنَّ الله عز وجل سيجعلُ لكم رزقًا غيره، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض
(5)
.
= عليه عند الرواية (3862). حِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزي، وليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4639).
والحديث صحيح من حديث رافع بن خديج كما سلف برقمي (3864) و (3865). وكذلك من حديث عمومة رافع بن خديج كما سلف برقمي (3895) و (3897).
(1)
تحرف في (ك) إلى حفص، وضبّب فوقها، وجاء بهامشها: جعفر، وعليها علامتي الصحة والنسخة، وعلق عليه.
(2)
في (م): يخبر.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف كسابقه، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4640).
(4)
جاء في هامش (ك): وقع في بعض الأصول: محمد بن رافع، وفي أكثرها: محمد بن حاتم، وهو الذي في الأطراف.
(5)
ضعيف لشذوذه، عيسى بن سهل بن رافع بن خَديج روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" لكنَّه خالف مَنْ هو أوثَقُ منه وهو حنظلة بن قيس الأنصاري، كما سلف في الرواية (3898)، وفيها أنه سأل رافعًا: فكيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس =
3927 -
أخبرنا الحسين
(1)
بنُ محمد قال: حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ إسحاق، عن أبي عُبيدةَ بن محمد، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عُروة بن الزُّبير قال:
قال زيد بنُ ثابت: يَغْفِرُ اللهُ لرافع بن خَديجٍ، أنا - واللهِ - أَعلَمُ بالحديث منه، إنَّما كانا رجُلين اقتتلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن كان هذا شأنكم، فلا تُكْروا المَزارع" فسمع قولَه: "لا تُكْروا المَزارع"
(2)
.
= بالدينار والدرهم. وفي الرواية (3899): سألتُ رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والوَرِق، فقال: لا بأس بذلك. وفي الرواية (3900) قال رافعٌ: فأما الذهب والفضَّة فلا بأس. قلت: وباقي رجال الإسناد ثقات. حِبَّان: هو ابن موسى المَرْوَزي، وعبد الله: هو ابن المبارك. والحديث في السنن الكبرى برقم (4641).
وأخرجه أبو داود (3401) عن سعيد بن يعقوب الطالقاني، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. إلا أنَّه وقع عنده تسمية عيسى بن سهل: عثمان بن سهل، والصواب كما هنا عند المصنِّف؛ صوّبه الحُفَّاظ المِزِّي والذهبيُّ وابن حجر.
(1)
ضُبب عليه في (ك)، وجاء في هامشها: الحسن، وعليها علامتي النسخة والصحة، وعلّق عليه، والذي في "تحفة الأشراف" (3730): حسين بن محمد البصري، وجاء بهامش إحدى نُسَخِه الخطيَّة: في عامة الأصول: الحسن بن محمد، وليس فيها البصري، وهو الزعفراني. اهـ. وكلاهما ثقتان يروي عنهما النسائيُّ، ويرويان عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
(2)
إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق - وهو المدني - ومن أجل أبي عبيدة بن محمد. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُليَّة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4642).
وأخرجه أحمد (21588) و (21628)، وأبو داود (3390)، وابن ماجه (2461) من طريق إسماعيل بن علية بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3390)، والمصنف في "الكبرى"(4644) من طريق بشر بن المفضَّل، والمصنف - أيضًا - (4643) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن عبد الرحمن بن إسحاق، به.
ووقعت تسمية الوليد بن أبي الوليد في روايتي المصنِّف: الوليد بن الوليد. قلت: قال الحافظ في "تقريبه" في ترجمة الوليد بن أبي الوليد: ويقال: الوليد بن الوليد. اهـ. وقد وقعت =
قال أبو عبد الرَّحمن: كتابة مُزارعةٍ على أنَّ البَذرَ
(1)
والنَّفقة على صاحب الأرض، وللمُزارع رُبعُ ما يُخرِجُ اللهُ عز وجل منها: هذا كتابٌ كتبه فلانُ ابن فلانِ بن فُلانٍ
(2)
في صِحَّةٍ منه وجواز أمرٍ
(3)
لفُلان بن فُلان
(4)
: إِنَّكَ دفعت إليَّ جميع أرضِكَ التي بموضع كذا، في مدينة كذا، مُزارعةً، وهي الأرضُ الَّتي تُعرَف بكذا، وتَجمَعُها حدودٌ أربعة، تُحيط
(5)
بها كلِّها، وأحدُ تلك الحدودِ بأَسْرِه لَزِيقُ كذا، والثَّاني، والثَّالث، والرَّابع، دفعتَ إليَّ جميع أرضِكَ هذه المحدُودة في هذا الكتاب بحدودها المُحيطة بها، وجميع حقوقها وشربها
(6)
، وأنهارها وسواقيها
(7)
، أرضًا بيضاء، فارغةً لا شيء فيها من غَرس ولا زَرعٍ، سنةً تامَّةً، أَوَّلُها مُستَهَلَّ شهرٍ كذا، من سَنةِ
= تسميته على الجادَّة من طرق عِدَّة عن عبد الرحمن بن إسحاق، كما ذُكِرَ عند تخريج الرواية (21588) من "مسند أحمد".
قال السِّندي: قوله: "إن كان هذا شأنكم
…
" إلخ، أي: فالنهيُ مخصوصٌ بما إذا أدَّى إلى النزاع والخِصام، وإلَّا فلا نهي، أو المراد بهذا الزجر عن الخصام والنزاع لا النهي عن الكراء، فإنَّ مثل هذا الكلام كثيرًا ما يجيء لذلك النهي، فلا نهي أصلًا، والله أعلم.
(1)
في نسخة بهامش (ك): البذور. اهـ. والبذر: المبذور، إمَّا تسمية بالمصدر، وإِمَّا فَعْلُ بمعنى مفعول. "المصباح"(بذر).
(2)
عبارة "بن فلان" الثانية، ليست في (م) و (ر)، واستدركت في هامش (ك) وعليها علامتي النسخة والصحة.
(3)
في (م) ونسخة في (هـ): أمره. قال السِّندي: قوله: "في صحة منه وجواز أمرٍ" أي: حين كان صحيحًا، وكان أمره نافذًا في أمواله كلِّها، لا صبيًّا ولا مريضًا.
(4)
بعدها في (م) و (ر) زيادة بن فلان.
(5)
في نسخة بهامش (ك): محيط.
(6)
قال السندي: "وشِرْبِها": هو بكسر شين، الحظُّ من الماء.
(7)
قال السِّندي: "وسواقيها" جمع ساقية.
كذا، وآخِرُها انسلاخُ شهرِ كذا، من سنة كذا، على أنْ أزْرَعَ جميع هذه الأرضِ المحدودة في هذا الكتابِ المَوصوفِ مَوضِعُها فيه هذه السَّنةَ المُؤقَّتة فيها، من أوَّلها إلى آخرها، كُلَّ ما أرَدْتُ وبدا لي أن أزرع فيها من حنطةٍ، وشعيرٍ وسماسِمَ، وأُرز، وأقطانٍ، ورطابٍ، وباقلَّا، وحِمَّصٍ، ولُوبيا، وعدَسٍ، ومقاثي
(1)
، ومباطِخَ
(2)
، وجَزَر، وشَلْجَمِ
(3)
، وفُجْلٍ، وبَصَلٍ، وثُوم، وبقول، ورياحينَ، وغير ذلك من جميع الغُلَّاتِ
(4)
شتاءً وصيفًا، بيُزورك
(5)
، وبَذرِكَ، وجميعُه عليكَ دُوني، على أن
(6)
أتولَّى ذلك بيدي، وبِمَنْ أَرَدْتُ من أعواني، وأُجرائي، وبَقَري، وأداتي
(7)
، وَأَلِيَ
(8)
زراعة ذلك، وعِمارَتَه، والعمل بما فيه نَماؤُه، ومصلحتُه، وكِرَابَ أرضِه، وتَنقِيَةَ حَشيشها، وسَفْيَ ما يُحتاجُ إلى سَقْيِهِ مِمَّا زُرعَ، وتَسْميدَ ما يُحتاج
(9)
إلى تسميدِه، وحَفْرَ سَواقيه وأنهاره، واجْتِناءَ ما يُجْتَنى منه، والقيام بحصادِ ما يُحصَدُ منه، وجَمْعِه، ودِياسةِ ما يُداسُ منه، وتَذْرِيَتِه، بنفَقَتِكَ على ذلك
(1)
المقاثي، جمع مَقْثأَة: وهو موضع القِثاء، والمراد هنا: ما يُزرع فيها من أنواع القِثَّاء.
(2)
في (هـ): ومباطيخ، والمباطخ، جمع مَبْطَخة: وهو موضع نبات البطِّيخ، والمراد هنا: ما يُزرع فيها من أنواع البطيخ.
(3)
الشَّلْجَم: نبات معروف وهو اللِّفتُ، ويقال بالسين.
(4)
المثبت من (هـ)، وفي باقي النسخ: غلات.
(5)
قال السِّندي: "ببزورك" جمع بزر: وهو كلُّ حَبٍّ يُبزَرُ للنبات، والبِذْرُ: هو ما عُزِل للزراعة من الحبوب.
(6)
في (ر) و (م): أني.
(7)
في (ر): وأدواتي.
(8)
المثبت من (ك) وهامش (هـ)، وفي (م) وهامش (هـ) أيضًا: وإليَّ، وفي متن (هـ): وآتي.
(9)
قال السِّندي: "وتسميد ما يُحتاج" في "القاموس": سَمَدَ الأَرضَ تَسْميدًا: جعل فيها السَّمادَ، أي: السَّرْقِينَ برَمادٍ.
كُلِّه دوني، وأعمَلَ فيه كُلِّه بيدي
(1)
وأعواني دونَكَ، على أنَّ لكَ من جميع ما يُخرجُ اللهُ عز وجل من جميع
(2)
ذلك كلِّه، في هذه المُدَّةِ الموصوفة في هذا الكتاب، من أوَّلها إلى آخِرِها، فلَكَ ثلاثةُ أرباعه؛ بحَظِّ أرضِكَ، وشِرْبِكَ، وبَذرِكَ، ونفقاتِكَ، ولي الرُّبعُ الباقي من جميع ذلك؛ بزراعتي وعَملي، وقيامي على ذلك بيدي
(3)
وأعواني دونَكَ
(4)
، ودفَعْتَ إليَّ جميعَ أرضِكَ هذه المحدودة في هذا الكتاب، بجميع حُقوقها ومرافقها، وقبَضْتُ ذلِكَ كُلَّه منكَ يومَ كذا، من شهر كذا، من سَنَةِ كذا، فصار جميعُ ذلِكَ في يَدي لَكَ، لا مِلْكَ لي في شيءٍ منه، ولا دَعوى، ولا طَلِبَةَ، إِلَّا هذه المُزارَعَةَ الموصوفة في هذا الكتاب، في هذه السَّنةِ المُسمَّاةِ فيه، فإذا انقضَتْ فذلِكَ كلَّه مردودٌ إليكَ وإلى يَدِك، ولكَ أن تُخرِجَني بعد انقضائها منها، وتُخرِجَها من يدي ويَدِ كُلِّ مَنْ صارَتْ له فيها يَدٌ بِسَبَبِي، أَقرَّ فلانٌ وفلانٌ، وكتب هذا الكتاب نُسخَتين.
2 - باب ذِكْر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة
3928 -
أخبرنا عَمرو بنُ زُرارة قال: أخبرنا إسماعيلُ قال: حَدَّثنا ابن عَوْنٍ قال:
كان محمدٌ يقول: الأرضُ عندي مِثْلُ مالِ المُضاربة، فما صَلَحَ في مالِ المضارَبةِ صَلَحَ في الأرض، وما لم يَصْلُحُ في مالِ المُضاربةِ لم يَصْلُحْ في الأرض. قال: وكان لا يرى بأسًا أن يدفع أرضه
(5)
إلى الآكَّار على أن
(1)
في (م): ببدني.
(2)
كلمة "جميع" من (م) و (ر).
(3)
في (م) ونسخة في (ك): ببدني، وعلى هامشها كسائر النسخ.
(4)
كلمة "دونك" من (م) و (ر).
(5)
بعدها في (هـ) زيادة: كلها.
يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره، ولا يُنفِقَ شيئًا، وتكونَ النَّفقةُ كلُّها من ربِّ الأرض
(1)
.
3929 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثَنا اللَّيث، عن محمد بن عبد الرَّحمن - يعني ابن غَنَجٍ
(2)
- عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دفَعَ إلى يهودِ خَيرَ نَخْلَ خَيبر وأرضها، على أن يَعْمَلُوها من أموالهم
(3)
، وأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم شَطْرَ ما يخرج منها
(4)
.
3930 -
أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا شُعيب بنُ اللَّيث قال: حدَّثنا أبي
(5)
، عن محمد بن عبد الرَّحمن، عن نافع
(1)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي المعروف بابن عُليَّة، وابن عون: هو عبد الله، ومحمد هو ابن سيرين. والأثر في "السنن الكبرى" برقم (4645).
وقوله: "الأكَّار" قال ابن الأثير في "النهاية"(أكر): الزَّرَّاع.
(2)
قوله: يعني ابن غَنَج، لم يرد في (ك)، واستدرك في هامشها وعليه علامة (نسخة)، وكذا أُشير عليه في (هـ)، ولم يرد لفظ (يعني) في (ر).
(3)
في (م) و (ر): بأموالهم.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عبد الرحمن بن غَنَج، فهو صدوق، وقد تُوبع، وباقي رجاله ثقات. قُتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4646).
وأخرجه أبو داود (3409) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1551): (5) عن ابن رمح عن الليث، به.
وأخرجه أحمد (4663) و (4732) و (4946)، والبخاري (2285) و (2328) و (2329) و (2331) و (2499) و (2720) و (4248)، ومسلم (1551):(1) و (2) و (3) و (4)، وأبو داود (3408)، والترمذي، (1383) وابن ماجه (2467) من طرق عن نافع به. وبعض الروايات مطوَّلة.
وسيرد في الذي بعده. وتنظر الرواية (3931).
(5)
في نسخة بهامش (ك): عن أبيه.
عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهودِ خَيبرَ نَخْلَ خَيبر وأرضَها، على أن يَعْمَلُوها بأموالهم، وأنَّ لرسول الله صلى الله عليه وسلم شَطْرَ ثمرتها
(1)
.
3931 -
أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم قال: حدَّثنا شُعيب بنُ الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرَّحمن، عن نافع
أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: كانَتِ المزارعُ تُكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن لربِّ الأرض ما على ربيع السَّاقي من الزَّرع، وطائفة من التِّبن لا أدري كم هو
(2)
.
3932 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا شَريك، عن أبي إسحاق
عن عبد الرَّحمن بن الأسود قال: كان عمَّايَ يَزْرَعانِ بالثُّلث والرُّبع، وإنِّي
(3)
شريكُهما، وعلقمةُ والأسودُ يَعْلَمانِ، فلا يُغَيِّران
(4)
.
3933 -
حدَّثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ مَعْمَرًا، عن عبد الكريم الجزريِّ قال: قال سعيد بنُ جُبَير:
قال ابن عبَّاس: إنَّ خير ما أنتُم صانعون، أن يؤاجِرَ أحدُكم أرضَه بالذَّهب والوَرِق
(5)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4647).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن كسابقيه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4648).
وأخرجه أحمد (4504) من طريق أيوب، عن نافع بهذا الإسناد. وإسناده صحيح.
(3)
المثبت من (ر) و (هـ) ونسخة بهامش (ك)، وفي (م) ونسخة بهامش (هـ): أنا، وأُشير إليها في هامش (ك) إلى أنَّها عبارة "الكبرى"، وفي (ك) ونسخة بهامش (هـ): وأبي.
(4)
إسناده ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النَّخَعي، وباقي رجاله ثقات.
أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4649).
(5)
إسناده صحيح، المعتمر: هو ابن سليمان التَّيمي، ومعمر: هو ابن راشد البصري، وعبد الكريم الجزري: هو ابن مالك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4650).
3934 -
أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا جرير، عن منصور
عن إبراهيم وسعيد بن جُبَير أنَّهما كانا لا يَرَيانِ بأسًا باستئجار الأرض البيضاء
(1)
3935 -
أخبرنا عَمرو بنُ زُرارةَ قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب،
عن محمدٍ قال: لم أعلَمْ شُرَيحًا كان يقضي في المُضارب إلَّا بقضاءين، كان رُبَّما قال للمُضارب: بَيِّنتُك على مُصيبةٍ تُعذَرُ بها. ورُبَّما قال لصاحب المال: بَيِّنتُك على
(2)
أنَّ أمينك خائن
(3)
، وإلَّا فيمينُه بالله ما خانك
(4)
.
3936 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا شَريك، عن طارق
عن سعيد بن المُسيّبِ قال: لا بأسَ بإِجارَةِ الأرضِ البَيضاء بالذَّهَبِ والفِضَّة
(5)
.
(1)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبِّي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4652).
(2)
كلمة "على" من (م).
(3)
بعدها في (هـ): هو.
(4)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ومحمد: هو ابن سيرين، وشُريح: هو ابن الحارث القاضي المشهور. وهو في السنن الكبرى برقم (4653).
(5)
أثر صحيح، شريك - وهو ابن عبد الله النَّخَعي - سيِّئ الحفظ، وطارق - وهو ابن عبد الرحمن البجلي الأحمسي - صدوق، وقد تُوبِعا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4651) مختصر على أوَّله.
وأخرجه ابن أبي شيبة (22875) من طريق قتادة، و (22877) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، كلاهما عن سعيد بن المسيب.
وقال
(1)
: إذا دفع رجلٌ إلى رجل مالًا قِرَاضًا
(2)
، فأراد أن يكتُبَ عليه بذلِكَ كتابًا كتَبَ: هذا كِتابٌ كتَبَه فُلانُ بنُ فُلانٍ طَوْعًا منه في صحَّةٍ منه، وجَوازِ أَمْرِه، لفُلانِ بن فُلانٍ، أَنَّكَ دَفَعْتَ إليَّ مُستَهلَّ شهرٍ كذا، من سَنَةِ كذا، عَشَرة آلافِ دِرْهَمٍ، وُضْحًا
(3)
جِيادًا، وَزْنَ سبعةٍ قراضًا، على تقوى الله في السِّرِّ والعلانية وأداء الأمانة، على أن أشتري بها ما شِئْتُ منها كُلَّ ما أرى أن أشتَرِيَه، وأن أُصَرِّفَها وما شِئْتُ منها فيما أرى أن أُصَرِّفَها فيه من صُنوف التِّجارات، وأَخْرُجَ بما شِئْتُ منها حيثُ شِئْتُ، وأبيعَ ما أرى أن أبيعه ممَّا أشتريه
(4)
بنَقْدِ رأيتُ أم بِنَسيئة، وبِعَينٍ رأيتُ أم بِعَرْضِ، على أن أعمل في جميع ذلكَ كُلِّه برأيي، وأُوَكِّل في ذلك مَنْ رأيتُ، وكلُّ ما رزقَ اللهُ في ذلك من فَضْلٍ ورِبْحٍ بعد رأس المال الَّذي دفعته المذكور إليَّ
(5)
المُسمَّى مَبْلَغُه في هذا الكتاب، فهو بَيني وبينَكَ نِصْفَين، لكَ منه النِّصفُ بحظِّ رأس مالِكَ
(6)
، ولي منه
(7)
النّصفُ تامًّا بعملي فيه، وما كان فيه من وضيعةٍ فعلى رأس المال، فقبَضْتُ منكَ هذه العَشَرَةَ آلافِ دِرْهَمٍ الوُضْحَ الجِيادَ، مُستَهَلَّ شهر كذا في سَنَةِ كذا، وصارَتْ لكَ في يدي قراضًا على الشُّروط المُشتَرَطَةِ في هذا الكتاب. أَقَرَّ فُلانٌ وفُلانٌ.
(1)
لعلَّ القائل هنا هو المصنف رحمه الله، حيث ذكر هنا كيفية كتاب القِراض كما ذكر كيفية كتاب المزارعة بإثر الحديث (3927)، وكما سيذكر صورة عقود الشركات بعده.
(2)
قراضًا: من المقارضة، وهي المضاربة.
(3)
كذا ضبطها السنديُّ على أنها جمع ونَقَل عن "القاموس": الوَضَح، محرَّكة: الدرهم الصحيح والجمع: أوضاح. وضُبطت في (ك) هنا وكذا في المواضع الآتية: وُضَحًا.
(4)
في (ر) ونسخة في (ك) وفوقها في (م): اشتريته.
(5)
في (م): إليَّ المذكور.
(6)
في (ر): المال.
(7)
في (ك) وهامش (هـ): فيه. =
وإذا أراد أن لا
(1)
يُطلِقَ له أن يشتري ويبيع بالنَّسيئةِ كَتَبَ: وقد نَهِيتَني أن أشتَرِيَ وأبيعَ بالنَّسيئة.
3 - باب شَرِكَة عِنانٍ بين ثلاثة
هذا ما اشترك عليه فُلانٌ وفُلانٌ وفُلانٌ في صِحَّةِ عُقولهم، وجواز أمورهم
(2)
، اشتركوا شَرِكَةَ عِنانِ لا شَرِكَةَ مُفاوضةٍ بينهم، في ثلاثينَ أَلفَ دِرْهَمٍ وُضحًا جيادًا، وَزْنَ سَبعَةٍ، لكُلِّ واحدٍ منهم عَشَرةُ آلافِ دِرْهَم، خلَطوها جميعًا، فصارت هذه الثَّلاثِينَ أَلفَ دِرْهَمٍ في أيديهم مخلوطةً شِرْكة
(3)
بينهم أثلاثًا، على أن يعملوا فيها
(4)
بتقوى الله، وأداء الأمانة من كلِّ واحدٍ منهم إلى كلَّ واحدٍ منهم، ويَشْتَرون جميعًا بذلك، وبما رَأَوا منه اشتِراءَه بالنَّقد، ويَشْتَرون بالنَّسيئة عليه ما رَأَوا أن يَشْتَروا من أنواع التِّجارات، وأن يشتري كلُّ واحدٍ منهم على حِدَتِه دونَ صاحبه بذلك، وبما رَأَى منه ما رأى اشتراءه
(5)
منه بالنَّقد، وبما رَأى اشتراءه عليه بالنَّسيئة، يعملون في ذلك كُلِّه مُجتَمِعين بما رَأَوا، ويعمل كلُّ واحدٍ منهم مُنفردًا به دونَ صاحبه بما رَأَى، جائزًا لكُلِّ واحدٍ منهم في ذلك كُلِّه على نَفْسِه، وعلى كلِّ واحدٍ من صاحبيه فيما اجتمعوا عليه، وفيما انفردوا به من ذلك، كلُّ واحدٍ منهم دونَ الآخَرَينَ، فما لَزِمَ كُلَّ واحدٍ منهم في ذلك من قليل ومن كثير، فهو لازمٌ لكلِّ واحدٍ من صاحِبيه، وهو واجبٌ عليهم جميعًا، وما رزق الله في ذلك من فَضْلٍ ورِبْحٍ على رأس مالهم
(6)
المُسمَّى مَبْلَغُه في هذا الكتاب فهو بينهم أثلاثًا، وما كان في ذلك من وَضيعةٍ وتَبِعَةٍ فهو عليهم أثلاثًا على قَدْرِ رأس مالهم، وقد كُتِبَ هذا الكتابُ ثلاثَ نُسَخٍ متساويات
(1)
لفظة: (لا) سقطت من المطبوع.
(2)
في (هـ) و (ك): أمرهم، وفي هامشي (ك) و (م): أمورهم (نسخة).
(3)
في (ك) و (هـ): بشركة وفي هامش (ك): شركة (نسخة).
(4)
في (هـ) و (ك): فيه، وفي هامش (ك): فيها (نسخة).
(5)
في نسخة في (هـ): اشترى. وكذا في الموضع الآتي.
(6)
في نسخة بهامش (ك): ماليهما.
بألفاظٍ واحِدَةٍ في يَدِ كُلِّ واحدٍ من فُلانٍ وفُلانٍ وفُلانٍ واحدةٌ وثيقةً له. أقرَّ فُلانٌ وفلانٌ وفلانٌ
(1)
.
4 - باب شَرِكة مُفاوَضَةٍ
(2)
بين أربعةٍ على مذهب مَنْ يُجيزها
قال الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1]، هذا ما اشترك عليه فُلانٌ وفُلانٌ وفُلانٌ وفُلانٌ بينَهم، شَرِكةَ مُفاوضةٍ في رأس مالٍ جمعوه بينَهم من صنفٍ واحدٍ ونقدِ واحد، وخلطوه، وصار في أيديهم مُمتزجًا
(3)
لا يُعرَفُ بعضُه من بعض، ومالُ كُلِّ واحد منهم في ذلك وحَقُّه سَواء، على أن يَعْملوا في ذلك كلِّه، وفي كلِّ قليلٍ وكثيرٍ، سواءً
(4)
من المُبايعات والمُتاجرات نقدًا ونسيئة، بيعًا
(5)
وشراءً في جميع المعاملات، وفي كلِّ ما يتعاطاه النَّاسُ بينَهم مُجتَمِعين بما رَأَوا، ويعمل كلُّ واحدٍ منهم على انفرادِه بكلِّ ما رأى وكلِّ ما بدا له، جائزٌ أمرُه في ذلك على كلِّ واحدٍ من أصحابه، وعلى أنَّه كُلُّ ما لَزِمَ كُلَّ واحدٍ منهم على
(6)
هذه الشَّركة الموصوفة في هذا الكتاب من حَقِّ ومن دَيْن، فهو لازم لكلِّ واحدٍ منهم من أصحابه المُسمَّين معه في هذا الكتاب، وعلى أنَّ جميع ما رزقهم الله في هذه الشَّركة المُسمَّاة فيه، وما رزقَ اللهُ كلَّ واحدٍ منهم فيها على حِدَتِه من فضلٍ وربح، فهو بينهم جميعًا بالسَّوِيَّة، وما كان فيها من نقيصةٍ فهو عليهم جميعًا بالسَّوِيَّة بينهم، وقد جعل كلُّ واحدٍ من فُلانٍ وفُلانٍ وفُلانٍ وفُلانٍ كُلَّ واحدٍ من أصحابه - المُسمَّين في هذا الكتاب معه - وكيله في المُطالبة بكُلِّ حَقٍّ له، والمخاصمة فيه وقَبْضِه
(7)
، وفي خُصومة
(1)
في (ك) و (هـ): أقروا أنَّ فلانًا، وبهامشيهما كالمثبت.
(2)
شركة المفاوضة: أن يشترك اثنان في كل شيء في أيديهما، أو فيما يستفيدانه فيما بعدُ.
(3)
في (ر): ممزوجًا.
(4)
في (هـ) و (ك): سواه.
(5)
في (م) و (ك): وبيعًا.
(6)
في (م): عن.
(7)
في نسخة بهامش (هـ): قبضته.
كُلِّ مَن اعترضَه
(1)
بخُصومةٍ وكُلِّ مَنْ يُطالبه بحقٍّ
(2)
، وجَعَله وَصِيَّه في شركتِه من بعد وفاته وفي قضاء دُيونه وإنفاذ وصاياه، وقبل كلُّ واحدٍ منهم من كلِّ واحدٍ من أصحابِه ما جَعَلَ إليه من ذلك كُلِّه. أَقَرَّ فُلانٌ وفُلانٌ وفُلان وفلانٌ.
5 - باب شركة الأبدان
3937 -
أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن سُفيان قال: حدَّثني أبو إسحاق، عن أبي عُبَيدة
عن عبد الله قال: اشتَركْتُ أنا وعمَّارٌ وسعدٌ يوم بدرٍ، فجاء سعدٌ بأسيرين، ولم أجئ أنا ولا عمَّارٌ بشيء
(3)
.
3938 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا ابن المبارك، عن يونس
عن الزُّهريِّ، في عَبْدَين مُتفاوِضَين كاتبَ أحدُهما قال: جائزٌ إذا كانا مُتفاوضين يقضي أحدُهما عن الآخر
(4)
.
(1)
في نسخة بهامش (هـ): اعترض.
(2)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): بكل حق.
(3)
إسناده ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - لم يسمع من أبيه.
يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" بالأرقام (4654) و (6250) و (8605).
وأخرجه أبو داود (3388) عن عبيد الله معاذ، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2288) من طريق أبي داود الحفري، عن سفيان الثوري، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4697).
قال السِّندي: قوله: "اشتركت أنا وعمار وسعد
…
" إلخ، هذا يدلُّ على جواز الشركة في الأموال المباحة، كالاحتطاب ونحوه، والله أعلم.
(4)
إسناده صحيح، ابن المبارك: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4655).
6 - باب تفرُّق
(1)
الشُّركاء عن شركتهم
(2)
هذا كتابٌ كتبه فُلانٌ وفُلانٌ وفُلانٌ وفُلانٌ بينهم، وأَقَرَّ كُلُّ واحدٍ منهم لكُلِّ واحدٍ
(3)
من أصحابه المُسَمَّين معه في هذا الكتاب، بجميع ما فيه، في صحَّةٍ منه وجَوازِ أمرٍ، أنَّه جَرَتْ بينَنا مُعاملاتٌ، ومُتاجراتٌ، وأشرِيةٌ، وبُيوعٌ، وخُلْطَةٌ، وشَرِكَةٌ في أموال وفي أنواع من المعاملات، وقُروضُ، ومُصارفاتٌ، وودائعُ، وأماناتٌ، وسفاتِجُ
(4)
، ومضارباتٌ، وعَوارِي
(5)
، ودُيونٌ، ومُؤاجَراتٌ، ومُزارعات، ومُؤاكَراتٌ
(6)
، وإنَّا تناقضنا جميعًا
(7)
على التَّراضي مِنَّا جميعًا بما فَعَلْنا جميع ما كان بيننا من كلِّ شَرِكَةٍ ومن كلِّ مُخالطةٍ كانت جَرَتْ بينَنا في نوع من الأموال والمعاملات، وفسخنا ذلك كُلَّه في جميع ما جرى بيننا في جميع الأنواع والأصناف، وبيَّنَّا
(8)
ذلكَ كُلَّه نوعًا نوعًا، وعَلِمْنا مَبْلَغَه ومُنتَهاه، وعَرَفْناه على حَقِّه وصِدْقِه، فاستوفى كلُّ واحدٍ مِنَّا جميعَ حقه من ذلك أجمَع، وصارَ في يَدِه، فلم يبقَ لكُلِّ واحدٍ مِنَّا قِبَلَ كُلِّ واحدٍ من أصحابه المُسَمَّين معه في هذا الكتاب، ولا قِبَلَ أحدٍ بسبيه ولا باسمه، حَقٌّ ولا دعوى ولا طَلِبَةٌ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ مِنَّا قد استوفى جميعَ حَقَّه وجميع ما كان له من جميع ذلك كُلِّه، وصارَ في يده مُوفَّرًا. أقرّ فلانٌ وفُلانٌ وفُلانٌ وفُلانٌ.
(1)
في (م): تفريق.
(2)
في (ك) ونسخة في (هـ): شريكهم.
(3)
كلمة "واحد" ليست في (م)، وجاء بعدها في (ك) زيادة: منهم.
(4)
قال السِّندي: قوله: "وسَفاتج" جمع سَفتجة، قيل: بضم السين، وقيل: بفتحها، وأمَّا التاء فمفتوحة فيهما، فارسيٌّ مُعرَّب، فسَّرها بعضهم فقال: هي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع مالًا قرضًا، يأمن به من خطر الطريق. كذا في "المصباح"(سفتج).
(5)
عواري: جمع عارِيَّة، نسبة إلى العارة، وهي اسم من الإعارة.
(6)
المؤاكرة: هي المزارعة على نصيب معلوم مما يُزرع في الأرض.
(7)
كلمة "جميعًا" من (م) و (ر).
(8)
في (م) ونسخة بهامش (هـ): وتبيَّنَّا.
7 - تفرُّق
(1)
الزَّوجين عن مُزاوَجَتِهما
قال الله تبارك وتعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229] هذا كتابٌ كتَبَتْه فُلانةُ بنتُ فُلانِ بن فُلانٍ في صِحَّةٍ منها وجَوازِ أَمرٍ، لفُلانِ بن فُلانِ بن فُلانٍ، إِنِّي كنتُ زوجةً لكَ، وكنتَ دخَلْتَ بي وأَفْضَيْتَ إِلَيَّ، ثُمَّ إِنِّي كَرِهْتُ صُحبَتَكَ، وأحبَبْتُ مُفارقَتَكَ عن
(2)
غيرِ إضرارٍ منك بي
(3)
، ولا مَنْعِي
(4)
لِحَقَّ واجبٍ لي عليك، وإنِّي سألتُكَ عندما خِفْنا أن لا نُقيم حدودَ الله أن تخلَعَني فَتُبِينَني
(5)
مِنكَ بتطليقة بجميع ما لي عليك من صداقي، وهو كذا وكذا دينارًا جيادًا مَثاقيل، وبكذا وكذا دينارًا
(6)
مثاقيل، أعطيكها
(7)
على ذلك سوى ما في صداقي، ففعَلْتَ الَّذي سألتك منه، فطلَّقتني تطليقةً بائنةً بجميعِ ما كانَ بقِيَ لي عليكَ من صَداقي المُسمَّى مَبْلَغُه في هذا الكتاب، وبالدَّنانيرِ المُسمَّاةِ فيه سوى ذلك، فقَبِلْتُ ذلك منكَ مُشافهةً لك عند مُخاطَبَتِكَ إِيَّايَ به، ومُجاوبةً على قولِكَ مِنْ قَبْلِ تَصادُرِنا عن مَنْطِقِنا ذلك، ودفَعْتُ إليكَ جميعَ هذه الدَّنانير المُسمَّى مَبْلَغُها في هذا الكتاب الَّذي خالَعْتَني عليها وافيةً، سوى ما في صداقي، فصِرْتُ بائنةٌ منكَ، مالكةً لأمري بهذا الخُلْعِ الموصوفِ أمْرُه في هذا الكتاب، فلا سبيلَ لكَ علَيَّ، ولا مُطالبةً ولا رَجْعَةً، وقد قبَضْتُ منكَ جميعَ ما يَجِبُ لمِثْلي ما دُمْتُ في عِدَّةٍ مِنكَ، وجميع ما أحتاجُ إليه بتمامِ ما يَجِبُ للمُطلَّقة التي تكون في مِثْل حالي على زوجها الَّذي يكونُ في مِثْلِ حالِكَ، فلم يبقَ
(1)
في (م): تفريق، وفي هامشها: تفرق (نسخة).
(2)
في (م) و (ر): من.
(3)
في (م) و (ك): لي، وبهامش (ك): بي (نسخة).
(4)
في (ر) وهامشي (ك) و (م): منعتني.
(5)
في نسخة في (هـ) فتبُتَّني.
(6)
بعدها في النسخ عدا (م) جيادًا، والمثبت منها.
(7)
في النسخ عدا (ك): أعطيتكها، والمثبت.
لكلِّ واحدٍ
(1)
مِنَّا قِبَلَ صاحِبِه حَقٌّ، ولا دعوى، ولا طَلِبَةٌ، فَكُلُّ ما ادَّعى واحدٌ مِنَّا قبل صاحِبِه من حَقِّ ومن دعوى ومن طَلِبَةٍ بوجهٍ من الوجوه، فهو في جميع دعواه مُبطلٌ، وصاحِبُه من ذلِكَ أجمَعَ بريءٌ، وقد قَبلَ كلُّ واحدٍ مِنَّا كُلَّ ما أَقَرَّ له به صاحِبُه، وكُلَّ ما أَبرَأَه منه مِمَّا وُصف في هذا الكتاب مُشافهةً عند مخاطبَتِهِ إِيَّاهُ قَبْلَ تصادرِنا عن مَنْطقِنا، وافتراقِنا عن مجلسنا الَّذي جرى بينَنا فيه. أَقرَّت فُلانةُ وفُلانٌ.
8 - باب الكتابة
قال الله عز وجل: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: 33] هذا كتابٌ كتَبَه فُلانُ بنُ فُلانٍ
(2)
في صحَّةٍ منه وجَوازِ أمرٍ لِفَتاه النُّوبيِّ الذي يُسمَّى فلانًا
(3)
، وهو يومئذٍ في مِلْكِه ويَدِه، إِنِّي
(4)
كَاتَبْتُكَ على ثلاثةِ آلافِ دِرْهَمٍ وُضْحٍ جيادٍ، وَزْنِ سبعةٍ، مُنجَّمةً عليك ستَّ سِنينَ مُتواليات، أوَّلُها مُستهلّ شهر كذا، من سنة كذا، على أن تدفعَ إِلَيَّ هذا المالَ المُسمَّى مَبْلَغُه هذا الكتاب في نجومها، فأنتَ حُرٌّ بها، لك ما للأحرار، وعليك ما عليهم، فإن أخلَلْتَ شيئًا منه عن مَحِلِّه بطَلَتِ الكتابةُ وكنت رقيقًا لا كِتابة لك، وقد قَبِلْتُ مكاتبتك عليه على الشُّروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادُرِنا عن مَنطِقِنا، وافتراقِنا عن مجلسنا الَّذي جرى بيننا ذلك فيه. أَقرَّ فُلانٌ وفُلانٌ.
9 - باب تدبير
(5)
هذا كتاب كتبه فلانُ بنُ فُلان بن فُلان لِفَتاه الصَّقَلِّي
(6)
الخبَّازِ الطَّبَّاخِ الَّذي يُسمَّى
(1)
في (ك) وهامش (هـ): لواحد، بدل: لكل واحد.
(2)
بعدها في (ر) و (م): بن فلان.
(3)
في (ر) و (م) وهامشي (ك) و (هـ): فلان، وفي (ك): بفلان.
(4)
في نسخة بهامش (ك): أن.
(5)
التدبير: مصدر دبَّرَ الرجلُ عبده تدبيرًا؛ إذا علَّق عتقه على موته.
(6)
في (م) ونسخة بهامش (هـ): الصُّقلابي، وفي هامشي (ك) و (هـ): الصَّقْلَبي (نسخة).=
فلانًا، وهو يومئذٍ في مِلْكِه ويَدِه: إِنِّي دَبَّرتُكَ لوجه الله عز وجل ورجاءَ ثوابِه، فأنتَ حُرٌّ بعد موتي، لا سبيل لأحدٍ عليك بعد وفاتي، إلَّا سبيل الولاء، فإنَّه لي ولِعَقبي من بعدي، أَقرَّ فُلانُ بنُ فُلانٍ بجميع ما في هذا الكتاب طوعًا، في صحَّةٍ منه وجواز أمرٍ منه، بعد أن قُرِئ ذلك كله عليه بمَحْضَرِ من الشُّهود المُسَمَّين فيه، فأَقَرَّ عندَهم
(1)
أَنَّه قد سَمِعَه وفَهِمَه وعَرَفَه، وأَشَهدَ الله عليه، وكفى بالله شهيدًا، ثُمَّ مَنْ حَضَرَه من الشُّهود عليه، أَقرَّ فُلانٌ الصَّقَلّيّ
(2)
الطَّبَّاخُ في صِحَّةٍ من عقله وبديه، أنَّ جميع ما في هذا الكتاب حقٌّ على ما سُمِّي ووُصِفَ فيه.
10 - باب عِتق
هذا كتابٌ كتَبَه فُلانُ بنُ فُلانٍ طوعًا، في صِحَّةٍ منه وجواز أمرٍ، وذلك في شهر كذا، من سَنَةِ كذا، لفتاه الرُّوميّ الَّذي يُسمَّى فُلانًا، وهو يومئذٍ في مِلْكِه ويَدِهِ: إِنِّي قد
(3)
أعتقتُكَ تقرُّبًا إلى الله عز وجل وابتغاءً لجزيل ثوابه، عِتْقًا بتًّا
(4)
لا مثنويَّةَ فيه، ولا رَجْعَةً لي عليك، فأنتَ حُرٌّ لوجه الله والدَّارِ الآخرة، لا سبيل لي ولا لأحدٍ عليك، إلَّا الولاء، فإنَّه لي ولِعَصَبتي من بعدي
(5)
.
= والصَّقَلي نسبة إلى جزيرة صقلية في بحر الروم، والصقلبي نسبة إلى الصقالبة، وهم وَلَد صقلب بن نبطي. "لب اللباب في تحرير الأنساب" للسيوطي (باب الصاد والقاف).
(1)
في نسخة في (ك): عنده.
(2)
في (م): الصقلابي، وفي نسخة بهامشي (ك) و (هـ): الصقلبي، وفوقها في (م): الصقلي (نسخة).
(3)
كلمة (قد) من (ر) وهامش (ك).
(4)
في (م): بتاتًا.
(5)
جاء بعده في (ر) و (ك) و (هـ): آخر ما عند الشيخ منه.
36 - كتاب عشرة النساء
(1)
1 - باب حُبَّ النِّساء
3939 -
أخبرنا الحسين بن عيسى القُومَسيُّ قال: حدَّثنا عفَّان بنُ مسلم قال: حدَّثنا سلَّام أبو المنذر، عن ثابت
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حُبِّب إليَّ من الدُّنيا النَّساءُ والطِّيبُ، وجُعِلَتْ
(2)
قُرَّةُ عيني في الصَّلاة"
(3)
.
3940 -
أخبرنا عليُّ بنُ مسلم الطُّوسيُّ قال: حدَّثنا سَيَّارٌ قال: حدَّثنا جعفرٌ قال: حدَّثنا ثابت
عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حُبب إليَّ النِّساء والطِّيبُ، وجُعِلَتْ
(4)
قُرَّةُ عيني في الصَّلاة"
(5)
.
(1)
كتاب عشرة النساء جاء في النسخ - سوى النسخة (ك) - عقب كتاب النكاح المتقدِّم، واعتمدنا ترتيب النسخة (ك) موافقةً للطبعات الأخرى.
(2)
المثبت من (م) وهامشي (هـ) و (ك)، وفي (هـ) و (ك): وجعل، وفي (ر): وقُرَّة.
(3)
إسناده حسن، سلام أبو المنذر - وهو ابن سليمان المزني - صدوق حسن الحديث، وجوَّد إسناده هذا العراقي، وقواه الذهبي في "الميزان" 2/ 167، وحسَّنه ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 116، وتابعه في إسناده جعفر بن سليمان كما في الرواية التالية، قال الدارقطني في "العلل" 6/ 40: حدَّث به سلَّام بن سليمان أبو المنذر، وسلام بن أبي الصَّهباء، وجعفر بن سليمان الضُّبعي، عن ثابت، عن أنس، وخالفهم حماد بن زيد، فرواه عن ثابت مرسلًا، والمرسل أشبه بالصواب. ثابت: هو ابن أسلم البُناني. وهو في "الكبرى"(8836).
وأخرجه أحمد (14037) عن عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (12293) و (12294) و (13057) من طرق عن سلَّام أبي المنذر، به.
وينظر تمام تخريجه في "مسند أحمد"(12293).
(4)
في (ر) وهامشي (هـ) و (ك): وجعل.
(5)
حديث حسن، سيَّار: هو ابن حاتم العَنَزي، وهو ضعيف، لكنَّه متابع، وجعفر: هو ابن سليمان الضُّبَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (8837).
3941 -
أخبرنا أحمد بنُ حفص بن عبد الله قال: حدَّثني أبي قال: حدثني إبراهيم بن طَهمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة
عن أنس بن مالك قال: لم يكُن شيءٌ أحبَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النِّساء من الخيل
(1)
.
2 - باب ميل الرَّجل إلى بعض نسائه دون بعض
3942 -
أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا هَمَّامٌ، عن قتادة، عن النَّضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كانَ له امرأتانِ يَميلُ لإحداهما
(2)
على الأخرى، جاءَ يومَ القيامةِ أَحَدُ شِقَّيه مائلٌ"
(3)
.
3943 -
أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثنا يزيدُ قال: أخبرنا حمَّاد بنُ سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد
عن عائشة قالت: كانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقسِمُ بين نسائه فيَعْدِل، ثُمَّ يقول:"اللهمَّ هذا فِعْلي فيما أَمْلِكُ، فلا تَلُمْني فيما تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ"
(4)
.
(1)
إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (3564) سندًا ومتنًا. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4389) و (8838).
(2)
في (ك): لأحدهما، وفوقها في (م) إلى (نسخة).
(3)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (8839).
وأخرجه الترمذي (1141) عن محمد بن بشار، عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد، وقال: إنما أسند هذا الحديث همَّام بنُ يحيى عن قتادة، ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال. ولا نعرف هذا الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ.
وأخرجه أحمد (7936) و (8568) و (10090)، وأبو داود (2133)، وابن ماجه (1969)، وابن حبان (4207) من طرق عن همام بن يحيى، به.
(4)
رجاله ثقات، إلَّا أنَّ حماد بن سلمة أخطأ في وصله، والصواب أنه مرسل، يعني: عن =
أرسله حمَّاد بن زيد
(1)
.
3 - باب حُبُّ الرَّجل بعضَ نسائه أكثر من بعض
3944 -
أخبرني عُبيد الله بنُ سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدَّثنا عمِّي قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهابٍ قال: أخبرني محمد بنُ عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام
أنَّ عائشة قالت: أرسل أزواجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذنَتْ عليه، وهو مُضطَجِعٌ معي في مِرْطي، فأذِنَ لها، فقالت: يا رسول الله، إنَّ أزواجك أرسَلْنَني إليكَ يسألنَكَ العَدْلَ في ابنة أبي قُحافة، وأنا ساكتة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَيْ بُنيَّة، أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَنْ أُحِبُّ؟ " قالت: بلى. قال: "فأحِبِّي هذه". فقامَتْ فاطمةُ حينَ سَمِعَتْ ذلِكَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فَأَخبَرتْهُنَّ بالذي
= أيوب، عن أبي قلابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بُسِطَ القولُ فيه في "مسند أحمد" برقم (25111).
يزيد: هو ابن هارون، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وعبد الله بن يزيد: هو رضيع عائشة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (8840).
وأخرجه أحمد (25111) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2134)، والترمذي (1140) من طريقين عن حماد بن سلمة، به.
قال الترمذي: حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقسم. ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة مرسلًا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقسم، وهذا أصحُّ من حديث حماد بن سلمة. اهـ.
ووقع في رواية أبي دواد: عبد الله بن يزيد الخَطْمي، وهو وهمٌ.
وقولها: "كان رسول الله يقسم بين نسائه فيعدل" صحيحٌ، ينظر تخريجه في "مسند أحمد" عند الروايتين (24395) و (24859).
(1)
تحرف في (ر) إلى: سلمة. وينظر تخريج الحديث الآنف الذكر.
قالت، والَّذي قال لها، فقُلْنَ لها: ما نراكِ أغنَيْتِ عَنَّا من شيء، فارجعي
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له: إنَّ أزواجَكَ يَنشُدْنَكَ العَدْل في ابنة أبي
قُحافة. قالت فاطمةُ: لا واللهِ لا أُكَلِّمُه فيها أبدًا. قالت عائشة: فأرسلَ
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنتَ جَحْشٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الَّتي كانت تُساميني من أزواج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أر امرأةً قطُّ خيرًا في الدِّين من زينب، وأتقى لله عز وجل، وأصْدَقَ حديثًا، وأوصل للرَّحِم، وأعظم صدقةً، وأشَدَّ ابتذالًا لنفسها في العمل الَّذي تَصَدَّقُ به، وتَقَرَّبُ به إلى الله
(1)
، ما عدا سَوْرَةً من حِدَّةٍ كانت فيها، تُسْرِعُ منها الفيئة - فاستأذنَتْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مِرْطِها
(2)
على الحال الَّتي كانت دخلَتْ فاطمةُ عليها - فأذِنَ لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أزواجَكَ أرسَلْنَني إليكَ
(3)
يسأَلْنَكَ العَدْلَ في ابنة أبي قُحافة. ووقَعَتْ بي فاستطالَتْ وأنا أرقُبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرقُبُ طَرْفَه، هل يأذَنُ
(4)
لي فيها، فلم تَبْرَح زينَبُ حَتَّى عَرَفْتُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكرهُ أن أنتصِرَ، فلمَّا وَقَعْتُ بها لم أَنْشَبُها بشيء
(5)
، حتَّى أثخَنْتُ
(6)
عليها، فقال رسولُ الله:"إنَّها ابنةُ أبي بكر"
(7)
.
(1)
عبارة "إلى الله" ليست في (ك) و (هـ).
(2)
في نسخة بهامش (ك): مرط.
(3)
كلمة "إليك" ليست في (ك) و (هـ).
(4)
في (هـ): أذن، وبهامشها ما أُثبت.
(5)
كلمة "بشيء" من (ك) و (هـ).
(6)
المثبت من (هـ)، وفي هامشها و (ر) و (م): أنحيت.
(7)
إسناده صحيح، عمُّ عبيد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزُّهري، وصالح: هو ابن كيسان، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهري. وهو في =
3945 -
أخبرني عِمران بنُ بَكَّار الحمصيُّ قال: حدَّثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شُعيبٌ، عن الزُّهريِّ قال: أخبرني محمد بنُ عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام
أنَّ عائشة قالت:
…
فذكرت
(1)
نحوه، وقالت: أرسل أزواجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم
= السنن الكبرى برقم (8841).
وأخرجه أحمد (24576)، ومسلم (2442):(83) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2442) من طريق يونس، عن الزهري، به.
وأخرجه - مطولًا - البخاري (2581) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وذكر البخاري عقبه أنَّ الكلام في قصة فاطمة، يذكر عن هشام بن عروة، عن رجل، عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن، وعن رجل من قريش ورجل من الموالي، عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، قالت عائشة: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنت فاطمة.
قال الحافظ في "الفتح" 5/ 206: يعني أنَّه اختلف فيه على هشام بن عروة.
وسيرد في الحديثين بعده.
قال السِّندي: قوله: "مِرْطي" بكسر الميم: هي الملحفة والإزار والثوب الأخضر. "يسأَلْنَكَ العدل": التسوية، كأنَّ المراد التسوية في المحبة، أو في إرسال الناس الهدايا، فإنهم كانوا يتحرَّون يوم عائشة، وهُنّ كرِهْنَ ذلك التخصيص. "فأحبِّي هذه" أي: عائشة، أي: فلا تقومي لمن يقوم عليها. "يَنْشُدْنَكَ" من نشَدَ - ك: نصَرَ - إذا سأل. "تُساميني" أي: تساويني. "ما عدا سَوْرَةً" أي: جميع خصالها محمودة، ما عدا سَوْرَة - بسين مفتوحة، وسكون واو، فراء، فهاء - أي: ثَوَران وعجلة. "من حِدَّة" بكسر حاءٍ وهاءٍ في آخرها - أي: شدة خُلُقٍ، و"مِنْ" للبيان، أو للتعليل، أو الابتداء. "تسرع" من الإسراع "الفَيْئَة" - بفتح فاء وهمزة -: الرجوع، أي: ترجع منها سريعًا. "ووقعت بي" أي: سبَّتني، على عادة الضرّات. "أرقب" أي: انظر وأراعي. "لم أنْشَبْها" في "القاموس": نَشِبَه الأمر - أي ك: سَمِع -: لَزِقه، أي: ما قمت لها ساعة - يعني: لم أُمهِلْها -. "حتى أتخنتُ عليها" - بهمزة، ثم مثلثة، ثم خاء معجمة، ثم نون - أي: بالغتُ في جوابها، وأفحمتُها. "إنها ابنة أبي بكر" إشارة إلى كمال فهمها ومتانة عقلها حيث صبرت إلى أن ثبت أنَّ التعدِّي من جانب الخصم، ثم أجابت بجواب إلزام.
(1)
في (ر) و (م): فذكر.
زينب، فاستأذنَتْ، فأذِنَ لها، فدخلَتْ، فقالت:
…
نحوه
(1)
.
خالفَهما مَعْمَر، رواه عن الزُّهريّ، عن عروة، عن عائشة:
3946 -
أخبرنا محمد بنُ رافع النَّيسابوريُّ - الثِّقةُ المأمونُ - قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهري، عن عروة
عن عائشة قالت: اجتمعن أزواجُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأرسَلْنَ فاطمة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَ لها
(2)
: إنَّ نساءَكَ - وذكر كلمةً معناها - يَنْشُدُنَكَ العَدْلَ في ابنة أبي قُحافة. قالت: فدخَلْتُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو مع عائشة في مِرْطها، فقالت له
(3)
: إِنَّ نساءكَ أرسَلْنَني، وهُنَّ يَنْشُدْنَكَ العَدْلَ في ابنة أبي قُحافة. فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَتُحِبِّيني؟ "
(4)
قالت: نعم. قال: "فأحبِّيها" قالت: فرجَعْتُ إليهنَّ، فأخبرْتُهنَّ ما قال، فقُلْنَ لها: إِنَّكِ لم تصنعي شيئًا، فارجعي إليه فقالت: والله لا أرجعُ إليه فيها أبدًا - وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقًّا - فأرسَلْنَ زينب بنتَ جَحْشٍ - قالت عائشة: الَّتي كانت تُساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ أزواجَكَ أرسَلْنَني، وهُنَّ يَنشُدْنَكَ العَدْلَ في ابنة أبي قُحافة، ثُمَّ أقبلَتْ عليَّ فشَتَمَتني
(5)
، فجعلتُ
(1)
إسناده صحيح، أبو اليمان: هو الحكم بن نافع، وشعيب: هو ابن أبي حمزة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (8842).
وأخرجه أحمد (24575) عن أبي اليمان، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله، وينظر ما بعده.
(2)
بعدها في "مصنَّف" عبد الرزاق (20925): قولي له. وكذا وردت عند أحمد وابن حبان كما سيأتي.
(3)
كلمة "له" ليست في (ك).
(4)
في (م) و (هـ): أما تحبِّينني، وجاء فوق "أما" في (هـ) إشارة نسخة.
(5)
في (هـ) وهامش (ك): تشتمني.
أراقب
(1)
النبي صلى الله عليه وسلم وأنظُرُ طَرْفَه، هل يأذن لي في
(2)
أن أنتصر منها. قالت: فشتَمَتْني حتَّى ظننتُ أنَّه لا يَكْرَه أن أنتصِرَ منها، فاستقبلتُها، فلم ألبَتْ أنْ أفحَمْتُها، فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّها ابنةُ أبي بكر" قالت عائشة: فلَمْ أرَ امرأةً خيرًا، ولا أكثر صدقةً، ولا أوصل للرَّحِم، وأبذل لنفسها في كلِّ شيء يُتقرَّب به إلى الله تعالى من زينب، ما عدا سَوْرةً من حِدَّةٍ كانت فيها، تُوشِكُ منها الفيئة
(3)
. قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ، والصَّواب الَّذي قبله.
3947 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا بشر - يعني ابنَ المُفَضَّل - قال: حدَّثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن مُرَّة
(4)
(1)
في (ر): أرقب.
(2)
في (ك) و (هـ): من.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ معمرًا - وهو ابن راشد البصري - خالف في إسناده، فرواه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. ورَوَوه كما في الروايتين السابقتين عن الزهري، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث، عن عائشة. وهو المحفوظ فيما قاله الذُّهلي والدارقطني - والمصنِّف بإثر الحديث - ينظر "الفتح" 5/ 208، و"العلل" للدارقطني 15/ 140 - 141. وهو في "السنن الكبرى" برقم (8843).
وهو في "مصنَّف" عبد الرزاق (20925)، ومن طريقه أخرجه أحمد (25174)، وابن حبان (7105). ووقع التصريح في رواية عبد الرزاق - وعنه أحمد - أنَّ قولَه:"وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقًّا" هو مدرّجٌ من كلام الزُّهري.
قال السِّندي: قوله: "وكانت" أي: فاطمة "ابنة رسول الله حقًّا" أي: على أحواله وخصاله وآدابه، على أتم وجه وأوكده.
(4)
قوله: عن مُرَّة، استدرك من (ق) وهامشي (ك) و (يه)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى" (8844) و"التحفة" (9029). قلت: وأُشير في هامشي (ك) و (يه) إلى ذلك، وبأنَّ هذه الزيادة وقعت في بعض الأصول.
عن أبي موسى، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"فَضْلُ عائشةَ على النِّساءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ على سائرِ الطَّعام"
(1)
.
3948 -
أخبرنا عليُّ بنُ خَشْرَم قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرَّحمن، عن أبي سلمة
عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"فَضْلُ عائشةَ على النَّساءِ كَفَضْل الثَّرِيدِ على سائر الطَّعام"
(2)
.
3949 -
أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصَّغانيُّ قال: حدَّثنا شاذانُ قال: حدَّثنا حمَّاد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه
(1)
إسناده صحيح، عمر بن مُرَّة: هو ابن عبد الله بن طارق الجَمَلي، ومُرَّة ليس هو والد عمرو، بل هو: مُرَّة بن شراحيل الهَمْداني.
وأخرجه أحمد (19523) و (19668)، والبخاري (3411) و (3433) و (3769) و (5418)، ومسلم (2431)، والترمذي (1834)، وابن ماجه (3280)، وابن حبان (7114) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وزادوا أوَّله:"كمُلَ من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلَّا آسية امرأةُ فرعون، ومريم بنت عمران".
قال السِّندي: قوله: "كفضل الثَّريد" هو أفضل طعام العرب؛ لأنَّه مع اللَّحم جامعٌ بين اللَّذَّة والقوَّة، وسهولة التناول وقلَّة المؤنة في المضغ، فيُفيد أنها جامعة لحسن الخلق وحلاوة المنطق، ونحو ذلك.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير الحارث بن عبد الرحمن - خال ابن أبي ذئب - فهو صدوق. وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن، وقد اختُلِفَ عليه كما بُسِطَ تخريجه في "مسند أحمد"(25260). وهو في "السنن الكبرى"(8845).
وأخرجه أحمد (25260) عن عثمان بن عمر، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (7115) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة، به. الوليد يدلِّس ويُسوِّي، وقد عنعن فيه، وجعله عن الزهري بدلًا من الحارث بن عبد الرحمن.
ويشهد له ما قبله، وحديثُ أنس عند أحمد (13785)، والبخاري (3770)، ومسلم (2446).
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أُمَّ سلمةَ، لا تُؤذيني في عائشة، فإنَّه - واللهِ - ما أتاني الوحيُ في لحاف امرأةٍ مِنكُنَّ، إِلَّا هي"
(1)
.
3950 -
أخبرني محمد بن آدم، عن عَبْدَةَ، عن هشام، عن عوف بن الحارث، عن رُميثة
عن أمِّ سلمة، أنَّ نساء النبيِّ صلى الله عليه وسلم كَلَّمْنَها أَن تُكَلِّمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّاسَ كانوا يَتَحرَّون بهداياهم يومَ عائشة، وتقول له: إِنَّا نُحِبُّ الخير كما تُحِبُّ عائشةُ، فكلَّمَتْه، فلم يُحبها، فلمَّا دارَ عليها كَلَّمَتْه أيضًا، فلم يُجِبْها، وقُلْنَ: ما رَدَّ عليكِ؟ قالت: لم يُجِبْني. قُلْنَ لا تَدَعِيه حتَّى يَرُدَّ عليكِ، أو تنظُرين ما يقول. فلمَّا دارَ عليها كلَّمَتْه، فقال:"لا تُؤذيني في عائشة، فإنَّه لم ينزِل عليَّ الوحيُ وأنا في لِحافِ امرأةٍ منكُنَّ إِلَّا في لِحافِ عائشة"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، شاذان: هو أسود بن عامر. وهو في السنن الكبرى برقمي (8323) و (8846).
وأخرجه - مطولًا - البخاري (3775)، والترمذي (3879) من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا أيضًا - البخاري (2581) من طريق سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، به.
وسيرد - مطولًا - في الرواية التالية من طريق عبدة، عن هشام، عن عوف بن الحارث، عن رُميثة، عن أم سلمة.
قال السِّندي: قوله: "في لحاف امرأة" - بكسر لام -: ما يُغَطَّى به، وكفى بهذا شرفًا وفخرًا، وفيه أنَّ محبَّته تابعة لعظم منزلتها عند الله تعالى.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد محتمل للتحسين، رُميثة - وهي أمُّ عبد الله بن محمد بن أبي عتيق - انفرد بالرواية عنها أخوها عوف بن الحارث، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وعوف بن الحارث - وهو ابن الطُّفيل، رضيع عائشة أم المؤمنين، وابن أخيها لأمِّها - روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد تُوبِعا في متن هذا الحديث كما سلف في تخريج =
قال أبو عبد الرَّحمن: هذان الحديثان صحيحان عن عَبْدَة
(1)
.
3951 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عَبْدَةُ بنُ سليمان قال: حدثنا هشام، عن أبيه
(2)
عن عائشة قالت: كان النَّاسُ يتحَرَّونَ بِهداياهم يومَ عائشةَ، يبتغون بذلك مَرْضاةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
3952 -
حدثنا محمد بن آدم، عن عَبْدَةَ، عن هشام
(4)
، عن صالح بن ربيعة بن هُدَير
عن عائشة قالت: أوحى اللهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فقُمْتُ، فأَجَفْتُ الباب بيني وبينَه، فلمَّا رُفِّه عنه قال لي: "يا عائشةُ إنَّ جبريل يَقرأ عَليكِ
(5)
السَّلامَ"
(6)
.
= الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (8847).
وأخرجه أحمد (26512)، وابن حبان (7109) من طريق أبي أسامة، وأحمد (26513) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
(1)
حقُّ هذه العبارة أن تكون عقب الرواية التالية كما في "الكبرى"، وبنحوها قال الدارقطني في "العلل" 15/ 47، والحافظ في "الفتح" 5/ 208.
(2)
قوله: "عن هشام، عن أبيه" تحرف في (ك) ونسخة في (هـ) إلى: حدثنا هاشم بن عبد الله، وضبّب عليها، وجاء في هامشيهما على الصواب.
(3)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (8848).
وأخرجه البخاري (2574)، ومسلم (2441):(82) من طريقين عن عبدة، بهذا الإسناد.
وينظر الحديثان السابقان.
(4)
تحرف في (ك) ونسخة في (هـ) إلى: هاشم، وجاء في هامشيهما على الصواب.
(5)
في (هـ): يقرئك.
(6)
مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة صالح بن ربيعة بن هُدير، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (8324) و (8849). =
3953 -
أخبرنا نوح بنُ حَبيبٍ قال: حدثنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهريِّ، عن عروة
عن عائشةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها: "إن جبريلَ يَقرأُ عَليكِ
(1)
السَّلام" قالت: وعليه السَّلامُ ورحمة الله وبركاتُه تَرى ما لا نَرى
(2)
.
3954 -
أخبرنا عمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا الحكم بنُ نافع قال: أخبرنا شُعيبٌ، عن الزُّهريّ قال: أخبرني أبو سلمة بنُ عبد الرحمن
عائشة قالت: قال رسولُ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشُ
(3)
، هذا جبريلُ، وهو
= وسيرد المرفوع منه في الروايتين التاليتين.
قال السِّندي: قوله: "فأجَفْتُ" من أجاف الباب: ردَّه. "فلمَّا رُفِّه" - على بناء المفعول - من رفَّه - بالتشديد - أي: أُزيح وأُزيل عنه الضيقُ والتعب.
(1)
في (هـ): يقرئك، وعلى هامشها كباقي النسخ.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أن عبد الرزاق - وهو ابن همَّام الصنعاني - خالف فيه الرُّواة عن معمر - وهو ابن راشد البصري - فرَوَوه - كما سيأتي في التخريج - عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة. وتابع معمرًا على ذِكْر أبي سلمة بن عبد الرحمن في الإسناد شعيبُ بن أبي حمزة، وهو الصواب فيما قاله المصنِّف عقب الرواية التالية. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (8850) و (10135).
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(20917)، وأخرجه من طريقه أحمد (25173).
وأخرجه البخاري (6249)، والترمذي (3881)، والمصنِّف في "الكبرى"(10136) من طريق عبد الله بن المبارك، والبخاري (3217)، وابن حبان (7098) من طريق هشام بن يوسف الصنعاني، وابن سعد في "الطبقات" 8/ 79 عن محمد بن عمر الواقدي، ثلاثتهم عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، به.
قال السِّندي: قوله: "ترى ما لا نرى" تريد: أنتَ ترى جبريل، وتسمعُ كلامه، ونحن لا نراه.
(3)
المثبت من (ر) و (م) ونسخة بهامش (هـ)، وفي (ك) ونسخة في (هـ): يا عائشة.
يَقرأُ عَليكِ السَّلامَ" مِثْلَه سواء
(1)
. قال أبو عبد الرَّحمن: هذا الصَّواب، والَّذي قبله خطأ.
4 - باب الغَيرة
3955 -
أخبرنا محمد بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا حُميدٌ قال:
حدَّثنا أنسٌ قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم عند إحدى أُمَّهات المؤمنين، فأرسلَتْ أُخرى بقَصْعَةٍ فيها طعامٌ، فضرَبَتْ يَدَ الرَّسول، فسقَطَتِ القَصْعَةُ، فانكَسَرَتْ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكِسْرَتين
(2)
، فضَمَّ إحداهُما إلى الأُخرى، فجعلَ يجمَعُ فيها الطَّعام، ويقول:"غارَتْ أمُّكُم كُلوا" فأكلوا، فأمسَك
(3)
، حتَّى جاءَتْ بقَصْعَتِها الَّتي في بيتها، فدفَعَ القَصْعةَ الصَّحيحة إلى الرَّسول، وترك المكسورةً في بيت الَّتي كَسَرَتْها
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (8851) و (10137).
وأخرجه أحمد (24574)، والبخاري في "صحيحه"(6201)، ومسلم (2447) من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24857)، والبخاري (3768)، من طريق يونس، والمصنِّف - كما في "التحفة" 2/ 364 - من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد (24281) و (24815) و (25746) و (25880)، والبخاري (6253)، ومسلم (2447):(90)، وأبو داود (5232)، والترمذي (2693)، وابن ماجه (3696) من طريق الشعبي، عن أبي سلمة، به.
وسلف في الحديثين قبله.
(2)
في (ك) ونسخة بهامش (هـ): الكسرين، وجاءت نسخة في هامش (ك) كما أُثبت.
(3)
في (ك): فأمر، وفي هامشها: فأمسك (نسخة) وعليها علامة الصحة أيضًا.
(4)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (8853). =
3956 -
أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمان قال: حدَّثنا أسد بنُ موسى قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ سَلَمة، عن ثابت، عن أبي المُتوكِّل
عن أمِّ سلمة، أنَّها - يعني - أتَتْ بطعامٍ في صَحْفَةٍ لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءَتْ عائشةُ مُتَّزِرةً
(1)
بكساءٍ، وَمَعَها فِهْرٌ، فَفَلَقَتْ به الصَّحْفَةَ، فجمعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينَ فِلْقَتَي الصَّحْفَةِ، ويقول
(2)
: "كُلوا، غارَتْ أمُّكم" مرَّتين، ثُمَّ أخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة، فبعثَ بها إلى أمِّ سلمة، بدل صَحْفةِ أمِّ سلمة
(3)
، وأعطى صَحْفَةَ أمِّ سلمةَ عائشة
(4)
.
= وأخرجه أبو داود (3567) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12027) و (13772)، والبخاري (2480) و (5225)، وتعليقًا (2481)، وأبو داود (3567)، والترمذي (1359)، وابن ماجه (2334) من طرق عن حميد، به. ورواية الترمذي مختصرة، وفي آخرها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "طعام بطعام، وإناء بإناء". قال السندي: قوله: "فضربت" أي: التي عندها النبيُّ صلى الله عليه وسلم. "الكسرتين" كالقطعتين وزنًا ومعنى، وكذا الفلقَتين، وفي "المجمع"[مجمع بحار الأنوار لمحمد طاهر الهندي، مادة (كسر)]: الكِسر - بكسر كاف -: القطعة من الشيء المكسور. "ويقول: غارَتْ أمُّكم" اعتذارًا عنها. "فدفع القصعة" الظاهر أنَّ القصعتين كانتا ملكًا له، وفعلُه صلى الله عليه وسلم ذلك كان لإرضاء من أرسلت الطعام، وإلَّا فضمان التّلف يكون بالمثل، وهو هاهنا القيمة، إلا أن يُقال: القصعتان كانتا متماثلتين في القيمة، بحيث كان كلٌّ منهما صالحةً أن تكون بدلًا للأخرى، والله أعلم.
(1)
في (هـ): متزوِّرة.
(2)
في (ر) و (م): قال.
(3)
عبارة "بدل صحفة أم سلمة" ليست في (هـ) و (ك).
(4)
إسناده صحيح، الربيع بن سليمان: الظاهر أنه المرادي، كما روى الحديث عنه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(3354)، وثابت: هو ابن أسلم البُناني، وأبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (8854).
وينظر ما قاله ابن حجر في "الفتح" 5/ 125، وابن أبي حاتم في "العلل"(1400) حول رواية هذا الحديث. =
3957 -
أخبرنا محمد بنُ المُثَنَّى، عن عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن فُلَيتٍ، عن جَسْرةَ بنتِ دِجاجة
عن عائشةَ قالت: ما رأيتُ صانِعةَ طعام مِثْلَ صفيَّةَ، أهدَتْ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم إناءً فيه طعامٌ، فما ملَكْتُ نفسي أن كسَرْتُه، فسألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن كفَّارتِه، فقال:"إناءٌ كإناء، وطعامٌ كطعام"
(1)
.
3958 -
أخبرنا الحسن بن محمد الزَّعفرانيُّ قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ، أنه سمِعَ عُبيد بن عُميرٍ يقول:
سمعتُ عائشةَ تزعُمُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يمكُثُ عند زينب بنتِ جَحْشٍ فيشرَبُ عِندَها عسلًا، فتواصَيتُ أنا وحفصةُ أنَّ أَيَّتنا دخل عليها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فلتقُلْ: إِنِّي أجِدُ مِنكَ رِيحَ مَغافِيرَ، أكَلْتَ مَعَافِيرَ
(2)
؟! فدخل على إحداهما، فقالت ذلِكَ له، فقال:"لا، بَلْ شَرِبْتُ عَسلًا عندَ زينب بنتِ جحشٍ، ولَنْ أعودَ له" فنزلت: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ} [التحريم: 1]، {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} [التحريم: 4] لعائشة وحفصة،
= قال السِّندي: قوله: "ومعها فِهرٌ" في "القاموس": الفهر - بالكسر -: حَجَرٌ قدْر ما يُدَقُّ به الجوز، أو ما يملأ الكفَّ، ويؤنَّث، والجمع أَنْهَارٌ وفُهورٌ.
(1)
إسناده حسن، جَسْرة بنت دجاجة روى عنها جمع، ووثَّقها العجلي، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وفُلَيت - ويقال: أفلت - وهو ابن خليفة العامري، صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. وقد حسَّن إسناده الحافظ في "الفتح" 5/ 125. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (8855).
وأخرجه أحمد (25155) عن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3568) من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان الثوري، به.
وقوله: "إناء كإناء، وطعام كطعام" عند الترمذي (1359) بإسناد صحيح.
(2)
عبارة "أكلت مغافير" ليست في (ر) و (م).
{وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [التحريم: 3] لقوله: "بَلْ شَرِبتُ عسلًا"
(1)
.
3959 -
أخبرني إبراهيم بنُ يونس بن محمد حَرَميٌّ
(2)
قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ سلمة، عن ثابت
عن أنس، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كانَتْ له أَمَةٌ يَطَوْها، فلم تزل به عائشةُ وحفصةُ، حتَّى حرَّمها على نفسه، فأنزل الله عز وجل:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى آخر الآية
(3)
[التحريم: 1].
3960 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى - هو ابن سعيد الأنصاريُّ - عن عُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصَّامت
أنَّ عائشة قالت: التمَسْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأدخَلْتُ يدي في شَعْرِه، فقال:"قد جاءَكِ شيطانُكِ" فقلتُ: أما لَكَ شيطانٌ؟ فقال: "بلى
(4)
، ولكنَّ الله أعانني عليه فأسلمُ"
(5)
.
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (3795) سندًا ومتنًا.
(2)
بعدها في (هـ) وهامش (ك): هو لقبه (نسخة).
(3)
إسناده حسن من أجل إبراهيم بن يونس شيخ المصنِّف، وبقية رجاله ثقات. وصحَّح إسناده الحافظ في "الفتح" 9/ 376. ثابت: هو ابن أسلم البُناني. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (8857) و (11543).
قال السِّندي: قوله: "فلم تزل به عائشة وحفصة" أي: لم تزالا ملازمتين به ساعيتين في تحريمها عليه.
(4)
بعدها في (هـ): واللهِ، وأشير فوقها إلى أنها نسخة.
(5)
مرفوعه صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وهو متصل إن ثبت سماع عبادة بن الوليد من عائشة، فهو من الطبقة الرابعة ومحتملٌ سماعه منها، غير أن ابن عبد البرّ أخرج الحديث في "التمهيد" 23/ 351 من طريق يحيى الأنصاري، عن عبادة بن الوليد أنه بلغه أن عائشة
…
الخبر. قتيبة: هو ابن سعيد، والليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (8858). =
3961 -
أخبرني إبراهيمُ بنُ الحَسَن المِقْسَمِيُّ، عن حَجَّاج، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء، أخبرني ابن أَبي مُلَيْكَة
عن عائشة قالت: فَقَدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننتُ أنّه ذهَبَ إلى بعض نسائه، فتَحسَّسْتُهُ
(1)
، فإذا هو راكعٌ أو ساجد يقول:"سُبحانَك وبِحَمْدِكَ، لا إله إلا أنت". فقلتُ: بأبي وأمِّي
(2)
، إنّك لفي شأن، وإنِّي لفي آخر
(3)
(4)
.
3962 -
أخبرنا إسحاقُ بن منصورٍ قال: حدَّثنا عبدُ الرَّزَّاق قال: أخبرنا ابن جريجٍ قال: أخبرني ابن أَبي مُلَيْكَة
أنَّ عائشة قالت: اِفْتَقَدْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظَنَنْتُ أنَّه ذهب إلى بعض نسائه، فتَحَسَّسْتُ
(5)
، ثم رَجَعَتُ، فإذا هو راكعٌ أو ساجدٌ يقول:
= وللحديث شواهد تنظر في "مسند أحمد" عند الرواية (2323)، وينظر ما بعده وما سلف برقم (1131).
قال السِّندي: قوله: "فقال: قد جاءك شيطانك" أي: فأوقع عليك أني قد ذهبت إلى بعض أزواجي، فأنت لذلك متحيِّرةٌ متفتِّشة عني. "فقلت: أما لك شيطان؟ " أي: فقطعت ذاك الكلام، واشتغلت بكلام آخر. "فأسلم" على صيغة الماضي: صار مسلمًا، فلا يدلُّني على سوء لذلك، وإسلام الشيطان غير عزيز، فلا يُنكر على أنه من باب خرق العادة فلا يُرَدُّ، أو: على صيغة المضارع، من سَلِم - بكسر اللام - أي: فأنا سالمٌ من شرِّه.
(1)
في (ر) و (م): فتحسست ثم رجعت، وفي (هـ): فتجسَّستُه.
(2)
في (هـ): بأبي أنت وأمِّي، وجاء على كلمة "أنت" علامة نسخة.
(3)
في (هـ): شأن آخر.
(4)
إسناده صحيح، حجّاج: هو ابن محمد المصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وابن أبي مُلَيْكَة: هو عبد الله بن عُبيد الله، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (721) و (8859).
وهو مكرَّر (1131) بسنده ومتنه، وانظر ما بعده، وما سلف برقم (169).
(5)
في (هـ): فتجسَّسْتُ.
"سُبحانكَ وبحَمْدِكَ، لا إلهَ إلا أنت". فقلتُ: بأبي وأمِّي
(1)
، إِنَّكَ لَفي شأن، وإِنِّي لَفِي آخَر
(2)
(3)
.
3963 -
أخبرنا سليمان بنُ داود قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني ابن جُرَيْجٍ، عن عبد الله بن كثير، أنَّه سَمِعَ محمد بن قيسٍ يقول:
سمعتُ عائشة تقول: ألا أحدِّثكم عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعنِّي؟ قُلنا: بلى. قالت: لمَّا كانَتْ لَيلَتِي انقلب، فوضَعَ نَعْلَيه عند رِجلَيه، ووضعَ رِداءَه، وبسط إزاره على فِراشه، ولم يلبَثْ إِلَّا رَيثَما ظَنَّ أَنِّي قد رقَدْتُ، ثُمَّ انتعَلَ رُوَيدًا، وأخذَ رِداءَهُ رويدًا، ثُمَّ فتح البابَ رُوَيدًا وخرج، وأجافَهُ رُوَيدًا، وجَعَلْتُ دِرْعي في رأسي فاختمَرْتُ، وتقنَّعْتُ إزاري، وانطلَقْتُ في إِثْرِه،
(1)
في (هـ): بأبي أنت وأمي، وجاء على كلمة "أنت" علامة نسخة.
(2)
في (هـ): شأن آخر، وجاء على كلمة "شأن" علامة نسخة.
(3)
إسناده صحيح، عبد الرزاق: هو ابن همام الصَّنعاني، وابن جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وابنُ أَبي مُلَيْكَة: هو عبدُ الله بنُ عُبيد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (8860).
وهو في "تحفة الأشراف"(16256) بذكر عطاء في إسناده بين ابن جُريج وابن أبي مُلَيْكَة، وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في الأمالي المطلقة" ص 124 عن النسائي، والله أعلم.
وقد اختُلف فيه على عبد الرزاق:
فرواه إسحاق بنُ منصور كما في هذه الرواية، عنه، عن ابن جُريج، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن عائشة.
ورواه أحمد (25180)، وحَسَنُ بن علي الحلواني ومحمدُ بنُ رافع كما في "صحيح" مسلم (485)، ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن عائشة. بذكر عطاء في إسناده بين ابن جُريج وابن أبي مُلَيْكة، وهو في "مصنف" عبد الرزاق (2898) مطوَّل.
وسلف من طريق حجَّاج بن محمد المصِّيصي، عن ابن جُريج، عن عطاء، برقم (1131).
حتَّى جاءَ البقيعَ، فرفَع يديه ثلاثَ مرَّات، وأطالَ القِيامَ، ثُمَّ انحرف وانحرَفْتُ، فأسرَعَ فأسرَعْتُ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، وأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ، وسبَقْتُه فدخَلْتُ، وليس إلَّا أن اضطَجَعْتُ، فدخَلَ، فقال: "ما لَكِ يا عائِشُ
(1)
رابيةً؟ " قال سليمان: حَسِبتُه قال: "حَشْيا" قال: "لَتُخبِرِنِّي
(2)
أو لَيُخبِرَنَّي اللَّطيف الخبيرُ؟ " قلتُ: يا رسول الله، بأبي أنت وأمِّي
(3)
. فأخبَرْتُه الخبرَ، قال:"أنتِ السَّوادُ الَّذي رأيتُ أمامي؟ " قلتُ: نعم. قالت: فلَهَدني لَهْدَةً
(4)
في صدري أوجَعَتْني. قال: "أظَنَنْتِ أَن يَحِيفَ اللهُ عَلَيكِ ورسولُه؟ " قالت: مهما يكتُم النَّاسُ فقد عَلِمَه اللهُ عز وجل؟ قال: "نعم" قال: "فإنَّ جبريل عليه السلام أتاني حينَ رأَيتِ، ولم يكُنْ يدخلُ عَلَيكِ وقد وضَعْتِ ثيابَكِ، فناداني، فأخفى منكِ، فأجَبْتُه، وأخفَيْتُه منكِ، وظنَنتُ أنَّكِ قد رقَدْتِ، فكَرِهْتُ أن أُوقِظَكِ، وخشيتُ أن تستوحشي، فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم"
(5)
.
(1)
في نسخة بهامش (ك) و (هـ): يا عائشة.
(2)
في نسخة بهامش (هـ): لتخبرين.
(3)
عبارة: "بأبي أنت وأمي" من (هـ).
(4)
المثبت من (ك) وهامش (هـ)، وفي باقي النسخ: فلهزني لهزة.
(5)
إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن كثير - وهو ابن المطلب بن أبي وداعة السهمي - فقد انفرد بالرواية عنه ابن جُريج: وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الذهبي في "الميزان": ما رأيتُ أحدًا وثَّقه، وقد اختُلِفَ فيه على ابن جريج كما سلف بيانه عند الرواية. (2037). ابن وهب: هو عبد الله المصري. ومحمد بن قيس: هو ابن مخرمة. وهو في "السنن الكبرى"(8861).
وأخرجه مسلم (974) عن هارون بن سعيد الأَيْلي. عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وينظر ما بعده. =
خالفه حجَّاج بن محمد، فقال: عن ابن جُرَيجٍ، عن ابن أبي مُلَيكة، عن محمد بن قيس:
3964 -
حدَّثنا يوسف بنُ سعيد بن مُسَلَّم المِصِّيصيُّ قال: حدَّثنا حجَّاجٌ، عن ابن جُريجٍ، أخبرني
(1)
عبد الله بنُ أبي مُليكة
(2)
، أنَّه سمِعَ محمد بن قيس بن مَخْرَمةَ يقول:
سمِعْتُ عائشةَ تُحدِّث قالت: ألا أُحدِّثكم عنِّي وعن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قُلنا: بلى. قالت: لمَّا كانَتْ لَيلَتي الَّتي هو عندي - تعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم انقلبَ،
= قال السِّندي: قوله: "لمَّا كانت ليلتي التي هو عندي" أي: بليلة من جمل الليالي التي كان فيها عندي. "انقلب": رجع من صلاة العشاء. "إلَّا ريثما ظَنَّ" - بفتح راء وسكون ياء بعدها مثلثة - أي: قَدْر ما ظنَّ. "رُوَيدًا" أي: برفق. "وأجافَه" أي: ردَّه. "وتقنَّعتُ إزاري" كذا في الأصول بغير باء، وكأنَّه بمعنى: لبست إزاري، فلذا عُدِّي بنفسه. "وأحضَرَ" من الإحضار - بحاء مهملة وضاد معجمة - بمعنى: العَدو. "وليس إلَّا أن اضطجعتُ" أي: وليس بعد الدخول منِّي إلَّا الاضطجاع، فالمذكور اسم "ليس"، وخبرها محذوف "عائشُ" ترخيم واختصار، وبه ظهر أنَّه قد يُزاد على الترخيم بالاختصار في الوسط عند ظهور الدليل على المحذوف. "رابية": مرتفعة البطن. "حَشْيا" - بفتح حاء مهملة وسكون شين معجمة مقصور - أي: مرتفع النَّفَس متواتره، كما يحصل للمسرع في المشي. "لَتُخْبِرِنِّي" بفتح لام ونون ثقيلة، مضارع للواحدة، المخاطبة، من الإخبار، فتُكسر الراء هاهنا، وتُفتح في الثاني. "فلهَدَني" بالدال المهملة من اللَّهد: وهو الدفع الشديد في الصدر، وهذا كان تأديبًا لها من سوء الظن. "أن يحيف الله عليك ورسولُه" من الحَيْف، بمعنى: الجَوْر، أي: بأن يدخل الرسولُ في نوبَتِكِ على غيرِكِ، وذكر الله لتعظيم الرسول، والدلالة على أنّ الرسول لا يمكن أن يفعل بدون إذنٍ من الله تعالى، ولو كان منه جورٌ لكان بإذن الله تعالى له فيه، وهذا غير ممكن. وفيه دلالةٌ على أنَّ القَسْمَ عليه واجب، إذ لا يكون تركُه جَوْرًا إلَّا إذا كان واجبًا. "وقد وضعت" بكسر التاء، لخطاب المرأة.
(1)
في (هـ): أن.
(2)
بعدها في (هـ): أخبرني.
فوضعَ نَعْلَيه عندَ رِجْلَيه، ووضعَ رِداءَه، وبسط طَرَفَ إِزارِه على فراشه، فلم يلبَثْ إِلَّا رَيْثما ظَنَّ أَنِّي
(1)
قد رقَدْتُ، ثُمَّ انتعل رُويدًا، وأخذ رِداءَه رُوَيدًا، ثُمَّ فتح البابَ رُويدًا وخرج، وأجافَه رُويدًا، وجَعَلْتُ درعي في رأسي، واختمَرْتُ، وتقَنَّعتُ إزاري، فانطلقتُ في إثره حتَّى جاءَ البقيع، فرفع يديه ثلاثَ مَرَّاتٍ، وأطالَ القِيامَ، ثُمَّ انحرف فانحرَفْتُ، فأسرع فأسرَعْتُ، فهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ فأحضَرْتُ، وسبَقْتُه فدخَلْتُ، فليس إِلَّا أَنِ اضطَجَعْتُ، فدخَلَ، فقال: "ما لَكِ يا عائشةُ
(2)
حَشْيا رابيةً؟ " قالت: لا. قال: "لَتُخْبِرِنِّي أو لَيُخبِرَنِّي
(3)
اللَّطيف الخبير؟ " قلتُ: يا رسول الله، بأبي أنت وأمِّي. فأخبَرْتُهُ الخَبَرَ، قال: "فأنتِ السَّوادُ الَّذي رأيتُه أمامي؟ " قالت: نعم. قالت: فلَهَدَني في صدري لَهْدَةً
(4)
أوجَعَتْني، ثُمَّ قال:"أظننت أن يَحِيفَ اللهُ عليكِ ورسولُه؟ " قالت: مهما يكتُم النَّاسُ فقد عَلِمَه اللهُ؟ قال: "نعم" قال: "فإنَّ جبريل عليه السلام أتاني حين رأيتِ، ولم يكُن يدخلُ علَيكِ وقد وضعتِ ثيابَكِ، فناداني، فأخفى منكِ، فأجَبْتُه فأَخفَيْتُ منكِ، وظَنَنْتُ أن قد رقَدْتِ، وخشيتُ أن تستوحشي، فأمرني أن آتي
(5)
أهلَ البقيع، فأستغفر لهم"
(6)
.
(1)
في نسخة بهامش (ك): أن.
(2)
قوله: "يا عائشة" ليس في (م) و (ر).
(3)
بعدها في (ر) ونسخة في (هـ) زيادة لفظ الجلالة.
(4)
المثبت من (ك)؛ وفي باقي النسخ: فلهزني في صدري لهزة.
(5)
بعدها في (هـ) ونسخة بهامش (ك): أهل.
(6)
إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (2037) سندًا ومتنًا، إلا أنَّ هناك فيه زيادة في آخره.
وينظر ما قبله.
رواه عاصم، عن عبد الله بن عامر، عن عائشة، على غير هذا اللَّفظ:
3965 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا شَريكٌ، عن عاصم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة
عن عائشة قالت: فَقَدْتُه من اللَّيل، وساق الحديث
(1)
(2)
.
5 - باب فتنة النِّساء
(3)
3965 -
حدثنا محمد بن بشار، حدَّثنا محمد، حدَّثنا شعبة، عن أبي مَسْلَمَة
(4)
، عن أبي نَضْرَة
عن أبي سعيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الدُّنيا خَضِرةٌ حُلْوةٌ، وإنَّ الله مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها ليَنْظُرَ كيف تعملونَ، فاتَّقوا الدُّنيا، واتَّقُوا النِّسَاءَ؛ فإِنَّ أَوَّلَ فتنة بني إسرائيل كانت [في] النِّساء"
(5)
.
(1)
تتمة سياقه في "الكبرى"(8863): فتَبِعْتُه، فإذا هو بالبقيع، قال:"سلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم لنا فَرَطٌ، وإنَّا لاحقون، اللهم لا تحرِمنا أجرهم، ولا تفتنَّا بعدهم" قالت: ثُمَّ التفتَ إليَّ، فقال:"وَيْحَها، لو تستطيعُ ما فَعَلَتْ".
(2)
إسناده ضعيف بهذه السياقة لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النَّخَعي، وعاصم: وهو ابن عبيد الله العمري.
وأخرجه أحمد (24425). وأبو داود كما في "التحفة" 11/ 449 (16226) برواية ابن العبد، وابن ماجه (1546) من طرق عن شريك، بهذا الإسناد.
وقوله: "سلام عليكم دار قوم مؤمنين" وقوله: "إِنَّا لاحِقون" سلف برقم (2039) بإسناد صحيح.
وقوله: "أنتم لنا فَرَطٌ" له شاهد صحيح من حديث بريدة، سلف برقم (2040).
وقوله: "اللهمَّ لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم" ورد بنحوه من حديث أبي هريرة عند أبي داود (3201)، والمصنِّف في الكبرى (10852).
(3)
هذا الباب من (م) وهامش (ر)، ولم يرد في النُّسخ الأخرى.
(4)
في (م): عن أبي سلمة، خطأ.
(5)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، وشعبة: هو ابن الحجاج، وأبو مسلمة: هو =
3965 -
أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، حدثنا يزيد بنُ زُرَيْع ويحيى بنُ سعيد قالا: حدَّثنا سليمانُ، عن أبي عثمان، عن أسامة بن زَيْد قال:
قال رسولُ صلى الله عليه وسلم: "ما تَرَكْتُ بعدي في الناس فتنةً أَضَرَّ على الرجال من النساء"
(1)
.
= سعيد بن يزيد الأزدي، وأبو نَضْرة: هو المنذر بن مالك العَبْدِيّ، وأبو سعيد: هو الخدري رضي الله عنه، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9224)، وكلمة "في" بين حاصرتين منه.
وأخرجه مسلم (2742)، وابن حبان (3221) من طريق محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11169) عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه مطولًا ومختصرًا أحمد (11143) و (11426) و (11587)، والترمذي (2191)، وابن ماجه (4000)، وابن حبان (5591)، من طريقين، عن أبي نضرة المنذر، به.
وأخرج منه قوله: "الدنيا خَضِرةٌ حُلوةٌ" ضمن حديث طويل أحمد (11035)، ومسلم (1052):(121)، وابن ماجه (3995)، وابن حبان (3226) من طريق عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (1).
(1)
إسناده صحيح، عمرو بن علي: هو الفَلَّاس، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، وسليمان هو ابن طَرْخان التَّيمي، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن بن مَلٍّ النَّهْدِي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (9225).
وأخرجه أحمد (21829) عن يحيى بن سعيد القطان وإسماعيل ابن عُلَيَّة، عن سليمان التَّيمي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (21746)، والبخاري (5096)، ومسلم (2740) و (2741)، والترمذي (2780)، والمصنِّف في السنن "الكبرى"(9108)، وابن ماجه (3998)، وابن حبان (5967) و (5969) و (5970)، من طرق عن سليمان التَّيمي، به. وقُرن أسامة بن زيد في روايتي مسلم الثانية وابن ماجه بسعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيْل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن سليمان التَّيمي، عن أبي عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه: عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل، ولا نعلم أحدًا قال: عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد غير المعتمر.
37 - كتاب المحاربة
(1)
1 - تحريم الدَّم
3966 -
أخبرنا هارون بنُ محمد بن بكَّار بن بلال، عن محمد بن عيسى - وهو ابن سُمَيْع - قال: حَدَّثَنَا حُميد الطَّويل
عن أنس بن مالك، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ المشركينَ حتَّى يشهدوا أن لا إلَه إلَّا اللهُ، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلَّا اللهُ، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه
(2)
، وصلَّوا صلاتَنا، واستقبلوا قِبْلَتَنا، وأكلوا ذبائِحَنا
(3)
، فقد حَرُمَتْ
(4)
علينا دِماؤُهم وأموالُهم، إلَّا بحَقِّها"
(5)
.
3967 -
أخبرنا محمد بنُ حاتم بن نُعيم قال: أخبرنا حِبَّانُ قال: حَدَّثَنَا عبد الله، عن حُميد الطَّويل
(1)
كلمة: المحاربة، ليست في (ر)، وعليها علامة نسخة في (ك).
(2)
في (ر) و (م) و (هـ): رسول الله، وهي نسخة في هامش (ك).
(3)
في (م): ذبيحتنا، وبهامشها ما أثبت (نسخة).
(4)
في (ر): حرم.
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، من أجل هارون بن محمد بن بَكَّار، ومحمد بن عيسى بن سُميع، فهما صدوقان، وقد توبعا، وحُمَيْد الطويل - وهو ابن أبي حُميد - ثقة مدلِّس، وقد صرّح بالتحديث عن أنس عند البخاري كما سيأتي، وهو في "الكبرى"(3414).
وأخرجه بنحوه البخاري (393 تعليقًا بصيغة الجزم)، وأبو داود (2642) من طريق يحيى بن أيوب، عن حُميد الطويل، بهذا الإسناد، وفي رواية البخاري تصريح حُميد بالتحديث عن أنس رضي الله عنه.
قال أبو حاتم كما في "العلل"(1964): لا يُسندُ هذا الحديثَ إلا ثلاثةُ أنفس: ابن المبارك، ويحيى بن أيوب، وابن سُمَيع. قال ابن رجب في "فتح الباري" 3/ 56: يشير إلى أن غيرهم يقفُه ولا يرفعُه.
وسيأتي بعده وبرقم (5003) من طريق عبد الله بن المبارك، عن حميد الطويل، به، وينظر ما سلف برقم (3094).
عن أنس بن مالك، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتّى يشهدوا أن لا إلَه إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، فإذا شَهِدوا أن لا إلهَ إلَّا الله وأنَّ محمدًا رسول الله
(1)
، واستقبلوا قِبْلَتَنا، وأكلوا ذبيحَتَنا، وصلَّوا صلاتَنا، فقد حَرُمَتْ علينا دِماؤُهم وأموالُهم، إلَّا بِحَقِّها، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم"
(2)
.
3968 -
أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا محمد بنُ عبد الله الأنصاريُّ قال: أخبرنا حُميد قال: سألَ ميمونُ بنُ سِيَاهٍ أَنسَ بنَ مالك قال:
يا أبا حمزة، ما يُحَرِّمُ دَمَ المسلم ومالَه؟ فقال: مَنْ شَهِدَ أن لا إلهَ إِلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، واستقبلَ قِبْلَتَنا، وصلَّى صلاتَنا، وأكلَ ذبيحتَنا، فهو مسلمٌ، له ما للمسلمين
(3)
، وعليه ما على المسلمين
(4)
.
(1)
في هامش (هـ): عبده ورسوله (نسخة).
(2)
إسناده صحيح، حِبَّان: هو ابن موسى بن سوّار السُّلَمي، وعبد الله: هو ابن المبارك، وهو في "السنن الكبرى" برقم (3415).
وأخرجه ابن حبان (5895) عن الحسن بن سفيان، عن حِبَّان بن موسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (13056) و (13348)، والبخاري، (392)، وأبو داود (2641)، والترمذي (2608) من طرق عن عبد الله بن المبارك، به.
قال علي بن المديني - وقد ذُكر له هذا الحديث، كما في "علل" الدارقطني 6/ 60 - : أخافُ أن يكون وهمًا، لعلّه: حميد، عن الحسن مرسلًا. قال الدارقطني في "العلل" 6/ 59: وليس هو كذلك؛ لأن معاذ بن معاذ العنبري من الأثبات، وقد رواه عن حُميد الطويل، عن ميمون بن سِياه، عن أنس قولَه، غير مرفوع، وهو الصواب، والله أعلم.
وستأتي رواية ميمون بن سياه في الحديث بعده، وسلف قبله من طريق ابن سُميع، عن حُميد، به.
(3)
في (م): للمسلم، وفوقها للمسلمين، وكذا في الموضع التالي دون حرف الجرّ.
(4)
حديث صحيح، وهو موقوف في هذه الرواية على أنس، لكنَّه في حكم المرفوع، =
3969 -
أخبرنا محمد بنُ بشّار قال: حدَّثنا عَمرو بنُ عاصم قال: حَدَّثَنَا عِمْران أبو العوَّام قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهْريِّ
عن أنس بن مالك قال: لمَّا تُوفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ارتدَّتِ العَربُ، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تُقاتِلُ العَرَبَ؟ فقال أبو بكر: إِنَّما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يشهدوا أن لا إلهَ إِلَّا الله، وأنِّي رسولُ الله، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتوا الزَّكاةَ" واللهِ لو منعوني عَناقًا ممَّا كانوا يُعطونَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتَلْتُهم عليه. قال عمر: فلمَّا رأيتُ رأيَ أبي بكرٍ
(1)
قد شُرِحَ، علمتُ أنَّه الحقُّ
(2)
.
= وسيأتي عنه مرفوعًا من طريق منصور بن سعد عن ميمون بن سِياه، عن أنس، برقم (4997).
وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3416)، وفيه: وعليه ما على المسلم.
وعلَّقه البخاريُّ بصيغة الجزم بإثر الرواية (393) عن علي بن المديني، عن خالد بن الحارث، عن حُميد، بهذا الإسناد. وفيه أيضًا - كما في رواية محمد بن عبد الله الأنصاري - عن حميد: سأل ميمون بنُ سِياه أنسَ بنَ مالك
…
، فجعلا ميمون بن سِياه سائلًا لأنس، ولم يذكرا أنَّ حُميدًا رواه عن ميمون، قال ابن رجب في "فتح الباري" 3/ 55: لعلَّ قولهما أشبه.
وعلَّقه البخاري أيضًا بصيغة الجزم عن ابن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن حميد، عن أنس مرفوعًا، وفيه تصريح حُميد بسماعه من أنس رضي الله عنه.
قال ابن حجر في "الفتح" 1/ 497: ولمَّا لم يكن في قول حُميد: سأل ميمونٌ أنسًا التصريح بكونه حَضَرَ ذلك، عقَّبه بن بطريق يحيى بن أيوب التي فيها تصريح حُميد بأن أنسًا حدَّثهم؛ لئلَّا يُظنَّ أنه دلَّسه، ولتصريحه أيضًا بالرفع، وإن كان للأخرى حكمُه.
وسيأتي من طريق منصور بن سعد، عن ميمون بن سياه، عن أنس، مرفوعًا، برقم (4997)، وينظر ما سلف برقم (3094).
(1)
في (ر) و (م): فلما رأيت أبا بكر.
(2)
حديث صحيح من رواية الزُّهْري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، قال عمر لأبي بكر
…
الحديث، وسلف بسنده ومتنه برقم (3094) ونبَّه المصنّف بإثره على خطأ عمران أبي العوَّام فيه.
3970 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا الليث، عن عُقَيل، عن الزُّهْريِّ، أخبرني عُبيد الله بنُ عبد الله بن عُتبة
عن أبي هريرة قال: لمَّا تُوفِّي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، واستُخلِفَ أبو بكر، وكفَرَ مَنْ كَفَرَ من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تُقاتِلُ النَّاسَ وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلهَ إِلَّا اللهُ، فمَنْ قال: لا إلهَ إِلَّا الله، عَصَمَ منِّي مالَه ونفسَه إلَّا بحَقِّه، وحِسابُه على الله"؟ قال أبو بكر: واللهِ لأُقاتِلَنّ مَن فرَّقَ بين الصَّلاة والزَّكاة، فإنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المال، واللهِ لو منعوني عِقَالًا كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتَلْتُهم على مَنْعِه. قال عمر: فواللهِ ما هو إلّا أنِّي رأيتُ الله شرحَ صَدْرَ أبي بكرٍ للقتال، فعرفت أنّه الحقُّ
(1)
.
3971 -
أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حَدَّثَنَا محمد بنُ يزيد قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن الزُّهْريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلَه إلَّا اللهُ، فإذا قالوها
(2)
عصموا منِّي دماءَهم وأموالَهم، إلَّا بِحَقِّها، وحِسابُهم على الله" فلمَّا كانت الرِّدَّةُ، قال عمر لأبي بكر: أتُقاتِلُهم وقد سمعتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فقال: واللهِ لا أُفرِّقُ بين الصَّلاة والزَّكاة، ولأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بينَهما، فقاتَلْنا معه، فرأَيْنا ذلك رُشْدًا
(3)
. قال أبو عبد الرَّحمن: سفيان في الزُّهْريِّ ليس بالقويِّ، وهو سفيان بن حسين.
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر (2443) سندًا ومتنًا.
(2)
بعدها في (هـ): فقد (نسخة).
(3)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أن سفيان بن حسين ثقة إلا في الزُّهْري، وهذا منها، جعل المرفوع في هذه الرواية من حديث أبي هريرة، وإنما هو عن الزُّهْري، عن عُبيد الله =
3972 -
قال الحارث بن مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدَّثني سعيد بن المسيّب
أن أبا هريرة أخبره، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتّى يقولوا: لا إلَه إلَّا اللهُ، فَمَنْ قال: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، عَصَمَ مِنِّي مَالَه ونَفْسَه، إِلَّا بِحَقِّه، وحِسابُه على الله"
(1)
.
جمع شُعيب بن أبي حمزة الحديثين جميعًا:
3973 -
أخبرنا أحمد بنُ محمد بن المُغيرةِ قال: حدَّثنا عثمان، عن شُعيب، عن الزُّهريِّ قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ عبد الله بن عُتبة
= ابن عبد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة، عن عمر، قال لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
الحديث. يعني أنه بهذا الإسناد من حديث عمر، كما سلف في الحديث قبله، وبرقم (2443). وكذا رواه أكثر أصحاب الزُّهْري عنه، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 12/ 276، وهو ما أشار إليه المصنّف بإثر الحديث أن سفيان بن حسين ليس بقوي في الزُّهْري، غير أن الدارقطني ذكر سفيان بن حسين في "العلل" 1/ 8 مع من رواه على الجادَّة عن الزُّهْري، بهذا الإسناد، والله أعلم، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3419).
وأخرجه أحمد (67) و (9475) عن محمد بن يزيد الكلاعي، بهذا الإسناد.
وخالف يزيد بن هارون، فرواه عن سفيان بن حسين، مرسلًا، أسقطَ منه أبا هريرة، كما ذكر الدار قطني في "العلل" 1/ 8.
وسلف من حديث أبي هريرة من رواية سعيد بن المسيِّب، عنه، برقمي (3090) و (3095).
وسيأتي من حديثه أيضًا من طرق عنه بالأرقام: (3972) و (3974) و (3976) و (3977) و (3978).
(1)
إسناده صحيح، ابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابنُ شهاب: هو الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3420).
وهو مكرَّر (3090) بسنده ومتنه غير أن المصنِّف قرنَ هناك الحارث بن مسكين بيونس بن عبد الأعلى.
أنَّ أبا هريرةَ قال: لمَّا تُوفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكرٍ بعدَه، وكفَر مَنْ كفرَ من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تُقاتِلُ النَّاسَ وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إله إلَّا اللهُ، فَمَنْ قال: لا إله إلَّا الله، فقد عَصَمَ منِّي مالَه ونَفْسَه إلَّا بحقِّه، وحسابه على الله"؟ قال أبو بكر: لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بين الصَّلاة والزَّكاة، فإِنَّ الزَّكَاةَ حقُّ المال، فوَاللهِ لو منعوني عَناقًا كانوا يُؤدُّونها
(1)
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهم على مَنْعِها. قال عمر: فوَاللهِ ما هو إلا أن رأيتُ الله شرحَ صَدْرَ أبي بكر للقتال، فعَرفْتُ أنَّه الحقُّ
(2)
.
3974 -
أخبرنا أحمد بنُ محمد بن المغيرةِ قال: حَدَّثَنَا عثمان، عن شُعيب، عن الزُّهْري قال: حدثني سعيد بنُ المسيّب
أن أبا هريرة أخبرَه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إله إِلَّا اللهُ، فمَنْ قالَها فقد عَصَمَ مِنِّي نَفْسَه وماله إِلَّا بحقِّه، وحِسابُه
(3)
على الله
(4)
.
خالفه الوليد بن مُسْلم:
3975 -
أخبرنا أحمد بنُ سُليمان قال: حدَّثنا مُؤَمَّل بنُ الفضل قال: حَدَّثَنَا الوليد
(1)
في (م): يؤدونه.
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3421).
وهو مكرَّر (3092)، وجمعه المصنّف هناك مع إسناده عن كثير بن عُبيد، عن بقيَّة، عن شعيب، به.
(3)
في (م) وهامش (ر): حسابهم، وجاء فوق الهاء: به. (نسخة).
(4)
إسناده صحيح، عثمان: هو ابن سعيد بن كثير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3422).
وهو مكرَّر (3095)، وجمعَه المصنِّف هناك مع إسناده عن عَمرو بن عثمان، عن أبيه، به.
قال: حدَّثني شُعيب بنُ أبي حمزة وسفيان بنُ عُيينة - وذكر آخر - عن الزُّهْريِّ، عن سعيد بن المسيّب
عن أبي هريرة قال: فأجمعَ أبو بكر لقتالهم، فقال عمر: يا أبا بكر، كيف تُقاتِلُ النَّاسَ وقد قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلَه إلَّا اللهُ، فإذا قالوها عصموا منِّي دماءَهم وأموالَهم، إلَّا بحَقِّها؟ قال أبو بكر: لأُقاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بين الصَّلاة والزَّكاة، واللهِ لو منعوني عَناقًا كانوا يُؤدُّونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتَلْتُهم على مَنْعِها. قال عمر: فوَاللهِ ما هو إلَّا أن رأيتُ الله قد شرحَ صَدْرَ أبي بكرٍ لقتالِهم، فعَرْفتُ أنَّه الحقُّ
(1)
.
3976 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المُبارك قال: حدَّثنا أبو مُعاوية. ح: وأخبرنا أحمد بن حَرْب
(2)
قال: حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلهَ إِلَّا اللهُ، فإذا قالوها منعوا منِّي دماءَهم وأموالَهم إِلَّا بِحَقِّها، وحسابُهم على الله
(3)
.
(1)
حديث صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3423) و (4286).
وهو مكرّر (3093)، وسلف الكلام أن الوليد - وهو ابن مسلم - وَهِمَ فيه على شعيب بن أبي حمزة، فجعله من حديث أبي هريرة، عن عُمر، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وإنما هو بهذا الإسناد من حديث أبي هريرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، دون ذكر عُمر.
(2)
في المطبوع: محمد بن حرب، وهو خطأ.
(3)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو صالح: هو ذَكْوَان السَّمَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3424).
وأخرجه أبو داود (2640)، والترمذي (2606)، وابن ماجه (3927) من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد، وقرن ابن ماجه بأبي معاوية حفصَ بنَ غياث. قال الترمذي: حديث =
3977 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يعلى بن عُبيد، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر
وعن أبي صالح، عن أبي هريرة قالا: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلَه إلَّا الله، فإذا قالوها، منعوا
(1)
منِّي دماءَهم وأموالَهم إلَّا بحقها، وحسابهم على الله"
(2)
.
3978 -
أخبرنا القاسم بنُ زكريَّا بن دينار قال: حَدَّثَنَا عبيد الله بنُ موسى قال: حَدَّثَنَا شَيبان، عن عاصم، عن زياد بن قَيْس
= حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (21): (35) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، به، وجمعه مع رواية الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، وسيأتي في الحديث بعده.
وأخرجه أحمد (8904) من طريق عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، به.
وأخرجه أحمد (8990)، ومسلم (2405)، والمصنّف في "الكبرى"(8350) و (8351) و (8549)، وابن حبان (6934) من طرق، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، في قصة دفع الراية لعلي يومَ خيبر، وقوله صلى الله عليه وسلم له: "قاتِلْهُم حتَّى يشهدوا أن لا إله إلا الله
…
" الحديث.
وانظر ما بعده، وما سلف برقم (2443).
(1)
في هامش (هـ): عصموا. (نسخة).
(2)
إسناداه صحيحان، أبو سفيان: هو طلحة بن نافع، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3425).
وأخرجه مسلم (21): (35) من طريق حفص بن غياث، عن الأعمش، بهذين الإسنادين.
وأخرجه ابن ماجه (3928) من طريق علي بن مُسْهِر، عن الأعمش، عن أبي سفيان، به.
وأخرجه أحمد (14141) و (14209)، ومسلم بإثر الحديث (21):(35)، والترمذي (3341)، والمصنِّف في "الكبرى"(11606) من طرق عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، عن جابر، به، وزادوا في آخره (عدا رواية أحمد الأُولى):"ثم قرأ: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} ".
وانظر ما قبله، وما سلف برقم (2443).
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نُقاتِلُ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلَهَ إِلَّا اللهُ، فإذا قالوا: لا إلهَ إِلَّا اللهُ، حَرُمَتْ علينا دماؤُهم وأموالُهم إلَّا بحقِّها، وحسابُهم على الله
(1)
.
3979 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حَدَّثَنَا الأسود بنُ عامر قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عن سِماكٍ
عن النُّعمان بن بَشير قال: كُنَّا مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فجاءَ رجلٌ فَسَارَّه، فقال:"اقتُلوه" ثم قال: "أيشْهَدُ أن لا إلهَ إِلَّا الله؟ قال: نعم، ولكِنَّما
(2)
يقولها تَعَوُّذًا. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَقتُلوه، فإنَّما
(3)
أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلهَ إلَّا الله، فإذا قالوها عَصموا منِّي دِماءَهم وأموالهم إِلَّا بِحَقِّها، وحِسابُهم على الله"
(4)
.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير زياد بن قيس، فقد تفرَّد بالرواية عنه عاصم - وهو ابن بَهْدَلة - كما ذكرَ الذهبيّ في "الميزان"، وقد توبع. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3426).
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، وما سلف برقم (2443).
(2)
في (هـ): ولكنها.
(3)
في (هـ) ونسخة بهامش (م): فإني إنما.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير سماك - وهو ابن حرب - فهو صدوق، وقد اختُلِفَ عليه في إسناده كما سيأتي بيانُه، وقد أخطأ أسود بن عامر في تسمية الصحابي كما نبَّه على ذلك المصنِّف عقبه، وتابعه المِزِّي في "التحفة"(1738). وهو في "السنن الكبرى" برقم (3427).
فقد رواه أسود بن عامر - كما في هذه الرواية - عن إسرائيل - وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي - عن سماك، عن النعمان بشير. وقد أخطأ في تسمية الصحابي كما أسلفنا.
ورواه عبيد الله بن موسى - كما في الرواية التالية - عن إسرائيل، عن سماك، عن النعمان بن سالم، عن رجل من الصحابة. =
قال أبو عبد الرحمن: حديث الأسود بن عامر هذا خطأ، والصواب الذي بعده
(1)
:
3980 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حَدَّثَنَا عُبيد الله
(2)
، حَدَّثَنَا إسرائيل، عن سِماكٍ، عن النُّعمان بن سالم
عن رَجُلٍ حدَّثَه قال: دخلَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحنُ في قُبَّةٍ في مسجد المدينة، وقال فيه:"إِنَّه أُوحِيَ إليَّ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إله إلَّا الله" نحوه
(3)
.
3981 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا الحسن بنُ محمد بن أَعْيَنَ قال: حدَّثنا زُهَيرٌ قال: حَدَّثَنَا سِماكٌ، عن النُّعمان بن سالم قال:
سمعتُ أَوْسًا يقول: دخلَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحنُ في قُبَّةٍ، وساقَ الحديث
(4)
.
= ورواه زهير بن معاوية - كما سيرد في الرواية (3981) - وأبو عوانة - كما عند أبي يعلى (6862) - عن سماك، عن النعمان بن سالم، عن أوس: وهو ابن أبي أوس حذيفة الثقفي.
وتابع شعبةُ سماكًا على هذه الرواية وتسمية الصحابي كما سيرد في الرواية (3982).
ورواه حاتم بن أبي صغيرة - كما سيرد في الرواية (3983) - عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أوس. تابعَ شُعبةَ وسماكًا في بعض رواياته في تسمية الصحابي، لكنَّه خالفهما بإدخال عمرو بن أوس بين النعمان بن سالم وأوس، وهو الأشبه.
(1)
قول المصنِّف هذا من (م) و (ر)، وهو موجود في "السنن الكبرى".
(2)
من أول الإسناد إلى هنا جاء عوضًا عنه في (هـ): وقال عُبيد الله.
(3)
حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، وعُبيد الله: هو ابن موسى. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3428).
(4)
حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (3979)، وهذا إسناد رجاله ثقات، زهير: هو ابن معاوية الجُعْفي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3429).
3982 -
أخبرنا محمدُ بن بشَّار قال: حَدَّثَنَا محمدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبة
(1)
، عن النُعمان بن سالم قال:
سمعتُ أوْسًا يقول: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثَقيفٍ، فكنتُ معَه في قُبَّةٍ، فنامَ مَنْ كان في القُبَّة غَيري وغَيرَه، فجاء رجلٌ فَسَارَّه، فقال:"اذْهَبْ فاقتُلْه" قال
(2)
: "أليسَ يشهَدُ أن لا إلهَ إلا الله، وأنِّي رسولُ الله؟ "
(3)
قال: إِنَّما يقولُها تَعَوُّذًا
(4)
، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يعني -:"ذَرْهُ" ثُمَّ قال: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلهَ إِلَّا الله، فإذا قالوها حَرُمَتْ دِماؤُهم وأموالُهم إلَّا بحقِّها" قال محمدٌ: فقلتُ لشعبة: أليسَ في الحديث: "أليسَ يشْهَدُ أن لا إلهَ إِلَّا الله، وأنِّي رسول الله؟ " قال: أظنُّها معها، ولا أدري
(5)
.
3983 -
أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حَدَّثَنَا عبد الله بنُ بكرٍ
(6)
قال: حَدَّثَنَا
(1)
بعدها في (م) زيادة مقحمة: عن سماك.
(2)
في (ر) و (م) وهامش (هـ): فقال، وفي رواية "مسند" أحمد (16160) عن محمد بن جعفر: ثم قال. وهو الأوضح للسياق.
(3)
الذي في رواية أحمد السالف ذكرها ثم قال: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ " دون ذكر عبارة: "وأني رسول الله" ولعلَّه الصواب؛ بدليل قول شعبة لمحمد بن جعفر آخر الحديث.
(4)
عبارة: إنما يقولها تعوُّذًا، جاء عوضًا عنها في (هـ): يشهد.
(5)
حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (3979) وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أَنَّ شعبةَ أخطأ في تصريحه بالسماع من أوس - وهو ابن أبي أوس الثقفي - والصواب أن بينهما عمرو بن أوس كما سيأتي في الرواية التالية، ثمّ إنَّه لم يضبط متن هذا الحديث كما سيجيء في آخره. محمد: هو ابن جعفر المعروف بغُنْدر. وهو في "الكبرى" برقم (3430).
وأخرجه أحمد (16160) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، وينظر كلام السندي بهامش "مسند" أحمد حول ألفاظ الحديث وشرحها.
(6)
تحرف في (م) إلى: بكير.
حاتم بنُ أبي صَغِيرة، عن النُّعمان بن سالم، أَنَّ عَمرَو بنَ أوسٍ أخبرَه
أنَّ أباه أوسًا قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أُمِرْتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يشهدوا أن لا إلهَ إِلَّا الله، ثم تَحْرُمُ دِماؤهم وأموالهم إلَّا بحَقِّها"
(1)
.
3984 -
أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا صفوان بن عُيسى، عن ثَوْرٍ، عن أبي عَوْن، عن أبي إدريسَ قال:
سمِعْتُ مُعاويةَ يخطُبُ - وكان قليلَ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمِعْتُه يخطُبُ يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كُلُّ ذَنْبٍ عسى اللهُ أن يَغْفِرَه، إِلَّا الرَّجلُ يَقتُلُ المؤمِنَ مُتعمِّدًا، أو الرَّجلُ
(2)
يموتُ كافرًا"
(3)
.
3985 -
أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، عن عبد الرَّحمن قال: حَدَّثَنَا سُفيانُ، عن الأعمش، عن عبد الله
(4)
بن مُرَّة، عن مسروق
(1)
إسناده صحيح. عبد الله بن بكر: هو السَّهمي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (3431).
وأخرجه أحمد (16163)، وابن ماجه (3929) من طريق عبد الله بن بكر السهمي، بهذا الإسناد، وبأطول منه.
وأخرجه أحمد (16164) عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن حاتم بن أبي صغيرة، به.
وسلف برقم (3979).
(2)
في نسخة بهامش (ك): والرجل.
(3)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، أبو عون - وهو الأنصاري الشامي - روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثَّقه العجلي، وبقية رجاله ثقات. ثور: هو ابن يزيد الرحبي، وأبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3432).
وأخرجه أحمد (16907) عن صفوان بن عيسى، بهذا الإسناد.
وله شاهد صحيح عن أبي الدرداء، عند أبي داود (4270).
(4)
تحرف في (ك) ونسخة بهامش (هـ) إلى: عبد الرحمن، وضبب عليه في (ك)، وجاء بهامشها على الصواب، وعلّق عليه.
عن عبد الله، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُقتَلُ نفسٌ ظُلمًا إِلَّا كان على ابن آدمَ الأوَّلِ كِفْلٌ من دَمِها، وذلك أَنَّه أوَّلُ مَنْ سَنَّ القتل"
(1)
.
2 - باب تعظيم الدَّم
3986 -
أخبرنا محمد بنُ معاوية بن مالِجٍ
(2)
قال: حَدَّثَنَا محمد بنُ سلمة الحَرَّانيُّ، عن ابن إسحاق، عن إبراهيم بن مُهاجِر، عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو بن العاص
عن عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "والَّذي نفسي بيَدِهِ، لَقَتْلُ مؤمنٍ أعظَمُ عندَ الله من زوالِ الدُّنيا"
(3)
. قال أبو عبد الرَّحمن: إبراهيم بن المُهاجِر ليس بالقويِّ.
(1)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، ومسروق: هو ابن الأجدع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3433).
وأخرجه أحمد (4092) و (4123)، والبخاري (6867)، والترمذي (2673) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. ورواية البخاري مختصرة.
وأخرجه أحمد (3630)، والبخاري (3335) و (7321)، ومسلم (1677)، والمصنِّف في "الكبرى"(11077)، وابن ماجه (2616)، وابن حبان (5983) من طرق عن الأعمش، به.
قال السِّندي: قوله: "الأول" أي: الذي هو أول قاتل، لا أول الأولاد. "كِفْلٌ" - بكسر الكاف -: هو الحَظُّ والنصيب. "أول من سَنَّ القتل" فهو متبوعٌ في هذا الفعل، وللمتبوع نصيبٌ من فعل تابعه، وإن لم يقصد التابعُ اتِّباعَه في الفعل، والله أعلم.
(2)
تصحف في (ر) و (م) إلى: صالح.
(3)
حديث محتمل للتحسين، وهذا إسناد ضعيف، فيه أكثر من علَّة؛ ابن إسحاق - وهو محمد - مُدَلِّس، وقد عنعن فيه، وإبراهيم بن المهاجر ليس بالقوي كما قال المصنِّف عَقِبه، وإسماعيل مولى عبد الله بن عمرو - وهو السهمي - مجهول، تفرد بالرواية عنه إبراهيم بن =
3987 -
أخبرنا يحيى بنُ حكيم البصريُّ قال: حدَّثنا ابن أبي عَديٍّ، عن شُعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه
عن عبد الله بن عمرو، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لَزَوالُ الدُّنيا أهوَنُ عندَ
(1)
اللهِ من قَتْلِ رجلٍ مسلم"
(2)
.
3988 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حَدَّثَنَا محمد، عن شعبة، عن يعلى، عن أبيه
عن عبد الله بن عمرو قال: قَتْلُ المؤمنِ أعظَمُ عندَ اللهِ من زوالِ الدُّنيا
(3)
.
= مهاجر، وذكره ابن حبان وحده في "الثقات" كعادته في توثيق المجاهيل، وقال الذهبي: لا يُعرَف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3434).
وسيرد في الرواية التالية من طريق يعلى العامري، عن عبد الله بن عمرو، به مرفوعًا. وفي الروايتين (3988) و (3989) من طريق يعلى العامري - أيضًا - عن عبد الله بن عمرو موقوفًا.
ورجَّح البخاري والترمذي وقفه كما سيأتي في موضعه.
وله شاهد من حديث بريدة، سيرد برقم (3990)، وفيه ضعف.
وآخر من حديث البراء بن عازب، وهو عند ابن ماجه (2619)، وفيه ضعف أيضًا، وينظر التعليق عليه هناك.
(1)
في نسخة بهامش (هـ): على.
(2)
حديث محتمل للتحسين، وهذا إسناد ضعيف لجهالة يعلى والد عطاء - وهو العامري - فقد تفرد بالرواية عنه ابنُه يعلى، وذكره ابن حبَّان وحده في "الثقات"، وجهَّله ابن القطان والذهبي. وسيأتي بعده موقوفًا، ورجَّحه البخاريُّ والترمذي كما سلف. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3435).
وأخرجه الترمذي (1395) من طريق ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
(3)
حديث محتمل للتحسين مرفوعًا، وهذا إسناد ضعيف كسابقه، محمد: هو ابن جعفر.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (3436).
وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (1395) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وقال: هذا =
3989 -
أخبرنا عَمرو بنُ هشام
(1)
قال: حدَّثنا مَخْلَدُ بنُ يزيد، عن سفيان، عن منصور، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه
عن عبد الله بن عمرو قال: قَتْلُ المؤمنِ أعظَمُ عندَ اللهِ من زوالِ الدُّنيا
(2)
.
3990 -
أخبرنا الحسن بنُ إسحاق المَرْوَزيُّ - ثقة - حدَّثني خالد بنُ خِداشٍ قال: حَدَّثَنَا حاتم بنُ إسماعيل، عن بشير بن المُهاجِر، عن عبد الله بن بُريدة
عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قَتْلُ المؤمنِ أعظَمُ عندَ اللهِ من زوالِ الدُّنيا"
(3)
.
3991 -
أخبرنا سَريع بنُ عبد الله الواسطيُّ الخَصِيُّ قال: حَدَّثَنَا إسحاق بنُ يوسف الأزرق، عن شَريك، عن عاصم، عن أبي وائل
عن عبد الله قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أوَّلُ ما يُحاسَبُ به العبدُ الصَّلاةُ،
= أصح من حديث ابن أبي عدي - يعني الرواية السابقة - ورواه محمد بن جعفر وغير واحد، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، فلم يرفعه، وهكذا رواه سفيان الثوري، عن يعلى بن عطاء موقوفًا، وهذا أصحُّ من الحديث المرفوع.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 579: سألت محمدًا - يعني البخاريُّ - عن هذا الحديث، فقال: الصحيح عن عبد الله بن عمرو موقوف.
وسلف في سابِقَيه مرفوعًا، وينظر ما بعده.
(1)
تحرف في (ك) إلى: هاشم.
(2)
حديث محتمل للتحسين مرفوعًا، وهذا إسناد ضعيف كسابِقَيه، وذِكْرُ منصور - وهو ابن المعتمر - في الإسناد خطأٌ نَبَّه عليه المصنِّف فيما نقل عنه المِزِّي في "التحفة" 6/ 364 (8887). وسفيان: هو الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3437).
(3)
حديث محتمل للتحسين، وهذا إسناد ضعيف لضعف بشير بن المهاجر، وبقية رجاله ثقات، غير خالد بن خداش فهو صدوق. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3438).
وينظر حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (3986).
وأوَّلُ ما يُقضى بين النَّاسِ في الدِّماء"
(1)
.
3992 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى، عن خالد، حدَّثنا شعبة، عن سليمان قال: سمعتُ أبا وائل يُحدِّث
عن عبد الله، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"أوَّلُ ما يُحكَمُ بين النَّاسِ في الدِّماء"
(2)
.
(1)
صحيح لذاته بقسمه الثاني، وصحيح لغيره بقسمه الأول، وهذا إسناد فيه شريك - وهو ابن عبد الله النَّخَعي - وهو سَيِّئ الحفظ، وقد تُوبِع. وفيه عاصم - وهو ابن بهدلة - وهو صدوق، وسريع بن عبد الله الواسطي - شيخ المصنِّف - روى عنه اثنان؛ المصنِّف وبحشل الواسطي، وقال الذهبي في "الميزان" (2944): صدوق. وقد تُوبِعا أيضًا، وباقي رجاله ثقات. أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3439).
والحديث بقسمه الثاني - أخرجه ابن ماجه (2617) عن سعيد بن يحيى بن الأزهر، عن إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد.
وسيرد في الروايات الخمس التالية مرفوعًا وموقوفًا.
وينظر ما سيأتي برقم (3697).
والحديث - بقسمه الأول - له شاهد صحيح عن أبي هريرة، وقد سلف برقم (465)، وآخر عن رجل من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عند أحمد (16614).
قال السِّندي: قوله: "ما يُحاسَبُ به العبدُ" أي: فيما بينه وبين الله. "يُقضى بين الناس" فيما جرى بينهم، فلا منافاة بين الحُكمين.
(2)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وسليمان: هو ابن مِهْران، وقد اختُلِفَ عليه في إسناده، وفي رفعه ووقفه، وكلاهما صحيح، قال الدارقطني في "العلل" 5/ 91: حديث أبي وائل حديث صحيح، ويُشبه أن يكون الأعمش كان يرفعه مرَّةً ويقفه أخرى. قلت: والموقوف فيه له حكم الرفع؛ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3440).
وأخرجه مسلم (1678) عن يحيى بن حبيب عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4200) و (4214)، ومسلم (1678)، والترمذي (1396) من طرق عن شعبة، به. =
3993 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حَدَّثَنَا أبو داود، عن سُفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل قال:
قال عبد الله: أوَّلُ ما يُقضى بينَ النَّاسِ يومَ القيامةِ في الدِّماء
(1)
.
3994 -
أخبرنا أحمد بنُ حفص قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم بنُ طَهْمان، عن الأعمش، عن شقيق - ثم ذكرَ كلمةً معناها - عن عَمرو بن شُرَحْبِيلَ
عن عبد الله قال: أوّلُ ما يُقضى بين النّاسِ يومَ القيامةِ في الدِّماء
(2)
.
3995 -
أخبرنا أحمد بنُ حَرْبٍ قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل
عن عَمرو بن شُرَحْبِيلَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَوَّلُ ما يُقضى فيه بينَ النَّاسِ يومَ القيامةِ في الدِّماء"
(3)
.
= وأخرجه أحمد (3674) و (4213)، والبخاري (6533) و (6864)، ومسلم (1678)، والترمذي (1397)، وابن ماجه (2615)، وابن حبان (7344) من طرق عن الأعمش، به.
وسلف في الذي قبله.
(1)
إسناده صحيح، أبو داود: هو عمر بن سعد الحَفَري، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وقد اختُلِفَ عليه وعلى الأعمش في رفعه ووقفه فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ 90 - 91، وصحَّح الوجهين كما سلف ذِكرُه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3442).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(3441) من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد مرفوعًا.
(2)
صحيح موقوفًا ومرفوعًا كما سلف بيانُه في الروايتين السابقتين، وهذا إسناد رجاله ثقات غير حفص - وهو ابن سليمان بن راشد السُّلمي والد أحمد - فهو صدوق. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3443).
(3)
صحيح مرفوعًا وموقوفًا كما سلف بيانُه في الروايتين (3992) و (3993)، وهذا إسناد فيه انقطاع، عمرو بن شُرحبيل - وهو الهَمْداني أبو مَيْسرة العُقيلي - ليس بصحابي، وإنَّما هو ثقة مخضرم، والصواب أنَّ بينه وبين النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وقد اختُلِفَ عليه في إسناده فيما ذكره الدارقطني في "العلل" 5/ 91. وهو في =
3996 -
أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: حَدَّثَنَا أبو معاوية قال: حَدَّثَنَا الأعمش، عن شقيق
عن عبد الله قال: أوَّلُ ما يُقضى بين النَّاسِ في الدِّماء
(1)
.
3997 -
أخبرنا إبراهيم بنُ المُستَمِرِّ قال: حدَّثنا عَمرو بن عاصم قال: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عن أبيه، عن الأعمش، عن شَقيق بن سَلمة، عن عَمرو بن شُرَحِبِيلَ
عن عبد الله بن مسعود، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "يَجِيءُ الرَّجلُ آخِذًا بيَدِ الرَّجلِ، فيقول: يا ربِّ، هذا قَتلَني، فيقولُ الله له: لِمَ قتَلْتَه؟ فيقول: قتَلْتُه لِتكونَ العِزَّةُ لك، فيقول: فإنَّها لي. ويَجِيءُ الرَّجلُ آخِذًا بيَدِ الرَّجلِ فيقول: إنَّ هذا قتَلَني، فيقولُ الله له: لِمَ قتَلْتَه؟ فيقول: لِتَكونَ العِزَّةُ لفُلانٍ، فيقول: فإنَّها
(2)
ليسَتْ لفُلانٍ، فيبوءُ بإِثْمِه"
(3)
.
= "السنن الكبرى" برقم (3444).
وسيرد في الرواية التالية عن أحمد بن حرب، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل - شقيق بن سلمة - عن عبد الله بن مسعود موقوفًا.
(1)
إسناده صحيح، وقد رُوي مرفوعًا وموقوفًا كما في الروايات السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3445).
(2)
في (هـ) ونسخة بهامش (ك): إنها.
(3)
إسناده حسن من أجل إبراهيم بن المستمرِّ وعمرو بن عاصم - وهو ابن عبيد الله الكلابي - فهما صدوقان، وباقي رجاله ثقات. مُعتمر: هو ابن سليمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3446).
وينظر ما سلف في الأحاديث السِّتَ السابقة.
قال السِّندي: قوله: "فيبوء" أي: يرجع القاتل "بإثمه" الضمير للقاتل أو المقتول؛ أي: يصير متلبِّسًا بإثمه، ثابتًا عليه ذلك، أو إثم المقتول، بتحميل إثمه عليه، والتحميل قد جاء، ولا يُنافيه قوله تعالى:{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164، وفاطر: 18] لأنَّ ذلك لم يستحقَّ حمل ذنب الغير بفعله، وأمَّا إذا استحقَّ رجع ذلك إلى أنَّه حمل أثر فعله، فليتأمَّل.
3998 -
أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن تَميم قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: أخبرني شعبة، عن أبي عِمْرانَ الجَوْنيِّ قال: قال جُنْدَبٌ:
حدَّثني فُلانٌ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"يَجِيءُ المقتولُ بقاتِلِه يومَ القيامةِ فيقول: سَلْ هذا فيمَ قتَلَني؟ فيقول: قتَلْتُه على مُلْكِ فُلان". قال جُنْدَبٌ: فاتَّقِها
(1)
.
3999 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا سُفيان، عن عمَّار الدُّهْنِيِّ، عن سالم بن أبي الجَعْد
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَمَّن قَتَلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا، ثُمَّ تَابَ، وَآمَنَ، وَعَمِلَ صالحًا، ثُمَّ اهتدى، فقال ابن عَبَّاس: وأنّى له التّوبة، سمِعْتُ نبيَّكم صلى الله عليه وسلم يقول: "يَجِيءُ المقتولُ
(2)
مُتعلِّقًا بالقاتلِ تَشْخَبُ أوداجُه دمًا، فيقول: أيْ رَبِّ، سَلْ هذا فِيْمَ قَتَلَني؟! " ثُمَّ قال: والله لقد أنزلَها اللهُ، ثُمَّ ما نسَخَها
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وأبو عمران الجَوْني: هو عبد الملك بن حبيب، وجندب: هو ابن عبد الله البَجَلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3447).
قلت: وفات المِزيُّ أن يذكره في "التحفة"؛ لذا أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 7/ 294.
وأخرجه أحمد (16600) و (23189) عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وفيه قصة.
وأخرجه - كذلك - أحمد (23116) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي عمران الجوني، به.
قال السِّندي: قوله: "فاتَّقِها" أي: فاتَّقِ هذه السيئة القبيحة المؤدية إلى مثل هذا الجواب الفاضح.
(2)
كلمة "المقتول" من (م) و (ر).
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وعمار الدُّهني: هو ابن معاوية، وهو في "السنن الكبرى" برقم (3448).
وأخرجه أحمد (1941)، وابن ماجه (2621) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. =
4000 -
قال: وأخبرني أزْهَرُ بنُ جَميلٍ البصريُّ قال: حَدَّثَنَا خالد بنُ الحارث قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن المغيرة بن النُّعمان
عن سعيد بن جُبَير قال: اختلَفَ أهلُ الكوفة في هذه الآية: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: 93] فرحَلْتُ
(1)
إلى ابن عبَّاسٍ، فسأَلْتُه، فقال: لقد أُنزِلَتْ
(2)
في آخرِ ما أُنزِلَ، ثُمَّ ما نسَخَها شيءٌ
(3)
.
4001 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا ابن جُرَيجٍ قال: حدَّثني القاسم بنُ أبي بَزَّةَ، عن سعيد بن جُبَير قال:
= وأخرجه - بنحوه مطولًا - أحمد (2142) و (2683) و (3445) من طريق يحيى بن عبد الله الجابر، عن سالم بن أبي الجعد، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4866).
وسيرد برقم (4005) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس، به.
وقول ابن عباس في الآية أنَّها غير منسوخة سيرد في الرواية التالية ومكرراتها.
"تَشْخَبُ" بمعجمتين وموحَّدة قال السِّندي: أي: تسيل "أوداجُه" هي ما أحاط العُنقَ من العروق التي يقطعها الذابحُ، واحدها وَدَجٌ، بالتحريك. "لقد أنزلها الله" أي: آية {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا} الآية [النساء: 93].
(1)
المثبت من (ك)، وفي باقي النسخ: فدخلت، وهي نسخة بهامش (ك).
(2)
في (ك): نزلت.
(3)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (3449) و (11050).
وأخرجه البخاري (4590) و (4763)، ومسلم (3023):(16) و (17) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مختصرًا - أبو داود (4275) من طريق سفيان الثوري، عن المغيرة بن النعمان، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4864).
وسيرد - بألفاظ متقاربة - في الروايات الأربع التالية.
وينظر ما سلف في الذي قبله.
قُلتُ لابنِ عبَّاسٍ: هَلْ لِمَن قتلَ مؤمنًا مُتعمِّدًا من توبة؟ قال: لا. وقرأتُ عليه الآيةَ الَّتي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهَا وَآخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68] قال: هذه آيةٌ مكِّيَّةٌ، نسخَتْها آيةٌ مدنيَّة:{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}
(1)
[النساء: 93].
4002 -
أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا محمد قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن منصور، عن سعيد بن جُبَير قال:
أمرَني عبدُ الرَّحمن بنُ أبزى
(2)
أن أسأَلَ ابنَ عبَّاسٍ عن هاتَينِ الآيتَينِ: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] فسأَلْتُه، فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68] قال: نزلَتْ في أهل الشِّرك
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3450).
وأخرجه مسلم (3023): (20) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4762) من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4865).
وينظر ما قبله.
(2)
تحرَّف في النسخ جميعها إلى: عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهو تحريف قديم، والتصويب من مكرَّره الآتي برقم (4863)، ومن رواية "السنن الكبرى"، ومن "التحفة"(5624).
(3)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، ومنصور: هو ابن المعتمر. وهو في "السنن الكبرى" بالأرقام (3451) و (11049) و (11307).
وأخرجه مسلم (3023): (18) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد. =
4003 -
أخبرنا حاجب بنُ سليمان المَنْبِجيُّ قال: حَدَّثَنَا ابن أَبي رَوَّادٍ قال: حَدَّثَنَا ابن جُرَيجٍ، عن عبد الأعلى الثَّعلبيِّ، عن سعيد بن جُبَير
عن ابن عبَّاس، أنَّ قومًا كانوا قَتَلوا فأكثروا، وزَنَوا فأكثروا، وانتَهَكوا، فأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا محمد، إنَّ الَّذي تقولُ وتدعو إليه لَحَسَنٌ لو تخبِرُنا أنَّ لِما عَمِلْنا كفَّارةً. فأنزلَ الله عز وجل:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ} [الفرقان: 68] إلى: {فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70] قال: يُبَدِّلُ الله شِرْكَهم إيمانًا، وزناهُم إحصانًا، ونزلت:{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ} [الزمر: 53] الآية
(1)
.
4004 -
أخبرنا الحسنُ بن محمد الزَّعفرانيُّ قال: حدَّثنا حجَّاجُ بنُ محمدٍ، قال ابن جُرَيجٍ: أخبرني يَعلى، عن سعيد بن جُبَير
= وأخرجه - أيضًا - (3023): (18) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه البخاري (4764) و (4766) من طريقين عن شعبة، به.
وأخرجه - بسياق آخر - البخاري (4765)، ومسلم (3023):(19) من طريق شيبان، عن منصور، به.
وأخرجه - بمثل سابقه - البخاري (3855)، وأبو داود (4273) من طريق جرير، عن منصور، عن سعيد بن جبير - أو قال: حدَّثني الحكم، عن سعيد بن جبير - به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4863).
وسلف - بنحوه مختصرًا - في الرواية (4000).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الأعلى الثعلبي - وهو ابن عامر - وباقي رجاله ثقات. ابن أبي روّاد: هو عبد العزيز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3452).
وسيرد في الحديث الذي بعده بإسناد صحيح.
وينظر ما سلف برقم (4000).
قال السِّندي قوله: "وانتهكوا" أي: حُرمة التوحيد بالشرك.
عن ابن عبَّاسٍ، أنّ ناسًا من أهل الشِّرك أتَوا محمدًا، فقالوا: إِنَّ الَّذِي تقول وتدعو إليه لَحَسَنٌ لو تُخبِرُنا أنَّ لِما عَمِلْنا كفَّارةً. فنزلت: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} [الفرقان: 68]، ونزلت
(1)
: {قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ}
(2)
[الزمر: 53].
4005 -
أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا شَبَابةُ بنُ سَوَّارٍ قال: حَدَّثني وَرْقاءُ، عن عَمرو
عن ابن عبّاس، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"يَجِيءُ المقتولُ بالقاتلِ يومَ القيامةِ ناصِيَتُه ورأسُه في يَدِه، وأوداجه تَشْخَب دمًا، يقول: يا ربِّ، قَتَلَني، حتَّى يُدنِيَه من العرش" قال: فذكروا لابن عبّاسٍ التّوبَةَ، فتلا هذه الآية:{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: 93] قال: ما نُسِخَتْ مُنذُ نَزَلَتْ
(3)
، وأنَّى له التوبة
(4)
؟!.
(1)
في نسخة في (هـ): ونزل.
(2)
إسناده صحيح، حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن جُريج: هو عبد الملك بن العزيز، وقد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، ويعلى: هو ابن مسلم المكي. وهو في السنن الكبرى برقمي (3453) و (11306).
وأخرجه مسلم (122): (193)، وأبو داود (4274) من طرق عن حجاج، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4810) من طريق هشام بن يوسف، عن ابن جريج، به.
وينظر ما سلف برقم (4000).
(3)
في (ر) و (م): أنزلت.
(4)
إسناده صحيح، ورقاء: هو ابن عمر اليشكُري، وعمرو: هو ابن دينار. وهو في السنن الكبرى برقم (3454).
وأخرجه الترمذي (3029) عن الحسن بن محمد الزعفراني، عن شبابة، بهذا الإسناد.
وقال: حديث حسن غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس نحوه ولم يرفعه. =
4006 -
أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا الأنصاريُّ قال: حَدَّثَنَا محمد بنُ عَمرو، عن أبي الزِّناد، عن خارجة بن زيد
عن زيد بن ثابت قال: "نزلَتْ هذه الآية: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93] الآيةُ كلُّها بعد الآية الَّتي نزلت في الفرقان بستَّة أشهر
(1)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: محمد بن عمرو لم يسمَعْه
(2)
من أبي الزِّناد:
4007 -
أخبرني محمد بنُ بشَّار، عن عبد الوهَّاب قال: حَدَّثَنَا محمد بنُ عَمرو، عن موسى بن عُقبة، عن أبي الزِّناد، عن خارجة بن زيد
عن زيد في قوله: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] قال: نزلَتْ هذه الآيةُ بعدَ الآيةِ
(3)
الَّتي في "تبارك" الفرقان بثمانية أشهر: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي
= وسلف برقم (3999) من طريق سالم بن أبي الجعد، عن ابن عباس مرفوعًا.
قال السِّندي: قوله: "ناصيتُه" أي: ناصية القاتل. "ورأسُه في يده" أي: في يد المقتول، والجملة حال بلا واو، بل بالضمير، وفيها ضمير للقاتل والمقتول جميعًا، فيجوز أن تكون حالًا عنهما، أو عن أحدهما .. "حتَّى يُدنِيَه" من الإدناء، وهو متعلِّقٌ بـ "يجيء"، أو يقول يُكرِّر السؤال حتَّى يُدنيه، وضمير الفاعل لله تعالى وضمير المفعول للمقتول، أو الفاعل للمقتول والمفعول للقاتل.
(1)
أثر حسن، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - لم يسمعه من أبي الزِّناد - وهو عبد الله بن ذكوان - فيما قاله المصنِّف عَقِبه، بينهما موسى بن عقبة كما في الرواية التالية، وقد اختُلِفَ في إسناده على أبي الزناد، وسيرد تفصيل ذلك عند الرواية (4008). الأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن المثنى. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (3455).
(2)
في (ر): يسمع.
(3)
كلمة "الآية" من (م) و (ر).
حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}
(1)
[الفرقان: 68].
قال أبو عبد الرَّحمن: أدخلَ أبو الزِّناد بينه وبين خارجَة مُجالِدَ بن عوف:
4008 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، عن مسلم بن إبراهيم قال: حدَّثنا حماد بنُ سَلَمة، عن عبد الرَّحمن بن إسحاق، عن أبي الزِّناد، عن مُجالِد بن عوف قال: سمعتُ خارجةَ بنَ زيد بن ثابت يُحدِّث
عن أبيه أنَّه قال: نزلَتْ: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: 93]. أشفَقْنا منها، فنزلَتِ الآيةُ الَّتي في الفرقان:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}
(2)
. [الفرقان: 68].
(1)
إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - فهو صدوق، وقد تُوبع في إسناد هذا الحديث كما سيرد بيانُه في الرواية التالية، وباقي رجال الإسناد ثقات، عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3456).
وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ"(488)، وأبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ص 136 - 137 من طريق جهم بن أبي الجهم، عن أبي الزناد، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله لكن بلفظ: ستة أشهر.
(2)
شاذٌّ بهذا اللفظ كما سيأتي، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير عبد الرحمن بن إسحاق - وهو المدني - ومجالد بن عوف - ويقال له عوف بن مجالد - فهما صدوقان، لكنَّ حماد بن سلمة خالف في إسناده من هو أوثَقُ منه؛ إذ رواه هنا وفي "السنن الكبرى"(3457) عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزِّناد، عن مجالد بن عوف، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت.
ورواه خالد بن عبد الله الواسطي الطحان - فيما أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير"(4906) - عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن أبي الزِّناد، عن مجالد بن عوف، عن زيد بن ثابت. ليس فيه خارجة بن زيد. قلت: وهذا هو الصحيح؛ لأنَّ مجالد بن عوف حدَّث به أبا الزِّناد في مجلس خارجة بن زيد كما سيأتي ذِكرُه، فظنَّ حماد بن سلمة أن خارجة حدَّث =
3 - باب ذكر الكبائر
4009 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا بَقِيَّةُ قال: حدَّثني بَحيرُ بنُ سعد، عن خالد بن مَعْدان أنَّ أبا رُهْم السَّمَعيَّ حدَّثهم
أنَّ أبا أيوبَ الأنصاريَّ حدَّثَه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ جاءَ
= مجالدًا به. ثمَّ إِنَّ سماع مجالد بن عوف من زيد بن ثابتٍ ثابتٌ فيما قاله ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 360.
قلت: وأمَّا شذوذ لفظه، فالظاهر - والله أعلم - أنَّه جاء من قِبَل عمرو بن علي - شيخ المصنَّف - فقد وقع في روايته هنا أنَّ آية الفرقان نزلت بعد آية النساء، وقد أخرجه أبو داود (4272) عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وجاء لفظه عنده على الجادة؛ أي: أنَّ آية النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر.
وتابعَ خالدَ بن عبد الله الواسطي في إسناده ابنُ أبي الزناد - وهو عبد الرحمن - فرواه - فيما أخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ"(489)، والطبراني في "المعجم الكبير"(4905) - عن أبيه، أنَّ عوف بن مجالد الحضرمي أخبره - وكان امرأ صِدقٍ - قال: أخبرني - ونحن عند خارجة بن زيد بن ثابت - قال: قلت لزيد بن ثابت
…
فذكره.
ويُؤيِّد عدم ذكر خارجة بن زيد في الإسناد ما رواه سفيان بن عُيينة - فيما أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 1/ 168، وسعيد بن منصور في "سننه"(667 قسم التفسير)، والطبري في "تفسيره" 5/ 220 و 220 - 221، وابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 292 - عن أبي الزناد قال: سمعتُ رجلًا يُحدِّث خارجة بن زيد قال: سمعتُ أباك في هذا المكان بمنى يقول
…
فذكره. وهذا الرجل هو مجالد بن عوف.
قلت: ولا يُستبعد أن يكون لأبي الزناد في هذا الأثر إسنادان، فيرويه مرَّةً عن مجالد بن عوف، عن زيد بن ثابت. ويرويه أخرى - كما في الرواية السابقة - عن خارجة بن زيد، عن أبيه.
قال السِّندي: قوله: "أشفَقْنا منها" أي خِفْنا من الشِّدَّة التي فيها. "فنزلت الآية التي في الفرقان" للتخفيف علينا، وهذا يُفيد خلاف ما ذكره ابن عباس، والجمع مُمكِنٌ بأنَّه بلَغَ بعضًا إحدى الآيتين أولًا، ثم بلَغَتْهم الثانية، فظنُّوا التي بلغَتْ ثانيًا أنَّها نزلت ثانيًا، إِلَّا أَنَّ روايات هذا الحديث في نفسها متعارضة، فالاعتماد على حديث ابن عباس، والله أعلم.
يعبدُ الله، ولا يُشرِكُ به شيئًا، ويُقيمُ الصَّلاةَ، ويؤتي الزكاةَ، ويجتنِبُ الكبائرَ، كان له الجنّة" فسألوه عن الكبائر، فقال: "الإشراكُ بالله، وقَتْلُ النَّفس المسلمةِ، والفرارُ يوم الزَّحف"
(1)
.
4010 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عُبيد الله بن أبي بكر، عن أنسٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
ح: وأخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا النَّضْر بنُ شُمَيل قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عُبيد الله بن أبي بكر قال:
(1)
صحيح بالشواهد والمتابعات، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير بقيَّة - وهو ابن الوليد -
وهو ضعيف يُدلِّس تدليس التسوية، ولم يُصرِّح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، لكنَّه تُوبع كما سيأتي، أبو رُهْم السَّمَعي: هو أحزاب بن أُسَيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3458).
وأخرجه أحمد (23502) و (23506) من طريقين عن بقية، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير"(3886) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زرعة، عن شُريح بن عبيد، عن أبي رهم، به ومحمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف.
وأخرجه - بقسمه الأول - ابن حبان (3247) من طريق فُضيل بن سليمان، عن موسى بن عُقبة، عن عبد الله بن سلمان الأغر، عن أبيه، عن أبي أيوب، به. وفُضيل بن سليمان ضعيف، لكن يُعتبر به في المتابعات والشواهد.
وينظر ما سلف برقم (468).
ويشهد للقسم الأول حديث أبي هريرة عند البخاري (1397)، ومسلم (14).
وينظر ما سلف برقم (2438) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.
ويشهد للقسم الثاني حديث أبي هريرة السالف برقم (3671)، وإسناده صحيح.
وينظر حديث عمير الآتي برقم (4012).
قال السِّندي: قوله: "يعبد الله" أي: يُوحِّده. وقوله: "ولا يشرك به شيئًا" تأكيد له، ولا يضرُّه صورة العطف للمغايرة بالمفهوم، أو يطيعه فيما يُطيقه. فما بعده إلى قوله:"ويجتنب الكبائر" تخصيص بعد تعميم، وفيه إشارة إلى أنَّ هذا لا بُدَّ منه في كونه عابدًا له تعالى، وأنَّ مناط الأمر عليه، فمن أتى بهذا القدر من الطاعة فله الجنة، وإن قصَّر في غيره.
سمِعْتُ أنسًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الكبائر: الشِّركُ بالله، وعُقوقُ الوالِدَين، وقَتْلُ النَّفْس، وقول الزور"
(1)
.
4011 -
أخبرني عَبْدَةُ بنُ عبد الرَّحيم قال: أخبرنا ابن شُمَيلٍ قال: أخبرنا شعبةُ قال: حَدَّثَنَا فِراسٌ قال: سَمِعْتُ الشَّعبِيَّ
عن عبد الله بن عَمرو، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الكبائر: الإشراكُ بالله، وعُقوقُ الوالِدَين، وقتلُ النَّفْس، واليمينُ الغَموس"
(2)
.
4012 -
أخبرنا العبَّاس بنُ عبد العظيم قال: حَدَّثَنَا معاذُ بنُ هانئ قال: حَدَّثَنَا
(1)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (3459) و (11033).
وأخرجه مسلم (144): (88)، والترمذي (1207) و (3018) من طريقين عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12336) و (12371)، والبخاري (2653) و (5977) و (6871)، ومسلم بإثر (144):(88) من طرق عن شعبة، به.
وسيكرر بإسناديه ومتنه برقم (4867).
قال السِّندي: قوله: "وقول الزُّور" حملوه على شهادة الزُّور، والله أعلم.
(2)
إسناده صحيح، ابن شَميل: هو النضر، وفراس: هو ابن يحيى الهَمْداني، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (3460) و (11035).
وأخرجه البخاري (6675) عن محمد بن مقاتل، عن النضر بن شميل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6884)، والبخاري (6870)، والترمذي (3021) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به. وفي رواية أحمد:"وعقوق الوالدين أو قتل النفس" على الشك، وفي رواية الترمذي:"وعقوق الوالدين أو اليمين الغموس"، وليس فيها:"وقتل النفس".
وأخرجه بنحوه البخاري (6920)، وابن حبان (5562) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، عن فراس، به. وليس فيه:"وقتل النفس".
وينظر الحديث (6529) عند أحمد في "مسنده".
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4868).
حرب بنُ شدَّاد قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ أبي كثير، عن عبد الحميد بن سِنان، عن حديث عُبيد بن عُمير
أنَّه حدَّثه أبوه - وكان من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم - أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، ما الكبائر؟ قال: "هُنَّ سَبْعٌ
(1)
، أعظمُهُنَّ إشراكٌ
(2)
بالله، وقَتْلُ النَّفس بغير حقٍّ، وفرارٌ يومَ الزَّحف"
(3)
. مختصر.
4 - باب ذِكْر أعظم الذَّنب، واختلاف يحيى وعبد الرَّحمن
على سفيان في حديث واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله فيه:
4013 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حَدَّثَنَا عبد الرّحمن قال: حَدَّثَنَا سفيانُ، عن واصلٍ، عن أبي وائلٍ، عن عَمرو بن شُرَحْبيلَ
عن عبد الله قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أيُّ الذَّنبِ أعظَمُ
(4)
؟ قال: "أن تجعلَ لله نِدًّا، وهو خَلَقَكَ" قلتُ: ثُمَّ ماذا؟ قال: "أن تقتُلَ وَلَدَكَ خشيةَ أن يَطْعَمَ معكَ" قلتُ: ثُمَّ ماذا؟ قال: "أن تُزانِيَ
(5)
بحَليلةِ جارِكَ"
(6)
.
(1)
في (ق) وهامش (ك): تسع، كما في "السنن الكبرى"، وجاءت في (ك): سبع، كباقي النسخ، وعليها علامتي النسخة والصحة.
(2)
في (ر) ونسخة في (م): الشرك.
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الحميد بن سنان، وقال البخاري: في حديثه نظر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3461).
وأخرجه - مطولًا - أبو داود (2875) عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، عن معاذ بن هانئ بهذا الإسناد، وفيه:"هُنَّ تسعٌ".
ويشهد له حديث أبي هريرة السالف برقم (3671) بإسناد صحيح.
(4)
بعدها في (م) زيادة عند الله.
(5)
في (ر): تزني.
(6)
حديث صحيح، رجاله ثقات على وَهَمٍ في ذِكْر عمرو بن شُرَحْبيل في رواية عبد الرحمن - وهو: ابن مهدي - عن سفيان الثوري، كما صرَّح به الدارقطني في "العلل" =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 5/ 222، وينظر كلام المصنِّف بإثر الحديث التالي سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وواصل: هو ابن حيَّان، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3462).
وأخرجه الترمذي (3182) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن غريب. ثم أعاده بهذا الإسناد، لكنه قال: عن سفيان، عن منصور والأعمش. أي: ذكره عن شيخين آخرين للثوري غير واصل هما منصور والأعمش وقال: حديث حسن صحيح. وقال بإثر الحديث الذي بعده (3183): حديث سفيان عن منصور والأعمش أصحُّ من حديث واصل؛ لأنَّهُ زاد في الإسناد رجلًا.
وأخرجه أحمد (4131) عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن واصل ومنصور والأعمش، به أي: ذكر منصورًا والأعمش مقرونين بواصل.
وأخرجه أحمد (4134)، والبخاري (4477) و (4761) و (6001) و (6811 بإثره) و (7520)، ومسلم (86):(141)، وأبو داود (2310)، والمصنِّف في "الكبرى"(7086) و (10920)، وابن حبان (4415) و (4416) من طريق منصور، عن أبي وائل، به.
وقد رواه الأعمش عن أبي وائل، واختلف عنه فيه:
فأخرجه البخاري (4761) و (6811) من طريق سفيان الثوري، والبخاري (7532)، ومسلم (86):(142) من طريق جرير، كلاهما عن الأعمش، به، وقُرن منصور في روايتي البخاري بالأعمش.
وأخرجه أحمد (4102) عن وكيع، و (3612) و (4102)، والمصنف في "الكبرى"(11304) من طريق أبي معاوية الضرير، وابن حبان (4414) من طريق أبي شهاب عبد ربِّه بن نافع الحنَّاط، ثلاثتهم عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، به. لم يذكروا عمرو بن شرحبيل في الإسناد.
قال ابن حبان بإثر (4415):
…
ولستُ أُنْكِر أن يكون أبو وائل سمعة من عبد الله، وسمعه من عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله، حتَّى يكون الطريقان جميعًا محفوظين.
وسيرد في الرواية التالية من طريق واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، به. دون ذكر عمرو بن شرحبيل في الإسناد. وينظر الكلام عليه لزامًا.
وتنظر - أيضًا - الرواية (4015). =
4014 -
حدَّثنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حَدَّثَنَا سفيان قال: حدَّثني واصل، عن أبي وائل
عن عبد الله قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أيُّ الذَّنْبِ أعظَمُ؟ قال:"أن تجعَلَ للهِ نِدًّا، وهو خَلَقَكَ" قلتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قال: "أن تقتُلَ ولَدَكَ من أجلِ أن يَطْعَمَ معَكَ" قلتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قال
(1)
: "أن تُزانِيَ حَليلةَ
(2)
جارِك"
(3)
. قال
= وقال الدارقطني في "العلل" 5/ 222 بعد أن ذكر الوهم في رواية عبد الرحمن عن سفيان، والاختلاف على الأعمش وغيره: والصحيح حديث عمرو بن شرحبيل.
قال السِّندي: قوله: "نِدًّا" أي: مثيلًا وشريكًا.
(1)
بعدها في هامش (ك): ثم (نسخة).
(2)
في النسخ عدا (م): بحليلة، والمثبت منها.
(3)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3463).
وأخرجه البخاري (6811) عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضًا (4761) عن مسدَّد، عن يحيى القطان، به.
وقال عقب الرواية (6811): قال يحيى: وحدَّثنا سفيان، حدَّثني واصلٌ، عن أبي وائل، عن عبد الله: قلت:
…
يا رسول الله
…
مثله، قال عمرو: فذكرتُه لعبد الرحمن - يعني ابن مهدي - وكان حَدَّثَنَا عن سفيان، عن الأعمش ومنصور وواصل، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة - يعني عمرو بن شُرحبيل - قال: دَعْه دَعْه.
قال الحافظ في "الفتح" 12/ 115: والحاصل أنَّ الثوريَّ حدَّث بهذا الحديث عن ثلاثة أنفس حدَّثوه به عن أبي وائل، فأمَّا الأعمش ومنصور فأدخلا بين أبي وائل وبين ابن مسعود أبا ميسرة، وأمَّا واصل فحذفه، فضبطه يحيى القطان عن سفيان هكذا مفصَّلًا، وأمَّا عبد الرحمن ابن مهدي فحدَّث به أولًا بغير تفصيل، فحمل رواية واصل على رواية منصور والأعمش، فجمع الثلاثة، وأدخل أبا ميسرة في السند، فلما ذكر له عمرو بن علي أنَّ يحيى فصَّله، كأنَّه تردَّد فيه، فاقتصر على التحديث به عن سفيان، عن منصور والأعمش حسب، وترك طريق واصل، وهذا معنى قوله: دَعْه دَعْه، أي: اتركه، والضمير للطريق التي اختلف فيها وهي رواية واصل.
وقال الحافظ - أيضًا - 8/ 493: الصواب إسقاط أبي ميسرة من رواية واصل، كما فصَّله يحيى بن سعيد. =
أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب من الذي قبله ولا نعلم أحدًا تابَعَ عبدَ الرحمن بن مهدي على روايته
(1)
.
4015 -
أخبرنا عَبْدَةُ قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا شعبة عن عاصم، عن أبي وائل
عن عبد الله قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الذَّنبِ أعظَمُ؟ قال: "الشِّركُ؛ أن تجعَلَ لله نِدًّا، وأن تُزانِيَ بحَليلةِ جارِكَ، وأن تقتُلَ ولَدَكَ مخافةَ الفقر أن يأكُلَ معكَ" ثُمَّ قرأ عبد الله: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ}
(2)
[الفرقان: 68].
قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ، والصَّواب الَّذي قبله، وحديثُ يزيد هذا خطأ، إنَّما هو
(3)
واصل، والله تعالى أعلم.
5 - باب ذكر ما يحلُّ به دَمُ المسلم
4016 -
أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: أخبرنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة، عن مسروق
= وأخرجه أحمد (4411) من طريق مهدي بن ميمون، والمصنِّف في "الكبرى"(7087) من طريق مالك بن مِغْوَل، كلاهما عن واصل، به. يعني دون ذكر عمرو بن شرحبيل في الإسناد.
وينظر ما قبله وما بعده.
(1)
قول المصنِّف هذا من (ر) و (م).
(2)
حديث صحيح على خطأ في ذكر عاصم - وهو ابن أبي النَّجود - في الإسناد، كما ذكر المصنِّف عقبه. عَبْدة: هو ابن عبد الله الصفَّار، ويزيد: هو ابن هارون. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3464).
وأخرجه أحمد (4132) عن بهز، و (4133) و (4423) عن محمد بن جعفر، والترمذي (3183) من طريق سعيد بن الربيع، ثلاثتهم عن شعبة، عن واصل، عن أبي وائل، بهذا الإسناد.
وسلف في الروايتين السابقتين.
(3)
في (م): الصواب.
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والَّذي لا إلهَ غيرُه، لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ
(1)
مسلمٍ يَشْهَدُ أن لا إلهَ إِلَّا الله، وأنِّي رسولُ الله إِلَّا ثلاثةُ نَفَرٍ: التَّارِكُ للإسلام، مُفارِقُ الجماعة، والثَّيِّبُ الزَّاني، والنَّفْسُ بالنَّفس" قال الأعمش: فحدَّثتُ به إبراهيمَ، فحدَّثني عن الأسود، عن عائشة، بمثله
(2)
.
4017 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حَدَّثَنَا سفيان قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاق، عن عَمرو بن غالبٍ قال:
(1)
كلمة "امرئ" سقطت من (ر).
(2)
إسناداه صحيحان، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، ومسروق: هو ابن الأجدع، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود هو ابن يزيد النخعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3465).
وأخرجه أحمد (25475)، ومسلم (1676):(26)، وابن حبان (4407) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بالإسنادين جميعًا.
وأخرجه ابن حبان (5976) من طريق محمد بن كثير العبدي، عن سفيان الثوري، بالإسناد الأول.
وأخرجه مسلم (1676) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، عن الأعمش، بالإسنادين جميعًا دون قوله:"والذي لا إله غيره".
وأخرجه أحمد (3621) و (4065) و (4245)، والبخاري (6878)، ومسلم (1676):(25)، وأبو داود (4352)، والترمذي (1402)، وابن ماجه (2534)، وابن حبان (4408) من طرق عن الأعمش، بالإسناد الأول، ودون قوله:"والذي لا إله غيره".
وسيرد برقم (4721) من طريق شعبة، عن الأعمش، بالإسناد الأول.
وسيرد - بنحوه - برقمي (4048) و (4743) من طريق عبيد بن عمير، عن عائشة مرفوعًا.
وسيرد - بنحوه - في الروايتين التاليتين من طريق عمرو بن غالب، عن عائشة مرفوعًا وموقوفًا.
قال السِّندي: قوله: "لا يَحِلُّ دم امرئ" أي: إهراقه والمرء: الإنسان، أو الذَّكر، لكن أُريد هاهنا الإنسان مُطلقًا، أو أُريد الذَّكَر، وترك ذِكر الأنثى على المقايسة والإتباع كما هو العادة الجارية في الكتاب والسُّنَّة. "مفارق الجماعة" أي: جماعة المسلمين، لزيادة التوضيح.
قالت عائشةُ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مسلمٍ، إلَّا رجلٌ زنى بعدَ إحصانِه، أو كفَرَ بعد إسلامه، أو النَّفْسُ بالنَّفس"
(1)
.
وقَفَه
(2)
زهير:
4018 -
أخبرنا هلال بنُ العلاء قال: حَدَّثَنَا حُسينٌ قال: حَدَّثَنَا زُهيرٌ قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاق، عن عَمرو بن غالبٍ قال:
قالت عائشةُ: يا عمَّار، أمَا إِنَّكَ تعلَمُ أنَّه لا يحِلُّ دمُ امرئٍ
(3)
إِلَّا ثلاثةٌ: النَّفْسُ بالنَّفس، أو رجلٌ زَنَى بعد ما أُحصِنَ
(4)
…
وساق الحديث
(5)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه عمرو بن غالب، تفرَّد بالرواية عنه أبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي - ونقل الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" عن أبي عمرو الصَّدفي أنَّ النسائيَّ وثَّقه، وصحَّح له الترمذي حديثًا في فضل عائشة، وقد تُوبع - كما في الرواية السابقة - في متن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات، يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3466).
وقد اختُلِفَ على أبي إسحاق السَّبيعي في رفعه ووقفه:
فرواه سفيان الثوري كما هنا وفي "مسند أحمد"(25477) و (25700) و (25794)، ويونس بن أبي إسحاق كما في "مسند أحمد"(24304)، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق كما في "مسند أحمد"(25700)، وأبو الأحوص سلَّام بن سُليم كما في تخريج الرواية (24304) من "مسند أحمد"، أربعتهم عن أبي إسحاق، بهذا الإسناد مرفوعًا.
ورواه زهير بن معاوية كما في الرواية التالية، عن أبي إسحاق، به موقوفًا.
وصوَّب الدارقطني في "العلل" 14/ 385 رواية سفيان الثوري ومن تابعه.
وسلف في الذي قبله بإسنادين صحيحين.
قال السِّندي: قوله: "إلَّا رجلٌ" بالرفع على البدلية، بتقدير: إلَّا دمُ رجلٍ.
(2)
تحرفت في (م) و (ر) إلى: وافقه.
(3)
بعدها في (م) زيادة: مسلم.
(4)
في (ر): بعد إحصانه.
(5)
صحيح مرفوعًا، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، وقد خالف فيه =
4019 -
أخبرني إبراهيم بنُ يعقوب قال: حَدَّثَنَا محمد بنُ عيسى قال: حَدَّثَنَا حمَّاد بن زيد قال: حَدَّثَنَا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثني أبو أُمامةَ بنُ سَهل وعبد الله بنُ عامر بن ربيعة، قالا:
كُنَّا مع عثمانَ وهو محصورٌ، وكُنَّا إذا دخَلْنا مَدْخَلًا نسمَعُ كلامَ مَنْ بالبَلاط، فدخلَ عثمان يومًا، ثُمَّ خَرَجَ، فقال: إنَّهم لَيتواعَدوني بالقتل، قُلنا: يَكْفيكَهُم الله، قال: فلِمَ
(1)
يقتلوني؟ سمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ دَمُ امرئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث: رجُلٍ كفَرَ بعدَ إسلامِه، أو زنى بعدَ إحصانِه، أو قتَلَ نفسًا بغير نفسٍ" فواللهِ ما زنَيْتُ في جاهليَّة ولا إسلام، ولا تمنَّيتُ أنَّ لي بدِيني بدلًا منذُ هداني الله، ولا قتَلْتُ نفسًا، فلِمَ
(2)
يقتلوني
(3)
(4)
؟!
= زهير - وهو ابن معاوية - الرُّواةَ عن أبي إسحاق - وهو السَّبيعي - فوقَفَه، ورَوَوه عنه مرفوعًا، وزهير ممَّن سمع أبا إسحاق بأَخَرة. قلت: وإن صحَّ وَقفُه فإنَّ له حكم الرفع؛ لأنَّ قولَ الصحابي: "لا يحلُّ" وأمثالَه لا يُقال بالرأي. حسين: هو ابن عياش السُّلمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3467).
(1)
في نسخة بهامش (هـ): ولِمَ.
(2)
في (م) وبها مشي (ك) و (هـ): فبِمَ.
(3)
المثبت من (م) و (ر)، وفي (ك): يقتلونني، وفي (هـ): تقتلوني، وفي نسخة على هامشها: تقتلونني.
(4)
إسناده صحيح، ورُوي مرفوعًا وموقوفًا من حديث أبي أمامة بن سهل، غير أن محمد بن عيسى - وهو أبو جعفر بن الطبَّاع - وهم في الجمع بين رواية أبي أُمامة بن سهل ورواية عبد الله بن عامر، فرواية عبد الله بن عامر موقوفة كما ذكر الدارقطني في "العلل" 3/ 60. يحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السنن الكبرى" برقم (3468).
وأخرجه أحمد (437) و (468) و (509)، وابنه عبد الله في زوائده على "المسند"(438)، وأبو داود (4502)، والترمذي، (2158) وابن ماجه (2533) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. ولم يذكروا عبد الله بن عامر بن ربيعة في الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن، =
6 - باب قَتْلَ مَنْ فارقَ الجماعة، وذِكْر الاختلاف على زياد بن عِلاقة، عن عَرْفَجة فيه
(1)
4020 -
أخبرني أحمدُ بن يحيى الصُّوفيُّ قال: حدَّثنا أبو نُعيم قال: حَدَّثَنَا يزيد بنُ مَرْدَانُبه، عن زياد بن عِلاقة
عن عَرْفَجةَ بن شُرَيحٍ
(2)
الأشجعيِّ قال: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم على المنبرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، فقال: "إنَّه سيكونُ
(3)
بَعدي هَنَاتٌ وهَنَاتٌ، فَمَنْ رأيتُموه فارقَ الجماعةَ، أو يُريدُ يُفرِّقُ
(4)
أمرَ أُمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، كائنًا مَنْ كان، فاقتُلوه، فإنَّ يدَ الله على الجماعة، وإنَّ الشَّيطان معَ مَنْ فارقَ الجماعةَ يَرْكُضُ"
(5)
.
= ورواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد فرفعه، وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن يحيى بن سعيد هذا الحديث فأوقفوه، ولم يرفعوه، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عثمان عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مرفوعًا. اهـ. وينظر كتاب "العلل الكبير" ص 322 (595).
وسيرد المرفوع منه دون ذِكْر القصة من طريقين آخرين عن عثمان برقمي (4057) و (4058).
قال السِّندي: قوله: "مَنْ بالبلاط" - بفتح الباء، وقيل: بكسرها -: موضع بالمدينة. "فلِمَ يقتلوني" على لفظ الاستفهام.
(1)
في (م): في خبر عرفجة.
(2)
في نسخة بهامش (هـ): ضُرَيح، وعُلّق عليه بهامش (ك).
(3)
بعدها في (م) زيادة: من.
(4)
المثبت من (ك) ونسخة في (هـ)، وعلى هامشها وفي (م) و (ر): تفريق.
(5)
إسناده صحيح، أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3469).
وأخرجه ابن حبان (4577) من طريق يحيى بن أيوب، عن زياد بن علاقة، بهذا الإسناد.
وسيرد مختصرًا في الروايات الثلاث التالية.
قال السِّندي: قوله: "هَنَاتٌ" أي: شرور وفساد "فارق الجماعة" أي: خالف ما اتَّفق عليه =
4021 -
أخبرنا أبو عليٍّ محمدُ بنُ عليّ
(1)
المَرْوَزيُّ قال: حَدَّثَنَا عبد الله بنُ عثمان، عن أبي حَمْزَةَ، عن زياد بن عِلاقة
عن عَرْفَجةَ بن شُرَيحٍ قال: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّها ستكونُ بَعدِي هَنَاتٌ وهَنَاتٌ وهَنَاتٌ - ورفع يديه - فمَنْ رأيتُموه يُريدُ يُفَرِّقُ
(2)
أمرَ أُمَّةِ محمدٍ وهم جميعٌ، فاقتُلوه كائنًا مَنْ كان من النَّاسِ
(3)
.
4022 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حَدَّثَنَا شعبةُ قال: حَدَّثَنَا زياد بنُ عِلاقة
= المسلمون، تفريقًا بين المسلمين، وإيقاعًا للخلاف بينهم. "أو يريد يفرِّق": كلمة "أو" للشك، و "يُفرِّق" بمعنى: أن يُفرِّق، مفعول "يريد". "فاقتلوه" أي: ادفعوه ولا تمكِّنوه ممَّا يريد، فإن أدَّى الأمر إلى القتل في ذلك يحلُّ قتلُه. "فإنَّ يدَ الله على الجماعة" أي: حفظُه تعالى ونصرُه مع المسلمين إذا اتَّفقوا، فمن أراد التفريق بينهم فقد أراد صرف النصر عنهم.
(1)
كذا في النسخ، وضبب فوقها في (ك) وعلق عليها بالهامش، وهو: أبو علي محمد بن علي بن حمزة، والذي في "السنن الكبرى" (3470): أبو عليّ محمد بن يحيى، وكذا في "التحفة" (9896) وزاد: المروزي، وهو محمد بن يحيى بن عبد العزيز اليشكري المروزي، وكلاهما يروي عنه النسائي، ويرويان عن عبدان عبد الله بن عثمان، وكلاهما ثقة.
(2)
في نسخة بهامش (هـ): تفريق.
(3)
إسناده صحيح، عبد الله بن عثمان: هو ابن جَبَلة العَتَكي الملقَّب بعَبْدان، وأبو حمزة: هو محمد بن ميمون السُّكَّري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3470).
وأخرجه أحمد (18999)، ومسلم (1852):(59) من طرق عن زياد بن علاقة، بهذا: الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - مسلم (1852): (60) من طريق أبي يعفور وَقْدان، عن عرفجة، به.
وسلف - بسياق أطول - في الرواية السابقة.
قال السِّندي: قوله: "وهم جميع" أي: يجتمعون على أمرٍ واحد، كاجتماعهم على إمامٍ مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما.
عن عَرْفَجةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّها
(1)
ستكونُ بَعدي هَنَاتٌ وهَنَاتٌ، فمَنْ أرادَ أن يُفرِّقَ أمرَ أُمَّةِ محمدٍ وهم جميعٌ، فاضرِبوه بالسَّيف"
(2)
.
4023 -
أخبرنا محمد بنُ قُدامةَ قال: حدَّثنا جَرير، عن زيد بن عطاء بن السَّائب، عن زياد بن عِلاقة
عن أسامة بن شَريكٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَيُّما رجُلٍ خَرَجَ يُفرِّقُ بينَ أُمَّتِي، فاضرِبوا عُنُقَه"
(3)
.
7 - باب تأويل قولِ الله عز وجل: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33] وفيمن نزلت، وذكر اختلاف ألفاظ النّاقلين لخبر أنس بن مالك فيه
4024 -
أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، عَن حَجَّاج الصَّوَّافِ قال: حدَّثنا أبو رَجَاء مولى أبي قِلَابةَ قال: حَدَّثَنَا أبو قِلَابةَ قال:
(1)
كلمة "إنَّها" من (م).
(2)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3471).
وأخرجه أحمد (18295)، وأبو داود (4762) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18296) و (19000) و (20277)، ومسلم (1852):(59)، وابن حبان (4406) من طرق عن شعبة، به.
(3)
حديث صحيح، زيد بن عطاء بن السائب روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، لكن قال أبو حاتم: شيخ غير معروف. قلت: وقد خالفَ الرُّواة عن زياد بن علاقة، فرواه عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك. ورَوَوه - كما في الروايات الثلاث السالفة - عن زياد بن علاقة، عن عرفجة بن شريح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3472).
حدَّثني أنسُ بنُ مالك، أنَّ نَفَرًا من عُكْلٍ ثمانيةً قَدِمُوا على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فاسْتَوْخَمُوا المدينة، وسَقِمَتْ أجسامُهم، فشَكَوْا ذلك إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "ألا تَخْرُجُون مع رَاعِينا في إبلِه فتُصِيبُوا من ألبانِها وأبْوَالِها
(1)
؟ "، قالوا: بلى، فخَرَجُوا، فشَرِبُوا من ألبانِها وأبوالِها
(2)
، فصَحُّوا، فقَتَلُوا راعيَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فبعثَ فأخَذُوهم
(3)
، فأُتِيَ بهم، فقَطَّعَ
(4)
أيدِيَهُم وأرجُلَهم، وسَمَرَ أعْيُنَهم، ونبذَهم في الشَّمس حتَّى ماتُوا
(5)
.
4025 -
أخبرني عَمْرُو بنُ عثمانَ بن سعيدِ بن كَثيرِ بن دينار، عن الوليد، عن الأوزاعيّ، عن يحيى، عن أبي قِلَابة
(1)
في (م): أبوالها وألبانها.
(2)
قوله: من ألبانها وأبوالها، ليس في (ر)، وعليه في (هـ) علامة نسخة.
(3)
في: (ر): فأخذهم، وفي (م) فأدركوهم، وفوقها: فأخذوهم (نسخة).
(4)
في (م): فقطعوا.
(5)
إسناده صحيح، حجاج الصَّوَّاف: هو ابن أبي عثمان وأبو رجاء: هو سَلْمان الجَرْمي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3473)، وزاد وطردوا النَّعَمَ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد قوله: فقتلوا راعيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد (12936)، والبخاري (6899 مطوَّلًا بذكر قصة عمر بن عبد العزيز)، ومسلم (1971):(10)، وابن حبان (4470) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، والبخاري (4193) من طريق حمَّاد بن زيد، كلاهما عن الحجَّاج الصَّوَّاف، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4193) أيضًا، ومسلم (1671):(11) من طريق أيوب السَّخْتياني، والبخاري (4610)، ومسلم (1671):(12) من طريق عبد الله بن عَوْن، كلاهما عن أبي رجاء مولى أبي قِلابة، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (1671): (13)، وابن حبان (1387 - مختصرًا) من طريق معاوية بن قُرَّة، والمصنِّف في "الكبرى"(7526) من طريق عبد العزيز بن صُهيب، كلاهما عن أنس رضي الله عنه.
وسيرد من طرق أخرى في الأحاديث بعده، وينظر الحديثان (305) و (306).
قال السِّندي: قولُه: سَمَرَ أعينَهم، أي: كحلهم بمسامير حُمّيت حتَّى ذهب بصرها.
عن أنس، أنَّ نَفَرًا من عُكْلٍ قَدِمُوا على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمُوا
(1)
، فاجْتَوَوُا المدينةَ، فأمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يأتُوا إبِلَ الصَّدَقة، فيشربُوا من أبوالِها وأَلْبَانِها، ففعلُوا، فقَتَلُوا راعِيَها واسْتَافُوها، فبعثَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهم قافةً
(2)
، فأُتِيَ بهم، فقَطَّعَ أيدِيَهُم وأرجُلَهُم، وسَمَلَ
(3)
أعْيُنَهُم، ولم يَحْسِمُهُم، وتَرَكَهُم
(4)
حتَّى ماتُوا، فأنزلَ الله عز وجل:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] الآية
(5)
.
(1)
قوله: "فأسلموا" ليس في (هـ) والمطبوع.
(2)
في (ك) و (هـ) والمطبوع: قال، بدل: قافة، والمثبت من (ر) و (م) وهو موافق لرواية "السُّنن الكبرى".
(3)
في (هـ): وسمر.
(4)
في (م): فتركهم، وفي (هـ) وفوقها في (م): وتركوهم.
(5)
إسناده صحيح، الوليد: هو ابن مسلم، وقد صرَّح بالتحديث عند البخاري فانتفت شبهة تدليسه، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عَمرو، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3474) و (11078).
وأخرجه أبو داود (4366) عن عَمرو بن عثمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (13045)، والبخاري (6802) و (6803 مختصرًا)، وأبو داود (4366)، وابن حبان (4467) من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، دون ذكر نزول الآية إلا في رواية أبي داود، وترجم البخاري بها للحديث. وعند أحمد: قدم على النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ثمانية نفرٍ من عُكْل ..... وسيأتي هذا العدد في الحديث بعده.
وأخرجه مسلم بإثر الرواية (1671): (12) من طريق مسكين بن بُكَيْر الحَرَّاني، عن الأوزاعي، به.
وسيأتي الحديث بعده من طريق محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، به، ثم من طريق أيوب السَّخْتياني، عن أبي قلابة، به، وينظر ما قبله.
قوله: وسَمَلَ، أي: فقأها بحديدة أو غيرها، وهو بمعنى السَّمر. وقوله: ولم يحسمهم، أي: ما قَطَع دماءهم بالكَيّ ونحوه. قاله السِّندي.
4026 -
أخبرنا إسحاقُ بن منصورٍ قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ يوسفَ قال: حَدَّثَنَا الأوزاعيُّ قال: حدَّثني يحيى بنُ أبي كثيرٍ قال: حدَّثني أبو قِلَابة
عن أنس قال: قَدِمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيةُ نَفَرٍ من عُكْل، فذكَرَ نحوه، إلى قوله: لم يَحْسِمُهُم، وقال: قَتَلُوا الرَّاعي
(1)
.
4027 -
أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بِشْرٍ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن أيوب، عن أبي قِلَابة
عن أنس قال: أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نفرٌ من عُكْلٍ أو عُرَيْنَةَ، فَأَمَرَ لهم - واجْتَوَوُا المدينة
(2)
- بذَوْدٍ أو لِقاح
(3)
يشربُون ألبانَها وأبوالَها، فقتلُوا الرَّاعيَ، واسْتَاقُوا الإبلَ، فبعثَ في طلبِهم، فقَطَّعَ أَيْدِيَهُم وأَرْجُلَهُم، وسَمَلَ أعْيُنَهُمْ
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، إسحاق بن منصور: هو الكَوْسَج، ومحمد بن يوسف: هو الفِرْيابي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (3475).
وأخرجه مسلم بإثر (1671): (12) عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، عن محمد بن يوسف، بهذا الإسناد، ولم يسق لفظه وقال: بنحو حديثهم.
وينظر ما سلف قبله وما سيأتي بعده.
(2)
في (ر) و (م): فاجتووا المدينة فأَمَرَ لهم.
(3)
في هامش (ك): ولقاح (نسخة).
(4)
إسناده صحيح، أحمد بن سليمان: هو الرُّهاوي، ومحمد بن بِشْر: هو العَبْدِيّ، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3476).
وأخرجه أحمد (12639) عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد، مختصرًا بذكر أوَّله، وليس فيه قوله: أو عُرَيْنة.
وأخرجه البخاري (233) و (3018) و (6804) و (6805)، وأبو داود (4364) و (4365)، وابن حبان (4468) و (4469) من طرق عن أيوب السَّخْتِياني به، وفي هذه الروايات زيادة: قال أبو قِلَابة: فهؤلاء سرقُوا، وقتلُوا، وكفرُوا بعد إيمانهم، وحاربُوا الله ورسولَه. =
8 - ذكر اختلاف النَّاقلينَ لخبرٍ حُمَيْدٍ عن أنسِ بن مالك فيه:
4028 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بن السَّرْحِ قال: أخبرني ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عبدُ الله بنُ عُمر وغيرُه، عن حُميد الطَّويل
عن أنسِ بن مالك، أنَّ ناسًا من عُرَيْنَةَ قَدِمُوا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فاجْتَوَوُا المدينةَ، فَبَعَثَهُم النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى ذَوْدٍ له، فشَرِبُوا من ألبانِها وأبوالِها، فلمَّا صَحُّوا، ارْتَدُّوا عن الإسلام، وقتلُوا راعيَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مؤمنًا، واستاقُوا الإبل، فبعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في آثارِهم، فأُخِذُوا، فقَطَّعَ أيدِيَهُم وأرجلَهُم، وسَمَلَ أعينَهُم، وصَلَبَهُم
(1)
.
= وقد رواه أيوب السختياني أيضًا عن أبي رجاء مولى أبي قِلَابة، عن أبي قِلَابة، عن أنس، بزيادة أبي رجاء مولى أبي قِلَابة بينه وبين أبي قِلابة، رواه من طريقه البخاري (4193)، ومسلم (1671):(11)، قال الدارقطني في "العلل" 6/ 239: كلاهما صواب، وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 336: الطريقان جميعًا صحيحان.
(1)
حديث صحيح دون قوله: وصَلَبَهم، فهي من رواية عبد الله بن عُمر العُمري، وهو ضعيف، ورواها أيضًا الواقدي فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 340، ثم قال: والروايات الصحيحة تردُّه. اهـ، وبقية رجاله ثقات. ابن وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، والراوي المُبهم المقرون بعبد الله العُمري لعله عبد الله بنُ لهيعة فقد ذكر المِزّيّ في "تهذيب الكمال"(في ترجمة ابن لهيعة) أن النَّسائي روى أحاديث كثيرة من رواية ابن لهيعة مقرونًا بغيره، يقول فيها: عن فلان وذكر آخر، ونحو ذلك. وجاء كثيرٌ من ذلك مُبَيَّنًا في رواية غيره أنه ابن لهيعة. والحديث في "السُّنن الكبرى" للمصنِّف برقم (3477)، ونقل المِزّي في "تحفة الأشراف" بإثر الحديث (705) عن المصنِّف قولَه: عَبْدُ الله بن عُمر ضعيف الحديث.
وأخرجه أحمد (13129)، ومسلم (1671):(9)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(7525) و (7527)، وابن ماجه (2578) و (3503 - مختصرًا) من طرق عن حُميد الطويل، بهذا الإسناد، دون قوله: وصَلَبَهم، وقُرن حُميد عند مسلم بعبد العزيز بن صُهيب.
وقوله: وأبوالها، لم يسمعه حميد من أنس، وإنما هو من رواية قَتَادة عنه، كما سيأتي في الروايتين (4030) و (4031)، وينظر "الفصل للوصل" للخطيب البغدادي ص 591 وما بعدها. =
4029 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن حُمَيْد
عن أنس قال: قَدِمَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أُناسٌ
(1)
من عُرَيْنَةَ، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو خَرَجْتُم إِلى ذَوْدِنا فكُنتم
(2)
فيها، فشَرِبتُم من ألبانها وأبوالها". ففعلُوا، فلمّا صَحُّوا قاموا إلى راعي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقتلُوه، ورَجَعُوا كفّارًا، واسْتَاقُوا ذَوْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فأرسلَ في طلبِهِم، فأُتِيَ بهم فقَطَّعَ أيديَهُم وأرجلَهم، وسَمَلَ أعينَهُم
(3)
.
4030 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حَدَّثَنَا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
عن أنس قال: قَدِمَ ناسٌ من عُرَيْنَةَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَاجْتَوَوُا المدينةَ، فقال لهم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لو خَرَجْتُمْ إلى ذَوْدِنا، فشَرِبْتُم من ألبانِها" - قال
(4)
: وقال قَتَادة: "وأبْوَالِها" - فخرجُوا إلى ذَوْدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا صَحُّوا، كَفَرُوا بعد إسلامِهمِ، وقتلُوا راعِيَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مؤمنًا، واسْتَاقُوا ذَوْدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وانطلقُوا محارِبِين، فأرسلَ في طَلَبِهم،
= وسيأتي من طرق أخرى عن حُميد في الأحاديث بعده، وينظر ما سلف برقم (4024).
(1)
في (ر) و (م) وهامش (ك): ناس.
(2)
في (هـ): فسكنتم.
(3)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن جعفر بن أبي كثير الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3478) و (7524).
وأخرجه ابن حبان (4471) من طريق يحيى بن أيوب المَقَابريّ، عن إسماعيل بن جعفر الأنصاري، بهذا الإسناد.
وينظر الحديث السالف قبله - والكلام على قوله: وأبوالها - وما سيأتي بعده، وينظر الحديث (4024).
(4)
يعني: حُميدًا، وقد صُرِّح به في الرواية الآتية بعده.
فأُخذوا، فقَطَّع أيديَهم وأرجُلَهم، وسَمَرَ
(1)
أَعْيُنَهم
(2)
.
4031 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا محمدُ بنُ أَبي عَدِيٍّ قال: حدَّثنا حُميد
عن أنس قال: أسْلَمَ أناسٌ
(3)
من عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا المدينةَ، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو خَرَجْتُم إلى ذَوْدٍ لنا
(4)
فَشَرِبْتُم من ألبانِها" - قال حُميد: وقال قَتَادة عن أنس: "وأبوالِها" - ففعلُوا، فلمّا صَحُّوا، كفَرُوا بعدَ إسلامِهِم، وقتلُوا راعِيَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مؤمنًا، واسْتَاقُوا ذَوْدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وهَرَبُوا مُحارِبين، فأرسلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَتَى بهم
(5)
، فأُخِذُوا، فقَطَّعَ أَيْدِيَهُم وأرجُلَهم، وسَمَرَ أعينَهم، وتركَهُم في الحَرَّةِ حتَّى ماتُوا
(6)
.
4032 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا يزيد - وهو ابن زُرَيْع - قال: حَدَّثَنَا سعيد
(7)
قال: حَدَّثَنَا قَتَادة
أنّ أنس بنَ مالك حدَّثَهم، أنَّ ناسًا - أو رجالًا - من عُكْلٍ أو عُرَيْنَةَ قَدِمُوا
(1)
في (ر): وسملَ.
(2)
إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث الهُجَيْمي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3479) و (7525).
(3)
في (ر) و (م): يعني ناس.
(4)
في (ر) و (هـ) ونسخة بهامش (ك): إلى ذَوْدِنا.
(5)
في (ر) و (م) وهامش (ك): في آثارهم، بدل: من أتى بهم.
(6)
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3480).
وأخرجه أحمد (12042) و (13128) عن محمد بن أبي عَدِيّ، بهذا الإسناد.
وتنظر طرقه في الأحاديث السالفة قبله والآتية بعده.
(7)
في النسخ الخطية: شعبة، وهو خطأ، والمثبت من مكرَّره (305)، والحديث في "السُّنن الكبرى" بالأرقام:(290) و (3481) و (7478). وينظر "تحفة الأشراف"(1176).
على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالُوا: يا رسولَ الله، إِنَّا أَهْلُ ضَرْعٍ، ولم نكُن أَهْلَ ريف. فاسْتَوْخَمُوا المدينةَ، فأمَرَ لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بذَوْدٍ ورَاعٍ، وَأَمَرَهُمْ أنْ يَخرجُوا فيها، فيشربُوا من لَبَنِهَا وأبْوَالِها، فلمَّا صَحُّوا وكانوا بناحية الحَرَّة؛ كفرُوا بعدَ إسْلامِهِم، وقتلُوا راعيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فبعثَ الطَّلَب في آثارهم، فأُتِيَ بهم، فسمرَ
(1)
أعينَهم، وقطعَ أيديَهم وأرجلَهم، ثم تركَهم في الحَرَّة على حالِهم حتَّى ماتُوا
(2)
.
4033 -
أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، عن عبدِ الأعلى
(3)
، نحوَه.
4034 -
أخبرنا محمدُ بنُ نافع
(4)
أبو بكر قال: حَدَّثَنَا بَهْزٌ قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قال: حَدَّثَنَا قَتَادة وثابت
عن أنس، أنّ نفرًا من عُرَيْنَةَ نزلوا بالحَرَّة
(5)
، فأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فاجْتَوَوُا
(1)
المثبت من (ك)، فقد جاء فيها: فسمروا، لكن صُحِّح عليها آخر الفعل فوق الراء، وجاء فوق الواو علامة: لا، ووقع في:(م): فسمروا، وفوقها: فسمر، وفي (ر): وسمر، وفي (هـ): فسمل، وفي هامشها نسختان: فسمر، وسمر.
(2)
إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عَرُوبة، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدُوسيّ، وهو مكرَّر الحديث (305) سندًا ومتنًا.
(3)
وتمام إسناده كما في "تحفة الأشراف"(1176): عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قَتَادة، عن أنس رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح، محمد بن المثنّى: هو أبو موسى العَنَزِيّ، وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السَّامي، وأورده المصنِّف في "السُّنن الكبرى"(3483) بمثل ما أورده هنا.
وأخرجه مسلم (1671) بإثر (13) عن أبي موسى محمد بن المثنَّى، بهذا الإسناد.
وينظر الحديث السالف قبله وما سلف برقمي (305) و (4024).
(4)
المثبت من (ر) وهامش (هـ)، وهو محمد بن أحمد بن نافع العَبْدِي، أبو بكر البصري، مشهور بكنيته، وقد نسبه المصنف إلى جدّه، ووقع في (ك) و (م) و (هـ): محمد بن رافع، وهو خطأ.
(5)
في (م): الحرَّة، وفوقها: بالحرة (نسخة).
المدينةَ، فأمَرَهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يكونُوا في إبلِ الصَّدَقة، وأن يَشْرَبُوا من ألْبَانِها وأبْوَالِها، فقتَلُوا الرَّاعِيَ، وارْتَدُّوا عن الإسلام، واسْتَاقُوا الإبلَ، فبعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في آثارِهم، فجِيءَ بهم، فقَطَّعَ أَيْدِيَهُم وأرجُلَهُم، وسَمَرَ
(1)
أعيُنَهُمْ، وألقاهم في الحَرَّة. قال أنس: فلقد رأيتُ أحَدَهُم يَكْدِمُ الأرضَ بفِيهِ عَطَشًا حتَّى مات
(2)
(3)
.
9 - باب ذكر اختلاف طلحة بن مصرِّف ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث
4035 -
أخبرني محمدُ بنُ وَهْب قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثني أبو
(1)
في (هـ): وسمل. وفي هامشها: وسمر (نسخة).
(2)
في (ر) و (م) و (هـ): ماتوا. والمثبت من (ك) وعليه علامة الصحة.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن نافع، وهو محمد بن أحمد بن نافع، وبقية رجاله ثقات، بَهْز: هو ابن أسد العمِّي، وحمَّاد: هو ابن سَلَمة، وثابت: هو ابن أسْلَم البُنَاني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3483).
وأخرجه أحمد (14061)، وأبو داود (4367)، والترمذي (72) و (1845) و (2042 مختصرًا) من طريقين عن حمَّاد بن سَلَمة، بهذا الإسناد، وقُرن قَتَادة وثابت عندهم بحُميد بن أبي حُميد الطَّويل.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وزاد في الرواية الثانية قوله: غريب من هذا الوجه.
وفي هذه الروايات: "فقطَّعَ أيديَهم وأرجلَهم من خلاف"، قال أبو داود بإثر (4368): لم أجد في حديث أحدٍ: "قطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف" إلا في حديث حمَّاد بن سَلَمة.
وأخرجه البخاري (5685) من طريق سلَّام بن مسكين، عن ثابت البُناني وحدَه، به، وأورد بعده: قال سلَّام: فبلغني أن الحجَّاج قال لأنس: حدِّثني بأشدِّ عقوبة عاقَبَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فحدَّثَه بهذا، فبلغَ الحسنَ، فقال: وَدِدْتُ أنه لم يُحدِّثه.
وسلف في الحديثين قبله من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قَتَادة، به، وينظر أيضًا ما سلف برقمي (305) و (4024).
قال السِّندي: قوله: يَكْدِم؛ أي: يتناولُها بفِيهِ ويَعَضُّ عليها بأسنانه.
عبد الرَّحيم: قال: حدَّثني زيد بنُ أبي أُنَيْسَةَ، عن طلحةَ بن مُصَرِّف، عن يحيى بن سعيد
عن أنس بن مالك قال: قَدِمَ أعرابٌ من عُرَيْنَةَ إلى نبيِّ الله صلى الله عليه وسلم، فأسلَمُوا، فاجْتَوَوُا المدينةَ حتَّى اصْفَرَّتْ ألوانُهم، وعَظُمَتْ بُطُونُهم، فبعثَ بهم نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم إلى لِقاح له فأمرَهم أنْ يشربُوا من ألبانِها وأبوالِها حتَّى صَحُّوا، فقتلُوا رُعاتَها، واسْتَافُوا الإبلَ، فبعثَ نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم في طَلبهم، فأُتِيَ بهم، فقطعَ أيديَهم وأرجلَهم، وسَمَرَ أعينَهم. قال أميرُ المؤمنين عبدُ الملك لأنس وهو يُحَدِّثُه هذا الحديثَ: بكُفْر أو بذَنْب؟ قال: بكُفْر
(1)
.
4036 -
أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بن السَّرْحِ قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ قال: و
(2)
أخبرني يحيى بنُ أيوب ومعاويةُ بنُ صالح، عن يحيى بن سعيد
عن سعيد بن المُسَيِّبِ قال: قَدِمَ ناسٌ من العرب على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأسْلَمُوا، ثم مَرِضُوا، فبعثَ بهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى لِقاحٍ لِيشربُوا من ألبانها
(3)
، فكانُوا فيها، ثم عَمَدُوا إلى الرَّاعي غلامِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَتَلُوه، واسْتَاقُوا اللِّقاحَ، فَزَعَمُوا أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللَّهُمَّ عَطِّشَ مَنْ عَطَّشَ
(4)
آلَ محمدٍ اللَّيلة"، فبعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في طَلَبِهم، فأُخِذُوا، فقَطَّعَ أيديهم وأرجُلَهم، وسَمَلَ أعيُنَهم. وبعضُهم يزيدُ على بعض، إلا أنَّ معاويةَ قال؛ يعني في ذا
(5)
الحديث: اسْتَاقُوا إلى أرضِ الشِّرْك
(6)
.
(1)
حديث صحيح، رجاله ثقات، غير محمد بن وَهْب - وهو ابن أبي كريمة - فصدوق، وقد أعلَّه المصنِّف بالرواية المرسلة الآتية بعده كما سلف بإثر مكرَره (306).
(2)
قوله: "قال و" ليس في (م)، وأشار إلى الواو في (ك) إلى أنها نسخة.
(3)
بعدها في هامش (ك): وأبوالها (نسخة).
(4)
في (م): أَعْطِشْ من أَعْطَشَ.
(5)
في (هـ) وهامش (ك): هذا.
(6)
حديث صحيح بخبر العُرَنِيِّين، وهذا إسناد ضعيف لإرساله، وقد رجَّح المصنِّف رواية =
4037 -
أخبرنا محمد بن عبد الله الخَلَنْجيُّ قال: حدَّثنا مالك بنُ سُعَير، عن هشام بن عُروة، عن أبيه
عن عائشة قالت: أغارَ قومٌ على لِقاحِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأخذَهُم، فقطَّعَ أيديَهم وأرجُلَهم، وسَمَلَ أعيُنَهم
(1)
.
4038 -
أخبرنا محمد بنُ المُثَنَّى، عن إبراهيم بن أبي الوَزير قال: حَدَّثَنَا عبد العزيز
ح: وأخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا إبراهيم بنُ أبي الوَزير قال: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْديُّ، عن هشام بن عُروة، عن أبيه
عن عائشة، أنَّ قومًا أغاروا على لِقاحِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأُتِيَ بهم النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فقطَّع النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجُلَهم، وسَمَلَ أعيُنَهم
(2)
. اللَّفظ لابن المُثَنَّى.
4039 -
أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: أخبرنا اللَّيث، عن هشام
= يحيى بن سعيد الأنصاري هذه المرسلة على روايته الموصولة السالفة قبلها، وذلك بإثر الرواية (306) وكذلك رجَّحها الدارقطني في "العلل" 6/ 222 - 223. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3485).
وينظر ما سلف برقمي (305) و (4024).
(1)
صحيح لغيره، محمد بن عبد الله الخلنجي - وهو ابن بكر بن سليمان - صدوق، ومالك بن سُعَير لا بأس به، وباقي رجال الإسناد ثقات، لكن اختُلِفَ في إسناده على هشام بن عروة، فرُوي عنه - هنا وفي الرواية التالية - عن أبيه، عن عائشة. ورُوي - كما في الروايتين (4039) و (4040) - عنه، عن أبيه مرسلًا، وهو الصواب فيما قاله الدارقطني في "العلل" 14/ 197. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3486).
وله شاهد صحيح عن أنس بن مالك، سلف برقم (4024) ومكرراته.
(2)
صحيح لغيره كسابقه، إبراهيم بن أبي الوزير: هو إبراهيم بن عمر بن مُطرِّف، وعبد العزيز الدراوردي: هو ابن محمد بن عبيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3487).
وأخرجه ابن ماجه (2579) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، بهذا الإسناد.
عن أبيه، أنَّ قومًا أغاروا على إبلِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقطَّع أيدِيَهم وأرجُلَهم، وسمَلَ أعيُنَهُم
(1)
.
4040 -
أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بن السَّرْح قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ قال: - يعني - وأخبرني يحيى بنُ عبد الله بن سالم وسعيد بنُ عبد الرَّحمن وذكرَ آخَر، عن هشام بن عُروة
عن عُروةَ بن الزُّبير، أنَّه قال: أغارَ ناسٌ من عُرَينةَ على لِقاحِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوها، وقتلوا غلامًا له، فبعثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في آثارِهم، فأُخِذوا، فقطَّعَ أيدِيهم وأرجُلَهم، وسمَلَ أعيُنَهُم
(2)
.
4041 -
أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بن السَّرْح قال: أخبرني ابن وَهْب قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي الزِّناد، عن عبد الله بن عُبيد الله
عن عبد الله بن عمر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: ونزلَتْ فيهم آيةُ المُحارَبة
(3)
.
4042 -
أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بن السَّرْح قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني اللَّيث، عن ابن عَجْلان
(1)
صحيح لغيره كسابِقَيه، الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3488).
(2)
صحيح لغيره كسابِقِيه، ابن وهب: هو عبد الله المصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3489).
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن عبيد الله: وهو ابن عمر العمري، وقد اختُلِفَ فيه على أبي الزِّناد - وهو عبد الله بن ذكوان - في وصله وإرساله، فوصله عنه سعيد بن أبي هلال كما في هذه الرواية، وأرسله عنه محمد بن عجلان كما في الرواية التالية. ابن وهب: هو عبد الله المصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3490).
وأخرجه - بسياق أطول - أبو داود (4369) عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث أنس بن مالك، وقد سلف برقم (4025).
عن أبي الزِّناد، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لمَّا قطَعَ الَّذين سرقوا لِقاحَه، وسَمَلَ أعيُنَهم بالنَّار، عاتَبَه اللهُ في ذلك، فأنزل الله تعالى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] الآيةَ كُلَّها
(1)
(2)
.
4043 -
أخبرنا الفضل بنُ سهل الأعرج قال: حَدَّثَنَا بنُ غَيْلان - ثقةٌ مأمون - قال: حدَّثنا يزيد بنَ زُرَيع، عن سليمان التَّيميِّ
عن أنسٍ قال: إنَّما سمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أعيُنَ أولئك؛ لأنَّهم سمَلوا أعيُنَ الرِّعاء
(3)
.
4044 -
أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بن السَّرْح والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني محمد بنُ عَمرو، عن ابن جُرَيْجٍ، عن أيوبَ، عن أبي قِلَابةَ
عن أنس بن مالك، أنَّ رجلًا من اليهود قتلَ جاريةً من الأنصار على حُلِيٍّ لها، وألقاها في قَلِيبٍ، ورَضَخَ رأسَها بالحجارة، فأُخِذَ، فأَمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُرجَمَ حَتَّى يموت
(4)
.
(1)
كلمة "كلها" ليست في (م).
(2)
صحيح لغيره كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات لكنَّه مرسل، ابن وهب: هو عبد الله المصري، والليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3491).
وأخرجه أبو داود (4370) عن أحمد بن عمرو بن السرح، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "عاتَبَه الله" حيث شرع له التخفيف في العقوبة.
(3)
إسناده صحيح، سليمان التيمي: هو ابن طَرْخان. وهو في "الكبرى" برقم (3492).
وأخرجه مسلم (1671): (14)، والترمذي (73) عن الفضل بن سهل، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (4474) من طريق محمد بن عبد الله بن أبي الثَّلج، عن يحيى بن غيلان، به، وعنده: سَمَرَ، بدل: سَمَلَ، وسَمَرُوا؛ بدل: سَمَلُوا، وهما بمعنًى.
وسلف بقصة العُرنيين برقم (305).
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه محمد بن عمرو - وهو اليافعي - وقد تكلَّموا فيه، وقد =
4045 -
أخبرنا يوسف بنُ سعيد قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُرَيج قال: أخبرني مَعْمَرٌ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابةَ
عن أنس، أنَّ رجلًا قتلَ جاريةً من الأنصار على حُلِيٍّ لها، ثُمَّ ألقاها في قَلِيبٍ، ورَضَخَ رأسَها بالحجارة، فأمرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُرجَمَ حَتَّى يموت
(1)
.
4046 -
أخبرنا زكريَّا بنُ يحيى قال: حَدَّثَنَا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرني عليُّ بن الحسين بن واقد قال: حدَّثني أبي قال: حَدَّثَنَا يزيد النَّحْويُّ، عن عكرمة
عن ابن عبَّاسٍ في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة: 33] الآية. قال: نزلَتْ هذه الآيةُ في المشركين، فمَنْ تابَ منهم
= خالف في إسناده، فرواه عن ابن جريج عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس. ورواه غيره - كما سيأتي في الرواية التالية - عن ابن جريج، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس. أدخلوا معمرًا بين ابن جريج وأيوب، وهو الصواب فيما قاله الدارقطني في "العلل" 12/ 238. وباقي رجال الإسناد ثقات. ابن وهب: هو عبد الله المصري، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (3493).
وسيرد في الأرقام (4740) و (4741) و (4742) من طريق قَتَادة، عن أنس، وألفاظهم متقاربة.
وسيرد - بنحوه - برقم (4779) من طريق هشام بن زيد، عن أنس.
قال السِّندي: قوله: "ورَضَخَ" - بضاد وخاء معجمتين على بناء الفاعل - أي: كسر. "أن يُرجَم" لعلَّه عبَّر عن الكسر بالحجر بالرجم، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح، حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي الأعور، ومعمر: هو ابن راشد البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3494).
وأخرجه مسلم (1672) عن محمد بن بكر، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12667)، ومسلم (1672):(16)، وأبو داود (4528) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به.
وسلف في الذي قبله.
قبلَ أن يُقْدَر عليه، لم يكُنْ عليه سبيلٌ، وليسَتْ هذه الآيةُ للرَّجل المسلم، فمَنْ قَتَلَ وأَفسَدَ في الأرض، وحاربَ الله ورسولَه، ثُمَّ لَحِقَ بالكفَّار قبل أن يُقدَرَ عليه، لم يَمْنَعه ذلك أن يُقام فيه الحدُّ الذي أصابَ
(1)
.
10 - باب النَّهي عن المُثْلَة
4047 -
أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى قال: حَدَّثَنَا عبد الصَّمد قال: حَدَّثَنَا هشام، عن قَتَادة
عن أنس قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يحُثُّ في خُطبَتِه على الصَّدقة، وينهى عن المُثْلَة
(2)
.
(1)
إسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد، فهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، ويزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد [والنَّحْوي: نسبة إلى: نَحْوِ بن شمس، وقيل نَحْوة، قبيلة من الأزد. وليس من نَحْو العربية، "توضيح المشتبه"]. وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3495).
وأخرجه أبو داود (4372) عن أحمد بن محمد بن ثابت، عن علي بن الحسين، بهذا الإسناد.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ عبد الصمد - وهو ابن عبد الوارث - خالفَ في إسناده كما سيأتي بيانُه، والأشبه بالصواب - فيما قاله الدارقطني في "العلل" 12/ 146 - ما رُوي عن قَتَادة، عن الحسن، عن هياج بن عمران، عن سمرة بن جندب وعمران بن حُصين. هشام هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (3496).
وأخرجه أبو داود (2667) من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قَتَادة، عن الحسن، عن هياج بن عمران، عن عمران بن حصين وسمرة. وهذا إسناد حسن، هيَّاج بن عمران؛ قال فيه ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وجهَّله ابن المديني لانفراد الحسن البصري بالرواية عنه.
وأخرجه أحمد (19844) و (19846) و (19847) من طرق عن قَتَادة، بمثل إسناد أبي داود، يعني على الجادَّة.
وأخرجه أحمد (19857) و (19858) و (19877) و (19950) و (19996)، وابن حبان (4473) من طرق عن الحسن، عن عمران بن حصين وحده. وإسناده منقطع. =
11 - باب الصَّلْب
4048 -
أخبرنا العبَّاس بنُ محمد الدُّوريُّ قال: حَدَّثَنَا أبو عامر العَقَديُّ، عن إبراهيم بن طَهْمان، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عُبَيد بن عُمَير
عن عائشة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ دمُ امْرِئٍ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثِ خِصال: زانٍ مُحصَنٍ، يُرجَمُ، أو رجلٍ قَتَلَ رجلًا متعمِّدًا، فيُقتَلُ، أو رجلٍ يَخرجُ من الإسلام يُحارِبُ الله عز وجل ورسولَه، فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفى من الأرض"
(1)
.
12 - باب العبد يَأْبِقُ إلى أرض الشِّرك، وذِكْر اختلاف ألفاظ النَّاقلين لخبر جَرِيرٍ في ذلك
الاختلافُ على الشَّعبيِّ:
= وأخرجه أحمد (20136) و (20225) من طريقين عن الحسن، عن سمرة وحده. وإسناده منقطع أيضًا.
وأخرجه أحمد (19909) من طريق أبي قلابة، عن سمرة وعمران. ورجاله ثقات، إلَّا أنَّ رواية أبي قلابة عن سمرة وعمران مرسلة.
وللحديث شواهد تنظر في "مسند أحمد" عند الرواية (19844)، وينظر أيضًا ما قاله ابن حجر في "الفتح" 7/ 459.
(1)
حديث صحيح بلفظ الحديث السالف برقم (4016)، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنَّ إبراهيم بن طَهْمان قال فيه الحافظ في "تقريبه": ثقة يُغرب. وقد أغرب في قوله: "أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله، فيُقتل، أو يُصلَب، أو يُنفى من الأرض". أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العَقَدي. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (3497).
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(3760) من طريق موسى بن مسعود عن إبراهيم بن طهمان، بهذا الإسناد، وقال: لم يروِ هذا الحديث عن عبيد بن عمير إلا عبد العزيز بن رفيع، تفرد به إبراهيم بن طهمان.
وسيرد برقم (4743).
4049 -
أخبرنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة، عن منصور، عن الشَّعبيِّ
عن جَريرٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أبَقَ العبدُ، لم تُقبَلْ له صلاةٌ حتَّى يرجِعَ إلى مَوالِيه"
(1)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه اختُلِفَ فيه على منصور - وهو ابن عبد الرحمن الغُدَاني الأشلّ - في رفعه ووقفه كما سيأتي. أبو داود: هو الطيالسي، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل.
وقد رواه شعبة - كما هنا وفي "السنن الكبرى"(398) - وعليّ بن عاصم - فيما رواه عنه أحمد (19243) - كلاهما عن منصور بن عبد الرحمن بهذا الإسناد مرفوعًا. ولفظ علي بن عاصم: "أيُّما عبدٍ أبَقَ من مواليه فقد كفر".
وذكر الدارقطني في "العلل" 13/ 446 أنَّ علي بن عاصم رواه موقوفًا بغير شَكّ. قلت: وقوله مدفوعٌ برواية الإمام أحمد المذكورة.
ورواه إسماعيل بن عُليَّة - فيما أخرجه مسلم (68) - وعبد العزيز بن المختار وبشر بن المفضل - فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 13/ 446 - ثلاثتهم عن منصور بن عبد الرحمن، به. ولفظ ابن عُليَّة: أيُّما عبدٍ أبَقَ من مواليه فقد كفر، حتَّى يرجع إليهم.
قلت: ولا يضرُّ وقفُه؛ لأنَّه ثبت مرفوعًا عن منصور - كما في هذه الرواية - وغيرِه - كما سيرد في الرواية التالية - ولأنَّ له حُكمَ الرفع، ثمَّ إنَّ منصورًا قال عقب روايته عند مسلم: قد رُوِيَ - واللهِ - عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يُروى عني هاهنا بالبصرة.
وأخرجه أحمد (19155) و (19211) من طريق المغيرة بن شبل - أو شبيل - عن جرير، به مرفوعًا بلفظ:"إذا أبق العبدُ بَرِئت منه الذِّمَّة". وينظر الكلام عليه في "المسند" عند الموضع الأول.
وقد رواه مُغيرة بن مقسم، عن الشعبي - كما في الروايتين التاليتين - واختُلِفَ عليه في رفعه ووقفه.
ورُوي عن أبي إسحاق السَّبيعي - كما سيرد في الروايات (4052 - 4056) - واختُلِفَ عليه أيضًا.
قال السِّندي: قوله: "لم تُقبَلْ له صلاة" قيل: القبول أخَصُّ من الإجزاء، فإنَّ القبول أن يكون العملُ سببًا لحصول الأجر والرِّضا والقرب من المولى، والإجزاء كونه سببًا لسقوط =
4050 -
أخبرنا محمد بنُ قُدامة، عن جرير، عن مُغيرةَ، عن الشَّعبيِّ قال:
كان جَرِيرٌ يُحدِّثُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا أبَقَ العبدُ، لم تُقبَلْ له صلاةٌ
(1)
، وإن ماتَ ماتَ كافرًا". وأبَقَ غُلامٌ لجريرٍ، فأخذَه، فضربَ عُنُقه
(2)
.
4051 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ موسى قال: أخبرنا إسرائيل، عن مُغيرَة، عن الشَّعبيِّ
عن جَرير بنُ عبد الله قال: إذا أَبَقَ العبدُ
(3)
إلى أرض الشِّرك، فلا ذِمَّةَ له
(4)
.
= التكليف عن الذِّمَّة، فصلاة العبد صحيحةٌ مجزئة لسقوط التكليف عنه بها، لكن لا أجرَ له عليها، لكن باقي روايات الحديث تدلُّ على أنَّ المراد: ما إذا أبَقَ بقصد اللَّحاق بدار الحرب؛ إيثارًا لدينهم، ولا يخفى أنَّه حينئذٍ يصير كافرًا، فلا تُقبلُ له صلاة ولا تصحُّ، لو فُرِض أنَّه صلَّاها، والله أعلم.
(1)
بعدها في (ر) زيادة: حتَّى يرجع إلى مواليه.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه اختُلِفَ فيه على مغيرة وهو ابن مِقْسَم الضبِّي:
فرواه جرير - وهو ابن عبد الحميد الضبِّي - هنا وفي "السنن الكبرى"(3499)، وعند مسلم (70) - عن مغيرة، بهذا الإسناد مرفوعًا. ولفظ مسلم:"إذا أبَقَ العبد لم تُقبل له صلاة".
وخالفه إسرائيل بن يونس - كما في الرواية التالية - فرواه عن مغيرة، به موقوفًا.
وتُوبِعَ جرير بن عبد الحميد على رفعه، فرواه داود بن أبي هند - فيما أخرجه أحمد وابنه (19242)، ومسلم (69) - وداود بن يزيد الأودي - فيما أخرجه أحمد (19225) و (19242) - ومجالد بن سعيد ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 13/ 445 - أربعتهم، عن الشعبي، به. ولفظ ابن أبي هند:"أيُّما عبدٍ أبَقَ فقد برِئَت منه الذمَّة". ولفظ الأودي: "إذا أبَقَ العبدُ، فلحِقَ بالعدوِّ، فمات، فهو كافر".
وسلف - بنحوه - في الرواية السابقة.
(3)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): عبد.
(4)
صحيح موقوفًا ومرفوعًا كما سلف بيانُه في الروايتين السابقتين، وهذا إسناد رجاله ثقات، إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وهو في "الكبرى" برقم (3500).
13 - الاختلاف على أبي إسحاق:
4052 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا حُميد بنُ عبد الرَّحمن، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن الشَّعبيِّ
عن جَريرٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أبَقَ العبدُ إلى أرض الشِّرك، فقد حَلَّ دَمُه"
(1)
.
4053 -
أخبرنا أحمد بنُ حربٍ قال: حدَّثنا قاسمٌ قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عن أبي إسحاق [عن الشعبي]
عن جرير، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا أبَقَ العبدُ إلى أرض الشِّرك، فقد حَلَّ دَمُه"
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه اختلف فيه على أبي إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي - في رفعه ووقفه، كما في هذه الرواية والروايات الأربع التالية. حُميد بن عبد الرحمن: هو ابن حُميد الرُّؤاسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3501).
وأخرجه أبو داود (4360) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وقد ثبت رفعُه كما سلف بيانُه عند الروايتين (4049) و (4050).
(2)
حديث صحيح، رجاله ثقات، وهو في "السنن الكبرى"(3502) وما بين حاصرتين منه، وقد اختُلِفَ فيه على أبي إسحاق السَّبيعي في رفعه ووقفه كما تقدَّم ذِكرُه عند الرواية السابقة، ورواه عنه إسرائيل - وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي - واختُلِفَ عليه أيضًا:
فرواه القاسم: وهو ابن يزيد الجَرْمي - كما هنا، وفي "السنن الكبرى"(3502) - وعبد الرحمن بن مهدي - فيما أخرجه الطبراني في "الكبير"(2345) - كلاهما عن إسرائيل، بهذا الإسناد مرفوعًا.
ورواه خالد بن عبد الرحمن - كما في الرواية التالية - وأحمد بن خالد - كما في الرواية (4055) - وأبو أحمد الزبيري - فيما أخرجه أحمد (19240) - ثلاثتهم عن إسرائيل، به موقوفًا.
وقد ثبت رفعُه كما سلف بيانُه عند الروايتين (4049) و (4050).
4054 -
أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمان قال: حَدَّثَنَا خالد بنُ
(1)
عبد الرَّحمن، حَدَّثَنَا إسرائيل
(2)
، عن أبي إسحاق، عن الشَّعبيِّ
عن جَريرٍ قال: أيُّما عبدٍ أبَقَ إلى أرض الشِّرك، فقد حَلَّ دَمُه
(3)
.
4055 -
أخبرني صفوان بنُ عمرو قال: حَدَّثَنَا أحمد بنُ خالد قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الشَّعبيِّ
(4)
عن جَرير قال: أيُّما عبدٍ أبَقَ إلى أرض الشِّرك، فقد حَلَّ دَمُه
(5)
.
4056 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا شَريك، عن أبي إسحاق، عن عامرٍ
عن جَريرٍ قال: أيُّما عبدٍ أبَقَ من مَوالِيه، ولَحِقَ بالعَدوِّ، فقد أحَلَّ بنَفْسِه
(6)
.
(1)
تحرفت في (ك) والمطبوع إلى: عن.
(2)
قوله: "حَدَّثَنَا إسرائيل" سقط من (ك) و (هـ) والمطبوع.
(3)
صحيح موقوفًا ومرفوعًا، وقد سلف الكلام عليه عند الروايتين السابقتين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3503).
(4)
من قوله: عن الشعبي، إلى قوله: أبي إسحاق، الآتي في الحديث بعده، سقط من النسخة (ك).
(5)
صحيح موقوفًا ومرفوعًا، وهو مكرر متن ما قبله، صفوان بن عمرو: هو الحمصي، وأحمد بن خالد: هو الوهبي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (3504).
(6)
صحيح موقوفًا ومرفوعًا، وقد سلف الكلام عليه عند الروايتين (4052) و (4053)، وهذا إسناد فيه شريك - وهو ابن عبد الله النخعي - وهو سيِّئ الحفظ، لكن تُوبع في هذا الإسناد، وقد اختُلِفَ عليه:
فرواه علي بن حجر - هنا وفي "السنن الكبرى"(3505) - عن شريك، بهذا الإسناد موقوفًا.
ورواه أسود بن عامر - فيما أخرجه عنه أحمد (19239) - عن شريك، به موقوفًا. إلا أنَّه قال في آخره: وربما رفعه شريك. =
14 - باب الحكم في المرتدِّ
4057 -
أخبرنا أبو الأَزْهَر أحمد بنُ الأَزْهَرِ النَّيسابوريُّ قال: حَدَّثَنَا إسحاق بنُ سليمان الرَّازِيُّ قال: أخبرنا المُغيرة بنُ مُسْلم، عن مَطَر الورَّاق، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ عثمانَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث: رَجُلٍ زنى بعدَ إحصانِه، فعَلَيه الرَّجم، أو قَتلَ عمدًا، فعَلَيه القَوَد، أو ارتَدَّ بعد إسلامِه، فعليه القَتلُ"
(1)
.
4058 -
أخبرنا مُؤمَّل بنُ إهابٍ
(2)
قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جُرَيْجٍ
(3)
، عن أبي النَّضْر، عن بُسْر بن سعيد
عن عثمان بن عفَّان قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ دمُ امرئٍ مُسلم إلَّا بثلاث
(4)
: أن يَزنِيَ بعد ما أُحصِنَ، أو يَقتُلَ إنسانًا فيُقتَلَ، أو يكفُرَ بعدَ إسلامِه فيُقتَلَ"
(5)
.
= ورواه يحيى الحِمَّاني - فيما أخرجه الطبراني في "الكبير"(2349)، و "الأوسط"(5837) - عن شريك، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن جرير، مرفوعًا. قال الدارقطني في "العلل" 13/ 447: وَهِمَ فيه - يعني الحِمَّاني - وإنَّما رواه شريك، عن أبي إسحاق السَّبيعي.
(1)
حديث صحيح، مطر الورَّاق - وهو ابن طَهْمان - حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد تُوبِع، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3506).
وأخرجه أحمد (452) عن إسحاق بن سليمان، بهذا الإسناد.
وسلف - مطولًا - برقم (4019) بإسناد صحيح.
وينظر ما بعده.
(2)
في (م): يهاب، وكلاهما صحيح.
(3)
تحرف في (هـ) إلى: جرير.
(4)
في (م): بإحدى ثلاث.
(5)
حديث صحيح كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ فيه ابنَ جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية. وهو =
4059 -
أخبرنا عِمران بنُ موسى قال: حَدَّثَنَا عبد الوارث قال: حَدَّثَنَا أيوب، عن عكرمةَ قال:
قال ابن عبّاس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَه فاقتُلوه"
(1)
.
4060 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن المبارك قال: حدَّثنا أبو هشام قال: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ قال: حَدَّثَنَا أيوب، عن عكرمةَ
أنَّ ناسًا
(2)
ارتدُّوا عن الإسلام، فحرَّقَهم عليّ بالنَّار. قال ابن عَبَّاس: لو كنتُ أنا لم أُحَرِّقْهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تُعذِّبوا بعذابِ اللهِ أحدًا"، ولو كنتُ أنا لقتَلْتُهم، قال رسولُ الله هل الله صلى الله عليه وسلم:"مَنْ بدَّلَ دِينَه فاقتُلوه"
(3)
.
= في "السنن الكبرى" برقم (3507).
وينظر ما قبله.
(1)
إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3508).
وأخرجه ابن ماجه (2535) من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية بسياق أطول.
وينظر ما سيأتي في الروايات (4061 - 4065).
قال السِّندي: قوله: "من بدَّل دينه" عمومُه يشمل الذّكر والأنثى، ومنهم من خَصَّ بالذَّكر؛ لما جاء النَّهْيُ عن قتل الإناث في الحرب، ولا يخفى ما في المخصِّص من الضعف في الدلالة على التَّخْصِيص، فالعموم أقرب، والله أعلم. ثمَّ المراد بالدين الحق، وهذا ظاهر بالسَّوق، فلا يشمل عمومُه من أسلم من الكفَرة، ولا من انتقل منهم من ملَّةٍ إلى ملَّةٍ أخرى من ملل الكفر.
(2)
في (م): أناسًا.
(3)
إسناده صحيح، أبو هشام: هو المغيرة بن سلمة المخزومي، ووُهيب: هو ابن خالد.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (3509).
وأخرجه أحمد (2552) عن عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1871) و (1901) و (2551) و (2966)، والبخاري (3017) =
4061 -
أخبرنا محمود بنُ غَيْلانَ قال: حَدَّثَنَا محمد بنُ بكر قال: أخبرنا ابن جُرَيجٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن مَعْمَرٍ، عن أيوبَ، عن عكرمةَ
عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَه فاقتُلوه"
(1)
.
4062 -
أخبرني هلال بنُ العلاء قال: حدَّثنا إسماعيل بنُ عبد الله بن زُرارةَ قال: حَدَّثَنَا عبَّاد بنُ العَوَّام قال: حَدَّثَنَا سعيد، عن قَتَادةَ، عن عكرمةَ
عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَه فاقتُلوه"
(2)
.
4063 -
أخبرنا موسى بنُ عبد الرَّحمن قال: حَدَّثَنَا محمد بنُ بشر قال: حَدَّثَنَا سعيد، عن قَتادةَ
عن الحسن قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَه فاقتلوه"
(3)
. قال أبو
= و (6922)، وأبو داود (4351)، والترمذي (1458)، وابن حبان و (4476) و (5606) من طرق عن أيوب، به.
وسلف مختصرًا في الرواية السابقة.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه محمد بن بكر - وهو ابن عثمان البُرْساني - وهو صدوق قد يخطئ، وقال المصنِّف فيما نقل عنه المِزِّي في "التحفة" (5987) عند هذا الحديث: محمد بن بكر ليس بالقوي في الحديث. [وكذا قال المصنِّف في "السنن الكبرى" بإثر الحديث (2865)] قلت: وقد أخطأ في إسناد هذا الحديث، فزاد فيه مَعْمَرًا - وهو ابن راشد البصري - بين إسماعيل - وهو ابن عُليَّة - وأيوب السختياني، وقد رواه الإمام أحمد (1871) عن إسماعيل بن عُليَّة، عن أيوب بهذا الإسناد، وليس بينهما أحد. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز والحديث في "السنن الكبرى" برقم (3510).
وسلف برقم (4059)، وبأطول منه في الرواية السابقة.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد أخطأ فيه عبَّاد بن العوام كما أشار إلى ذلك المصنِّف عقب الرواية الآتية بعده (4063). سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وقَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3511).
وسلف برقم (4059).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ الحسن - وهو البصري - رواه عن =
عبد الرَّحمن: وهذا أولى بالصَّواب من حديث عبَّاد.
4064 -
أخبرنا الحسين بنُ عيسى، عن عبد الصَّمد قال: حَدَّثَنَا هشام، عن قَتادةَ، عن أنس
(1)
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَه فاقتُلوه"
(2)
.
4065 -
أخبرنا محمد بن المُثنَّى قال: حَدَّثَنَا عبد الصَّمد قال: حَدَّثَنَا هشام، عن قَتادةَ، عن أنس
أنَّ عليًّا أُتِيَ بناسٍ من الزُّطِّ يعبدونَ وَثَنًا، فَأَحرَقَهم. قال ابن عَبَّاس: إِنَّما قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَدَّلَ دِينَه فاقتُلوه"
(3)
.
= النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا. سعيد: هو ابن أبي عُروبة، ورواية محمد بن بشر - وهو العبدي - عنه قبل اختلاطه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3512).
وسلف برقم (4059).
وتنظر الرواية السابقة.
(1)
جاء في هامش (ك) ما نصّه: "هذا أنس بن مالك خادم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، كذا نسبه في الأطراف".
(2)
إسناده صحيح، عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث العنبري، وهشام: هو ابن أبي، عبد الله الدَّستُوائي، وقَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3513).
وأخرجه ابن حبان (4475) من طريق يحيى بن معين، عن عبد الصمد، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية وفيه زيادة.
وسلف برقم (4059).
(3)
إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3514)
وأخرجه أحمد (2966) عن عبد الصمد، بهذا الإسناد.
قوله: "الزُّطّ": جنس من السودان والهنود. وقال السِّندي: قوله: "يعبدون وثنًا" أي: بعدما أسلموا. "فأحرقهم" قالوا: كان ذلك منه عن رأي واجتهاد، لا عن توقيف، ولهذا لمَّا بلغَه قولُ ابن عباس استحسنه ورجع إليه كما تدلُّ عليه الروايات.
4066 -
حدَّثنا محمدُ بنُ بشَّار، حدَّثني
(1)
حَمَّادُ بنُ مَسْعَدَةَ قال
(2)
: حدَّثنا قُرَّةُ بنُ خالد
(3)
، عن حُمَيْدِ بن هلال، عن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى الأشعريّ
عن أبيه، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَه إلى اليمن، ثم أرسلَ معاذَ بنَ جَبَلٍ بعدَ ذلك، فلمَّا قَدِمَ قال: أيُّها
(4)
النَّاس، إنِّي رسولُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إليكم، فألْقَى له أبو موسى وِسادةً لِيَجْلِسَ عليها، فأُتِيَ برجلٍ كان يهوديًّا فأسلمَ، ثم كفَرَ، فقال معاذ: لا أجلسُ حتَّى يُقْتَلَ، قضاءُ اللهِ ورسولِه. ثلاثَ مرَّات، فلمّا قُتِلَ قَعَدَ
(5)
.
4067 -
أخبرنا القاسم بنُ زكريَّا بن دينار قال: حدَّثني أحمد بنُ مُفَضَّل قال: حدَّثنا أسباطٌ قال: زعَمَ السُّدِّيُّ، عن مُصعب بن سَعد
(1)
في النسخ الخطية: وحدثني، وهو خطأ، لأن حماد بن مسعدة من الطبقة التاسعة ولا يروي عنه النسائي مباشرة، وقد ضُبِّب على الواو في (ك) إشارة إلى هذا الخطأ، والمثبت من "السنن الكبرى"(3515)، وتحفة الأشراف (9085).
(2)
في (هـ) وهامش (ك) والمطبوع: قالا، وهو خطأ، ولم ترد هذه الكلمة في (ر) و (م).
(3)
قوله: بن خالد ليس في (م).
(4)
في (م): يا أيها.
(5)
إسناده صحيح، أبو بُرْدَة بن أبي موسى الأشعري؛ قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3515).
وأخرجه أحمد (19666)، والبخاري (6923) و (7156 - مختصرًا)، ومسلم (1733):(15) بإثر (1823)، وأبو داود (4354)، وابن حبان (1071) من طريق يحيى القطان، عن قُرَّة بن خالد، بهذا الإسناد، وبعض الروايات أطولُ منه بذكر اسْتِياكِهِ صلى الله عليه وسلم، وسؤال رجلين الإمارة، وذكر قيام الليل.
وأخرجه البخاري (7157) من طريق خالد بن مهران الحذَّاء، عن حُميد بن هلال، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (4344 - 4345)، وأبو داود (4355) و (4356) من طرق عن أبي بردة، به. ورواية البخاري أطول منه.
وينظر ما سلف برقم (4)، وما سيأتي برقم (5382).
عن أبيه قال: لمَّا كان يومُ فتحِ مكَّةَ أمَّنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّاسَ، إلَّا أربعةَ نَفَرٍ
(1)
وامرأتين، وقال:"اقتُلوهم، وإن وجَدْتُموهم مُتعلِّقِينَ بأَستارِ الكعبة: عِكرمةَ بنَ أبي جهل، وعبدَ الله بن خَطَلٍ، ومِقْيَسَ بنَ صُبابةَ، وعبدَ الله بنَ سعد بن أبي السَّرْح" فأمَّا عبدُ الله بن خَطَلٍ فأُدرِكَ وهو مُتعلِّقٌ بأَستارِ الكعبة، فاستَبقَ إليه سعيدُ بن حُرَيْثٍ وعمَّار بنُ ياسرٍ، فسبَقَ سعيدٌ عمَّارًا - وكان أشبَّ الرَّجُلَين - فقتَلَه، وأمَّا مِقْيَسُ بنُ صُبابة فأدركه النَّاسُ في السُّوق، فقَتَلوه، وأمَّا عِكرمة فرَكِبَ البحرَ، فأصابَتْهم عاصِفٌ، فقال أصحابُ السَّفينة: أَخْلِصوا، فإنَّ آلِهَتكم لا تُغني عنكم شيئًا هاهنا. فقال عكرمةُ: واللهِ، لئِنْ لم يُنَجِّني من البحر إلَّا الإخلاصُ، لا يُنَجِّيني في البَرِّ غَيرُه، اللهمَّ إِنَّ لكَ عليَّ عهدًا؛ إن أنتَ عافَيْتَني ممَّا أنا فيه، أن آتيَ محمدًا صلى الله عليه وسلم حتَّى أضعَ يدي في يدِه، فلأَجِدَنَّه عَفُوا كريمًا. فجاء فأسلم. وأمَّا عبدُ الله بن سعد بن أبي السَّرح، فإنَّه اختبأَ عند عثمانَ بن عفَّان، فلمَّا دعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النَّاسَ إلى البَيعة، جاء به حتَّى أوقَفَه على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسولَ الله، بايعْ عبدَ الله. قال: فرفَعَ رأسَه، فنظرَ إليه ثلاثًا، كُلَّ ذلك يأبى، فبايعَه بعدَ ثلاث، ثُمَّ أَقبلَ على أصحابه، فقال:"أمَا كانَ فيكم رجلٌ رشيدٌ يقومُ إلى هذا حيثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدي عن بَيْعَتِه، فيَقتُلَه؟ " فقالوا: وما يُدرِينا يا رسولَ الله ما في نفسِكَ، هَلَّا أومَأْتَ إلينا بعينك؟ قال:"إنَّه لا يَنبغي لنبيٍّ أن يكونَ له خائنةُ أَعْيُنٍ"
(2)
.
(1)
في (م): أنفس، وفوقها "نفر" كما أُثبت.
(2)
إسناده حسن من أجل أحمد بن مُفَضَّل، وأسباط: وهو ابن نصر، والسُّدِّي: وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3516). =
15 - باب توبة المرتدِّ
4068 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن بزَيعٍ قال: حَدَّثَنَا يزيد - وهو ابن زُرَيعٍ - قال: أخبرنا داود، عن عكرمةَ
عن ابن عبَّاس قال: كان رجلٌ من الأنصار أسلَمَ، ثُمَّ ارتَدَّ، ولَحِقَ بدارِ الشِّرك
(1)
، ثُمَّ نَدِمَ
(2)
، فأرسلَ إلى قومِه: سَلوا لي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: هل لي من توبة؟ فجاءَ قومُه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنَّ فلانًا قد نَدِمَ، وإنَّه أَمَرَنا أن نسألَكَ: هل له من توبة؟ فنزلت: {كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} [آل عمران: 86] إلى قوله: {غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [آل عمران: 89]. فأرسل إليه فأسلم
(3)
.
= وأخرجه أبو داود (2683) و (4359) عن عثمان بن أبي شيبة، عن أحمد بن مفضل، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "أمَّنَ" من التأمين، أو الإيمان. "عاصِف" أي: ريح شديد. "اختبأ" - بهمزة - أي: اختفى. "أما فيكم رجلٌ رشيد" أي: فَطِن لصواب الحكم. وفيه أنَّ التوبة عن الكفر في حياته صلى الله عليه وسلم كانت موقوفةً على رضاه صلى الله عليه وسلم، وأنَّ الذي ارتدَّ وآذاه إذا آمن سقط قتله، وهذا ربما يؤيِّد القول أنَّ قتْلَ السَّابِّ للارتدادِ لا للحدِّ، والله أعلم. أن يكون له خائنةُ أَعْيُن" قال الخطَّابي: هو أن يُضمِرَ في قلبه غيرَ ما يُظهره للناس، فإذا كفَّ لسانه، وأومأ بعينه إلى ذلك، فقد خان، وقد كان ظهورُ تلك الخيانة من قبيل عينه، فسُمِّيت خائنة الأعيُن.
(1)
في (ك) و (هـ): ولحق بالشرك.
(2)
في (هـ) ونسخة في (ك): تندم، وعلى هامشها كما أثبت.
(3)
إسناده صحيح، داود: هو ابن أبي هند، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3517) و (10999).
وأخرجه ابن حبان (4477) من طريق بشر بن معاذ، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (2218) عن علي بن عاصم، عن داود بن أبي هند، به.
4069 -
أخبرنا زكريَّا بنُ يحيى قال: حَدَّثَنَا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عليُّ بن الحسين بن واقد قال: أخبرني أبي، عن يزيد النَّحويِّ، عن عكرمةَ
عن ابن عبَّاسٍ قال في سورة النَّحل: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} إلى قوله: {وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ} [النحل: 106] فنسخَ واستَثْنى من ذلك، فقال: {ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ [النحل: 110] وهو عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح الَّذي كان على مصر، كان يكتُبُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأَزَلَّه الشَّيطانُ، فَلَحِقَ بالكفَّار
(1)
، فأَمَرَ به أن يُقتَلَ يومَ الفتح، فاستجارَ له عثمان بن عفَّان، فأجارَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
16 - باب الحكم فيمَنْ سَبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم
4070 -
أخبرنا عثمان بنُ عبد الله قال: حدَّثنا عَبَّاد بنُ موسى قال: حدَّثنا إسماعيل بنُ جعفر قال: حدَّثني إسرائيل، عن عُثمانَ الشَّحَّام قال: كنتُ أقودُ رجلًا أعمى، فانتهَيْتُ إلى عكرمةَ، فأنشأَ يُحَدِّثنا قال:
حدَّثني ابن عبَّاس، أنَّ أعمى كان على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له أمُّ وَلَد، وكان له منها ابنان، وكانت تُكثِرُ الوَقيعةَ برسولِ الله صلى الله عليه وسلم وتَسُبُّه، فيَزجُرُها فلا تَنزَجِرُ، وينهاها فلا تَنتهي، فلمَّا كان ذاتَ ليلةٍ ذكَرْتُ
(1)
في (م): بالكفر.
(2)
إسناده حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد وباقي رجاله ثقات. يزيد النحوي: هو ابن أبي سعيد وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3518).
وأخرج قسمه الثاني أبو داود (4358) عن أحمد بن محمد المروزي، عن علي بن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.
وينظر حديث سعد السالف في الرواية السابقة.
النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فوقعَتْ فيه، فلم أصبِرْ أن قُمْتُ إلى المِغْوَل، فوضَعْتُه في بطنِها، فاتَّكأتُ عليها
(1)
، فقَتَلْتُها، فأصبَحَتْ قَتيلًا. فذُكِرَ ذلكَ للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فجمعَ النَّاسَ وقال:"أَنشُدُ الله رجُلًا لي عليه حَقّ، فَعَلَ ما فعَلَ إِلَّا قامَ" فأقبلَ الأعمى يَتدَلْدَلُ، فقال يا رسولَ الله، أنا صاحِبُها، كانت أمَّ ولدي، وكانت بي لطيفةً رفيقةً، ولي منها ابنانِ مِثْلُ اللُّؤلؤتين، ولكِنَّها كانت تُكثِرُ الوَقيعة فيك وتشتُمُكَ، فأَنْهاها فلا تَنتهي، وأزجُرُها فلا تَنزَجِرُ، فلمَّا كانتِ البارِحَةَ ذكرتُكَ، فوقعَتْ فيكَ، فَقُمْتُ إلى المِغْوَلِ، فوضَعْتُه في بطنِها، فاتَّكأتُ عليها حتَّى قتَلْتُها. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ألا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَها هَدَرٌ"
(2)
.
(1)
المثبت من (م) وفوقها علامة الصحة، وفي باقي النسخ: عليه.
(2)
إسناده قوي من أجل عثمان الشحام، وباقي رجاله ثقات. عثمان بن عبد الله - شيخ المصنّف -: هو ابن محمد بن خُرَّزاذ، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3519).
وأخرجه أبو داود (4361) عن عباد بن موسى الخُتَّلي، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "وكانت له أمُّ ولد" أي: غير مسلمة؛ ولذلك كانت تجترئ على ذلك الأمر الشنيع. "فيزجرها" أي: يمنعها. "ذاتَ ليلة" يمكن رَفْعُه على أنَّه اسمُ كان، ونَصْبُه على أنَّه خبر كان؛ أي: كان الزمانُ أو الوقتُ ذاتَ ليلة. وقيل: يجوز نَصْبُه على الظرفية؛ أي: كان الأمرُ في ذات ليلة، ثم "ذات ليلة" قيل: معناه: ساعة من ليلة. وقيل: معناه: ليلة من الليالي، والـ"ذات" مقحمة. "فوقعَتْ فيه" قيل: تعدَّى بـ "في"؛ لتضمين معنى الطعن، يُقال: وقع فيه؛ إذا عابَه وذمَّه. "إلى المِغْوَل" - بكسرِ ميمٍ، وسكونِ غَينٍ معجمة، وفتحِ واوٍ - قيل: سيفٌ قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيُغطِّيه. وقيل: حديدة دقيقة لها حَدٌّ ماضٍ. "قتيلًا" يستوي فيه التذكير والتأنيث. "لي عليه حَقّ" صفة لرجُل؛ أي: مسلمًا يجب عليه طاعتي وإجابة دعوتي. "يتدَلْدَل" أي: يضطرب في مشيه. "أنَّ دمَها هَدَرٌ" ولعلَّه صلى الله عليه وسلم علِمَ بالوحي صِدْقَ قوله. وفيه دليل على أنَّ الذِّمِّيَّ إذا لم يكُفَّ لسانه عن الله ورسوله، فلا ذِمَّة له، فيحلُّ قتْلُه، والله أعلم.
4071 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا معاذ بنُ معاذ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن تَوْبَة العَنْبريِّ، عن عبد الله بن قُدامةَ بن عَنَزةَ، عن أبي بَرْزةَ الأسلميِّ قال:
أغلَظ رجلٌ لأبي بكرٍ الصِّدِّيق، فقلت: أقتُلُه؟ فانتَهَرني، وقال: ليسَ هذا لأحدٍ بعدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
17 - باب ذِكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث
4072 -
أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: حَدَّثَنَا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، عن سالم بن أبي الجَعْد
(2)
، عن أبي بَرْزَةَ قال:
تغيَّظَ أبو بكرٍ على رجلٍ، فقلتُ: مَنْ هو يا خليفةَ رسول الله؟ قال: لِمَ؟ قلتُ: لأضرِبَ عُنُقَه إن أمَرْتَني بذلك. قال: أفكُنْتَ
(3)
فاعِلًا؟ قلتُ
(4)
: نَعَمْ. قال: فواللهِ - يعني - لأَذْهَبَ عِظَمُ كلمتي الَّتي قُلْتُ غضَبَه، ثُمَّ قال: ما كانَ لأحدٍ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم
(5)
.
(1)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3520).
وأخرجه أحمد (54) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسيرد في الروايات السِّت التالية، وفيها بعض الزيادة.
قال السِّندي: قوله: "ليس هذا" أي: القتل للسَّبِّ وقلَّة الأدب.
(2)
قوله: عن سالم بن أبي الجعد، لم يرد في (ك)، وأُلحق بهامشها وعليه علامتي النسخة والصحة، وعلّق عليه أيضًا.
(3)
في (ر): أَوَكنت، وفي (م): أكنت.
(4)
جاء فوقها في (م): قال.
(5)
أثر قوي، وهذا إسناد رجاله ثقات إلَّا أنَّه اختُلِفَ فيه على الأعمش - وهو سليمان بن مِهْران - كما يلي:
فرواه أبو معاوية - وهو محمد بن خازم الضرير - هنا وفي "السنن الكبرى"(3521)، عن الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي برزة.
ورواه يعلى بن عبيد كما في الرواية التالية، وأبو عوانة كما في الرواية (4074)، وسفيان =
4073 -
أخبرنا أبو داود قال: حَدَّثَنَا يعلى قال: حَدَّثَنَا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البحتري، عن أبي بَرْزَةَ قال:
مرَرْتُ على أبي بكرٍ
(1)
وهو مُتغيِّظٌ
(2)
على رجلٍ من أصحابه، فقلتُ: يا خليفةَ رسول الله، مَنْ هذا الَّذي تَغَيَّظُ عليه؟ قال: ولِمَ تسأل
(3)
؟ قلتُ: أضرِبُ
(4)
عُنُقَه. قال: فوالله لأَذْهَبَ عِظَمُ كلمتي غضَبَه، ثُمَّ قال: ما كانت لأحدٍ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم
(5)
.
= ابن عيينة فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 1/ 236، ثلاثتهم عن الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَري سعيد بن فيروز، عن أبي برزة.
ونقل ابن أبي حاتم في "العلل"(1347) عن أبي زرعة قوله: الصحيح من حديث الأعمش: عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البختري. ثم قال: قال أبي: الصحيح ما رواه يونس بن عبيد - يعني الرواية الآتية برقم (4077) - وهو أشبهها، وليس لأبي البختري معنى.
ورواه أبو إسحاق الفزاري - فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 1/ 236 - عن الأعمش، عن رجل، عن أبي البختري، عن أبي برزة.
ورواه علي بن صالح - فيما ذكر الدارقطني 1/ 237 - عن الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البختري، عن أبي هريرة. ووَهِمَ فيه.
وقد ذكر المصنِّف أنَّ أجوَدَ الأسانيد وأحسنَها لهذا الحديث ما رواه يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مُطرِّف بن الشِّخِّير، عن أبي برزة. وسيرد برقم (4077) بإسناد قوي.
قال السِّندي: قوله: "تغيَّظ" لأنَّه سبَّ أبا بكر. "قال: فوالله لأذهب
…
" إلخ، هذا من قول أبي برزة؛ أي: إِنَّ كلامي قد عَظُم عند أبي بكر، حتَّى زال بسبب عِظَمِه غضبُه. "ثم قال" أي: أبو بكر بعد أن ذهب غضبُه بما قُلت.
(1)
في نسخة بهامش (ك): بأبي بكر.
(2)
في نسخة في (هـ): يتغيظ.
(3)
بعدها في (هـ) زيادة عنه.
(4)
في (ر) ونسخة في (م): لأضرب.
(5)
أثر قوي سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ =
4074 -
أخبرنا محمد بنُ المُثَنَّى، عن يحيى بن حمَّاد قال: حَدَّثَنَا أبو عَوانة، عن سليمان، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَريِّ، عن أبي بَرْزَةَ قال:
تَغيَّظَ أبو بكرٍ على رجلٍ، فقال أبو بَرْزة: ألا أضرِبُ عُنُقَه؟ قال: فأَذهَبَ قولي بعامَّةِ غَضبِهِ، قال: وكنتَ فاعلًا؟ قال
(1)
: لو أمَرْتَني لفعَلْتُ. قال: أمَا والله ما كانت لبشَرٍ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم
(2)
.
4075 -
أخبرنا معاوية بنُ صالح الأشعريُّ قال: حَدَّثَنَا عبد الله بنُ جعفر قال: حَدَّثَنَا عُبيد الله، عن زيد، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي بَرْزَةَ قال:
غضبَ أبو بكرٍ على رجلٍ غضبًا شديدًا حتّى تغيَّر لونُه، قلتُ: يا خليفةَ رسول الله، واللهِ
(3)
لئِنْ أمَرْتَني لأضرِبَنَّ عُنُقَه، فكأَنَّما صُبَّ عليه ماءٌ باردٌ، فذهَبَ عَضَبُه عن الرَّجل، قال: ثَكِلَتْكَ أمُّكَ أبا بَرْزَةَ، وإنَّها
(4)
لم تكُنْ لأحدٍ بعدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(5)
. قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ، والصَّواب: أبو نصر، واسمه حُميد بن هلال.
= أبا البَخْتري - وهو سعيد بن فيروز - كثير الإرسال عن الصحابة، وقد رواه هنا بالعنعنة. أبو داود: هو سليمان بن سيف الحراني، ويعلى: هو ابن عبيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3522).
(1)
من قوله: أبو برزة: ألا أضرب ..... إلى هنا من (ر) و (م)، وهو موجود في "الكبرى".
(2)
أثر قوي سلف الكلام عليه في الروايتين السابقتين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3523).
(3)
قوله: "واللهِ" ورد نسخة في هامش (ك).
(4)
في (م) ونسخة بهامش (ك): إنها.
(5)
أثر قوي على خطأٍ في ذِكر أبي نضرة في الإسناد، والصواب: أبو نصر، كما ذكر المصنِّف عَقِبَه. عبد الله بن جعفر: هو ابن غَيْلان الرَّقِّي، وعُبيد الله: هو ابن عَمرو الرَّقِّي، وزيد: هو ابن أبي أُنَيسة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3524).
وسلف في الروايات الأربع السابقة.
خالفه شعبة:
4076 -
أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى، عن أبي داود قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عَمرو بن مُرَّةَ قال: سمعتُ أبا نَصْر يُحدِّث، عن أبي بَرْزَةَ قال:
أتَيْتُ على أبي بكرٍ وقد أغلَظ لرَجُلٍ، فرَدَّ عليه، فقلتُ: ألا أضْرِبُ عُنُقه؟ فانتهرني فقال: إنَّها ليسَتْ لأحدٍ بعدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: أبو نصر اسمه
(2)
حُميد بن هلال، ورواه عنه
(3)
يونس بن عُبيد فأسنَدَه:
4077 -
أخبرني أبو داودَ قال: حَدَّثَنَا عفَّانُ قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ قال: حَدَّثَنَا يونس بنُ عُبَيدٍ، عن حُميد بن هلال، عن عبد الله بن مُطَرِّف بن الشِّخِّير، عن أبي بَرْزَةَ الأسلميِّ أنَّه قال:
كُنَّا عند أبي بكرٍ الصِّدِّيق، فغضِبَ على رجلٍ من المسلمين، فاشتَدَّ غضَبُه عليه جِدًّا، فلمَّا رأَيتُ ذلك قلتُ: يا خليفةَ رسول الله، أضْرِبُ عُنُقَه؟ فلما ذكَرْتُ القتلَ، أضرَبَ عن ذلك الحديث أجمَعَ إلى غير ذلك من النَّحو، فلما تفرَّقْنا أرسلَ إليَّ، فقال: يا أبا بَرْزَةَ، ما قُلْتَ؟ - ونسِيتُ الَّذي قُلْتُ - قُلْتُ: ذَكِّرْنِيه. قال: أَما تَذْكُرُ ما قُلْتَ؟ قُلتُ: لا واللهِ. قال: أرأيتَ حينَ رأيتَني غضِبْتُ على رجلٍ
(4)
، فقُلْتَ: أَضْرِبُ عُنُقَه يا خليفةَ
(1)
أثر قوي، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه منقطع بين أبي نصر - حميد بن هلال - وأبي برزة بينهما عبد الله بن مُطرِّف بن الشِّخِّير كما في الرواية التالية، قال الدارقطني في "العلل" 1/ 237: لم يسمع حميد هذا الحديث من أبي برزة. أبو داود هو الطيالسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3525).
(2)
كلمة "اسمه" من (ر) و (م).
(3)
كلمة "عنه" ليست في (م).
(4)
في (ر): الرجل.
رسول الله؛ أما تَذْكُرُ ذلك؟ أوَ كُنتَ فاعِلًا ذلك؟ قُلتُ: نعَمْ واللهِ، والآنَ إن أَمَرْتَني فَعَلْتُ. قال: لا
(1)
والله، ما هي لأحدٍ بعدَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم
(2)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: هذا الحديث أحسَنُ الأحاديث وأجوَدُها
(3)
، والله تعالى أعلم.
18 - باب السِّحر
(4)
4078 -
أخبرنا محمد بنُ العلاء، عن ابن إدريسَ قال: أخبرنا شعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن سَلِمة
عن صفوان بن عَسَّالٍ قال: قال يهوديٌّ لصاحبه: اذهَبْ بِنا إلى هذا النَّبِيِّ. قال له
(5)
صاحِبُه: لا تَقُلْ: نَبِيّ، لو سَمِعَكَ كان له أربعَةُ أَعْيُنٍ. فَأَتَيا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وسأَلاهُ عن تِسْعِ آياتٍ بَيِّنات، فقال لهم: "لا تُشْرِكوا بالله شيئًا، ولا تَسْرِقوا، ولا تَزْنوا، ولا تقتُلوا النَّفسَ التي حرَّمَ اللهُ إلَّا بالحقِّ،
(1)
قوله: لا، استدرك من (ق).
(2)
إسناده قوي، عبد الله بن مُطَرِّف بن الشِّخِّير روى عنه جمع، وذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات" وقال: كان رجلًا صالحًا، وبقية رجاله ثقات، أبو داود: هو عمر بن سعد الحَفَري، وعفان: هو ابن مسلم الصفَّار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3526).
وأخرجه أحمد (61) عن عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (4363) من طريق أبي أسامة، عن يزيد بن زريع، به.
وأخرجه - أيضًا - من طريق حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وتنظر الروايات السابقة (4072 - 4076).
(3)
وكذلك قال الدارقطني في "العلل" 1/ 238، وبنحوه قال أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في "العلل"(1347).
(4)
في نسخة في (هـ) وهامش (ك): السحرة.
(5)
كلمة "له" ليست في (م).
ولا تمشوا ببَريءٍ إلى ذي سُلطان، ولا تَسْحَروا، ولا تأكلوا الرِّبا، ولا تَقذِفُوا المُحْصَنة، ولا تَوَلَّوا يومَ الزَّحف، وعليكم خاصَّةً يَهودُ أَن لا تَعْدُوا في السَّبت" فقبَّلوا يَدَيه ورِجْلَيه، وقالوا: نشهَدُ أَنَّكَ نبيٌّ، قال: "فما يَمْنَعُكُم أن تتَّبعوني؟ " قالوا: إنَّ داودَ دعا بأن لا يَزالَ من ذُرِّيَّته نبيٌّ، وإِنَّا نخافُ إنِ اتَّبعناكَ أن تَقْتُلَنا يهودُ
(1)
.
قال أبو عبد الرحمن: حُكيَ عن شعبة قال: سألتُ عَمرو بن مُرَّة عن عبد الله بن سَلِمة، فقال: تَعْرِفُ وتُنْكِرُ.
(1)
إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن سَلِمَة - وهو المُرادي الكوفي، وقد ميّزه المصنِّف بإثر الحديث عن عبد الله بن سَلِمة الأفطس الهمداني شيخ لأبي إسحاق السبيعي - وقد بُسِطَ القول فيه في "مسند أحمد" عند الرواية (18092)، وباقي رجاله ثقات. ابن إدريس: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3527) و (8602) وفي الموضع الثاني: عن ابن إدريس مقرونًا بعبيد الله بن سعيد.
وأخرجه الترمذي (2733) عن محمد بن العلاء بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح!
وأخرجه ابن ماجه (3705) عن أبي بكر بن أبي شيبة. عن عبد الله بن إدريس، به مختصرًا، بلفظ: إنَّ قومًا من اليهود قبَّلوا يدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ورِجْلَيه. وقرن ابن إدريس بغُنْدَر وأبي أسامة.
وأخرجه أحمد (18092) و (18096)، والترمذي (2733) و (3144)، وابن ماجه (3705) من طرق عن شعبة به. ورواية ابن ماجه مختصرة بمثل الرواية السالف ذكرها.
والحديث أورده الحافظ ابن كثير في "تفسيره" عند تفسير الآية (101) من سورة الإسراء: {وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
…
}، وقال: قال الترمذي: حسن صحيح، وهو حديث مُشكِل، وعبد الله بن سَلِمة في حفظه شيء، ولعلَّه اشتبه عليه التِّسع الآيات بالعشر الكلمات، فإنها وصايا في التوراة، لا تعلُّق لها بقيام الحُجَّة على فرعون، والله أعلم.
وينظر ما قاله الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 1/ 64.
قال أبو عبد الرحمن: وعبد الله بن سَلِمة الأفطس متروك الحديث
(1)
.
19 - باب الحُكم في السَّحرة
(2)
4079 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا أبو داود قال: حَدَّثَنَا عبَّاد بنُ مَيْسَرة المِنْقَرِيُّ، عن الحسن
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "مَنْ عَقَدَ عُقدةً، ثُمَّ نفَثَ فيها، فقد سَحَرَ، ومَنْ سَحَرَ فقد أشرَكَ، ومَنْ تَعلَّقَ شيئًا وُكِلَ إليه"
(3)
.
20 - باب سَحَرة أهل الكتاب
4080 -
أخبرنا هَنَّاد بنُ السَّريِّ، عن أبي معاويةَ، عن الأعمش، عن ابن حَيَّان
(4)
- يعني يزيد -
(1)
قول المصنِّف هذا من (ر) و (ق) و (م)، وجاء في (ق) زيادة: وهو بصري. والكلام بتمامه أورده المصنِّف في "السنن الكبرى"، وزاد أوله: وهذا حديث منكر، وزاد آخره: كان هذا الأفطس يطلب الحديث مع يحيى بن سعيد القطان، وكان من أسنانه.
(2)
في نسخة بهامش (ك): السحر.
(3)
إسناده ضعيف، عبَّاد بن ميسرة ليِّن الحديث، والحسن - وهو البصري - لم يسمع من أبي هريرة، ثم إنه اختُلِفَ في إسناده على الحسن كما سيأتي أبو داود: هو الطيالسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3528).
فرواه عبَّاد بن ميسرة - كما في هذه الرواية وعند الطبراني في "الأوسط"(1469) - عن الحسن، عن أبي هريرة مرفوعًا. قال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن عَبَّاد إلا أبو داود.
ورواه أبان - فيما روى عنه عبد الرزاق في "المصنِّف"(19772) - عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
ورواه بنحوه أبو حمزة العطار إسحاق بن الربيع - فيما أخرجه البزار (3578) - عن الحسن، عن عمران بن حصين مرفوعًا. والحسن لم يسمع من عمران.
وقوله: "ومن تعلَّق شيئًا وُكِلَ إليه" له شواهد يتحسَّن بها، وقد ذُكِرَت في "مسند أحمد" عند الرواية (18781).
(4)
في (ر): عن أبي حيان.
عن زيد بن أَرْقَمَ قال: سحَرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ من اليهود، فاشتكى لذلِكَ أيَّامًا، فأتاه جِبريلُ عليه السلام، فقال: إنَّ رجلًا من اليهود سحَرَكَ، عقَدَ لكَ عُقدًا في بِئْرِ كذا وكذا، فأرسلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاستَخْرَجوها، فجِيءَ بها
(1)
، فقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كأنَّما نُشِطَ من عِقالٍ، فما ذَكَرَ ذلِكَ لذلِكَ اليهوديِّ
(2)
، ولا رآهُ في وَجْهِه قَطُّ
(3)
.
(1)
في (م): فاستخرجها فحلها، وعلى هامشها كما أُثبِتَ.
(2)
في (ر) و (م): ذلك لليهودي.
(3)
حديث صحيح بغير صحيح بغير هذه السياقة، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ فيه تدليس الأعمش، فقد قال الذهبيُّ في "الميزان": فمتى قال: حَدَّثَنَا، فلا كلام، ومتى قال: عن، تطرَّق احتمالُ التدليس، إلَّا في شيوخ له أكثر عنهم، كإبراهيم، وأبي وائل، وأبي صالح السمان، فإنَّ روايته عن هذا الصِّنف محمولةٌ على الاتصال. قلت: وروايتُه في هذا الحديث عمَّن لم يُكثر عنهم، وهو يزيد بن حيان، وكذا شيخه الآخر لهذا الحديث، وهو ثُمامة بن عقبة، كما ذُكر في تخريجه في "مسند أحمد"، فقد أخرجه أحمد (19267) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (3529).
وقد جاء في إحدى الروايات من حديث عائشة عند البخاري (5765) أن الذي سَحَر النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن الأعصم رجلٌ من بني زُريق حليف ليهود كان منافقًا. قال الحافظ في "الفتح" 10/ 226: وبنو زُريق بطنٌ من الأنصار مشهورٌ من الخزرج. ثم حكى عن القاضي عياض قوله: ويحتمل أن يكون قيل له: يهوديٌّ؛ لكونه من حلفائهم، لا أنَّه كان على دينهم.
وجاء فيها - أيضًا - أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أتى البئرَ حتى استخرجه، وفيه قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنشَّرت؟ فقال: "أما واللهِ قد شفاني". وهذا يُخالف ما جاء في هذه الرواية: فأرسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاستخرجوها، فجيء بها.
قلت: وقد وقع في رواية "المسند" زيادة: فحلَّها، وقد أشرتُ إلى أنها موجودة في النسخة (م)، وأمَّا رواية الصحيح فإنَّه لم يَحْلُلْها.
وقد وقع في رواية أخرى عند البخاري (5763) أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخرج مُشاطة السحر، وهذا يخالف رواية البخاري الآنِفة الذِّكر (5765)، والرَّاجح أنَّه استخرجها. وينظر ما قاله الحافظ في "الفتح" 10/ 234. =
21 - باب ما يفعَلُ مَنْ تُعُرِّض لمالِه
4081 -
أخبرنا هنَّاد بنُ السَّريِّ في حديثه عن أبي الأَحْوَص، عن سماكٍ، عن قابوسَ، عن أبيه، قال: جاء رجُلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ح: وأخبرني عليُّ بنُ محمد بن عليٍّ قال: حدَّثنا خلفُ بنُ تميمٍ قال: حدَّثنا أبو الأَحْوَصِ قال: حدَّثنا سِماك بنُ حرب عن قابوسَ بن مُخارِق، عن أبيه قال
(1)
: وسمِعْتُ سفيانَ الثَّورِيَّ يُحدِّثُ بهذا الحديث قال:
جاء رجلٌ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: الرَّجُلُ يأتيني
(2)
فيُريدُ مالي؟ قال: "ذَكِّرْه بالله " قال فإن لم يذَّكَّرُ؟ قال: "فاسْتَعِنْ عليه مَنْ حَوْلَكَ من المسلمين" قال: فإن لم يَكُن حَوْلي أحدٌ من المسلمين؟ قال: "فاسْتَعِنْ عليه بالسُّلطان" قال: فإنْ نأَى السُّلطان عنِّي؟ قال: قاتِل دونَ مالِكَ حتّى تكونَ من شهداء الآخِرَة، أو تَمْنعَ مالَكَ"
(3)
.
= قال السِّندي: قوله: "فاشتكى لذلك أيامًا" أي: مرض، والأمراض جائزة على الأنبياء، وكونها بعد سحر هو سببٌ عاديٌّ لها لا يضرُّ، ولا يوجب نقصًا في مراتبهم العليَّة. "عَقَدَ لك عُقدًا" بضمّ عين وفتح قاف - جمع عُقْدة. "كأَنَّما نُشِطَ من عِقال" في "النهاية" إنَّما هو "أُنْشِطَ" أي: حُلَّ، ولا يصحُّ "نُشِطَ"، فإِنَّه بمعنى: عُقِدَ، لا: حُلَّ.
(1)
القائل هو خلف بن تميم، كما نبَّه عليه المزّي في "تحفة الأشراف" 8/ 367.
(2)
في (م): يأتيني الرجل.
(3)
سماك - وهو ابن حرب - وقابوس - وهو ابن مُخارق بن سُلَيم الشيباني - صدوقان، وقد اختُلِفَ في صُحبة مُخارق والد قابوس، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وباقي رجال الإسناد ثقات.
وقد اختُلِفَ في إسناد هذا الحديث على سماك فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 14/ 28 - 29، فقال: رواه عمار بن رُزَيق وأبو الأحوص وأيوب بن جابر والوليد بن أبي ثور، عن سماك، عن قابوس، عن أبيه. ورواه الثوري وحماد بن سلمة، سماك، عن قابوس مرسلًا، لم يقولا: عن أبيه، والمرسل أصح. قلت: وقد وقع في مطبوع "نصب الراية" =
4082 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن الهاد، عن عَمرو بن قُهَيدٍ الغِفاريَّ
عن أبي هريرةَ قال: جاءَ رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، أرأيتَ إنْ عُدِي على مالي؟ قال:"فانْشُدْ بالله" قال: فإنْ أبَوْا عَلَيَّ؟ قال: "فانْشُدْ بالله" قال: فإنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قال: "فانْشُدْ بالله" قال: فإنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ قال: "فقاتِلْ، فإنْ قُتِلْتَ ففي الجنَّة، وإن قَتَلْتَ ففي النَّار"
(1)
.
= 14/ 349 قولُ الدارقطني: والمسند أصح!.
أبو الأحْوَص: هو سلَّام بن سُلَيم. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (3530).
وأخرجه أحمد (22513) و (22514) من طريقين عن سماك، بهذا الإسناد.
وينظر حديث أبي هريرة الآتي في الروايتين التاليتين.
قال السِّندي: قوله: "فقال: الرجل" ضمير "قال" للرجل السابق، و"الرجل" من جملة المقول. "ناء" بألف ثم همزة، أو بالعكس، أي: بَعُدَ. قلت: وفي النسخ: نأى. "قاتِلْ دونَ مالِكَ" أي: قُدَّامه.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد وَهِمَ فيه قُتيبة وغيرُه كما سيأتي، والصواب فيه: عن عمرو، عن قُهَيد بن مُطرِّف الغِفاري، عن أبي هريرة. نبَّه على ذلك البيهقيّ في "السنن الكبرى" 8/ 336، والمزّي في "تهذيب الكمال" 22/ 194 - 195 (في ترجمة عمرو بن قُهيد)، وابن حجر في "تقريبه". وعَمرٌو هذا: هو ابن أبي عمرو مولى المُطَّلب، وهو ثقة. وقُهَيد بن مُطرِّف، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقيل: له صحبة. الليث: هو ابن سعد، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3531).
وأخرجه أحمد (8476) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - (8475) عن يونس، عن الليث، به. ووقع ليونس ما وقع لقتيبة من الوهم.
وأخرجه - أيضًا - (8724) عن أبي سلمة الخزاعي، عن الليث، عن ابن الهاد، عن ابن مُطرِّف الغِفاري، عن أبي هريرة، به. سقط من إسناده عَمرٌو بين ابن الهاد وبين قهيد بن مطرف.
قلت: وكذلك سيأتي في الرواية التالية من طريق شعيب بن الليث، عن أبيه، يعني بإسقاط عمرٍو من الإسناد. =
4083 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيب بن اللَّيث قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن الهاد عن قُهَيد بن مُطَرِّف الغِفاريِّ
عن أبي هريرةَ، أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، أرأَيْتَ إنْ عُدِيَ على مالي؟ قال:"فانْشُدْ بالله" قال: فإنْ أَبَوْا علَيَّ؟ قال: "فانْشُدْ بالله" قال: فإنْ أَبَوْا علَيَّ؟ قال: "فانْشُدْ بالله" قال: فإنْ أَبَوْا علَيَّ؟ قال: "فقاتِلْ، فإنْ قُتِلْتَ ففي الجنَّة، وإن قَتَلْتَ ففي النار"
(1)
.
22 - باب مَنْ قُتِلَ
(2)
دونَ مالِه
4084 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا حاتم، عن عَمرو بن دينار
عن عبد الله بن عمرو قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ قَاتَلَ دُونَ مالِه فقُتِلَ، فهو شهيد"
(3)
.
= وأخرجه المِزِّيُّ في "تهذيب الكمال" 22/ 195 من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث، عن ابن الهاد، عن عمرو، عن قُهيد بن مُطرِّف عن أبي هريرة، به. وقال: هذه الرواية هي الصواب إن شاء الله.
وأخرجه بنحوه مسلم (140) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "إن عُدِيَ على مالي": "عُدِيَ" على بناء المفعول، أي: سُرِقَ مالي.
"فإن قُتِلْتَ" على بناء المفعول. "ففي الجنة" أي: فأنت فيها. "وإن قَتلْتَ" على بناء الفاعل "ففي النار" أي: فمقتولك فيها.
(1)
حديث صحيح، سلف الكلام عليه في الرواية السابقة وهو في "السنن الكبرى" برقم (3532).
(2)
في (م): قاتل.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ عمرو بن دينار لم يسمعه من عبد الله بن عمرو، بينهما عبد الله بن صفوان كما في الرواية التالية خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، =
4085 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن بَزيعٍ قال: حدَّثنا بشر بنُ المُفَضَّل، عن أبي يونس القُشَيريّ، عن عَمرو بن دينار، عن عبد الله بن صفوان
عن عبد الله بن عمرو قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ قاتلَ دُونَ مالِه فقُتِلَ فهو شهيد"
(1)
.
4086 -
أخبرني عُبيد الله بنُ فَضالةَ بن إبراهيم النَّيسابوريُّ
(2)
قال: أخبرنا عبد الله قال: حدَّثنا سعيد قال: أخبرنا أبو الأسود محمد بنُ عبد الرَّحمن، عن عكرمة
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِه مظلومًا، فله الجنَّة"
(3)
.
= وحاتم: هو ابن أبي صغيرة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3533).
وأخرجه أحمد (6522) و (6823) و (6922) و (6956) و (7014) و (7030) و (7055)، ومسلم (141) من طرق عن عبد الله بن عمرو، به.
وأخرجه أحمد (6913) من طريق رجل من بني مخزوم، عن عمِّه، عن عبد الله بن عمرو، به بلفظ:"ما من مسلم يُظلم بمظلِمة فيقاتل فيُقتل، إلَّا قُتِلَ شهيدًا" وفيه قصة. وإسناده ضعيف.
وسيرد في الأحاديث الخمسة التالية.
(1)
إسناده صحيح، أبو يونس القشيري: هو حاتم بن أبي صغيرة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3534).
وسلف في الذي قبله.
(2)
جاء تحتها في (هـ): في التقريب والخلاصة: النسائي. اهـ. وكذا نسبه عند الحديثين (2455) و (2825)، وهو كذلك في كتب تراجم الرجال و"نسا" كُورَة من كُوَر نيسابور، فلعلَّ نسبته إلى نيسابور صحيحة أيضًا.
(3)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن يزيد المقرئ، وسعيد: هو ابن أبي أيوب، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3535).
وأخرجه أحمد (7084)، والبخاري (2480) عن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد. لكن لفظ البخاري:"من قُتِلَ دون ماله فهو شهيد". قال الحافظ في "الفتح 5/ 123 نقلًا. الإسماعيلي: كذا أخرجه البخاري، وكأنه كتبه من حفظه، أو حدَّث به المقرئ من حِفْظه، فجاء على اللفظ المشهور
…
إلى آخر كلامه. =
4087 -
أخبرنا جعفر بنُ محمد بن الهُذَيل قال: حدَّثنا عاصم بنُ يوسف قال: حدَّثنا سُعَير بنُ الخِمْس، عن عبد الله بن الحسن، عن عكرمة
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه، فهو شهيد"
(1)
.
4088 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان قال: حدثني عبد الله بن حسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة.
أنَّه سمِعَ عبد الله بنَ عمرو يُحدِّث، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أُرِيدَ مالُه بغيرِ حَقٍّ، فقاتَلَ فقُتِلَ، فهو شهيد"
(2)
.
= وسلف برقم (4084).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ سُعير بن الخِمْس خالف في إسناده سفيان الثوري كما في الحديث بعده، فذكر سفيان في إسناده إبراهيم بن محمد بن طلحة، بدل: عكرمة، وصوّب المصنف هنا رواية سُعير بن الخمس، كما سيأتي في الرواية التالية، بينما نقل المزي في "التحفة"(8603) و (8891) عن النسائي عكس ذلك، يعني أنه صوَّب رواية سفيان، ولا يُستبعد تصويب المصنِّف هنا رواية سعير، فقد رجَّح النسائي المرجوحَ في أكثر من موضع في هذا الكتاب كما عند الحديث (3413)، والله أعلم.
وينظر التعليق على الرواية (7084) من "مسند أحمد". والحديث في "السنن الكبرى" برقم (3536).
وسلف برقم (4084).
(2)
حديث صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3537).
وأخرجه أبو داود (4771) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6816) و (6823) و (6829)، والترمذي (1420) من طرق عن سفيان الثوري، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (7031)، والترمذي (1419) من طريق عبد العزيز بن المطلب، عن عبد الله بن حسن، به. =
قال أبو عبد الرحمن
(1)
: هذا خطأ، والصَّواب حديث سُعَير بن الخِمْس.
4089 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا معاوية بنُ هشام قال: حدَّثنا سفيان، عن عبد الله بن الحسن، عن محمد بن إبراهيم بن طلحة
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِه، فهو شهيد"
(2)
.
4090 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم وقُتيبة بنُ سعيد - واللَّفظ لإسحاق - قالا
(3)
: أخبرنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف
عن سعيد بن زيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِه، فهو شهيد" مختصر
(4)
(5)
.
= وينظر التعليق على الرواية السابقة.
والحديث سلف برقم (4084).
(1)
قوله: قال أبو عبد الرحمن، ليس في (ق) و (ك) و (هـ). ولم يرد قول النسائي هذا في رواية "السنن الكبرى".
(2)
حديث صحيح على وهمٍ في تسمية أحد رواته: وهو محمد بن إبراهيم بن طلحة، والصواب كما في الرواية السابقة: إبراهيم بن محمد بن طلحة كما ذكر المصنِّف بإثر روايته في "السنن الكبرى" برقم (3538).
(3)
في (ر): قال، وهو خطأ.
(4)
كلمة "مختصر" ليست في (ك).
(5)
إسناده صحيح إن ثبت سماع طلحة بن عبد الله من سعيد بن زيد، قال الذهبي في "السير" 1/ 126: هذا حديث صالح الإسناد، لكنه فيه انقطاع؛ لأن طلحة بن عبد الله بن عوف لم يسمعه من سعيد. رواه مالك ويونس وجماعة عن الزهري فأدخلوا بين طلحة وسعيد: عبد الرحمن بن عمرو بن سهل الأنصاري. سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3539). =
4091 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عَبْدةُ قال: حدَّثنا محمد بنُ إسحاق، عن الزُّهريّ، عن طلحة بن عبد الله بن عوف
عن سعيد بن زيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ قاتَلَ دُونَ مالِه، فهو شهيد"
(1)
.
4092 -
أخبرنا أحمد بنُ نصر قال: حدَّثنا المُؤمَّل، عن سفيان، عن علقمة بن مَرْثَد، عن سليمان بن بُرَيدةَ
= وأخرجه أحمد (1628)، وابن ماجه (2580)، وابن حبان (3194) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وعند أحمد زيادة: "
…
ومن ظَلَم من الأرض شبرًا طُوِّقه من سبع أرضين".
وأخرجه الترمذي (1418) من طريق معمر، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن سهل، عن سعيد بن زيد، به. بزيادة عبد الرحمن بن عمرو بن سهل بين طلحة وسعيد، وقال في آخره كما في مطبوع دار الغرب: قال معمر: بلغني عن الزهري ولم أسمع منه. اهـ. وبلاغ الزهري عند أحمد (1639)، وابن حبان (3195).
قال الدارقطنيُّ في "العلل" 4/ 424: وأحبُّها إليَّ من قال: عن الزهري، عن طلحة، عن عبد الرحمن، عن سعيد بن زيد.
وقال الحافظ في "الفتح" 5/ 104: ويُمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون طلحة سمع هذا الحديث من سعيد بن زيد، وثبَّته فيه عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، فلذلك كان ربما أدخله في السند، وربما حذفه، والله أعلم.
وسيرد في الرواية التالية، ومطولًا في الروايتين (4094) و (4095).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن - إن ثبت سماع طلحة من سعيد كما سلف بيانه في الرواية السابقة - من أجل محمد بن إسحاق، فهو صدوق مدلِّس، وقد صرَّح بالتحديث عند أبي يعلى (950) فانتفت شبهة تدليسه، وتُوبع كما في الرواية السابقة، وباقي رجال الإسناد ثقات. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3540).
وأخرجه - مطولًا - أحمد (1642) عن يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِه، فهو شهيد"
(1)
.
4093 -
أخبرنا محمد بن المُثنَّى قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن علقمة.
عن أبي جعفر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِه، فهو شهيد"
(2)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: حديث المُؤمَّل خطأ، والصَّواب حديث عبد الرَّحمن.
23 - مَنْ قاتل دُونَ أهلِه
4094 -
أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ مهديٍّ قال: حدَّثنا إبراهيم بنُ سعد، عن أبيه، عن أبي عُبيدة بن محمد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مُؤَمَّل - وهو ابن إسماعيل البصري - وقد خالفَ في إسناده - كما ذكر المصنِّف بإثر الرواية التالية - فرواه عبد الرحمن بن مهدي - كما في الرواية التالية - عن سفيان - وهو الثوري - عن علقمة، عن أبي جعفر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا بلفظ: من قُتل دون مظلمته فهو شهيد". والحديث في "السنن الكبرى" برقم (3541).
ويشهد له حديث سعيد بن زيد في الروايتين السابقتين، وحديث عبد الله بن عمرو في الرواية (4084) ومكرراتها.
(2)
حسن بشواهده، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلّا أنَّ أبا جعفر - وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - تابعيٌّ، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعلقمة: هو ابن مَرْثد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3542).
ويشهد له حديث ابن عباس عند أحمد (2779)، ورجاله ثقات إلا أنه مرسل. وينظر حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (4084).
وسيأتي من طريق مُطَرِّف، عن سوادة، عن أبي جعفر، عن سويد بن مُقَرِّن مرفوعًا برقم (4096)، وفي إسناده مجهول.
عن سعيد بن زيد، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ قاتَلَ دُونَ مالِه فقُتِلَ، فهو شهيد، ومَنْ قاتَلَ دُونَ دَمِه، فهو شهيد، ومَنْ قاتَلَ دُونَ أهلِه، فهو شهيد"
(1)
.
24 - باب مَنْ قَاتَلَ دُونَ دِينه
4095 -
أخبرنا محمد بنُ رافع ومحمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم قالا: حدَّثنا سليمان - يعني ابنَ داود الهاشميّ - قال: حدَّثنا إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عُبيدة بن محمد بن عمَّار بن ياسر، عن طلحة بن عبد الله بن عوف
عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مالِه، فهو شهيد، ومَنْ قُتِلَ دُونَ أهلِه، فهو شهيد، ومَنْ قُتِلَ دُونَ دِينهِ، فهو شهيد، ومَنْ قُتِلَ
(2)
دُونَ دَمِه، فهو شهيد"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح إن ثبت سماع طلحة من سعيد، كما سلف بيانه عند الرواية (4090).
إبراهيم بن سعد: هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3543).
وسيرد في الرواية التالية بزيادة: "ومن قتل دون دينه فهو شهيد".
وسلف برقم (4090) مختصرًا بلفظ: "من قتل دون ماله فهو شهيد".
(2)
في (ر): قاتل.
(3)
إسناده صحيح إن ثبت سماع طلحة من سعيد، كما سلف بيانه عند الرواية (4090).
وهو في "السنن الكبرى" برقم (3544).
وأخرجه أحمد (1652)، وأبو داود (4772) من طريق سليمان بن داود، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (1653) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، به.
وسلف في الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "ومن قتل دون دينه" أي: من أراده أحد ليفتنه في دينه وإلَّا يُريد قتله، فقَبِلَ القتْلَ، أو قاتلَ عليه حتى قُتِلَ، فهو شهيد، وجُوِّز له إظهار كلمة الكفر مع ثبوت القلب على الإيمان، والأولى الصبر على القتل، والله أعلم.
25 - باب مَنْ قاتَلَ دُونَ مظلِمَتِه
4096 -
أخبرنا القاسم بنُ زكريَّا بن دينار قال: حدَّثنا سعيد بنُ عمرو الأشعثيُّ قال: حدَّثنا عَبْثَر، عن مُطَرِّف، عن سَوادة بن أبي الجعد، عن أبي جعفر قال:
كنتُ جالسًا عند سُوَيد بن مُقَرِّن فقال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِه فهو شهيد"
(1)
.
26 - باب مَنْ شهرَ سيفَه ثُمَّ وضعَه في النَّاس
4097 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا الفَضْل بنُ موسى قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه
عن ابن الزُّبير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ شهَرَ سيفَه، ثُمَّ وضَعَه
(2)
، فدَمُه هَدَرٌ"
(3)
.
(1)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة سوادة بن أبي الجعد، وأبو جعفر مجهول كما ذكر ابن حجر في "التقريب" وقال: وقيل: هو الباقر. اهـ. وباقي رجاله ثقات عَبْثَر: هو ابن القاسم، ومُطرِّف: هو ابن طريف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3545).
وسلفت شواهده عند الرواية (4093).
قال السِّندي: قوله: "دون مظلمته" أي: قصده قاصد بالظلم.
(2)
فوقها في (م): في الناس.
(3)
صحيح موقوفًا، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ الفضل بن موسى - وهو السِّيناني - خالف في رفعه، فوقفه غيرُه كما سيأتي في الروايتين التاليتين، وقال الترمذي - كما في "ترتيب العلل الكبير" ص 237 - : سألتُ محمدًا - يعني البخاريَّ - عن هذا الحديث، فقال: إنما يرويه - يعني طاوسًا - عن ابن الزبير موقوفًا. اهـ. وقال علي بن المديني كما في "تهذيب التهذيب"(ترجمة الفضل بن موسى): منكر ضعيف معمر: هو ابن راشد البصري، وابن طاوس: هو عبد الله، وأبوه طاوس: هو ابن كَيْسان اليماني، وابن الزبير: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3546).
قال السِّندي: قوله: "من شهر سيفه": "شهَرَ" بالتخفيف كمَنَع، وبالتشديد، أي: سَلَّ =
4098 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق، بهذا الإسناد مِثْله، ولم يرفَعْه
(1)
.
4099 -
أخبرنا أبو داود قال: حدَّثنا أبو عاصم، عن ابن جُرَيج، عن ابن طاوس، عن أبيه.
عن ابن الزُّبير قال: مَنْ رفَعَ السِّلاح، ثُمَّ وضَعَه، فدَمُه هَدَرٌ
(2)
.
4100 -
أخبرنا أحمد بن عَمرو بن السَّرْح قال: أخبرنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني مالكٌ وعبد الله بنُ عمر وأسامة بنُ زيد ويونس بنُ يزيد، أنَّ نافعًا أخبرَهم
عن عبد الله بن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ حملَ علينا السِّلاحَ فليس مِنَّا"
(3)
.
= سيفه. "ثمَّ وضعه" أي: في الناس، أي: ضربهم. به. "فدمه هَدَر" أي: لا دية ولا قصاص بقتله.
(1)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (3547).
وسلف مرفوعًا في الذي قبله، وسيرد موقوفًا في الذي بعده.
(2)
صحيح موقوفًا كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن فيه ابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - مدلِّس، لكنَّه تُوبع. أبو داود: هو سليمان بن سيف الحَفَري، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مَخْلَد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3548).
(3)
إسناده صحيح من جِهَتي مالك ويونس بن يزيد: وهو الأيلي، وأمَّا عبد الله بن عمر - وهو العمري - فضعيف، وأسامة بن زيد - وهو اللَّيثي - فصدوق، وقد تُوبِعا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3549).
وهو عند مالك في "الموطأ" برواية محمد بن الحسن (866)، ومن طريقه أخرجه أحمد (5149)، والبخاري (7070)، ومسلم (98):(161)، وابن حبان (4590).
وأخرجه أحمد (4467) و (4649) و (5149) و (6277) و (6381)، والبخاري (6874)، ومسلم (98):(161)، وابن ماجه (2576) من طرق، عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (4590) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.
4101 -
أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلانَ قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا الثّوريُّ، عن أبيه، عن ابن أبي نُعْم
عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ قال: بعثَ عليٌّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو باليمن بذُهَيْبَةٍ في تُرْبَتِها، فقَسَمَها بين الأقرعِ بن حابِس الحَنْظليّ ثم أحَدِ بني مُجاشع، وبين عُيَيْنَةَ بن بَدْر الفَزَاريّ، وبين علقمةَ بن عُلاثَةَ العامِريّ ثم أحَدِ بني كِلاب، وبين زيدِ الخَيْل الطّائيّ ثم أحَدِ بني نَبْهان. قال: فغَضِبَتْ قُريشٌ والأنصارُ وقالوا: يُعطي صَنادِيدَ أهلِ نَجْد ويَدَعُنا، فقال:"إنَّما أتَألَّفُهم". فأقبلَ رجلٌ غائرُ العَيْنَيْن، ناتئُ الوَجْنَتَيْن، كَثُّ اللِّحْية، مَحْلُوقُ الرَّأس، فقال: يا محمد، اتَّقِ الله، قال: "مَنْ يُطِعِ
(1)
الله إذا عَصَيْتُهُ؟! أيأمَنُني على أهلِ الأرض، ولا تَأْمنوني؟! " فسأل رجل من القوم قَتْلَهُ فمَنَعَه، فلمّا ولَّى قال: "إنَّ من ضِئْضِي هذا قومًا
(2)
يخرُجُون يقرؤون القرآنَ لا يُجاوِزُ حَناجِرَهم، يَمْرُقُون من الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْم من الرَّميَّة، يقتُلُونَ أهلَ الإسلام ويَدَعُون أهلَ الأوثان، لَئِنْ أنا أدركتُهُم لأَقْتُلَنَّهُم قَتْلَ عادٍ"
(3)
.
(1)
كذا في النسخ ورواية "السنن الكبرى"، والوجه كما قال السِّندي: من يطيع.
(2)
المثبت من (م)، وهو الجادَّة، ووقع في (ر) و (ك) و (هـ): قوم، وضبّب فوقها في (ك).
(3)
إسناده صحيح، عبد الرزاق: هو ابن همَّام الصنعاني، والثوري: هو سفيانُ بنُ سعيد، وأبوه: سعيد بن مسروق، وابن أبي نُعْم: هو عبد الرحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3550).
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (18676)، ومن طريقه أخرجه أحمد (11648) و (11693) و (11695)، والبخاري (7432) (جمعه مع روايته عن قبيصه عن سفيان الثوري) وعندهم: أُراه خالدَ بنَ الوليد. (يعني الرجل الذي سأل قتله).
وأخرجه البخاري (3344 معلقًا و 4667 مختصرًا)، وأبو داود (4764) عن محمد بن كثير، والبخاري (7432) عن قَبِيصة، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. =
4102 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن الأعمش، عن خَيثمة، عن سُوَيد بن غَفَلة
عن عليٍّ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يخرجُ قومٌ في آخر الزَّمان، أحْداثُ الأسنان، سُفهاءُ الأحلام، يقولون من خيرِ قولِ
(1)
البريَّة، لا يُجاوِزُ إيمانُهم حناجِرَهم، يَمْرُقُونَ من الدِّين كما يَمْرُقُ السَّهمُ من الرَّمِيَّة، فإذا لقيتُموهم فاقتُلوهم، فإنَّ قَتْلَهم أجرٌ لِمَنْ قتَلَهم يومَ القيامة"
(2)
.
4103 -
أخبرنا محمد بنُ مَعْمَر البصريُّ البَحْرانيُّ
(3)
قال: حدَّثنا أبو داود الطَّيالسيُّ قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ سلمة، عن الأزرق بن قَيس، عن شَريك بن شهاب قال: كنتُ أتمنَّى أن ألقى رجلًا من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم أسألُه عن الخوارج
فلقيتُ أبا بَرْزَةَ في يوم عيدٍ في نفرٍ من أصحابه، فقلتُ له
(4)
: هل سمعتَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ فقال: نعم، سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
= وسلف من طريق أبي الأحوص، عن سعيد بن مسروق، به برقم (2578).
(1)
في نسخة بهامش (هـ): من قول خير.
(2)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وخيثمة: هو ابن عبد الرحمن الجُعْفي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (3551).
وأخرجه أحمد (1086)، ومسلم (1066):(154) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (3611) و (5057)، وأبو داود (4767)، وابن حبان (6739) من طريق محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد (616) و (912) و (1086)، والبخاري (6930)، ومسلم (1066):(154) من طرق عن الأعمش، به.
(3)
في (ك) والمطبوع: الحرَّاني، وهو خطأ.
(4)
كلمة "له" ليست في (ر).
بأُذُنيَّ، ورأيتُه بِعَينَيَّ، أُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بمالٍ فَقَسَمه، فأعطى مَنْ عن
يمينه، ومَنْ عن شماله، ولم يُعْطِ مَنْ وراءه شيئًا، فقام رجلٌ من ورائه
فقال: يا محمد، ما عدَلْتَ في القِسمة - رجلٌ أسودُ، مَطمومُ الشَّعْر، عليه ثوبان أبيضان - فغضِبَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غضبًا شديدًا، وقال:"واللهِ لا تَجِدونَ بعدي رجُلًا هو أعدلَ منِّي" ثُمَّ قال: "يُخرجُ في آخر الزَّمان قومٌ كأنَّ هذا منهم، يقرؤون
(1)
القرآنَ لا يُجاوِزُ تَراقِيهم، يَمْرقون من الإسلام كما يَمْرُقُ السَّهمُ من الرَّمِيَّة، سيماهُم التَّحليق، لا يزالون يخرجونَ حتَّى يخرُجَ آخِرُهم مع المسيح الدَّجَّال، فإذا لَقيتُموهم فاقتُلوهم، هم شَرُّ الخَلْقِ والخليقة"
(2)
. قال أبو عبد الرَّحمن رحمه الله: شَريكُ بنُ شهابٍ ليس بذلك المشهور.
27 - باب قتال المسلم
4104 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمرٌ، عن أبي إسحاق، عن عمر
(3)
بن سعد قال:
حدَّثنا سعد بنُ أبي وقَّاص، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "قِتالُ المسلم كُفْرٌ، وسِبابُه
(1)
بعدها في (ر) و (ك) ونسخة فوق (م) زيادة: من.
(2)
صحيح لغيره دون قوله: "لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدَّجَّال"، وهذا إسناد ضعيف لجهالة شريك بن شهاب. أبو داود الطيالسي: هو سليمان بن داود. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3552).
وأخرجه أحمد (19783) و (19808) و (19809) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقد بُسطت شواهده في "مسند أحمد" عند حديث ابن مسعود برقم (3831).
وقوله: "مطموم الشَّعر"؛ قال السِّندي: يقال: طمَّ شعرَه؛ إذا جزَّه واستأصله.
(3)
تحرف في (هـ) إلى: عمرو.
فُسوقٌ"
(1)
.
4105 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعتُ أبا الأحْوَص
عن عبد الله قال: سِبابُ المسلم فُسوقٌ، وقِتالُه كُفْرٌ
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير عمر بن سعد بن أبي وقاص، فهو صدوق، وقد خالف معمرٌ - وهو ابن راشد البصري - الرُّواةَ عن أبي إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي - فرواه عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعد، عن سعد. ورَوَوه - كما سيأتي في التخريج - عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد، عن سعد. قال البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 89: وهذا أصح. وقال الدارقطني في "العلل" 4/ 358: والصواب حديث محمد بن سعد.
والحديث في "السنن الكبرى" برقم (3553).
وهو في "مصنَّف" عبد الرزاق (20224)، ومن طريقه أخرجه أحمد (1519) وفيه زيادة في آخره.
وأخرجه أحمد (1537) من طريق زكريا بن أبي زائدة، والمصنِّف في "الكبرى"(3554) من طريق إسرائيل، وابن ماجه (3941) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد، عن سعد، به.
قال السِّندي: قوله "كُفْرٌ" أي: من أعمال أهل الكفر، فإنهم الذين يقصدون قتال المسلمين، وتأويله بحمله على القتال مستحِلًّا يؤدِّي إلى عدم صحة المقابلة؛ لكون السِّباب مُستحِلًّا كفرٌ أيضًا، فليُتأمَّل. و"السِّباب" بكسر سين مهملة وخفَّة مُوَحَّدة، أي: شتمُه. "فسوق" أي: من أعمال أهل الفسوق.
(2)
إسناده صحيح، وقد اختُلِفَ فيه على أبي الأحوص - وهو عوف بن مالك بن نَضْلة الجُشَمي - في وقفه ورفعه، وقال الدارقطني في "العلل" 5/ 324: والموقوف عن أبي الأحوص أصح. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (3555).
قلت: وهو - وإن صَحَّ في هذه الرواية وغيرها موقوفًا - له حُكم الرَّفع؛ لأنَّ مِثْلَهُ لا يُقال بالرأي، ولا سيما وقد ثبت رفعُه من غير وجهٍ كما سيأتي.
وأخرجه - مطولًا جدًّا - ابن ماجه (46) من طريق موسى بن عقبة، عن أبي إسحاق، عن =
4106 -
أخبرنا يحيى بنُ حَكيم قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بنُ مهديٍّ، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحْوَص
عن عبد الله قال: سِبابُ المسلم فُسوقٌ
(1)
، وقِتالُه كُفْرٌ. فقال له أبان: يا أبا إسحاق، أما
(2)
سمِعْتَه إلَّا من أبي الأحْوَص؟ قال: بَلْ سَمِعْتُه من الأسود وهُبَيرة
(3)
.
4107 -
أخبرنا أحمد بنُ حرب قال: حدَّثنا سفيان بنُ عُيينة، عن أبي الزَّعْراء، عن عمِّه أبي الأَحْوَص
= أبي الأحوص، عن ابن مسعود مرفوعًا. موسى بن عقبة لم يُذكر في الذين رَوَوا عن أبي إسحاق قبل اختلاطه.
وأخرجه - مطولًا - أحمد (4262) من طريق إبراهيم الهَجَري، عن أبي الأحوص، به.
مرفوعًا. إبراهيم الهَجَري ضعيف.
وسيرد في الرواية التالية، وفيه أنَّ أبا إسحاق رواه - أيضًا - عن الأسود وهُبيرة.
وتابع أبو الزَّعراء أبا إسحاق في وقفه، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، كما سيرد في الرواية (4107).
وسيرد موقوفًا - أيضًا - في الروايتين (4112) و (4113) من طريق أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود.
وسيرد مرفوعًا برقم (4108) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وبالأرقام (4108 مكرر 1) و (4108 مكرر 2) و (4109) و (4110) و (4111) من طريق أبي وائل، كلاهما عن ابن مسعود.
(1)
في (ك) و (هـ): فسق.
(2)
في (م) و (ر): ما.
(3)
إسناده صحيح من جِهَتَي أبي الأحوص والأسود: وهو ابن يزيد النَّخَعي، وأمَّا من جهة هُبيرة - وهو ابن يَريم - فحسنٌ يحيى بن حكيم: هو المقوِّم وهو في "السنن الكبرى" برقم (3556).
وسلف في الذي قبله.
عن عبد الله قال: سِبابُ المسلم فُسوقٌ، وقِتالُه كُفْرٌ
(1)
.
4108 -
أخبرنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وَهْب بنُ جَرِيرٍ قال: حدَّثنا أبي قال: سمعتُ عبد الملك بنَ عُميرٍ يُحدِّثه
(2)
، عن عبد الرَّحمن بن عبد الله
عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"سِبابُ المسلم فُسوقٌ، وقِتالُه كُفْرٌ"
(3)
.
4108 / م 1 - أخبرنا عَمرو بنُ علي، حدَّثنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن شعبة، عن زُبَيدٍ قال: قلتُ لأبي وائل:
أسمعت عبدَ الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: "قِتالُ المسلم كُفرٌ، وسِبابُه فُسوقٌ؟ قال: نعم
(4)
(5)
.
(1)
إسناده صحيح، أبو الزَّعراء: هو عمرو بن عمرو - أو ابن عامر - بن مالك بن نَضْلة الجُشَمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3557).
وسلف في سابِقَيه.
(2)
في نسخة بهامش (ك): يحدث.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أنَّ عبد الرحمن بن عبد الله سمع من أبيه عبد الله - وهو ابن مسعود - شيئًا يسيرًا. وهب بن جرير: هو ابن حازم الأزدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3558).
وأخرجه أحمد (3957) و (4394)، والترمذي (2634) من طرق عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وسيرد في الروايات الأربع التالية من طريق أبي وائل شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود، مرفوعًا. وأسانيدها صحيحة.
(4)
هذا الحديث والذي بعده من (م) و (ر) و (ق).
(5)
إسناده صحيح، ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وزُبيد: هو ابن الحارث اليامي، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3959).
وأخرجه أحمد (3647)، والبخاري (48)، ومسلم (64):(116) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. =
4108 / م 2 - أخبرنا محمد بنُ المثنَّى، حدَّثنا محمد، حدَّثنا شعبة، عن منصور، عن أبي وائل
عن عبد الله، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"سِبابُ المسلم فُسوقٌ، وقِتالُه كُفْرٌ"
(1)
.
4109 -
أخبرنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: قلتُ لحَمَّادٍ: سَمِعتَ منصورًا وسليمانَ وزُبَيدًا يُحدِّثون، عن أبي وائل
عن عبد الله، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"سِبابُ المسلم فُسوقٌ، وقِتالُه كُفْرٌ"
(2)
؟ مَنْ تَتَّهِم؟ أتَتَّهِمُ منصورًا؟ أَتتَّهِمُ زُبَيدًا؟ أَتتَّهِمُ سليمانَ؟ قال: لا، ولكنِّي أتَّهِمُ أبا وائل
(3)
.
= وأخرجه مسلم (64): (116) من طريق محمد بن طلحة بن مصرف، عن زبيد، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، به.
وسيرد في الرواية (4109) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن زبيد ومنصور والأعمش، ثلاثتهم عن أبي وائل، به.
وسيرد في الرواية (4110) من طريق سفيان الثوري، عن زبيد، وفي الرواية (4111) من طريق الثوري، عن منصور، كلاهما عن أبي وائل، به.
ورُوي عن أبي وائل، عن ابن مسعود موقوفًا كما سيأتي في الروايتين (4112) و (4113). وينظر ما سلف برقم (4105).
(1)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، ومنصور: هو ابن المعتمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3960).
وأخرجه مسلم (64): (117) عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - عن ابن أبي شيبة، عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه البخاري (6044) عن سليمان بن حرب، عن شعبة، به.
وسلف في الذي قبله.
(2)
بعدها في (م) و (ر) زيادة: قال.
(3)
إسناده صحيح، أبو داود: هو الطيالسي، وسليمان: هو ابن مِهْران الأعمش. وهو في =
4110 -
أخبرنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن زُبَيد، عن أبي وائل
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سِبابُ المسلم فُسوقٌ، وقِتالُه كُفْرٌ" قلت لأبي وائل
(1)
: سمِعْتَه من عبد الله؟ قال: نعم
(2)
.
4111 -
أخبرنا محمود بنُ غَيْلانَ قال: حدَّثنا معاوية قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل.
عن عبد الله قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "سِبابُ المسلم فُسوقٌ، وقِتالُه كُفْرٌ"
(3)
.
="السنن الكبرى" برقم (3561).
وأخرجه أحمد (3903) و (4345)، وابن حبان (5939) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (64): (117)، وابن ماجه (69) من طريق عفان، عن شعبة، عن الأعمش وحده، به.
وأخرجه البخاري (7076)، وابن ماجه (69) و (3939) من طريقين عن الأعمش، به.
وسلف من طريق زبيد برقم (4108 مكرر 1)، ومن طريق منصور في الرواية السابقة.
(1)
بعدها في (م) زيادة: أنت.
(2)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجراح الرُّؤاسي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3562).
وأخرجه الترمذي (1983) و (2635) عن محمود بن غيلان، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (4126)، ومسلم (64):(116) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، به.
وسلف في الذي قبله.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير معاوية - وهو ابن هشام القصَّار - فهو صدوق، وقد تُوبع في الروايات الأربع السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3563).
4112 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا جَرير، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال عبد الله: سِبابُ المسلم فُسوقٌ، وقِتالُه كُفْرٌ
(1)
.
4113 -
أخبرنا محمد بنُ العلاء، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شَقيق عن عبد الله قال: قِتالُ المؤمن كُفْرٌ، وسِبابُه فُسوقٌ
(2)
.
28 - باب التَّغليظ فيمن قاتل تحت رايةٍ عُمِّيّة
4114 -
أخبرنا بشر بنُ هلال الصَّوَّاف قال: حدَّثنا عبد الوارث قال: حدَّثنا أيوب، عن غَيْلَانَ بن جَرير، عن زياد بن رِياح
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "مَن خرجَ من الطَّاعة وفارقَ الجماعةَ فماتَ، ماتَ مِيتةً جاهليَّةً، ومَنْ خرجَ على أُمَّتي يضرِبُ بَرَّها وفاجِرَها، لا يَتحاشى مؤمنَها
(3)
، ولا يَفي لذي عَهْدِها، فليس منِّي، ومَنْ قاتَلَ تحتَ رايةٍ عمِّيَّةٍ، يدعو إلى عَصبيَّةٍ، أو يغضَبُ لعصبِيَّةٍ، فقُتِلَ، فقِتْلَتُه
(4)
جاهليَّة"
(5)
.
(1)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد الضَّبِّي، ومنصور: هو ابن المعتمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3564).
قلت: وهو - وإن صحَّ موقوفًا كما في هذه الرواية والتي تليها - له حُكم الرفع؛ لأنَّ مثله لا يُقال بالرأي، ولا سيما وقد ثبت رفْعُه كما في الروايات الخمس السابقة.
(2)
إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. الأعمش: هو سليمان بن مِهْران. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3565).
(3)
في (م): من مؤمنها.
(4)
في (ك): فقتلة.
(5)
إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد العَنْبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3566).
وأخرجه ابن ماجه (3948) عن بشر بن هلال، بهذا الإسناد مقتصرًا على آخره: "من قاتل تحت راية عميَّة
…
" الحديث. =
4115 -
أخبرنا محمد بنُ المُثَنَّى، عن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا عمران القطَّان، عن قَتادة، عن أبي مِجْلَز.
عن جُنْدُب بن عبد الله قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قاتَلَ تحت رايةٍ عمِّيَّةٍ، يُقاتِلُ عَصَبيَّةً، ويغضَبُ لعَصبِيَّةِ، فقِتْلَتُه
(1)
جاهليَّة"
(2)
.
= وأخرجه أحمد (8061) من طريق معمر، و (10333) عن إسماعيل بن عليَّة، ومسلم (1848):(53)، وابن حبان (4580) من طريق حماد بن زيد، ثلاثتهم عن أيوب، به. غير أنَّ إسماعيل بن عُليَّة وقفه.
وأخرجه أحمد (7944)، ومسلم (1848):(53) من طريق جرير بن حازم، ومسلم (1848):(54) من طريق مهدي بن ميمون، كلاهما عن غيلان بن جرير، به. وقال جرير بن حازم في روايته: عن أبي قيس بن رِياح.
وأخرجه أحمد (10334)، ومسلم (1848):(54) عن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، ثلاثتهم عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن غيلان، به. رفعه ابن بشار، ووقفه أحمد وابن المثنى.
قلت: ولا يضرُّ وقفُ من وقَفَه، فالحديث مرفوعٌ كما هو واضحٌ من قوله:"على أمَّتي، وقوله: "فليس مني"، والظاهر - والله أعلم - أنَّ بعض الرُّواة قصَّر في التصريح برفعه.
قال السِّندي: قوله: "من خرج من الطاعة" أي: طاعة الإمام. "وفارق الجماعة" أي: جماعة المسلمين المجتمعين على إمام واحد. "مِيتة" - بكسر الميم -: حالة الموت. "جاهلية" صفة بتقدير، أي: كميتة أهل الجاهلية، ويحتمل الإضافة، والمراد: مات كما يموت أهل الجاهلية من الضلال، وليس المراد الكفر. "يضرب بَرَّها" بفتح الباء وتشديد الراء. "لا يتحاشى" أي: لا يترك. "ولا يفي لذي عَهدِها": أي: لا يفي لذميٍّ ذِمَّته. "فليس مني" أي: فهو خارج عن سُنَّتي. "تحت راية عُِمِّيَّة" بكسر عينٍ وحكي ضمُّها، وبكسر الميم المشدَّدة، وبمثنَّاة تحتية مشدَّدة: هي الأمر الذي لا يستبين وجهُه، كتقاتل القوم عصبيةً. قيل: قوله: "تحت راية عِمَّيَّة" كناية عن جماعة مجتمعين على أمرٍ مجهول لا يُعرَف أنَّه حقٌّ أو باطل. وفيه أنَّه من قاتل تعصُّبًا لا لإظهار دين ولا لإعلاء كلمة الله، وإن كان المعصوبُ له حقًّا، كان على الباطل. "فقِتْلَةٌ" بكسر القاف: الحالة من القتل.
(1)
في نسخة بهامش (هـ): فقتلة.
(2)
حديث صحيح، عمران القطان - وهو ابن دَاوَر - ليس بالقوي، كما قال المصنِّف =
قال أبو عبد الرَّحمن: عمران القطَّان ليس بالقويِّ.
29 - باب تحريم القتل
4116 -
أخبرنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داود، عن شعبةَ قال: أخبرني منصورٌ قال: سَمِعْتُ ربعيًّا يُحدِّثُ
عن أبي بَكْرَةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أشارَ المسلمُ على أخيه المسلمِ بالسِّلاحِ، فهما على جُرْف
(1)
جهنَّم، فإذا قتَلَه خَرَّا جميعًا فيه
(2)
"
(3)
.
= عقِبَه، لكن حديثُه يصلُح في المتابعات والشواهد، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات.
عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وأبو مجْلَز: هو لاحق بن حُميد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3567).
وأخرجه ابن حبان (4579) من طريق أبي داود الطيالسي، عن عمران القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1850) من طريق سليمان التيمي، عن أبي مجلز، به.
(1)
في (ر) و (م): حرف.
(2)
في (هـ) وهامش (ك): فيها.
(3)
إسناده صحيح، أبو داود: هو الطيالسي، ومنصور: هو ابن المعتمر، وربعي: هو ابن حِراش. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3568).
وأخرجه أحمد (20424)، والبخاري تعليقًا بإثر الحديث (7083)، ومسلم (2888):(16)، وابن ماجه (3965) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد، وقال البخاري: لم يرفعه سفيان - يعني الثوري - عن منصور.
وقد تعقَّب الدارقطنيُّ في "التتبع" ص 221 الإمامَ مسلمًا من أجل هذه الرواية، فأجاب النوويُّ في "شرح مسلم" 18/ 12 - 13: وهذا الاستدراك غير مقبول، فإنَّ شعبةَ إمامٌ حافظ، فزيادتُه الرفع مقبولة.
ورواية سفيان الموقوفة سترد في الرواية التالية
وينظر ما سيأتي في الروايات (4118 - 4124).
قال السِّندي: قوله: "إذا أشار المسلم على أخيه" هو أن يشير كلٌّ منهما على صاحبه. "فهما =
4117 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا يَعْلى قال: حدَّثنا سفيان، عن منصور، عن رِبْعِيَّ
عن أبي بَكْرَةَ قال: إذا حملَ الرَّجُلانِ المُسلِمانِ السِّلاحَ أحدُهما على الآخر، فهما على جُرْف
(1)
جهنّم، فإذا قتلَ أحدُهما الآخر، فهما في النَّار
(2)
.
4118 -
أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم، عن يزيد، عن سليمان التَّيميّ، عن الحسن
عن أبي موسى، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تواجَهَ المُسلِمانِ بسَيْفَيهما
(3)
، فقتلَ أحدُهما صاحِبَه، فهما في النَّار" قيل: يا رسولَ الله، هذا القاتِل، فما بالُ المقتول؟ قال:"أرادَ قَتْل صاحبِه"
(4)
.
= على جُرْف" بضمِّ جيم، وراء مضمومة أو ساكنة، مُستعارٌ من جُرْف النهر: الطَّرف، كالسَّيل، وهو، وهو كناية عن قُربهما من جهنم. "خَرَّا" أي: سقطا، أي: القاتل والمقتول.
(1)
في (ر) و (م): حرف.
(2)
صحيح موقوفًا ومرفوعًا، وهذا إسناد رجاله ثقات، يعلى: هو ابن عُبيد الطَّنافسي، وقد أطلق توثيقَه الأئمَّة، وقدَّمه أحمد على أخيه محمد بن عبيد، وانفرد ابن معين - كما في رواية عند عثمان الدارمي - بقوله: ضعيف في سفيان الثوري، مع أنَّه وثَّقه مطلقًا في باقي الروايات.
قلت: ووَقْفُه في هذه الرواية لا يضرُّ؛ لأنَّ له حُكمَ الرفع، ولا سيَّما أنَّ شعبة رفعه كما في الرواية السابقة، وقد رُويَ مرفوعًا - أيضًا - من طرق أخرى.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (3569).
قال السِّندي: قوله: "أحدهما على الآخر" أي: كلٌّ منهما على صاحبه.
(3)
في نسخة بهامش (هـ): بسيفهما.
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنه منقطع، الحسن - وهو ابن يسار البصري - لم يسمع من أبي موسى، يزيد: هو ابن هارون، وسليمان التَّيمي: هو ابن طَرْخان.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (3570).
وأخرجه أحمد (19676) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. =
4119 -
أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثنا
(1)
يزيد - وهو ابن هارون - قال: أخبرنا سعيد، عن قَتادة، عن الحسن
عن أبي موسى الأشعريَّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تواجَهَ المُسلِمانِ بسَيْفَيهما
(2)
، فقتَلَ أحدُهما صاحِبَه، فهما
(3)
في النَّار" مثله سواءً
(4)
.
= وسيرد في الرواية التالية من طريق قتادة، وفي الرواية (4124) من طريق يونس بن عبيد، كلاهما عن الحسن، عن أبي موسى.
وسيرد - أيضًا - برقم (4120) من طريق هشام بن حسان، وبرقم (4121) من طريق قتادة، كلاهما عن الحسن، عن أبي بكرة.
وسيرد برقمي (4122) و (4123) من طرق، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة. وإسناد الرواية الثانية صحيح.
وقد بُسِطَ القولُ في "مسند أحمد" عند الرواية (19676) في أنَّ روايةَ الحسن عن أبي موسى، ورواية الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة، محفوظتان.
وينظر في ذلك ما قاله الدارقطني في "العلل" 7/ 251 - 252.
(1)
من قوله: "عن سليمان" في الرواية السابقة إلى هنا سقط من (ر).
(2)
في نسخة بهامش (هـ): بسيفهما.
(3)
في (م): فهو.
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه منقطع كما سلف ذِكرُه في الرواية السابقة. سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وسماع يزيد بن هارون منه قبل اختلاطه، وقَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3571).
وأخرجه أحمد (19751) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (3964) عن أحمد بن سنان، عن يزيد بن هارون، عن سعيد بن أبي عروبة وسليمان التيمي، به.
قلت: قد سلف في الرواية السابقة عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن الحسن، به. دون ذكر قتادة في الإسناد، وهي الصواب فيما قاله المزِّي في "التحفة" 6/ 408. يعني أنَّ التَّيمي رواه عن الحسن دون واسطة قتادة، وأمّا سعيد بن أبي عروبة فرواه عن قتادة عن الحسن.
وأخرجه أحمد (19609) من طريق، همام، عن قتادة به. وسلف في الذي قبله.
4120 -
أخبرنا عليُّ بنُ محمد بن عليٍّ المِصِّيصيُّ قال: حدَّثنا خَلَف، عن زائدة، عن هشام، عن الحسن
عن أبي بَكْرَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تواجَهَ المُسلِمانِ بِسَيْفَيهما
(1)
كلُّ واحدٍ منهما يُريدُ قَتْلَ صاحبِه، فهما في النَّار" قيل له
(2)
: يا رسولَ الله، هذا القاتِلُ، فما بالُ المقتول؟ قال:"إنَّه كان حريصًا على قَتْلِ صاحبِه"
(3)
.
4121 -
أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا الخليل بنُ عمر بن إبراهيم قال: حدثني أبي قال: حدَّثني قتادة، عن الحسن
عن أبي بَكْرَةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى المُسلِمانِ بسَيْفَيهما
(4)
، فقتَلَ أحدُهما صاحِبَه، فالقاتِلُ والمقتولُ في النَّار"
(5)
.
4122 -
أخبرنا أحمد بنُ فَضالَةَ قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن أيوب، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس.
(1)
في نسخة بهامش (هـ): بسيفهما.
(2)
كلمة "له" ليست في (م).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ الحسن - وهو البصري - لم يسمع هذا الحديث من أبي بكرة، وإنَّما رواه عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة، كما سيأتي في الروايتين (4122) و (4123). خلف: هو ابن تميم الكوفي، وزائدة: هو ابن قُدامة الثقفي، وهشام: هو ابن حسان القُرْدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3572).
وأخرجه أحمد (20518) من طريق المبارك بن فضالة، عن الحسن، بهذا الإسناد.
وينظر ما قاله الدارقطني في "العلل" 7/ 162 - 164. وسيرد في الرواية التالية.
وقد سلف - بنحوه - برقم (4116) من طريق ربعي بن حراش، عن أبي بكرة، به.
(4)
في نسخة بهامش (هـ): بسيفهما.
(5)
حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير الخليل بن عمر - وهو ابن إبراهيم العبدي - وأبيه، فهما صدوقان، وقد تُوبِعا. قَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3573).
وأخرجه أحمد (20472) من طريق معمر، عن قتادة، بهذا الإسناد.
عن أبي بَكْرَةَ قال: قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا تواجَهَ المُسلِمانِ بسَيْفَيهما
(1)
، فقتَلَ أحدُهما صاحِبَه، فالقاتِلُ والمقتولُ في النَّار" قالوا: يا رسولَ الله، هذا القاتِلُ، فما بالُ المقتول؟ قال:"إنَّه أرادَ قَتْلَ صاحبِه"
(2)
.
4123 -
أخبرنا أحمد بنُ عَبْدَة، عن حمَّاد، عن أيوبَ ويونسَ والمُعَلَّى بن زياد، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس
عن أبي بَكْرَةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى المُسلِمانِ بسَيْفَيهما
(3)
، فقتَلَ أحدُهما صاحبه، فالقاتِلُ والمقتولُ في النَّار"
(4)
.
(1)
في نسخة بهامش (هـ): بسيفهما.
(2)
حديث صحيح، أحمد بن فَضالة - شيخ المصنِّف - صدوق حسن الحديث، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "الكبرى"(3574). وأخرجه مسلم (2888): (15)، وأبو داود (4269) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وذكره البخاري بإثر الحديث (7083) معلَّقًا، فقال: ورواه معمر، عن أيوب.
وسيرد في الرواية التالية.
وسلف في الروايتين السابقتين من طريق الحسن، عن أبي بكرة، ليس بينهما الأحنف بن قيس.
(3)
في نسخة بهامش (هـ): بسيفهما.
(4)
إسناده صحيح، حماد: هو ابن زيد، ويونس: هو ابن عبيد. وهو في "الكبرى"(3575).
وأخرجه مسلم (2888): (15) وابن حبان (5945) و (5981) من طريق أحمد بن عبدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20439) عن مؤمَّل بن إسماعيل، والبخاري (31) و (6875) من طريق عبد الله بن المبارك، ومسلم (2888)، وأبو داود (4268) من طريق أبي كامل الجحدري، ثلاثتهم عن حماد بن زيد، به. إلَّا أنَّ ابن المبارك والجحدري لم يذكرا المُعلَّى بن زياد مع أيوب ويونس، وأمَّا مؤمَّل فذكر الجميع وزاد معهم: هشام بن حسان القردوسي.
وأخرجه البخاري (7083) عن عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي، عن حماد بن زيد، عن رجلٍ لم يُسمِّه، عن الحسن قال: خرجتُ بسلاحي ليالي الفتنة، فاستقبلني أبو بكرة، فقال: =
4124 -
أخبرنا مجاهد بنُ موسى قال: حدَّثنا إسماعيل - وهو ابن عُليَّةَ - عن يونس، عن الحسن
عن أبي موسى الأشعريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تواجَهَ المُسلِمانِ بسَيْفَيهما
(1)
، فقتلَ أحدُهما صاحِبَه، فالقاتِلُ والمقتولُ في النَّار" قال رجلٌ: يا رسولَ الله، هذا القاتِلُ، فما بالُ المقتول؟ قال:"إنَّه أرادَ قَتْلَ صاحبِه"
(2)
.
4125 -
أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن الحكم قال: حدَّثنا محمد بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن واقد بن محمد بن زيد، أنَّه سمِعَ أباه يُحدِّث
عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَرْجِعوا بعدي كُفَّارًا؛ يضرِبُ بعضُكم رِقابَ بعضٍ"
(3)
.
= أين تُريد؟ قلتُ: أُريد نُصرة ابن عمِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكر الحديث. وقال البخاري بإثره: قال حماد: فذكرتُ هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أُريد أن يُحدِّثاني به، فقالا: إنَّما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس، عن أبي بكرة. حدَّثنا سليمان - يعني ابن حرب - حدَّثنا حماد بهذا.
قال الحافظ المِزِّي في "تهذيبه" 22/ 135 (ترجمة عمرو بن عبيد) عن الرجل المبهم في إسناد البخاري: قيل: هو عمرو بن عبيد. وجوَّز غيرُه كمغلطاي أن يكون هو هشام بن حسان، نقل ذلك الحافظ ابن حجر في "الفتح" 13/ 32، واستبعدَه.
قلت: والظاهر أنَّ البخاريَّ اعتمد رواية سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد - وهي الموافقة لغيرها - وإنما أخرج الرواية التي فيها سماع الحسن من أبي بكرة؛ ليُبيِّن أنَّها غلط، وأنَّ الصواب بينهما الأحنف بن قيس، كما يظهر من سياق الحديث. وكما قاله الحافظ في "تهذيب التهذيب"(ترجمة عمرو بن عبيد).
(1)
في نسخة بهامش (هـ): بسيفهما.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه منقطع كما ذُكر عند الرواية (4118).
يونس: هو ابن عُبيد وهو في "السنن الكبرى" برقم (3576).
وأخرجه أحمد (19590) عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
(3)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3577). =
4126 -
أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا أبو أحمد الزُّبيريُّ قال: حدَّثنا شَريك، عن الأعمش، عن أبي الضُّحى، عن مَسْروق
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَرْجِعوا بعدي كُفَّارًا؛ يَضْرِبُ بعضُكم رِقابَ بعضٍ، ولا يُؤخَذُ الرَّجلُ بِجِنايةِ أبيه، ولا جِنايةِ أخيه"
(1)
. قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ، والصَّواب مرسل.
= وأخرجه أحمد (5578) و (5810)، ومسلم (66):(120) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5604) و (5809)، والبخاري (6166) و (6868) و (7077)، ومسلم (66):(119)، وأبو داود (4686)، وابن حبان (187) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه - مطولًا - البخاري (6785) من طريق عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد، به. وأخرجه البخاري (4402 - 4403)، ومسلم (66):(20)، وابن ماجه (3943) من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن محمد بن زيد، به. ورواية البخاري مطولة.
وتنظر الروايات الأربع التالية.
قال السِّندي: قوله: "لا ترجعوا" أي: لا تصيروا. "كفارًا" نصبه على الخبر، أي: كالكفار. "يضرب" استئناف لبيان صيرورتهم كالكفرة، أو المراد: لا ترتدُّوا عن الإسلام إلى ما كنتم عليه من عبادة الأصنام، حالَ كونكم كفارًا ضاربًا بعضُكم رقاب بعض. والأول أقرب. والله أعلم.
(1)
صحيح بقسمه الأول وهو قوله: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"، وصحيح لغيره بقسمه الثاني وهو قوله:"ولا يؤخذ الرجل بجناية أبيه، ولا بجناية أخيه"، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك، وهو ابن عبد الله النَّخَعي، وقد اختُلِفَ فيه على الأعمش - وهو سليمان بن مهران - والصواب فيه كما قال المصنَّف، والدارقطني في "العلل" 5/ 242: عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وسيرد على الجادَّة في الروايتين (4128) و (4129)، وسيرد في الرواية التالية: عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن مسعود، مرفوعًا. أبو أحمد الزبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير، وأبو الضحى: هو مُسلم بن صُبيح الهَمْداني، ومسروق: هو ابن الأجدع. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (3578). =
4127 -
أخبرنا إبراهيم بنُ يعقوب قال: حدَّثنا أحمد بنُ يونس قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ عيَّاش عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق.
عن عبد الله قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَرْجِعوا بعدي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بعضُكم رِقابِ بعضٍ، ولا يُؤخَذُ الرَّجلُ بِجَريرة أبيه، ولا بِجَريرة أخيه"
(1)
.
4128 -
أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق قال:
قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا أُلْفِيَنَّكُم تَرْجِعون بعدي كُفَّارًا؛ يَضرِبُ بعضُكم رِقابَ بعضٍ، لا يُؤخَذُ الرَّجلُ بِجَريرة أبيه، ولا بِجَريرة أخيه
(2)
، هذا هو الصَّواب.
= وقسمه الأول سلف في الرواية السابقة بإسناد صحيح.
ويشهد للقِسم الثاني منه حديث أبي رمثة الآتي برقم (4832)، وحديث رجل من بني يربوع الآتي برقم (4838)، وحديث عمرو بن الأحوص وهو في "مسند أحمد"(16064)، وحديث الخشخاش العنبري في "المسند" أيضًا (19031).
قال السِّندي: قوله: "بجناية أبيه" أي: بذنبه، بأن يُعاقَب في الآخرة عليه، أو في الدنيا بالقتل ونحوه، وإلَّا فالدية تتحملها العاقلة، إلَّا أن يُقال: الجناية هو العمد لا الخطأ.
(1)
صحيح بقسمه الأول، وصحيح لغيره بقسمه الثاني، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3579).
قال السِّندي: قوله: "بجريرة أبيه" أي: بجنايته.
(2)
صحيح بقسمه الأول، وصحيح لغيره بقسمه الثاني، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4126)، أبو معاوية: هو ابن خازم الضرير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3580).
قال السِّندي: قوله: "لا أُلفينَّكم" من ألفَيْتُه: وجدتُه، والنَّهي ظاهرًا يتوجَّه إلى المتكلِّم، والمراد توجيهه إلى المخاطب، أي: لا تكونوا بعدي كذلك، فإنهم إذا كانوا كذلك يجدهم كذلك، فإن قلت: كيف يجدهم بعده؟ قلتُ: بعد موتهم، أو تُعرَضُ حالُهم عليه، أو يوم القيامة، والله أعلم.
4129 -
أخبرني إبراهيم بنُ يعقوب قال: حدَّثنا يعلى قال: حدَّثنا الأعمش، عن أبي الضُّحى، عن مسروق قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَرْجِعوا بعدي كُفَّارًا"
(1)
. مرسل.
4130 -
أخبرنا عَمرو بنُ زُرارة قال: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد بن سيرين.
عن أبي بَكْرَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَرْجِعوا بعدي ضُلَّالًا؛ يَصْرِبُ بعضُكم رِقابَ بعضٍ"
(2)
.
4131 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمد وعبد الرَّحمن قالا: حدَّثنا شعبة، عن عليّ بن مُدْرِكٍ قال: سمعتُ أبا زُرعة بنَ عَمرو بن جرير يُحدِّث
(3)
(1)
حديث صحيح، سلف الكلام عليه عند الرواية (4126). يعلى: هو ابن عطاء. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3581)
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنَّ محمد بن سيرين لم يثبت سماعُه من أبي بكرة، وروايتُه عنه مرسلة، والواسطة بينهما عبد الرحمن بن أبي بكرة وحميد بن عبد الرحمن الحِمْيَري كما سيأتي في التخريج إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي المعروف بابن عُليَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "الكبرى" برقم (3582).
وأخرجه أحمد (20386)، وأبو داود (1947) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وروايتهما مطوَّلة.
وأخرجه أحمد (20449) و (20461) من طريق يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين والحسن، عن أبي بكرة، به. الحسن - وهو البصري - مدلَّس، وقد رواه بالعنعنة.
وأخرجه البخاري (4406) و (5550) و (7447)، ومسلم (1679):(29) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، به. والروايات مطوَّلة.
وأخرجه أحمد (20407) و (20498)، والبخاري (1741) و (7078)، من طريق قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة وحميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة، به. والروايات مطوَّلة.
(3)
كلمة "يحدِّث" من (ر) و (م).
عن جَرير، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوداع استَنْصَتَ النَّاسَ، قال:"لا تَرْجِعوا بعدي كُفَّارًا؛ يَضْرِبُ بعضُكم رِقابَ بعضٍ"
(1)
.
4132 -
أخبرنا أبو عُبيدةَ بن أبي السَّفَرِ قال: حدَّثنا عبد الله بنُ نُمَيْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل، عن قيس قال:
بَلغَني أنَّ جَريرَ بنَ عبد الله قال: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اسْتَنْصِتِ النَّاسَ" ثُمَّ قال: "لا أُلفِيَنَّكم بعدَ ما أرى تَرْجِعون بعدي كُفَّارًا؛ يَضْرِبُ بعضُكم رِقابَ بعضٍ"
(2)
.
آخر كتاب المحاربة
(1)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3583).
وأخرجه ابن ماجه (3942) عن محمد بن بشار، بهذين الإسنادين. وأخرجه مسلم (65) عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر وحده، به.
وأخرجه أحمد (19259) عن عبد الرحمن بن مهدي، به.
وأخرجه أحمد (19217)، والبخاري (6869)، ومسلم (65) من طريق محمد بن جعفر، به. وأخرجه أحمد (19167)، والبخاري (121) و (4405) و (7080)، ومسلم (65)، وابن حبان (5940) من طرق عن شعبة، به.
وسيرد في الرواية التالية.
(2)
حديث صحيح، أبو عبيدة بن أبي السَّفر: هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي السَّفر، وحديثه يُعتبر به في المتابعات، وقد تُوبع، وقيس: هو ابن أبي حازم، وقد ثبت سماعه من جرير بن عبد الله، إلَّا أنَّه قد صرَّح هنا بعدم سماعه منه، فقال: بلغنا أنَّ جريرًا، وقد توبع. إسماعيل: هو ابن أبي خالد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (3584).
وأخرجه أحمد (19260) عن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية السابقة بإسناد صحيح.
قال السِّندي: قوله: "اسْتَنْصِت الناس" أي: قل لهم ليسكتوا حتى يسمعوا قولي. ولي. وفيه اهتمام وتعظيم لما يقوله.
38 - أول كتاب قسم الفَيء
(1)
4133 -
أخبرنا هارون بنُ عبد الله الحمَّال قال: حدَّثنا عثمان بنُ عمر، عن يونس بن يزيد، عن الزُّهريّ، عن يزيدَ بن هُرْمُزَ
أَنَّ نَجْدَةَ الحَرورِيَّ حينَ خرجَ في فتنة ابن الزُّبير، أرسلَ
(2)
إلى ابن عبَّاس يسألُه عن سهم ذي القُربى: لِمَنْ تراه؟ قال: هو لنا؛ لِقُربى
(3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم، قسَمَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لهم، وقد كان عمرُ عَرَضَ علينا شيئًا رأيناه دونَ حَقِّنا، فأبَيْنا أن نقبَلَه، وكان الَّذي عَرَضَ عليهم: أن يُعِينَ ناكِحَهم، ويقضيَ عن غارمِهم، ويُعطيَ فقيرَهم، وأبى أن يزيدَهم على ذلك
(4)
.
(1)
جاء عِوَضًا عنها في (م): باب قسم الفيء.
قال السِّندي: الفيء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، كذا في "النهاية"، وفي "المُغرب": هو ما نِيلَ من الكفار بعدما تضع الحرب أوزارها، وتصيرُ الدارُ دارَ إسلام. وذكروا في حُكمه أنَّه لعامَّة المسلمين، ولا يُخمَّس ولا يُقسَم كالغنيمة، والمراد هاهنا ما يعمُّ الغنيمة أو الغنيمة، والله أعلم.
(2)
في (م): كتب، وفوقها: أرسل.
(3)
المثبت من (ك) و (ر)، وفي (م): بقربي، وفي (هـ) ونسخة بهامش (ك): لقربي من.
(4)
إسناده صحيح، الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4419).
وأخرجه أحمد (2941)، وابن حبان (4824) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مختصرًا - أبو داود (2982) من طريق عنبسة بن خالد، عن يونس، به.
وأخرجه أحمد (2235) و (2685) و (3200)، ومسلم (1812):(140)، والمصنف في "الكبرى"(11513) من طريق قيس بن سعد، ومسلم (1812):(139)، والمصنِّف أيضًا في "الكبرى"(8563) من طريق سعيد المقبري، وأخرجه أيضًا مسلم (1812):(141) من طريق المختار بن صيفي، ثلاثتهم عن يزيد بن هرمز، به. وبعضهم يزيد على بعض.
وسيرد في الرواية التالية.
4134 -
أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن هارون - قال: أخبرنا محمد بنُ إسحاق، عن الزُّهريُّ ومحمد بن عليٍّ، عن يزيدَ بن هُرْمُزَ قال:
كتبَ نَجْدَةُ إلى ابن عبَّاسٍ يسألُه عن سهم ذي القُربى: لَمَنْ هو؟ قال يزيدُ ابن هُرْمُزَ: وأنا كتبتُ كتابَ ابن عبَّاسٍ إلى نَجْدَةَ، كتبتُ إليه: كتبْتَ إليَّ
(1)
تسألُني عن سهم ذي القُربى لمَنْ هو؟ وهو لنا أهلَ البيت، وقد كان عمرُ دعانا إلى أن يُنكِحَ منه أيِّمَنا، ويُحذِيَ منه عائِلَنا، ويقضيَ منه عن غارمِنا، فأبَيْنا إلَّا أن يُسلِّمَه لنا
(2)
، فأبى
(3)
ذلك، فتركناه عليه
(4)
.
4135 -
أخبرنا عمرو بنُ يحيى قال: حدَّثنا محبوب - يعني ابنَ موسى - قال: أخبرنا أبو إسحاق - وهو الفَزاريُّ - عن الأوزاعيِّ قال:
كتبَ عمرُ بنُ عبدِ العزيز إلى عُمَر بن الوليد
(5)
كتابًا فيه: وقَسْمُ أبيكَ لكَ
(1)
كلمة "إليَّ" ليست في (ك).
(2)
في (م): إلينا.
(3)
في (ك) و (هـ): وأبى.
(4)
حديث صحيح، محمد بن إسحاق صدوق يُدَلِّس، وقد رواه بالعنعنة، لكنَّه توبع بالرواية السابقة وببعضه كما سيأتي، وباقي رجاله ثقات. محمد بن علي: هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر الباقر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4420).
وأخرجه بقطعة أُخرى منه أحمد (3299) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه - ضمن حديث مطوَّل - مسلم (1812): (137) و (138) من طريق جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، به.
وسلف في الرواية السابقة.
قال السِّندي: قوله: "أيِّمَنا": من لا زوج له من الرجال والنساء. "ويُحذي" بحاء مهملة وذال معجمة، من أحْذَيته؛ إذا أعطيته. "عائِلَنا" أي: فقيرَنا. و "الغارم": المديون.
(5)
عمر بن الوليد: لعله هو ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية.
الخُمسَ كُلَّه، وإنَّما سَهمُ أبيك كسهم رجلٍ من المسلمين، وفيه حَقُّ الله وحَقُّ الرَّسول وذي القُربى واليتامى والمساكينِ وابنِ السَّبيل، فما أكثرَ خصَماءَ أبيكَ يومَ القيامة، فكيف
(1)
ينجو مَنْ كَثُرَتْ خُصماؤه؟! وإظهارُكَ المعازِفَ والمِزمارَ بِدْعةٌ في الإسلام، ولقد هممتُ أن أبعثَ إليكَ مَنْ يَجُزُّ
(2)
جُمَّتَكَ جُمَّةَ السَّوء
(3)
.
4136 -
أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم قال: حدَّثنا شُعيب بنُ يحيى قال: حدَّثنا نافع بنُ يزيد، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بنُ المسيّب
(1)
في (م) و (ر): وكيف.
(2)
في (هـ): يجرُّ.
(3)
إسناده حسن من أجل محبوب بن موسى، وباقي رجاله ثقات. أبو إسحاق الفَزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4421).
والخبر أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 5/ 270 من طريق المسيّب بن واضح، عن أبي إسحاق الفزاري، به.
قال السِّندي: قوله: "وقسم أبيكَ" هكذا في نسختنا "أبيك" بالياء، والظاهر أنَّ الجملة فعلية، فالأظهر "أبوك" بالواو، إلَّا أن يُجعل "أُبيُّكَ" تصغير الأب، إمَّا لأنَّ المقام يناسب التحقير، أو لأنَّ اسم الوليد يُنبئ عن الصِّغَر، فصغَّره لذلك. ويحتمل أن يكون "قَسْمُ" بفتح فسكون مصدر "قسَمَ"؛ مبتدأً، والخبر مُقدَّر، أي: غير مستقيم، أو: غير لائق، أو نحو ذلك، أو: الخمس كلُّه، على أنَّ "القَسْمَ" بمعنى المقسوم. "من كثُرت خصماؤه" الظاهر من جهة الخطِّ والسَّوق أنَّ "مَنْ" بفتح الميم موصولة فاعل "ينجو". ويحتمل - على بُعدٍ - أنَّ فاعل "ينجو "ضمير أبيه، و"مِنْ" جارَّة، فليتأمَّل. "المعازف" بعين مهملة وزاي معجمة وفاء، أي: آلات اللهو. "من يجزُّ" بجيم وزاي معجمة مشدَّدة، أي: يقطع. "جُمَّتك" بضمِّ جيم وتشديد الميم: هي من شعر الرأس ما سقط على المنكبين، ولا كراهة في اتِّخاذ الجُمَّة، فلعله كره لأنَّه كان يتبختر بها، فلذلك أضاف إلى "السوء"، والله أعلم.
أنَّ جُبَيرَ بنَ مُطْعِمٍ حدَّثه، أنَّه جاءَ هو وعثمانُ بنُ عفَّانَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُكلِّمانه فيما قَسَمَ من خُمسِ خَيْبَرَ
(1)
بينَ بني هاشمٍ، وبني المُطَّلبِ بن عبدِ منافٍ، فقالا: يا رسولَ الله، قسَمْتَ لإخواننا بني المَطَّلبِ بن عبدِ مناف، ولم تُعْطِنا شيئًا، وقرابَتُنا مِثْلُ قرابتِهم؟ فقال لهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما أرى هاشمًا والمُطَّلِبَ شيئًا واحدًا
(2)
". قال جُبير بن مُطْعِم: ولم يَقْسِمْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لبني عبدِ شَمْسٍ، ولا لبني نوفلٍ من ذلك الخُمس شيئًا، كما قسَمَ لبني هاشمٍ وبني المُطَّلب
(3)
.
(1)
في (ك) و (هـ): قسم من حنين، وعلى هامشهما: خمس خيبر. (نسخة). اهـ. والخبر أخرجه البخاريُّ في ذِكر أحداث غزوة خيبر، وكذا أخرجه الواقدي في "المغازي" 2/ 696 عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، في ذكر أحداث غزوة خيبر أيضًا.
(2)
في نسخة بهامش (هـ): كشيء واحد.
(3)
حديث صحيح، شعيب بن يحيى صدوق، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4422).
وأخرجه أحمد (16782)، وأبو داود (2978) من طريق عبد الله بن المبارك، والبخاري (4229) من طريق الليث بن سعد، وابن ماجه (2881) من طريق أيوب بن سويد، وابن حبان (3297) من طريق ابن وهب، أربعتهم عن يونس بن يزيد، بهذا الإسناد. وورد عند أحمد: من خمس حنين. وهو خطأ.
وأخرج القطعة الأخيرة منه - ضمن سياق آخر - أحمد (16768)، وأبو داود (2979) من طريق عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، به.
وأخرجه - مختصرًا - البخاري (3140) و (3502) من طريق عقيل، عن الزهري، به.
وسيرد نحوه في الرواية التالية.
قال السِّندي: قوله: "إنَّما أرى هاشمًا والمُطَّلب شيئًا واحدًا" المراد بهاشم والمُطَّلب أولادُهما، أي: هم لكمال الاتحاد بينهم في الجاهلية والإسلام كشيءٍ واحد.
4137 -
أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا يزيد بنُ هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيّب
عن جُبَير بن مُطْعِمٍ قال: لمَّا قَسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سهمَ ذي القُربى بينَ بني هاشمٍ وبني المُطَّلب، أتَيْتُه أنا وعثمانُ بن عفَّانَ فقُلنا: يا رسولَ الله: هؤلاء بنو هاشم لا نُنكِرُ فضلَهم لمكانك الَّذي جعلَكَ اللهُ به منهم، أرأيتَ بني المُطَّلبِ أعطيتَهم ومنَعْتَنا، فإنَّما
(1)
نحنُ وهم منكَ بمنزلة؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّهم لم يُفارِقوني في جاهليَّةٍ ولا إسلام، إنَّما بنو هاشمٍ وبنو المُطَّلب شيءٌ
(2)
واحد" وشبَّكَ بين أصابعِه
(3)
.
4138 -
أخبرنا عَمرو بنُ يحيى بن الحارث قال: حدَّثنا مَحْبوب - يعني ابنَ موسى - قال: أخبرنا أبو إسحاق - وهو الفَزَاريُّ - عن عبد الرَّحمن بن عيَّاش، عن سليمان بن موسى، عن مَكْحول، عن أبي سَلَّام، عن أبي أُمامةَ الباهِليِّ.
عن عُبادةَ بن الصَّامتِ قال: أخذَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ حُنَينٍ وَبَرَةً مِن جَنْبِ
(1)
في (هـ): وإنما، وعلى هامشها: فإنما.
(2)
في نسخة بهامش (ك): سهم.
(3)
حديث صحيح دون قوله: إنَّهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام" فحسن، وهذا إسناد حسن، محمد بن إسحاق صدوق مدلِّس، وقد صرَّح بالتحديث عند الطبري في "تفسيره" (16119)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 6/ 341، فانتفت شبهة تدليسه، وتُوبع - دون اللفظة المشار إليها - كما في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4423).
وأخرجه أحمد (16741) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2980) من طريق هشيم، عن ابن إسحاق، به.
قال السِّندي: قوله: "لمكانك" بمعنى المكانة والفضل، أي: لا ننكر فضلهم بسبب فضلك الذي جعلك الله مقرونًا به، أي: بذلك الفضل حال كونك منهم، فحصل لهم بذلك فضلٌ، أيُّ فضلٍ، وشرفٌ أيُّ شرفٍ.
بعير
(1)
، فقال:"يا أيُّها النَّاس، إنَّه لا يَحِلُّ لي ممَّا أفاءَ اللهُ عليكم قَدْرُ هذه، إلَّا الخُمسُ، والخُمسُ مردودٌ عليكم"
(2)
.
قال أبو عبد الرَّحمن: اسم أبي سَلَّام: ممطور، وهو حبشيٌّ، واسم أبي أُمامة: صُديُّ بن عَجْلان، والله تعالى أعلم.
4139 -
أخبرنا عَمرو بنُ يزيدَ قال: حدَّثنا ابن أبي عَديٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه.
عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرًا، فأخذَ من سَنامِه وَبَرةً بين إصبعَيه، ثُمَّ قال: "ها
(3)
إنَّه ليس لي من الفَيءِ شيءٌ ولا هذه، إلَّا
(1)
في (م): بعيره.
(2)
إسناده حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبد الرحمن بن عياش - وهو عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش - فهو ليس بذاك القوي، لكنَّه توبع، وباقي رجاله ثقات، غير محبوب بن موسى وسليمان بن موسى الأشدق فهما صدوقان. أبو إسحاق الفَزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، ومكحول: هو الشامي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4424).
وأخرجه أحمد (22718) عن معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، بهذا الإسناد.
وأخرجه بأطول منه ابن حبان (4855) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الرحمن بن عياش، به.
وأخرجه - بأطول منه - أحمد (22699)، وابنه عبد الله (22776) و (22777) من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم، عن أبي سلام ممطور، عن المقدام بن معدي كرب، عن عبادة بن الصامت، به. وإسناده ضعيف على خطأ في تسمية المقدام باسم الصحابيّ، والصواب: مقدام الرُّهاوي.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو الآتي في الرواية التالية بإسناد حسن.
قال السِّندي: "وَبَرةً" بفتحتين، أي: شعرة.
(3)
زيادة من (م).
الخُمسُ، والخُمسُ مردودٌ فيكم"
(1)
.
4140 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمرو - يعني ابنَ دينار - عن الزُّهريّ، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان
عن عمر قال: كانَتْ أموالُ بني النَّضير ممَّا أفاءَ اللهُ على رسولِه ممَّا لم يُوجِفِ المسلمونَ عليه بخيلٍ ولا رِكابٍ، فكان يُنفِقُ على نفسِه منها قُوتَ سنةٍ، وما بَقِيَ جعلَه في الكُراعِ والسِّلاحِ عُدَّةً في سبيل الله
(2)
.
4141 -
أخبرنا عَمرو بنُ يحيى بن الحارث قال: حدَّثنا محبوب - يعني ابنَ
(1)
إسناده حسن، وهو مختصر الحديث (3688). وهو في "الكبرى" برقم (4425).
قال السِّندي: قوله: "من سَنامه" بفتح السين: ما ارتفع من ظهر الجمل.
(2)
إسناده صحيح، عبيد الله بن سعيد: هو أبو قدامة السرخسي، وسفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم. وهو في "السنن الكبرى" بالأرقام (4426) و (9144) و (11512).
وأخرجه أحمد (171)، والبخاري (2904) و (4885)، ومسلم (1757):(48)، وأبو داود (2965)، والترمذي، (1719)، والمصنف في "الكبرى"(9145) و (11512)، وابن حبان (6357) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (171)، ومسلم (1757):(48)، والمصنف في "الكبرى"(9143) و (9144) و (11511)، وابن حبان (6357) من طريق معمر، عن الزهري، به.
وأخرج البخاري (5357) عن محمد بن سلَّام، عن وكيع، عن ابن عيينة قال: قال لي معمر: قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قُوتَ سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني، ثم ذكرتُ حديثًا حدَّثناه ابن شهاب الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قُوتَ سنتهم.
وينظر ما سيأتي برقم (4148).
قال السِّندي: "ممَّا لم يُوجِف": لم يُسرِعْ ولم يَجْرِ، أي: ممَّا بلا حرب. "في الكُراع": الخيل.
موسى - قال: أخبرنا أبو إسحاق - هو الفَزاريُّ - عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهريّ، عن عروة بن الزُّبير
عن عائشة، أنَّ فاطمةَ أرسلَتْ إلى أبي بكرٍ تسألُه مِيراثَها من النبيِّ صلى الله عليه وسلم من صدقَتِه، وممَّا تركَ من خُمُسِ خَيْبر. قال أبو بكر: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال
(1)
: "لا نُورَثُ"
(2)
.
4142 -
أخبرنا عَمرو بنُ يحيى قال: حدَّثنا مَحْبوب قال: أخبرنا أبو إسحاق، عن زائدة، عن عبد الملك بن أبي سليمان
عن عطاء في
(3)
قوله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
(1)
بعدها في (م) و (ر): لنا.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محبوب بن موسى، فهو صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، أبو إسحاق الفَزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث، والزهري: هو محمد بن مسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4427).
وأخرجه - بلفظ أتم - البخاري (3711 - 3712) وبإثر الحديث (4033)، وأبو داود (2969)، وابن حبان (4823) من طريقين عن شعيب بن أبي حمزة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - كذلك - أحمد (9) و (25) و (55) و (58)، والبخاري (3092) و (4035 - 4036) و (4240 - 4241) و (6725 - 6726)، ومسلم (1759)، وأبو داود (2968) و (2970) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه كذلك - أحمد (25125) و (26260)، والبخاري (4034) و (6727) و (6730)، ومسلم (1758)، وأبو داود (2976) و (2977)، والمصنف في "الكبرى"(6277)، وابن حبان (6611) من طرق عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ولم يذكروا أبا بكر في الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "من صدقته" أي: مما كان صدقة في الواقع، أو ممَّا ظهر لها بعد ذلك أنها صدقة، وإن كانت حين السؤال غيرَ عالمةٍ بذلك. "لا نُورَث": أي: نحن، يريد معشر الأنبياء.
(3)
كلمة "في" من نسخة في هامشي (م) و (ك)، وهي في "الكبرى".
خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: 41] قال: خُمُس اللهِ وخُمُس رسولِه واحد، كان
(1)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يحمِلُ منه، ويُعطي منه، ويضَعُه حيثُ شاء
(2)
، ويصنَعُ به ما شاء
(3)
.
4143 -
أخبرنا عَمرو بنُ يحيى بن الحارث قال: حدَّثنا محبوب - يعني ابنَ موسى - قال: أخبرنا أبو إسحاق - هو الفَزاريُّ - عن سفيان، عن قيس بن مسلم قال:
سألتُ الحسن بنَ محمد
(4)
عن قوله عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال: 41] قال: هذا مفاتِحُ
(5)
كلامِ الله
(6)
، الدُّنيا والآخرة لله. قال: اختلفوا في هَذَين السَّهمين بعدَ وفاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم؛ سهمِ الرَّسول، وسهم ذي القُربى، فقال قائل: سهمُ الرَّسول صلى الله عليه وسلم لِلخليفة من بعدِه، وقال قائل
(7)
: سهمُ ذي القُربي لِقَرابة الرَّسول صلى الله عليه وسلم، وقال قائل: سهمُ ذي القُربى لِقَرابة الخليفة. فاجتمعَ رأيُهم على أن
(1)
في (هـ): إن.
(2)
في (هـ): يشاء.
(3)
إسناده حسن من أجل محبوب - وهو ابن موسى الفرَّاء - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، أبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفَزاري، وزائدة: هو ابن قدامة الثقفي، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4428).
قال السِّندي: قوله: "خمس الله
…
" إلخ، يريد أنَّ ذكر الله للتبرُّك والتعظيم.
(4)
جاء في هامش (ك) ما نصّه: وقع في بعض الأصول: الحسن بن مسلم، وهو خطأ، وإنما هو: الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، كذا نسبته في "الأطراف" في المراسيل في إيراد الحديث.
(5)
في: (ر) مفاتيح، وفي نسخة بهامشي (ك) و (هـ): مفتاح.
(6)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: في.
(7)
بعدها في (م) و (ر) زيادة: منهم.
جعلوا
(1)
هَذَين السَّهمين في الخيلِ والعُدَّةِ في سبيل الله، فكانا في ذلك خلافةَ أبي بكر وعمر
(2)
.
4144 -
أخبرنا عَمرو بنُ يحيى بن الحارث قال: حدَّثنا محبوب قال: أخبرنا أبو إسحاق، عن موسى بن أبي عائشة قال:
سألتُ يحيى بنَ الجَزَّار عن هذه الآية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41] قال: قلت: كم كانَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من الخُمُس؟ قال: خُمُسُ الخُمُس
(3)
.
4145 -
أخبرنا عَمرو بنُ يحيى بن الحارث قال: حدَّثنا محبوب قال: أخبرنا أبو إسحاق، عن مُطَرِّفٍ قال:
سُئِلَ الشَّعبيُّ عن سهم النبيِّ صلى الله عليه وسلم وصَفِيِّه، فقال: أمَّا سهمُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَسَهمِ رجلٍ من المسلمين، وأمَّا سهمُ الصَّفِيِّ فَغُرَّةٌ
(4)
تُختارُ
(5)
من أيِّ شيءٍ شاء
(6)
.
(1)
في (ر) ونسخة بهامش (ك): يجعلوا.
(2)
إسناده حسن كسابقه، سفيان: هو ابن سعيد الثوري، والحسن بن محمد: هو ابن علي بن أبي طالب المعروف أبوه بابن الحنفية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4429).
قال السِّندي: قوله: "فاجتمع رأيُهم" ظاهره أنه يقتضي بأنه اشتبه عليهم معنى القرآن ومصرف سهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وعلموا أنَّ ذكر الله لكونه مفتاح كلام الله تعالى في الدنيا والآخرة.
(3)
رجاله ثقات، غير محبوب - وهو ابن موسى الفرَّاء - فهو صدوق، لكنَّه مرسل. أبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفَزاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4430).
(4)
في (ك) ونسخة بهامش (هـ): فعدة.
(5)
في (م) و (هـ): يختار.
(6)
رجاله ثقات غير محبوب - وهو ابن موسى الفرَّاء - فهو صدوق، إلَّا أنَّه مرسل، =
4146 -
أخبرنا عَمرو بنُ يحيى قال: حدَّثنا محبوب قال: أخبرنا أبو إسحاق، عن سعيد الجُرَيريّ
عن يزيد بن الشِّخِّير قال: بَيْنا أنا مع مُطرِّفٍ بالمِرْبَد إذ دخلَ رجلٌ معه قِطعةُ أُدْمٍ، قال: كتبَ لي هذه
(1)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فهل أحدٌ منكم يقرأ؟ قال: قلت: أنا أقرأ، فإذا فيها: "من محمدٍ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لبني زُهير بن أُقَيشٍ، أنَّهم إن شَهِدوا أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا رسولُ الله، وفارَقوا المشركين، وأقَرُّوا بالخُمُس في غنائمهم، وسهمِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وصَفِيِّه، فإنَّهم
(2)
آمِنون بأمانِ الله ورسولِه"
(3)
.
4147 -
أخبرنا عَمرو بنُ يحيى بن الحارث قال: أخبرنا محبوبٌ قال: أخبرنا أبو إسحاق، عن شَريك، عن خُصَيفٍ
عن مجاهد قال: الخُمُس الِّذي لله وللرّسول كان للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وقَرابتِه، لا
= أبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفَزاري، ومُطَرِّف: هو ابن طريف، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4431).
وأخرجه - بنحوه - أبو داود (2991) من طريق سفيان الثوري، عن مطرف، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "وصَفِيِّه": هو ما يصطفيه ويختاره لنفسه.
(1)
في (ر): هذا، والعبارة في (م): كتب هذه لي.
(2)
في (هـ): أنهم.
(3)
حديث صحيح، محبوب - وهو ابن موسى الفرَّاء - صدوق، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات، أبو إسحاق: هو محمد بن إبراهيم الفَزاري، وسعيد الجُريري: هو ابن إياس، ويزيد بن الشِّخِّير: هو يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير، ومُطرِّف: هو ابن طريف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4432).
وأخرجه - مطولًا - أحمد (20737) عن إسماعيل بن عُلَيّة، عن سعيد بن إياس الجُريري، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "وسهمِ النبي صلى الله عليه وسلم " ظاهره أنَّ سهمه صلى الله عليه وسلم زائد على الخمس.
يأكلون من الصَّدقة شيئًا، فكان للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم خُمُسُ الخُمُس، ولذي قَرابتِه خُمُسُ الخُمُسِ، ولليتامى مِثْلُ ذلك، وللمساكين مِثْلُ ذلك، ولابن السَّبيل مِثْلُ ذلك
(1)
.
قال أبو عبد الرَّحمن
(2)
: قال الله جَلَّ ثناؤه: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] وقولُه عز وجل: {لِلَّهِ}
(3)
ابتداءُ كلامٍ
(4)
؛ لأنَّ الأشياءَ كُلَّها لله عز وجل، ولعلَّه إنَّما استفتَحَ الكلامَ في الفيء والخُمُس بذِكْرِ نَفْسِه، لأنَّها أشرَفُ الكَسْبِ، ولم يَنْسُبِ الصَّدقَةَ إلى نفسه عز وجل؛ لأنَّها أوساخ النَّاس، والله تعالى أعلم.
وقد قيل
(5)
: يُؤخَذُ من الغنيمة شيءٌ، فيُجعَلُ في الكعبة، وهو السَّهم الَّذي لله عز وجل، وسَهمُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى الإمام، يشتري الكُراعَ منه والسِّلاحَ، ويُعطي منه مَنْ رأى ممَّن
(6)
فيه غَناءً
(7)
ومنفعةً لأهل الإسلام،
(1)
إسناده ضعيف لضعف شَريكٍ - وهو ابن عبد الله النَّخعي - وخُصَيفٍ - وهو ابن عبد الرحمن الجَزَري - ولإرساله. محبوب: هو ابن موسى الفرَّاء، وأبو إسحاق: هو إبراهيم بن محمد الفَزاري، ومجاهد: هو ابن جبر المكي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4433).
(2)
عنون المصنِّف قبل هذا الكلام في "السنن الكبرى" بقوله: تفريق الخُمُسِ وخُمُس الخمس.
(3)
كلمة "لله" ليست في (ك).
(4)
في (م) و (ر): الكلام.
(5)
بعدها في (م) زيادة: بل.
(6)
زاد بعدها في هامش (ك) كلمة "رأى"، وعليها علامة الصحة، والله أعلم، والمثبت من النسخ الأخرى، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى" بإثر (4433).
(7)
قال السِّندي: قوله: "ممَّن فيه غَناء": الكفاية، أي: ممَّن كان في وجوده كفاية =
ومِن
(1)
أهل الحديث
(2)
والعلم والفقه والقرآن.
وسهمٌ
(3)
لذي القُربى وهم بنو هاشم وبنو المطّلب بينَهم الغنيُّ منهم والفقيرُ - وقد قيل: إنَّه للفقيرِ منهم دونَ الغنيِّ، كاليتامى وابنِ السَّبيل، وهو أشبَهُ القولين بالصَّواب عندي، والله تعالى أعلم - والصَّغيرُ والكبيرُ والذَّكرُ والأنثى سواءٌ؛ لأنَّ الله عز وجل جعلَ ذلك لهم، وقسَّمَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وليس في الحديث أنَّه فضَّلَ بعضَهم على بعض، ولا خلاف نعلَمه العلماء بين في رجلٍ لو أوصى بثُلُثِه لبني فلانٍ أنَّه بينَهم، وأنَّ الذَّكرَ والأنثى فيه سواءٌ إذا كانوا يُحْصَون، فهكذا كلُّ شيء صُيِّر لبني فلانٍ أنَّه بينَهم بالسَّويَّة
(4)
، إلَّا أن يُبَيَّن ذلك الأمِرُ به، والله وليُّ التَّوفيق.
وسهمٌ لليتامى من المسلمين، وسهمٌ للمساكين من المسلمين، وسهمٌ لابن السَّبيل من المسلمين، ولا يُعطى أحدٌ منهم سهمَ مسكين وسهمَ ابن السَّبيل، وقيل له: خُذْ أيَّهما شِئْتَ، والأربعةُ الأخماس
(5)
يَقْسِمُها الإمام بينَ مَنْ حضر القتالَ من المسلمين البالِغين.
4148 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل - يعني ابنَ إبراهيم - عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان قال:
= للمسلمين يكفيهم بشجاعته في الحرب مثلًا.
(1)
في (م): من.
(2)
في "السنن الكبرى": الحرب.
(3)
بعدها في (هـ): الذي (نسخة)، وفي هامشها: النبي (نسخة).
(4)
نصّ الكلام في: (م): فهكذا كلُّ شيء صُيِّر لقوم فهو بينهم بالسَّويَّة.
(5)
في (هـ) ونسخة في (ك): أخماس، وعلى هامشها كما أُثبت.
جاء العبَّاسُ وعليٌّ إلى عمرَ يختصمان، فقال العبَّاس: اقْضِ بيني وبين هذا، فقال النَّاس: افصِلْ بينَهما. فقال عمر: لا أفصِلُ بينَهما، وقد
(1)
عَلِما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا نُورَثُ، ما ترَكْنا
(2)
صدقة"، قال: فقال الزُّهريُّ: وَليَها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخذَ منها قُوتَ أهلِه، وجعل سائِرَه سبيلَه سبيلَ المال، ثُمَّ وَلِيَها أبو بكر بعدَه، ثُمَّ وليتُها بعدَ أبي بكرٍ، فصنَعْتُ فيها الَّذي كان يصنَعُ، ثُمَّ أتَياني فسَأَلاني
(3)
أن أدفَعَها إليهما على أن يَلِياها بالَّذي وَلِيَها به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، والَّذي وَلِيَها به أبو بكرٍ، والَّذي وليتُها به، فدفَعْتُها إليهما، وأخَذْتُ على ذلك عُهودَهما، ثُمَّ أَتياني يقول هذا: اقسِمْ لي نصيبي
(4)
من ابن أخي، ويقول هذا: اقسِمْ لي نصيبي من امرأتي، فإن شاءا أن أدفعَها إليهما على أن يَلِياها بالَّذي وَليَها به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، والَّذي وَلِيها به أبو بكر، والَّذي وليتُها به، دفَعْتُها إليهما، وإن أبَيا كُفِيا ذلك، ثُمَّ قال:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] هذا لهؤلاء. {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: 60] هذه لهؤلاء
(5)
، {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى
(1)
في (ك): قد، وفي (هـ) كما أثبت، وأُشير إلى الواو بأنها (نسخة).
(2)
هامش في (ك): تركناه (نسخة).
(3)
في نسخة بهامش (ك): يسألاني.
(4)
هنا وفي الموضع الآتي في (هـ) و (ك): بنصيبي، وعلى هامش (ك) كما أُثبت (نسخة).
(5)
من قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
…
} إلى هنا، ليس في (ر)، ووقع في (ك) تقديم وتأخير مع سقط في بعض العبارات، وكذلك اضطربت العبارة في (ر) فيما بعد هذا =
رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6]، قال
(1)
: قال الزُّهريُّ: هذه لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم خاصَّةً قُرًى عربيَّةً
(2)
فَدَكُ كذا وكذا {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الحشر: 7] و {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ} [الحشر: 8]{وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ} [الحشر: 9]{وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10] فاستوعَبَتْ هذه الآيةُ
(3)
النَّاسَ، فلم يَبْقَ أحدٌ من المسلمين إلَّا له في هذا المال حقٌّ - أو قال: حظٌّ - إِلَّا بعضَ مَنْ تَملِكون من أرِقَّائكم، ولئِنْ عِشْتُ - إن شاء الله - ليأتِيَنَّ على كلِّ مسلمٍ حقُّه، أو قال: حظُّه
(4)
(5)
.
= وفيها تكرار أيضًا.
(1)
ليست في (ك) و (يه).
(2)
في (م) ونسخة بهامش (هـ): عرينة.
(3)
في رواية "السنن الكبرى" للمصنف (4434): الآيات.
(4)
بعده في النسخ الخطية غير (م): آخر كتاب قَسْم الفَيء.
(5)
مرفوعه صحيح، والقسم الذي رواه عكرمة بن خالد إسناده صحيح، وأمَّا القسم الذي رواه الزهري فإسناده منقطع، لكن رُوي عنه بنحوه موصولًا - دون القسم المشار إليه آنفًا - كما سيأتي في التخريج. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن علية، وأيوب: هو السَّختياني. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (4434).
والقسم الذي رواه عكرمة بن خالد أخرجه أحمد (349) عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وقوله: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ}
…
إلى آخر الحديث، أخرجه أبو داود (2966) عن مسدد، عن إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن الزهري قال: قال عمر
…
عمر
…
فذكره، فجعله من كلام عمر وليس من كلام الزهري، والزهري لم يدرك عمر. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والحديث - دون القسم المشار إليه آنفًا - رُوي بمعناه مطولًا ومختصرًا من طرق عن الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر موصولًا، وقد أخرجه أحمد (172) و (333) و (336) و (425) و (1391) و (1406) و (1550) و (1658) و (1781) و (1782)، والبخاري (3094) و (4033) و (5358) و (6728) و (7305)، ومسلم (1757):(49) و (50)، وأبو داود (2963) و (2964)، والترمذي (2610)، والمصنف في "الكبرى"(6273 - 6276)، وابن حبان (6608).
وقوله: فلم يبق أحد من المسلمين إلَّا له حقٌّ
…
إلى آخره، أخرجه الشافعي (1527) من طريق عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر، وإسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 283 - 284، وأبو عبيد القاسم بن سلَّام في "الأموال"(41)، وحميد بن زنجويه في "الأموال"(84)، والطبري في "تفسيره" 28/ 37 من طريق عكرمة بن خالد، وابن أبي شيبة (33649) من طريق ليث أبي المتوكل، كلاهما عن مالك بن أوس، عن عمر.
وأخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"(104)، وأبو عبيد (449)، وابن زنجويه (580) من طريق أسلم العدوي، عن عمر.
وينظر ما سلف برقم (4140).
قال السِّندي: قوله: "لا نُورَث" أي: فلو فصلتُ بينهما بالقسمة كما يُقسم الإرثُ، فقد أوهمتُ الناس بالإرث، فكيف أقسِم؟. "سبيل المال" أي: مال الله يجعله في الكراع والسِّلاح ونحوهما. "يقول هذا: اقسِمْ لي بنصيبي من ابن أخي" أي: اقسِمْ لي على قدر ما يكون نصيبي لو كان لي إرثٌ من ابن أخي، وإلَّا فالظاهر أنَّ العباسَ وعليًّا لا يطلبان الإرث بعد أن تقرَّر أنَّه لا إرث، والله أعلم. "كُفِيا ذلك" أي: يُرَدَّان إلى ما يكفيهما مؤنة ذلك. "فاستوعبت هذه الآية الناس" أي: عامة المسلمين كلهم، أي: فالفيء لهم عمومًا لا يُخمَّس، ولكن يكون جملة لمصالح المسلمين، وهذا مذهب عامة أهل الفقه، خلافًا للشافعي فعنده يُقْسَم. "إلَّا بعضَ" أي: إلَّا العبيد، يريد أنَّه لا شيء للعبيد، والله أعلم.
39 - كتاب البيعة من المجتبى
(1)
1 - باب البيعة على السَّمع والطَّاعة
4149 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن عُبادةَ بن الوليد بن عُبادةَ بن الصَّامت
عن عبادة بن الصَّامت: قال: بايَعْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السَّمعِ والطَّاعةِ في اليُسرِ والعُسر
(2)
، والمَنْشَطِ والمَكْرَه، وأن لا نُنازِعَ الأمرَ أهله، وأن نقومَ بالحقِّ حيثُ كُنَّا، لا نخافُ لَوْمَةَ لائِم
(3)
.
(1)
جاء هنا في (م): كتاب قطع السارق، وأما كتاب البيعة فقد تأخَّر فيها إلى آخر الكتاب وجاء فوق لفظة "كتاب" في (ق): هذا الكتاب محلّه بعد الأشربة.
(2)
في (م): العسر واليسر.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن فيه شُبهة انقطاع، فقد جاء الإسناد متَّصلًا في الروايات الخمس التالية: عن عبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جدِّه. فإن صحَّ سماعُ عبادة بن الوليد من جدِّه كما في هذه الرواية، فتكون من المزيد في متَّصل الأسانيد، لكنَّ الدارقطني ذكر في "العلل" 11/ 244 أنَّ مالكًا وجماعةً من الحُفَّاظ رَوَوه عن يحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهو الصواب. وبنحوه قال ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 272. الليث: هو ابن سعد، ويحيى بن سعيد: هو القاضي الأنصاري. والحديث في "السنن الكبرى" برقمي (7722) و (8636).
وأخرجه أحمد (22679) عن سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، سمعه من جدِّه. وقال سفيان مرَّةً: عن جَدِّه. هكذا على التردُّد وقال في آخره: زاد بعض الناس: ما لم تَرَوا كفرًا بواحًا.
وأخرجه أحمد (22725) من طريق أسامة بن زيد، عن عبادة بن الوليد، عن جده. ولم يقل: عن أبيه.
وأخرجه أحمد (22735) و (22736) و (22737)، والبخاري (7055 - 7056)، ومسلم (1709):(42) بإثر الحديث (1840)، وابن حبان (4562) و (4566) من طريق جنادة بن =
4150 -
أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: أخبرنا اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن عُبادةَ بن الوليد بن عُبادةَ بن الصَّامت، عن أبيه
(1)
أنَّ عُبادةَ بن الصَّامت قال: بايَعْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السَّمعِ والطَّاعةِ في العُسرِ واليُسر
…
وذكر مِثْلَه
(2)
.
2 - باب البيعة على أن لا نُنازِعَ الأمرَ أَهْلَه
4151 -
أخبرنا محمد بنُ سَلَمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابنِ القاسم قال: حدَّثني مالك، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عُبادةُ بنُ الوليد بن عُبادةَ قال: حدَّثني أبي
= أبي أمية، عن عبادة بن الصامت، به. وبعضهم يزيد على بعض في ألفاظه.
قال السِّندي: قوله: "على السمع والطاعة" صلة "بايعنا" بتضمين معنى العهد، أي: على أن نسمع كلامك، ونطيعك في مرامك، وكذا من يقوم مقامك من الخلفاء بعدك. "والمَنْشَط والمَكرْه" مَفْعَل، بفتح ميم وعين، من النشاط والكراهة، وهما مصدران، أي: في حالة النشاط والكراهة، أي: حالة انشراح صدورنا، وطيب قلوبنا، وما يضادُّ ذلك، أو اسم زمان، والمعنى واضح، أو اسم مكان، أي: فيما فيه نشاطهم وكراهتهم، كذا قيل، ولا يخفى أنَّ ما ذكره من المعنى على تقدير كونهما اسمَي مكان معنى مجازي، وكذا قال بعضهم: كونهما اسمَي مكان بعيدٌ. وقوله: "وأن لا ننازع الأمر" أي: الإمارة، أو كل أمر "أهله" الضمير للأمر، أي: إذا وُكِلَ الأمرُ إلى من هو أهلٌ، فليس لنا أن نجُرَّه إلى غيره سواء كان أهلًا أم لا - "بالحق" بإظهاره وتبليغه. "لا نخاف" أي: لا نترك قول الحق؛ لخوف ملامتهم عليه، وأمَّا الخوف من غير أن يؤدّي إلى ترك، فليس بمنهيٍّ عنه، بل ولا في قدرة الإنسان الاحتراز عنه.
(1)
قوله: "عن أبيه" من هامشي (ك) و (يه)، وليس في رواية ابن السُّني كما نَبَّه عليه المزّي في "تحفة الأشراف"(5118) ونُقل كلامه في هامشي (ك) و (يه).
(2)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7723) و (8635).
وأخرجه مسلم (1709): (41) بإثر الحديث (1840) من طريق يزيد بن الهاد، عن عبادة بن الوليد، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
عن عُبادةَ قال: بايَعْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السَّمِع والطَّاعةِ في اليُسرِ والعُسرِ
(1)
، والمَنْشَط والمَكْرَهِ، وأن لا نُنازِعَ الأمرَ أهله، وأن نقولَ - أو نقومَ - بالحقِّ حيثُما كُنَّا، لا نخافُ لومةَ لائِم
(2)
.
3 - باب البَيعة على القول بالحقِّ
4152 -
أخبرنا محمد بنُ يحيى بن أيوب قال: حدَّثنا عبد الله بنُ إدريس، عن ابن إسحاق ويحيى بن سعيد، عن عُبادةَ بن الوليد بن عُبادةَ بن الصَّامت، عن أبيه.
عن جدِّه قال: بايَعْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السَّمعِ والطَّاعَةِ في العُسرِ واليُسرِ، والمَنْشَطِ والمَكْرَهِ، والأثَرَةِ
(3)
علينا، وأن لا نُنازعَ الأمرَ أهلَه، وعلى أن نقولَ بالحقِّ حيثُ كُنَّا
(4)
.
(1)
في (م): العسر واليسر.
(2)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7724) و (8639).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 445 - 446، وأخرجه من طريقه البخاريُّ (7199 - 7200)، وابن حبان (4547).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(8640) عن قتيبة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عبادة بن الوليد قال: أخبرني أبي قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره. ولم يذكر عبادة بن الصامت في الإسناد.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 271 في رواية من أثبت عبادة بن الصامت: هكذا روى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد جمهورُ رواتِه، وهو الصحيح.
وأخرجه أحمد (22716) من طريق الأعمش، عن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه عبادة، به.
وسلف في سابِقَيه.
(3)
في (م) و (ر): وأثرة.
(4)
إسناده صحيحٌ من جهة يحيى بن سعيد، وحسنٌ من جهة محمد بن إسحاق، وهو =
4 - باب البيعة على القول بالعدل
4153 -
أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا أبو أسامة قال: حدَّثني الوليد بنُ كثير قال: حدَّثني عُبادةُ بنُ الوليد، أنَّ أباه الوليد حدَّثه
عن جدِّه عبادة بن الصَّامت: قال: بايَعْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السَّمعِ والطَّاعةِ في عُسْرِنا ويُسْرِنا، ومَنْشَطِنا ومَكارِهِنا، وعلى أن لا نُنازِعَ الأمرَ أهلَه، وعلى أن نقولَ بالعدلِ أين كُنَّا، لا نخافُ في الله لومةَ لائِم
(1)
.
5 - باب البَيعة على الأثَرة
4154 -
أخبرنا محمد بنُ الوليد قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن سَيَّارٍ ويحيى بن سعيد، أنَّهما سَمِعا عُبادةَ بنَ الوليد يُحدِّث، عن أبيه
= مدلَّس، لكنَّه صرَّح بالتحديث في رواية أحمد الآتية في التخريج، فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7726) و (8638).
وأخرجه ابن ماجه (2866) عن علي بن محمد، عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وقرن مع يحيى بن سعيد وابن إسحاق عُبيدَ الله بن عمر وابنَ عجلان.
وأخرجه مسلم (1709): (41) بإثر الحديث (1840) عن ابن أبي شيبة، عن عبد الله بن إدريس، به. لكن لم يذكر ابنَ إسحاق في الإسناد، وقرن مع يحيى بن سعيد عبيدَ الله بن عمر.
وأخرجه مسلم - أيضًا - عن ابن نمير، عن عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر وابن عجلان، بمثل إسناد سابقه.
وأخرجه أحمد (22700) من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري، عن محمد بن إسحاق، به.
وسلف في سابِقِيه.
"والأثَرَة علينا" قال السيوطي: أي: يُفضِّلُ غيرَهم في نصيبه من الفيء.
(1)
إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، والوليد بن كثير: هو القرشي المخزومي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7725).
أمَّا سيَّارٌ فقال: عن أبيه، وأمَّا يحيى فقال: عن أبيه عن جدِّه قال: بايَعْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السَّمعِ والطَّاعةِ في عُسرِنا ويُسرِنا، ومَنْشَطِنا ومَكْرَهِنا، وأثَرةٍ علينا، وأن لا نُنازِعَ الأمرَ أهلَه، وأن نقومَ بالحقِّ حيثُما كان، لا نخافُ في الله لومة لائِم. قال شعبة: سَيَّارٌ لم يذكُرْ هذا الحرف "حيثما كان"، وذكره يحيى. قال شعبة: إن كنتُ زِدْتُ فيه شيئًا فهو عن
(1)
سيَّارٍ أو عن يحيى
(2)
.
4155 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا يعقوب، عن أبي حازم، عن أبي صالح
(1)
في (م): فعن.
(2)
إسناده صحيح من جهة يحيى بن سعيد: وهو الأنصاري. محمد: هو ابن جعفر المعروف بغُنْدَر، وسَيَّار: هو أبو الحكم العَنَزي. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7727) و (8637).
وأخرجه أحمد (15653) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأما من جهة سَيَّار، فالوليد بن عبادة بن الصامت مختلف في صحبته. ينظر "الاستيعاب" لابن عبد البر ترجمة (2706)، و"الإصابة" لابن حجر ترجمة (9220 القسم الثاني).
وقد بُسِطَ القولُ في هذه الرواية في "المسند"، فليُنظَرْ ثمَّة.
وسلف في سابِقِيه.
قال السِّندي: "وأَثَرَةٍ علينا" الأَثَرة - بفتحتين - اسم من الاستئثار، أي: وعلى تفضيل غيرنا علينا، ولا يخفى أنه لا يظهر للبيعة عليه وجه؛ لأنه ليس فعلًا لهم، وأيضًا ليس هو بأمر مطلوب في الدين، بحيث يبايَع عليه، وأيضًا عمومه يرفعه من أصله؛ لأنَّ كلَّ مسلم إذا بايع على أن يفضل عليه غيرَه، فلا يوجد ذلك الغير الذي يفضل، وهذا ظاهر، فالمراد: وعلى الصبر على أثرة علينا، أي: بايعنا على أنَّا إن أوثر غيرنا علينا، وضمير "علينا" قيل: كناية عن جماعة الأنصار، أو عامٌّ لهم ولغيرهم، والأول أوجَه، فإنَّه صلى الله عليه وسلم أوصى إلى الأنصار "إنَّه سيكون بعدي أثَرَةٌ، فاصبروا عليها" يعني أنَّ الأمراء يفضلون عليكم غيركم في العطايا والولايات والحقوق، وقد وقع ذلك في عهد الأمراء بعد الخلفاء الراشدين، فصبروا. انتهى.
عن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"عليكَ بالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِك ومَكْرَهِكَ، وعُسرِكَ ويُسرِكَ، وأثَرَةٍ عليك"
(1)
.
6 - باب البيعة على النُّصح لكلِّ مسلم
4156 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد قال: حدَّثنا سفيان، عن زياد بن عِلاقة عن جريرٍ قال: بايَعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على النُّصح لكلِّ مسلم
(2)
.
4157 -
أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة، عن يونس، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زُرعة بن عمرو بن جَريرٍ قال:
قال جريرٌ: بايَعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم على السَّمعِ والطَّاعةِ، وأن أنصحَ لكلِّ مسلم
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، يعقوب: هو ابن عبد الرحمن القاري، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7728).
وأخرجه أحمد (8953)، ومسلم (1836) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8953)، ومسلم (1836) عن سعيد بن منصور، عن يعقوب، به. وزاد في حديثه:"السمع".
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في "الكبرى" برقمي (7729) و (8678). وأخرجه أحمد (19199)، ومسلم (56):(98) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19152) و (19193) و (19258)، والبخاري (58) و (2714)، والمصنِّف في "الكبرى"(11656) من طرق عن زياد بن علاقة، به. وبعضهم يزيد على بعض.
وسيرد - بأتمَّ منه - في الرواية التالية وفي الروايات (4174) و (4175) و (4176) و (4177) و (4189).
قال السِّندي: قوله: "على النصح لكل مسلم" من النصيحة: وهي إرادة الخير. وفي رواية ابن حبان: فكان جرير إذا اشترى أو باع يقول: اعلم أنَّ ما أخذنا منك أحبُّ إلينا مما أعطيناك، فاخترت.
(3)
إسناده صحيح، ابن عُلَيَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، ويونس: هو ابن عُبيد. وهو في =
7 - باب البَيْعة على أن لا نَفِرَّ
4158 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير
سمِعَ جابرًا يقول: لم نُبايِعْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنَّما بايَعْناه على أن لا نَفِرّ
(1)
.
8 - باب البَيْعة على الموت
4159 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا حاتم بنُ إسماعيل، عن يزيد بن أبي عُبَيدٍ قال:
= "السنن الكبرى" برقم (7730).
وأخرجه أحمد (19229) عن إسماعيل بن عُليَّة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (4945)، وابن حبان (4546) من طريقين عن يونس، به، وزادا بمثل الزيادة الآنفة الذكر عند ابن حبان.
وسلف - دون قوله: "على السمع والطاعة" - في الرواية السابقة.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح بسماعه من جابر فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7731).
وأخرجه أحمد (15078)، ومسلم (1856):(68)، والترمذي (1594) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14823)، ومسلم (1856):(67)، وابن حبان (4875) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزبير، به. وزادوا في أوله: كنا يوم الحديبية ألفًا وأربع مئة، فبايعناه، وعمرُ آخِذٌ بيده تحت الشجرة، وهي سَمُرة.
وأخرجه أحمد (14114) و (15259)، والترمذي (1591) من طرق عن جابر، به. ورواية أحمد الثانية مطوَّلة.
قال السِّندي: قوله: "على الموت" أي: لأنَّه ليس في اختيار أحد، فالبيعة عليه لا تتصوَّر، لكن قد جاء في بعض الروايات البيعة على الموت، فيُفسَّر ذلك بالبيعة على الثبات، وإن أدَّى ذلك إلى الموت، وعلى هذا فمؤدَّى البيعة على الموت والبيعة على عدم الفرار واحد، ومُراد جابر بما ذكره تعيين اللفظ الذي بايع به هو وأصحابه، والله أعلم.
قلتُ لسلَمة بن الأكوع: على أيِّ شيءٍ بايَعْتُم النبيَّ صلى الله عليه وسلم يوم الحُديبية؟ قال: على الموت
(1)
.
9 - باب البَيْعة على الجهاد
4160 -
أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بن السَّرْحِ قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث، عن ابن شهاب، أنَّ عَمرو بن عبد الرَّحمن بن أُميَّة - ابنَ أخي يَعْلى بن أُميَّة - حدَّثه، أنَّ أباه أخبرَه
أنَّ يَعلى بنَ أُميَّة قال: جِئْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بأبي أُميَّة يومَ الفتح، فقلتُ: يا رسولَ الله، بايِعْ أبي على الهِجْرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أُبايِعُه على الجهاد، وقد انقطَعَتِ الهِجْرة"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7732).
وأخرجه البخاري (4169)، ومسلم (1860)، والترمذي (1592)، ثلاثتهم عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (7206) عن عبد الله بن مسلمة، عن حاتم بن إسماعيل، به.
وأخرجه أحمد (16509) و (16533) و (16549)، والبخاري (2960) و (7208)، ومسلم (1860) من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، به.
(2)
حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف، عمرو بن عبد الرحمن بن أمية وأبوه مجهولان. ابن وهب: هو عبد الله المصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7734).
وأخرجه أحمد (17962)، وابن حبان (4864) من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17963) من طريق فليح بن سليمان، عن الزهري، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (38086)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1173)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2621) من طريق عبيد الله بن أبي زياد، عن أم يحيى ابنة يعلى، عن أبيها. عبيد الله بن أبي زياد ليس بالقوي، وأم يحيى مجهولة.
وأخرجه ابن أبي عاصم (1172) عن يعقوب بن حميد بن كاسب، عن سفيان بن عيينة، =
4161 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعد
(1)
بن إبراهيم بن سعد قال: حدَّثني عمِّي قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب قال: حدَّثني أبو إدريس الخولانيُّ
أنَّ عُبادةَ بنَ الصَّامت قال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال - وحولَه عِصابةٌ من أصحابه -: "تُبايعوني على أن لا تُشركوا بالله شيئًا، ولا تسرِقوا، ولا تَزْنوا، ولا تقتُلوا أولادَكم، ولا تأتوا ببُهتانٍ تفترونَه بين أيديكم وأرجُلِكم، ولا تعصوني في معروف، فمَنْ وفَّى، فأجْرُه على الله، ومَنْ أصابَ منكم شيئًا فعُوقِبَ به في الدنيا
(2)
، فهو له كفَّارة، ومَنْ أصابَ من ذلك شيئًا، ثُمَّ ستَرَه الله، فأمْرُه إلى الله، إن شاءَ عفا عنه، وإن شاءَ عاقَبَه"
(3)
.
= عن داود بن سابور، عن مجاهد، عن يعلى. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن مجاهدًا لم يسمع من يعلى.
والحديث أورده الحافظ في "الإصابة" 1/ 80 من هذه الطرق جميعًا، وقال: وهذه أسانيد يُقوِّي بعضُها بعضًا.
وسيرد برقم (4168).
قال السِّندي: قوله: "وقد انقطعت الهجرة" أي: بعد الفتح، والمراد الهجرة من مكة؛ لصيرورتها بعد الفتح دار إسلام، أو إلى المدينة من أيِّ موضع كانت؛ لظهور عزَّة الإسلام في كلِّ ناحية، وفي المدينة بخصوصها، بحيث ما بقي لها حاجةٌ إلى هجرة الناس إليها، فما بقيت هذه الهجرة فرضًا، وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ونحوها، فهي واجبة على الدوام.
(1)
تحرف في (هـ) إلى: سعيد.
(2)
قوله: "في الدنيا" ليس في (ك) و (هـ).
(3)
إسناده صحيح، عَمُّ عُبيد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، وصالح: هو ابن كَيْسان، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وأبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7736).
وأخرجه البخاري (18) و (3892) و (3999) و (7213) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. =
خالفه أحمد بن سعيد:
4162 -
أخبرني أحمد بنُ سعيد قال: حدَّثنا يعقوب قال: حدَّثنا أبي، عن صالح بن كَيْسان، عن الحارث بن فُضَيل، أنَّ ابنَ شهابٍ حدَّثَه
عن عُبادة بن الصَّامت، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألا تُبايِعوني على ما بايعَ عليه النِّساءُ: أن لا تُشرِكوا بالله شيئًا، ولا تسرِقوا، ولا تَزْنوا، ولا تقتلوا أولادَكم، ولا تأتوا ببُهتانٍ تفترونَه بين أيديكم وأرجُلِكم، ولا تعصوني في معروف؟ " قلنا: بلى يا رسولَ الله. فبايَعْناه على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فمَنْ أصابَ بعدَ ذلك شيئًا فنالَتْه عُقوبةٌ، فهو كفَّارة، ومَنْ لم تَنَلْه عُقوبةٌ، فأمْرُه إلى الله، إن شاءَ غفرَ له
(1)
، وإن شاءَ عاقَبَه"
(2)
.
10 - باب البَيعة على الهجرة
4163 -
أخبرنا يحيى بنُ حبيب بن عربيٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ زيد، عن عطاء بن السَّائب، عن أبيه
= وأخرجه أحمد (22668) و (22669) و (22670) و (22732) و (22742) و (22754)، والبخاري (3893) و (6873)، ومسلم (1709):(43)(44)، وابن ماجه (2603) من طرق عن عبادة بن الصامت، به بألفاظ متقاربة.
وسيرد في الأرقام (4162) و (4178)(4210) و (5002).
(1)
في نسخة بهامش (هـ): عفا عنه.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد خالفَ فيه أحمد بن سعيد - وهو الرِّباطي - مرَّتين؛ الأولى أنَّه أدخلَ الحارثَ بنَ فُضيلٍ بين صالح بن كَيْسان والزُّهري، وقد رواه عُبيد الله بن سعد - كما في الرواية السابقة - من طريق صالح بن كيْسَان، عن الزُّهري من دون واسطة. والثانية أنَّه رواه من طريق الزُّهري عن عبادة بن الصامت من دون واسطة، ورواه أصحاب الزُّهري، عن الزُّهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7737).
وسلف في الرواية السابقة.
عن عبد الله بن عَمرو، أنَّ رجلًا أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنِّي جئتُ
(1)
أبايِعُك على الهجرة، ولقد تَركْتُ أبَويَّ يبكيان. قال:"ارجِعْ إليهما، فأضحِكْهما كما أبكَيْتَهما"
(2)
.
11 - باب شأن الهجرة
4164 -
أخبرنا الحسين بنُ حُرَيث قال: حدَّثنا الوليد بنُ مسلم قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن الزُّهريّ، عن عطاء بن يزيد اللَّيثيّ
عن أبي سعيد أنَّ أعرابيًّا سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال:"ويْحَكَ، إنَّ شأنَ الهجرة شديدٌ، فهل لكَ من إِبلٍ؟ قال: نعم. قال: "فهل تُؤَدِّي صدقَتَها؟ " قال: نعم. قال: "فاعمَلْ من وراء البحار، فإنَّ الله عز وجل لن يَتِرَكَ من عَمَلِكَ شيئًا"
(3)
.
(1)
في (م) ونسخة في هامش (هـ): جئتك.
(2)
إسناده حسن من أجل عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن زيد قبل اختلاطه.
السائب والد عطاء: هو ابن مالك، أو ابن زيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7738).
وأخرجه أحمد (6490) و (6833) و (6869) و (6909)، وأبو داود (2528)، وابن حبان (419) و (423) من طرق عن عطاء بن السائب، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2782) من طريق المحاربي، عن عطاء بن السائب، به. ولفظه: يا رسول الله، إني جئت أريد الجهاد معك
…
الحديث. المحاربي - وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد - لا يُعرَف أسَمِعَ من عطاء قبل اختلاطه أم بعده.
وسلف حديث عبد الله بن عمرو في قصة الاستئذان في الجهاد من طريق آخر برقم (3103).
قال السِّندي: قوله: "ارجِعْ إليهما" لعلَّ ذلك حين انقطعت فريضة الهجرة. "فأضْحِكْهُما" من الإضحاك، أي: بدوام صحبتك معهما. "كما أبكَيْتَهما" بفراقك إيَّاهما.
(3)
إسناده صحيح، الوليد بن مسلم - وإن يكن مدلِّسًا - صرَّح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد عند مسلم وغيره. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، والزهري: هو محمد بن =
12 - باب هجرة البادي
4165 -
أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن الحكم
(1)
قال: حدَّثنا محمد بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن الحارث، عن أبي كثير
(2)
.
عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رجلٌ: يا رسولَ الله، أيُّ الهجرة أفضلُ؟ قال:"أن تهجُرَ ما كَرِهَ ربُّك عز وجل". وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الهِجرةُ هِجْرتان: هِجْرَةُ الحاضر، وهِجْرةُ البادي؛ فأمَّا البادي فيُجيب إذا
= مسلم بن شهاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7739).
وأخرجه البخاري (1452) و (3923) و (6165)، ومسلم (1865)، وأبو داود (2477)، وابن حبان (3249) من طرق عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11105) و (11108) و (11619)، والبخاري تعليقًا (2633) و (3923)، ومسلم (1865) من طرق عن الأوزاعي، به.
قال السِّندي: قوله: "عن الهجرة": هي ترك الوطن، والانتقال إلى المدينة؛ تأييدًا وتقويةً للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وإعانةً لهم على قتال الكفرَة، وكانت فرضًا في أول الأمر، ثم صارت مندوبةً، فلعلَّ السؤال كان في آخر الأمر، أو لعلَّه صلى الله عليه وسلم خاف عليه لِما كان عليه الأعراب من الضَّعف، حتى إنَّ أحدَهم ليَقول إن حصل له مرضٌ في المدينة: أقِلْني بيعتَك، ونحو ذلك، ولذلك قال:"إنَّ أمر الهجرة شديد". "ويحك" للترحُّم. "فاعمَلْ من وراء البحار" أي: فأتِ بالخيرات كلِّها وإن كنت وراء البحار، ولا يضرُّك بُعْدُك عن المسلمين. "لن يَتِرَكَ" قال السيوطي في غير حاشية الكتاب [وكلامه في كتابه "التوشيح شرح الجامع الصحيح" 6/ 2469]: بكسر التاء المُثَنَّاة من فوق، أي: لن ينقصك وإن أقمت من وراء البحار وسكنت أقصى الأرض، يُريد أنَّه من التِّرَة كالعِدَة، والكاف مفعول به. قلت: ويحتمل أنَّه من التَّرْك، فالكاف من الكلمة، أي: لا يترك شيئًا من عملك مُهمَلًا، بل يُجازيك على جميع أعمالك في أيِّ محلٍّ فعلت، والله أعلم.
(1)
فوقها في (م): عبد (نسخة) وهو خطأ.
(2)
بعدها في (م): الزُّبيدي.
دُعِي ويُطيعُ إذا أُمِرَ، وأمَّا الحاضِرُ فهو أعظَمُهما بلِيَّةً وأعظَمُهما
(1)
أجرًا"
(2)
.
13 - باب تفسير الهجرة
4166 -
أخبرنا الحسين بنُ منصور قال: حدَّثنا مُبشِّر بنُ عبد الله قال: حدَّثنا سفيان بنُ حسين، عن يعلى بن مسلم، عن جابر بن زيد قال:
قال ابن عبَّاس: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعُمرَ كانوا من المهاجرين؛ لأنَّهم هجَروا المشركين، وكان من الأنصار مهاجرون؛ لأنَّ المدينةَ كانت دارَ شِرْك، فجاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة
(3)
.
(1)
في (م) و (ر): أعظمها بليّة وأعظمها.
(2)
إسناده صحيح، أبو كثير الزُّبيدي اختُلِفَ في اسمه، فقيل: زهير بن الأقمر، وقيل: عبد الله بن مالك، وقيل: جهمان، أو الحارث بن جهمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7740).
وأخرجه - بأطول منه - أحمد (6837) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه - كذلك - أحمد (6487)، وابن حبان (5176) من طريقين عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (6792) و (6813) من طريق المسعودي، وابن حبان (4863) من طريق الأعمش، كلاهما عن عمرو بن مرة، به. ورواية أحمد الأولى مطوَّلة، ورواية ابن حبان مختصرة على: "الهجرة هجرتان
…
" الحديث.
قال السِّندي: قوله: "أن تهجرَ" أي: تترك، فأُريد بالهجرة الترك، وفيه أنّ ترك المعاصي خيرٌ من ترك الوطن، فإنَّ المقصودَ الأصليَّ من ترك الوطن هو ترك المعاصي. "هجرة الحاضر" أي: المقيم بالبلاد والقرى. "والبادي": المقيم بالبادية. "فيُجيب إذا دُعي" أي: لا حاجة في حقَّه إلى ترك الوطن، بل حضوره في الجهاد يكفي.
(3)
إسناده صحيح، جابر بن زيد: هو أبو الشعثاء الأزدي، وهو مشهور بكنيته. وهو في "السنن الكبرى" بالأرقام (7741) و (8252) و (8647).
14 - باب الحثِّ على الهجرة
4167 -
أخبرني هارون بنُ محمد بن بكَّار بن بلال، عن محمد - وهو ابن عيسى بن سُمَيعٍ - قال: حدَّثنا زيد بنُ واقد، عن كثير بن مُرَّة
أنَّ أبا فاطمةَ - يعني - حدَّثه أنَّه قال: يا رسولَ الله، حَدِّثني بعملٍ أستقيمُ عليه وأعمَلُه. قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "عليكَ بالهجرة، فإنَّه
(1)
لا مِثْلَ لها"
(2)
.
= قال السِّندي: قوله: "هجروا المشركين" أي: تركوهم. "فجاؤوا" فيه أنَّ تَرْكَ الوطن في الجُملة والعَوْدَ إليه بإذنه صلى الله عليه وسلم لا يضرُّ، والله أعلم.
(1)
في (ر): فإنها.
(2)
إسناده حسن من أجل محمد بن عيسى بن سميع - وهو محمد بن عيسى بن القاسم بن سُمَيع، لكن نُسِبَ أبوه هنا إلى جدِّه - فهو صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، هذا إن ثبت سماع زيد بن واقد من كثير بن مُرَّة، فقد قال المزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة كثير بن مُرَّة): روى عنه زيد بن واقد على خلاف فيه.
وكثير بن مُرَّة هكذا ورد هنا، واختلف في تعيينه أيضًا كما هو مبسوط في "مسند أحمد" عند الرواية (15527)، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" 3/ 464 في ترجمة كثير بن قليب: الحديث معروف من رواية كثير بن مُرَّة الحضرمي، عن أبي فاطمة، ومن طريقه أخرجه النسائي وابن ماجه. وقال المِزِّيُّ في "تهذيب الكمال" 6/ 161: وهو المحفوظ. قلت: والحديث عند المصنف في "السنن الكبرى" برقم (7742)، ثمَّ أعاده - بأتمَّ منه - برقم (8645)، وأخرج ابن ماجه (1422) القطعة الأخرى منه وهي: "عليك بالسجود
…
" الحديث. وأبو فاطمة: هو اللَّيثي أو الدَّوسي، واسمه أُنَيس، أو عبد الله بن أُنيس، وهو صحابيٌّ جليل، جزم بصُحبته الحافظان المِزِّيُّ وابنُ حجر في "تهذيبيهِما".
قال السِّندي: قوله: "أستقيم عليه" أي: أثبت عليه. "وأعملُه" أي: أُداوم عليه ولو بقاءً، فإنَّ الهجرة لا تتكرّر. "فإنَّه لا مِثْلَ لها" أي: في ذلك الوقت، أو في حقَّ ذلك الرجل، والله أعلم.
15 - باب ذِكْر الاختلاف في انقطاع الهجرة
4168 -
أخبرنا عبد الملك بنُ شُعيب بن اللَّيث، عن أبيه، عن جَدِّه قال: حدَّثَني عُقَيل، عن ابن شهاب، عن عمرو بن عبد الرَّحمن بن أُميَّة، أنَّ أباه أخبره
أنَّ يَعْلى قال: جِئْتُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بأبي يوم الفتح، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، بايِعْ أبي على الهِجْرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أُبايِعُه على الجهاد، وقد انقطعتِ الهِجْرة"
(1)
.
4169 -
أخبرني محمدُ بنُ داود قال: حدَّثنا مُعلَّى بنُ أَسَد قال: حدَّثنا وُهَيب بنُ خالد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه
عن صفوان بن أميَّة قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّهم يقولون: إنَّ الجنَّةَ لا يدخلُها إلَّا مُهاجِرٌ. قال: "لا هجرةَ بعدَ فتح مكَّة، ولكن جهادٌ ونِيَّة، وإذا
(2)
استُنْفِرْتُم فانْفِروا"
(3)
.
(1)
حسن بطرقه، شعيب بن الليث: هو ابن سعد، وعُقَيل: هو ابن خالد الأيلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7743) و (8642).
وأخرجه أحمد (17958) عن حجاج بن محمد، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4160).
(2)
في (هـ): فإذا.
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه اختُلِفَ في ثبوت سماع طاوس - وهو ابن كَيْسان اليماني - من صفوان، فقد نفى الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 6/ 161 أن يكون سمع منه، وجعل ابن عبد البر في "التمهيد" 11/ 219 سماعه منه ممكنًا. ثم إنَّه اختُلِفَ في إسناد الحديث على طاوس كما هو مبسوط في "مسند أحمد". والحديث في "السنن الكبرى" برقمي (7744) و (8651).
وأخرجه أحمد (15306) و (27640) عن عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد. وزاد قصةً في سرقة خميصة صفوان، وسترد عند المصنف من غير هذا الطريق بالأرقام (4881 - 4884).
ويشهد له حديث ابن عباس الآتي بعده. =
4170 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ مَنصور قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن سُفيان قال: حدَّثني منصور، عن مُجاهد، عن طاوس
عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ الفتح
(1)
: "لا هجرةَ، ولكن جِهادٌ ونِيَّة، فإذا استُنْفِرْتُم فانْفِروا"
(2)
.
4171 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، عن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا شُعبة، عن يحيى بن هانئ، عن نُعَيم بن دِجاجةَ قال:
= قال السِّندي: قوله: "ولكن جهاد" كلمة "لكن" تفيد مخالفةَ ما بعدها لما قبلَها، فالمعنى: فما بقيت فضيلة الهجرة، ولكن بقيت فضائل في معنى الهجرة، كالجهاد ونية الخير في كل عمل يصلح لها. "وإذا استُنفرتم" على بناء المفعول، أي: طلب الإمام منكم الخروج إلى الجهاد "فانفروا" أي: فاخرجوا.
(1)
في (ر): يوم فتح مكة.
(2)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، ومجاهد: هو ابن جبر، وطاوس: هو ابن كَيْسان اليماني. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7745) و (8650).
وأخرجه أحمد (1991)، والبخاري (2783) و (2825)، وابن حبان (4865) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3335)، ومسلم (1353) بإثر الحديث (1863) من طريقين عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه البخاري (3077)، ومسلم (1353) بإثر الحديث (1863)، وأبو داود (2480)، والترمذي (1590)، وابن حبان (3720) من طرق عن منصور، به. وزاد ابن حبان لفظَ الرواية السالفة برقم (2874).
وأخرجه أحمد (2396) عن زياد بن عبد الله البكَّائي، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، به. ليس في إسناده طاوس.
وتنظر تتمة تخريجه عند الروايتين السالفتين برقمي (2874) و (2875).
سمعتُ عمرَ بنَ الخطَّاب يقول
(1)
: لا هجرةَ بعد وفاةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
4172 -
أخبرنا عيسى بنُ مُسَاوِرٍ قال: حدَّثنا الوليد، عن عبد الله بن العلاء بن زَبْرٍ، عن بُسْر بن عُبيد الله، عن أبي إدريس الخَولانيّ
عن عبد الله بن وَقْدان السَّعديِّ قال: وَفَدْتُ
(3)
إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في وفدٍ
(4)
كلُّنا يطلب حاجةً، وكنتُ آخِرَهُم دُخولًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5)
، فقلت: يا رسولَ الله، إنِّي ترَكْتُ مَنْ خَلْفي وهم يزعمون أنَّ الهجرةَ قدِ انقَطَعَتْ. قال:"لا تنقَطِعُ الهجرةُ ما قُوتِلَ الكُفَّارُ"
(6)
.
(1)
في (ر) و (م): قال.
(2)
إسناده قوي، نُعيم بن دِجاجة، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثَّقه الذهبي في "الكاشف"، وباقي رجاله ثقات. وعبد الرحمن: هو ابن مهدي. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7746) و (8653).
(3)
في (هـ): وفدنا، وبهامشها كباقي النسخ.
(4)
قوله: "في وفد" ليس في (هـ).
(5)
قوله: "على رسول الله صلى الله عليه وسلم " سقط من (ر).
(6)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، الوليد - وهو ابن مسلم - مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة، وقد اختُلِفَ فيه على بُسر بن عبيد الله كما سيأتي. أبو إدريس الخولاني: هو عائذ الله بن عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7747) و (8654).
وأخرجه البخاري في "تاريخه" 5/ 28 عن الحميدي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(2632) من طريق دُحيم بن عبد الرحمن، كلاهما عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (4866) من طريق عمرو بن عثمان عن الوليد بن مسلم، عن عبد الله بن العلاء بن زَبْر، عن بُسْر بن عبيد الله، عن عبد الله بن مُحيريز، عن عبد الله بن وقدان السعدي، به. والمحفوظ عن الوليد رواية المصنِّف ومن تابعها.
وقد رواه مروان بن معاوية الفَزاري - كما سيأتي في الرواية التالية - وغيرُه، عن ابن زَبَر، عن بُسر، عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعدي، به. =
4173 -
أخبرنا محمود بنُ خالد قال: حدَّثنا مروان بنُ محمد قال: حدَّثنا عبد الله بن العلاء بن زَبْرٍ قال: حدثني بُسْر بنُ عُبيد الله، عن أبي إدريس الخَولانيِّ، عن حسَّان بن عبد الله الضَّمْريِّ
عن عبد الله بن السَّعديِّ قال: وَفَدْنا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فدخلَ أصحابي، فقضى حاجَتَهم، وكنتُ آخِرَهُم دُخولًا، فقال:"حاجَتَكَ" فقلتُ: يا رسولَ الله، متى تنقطِعُ الهجرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تنقَطِعُ الهجرةُ ما قُوتِلَ الكُفَّارُ"
(1)
.
= ورواه المصنِّف في "الكبرى"(8657) من طريق الوليد بن سليمان، عن بسر، عن ابن مُحيريز، عن عبد الله بن السعدي، عن محمد بن حبيب المِصري - ويقال: النَّصري - قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفرٍ
…
فذكره. قال المصنِّف: محمد بن حبيب هذا لا أعرفه.
وقال المِزِّيُّ في "تحفة الأشراف" 6/ 403 (8975): لم يذكر محمد بن حبيب غير الوليد بن سليمان بن أبي السائب، وهو وهمٌ
…
وينظر تتمة كلامه.
وأخرجه أحمد (22324) من طريق عطاء الخراساني، عن ابن مُحيريز، عن عبد الله بن السعدي، به. وإسناده قوي.
وأخرجه بالمرفوع منه - وبزيادة طرف آخر - أحمد (1671) من طريق مالك بن يَخَامِر، عن ابن السَّعدي. وإسناده حسن.
قال السِّندي: قوله: "لا تنقطع الهجرة" أي: ترك دار الحرب إلى دار الإسلام لمن كان في دار الحرب فأسلم هناك، إذ الهجرة هاهنا: هو الخروج من الوطن إلى الجهاد، وبهذين التأويلين ظهر التوفيق بين ما سبق من انقطاع الهجرة وبين ثبوتها، والله أعلم.
(1)
حديث صحيح، حسان بن عبد الله الضَّمْري، تفرَّد بالرواية عنه أبو إدريس الخولاني، ووثَّقه ابن حبان والعجلي، وتابعهما ابن حجر على توثيقه في "تقريبه"، لكِنْ نقل الحافظان المِزِّيُّ في "التحفة" 6/ 403، والذهبيُّ في "الميزان" عن المصنَّف قولَه: ليس بالمشهور.
وجهَّله ابن القطَّان في "بيان الوهم والإيهام" 2/ 44. وباقي رجال الإسناد ثقات. وقد اختُلِف فيه على بُسر بن عبيد الله كما سلف بيانُه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7748) و (8655). =
16 - باب البيعة فيما أحَبَّ وكَرِهَ
4174 -
أخبرني محمد بنُ قُدامة، عن جَرير، عن مُغيرةَ، عن أبي وائلٍ والشَّعْبيِّ قالا:
قال جَريرٌ: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقلتُ له: أُبايِعُكَ على السَّمعِ والطَّاعةِ فيما أحبَبْتُ وفيما كَرِهْتُ. قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أوَتستطيعُ ذلك يا جَرير؟ أو تُطيقُ ذلك؟ " قال: "قُلْ: فيما استَطعتُ" فبايَعَني، والنُّصحِ لكلِّ مسلم
(1)
.
17 - باب البيعة على فِراق المُشْرِك
4175 -
أخبرنا بشر بنُ خالد قال: حدَّثنا غُنْدَر، عن شُعبة، عن سليمان، عن أبي وائل
عن جَريرٍ قال: بايَعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على إقامِ الصَّلاة، وإيتاءِ الزَّكاة، والنُّصِح لكلِّ مسلم، وعلى فِراق المشرك
(2)
.
= وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 28 من طريق إبراهيم بن عبد الله بن العلاء، والمصنف في "السنن الكبرى"(8656) من طريق عمرو بن أبي سلمة، كلاهما عن عبد الله بن العلاء بن زبر، بهذا الإسناد.
(1)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد الضبيِّ، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضبيِّ، وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7749).
واختُلِفَ في إسناده على أبي وائل كما سيرد بيان ذلك عند الرواية التالية وما بعدها.
وسيرد برقم (4189) - بنحوه - من طريق سيَّار، عن الشعبي، به.
وسلف - مختصرًا - برقمي (4156) و (4157).
قال السِّندي: قوله: "أو تستطيع ذلك" أي: ما تقول من السمع والطاعة في كل محبوب ومكروه. "أو تطيق" شكٌّ من الراوي. "فبايعني، والنُّصحِ" أي: فبايعني على ذلك والنُّصحِ، أي: وعلى النُّصحِ، بالجرِّ، عطفٌ على مُقدَّر، والله أعلم.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختُلِفَ فيه على سليمان - وهو ابن مِهْران الأعمش - وعلى أبي وائل - وهو شقيق بن سلمة - كما يلي: =
4176 -
أخبرني محمد بنُ يحيى بن محمد قال: حدَّثنا الحسن بنُ الرّبيع قال: حدَّثنا أبو الأَحْوَص، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي نُخَيلة
عن جَرير قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكرَ نحوه
(1)
.
= فرواه شعبة - كما هنا، وفي "السنن الكبرى"(7750)، وعند أحمد (19163) - وسفيان الثوري - عند أحمد (19182) - كلاهما عن الأعمش، عن أبي وائل، عن جرير. والثوري أعلم الناس بالأعمش، ولا سيما وقد تابعه شعبة.
وخالفهما أبو الأحوص سلَّام بن سُليم - كما سيأتي في الرواية (4176) - فرواه عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي نخيلة، عن جرير. زاد في الإسناد أبا نخيلة بين أبي وائل وجرير.
وتابعَ الأعمشَ عن أبي وائل على عدم زيادة أبي نخيلة في الإسناد مغيرةُ بنُ مِقْسَم - كما في الرواية السابقة - وعاصم بن أبي النَّجود عند أحمد (19153) و (19165) و (19219) و (19233).
وخالفهما منصور بن المعتمر - كما سيرد في الرواية (4177) - فرواه عن أبي وائل، عن أبي نخيلة، عن جرير.
ومنصور وإن كان أتقنَ من الأعمش، إلَّا أنَّ الأعمشَ أحفَظُ منه، وقد تُوبع على عدم زيادة الواسطة، وقد أدرك أبو وائل جريرًا، وهو ما رجَّحه ابن معين في "تاريخه" 1/ 310، فقال: لا أحفظ فيه "أبو نخيلة"، إنما هو عن أبي وائل، عن جرير.
وينظر "العلل" للدارقطني 13/ 473.
وأخرجه - دون قوله: "وفراق المشرك" - أحمد (19191) و (19245) و (19248)، والبخاري (57) و (524) و (1401) و (2157) و (2715)، ومسلم (56):(97)، والترمذي (1295)، والمصنف في "الكبرى"(317) و (7733) من طريق قيس بن أبي حازم، عن جرير، به.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد خالف فيه أبو الأحوص - وهو سلَّام بن سُلَيم - كما سلف بيانُه في الرواية السابقة. وأبو نُخَيلَة اختُلف في كنيته، فذكره ابن ناصر الدين في "توضيح المشتبه" 9/ 51 نقلًا عن الذهبي في "المشتبه" وقيَّده بالمهملة: أبو نُحَيْلة، ونقل عن علي بن المديني قوله: والمعروف: أبو نُخَيلة، يعني بالخاء المعجمة. وقال ابن ناصر الدين: والأكثر أنَّه صحابيٌّ. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7751). =
4177 -
أخبرني محمد بنُ قُدامةَ قال: حدَّثنا جَرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي نُخَيلَةَ البَجَليِّ قال:
قال جَريرٌ: أتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يُبايِعُ، فقلتُ: يا رسولَ الله، ابسُطْ يدَكَ حتَّى أُبايِعَكَ، واشترِطْ علَيَّ، فأنْتَ أعلم، قال: "أُبايِعُكَ على أن تعبُدَ اللهَ، وتُقيمَ الصَّلاةَ، وتُؤتي الزَّكاةَ، وتناصِحَ المسلمين، وتُفارِقَ المُشرِكَ
(1)
"
(2)
.
4178 -
أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا غُندر قال: أخبرنا مَعْمَرٌ قال: أخبرنا ابن شهاب، عن أبي إدريس الخَولانيِّ قال:
سمعتُ عُبادةَ بن الصَّامت: قال: بايَعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في رَهْطٍ، فقال: "أُبايِعُكم على أن لا تُشركوا بالله شيئًا، ولا تسرِقوا، ولا تَزْنوا، ولا تَقتُلوا أولادَكم، ولا تأتوا ببُهتانٍ تَفْتَرونه بينَ أيديكم وأرجُلِكم، ولا تَعصوني في معروف، فمَنْ وَفَّى منكم، فأجْرُه على الله، ومَنْ أصابَ من ذلك شيئًا، فعُوقِبَ فيه، فهو طَهورُه
(3)
، ومن سترَه الله، فذاك إلى الله، إن شاءَ عذَّبه، وإن شاءَ غفرَ له"
(4)
.
= وأخرجه أحمد (19238) عن يحيى بن آدم، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد. ووقع فيه: أبو جميلة، بدل: أبي نُخيلة. وأُشير في هامشه إلى أنَّه تحريف قديم في النسخ، وأنَّ الحافظ ابن كثير نبَّه على ذلك في "البداية والنهاية" 5/ 78.
(1)
في (ر) ونسخة في (هـ): المشركين.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد خالف فيه منصور - وهو ابن المُعْتَمِر - كما سلف بيانُه عند الرواية (4175). جرير: هو ابن عبد الحميد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7752).
وأخرجه أحمد (19162) من طريق شعبة، عن منصور، بهذا الإسناد، إلَّا أنه أبهمَ اسمَ أبي نُخيلة في الإسناد، فقال: عن رجل.
(3)
في (ر) و (م): طهور.
(4)
إسناده صحيح. غُنْدَر: هو محمد بن جعفر، ومعمر: هو ابن راشد البصري. وهو في =
18 - بيعة النِّساء
4179 -
أخبرني محمد بن منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أيوب، عن محمد
عن أمِّ عطيَّة قالت: لمَّا أردْتُ أن أُبايِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّ امرأةً أسعَدَتْني في الجاهليَّة، فأذهَبُ فأُسعِدُها، ثُمَّ أجيئُكَ فأُبايِعُكَ؟ قال:"اذهَبي فأسْعِديها" - يعني - قالت: فذهبتُ فساعَدْتُها
(1)
، ثُمَّ جِئْتُ فبايَعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
= "السنن الكبرى" برقم (7753).
وأخرجه أحمد (22733) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6801) و (7468)، ومسلم (1709):(42) من طريقين عن معمر، به.
وسلف برقم (4161).
قال السِّندي: قوله: "فقال: أبايعكم على أن لا تشركوا" أي: وصحبة المشرك قد تؤدِّي إلى الشرك، والبيعة على ترك الشرك تتضمَّن البيعة على ترك ما يؤدي إليه، فصارت متضمِّنةً للبيعة على ترك صحبة المشرك، والله أعلم.
(1)
في هوامش النسخ: فأسعدتها.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7754).
وأخرجه البخاري (4892) و (7215)، وأبو داود (3127) مختصرًا من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: بايَعْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ علينا:{أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} [الممتحنة: 12]، ونهانا عن النَّياحة، فقبضت امرأةٌ يدَها، فقالت: أسعَدَتني فُلانة، أُريد أن أجزيها، فما قال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم شيئًا، فانطلقت ورجعت، فبايَعَها. وزاد البخاري في الموضع الثاني: فما وَفَت امرأةٌ إلَّا أمُّ سُليم، وأم العلاء، وابنةُ أبي سَبْرة امرأةُ معاذ، أو ابنةُ أبي سَبْرة وامرأةُ معاذ.
وأخرجه أحمد (27308) من طريقي هشام بن حسان وحبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء فيما أخذ أن لا يَنُحْنَ، فقالت امرأةٌ: يا رسول الله، إنَّ امرأةً أسعَدَتْني، أفلا أُسْعِدُها؟ فقبضت يدَها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يدَه، =
4180 -
أخبرنا الحسن بنُ أحمد
(1)
قال: حدَّثنا أبو الرَّبيع قال: أخبرنا حمَّادٌ قال: حدَّثنا أيوب، عن محمد
عن أمِّ عطيَّة قالت: أخَذَ علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم البيعةَ على أن لا نَنوح
(2)
.
= فلم يُبايِعْها.
وأخرجه أحمد (20796) و (27298) و (27307)، ومسلم (937)، والمصنِّف في "الكبرى"(11523)، وابن حبان (3145) من طريق عاصم الأحول، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: لمَّا نزلت هذه الآية: {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} إلى قوله: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} ، قالت: كان منه النِّياحة، فقلت: يا رسول الله، إلَّا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بُدَّ لي من أن أُسعِدَهم. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إلَّا آلَ فلان".
وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: "إن امرأةً أسعدتني" الإسعاد: المعاونة في النياحة خاصَّةً، والمساعدة عامٌّ في كلِّ معونة، وكان نساء الجاهلية يُسعِد بعضهنَّ بعضًا على النِّياحة، فحين بايعهنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ترك النَّياحة قالت أمُّ عطية: إنَّها ساعدتها امرأةٌ في النِّياحة، فلا بُدَّ لها من مُساعدتها على ذلك؛ قضاءً لحقِّها، ثم لا تعود، فرخَّص لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم في ذلك قبل المبايعة، ففعلت، ثم بايعت. قالوا: هذا الترخيص خاصٌّ في أم عطية، وللشارع أن يخصَّ من يشاء، والله أعلم.
(1)
تحرف في (ك) و (هـ) إلى: محمد، وجاء في هامشهما على الصواب وعلّق عليه بهامش (ك).
(2)
حديث صحيح، الحسن بن أحمد - وهو ابن حبيب الكِرْماني - لا بأس به إلَّا في حديث مُسدَّد، وقد تُوبع، وأبو الرَّبيع: هو سليمان بن داود الزَّهراني، وحماد: هو ابن زيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7755).
وأخرجه مسلم (936) عن أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: فما وفَتْ مِنَّا امرأةٌ إلَّا خمس: أمُّ سُلَيم، وأمُّ العلاء، وابنةُ أبي سَبْرة امرأةُ معاذ، أو ابنةُ أبي سَبْرة وامرأةُ معاذ.
وأخرجه البخاري (1306) عن عبد الله بن عبد الوهاب، عن حماد بن زيد، به بنحو لفظ مسلم.
وأخرجه أحمد (20791) و (20798) و (27305) من طريق هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، به. =
4181 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن محمد بن المُنْكَدِر
عن أُميمة بنت رُقَيقةَ أنَّها قالت: أَتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في نسوةٍ من الأنصار نُبايِعُه، فقُلنا: يا رسولَ الله، نُبايِعُكَ على أن لا نُشرِكَ بالله شيئًا، ولا نسرِقَ، ولا نزني، ولا نأتي ببُهتانٍ نفتريه بين أيدينا وأرجُلنا، ولا نَعصيكَ في معروف. قال:"فيما استَطَعْتُنَّ وأطَقْتُنَّ" قالت: قُلنا: اللهُ ورسولُه أرحَمُ بنا، هلُمَّ نُبايِعْك يا رسولَ الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنِّي لا أُصافِحُ النِّساء، إنَّما قولي لمئة امرأةٍ كقولي لامرأةٍ واحدة، أو: مِثلُ قولي لامرأةٍ واحدة"
(1)
.
19 - باب بَيعة مَن به عاهَةٌ
4182 -
أخبرنا زياد بنُ أيُّوب قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن يَعْلى بن عطاء، عن رجلٍ من آل الشَّريد يُقال له: عَمرو
عن أبيه قال: كان في وفد ثَقيفٍ رجلٌ مجذومٌ، فأرسلَ إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم:
= وتنظر الرواية السابقة.
(1)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7756).
وأخرجه أحمد (27009) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مختصرًا - أحمد (27010) عن وكيع، عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد (27007) من طريق محمد بن إسحاق، و (27008)، والمصنِّف في "الكبرى"(8660) و (9196) و (11525)، وابن حبان (4553) من طريق مالك، كلاهما عن محمد بن المنكدر، به. ورواية المصنف الثانية مختصرة.
وسيرد مختصرًا برقم (4190).
"ارجِعْ فقد بايَعْتُك"
(1)
.
20 - باب بَيعةِ الغلام
4183 -
أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ محمد بن سَلَّام
(2)
قال: حدَّثنا عمر بنُ يونس، عن عكرمة بن عمَّار
عن الهِرْماس بن زياد قال: مَدَدْتُ يَدي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأنا غُلامٌ ليُبايِعَني، فلم يُبايِعْني
(3)
.
21 - باب بَيعة المماليك
4184 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: جاء عبدٌ فبايَعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولا يشعرُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّه عبدٌ، فجاء سيِّدُه يريده، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"بِعْنِيه" فاشتراه بعَبْدَين أسوَدَين، ثُمَّ لم يُبايِعْ أحدًا حتّى يسألَه: أعبدٌ هو؟
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، هُشَيم: هو ابن بشير السُّلمي، وصحابيُّ الحديث: هو الشَّريد بن سُويد الثقفي. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7757) و (8662).
وأخرجه أحمد (19474)، ومسلم (2231)، وابن ماجه (3544) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19468)، ومسلم (2231) من طريق شريك بن عبد الله النخعي، عن يعلى بن عطاء، به.
(2)
في نسخة بهامش (ك): مسلم، وهو خطأ.
(3)
إسناده حسن، عكرمة بن عمار - وإن روى له مسلم - فيه كلامٌ يُنزله عن رتبة رجال الصحيح، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7758) و (8664).
(4)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس. وهو في "السنن الكبرى" بالأرقام (6171) و (7759) و (8663).
وأخرجه مسلم (1602)، وأبو داود (3358)، والترمذي (1239) و (1596)، ثلاثتهم =
22 - باب استِقالةِ
(1)
البيعة
4185 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن محمد بن المُنْكَدر
عن جابر بن عبد الله، أنَّ أعرابيًّا بايَعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصابَ الأعرابيَّ وَعَكٌ بالمدينة، فجاء الأعرابيُّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، أقِلْني بَيْعَتي. فأبى، ثُمَّ جاءه، فقال: أقِلْني بَيْعَتي. فأبى، فخرجَ الأعرابيُّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما المدينةُ كالكِيْرِ تنفي خبَثَها، وتَنْصَعُ طَيِّبَها
(2)
.
= عن قتيبة، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود مختصرة.
وأخرجه أحمد (14772) و (15000) و (15001)، ومسلم (1602)، وأبو داود (3358)، وابن ماجه (2869)، وابن حبان (4550) و (5027) من طرق عن الليث، به. ورواية أحمد الأخيرة ورواية أبي داود مختصرتان.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4621).
(1)
في (ك) ونسخة بهامش (هـ): استقال، وبهامش (ك) ما أثبت (نسخة).
(2)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7760) و (8665).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 886، وأخرجه من طريقه أحمد (14284)، والبخاري (7209) و (7211) و (7322)، ومسلم (1383)، والترمذي، (3920)، وابن حبان (3732) و (3735).
وأخرجه أحمد (14300) عن سفيان بن عيينة، وأحمد (14937) و (15217)، والبخاري (1883) و (7216)، والمصنِّف في "الكبرى"(4248) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن محمد بن المنكدر، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "وَعَكٌ" بفتحتين، أو سكون الثاني: هو الحمَّى، أو ألمها. "أقِلْني" يريد أنَّ ما أصابه قد أصابه بشؤم ما فعل من البيعة، فلو أقاله فلعلَّه يذهب ما لحقه بشؤمه من المصيبة. "فخرج" أي: من المدينة؛ قصدًا لإقالة أثر البيعة. "كالكِير" هو بالكسر: كيرُ الحديد، وهو المبنيُّ من الطين. وقيل: الزِّقُّ الذي يُنفَخ به النار، والمبني الكُور. "تَنفي خبثَها" أي: تخرجه عنها "وتَنصع طَيِّبها" - بالنون والصاد والعين المهملتين - أي: تخلصه.
23 - باب المرتدِّ أعرابيًّا بعد الهجرة
4186 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا حاتم بنُ إسماعيل، عن يزيد بن أبي عُبيد
عن سَلَمة بن الأَكْوَع، أنَّه دخلَ على الحَجَّاج فقال: يا ابنَ الأَكْوَع، ارتَدَدْتَ على عَقِبَيك، - وذكر كلمةً معناها: وبَدَوْتَ - قال: لا، ولكِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أذِنَ لي في البَدْوِ
(1)
.
24 - باب البيعة فيما يستطيع الإنسان
4187 -
أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار. ح وأخبرني عليُّ بن حُجْر، عن إسماعيل، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمرَ قال: كُنَّا نُبايِعُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السَّمع والطَّاعة، ثُمَّ يقول
(2)
: "فيما استَطعْتَ" وقال عليٌّ: "فيما استطَعْتُم"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7761).
وأخرجه البخاري (7087)، ومسلم (1862)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (16508) و (16545) عن حماد بن مسعدة، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة أنَّه استأذن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في البَدْوِ، فأذِن له.
قال السِّندي: قوله: "ارتددتَ" أي: عن الهجرة "وبَدَوْت" أي: خرجت إلى البادية، ورُوي:"بَديت" ولعلَّه سهوٌ. "في البَدْوِ" أي: في الخروج إلى البادية، أي: فلا يُنافي الهجرةَ الخروجُ إليها.
(2)
بعدها في (م) و (ر) زيادة: لنا.
(3)
إسناداه صحيحان، سفيان: هو ابن عُيينة، وإسماعيل: هو ابن جعفر. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7762) و (8671).
وأخرجه أحمد (4565) عن سفيان بن عيينة، بالإسناد الأول.
وأخرجه مسلم (1867)، والترمذي (1593)، كلاهما عن علي بن حجر، بالإسناد الثاني.
وأخرجه مسلم (1867)، وابن حبان (4549) من طريقين عن إسماعيل بن جعفر، به. =
4188 -
أخبرنا الحسن بنُ محمد قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني موسى بنُ عُقبة، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر قال: كُنَّا حِينَ نُبايِعُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على السَّمعِ والطَّاعةِ يقول لنا: "فيما استطَعْتُم"
(1)
.
4189 -
أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا هُشَيمٌ قال: حدَّثنا سَيَّارٌ، عن الشَّعبيّ
عن جَرير بن عبد الله قال: بايَعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم على السَّمعِ والطَّاعةِ، فلقَّنَني:"فيما استطَعْتَ، والنُّصحِ لكلِّ مسلم"
(2)
.
4190 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن محمد بن المُنْكَدر
= وأخرجه أحمد (5282) و (5531) و (5771) و (6243)، والبخاري (7202)، وأبو داود (2940)، وابن حبان (4548) و (4557) و (4561) و (4565) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وسيرد في الذي بعده.
(1)
إسناده صحيح، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، والحسن بن محمد: هو ابن الصبَّاح الزَّعفراني، وحجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7763).
وسلف في الذي قبله.
(2)
إسناده صحيح، هُشَيم: هو ابن بشير السُّلمي وسيَّار: هو أبو الحكم العنَزي، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7764) و (8670).
وأخرجه أحمد (19195)، والبخاري (7204)، ومسلم (56):(99) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19228) من طريق مجالد، عن الشعبي، به. وزاد: وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة.
وسلف برقم (4157)، ومختصرًا برقم (4156).
وينظر ما سلف بالأرقام (4174 - 4177).
عن أُميمة بنتِ رُقَيقة قالت: بايَعْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نِسوَةٍ، فقال لنا:"فيما استَطَعْتُنَّ، وأطَقْتُنَّ"
(1)
.
25 - باب ذِكر ما على مَنْ بايعَ الإمامَ وأعطاه صَفْقَةَ يده وثمرةَ قلبه
4191 -
أخبرنا هَنَّاد بنُ السَّريّ، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن زيد بن وَهْب، عن عبد الرَّحمن بن عبد ربِّ الكعبة قال:
انتهيتُ إلى عبد الله بن عمرو وهو جالِسٌ في ظلِّ الكعبة، والنَّاس عليه مُجتَمِعون، قال: فَسَمِعْتُه يقول: بينا نحنُ معَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ إذ نزَلْنا منزِلًا، فمِنَّا مَنْ يضرِبُ خِباءَه، ومِنَّا من يَنْتَضِلُ، ومِنَّا مَنْ هو في جَشْرَتِه
(2)
، إذ نادى مُنادي النبيِّ صلى الله عليه وسلم: الصَّلاةَ جامِعةً، فاجتَمَعْنا، فقام النبيُّ صلى الله عليه وسلم فخطَبَنا، فقال: "إنَّه لم يكُنْ نبيٌّ قبلي إلَّا كان حقًّا عليه أن يَدُلُّ أمَّتَه على ما يعلَمُه خيرًا لهم، ويُنذِرَهم ما يعلَمُه شرًّا لهم، وإنَّ أُمَّتكم هذه جُعِلَتْ عافِيَتُها في أوَّلها، وإنَّ آخِرَها سيصيبُهم بلاءٌ وأمورٌ يُنكِرونها، تَجيءُ فِتَنٌ فيُدَقِّق
(3)
بعضُها لبعضٍ، فتجيءُ الفتنةُ، فيقول المؤمن: هذه مُهْلِكَتي،
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7765) و (8672).
وأخرجه - بسياق أتم - الترمذي (1597) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (27006)، وابن ماجه (2874) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وسلف - بسياق أتم - برقم (4181).
(2)
في (هـ): جشرة، وعلى هامشها كباقي النسخ.
(3)
في (ر) و (م) وهامش (هـ): يدفق، وعلى هامش (ك): فيرقق، وعليها علامة الصحة.
ثُمَّ تنكَشِفُ، ثُمَّ تَجيءُ فيقول: هذه مُهْلِكتي، ثُمَّ تنكَشِفُ، فَمَنْ أَحَبَّ منكم أن يُزَحْزَح عن النَّار، ويُدخَلَ الجَنَّةَ، فلتُدْرِكْه مَوْتَتُه وهو مؤمِنٌ بالله واليوم الآخر، وليأتِ إلى النَّاس ما يُحِبُّ أن يُؤتَى إليه، ومَنْ بايع إمامًا، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه ما استطاع، فإن جاءَ أحدٌ
(1)
يُنازِعُه فاضربوا رقبة الآخر" فدنَوْتُ منه، فقلتُ: سَمِعْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم، وذكر الحديث
(2)
(3)
.
(1)
في (ر): آخر.
(2)
بعدها في (ر) ونسخة في (هـ) ونسخة بهامش (ك) زيادة: متصل.
(3)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7766) و (8676).
وأخرجه -بلفظ أتم ومختصرًا- أحمد (6501) و (6503)، ومسلم (1844):(46)، وابن ماجه (3956) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه -كذلك- أحمد (6793) و (6807) و (6815)، ومسلم (1844):(46)، وأبو داود (4248)، وابن ماجه (3956)، وابن حبان (5961) من طرق عن من طرق عن الأعمش، به. وأخرجه -بلفظ أتم- أحمد (6794)، ومسلم (1844):(47) من طريق الشعبي، عن عبد الرحمن بن عبد ربّ الكعبة، به.
قال السِّندي: قوله: "خِباء" بكسر خاء: بيت من صوف أو وَبَر لا من شعر. "من يَنْتَضِل" من انتضل القوم: إذا رموا للسَّبق، ويقال: انتضلوا بالكلام والأشعار. "من هو في جَشْرته" أي: في إخراجه الدوابَّ إلى المراعي. "الصلاة جامعةً" أي: ائتوا الصلاة والحال أنها جامعة، فهما بالنصب، ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر."فقال: إنه" أي: إنَّ الشأن. "على ما يعلمه" من العلم، أي: على شيء يعلم النبيُّ ذلك الشيء خيرًا لهم. "جُعِلت عافيتها" أي: خلاصها عمَّا يضرُّ في الدين. "فيُدَقِّق" بدال مهملة، ثم قاف مُشَدَّدة مكسورة، أي: يجعل بعضُها بعضًا دقيقًا، وفي بعض النسخ براء مهملة موضع دالٍ، أي: يُصَيِّر بعضُها بعضًا رقيقًا خفيًّا، والحاصل أن المتأخِّرة من الفتن أعظم من المتقدِّمة، فتصير المتقدِّمة عندها دقيقةً =
26 - باب الحضِّ على طاعة الإمام
4192 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا شعبة، عن يحيى بنِ حُصَيْنٍ قال:
سمعتُ جدتي تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حَجَّة الوداع: "ولو استُعمِلَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ يقودُكم بكتاب الله، فاسمَعوا له وأطيعوا"
(1)
.
27 - باب التَّرغيب في طاعة الإمام
4193 -
أخبرنا يوسف بنُ سعيد قال: حدَّثنا حجَّاج، عن ابنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ زياد بنَ سعد أخبره، أنَّ ابنَ شهاب أخبره، أنَّ أبا سلمة أخبرَه
=رفيقةً، رُوي براء ساكنةٍ ففاءٍ مضمومة، من الرِّفق، أي: يرافق بعضُها بعضًا، أو يجيء بعضُها عقب بعض أو في وقته، ورُوي بدال مهملة ساكنة ففاء مكسورة، أي: يدفع ويصبُّ. "أن يُزَحَزَحَ" على بناء المفعول. "وليأتِ إلى الناس" أي: ليؤدّي إليهم ويفعل بهم ما يحبُّ أن يفعل به. "وثمرة قلبه" أي: خالص عهده، أو محبته بقلبه.
(1)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهجيمي، وجَدَّةُ يحيى بن حصين: هي أم الحصين بنت إسحاق الأحمسية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7767).
وأخرجه أحمد (16646) و (23231) و (27263) و (27264) و (27265) و (27269) و (27270)، ومسلم (1838):(37)، وابن ماجه (2861) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (16649) و (23234) و (27262) من طريق أبي إسحاق السبيعي، ومسلم (1298):(311) و (1838)، من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن يحيى بن حصين، به.
قال أبو إسحاق في روايته: عن يحيى بن حصين، عن أمه. وزاد ابنُ أبي أُنيسة في الموضع الأول عند مسلم قصة في أوله، وقد سلفت عند المصنف برقم (3060).
وأخرجه أحمد (27260) و (27266) و (27268)، والترمذي (1706) من طريق العيزار ابن حُريث، عن أم الحُصين الأحمسية، به.
أنَّه سمِعَ أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أطاعَني فقد أطاعَ الله، ومَنْ عصاني فقد عصي الله، ومَنْ أطاعَ أميري
(1)
فقد أطاعني، ومن عصي أميري فقد عصاني"
(2)
.
28 - باب قوله تعالى: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}
4194 -
أخبرنا الحسن بن محمد قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: قال ابنُ جُرَيحٍ: أخبرني يَعْلى بنُ مُسلم، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عباس: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النساء: 59] قال: نزلت في عبد الله بن حُذافة بن قيس بنِ عَديٍّ، بعثَه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سَرِيَّة
(3)
.
(1)
في (ر) هنا وفي الموضع الآتي: أمري.
(2)
إسناده صحيح، حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه؛ وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7768) و (8674).
وأخرجه أحمد (1637) عن رَوْح، ومسلم (1835):(33) من طريق مكي بن إبراهيم، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7656)، والبخاري (7137)، ومسلم (1835):(33)، والمصنِّف في "الكبرى"(8675) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد (7334) و (7434) و (8134) و (8505) و (10089)، والبخاري (2957)، ومسلم (1835)، وابن ماجه (3) و (2859)، وابن حبان (4556) من طرق عن أبي هريرة، به.
وسيرد -مختصرًا ضمن سياق حديث آخر- برقم (5510) من طريق أبي علقمة الهاشمي، عن أبي هريرة، به.
(3)
إسناده صحيح، حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن جُريج: هو عبد الملك بن =
29 - باب التَّشديد في عصيان الإمام
4195 -
أخبرنا عمرو بنُ عثمان بنِ سعيد قال: حدَّثنا بقيَّة بن الوليد قال: حدَّثنا بَحير، عن خالد بن مَعْدان، عن أبي بَحْرِيَّة
عن معاذ بن جبل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الغَزْرُ غَزْوان: فأَمَّا مَن ابتغى وجهَ الله، وأطاعَ الإمام، وأنفقَ الكريمة، واجتنب الفساد، فإنَّ نومه ونبهَهُ
(1)
أجرٌ كُلُّه
(2)
، وأمَّا مَنْ غزا رياءً وسُمعةً، وعصى الإمام، وأفسد في الأرض، فإنَّه لا يرجع بالكفاف"
(3)
.
30 - باب ذِكْر ما يجب للإمام وما يجب عليه
4196 -
أخبرنا عمران بنُ بكّار قال: حدَّثنا عليُّ بنُ عيَّاش قال: حدَّثنا شُعيبٌ قال: حدَّثني أبو الزناد، ممَّا حدَّثه عبد الرحمن الأعرج، مما ذكر
أنه سمع أبا هريرة يُحدّث، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّما الإمامُ جُنَّةٌ، يُقاتَلُ مِنْ ورائه، ويُتَّقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدَلَ، فإنَّ له بذلك أجرًا،
= عبد العزيز. وهو في "السنن الكبرى" بالأرقام (7769) و (8673) و (11044).
وأخرجه أحمد (3124)، والبخاري (4584)، ومسلم (1834)، وأبو داود (2624)، والترمذي (1672) من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.
(1)
المثبت من (ك) و (م) ونسخة بهامش (هـ)، وفي (ر) و (هـ) وهامش (ك): ونبهته.
(2)
في (ر): كلهم.
(3)
حسن موقوفًا، وهو مكرر الحديث (3188) سندًا ومتنًا، إلَّا أنه زاد هناك:"وياسر الشريك".
قال السِّندي: قوله: "وأنفق الكريمة" أي: صرف الأموال العزيزة عليه. "ونُبْهَه" بضمِّ فسكون، أي: انتباهه من النوم. "بالكفاف" بفتح الكاف، أي: سواء بسواء، أي: لا يرجع مثل ما كان.
وإن أمرَ بغيرِه، فإنَّ عليه وزرًا"
(1)
.
31 - باب النَّصيحة للإمام
4197 -
أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان قال: سألتُ سهيل بنَ أبي صالح، قلتُ: حدَّثنا
(2)
عَمرٌو، عن القَعْقاع، عن أبيك، قال: أنا سمِعْتُه من الَّذي حدَّث أبي، حدّثه رجلٌ من أهل الشَّام يُقال له: عطاء بن يزيد
عن تميم الدَّاريِّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الدِّينُ النَّصيحة" قالوا: لِمَنْ يا رسول الله؟ قال: "اللَّهِ، ولكتابه ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامَّتهم"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، وعبد الرحمن الأعرج: هو ابن هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7771) و (8698).
وأخرجه البخاري (2957) عن أبي اليمان، عن شعيب، بهذا الإسناد. وفيه زيادة في أوله.
وأخرجه أحمد (10777)، ومسلم (1841)، وأبو داود (2757) من طرق عن أبي الزناد، به.
قال السِّندي: قوله: "جُنَّة" أي: كالتُّرْس، قال القرطبي: أي: يقتدى برأيه ونظره في الأمور العظام والوقائع الخطيرة، ولا يتقدَّم على رأيه ولا ينفرد دونه بأمر."يقاتل من ورائه" قيل: المراد أنه يقاتل قُدَّامه، فـ "وراء" هاهنا بمعنى: أمام، ولا يترك يباشر القتال بنفسه؛ لما فيه من تعرُّضه للهلاك، وفيه هلاك الكل. قلت: وهذا لا يناسب التشبيه بالجُنَّة، مع كونه خلاف ظاهر اللفظ في نفسه، فالوجه أنَّ المراد أنه يقاتل على وفق رأيه وأمره، ولا يخالف عليه في القتال، فصار كأنهم خلفه في القتال، والله أعلم. "ويُتَّقى به" أي: يُعتصم برأيه، أو يلتجئ إليه من يحتاج إلى ذلك.
(2)
الذي في "السنن الكبرى" للمصنِّف (8700): حديثًا حدَّثنا.
(3)
إسناداه صحيحان والإسناد الأول: يرويه سفيان -وهو ابن عيينة- عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد، عن تميم الداري. والإسناد الثاني: يرويه سفيان بن عُيينة، عن =
4198 -
حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن عطاء بن يزيد
عن تميم الدَّاريِّ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الدِّينُ النَّصيحة" قالوا: لِمَنْ يا رسولَ الله؟ قال: "للَّهِ، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمَّةِ المسلمين وعامَّتِهم"
(1)
.
4199 -
أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمان قال: حدَّثنا شُعيب بنُ اللَّيث قال: حدَّثنا الليث، عن ابنِ عَجْلان، عن زيد بن أسلم وعن
(2)
القَعْقاع بن حكيم، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ الدِّينَ النّصيحةُ، إِنَّ الدِّينَ
= عمرو بن دينار، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح والد سهيل، عن عطاء بن يزيد، عن تميم. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7772) و (8700).
وأخرجه مسلم (55): (95)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "مسند أبيه"(16946) عن محمد بن عباد بن الزبرقان، وابن حبان (4575) من طريق محمد بن ميمون البزاز، كلاهما عن سفيان بن عيينة، بالإسنادين معًا.
وأخرجه أحمد (19645) عن سفيان بن عيينة، بالإسناد الأول.
وأخرجه مسلم (55)، وأبو داود (4944)، وابن حبان (4574) من طرق عن سهيل، بالإسناد الأول.
وسيرد في الذي بعده.
(1)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7773).
وأخرجه أحمد (16940)، ومسلم (55):(96) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (16941) و (16942) و (16947) من طرق عن سفيان الثوري، به.
وسلف في الذي قبله.
(2)
في (هـ) و (ك): عن، وهو خطأ.
النَّصيحةُ، إنَّ الدِّين النصيحةُ" قالوا: لِمَنْ يا رسول الله؟ قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامَّتهم"
(1)
.
4200 -
أخبرنا عبد القدُّوس بنُ محمد بن عبد الكبير بنِ شُعيب بن الحَبْحاب قال: حدَّثنا محمد بنُ جَهْضَمٍ قال: حدَّثنا إسماعيل بنُ جعفر، عن ابنِ عَجْلان، عن القعقاع بن حَكيم وعن سُمَيٍّ وعن عبيد الله بن مِقْسَم، عن أبي صالح
عن أبي هريرةَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الدِّين النصيحة" قالوا: لِمَنْ يا رسولَ الله؟ قال: "لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم"
(2)
.
32 - باب بِطَانة الإمام
4201 -
أخبرنا محمد بنُ يحيى بن عبد الله قال: حدَّثنا مُعَمَّرُ بنُ يَعْمَرَ قال: حدَّثني معاوية بنُ سَلام قال: حدَّثني الزُّهري قال: حدَّثني أبو سلمة بن عبد الرَّحمن
(1)
صحيح من حديث تميم الداري كما سلف في الروايتين السابقتين، وهذا إسناد تفرد فيه ابن عجلان -وهو محمد- فأخطأ فيه؛ قال محمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" 2/ 684 - 685: حديث ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، غلط
…
إلى آخر كلامه. وقال ابن طاهر المقدسي في "أطراف الغرائب" 5/ 344: تفرَّد به محمد بن عجلان، عن سُمَيٍّ وعبيد الله بن مِقْسَم والقعقاع. قلت: ورواية سُميٍّ وعبيد الله بن مِقْسَم سترد في الرواية التالية. وقال البخاري في "التاريخ الأوسط" 2/ 35 بعد أن أشار إلى أسانيده: فمدار الحديث كلّه على تميم، ولم يصحَّ عن أحدٍ غير تميم. وقال الدَّارَقُطْنيّ في "العلل" 10/ 118 بعد أن ذكر الاختلاف في إسناده: الصواب عن تميم. والحديث في "السنن الكبرى" برقمي (7774) و (8701).
وأخرجه أحمد (7954)، والترمذي (1926) من طريق صفوان بن عيسى، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم وحده، بهذا الإسناد.
(2)
صحيح من حديث تميم الداري، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، سُميّ: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7775).
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ والٍ إِلَّا وله بطانتان: بطانةٌ تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانةٌ لا تألوه خَبالًا، فمَنْ وُقِيَ شَرَّها فقد وُقِيَ، وهو من التي تغلِبُ عليه منهما"
(1)
.
(1)
حديث صحيح، مُعَمَّر بن يَعْمَر -وهو الليثي- روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات، الزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب.
وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7776) و (8703).
وأخرجه أحمد (7887) من طريق بُرد بن سنان، وأخرجه أيضًا أحمد (7887) و (7239)، وابن حبان (6191) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (7198) فقال: وقال الأوزاعيُّ ومعاوية بن سلَّام: حدَّثني الزهري
…
فذكره.
وأخرجه -ضمن حديث مُطوّل- الترمذي (2369) من طريق شيبان النحوي، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة، به.
ثم أخرجه الترمذي (2370) من طريق أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ولم يذكر أبا هريرة في الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري.
وسيرد في الرواية (4203) من طريق صفوان بن سُلَيم، عن أبي سلمة، عن أبي أيوب الأنصاري.
وينظر الاختلاف في إسناده عند الدَّارَقُطْنيّ في "العلل" 6/ 117 - 118 و 8/ 57 - 58 و 11/ 337، و"العلل" لابن أبي حاتم (2790)، وفي "فتح الباري" 1/ 381.
قال السِّندي: "إِلَّا وله بطانتان" بطانة الرجل -بكسر الباء-: صاحب سِرِّه، وداخلة أمره.
قيل: المراد هاهنا: الملك والشيطان. "لا تألوه": لا تقصره "خبالًا" بفتح الخاء، أي: من جهة الفساد في أمره. قال السيوطي: أي: لا تقصر في إفساد أمره. "فقد وقي" أي: من كل بلاء. "وهو" أي: ذلك الذي وُقي. "من التي تغلب عليه": من الجماعة التي تغلب على بطانة السوء. "منهما": من البطانتين. أو المعنى: "وهو" أي: صاحب البطانتين؛ فإن غلبت عليه بطانة الخير يكون خيِّرًا، وإن غلبت عليه بطانة السوء يكون سيِّئًا، وهذا أظهر، والله أعلم.
4202 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما بعَثَ الله من نبيٍّ، ولا استخلَفَ من خليفةٍ، إلَّا كانت له بطانتان
(1)
: بطانة تأمره بالخير، وبطانةٌ تأمره بالشَّرِّ وتحضُّه عليه، والمعصومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ عز وجل"
(2)
.
4203 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب، عن اللَّيث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن صفوان بن سُلَيم، عن أبي سلمة
عن أبي أيوب أنَّه قال: سمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما بُعِثَ
(3)
من نبي، ولا كان
(4)
بعده من خليفةٍ، إلَّا وله بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانةٌ لا تَألُوه خبالًا، فمَنْ وُقِيَ بطانة السُّوء فقد وُقِيَ"
(5)
.
(1)
ما بعده حتى نهاية الحديث أثبت من (م) و (هـ)؛ وجاء عوضًا عنه في (ر) و (ك) ونسخة بهامش (هـ) كلمة: ونحوه.
(2)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله المصري، وشيخه يونس: هو ابن يزيد الأيلي.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (7777) و (8702).
وأخرجه البخاري (7198)، وابن حبان (6192) من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11342) و (11834)، والبخاري (6611) من طريقين عن يونس بن يزيد، به.
وينظر ما قبله وما بعده.
(3)
بعدها في (م) وحدها زيادة لفظ الجلالة.
(4)
في (ر): إلا وكان.
(5)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن الليث بن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7778) و (8704). =
33 - باب وزير الإمام
4204 -
أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدَّثنا بقيَّة قال: حدَّثنا ابن المبارك، عن ابن أبي حسين عن القاسم بن محمد قال:
سمعتُ عمتي تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ولي منكم عملًا فأراد الله به خيرًا، جعل له وزيرًا صالحًا، إن
(1)
نَسِيَ ذكَّرَه، وإن ذكر أعانه"
(2)
.
34 - باب جزاءِ من أُمِرَ بمعصيةٍ فأطاع
4205 -
أخبرنا محمد بنُ المُثَنَّى ومحمد بن بشّار قالا: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا شُعبة، عن زُبيد الإياميّ، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرَّحمن
= وسلف في الرواية (4201) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وفي الرواية السابقة من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد. وقد ذكر الدَّارَقُطْنيّ في "العلل" 6/ 117 - 118 هذين الوجهين وغيرَهما، ثم قال: ولا يُدفَعُ حديث صفوان -يعني ابن سُليم- لجواز أن يكون أبو سلمة حفِظَه عن أبي أيوب، وعن أبي سعيد، وعن أبي هريرة.
(1)
في (م): فإن.
(2)
حديث صحيح، بقية -وهو ابن الوليد- مُدلِّس يدلِّس تدليس التسوية، ولم يُصرِّح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، لكنَّه تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. ابن المبارك: هو عبد الله، وابن أبي حسين: هو عمر بن سعيد بن أبي حسين، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصدِّيق، وعمَّتُه: هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7779) و (8699).
وأخرجه أحمد (24414) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة، وأبو داود (2932)، وابن حبان (4494) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، كلاهما عن القاسم بن محمد، بهذا الإسناد. وفيهما ضعف.
وأخرجه البزار (1592 - كشف الأستار)، والطبراني في "الأوسط"(4240) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها. وإسناده صحيح.
عن عليٍّ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشًا، وأمَّر عليهم رجلًا، فأوقد نارًا، فقال: ادخلوها، فأراد ناسٌ أن يدخلوها، وقال الآخرون
(1)
: إنَّما فرَرْنا منها! فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للَّذين أرادوا أن يدخلوها:"لو دخلتُموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة" وقال للآخرين خيرًا -وقال أبو موسى
(2)
في حديثه: قولًا حسنًا- وقال: "لا طاعة في معصية الله، إنَّما الطاعة في المعروف"
(3)
.
(1)
في (م) و (ر): آخرون.
(2)
أبو موسى: هو محمد بن المثنى شيخ المصنِّف.
(3)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر المعروف بغُندر، وزُبيد الإيامي: هو ابن الحارث، وأبو عبد الرحمن: هو عبد الله بن حبيب السُّلمي. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7780) و (8668).
وأخرجه مسلم (1840): (39) عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (7257) عن محمد بن بشار وحده، به.
وأخرجه أحمد (724) عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه أبو داود (2625) عن عمرو بن مرزوق، وابن حبان (4567) من طريق ابن المبارك، كلاهما عن شعبة، به.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(8669) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن منصور والأعمش، عن سعد بن عبيدة به مختصرًا بلفظ:"إنما الطاعة بالمعروف، الطاعة فيما يستطيع".
وأخرجه أحمد (622) و (1018)، والبخاري (4340) و (7145)، ومسلم (1840):(40) من طريق الأعمش، وأحمد (1065) و (1095)، وابن حبان (4568) و (4569) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن سعد بن عبيدة، به. ورواية الثوري مختصرة بلفظ:"لا طاعة لبشر في معصية الله".
قال السِّندي: قوله: "وأمَّرَ" من التأمير. "إنما فَرَرْنا منها" من النار بالإيمان، فكيف ندخلها؟!.
4206 -
أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على المرءِ المسلمِ السَّمْعُ والطَّاعةُ فيما أحَبَّ وكَرة، إلَّا أن يؤمَرَ
(1)
بمعصية، فإذا أُمِرَ بمعصية، فلا سَمْعَ ولا طاعة"
(2)
.
35 - باب ذكرِ الوعيدِ لمن أعان أميرًا على الظُّلم
4207 -
أخبرنا عمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيان، عن أبي حَصِين، عن الشَّعبيِّ، عن عاصم العَدويِّ
عن كعب بنِ عُجْرَةَ قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحنُ تِسعةٌ، فقال: "إنَّه سيكونُ
(3)
بعدي، أُمراءُ، من صَدَّقَهم بكذبهم، وأعانَهم على ظُلمهم، فليس
(1)
في (ك): أن لا يؤمر، وعليها شرح السِّندي.
(2)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7781) و (8667)، ولم ينسب فيه عُبيد الله. وأروده المزيُّ في "التحفة" في ترجمة عبيد الله بن أبي جعفر (7792) ولم يَعْزُهُ إلا للنسائي، وفي ترجمة عبيد الله بن عمر (8088) وعزاه لمسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وذكر ابنُ أبي حاتم في "المراسيل" ص 180 عن الليث قوله: لم أسمع من عُبيد الله بن أبي جعفر، إنما كان صحيفة كتب إليَّ، ولم أعرضه عليه.
وأخرجه مسلم (1839)، والترمذي (1707) عن قتيبة عن الليث، عن عبيد الله ابن عمر العمري، عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2864) عن محمد بن رمح، عن الليث، بمثل إسناد سابقه.
وأخرجه أحمد (4668) و (6278)، والبخاري (2955) و (7144)، ومسلم (1839)، وأبو داود (2626)، وابن ماجه (2864) من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، به.
قال السِّندي: قوله: "أن لا يؤمَرَ" أي حين أن لا يؤمَر، أو كلمة "أن" شرطية. وفي كثير من النسخ:"إلَّا أن يؤمر بمعصية" وهو الظاهر، والله أعلم.
(3)
في (ك) و (هـ): ستكون، وجاء بعدها في (م) ونسخة بهامش (ك) زيادة: من.
منِّي، ولستُ منه، وليس بواردٍ عليَّ الحَوْضَ، ومَنْ لم يُصدِّقهم بكذبهم، ولم يُعِنْهم على ظُلْمِهم، فهو منِّي وأنا منه، وهو وارِدٌ عليَّ الحَوْضَ"
(1)
.
36 - باب مَنْ لم يُعِنْ أميرًا على الظُّلم
4208 -
أخبرنا هارون بن إسحاق قال: حدَّثنا محمد -يعني ابن عبد الوهاب- قال: حدَّثنا مِسْعَر، عن أبي حَصِين، عن الشَّعْبي، عن عاصم العدويّ
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو حصين: هو عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7782) و (8705).
وأخرجه أحمد (18126) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (2259)، والمصنِّف في "الكبرى"(7784)، وابن حبان (282) و (283) و (285) من طرق عن سفيان الثوري، به وقال الترمذي: حديث صحيح غريب.
وأخرجه الترمذي (2259)، والمصنِّف في "الكبرى"(7785) من طريق محمد بن عبد الوهاب، عن سفيان الثوري، عن زُبيد عن رجل يقال له: إبراهيم وليس بالنخعي، عن كعب بن عجرة به بنحوه.
قال الخطيب في "تاريخه" 5/ 362: المحفوظ عن سفيان، عن أبي حَصين، عن الشَّعبي، عن عاصم.
وأخرجه بنحوه مطولًا الترمذي (614) و (615) من طريق طارق بن شهاب، عن كعب بن عجرة، به.
وسيرد في الذي يليه.
قال السِّندي: قوله: "من صدَّقهم بكذبهم" من التصديق، والباء في "بكذبهم" بمعنى: في، أي: إنهم يكذبون في الكلام، فمن صدَّقهم في كلامهم ذلك وقال لهم: صدقتم؛ تقرُّبًا بذلك إليهم."فليس مني" تغليظ وتشديد، بأنه قد انقطع الموالاة بيني وبينهم. "عليَّ" بتشديد الياء. "ومن لم يُصدِّقهم" أي: اتَّقاء وتورُّعًا، وهذا لا يكون إلا للمُتدَيِّن؛ لذلك قال:"فهو مني، وأنا منه". ويحتمل أن يكون مجرَّد الصبر عن صحبتهم في ذلك الزمان، مع الإيمان، مُفضيًا إلى هذه الرتبة العليَّة، أو من صبر يوفَّق لأعمال تُفضيه إلى ذلك، والله أعلم.
عن كعب بن عُجْرةَ قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعةٌ؛ خمسةٌ وأربعة -أحد العدَدين من العرب، والآخر من العجم- فقال:"اسْمعوا، هَلْ سَمِعْتُم أَنَّه ستكونُ بَعدي أمراءُ، مَنْ دخلَ عليهم فصدَّقَهم بكَذِبِهم، وأعانَهم على ظُلْمِهم، فليس منِّي، ولَسْتُ منه، وليس يَرِدُ عليَّ الحوض، ومَنْ لم يدخُلْ عليهم، ولم يُصدِّقهم بكذبهم، ولم يُعِنْهم على ظُلْمِهم، فهو منِّي، وأنا منه، وسيَرِدُ عليَّ الحوض"
(1)
.
37 - باب فضل مَنْ تكلَّم بالحقِّ
(2)
عند إمامٍ جائرٍ
(3)
4209 -
أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: حدَّثنا عبد الرّحمن، عن سفيان، عن علقمة بن مَرْثَد
عن طارق بن شهاب، أنَّ رجلًا سألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وقد وضَعَ رِجْلَه في الغَرْز
(4)
-: أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: "كلمةُ حقّ عندَ سلطان جائر"
(5)
.
(1)
إسناده صحيح، محمد بن عبد الوهاب: هو القَنَّاد الكوفي، ومِسْعَر: هو ابن كدام.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (7783).
وأخرجه الترمذي (2259)، وابن حبان (279) من طريق هارون بن إسحاق، بهذا الإسناد، قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه
…
إلى آخر كلامه.
وسلف في الذي قبله.
(2)
في (م): بحق.
(3)
في نسخة بهامش (هـ): الإمام الجائر، وفيها أيضًا: الإمام جائرًا.
(4)
بعدها في (م) زيادة: فقال.
(5)
إسناده صحيح، طارق بن شهاب رأى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، فروايته عنه مرسل صحابي. عبد الرحمن: هو ابن مهدي وسفيان هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7786). =
38 - باب ثواب مَنْ وفَّى بما بايَعَ عليه
4210 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريّ، عن أبي إدريس الخَوْلانيّ
عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ قال: كُنَّا عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في مجلسٍ، فقال:"بايعوني على أن لا تُشرِكوا بالله شيئًا، ولا تَسْرِقوا، ولا تَزْنوا" -وقرأ عليهم الآية- "فمَنْ وفَّى منكم فأجرُه على الله، ومَنْ أصابَ من ذلك شيئًا، فسترَ
(1)
اللهُ عليه، فهو إلى الله عز وجل؛ إن شاءَ عذَّبَه، وإن شاءَ غفر له"
(2)
.
39 - باب ما يُكره من الحرص على الإمارة
4211 -
أخبرني محمد بنُ آدم بنِ سليمان، عن ابن المبارك، عن ابن أبي ذِئب، عن سعيد المَقْبُريّ
= وأخرجه أحمد (18830) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه -أيضًا- (18828) عن وكيع، عن سفيان الثوري، به.
قال السِّندي: قوله: "قد وضع" أي: والحال أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وضع رجله، أو الرجل وضع رجله "في الغَرْز" بفتح معجمة، فمهملة ساكنة، ثم معجمة: هو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب. وقيل: مطلقًا.
(1)
في (م): فستره.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو إدريس الخولاني: هو عائد الله بن عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (7252) و (7787).
وأخرجه أحمد (22678)، والبخاري (4894) و (6784)، ومسلم (1709):(41) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4161).
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (5002).
عن أبي هريرة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّكم ستحرصُون على الإمارة، وإنَّها ستكونُ ندامةً وحسرةً، فنِعْمَتِ المُرضِعَةُ، وبِئْسَتِ الفاطمة"
(1)
.
آخر كتاب البيعة
(2)
(1)
إسناده صحيح، ابن المبارك هو عبد الله، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن، وسعيد المقبُري: هو ابن أبي سعيد كيسان. وهو في "السنن الكبرى" بالأرقام (5896) و (7788) و (8694).
وأخرجه ابن حبان (4482) من طريق عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (9791) و (10162)، والبخاري (7148) من طرق عن ابن أبي ذئب، به.
وأخرجه البخاري تعليقًا بإثر الحديث (7148)، والمصنف في "الكبرى"(5897) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المقبري، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي هريرة موقوفًا.
قال الحافظ في "الفتح" 13/ 135: وابن أبي ذئب أتقن من عبد الحميد وأعرف بحديث المقبري منه، فروايته هي المعتمدة، وعقَّبه البخاري بطريق عبد الحميد إشارةً منه إلى إمكان تصحيح القولين، فلعلَّه كان عند سعيد عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة موقوفًا على ما رواه عبد الحميد، وكان عنده عن أبي هريرة بغير واسطة مرفوعًا، إذ وُجِدَتْ عند كلٍّ من الراويين عن سعيد زيادة، ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع؛ لأنَّ الراوي قد ينشط فيُسند، وقد لا ينشط فيقف.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (5385).
قال السِّندي: قوله: "وإنَّها ستكون" أي: بعد الموت ندامة."فنِعْمَتِ المرضعة" أي: الحالة الموصلة إلى الإمارة، وهي الحياة "الفاطمة" الحالة القاطعة عن الإمارة، وهي الموت، أي: فنِعْمَتْ حياتهم، وبئس موتهم، والله أعلم.
(2)
هذه العبارة ليست في (م).
40 - كتاب العقيقة
4212 -
أخبرنا أحمد بنُ سُليمان قال: حدَّثنا أبو نُعَيمٍ قال: حدَّثنا داود بن قيس. عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال:"لا يُحِبُّ اللهُ عز وجل العُقوق"، وكأنَّه كَرِهَ الاسم قال
(1)
: يا رسول الله
(2)
إِنَّما نسألُكَ: أحَدُنا يُوَلدُ له؟ قال: "مَنْ أحَبَّ أن يَنْسُكَ عن وَلَدِه، فليَنْسُكْ عنه
(3)
؛ عن الغلام شَاتانِ مُكافأتان
(4)
، وعن الجارية شاةٌ" قال: داود: سألتُ زيدَ بنَ أسْلَمَ عن المَكافَأَتان، قال: الشَّاتانِ المُشْتَبِهتان
(5)
تُذْبَحان جميعًا
(6)
.
(1)
في نسخة بهامش (م): قالوا.
(2)
في (ك) و (هـ): لرسول الله.
(3)
كلمة (عنه) ليست في (ك)، وهي نسخة في هامشها.
(4)
في نسخة بهامش (ك): مكافئتان.
(5)
في (هـ): المشبهتان.
(6)
إسناده حسن من أجل شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو -والد عمرو بن شعيب- فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات. أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4523).
وأخرجه أحمد (6713) عن عبد الرزاق، و (6822) عن وكيع، كلاهما عن داود بن قيس، بهذا الإسناد. ولم يذكرا كلام زيد بن أسلم. وزاد عبد الرزاق لفظ حديث سيرد برقم (4225).
وأخرجه -كذلك- أبو داود (2842) من طريق عبد الملك بن عمرو عن داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أراه عن جده، به. هكذا على الشك.
وأخرجه أبو داود -أيضًا- (2842) عن محمد بن مَسْلَمة القَعْنبي، عن داود، عن عمرو بن شعيب، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم
…
فذكره مرسلًا.
وينظر ما سيأتي برقم (4225).
"العقيقة"؛ قال السِّندي: هي الذبيحة تُذْبَح عن المولود من العَقِّ: وهو القطع. قوله: "وكأنَّه كَرِه الاسم" يريد أنَّه ليس فيه توهينٌ لأمر العقيقة، ولا إسقاطٌ لوجوبها، وإنما استبشع =
4213 -
أخبرنا الحسين بنُ حُرَيْثٍ قال: حدَّثنا الفضل، عن الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بُرَيدة
عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَقَّ عن الحَسَن والحُسَين
(1)
.
1 - باب العقيقة عن الغلام
4214 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا عفَّانُ قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ سلمة قال: حدَّثنا أيوب وحبيبٌ ويونسُ وقَتادةُ، عن محمد بن سيرين
عن سلمان بن عامر الضَّبِّيّ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"في الغُلام عقيقةٌ، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى"
(2)
.
= الاسم، وأحَبَّ أن يُسمِّيه بأحسن منه، كالنَّسيكة والذبيحة، ولذلك قال:"من أحبّ أن ينسك عن ولده" بضمِّ السين، أي: يذبح، قال التُّوربَشْتي: هذا الكلام، وهو كأنَّه كره الاسم، غيرُ سديد، أُدرج في الحديث من بعض الرُّواة، ولا يُدرى من هو، وبالجملة فقد صدر عن ظنٍّ يحتمل الخطأ والصواب، والظاهر أنَّه هاهنا خطأ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر العقيقة في عدَّة أحاديث، ولو كان يكره الاسم لعَدَل عنه إلى غيره، ومن سُنَّته تغيير الاسم إذا كرِهَه. "مكافئتان" أي: مساويتان في السنِّ، بمعنى: أن لا ينزِلَ سِنُّهما عن سِنِّ أدنى ما يُجزئ في الأضحية. وقيل: مساويتان أو متقاربتان، وهو بكسر الفاء، من: كافأه؛ إذا ساواه. قال الخطَّابي: والمُحدِّثون يفتحون الفاء، وأُراه أولى؛ لأنَّه يريد شاتين قد سوَّى بينهما، وأمَّا بالكسر فمعناه: مُساويتان، فيحتاج إلى شيء آخر يُساويانه، وأمَّا لو قيل:"متكافئتان" لكان الكسر أولى.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل حسين بن واقد، فهو صدوق لا بأس به، وباقي رجاله ثقات، الفضل: هو ابن موسى السّيناني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4524).
وأخرجه أحمد (23001) و (23058) من طريقين عن الحسين بن واقد، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث ابن عباس الآتي برقم (4219) بإسناد حسن.
وتنظر بقية أحاديث الباب في "مسند أحمد" عند الرواية (23001).
قال السِّندي: قوله: "عن الحسن والحسين" أي: ذبح عنهما، وسيجيء بيانُ ما ذبح.
(2)
إسناده صحيح، عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وحبيب: هو ابن الشهيد، ويونس هو ابن عبيد العبدي، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4525).
وأخرجه أحمد (16236) و (17879) عن عفان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (16239) و (17882) عن يونس بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أيوب وقتادة وحدهما، به.
وأخرجه البخاري تعليقًا بإثر (5471) بصيغة الجزم فقال: وقال حجاج -وهو ابن المنهال -: حدَّثنا حماد -وهو ابن سلمة- أخبرنا أيوب وقتادة وهشام -وهو ابن حسان- وحبيب، به.
وأخرجه أحمد (16230) و (17875) عن هشيم، عن يونس، به. ووقعت الرواية في الموضع الأول موقوفة!.
وأخرجه أحمد (16241) و (17886) من طريق همام، عن قتادة، به.
وأخرجه البخاري تعليقًا (5472) من طريق جرير بن حازم، عن أيوب، به.
وأخرجه أحمد (16238) و (17881)، والبخاري تعليقًا (5471) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به موقوفًا.
وأخرجه أحمد (16240) و (17885) من طريقي سعيد بن أبي عروبة وعبد الله بن عون، كلاهما عن محمد بن سيرين، به مرفوعًا.
وأخرجه البخاري تعليقًا بإثر (5471) فقال: ورواه يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن سلمان قوله.
وأخرجه أحمد (16232) و (17877)، والبخاري تعليقًا بإثر (5471)، وأبو داود (2839)، والترمذي (1515) من طريق هشام بن حسان، وأحمد (16226) و (17873)، والبخاري تعليقًا بإثر (5471) والمصنف في "الكبرى"(4526)، والترمذي (1515) من طريق عاصم بن سليمان الأحول، كلاهما عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب بنت صُليع، عن سلمان بن عامر، به.
وأخرجه أحمد (16229) و (16234) و (17871) و (17878)، وابن ماجه (3164) من طريق هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن سلمان بن عامر، به. لم يذكر الرباب في الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "قال: في الغلام عقيقة" كلمة "في" بمعنى "مع" كما في بعض =
4215 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا عفَّانُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن قيس ابن سعد، عن عطاءٍ وطاوس ومجاهدٍ
عن أمّ كُرْزٍ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"في الغُلامِ شاتانِ مُكافَأَتان، وفي الجارية شاة"
(1)
.
2 - باب العقيقة عن الجارية
4216 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيانُ قال: قال عمرو: عن عطاء، عن حَبيبة بنت مَيْسَرة
عن أمّ كُرْزٍ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عن
(2)
الغُلامِ شاتان مُكافَأَتان، وعن الجارية شاة"
(3)
.
= الروايات، وكون العقيقة مع الغلام أنَّه سببٌ لها. "وأميطوا": أزيلوا بحَلْق رأسه. وقيل: هو نهيٌ عما كانوا يفعلونه من تلطيخ رأس المولود بالدم. وقيل: المراد الختان.
(1)
حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه اختُلِفَ فيه على عطاء -وهو ابن أبي رباح- وغيره اختلافًا كثيرًا فيما قاله المِزِّي في "التحفة" 13/ 99، وينظر ما قاله الدَّارَقُطْنيّ في "العلل" 15/ 39 (4) 395. عفان: هو ابن مسلم الصفَّار، وحماد: هو ابن سلمة، وطاوس: هو ابن كيْسان اليماني، ومجاهد: هو ابن جَبْر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4527).
وسيرد في الروايات الثلاث التالية.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (4212) بإسناد حسن.
قال السِّندي: قوله: في "الغلام شاتان" أي: في عقيقة الغلام تُجزئ شاتان.
(2)
في نسخة بهامشي (ك) و (هـ): في.
(3)
حديث صحيح لغيره، حبيبة بنت ميسرة مجهولة، فقد تفرَّد بالرواية عنها مولاها عطاء - وهو ابن أبي رباح- وذكرها ابن حبان في "الثقات" كعادته في توثيق المجاهيل، ولكنَّها قد توبعت كما في الرواية السابقة والروايتين التاليتين. وقد اختُلِفَ في إسناده على عطاء كما ذكرتُ في الكلام على الرواية السابقة. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4528). =
3 - باب كم يُعَقُّ عن الجارية
4217 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن عبيد الله -وهو ابن أبي يزيد- عن سِباع بن ثابت
عن أُمِّ كُرْزٍ قالت: أتيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بالحديبية أسأَله عن لحوم الهدي، فسمعته يقول: "على
(1)
الغُلام شاتان، وعلى الجارية شاةٌ، لا يضُرُّكم ذُكْراناً كُنَّ أم
(2)
إناثًا"
(3)
.
= وأخرجه أحمد (27142) وأبو داود (2834) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (27369) من طريق منصور بن المعتمر، و (27371) و (27372) من طريق ابن جريج، كلاهما عن عطاء، به.
وسلف في الحديث الذي قبله.
(1)
في (م) هنا وفي الموضع الآتي: عن.
(2)
في (م) و (هـ): أو.
(3)
حديث صحيح لغيره، سباع بن ثابت مختلف في صُحبته، فعدَّه البغويُّ وابنُ قانع في الصحابة، وتبعهما الحافظ ابن حجر في"الإصابة" و "تهذيب "التهذيب"، وكذلك الذهبيُّ من قبله في "التجريد"، إلَّا أنَّه قال في "الميزان": لا يكاد يُعرف!. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وباقي رجال الإسناد ثقات. سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في "الكبرى" (4529).
وقد رواه غيرُ قتيبة -فيما أخرجه أحمد (27139)، وأبو داود (2835)، وابن ماجه (3162)، وابن حبان (5312) - عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت بهذا الإسناد. زادوا في الإسناد: أبا يزيد والد عبيد الله. وفي رواية أحمد وأبي داود زيادة: "أقرُّوا الطير على مكناتها".
وأخرجه أحمد (27143)، وأبو داود (2836) من طريق حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد، به. يعني دون قوله: عن أبيه. قال أبو داود: هذا هو الصحيح، وحديث سفيان خطأ. وبنحوه قال أحمد عقب الرواية (27142). وذهب ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 589 إلى احتمال أن يكون عبيد الله بن أبي يزيد سمعه من أبيه ومن سباع.
وسلف في الحديثين السابقين. =
4218 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيجٍ قال: حدَّثني عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت
عن أمِّ كُرْزٍ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عن الغُلامِ شاتان، وعن الجارية شاةٌ، لا يضرُّكم ذُكْرانًا كُنَّ أم
(1)
إناثًا"
(2)
.
= وسيرد في الحديث بعده.
قال السِّندي: قوله:"على الغلام" كلمة "على" بمعنى "في" كما تقدَّم، ويحتمل أنَّ المراد: على أب الغلام، أو لمَّا كان الغلام سببًا لوجود العقيقة جُعِلَ كأنَّ العقيقة واجبةٌ عليه، وعلى الوجهين فلا يستقيم، إلَّا على مذهب من يقول بوجوب العقيقة، بل بوجوب الشاتين في عقيقة الغلام، والجمهور على خلافه، والله أعلم.
(1)
في (م) و (هـ): أو.
(2)
حديث صحيح لغيره، وقد سلف الكلام على سباع بن ثابت في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4530).
وقد اختُلِفَ في إسناده على ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- كما يلي:
فرواه يحيى -وهو ابن سعيد القطان- كما هنا، ومحمد بن بكر البُرساني فيما أخرجه أحمد (27374)، كلاهما عن ابن جريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز. وهو المحفوظ فيما قاله المِزِّي في "التحفة" 13/ 101.
ورواه عبد الرزاق -فيما أخرجه أحمد (27373)، والترمذي (1516) - عن ابن جُريج، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن سِباع بن ثابت، أن محمد بن ثابت بن سِباع أخبره أنَّ أم كرز .. فذكره. وقال الترمذي: حسن صحيح!
وذكر الدَّارَقُطْنيّ في "العلل" 15/ 394 أنَّ عبد الرزاق وهم فيه، وقال الذهبي في "الميزان" 2/ 109: والصحيح عن ابن جريج بحذف محمد بن ثابت.
ورواه يحيى القطان -فيما أخرجه عنه أحمد (27371) - وحجاج بن محمد -فيما أخرجه أحمد أيضًا- (27372) - كلاهما عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن حبيبة بنت ميسرة، عن أم كرز. وسلف من طريق حبيبة بنت ميسرة برقم (4216).
وينظر ما قاله الدَّارَقُطْنيّ في "العلل" 15/ 394.
وينظر ما سلف برقم (4215). =
4219 -
أخبرنا أحمد بنُ حفص بن عبد الله قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم -هو ابن طَهْمان- عن الحجَّاج بنِ الحجَّاج، عن قَتادة، عن عِكْرمة
عن ابنِ عبَّاس قال: عَقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحَسَن والحُسَين رضي الله عنهما بِكَيْشَينِ كَبْشَين
(1)
.
4 - باب متى يُعَقُّ؟
4220 -
أخبرنا عمرو بن عليٍّ ومحمد بنُ عبد الأعلى قالا: حدَّثنا يزيد -وهو ابنُ زُرَيعٍ- عن سعيد، أخبرنا قَتادة، عن الحسن
عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ غلامٍ رَهِينٌ بعقيقتِه
(2)
، تُذْبَحُ
(3)
عنه يومَ سابِعِه، ويُحلَقُ رأسه ويُسمَّى"
(4)
.
= قال السندي: "ذُكرانًا كُنَّ" أي: شياه العقيقة.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل حفص بن عبد الله -وهو النَّيسابوري- فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، قَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وعكرمة: هو مولى ابن عباس.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4531).
وأخرجه أبو داود (2841) من طريق أيوب السختياني، عن عكرمة، بهذا الإسناد. ولفظه: عقَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا. وإسناده صحيح.
ويشهد لقوله: "عقَّ عن الحسن والحسين" حديثُ بُريدة السالف برقم (4213) بإسناد حسن، وأشرت هناك إلى أحاديث الباب.
ويشهد لقوله: "بكبشين كبشين" حديثُ أمّ كُرْزِ السالف في الروايات الأربع السابقة.
قال السندي: قوله:"بكبشين كبشين" أي: عن كلِّ واحد بكبشين، ولذلك كرَّر، ويحتمل أنَّ التكرير للتأكيد، والكبشان عن الاثنين، على أنَّ كلَّ واحدٍ عُقَّ عنه بكبش.
(2)
في (م): بعقيقة، وجاء فوقها كسائر النسخ.
(3)
في (هـ): يذبح.
(4)
إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة، وهو -وإن اختلط- قد روى عنه يزيد بن زُريع قبل اختلاطه. قَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، والحسن: هو ابن يسار البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4532). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أحمد (20083) و (20133) و (20139)، وأبو داود (2838)، والترمذي (1522)، وابن ماجه (3165) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحِبُّون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع، فإن لم يتهيَّأ يوم السابع فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيَّأ عقَّ عنه يوم حادٍ وعشرين، وقالوا: لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلَّا ما يجزئ في الأضحية.
وأخرجه أحمد (2188) و (20194) من طريق أبان بن يزيد وأحمد -أيضًا- (20083) و (20193) و (20256)، وأبو داود (2837) من طريق همَّام بن يحيى، كلاهما قتادة، به.
وفي رواية أبان دون قوله: ويحلق رأسه، وزاد: ويُماط عنه الأذى. وفي رواية همام: ويُدَمَّى، بدل: ويُسمَّى.
قال أبو داود: خُولِفَ همَّام في هذا الكلام، وهو وهمٌ من همّام، وإنما قالوا: يُسمَّى، فقال همام: يُدَمَّى، وليس يؤخذ بهذا.
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" 2/ 327: فإن كان لفظ التدمية هنا وهمًا، فهو من قتادة، أو من الحسن.
لكنَّ الحافظ ابن كثير قال عند تفسير قوله تعالى: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ
…
} الآية [آل عمران: 35]: ويُروى:"ويُدَمَّى"، وهو أثبت وأحفظ.
وذكر الخطَّابي في "معالم السنن" معنى التدمية عن الحسن قوله: يُطلى بدم العقيقة رأسه.
وأخرجه الترمذي (1522) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، به.
وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله:"كلُّ غلام" أريد به مطلق المولود ذكرًا كان أو أنثى. "رهين" أي: مرهون، وللناس فيه كلام، فعن أحمد: هذا في الشفاعة، يريد أنَّه إذا لم يَعُقَّ عنه، فمات طفلًا، لم يشفع في والديه. وفي "النهاية" أنَّ العقيقة لازمةٌ له لا بُدَّ منها، فشبَّه المولود في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن. وقال التُّوربَشتي: أي أنَّه كالشيء المرهون، لا يتمُّ الانتفاع به دون فكِّه، والنِّعمة إنَّما تتمُّ على المُنْعَم عليه بقيامه بالشكر ووظيفته، والشكر في هذه النِّعمة ما سنَّه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو أن يعُقَّ عن المولود شُكرًا لله تعالى، وطلبًا لسلامة المولود. ويحتمل أنَّه أراد بذلك أنَّ سلامة المولود ونشوءَه على النَّعت المحمود رهينةٌ بالعقيقة. وهاهُنا بسْطٌ ذكرناه في حاشية أبي داود.
4221 -
أخبرنا هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا قُرَيسُ بن أنس، عن حبيب بنِ الشَّهيد قال
(1)
:
قال لي محمد بنُ سِيرين: سَلِ الحسنَ ممَّن سَمِعَ حديثَه في العقيقة؟
فسألته عن ذلك، فقال: سمعتُه من سَمُرة
(2)
.
(1)
كلمة "قال" ليست في (ك) و (هـ).
(2)
إسناده صحيح: وهو في "السنن الكبرى" برقم (4533).
وأخرجه البخاري (5472)، والترمذي بإثر الحديث (182) من طرق عن قريش بن أنس، بهذا الإسناد.
وينظر ما قبله.
قال السِّندي: قوله: "سمِعْتُه من سَمُرة" قيل: لم يسمع الحسن عن سَمُرة إِلَّا هذا الحديث، وبقية أحاديث الحسن عن سَمُرة مرسلة، والله أعلم.
41 - كتاب الفرع والعتيرة
4222 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سعيد عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا فَرَعَ ولا عتيرة"
(1)
.
4223 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثنا أبو داود قال: حدَّثنا شُعبة قال: حَدَّثْتُ أبا إسحاق، عن مَعْمَر، وسفيان -هو ابنُ حسين
(2)
- عن الزُّهريّ، عن سعيد ابن المسيّب
عن أبي هريرة، قال أحدُهما: نَهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفَرَع والعَتِيرة. وقال الآخر: "لا فَرَعَ ولا عتيرة"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وسعيد: هو ابن المسيب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4534).
وأخرجه أحمد (7256)، والبخاري (5474)، ومسلم (1976)، وأبو داود (2831)، وابن ماجه (3168) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وجاء بإثر رواية البخاري ومسلم وابن ماجه (واللفظ للبخاري): والفرع أول النِّتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
وسيرد في الحديث بعده.
قال السِّندي: قوله: "لا فَرَع" بفتحتين: هو أول ما تلده الناقة، فكانوا يذبحونه لآلهتهم، فنُهي الرجل عنه. "ولا عَتيرة": شاة تُذبح في رجب، قيل: كان الفَرَع والعتيرة في الجاهلية، ويفعلهما المسلمون في أول الإسلام، ثم نُسخ. وقيل: المشهور أنَّه لا كراهةَ فيهما، ثم هما مستحبَّان، والمراد بـ "لا فَرَعَ ولا عَتيرة" نَفي وجوبهما، أو نَفيُ التقرُّب بالإراقة كالأضحية، وأمَّا التقرُّب باللحم وتفرقته على المسلمين المساكين، فبِرٌّ وصدقة.
(2)
قوله: هو ابن حُسين، من (ر) وحدها.
(3)
إسناده صحيح من جهة معمر: وهو ابن راشد البصري، وسفيان بن حسين الواسطي ضعيف في الزهري، وقد توبع. أبو داود: هو الطيالسي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4535).
وأخرجه أحمد (7135) عن هشيم قال: إن لم أكن سمعتُه من الزهري فحدَّثني سفيان بن =
4224 -
أخبرنا عَمرو بن زرارة قال: حدَّثنا معاذ -وهو ابن معاذ- قال: حدَّثنا ابنُ عَوْنٍ قال: حدَّثنا أبو رَمْلةَ قال:
أخبرنا مِخْنَفُ بنُ سُلَيم قال: بينا نحنُ وُقوف مع النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بعرَفةَ، فقال:"يا أيُّها النَّاس، إنَّ على أهل بيتٍ في كلِّ عامٍ أضحاةً وعَتِيرةً" قال معاذ: وكان
(1)
ابنُ عَوْنٍ يَعْتِرُ -أَبصَرَتْه عيني
(2)
- في رجب
(3)
.
= حسين، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (9301) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، به دون ذكر سفيان بن حسين.
وأخرجه أحمد (7751) و (9301) و (10356)، والبخاري (5473)، ومسلم (1976)، والترمذي (1512)، وابن حبان (5890) من طرق عن معمر وحده، به. ووقع بإثره عند أحمد (10356) والبخاري: والفرع أول النِّتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
وعند أحمد (7751)، ومسلم، والترمذي: والفرع أول النِّتاج، كان ينتج لهم فيذبحونه.
وسلف في الحديث الذي قبله.
قال السندي: "نهى" لعلَّه من بعض الرُّواة؛ لزعمه أنَّ المراد بالنَّفي النهي على أنَّه من قبيل قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ} [البقرة: 197]، فعبَّر بالنهي لقصد النقل بالمعنى، والله أعلم.
(1)
في (ك) و (هـ): كان.
(2)
في (م) وهامش (ر): عيناي، وفي هامش (هـ): بعيني.
(3)
حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي رملة، واسمه عامر، لكن تابعه حبيب ابن مِخْنَف -كما سيأتي- لذا قوَّاه الحافظ في "الفتح" 10/ 4. ابن عون: هو عبد الله بن عون ابن أرطبان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4536).
وأخرجه أحمد (20731)، وابن ماجه (3125) من طريق معاذ بن معاذ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17889)، وأبو داود (2788)، والترمذي (1518) من طرق عن عبد الله ابن عون، به وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون.
وذكر الدَّارَقُطْنيّ في "العلل" 14/ 26 أنَّ سليمان التيمي رواه عن ابن عون، عن أبي رملة، عن مخنف بن سليم أو سليم بن مخنف، على الشك. =
4225 -
أخبرني إبراهيم بنُ يَعقوب بن إسحاق قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ عبد المجيد
(1)
أبو عليٍّ الحنفيُّ قال: حدَّثنا داود بن قيس قال: سمعتُ عَمرو بنَ شُعيب بن محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ عَمْرٍو، عن أبيه
عن أبيه
(2)
، وزيدِ بن أَسْلَمَ: قالوا يا رسول الله، الفَرَعُ؟ قال: "حَقٌّ، فإن ترَكْتَه حتَّى يكون بَكْرًا، فتحمل
(3)
عليه في سبيل الله، أو تُعطيه أرملةً، خيرٌ من أن تذبَحَه فيلصَقَ
(4)
لحمُه بِوَبَرِه، فتُكْفِئَ إِنَاءَك، وتُوَلِّهَ ناقَتَك" قالوا: يا رسول الله، فالعَتيرةُ؟ قال:"العَتِيرةُ حَقّ"
(5)
.
= وأخرجه أحمد (20730) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، عن حبيب بن مخنف قال: انتهيت إلى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم
…
فذكره. وإسناده ضعيف لضعف عبد الكريم، ولجهالة حبيب بن مخنَف.
قوله: "يَعْتِر"؛ قال السِّندي: كـ: يضرب، أي: يذبح.
(1)
تحرف في (ك) و (يه) إلى: عبد الحميد، وعُلِّق عليه في هامشها.
(2)
قوله: "عن أبيه" الثاني ليس في (ك) و (هـ) و (يه)، وأُثبت من (ر) و (م)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى" و "التحفة" 6/ 313 (8701)، والمراد به عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو جد شعيب، سمّاه أباه؛ لأنه هو الذي ربّاه.
(3)
في (هـ): وتحمل.
(4)
في (ر): فلصق.
(5)
رواية زيد بن أسلم مرسلة، وأما الرواية الأخرى فمتصلة وإسنادها حسن من أجل شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، ومن أجل عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، فهما صدوقان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4537).
وأخرجه أحمد (6713) و (6759) عن عبد الرزاق، عن داود بن قيس، بهذا الإسناد دون ذكر زيد بن أسلم، وفي الرواية الأولى زيادة حديث سلف عند المصنف برقم (4212).
وأخرجه -بالزيادة- أبوداود (2842) من طريق عبد الملك بن عمرو، عن داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أراه عن جدِّه، به. هكذا على الشك.
وأخرجه أبو داود -أيضًا- (2842) عن محمد بن مَسْلَمة القَعْنبي، عن داود، عن عمرو =
قال أبو عبد الرَّحمن: أبو عليٍّ الحنفيُّ هم أربعة إخوةٍ، أحدهم
(1)
أبو بكر
(2)
، وشريك، وآخر.
4226 -
أخبرنا سويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله -يعني ابن المبارك - عن يحيى- وهو ابنُ زُرارةَ بنِ كُريم بن الحارث بن عمرو الباهليُّ- قال: سمعتُ أبي يذكر
(3)
أنَّه سمع جدَّه الحارث بن عَمرٍو يُحدِّث، أنَّه لَقِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع، وهو على ناقته العَضْباء، فأتَيْتُه من أحدِ شِقَّيه، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي
(4)
، استغفِرْ لي. فقال:"غفَرَ الله لكم"، ثم أتيتُه من الشَّقِّ الآخَر، أرجو أن يَخُصَّني دونَهم، فقلتُ: يا رسول الله
(5)
،
= ابن شعيب، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم
…
فذكره مرسلًا.
وينظر ما سلف برقم (4212).
قال السِّندي: قوله: "حقٌّ" قال الشافعي: معناه أنَّه ليس بباطل، وقد جاء على وَفْق كلام السائل، ولا يُعارضه حديث:"لا فَرَع ولا عتيرة"، فإنَّ معناه أنهما ليسا بواجبين. "بَكْرًا" بفتحٍ فسكون: هو الفتيُّ من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس "من أن تذبحه" أي: حين يُولد، كما كان عادتُهم. "بوبَره" بفتحتين، أي: بصوفه؛ لكونه قليلًا غير سمين. "فتكفأ" كـ: تمنع، آخره همزة، أي: تَقْلِبَه وتكبَّه، يريد أنك إذا ذبحته حين يُولد يذهب اللبن، فصار كأنَّك كفَأْتَ إناءك، أي: المِحْلَب. "وتُوَلِّه" بتشديد اللام، أي: تفجَعها بولدها.
(1)
في نسخة بهامش (م): هم.
(2)
المثبت من (ق)، وجاء بعده في (ر) و (م) و (هـ) وهامشي (ك) و (يه) زيادة: بشر، وعليه علامة نسخة في (هـ) وهامشي (ك) و (يه)، وزيادته خطأ، فهم أربعة إخوة: أبو علي عبيد الله، وأبو بكر عبد الكبير، وشريك، وعمير بنو عبد المجيد، كما في "تهذيب الكمال"(في ترجمة عبيد الله وعبد الكبير)، و"صحيح" مسلم بإثر (2911).
(3)
في (ر): ذكر.
(4)
العبارة في (م): بأبي أنت يا رسول الله.
(5)
بعدها في (م) و (ر) زيادة: بأبي أنت.
استغفِرْ لي. فقال بيديه
(1)
: "غفَرَ اللهُ لكم" فقال رجلٌ من النَّاس: يا رسول الله العتائِرُ والفرائِعُ؟ قال: "مَنْ شاءَ عَتَر، ومَنْ شاءَ
(2)
لم يَعْتِرُ، ومَنْ شاءَ فَرَّعَ، ومَنْ شاءَ لم يُفَرِّعْ، في الغنم أُضحِيَّتُها". وقبض أصابعه إلَّا واحدةً
(3)
.
4227 -
أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا عفَّانُ قال: حدَّثنا يحيى بن زرارة السَّهميُّ قال: حدَّثني أبي، عن جدِّه الحارث بنِ عمرو.
ح: وأخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدَّثنا هشام بن عبد الملك قال: حدَّثني يحيى بنُ زُرارة السهمي قال: حدَّثني أبي
أنَّه عن جدِّه الحارث بن عمرو، أنَّه لقِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع، فقلتُ: بأبي أنتَ يا رسول الله وأمِّي
(4)
، استغفِرْ لي. فقال:"غفَرَ اللهُ لكم" وهو على ناقته العَضْباء، ثُمَّ استَدَرْتُ من الشِّقِّ الآخر. وساقَ الحديث
(5)
.
(1)
في (ك) ونسخة بهامش (هـ): بيده.
(2)
في (ر) هنا وفي الموضع الآتي: لم يشأ.
(3)
إسناده حسن، يحيى بن زرارة، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فهو حسن الحديث، وأبوه زُرارة روى عنه أيضًا، جمع، قيل له رؤية وذكره ابن حبان في "ثقات" التابعين، وقال: من زعم أنَّ له صحبة فقد وهم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4538).
وأخرجه -مختصرًا- المصنف في "الكبرى"(10181) من طريق معتمر بن سليمان، عن يحيى بن زرارة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (1742) من طريق عُتبة بن عبد الملك، عن زرارة به.
وسيرد في الحديث بعده.
قال السِّندي: قوله: "ومَنْ شاء فرَّعَ" من التفريع، أي: ذبَحَ الفَرَع.
(4)
كلمة "وأمي" جاءت في (ر) بعد قوله: بأبي أنت.
(5)
إسناده حسن كسابقه، عفان: هو ابن مسلم الصفَّار. وهو في "الكبرى" برقم (4539). =
1 - باب تفسير العتيرة
4228 -
أخبرنا محمد بن المثنَّى قال: حدَّثنا ابن أبي عديٍّ، عن ابنِ عَوْنٍ قال: حدَّثنا جميل، عن أبي المليح
عن نُبَيشةَ قال: ذُكِرَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال
(1)
: كُنَّا نَعْتِرُ في الجاهليَّة؟ قال: "اذبحوا لله عز وجل في أيِّ شهرٍ ما كان، وبَرُّوا الله
(2)
عز وجل، وأطعموا"
(3)
.
4229 -
أخبرنا عمرو بن عليّ قال: حدَّثنا بشر -وهو ابنُ المُفَضَّل- عن خالد وربَّما قال: عن أبي المليح، ورُبَّما ذكر أبا قِلابة
عن نُبيَشةَ قال: نادى رجلٌ وهو بمنًى، فقال: يا رسول الله، إنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتيرةً في الجاهليَّة في رجب، فما تأمرُنا يا رسول الله؟ قال: "اذْبحوا في أي شهر ما كان، وبَرُّوا الله
(4)
عز وجل، وأطعموا" قال: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا
= وأخرجه أحمد (15972) عن عفان، بهذا الإسناد.
(1)
في (م): قالوا.
(2)
في (ك) و (هـ): وبروا لله، وعلى هامشيهما كالمثبت.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة جميل -وهو غير منسوب- فإنَّه لم يرو عنه غير ابن عون- وهو عبد الله المزني مولاهم البصري- وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: لا أدري من هو؟ ولا ابن من هو؟ وباقي رجاله ثقات. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وأبو المليح: هو ابن أسامة الهذلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4540).
وأخرجه أحمد (20726) عن ابن أبي عدي، بهذا الإسناد.
وسيرد مطولًا في الروايات الأربع التالية بأسانيد صحيحة.
قال السِّندي: قوله: "اذبحوا لِلّه" أي اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح في رجب وغيره سواء، كذا ذكره البيهقي في "سننه" يريد أنَّ الأمر للندب دون الوجوب.
(4)
في نسخة بهامشي (ك) و (هـ): وبروا لله.
فما تأمرُنا؟ قال: "في كُلِّ سائمةٍ فَرَعٌ تَغْذُوه ماشِيَتُك، حتَّى إذا استَحْمَلَ
(1)
ذبحته، وتصدَّقْتَ بلحمه"
(2)
.
4230 -
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا غُنْدَرٌ، عن شعبة، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي المليح وأحسِبُني قد سَمِعْتُه من أبي المليح
عن نبيشة -رجل من هذيل- عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنِّي كنتُ نَهيتكم عن لحوم الأضاحي فوقَ ثلاث كيما
(3)
تسَعَكُم، فقد جاء الله عز وجل بالخير، فكُلوا وتصدَّقوا وادَّخروا، وإنَّ
(4)
هذه الأيَّامَ أَيَّامُ أكْلٍ وشُرْبٍ وذِكْرِ الله عز وجل" فقال رجلٌ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتيرةً في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا للهِ عز وجل في أي شهر ما كان، وبَرُّوا الله
(5)
عز وجل، وأطعموا" فقال رجل: يا رسول الله، إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا فِي الجاهليَّة، فما تأمرُنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في كُلِّ سائمة من الغنم
(1)
في (ك) و (م): استجمل.
(2)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن مهران الحذَّاء، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عُمير الهُذَلي، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4541).
وأخرجه أبو داود (2830) عن مسدد ونصر بن علي، كلاهما عن بشر بن المُفضّل، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، عن نبيشة، بهذا الإسناد.
وينظر ما قبله وما بعده.
قال السندي: قوله: "نفرع" من أفَرْعَ أو فَرَّعَ بالتشديد. "تَغذوه" أي: تَعلِفُه. "ماشِيَتُك" فاعل "تغذوه"، ويحتمل أن يكون: تغذوه للخطاب، و"ماشيتك" منصوب بتقدير: مِثْلَ ماشيتك أو مع ماشيتك. "استجمل" بالجيم، أي: صار جملًا، أو بالحاء، أي: قَوِيَ للحمل.
(3)
في (م): حتى، وفوقها ما أثبت.
(4)
في (م) و (ر): فإن.
(5)
في (ر) و (م) و (هـ) ونسخة على هامش (ك): وبروا لله.
فَرَعٌ تَعْذُوه غنمُك، حتَّى إذا استَحْمَلَ ذبَحْتَه، وتصدَّقْتَ بلحمه على
(1)
ابن السبيل، فإنَّ ذلك هو خير"
(2)
2 - باب تفسير الفَرَع
4231 -
أخبرنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال: حدَّثنا يزيد -وهو ابنُ زُرَيعٍ- قال: أخبرنا خالد، عن أبي المليح
عن نبيشة قال: نادى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فقال: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرةً - يعني في الجاهلية- في رجب، فما
(3)
تأمرنا؟ قال: "اذْبحوها
(4)
في أي شهر كان، وبَرُّوا الله
(5)
عز وجل وأطعموا" قال: إِنَّا كُنَّا نُفْرِعُ فَرَعًا في الجاهليَّة؟ قال: "في كلِّ سائمةٍ فَرَعٌ، حتَّى إذا استَحْمَلَ
(6)
ذبَحْتَه،
(1)
في نسخة بهامش (ك): عن.
(2)
إسناده صحيح، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن: هو ابن المِسْوَر بن مَحْرَمة الزهري، وغُنْدَر هو محمد بن جعفر، وخالد هو ابن مهران الحذاء، وأبو قلابة: هو عبد الله ابن زيد الجَرْمي، وأبو المليح: هو ابن أسامة الهذلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4542).
وأخرجه أحمد (20729) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه -مختصرًا- أحمد (20722) و (20723) و (20727) و (20728)، ومسلم (1141)، وأبو داود (2813)، وابن ماجه (3160) من طرق عن خالد الحذاء، عن أبي المليح بهذا الإسناد لم يذكر أبا قلابة في الإسناد.
وتنظر الروايتان السابقتان والآتيتان.
قال السندي: قوله: "وإنَّ هذه الأيام" أي: أيَّام الأضحية.
(3)
في (هـ): فماذا.
(4)
في (م) و (ر): اذبحوا.
(5)
في (هـ) ونسخة بهامش (ك): وبروا لله.
(6)
في نسخة بهامش (هـ): استجمل.
وتصدَّقْتَ بلحمه، فإنَّ ذلك هو خير"
(1)
.
4232 -
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، عن ابنِ عُلَيَّة عن خالدٍ قال: حدَّثني أبو قِلابة، عن أبي المليح، فلقيتُ أبا المليح فسأَلْتُه، فحدَّثني
عن نُبَيشةَ الهُذليِّ قال: قال رجلٌ: يا رسول الله، إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتيرةً في الجاهليَّة، فما تأمرنا؟ قال: "اذْبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبَرُّوا الله
(2)
عز وجل، وأطْعِموا"
(3)
.
4233 -
أخبرنا عَمرو بن عليِّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا أبو عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن عُدس
عن عَمِّه أبي رزين لقيط بن عامر العُقيليِّ قال: قلتُ: يا رسول الله، إنا كُنَّا نذبَحُ ذبائح في الجاهليَّة في رجب، فنأكلُ ونُطْعِمُ من جاءنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا بأس به" قال وكيع بن عُدُّس: فلا أدَعُه
(4)
.
(1)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4543).
وأخرجه ابن ماجه (3167) عن بكر بن خلف، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وتنظر الروايات الثلاث السابقة.
(2)
في (ر) و (هـ) ونسخة بهامش (ك): وبروا لله.
(3)
إسناده صحيح ابن عُليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4544).
وأخرجه -مطولًا- أحمد (20723) عن إسماعيل بن علية، عن خالد الحذَّاء، عن أبي المليح، بهذا الإسناد.
وأخرج قطعةً من حديث أحمد مسلمٌ (1141) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، به.
وتنظر الروايات الأربع السابقة.
(4)
إسناده ضعيف لجهالة وكيع بن عُدُس -أو: حُدُس- فقد تفرَّد بالرواية عنه يعلى بن عطاء، وجهله ابن قتيبة، وابن القطان، والذهبي، وذكره ابن حبان في "الثقات" كعادته في =
3 - باب جلود الميتة
4234 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن عبيد الله بنِ عبد الله، عن ابن عباس
عن ميمونة، أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ على شاةٍ مَيْتَةٍ مُلقاةٍ، فقال:"لِمَنْ هذه؟ " فقالوا: لميمونة. فقال: "ما عليها لو انتفعَتْ بإهابها" قالوا: إنَّها مَيْتَةٌ. فقال: "إنَّما حَرَّمَ اللهُ عز وجل أكْلَها"
(1)
.
= توثيق المجاهيل. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4545).
وأخرجه أحمد (16202) و (16204)، وابن حبان (5891) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4546).
وأخرجه أحمد (26795)، ومسلم (363):(100)، وأبو داود (4120)، وابن ماجه (3610)، وابن حبان (1285) و (1289) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (363): (100)، وأبو داود (4120) من طريق سفيان بن عيينة، به، لكن ليس في إسناده ميمونة.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 9/ 658: والراجح عند الحُفَّاظ في حديث الزهري ليس فيه ميمونة.
قلت: سيرد كذلك في الروايتين التاليتين.
وسيرد. يرد -مختصرًا- برقم (4237) برقم (4237) من طريق عطاء، عن ابن عباس، عن ميمونة. وبرقم (4238) من طريق عطاء، عن ابن عباس، ليس فيه ميمونة.
وسيرد -مختصرًا أيضًا- برقم (4239) من طريق الشَّعبي، عن ابن عباس.
وسيرد -بنحوه مختصرًا- برقم (4261) من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.
قال السندي: قوله: "بإهابها" قيل: الإهاب: الجلد مطلقًا، وقيل: إنَّما يُقال له الإهاب قبل الدبغ لا بعده، ولا يخفى أنَّ المراد هاهنا مطلقًا، فهو مَجازٌ على الثاني.
4235 -
أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بن مسكين -قراءةً عليه، وأنا أسمع واللفظ له- عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله
عن ابن عباسٍ قال: مَرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ مَيْتةٍ كان أعطاها مولاةً لميمونة زوج النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"هَلا انتفَعْتُم بجلدها؟ " قالوا: يا رسول الله، إنَّها مَيْتَةٌ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّما حُرِّمَ أَكْلُها"
(1)
.
4236 -
أخبرنا عبد الملك بنُ شُعيب بنِ اللَّيث بن سعد قال: حدَّثني أبي، عن جدي، عن ابن أبي حبيب -يعني يزيد- عن حفص بن الوليد، عن محمد بن مسلم، عن عبيد الله بن عبد الله حدثه
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ حدثه قال: أبصرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شاةً مَيْتةً لمولاةٍ لميمونة
(2)
، وكانت من الصَّدقة، فقال:"لو نزعوا جِلْدَها فانتفعوا به" قالوا
(3)
: إِنَّها مَيْتَةٌ. قال
(4)
: "إِنَّما حُرِّمَ أَكْلُها"
(5)
.
(1)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود وهو في "الكبرى" برقم (4547).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 498، ومن طريقه أخرجه أحمد (3016).
وأخرجه أحمد (2369) و (3051) و (3452)، والبخاري (1492) و (2221) و (5531)، ومسلم (363):(101)، وأبو داود (4121)، وابن حبان (1282) و (1284) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله بزيادة ميمونة في الإسناد.
وسيرد في الذي يليه.
(2)
في (ك): ميمونة، وعلى هامشها كسائر النسخ.
(3)
في (م) و (ر) ونسخة بهامش (ك): قال.
(4)
في (م) و (ر): فقال.
(5)
حديث صحيح، حفص بن الوليد -وهو ابن سيف الحضرمي- صدوق، وقد تُوبع كما =
4237 -
أخبرني عبد الرّحمن بن خالد القطَّان الرَّقِّيُّ قال: حدَّثنا حجاج قال: قال ابن جُرَيج: أخبرني عمرو بن دينارٍ قال: أخبرني عطاءٌ مُنذُ حينٍ، عن ابنِ عباس قال
(1)
:
أخبرتني ميمونة، أنَّ شاةً ماتت، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ألا دَبَغْتُم
(2)
إهابَها فاستمتَعْتُم به"
(3)
.
= في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4548).
(1)
كلمة "قال" من (م).
(2)
في (ك): دفعتم. وكذا في نسخة السِّندي.
(3)
حديث صحيح، عبد الرحمن بن خالد -وهو ابن يزيد القطان- صدوق، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. حجاج هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4549).
وقد اختلف في إسناده على ابن جريج كما يلي:
فرواه حجاج بن محمد -كما هنا، وعند ابن حبان (1283) -وأبو عاصم الضحاك بن مَخْلَد- فيما أخرجه مسلم (364):(103) - كلاهما عن ابن جريج عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، عن ميمونة.
ورواه عبد الرزاق ويزيد بن هارون- فيما أخرجه عنهما أحمد (26852) - عن ابن جريج، عن عطاء به. لم يذكرا عمرو بن دينار في الإسناد.
ورواه يحيى القطان- فيما أخرجه عنه أحمد (2003) - وعبد الرزاق ومحمد بن بكر البرساني- فيما أخرجه عنهما أحمد (3461) - ثلاثتهم عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس. لم يذكروا عمرو بن دينار ولا ميمونة في الإسناد.
ورواه سفيان بن عيينة -كما في الرواية التالية- عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس. لم يذكر ميمونة في الإسناد.
وينظر ما سلف في الروايات الثلاث السابقة.
قال السِّندي: قوله: "ألا دفعتم إهابها" هكذا في نسختنا من الدَّفع، بالفاء والعين المهملة، أي: أخذتموه وبَعَّدْتُموه من اللحم بالنزع عنه، والأقرب "دبغتُم" بالباء والغين المعجمة، والله أعلم.
4238 -
أخبرنا محمد بنُ منصور، عن سفيان، عن عمرو عن عطاء قال:
سمعتُ ابنَ عبّاسٍ قال: مَرَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بشاةٍ لميمونة ميتةٍ
(1)
، فقال:"ألا أخَذْتُم إهابها فدبَغْتُم فانتفَعْتُم به"
(2)
.
4239 -
أخبرنا محمد بنُ قدامة، عن جرير، عن مغيرة، عن الشَّعبيّ قال: قال ابن عباسٍ: مَرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على شاةٍ مَيْتةٍ، فقال:"ألا انتفَعْتُم بإهابها"
(3)
.
4240 -
أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمةَ قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشَّعبيّ، عن عكرمة، عن ابن عباس
عن سَوْدةَ زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: ماتَتْ شاةٌ لنا، فَدَبَغْنا مَسْكَها، فما زِلْنا ننبذ
(4)
فيها
(5)
حتَّى صارت
(6)
شنًّا
(7)
.
(1)
كلمة "ميتة" ليست في (ر).
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4550).
وأخرجه مسلم (363): (102) من طريقين عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2504) من طريق إبراهيم بن نافع، عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه أحمد (3521)، ومسلم (365):(104)، والترمذي (1727) من طرق عن عطاء، به.
وينظر ما سلف في الروايات الأربع السابقة.
(3)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد الضبِّي، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضبِّي، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4551).
وتنظر الروايات الخمس السابقة.
(4)
في نسخة بهامش (ك): ننتبذ.
(5)
في (م): فيه.
(6)
في (م): صار.
(7)
إسناده صحيح، الشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4552). =
4241 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد وعليُّ بن حُجر، عن سفيان، عن زيد بنِ أَسْلَم، عن ابنِ وَعْلَةَ
عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما إهابٍ دُبِغَ، فقد طهر"
(1)
.
4242 -
أخبرني الرَّبيع بنُ سليمان بن داود قال: حدَّثنا إسحاق بنُ بَكْر -وهو ابنُ مُضَر- حدَّثني أبي، عن جعفر بن ربيعة، أنَّه أبا الخير، عن ابنِ وَعْلَةَ
= وأخرجه أحمد (27418)، والبخاري (6686) من طريقين عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه -بنحوه مطولًا- أحمد (3026)، وابن حبان (1281) و (5415) من طريق أبي عوانة، وابن حبان (1280) من طريق أبي الأحوص، كلاهما عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، ليس فيه سودة.
وأخرجه أحمد (3027) من طريق إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن سودة، ليس فيه ابن عباس.
قال السِّندي: قوله: "مَسْكَها" بفتح ميم فسكون، أي جِلْدَها. "شَنًّا" بفتح فتشديد، أي: عتيقًا.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وابن وَعْلة: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4553).
وأخرجه الترمذي (1728) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1895)، ومسلم (366):(105)، وابن ماجه (3609)، وابن حبان (1288) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه أحمد (2435) و (2522) و (2538) و (3198)، ومسلم (366):(105)، وأبو داود (4123)، والترمذي (1728)، وابن حبان (1287) من طرق عن زيد بن أسلم، به.
وسيرد بنحوه في الذي بعده.
قال السندي: قوله: "أيُّما إهاب دُبغَ" بعمومه، يشمل جلد مأكول اللحم وغيره، وبه أخذ كثير.
أنَّه سألَ ابنَ عبَّاسٍ فقال: إنَّا نغزو هذا
(1)
المغرب، وإنَّهم أهلُ وَثَنٍ، ولهم قِرَبٌ
(2)
يكون فيها اللبنُ والماء، فقال ابنُ عَبَّاس: الدباغ طَهُورٌ. فقال ابنُ وَعْلَةَ: عن رأيك أو عن
(3)
شيءٍ سمِعْتَه
(4)
من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5)
.
4243 -
أخبرنا عُبيد الله بن سعيد قال: حدَّثنا معاذ بن هشام قال: حدَّثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن جَوْن بن قتادة
عن سَلَمةَ بن المُحَبِّق، أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوكٍ دعا بماء من عند امرأة، فقالت: ما عندي إلَّا في قِرْبَةٍ
(6)
لي مَيْتَةٍ. قال: "أليس قد دَبْغتِها؟ " قالت: بلى قال: "فإنَّ دِباغها ذكاتُها"
(7)
.
(1)
في (هـ) و (ر): هذه.
(2)
في نسخة بهامش (ك): جلود.
(3)
كلمة "عن" من (م) و (ر).
(4)
في (م): سمعت.
(5)
إسناده صحيح، أبو الخير: هو مَرْثد بن عبد الله اليزني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4554).
وأخرجه مسلم (366): (107) من طريق يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم -أيضًا- (366): (106) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، به.
وسلف بنحوه في الذي قبله.
قال السندي: قوله: "الدِّباغ طهور" بفتح الطاء.
(6)
في (ر) و (م): إلا ماء في قربة.
(7)
مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال جَوْن بن قتادة، وباقي رجاله ثقات غير معاذ بن هشام -وهو ابن أبي عبد الله الدَّسُتوائي- فهو صدوق. قتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي، والحسن: هو البصري وهو في "السنن الكبرى" برقم (4555).
وأخرجه أحمد (15908) و (15909) و (20071) من طرق عن هشام، بهذا الإسناد. =
4244 -
أخبرنا الحسين بنُ منصور بن جعفر النَّيسابوريُّ قال: حدَّثنا الحسين بنُ محمد قال: حدَّثنا شَريك، عن الأعمش، عن عُمارة بنِ عُمَير، عن الأسود
عن عائشة رضي الله عنها قالت: سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، فقال:"دِباغُها ظهورها"
(1)
.
4245 -
أخبرنا عبيد الله بن سعد
(2)
بن إبراهيم بن سعد قال: حدَّثنا عمي قال:
= وأخرجه أحمد (15908) و (20061) و (20068)، وأبو داود (4125)، وابن حبان (4522) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد (20062) من طريق شعبة، عن قتادة عن الحسن، عن رجل قد سمَّاه، عن سلمة بن المُحبّق، به.
وأخرجه أحمد (20067) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المُحبّق، به. لم يذكر جَوْن بن قتادة في الإسناد.
ويشهد للمرفوع منه حديث ابن عباس السالف في الروايتين السابقتين، وحديث عائشة رضي الله عنها الآتي في الروايات الأربع التالية.
قال السندي: "ميتة" صفة لقربةٍ على حذف المضاف، أي: جلد ميتة.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النَّخَعي، وقد اختُلِفَ عليه كما سيأتي، وباقي رجاله ثقات. الحسين بن محمد: هو ابن بهرام التميمي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4556).
وأخرجه أحمد (25214)، وابن حبان (1290) من طريق حسين بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25214) عن حجاج بن محمد، عن شريك، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق يعقوب بن إبراهيم، وفي الرواية (4246) من طريق حجاج بن محمد، كلاهما عن شريك، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، به.
وسيرد في الرواية (4247) من طريق إسرائيل، عن الأعمش، بمثل إسناد سابقه.
وقد ذكر الدَّارَقُطْنيّ في "العلل" 14/ 265 - 266 الاختلاف في إسناد هذا الحديث، ثم قال: وأشبهها بالصواب قول إسرائيل ومن تابعه على الأعمش.
(2)
تحرف في (ر) إلى: سعيد.
حدَّثنا شَريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة قالت: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة، فقال:"دِباغُها ذكاتُها"
(1)
.
4246 -
أخبرنا أيوب بن محمد
(2)
الوزَّان قال: حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد قال: حدَّثنا شَريك، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ذَكاةُ المَيْتَة دباغها"
(3)
.
4247 -
أخبرني إبراهيم بنُ يعقوب قال: حدَّثنا مالك بنُ إسماعيل قال: حدَّثنا إسرائيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذَكاةُ الميتة دِباغُها"
(4)
.
4 - باب ما يُدبَغُ به جلود الميتة
4248 -
أخبرنا سليمان بن داود، عن ابنِ وَهْبٍ قال: أخبرني عمرو بن الحارث واللَّيث بن سعد، عن كثير بن فَرْقَد، أنَّ عبد الله مالك حذافة حدثه، عن العالية بنت سبيع
(1)
حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. عم عبيد الله بن سعد بن إبراهيم: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4557).
(2)
بعدها في (ر) أُقحمت كلمة: بن.
(3)
حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية (4244). وهو في "السنن الكبرى" برقم (4558).
قال السِّندي: قوله: "ذكاة الميتة" أي: ذكاة جلود الميتة.
(4)
إسناده صحيح، إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4559).
وسلف في الأحاديث الثلاثة قبله.
أنَّ ميمونة زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حدَّثَتْها، أنَّه مَرَّ برسول الله صلى الله عليه وسلم رجالٌ من قريشٍ يَجُرُّون شاةً لهم مثل الحمار
(1)
، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو أخَذْتُم إهابَها؟ " فقالوا إِنَّها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يُطَهِّرُها الماء والقرظ"
(2)
.
4249 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدَّثنا بشر -يعني ابنَ المُفَضَّل- قال: حدَّثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى
عن عبد الله بنِ عُكَيمٍ قال: قُرِئَ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلامٌ شابٌّ: أن لا تَنْتِفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عَصَب
(3)
.
(1)
في (ك) ونسخة في هامش: (هـ): الحصان، وعليه شرح السندي.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن مالك بن حذافة، فقد انفرد بالرواية عنه كثير بن فرقد، وذكره ابن حبان وحده في "الثقات" كعادته في توثيق المجاهيل، وكذلك لجهالة العالية بنت سُبيع، فقد انفرد بالرواية عنها ابنُها عبد الله بن حذافة، ولم يؤثر توثيقها عن غير العجلي، وباقي رجال الإسناد ثقات. ابن وهب: هو عبد الله وهو في "السنن الكبرى" برقم (4560).
وأخرجه أبو داود (4126)، وابن حبان (1291) من طريقين عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26833) من طريق رشدين بن سعد، عن عمرو بن الحارث، به.
قال السِّندي: قوله: "مثل الحصان" بكسر الحاء: الفرس الكريم الذَّكَر. "لو أخذتُم إهابَها" قيل: كلمة "لو" للتمنِّي، بمعنى: لَيْتَ. وقيل: كلمة شرط حذف جوابها، أي: لكان حَسَنًا.
"يُطَهِّرها الماءُ والقَرَظ" بفتحتين: ورقٌ يُدبَغ به، ظاهره وجوب استعمال الماء في أثناء الدباغ، قيل: وهو أحد قولي الشافعي، والله أعلم.
(3)
إسناده ضعيف، فيه عِلَّتان؛ الأولى: الانقطاع، فقد قال البخاري في "تاريخه الكبير" 5/ 39: عبد الله بن عُكّيم أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يُعرف له سماع صحيح، ومثله قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل" 5/ 121. والثانية: الاضطراب، فقد اختلف فيه كما سيأتي بيانُه، وكما هو مبسوط في "مسند أحمد" عند تخريج الرواية (18780). وقال الحازمي في "الاعتبار" ص 29: ثم لا يُقاوم حديث ميمونة في الصحة. قلت: يعني الحديث =
4250 -
أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدَّثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن
(1)
عبد الرحمن بن أبي ليلى
= السالف برقم (4234). والحديث في "السنن الكبرى" برقم (4561).
وأخرجه أحمد (18780) و (18785)، وأبو داود (4127)، وابن ماجه (3613)، وابن حبان (1278) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1729) من طريق الأعمش، والترمذي -أيضًا- (1729)، وابن ماجه (3613) من طريق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، وابن حبان (1277) من طريق أبان بن تغلب، ثلاثتهم عن الحكم بن عُتيبة به. وقال الترمذي: حديث حسن! ثم قال: ويُروى عن عبد الله بن حكيم، عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد رُوي هذا الحديث عن عبد الله بن عُكيم أنَّه قال: أتانا كتاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين، وسمعتُ أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذُكِرَ فيه: قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان آخر أمر النَّبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عُكيم، عن أشياخ لهم من جهينة.
وأخرجه أحمد (18783) من طريق عبَّاد بن عبَّاد المُهلَّبي، عن خالد الحذَّاء، عن الحكم، به. وأخرجه أحمد (18782)، وأبو داود (4128) من طريق عبد الوهّاب بن عبد المجيد الثقفي، عن خالد الحذَّاء، عن الحكم، عن عبد الله بن عُكيم، به. ليس فيه ابن أبي ليلى.
وأخرجه ابن حبان (1279) من طريق يزيد بن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عُكيم قال: حدَّثنا مشيخة لنا من بني جهينة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب
…
فذكر الحديث.
وسيرد في الرواية التالية من طريق منصور بن المعتمر، عن الحكم، به.
وسيرد في الرواية (4251) من طريق هلال الوزان، عن عبد الله بن عكيم، به.
قال السندي: قوله: "أن لا تنتفعوا .... " إلخ، قيل: هذا الحديث ناسخٌ للأخبار السابقة؛ لأنه قبل الموت بشهرين، فصار متأخّرًا، والجمهور على خلافه؛ لأنَّه لا يُقاوِم تلك الأحاديث صحة واشتهارًا، وجمع كثيرٌ بين هذا الحديث والأحاديث السابقة بأنَّ الإهاب اسم لغير المدبوغ، فلا مُعارضة بين هذا الحديث والأحاديث السابقة أصلًا، والله أعلم.
(1)
تحرفت في (م) إلى: بن.
عن عبد الله بنِ عُكَيمٍ قال: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
: أن لا تستَمْتِعوا
(2)
من الميتة بإهاب ولا عَصَب
(3)
.
4251 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا شريك، عن هلال الوزَّان
عن عبد الله بنِ عُكَيم قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهينة: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عَصَب
(4)
.
قال أبو عبد الرحمن: أصحُّ ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دُبِغَتْ: حديث الزهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبَّاس، عن ميمونة، والله أعلم.
5 - باب الرُّخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دُبِغَتْ
4252 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا بشر بن عمر قال: حدَّثنا مالك ح: والحارث بن مسكين -قراءةً عليه وأنا أسمع- عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أمه
(5)
(1)
بعدها في (ك) زيادة: إلى جهينة.
(2)
في (ر) و (م): تنتفعوا.
(3)
إسناده ضعيف كما سلف بيانُه في الرواية السابقة جرير: هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور: هو ابن المعتمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4562).
وأخرجه ابن ماجه (3613) عن ابن أبي شيبة، عن جرير، بهذا الإسناد.
وينظر الحديث الذي قبله.
(4)
إسناده ضعيف كما سلف بيانُه عند الرواية (4249). شريك: هو ابن عبد الله النخعي، وهلال الوزَّان: هو ابن أبي حميد. وهو في "السنن الكبرى"(4563).
وأخرجه أحمد (18784) عن إبراهيم بن أبي العباس، عن شريك، بهذا الإسناد.
وينظر الحديثان السابقان.
(5)
في (ك) و (هـ): أبيه، وعلى هامشها كباقي النسخ، وعلى هامشها نسخة أيضًا: عن عبد الرحمن بن ثوبان.
عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يُستَمتَعَ بجلود الميتة إذا ذُبِغَتْ
(1)
.
6 - باب النَّهي عن الانتفاع بجلود السِّباع
4253 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد، عن يحيى، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح
عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السِّباع
(2)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، فقد تفرد بالرواية عنها ابنُها محمد، ولم يؤثر توثيقها عن غير ابن حبان، الذي من عادته توثيق المجاهيل، وباقي رجال الإسناد ثقات. ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4564).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 498، ومن طريقه أخرجه أحمد (24447) و (24730) و (25157) و (25196)، وأبو داود (4124)، وابن ماجه (3612)، وابن حبان (1286).
وسلف نحوه في الأرقام (4244 - 4247)، والحديث الأخير إسناده صحيح.
قال السِّندي: قوله: "أمَرَ" أي: أذن ورخص.
(2)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وروايته عن ابن أبي عروبة -وهو سعيد -قبل اختلاطه، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وأبو المليح: هو ابن أسامة بن عُمير، وقيل غير ذلك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4565).
وأخرجه أحمد (20712)، وأبو داود (4132)، والترمذي (1770) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي ولا نعلم أحدًا قال: عن أبي المليح، عن أبيه، غير سعيد بن أبي عروبة.
وأخرجه أحمد (20706)، وأبو داود (4132)، والترمذي (1770) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه الترمذي (1770) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي المليح أنه كره جلود السباع.
ثم أخرجه الترمذي (1771) من طريق شعبة، عن يزيد الرّشك، عن أبي المليح، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وقال: وهذا أصح.
4254 -
أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدَّثنا بقيَّة، عن بحير، عن خالد بن معدان عن المقدام بنِ مَعْدِي كَرِبَ: قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير، والذهب، ومياثِر النمور
(1)
.
4255 -
أخبرنا عَمرو بن عثمان قال: حدَّثنا بقيَّة، عن بحير، عن خالد
(2)
قال: وفَدَ المقدام بن معدي كرب على معاوية، فقال له
(3)
: أنشدك بالله
(4)
، هل تعلَمُ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُبوس
(5)
جلود السِّباع، والرُّكوب عليها؟ قال: نعم
(6)
.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، بقية -وهو ابن الوليد- مدلس يدلّس تدليس التسوية، ولم يصرِّح بالتحديث في جميع طبقات الإسناد، وباقي رجاله ثقات، بحير: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4566).
وأخرجه -ضمن سياق مُطوَّل- أبو داود (4131) عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه مياثر النمور، وذكر فيه متن الرواية التالية.
وأخرجه أحمد (17185) عن حيوة بن شريح وأحمد بن عبد الملك، عن بقية، به.
ويشهد له حديث البراء بن عازب عند أحمد (18649)، والبخاري (5635)، ومسلم (2066) وسلف (1939)، وحديث معاوية بن أبي سفيان عند أحمد (16833)، وتنظر هناك بقية شواهده.
قال السندي: قوله: "عن الحرير والذهب" أي: استعمالهما للرجال، وإطلاقه يشمل استعمال الحرير بالفُرُش، وقد جاء عنه النهي في "صحيح البخاري". "ومياثر النُّمور" أي: عن أن نفرش جلودَها على السَّرْج والرّحال للجلوس عليها؛ لما فيه من التكبر، أو لأنَّه زِيُّ العجم، أو لأنَّ الشَّعر نجس لا يقبل الدباغ.
(2)
بعدها في (م): بن معدان
(3)
كلمة "له" ليست في (م).
(4)
في (ر): الله.
(5)
في (ر) و (م): لبس.
(6)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4567).=
7 - باب النَّهي عن الانتفاع بشحوم الميتة
4256 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح
عن جابر بن عبد الله، أنَّه سمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول:"إنَّ اللهَ عز وجل ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام" فقيل
(1)
: يا رسول الله، أرأيتَ شُحومَ الميتة، فإنَّه يُطلى بها
(2)
السُّفن، ويُدْهَنُ بها الجلود، ويَسْتَصبحُ بها النَّاس؟ فقال:"لا، هو حرام" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إنَّ اللهَ عز وجل لمَّا حَرَّمَ عليهم الشُّحومَ
(3)
جَمَلوه، ثُمَّ باعوه، فأكلوا ثمنه"
(4)
.
= وأخرجه -ضمن سياق مُطوّل- أبو داود (4131) عن عمرو بن عثمان، بهذا الإسناد.
ويشهد للنهي عن لبوس جلود السباع حديث والد أبي المليح السالف برقم (4253) بإسناد صحيح.
وتنظر أحاديث الباب في "مسند أحمد"(16833).
قال السندي: قوله: "عن لُبوس" بضم اللام، مصدر "لَبِسَ" بكسر الباء.
وأما الركوب عليها فيشهد له حديث معاوية عند أحمد (16840)، وأبي داود (4129)، وابن ماجه (3656) بإسناد صحيح، ولفظه:"لا تركبوا الخَزَّ ولا النِّمار".
وينظر حديث أبي ريحانة الآتي برقم (5091).
وينظر ما قبله.
(1)
في (م): فقلت.
(2)
في (هـ): به.
(3)
في (م): شحومها.
(4)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4568) و (6220).
وأخرجه البخاري (2236) و (4296)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3486)، والترمذي =
8 - باب النَّهي عن الانتفاع بما حرَّم الله عز وجل
4257 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال:
بلغ
(1)
عمرَ أَنَّ سَمُرَةَ باعَ خمرًا، قال: قاتلَ اللهُ سَمُرَةَ، ألم يعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"قاتَلَ الله اليهود، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فَجَمَلوها" قال سفيان: يعني: أذابوها
(2)
.
= (1297)، أربعتهم عن قتيبة، بهذا الإسناد. وهو في الموضع الثاني عند البخاري مختصر بلفظ:"إنَّ الله ورسوله حرَّم بيع الخمر".
وأخرجه أحمد (14472)، والبخاري (4633)، وابن ماجه (2167) من طرق عن الليث، به ورواية البخاري مختصرة بلفظ:"قاتل الله اليهودَ لمَّا حرَّم الله عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوها".
وأخرجه أحمد (14495)، والبخاري تعليقًا بإثر الحديث (2236) و (4633)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3487) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4669).
قال السِّندي: قوله: "ويَسْتَصْبح بها الناس" أي: يُنَوِّرون بها مصابيحهم. "هو حرام" أي: بيع الشحوم أو الانتفاع بها. "قاتل" أي: لعَنَهم، أو قتلهم، وصيغة المُفاعلة للمُبالغة. "جَمَلوه" "القاموس":"جَمَلَ الشَّحمَ وأَجْمَلَه": أذابه، أي: استخرجوا دُهْنَه. قال الخطابي: معناه: أذابوها حتى تصير ودكًا، فيزول عنها اسم الشحم، وفي هذا إبطال كلِّ حيلة يُتَوَصَّل بها إلى مُحرَّم، وأنَّه لا يتغيّر حُكمُه بتغيير هيئته وتبديل اسمه.
(1)
في (ك) و (هـ): أبلغ.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4569) و (11107).
وأخرجه مسلم (1582): (72) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (170)، والبخاري (2223) و (3460)، ومسلم (1582):(72)، وابن ماجه (3383)، وابن حبان (6253) من طريق سفيان بن عيينة، به. =
9 - باب الفأرة تقع في السَّمن
4258 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزهري، عن عُبيد الله بنِ عبد الله، عن ابن عباس
عن ميمونة، أن فأرةً وقعت في سمنٍ، فماتتْ، فسُئِل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"ألقوها وما حولها، وكُلوه"
(1)
.
= وأخرجه مسلم بإثر (1582): (72) من طريق روح بن القاسم، عن عمرو بن دينار. به.
(1)
إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4570).
وأخرجه أحمد (26796)، والبخاري (5538)، وأبو داود (3841)، والترمذي (1798)، وابن حبان (1392) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وجاء عقب رواية البخاري: قيل لسفيان: فإِنَّ مَعْمَرًا يُحدِّثه عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعتُ الزهري يقول إلَّا: عن عُبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارًا.
قلت: رواية معمر هذه سيرد الكلام عليها عند الرواية (4260).
وأخرجه أحمد (26803) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به. وفيه أن ميمونة هي السائلة.
وأخرجه البخاري (5539) من طريق يونس، عن الزهري: عن الدابَّة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها؟ قال: بلغنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها، فطُرح، ثم أُكِلَ، عن حديث عُبيد الله بن عبد الله. قال الحافظ في "الفتح" 9/ 669: يعني بسنده، لكن لم يظهر لنا هل فيه ميمونة أو لا؟
وسيرد في الروايتين التاليتين.
قال السندي: قوله: "ألقوها وما حولها" أي: إذا كان جامدًا كما في حديث أبي هريرة. "وكُلوه" أي: الباقي. قيل: "وما حولها" يدلُّ على أنَّه جامدٌ، إذ لو كان مائعًا لما كان له حَوْل، يعني: فلا حاجة إلى قيد زائد في الكلام، وستعرف في الرواية الآتية أنَّ هذه الواقعة كانت في الجامد والمراد بـ "ما حولها" ما يظهر وصول الأثر إليه، ففيه تفويضٌ إلى نظر المُكلَّف في أمثاله.
4259 -
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدَّورقيُّ ومحمد بن يحيى بن عبد الله
(1)
النَّيسابوريُّ، عن عبد الرّحمن، عن مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس
عن ميمونةَ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن فأرةٍ وقعَتْ في سمنٍ جامدٍ، فقال:"خذوها وما حولها، فألقوه"
(2)
.
4260 -
أخبرنا خُشَيشُ بنُ أَصْرَمَ قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرني عبد الرحمن ابنُ بُوذُويَه، أَنَّ مَعْمَرًا ذكَرَه، عن الزهريِّ، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس
عن ميمونة، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه سُئِلَ عن الفأرة تقعُ في السمن، فقال:"إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه"
(3)
.
(1)
في نسخة بهامش (ك): عبيد الله.
(2)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4571).
وأخرجه أحمد (26847) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" -برواية يحيى الليثي- 2/ 971 - 972، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (235) و (236) و (5540). وقال البخاري عقب الرواية (236): قال معن: حدَّثنا مالك ما لا أُحصيه يقول: عن ابن عباس، عن ميمونة. ونقل عنه الترمذيُّ في "العلل" 2/ 758 مثله.
قلت: وقد اختُلِفَ فيه على مالك كما ذكر الحافظ في "الفتح" 1/ 344، فمنهم من ذكره عنه هكذا، ومنهم من لم يذكر ميمونة، ومنهم من ذكر ميمونة ولم يذكر فيه ابن عباس، ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس ولا ميمونة. ثم قال الحافظ: فأشار المصنف -يعني البخاري- إلى أنَّ هذا الاختلاف لا يضرُّ؛ لأنَّ مالكًا كان يصله تارةً، ويرسله تارةً، ورواية الوصل عنده مُقدَّمة، قد سمعه منه معن بن عيسى مرارًا، وتابعه غيره من الحفاظ، والله أعلم.
ويُنظر الاختلاف فيه على مالك عند الدَّارَقُطْنيّ في "العلل" 15/ 258، وعند ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 34. وسلف في الرواية السابقة.
(3)
حديث صحيح دون قوله: "فإن كان مائعًا فلا تقربوه"، فقد تفرد به معمر -وهو ابن راشد البصري- دون أصحاب الزهري، وقد سلف على الجادَّة في الروايتين السابقتين، لكنه =
4261 -
أخبرنا سَلَمة بنُ أحمد بن سُلَيْم بن عثمان الفَوْزيُّ قال: حدَّثنا جدي الخطّاب قال: حدَّثنا محمد بنُ حِمْيَر قال: حدَّثنا ثابت بنُ عَجْلان قال: سمعتُ سعيد بن جبير يقول:
سمعت ابن عباس يقول: إِنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بِعَنْزٍ مَيْتة، فقال:"ما كان على أهل هذه الشّاة لو انتفعوا بإهابها"
(1)
.
= تابعهم في هذه الرواية في إسناده، وخالفهم في أخرى -كما سيأتي في التخريج- فجعله عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وقد خطَّأه في هذا الإسناد البخاريُّ فيما نقل عنه الترمذي بإثر الحديث (1798)، وخطأه الترمذي أيضًا، وأبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في "العلل" 2/ 12، وجزم الذُّهلي بأن الطريقين صحيحان كما ذكر الحافظ في "الفتح" 9/ 668.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن بُوذويه، فهو حسن الحديث، وقد روى عنه جمع، وأثنى عليه أحمد خيرًا، وقال الذهبي في "الكاشف": ثقة. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (4572).
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (279)، ومن طريقه أخرجه أحمد (7602)، وأبو داود (3843)، وابن حبان بإثر (1394).
وأخرجه أحمد (7601)، وأبو داود (3842)، وابن حبان (1393) و (1394) من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرج البخاري (5539) عن عبدان، عن عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري: عن الدابَّة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد وغير جامد، الفأرة أو غيرها، قال: بلغنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها، فطرح، ثم أُكِلَ.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 669: وهذا يقدح في صحة من زاد في هذا الحديث عن الزهري التفرقة بين الجامد والذائب؛ لأنه لو كان عنده مرفوعًا ما سوى في فتواه بين الجامد وغير الجامد، وليس الزهريُّ ممَّن يقال في حقِّه: لعلَّه نسي الطريق المفصِّلة المرفوعة؛ لأنه كان أحفظ الناس في عصره، فخفاء ذلك عنه في غاية البعد.
وتنظر الروايتان السابقتان.
(1)
حديث صحيح، سلمة بن أحمد صدوق، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. =
10 - باب الذُّباب يقع في الإناء
4262 -
أخبرنا عمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا ابن أبي ذئب قال: حدَّثني سعيد بن خالد، عن أبي سلمة
عن أبي سعيد الخدري، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وقع الذُّبابُ في إناء أحَدِكم فليمقُله"
(1)
.
آخر كتاب العقيقة والفَرَع والعتيرة
(2)
= الخطاب: هو ابن عثمان الفَوْزي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4573).
وأخرجه البخاري (5532) عن خطاب بن عثمان، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف برقم (4234).
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سعيد بن خالد، وباقي رجاله ثقات. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4574).
وأخرجه أحمد (11189)، وابن حبان (1247) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وزاد ابن حبان في آخره:"فإنَّ في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء".
وأخرجه أحمد (11643)، وابن ماجه (3504) من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، به بنحو زيادة ابن حبان السابقة.
ويشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد (7359)، والبخاري (3320).
(2)
هذه العبارة ليست في (م).
42 - كتاب الصّيد والذَّبائح
(1)
1 - باب الأمر بالتّسمية عند
(2)
الصّيد
4263 -
أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي بمصر -قراءةً عليه وأنا أسمع- عن سويد بن نصرٍ قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، عن عاصم، عن الشَّعبيِّ
عن عديِّ بن حاتم، أنَّه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصَّيد، فقال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فاذْكُرِ اسمَ اللهِ عليه، فإن أدرَكْتَه لم يَقْتُلْ فَاذْبَحْ، واذكُرِ اسم الله عليه، وإن أدركته قد قتَل ولم يأكُل، فكل
(3)
، فقد أمسكه
(4)
عليكَ، فإن
(5)
وجَدْتَه قد أكل منه، فلا تَطْعَمْ منه شيئًا، فإِنَّما أَمْسَكَ على نفسه، وإن خالط كلبُكَ كلابًا
(6)
فقَتَلْنَ فلم يأكُلْنَ، فلا تأكُلْ منه شيئًا، فإنَّك لا تدري أيُّها قَتَلَ"
(7)
.
(1)
تأخر هذا الكتاب في النسخة (م) إلى ما بعد كتاب (الإيمان وشرائعه).
(2)
في (م) ونسخة بهامش (هـ): على.
(3)
في (م): فكله.
(4)
في (ر) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): أمسك.
(5)
في (ر) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): وإن.
(6)
في (م): كلبك كلابٌ.
(7)
إسناده صحيح عاصم هو ابن سليمان الأحول، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4756).
وأخرجه -مطولًا ومختصرًا- أحمد (19388)، والبخاري (5484)، وأبو داود (2849)، وابن حبان (5880) من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18270)، والبخاري (5483) و (5487)، ومسلم (1929):(2)، وأبو داود (2848)، وابن ماجه (3208) من طريق بيان بن بشر، ومطولًا ومختصرًا أخرجه أحمد (18258) و (19383)، وأبو داود (2851)، والترمذي (1470) من طريق مجالد بن سعيد، كلاهما عن الشَّعبي، به. =
2 - باب النَّهي عن أكل ما لم يُذكَرِ اسمُ اللهِ عليه
4264 -
أخبرنا سويد بن نصر قال: حدَّثنا عبد الله، عن زكريا، عن الشَّعبي عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المِعْراض، فقال:"ما أصَبْتَ بحَدِّه فكُلْ، وما أصَبْتَ بعَرْضِه فهو وَقيذ"، وسألْتُه عن الكلب، فقال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فأخَذَ ولم يأكُل، فكُلْ، فإِنَّ أَخْذَه ذكاتُه، وإن
(1)
كان مع كلبك كلب آخر، فخَشيت أن يكون أخذ معه، فقتل، فلا تأكُل، فإنَّك
(2)
إِنَّما سمّيت على كلبِكَ، ولم تُسَمِّ على غيره"
(3)
.
= وسيرد بنحوه مختصرًا برقم (4298) عن أحمد بن منيع، عن عبد الله بن المبارك، به.
وسيرد مختصرًا بالأرقام (4268) و (4275) و (4299) من طريق معمر، ومطولًا برقم (4274) من طريق يزيد بن هارون كلاهما عن عاصم الأحول، به.
وسيرد بنحوه مطولًا ومختصرًا بالأرقام (4264) و (4269 - 4275) و (4306) و (4307) و (4308) من طرق عن الشَّعبي، به.
قال السِّندي: "عليك"، أي: لأجلك."فإنَّما أمسك على نفسه" أي: لأجل نفسه.
(1)
في نسخة بهامش (ك): فإن.
(2)
كلمة "فإنك" ليست في (م).
(3)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وزكريا هو ابن يحيى بن أبي زائدة، والشعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4757).
وأخرجه أحمد (18245) و (19371)، والبخاري (5475)، ومسلم (1929):(4)، والترمذي (1471)، وابن ماجه (3214) من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد. ورواية أحمد الثانية وروايتا الترمذي وابن ماجه مقتصرة على قطعة صيد المعراض.
وسيرد برقم (4269) دون قطعة صيد المعراض، وبرقم (4274) وبرقم (4308) مقتصرًا على قطعة صيد المعراض من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، به.
وسلف بنحوه في الرواية السابقة من طريق عاصم الأحول، عن الشَّعبي، به. ولم يذكر قطعة صيد المعراض. =
3 - باب صيد الكلب المُعلّم
4265 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا أبو عبد الصَّمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال: حدَّثنا منصور، عن إبراهيم، عن هَمَّام بن الحارث
عن عديِّ بن حاتم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أُرسِلُ الكلب المُعلَّمَ فيأخذ؟ فقال: "إذا أرسلت الكلب المُعلَّمَ، وذكَرْتَ اسم الله عليه، فأَخَذَ، فكُلْ" قلت
(1)
: وإن قتل؟ قال: "وإن قتل" قلت: أرمي بالمعراض؟ قال: "إذا أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرْضه فلا تأكُلْ"
(2)
.
= وسترد قطعة صيد المعراض برقم (4306) من طريق عبد الله بن أبي السَّفر، وبرقم (4307) من طريق حصين، كلاهما عن الشَّعبي، به.
وسترد -أيضًا- بالأرقام (4265) و (4267) و (4305) من طريق همام بن الحارث، عن عديِّ بن حاتم، به.
قال السندي: قوله: "عن صيد المعْراض" بكسر ميمٍ وسكون عين آخِرُه ضاد معجمة: خشبة ثقيلة، أو: عصًا في طرفها حديدةٌ أو سهمٌ لا ريش له. "بحَدِّه" بأن نفذ في اللحم وقطع شيئًا من الجلد. "بعَرْضه" هو بفتح العين، أي: بغير المُحدَّد منه.
(1)
كلمة "قلت" ليست في (م).
(2)
إسناده صحيح، منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4758).
وأخرجه أحمد (19372) عن عبد العزيز بن عبد الصمد بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18249) و (18266) و (19394)، والبخاري (5477) و (7397)، والترمذي (1465)، وابن ماجه (3215) من طرق عن منصور، به. ورواية أحمد الأولى ورواية ابن ماجه مقتصرتان على قسم صيد المعراض.
وأخرجه أحمد (19393) من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به.
وسيرد برقمي (4267) و (4305).
وينظر ما سلف في الروايتين السابقتين.
4 - باب صيد الكلب الذي ليس بمُعَلّم
4266 -
أخبرني محمد بنُ عُبيد بن محمد الكوفيُّ المحاربيُّ قال: حدَّثنا عبد الله ابن المبارك، عن حَيْوَةَ بنِ شُرَيحٍ قال: سمعت ربيعة بن يزيد يقول: أخبرنا أبو إدريس عائد الله قال:
سمعت أبا ثعلبةَ الحُشَني يقول: قلتُ: يا رسول الله، إِنَّا بأرضِ صَيدِ، أصيدُ بقوسي، وأصيد بكلبي المُعَلَّم، وبكلبي الذي ليس بمُعَلَّم؟ فقال: "ما أصَبْتَ بقَوسِكَ، فاذكر اسم الله عليه
(1)
وكُل، وما أصَبْتَ بكلبك المُعَلَّم، فاذكُرِ اسمَ اللهِ
(2)
وكُلْ، وما أصَبْتَ بكلبِكَ الَّذي ليس بمُعَلَّم، فأَدْرَكْتَ ذكاته، فكُلْ"
(3)
.
5 - باب إذا قتل الكلب
4267 -
أخبرنا محمد بن زُنْبور أبو صالح المكِّيُّ قال: حدَّثنا فُضَيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث
عن عديِّ بن حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله، أُرسل كلابي المُعَلَّمةَ،
(1)
كلمة "عليه" ليست في (هـ).
(2)
بعدها في (ر) زيادة: عليه.
(3)
إسناده صحيح، أبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4759).
وأخرجه البخاري (5488)، ومسلم (1930)، وأبو داود (2855) من طريقين عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه -بتمامه ومطولًا- أحمد (17752)، والبخاري (5478) و (5488) و (5496)، ومسلم (1930)، وابن ماجه (3207)، وابن حبان (5879) من طرق عن حيوة بن شريح، به.
قال السندي: قوله: "فاذْكُرِ اسم الله عليه" أي عند الرمي، لا عند الأكل كما هو المتبادر. فأدركت ذكاته" أي: أدركته حيًّا فذبَحْتَه.
فيُمْسِكْنَ
(1)
عليَّ فآكُلُ؟ قال: "إذا أرسَلْتَ كلابَكَ المُعَلَّمةَ، فأمسَكْنَ
(2)
عليك، فكُلْ" قلتُ: وإن
(3)
قَتَلْنَ؟ قال: "وإن قَتَلْنَ" قال: "ما لم يَشْرَكْهُنَّ كلبٌ من سِواهُنَّ" قلتُ: أَرمي بالمِعْراضِ فَيَخْزِق
(4)
؟ قال: "إِن خَزَقَ فكُل، وإن أصابَ بعَرْضِه فلا تأكُلْ"
(5)
.
6 - باب إذا وجدَ مع كلبه أكلُبًا لم يُسمِّ عليها
(6)
4268 -
أخبرني عمرو
(7)
بن يحيى بن الحارث قال: حدَّثنا أحمد بن أبي شعيبٍ قال: حدَّثنا موسى بنُ أَعْيَنَ عن مَعْمَرٍ، عن عاصم بن سليمان، عن عامر الشَّعبي
عن عديِّ بن حاتم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فخالَطَتْه أكْلُب لم تُسَمِّ
(8)
عليها، فلا تأكُل، فإنَّكَ لا تدري أيُّها قَتَله"
(9)
.
(1)
في: (م): ليمسكن، وفوقها: فيمسكوا، وعليها علامة الصحة.
(2)
في (ر): وأمسكن.
(3)
في (هـ) ونسخة بهامش (ك): فإن.
(4)
في (ر) و (م): فيخرق.
(5)
حديث صحيح، محمد بن زنبور صدوق حسن الحديث، وقد توبع كما في الرواية السالفة برقم (4265)، وفي الرواية الآتية برقم (4305)، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4760).
قال السندي: قوله: "إن خَزَقَ" بخاء وزاي معجمتين، أي: جرح ونفذ، وقتل بحده، وقطع شيئًا من الجلد.
(6)
في (ك) و (هـ): كلبًا لم يُسمَّ عليه، وفي هامشيهما كما أُثبت.
(7)
في (هـ) ونسخة بهامش (ك): حمزة، وعلى هامش (هـ): عمرو، كما أُثبت.
(8)
في (ر) و (هـ): لم يُسَمَّ.
(9)
إسناده صحيح، أحمد بن أبي شعيب: هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحراني، =
7 - باب إذا وجد مع كلبه كلبًا غيره
4269 -
أخبرنا عَمرو بن عليّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا زكريا -وهو ابن أبي زائدة- قال: حدَّثنا عامر
عن عديِّ بن حاتمٍ قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب، فقال:"إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فسمَّيْتَ، فكُلْ، وإن وجدت كلبًا آخر مع كلبِكَ، فلا تأكُل، فإنَّما سمَّيْتَ على كلبكَ، ولم تُسَمِّ على غيره"
(1)
.
4270 -
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدَّثنا محمد -وهو ابنُ جعفر- قال: حدَّثنا شعبة، عن سعيد بنِ مَسْروق قال: حدَّثنا الشَّعبيُّ
عن عديِّ بن حاتمٍ -وكان لنا جارًا ودخيلًا وربيطًا بالنَّهرين- أنَّه سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: أرسل كلبي، فأجِدُ مع كلبي كلبًا قد أخذ
(2)
، لا أدري أيُّهما أخَذَ
(3)
؟ قال: "لا تأكُل، فإنَّما سَمَّيْتَ على كلبِكَ، ولم تُسَمِّ على
= ومَعْمَر: هو ابن، راشد وعامر الشَّعبي: هو ابن شّراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4761).
وأخرجه أحمد (18259) عن عبد الرزاق، عن معمر، بهذا الإسناد، وزاد لفظ الحديث، الآتي برقم (4275).
وسلف برقم (4263).
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وزكريا بن أبي زائدة: هو زكريا بن يحيى بن أبي زائدة، وعامر: هو شَراحيل الشَّعبي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4762).
وأخرجه أحمد (18245) عن يحيى القطان، بهذا الإسناد. وزاد قطعةً في صيد المعراض، وقرن بيحيى وكيعُ بن الجرَّاح.
وقد سلف بهذه الزيادة برقم (4264).
وسلف مطولًا برقم (4263).
(2)
في (ر) و (م): كلبًا آخر.
(3)
في (ر): أخذه.
غيرِه"
(1)
.
4271 -
أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن الحكم قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبة، عن الحكم. قال
(2)
: حدَّثنا عن الشَّعبيِّ
عن عديِّ، عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك
(3)
.
4272 -
أخبرنا سليمان بن عُبيد الله بن عمرو الغيلاني البصريُّ قال: حدَّثنا بَهْزٌ قال: حدَّثنا شُعبة قال: حدَّثنا عبد الله بن أبي السَّفَر، عن عامر الشَّعبيِّ
عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتُ: أُرسِلُ كلبي؟ قال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فسمَّيتَ، فكُلْ، وإن أكل منه، فلا تأكُل، فإنَّما أَمْسَكَ على نفسه، وإذا أرسلت كلبَكَ، فوجَدْتَ معه غيره، فلا تأكُل، فإِنَّكَ إِنَّما سَمَّيْتَ على كلبك، ولم تُسم على غيره"
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، الشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "الكبرى" برقم (4763).
وأخرجه أحمد (18255)، ومسلم (1929):(5) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وسلف مطولًا برقم (4263).
وينظر ما بعده.
(2)
القائل هو شعبة، ووقع في (ر) و (م) عن شعبة عن الحكم عن الشَّعبي. وهي رواية مسلم والمصنّف في "الكبرى".
(3)
إسناده صحيح الحكم: هو ابن عُتيبة، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4764).
وأخرجه أحمد (18256)، ومسلم (1929):(5) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وسلف مطولًا برقم (4263).
وينظر ما قبله.
(4)
إسناده صحيح، بَهْز: هو ابن أسد العَمِّي، وعامر الشَّعبي: هو ابن شَراحيل. وهو في =
4273 -
أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا أبو داود، عن شعبة، عن ابن أبي السَّفَر، عن الشَّعبي. وعن الحكم عن الشَّعبي. وعن سعيد بن مسروق، عن الشَّعبي
عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتُ: أُرسِلُ كلبي، فأجِدُ مع كلبي كلبًا آخرَ، لا أدري أيُّهما أخَذَ؟ قال:"لا تأكُل، فإنَّما سَمَّيْتَ على كلبِكَ، ولم تُسَمٌ على غيره"
(1)
.
8 - باب الكلب يأكل من الصَّيد
4274 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا يزيد -وهو ابنُ هارون- أخبرنا زكريَّا وعاصم، عن الشَّعبيِّ
عن عديِّ بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المِعْراض، فقال:"ما أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وما أصابَ بعَرْضِه فهو وَقِيذٌ" قال: وسألته عن كلب الصَّيد
(2)
، فقال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ وذكَرْتَ اسمَ اللهِ عليه
(3)
،
= "السنن الكبرى" برقم (4765).
وأخرجه أحمد (19391)، والبخاري (175) و (2054) و (5476) و (5486)، ومسلم (1929):(3)، وأبو داود (2854) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وزاد بعضهم قطعةً في صيد المعراض.
وقطعة صيد المعراض سترد برقم (4306) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، به.
وقد سلفت في الحديث برقم (4264) وذُكرت هناك مكرراتُه.
وينظر ما سلف برقم (4263).
(1)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، وابن أبي السَّفر: هو عبد الله، والحكم هو ابن عُتيبة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4766).
وسلف في الروايتين السابقتين.
وينظر ما سلف برقم (4263).
(2)
في (ر) و (م): صيد الكلب.
(3)
كلمة "عليه" ليست في (م).
فكُلْ" قلت: وإن قتَلَ؟ قال: "وإن قتَلَ، فإن أكلَ منه فلا تأكُلْ، فإن
(1)
وجَدْتَ معه كلبًا غير كلبك، وقد قتَلَه، فلا تأكُلْ
(2)
، فإِنَّكَ إِنَّما ذكَرْتَ اسمَ الله عز وجل على كليكَ، ولم تذكر على غيره"
(3)
.
4275 -
أخبرنا عَمرو بنُ يحيى بن الحارث قال: حدَّثنا أحمد بن أبي شُعيبٍ قال: حدَّثنا موسى بنُ أَعْيَنَ، عن مَعْمَرٍ، عن عاصم بن سليمان، عن الشَّعبيِّ
عن عديِّ بن حاتم الطَّائيِّ أنَّه سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الصَّيد، قال: "إذا أرسَلْتَ كلبَكَ فذكَرْتَ اسم الله عليه فقتل، ولم
(4)
يأكُل، فكُلْ، فإن
(5)
أكل منه، فلا تأكُل، فإنَّما أمسَكَه
(6)
عليه، ولم يُمسك عليك"
(7)
.
9 - باب الأمر بقتل الكلاب
4276 -
أخبرنا كثير بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا محمد بن حرب، عن الزُّبيديِّ، عن
(1)
في (ك) و (هـ): وإن.
(2)
في (ر) و (م): فلا تأكله.
(3)
إسناده صحيح زكريا: هو ابن يحيى بن أبي زائدة، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4767).
وأخرجه أحمد (19390) عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وسلف برقمي (4263) و (4264).
(4)
في (م): فلم.
(5)
في (ك) و (هـ): وإن.
(6)
في نسخة بهامشي (ك) و (هـ): أمسك.
(7)
إسناده صحيح، أحمد بن أبي شعيب: هو أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب الحرَّاني، ومعمر: هو ابن راشد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4768).
وأخرجه أحمد (18259) عن عبد الرزاق، عن معمر، بهذا الإسناد، وزاد لفظ الحديث السالف برقم (4268).
وسلف مطولًا برقم (4263).
الزُّهريّ، قال: أخبرني ابنُ السَّبَّاق قال:
أخبرتني ميمونة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام: لكنَّا لا ندخُلُ بيتًا فيه كلبٌ ولا صورةٌ، فأصبحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذٍ، فأمرَ بقَتْلِ الكلابِ، حتّى إِنَّه ليأمر بقتل الكلب الصَّغير
(1)
.
4277 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم-أمر بقتل الكلاب أمر
(2)
(3)
.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد اختُلِفَ فيه على الزهري، وتفرَّد الزُّبيدي. -وهو محمد بن الوليد- بإسناده هكذا عن الزهري، ونقل الدَّارَقُطْنيّ في "العلل" 15/ 262 عن جُلِّ أصحاب الزهري الذين رَوَوْا هذا الحديث أنهم رَوَوْه عنه، عن ابن السبَّاق- واسمه عبيد- عن ابن عباس، عن ميمونة. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (4769).
وسيرد -بأتمَّ منه- برقم (4283) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن عبيد بن السبَّاق، عن ابن عباس، عن ميمونة.
وذكر الدَّارَقُطْنيّ في "العلل" 15/ 262 أنَّ عمارة بن أبي حفصة رواه عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة. وقال: والصحيح عن عبيد بن السبَّاق.
وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص 234 من طريق معمر، عن الزهري، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال الحازمي: هكذا روى معمر هذا الحديث مرسلًا، ولم يضبط إسناده عن الزهري.
قال السِّندي: قوله: "لكِنَّا لا ندخل" أي: الملائكة، والمراد طائفة منهم، وإلا فالحفظة يدخلون كلَّ بيت."ولا سورة" أي: صورة ذي روح.
(2)
جاء بعدها في النسخ الخطية عبارة: (غير ما استثنى منها) وعليها شرحَ السندي! ولعلها اشتبهت بالترجمة التالية، والمثبت من "السنن الكبرى" ومصادر الحديث، وقد قال أبو العباس القرطبي في "المفهم" 4/ 448: حديث ابن عمر رُوي مطلقًا من غير استثناء كما قال في رواية مالك
…
ورُوي مقيَّدًا بالاستثناء المتصل، كرواية عَمرو بن دينار عن ابن عُمر
…
إلى آخر كلامه، وسيأتي الاستثناء في روايتي سالم بن عبد الله بن عمر، وعمرو بن دينار، كما في الحديثين بعده.
(3)
إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4770). =
10 - باب ما استُثْنِيَ منها
(1)
4278 -
أخبرنا وَهْب بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونس قال: قال ابنُ شهاب: حدَّثني سالم بن عبد الله
عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعًا صوته، يأمرُ بقَتْلِ الكلاب فكانت الكلابُ تُقتَلُ، إلَّا كلب صيد أو ماشية
(2)
.
4279 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عَمرو
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، إلَّا كلب صيدٍ أو كلبَ ماشية
(3)
.
= وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 969، ومن طريقه أخرجه أحمد (5925)، والبخاري (3323)، ومسلم (1570):(43)، وابن ماجه (3202)، وابن حبان (5648). وزاد أحمد:"ومن اقتنى كلبًا إِلَّا كلب ماشيةٍ أو ضاريةٍ نقص من عمله كلَّ يوم قيراطان". وهذه الزيادة سترد بالأرقام (5284) و (5286) و (5287).
وأخرجه -بأتمَّ منه- أحمد (4744) و (5775) و (5975) و (6315) و (6335)، ومسلم (1570):(44) و (45) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية من طريق سالم، وفي الرواية (4279) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن ابن عمر، به: وزاد عمرو: إلَّا كلب صيد أو ماشية، وزاد سالم: فكانت الكلاب تُقتَلُ إِلَّا كلب صيد أو ماشية.
(1)
هذه الترجمة من (ر) و (م)، ولم ترد في سائر النسخ.
(2)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4771).
وأخرجه ابن ماجه (3203) عن أبي طاهر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6171)، ومسلم (2233):(129) من طريق الزبيدي، عن الزهري، به ورواية أحمد مختصرة بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب.
(3)
إسناده صحيح، حماد: هو ابن زيد، وعمرو: هو ابن دينار. وهو في "السنن الكبرى" =
11 - صفة الكلاب التي أمر بقتلها
4280 -
أخبرنا عمران بن موسى قال: حدَّثنا يزيد بن زُرَيعٍ قال: حدَّثنا يونس، عن الحسن
عن عبد الله بنِ مُغفّلٍ قال: قال رسولُ الله: "لولا أنَّ الكلاب أمَّةٌ من الأمم لأمَرْتُ بقَتْلِها، فاقتلوا منها الأسْوَدَ البَهِيمَ، وأيما قوم اتَّخذوا كلبًا ليس بكلب حَرْثٍ أو صيدٍ أو ماشيةٍ، فإنَّه ينقص
(1)
من أجره
(2)
كلَّ يومٍ قيراطٌ"
(3)
.
= برقم (4772).
وأخرجه الترمذي (1488) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: قيل له: إنَّ أبا هريرة كان يقول: "أو كلب زرع" فقال: إنَّ أبا هريرة له زرع.
وأخرجه -بالزيادة السَّالفة- مسلمٌ (1571) عن يحيى بن يحيى، عن حماد بن زيد، به. وتنظر الروايتان السابقتان.
(1)
في (م): أو ماشية نقص، وفوقها نسخة كما أثبت.
(2)
في (ر): أجورهم، وفي (م): أجرهم.
(3)
إسناده صحيح، الحسن -وهو ابن يسار البصري- سمع من عبد الله بن مُغفَّل فيما نقله ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص 45 عن الإمام أحمد، وصرّح بسماعه منه عند ابن حبان (5656) وأحمد (20564). عمران بن موسى: هو القزاز اللَّيثي، ويونس: هو ابن عبيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4773).
وأخرجه أبو داود (2845)، وابن حبان (5657) من طريق مسدد، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد، ورواية أبي داود مختصرة بطرفه الأول.
وأخرجه -بتمامه ومختصرًا - أحمد (16788) و (20571)، والترمذي (1486)، وابن ماجه (3205) وابن حبان (5650) و (5655) من طرق عن يونس بن عبيد، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه -كذلك- أحمد (20547) و (20548) و (20562)(20564) و (20576) والترمذي (1486) و (1489)، والمصنف في "الكبرى"(4781)، وابن حبان (5656) من =
12 - باب امتناع الملائكة من دُخول بَيْتٍ فيه كَلْبٌ
4281 -
أخبرنا محمد بن بشار قال: حدَّثنا محمدٌ ويحيى بنُ سعيد قالا: حدَّثنا شُعبة، عن عليّ بنِ مُدْرِك، عن أبي زُرْعَةَ، عن عبد الله بن نُجَيٍّ، عن أبيه
عن علي بن أبي طالب، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال:"الملائكة لا تَدْخُلُ بَيْتًا فيه صُورَةٌ ولا كَلْبٌ ولا جُنُبٌ"
(1)
.
4282 -
أخبرنا قتيبةُ وإسحاق بن منصور، عن سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله ابن عبد الله، عن ابن عبَّاس
عن أبي طلحة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ ولا صورة"
(2)
.
= طرق عن الحسن، به.
وسيرد بطرفه الثاني برقم (4288) من طريق عوف عن الحسن، به.
قال السِّندي: قوله: "لولا أنَّ الكلاب أمة من الأمم" أي: أمة خُلِقَت لمنافع، أو أمة تُسبِّح."البهيم": الأسود الخالص. "قيراط" هو مقدار محدود عند الله.
(1)
صحيح لغيره دون قوله: "ولا جُنُب"، وهذا إسناد ضعيف، وسلف الكلام عليه برقم (261). يحيى: هو ابن سعيد القطان، ومحمد هو ابن جعفر وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4774).
وأخرجه ابن ماجه (3650) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد، دون قوله:"ولا جُنُب"، وينظر تتمة تخريجه في مكرره المذكور.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وعبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4775) و (9684)، ووقع في الموضع الثاني: محمد بن منصور بدل: إسحاق بن منصور، وأشير إلى أنَّه هكذا في الأصول الخطية.
وأخرجه أحمد (16353)، والبخاري (3322)، ومسلم (2106)(83)، وابن ماجه (3649) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (4002) و (5949)، ومسلم (2106):(84)، والمصنِّف في "الكبرى"=
4283 -
أخبرنا محمد بنُ خالد بن خَلِيٍّ قال: حدَّثنا بِشْرُ بنُ شُعيب، عن أبيه، عن الزُّهريِّ قال: أخبرني ابنُ السَّبَّاق، عن
(1)
ابن عباس قال:
أخبرتني ميمونة زوج النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يومًا واجمًا، فقالت له ميمونة: أي رسول الله، لقد استنكَرْتُ هيئتكَ منذُ اليوم، فقال:"إنَّ جبريل عليه السلام كانَ وعدَني أن يلقاني اللَّيلةَ، فلم يَلْقَني، أما واللهِ ما أخلفني" قال: فظَلَّ يومه كذلك، ثُمَّ وقع في نفسِه جَرْوُ كلبٍ تحتَ نَضَدٍ لنا، فأمر به فأُخرِجَ ثُمَّ أَخَذَ بيدِه ماءً فنضح به مكانه، فلما أمسى لقيه جبريلُ عليه السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد كُنتَ وعَدْتَني أن تلقاني البارِحةَ" قال: أجَلْ، ولكنَّا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورةٌ. قال: فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم، فأمر بقتل الكلاب
(2)
.
= (9683) و (9685)، وابن حبان (5855) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(9682) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي طلحة، به. ليس فيه ابن عباس. وقال -فيما نقل عنه المِزِّي في "التحفة" 3/ 250 (3782) -: حديث الوليد خطأ.
وسيكرره المصنِّف برقم (5347) عن قتيبة وحده.
وسيرد برقم (5348) من طريق معمر، عن الزهري، به.
وسيرد -بلفظ أتمَّ- برقم (5349) من طريق عبيد الله بن عبد الله، وبرقم (5350) من طريق زيد بن خالد، كلاهما عن أبي طلحة، به.
(1)
في (م): أن.
(2)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن أبي حمزة الأموي، وابن السبَّاق: هو عبيد، والزّهري: هو محمد بن مسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4776).
وأخرجه أحمد (26800) من طريق محمد بن أبي حفصة، ومسلم (2105)، وأبو داود (4157)، وابن حبان (5649) و (5856) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد.=
13 - باب الرُّخصة في إمساك الكلب للماشية
4284 -
أخبرنا سُويد بنُ نصر بن سُويد قال: أخبرنا عبد الله -وهو ابن المبارك- عن حنظلة قال: سمعتُ سالمًا يُحدِّث
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اقتنى كلبًا نَقَصَ من أجره كُلَّ يوم قيراطان
(1)
، إلَّا ضاريًا، أو صاحبَ ماشية"
(2)
.
= وسلف -بأخصر منه- برقم (4276) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن ابن السبَّاق عن ميمونة. لم يذكر ابن عباس في الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "أصبح يومًا واجمًا" أي: مُهْتَمًّا: وهو من أسكته الهمُّ، وعَلَتْه الكآبة، من وَجَمَ يَجِمُ. "لقد استنكرتُ هيئتك" أي: أراها متغيِّرة، فيثقل عليَّ ذلك."أما والله ما أخلفني" أي: قبل هذا قط، أو: ليس هذا منه إخلاف الوعد، بل لا بُدَّ أَنَّ وعده كان مُقيَّدًا بأمرٍ قد فقد ذلك الأمر، وإلا فلا يُتصوَّر منه خلافٌ في الوعد. "جَرْوُ كلبٍ" أي: كلب صغير. "تحت نَضَدِ" بالتحريك: السرير الذي يُنضَد عليه الثياب، أي: يُجعَلُ بعضُها فوق بعض. "ولكنَّا لا ندخل .... " إلخ، أي: وكان الوعد مُقيَّدًا بعدم المانع، فما أخلفت الوعد، والله أعلم.
(1)
في (م): قيراط.
(2)
إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجُمحي، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4779).
وأخرجه أحمد (5073) -من وجادات ابنه عبد الله- و (5253)، والبخاري (5481)، ومسلم (1574):(54) من طرق عن حنظلة، بهذا الإسناد. وزاد مسلم: وقال سالم: وكان أبو هريرة يقول: "أو كلب حرث"، وكان صاحب حرث.
وأخرجه أحمد (6342) من طريق الزهري، ومسلم (1574):(55) بنحوه من طريق عمر ابن حمزة بن عبد الله بن عمر، كلاهما عن سالم، به.
وأخرجه أحمد (5393) من طريق جابر بن عبد الله، و (4944) و (5254)، والبخاري (5480)، ومسلم (1574):(52) من طريق عبد الله بن دينار، وأحمد (4813) و (5505)، ومسلم (1574):(56) من طريق أبي الحكم البجلي، ثلاثتهم عن ابن عمر، به. وفي رواية جابر ذُكِرَ الكلب بإطلاقه دون تقييد، وفي رواية أبي الحكم: "إلا كلب زرع أو ضرع -أو =
4285 -
أخبرنا علي بن حُجْر بن إياس بن مقاتل بنِ مُشَمْرِج بن خالد السعدي، عن إسماعيل -وهو ابن جعفر- عن يزيد -وهو ابنُ خُصَيفةَ- قال: أخبرني السَّائب ابن يزيد أنَّه وفَدَ عليهم سفيان بن أبي زهير الشَّنائيُّ
(1)
وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن اقتنى كلبًا لا يُغني عنه زَرْعًا ولا ضَرْعًا، نَقَصَ من عمله كُلَّ يومٍ قيراط" قلتُ: يا سفيان، أنتَ
(2)
سمِعْتَ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
(3)
وربِّ هذا المسجد
(4)
.
= غنم -أو صيد"، وفيها: "قيراط" بدل "قيراطان".
وأخرجه الترمذي (1488) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلَّا كلب صيدٍ أو كلب ماشية؛ قيل له: إنَّ أبا هريرة كان يقول: أو كلب زرع. فقال: إن أبا هريرة له زرع.
وسيرد بالأرقام (4286) و (4287) و (4291) وفي الموضع الأخير: "قيراط" بدل قيراطان".
قال السِّندي: قوله: "من اقتنى" أي: اتَّخذ "نَقَصَ" يحتمل بناء الفاعل أو المفعول، بناءً على أنه جاء لازمًا ومتعدِّيًا. "قيراطان" لعلَّ الاختلاف حسب اختلاف الزمان، فأوَّلًا شدَّد في أمر الكلاب حتى أمر بقتلها، ثم نسخ القتل، وبيَّن أنَّه ينقص من الأجر قيراطان، ثم خفَّف من ذلك إلى قيراط، والله أعلم. "إلَّا ضاريًا" أي: كلبًا ضاريًا، أي: مُعلَّمًا. "أو صاحبَ ماشية" أي: كلبًا اتُّخِذ للماشية، أو المراد:"إلَّا ضاريًا" أي: رجلًا صائدًا، والله أعلم.
(1)
في (م): السنائي، بالسين المهملة. قال السِّندي:"الشَّنائي" بفتح الشين المعجمة والنون وهمزة مكسورة، نسبةً إلى أزد شنوءة، ويقال فيه: الشَّنُوئي، بضمِّ النون على الأصل.
(2)
في (ك) و (هـ): أأنت، وفي هامش (هـ) كباقي النسخ.
(3)
في (م): إي، وفوقها: نعم، كباقي النسخ.
(4)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4780).
وأخرجه مسلم (1576) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم -أيضًا- من طريقين آخرين عن إسماعيل بن جعفر، به. =
14 - باب الرُّخصة في إمساك الكلب للصَّيد
4286 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا الليث، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّه سمِعَه يقول: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أَمْسَكَ كلبًا، إلَّا كلب ضاري
(1)
، أو كلب ماشية، نَقَصَ من أجرِه كُلَّ يومٍ قيراطان"
(2)
.
4287 -
أخبرنا عبد الجبَّار بنُ العلاء، عن سفيان قال: حدَّثنا الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم، قال:"مَن اقتنى كلبًا إِلَّا كلب صيدٍ أو ماشيةٍ، نقص من أجرِه كُلَّ يوم قيراطان"
(3)
.
= وأخرجه أحمد (21913) و (21918)، والبخاري (2323)، ومسلم (1576)، وابن ماجه (3206) من طريق مالك، والبخاري (3325) من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن يزيد بن خصيفة، به.
قال السِّندي: قوله: "لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا" المراد بالضَّرع هاهنا: الماشية.
(1)
في هامشي (ك) و (هـ): كلبًا ضاريًا، وهو كذلك في "السنن الكبرى"، وانظر "شرح صحيح مسلم" للنووي 10/ 237 - 238.
(2)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4777).
وأخرجه أحمد (4479) و (5171) و (5775) و (5925) و (6342)، والبخاري (5482)، ومسلم (1574):(50)، والترمذي (1487)، وابن حبان (5653) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وزاد بعضهم في آخره: فقيل له: إنَّ أبا هريرة يقول: وكلب حرث؟ فقال: إنَّ لأبي هريرة حرثًا.
وسلف برقم (4284)، وينظر ما بعده.
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4778).
وأخرجه أحمد (4549)، ومسلم (1574):(51) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله وبرقم (4284).
15 - باب الرُّخصة في إمساك الكلب للحرث
4288 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا يحيى وابنُ أَبي عَديٍّ ومحمد بنُ جعفر، عن عوف، عن الحسن
عن عبد الله بنِ مُغَفَّل، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اتَّخذ
(1)
كلبًا إلَّا كلب صيدٍ أو ماشيةٍ أو زَرعٍ، نَقَصَ من أجرِه كُلَّ يومٍ قيراط"
(2)
.
4289 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ اتَّخَذَ كلبًا إِلَّا كلب صيدٍ أو زَرْعٍ أو ماشيةٍ نَقَصَ من عمله كُلَّ يومٍ قيراط"
(3)
.
(1)
في (م): اقتنى.
(2)
إسناده صحيح، وقد سلف الكلام في تصريح سماع الحسن -وهو البصري- لهذا الحديث من عبد الله بن مغفل عند الحديث (4280). يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن أبي عديِّ: هو محمد بن إبراهيم، وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (4781).
وأخرجه أحمد (20568) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
(3)
إسناده صحيح معمر هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4782).
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(19612)، ومن طريقه أخرجه أحمد (7621)، ومسلم (1575):(58)، وأبو داود (2844)، والترمذي (1490).
وأخرجه أحمد (9493) و (10115)، والبخاري (2322) و (3324)، ومسلم (1575):(59)، وابن ماجه (3204)، وابن حبان (5652) و (5654) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8547)، ومسلم (1575):(60) من طريقين عن أبي هريرة، به.
وعلّقه البخاري بإثر الحديث (2322) فقال: قال ابن سيرين وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم:"إلَّا كلب غنمٍ أو حرث أو صيد". وقال أبو حازم، عن أبي هريرة، عن =
4290 -
أخبرنا وَهْب بنُ بيان قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونس قال: أخبرنا ابنُ شهاب، عن سعيد بن المسيّب
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَن اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد ولا ماشيةٍ ولا أرض، فإنَّه يَنقُصُ من أجرِه قيراطان كُلَّ يوم"
(1)
.
4291 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل -يعني ابن جعفر- قال: حدَّثنا محمد بن أبي حَرْمَلةَ، عن سالم بن عبد الله
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو كلب صيدٍ، نَقَصَ من عمله كُلَّ يوم قيراط" قال عبد الله: وقال أبو هريرة: أو كلبَ حَرْثٍ
(2)
.
16 - باب النهي عن ثمن الكلب
4292 -
أخبرنا قتيبةُ قال: حدَّثنا الليث، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
أنَّه سمع أبا مسعود عقبة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب،
= النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: "كلب صيد أو ماشية".
وسيرد في الذي بعده.
(1)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4783).
وأخرجه مسلم (1575): (57) من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
(2)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4784).
وأخرجه مسلم (1574): (53) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه -أيضًا- من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وسلف برقم (4284).
ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهن
(1)
.
4293 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابنُ وَهْبٍ قال: أخبرنا معروف ابن سويد الجُذَامِيُّ، أنَّ عَليَّ بن رباح اللَّخْميَّ حدَّثه
أنَّه سمع أبا هريرة يقول: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مَهْرُ البَغيِّ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4785) و (6217).
وأخرجه مسلم (1567)، والترمذي (1133) و (1276) و (2071)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17070)، ومسلم (1567)، وابن حبان (5157) من طرق عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه أحمد (17074) و (17088)، والبخاري (2337) و (2282) و (5346) و (5761)، ومسلم (1567)، وأبو داود (3428) و (3481)، والترمذي (1276)، وابن ماجه (2159) من طرق عن الزهري، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4666).
قال السِّندي: قوله: "عن ثمن الكلب" ظاهره حرمة بيعه، وعليه الجمهور، ولعلَّ من لا يقول به يحمله على أنه كان حين كان الأمر بقتله، وقد عُلِمَ نسخُه، والله أعلم."ومهر البَغيّ": هو ما تأخذه الزانية على الزِّنا، سُمِّي مهرًا لكونه على صورته، والبغيُّ: الزانية، وأصله: بَغُوي، على وزن صبور، فلذلك استوى فيه التذكير والتأنيث. "وحلوان الكاهن" بضمِّ الحاء، وسكون اللام، مصدر حَلَوته: إذا أعطيته، والمراد: ما يُعطى على كهانته. قال أبو عبيد: وأصله من الحلاوة، شبَّه ما يُعطى الكاهن بشيءٍ حُلوٍ، لأخذه إيَّاه سهلًا دون كلفة، يقال: حلوتُ الرجلَ: إذا أطعمته الحُلو، ويقال للرّشوة: حلوان.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل معروف بن سُويد الجُذامي، وباقي رجاله ثقات. ابن وهب: هو عبد الله المصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4786).
وأخرجه أبو داود (3484) عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقد رُوي هذا الحديث بألفاظ غير هذا اللفظ، ينظر تخريجها في "سنن أبي داود".=
4294 -
أخبرنا شُعيب بنُ يوسف، عن يحيى بن سعيد
(1)
، عن محمد بن يوسف، عن السَّائب بنِ يزيد
عن رافع بن خَديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شَرُّ الكَسْبِ مَهْرُ البَعْيِّ، وثَمَنُ الكلب، وكَسْبُ الحَجَّام"
(2)
.
17 - باب الرُّخصة في ثمن كلب الصَّيد
4295 -
أخبرني إبراهيم بنُ الحسن المِقْسَميُّ قال: حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد، عن حمَّاد بنِ سلمة، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ
(3)
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السِّنَّور، والكلبِ، إِلَّا كلب صيد
(4)
.
= ويشهد له حديث أبي مسعود في الرواية السابقة.
وسيرد النهي عن ثمن الكلب ضمن حديثين آخرين برقم (4673) من طريق ابن أبي نعم، وبرقم (4675) من طريق أبي حازم، كلاهما عن أبي هريرة، به.
(1)
قوله: "بن سعيد" من (م)، وهو القطان.
(2)
إسناده صحيح، محمد بن يوسف: هو الأعرج ابن أخت النَّمِر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4787).
وأخرجه أحمد (17259)، ومسلم (1568):(40) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15812) و (15827) و (17270)، ومسلم (1568):(41)، وأبو داود (3421)، والترمذي (1275)، وابن حبان (5152) و (5153) من طريق إبراهيم بن عبد الله ابن قارظ، عن السائب بن يزيد، به. بلفظ:"كسب الحجّام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".
(3)
فوقها في (م): عن.
(4)
حديث صحيح دون قوله: "إلَّا كلب صيد" فهو ليس بصحيح كما قال المصنِّف عقبه، وقال مرَّةً كما سيرد برقم (4668) منكر. ورجال الإسناد كلُّهم ثقات، إبراهيم بن الحسن: هو ابن الهيثم أبو إسحاق المِصِّيصي، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح =
قال أبو عبد الرَّحمن: وحديثُ حَجَّاجٍ عن حمَّاد بن سلمة ليس هو بصحيح
(1)
.
18 - باب رمي الصيد
(2)
4296 -
أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا ابنُ سَواءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن أبي
= بالتحديث عند أحمد (15148)، فانتفت شبهة تدليسه، وقد تُوبعَ كما سيأتي في التخريج. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4788) و (6219).
وأخرجه أحمد (14652) و (14767) و (15148)، وابن ماجه (2161) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. دون قوله: إلَّا كلب صيد. ورواية أحمد الثانية ورواية ابن ماجه مختصرتان بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السِّنَّور.
وأخرجه مسلم (1569)، وابن حبان (4940) من طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور، قال: زجر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وأخرجه أحمد (14166)، وأبو داود (3480) و (3807)، والترمذي (1280)، وابن ماجه (3250) من طريق عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. ولفظه عند أبي داود (3807) في رواية وعند الترمذي وابن ماجه: نهى عن أكل الهِّر وثمنه. وقال الترمذي: حديث غريب.
وأخرجه أحمد (14652) من طريق عطاء بن أبي رباح، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279) من طريق أبي سفيان طلحة بن نافع، كلاهما عن جابر، به دون قوله: إلا كلب صيد. وأعَلَّ الترمذي وابنُ عبد البر في "التمهيد" 8/ 402 - 403 طريق أبي سفيان للاختلاف فيها على الأعمش، وصححها ابن الجارود (580)، والحاكم 2/ 34، والبيهقي 6/ 11، وهو الأقرب للصواب، والله أعلم؛ لأنَّ الحديث لم ينفرد به أبو سفيان.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4668).
قال السِّندي: "إلَّا كلب صيد" قيل: أخذ قوم بهذا الاستثناء، فأجازوا بيع كلب الصيد، والجمهور على المنع، وأجابوا بأنَّ الحديث ضعيف باتِّفاق أئمة الحديث.
قلت: لعلَّ المراد الاستثناء، وإلَّا فالحديث رواه مسلم في "صحيحه" بلا استثناء.
(1)
في نسخة بهامش (ك): بالصحيح.
(2)
هذا العنوان من (ر) و (م)، وجاء على هامش (ك) ما معناه أنَّ هذا العنوان موجود في =
مالك، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أنَّ رجلًا أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله
(1)
، إنَّ لي كلابًا مُكلَّبةً، فأفْتِني فيها. قال: "ما أمسَكَ عليكَ كِلابُك
(2)
فكُلْ" قلتُ: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإن قَتَلْنَ". قال: أفْتِني
(3)
في قوسي، قال:"ما رَدَّ عليكَ سهمُكَ فكُلْ" قال: وإِن تَغيَّبَ عَليَّ؟ قال: "وإن تغيَّبَ عليك
(4)
، ما لم تجِد
(5)
فيه أثَرَ سهمٍ غيرِ سهمِكَ
(6)
، أو تَجِدْه قد صَلَّ" يعني: قد أنتَنَ. قال ابن سواء: وسمعتُه من أبي مالك عُبيد الله بن الأخنس، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم
(7)
.
= "السنن الكبرى".
(1)
بعدها في (ر) زيادة: صلى الله عليك.
(2)
في نسخة في (ر) و (م): كلبك، وعلى هامشيهما كباقي النسخ.
(3)
في (م): فأفتني.
(4)
في (ر) ونسخة بهامش (ك) وفوقها في (م): تغيّب عني
…
عنك.
(5)
في نسخة بهامش (ك): تر.
(6)
في (م): أثر سهم غيرك.
(7)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من رواية ابن سواء - وهو محمد - عن عُبيد الله بن الأخنس، شعيب - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات. سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وهو - وإن اختلط - مُتابَعٌ بسماع محمد بن سواء للحديث من عُبيد الله بن الأخنس. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (4789).
وأخرجه أحمد (6725)، وأبو داود (2857) من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وفي آخره زيادة.
ويشهد له - دون عبارة: "أو تجده قد صَلَّ" - حديثُ أبي ثعلبة الخشني، وقد سلف برقم (4266)، ويشهد لتلك العبارة حديثُ أبي ثعلبة أيضًا، وسيرد برقم (4303).
ويشهد لقسمه الأول - وهو صيد الكلاب المعلَّمة - حديثُ عدي بن حاتم، وقد سلف برقم (4265). =
19 - باب الإنسيَّة تستوحش
4297 -
أخبرنا أحمد بنُ سليمان قال: حدَّثنا حُسين بنُ عليٍّ، عن زائدة، عن سعيد بن مَسْروق، عن عَباية بن رفاعة بن رافع بن خَديجٍ
(1)
.
عن رافع بن خَديجٍ قال: بَينَما نحنُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحُلَيفة من تِهامةَ، فأصابوا إبِلًا وغَنَمًا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أُخْرَياتِ القوم، فعجَّلَ أوَّلُهم فذبحوا، ونصبوا القُدورَ، فدُفِعَ إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فأَمَرَ بالقُدور فأُكفِئَتْ، ثُمَّ قسَمَ بينَهم، فعدَلَ عَشْرًا من الشَّاءِ ببَعير، فبَينَما
(2)
هم كذلك إذ نَدَّ بعيرٌ، وليس في القوم إلَّا خيلٌ يسيرة، فطلبوه، فأعياهُم، فرماه رجلٌ بسهمٍ فحبَسَه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ لهذه البهائمِ أوابِدَ كأوابِدِ الوحش، فما غلبَكُم منها فاصنعوا به هكذا"
(3)
.
= قال السِّندي: قوله: "مُكلَّبة" بفتح اللَّام المشدّدة، أي: مُعلَّمة. "فأفتني" من الإفتاء. "أو تجده قد صَلَّ" بتشديد اللَّام، أي ما لم ينتن ويتغير ريحه، يقال: صَلَّ اللحمُ وأصلَّ لغتان، وهذا على سبيل الاستحباب، وإلَّا فالنتن لا يحرم، وقد جاء أنَّه صلى الله عليه وسلم أكل ما تغيّر ريحُه، ولعلَّه أكل تعليمًا للجواز.
(1)
قوله: "بن خديج" من (ر) و (م).
(2)
في (هـ): فبينا.
(3)
إسناده صحيح، حسين بن علي: هو ابن الوليد الجُعْفي، وزائدة: هو ابن قُدامة الثقفي.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4790).
وأخرجه مسلم (1968): (22) مطولًا، وابن ماجه (3137)، من طريقين عن حسين بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا ومختصرًا - البخاري (2488) و (3075) و (5498) و (5544)، ومسلم (1968):(22)، وابن ماجه (3183) من طرق عن سعيد بن مسروق، به.
وقوله: فعدل عشرًا من الشاء ببعير، سيرد برقم (4391) من طريق شعبة، عن سفيان الثوري، عن سعيد بن مسروق، به. وقال شعبة في آخره: وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق. =
20 - في الَّذي يرمي الصَّيد فيقع في الماء
(1)
4298 -
أخبرنا أحمد بنُ مُنَيعٍ قال: حَدَّثَنَا عبد الله بنُ المبارك قال: أخبرني عاصم الأحول، عن الشَّعبيِّ
عن عديِّ بن حاتمٍ قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الصَّيد، فقال: "إذا رمَيْتَ سهمكَ
(2)
فاذكُرِ اسم الله عز وجل، فإنْ وجَدْتَه قد قتَلَ فكُلْ، إلَّا أن تجِدَه قد وقعَ في ماءٍ، ولا تدري الماءُ قتَلَه أو سهمُك"
(3)
.
= وقوله: ندَّ بعيرٌ
…
الحديث، سيرد برقم (4409) من طريق شعبة، وبرقم (4410) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن سعيد بن مسروق، به. وزادا فيه قوله: يا رسول الله، إنا لاقو العدوِّ غدًا، وليس معنا مُدًى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما أنهر الدمَ وذُكِرَ اسمُ الله فكل، ما خلا السِّنّ والظفر". وزاد سفيان: "أَمَّا السِّنّ فعظم، وأمَّا الظفر فمُدى الحبشة".
وسترد هذه الزيادة - بنحو لفظ سفيان - في الرواية (4404) من طريق أبي الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن أبيه رفاعة، عن رافع. زاد فيه قوله: عن أبيه رفاعة.
وسترد مختصرةً برقم (4403) من طريق عمر بن سعيد، عن أبيه سعيد بن مسروق، به، دون ذكر رفاعة. بلفظ:"ما أنهر الدم وذُكر اسمُ الله فكُلْ، إلَّا بسنٍّ أو ظفرٍ".
قال السِّندي: قوله: "في ذي الحُليفة من تِهامة" أي: ليس هو الميقات المشهور. "في أُخْرَيات القوم" أي: في الجماعات المتأخَّرة منهم. "فدُفِعَ" على بناء المفعول، أي: جاء سريعًا، كأنَّه مدفوعٌ إليهم. "فأُكفِئت" بضمِّ الهمزة، وكسر الفاء، آخره همزة، أي: قُلِبت وأُريق ما فيها. "نَدَّ" بتشديد الدَّال؛ أي: شرد ونفر. "فأعياهم" أي: أعجزهم. "إِنَّ لهذه البهائم" في هذه البهائم. "أوابد" أي: التي تتوحَّش وتنفر، والحديث يدلُّ على أنَّ ما توحَّش منها فحكمه حكم الصيد، وبه يقول الجمهور.
(1)
في (ر): المياه.
(2)
في (ر) و (م): بسهمك.
(3)
إسناده صحيح، عاصم الأحول: هو ابن سليمان، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4791). =
4299 -
أخبرنا عَمرو بنُ يحيى بن الحارث قال: حَدَّثَنَا أحمد بنُ أبي شعيب قال: حدَّثنا موسى بنُ أَعْيَنَ، عن مَعْمَرٍ، عن عاصم بن سليمان، عن عامر الشَّعبيِّ
عن عديِّ بن حاتم، أنَّه سألَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن الصَّيد، فقال:"إذا أرسَلْتَ سهمَكَ وكلبَكَ وذكَرْتَ اسمَ الله، فقتَلَ سهمُكَ فكُلْ" قال: فإن بات عنِّي ليلةً يا رسول الله؟ قال: "إنْ وجَدْتَ سهمَكَ، ولم تجِدْ فيه أثرَ شيءٍ غيرِه، فكُلْ، وإنْ وقَعَ في الماء، فلا تأكُلْ"
(1)
.
21 - باب في الَّذي يرمي الصَّيد فيغيب عنه
4300 -
أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا هُشيمٌ قال: أخبرنا أبو بِشْر، عن سعيد بن جُبَير
عن عديِّ بن حاتمٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إِنَّا أهلُ الصَّيد، وإِنَّ أحدَنا يرمي الصَّيدَ، فيغيبُ عنه اللَّيلةَ واللَّيلتين، فيبتغي الأثرَ، فيجِدُه مَيْتًا وسهمُه فيه، قال: "إذا وجَدْتَ السَّهمَ فيه، ولم تجِدْ فيه أَثَرَ سَبُعٍ، وعلِمْتَ
= وأخرجه الترمذي (1469) عن أحمد بن منيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1929): (7) عن يحيى بن أيوب، عن عبد الله بن المبارك، به.
وأخرجه - مطولًا ومختصرًا - أحمد (19379) و (19388)، والبخاري (5484)، ومسلم (1929):(6)، وأبو داود (2849) و (2850) من طرق عن عاصم الأحول، به.
وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (5484) فقال: وقال عبد الأعلى، عن داود، عن عامر، عن عديِّ أنه قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: يرمي الصيدَ فيقتفِرُ أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتًا وفيه سهمه؟ قال:"يأكل إن شاء".
وينظر ما سلف برقم (4263) وماسيأتي في الرواية التالية.
(1)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد، وعامر الشَّعبي: هو ابن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4792).
وأخرجه ابن ماجه (3213) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، بهذا الإسناد.
وتنظر الرواية السابقة وما سلف برقم (4263).
أنَّ سهمَكَ قتَلَه، فكُلْ"
(1)
.
4301 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى وإسماعيل بنُ مسعود قالا: حَدَّثَنَا خالد، عن شُعبة، عن أبي بِشْر، عن سعيد بن جُبَير
عن عديِّ بن حاتم، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتَ سهمَكَ فيه، ولم تَرَ فيه أثرًا
(2)
غيرَه، وعلِمْتَ أنَّه
(3)
قتَلَه، فكُلْ"
(4)
.
4302 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عبد الملك بن مَيْسَرة، عن سعيد بن جُبَير
عن عديِّ بن حاتمٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أرمي الصَّيدَ، فأطلُبُ أأثَرَه بعد ليلة. قال:"إذا وجَدْتَ فيه سهمَكَ، ولم يأكُلْ منه سَبُعٌ، فكُلْ"
(5)
.
(1)
إسناده صحيح، هُشيم: هو ابن بشير السُّلمي، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4793).
وأخرجه أحمد (19369) عن هشيم، بهذا الإسناد.
وسيرد نحوه في الروايتين التاليتين.
(2)
في (م): أثر.
(3)
في (م): أنَّ سهمك، وبهامشها ما ذكر.
(4)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4794).
وأخرجه الترمذي (1468) من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة، عن سعيد بن جُبير، عن عدي بن حاتم، وعن أبي ثعلبة الخشني مثله، وكلا الحديثين صحيح.
قلت: ورواية عبد الملك بن ميسرة سترد في الرواية التالية.
وينظر ما قبله.
(5)
إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4795). =
22 - باب الصَّيد إذا أنتَنَ
4303 -
أخبرني أحمد بنُ خالد الخَلَّال قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حَدَّثَنَا معاوية - وهو ابن صالح - عن عبد الرَّحمن بن جُبَير بن نُفَير، عن أبيه
عن أبي ثعلبةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
في الَّذي يُدرِكُ صيدَه بعد ثلاث، فليأكُله إلَّا أن يُنتِن
(2)
.
4304 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد، عن شعبة، عنْ سِماك قال: سَمِعْتُ مُرَيَّ بنَ قَطَريٍّ
عن عديِّ بن حاتمٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أُرسِلُ كلبي، فيأخذُ الصَّيدَ، ولا أجدُ ما أُذَكِّيه به، فأُذكِّيه بالمروة والعصا؟ قال:"أهْرِقِ الدَّمَ بما شِئْتَ، واذكُرِ اسمَ الله"
(3)
(4)
.
= وأخرجه أحمد (19376) عن يحيى القطان، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وتنظر الروايتان السابقتان.
(1)
بعدها في (ر) زيادة: قال.
(2)
إسناده صحيح، معن: هو ابن عيسى الأشجعي. وهو في "الكبرى" برقم (4796).
وأخرجه مسلم (1931): (10) عن محمد بن أحمد بن أبي خلف، عن معن بن عيسى، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17744)، ومسلم (1931):(9)، وأبو داود (2861)، من طريق حماد بن خالد، ومسلم (1931):(11) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن معاوية بن صالح، به. وقرن عبدُ الرحمن بن مهدي عبدَ الرحمن بن جبير بأبي الزاهرية، ولم يذكر نتونَتَه، وقال في الكلب:"كُلْه بعد ثلاث، إلا أن يُنتن، فَدَعْه".
وأخرجه مسلم (1931): (11) من طريق عبد الرحمن بن مهدي - أيضًا - عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن أبي ثعلبة به.
(3)
هذا الحديث لا مناسبة بينه وبين ترجمة هذا الباب، وهو أليق بترجمة الباب التالي.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مُرَي بن قَطَري، وباقي رجاله ثقات، غير =
23 - باب صيد المِعْراض
4305 -
أخبرني محمد بنُ قُدامة، عن جَرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن هَمَّام عن عديِّ بن حاتم قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي أُرسِلُ الكِلابَ المُعلَّمةَ، فَتُمْسِكُ
(1)
علَيَّ، فآكُلُ منه؟ قال:"إذا أرسَلْتَ الكِلابَ - يعني المُعلَّمةَ - وذكَرْتَ اسمَ الله، فأَمْسَكْنَ عليكَ، فكُلْ" قلتُ: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإِن قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس منها"، قلتُ: إِنِّي
(2)
أرمي
(3)
الصَّيدَ بالمِعْراض، فأُصيبُ، فآكُلُ؟ قال: "إذا رمَيْتَ بالمِعْراض وسَمَّيْتَ، فخَزَقَ، فكُلْ، وإذا
(4)
أصابَ بعَرْضِه، فلا تأكُلْ"
(5)
.
= سماك - وهو ابن حرب - فمختلف فيه، وهو حسن الحديث. خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4797).
وأخرجه أحمد (18262) و (18263) و (19374)، وابن حبان (332) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (18250) و (18264) و (18267)، وأبو داود (2824)، وابن ماجه (3177) من طرق عن سماك بن حرب، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4401)، إلَّا أنَّ المصنِّف قرن هناك محمد بن عبد الأعلى بإسماعيل بن مسعود.
وسلف مطولًا برقم (4263) من طريق الشعبي، عن عدي بن حاتم، به. وإسناده صحيح، وقد ذُكِرَت مكرراتُه ثمة.
قال السِّندي: قوله: "بالمروة" بفتح ميم وسكون راء: حجرٌ أَبيضُ بَرَّاق، يُجعَلُ منه كالسِكِين.
(1)
في نسخة بهامش (هـ): فيمسكن.
(2)
في (هـ): وإني.
(3)
في (هـ): نرمي، وبهامشها ما ذكر.
(4)
في (هـ): إذا.
(5)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: =
24 - باب ما أصاب بعَرْضٍ من صيد المِعْراض
(1)
4306 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا محمد بنُ جعفر
(2)
قال: حَدَّثَنَا شعبة قال: حَدَّثَنَا عبد الله بنُ أبي السَّفَر، عن الشَّعبيِّ قال:
سمعتُ عديَّ بنَ حاتمٍ قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن المِعْراض، فقال:"إذا أصابَ بِحَدِّه فكُلْ، وإذا أصابَ بعرضِه فقتَلَ، فَإِنَّه وَقِيذٌ، فلا تأكُلْ"
(3)
.
25 - باب ما أصاب بحَدٍّ
(4)
من صيد المِعْراض
4307 -
أخبرنا الحسين بنُ محمد الذَّارع
(5)
، قال: حَدَّثَنَا أبو مِحْصَن، قال:
= هو ابن يزيد النخعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4798).
وأخرجه مسلم (1929): (1)، وأبو داود (2847)، وابن حبان (5881) من طريقين عن جرير، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4265).
وينظر ما سلف برقم (4263).
قال السِّندي: قوله: "فَخَزَق" بخاء وزاي معجمتين؛ أي: جرح.
(1)
جاء العنوان في (ك) ونسخة بهامش (هـ): ما أصاب بعد فرض صيد المعراض. وفي (هـ): ما أصاب بعرض المعراض يعد بعرض صيد المعراض، وجاء في نسخة على هامشها كما أثبت.
(2)
تحرف في (ك) و (هـ) والمطبوع إلى: يعقوب، وهو محمد بن جعفر المعروف بغُندَر.
(3)
حديث صحيح، الشعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "الكبرى" برقم (4799).
وأخرجه أحمد (19391)، ومسلم (1929):(3) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، وعن ناسٍ ذكرهم شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا من طريقين عن شعبة، به.
وينظر ما سلف برقمي (4264) و (4272).
(4)
في (م): بحدّه.
(5)
في (م) و (هـ): الذراع، وعلى هامش (هـ) نسخة: الزارع.
حدَّثنا حُصَين، عن الشَّعبيّ
عن عديِّ بن حاتمٍ قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المِعْراض، فقال: إذا أصابَ بحَدِّه فكُلْ، وإذا أصاب بعَرْضِه فلا تأكُلْ"
(1)
.
4308 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس وغيرُه، عن زكريَّا، عن الشَّعبيِّ
عن عديِّ بن حاتم قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المِعْراضِ، فقال: "ما أصَبْتَ
(2)
بحَدِّه فكُلْ، وما أصابَ
(3)
بعَرْضِه فهو وَقيذ"
(4)
.
26 - باب اتِّباع الصَّيد
4309 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن أبي موسى. ح: وأخبرنا محمد بنُ المثنَّى، عن عبد الرَّحمن قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن أبي موسى، عن وَهْب بن مُنبِّه
(1)
حديث صحيح، أبو مِحْصَن - وهو حُصَين بن نُمير الواسطي - لا بأس به، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. حُصَين شيخ أبي مِحْصَن: هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4800).
وسلف برقم (4264) بإسناد صحيح، وذُكرت ثُمَّ مكرراته.
وينظر ما قبله وما بعده.
(2)
في (ر) وفوقها في: (م) ما أصاب، وفي (م): إذا أصاب.
(3)
في (م): أُصيب، وفي نسخة بهامش (ك): أصبت.
(4)
إسناده صحيح، عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السَّبيعي، وزكريا: هو ابن يحيى بن أبي زائدة، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4801).
وأخرجه مسلم بإثر (1929): (4) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس وحده، بهذا الإسناد.
وسلف مطولًا برقم (4264).
عن ابن عبَّاس، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ سكنَ البادِيةَ جفا، ومَنِ اتَّبَعَ
الصَّيدَ غَفَلَ، ومَنِ اتَّبَعَ
(1)
السُّلطانَ افُتتِن"
(2)
. واللَّفظ لابن المثنَّى.
27 - باب الأرنب
4310 -
أخبرنا محمد بنُ مَعْمَر البحرانيُّ قال: حدَّثنا حَبَّانُ - وهو ابن هلال -
قال: حَدَّثَنَا أبو عَوانة، عن عبد الملك بن عُمَير، عن موسى بن طلحة
عن أبي هريرةَ قال: جاء أعرابيٌّ إلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بأرنبٍ قد شَواها، فوضعَها
بين يديه، فأمسكَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكُلْ، وأمرَ القومَ أن يأكلوا، وأمسكَ
الأعرابيُّ، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ما يَمنعُكَ أن تأكُل؟ " قال: إِنِّي أصومُ
ثلاثةَ أَيَّامٍ من كلِّ شهر. قال: "إن كُنتَ صائمًا فصُمِ الغُرَّ"
(3)
.
(1)
في (ك): تبع.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة أبي موسى، وباقي رجاله ثقات، عبد الرحمن: هو ابن مهدي،
وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4802).
وأخرجه أحمد (3362)، والترمذي (2256) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا
الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلَّا
من حديث الثوري.
وأخرجه أبو داود (2859) من طريق يحيى القطان، عن سفيان الثوري، به. (2859) وله شاهد من حديث أبي هريرة يُحسِّنه، وهو عند أحمد (8836)، وأبي داود (2860)،
وقد بُسط الكلام فيه هناك، فليُنظر.
قال السِّندي: قوله: "جفا" أي: غلُظَ طَبعه لقلَّة مخالطة العلماء، ولا يعتاد تحمُّل الأذى
من الناس، فيتغيَّر خلُقُه بأدنى أمر. "غفُلَ" بضم الفاء، كذا ذكره السيوطي في حاشية الكتاب،
والمشهور أنه من باب نصر، وصرَّح في "المجمع" أي: يستولي عليه حبُّه حتَّى يصير غافلًا عن
غيره. "افتُتِنَ" ضبطه السيوطي في حاشية أبي داود بالبناء للمفعول، وقال: المراد ذهاب الدِّين.
وقال في حاشية الكتاب: أي: أصابته فتنة.
(3)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (2421) سندًا ومتنًا.
4311 -
أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن حكيم بن جُبير وعمرو بن عثمان ومحمد بن عبد الرَّحمن، عن موسى بن طلحة، عن ابن الحَوْتَكيَّة قال:
قال عمر: مَنْ حاضِرُنا يومَ القَاحَة؟ قال: قال أبو ذرٍّ: أنا، أُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأرنبٍ، فقال الرَّجلُ الَّذي جاء بها: إِنِّي رأيتُها تَدْمَى، فكان
(1)
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لم يأْكُلْ، ثُمَّ إِنَّه قال:"كلوا" فقال رجل: إنِّي صائم. قال: "وما صومُكَ؟ " قال: من كلِّ شهر ثلاثةُ أَيَّام. قال: "فأينَ أنتَ عن البيضِ الغُرِّ؛ ثلاثَ عَشرةَ، وأربعَ عَشْرَةَ، وخَمْسَ عَشْرَةَ؟! "
(2)
.
4312 -
أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حَدَّثَنَا، خالد عن شعبة، عن هشام - وهو ابن زيد - قال:
سمعتُ أنسًا يقول: أنفَجْنا أرنبًا بمَرَّ الظهران، فأخَذْتُها، فجِئْتُ بها إلى أبي طلحة، فذبَحَها
(3)
، فبعثني بفَخِذَيها ووَرِكَيها
(4)
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(1)
المثبت من (هـ)، وفي باقي النسخ:
(2)
صحيح بقصة الأعرابي ومجيئه بالأرنب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون قوله: إني رأيتها تدمى، وحَسَنٌ بتعيين الأيام البيض، وهذا إسناد ضعيف سلف الكلام عليه عند الرواية (2425). وهو في "السنن الكبرى" برقم (4804).
والقسم الصحيح منه سلف برقم (2421).
والقسم الحسن سلف برقم (2422).
قال السِّندي: قوله: "يوم القاحة" بالقاف وحاء مهملة، وصحَّف من رواه بالفاء: موضع بين مكة والمدينة على ثلاث مراحل منها. رأيتُها تَدْمى مضارع دَمِيَ كَرَضِيَ؛ أي: تحيض. "فكان" الظاهر أنَّها ماضي "يكون"، وجعلها بعضُهم من أخوات "إِنَّ"، وكأَنَّهم زعموا أنَّه لا فائدة في "كان" هاهنا، وعلى هذا ينبغي أن يجعل "كأنَّ" للظنِّ لا للتشبيه، إذ لا يظهر له وجهٌ، فليتأمل.
(3)
كلمة "فذبحها" ليست في (ر) و (م).
(4)
في (ر) و (م): ووركها.
فقَبِلَه
(1)
.
4313 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا حفص
(2)
، عن عاصمٍ وداودَ، عن الشَّعبيِّ
عن ابن صفوانَ قال: أصَبْتُ
(3)
أرنبَيْنِ، فلم أجِدْ ما أُذكِّيهما به، فذكَّيتُهما بمَرُوة، فسألتُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرَني بأكْلِهما
(4)
(5)
.
(1)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4805).
وأخرجه مسلم (1953) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12182) و (12747)، والبخاري (2572) و (5489) و (5535)، ومسلم (1953)، والترمذي (1789)، وابن ماجه (3243) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (14106)، وأبو داود (3791) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن زيد، به.
قال السندي: قوله: "أنْفَجنا" هو بنون وفاء وجيم، من الإنفاج: وهو التَّهْييجُ والإثارة.
(2)
تحرف في (ك) و (هـ) إلى: جعفر.
(3)
في (م): اصطدت، وفي (ر) اصدت.
(4)
في (ر) و (هـ): بأكلها.
(5)
إسناده صحيح، حفص: هو ابن غياث، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وداود: هو ابن أبي هند، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل، وقد اختُلِفَ في اسم صحابيِّ الحديث كما سيأتي في التخريج، والصحيح أن اسمه محمد بن صفوان كما قال الدارقطني في "العلل" 14/ 19، وبه جزم غير واحد، كالطبراني والبغوي وابن عبد البَرّ. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4806).
وأخرجه أحمد (15870) من طريق شعبة، وأبو داود (2822) من طريق عبد الواحد بن زياد، وأبو داود - أيضًا - (2822)، وابن حبان (5887) من طريق حماد بن زيد، وابن ماجه (3175) من طريق أبي الأحوص، أربعتهم عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. ووقعت تسمية الصحابي عند أحمد وابن حبان: محمد بن صفوان، وعند أبي داود: محمد بن صفوان، أو صفوان بن محمد، على الشك. وعند ابن ماجه: محمد بن صيفي. =
28 - باب الضَّبّ
4314 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا مالك، عن عبد الله بن دينار عن ابنِ عمر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر سُئِلَ عن الضَّبِّ
(1)
، فقال:"لا آكلُه ولا أُحرِّمُه"
(2)
(3)
.
4315 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن نافعٍ وعبد الله بن دينار
عن ابن عمر، أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، ما ترى في الضَّبِّ" قال:"لَسْتُ بآكِلِه ولا مُحَرِّمِه"
(4)
.
= وأخرجه أحمد (14486) من طريق جابر الجُعفي، والترمذي في "السنن"(1472)، وفي "العلل" 2/ 629 من طريق قَتَادة، كلاهما عن الشعبي، عن جابر. وقال الترمذي: محمد بن صفوان أصح. وقال: قال محمد (يعني البخاري): حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ.
وسيرد برقم (4399) من طريق داود بن أبي هند به. وسمَّى الصحابيَّ: محمد بن صفوان.
قال السِّندي: قوله: "بِمَرْوة" بفتحِ ميم: حجر أبيض، يُجعل منه كالسِّكِّين.
(1)
في (م): سئل عن الضب وهو على المنبر.
(2)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4807).
وأخرجه الترمذي (1790) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 968.
وأخرجه أحمد (4562) و (4573) و (5058) و (5255) و (5280) و (5440) و (5530)، والبخاري (5536)، ومسلم (1943):(39)، والمصنِّف في "الكبرى"(6614)، وابن حبان (5265) من طرق عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.
(3)
جاء بعده في (ر) و (م): أخبرنا قتيبة، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، ما ترى في الضبِّ؟ قال:"لا آكله ولا أُحرِّمه"، وأشير إلى احتمال تكراره في هامش (م).
(4)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4808).
وأخرجه أحمد (4497) و (4619) و (4882) و (5004) و (5026) و (5068) و (5255) و (5962)، ومسلم (1543):(40) و (41) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
4316 -
أخبرنا كثير بنُ عُبيد، عن محمد بن حَرْب، عن الزُّبيديِّ قال: وأخبرني الزُّهري، عن أبي أمامةَ بن سَهل، عن عبد الله بن عبّاس
عن خالد بن الوليد، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ، فقُرَّبَ إليه، فأهوى إليه بيدِه ليأكُلَ منه، قال له مَنْ حضَرَ: يا رسولَ الله، إنَّه لحمُ ضَبٍّ. فرفَعَ يدَه عنه، فقال له خالد بنُ الوليد: يا رسولَ الله، أحرامٌ الضَّبُّ؟ قال:"لا، ولكِنْ لم يكُنْ بأرضِ قومي، فأَجِدُني أعافُه" فأَهْوى خالد إلى الضَّبِّ فأكل منه، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينظر
(1)
.
(1)
إسناده صحيح، محمد بن حرب: هو الخولاني الحمصي، والزُّبيدي: هو محمد بن الوليد، والزُّهري: هو محمد بن مسلم، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4809).
وأخرجه ابن ماجه (3241) عن محمد بن المصفَّى، عن محمد بن حرب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (16815)، والبخاري (5391)، ومسلم (1946):(44) من طريق يونس بن يزيد، والبخاري (5400) من طريق معمر (من رواية هشام بن يوسف عنه)، والبخاري (5537)، وأبو داود (3794) من طريق مالك (من رواية عبد الله بن مسلمة القعبني عنه)، ثلاثتهم عن الزُّهْري، به.
وأخرجه أحمد (3067)، ومسلم (1945) بإثر الحديث (1946) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزُّهْري، عن أبي أمامة بن سهل، عن ابن عباس قال: أُتي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبَّين مشويَّين
…
فذكره.
وأخرجه أحمد (16813) عن روح، عن مالك، عن الزُّهْري، عن أبي أمامة، عن عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخلا مع رسول الله على بيت ميمونة، فأُتي بضبٍّ
…
فذكره.
وأخرجه مسلم (1945): (43) عن يحيى بن يحيى التميمي، وابن حبان (5263) و (5267) من طريق أبي مصعب الزُّهْري، كلاهما عن مالك، عن الزُّهْري، عن أبي أمامة، عن ابن عباس قال: دخلت أنا وخالد
…
فذكره.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(6619) من طريق معن بن عيسى، عن مالك، عن الزُّهْري، عن أبي أمامة، عن عبد الله بن عباس أن خالد بن الوليد دخل بيت ميمونة، فأُتي بضبّ محنوذ
…
فذكره. =
4317 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حَدَّثَنَا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حَدَّثَنَا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، عن أبي أُمامةَ بن سهل، عن ابن عبّاس، أنَّه أخبرَه
أنَّ خالد بنَ الوليد أخبرَه، أنَّه دخلَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونةَ بنتِ الحارث - وهي خالتُه - فقُدِّمَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمُ ضبٍّ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لا يأكلُ شيئًا حتّى يعلمَ ما هو، فقال بعضُ النِّسوة: ألا تُخبِرْنَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ما يأكل؟ فأَخْبَرَتْهُ
(1)
أَنَّه لحمُ ضَبٍّ، فتركَه، قال خالد: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أحَرامٌ هو؟ قال: "لا، ولكِنَّه طعامٌ ليس في أرض قومي، فأجِدُني أَعافُه". قال خالد فاجتَرَرْتُه إليَّ، فأكَلْتُه، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينظر. وحدَّثه ابن الأصَمِّ، عن ميمونة، وكان في حِجْرِها
(2)
(3)
.
= وأخرجه مسلم (1945) بإثر الحديث (1946) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن المنكدر، عن أبي أمامة، عن ابن عباس قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضبٍّ .. فذكره.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 663 - 664: والجمع بين هذه الروايات أنَّ ابن عباس كان حاضرًا للقصة في بيت خالته ميمونة كما صرَّح به في إحدى الروايات، وكأنَّه استثبت خالد بن الوليد في شيء منه لكونه الذي باشر السؤال عن حكم الضب، وباشر أكله أيضًا، فكان ابن عباس ربما رواه عنه.
وسيرد في الرواية التالية من طريق صالح بن كيسان، عن الزُّهْري، به. وزاد عقبه: وحدَّثه ابن الأصم، عن ميمونة وكان في حجرها.
قوله: "أعافه" قال السِّندي: أي: أكرهه
(1)
في (ر) و (هـ) وهامش (ك): فأخبرنه.
(2)
يعني أنَّ الزُّهْري رواه - أيضًا - عن ابن الأصم، عن ميمونة.
(3)
إسناداه صحيحان، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، وإبراهيم والد يعقوب: هو ابن سعد الزُّهْري، وصالح هو ابن كَيْسان، وابن الأصم: هو يزيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4810). =
4318 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عبَّاس قال: أهدَتْ خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطًا وسَمْنًا وأضُبًّا، فأكلَ من الأقِطِ والسَّمنِ
(1)
، وترك الأضُبَّ تقذُّرًا، وأُكِلَ على مائدةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حرامًا ما أُكِلَ على مائدةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم
(2)
(3)
.
= وأخرجه أحمد (16812) و (26814)، ومسلم (1946):(45) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذين الإسنادين.
وأخرجه بنحوه أحمد (3007) من طريق أبي إسحاق الشيباني، و (3219) من طريق جعفر بن برقان، كلاهما عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس.
وسلف في الحديث الذي قبله.
(1)
في (م): السمن والأقط.
(2)
جاء بعدها في (ر) و (م) و (هـ): ولا أمر بأكلهن. وستأتي في الرواية التالية.
(3)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4811) و (6667).
وأخرجه أحمد (2299) و (2959) و (3163) و (3246)، والبخاري (2575) و (5402)، ومسلم (1947)، وأبو داود (3793)، وابن حبان (5221) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3040)، والبخاري (5389) و (7358)، وابن حبان (5223) من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به.
وسيرد في الحديث الذي بعده.
وينظر الحديثان السابقان.
قال السِّندي: قوله: "تقذُّرًا" أي: كراهة طبعًا؛ لأنَّهُ صلى الله عليه وسلم ذكر وجه الكراهة: "إنَّه لم يكن بأرض قومي"، والله أعلم.
4319 -
أخبرنا زيادُ بن أيوب قال: حدَّثنا هُشيمٌ قال: أخبرنا أبو بشر، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عبّاس، أنَّه سُئِلَ عن أكل الضِّباب، فقال: أهدَتْ أُمُّ حُفَيدٍ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وأَقِطًا وأضُبًّا، فأكلَ من السَّمنِ والأَقِط، وترك الضِّباب تقذُّرًا لهنَّ، فلو كان حرامًا ما أُكِلَ على مائدةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أمرَ بأكْلِهِنَّ
(1)
.
4320 -
أخبرنا سليمان بنُ منصور البَلْخيُّ قال: حَدَّثَنَا أبو الأحوص سلَّام بنُ سُلَيم، عن حُصَيْنٍ، عن زيد بن وَهْبٍ
عن ثابت بن يزيد الأنصاريِّ قال: كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزَلْنا منزلًا، فأصاب النَّاسُ ضِبابًا، فأخَذْتُ ضَبًّا، فشوَيْتُه، ثُمَّ أتيتُ به النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخذ عُودًا يعدُّ به أصابِعَه، ثمَّ قال:"إنَّ أمَّةً من بني إسرائيل مُسِخَتْ دَوابَّ في الأرض، وإنّي لا أدري أيُّ الدَّوابِّ هي" قلتُ: يا رسولَ الله، إِنَّ النَّاس قد أكلوا منها. قال: فما أمَرَ بأَكْلِها ولا نهى
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، هُشَيم: هو ابن بشير السُّلمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4812).
وسلف في الحديث الذي قبله.
(2)
إسناده صحيح، حُصَين هو ابن عبد الرحمن السُّلمي، وقد اختُلِفَ في اسم والد صحابيِّ الحديث، فقيل: يزيد، وقيل: وَديعة، وقيل: وَداعة. واختُلِفَ - أيضًا - في إسناده على زيد بن وهب؛ فرواه حُصين بن عبد الرحمن كما هنا، وعدي بن ثابت كما في الرواية التالية، كلاهما عن زيد بن وهب، عن ثابت. ورواه الحكم بن عُتيبة كما في الرواية (4322)، عن زيد بن وهب، عن البراء بن عازب، عن ثابت بن وديعة فزاد البراءَ بين زيد بن وهب وثابت.
وخالفهم الأعمش، فرواه - كما عند أحمد (17757) و (17759)، وابن حبان (5266) - عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة. قلت: ومثل هذا الاختلاف لا يضرُّ؛ لأنَّ كلًّا من =
4321 -
أخبرنا عَمرو بنُ يزيد قال: حدَّثنا بَهْز بنُ أسد قال: حَدَّثَنَا شُعبة قال: حدثني عديُّ بنُ ثابت قال: سمعتُ زيد بنَ وَهْبٍ يُحدِّث
عن ثابت بن وَديعةَ قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضَبٍّ، فجعَلَ ينظر إليه ويُقلِّبه، وقال:"إِنَّ أمَّةٌ مُسِخَتْ لا يُدْرَى مَا فَعَلَتْ، وإِنِّي لا أدري لعلَّ هذا منها"
(1)
.
4322 -
أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا عبد الرّحمن قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن الحكم، عن زيد بن وَهْبٍ، عن البراء بن عازب
عن ثابت بن وَديعة، أنَّ رجلًا أتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِضَبٍّ، فقال:"إنَّ أُمَّةً مُسِخَتْ، والله أعلم"
(2)
.
= ثابت والبراء وعبد الرحمن صحابة، والصحابة كلُّهم عدول، قال البخاري فيما نقل عنه الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 754: وكأنَّ حديث هؤلاء عن زيد بن وهب، عن ثابت بن وديعة أصحُّ، ويحتمل عنهما جميعًا. والحديث في "السنن الكبرى" برقمي (4813) و (6617).
وأخرجه أحمد (17931)، وأبو داود (3795)، والمصنف في "الكبرى"(6618)، وابن ماجه (3238) من طرق عن حصين بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "مُسِخَتْ دوابَّ" يحتمل أنَّه قال ذلك قبل العلم بأنَّ الممسوخ لا يعيش أكثر من ثلاثة أيام، أو امتنع بمجرد المجانسة للممسوخ، والحاصل أن حديث أن الممسوخ لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام صحيح، وهذا الحديث غير صريح في البقاء كما لا يخفى، وعلى تقدير أنه يقتضي البقاء يجب حملُه على أنه قبل العلم، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة، عمرو بن يزيد: هو الجَرْمي أبو بُرَيد. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4814) و (6616).
وأخرجه أحمد (17929) عن بهز، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17928) و (17930) و (23315) من طريقين عن شعبة، به.
(2)
إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (4320)، عبد الرحمن: هو ابن =
29 - باب الضَّبُع
4323 -
أخبرنا محمد بن منصور قال: حَدَّثَنَا سفيان قال: حدَّثني ابن جُريج، عن عبد الله بن عُبيد بن عُمير، عن ابن أبي عمار قال:
سألتُ جابرَ بنَ عبد الله عن الضَّبُع، فأمرني بأَكْلِها، فقلتُ: أَصَيْدٌ هي؟ قال: نعم. قلتُ: أسمِعْتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم
(1)
.
30 - باب تحريم أكل السِّباع
4324 -
أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّحمن قال: حَدَّثَنَا مالك، عن إسماعيلَ بن أبي حَكيم، عن عَبيدةَ بن سفيان
عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "كُلُّ ذي نابٍ من السِّباع، فأَكْلُه
(2)
حرام"
(3)
.
= مهدي، والحكم: هو ابن عُتيبة. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4815) و (6615).
وأخرجه أحمد (17932) و (24009/ 69) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وقد صرّح بالتحديث عند أحمد وغيره، وابنُ أبي عمَّار: هو عبدُ الرحمن بنُ عبد الله المكِّي. وهو مكرَّر (2836) بسنده ومتنه.
(2)
في (م): فهو، وجاء فوقها نسخة كما أُثبت.
(3)
إسناده صحيح، إسحاق بن منصور: هو ابن بَهْرام الكَوْسج، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4817).
وأخرجه أحمد (7224)، ومسلم (1933)، وابن ماجه (3233) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" / 496 ومن طريقه أخرجه مسلم (1933)، وابن ماجه (3233) وابن حبان (5278).
وأخرجه أحمد (8789) و (9422)، والترمذي (1479) و (1795) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، به. وفي رواية أحمد الأُولى والترمذي الثانية: حَرَّم يوم خيبر =
4325 -
أخبرنا إسحاق بنُ منصور ومحمد بن المثنَّى، عن سفيان، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريس
عن أبي ثَعلبةَ الخُشَنيِّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع
(1)
.
4326 -
أخبرنا عمرو بنُ عثمان قال حَدَّثَنَا بقيَّة، عن بَحير
(2)
، عن خالد، عن جُبَير بن نُفَير
عن أبي ثعلبة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِلُّ النُّهبي، ولا يَحِلُّ من السِّباع كلُّ ذي نابٍ، ولا تَحِلُّ المُجَثَّمة"
(3)
.
= كلَّ ذي ناب من السِّباع، والمجثَّمة والحمار الإنسي.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، وأبو إدريس: هو عائد الله بن عبد الله الخولاني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4818).
وأخرجه أحمد (17740)، ومسلم (1932):(12)، والترمذي (1477)، وابن ماجه (3232) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17735) و (17338) و (17739)، والبخاري (5530)، ومسلم (1932):(13) و (14)، وأبو داود (3802)، والترمذي (1477)، وابن حبان (5279) من طرق عن الزُّهْري، به. وزاد أحمد في الرواية (17735): وعن لحوم الحمر الأهلية، وهي من رواية عقيل عن الزُّهْري.
وسيرد برقم (4342) من طريق الزبيدي، عن الزُّهْري، به. وزاد: وعن لحوم الحمر الأهلية.
وينظر ما بعده.
(2)
بعده في (ك) زيادة مقحمة: عن يحيى.
(3)
حديث صحيح، بقية - وهو ابن الوليد - ضعيف مدلِّس، وقد عنعن، لكنَّه تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات، بَحير: هو ابن سعد، وخالد: هو ابن مَعْدان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4819).
وأخرجه أحمد (17741) عن زكريا بن عدي، عن بقية، بهذا الإسناد. وزاد فيه لفظ =
31 - باب الإذن في أكل لحوم الخيل
4327 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد وأحمد بنُ عَبْدة قالا: حدَّثنا حمَّاد، عن عمرو - وهو ابن دينار - عن محمد بن عليٍّ
عن جابر قال: نهى - وذكرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبر عن لُحومِ الحُمُر، وأذِنَ في الخَيل
(1)
.
= الحديث الآتي برقم (4341).
وأخرجه الدارمي (1981)، وأبو عوانة 5/ 141؛ والطبراني في "الكبير" 22/ (551) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، عن الزُّهْري عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخَطْفة والمجثَّمة والنُّهبة، وعن أكل كلِّ ذي ناب من السباع. وإسناده حسن أيضًا.
وقوله: "ولا يحلُّ من السِّباع كلُّ ذي ناب" سلف في الرواية السابقة بإسناد صحيح.
وسيرد برقم (4438) مختصرًا بلفظ: "لا تحِلُّ المُجثَّمة".
قال السندي: قوله: "لا تحِلُّ النُّهبى": هو المال المنهوب، والمراد: المأخوذ من المسلم أو الذِّمِّي أو المُستأمَن قهرًا، لا المأخوذ من أهل الحرب قهرًا، فإنَّه حلال. "ولا تَحِلُّ المُجَثَّمة": الحيوانات التي تُنصَب وتُرمى لتُقتَل؛ أي: تُحبَس وتجعل هدفًا، وتُرمى بالنبل، والمراد أنها ميتة لا يحلُّ أكلُها، وفعل التجثيم جاء عنه النَّهيُ أيضًا.
(1)
إسناده صحيح، أحمد بن عَبْدة: هو ابن موسى الضبِّي، وحماد: هو ابن زيد، ومحمد بن علي: هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4820) و (6607) وقال بإثره: ما أعلم أن أحدًا وافق حماد بن زيد على محمد بن علي.
وأخرجه مسلم (1941): (36) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14890) و (15135)، والبخاري (4219) و (5520) و (5524)، ومسلم (1941):(36)، وأبو داود (3788)، وابن حبان (5273) من طرق عن حماد بن زيد، به.
وأخرجه أبو داود (3808) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني رجل عن جابر، به. وزاد في آخره فأخبرت هذا الخبر أبا الشَّعثاء، فقال: قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحرُ، يريد ابنَ عباس. أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد الأزدي. =
4328 -
أخبرنا قُتيبة قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عمرو
عن جابر قال: أطعَمَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لُحومَ الخَيل، ونهانا عن لُحومِ الحُمُر
(1)
.
= وخبر أبي الشعثاء أخرجه بنحوه أحمد (17861)، والبخاري (5529)، وفيه أنه قرأ:{قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145].
وسيرد في الرواية التالية من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر. لم يذكر فيه محمد بن علي.
وسيرد بالأرقام (4329) و (4330) و (4333) و (4343) من طرق عن جابر، وبعضهم يزيد على بعض.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنَّ سفيان - وهو ابن عيينة - رواه عن عمرو بن دينار، عن جابر. قال ابن حبان بإثر الحديث:(5268): يُشبه أن يكون عمرو بن دينار لم يسمع هذا الخبر عن جابر؛ لأنَّ حماد بن زيد رواه عن عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر، ويحتمل أن يكون عَمرٌو سمع جابرًا، وسمع محمد بن علي، عن جابر. قلت: ورواية حماد بن زيد سلفت في الحديث الذي قبله والحديث في "السنن الكبرى" برقمي (4821) و (6608).
وأخرجه الترمذي (1793) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال: ورواية ابن عُيينة أصَحُّ، ثم قال: وسمعتُ محمدًا - يعني البخاريَّ يقول: سفيانُ بن عُيينة أحفَظُ من حماد بن زيد.
قلت: لكِنَّ رواية حماد بن زيد مُخرَّجة في الصحيحين، وهي التي رجَّحها ابن حبان كما تقدَّم ذِكْرُه.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 649: والحق أنه إنْ وُجدت رواية فيها تصريح عمرو بالسَّماع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد في متّصل الأسانيد، وإلا فرواية حماد بن زيد هي المتصلة، وعلى تقدير وجود التعارض من كل جهة فللحديث طرق أخرى عن جابر غيرُ هذه، فهو صحيح على كل حال.
وأخرجه الترمذي (1793)، وابن حبان (5268) من طريق نصر بن علي، عن سفيان بن عيينة، به.
قال السِّندي: قوله: "أطعَمَنا" أي: أباح لنا وأذِن لنا في أكلها.
4329 -
أخبرنا الحسين بنُ حُرّيث قال: حدَّثنا الفضل بنُ موسى، عن الحسين - وهو ابن واقد - عن أبي الزُّبير عن جابر وعمرو
(1)
بن دينار، عن جابر. وعن ابن أبي نَجيح، عن عطاء
عن جابر قال: أطعَمَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيبرَ لُحومَ الخَيل، ونهانا عن لُحومِ الحُمُر
(2)
.
4330 -
أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ قال: حَدَّثَنَا عُبيد الله - وهو ابن عَمرو - قال: حَدَّثَنَا عبد الكريم، عن عطاء
عن جابر قال: كُنَّا نأكلُ لُحومَ الخَيلِ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
.
32 - باب تحريم أكل لُحومِ الخَيل
(4)
4331 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حَدَّثَنَا بقيَّة بنُ الوليد قال: حدثني ثَور بنُ
(1)
في (م): وعن عمرو.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الحسين بن واقد، فهو حسن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وهو مدلِّس، لكنَّه صَرَّح بالتحديث كما سيأتي بيانه عند الرواية (4343)، وابن أبي نَجيح: هو عبد الله، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وسلف الكلام على سماع عمرو بن دينار لهذا الحديث من جابر في الرواية السابقة. والحديث في "السنن الكبرى" برقمي (4822) و (6609).
وأخرجه ابن حبان (5269) و (5270) من طريق أيوب، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14840) و (14902)، وأبو داود (3789)، وابن حبان (5272) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به، بلفظ: ذبَحْنا يومَ خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم يَنْهَنا عن الخيل.
وسلف برقم (4327) بإسناد صحيح.
(3)
إسناده صحيح، عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4823).
وسلف - بأتمَّ منه - برقم (4327).
(4)
بعدها في (ر) و (م): "والبغال والحمير".
يزيد، عن صالح بن يحيى بن المِقدام بن مَعدي كَرِب، عن أبيه، عن جدِّه
عن خالد بن الوليد، أنَّه سَمِعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ أكلُ لُحومِ الخَيلِ والبِغالِ والحمير
(1)
.
4332 -
أخبرنا كثير بنُ عُبيدٍ قال: حدَّثنا بقيَّة بن الوليد
(2)
، عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المِقدام بن مَعْدي كَرِب، عن أبيه، عن جدِّه
عن خالد بن الوليد، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لُحومِ الخَيلِ والبِغَالِ والحمير، وكُلِّ ذي نابٍ من السِّباعِ
(3)
.
(1)
إسناده ضعيف لضعف بقية بن الوليد، ولضعف صالح بن يحيى بن المقدام، ولجهالة أبيه، وللاضطراب في إسناده كما سيأتي في التخريج، وعلى نكارة في متنه في ذِكْر النهي عن لحوم الخيل، فقد قال الإمام أحمد فيما نقل عنه الحافظ في "التلخيص الحبير" 4/ 151: إنَّه حديث منكر. وهو عند المصنِّف في "السنن الكبرى"(4824)، وقال بإثره: الذي قبل هذا الحديث [يعني حديث جابر في أكل لحوم الخيل السالف قبله عندنا أيضًا] أصحُّ منه، ويشبه أن يكون هذا - إن كان صحيحًا - أن يكون منسوخًا؛ لأنَّ قوله:"أذِن في أكل لحوم الخيل" دليل على ذلك.
وأخرجه أحمد (16817)، وأبو داود (3790)، وابن ماجه (3198) من طرق عن بقية بن الوليد بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا - أحمد (16816)، وأبو داود (3806) من طريق أبي سلمة سليمان بن سُلَيْم، عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جدّه، به. ولم يقل: عن أبيه، ويُنظر تتمة تخريجه والاضطراب فيه.
وسيرد في الرواية التالية بزيادة النهي عن كل ذي ناب من السباع.
(2)
قوله: بن الوليد، من (ر) و (م).
(3)
إسناده ضعيف كسابقه، وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4825) و (6606).
وأخرجه أبو داود (3790) من طريق حيوة بن شريح، عن بقية، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية السابقة دون ذكر النهي عن كل ذي ناب من السباع، وهذه الزيادة لها شواهد صحيحة؛ الأول عن أبي هريرة، وقد سلف برقم (4324)، والثاني عن أبي ثعلبة الخشني، وقد سلف برقم (4325)، والثالث عن ابن عباس، سيرد برقم (4348).
4333 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى، عن عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن عطاء
عن جابر قال: كُنَّا نأكل لُحومَ الخَيل. قلتُ: البِغال
(1)
؟ قال: لا
(2)
.
33 - باب تحريم أكل لحوم الحُمُرِ الأهلية
4334 -
أخبرنا محمد بنُ منصور والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن سفيان، عن الزُّهْريّ، عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد، عن أبيهما قال:
قال عليٌّ لابنِ عبَّاس: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المُتعة، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ يومَ خَيبر
(3)
.
4335 -
أخبرنا سليمان بنُ داود قال: حَدَّثَنَا عبد الله بنُ وَهْبٍ قال: أخبرني يونسُ
(1)
في (ر) و (م): والبغال.
(2)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي وسفيان هو ابن سعيد الثوري، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4826).
وأخرجه ابن ماجه (3197) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - من طريق معمر، عن عبد الكريم، به.
وينظر ما سلف برقم (4327).
(3)
إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، ومحمد والد الحسن وعبد الله: هو ابن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4827).
وأخرجه أحمد (592)، والبخاري (5115)، ومسلم (1407):(30)، و (1407) بإثر الحديث (1935)، والترمذي (1121) و (1794) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (3365).
وينظر ما بعده.
ومالكٌ وأسامة، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابنَي محمد، عن أبيهما
عن عليِّ بن أبي طالب قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن مُتعة النِّساء يومَ خَيبر، وعن لحوم الحُمُر الإنسيَّة
(1)
.
4336 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا محمد بنُ بشر قال: حَدَّثَنَا عُبيد الله. ح
(2)
: وأخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع
عن ابنِ عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
(3)
الحُمُر الأهليَّة يومَ خَيبر
(4)
.
(1)
إسناده صحيح من جِهَتي يونس - وهو ابن يزيد - ومالك، وأما أسامة - وهو ابن زيد الليثي - فهو صدوق وقد توبع، وباقي رجاله ثقات ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزُّهْري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4828).
وأخرجه مسلم (1407): (32)، و (1407) بإثر الحديث (1935) من طريق يونس بن يزيد، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق مالك وحده برقمي (3366) و (3367)، والرواية الثانية مقتصرة على النهي عن المتعة، وينظر تخريجه من طريقه ثمَّة.
وينظر ما سلف برقم (3365).
(2)
علامة التحويل من (م) و (هـ).
(3)
بعدها في (م) زيادة: لحوم.
(4)
إسناداه صحيحان، يحيى: هو ابن سعيد القطان وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4829)، وأعاده أيضًا برقم (6611) من طريق إسحاق بن إبراهيم وحده.
وأخرجه أحمد (4720)، والبخاري (5522) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6291)، والبخاري (4217) و (5521)، ومسلم (561):(24) بإثر الحديث (1936) من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه مسلم (561): (25) بإثر الحديث (1936) من طريقين عن نافع، به.
وأخرجه أحمد (6310)، والبخاري (4215) و (4218) و (5521)، ومسلم (561):(24) بإثر الحديث (1936) من طريق سالم، عن ابن عمر به وعندهم - دون روايتي البخاري (4215) و (5521) - لم يقل: يوم خيبر. =
4337 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا محمد بنُ عُبيد قال: حَدَّثَنَا عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر، عن
(1)
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مثله، ولم يقُلْ: خَيبر
(2)
(3)
.
4338 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن عاصم، عن الشَّعبيّ
عن البراء قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خَيبرَ عن لُحومِ الحُمُرِ الإِنسيَّة نضيجًا ونِيْئًا
(4)
(5)
.
= وسيرد في الذي يليه دون قوله: يوم خيبر.
(1)
في (ك) و (هـ): أن.
(2)
في (ر) و (م): بخيبر.
(3)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4830) و (6612)، وقُرِنَ فيهما نافعٌ بسالم بن عبد الله.
وأخرجه أحمد (5786) و (6310)، والبخاري (4218) من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وقُرِنَ نافعٌ بسالم بن عبد الله عندهما.
وسلف في الذي قبله بزيادة: يوم خيبر.
(4)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (هـ): ونيًّا، وكلاهما يصحّ.
(5)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4831).
وهو عند عبد الرزاق في "المصنّف"(8724)، وأخرجه عنه أحمد (18623).
وأخرجه البخاري (4226)، ومسلم (1938):(31)، وابن ماجه (3194) من طرق عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد. وزادوا في آخره: ثم لم يأمرنا بأكله بعد.
وأخرجه مسلم (1938): (30) من طريق ثابت بن عبيد، عن البراء، به بلفظ: نُهينا عن لحوم الحمر الأهلية.
وأخرجه أحمد (18573) و (18670)، ومسلم (1938):(29) من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن البراء، به بلفظ: أصبنا يوم خيبر حُمُرًا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفؤوا القدور. =
4339 -
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقرئِ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن أبي إسحاق الشَّيبانيِّ
عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصَبْنا يومَ خَيبرَ حُمُرًا خارجًا من القرية، فطبخناها، فنادى منادي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال
(1)
: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد حرَّمَ
(2)
لُحومَ الحُمُر، فأكفِئوا
(3)
القُدورَ بما فيها، فأكفيناها
(4)
(5)
.
4340 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن أيوب، عن محمد
عن أنس قال: صَبَّحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ، فخرجوا إلينا، ومعهم
= وينظر تمام تخريجه في حديث ابن أبي أوفى الآتي.
(1)
كلمة "فقال" من (ر) و (م).
(2)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: أكل.
(3)
في (م): فاكفوا.
(4)
في (م): فأكفأناها.
(5)
إسناده صحيح، سفيان هو ابن عُيينة، وأبو إسحاق الشيباني: هو سليمان بن أبي سليمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4832).
وأخرجه أحمد (19400) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد فذكرتُ ذلك لسعيد بن جُبير، فقال: إنَّما نهى عنها أنَّها كانت تأكل العَذِرة.
وأخرجه - مطولًا ومختصرًا - أحمد (19120)، والبخاري (3155) و (4220)، ومسلم (1937):(26) و (27)، وابن ماجه (3192) من طرق عن أبي إسحاق الشيباني، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (19116) و (19147)، والبخاري (4221 - 4222) و (4223 - 4224) و (5525 - 5526)، ومسلم (1938)(28)، وابن حبان (5277) من طريق عدي بن ثابت، عن ابن أبي أوفى والبراء، به. ورواية البخاري الأخيرة ورواية ابن حبان عن البراء وحده.
وينظر حديث البراء السابق.
وقوله: "فأكفئوا القُدور" قال السِّندي: أي: اقلبوا القُدور وأريقوا ما فيها.
المَسَاحِي، فلمَّا رأَوْنا، قالوا: محمدٌ والخميسُ، ورجَعُوا إلى الحِصْن يَسْعَوْنَ، فرفعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدَيه، ثمَّ قال:"اللهُ أكبر، الله أكبر، خَرِبَتْ خيبر، إِنَّا إِذا نَزَلْنا بساحةِ قَوْمٍ فساءَ صباحُ المُنْذِرِينَ". فَأَصَبْنا فيها حُمُرًا، فطبَخْناها، فنادَى منادِي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال:"إِنَّ الله عز وجل ورسولَه ينهاكُمْ عن لحومِ الحُمُر، فإنها رِجْسٌ"
(1)
.
4341 -
أخبرنا عمرو بنُ عثمان أخبرنا بقيَّة، عن بَحير، عن خالد بن مَعْدان، عن جُبَير بن نُفَير عن أبي ثَعلبةَ الخُشَنيِّ، أنَّه حدَّثهم أنَّهم غَزَوْا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى خَيبر، والنَّاس جِياعٌ، فوجدوا فيها حُمُرًا من حُمُر الإنس، فذبحَ النَّاسُ منها، فحُدِّث بذلك النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فأمرَ عبدَ الرَّحمن بنَ عوف، فأذَّنَ في النَّاسِ: "ألا إِنَّ لُحومَ الحُمُر الإنس
(2)
لا تَحِلُّ لمن شهِدَ
(3)
أنِّي رسولُ الله"
(4)
.
4342 -
أخبرنا عَمرو بنُ عثمان عن بقيَّة قال: حدَّثني الزُّبيديُّ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي إدريس الخَولانيِّ
(1)
إسناده صحيح، سفيان هو ابن عُيينة، وأيوب: هو ابن أَبي تَميمة السَّخْتِياني، ومحمد: هو ابن سِيرين.
وسلف بهذا الإسناد مختصرًا بتحريم لحوم الحُمُر برقم (69)، وينظر الحديث (547).
(2)
في (ر) و (م): الإنسية.
(3)
في (هـ): يشهد.
(4)
حديث صحيح، بقية - وهو ابن الوليد - مدلِّس، وقد عنعن، لكنَّه تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات، بَحير: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4834) و (6613).
وأخرجه أحمد (17741) عن زكريا بن عدي، عن بقية، بهذا الإسناد. وزاد فيه لفظ الحديث السالف برقم (4326).
وأخرجه - بمثل لفظ أحمد - الطبراني في "المعجم الكبير" 22/ (574)، وفي "مسند الشاميين"(1613) من طريق لقمان بن عامر، عن جُبير بن نُفير، به. وإسناده حسن.
عن أبي ثَعلبةَ الحُشنيِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كُلِّ
(1)
ذي نابٍ من السِّباع، وعن لُحومِ الحُمُر الأهليَّة
(2)
.
34 - باب إباحة أكل لُحومِ حُمُر
(3)
الوحش
4343 -
أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا المُفَضَّل - هو ابن فَضالة - عن ابن جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: أكَلْنا يومَ خَيبر لُحومَ الخَيلِ والوحش، ونهانا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن الحِمار
(4)
.
(1)
كلمة "كل" ليست في (ر).
(2)
حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات غير بقية: وهو ابن الوليد، وهو مدلس، وقد تُوبِع كما سيأتي في التخريج، والزُّبيدي: هو محمد بن الوليد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4835).
وأخرجه أحمد (17735) من طريق عقيل بن خالد، وأحمد (17747)، والبخاري (5527)، ومسلم (1936):(23) بإثر الحديث (1407) من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزُّهْري، بهذا الإسناد. ولفظ صالح مقتصر على النهي عن لحوم الحمر الأهلية.
وذكر أبو حاتم - فيما نقل عنه ابنه في "العلل"(1518) - أنَّ الزُّبيدي تفرَّد بقوله: "لحوم الحمر الأهلية". قلت: وقوله مدفوعٌ برواية الشيخين له، وذكر الدارقطني في "العلل" 6/ 317 قولَه:"عن كلِّ ذي نابٍ من السِّباع"، وقولَه:"وعن لحوم الحمر الأهلية" وقال: هما صحيحان عن الزُّهْري.
وقد سلف - بطرفه الأول - برقم (4325).
(3)
في (ر) و (م): الحمر وفوقها في (م): حمر (نسخة).
(4)
إسناده صحيح، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّسان، لكنَّهما صرَّحا بالتحديث عند مسلم وغيره، فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4836).
وأخرجه أحمد (14450)، ومسلم (1941)(37)، وابن ماجه (3191) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. =
4344 -
أخبرنا قُتيبةُ قال: حَدَّثَنَا بَكْر - هو ابن مُضَر - عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة
عن عُمَيْر بن سَلَمَةَ الضَّمْريِّ قال: بَيْنا
(1)
نحن نَسِير مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ببعضِ أَثايا الرَّوْحَاء وهُم حُرُمٌ، إذا
(2)
حمارُ وَحْشٍ مَعْقُورٌ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"دَعُوهُ، فيُوشِكُ صاحِبُه أنْ يأتيَهُ". فجاء رجلٌ من بَهْز؛ هو الَّذي عَقَرَ الحمارَ، فقال: يا رسولَ الله، شَأْنَكُم، هذا الحمار، فأَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يَقْسِمُه
(3)
بين النَّاسِ
(4)
.
4345 -
أخبرنا محمدُ بنُ وَهْبٍ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثني أبو عبد الرَّحيم قال: حدَّثني زيد بنُ أبي أُنَيسة، عن أبي حازم، عن ابن أبي قَتَادة
عن أبيه أبي قَتَادة قال: أصابَ حمارًا وحشيًّا، فأتى به أصحابَه وهم
= وينظر ما سلف برقم (4327).
(1)
في (م): بينما.
(2)
في (ر) و (ق): إذ.
(3)
في (ر) و (م) وهامش (هـ): فقَسَمَه.
(4)
إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وابنُ الهاد: هو يزيد بنُ عبد هو يزيد بن عبد الله بن أُسامة بن الهاد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4837).
وأخرجه ابن حبان (5112) عن محمد بن عبد الله بن الجُنيد، عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (2818) من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التَّيميّ، عن عيسى بن طلحة، عن عُمير بن سَلَمة، أنه أخبره عن البَهْزِيّ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يريدُ مكة وهو محرم
…
بزيادة ذكر البَهْزِيّ في إسناده، وسلف الكلام عليه ثمة.
قوله: أَثَايا؛ قال صاحب "القاموس": أُثاية، بالضمّ، ويثلَّث: موضع بين الحَرَمَيْن، فيه مسجدٌ نبويّ، أو بئرٌ دون العَرْج، عليها مسجدٌ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. ونقله السِّندي ثم قال: والظاهر أنَّ "أَثَايا" جمع "أثاية" لتغليب أثاية على المواضع التي بقربها، والله تعالى أعلم.
مُحرمون، وهو حلالٌ، فأكَلْنا منه، فقال بعضُنا
(1)
لبعض: لو سأَلْنا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عنه، فسأَلْناه، فقال:"قد أحسنْتُم" فقال لنا: "هَلْ معكم منه شيء؟ " قلنا: نعم. قال: "فأهْدُوا لنا" فأَتيْناه منه، فأكلَ منه، وهو مُحرِم
(2)
.
35 - باب إباحة أكل لحوم الدَّجاج
4346 -
أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا سفيان قال: حَدَّثَنَا أيوب، عن أبي قِلابة، عن زَهْدَم
أنَّ أبا موسى أُتِيَ بدَجاجةٍ، فتنحَّى رجلٌ من القوم، فقال: ما شأنُكَ؟ قال: إنِّي رأيتُها تأكلُ شيئًا قَذِرْتُه
(3)
، فحلَفْتُ أن لا آكُلَه. فقال أبو موسى: ادْنُ فكُلْ، فإنِّي رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يأكُلُه، وأمره أن يُكفِّرَ عن يمينه
(4)
.
(1)
في (ك): بعضهم.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن وهب: هو ابن عُمر بن أبي كريمة، صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات، أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحرَّاني، وأبو حازم: هو سَلَمة بن دينار، وابنُ أبي قَتَادة: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (4838).
وأخرجه البخاري (2570) و (2854) و (5406) و (5407)، ومسلم (1196):(63) من طرق عن أبي حازم، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق نافع مولى أبي قَتَادة، عن أبي قَتَادة، برقم (2816).
وسلف من طريق يحيى بن أبي كثير، برقمي (2824) و (2825)، ومن طريق عبد الله بن موهب، برقم (2826)، كلاهما عن عبد الله بن أبي قَتَادة، به.
(3)
في (م): فقذرته.
(4)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وزَهْدَم: هو ابن مُضرِّب الجَرْمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4839).
وأخرجه مسلم (1649): (9) عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. =
4347 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب، عن القاسم التَّميميِّ، عن زَهْدَم الجَرميِّ قال:
كُنَّا عند أبي موسى، فقُدِّمَ طعامُه، وقُدِّم في طعامه لَحمُ دَجاج، وفي القوم رجلٌ من بني تَيْمِ اللهِ أحمرُ، كأَنَّه مولًى، فلم يَدْنُ، فقال له أبو موسى: ادْنُ، فإنِّي قد رأيتُ رسولَ صلى الله عليه وسلم يأكلُ منه
(1)
.
4348 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود، عن بشر - هو ابن المُفَضَّل - قال: حَدَّثَنَا سعيد، عن عليِّ بن الحكم، عن ميمون بن مِهْران، عن سعيد بن جُبير
= وأخرجه - مطولًا ومختصرًا - أحمد (19519) و (19554) و (19592) و (19593) و (19594) و (19638) و (19639)، والبخاري (3133) و (4385) و (5517) و (6649) و (7555)، ومسلم (1649):(9)، والترمذي (1827)، وابن حبان (5222) و (5255) من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا - مسلم (1649): (9) من طريق مطر الوراق، والترمذي (1826) من طريق قَتَادة، كلاهما عن زهدم، به.
وسيرد بنحوه في الحديث الذي يليه.
وينظر ما سلف برقم (3779).
(1)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي المعروف بابن عُليَّة، والقاسم التميمي: هو ابن عاصم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4840).
وأخرجه البخاري (6721)، ومسلم (1649):(9) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد، وقُرن بعليِّ بن حجر عند مسلم إسحاق بن إبراهيم، وابنُ نُمير.
وأخرجه - مطولًا - أحمد (19591) و (19637)، ومسلم (1649):(9) من طريق إسماعيل ابن عليَّة به.
وأخرجه - مطولًا أيضًا - أحمد (19594) و (19638) و (19639)، والبخاري (3133) و (5518) و (6649) وبإثر (6721) و (7555)، ومسلم (1649):(9)، وابن حبان (5255) من طرق عن أيوب، به.
وسلف بنحوه في الذي قبله.
عن ابن عبَّاسٍ، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خَيبرَ عن أكْلِ كلِّ
(1)
ذي مِخْلَبٍ من الطَّير، وعن
(2)
كلِّ ذي نابٍ من السِّباع
(3)
.
36 - باب إباحة أكل العصافير
4349 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد المُقرئِ قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عمرو، عن صُهيبٍ مولى ابن
(4)
عامر
عن عبد الله بن عمرو، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما مِنْ إنسانٍ قَتلَ عُصفورًا فما فوقَها
(5)
بغير حقِّها
(6)
، إلَّا سأَله الله عنها" قيل: يا
(1)
كلمة "كل" ليست في (ك).
(2)
بعدها في (هـ) ونسخة بهامشي (ك) و (م) زيادة: أكل.
(3)
إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة، وهو - وإن اختلط - قد روى عنه بشر بن المفَضَّل قبل اختلاطه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4842).
وأخرجه أحمد (3141)، وأبو داود (3805)، وابن ماجه (3234) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (2192) و (2747) و (3023) و (3544)، ومسلم (1934)، وأبو داود (3803)، وابن حبان (5280) من طريق أبي بشر جعفر بن إياس، وأحمد (2619) و (2747) و (3544)، ومسلم (1934) من طريق الحكم بن عتيبة، كلاهما عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، به. لم يذكرا سعيد بن جبير في الإسناد.
وذكر أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في "العلل" 2/ 12 (1506) كلا الطريقين، وقال عن طريق سعيد بن أبي عروبة: وهو عندي محفوظ.
وأخرجه أحمد (3069) من طريق رجل، عن ابن عباس، به.
وسيرد برقم (4645) - ضمن سياق أتم - من طريق مجاهد، عن ابن عباس، به.
قال السندي: قوله: "عن كُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطير" كالنسر والصقر والبازي ونحوها مما يصطاد من الطيور بمِخْلَبِها، والمِخْلَب للطير بمنزلة الظفر من الإنسان.
(4)
في نسخة بهامش (ك): بني.
(5)
في (م): فوقه.
(6)
في هامش (هـ) نسختان: حق، حقه.
رسولَ الله، وما حقُّها؟ قال: "يذبحُها فيأكلُها، ولا يقطَعُ رأسَها
(1)
يرمي
(2)
بها
(3)
"
(4)
.
37 - باب مَيْتَةِ البحر
4350 -
أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرّحمن قال: حَدَّثَنَا مالك، عن صفوانَ بن سُلَيْم، عن سعيد بن سَلَمَةَ، عن المغيرة بن أبي بُرْدَةَ
عن أبي هريرةَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في ماء البحر: "هو الطَّهُورُ ماؤهُ، الحَلالُ
(5)
مَيْتَتُهُ"
(6)
.
4351 -
أخبرنا محمد بنُ آدمَ قال: حدَّثنا عَبْدةُ، عن هشام، عن وَهْب بن كَيْسان
عن جابر بن عبد الله قال: بعثَنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ونحنُ ثلاث مئةٍ، نحمِلُ زادَنا
(1)
في نسخة بهامش (هـ): رأسه.
(2)
في (م): فترمي.
(3)
في نسخة بهامش (هـ): به.
(4)
إسناده ضعيف لجهالة صهيب مولى ابن عامر، وقد بُسِطَ القولُ فيه في "مسند أحمد" عند الرواية (6550)، وباقي رجال الإسناد ثقات. سفيان هو ابن عُيينة، وعمرو: هو ابن دينار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4841).
وأخرجه أحمد (6550) و (6551) و (6861) و (6960) من طريقين عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وسيرد برقم (4445).
(5)
في (ر) و (م) وهامش (ك): الحل، وفي (هـ): والحل، وبهامشها: الحلال (نسخة).
(6)
حديث صحيح. عبد الرحمن: هو ابن مهدي وسعيد بن سَلَمة: هو المخزومي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4843).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 22، ومن طريقه أخرجه أحمد (7233).
وسلف برقم (59)، وينظر الكلام على الاختلاف في إسناده ثمة، والتعليقَ عليه في "المسند".
على رقابِنا، ففَنِيَ زادُنا حتَّى كان يكونُ للرَّجُلِ مِنَّا كُلَّ يومٍ تَمرة، فقيل له: يا أبا عبد الله، وأينَ تقَعُ التَّمرةُ من الرَّجُل؟ قال: لقد وجَدْنا فَقْدَها حين فقَدْناها، فأتَينا البحرَ، فإذا
(1)
بحُوتٍ قذَفَه البحرُ، فأكَلْنا منه ثمانيةَ عشَرَ يومًا
(2)
.
4352 -
أخبرنا محمد بنُ منصور، عن سفيان، عن عمرو قال:
سمعتُ جابرًا يقول: بعَثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثَ مئةِ راكبٍ، أميرُنا أبو عبيدة بنُ الجرَّاح، نرصدُ عِيْرَ قريش، فأقَمْنا بالسَّاحل، فأصابَنا جوعٌ شديد حتَّى أكَلْنا الخَبَط، قال: فألقى البحرُ دابَّةً يُقال لها: العَنْبر، فأكَلْنا منه نصفَ شهر، وادَّهَنَّا من وَدَكِه، فثابَتْ أجسامُنا، وأخذ
(3)
أبو عبيدة ضِلَعًا من أضلاعِه، فنظر إلى أطْوَلِ جَمَلٍ وأطْوَلِ رجلٍ في الجيش، فمرَّ
(1)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: هو.
(2)
إسناده صحيح، عَبْدة: هو ابن سليمان وهشام هو ابن عروة بن الزبير. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4844) و (8740).
وأخرجه البخاري (2983)، ومسلم (1935):(20)، والترمذي (2475)، وابن ماجه (4159) من طرق عن عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. ووقع في رواية الترمذي: عن هشام، عن أبيه؛ أي بزيادة: عن أبيه. ونبَّه المِزِّي في "التحفة" 2/ 385 (3125) على أنَّ هذه الزيادة في النسخ المتأخَّرة، وأنَّ في عدَّة من الأصول العتيقة، ليس فيها: عن أبيه، وهو الصواب.
وأخرجه أحمد (14286)، والبخاري (2483) و (4360)، ومسلم (1935):(21)، والمصنِّف في "الكبرى"(8741)، وابن حبان (5262) من طريق مالك، ومسلم (1935):(21) من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن وهب بن كيسان، به.
وسيرد - مطولًا ومختصرًا - في الروايات التالية.
قال السِّندي: قوله: "وأين تقع التَّمرة؟ " أي: أيُّ نفعٍ لها في بطن الرجل. "لقد وجدنا فَقْدَها" أي: فعرَفْنا بذلك نفْعَها حين فقدناها، ولهذا اشتهر أنَّ الأشياء تُعرَف بأضدادها.
(3)
في (م) ونسخة بهامش (هـ): واختار.
تحتَه، ثُمَّ جاعوا، فنحرَ رجلٌ ثلاثَ جَزائر، ثُمَّ جاعوا، فنحر رجلٌ ثلاثَ جَزائرَ، ثُمَّ جاعوا، فنحرَ رجلٌ ثلاثَ جَزائر، ثُمَّ نهاه أبو عبيدة، قال سفيان: قال أبو الزُّبير عن جابر: فسأَلَنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
(1)
: "هل معكم منه شيء؟ " قال: فأخرَجْنا من عَيْنَيه كذا وكذا قُلَّةً من وَدَك، ونزل في حِجاجِ عينِه
(2)
أربعةُ نفَر، وكان مع أبي عبيدة جِرابٌ فيه تمر، فكان يُعطينا القُبضة، ثُمَّ صار إلى التَّمرة، فلمَّا فَقَدْناها وجَدْنَا فَقْدَها
(3)
.
4353 -
أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا هُشيمٌ قال: حَدَّثَنَا أبو الزُّبير
(1)
بعدها في (هـ) زيادة: فقال.
(2)
في (م) ونسخة بهامش (ك) وحاشية السِّندي: عينيه.
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وعمرو: هو ابن دينار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4845).
وأخرجه أحمد (14315)، والبخاري (4361) و (5494)، ومسلم (1935):(18) و (19)، وابن حبان (5259) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، ولم ترد زيادة سفيان في آخر الحديث إلا عند ابن حبان.
وزاد البخاري في آخر الرواية (4361): وكان عمرو يقول: أخبرنا أبو صالح أنَّ قيس بن سعد قال لأبيه: كنتُ في الجيش، فجاعوا. قال: انحر. قال: نحرتُ. قال: ثم جاعوا. قال: انحر. قال نحرتُ. قال: ثم جاعوا. قال: انحر. قال: نحرتُ قال: ثم جاعوا. قال: انحر. قال: نُهيتُ.
وأخرجه أحمد (14336)، والبخاري (4362) و (5493) من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، به.
وينظر ما قبله وما بعده.
قال السِّندي: قوله: "نرصد عِيرَ قريش" من رصد: إذا قعد له على طريقه رقيبًا. "أكلنا الخَبَط" أي: ورق الأشجار. "فثابَتْ أجسامُنا" أي: رجعت إلى الحالة الأُولى. "جزائر" جمع جزور. "قُلَّة من وَدَك" القُلَّة: جرَّةٌ معلومة. "في حِجاج عينيه": عظم مستدير حول العين.
عن جابر قال: بعَثَنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مع أبي عُبيدةَ في سريَّةٍ، فنَفِدَ زادُنا، فمرَرْنا بِحُوتٍ
(1)
قد قذفَ به البحر، فأَرَدْنا أن نأكُلَ منه، فنهانا أبو عبيدة، ثُمَّ قال: نحن رسُلُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وفي سبيل الله، كُلُوا، فأكَلْنا منه أيَّامًا، فلمَّا قَدِمْنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرَناه، فقال:"إنْ كان بقِيَ معكم شيءٌ، فابعَثوا به إلينا"
(2)
.
4354 -
أخبرنا محمد بنُ عمر بن عليّ بن مُقَدَّم
(3)
المُقَدَّميُّ قال: حَدَّثَنَا معاذ بنُ هشام قال: حدَّثنى أبي، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: بعثَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة، ونحنُ ثلاثُ مئةٍ وبِضعةَ عشَر، وزوَّدنا جِرابًا من تَمْر، فأعطانا قُبْضَةً قُبْضَةً، فلمَّا أن جُزْناه
(4)
أعطانا تمرةً تمرةً، حتّى إن كُنَّا لنَمَصُّها كما يَمَصُّ الصَّبيُّ، ونشرب عليها الماء، فلما فقَدْناها وجدنا فَقْدَها، حتّى إن
(5)
كُنَّا لَنَخْبط
(1)
بعدها في (هـ) زيادة مقحمة: أنه.
(2)
إسناده صحيح، هُشيم: هو ابن بشير السُّلمي، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرّح بسماعه من جابر كما سيأتي بيانه في الرواية التالية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4846).
وأخرجه أحمد (14256) عن هشيم، بهذا الإسناد.
وسيرد - بأتمَّ منه - في الرواية التالية.
وتنظر الروايتان السابقتان.
(3)
في (م): المقدام، وفوقها ما أُثبت.
(4)
في (ك): حزناه، وبهامشها ما أُثبت، وعليه شرح السندي، وفي (م) ونسخة بهامش (هـ): فلما أنجزناه، وفي (ر) ونسخة بهامش (هـ): فلما نجزناه.
(5)
في (م): إنا.
الخَبَطَ بقِسِيِّنا، ونَسُفُّه
(1)
، ثُمَّ نشربُ عليه من الماء، حتَّى سُمِّينا جيشَ الخَبَط، ثُمَّ أَخَذْنا
(2)
السَّاحلَ، فإذا دابَّةٌ مثلُ الكَثيب يُقال له: العَنْبَر، فقال أبو عبيدة: مَيْتةٌ، لا تأكلوه
(3)
، ثم قال: جيشُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، ونحن مضطرُّون، كُلُوا باسم الله، فأكَلْنا منه، منه، وجعَلْنا منه وَشِيقةً، قال
(4)
: ولقد جلسَ في موضع عَينِه
(5)
ثلاثةَ عشَرَ رجلًا، قال: فأخذَ أبو عُبيدةَ ضِلَعًا من أضلاعِه، فرحَلَ به أجْسَمَ بعيرٍ من أباعِرِ القوم، فأجازَ تحتَه، فلمَّا قَدِمْنا على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"ما حَبَسَكُم؟ " قُلنا: كُنَّا نَتَّبِعُ عِيراتِ قريش، وذكَرْنا له من أمر الدَّابَّة، فقال: "ذاك
(6)
رِزْقٌ رزَقَكُموه اللهُ، أمعكم منه شيء"؟ قال: قلنا: نعم
(7)
.
(1)
في (ر) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): ونستفه.
(2)
في (هـ) ونسخة في (ك): أجزنا.
(3)
في (ر) و (م): لا تأكلوها.
(4)
كلمة "قال" من (ر) و (م).
(5)
في (ر): عينيه.
(6)
في (ر) و (م): ذلك.
(7)
حديث صحيح، معاذ بن هشام - وهو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي - صدوق حسن الحديث، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرَّح بسماعه من جابر عند البخاري وأحمد في روايتين، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4847).
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - أحمد (14337) و (15047)، والبخاري بإثر (4362) من طريق ابن جريج، وأحمد (14338)، ومسلم (1935):(17)، وأبو داود (3840)، وابن حبان (5260) من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن أبي الزبير، به.
وسلف مختصرًا في الرواية السابقة.
وتنظر الروايتان (4351) و (4352). =
38 - باب الضِّفدِع
(1)
4355 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا ابن أبي فُدَيك، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيّب
عن عبد الرَّحمن بن عثمان، أنَّ طبيبًا ذكر ضِفْدِعًا في دواءٍ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن قتلِه
(2)
.
39 - باب الجَراد
4356 -
أخبرنا حُميد بنُ مَسْعَدة، عن سفيان - وهو ابن حبيب - عن شُعبة بن أبي يَعْفورَ
(3)
سمِعَ عبدَ الله بنَ أبي أوفى قال: عَزَوْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعَ غَزَواتٍ،
= قال السِّندي: قوله: "وبِضْعة": ما بين الثلاث إلى التسع، أو الواحد إلى العشر. "فلمَّا أن جُزْناه" من الجَواز، بمعنى: القطع، أي: قطَعْنا غالبَه بأكله. "لنَخْبِط الخَبَط" أي: نضرب الأوراق لتسقط، والخَبْط: ضَرْبُ الشجر بالعصا ليتناثر ورقُها بعَلَف الإبل ونحوه، والخَبَط: الورَق. "وشيقة": هي أن يؤخذ اللحم، فيُغلَى قليلًا ولا يُنضج، ويُحمل في الأسفار. وقيل: هي القَديد.
(1)
في (م): الضفادع.
(2)
حديث صحيح، ابن أبي فُدَيك - وهو محمد بن إسماعيل بن مسلم - صدوق، وقد تُوبِع، وباقي رجال الإسناد ثقات. سعيد بن خالد: هو القارظي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4848).
وأخرجه أحمد (15757) و (16069)، وأبو داود (3871) و (5269) من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "عن قَتْلِه" أي: عن التداوي به؛ لأنَّ التداوي به يتوقَّف على القتل، فإذا حُرِّم القتل حُرِّم التداوي به أيضًا، وذلك إمَّا لأنَّه نجس، أو لأنَّه مُستَقذَر، والمُتبادر أنه حرام لا يجوز ذبحُه وأكلُه، والله أعلم.
(3)
تحرف في (ر) و (م) إلى: أبي يعقوب.
فكُنَّا نأكل الجراد
(1)
.
4357 -
أخبرنا قُتيبة، عن سفيان - وهو ابن عُيَينة - عن أبي يَعْفورَ قال:
سألتُ عبدَ الله بنَ أبي أوفى عن قَتْلِ الجراد، فقال: غزَوْتُ مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِتَّ
(2)
غزَواتٍ نأكلُ الجرادَ
(3)
.
40 - باب قتل النَّمل
4358 -
أخبرنا وَهْب بنُ بيان قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سَلَمة
(1)
إسناده صحيح، أبو يعفور: هو الكبير، واسمه وقدان الكوفي، ويقال: واقد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4849).
وأخرجه أحمد (19150)، والبخاري (5495)، ومسلم (1952)، وأبو داود (3812)، والترمذي بإثر (1822)، وابن حبان (5257) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وجاء عندهم - غير أحمد ومسلم - سبع غزوات أو ستًّا، قال البخاري بإثره: قال سفيان - يعني الثوري - وأبو عوانة وإسرائيل عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى: سبع غزوات.
وأخرجه أحمد (19112)، والترمذي (1822) من طريق سفيان الثوري، ومسلم (1952) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن أبي يعفور، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي يعفور، به. وفيه: ست غزوات.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 622: ودلّت رواية شعبة على أنَّ شيخهم - يعني أبا يعفور - كان يشكُّ، فيُحمل على أنَّه جزم مرَّةً بالسبع، ثمَّ لمَّا طرأ عليه الشكُّ صار يجزم بالستِّ؛ لأنَّه المتيقَّن، ويؤيِّد هذا الحمل أنَّ سماع سفيان بن عُيينة عنه متأخِّرٌ دون الثوري ومن ذُكِرَ معه، ولكن وقع عند ابن حبان من رواية أبي الوليد شيخ البخاري فيه: سبعًا أو ستًّا، يشكُّ شعبة.
(2)
فوقها في (م): سبع، وأُشير إلى أنها نسخة.
(3)
إسناده صحيح كسابقه، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4850).
وأخرجه أحمد (19398)، ومسلم (1952)، والترمذي (1821) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسلف في الحديث الذي قبله.
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنَّ نملة قرصَتْ نبيًّا من الأنبياء، فأمر بقرية النَّمل فأُحرِقَتْ، فأوحى اللهُ إليه: أفي
(1)
أنْ قد
(2)
قرصَتْكَ نملةٌ أهلَكْتَ أمَّةً من الأممِ تُسبِّح"
(3)
.
4359 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا النَّضر - وهو ابن شُمَيلٍ - قال: أخبرنا أشعث
عن الحسن: نزلَ نبيٌّ من الأنبياء تحتَ شجرة فلدَغَتْه نملةٌ
(4)
، فأمر: ببيتِهِنَّ، فحُرِّق
(5)
على ما فيها، فأوحى اللهُ إليه: فهَلَّا نملةً واحدةً.
وقال أشعث: عن ابن سيرين
عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد:"فإنَّهنَّ يُسبِّحْن"
(6)
.
(1)
كلمة "أفي" من (ر) و (م).
(2)
كلمة "قد" ليست في (م).
(3)
إسناده صحيح ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري، وسعيد: هو ابن المسيب، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4851).
وأخرجه مسلم (2241): (148)، وأبو داود (5266)، وابن ماجه (3225)، وابن حبان (5614) من طرق عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (9229)، والبخاري (3019)، وابن ماجه (3225) من طريقين عن يونس بن يزيد، به.
وتنظر الروايتان التاليتان.
قال السِّندي: قوله: "بقرية النمل" أي: بمساكنها وبيوتها.
(4)
في (هـ): أنملة.
(5)
في نسخة بهامش (هـ): فأحرق.
(6)
الإسناد الثاني متّصل صحيح، والإسناد الأول منقطع، أشعث: هو ابن عبد الملك الحُمْراني، والحسن: هو ابن يسار البصري وابن سيرين: هو محمد. وهو في "السنن =
4360 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حَدَّثَنَا معاذ بنُ هشام، قال: حدثني أبي، عن قَتَادة، عن الحَسَن
عن أبي هريرة نحوَه، ولم يرفَعْه
(1)
.
آخر كتاب الصيد والذبائح
= الكبرى" برقم (4852).
وأخرجه ابن حبان (5647) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذين الإسنادين.
وأخرجه أحمد (9801)، والبخاري (3319)، ومسلم (2241):(149)، وأبو داود (5265)، والمصنِّف في "الكبرى"(8561) من طريق عبد الرحمن الأعرج، وأحمد (8130)، ومسلم (2241):(150) من طريق همام بن مُنبَّه، كلاهما عن أبي هريرة، به.
وسيرد موقوفًا في الرواية التالية.
وينظر ما قبله.
(1)
صحيح مرفوعًا، وهذا إسناد ضعيف، الحسن - وهو ابن يسار البصري - مدلِّس، وقد رواه عن أبي هريرة بالعنعنة. معاذ بن هشام هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4853).
وسلف مرفوعًا في الرواية السابقة، وكذلك بنحوه في الرواية (4358).
43 - كتاب
(1)
الضَّحايا
4361 -
أخبرنا سليمان بنُ سَلْم البلخيُّ قال: حدَّثنا النَّضر - وهو ابن شُمَيلٍ - قال: أخبرنا شُعبة، عن مالك بن أنس، عن ابن
(2)
مسلم، عن سعيد بن المسيّب
عن أمِّ سلمة، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ رأى هِلالَ ذي الحِجَّة، فأراد أن يُضحِّيَ، فلا يأخُذُ من شَعْرِه، ولا من أظفارِه حتَّى يُضَحِّيَ"
(3)
.
4362 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيب قال: أخبرنا اللَّيث قال: حَدَّثَنَا خالد بنُ يزيد، عن ابن أبي هلال، عن عَمرو بن مسلم أنه قال: أخبرني ابن المسيّب
(1)
في (م) باب، وبهامشها: كتاب (نسخة).
(2)
تصحفت في (هـ) والمطبوع إلى: أبي.
(3)
إسناده صحيح، ابن مسلم: هو عمر أو عَمرو اللَّيثي وهو في "السنن الكبرى" برقم (4435).
وأخرجه أحمد (26654)، ومسلم (1977)(41)، والترمذي (1523)، وابن ماجه (3150)، وابن حبان (5916) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وعندهم - غير ابن ماجه وابن حبان - عمر أو عمرو بن مسلم، وفي رواية لمسلم، وعند ابن ماجه وابن حبان: عمرو بن مسلم.
قال ابن حبان: وَهمَ فيه مالك حيث قال: عمرو بن مسلم، وإنَّما هو عمر بن مسلم بن عمار بن أُكيمة، وأخوه عَمرو بن مسلم لم يدركه مالك، وهو تابعيّ، روى عنه الزُّهْري.
قلت: بل هما واحد، وقد جزم بذلك الخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 320، ووافقه ابن حجر في "تهذيبه" حيث قال: لم يوافقه - يعني ابن حبان - أحدٌ علمتُه على ذلك.
وأخرجه أحمد (26655)، ومسلم (1977)(42)، وأبو داود (2791)، وابن حبان (5917) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن عمر بن مسلم بن عمَّار بن أُكيمة، به.
وسيرد برقمي (4362) و (4364)، ومقطوعًا على سعيد بن المسيب برقم (4363).
أنَّ أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أخبرَتْه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ أراد أن يُضَحِّيَ فلا يَقْلِمُ من أظفارِه، ولا يحلِقْ شيئًا من شَعْرِه في عشرِ
(1)
الأولِ من ذي الحِجَّة"
(2)
.
4363 -
أخبرنا عليُّ بن حُجْرٍ قال: أخبرنا شَريك، عن عثمان الأحلافيِّ
عن سعيد بن المسيّب قال: من أراد أن يُضَحِّيَ، فدخلَتْ أَيَّامُ العَشْرِ، فلا يأخُذ من شَعْرِه ولا
(3)
أظفارِه، فذكرتُه لعكرمة، فقال: ألا يعتزِلُ النِّساءَ والطِّيبَ
(4)
؟
(1)
في (م) ونسخة بهامش (ك): العشر.
(2)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن الليث بن سعد، وابن أبي هلال: هو سعيد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4436).
وأخرجه مسلم (1977): (بإثره)، وابن حبان (5897) من طريق حيوة بن شريح، عن خالد بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26571) من طريق ابن لهيعة، عن سعيد بن أبي هلال، به.
وسلف في الرواية السابقة.
وينظر ما بعده.
قال السندي: قوله: "فلا يَقْلِمْ" يقال: قَلَمَ الظفر، كضرب، وقَلَّمَ بالتشديد؛ أي: قطعه، والتشديد للمبالغة، والتخفيف هاهنا أولى، والله أعلم.
(3)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: من.
(4)
إسناده ضعيف من أجل شريك - وهو ابن عبد الله النَّخعي - فهو سيِّئ الحفظ، وباقي رجاله ثقات. عثمان الأحلافي: هو ابن حكيم بن عبّاد وهو في "السنن الكبرى" برقم (4437).
وسلف مرفوعًا في الروايتين السابقتين، وكذلك سيرد في الرواية التالية.
قال السِّندي: قوله: "فقال: ألا يعتزل النساء؟ " كأنَّه زعمه من قول سعيد، ولم يبلغه الرفع، وزعم أنَّ مقصوده التشبيه بالمُحْرِم، فاعترض بأن اللائق ترك النساء والطِّيب أيضًا.
4364 -
أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرحمن قال: حَدَّثَنَا سفيان قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بنُ حُميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد بن المسيَّب
عن أمِّ سلمة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخَلَتِ العشْرُ، فأرادَ أحدُكم أن يُضحِّيَ، فلا يَمَسَّ من شعرِه ولا من بشَرِه شيئًا"
(1)
.
1 - باب من لم يجد الأُضحِيَّة
4365 -
أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابن وَهْب قال: أخبرني سعيد بنُ أبي أيوب - وذكر آخَرَين
(2)
- عن عيَّاش بن عبَّاس القِتْبانيِّ، عن عيسى بن هلال الصَّدفيِّ
عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل:"أُمِرْتُ بيوم الأضحى عيدًا جعلَه اللهُ عز وجل لهذه الأمَّة"، فقال الرَّجل: أرأيتَ إن لم أجِدْ إِلَّا منيحةً أنثى
(3)
أفأُضحِّي بها؟ قال: "لا، ولكِنْ تأخذُ من شَعْرك، وتُقَلِّم أظفارَك، وتَقُصُّ شارِبَك، وتحلِقُ عانتك، فذلك تمام أُضحيَّتِك عند الله عز وجل"
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، سفيان هو ابن عُيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4438).
وأخرجه أحمد (26474)، ومسلم (1977):(39) و (40)، وابن ماجه (3149) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
ووقع في رواية مسلم الأُولى: قيل لسفيان بن عيينة: فإنَّ بعضَهم لا يرفعه، قال: لكنِّي أرفعه. وسلف برقمي (4361) و (4362).
(2)
وقع في "التحفة" 6/ 374 (8909): وذكر آخر. وليس مراد النسائي به هنا ابن لهيعة، فليس هو المراد بإبهامه دومًا بقوله: وذكر آخر. والآخَران هما: عمرو بن الحارث المصري وعبد الله بن عياش بن عباس، كما في "شرح مشكل الآثار"(5530)، و "سنن" الدارقطني (4749)، وروايته فيهما من طريق يونس، به. وأشار إليهما المزيُّ في زياداته على "التحفة".
(3)
في هوامش (ر) و (ك) و (هـ): ابني، وكذلك وردت في "المسند".
(4)
إسناده حسن من أجل عيسى بن هلال الصدفي، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان =
2 - باب ذبح الإمام أضحيَّته بالمصلَّى
4366 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيب، عن اللَّيث، عن كثير بن فَرْقَد، عن نافع
أنَّ عبدَ الله، أخبره أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يذبَحُ أو ينحَرُ بالمُصلَّى
(1)
.
4367 -
أخبرنا عليُّ بنُ عثمان النُّفَيليُّ قال: حَدَّثَنَا سعيد بنُ عيسى قال: حَدَّثَنَا المُفضَّل بنُ فَضالة قال: حدَّثني عبد الله بنُ سليمان قال: حدَّثني نافع
عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نحَرَ يوم الأضحى بالمدينة، قال: وقد كان إذا لم ينحَرْ يَذبَحُ
(2)
بالمُصَلَّى
(3)
.
= في "الثقات" 5/ 213، وذكره الفسوي في "تاريخه" 2/ 515 في ثقات التابعين من أهل مصر، وباقي رجاله ثقات، ابن وهب: هو عبد الله وهو في "السنن الكبرى" برقم (4439).
وأخرجه ابن حبان (5914) من طريق يزيد بن موهب عن ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6575) مطولًا، وأبو داود (2789) من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب وحده، به.
قوله: "إِلَّا مَنيحةً أنثى" قال السندي: أصل المَنيحة: ما يُعطيه الرجلُ غيرَه ليشرب لبنَها، ثم يردُّها عليه، ثم يقع على كلِّ شاة؛ لأنَّ من شأنها أن تمنح بها، وهو المراد هاهنا، وإنما منعه لأنَّهُ لم يكن عنده غيرها ينتفع به، ويحتمل أن المراد ههنا ما أعطاه غيره ليشرب اللبن ومنعه لأنَّهُ مِلْكُ الغَيْرِ، وقول الرجل لزعمه أنَّ المِنْحةَ لا تُرَدُّ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم:"المِنْحة مردودة"، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (1589) سندًا ومتنًا.
قال السِّندي: قوله: "بالمصلَّى" ليرغِّب الناس فيه.
(2)
في (ر) و (م): ذبح.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن سليمان: وهو أبو حمزة البصري، الملقَّب بالطَّويل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4441).
وأخرجه أحمد (6401) من طريق ابن جريج قال: بلغني عن نافع، به. =
3 - باب ذَبْحِ النَّاسِ بِالمُصلَّى
4368 -
أخبرنا هَنَّاد بنُ السَّرِيِّ، عن أبي الأحْوَص، عن الأسود بن قيس
عن جُنْدُب بن سفيان قال: شهدتُ أضحًى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلَّى بالنَّاس، فلمَّا قضى الصَّلاةَ رأى غنمًا قد ذُبِحَتْ، فقال:"مَنْ ذبحَ قبلَ الصَّلاة، فليذبَحْ شاةً مكانَها، ومَنْ لم يكُنْ ذبحَ، فليذبَحْ على اسمِ الله عز وجل"
(1)
.
4 - باب ما نُهي عنه من الأضاحيِّ العوراء
4369 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد، شُعبة، عن سُليمان بن عبد الرَّحمن مولى بني أسد، عن أبي الضَّحَّاك عُبيد بن فَيروزَ مولى بني شَيْبان قال:
قلتُ للبراء: حَدِّثْني عمَّا نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحيِّ؟ قال: قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصَرُ من يده - فقال: "أربعٌ لا يَجُزْنَ
(2)
:
= وسلف - بنحوه - في الرواية السابقة بإسناد صحيح.
قال السِّندي: قوله: "إذا لم ينحَرْ" أي: البعير "يذبح" أي: الشاة ونحوها.
(1)
إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم، وجندب بن سفيان: هو ابن عبد الله بن سفيان، ونُسب هنا إلى جده. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4442).
وأخرجه مسلم (1960): (2) عن ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18798) و (18802) و (18805) و (18812) و (18815)، والبخاري (985) و (5500) و (5562) و (6674) و (7400)، ومسلم (1960):(1) و (2) و (3)، وابن ماجه (3152) من طرق عن الأسود بن قيس، به.
وسيرد برقم (4398).
قال السندي: قوله: "فليذبَحْ شاةً مكانَها" أي: لعدم إجزاء ما تقدَّم على الصلاة.
(2)
المثبت من (ك) وهامش (هـ)، وفي (ر) و (م) ونسخة بهامشيْ (ك) و (هـ): لا تجزي، وفي (هـ): لا يجزين.
العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البَيِّنُ مرَضُها، والعَرجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها، والكَسيرةُ الَّتي لا تُنْقي". قلتُ: إنِّي أكره أن يكون في القَرْنِ نقصٌ، وأن يكون في السِّنِّ نقصٌ. قال: ما كرِهْتَه فدَعْهُ، ولا تُحرِّمْه على أحد
(1)
.
5 - باب العَرْجاء
4370 -
أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر وأبو داود ويحيى وعبد الرّحمن وابنُ أبي عديٍّ وأبو الوليد، قالوا: أخبرنا شعبة قال: سمعتُ سليمان بن عبد الرَّحمن قال: سمعتُ عُبيدَ بن فَيروزَ قال:
قلتُ للبراء بن عازب: حدِّثني ما كَرِهَ أو نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من
(1)
إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث الهُجَيمي، وسليمان بن عبد الرحمن: هو ابن عيسى المصري الدمشقي الكبير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4443).
وأخرجه أحمد (18510) و (18543) و (18667)، وأبو داود (2802)، والترمذي بإثر (1497)، وابن حبان (5922) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز، عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.
وأخرجه الترمذي (1497) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن عبد الرحمن، به.
وسيرد في الروايتين التاليتين.
قال السِّندي: قوله: "لا يَجُزْن" من الجواز. "العوراء" تأنيث الأعور. "البَيِّن عَوَرُها": ذهاب بصر إحدى العينين، أي: العَوْراء عَوَرُها يكون ظاهرًا بيِّنًا. "ظَلْعُها" المشهور على ألسنة أهل الحديث فتح الظاء واللام، وضبطه أهل اللغة بفتح الظاء وسكون اللَّام: وهو العَرَج. قلتُ: كأنَّ أهل الحديث راعوا مُشاكلة العَوَر والمَرَض، والله أعلم. "والكَسيرة" فُسِّر بالمنكسِرة الرِّجل التي لا تقدر على المشي، فَعِيل بمعنى مفعول، وورد في رواية الترمذي وبعض روايات المصنِّف كما سيجيء بدلُها: العجفاء: وهي المهزولة، وهذه الرواية أظهر معنى. "لا تُنْقي" من أنقى؛ إذا صار ذا نِقْيٍ؛ أي: مُخٍّ، فالمعنى: التي ما بقي لها مُخٌّ من غاية العَجَف. "ولا تُحرِّمه على أحد" من التحريم، والمراد: لا تقُل: إنَّها لا تجوز عن أحد، وإلَّا فلا يُتصوَّر التحريمُ، فليتأمَّل.
الأضاحيّ؟ قال: فإنَّ
(1)
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده - ويدي أقصَرُ من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعةٌ
(2)
لا يَجُزْنَ
(3)
في الأضاحيِّ: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمريضةُ البَيِّنُ مرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلْعُها، والكَسيرةُ الَّتي لا تُنْقي"، قال: فإنِّي
(4)
أكرَه أن يكون نقصٌ في القَرْن والأذن. قال: فما
(5)
كرِهْتَ
(6)
منه فدَعْه
(7)
، ولا تُحَرِّمْه على أحد
(8)
.
6 - باب العَجْفاء
4371 -
أخبرنا سليمان بن داود، عن ابن وَهْب قال: أخبرني عَمرو بن الحارث واللَّيث بن سعد - وذكر آخَرَ وقدَّمه - أنَّ سليمان بن عبد الرَّحمن حدَّثهم، عن عُبيد بن فَيروزَ
(1)
في (م): كان.
(2)
في (م): أربع.
(3)
في (هـ): يَجْزين، وفي نسخة بهامش (هـ) و (ك) و (م): تجزي، وفي هامش (ك) و (م) أيضًا: تجوز.
(4)
في (م): فأنا.
(5)
في (م): ما.
(6)
في (ر): كرهته.
(7)
من قوله: فإني أكره
…
إلى هنا سقط من (ك).
(8)
إسناده صحيح، محمد بن جعفر: هو المعروف بغُنْدر، وأبو داود: هو سليمان بن داود الطيالسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبد الرحمن: هو ابن مهدي، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم، وأبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4444).
وأخرجه ابن ماجه (3144) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18542) عن يحيى بن سعيد القطان، به.
وأخرجه أحمد (18667) عن محمد بن جعفر، به.
وسلف في الذي قبله.
عن البراء بن عازب قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار بأصابعه، وأصابعي أقصَرُ من أصابع رسول الله - يشيرُ بأصبعِه
(1)
يقول: "لا يجوز من الضَّحايا: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والمريضةُ البَيِّنُ مرَضُها، والعَجفاءُ الَّتي لا تُنقي"
(2)
.
7 - باب المُقابلة: وهي
(3)
ما قُطِعَ طرفُ أُذنها
4372 -
أخبرني محمد بنُ آدم، عن عبد الرَّحيم - وهو ابن سليمان
(4)
- عن زكريَّا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن شُريح بن النُّعمان
عن عليٍّ قال: أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نستَشْرِفَ العينَ والأُذنَ، وأن لا نُضحِّي بمُقابَلَةٍ ولا مُدابَرَةٍ ولا بَتْراءَ ولا خَرْقاءَ
(5)
.
(1)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): بأصبعيه.
(2)
إسناده صحيح، من جِهَتَي عمرو بن الحارث والليث بن سعد. سليمان بن داود: هو ابن حمَّاد المَهْري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4445).
وأخرجه ابن حبان (5921) من طريق حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (5919) من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن الليث وحده، به.
وأخرجه أحمد (18675) من طريق مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، به.
أسقط سليمان بن عبد الرحمن فيما ذكر أبو حاتم في "العلل" 2/ 41، وابن حبان عقب الرواية (5921)، وابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 164، وفي "الاستذكار" 15/ 122.
وسلف في الروايتين السابقتين.
(3)
المثبت من (م) وهامش (هـ)، وهو موافق للسنن الكبرى، وفي سائر النسخ: وهو.
(4)
في نسخة بهامش (ك): سليم.
(5)
حديث صحيح بقسمه الأول وهو قوله: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وحسن بقسمه الثاني، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإنَّ أبا إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي - لم يسمع هذا الحديث من شريح بن النعمان، بينهما سعيد بن عمرو بن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أشْوَع، فقد أورد الحاكم في "المستدرك" 4/ 224 عن قيس بن الربيع بعد أن ساق هذا الحديث من طريقه عن أبي إسحاق، به، أنه قال: قلت لأبي إسحاق: سمِعْتَه من شُريح؟ قال: حدَّثني ابن أشْوَع عنه. وأورد ذلك أيضًا الدارقطني في "العلل" 3/ 239، وذكر - أيضًا - أنَّ الجرَّاح بن الضحَّاك قد رواه عن أبي إسحاق، عن سعيد بن أشْوَع، عن شريح بن النعمان، عن عليٍّ مرفوعًا. قلت: وسعيد بن عمرو بن أشْوَع ثقة، وقيس بن الربيع مختلفٌ فيه، والأغلب على تضعيفه، لكنَّ حديثه يصلح في المتابعات والشواهد، وأمَّا الجرَّاح بن الضحَّاك فهو صدوق حسن الحديث، فباجتماع الطريقين يحسن الحديث. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4446).
ورواه الثوريُّ عن ابن أشْوَع، عن شريح، عن عليٍّ موقوفًا، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 3/ 239، وقال: ويشبه أن يكون القولُ قولَ الثوري، والله أعلم.
وكذلك أورده البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 230 من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن شريح بن النعمان، به مرفوعًا، وقال: لم يثبت رفعُه. ثم ساقه من طريق أبي نعيم ووكيع عن سفيان الثوري، عن سعيد بن أشْوَع قال: سمعتُ شريح بن النعمان يقول: لا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء، سليمة العين والأذن.
وأخرجه أحمد (1061) من طريق علي بن صالح، و (1061)، والترمذي (1498) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، والترمذي (1498) من طريق شريك النخعي، ثلاثتهم عن أبي إسحاق السَّبيعي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذلك صحَّحه الحاكم 4/ 224، ووافقه الذهبي.
وسيرد في الروايات الثلاث التالية من طرق عن أبي إسحاق، به والروايتان الأخيرتان ليس فيهما قوله: أمرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وسيأتي هذا لوحده في الرواية (4376) من طريق حُجيَّة بن عدي، عن علي، به. وإسناده حسن.
قال السِّندي: قوله: "أن نستَشْرِف العينَ والأُذنَ" أي: نبحث عنهما ونتأمَّل في حالهما، لئلَّا يكون فيهما عيب؛ قال السيوطي في حاشية الترمذي: اختُلِفَ في المراد به، هل هو من التأمُّل والنظر، من قولهم: استشرف؛ إذا نظر من مكان مرتفع، فإنَّه أَمْكَنُ في النظر والتأمُّل. أو: هو تَحرِّي الأشرف، بأن لا يكون في عينه أو أذنه نقص. وقيل: المراد به العُضوَين المذكورَين؛ لأنَّه يدلُّ على كونه أصلًا في جنسه؛ قال الجوهري: أُذنٌ شرفاءُ؛ أي: طويلة، =
8 - باب المُدابَرة: وهي
(1)
ما قُطِعَ من مُؤخَّر أُذُنها
(2)
4373 -
أخبرنا أبو داود قال: حَدَّثَنَا الحسن بنُ محمد بن أَعْيَنَ قال: حَدَّثَنَا زهير قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاق، عن شُريح بن النُّعمان - قال أبو إسحاق: وكان رجُلَ صِدْقٍ -.
عن عليٍّ قال: أمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نستَشْرِفَ العينَ والأُذن، وأن لا نُضحِّيَ بعَوْراءَ ولا مُقَابَلةٍ ولا مُدابَرَة، ولا شَرْقاءَ ولا خَرْقاء
(3)
.
9 - الخَرْقاء: وهي الَّتِي تُخرَقُ أُذنها
4374 -
أخبرنا أحمد بن ناصح قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن عيَّاش، عن أبي إسحاق، عن شُريح بن النُّعمان
عن عليّ بن أبي طالب قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نُضحِّيَ
(4)
بمُقابَلَةٍ أو مُدابَرَة، أو شَرْقاءَ أو خَرْقاءَ أو جَدْعاء
(5)
.
= والقول الأول هو المشهور. "ولا مُقابَلَة": هي التي قُطِعَ مُقدَّم أذنها. "ولا مُدابَرة": هي التي قُطِعَ مؤخَّر أذنها. "والشَّرقاء": مشقوقة الأذن. و "الخَرْقاء": التي في أذنها ثقب مستدير. وفي رواية: "ولا بَتْراء" أي: مقطوعة الذَّنَب. وفي بعضها: "جَدْعاء" من الجَدْع: وهو قطع الأنف أو الأذن أو الشَّفَة، وهو بالأنف أخَصُّ، فإذا أُطلق غلب عليه.
(1)
في (ك) و (هـ): وهو، وفي هامش (هـ): كما أثبت.
(2)
في (ر) و (م) و (ك): الأذن.
(3)
صحيح بقسمه الأول، حسن بقسمه الثاني، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة.
أبو داود: هو سليمان بن سيف الحَرَّاني، وزهير: هو ابن مُعاوية، وقد سمع من أبي إسحاق بعد تغيُّره، لكنَّه توبع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4447).
وأخرجه أحمد (851) و (1275)، وأبو داود (2804) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
(4)
في (هـ): يُضحَّى، وبهامشها ما أُثبت.
(5)
حديث حسن كما سلف بيانه عند الرواية (4372)، وأبو بكر بن عياش - وإن كان =
10 - باب الشَّرقاء: وهي مشقوقة الأُذن
4375 -
أخبرني هارون بن عبد الله قال: حدَّثنا شُجاع بن الوليد قال: حدَّثني زياد بن خَيْثَمة قال: حَدَّثَنَا أبو إسحاق، عن شُريح بن النُّعمان
عن عليّ بن أبي طالب، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يُضحَّى بمُقابَلَةٍ، ولا مُدابَرَة ولا شَرْقاءَ، ولا خَرْقاءَ، ولا عَوْراء"
(1)
.
4376 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد قال: حَدَّثَنَا شُعبة، أنَّ سلمة - وهو ابن كُهَيلٍ - أخبره، قال: سمعتُ حُجَيَّةَ بن عديٍّ يقول:
سمعتُ عليًّا يقول: أمرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستَشْرِفَ العينَ والأذنَ
(2)
.
11 - باب العَضْباء
4377 -
أخبرنا حُميد بن مَسْعَدة، عن سفيان - وهو ابن حَبيب - عن شُعبة، عن قَتَادة، عن جُرَيِّ بن كُلَيب قال:
سمعتُ عليًّا يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُضحَّى بأعضَبِ القَرْن،
= سماعُه من أبي إسحاق ليس بذاك القوي - قد توبع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4448).
وأخرجه أحمد (609)، وابن ماجه (3142) من طريق أبي بكر بن عياش، بهذا الإسناد.
(1)
حديث حسن، سلف الكلام عليه عند الرواية (4372). وهو في "السنن الكبرى" برقم (4449).
(2)
حديث صحيح كما سلف بيانه عند الرواية (4372)، وهذا إسناد حسن من أجل حُجيَّة بن عدي، وباقي رجاله ثقات. خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4450).
وأخرجه أحمد (826) و (1021) و (1022) و (1309) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وفيه قصة.
وأخرجه أحمد (732) و (734) و (1021) و (1312)، والترمذي (1503)، وابن ماجه (3143)، وابن حبان (5920) من طرق عن سلمة بن كهيل، به. وبعضهم زاد فيه قصة.
فذكرتُ ذلك لسعيد بن المسيّب، فقال: نعم، الأعْضَبُ: النِّصف، فأكثرُ من ذلك
(1)
.
12 - باب المُسِنَّة والجَذَعة
4378 -
أخبرنا أبو داود سُليمان بنُ سَيف قال: حدَّثنا الحسن - وهو ابن محمد بن أعْيَنَ - وأبو جعفر - يعني النُّفيليَّ - قالا: حَدَّثَنَا زهير قال: حَدَّثَنَا أبو الزُّبير
عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبَحوا إِلَّا مُسِنَّةً، إلَّا أن يَعسُرَ عليكم، فتذبحوا جَذَعةً من الضَّأن"
(2)
.
(1)
إسناده حسن، جُرَي بن كُلَيب - وهو السَّدوسي البصري صاحب قَتَادة - تفرَّد بالرواية عنه قَتَادة - وهو ابن دِعامة - لكنَّه كان يُثني عليه خيرًا، ووثقه العجلي وابن حبان، وحسَّن حديثه هذا الترمذيُّ، وصحَّحه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال أبو حاتم وحده: لا يُحتَجُّ بحديثه. وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4451).
وأخرجه أحمد (1066) و (1157) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (633) و (791) و (1048) و (1158)، وابنه عبد الله (1293) و (1294)، وأبو داود (2805 - 2806)، والترمذي (1504)، وابن ماجه (3145) من طرق عن قَتَادة، به، وعندهم جميعًا:"القرن والأذن".
قال السِّندي: قوله: "بأعضبِ القَرْن" أي: هي المكسورة القرن.
(2)
إسناده صحيح، أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وهو مدلِّس، لكن انتفت شُبهة تدليسه بما ذكر أبو عوانة 5/ 228 مُعلَّقًا عن محمد بن بكر، عن ابن جريج قال: حدَّثني أبو الزُّبير، أنَّه سمع جابرًا يقول، فذكره. وقد احتجَّ مسلمٌ بهذا الحديث كما سيأتي، أبو جعفر النُّفيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيل، وزهير: هو ابن معاوية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4452).
وأخرجه أحمد (14348) و (14502)، ومسلم (1963)، وأبو داود (2797)، وابن ماجه (3141) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.
وفي الباب حديث رجل من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم سيرد برقمي (4383) و (4384). =
4379 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا اللَّيث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن أبي الخَير عن عُقبة بن عامر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنمًا يَقسِمها على صحابته
(1)
، فبقي عَتُودٌ، فذكرَه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"ضَحِّ به أنت"
(2)
.
4380 -
أخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ قال: حدَّثنا أبو إسماعيل - وهو القَنَّاد - قال: حَدَّثَنَا يحيى قال: حدَّثني بَعْجَةُ بنُ عبد الله
عن عُقبة بن عامر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قسَم بين أصحابه ضحايا، فصارت لي جَذَعةٌ، فقلتُ: يا رسول الله، صارَتْ لي
(3)
جَذَعَةٌ. فقال: "ضَحِّ بها"
(4)
.
= قال السِّندي: قوله: "إِلَّا مُسِنَّة" اسم فاعل من أَسَنَّت: إذا طلع سِنُّها، وذلك بعد السنتين، لا من: أَسَنَّ الرجل؛ إذا كبِرَ. "جَذَعة" قيل: هي من الضأن ما تمَّ له سنة. وقيل دون ذلك.
(1)
في (ر): أصحابه.
(2)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وأبو الخير: هو مَرْثد بن عبد الله اليَزَني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4453).
وأخرجه البخاري (2500)، ومسلم (1965):(15)، والترمذي (1500)، ثلاثتهم عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17346)، والبخاري (2300) و (5555)، ومسلم (1965):(15)، وابن ماجه (3138)، وابن حبان (5898) من طرق عن الليث بن سعد، به.
وسيرد - بنحوه - في الروايتين التاليتين من طريق بعجة بن عبد الله، عن عقبة بن عامر، به.
وينظر ما سيأتي برقم (4382).
قال السِّندي: قوله: "عَتُود" - من أولاد المَعز - هو الذي قَوِيَ على الرَّعي، واستقلَّ بنفسه عن الأمّ.
(3)
في (ر): إلي (في الموضعين).
(4)
حديث صحيح، أبو إسماعيل القَنَّاد - وهو إبراهيم بن عبد الملك - صدوق، وقد تُوبع كما سيأتي في التخريج وتخريج الرواية التالية، وباقي رجال الإسناد ثقات. يحيى: هو ابن أبي =
4381 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد قال: حَدَّثَنَا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن بَعْجَةَ بن عبد الله الجُهنيّ
عن عُقبة بن عامر قال: قسَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بينَ أصحابه أضاحِيَّ
(1)
، فأصابني
(2)
جَذَعةٌ، فقلتُ: يا رسولَ الله، أصابَتْني جَذَعَةٌ. فقال:"ضَحِّ بها"
(3)
.
4382 -
أخبرنا سليمان بنُ داود، عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو، عن بُكَير بن الأشَجِّ، عن معاذ بن عبد الله بن حُبَيب
عن عُقبة بن عامر قال: ضَحَّينا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بجَذَعٍ من الضَّأْن
(4)
.
= كثير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4454).
وأخرجه مسلم (1965): (16) من طريق معاوية بن سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية.
وينظر ما قبله.
(1)
في (هـ): ضحايا أضاحي، كذا!
(2)
في (م) ونسخة بهامش (ك): فأصابتني.
(3)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4455).
وأخرجه أحمد (17304) و (17424)، والبخاري (5547)، ومسلم (1965):(16)، والترمذي بإثر الحديث (1500) من طرق عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
(4)
إسناده صحيح، سليمان بن داود: هو ابن حماد المَهْري أبو الربيع المصري، وابن وهب: هو عبد الله، وعمرو: هو ابن الحارث، وبُكير بن الأشج: هو بُكير بن عبد الله بن الأشج. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4456).
وأخرجه ابن حبان (5904) من طريق حرملة بن يحيى، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد. =
4383 -
أخبرنا هَنَّاد بنُ السَّريِّ في حديثه عن أبي الأحْوَص، عن عاصم بن كُلَيب عن أبيه قال: كُنَّا في سفرٍ، فحضرَ الأضحى، فجعلَ الرَّجلُ مِنَّا يشتري
(1)
المُسِنَّةَ بالجَذَعَتين
(2)
والثَّلاثةِ
فقال لنا رجلٌ من مُزَينة: كُنَّا معَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضرَ هذا اليوم، فجعلَ الرَّجلُ يطلبُ المُسِنَّةَ بالجَذَعَتين والثَّلاثةِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الجَذَعَ يُوفي ممَّا يُوفي منه الثَّنِيُّ"
(3)
.
4384 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حَدَّثَنَا خالد قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عاصم بن كُلَيب قال: سمعتُ أبي يُحدِّث
عن رجُلٍ قال: كُنَّا مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قبلَ الأضحى بيومَينِ نُعطي الجَذَعين
(4)
= وأخرجه أحمد (17380) من طريق أسامة بن زيد، عن معاذ بن عبد الله، عن سعيد بن المسيب، عن عقبة بن عامر قال: سألت رسول الله عن الجذع، فقال:"ضَحِّ به، فلا بأس به".
أدخل سعيدَ بنَ المسيب بين معاذ وعقبة.
وينظر ما سلف في الروايات الثلاث السابقة.
(1)
في (م): يشتري منا.
(2)
في (م) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): بالجذعين.
(3)
إسناده قوي من أجل كليب - وهو ابن شهاب الجَرْمي - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4457).
وأخرجه أبو داود (2799)، وابن ماجه (3140) من طريق سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، بهذا الإسناد. ووقعت تسمية الرجل عندهما: مجاشع رجل من بني سُليم.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية.
قوله: "يُوفي"؛ قال السِّندي: من أوفى: إذا أعطى الحقَّ وافيًا، والمراد: يجزئ ويكفي. و"الثّنِيُّ": هو المُسِنُّ.
(4)
في (ر) و (هـ): الجذعتين.
بالثَّنِيَّة، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الجَذَعةَ تُجزِئُ مِمَّا
(1)
تُجْزِئ منه الثَّنِيَّة"
(2)
.
13 - باب الكبش
4385 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، عن عبد العزيز - وهو ابن صُهيب -
عن أنس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُضحِّي بكَبْشَين. قال أنس: وأنا أُضَحِّي بكَبْشَين
(3)
.
4386 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى، عن خالد قال: حَدَّثَنَا حُميد، عن ثابتٍ
عن أنس قال: ضحَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بكَبْشَين أمْلَحَين
(4)
.
(1)
في (ك) و (هـ): ما.
(2)
إسناده قوي كسابقه، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4458).
وأخرجه أحمد (23123) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف نحوه في الرواية السابقة.
(3)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مِقْسَم الأسدي، المعروف بابن عُليَّة.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4459).
وأخرجه أحمد (11984) عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (13995)، والبخاري (5553) من طريق شعبة، عن عبد العزيز بن صهيب، به.
وسلف - بنحوه - برقم (1588) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس، به.
وينظر ما بعده.
(4)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجيمي، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل، وثابت: هو ابن أسلم البُناني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4460). =
4387 -
أخبرنا قُتيبة قال: حَدَّثَنَا أبو عَوانة، عن قَتَادة
عن أنس قال: ضحَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بكَبْشَين أَمْلَحَين أَقْرَنَين ذبحَهما بيدِه، وسمَّى، وكبَّر، ووضعَ رِجْلَه على صِفاحِهما
(1)
.
4388 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا حاتم بنُ وَرْدان، عن أيوب، عن محمد بن سيرين
عن أنس بن مالك قال: خطَبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ أضحى، وانكفَأَ إلى كَبْشَين أمْلَحَين، فذبحهما
(2)
. مختصر.
= وأخرجه أحمد (12830) من طريقين عن حميد، بهذا الإسناد.
وسلف - بنحوه - برقم (1588) من طريق محمد بن سيرين، عن أنس، به.
وينظر ما قبله وما بعده.
قال السّندي: قوله: "أملَحَين" قال العراقي: في الأَملَح خمسة أقوال، أصحُّها: أنه الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر. وقيل: هو الأبيض الخالص. وقيل: هو الذي فيه بياض وسواد. وقيل: هو الأسود تعلوه حُمرة. قلت: وهذه أربعة.
(1)
إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وأبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكُري، وقَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4461).
وأخرجه البخاري (5565)، ومسلم (1966)(17)، والترمذي (1494)، ثلاثتهم عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (13202) و (13234) و (13714)، والبخاري (5564) و (7399)، وأبو داود (2794) من طرق عن قَتَادة، به.
وسيرد بالأرقام (4415) و (4416) و (4417) من طريق شعبة، وبرقم (4418) من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قَتَادة، به.
وينظر ما قبله وما بعده، وما سلف برقم (1588).
قال السِّندي: قوله: "أَقْرَنَين" الأقْرَن: الذي له قرنان معتدلان، ذكره السيوطي. "على صفاحِهما" أي: على صفحة العنق منهما، وهي جانبه، فَعَلَ ذلك، ليكون أثبت وأمكن؛ لئلَّا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح، أو تؤذيه، كذا ذكروا.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (1588) سندًا ومتنًا.
4389 -
أخبرنا حُميد بنُ مَسْعَدة في حديثه، عن يزيد بن زُرَيع، عن ابن عَوْن، عن محمد، عن عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرة
عن أبيه قال: ثمَّ انصرف - كأنَّه يعني النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يوم النَّحر إلى كَبْشَين أمْلَحَين، فذبَحَهما، وإلى جُذَيعةٍ
(1)
من الغنم، فقَسمها بينَنا
(2)
(3)
.
4390 -
أخبرنا عبد الله بنُ سعيد أبو سعيد الأشجُّ قال: حَدَّثَنَا حَفْص بنُ غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
(1)
في (م) و (هـ): جُزَيعة.
(2)
في (م) فينا، وجاء فوقها نسخة كما أُثبت.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ ابنَ عون - وهو عبد الله - تفرّد في روايته هذه عن محمد - وهو ابن سيرين - فرواه غيرُه عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4463).
وأخرجه - في حديث طويل - مسلم (1679): (30) عن نصر بن علي الجهضمي، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.
وأخرجه - كذلك - من طريق حماد بن مسعدة، عن ابن عون، به.
وأخرجه الترمذي (1520) من طريق أزهر بن سعد السمّان، عن ابن عون، به. بلفظ: إنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خطب، ثم نزل، فدعا بكبشين فذبحهما. وقال: حديث صحيح.
قال الدارقطني في "العلل" 7/ 157: يرويه ابن عون، عن ابن سيرين، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه. ووهِمَ فيه، وإنَّما رواه ابن سيرين، عن أنس بن مالك، كذلك رواه أيوب وهشام، عن ابن سيرين، وهو الصواب.
ورواية أيوب سلفت في الرواية السابقة وفي الرواية (1588)، وستأتي مطولة في الرواية (4396)، وذُكِرَ في تخريجها رواية هشام: وهو ابن حسان القردوسي.
قال السِّندي: وقوله: "وإلى جُذَيعة" هكذا نسختنا بالذال المعجمة، وكتب على الذال علامة التصحيح، والذي في "النهاية" وغيرها من كتب الغريب بالجيم والزاي مُصغَّرًا: هي القطعة من الغنم، تصغير جِزْعة - بالكسر -: وهو القليل من الشيء، وبالتصغير ضبطه الجوهري، وضبطه ابن فارس بفتح جيم وكسر زاي، وقال: هي القطعة من الغنم، كأنَّها فَعيلة بمعنى مفعولة، وما سمعناها في الحديث إلَّا مُصغَّرة، والله أعلم.
عن أبي سعيد قال: ضحَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بكبشٍ أَقْرَنَ فَحِيلٍ، يمشي في سَوَادٍ، ويأكل في سَوَادٍ، وينظر في سَوَادٍ
(1)
.
14 - باب ما تُجزئ عنه البدَنة
(2)
في الضَّحايا
4391 -
أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن الحكم قال: حدَّثنا محمد بنُ جعفر قال: حَدَّثَنَا شُعبة قال: حَدَّثَنَا سفيان الثّوريُّ، عن أبيه، عن عَباية بن رِفاعة بن رافع
عن جدِّه رافع بن خَديج قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يجعلُ في قَسْمِ الغنائم عَشْرًا من الشَّاء ببعير. قال شُعبة: وأكبَرُ
(3)
علمي أنِّي سمعتُه من
(4)
سعيد بن مسروق، وحدَّثني به سفيان عنه
(5)
(6)
.
(1)
إسناده صحيح، جعفر بن محمد: هو ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالصادق. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4464).
وأخرجه الترمذي (1496) عن أبي سعيد الأشج، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث.
وأخرجه أبو داود (2796)، وابن ماجه (3128)، وابن حبان (5902) من طريقين عن حفص بن غياث، به.
قال السِّندي: قوله: "أَقْرَن" أي: ذي قرنين. "فَحِيل" أي: كامل الخِلْقة، لم تُقطع أُنثياه، ولا اختلاف بين هذه الرواية وبين الرواية التي بخلافها؛ لحملِهما على حالين، وكلٌّ منهما فيه صفة مرغوبة، فإنَّ ما قُطِعَ منه أُنثياه يكون أسمَنَ وأطيبَ لحمًا، والفَحِيل أتمُّ خِلْقةً. "يمشي في سواد" أي: في رجليه سواد. "ويأكل في سواد" أي: في بطنه سواد. "وينظر في سواد" أي: حول عينيه سواد، وباقيه أبيض، وهو أجمل.
(2)
في نسخة بهامش (ك): البدن.
(3)
في نسخة بهامش (ك): وأكثر.
(4)
في (هـ): عن.
(5)
بعدها في (ك) زيادة: والله تعالى أعلم.
(6)
إسناده صحيح، والد سفيان: هو سعيد بن مسروق الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4465). =
4392 -
أخبرنا محمد بنُ عبد العزيز بن غَزْوانَ قال: حدَّثنا الفَضل بنُ موسى، عن حُسين - يعني ابنَ واقد - عن عِلْباء بن أَحْمَرَ، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس قال: كُنَّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضرَ النَّحْرُ، فاشترَكْنا في البعير عن عَشَرَةٍ، والبقرةِ
(1)
عن سَبْعَةٍ
(2)
.
15 - باب ما تجزئ عنه البقرة
(3)
في الضَّحايا
4393 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى، عن يحيى، عن عبد الملك، عن عطاء
= وأخرجه أحمد (15813)، وابن حبان (4821) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
ورواية أحمد مطولة.
وأخرجه - بقِطَعٍ أخرى غير التي ذكرها المصنِّف - مسلم (1968): (23) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سعيد بن مسروق، به. ولم يذكر قول شعبة في آخره.
وسلف مطولًا برقم (4297).
(1)
في (ر) و (م): وفي البقرة.
(2)
رجاله ثقات، لكنَّ حسين بن واقد - وإن روى له مسلم - عنده بعضُ ما يُنكر، وهذا منها. قال البيهقي في "السنن" 5/ 235: حديث عكرمة يتفرَّد به الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر، وحديث جابر أصح. قلت: يعني الحديث الآتي وليس فيه قوله: "في البعير عن عشرة". ونقل ابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 160 عن أبي جعفر الطبري قوله: اجتمعت الحجَّة على أنَّ البقرة والبدنة لا تجزئ عن أكثر من سبعة، وفي ذلك دليل على أنَّ حديث ابن عباس وما كان مثله خطأ ووهم أو منسوخ. وكذلك رجَّح الطحاويُّ في "شرح معاني الآثار" 4/ 175 حديث جابر من أنَّ البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة ونقل ابن قدامة في "المغني" 13/ 363 هذا القول عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. والحديث في "الكبرى"(4466).
وأخرجه أحمد (2484)، والترمذي (905) و (1501)، والمصنِّف في "الكبرى"(4109)، وابن ماجه (3131)، وابن حبان (4007) من طرق عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وهو حديث حسين بن واقد.
وممَّن صحَّح هذا الحديث ابن خزيمة (2908)، والحاكم في "المستدرك" 4/ 230، ووافقه الذهبي، وابن حزم في "المحلَّى" 7/ 152.
(3)
في (هـ): البقر.
عن جابر قال: كُنَّا نتمتَّع مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فنذبَحُ البقرةَ عن سَبْعَةٍ، ونشترِكُ فيها
(1)
.
16 - باب ذَبْح الضَّحِيَّة
(2)
قبلَ الإمام
4394 -
أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّريِّ، عن ابن أبي زائدة قال: أخبرنا أبي، عن فِراس، عن عامر، عن البَراء بن عازب. ح: وأخبرنا داود بنُ أبي هند، عن الشَّعبيِّ
عن البراء - فذكرَ أحدُهما ما لم يذكُر الآخرُ - قال: قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فقال:"مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنا، وصلَّى صلاتَنا، ونسَكَ نُسُكَنا، فلا يذبَحْ حتَّى يُصلِّيَ" فقام خالي، فقال: يا رسولَ الله، إِنِّي عجَّلْتُ نُسُكي لأُطعِمَ أهلي وأهلَ داري - أو أهلي وجيراني - فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أعِدْ ذَبْحًا آخر" قال: فإنَّ عندي عَناقَ لبَنٍ هي أحَبُّ إليَّ من شاتَيْ لَحْمٍ.
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4467).
وأخرجه أحمد (14422) والمصنِّف في "الكبرى"(4106) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14265)، ومسلم (1318):(355)، وأبو داود (2807)، والمصنِّف في "الكبرى"(4106) من طريق هشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.
وأخرجه أحمد (14914)، وأبو داود (2808)، والمصنِّف في "الكبرى"(4107) من طريق قيس بن سعد، عن عطاء، به.
وأخرجه أحمد (14127) و (14229) و (14398) و (14593) و (14808) و (14924)، ومسلم (1318):(350) و (351) و (352) و (353)، وأبو داود (2809)، والترمذي (904) و (1502)، والمصنِّف في "الكبرى"(4108) وابن ماجه (3132)، وابن حبان (4004) و (4006) من طرق عن جابر، به.
وينظر حديث ابن عباس الذي قبله.
(2)
المثبت من (ك)، وفي (ر) و (م) و (هـ) وهامش (ك): الأضحية.
قال: "اذبَحْها، فإنَّها خَيرُ نَسِيكَتَيكَ
(1)
، ولا
(2)
تقضي جَذَعةٌ عن أحدٍ بعدَك"
(3)
.
4395 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا أبو الأحْوَص، عن منصور، عن الشَّعبيِّ عن البراء بن عازب قال: خطبَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم النَّحر بعد الصَّلاة، ثُمَّ قال: "مَنْ صَلَّى صلاتَنا، ونسَكَ نُسُكَنا، فقد أصابَ النُّسُك، ومن نسَكَ
(1)
في نسخة بهامش (ك) و (هـ): نسيكتك.
(2)
في نسخة بهامش (هـ): ولن.
(3)
إسناده صحيح، ابن أبي زائدة: هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وفراس: هو ابن يحيى الهَمْداني، وعامر الشَّعبي: هو ابن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4470).
وأخرجه أحمد (18481) و (18533) و (18630)، ومسلم (1961):(5)، والترمذي (1508)، وابن حبان (5907) من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1961): (6) من طريق عبد الله بن نمير، عن زكريا بن أبي زائدة، عن فراس، به. بلفظ:"من صلَّى صلاتنا، ووجَّه قِبلَتنا، ونسكَ نُسُكَنا، فلا يذبح حتَّى يُصلِّي" فقال خالي: يا رسول الله، قد نسكتُ عن ابنٍ لي. فقال:"ذاك شيءٌ عجَّلْتَه لأهلك" قال: إِنَّ عندي شاةً خيرٌ من شاتَين. قال: "ضَحِّ بها، فإنَّها خيرُ نَسيكةٍ". قال الحافظ في "الفتح" 10/ 7 فيما وقع من قوله: "عن ابن لي": مرادُه أنَّه ضحَّى لأجله، للمعنى الذي ذكره لأهله وجيرانه، فخصَّ ولده بالذكر؛ لأنَّه أخصُّ بذلك عنده، حتَّى يستغني ولدُه بما عنده عن التشوُّف إلى ما عند غيره.
وأخرجه البخاري (5563) من طريق أبي عوانة، عن فراس، به.
وسلف برقم (1563) من طريق زُبيد اليامي، عن الشعبي، به.
وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: "مَنْ وجَّه" أي: وجَّه وجهه، والمراد: استقبل، والمراد أن يكون معنا في هذه الأمور. "أعِدْ ذِبْحًا"، بكسر الذال: اسمٌ لما يُذْبَح، وبالفتح: مصدر، والوجهان جائزان هاهنا. "عَناق لبن": أنثى من أولاد المعْز دون المُسِنَّة، والإضافة للَّبن إمَّا للدِّلالة على أنها صغيرة ترضع اللَّبن، أو للدِّلالة على أنها سمينة أُعِدَّت للَّبن. "هي أحبُّ" أي: أطيب وأنفع؛ لسِمَنِها. "فإنها خير نسيكتيك" أي: خير ذبيحتيك، حيث تجزئ عن الأضحية، بخلاف الأُولى.
قبلَ الصَّلاة، فتِلْكَ شاةُ لَحْمٍ" فقال أبو بُردة: يا رسول الله، واللهِ لقد نسَكْتُ قبلَ أن أخرجَ إلى الصَّلاة، وعرَفْتُ أنَّ اليوم يومُ أَكْلٍ وشُرْبٍ، فتعجَّلْتُ فأكَلْتُ، وأطعَمْتُ أهلي وجيراني، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"تِلْكَ شاةُ لَحْمٍ" قال: فإنَّ عندي عَناقًا جَذَعةً خيرٌ من شَاتَيْ لَحْمٍ، فهل تُجزئ عنِّي؟ قال:"نعم، ولن تَجْزي عن أحدٍ بعدَك"
(1)
.
4396 -
أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة
(2)
قال: حَدَّثَنَا أيوب، عن محمد
عن أنس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحر: "مَنْ كان ذبحَ قبلَ الصَّلاة فلْيُعِدْ"، فقامَ رجلٌ فقال: يا رسولُ الله، هذا يومٌ يُشتهى فيه اللَّحمُ، فذكر هَنَةً من جيرانه، كأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صدَّقه، قال: عندي جَذَعةٌ هي أَحَبُّ إليَّ من شاتَيْ لَحْمٍ، فرخَّصَ له، فلا أدري أبلَغَتْ رُخصَتُه مَنْ سِواه أم لا، ثُمَّ انكفأ إلى كَبْشَين فذبَحَهما
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (1581) سندًا ومتنًا.
وينظر ما قبله.
قال السِّندي: قوله: "عَناقًا جَذَعةً" قال الكرماني: هي صفةٌ للعَناق، ولا يُقال: عَناقة؛ لأنَّه موضوع للأنثى من ولد المَعْز، فلا حاجة إلى التاء الفارقة بين المذكر والمؤنث. "ولن تَجْزي" بفتح التاء وسكون الجيم بلا همز، أي: تقضي، قاله الجوهري قال: بنو تميم يقولون: أجزأَتْ عنك شاةٌ، بالهمز، فعلى هذا يجوز ضمُّ التاء، وبهما قُرئ:"لا تُجزي نفسٌ".
(2)
في (هـ) وهامش (ك): حماد بن زيد وفي هامش (هـ): ابن علية (نسخة)، ونُبِّه عليه في هامش (ك).
(3)
إسناده صحيح، ابن عُليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4472).
وأخرجه - بتمامه وبنحوه ومطولًا ومختصرًا - أحمد (12120) و (12171)، والبخاري: =
4397 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن يحيى. ح: وأخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار
عن أبي بُردة بن نِيار، أنَّه ذبحَ قبلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فأمره النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُعيدَ، قال: عندي عَناقٌ جَذَعَةٌ هي أحَبُّ إليَّ من مُسِنَّتين، فقال:"اذْبَحْها". في حديث عُبيد الله: فقال: إنِّي لا أَجِدُ إِلَّا جَذَعةً، فأمرَه أن يذبحَ
(1)
.
= (954) و (5546) و (5549) و (5561)، ومسلم (1962):(10)، وابن ماجه (3151) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - البخاري (984)، ومسلم (1962):(11) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وأخرجه - كذلك - مسلم (1962): (11) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، به.
وسلف - مختصرًا - برقم (1588) من طريق حاتم بن وردان، عن أيوب، به.
قال السِّندي: قوله: "فليُعِدْ" ظاهره وجوب الأضحية ومن يقول به يحمله على أنَّ المقصود بالبيان أنَّ السُّنَّة لا تتأدَّى بالأولى، بل يحتاج إلى الثانية، فالمراد "فليُعِدْ" لتحصيل سنة الأضحية إن أرادها. "فذكر هَنَةً" تأنيث "هَن"، ويكون كنايةً عن كل اسم جنس، وهذا معنى قول من قال: يُعبَّر بها عن كل شيء، والمراد هاهنا، الحاجة؛ أي: فذكر أنهم فقراء محتاجون إلى اللحم.
(1)
حديث صحيح. وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أن ابنَ عبد البر قال في "التمهيد" 23/ 180: يقال: إن بُشير بن يسار لم يسمع من أبي بُردة. ويحيى الأول: هو ابن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري، واسم أبي بُردة: هانئ. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4468).
وأخرجه أحمد (15830) عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (4905) من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (16490) من طريق محمد بن إسحاق، عن بشير بن يسار، به.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (16485) من طريق البراء بن عازب، عن خاله أبي بردة، به.
وقصة أبي بردة محفوظة من حديث البراء بن عازب كما سلف في الروايتين (4394) =
4398 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن الأسود بن قيس
عن جُنْدُب بن سفيان قال: ضحَّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحًى ذاتَ يوم، فإذا النَّاسُ قد ذبحوا ضحاياهم
(1)
قبلَ الصَّلاة، فلمَّا انصرفَ رآهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّهم قد
(2)
ذبحوا قبلَ الصَّلاة، فقال:"مَنْ ذبح قبلَ الصَّلاة فليذبَحْ مكانَها أُخرى، ومَنْ كان لم يذبَحْ حتَّى صلَّينا، فليذبَحْ على اسمِ الله عز وجل"
(3)
.
17 - باب إباحة الذَّبح بالمَرْوة
4399 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حَدَّثَنَا يزيد بنُ هارون قال: حَدَّثَنَا داود، عن عامر
عن محمد بن صفوان أنَّه أصابَ أرنَبين، ولم يجد حديدةً يذبَحُهما به
(4)
فذكَّاهما بمَرْوةٍ، فأتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسولَ الله، إنِّي اصطَدْتُ أرنَبَين، فلم أجِدْ حديدةً أُذكِّيهما به، فذكَّيتُهما بمَرْوةٍ، أفآكُلُ؟ قال:"كُلْ"
(5)
.
= و (4395).
(1)
المثبت من (ك) و (ر) ونسخة في (م)، وفي (هـ) و (م): ضحايا.
(2)
كلمة "قد" ليست في (ك) و (هـ).
(3)
إسناده صحيح، أبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكُري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4469).
وأخرجه البخاري (5500)، ومسلم (1960):(2)، وابن حبان (5913) من طريق قتيبة، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4368).
(4)
في (ر) و (م): بها.
(5)
إسناده صحيح، داود: هو ابن أبي هند، وعامر: هو ابن شَراحيل الشَّعبي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4473). =
4400 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار، عن محمد بن جعفر قال: حَدَّثَنَا شُعبة قال: حدَّثنا حاضِرُ بنُ المُهاجر الباهليُّ قال: سمعتُ سليمان بنَ يَسار يُحدِّث
عن زيد بن ثابت، أنَّ ذئبًا نَيَّبَ في شاةٍ، فذبحوها بالمَرْوة
(1)
، فرَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في أكْلِها
(2)
.
18 - باب إباحة الذَّبح بالعُود
4401 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى وإسماعيل بنُ مسعود، عن خالد، عن شُعبة، عن سِماك قال: سمعتُ مُرَيَّ بنَ قَطَريٍّ
عن عديِّ بن حاتم قال: قلت: يا رسولَ الله، إِنِّي أُرسِلُ كلبي، فآخذُ الصَّيدَ، فلا أجدُ ما أُذكِّيه به
(3)
، فأذبحُه بالمَرْوَةِ وبالعصا؟ قال: "أَنْهِرِ
(4)
= وأخرجه أحمد (15871)، وابن ماجه (3244) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4313).
قوله: "بمَرْوة" قال السِّندي: أي: بحجر أبيض.
(1)
في (م): بمروة.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، حاضر بن المهاجر تفرد بالرواية عنه شعبة، وذكره ابن حبان في "الثقات" كعادته في توثيق المجاهيل، وقال أبو حاتم: مجهول. وهو في "السنن الكبرى " برقمي (4474) و (4481).
وأخرجه أحمد (21597) وابن ماجه (3176)، وابن حبان (5885) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4407).
ويشهد له حديث محمد بن صفوان السالف في الرواية السابقة، وتنظر بقية شواهده في "مسند أحمد" برقم (4597).
قال السِّندي: قوله: "نَيَّبَ" أي: أَنْشَبَ أنيابَه فيها.
(3)
كلمة "به" ليست في (ر) و (م).
(4)
في (م): أمرر، وفوقها ما أثبت.
الدَّمَ بما شِئْتَ، واذكُرِ اسمَ الله عز وجل"
(1)
.
4402 -
أخبرني محمد بنُ مَعْمَر قال: حدَّثنا حَبَّان بنُ هلال قال: حدَّثنا جَرير بنُ حازم قال: حَدَّثَنَا أيوب، عن زيد بن أسْلَمَ، فلقيتُ زيدَ بنَ أَسْلَمَ، فحدَّثني عن عطاء بن يَسار
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: كانت لرجلٍ من الأنصار ناقةٌ ترعى في قِبَلِ أُحُدٍ، فعُرِضَ لها، فنحرَها بوَتَدٍ، فقلتُ لزيد: وَتَدٌ من خشبٍ أو حديدٍ؟ قال: لا، بل خشب، فأتى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فسأله، فأمرَه بأكْلِها
(2)
.
19 - باب النَّهي عن الذَّبح بالظَّفر
4403 -
أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن عمر
(3)
بن سعيد، عن أبيه، عن عَباية بن رِفاعة
عن رافع بن خَديجٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِرَ
(1)
حديث صحيح، وهو مكرر الحديث (4304)، إلَّا أنَّ المصنّف رواه هناك عن محمد بن عبد الأعلى وحده. خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وسماك: هو ابن حرب، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4475).
قال السِّندي: قوله: "أَنْهِرِ الدَّمَ" من أَنْهَرَ، أي: أَجرَى، قال السيوطيُّ: الإنهار: الإسالةُ والصَّبُّ بكثرة، شبَّه خروج الدم من موضع الذبح بِجَرْي الماء في النهر.
(2)
إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني وهو في "السنن الكبرى" برقم (4476).
وأخرجه بنحوه أحمد (23647)، وأبو داود (2823) من طريقين عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني حارثة، أن رجلًا.
وهو بنحوه في "الموطأ" 2/ 489 عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رجلًا من الأنصار
…
مرسل.
(3)
في (ر) و (م) و (هـ): عمرو، وهو خطأ.
اسمُ اللهِ عليه
(1)
، فكُلْ، إِلَّا بِسِنٍّ أو ظُفرٍ"
(2)
20 - باب في الذَّبح بالسِّنِّ
4404 -
أخبرنا هَنَّاد بنُ السَّريِّ، عن أبي الأحْوَص، عن سعيد بن مَسروق، عن عَباية بن رِفاعة، عن أبيه
عن جدِّه رافع بن خَديجٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّا نَلْقَى العدوَّ غدًا، وليست معنا مُدًى، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ اللهِ عز وجل، فكُلوا، ما لم يكن سِنًّا أو ظُفرًا، وسأُحدِّثكم عن ذلك، أمَّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفُر فمُدَى الحَبَشَة"
(3)
.
(1)
كلمة "عليه" ليست في (ك) و (هـ).
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وسعيد والد عمر: هو ابن مسروق الثوري.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4477).
وأخرجه مسلم (1968): (22) عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسيرد مطولًا برقمي (4409) و (4410).
وتنظر الرواية التالية.
وينظر ما سلف برقم (4297).
(3)
إسناده: صحيح، أبو الأحوص هو سلام بن سليم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4478).
وأخرجه الترمذي (1491) عن هنَّاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - بقطعتين سلفتا برقم (4297) - (1492) و (1600) عن هناد، به.
وأخرجه - بسياق أتم - البخاري (5543)، وأبو داود (2821)، كلاهما عن مسدد، عن أبي الأحوص، به.
وسلف مختصرًا في الرواية السابقة من طريق عمر بن سعيد، وسيرد مطولًا برقم (4409) من طريق شعبة، وبرقم (4410) من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع. لم يذكروا رفاعة في الإسناد. =
21 - باب الأمر بإحداد الشَّفرة
4405 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، عن خالد، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث
عن شدَّاد بن أوس قال: اثنتان حفِظْتُهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"إِنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتَلْتُم فأحسِنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسنوا الذِّبحَةَ، وليُحِدَّ أحدُكم شَفْرَتَه، ولْيُرِحْ ذبيحَتَه"
(1)
.
= وذكر الترمذي أن رواية من لم يذكر رفاعة هي الأصح، وقولُه مدفوعٌ برواية البخاري لها، أي بذكر رفاعة.
وينظر ما سلف برقم (4297).
قال السِّندي: قوله: "فمُدَى الحبشة": بضم الميم مقصورًا جمع مدْيَة، بضم ميمٍ وكسرها، وقيل: بتثليث الميم وسكون الدَّال: السّكين، والمراد أن الحبشة كفار فلا يجوز التَّشبه بهم فيما هو من شعارهم.
(1)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة، وخالد: هو ابن مهران الحذَّاء، وأبو قِلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرْمي، وأبو الأشعث: هو شَراحيل بن آده الصَّنعاني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4479).
وأخرجه أحمد (17113)، ومسلم (1955) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17128)، ومسلم (1955)، والترمذي (1409)، وابن ماجه (3170)، وابن حبان (5883) من طرق عن خالد الحذاء، به.
وسيرد بالأرقام (4411 - 4414).
قال السِّندي: قوله: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء" أي: أوجب عليكم الإحسان في كل شيء، فكلمة "على" بمعنى: في، ومُتعلَّق الكتابة محذوف، والمراد بالإيجاب النَّدب المؤكَّد.
"فأحْسِنوا القِتْلة" بكسر القاف للنوع، وإحسان القِتْلة: أن لا يُمثِّل ولا يزيد في الضَّرْب؛ بأن يبدأ بالضرب في غير المَقاتل من غير حاجة ونحو ذلك.
22 - باب الرُّخصة في نحر ما يُذبَحَ وذَبْحِ ما يُنحَر
4406 -
أخبرنا عيسى بنُ أحمد العَسْقَلانيُّ - عَسْقلان بَلْخ - قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: حدَّثني سفيان، عن هشام بن عروة حدَّثه، عن فاطمة بنت المنذر
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحَرْنا فرسًا على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأكَلْناه
(1)
(2)
.
23 - باب ذكاة الَّتي قد نَيَّبَ فِيهَا السَّبْعُ
4407 -
أخبرنا محمد بنُ بشّار، عن محمد بن جعفر قال: حَدَّثَنَا شُعبة قال: سمعتُ حاضِرَ بن المُهاجِر الباهليَّ قال: سمعتُ سليمان بنَ يسار يُحدِّث
عن زيد بن ثابت، أنَّ ذئبًا نَيَّبَ في شاةٍ، فذبحوها بمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أكْلِها
(3)
(4)
.
24 - باب ذكر المُتردِّية في البئر الَّتي لا يُوصَلُ إلى حَلْقِها
4408 -
أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حَدَّثَنَا عبد الرَّحمن، عن حمَّاد بن سلمة، عن أبي العُشَراء
(1)
في (م) و (هـ): فأكلنا.
(2)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4480).
وأخرجه البخاري (5510) عن خلاد بن يحيى، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26919) و (26930) و (26933) و (26978) و (26983)، والبخاري (5512)، ومسلم (1942)، وابن ماجه (3190) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وسيرد برقمي (4420) و (4421).
(3)
في (م): أكله.
(4)
صحيح لغيره، وهو مكرر الحديث (4400) سندًا ومتنًا.
عن أبيه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، أمَا تكون الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الحَلْقِ واللَّبَّة؟ قال:"لو طعَنْتَ في فَخِذِها لأجْزَأَكَ"
(1)
.
25 - باب ذكر المُنفَلِتَة الَّتِي لا يُقْدَرُ على أَخْذِها
4409 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد، عن شُعبة، عن سعيد بن مَسْروق، عن عَباية بن رافع
عن رافع قال: قلت: يا رسول الله، إنَّا لاقو العَدوِّ غدًا، وليس مَعنا مُدًى؟ قال:"ما أنهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ اللهِ، فكُلْ، ما خلا السِّنَّ والظُّفْرَ" قال: فأصابَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم نَهْبًا، فنَدَّ بعيرٌ، فرماه رجلٌ بسَهْمٍ، فحبَسَه، فقال:"إنَّ لهذه النَّعَمِ - أو قال: الإبل - أوابِدَ كأوابدِ الوحش، فما غلبَكم منها فافعلوا به هكذا"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة أبي العشراء وأبيه، فقد قال الذهبي في "الميزان": لا يُدرى مَن هو ولا من أبوه. وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 22: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر. وينظر "العلل الكبير" للترمذي 2/ 634 - 635. عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4482).
وأخرجه أحمد (18947) و (18948)، وابنه عبد الله في زوائده على "المسند"(18949) و (18950)، وأبو داود (2825)، والترمذي (1481)، وابن ماجه (3184) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث، واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قهطم، ويقال: اسمه يسار بن برز، ويقال: ابن بلز، ويقال: اسمه عطارد، نُسب إلى جدِّه.
(2)
إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث الهُجَيمي، وعباية بن رافع: هو عباية بن رفاعة بن رافع، نسب إلى جده. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4483).
وأخرجه أحمد (15806) و (15813) و (17283)، والبخاري (5503)، ومسلم (1968):(23) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
4410 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: أخبرنا يحيى بنُ سعيد قال: حَدَّثَنَا سفيان قال: حدَّثني أبي، عن عَباية بن رِفاعة بن رافع
عن رافع بن خَديجٍ قال: قلتُ: يا رسولَ الله، إِنَّا لاقو العَدُوِّ غدًا، وليست
(1)
معنا، مُدًى، قال: "ما أنهَرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ اللهِ عز وجل فكُلْ، ليسَ السِّنَّ والظُّفرَ، وسأُحدِّثكُم
(2)
، أمَّا السِّنُّ فعَظْمٌ، وأمَّا الظُّفرُ فمُدى الحبشة"، وأصَبْنا نُهْبةَ
(3)
إبِلٍ، أو غَنمٍ
(4)
، فنَدَّ منها بعيرٌ، فرماه رجلٌ بسَهُمٍ، فحبَسَه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ لهذه الإبلِ أوابِدَ كأوابدِ الوحش، فإذا غلبَكم منها شيءٌ فافعلوا به هكذا"
(5)
.
= وسيرد في الرواية التالية بزيادة: "أمَّا السِّنُّ فعظمٌ، وأمَّا الظفر فمُدى الحبشة".
وسلف مختصرًا برقمي (4403) و (4404) وفي الرواية الثانية قال: عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، عن جده.
وينظر ما سلف برقم (4297).
قال السِّندي: قوله: "إنَّا لاقو العدوِّ غدًا" أي: فلو استعملنا السيوف في الذبائح لكلَّتْ، فتعجز عن المقاتَلة "نَهْبًا": هو المنهوب، وكان هذا النَّهبُ غنيمةً.
(1)
في (هـ): وليس.
(2)
في (ر) و (م): وسأحدثك.
(3)
في (م): نهب.
(4)
في (م): إبل وغنم، وفي نسخة في (هـ): غنم أو إبل.
(5)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان هو ابن سعيد الثوري. وهو في السنن الكبرى برقم (4484).
وأخرجه أحمد (17261)، والبخاري (5509)، ومسلم (1968):(20)، والترمذي بإثر الحديث (1491) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - أحمد (17263)، والبخاري (2507) و (5506)، ومسلم (1968):(21)، والترمذي بإثر الحديث (1492)، والمصنِّف في "الكبرى"(4110) من طريقين عن سفيان الثوري، به. =
4411 -
أخبرنا إبراهيم بنُ يعقوب قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ موسى قال: أخبرنا إسرائيل، عن منصور، عن خالد الحَذَّاء، عن أبي قِلابة، عن أبي أسماء الرَّحَبيِّ، عن أبي الأشعث
عن شَدَّاد بن أوس قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتَلْتُم فأحسنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسِنوا الذُّبْحة
(1)
، ليُحِدَّ
(2)
أحدُكم إذا ذبحَ شَفْرَتَه، وليُرِحْ ذبيحَتَه"
(3)
.
26 - باب حسن الذَّبح
4412 -
أخبرنا الحُسين
(4)
بنُ حُرَيث أبو عمَّار قال: أخبرنا جَرير، عن منصور، عن خالد الحَذَّاء؛ عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث الصَّنعانيِّ
عن شدَّاد بن أوس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله كتب الإحسانَ على كُلِّ شيء، فإذا قتَلْتُم فأحسنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسنوا الذَّبْحَ،
= وسلف في الرواية السابقة دون قوله: "أمَّا السِّنُّ فعظمٌ، وأمَّا الظفر فمُدى الحبشة".
وينظر ما سلف برقم (4297).
قال السِّندي: قوله: "ليس السِّنّ" كلمة "ليس" للاستثناء، و "السِّنّ" بالنصب. "وأصبنا نهبة" قيل: بفتح النون مصدر، وبالضمِّ: اسم للمال المنهوب.
(1)
المثبت من (م) ونسخة بهامش (ك)، وفي باقي النسخ: الذبح.
(2)
في (هـ): وليحد.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ إسرائيل - وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي - انفرد بذكر أبي أسماء الرَّحَبي - وهو عمرو بن مَرْثَد - في الإسناد، فقد رواه غيرُ يونس - كما سيأتي في الرواية التالية - عن منصور - وهو ابن المعتمر - دون ذكر أبي أسماء، وكذلك رَوَوْه - كما سلف في الرواية (4405)، وكما سيرد في الروايات الثلاث التالية - من طرق عن خالد الحذَّاء، عن أبي قِلابة - وهو عبد الله بن زيد الجَرْمي - عن أبي الأشعث - وهو شَراحيل بن آده الصنعاني - عن شداد بن أوس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4485).
(4)
تحرف في (هـ) إلى: الحسن.
وليُحِدَّ أحدُكم شفْرَتَه، وليُرِحْ ذبيحَتَه"
(1)
.
4413 -
أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث
عن شدَّاد بن أوس قال: حَفِظْتُ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم اثنتين، فقال: "إِنَّ الله كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتلتُم فأحسِنوا القِتْلَةَ، وإذا ذَبَحْتُم فأحسِنوا الذَّبْحَ
(2)
، وليُحِدَّ أحدُكم شفْرَتَه، ثُمَّ لِيُرِحْ
(3)
ذبيحَتَه"
(4)
.
4414 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن بزيع قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُريع - قال: حدَّثنا خالد. ح: وأخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا غُنْدَر، عن شعبة، عن خالد، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث
عن شدَّاد بن أوس قال: ثِنتان
(5)
حفظتُهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله
(1)
إسناده صحيح، جرير: هو ابن عبد الحميد الضبِّي، ومنصور: هو ابن المعتمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4486).
وأخرجه مسلم (1955) عن إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه المصنِّف (8604) من طريق زائدة بن قدامة، عن منصور، به.
وسلف برقم (4405).
وينظر ما قبله وما بعده.
(2)
في (م): الذبحة، وفوقها: الذبح (نسخة).
(3)
في (م): وليرح.
(4)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد البصري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (4487).
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(8603)، وأخرجه عنه أحمد (17116).
وسلف برقم (4405).
وينظر ما قبله وما بعده.
(5)
في (ر) و (م): اثنتان.
كتبَ الإحسانَ على كلِّ شيء، فإذا قتَلْتُم فأحسِنوا القِتْلَةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسِنوا الذِّبْحَةَ
(1)
، ليُحِدَّ أحدُكم شفْرَتَه، وليُرِحْ ذبيحَتَه"
(2)
.
27 - باب وضع الرِّجل على صفحة الضَّحيَّة
4415 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد، عن شعبة، أخبرني قَتادة قال:
سمعتُ أنسًا قال: ضحَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بكَبْشَينِ أَمْلَحَينِ اقْرَنَين، يُكبِّرُ
(3)
ويُسمِّي، ولقد رأيتُه يذبحُهما بيَدِه، واضعًا على صِفاحِهما قَدَمَه. قلتُ
(4)
: أنتَ سمِعْتَه منه
(5)
؟ قال: نعم
(6)
.
(1)
في (هـ): الذبيحة.
(2)
إسناداه صحيحان، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن: هو ابن المِسْوَر بن مَخْرمة الزُّهري، وغُندر: هو محمد بن جعفر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4488).
وأخرجه ابن حبان (5884) من طريق الفضيل بن حسين، عن يزيد بن زريع، بالإسناد الأول.
وأخرجه أحمد (17139)، ومسلم (1955) من طريق محمد بن جعفر، بالإسناد الثاني.
وأخرجه أبو داود (2815) عن مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، بالإسناد الثاني.
وسلف برقم (4405).
وينظر ما قبله.
(3)
في (ك) و (هـ): ويكبر.
(4)
القائل هو شعبة يسأل قتادة.
(5)
كلمة "منه" ليست في (هـ).
(6)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وشعبة: هو ابن الحجَّاج، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4489).
وأخرجه مسلم (1966): (18) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12147) و (12183) و (12893) و (12894) و (13323) و (13681) و (13876) و (13877) و (13956)، وابنه عبد الله في زوائده على "المسند"(13972)، =
28 - باب تَسميةِ اللهِ عز وجل على الضَّحِيَّة
4416 -
أخبرنا أحمد بنُ ناصح قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن شُعبة، عن قَتادةَ قال:
حدَّثنا أنس بنُ مالك قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُضحِّي بِكَبْشَينِ أَمْلَحَينِ أَقْرَنَينِ، وكان يُسمِّي ويُكبِّر، ولقد رأيتُه يذبحُهما بيدِه واضعًا رِجْلَه على صِفاحِهما
(1)
.
29 - باب التَّكبير عليها
(2)
4417 -
أخبرنا القاسم بنُ زكريَّا بن دينار قال: حدَّثنا مُصْعَب بنُ المِقْدام، عن الحسن - يعني ابن صالح - عن شُعبة، عن قَتادة
عن أنس قال: لقد رأيتُه - يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم يذبحُهما بيدِه واضعًا على صِفاحِهما قَدَمَه، يُسمِّي ويُكبِّر، كَبْشَينِ أَمْلَحَينِ أَقْرَنَينِ
(3)
.
= والبخاري (5558)، ومسلم (1966):(18)، وابن ماجه (3120) و (3155) من طرق عن شعبة، به. وبعض الروايات مختصرة.
وسلف برقم (4387).
وسيرد في الروايات الثلاث الآتية.
وينظر ما سلف برقم (1588).
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أحمد بن ناصح - شيخ المصنف - فهو صدوق، وقد تُوبع. هُشيم: هو ابن بشير السُّلَمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4490).
وأخرجه أحمد (11960) و (13878)، وابن حبان (5900) و (5901) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية السابقة.
(2)
في (ر): عليهما.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل مصعب بن المقدام، فهو صدوق، وقد تُوبع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4491).
وسلف في الروايتين السابقتين.
30 - باب ذَبْح الرَّجل أضحيَّته
(1)
بيده
4418 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا يزيد - يعني ابنَ زُرَيعٍ - قال: حدَّثنا سعيد
(2)
قال: حدَّثنا قَتادة
أنَّ أنس بنَ مالك حدَّثهم، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم ضحَّى بكَبْشَينِ أَقْرَنَينِ أمْلَحَينِ، يَطأُ على صِفاحِهما، ويذبَحُهما، ويُسمِّي ويُكبِّر
(3)
.
31 - باب ذبح الرَّجل غير أضحيَّته
4419 -
أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه
عن جابر بن عبدِ الله، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَحَرَ بعضَ بُدْنِهِ بيدهِ، ونحَرَ بعضَها
(4)
غيرُه
(5)
.
(1)
في (هـ): الضحية، وجاء في هامش (م): باب التكبير على ذبح الرجل أضحيته بيده.
(2)
في (ك): سعد، وهو تحريف.
(3)
إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عروبة، وهو - وإن اختلط - قد روى عنه يزيد بن زُريع قبل اختلاطه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4492).
وأخرجه أحمد (12736) و (12968)، ومسلم (1966):(18) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وسلف في الروايات الثلاثة السابقة.
(4)
في هامش (ك): بعضه (نسخة).
(5)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن المصري صاحب مالك، وجعفر بنُ محمد: هو جعفر الصَّادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، والحديث في "السُّنن الكبرى"(4493).
وهو في "موطأ" مالك (1381)(رواية أبي مُصعب الزُّهري)، ومن طريق مالك أخرجه أحمد (15173). =
32 - باب نَحْر ما يُذْبَح
4420 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد ومحمد بنُ عبد الله بن يزيد، قالا: حدَّثنا سفيان، عن هشام بن عُروة، عن فاطمة
عن أسماءَ قالت: نحَرْنا فرسًا على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكَلْناه
(1)
.
وقال قُتيبة في حديثه: فأكَلْنا لحمَه
(2)
.
خالفه عَبْدَة بن سليمان:
4421 -
أخبرني محمد بنُ آدم قال: حدَّثنا عَبْدَة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة عن أسماءَ قالت: ذَبَحْنا على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا ونحن بالمدينة
(3)
، فأكَلْناه
(4)
.
= ورواه يحيى الليثي عن مالك 1/ 394، فجعلَه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ورواه ابن وَهْب عن مالك، عن جعفر، عن أبيه، مرسلًا. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 2/ 106: الصحيح فيه: جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، وذلك موجود في رواية محمد بن علي عن جابر في الحديث الطويل في الحج.
وسلف بإسناده وبقطع أخرى منه بالأرقام: (2944) و (2969) و (2972) و (2981).
(1)
في (م): فأكلنا.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وفاطمة: هي بنت المنذر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4494)، وأعاده المصنِّف برقم (6610) عن قتيبة وحده.
وأخرجه البخاري (5519)، وابن حبان (5271) من طريقين عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4406).
وسيرد في الحديث الذي يليه.
(3)
في (هـ): في المدينة.
(4)
إسناده صحيح، عَبْدة: هو ابن سليمان الكلابي. وهو في "الكبرى" برقم (4495). =
33 - باب مَنْ ذَبَحَ لغير الله عز وجل
4422 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن زكريَّا بن أبي زائدة - عن ابن حَيَّان - يعني منصورًا - عن عامر بن واثِلةَ قال:
سأل رجلٌ عَلِيًّا: هل كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إليك
(1)
بشيءٍ
(2)
دونَ النَّاس؟ فغضِبَ عليٌّ حتَّى احمَرَّ وجهُه، وقال: ما كان يُسِرُّ إليَّ شيئًا دون النَّاس، غيرَ أنَّه حدَّثني بأربع كلمات، وأنا وهو في البيت، فقال: "لعَنَ اللهُ مَنْ لعَنَ والِدَه، ولعَنَ اللهُ مَنْ ذبَحَ لغير الله، ولعَنَ
(3)
الله من آوى مُحْدِثًا
(4)
، ولعَنَ اللهُ مَنْ غَيّرَ منارَ الأرض"
(5)
.
= وأخرجه البخاري (5511) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبدة، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4406) وفي الحديث الذي قبله.
(1)
في (ر): إليكم.
(2)
في (م) و (هـ) ونسخة بهامش (ك): شيئًا.
(3)
في (هـ) ونسخة في (ك): لعن.
(4)
في (ر) و (م): أحدث حدثًا.
(5)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4496).
وأخرجه مسلم (1978): (43)(44)، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "مسند" أبيه (855) و (858) من طريقين عن منصور بن حيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (954) و (1307)، ومسلم (1978):(45) من طريق القاسم بن أبي بزَّة، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، به.
قال السِّندي: قوله: "من آوى مُحْدِثًا" رُوي بكسر الدال، أي: من نصر جانيًا وآواه وأجاره من خصمه، وأحال بينه وبين أن يُقتصَّ منه، وبفتحها: فالمراد الأمر المُبتدَع الذي هو خلاف السُّنَّة، وإيواؤه: الرِّضا به والصبر عليه، فإنَّه إذا رضيَ بالبدعة وأقرَّ فاعِلَها ولم يُنكِرْها عليه، فقد آواه. "من غيَّر منار الأرض" المنار جمع مَنارة: وهي العلامة تُجْعَلُ بين الحدَّين.
34 - باب النَّهي عن أكل لحوم
(1)
الأضاحيِّ بعد ثلاث، وعن إمساكه
(2)
4423 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهري، عن سالم
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُؤكَلَ
(3)
لحومُ الأضاحيِّ بعدَ ثلاث
(4)
.
(1)
في (ك): الأكل من لحوم.
(2)
في (هـ): إمساكها.
(3)
في (هـ): يؤكل، وجاءت العبارة بهامشها: نهى عن أكل لحوم.
(4)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد البصري، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4497).
وأخرجه أحمد (4900)، ومسلم (1970):(27) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4558) و (5527) و (6188)، والبخاري (5574) من طرق عن الزهري، به. ولفظ البخاري:"كلوا من الأضاحي ثلاثًا" وزاد: وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من منى من أجل لحوم الهدي.
وأخرجه أحمد (4643) و (4936) و (5526)، ومسلم (1970):(26)، والترمذي (1509)، وابن حبان (5923) و (5924) من طريق نافع، عن ابن عمر، به. وفي روايتي أحمد الأولى والثالثة زيادة: وكان ابن عمر إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من لحم هديه.
وقوله: "لا يأكل من لحم هديه"؛ قال الحافظ في "الفتح" 10/ 29: ويحتمل أن يكون ابن عمر كان يُسوِّي بين لحم الهدي ولحم الأضحية في الحكم، ويحتمل أن يكون أطلق على لحم الأضحية لحم الهدي؛ لمناسبة أنَّه كان بمنى.
وقد ثبت نسخُ النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أحاديث كثيرة، منها حديث بُريدة السالف برقم (2032)، وحديث نُبيشة السالف برقم (4230)، وحديث جابر الآتي برقم (4426)، وحديث أبي سعيد الخدري الآتي برقم (4427)، وحديث عائشة الآتي برقم (4431).
4424 -
أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم، عن غُنْدَر قال: حدَّثنا مَعْمَر قال: حدَّثنا الزُّهريُّ، عن أبي عُبيدٍ مولى ابن عوف قال:
شهِدْتُ
(1)
عليَّ بنَ أبي طالب
(2)
في يوم عيد، بدأ بالصَّلاة قبل الخُطبة، ثُمَّ صلَّى بلا أذانٍ ولا إقامة، ثُمَّ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يُمسكَ أحدٌ من نُسُكِه شيئًا فوقَ ثلاثةِ أَيَّام
(3)
.
(1)
بعدها في (ر) و (م): مع.
(2)
بعدها في (ر) زيادة: في الجند.
(3)
إسناده صحيح، غندر: هو محمد بن جعفر، ومعمر: هو ابن راشد البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4498).
وأخرجه أحمد (587) و (1186) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1193)، والبخاري (5573)، ومسلم (1969):(25) من طريقين عن معمر، به.
وأخرجه أحمد (806) و (1276)، والبخاري (5573)، ومسلم (1969):(25) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم (1969): (24) عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، به.
وتعقَّب الدارقطنيُّ مسلمًا في "الإلزامات والتتبع"(138) ص 286، فقال: وهذا ممَّا وهم فيه عبد الجبار. ثمَّ ذكر أنَّ الحميديَّ وابنَ المديني وأحمد وغيرَهم وقفوه عن ابن عيينة. ثم قال: واحتمل أن يكون خفي على مسلم أنَّ ابن عُيينة يرويه موقوفًا؛ لأنَّه لعلَّه لم يقع عنده إلَّا من رواية عبد الجبار، ولأنَّ الحديث رفعُه صحيحٌ عن الزهري، رفَعَه صالحٌ ومعمرٌ ويونسُ
…
وذكرَ غيرهم.
وأخرجه بنحوه أحمد (435) و (510) من طريق سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ، عن أبي عبيد، به.
وسيرد في الرواية التالية.
وقد ثبت نسخ هذا الحديث كما سلف ذِكرُه في حديث ابن عمر السابق.
4425 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يعقوب قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن أبا عُبيدٍ أخبرَه
أنَّ عليَّ بن أبي طالب قال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكُم أن تأكلوا لُحومَ نُسُكِكم فوقَ ثلاث
(1)
.
35 - باب الإذن في ذلك
4426 -
أخبرنا محمد بنُ سَلَمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن أبي الزُّبير
عن جابر بن عبد الله أنَّه أخبرَه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لُحومِ الضَّحايا بعدَ ثلاث، ثُمَّ قال:"كُلوا، وتزوَّدوا، وادَّخِروا"
(2)
.
4427 -
أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد - زُغْبَةُ - قال: أخبرنا اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن خَبَّاب - هو عبد الله بنُ خبَّاب -
(1)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، ويعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري، وصالح: هو ابن كَيْسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4499).
وأخرجه مسلم (1969): (25) عن الحسن الحلواني، عن يعقوب، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
(2)
إسناده صحيح، أبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - وإن يكن مدلِّسًا؛ قد تُوبع، وأخرج له مسلم هذا الحديث. ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4500).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 484، ومن طريقه أخرجه أحمد (15168)، ومسلم (1972):(29) وابن حبان (5925).
وأخرجه بنحوه أحمد (14412) و (15042)، والبخاري (1719)، ومسلم (1972):(30) و (31) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر، به.
أن أبا سعيد الخدريَّ قَدِمَ من سفر، فقَدَّم إليه أهلُه لحمًا من لُحوم الأضاحي، فقال: ما أنا بآكِلِه حتَّى أسأل، فانطلقَ إلى أخيه لأمِّه قَتادةَ بن النُّعمان - وكان بدريًّا - فسألَه عن ذلك، فقال: إنَّه قد حدَثَ بعدَك أمرٌ نقضًا لما كانوا نُهُوا عنه من أكل لُحومِ الأضاحي بعدَ ثلاثة أيَّام
(1)
.
4428 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن سعد بن إسحاق قال: حدَّثَتْني زينب
عن أبي سعيد الخدريِّ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لُحوم الأضاحي فوقَ ثلاثة أيَّام، فقَدِمَ قَتادةُ بن النُّعمان - وكان أخا أبي
(2)
سعيد لأمِّه، وكان بدريًا - فقدَّموا إليه، فقال: أليسَ قد نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سعيد: إنَّه قد حدَثَ فيه أمرٌ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكُلَه فوقَ ثلاثة أيَّام، ثم رخَّصَ لنا أن نأكُلَه وندَّخِرَه
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، والقاسم بن محمد: هو ابن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن خباب: هو الأنصاري النجَّاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4501).
وأخرجه البخاري (3997) عن عبد الله بن يوسف، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5568) من طريق سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه - بسياق أطول - أحمد (16214) من طريقي محمد بن علي أبي جعفر الباقر وإسحاق بن يسار، عن عبد الله بن خبَّاب، به.
وتنظر الرواية التالية.
(2)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): أخًا لأبي.
(3)
زينب: هي بنت كعب بن عُجرة، اختُلِفَ في صحبتها، روى عنها ابنا أخويها، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات. عبيد الله بن سعيد: هو أبو قدامة السرخسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وسعد بن إسحاق: هو ابن كعب بن عُجرة البَلَوي المدني، وقد وقع قلبٌ في متن هذا الحديث، ففيه أنَّ الممتنع من الأكل قتادة بن النعمان، وأنَّ =
4429 -
أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا عبد الله بنُ محمد - وهو النُّفيليُّ - قال: حدَّثنا زهير. ح: وأخبرنا محمد بنُ مَعْدان بن عيسى قال: حدَّثنا الحسن بنُ أَعْيَن قال: حدَّثنا زهير قال: حدَّثنا زُبَيد بنُ الحارث، عن مُحارِب بن دِثار، عن ابن بُريدة
(1)
.
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي كنتُ نهيتُكم عن ثلاثٍ: عن زيارةِ القبور، فزوروها، ولتَزِدُكم زيارتُها خيرًا، ونهيتُكم عن لُحومِ الأضاحي بعد ثلاث، فكُلوا منها، وأمسِكوا
(2)
ما شِئتم، ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أيِّ وعاءٍ شئتُم، ولا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا". قال أبو عبد الرحمن
(3)
: لم يذكر محمد: "وأمسِكوا"
(4)
.
= راوي الحديث هو أبو سعيد الخدري، والذي في الرواية السابقة - وهي في "صحيح البخاري" - أنَّ الممتنع من الأكل أبو سعيد، وراوي حديث النسخ قتادة بن النعمان، قال الحافظ في "الفتح" 10/ 25: وما في الصحيح أصح. قلت: والحديث في "السنن الكبرى" برقم (4502).
وأخرجه أحمد (11176)، وابن حبان (5926) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وسيرد مختصرًا برقم (4434) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي سعيد، به.
(1)
تحرف في (ر) إلى: أبي بردة.
(2)
بعدها في (ر) ونسخة في (م) زيادة: منها.
(3)
قوله: "قال أبو عبد الرحمن "من (ق).
(4)
إسناداه صحيحان، الحسن بن أعين: هو الحسن بن محمد بن أعين، ونُسِبَ هنا إلى جدِّه، وزهير: هو ابن معاوية الجُعْفيّ، وابن بريدة: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4503).
وأخرجه بتمامه ومطولًا أحمد (23003)، ومسلم (977)، وابن حبان (5390) من طرق عن زهير، بهذا الإسناد. وشك فيه زهير عند مسلم فقال: عن ابن بريدة، أراه عن أبيه.
وسيرد برقم (5653) من طريق محمد بن معدان، به.
وسلف برقم (2032). =
4430 -
أخبرنا العبَّاس بنُ عبد العظيم العنبريُّ، عن الأحوص بن جَوَّاب، عن عمَّار بن رُزَيق، عن أبي إسحاق، عن الزُّبير بن عديٍّ، عن ابن بُريدة
(1)
.
عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي كنتُ نهيتُكم عن لُحومِ الأضاحي بعد ثلاث، وعن النَّبيذ إلَّا في سِقاء، وعن زيارة القبور، فكُلوا من لُحومِ الأضاحي ما بدا لكم، وتزوَّدوا وادَّخِروا، ومَنْ أرادَ زيارة القبور، فإنَّها تُذَكِّرُ
(2)
الآخِرةَ، واشربوا، واتَّقوا كُلَّ مُسْكِر"
(3)
.
36 - باب الادِّخار من الأضاحي
4431 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن مالك قال: حدَّثني عبد الله بنُ أبي بكر، عن عَمْرة
عن عائشة قالت: دَفَّتْ دافَّةٌ من أهل البادية حضرة الأضحى، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"كُلوا وادَّخِروا ثلاثًا"، فلمَّا كان بعدَ ذلك، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّ النَّاسَ كانوا ينتفعون من أضاحيهم، يَجْمِلون منها الوَدَكَ،
= قال السِّندي: قوله: "فاشربوا في أيِّ وعاء شئتم" صريح في نسخ ما سبق من النهي عن الدُّبَّاء ونحوه، وأنه لا كراهة في الشرب في تلك الظروف؛ لأنَّ أقلَّ مراتب الأمر الإباحة والرخصة، فمن أين الكراهة؟ وهو مذهب الجمهور، خلافًا لمالك، والله أعلم.
(1)
تحرف في (ر) إلى: أبي بردة.
(2)
في (ر) و (م): تذكره.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير الأحوص بن جوَّاب فهو صدوق لا بأس به، لكن فيه أبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي - وهو موصوفٌ بالتدليس، وقد رواه بالعنعنة، ابن بريدة: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4504).
وسيرد بهذا الإسناد مختصرًا برقم (5651).
وسلف برقم (2032) وفي الذي قبله بإسنادين صحيحين.
ويتَّخذون منها الأسقية، قال: "وما ذاك
(1)
؟ " قال: الَّذِي نَهَيْتَ من إمساك لُحوم الأضاحي، قال: "إنَّما نَهيتُ للدَّافَّة الَّتِي دَفَّتْ، كُلوا وادَّخِروا وتصدَّقوا"
(2)
.
4432 -
أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم، عن عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن عبد الرَّحمن بن عابس، عن أبيه قال:
دخلتُ على عائشة فقلتُ: أكانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينهى
(3)
عن لحوم
(1)
في (ر): ذلك.
(2)
إسناده صحيح، عبيد الله بن سعيد: هو ابن يحيى السَّرَخسي أبو قُدامة، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبد الله بن أبي بكر: هو ابن محمد بن عمرو بن حزم، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4505).
وأخرجه أحمد (24249) عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (2812) عن القعنبي، عن مالك، به.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 484 - 485، ومن طريقه أخرجه مسلم (1971)، وابن حبان (5927) عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال أبو بكر: فذكرتُ ذلك لعمرة، فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دفَّ
…
فذكر الحديث.
وأخرج البخاري (5570) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة قالت: الضحية كُنَّا نُملِّح منه، فنقدم به إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال:"لا تأكلوا إلَّا ثلاثة أيام" وليست بعزيمة، ولكن أراد أن نطعم منه.
وتنظر الروايتان التاليتان.
قال السِّندي: و "الدَّافَّة": جماعة من الأعراب جاؤوا المدينة لينالوا لحوم الأضحى، والمراد: أقبلوا من البادية، و "الدَّفُّ": سيرٌ سريعٌ وتقاربٌ في الخُطا. "يَجْمِلون" بالجيم، من أَجْمَل وجَمَل، كضَرب ونَصر. و "الوَدَك": دسم اللحم، أي: يُذيبون الشحم، ويستخرجون دهنه. "وما ذاك" أي: ما سبب هذا السؤال مع ظهور أنه جائز؟
(3)
فوقها نسخة في (م): نهى.
الأضاحي بعد ثلاث؟ قالت: نعم، أصابَ النَّاسَ شِدَّةٌ، فَأَحَبَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُطعِمَ الغنيُّ الفقيرَ، ثم قالت: لقد رأيتُ آل محمدٍ صلى الله عليه وسلم يأكلون الكُراعَ بعد خمسَ عَشْرَةَ. قلتُ: مِمَّ ذاك؟ فضحِكَتْ، فقالت
(1)
: ما شَبعَ آلُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم من خُبزٍ مأدومٍ ثلاثةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بالله
(2)
.
4433 -
أخبرنا يوسف بنُ عيسى قال: حدَّثنا الفضل بنُ موسى قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زياد بن أبي الجَعْد - عن عبد الرَّحمن بن عابس، عن أبيه قال:
سألتُ عائشةَ عن لُحومِ الأضاحي، قالت: كُنَّا نَخْبَأُ الكُراعَ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم شهرًا، ثم يأكلُه
(3)
.
4434 -
أخبرنا سُويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن ابن عون، عن ابن سيرين
(1)
في (م): فقال.
(2)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعابس والد عبد الرحمن: هو ابن ربيعة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4506).
وأخرجه أحمد (25540) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24962) و (25751)، والبخاري (5423) و (5438) و (6687)، ومسلم (2970)(23)، وابن ماجه (3313) من طرق عن سفيان الثوري، به. وبعض الروايات مختصرة.
وأخرجه - مختصرًا - أحمد (24707)، والترمذي (1511) من طريق أبي إسحاق السَّبيعي، عن عابس بن ربيعة، به. وفيه: ثم نأكلها بعد عشرة أيام.
وسيرد مختصرًا في الرواية التالية.
وينظر ما قبله.
(3)
إسناده صحيح، وهو مختصر الحديث الذي قبله وهو في "السنن الكبرى" برقم (4507).
وأخرجه أحمد (25047) عن وكيع، عن يزيد بن زياد، بهذا الإسناد.
عن أبي سعيد الخدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الأُضحيَّة
(1)
فوق ثلاثة أيَّام، ثم قال:"كُلوا وأطعِموا"
(2)
.
37 - باب ذبائح اليهود
4435 -
أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن سليمان بن مُغيرة قال: حدَّثنا حُميد بنُ هلال قال:
حدَّثنا عبد الله بنُ مُغَفَّل قال: دُلِّيَ جِرابٌ من شحمٍ يومَ خَيبرَ، فالتَزَمْتُه، قلتُ: لا أُعطي
(3)
أحدًا منه شيئًا، فالتَفَتُ، فإذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يتبسَّم
(4)
.
(1)
في (م) ونسخة بهامش (هـ): الأضاحي.
(2)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك، وابن عَوْن: هو عبد الله بن عَوْن بن أرْطَبان، وابن سيرين: هو محمد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4508).
وأخرجه أحمد (11543) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. وزاد:"وادَّخروا ما شئتم".
وأخرجه أحمد - أيضًا - من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وأخرجه - بنحوه - مسلم (1973): (33)، وابن حبان (5928) من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد، به.
وأخرجه أحمد (11449) و (16213) و (27156) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه وعمه قتادة بن النعمان، به بلفظ:"كلوا لحوم الأضاحي وادَّخروا".
وينظر الحديث السالف برقم (4428).
(3)
في (ر): لا نعطي.
(4)
إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4509).
وأخرجه أحمد (16791) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (16791)، ومسلم (1772):(72)، وأبو داود (2702) من طرق عن سليمان بن مغيرة، به.
وأخرجه أحمد (20555) و (20567)، والبخاري (3153) و (4214) و (5508)، =
38 - باب ذبيحة من لم يُعْرَفْ
4436 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا النَّضر بنُ شُمَيل قال: حدَّثنا هشام بن عُروة، عن أبيه
عن عائشة: أنَّ ناسًا من الأعراب كانوا يأتونَا
(1)
بلحمٍ، ولا ندري أذكروا
(2)
اسمَ الله عليه أم لا، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"اذكُروا اسمَ الله عليه، وكُلوا"
(3)
.
= ومسلم (1772): (73) من طريق شعبة، عن حميد بن هلال، به بلفظ: كُنَّا مُحاصِرين قصر خيبر، فألقى إلينا رجلٌ جرابًا فيه شحمٌ، فذهبتُ آخذه، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحييت.
قال السِّندي: قوله: "دُلِّيَ" من التَّدلية، أي: نزلوه من القلعة إلى خارجها. "يتبسم": وهذا تقرير منه صلى الله عليه وسلم على تناوله، إذ عادة الناس في تلك الأيام أكل الشحم، فلو كان حرامًا لوجب أن يُبيِّن أنه لا يجوز أكله، ويلزم منه حِلُّه، وهو يستلزم حِلَّ ذبائحهم، فإنَّ الشحم شحم ذبائحهم.
(1)
في (ر): يأتوننا، وفي:(م): يأتون، وفوقها ما أثبت.
(2)
في (ر): لا ندري أذكر.
(3)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4510).
وأخرجه البخاري (2057) و (5507) و (7398)، وأبو داود (2829)، وابن ماجه (3174) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، وفي رواية البخاري الثانية وابن ماجه: قالت: وكانوا حديث عهدٍ بالكُفر.
وأخرجه أبو داود (2829) من طريقي مالك وحماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا لم يذكر فيه عائشة.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 29: لم يختلف عن مالك - فيما علمت - في إرسال هذا الحديث.
لكن ذكر الدارقطني في "العلل" 14/ 173 أنَّ عبد الوهاب بن عطاء رواه عن مالك موصولًا، يعني بذكر عائشة. ثم ذكر أنَّ غيره يرويه عن مالك، عن هشام، عن أبيه مرسلًا. ثم قال: والمرسل أشبه بالصواب.
39 - باب تأويل قول الله عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}
4437 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثني هارون بنُ أبي وَكيع - وهو هارون بنُ عَنْتَرة - عن أبيه
عن ابن عبَّاس في قوله عز وجل: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] قال: خاصمَهم المشركون، فقالوا: ما ذبَحَ الله فلا تأكلوه
(1)
، وما ذبحتُم أنتم أكلتُموه
(2)
؟!
(3)
.
(1)
في (ر) و (م): لا تأكلونه.
(2)
في نسخة بهامش (ك): كلوه.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، هارون بن عنترة وثَّقه أحمد وابن معين وابن سعد والعجلي، وقال أبو زرعة: لا بأس به مستقيم الحديث، وقال الدارقطني: يحتجُّ به، وانفرد ابن حبان بوصف حديثه بالنكارة، لكن تعقَّبه الذهبي بأنَّ النكارة إنَّما أتت من الراوي عنه لا منه، وباقي رجال الإسناد ثقات. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعنترة والدهارون: هو ابن عبد الرحمن الكوفي. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4511) و (11106).
وأخرجه بنحوه أبو داود (2818)، وابن ماجه (3173) من طريق عكرمة، وأبو داود (2819)، والترمذي (3069) من طريق سعيد بن جبير، كلاهما عن ابن عباس، بهذا الإسناد، ووقع في رواية سعيد بن جبير عند أبي داود أن المخاصمين هم اليهود، قال ابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 301: وإنما هو: خاصمه المشركون؛ لأن اليهود لا يأكلون الميتة.
قال السِّندي: قوله: "خاصمهم المشركون" أي: خاصم المؤمنين المشركون، فقالوا في معرض الاستدلال على بطلان دين المسلمين بأنكم تُحرِّمون ذبيحة الله تعالى التي هي الميتة، وتُحلِّلون ذبيحتكم، وهذا شيء بعيد، فأنزل الله تعالى دفعًا لهذه الشبهة قوله: {وَلَا تَأْكُلُوا
…
} إلخ [الأنعام: 121]، وحاصل الجواب أنَّ الذبيحة إنَّما حلَّت لأنه قد ذكر عليها اسم الله، والميتة لم يذكر عليها اسم الله، فحُرِّمت لذلك، ومقتضى هذا التفسير أنَّ متروك التسمية لا يحلُّ ولو كان ناسيًا، فكيف عامدًا، والله أعلم.
40 - باب النَّهي عن المُجَثَّمةِ
4438 -
أخبرنا عَمرو بنُ عثمان قال: حدَّثنا بقيَّة، عن بَحير، عن خالد، عن جُبَير بن نُفَير
عن أبي ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحِلُّ المُجَثَّمة"
(1)
.
4439 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد، عن شُعبة، عن هشام بن زيد قال:
دخلتُ مع أنس على الحَكَم - يعني ابنَ أيوب - فإذا أناسٌ
(2)
يرمون دجاجةً في دار الأمير، فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُصبَرَ البهائمُ
(3)
.
4440 -
أخبرنا محمد بنُ زُنْبُور المكِّيُّ قال: حدَّثنا ابن أبي حازم، عن يزيد - وهو ابن الهاد - عن معاوية بن عبد الله بن جعفر
عن عبد الله بن جعفر قال: مَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ناسٍ
(4)
وهم يرمون كبشًا بالنَّبْلِ، فكَرِه ذلك، وقال:"لا تُمَثِّلوا بالبهائم"
(5)
.
(1)
حديث صحيح، وهو مختصر الحديث (4326)، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4512).
(2)
في (م) ونسخة بهامش (ك): ناس.
(3)
إسناده صحيح،، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "الكبرى" برقم (4513).
وأخرجه مسلم (1956) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (12161) و (12746) و (12862)، والبخاري (5513)، ومسلم (1956)، وأبو داود (2816)، وابن ماجه (3186) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (12982) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن زيد، به.
قال السِّندي: قوله: "أن تُصبر البهائم" أي: تُمسَك وتُجعَل هدفًا يُرمى إليه حتى تموت، ففيه تعذيب لها، وتصير ميتة لا يحلُّ أكلها، ويخرج جلدُها عن الانتفاع به.
(4)
في (ك) و (هـ): أناس.
(5)
إسناده حسن من أجل شيخ المصنِّف محمد بن زنبور، وباقي رجاله ثقات. ابن =
4441 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا هُشَيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبَير عن ابن عمر قال: لعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من اتَّخَذ شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا
(1)
.
4442 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا قال: حدَّثنا شعبة قال: حدَّثني المِنْهال بنُ عمرو، عن سعيد بن جُبَير
عن ابن عمر قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لعنَ اللهُ مَنْ مَثَّلَ بالحيوان"
(2)
.
= أبي حازم: هو عبد العزيز، ويزيد ابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن الهاد، وعبد الله بن جعفر: هو ابن أبي طالب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4514).
قال السِّندي: قوله: "لا تُمثِّلوا" أي: لا تُغيِّروا صورته بالرمي إليه.
(1)
إسناده صحيح، هُشيم: هو ابن بشير السُّلمي، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4515).
وأخرجه أحمد (5587) و (6259)، ومسلم (1958):(59) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5515)، ومسلم (1958):(59) من طريق أبي عوانة، عن أبي بشر، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، به بلفظ:"لعن الله من مَثَّل بالحيوان".
قال السِّندي: قوله: "غَرَضًا" أي: هدفًا.
(2)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4516).
وأخرجه أحمد (3133) و (5018) و (5801)، وابن حبان (5617) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (5515).
وقال الدارقطني في "العلل" 13/ 182 رواه النضر بن شُميل عن شعبة، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وأصحاب شعبة يَرْوُونه عن المنهال، ولم يذكروا فيه الأعمش، وهو صحيح عن الأعمش.
قلت: قد أخرجه أحمد (4622) عن أبي معاوية الضرير، و (5247) عن وكيع، كلاهما عن الأعمش، عن المنهال، به بلفظ الحديث السابق.
4443 -
أخبرنا سُويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله، عن شعبة، عن عديِّ بن ثابت، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تتَّخِذوا شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا"
(1)
.
4444 -
أخبرنا
(2)
محمد بنُ عُبيد الكوفيُّ قال: حدَّثنا عليُّ بنُ هاشم، عن العلاء بن صالح، عن عَديِّ بن ثابت، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عبَّاس، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُتَّخَذ شيءٌ:
(3)
فيه الرُّوحُ غَرَضًا
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، عبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4517).
وأخرجه أحمد (2532) و (2586) و (3155) و (3215)، ومسلم (1957):(58)، وابن حبان (5608) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وعلَّقه البخاري من طريق شعبة بإثر الحديث (5515).
وأخرجه أحمد (1863) و (2474) و (2705) و (3216)، والترمذي (1475)، وابن ماجه (3187) من طريق عكرمة، عن ابن عباس، به.
وسيرد في الحديث الذي بعده.
(2)
جاء قبله في (ر) و (م) وهامش (ك) ما نصُّه: أخبرنا سهل بن بكار قال: حدَّثنا وُهيب بن خالد، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه. ثم ذكر الجميعُ هذا الحديث بإسناده.
ووقع على هامش (م) كلامٌ معناه بأنَّ إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه يُشطب. ثم جاءت بإثر الحديث على هامش (ك) زيادة أخرى نصُّها: محمد بن عبد الله بن عمرو. وقال مرة: عن سعيد بن جبير، عن. ثم صحَّح عليه، لكنَّه علَّق عليه بقوله: هكذا في بعض الأصول ما في الهامش، والظاهر أنه خطأ واشتباه، والصواب ما في كثير من الأصول من حذفه، وإثباتُ ما في هذا الأصل من حديث عمرو بن شعيب يأتي قريبًا في النهي عن أكل لحوم الجلالة: عن عثمان بن عبد الله، عن سهل بن بكار. اهـ. قلت: وسيرد برقم (4447).
(3)
في (هـ): أن تتَّخذوا شيئًا.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل علي بن هاشم - وهو ابن البَريد - والعلاء =
41 - باب مَنْ قتل عصفورًا بغير حقِّها
4445 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن عمرو، عن صُهيب
عن عبد الله بن عمرو يرفُعه قال: "مَنْ قتلَ عُصفورًا فما فوقَها بغير حقِّها، سألَ
(1)
اللهُ عز وجل عنها يوم القيامة" قيل: يا رسول الله، وما
(2)
حقُّها؟ قال: "حقُّها
(3)
أن تذبَحها فتأكُلَها
(4)
، ولا تقطعَ رأسَها
(5)
فتَرْميَ
(6)
بها"
(7)
.
4446 -
أخبرنا محمد بنُ داود المِصِّيصيُّ قال: حدَّثنا أحمد بنُ حنبل قال: حدَّثنا أبو عُبيدة عبد الواحد بنُ واصل، عن خلف - يعني ابنَ مِهْران - قال: حدَّثنا عامر الأحول، عن صالح بن دينار، عن عَمرو بن الشَّريد قال:
سمعتُ الشَّريد يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ قتلَ عُصفورًا عَبَثًا عجَّ إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا ربِّ، إِنَّ فلانًا قتلَني عَبَثًا، ولم يقتُلْني لمَنْفَعة"
(8)
.
= ابن صالح، فهما صدوقان، وقد تُوبِعا في الرواية السابقة. وهو في "الكبرى" برقم (4518).
وأخرجه أحمد (2480) عن أبي أحمد الزبيري، عن العلاء بن صالح، بهذا الإسناد.
(1)
في (م): سأله، وفي نسخة بهامش (هـ): يسأل.
(2)
المثبت من (م) ونسخة بهامش (ك) و (هـ)، وفي باقي النسخ: فما.
(3)
كلمة "حقها" ليست في (ر) و (م).
(4)
في (هـ) ونسخة في (م): يذبحها فيأكلها، وفي (م) ونسخة بهامش (هـ): فيذبحه فيأكله.
(5)
في (م): رأسه، وفوقها: رأسها (نسخة).
(6)
المثبت من (ر)، وفي باقي النسخ: فيرمي.
(7)
إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (4349)، إلا أنَّ شيخ المصنِّف هناك هو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4519).
(8)
إسناده ضعيف لجهالة صالح بن دينار - وهو الجُعْفيّ، أو الهلالي - قال الذهبي في =
42 - باب النَّهي عن أكل لحوم
(1)
الجَلَّالة
4447 -
أخبرني عثمان بنُ عبد الله قال: حدَّثني سَهْل
(2)
بنُ بكَّار قال: حدَّثنا وُهَيب بنُ خالد، عن ابن طاوس، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو - قال مرَّةً: عن أبيه، وقال مرَّةً: عن جدِّه -
أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى يومَ خَيْبَر عن لُحومِ الحُمُر الأهليَّة، وعن الجَلَّالة، وعن رُكوبِها، وعن أكل لَحْمِها
(3)
(4)
.
= "الميزان: روى عنه عامر الأحول فقط. وباقي رجال الإسناد ثقات، غير خلف بن مِهْران - وهو العدوي - فهو صدوق، وعامر - وهو ابن عبد الواحد الأحول - ففيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4520).
وهو في "مسند أحمد"(19470)، ومن طريقه أخرجه ابن حبان (5894).
قوله: "عَجَّ" قال السِّندي: أي: رفع صوته.
(1)
في (هـ) وفوقها في (م): لحم.
(2)
تحرف في (هـ) إلى: سهيل.
(3)
في (م): لحومها.
(4)
صحيح لغيره بقسمه الأول - وهو النهي عن لحوم الحمر الأهلية - وحسن بقسمه الثاني - وهو النهي عن الجلالة وعن ركوبها وعن أكل لحمها - وهذا إسناد شكَّ فيه سهل بن بكَّار، فقال فيه مرَّةً: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو. وقال مرةً: عن جدِّه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4521).
وأخرجه أبو داود (3811) عن سهل بن بكار، عن وهيب بن خالد، عن ابن طاوس - وهو عبد الله - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من غير شك. وإسناده حسن.
وأخرجه أحمد (7039) عن مؤمَّل بن إسماعيل، والطبراني في "الأوسط"(2809) من طريق إبراهيم بن الحجَّاج السَّامي، والحاكم 2/ 103، والبيهقي 9/ 333 من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي، ثلاثتهم عن وُهيب، بمثل إسناد أبي داود، أي: من غير شك.
والنهي عن لحوم الحمر الأهلية له شواهد كثيرة، منها حديث عليٍّ السالف برقم (3365)، وحديث ابن عمر السالف برقم (4336)، وحديث البراء السالف برقم (4338)، وحديث =
43 - باب النَّهي عن لبن الجَلالة
4448 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام قال: حدَّثنا قَتادة، عن عكرمة
عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُجَثَّمة، ولبن الجَلالة، والشُّربِ مِنْ فِي السِّقاء
(1)
(2)
.
= عبد الله بن أبي أوفى السالف برقم (4339)، وحديث أنس السالف برقم (4340)، وحديث أبي ثعلبة الخشني السالف برقم (4341).
وسيرد حديث ابن عباس في الرواية التالية وفيه النهي عن لبن الجلالة.
(1)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقَتادة: هو ابن دِعامة السدوسي، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (4522).
وأخرجه أحمد (1989) و (2671) و (2949)، وأبو داود (3786)، والترمذي (1825) من طرق عن هشام، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود مختصرة على لبن الجلالة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (2161) و (3142) و (3143)، والترمذي (1825)، وابن حبان (5399) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأبو داود (3719) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن قتادة، به
وأخرجه البخاري (5629)، وابن ماجه (3421)، وابن حبان (5316) من طريق خالد الحذاء، عن عكرمة، به مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السِّقاء. وزاد ابن حبان: وأن يتنفس في الإناء.
و "الجلالة": قال السِّندي: ما تأكل العَذِرَة من الدوابِّ، والمراد ما ظهر في لحمها ولبنها نَتنٌ، فينبغي أن تُحبَس أيامًا ثم تذبح، وكذا يظهر النَّتَنُ في عَرَقِها، فلذلك منع من الركوب عليها، والله أعلم. "والشُّرب من في السِّقاء" لأنَّه قد يكون في الماء حيَّةٌ ونحوُها، فيدخل في الجَوْف، فتؤذي الشارب، فالأحسن تَرْكُه، وقد جاء بعض ذلك لبيان الجواز، والله أعلم.
(2)
بعد الحديث في (هـ): آخر كتاب الضحايا.
44 - كتاب البيوع
(1)
1 - باب الحثِّ على الكسب
4449 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد أبو قُدامة السَّرَخْسِيُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم
(2)
، عن عُمارة بن عُمير، عن عمَّته
عن عائشة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبَ ما أكلَ الرَّجلُ من كَسْبِه، وإِنَّ ولدَ الرَّجُلِ من كَسْبِه"
(3)
.
(1)
تأخر كتاب البيوع في (م) إلى ما بعد كتاب الزينة.
(2)
قوله: "عن إبراهيم" من (م)، و "التحفة"(17792)، و "الكبرى" وسقط من باقي النسخ.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عمَّة عُمارة بن عُمير، ولم يؤثر توثيقها عن أحد، ولم تُعرف إلَّا برواية ابن أخيها عُمارة بن عُمير عنها، ولم يذكرها الحافظان المِزِّي وابن حجر في "تهذيبيهما" مع أنها على شرطهما، وقد اختُلِفَ في إسناد الحديث كما سيأتي، لكن قال الدارقطني في "العلل" 14/ 252: والصحيح حديث منصور، عن إبراهيم، عن عمارة، عن عمته، عن عائشة. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6000).
وأخرجه أحمد (24032) و (25611) عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24032) و (24957)، وأبو داود (3528) من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه ابن حبان (4259) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن منصور، به.
وأخرجه أحمد (24951) و (25668)، وأبو داود (3529) من طريق الحكم بن عتيبة، عن عمارة بن عمير، عن أمه، عن عائشة، به. أخطأ فيه الحكم بقوله: عن أمِّه.
ورواه سليمان بن مِهْران الأعمش واختُلِفَ عليه:
فرُوي عنه - كما في الرواية التالية - عن إبراهيم النخعي، به.
ورُوي عنه - كما في الروايتين (4451) و (4452) - عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، به. =
4450 -
أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عُمارة بن عُمير، عن عمَّة له
عن عائشة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ أولادَكم من أطْيَبِ كَسْبِكم، فكُلوا من
(1)
كَسْبِ أولادِكم"
(2)
.
4451 -
أخبرنا يوسف بنُ عيسى قال: أخبرنا الفَضل بنُ موسى قال: أخبرنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
= وأخرجه الدارقطني في "العلل" 14/ 254، وابن حزم في "المحلى" 8/ 102 من طريق سويد بن غفلة، عن عائشة، به. وإسناده صحيح أيضًا.
قوله: "إنَّ أطيب ما أكل الرجل
…
" إلخ، قال السِّندي: الطيِّب: الحلال، والتفضيل فيه بناءً على بُعده من الشُّبُهات ومظانِّها، والكسب: السعي وتحصيل الرزق وغيره، والمراد: المكسوب الحاصل بالطلب والجدِّ في تحصيله بالوجه المشروع. "وإن ولد الرجل من كسبه" أي: من المكسوب الحاصل بالجِدِّ والطلب ومباشرة أسبابه، ومال الولد من كسب الولد، فصار من كسب الإنسان بواسطة، فجاز له أكلُه، والفقهاء قيَّدوا ذلك بما إذا احتاج إلى مال الولد فيجوز له الأخذ منه على قدر الحاجة، والله أعلم.
(1)
في (ر): مما.
(2)
حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. سفيان: هو ابن عيينة، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6001).
وأخرجه أحمد (24135) و (25654) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25846) من طريق شريك النخعي، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد (25400) من طريق شعبة، وأحمد (25296)، والترمذي (1358)، وابن ماجه (2290) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، كلاهما عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، به. لم يذكر إبراهيم النخعي في الإسناد.
وسيرد في الروايتين التاليتين من طريقين عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، به.
عن عائشة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبَ ما أكل الرَّجلُ من كَسْبِه، ووَلَدُه من كَسْبِه"
(1)
.
4452 -
أخبرنا أحمد بنُ حَفص بن عبد الله النَّيسابوريُّ قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم بنُ طَهْمان، عن عُمر بن سعيد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أطْيَبَ ما أكلَ الرَّجلُ من كَسْبِه، وإِنَّ وَلدَه من كَسْبِه"
(2)
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي. وقد سأل ابن أبي حاتم في "العلل"(1396) أباه وأبا زرعة عن هذا الإسناد، وعن الإسناد الآخر: عن إبراهيم، عن عمارة، عن عمته، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حاتم: عن عُمارة أشبه، وأرجو أن يكونا جميعًا صحيحين. وقال أبو زرعة: وهذا الصحيح - يعني هذا الإسناد - وحديث إبراهيم، عن عمارة، عن عمته، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6002).
وأخرجه أحمد (24148) عن يعلى بن عبيد، وأحمد (24148)، وابن ماجه (2137)، وابن حبان (4261) من طريق أبي معاوية الضرير، وأحمد (25845)، وابن حبان (4260) من طريق شريك النخعي، ثلاثتهم عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية عن عمر بن سعيد، عن الأعمش، به.
وسلف في الرواية السابقة من طريق سفيان بن عيينة، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن عمارة بن عمير، عن عمته، عن عاشة، به.
(2)
زاد بعده في (ر) و (م) ما نصُّه: قال سليمان: وأخبرني عُمارة بن عُمير عن عمته، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وهو في "السنن الكبرى"(6004).
(3)
حديث صحيح، حفص والد أحمد: هو ابن عبد الله بن راشد السُّلمي، وهو صدوق، لكنَّه توبع، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6003).
وتنظر الأحاديث الثلاثة قبله.
2 - باب اجتناب الشُّبهات في الكَسْب
(1)
4453 -
حدَّثنا محمد بنُ عبد الأعلى الصَّنعانيُّ قال: حدَّثنا خالد - وهو ابن الحارث - قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن الشَّعبيِّ قال:
سمعتُ النُّعمان بن بَشير قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فوالله
(2)
لا أسْمَعُ بعدَه أحدًا
(3)
يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ الحلال بَيِّنٌ، وإنَّ
(4)
الحرامَ بَيِّنٌ، وإنَّ بينَ ذلك أمورًا مشتَبِهات - وربَّما قال:"وإنَّ بين ذلك أمورًا مُشْتَبِهِةً" - قال: "وسأضرِبُ لكم في ذلك مثلًا، إِنَّ الله عز وجل حمى حِمًى، وإنَّ حِمى الله عز وجل ما حَرَّم، وإِنَّهُ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمى يُوشِكُ أن يُخالِطَ الحمى - وربَّما قال: "إِنَّه مَنْ يرعى حَوْلَ الحِمى يُوشِكُ أن
(5)
يَرْتَع
(6)
فيه" - "وإِنَّ مَنْ يُخالِطِ الرِّيبةَ يُوشِكُ أَن يَجْسُرَ"
(7)
.
(1)
هذا العنوان من (هـ)، وهو ليس في (م)، وجاء عوضًا عنه في (ر) و (ك): كتاب البيوع، وعلى هامش (ك) ما نصُّه: في "الكبرى" ترجمة وهي: باب اجتناب الشبهات في الكسب.
(2)
في (م): لا والله، وفوقها كما أثبت.
(3)
في (م): أحدًا بعده، ولعل هذا من كلام الشَّعبي يريد به النعمانَ بن بشير.
(4)
كلمة "إن" ليست في (ر).
(5)
من قوله: "يخالط" إلى هنا ليس في (ر).
(6)
في (ر): يقع.
(7)
إسناده صحيح، ابن عون: هو عبد الله، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5997).
وأخرجه البخاري (2051)، وأبو داود (3329) من طريقين عن عبد الله بن عون، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (18347) و (18368) و (18374) و (18418)، والبخاري (52) و (2051)، ومسلم (1599):(107) و (108)، وأبو داود (3330)، والترمذي =
4454 -
حدَّثنا القاسم بن زكريَّا بن دينار قال: حدَّثنا أبو داود الحَفَرِيُّ، عن سفيان، عن محمد بن عبد الرَّحمن، عن المَقْبُرِيِّ
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يأتي على النَّاس زمانٌ ما يبالي الرَّجلُ من أينَ أصابَ المالَ، من حلالٍ أو من
(1)
حرام"
(2)
.
= (1205)، وابن ماجه (3984) من طرق عن الشعبي، به.
وأخرجه أحمد (18347) من طريق خيثمة بن عبد الرحمن، عن النعمان بن بشير، به.
وسيرد برقم (5710).
قال السِّندي: "الحِمى": أرض يحميها الملوك، ويمنعون الناس عن الدخول فيها، فمن دخله أوقع به العقوبة، ومن احتاط لنفسه لا يُقارب ذلك الحِمى خوفًا من الوقوع فيه، والمَحارم كذلك يُعاقب الله تعالى على ارتكابها، فمن احتاط لنفسه لم يقارِبْها بالوقوع في المشتبهات. "يُوشِك" أي: يقرب، لأنَّه يتعاهد به التساهل، ويتمرَّن عليه، ويجسر على شبهة أخرى أغلظ منها، وهكذا حتى يقع في الحرام، والله أعلم.
(1)
كلمة "من" من (ر) و (م).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ الرُّواةَ عن المصنِّف اختلفوا، فقال ابن السنِّي: سفيان - وهو الثوري - عن محمد بن عبد الرحمن، عن المقْبُري - وهو سعيد - عن أبي هريرة. وأمَّا ابن الأحمر وابنُ سيَّار فقالا في روايتيهما - كما في "النكت الظِّراف" 10/ 128: عن الشَّعبي، بدل: المقبُري. وقد كان الحافظ المِزِّي أورده في "تحفة الأشراف" 9/ 487 (13016) للنسائي من طريق ابن أبي ذئب، عن المقبُري، فتعقَّبه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 296 بقوله: وهم المِزَّيُّ في "الأطراف" فظنَّ أنَّ محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ذئب، فترجم به للنسائي مع طريق البخاريِّ هذه عن ابن أبي ذئب (أي: عن سعيد المقبُري)، وليس كما ظنَّ، فإنِّي لم أقف عليه في جميع النسخ التي وقفت عليها من النسائي إلَّا عن الشَّعبي، لا عن سعيد، ومحمد بن عبد الرحمن المذكور أظنُّه ابن أبي ليلى لا ابن أبي ذئب؛ لأنِّي لا أعرف لابن أبي ذئب رواية عن الشعبي. ا هـ. قلت: قد أخرجه الصَّيداوي في "معجم شيوخه"(216) من طريق عباس الدُّوري، عن أبي داود الحفَري - وهو عمر بن سعد - به. وقد سمَّاه ابن أبي ذئب. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (5998).
وأخرجه أحمد (9620) و (9838) و (10563)، والبخاري (2059) و (2083)، وابن =
4455 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد قال: حدَّثنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن أبي خَيْرةَ، عن الحَسن
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
: "يأتي على النَّاس زمانٌ يأكلون الرِّبا، فمَنْ لم يأكُلْه أصابَه من غُبارِه"
(2)
.
3 - باب التِّجارة
4456 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: أخبرنا وَهْب بنُ جَرير قال: حدَّثني أبي، عن يونس، عن الحَسن
عن عَمرو بن تَغْلِبَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ من أشراط السَّاعة أن يَفْشُوَ المالُ ويَكثُرَ، وتَفْشُوَ التِّجارةُ، ويظهرَ الجهلُ
(3)
، ويبيعَ الرَّجلُ البيعَ فيقول: لا
(4)
حتَّى أستأمِرَ تاجِرَ بني فلان، ويُلتمَسَ في الحيِّ
(5)
العظيم الكاتِبُ فلا يُوجَد"
(6)
.
= حبان (6726) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبُري، بهذا الإسناد.
(1)
قوله: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من (هـ)، وهو في "التحفة"(12241).
(2)
إسناده ضعيف، سعيد بن أبي خَيْرة لم يوثِّقه سوى ابن حبان، ولا يُعرَف هذا الحديث إِلَّا به، والحسن - وهو ابن يسار البصري - لم يسمع من أبي هريرة. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (5999).
وأخرجه أبو داود (3331)، وابن ماجه (2278) من طريقين عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (10410)، وأبو داود (3331) من طريق عباد بن راشد، عن سعيد بن أبي خيرة، به.
(3)
المثبت من هوامش جميع النسخ، وفي النسخ: العلم.
(4)
كلمة "لا" ليست في (م)، وجاء فوقها في (ك) إشارة نسخة.
(5)
في (م) ونسخة بهامش (ك): الجوار.
(6)
إسناده صحيح، جرير والد وهب: هو ابن حازم، ويونس: هو ابن عُبيد العبدي، =
4 - باب ما يجِبُ على التُّجَّار
(1)
من التَّوفِية
(2)
في مبايَعَتِهم
(3)
4457 -
أخبرنا عَمرو بن عليٍّ، عن يحيى قال: حدَّثنا شُعبة قال: حدثني قَتادة، عن أبي الخَليل، عن عبد الله بن الحارث
عن حَكيم بن حِزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يَفْتَرقا
(4)
، فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما
(5)
في بَيعِهما
(6)
، وإِنْ كَذَبا وكَتَما مُحِقَ بركَةُ بَيْعِهما"
(7)
.
= والحسن: هو ابن يسار البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6005).
وأخرجه أحمد (24009/ 78) عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد، وفيه: ويظهر القلم.
قال السِّندي: قوله: "إنَّ من أشراط الساعة" أي: من علامات قرب القيامة. "أن يفشُو" أي: يظهر، والمراد: يكثر، فما بعده عطف تفسير له. "ويظهر الجهل" بسبب اهتمام الناس بأمر الدنيا، هكذا في بعض النسخ، وفي كثير من النسخ:"العلم" فمعنى "يظهر": يزول ويرتفع، أي: يذهب العلم عن وجه الأرض، والله أعلم. "حتى أستأمر تاجر بني فلان" أي: أشاوره، بيان لكثرة الجهل، إذ لا يجوز التعليق بالبيع، لكن بعض العلماء جوَّزوا شرط الخيار لغيره، أو: بيان لكثرة اهتمام الناس بأمر الدنيا، وحرصهم على إصلاحها. "الكاتب" الذي يعرف أن يكتب بالعدل، ولا يطمع في المال بغير حق، والله أعلم.
(1)
في (هـ): التجارة.
(2)
في (هـ): التوقية، وفي (م): التوقي، وعلى هامشها كما أثبت.
(3)
في (م) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): مبايعاتهم، وفي (هـ) ونسخة بهامش (ك) أيضًا: مبايعهم.
(4)
في (م): يتفرقا، وفوقها نسخة كما أُثبت.
(5)
كلمة "لهما" من (م).
(6)
في (هـ): بيعها.
(7)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وأبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضُّبَعي، وعبد الله بن الحارث: هو ابن نوفل الهاشمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6006). =
5 - باب المُنفِّق سِلعَته بالحَلِف الكاذب
4458 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، عن محمد قال: حدَّثنا شُعبة، عن عليّ بن مُدْرِك، عن أبي زُرْعَة بن عَمْرِو بن جَرِيرٍ، عَن خَرَشَة بن الحُرّ
عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يومَ القيامة ولا يَنْظُرُ إليهم ولا يُزَكِّيهم ولهم عذاب أليم" فقرأها
(1)
رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال
= وأخرجه مسلم (1532): (47) عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا، والترمذي (1246) من طريقين عن يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه أحمد (15327) و (15328)، والبخاري (2079) و (2082) و (2110)، ومسلم (1532):(47)، وأبو داود (3459) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه أحمد (15322) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد - أيضًا - (15324)، والبخاري (2108) و (2114) من طريق همام بن يحيى، كلاهما عن قتادة، به.
ووقع في رواية همام: حتى يختار ثلاث مرار، وأشار إليها أبو داود عقب الحديث (3459)، يريد أنه تفرَّد بها عن أصحاب قتادة فيما ذكر الحافظ في "الفتح" 4/ 334؛ وقال الحافظ: ولم يصرِّح - يعني همام - بمن حدَّثه بهذه الزيادة، فإن ثبتت، فهي على سبيل الاختيار، وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن حَبَّان بن هلال (يعني عن همام) فذكر هذه الزيادة في آخر الحديث.
وأخرجه البخاري (2114)، ومسلم (1532) من طريق همام، عن أبي التيَّاح، عن عبد الله بن الحارث، به.
وسيرد برقم (4464).
قال السِّندي: "البَيِّعان" أي: المتبايعان، وهما اللَّذان جرى العقد بينهما، فإنهما لا يُسمَّيان بَيِّعين إلَّا حينئذ. "بالخيار" أي: لكل منهما خيار فسخ البيع. "ما لم يفتَرِقا" عن المجلس بالأبدان، وعليه الجمهور. "فإن صدَقا" أي: صدق البائع في صفة المبيع، وبيَّن ما فيه من عيب وغيره وكذا المشتري في الثمن. "مُحِق" أي: مُحِيَتْ وذهبَتْ بركةُ بيعهما.
(1)
في (ر) و (ك): تَقَرَّى لها، وهو خطأ، وجاء في هامش (ك) نسختان:(فقرأها)، و (تقرَّى بها).
أبو ذرٍّ: خابُوا وخَسِرُوا، قال:"المُسْبِلُ إزارَهُ، والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِف الكاذب، والمَنَّانُ عطاءَه"
(1)
.
4459 -
أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثني سليمانُ الأعمش، عن سليمانَ بن مُسْهر، عن خَرَشَةَ بن الحُرّ
عن أبي ذرٍّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاثةٌ لا ينظُر الله إليهم يومَ القيامة ولا يُزَكِّيهِم ولهم عذابٌ أليم: الذي لا يُعطي شيئًا إلا مَنَّهُ، والمُسْبِلُ إِزارَهُ، والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالكَذِب"
(2)
.
4460 -
أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا أبو أسامة قال: أخبرني الوليد - يعني ابنَ كثير - عن مَعْبَد بن كعب بن مالك
عن أبي قَتادةَ الأنصاريِّ، أنَّه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"إِيَّاكُم وكَثرةَ الحَلِف في البيع، فإنَّه يُنفِّق، ثم يَمْحَق"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر (2563) سندًا ومتنًا.
(2)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6008).
وأخرجه مسلم (106)، وأبو داود (4088) من طريقين عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (21408) عن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق، عن سفيان الثوري، به.
وسلف من طريق شعبة، عن الأعمش، به برقم (2564).
(3)
إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حمَّاد بن أسامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6010).
وأخرجه مسلم (1607) من طرق عن أبي أسامة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (22544) و (22545) و (22571)، وابن ماجه (2209) من طريق محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب، به.
قال السِّندي: "فإنَّه" أي: الحَلِف، والمراد اليمين الكاذبة أو مطلقًا. "ثمَّ يَمْحَقُ" من المَحْق: وهو المَحْو، أي: يزيل البركة.
4461 -
أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بن السَّرح قال: حدَّثنا ابن وَهْب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب
عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للسَّلعة، مَمْحَقَةٌ للكَسْب"
(1)
.
6 - باب الحَلِف الواجب للخَديعة في البيع
4462 -
أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرِير، عن الأعمش، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُم الله
(2)
يومَ
(1)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6009).
وأخرجه مسلم (1607)، وأبو داود (3335) عن أحمد بن عمرو بن السرح أبي الطاهر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم أيضًا عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، به.
وأخرجه البخاري (2087)، ومسلم أيضًا، وأبو داود (3335) من طرق، عن يونس، به.
وأخرجه أحمد (7207) و (7293) و (9349)، وابن حبان (4906) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي، عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "الحَلِف" قال السيوطي في حاشية أبي داود: المراد اليمين الكاذبة.
قلت: يمكن إبقاؤه على إطلاقه؛ لأنَّ الصادق لترويج أمر الدنيا وتحصيله يتضمَّن ذكر الله للدنيا، وهو لا يخلو عن كراهة ما، بخلاف يمين المُدَّعى عليه، فإنها لإزالة التُّهمة فلا كراهة فيها إذا كانت صادقة. "مَنْفقةٌ" أي: موضعٌ لنَفاقِها ورَواجها، ومظنَّةٌ له في الحال. و "مَمْحقة" أي: موضع لنقصان البركة، ومظنَّةٌ له في المآل بأن يسلِّط الله عليه وجوهًا يتلف فيها، إمَّا سَرْقًا، أو حرقًا، أو غرقًا، أو غصبًا، أو نهبًا، أو عوارض ينفق فيها من أمراض وغير ذلك مما شاء الله. كذا ذكره.
(2)
بعدها في (هـ): ولا ينظر إليهم. (نسخة)، ويكون السياق عندئذ على لفظ آية آل عمران (77).
القيامة ولا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم: رجُلٌ على فَضْلِ مَاءٍ بالطَّريق يمْنَعُ ابنَ السَّبيل منه، ورجُلٌ بايَعَ إمامًا لِدُنيا
(1)
؛ إن أعطاه ما يريد وفَّى له، وإن لم يُعْطِه لم يَفِ له، ورجُلٌ ساوَمَ رجُلًا على سِلعَةٍ بعد العصر، فحلَفَ له بالله لقد أُعطِيَ بها كذا وكذا، فصدَّقه الآخَر"
(2)
.
(1)
في (م): للدنيا.
(2)
إسناده صحيح، إسحاق بنُ إبراهيم: هو ابن راهويه، وجَرِير: هو ابن عبد الحميد الضَّبِّي، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو صالح: هو ذَكْوَانَ السَّمَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (5975) و (6011).
وأخرجه البخاري (2672)، ومسلم (108)، وأبو داود (3475)، من طرق، عن جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7442) و (10226)، والبخاري (2358) و (7212)، ومسلم (108):(173)، وأبو داود (3474)، والترمذي (1595)، وابن ماجه (2207) و (2870) من طرق، عن الأعمش، به، بألفاظ متقاربة، واقتصر الترمذي على قصة الرجل يبايع الإمام، وقال: حسن صحيح.
وأخرجه بنحوه البخاري (2369) و (7446)، ومسلم (108):(174)، وابن حبان (4908) من طريق سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح، به، وعند البخاري (وبنحوه عند مسلم وابن حبان):"ورجل حَلَفَ على يمينٍ كاذبةٍ بعد العصر ليقتطعَ بها مالَ رجلٍ مسلم"، بدل قوله:"ورجل بايعَ إمامًا لدُنيا". وجاء عند البخاري وابن حبان بعد ذكرِ مَنْ مَنعَ فَضْلَ مائهِ ما نصُّه: "فيقولُ الله: اليومَ أمنعُك فَضْلي كما منعتَ فَضْلَ ما لم تعملْ يداك"، وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (2369) بصيغة الجزم عن علي بن المديني: حدَّثنا سفيانُ غير مرَّة، عن عَمرو، سمع أبا صالح، يبْلُغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 44: يُشير (يعني البخاري) إلى أنَّ سفيان كان يُرسِلُ هذا الحديثَ كثيرًا، ولكنَّه صحَّحَ الموصولَ لكون الذي وصلَه من الحفَّاظ.
وينظر الحديث (2575).
قوله: "لقد أُعطيَ بها كذا وكذا": كذا ضُبَط في النسخة (هـ) بالبناء للمفعول، وقال ابن حجر في "الفتح" 13/ 201: وقع مضبوطًا بضمّ الهمزة وكسر الطاء على البناء للمجهول،
…
=
7 - باب الأمر بالصَّدقة لمن لم يعتقدِ
(1)
اليميَن بقلبه في حال بيعِه
4463 -
أخبرني محمد بنُ قُدامة، عن جَرير، عن منصور، عن أبي وائل
عن قيس بن أبي غَرَزة
(2)
قال: كُنَّا بالمدينة نَبيعُ الأَوْساقَ ونَبْتاعُها، ونُسمِّي أَنفُسَنا السَّماسِرة، ويُسَمِّينا
(3)
النَّاسُ، فخرج إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ لنا من الَّذي سَمَّينا به أنفُسَنا
(4)
، فقال:"يا معشرَ التُّجَّار، إنَّه يشهَدُ بيعَكُم الحَلِفُ واللَّغْوُ، فشُوبُوه بالصَّدقة"
(5)
.
8 - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما
4464 -
أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد قال: حدَّثنا سعيد - وهو ابن أبي عَروبة - عن قَتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث
عن حَكيم بن حِزام، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يفتَرقا
(6)
، فإنْ بَيَّنا وصَدَقا بُورِكَ لهما في بَيعِهما، وإن كَذَبا وكَتَما مُحِقَ
= وفي بعضها: بفتح الهمزة والطاء على البناء للفاعل، والضمير للحالف، وهي أرجح
…
وينظر تتمة كلامه.
(1)
في (ك): يعقد، وعلى هامشها كسائر النسخ.
(2)
تصحف في (هـ) إلى: عزرة.
(3)
في (ر): وتسمينا.
(4)
في (هـ): أنفسنا به.
(5)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (3800)، إلا أنه قرن هناك محمد بن قدامة بعلي بن حجر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6012).
قال السِّندي: قوله: "ونبتاعها" أي: نشتريها. "فشُوبوه" أمر من الشَّوْب، بمعنى: الخلط، أمرهم بذلك ليكون كفارةً لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد بها صدقة غير معيَّنة حسب تضاعيف الآثام.
(6)
في (م): يتفرقا.
بركةُ بيَعِهما"
(1)
.
9 - باب ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه
4465 -
أخبرنا محمد بنُ سَلَمة والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: قال: حدَّثني مالك، عن نافع
عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "المُتبايِعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفَرَّقا
(2)
، إِلَّا بَيعَ الخِيار"
(3)
.
4466 -
أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله قال: حدَّثني نافع عن ابنِ عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا
(4)
،
(1)
إسناده صحيح، سعيد بن أبي عَروبة - وإن اختلط - رواية خالد - وهو ابن الحارث الهُجَيمي - عنه قبل الاختلاط، وأبو الأشعث: هو أحمد بن قدامة العجلي، وقَتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي، وصالح أبو الخليل: هو ابن أبي مريم الضُّبَعي، وعبد الله بن الحارث: هو ابن نوفل الهاشمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6013).
وأخرجه أحمد (15314) و (15325) و (15576)، وابن حبان (4904) من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4457).
(2)
المثبت من (م) و (هـ)، وفي (ك) ونسخة فوقها في (م) ونسخة في هامش (هـ): يفترقا، وفي (ر): يفترقان.
(3)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6014).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 671، ومن طريقه أخرجه أحمد (393)، والبخاري (2111)، ومسلم (1531):(43)، وأبو داود (3454)، وابن حبان (4916).
وأخرجه مسلم (1531): (43)، وابن حبان (4915) من طريقين عن نافع، به.
وسيرد بالأرقام (4466 - 4474) من طرق عن نافع، به. وبعضهم يزيد فيه.
وسيرد بالأرقام (4475 - 4480) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، به.
(4)
المثبت من (م) ونسخة في هامش (هـ) و (ك)، وذُكر فيها علامة الصحة، وفي باقي =
أو يكون خيارًا"
(1)
.
4467 -
أخبرنا محمد بنُ عليٍّ بن حرب المروزيُّ قال: حدَّثنا مُحْرِز بنُ الوضَّاح، عن إسماعيل، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُتبايِعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا
(2)
، إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن
(3)
خِيار، فإن كان البَيعُ عن خِيارٍ فقد وجَبَ البَيعُ"
(4)
.
4468 -
أخبرنا عليُّ بنُ ميمون قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن جُرَيجٍ قال: أملى عليَّ نافعٌ
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تَبايعَ البَيِّعَانِ
(5)
، فكلُّ واحدٍ
= النسخ: يفترقا.
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6015).
وأخرجه أحمد (5158)، ومسلم (1531):(43) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1531): (43) من طريقين عن عبيد الله العمري، به.
وسلف في الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "أو يكونَ" كلمة "أو" بمعنى: إلَّا.
(2)
المثبت من (م) و (هـ)، وفي سائر النسخ: يفترقا.
(3)
في (ر) و (م): على.
(4)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6016).
وسلف في سابِقَيه.
(5)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): المتبايعان.
منهما بالخِيار مِنْ بَيْعِه، ما لم يفتَرِقا
(1)
، أو يكونَ بَيعُهما
(2)
عن خِيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجَبَ البَيعُ"
(3)
.
4469 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الأعلى قال: حدَّثنا شعبة، عن أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "البَيَّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا
(4)
، أو يقول أحدُهما للآخَر
(5)
: اخْتَرْ"
(6)
.
4470 -
أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: أخبرنا أيوب، عن نافع
(1)
في (م): يتفرقا.
(2)
في (هـ): بينهما.
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6017).
وأخرجه مسلم (1531): (45) عن زهير بن حرب وابن أبي عمر، كلاهما عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد ابن أبي عمر في روايته: قال نافع: فكان إذا بايع رجلًا، فأراد أن لا يُقيله، قام فمشى هنيهةً، ثم رجع إليه.
وسلف في سابقيه.
قال السِّندي: قوله: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار
…
" إلخ، هذه الرواية تبطل تأويل من ينكر خيار المجلس، فليتأمَّل، والله أعلم.
(4)
المثبت من (م) ونسخة في هامشي (ك) و (هـ)، وفي باقي النسخ: يفترقا.
(5)
قوله: "أحدهما للآخر" ليس في (ك)، وعليه في (هـ) علامة نسخة.
(6)
إسناده صحيح، عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السَّامي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6018) وفيه: "سعيد" بدل: "شعبة".
وأخرجه أحمد (5418)، والبخاري (2109)، ومسلم (1531):(43)، وأبو داود (3455) من طريقين عن أيوب، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به.
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعَانِ بالخيار
(1)
حتَّى يتفرَّقا
(2)
، أو يكونَ بَيعَ خِيار" وربَّما قال نافع:"أو يقولَ أحدُهما للآخر: اخْتَرْ"
(3)
.
4471 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(4)
: "البَيِّعان بالخِيار حتَّى يفتَرقا، أو يكونَ بَيعَ خِيار" وربَّما قال نافع: "أو يقولَ أحدُهما للآخر: اخْتَرْ"
(5)
(6)
.
4472 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا تَبايَعَ الرَّجلانِ، فكُلُّ واحدٍ منهما بالخِيار حتَّى يفتَرِقا"
(7)
، وقال مرَّةً أخرى: "ما لم يتفرَّقا
(8)
، وكانا
= وسلف في سابقيه.
(1)
في (هـ): في الخيار، وفي هامشها كباقي النسخ.
(2)
المثبت من (م) ونسخة بهامش (هـ)، وفي باقي النسخ: يفترقا.
(3)
إسناده صحيح، ابن عُلَيَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6019).
وأخرجه أحمد (4484)، ومسلم (1531):(43) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وسلف في سابقيه.
(4)
في (ر): عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
(5)
هذا الحديث لم يرد في (م).
(6)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وهو مختصر الحديث الآتي.
وسلف في سابقيه.
(7)
في (م): يتفرقا.
(8)
في (ر): يفترقا.
جميعًا، أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخَر، فإنْ خَيْرَ أحدُهما الآخَر فتَبايَعا على ذلك، فقد وجب البَيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تَبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ
(1)
منهما البيعَ، فقد وجَبَ البَيعُ"
(2)
.
4473 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب قال: سمعتُ يحيى بنَ سعيد يقول: سمعتُ نافعًا يُحدِّث
عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ المُتبايعَينِ بالخِيار في بَيعِهما ما لم يَفْتَرِقا
(3)
، إلَّا أن يكونَ البيعُ خيارًا" قال نافع: وكان عبد الله بن عمر إذا اشترى شيئًا يُعجِبُه فارقَ صاحِبَه
(4)
.
(1)
في (م): أحد، وفي (ر): واحدًا.
(2)
إسناده صحيح، وهو مطول الذي قبله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6020).
وأخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531):(44) كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6006)، ومسلم (1531):(44)، وابن ماجه (2181)، وابن حبان (4917) من طرق عن الليث، به.
(3)
في (م): يتفرقا.
(4)
إسناده صحيح، عبد الوهاب: هو ابن عبد المجيد الثقفي، ويحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6021).
وأخرجه البخاري (2107)، ومسلم (1531):(43) من طرق عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1245)، وابن حبان (4915) من طريقين عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق هشيم، عن يحيى بن سعيد، به.
وسلف في سابِقَيه.
قال السِّندي: قوله: "فارق صاحبه" أي: خوفًا من أن يردَّ البائع البيعَ بما لَه من الخيار، فانظر إلى ما فهم عبد الله من الحديث وهو راويه، هل هو الذي يقول المثبت للخيار في المجلس، أم هو الذي يقول النافي له. والله أعلم.
4474 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا هُشَيم، عن يحيى بن سعيد قال: حدَّثنا نافع
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المُتبايِعانِ لا بَيْعَ بينَهما حتَّى يتَفرَّقا
(1)
إِلَّا بَيعَ الخِيار"
(2)
.
10 - باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن دينار في لفظ هذا الحديث
4475 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر، عن إسماعيل، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ بَيِّعين
(3)
لا بَيعَ بينَهما حتَّى يتفرَّقا
(4)
، إِلَّا بَيعَ الخيار"
(5)
.
4476 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عبد الحكم، عن شُعيب، عن اللَّيث، عن ابن الهاد، عن عبد الله بن دينار
(1)
في (ر) ونسخة بهامش (ك): يفترقا.
(2)
إسناده صحيح، هُشيم: هو ابن بشير السُّلمي، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6022).
وسلف في سابقيه.
قال السِّندي: قوله: "لا بَيْعَ بينهما" أي: لا يلزم، بحيث يبطل الخيار، وقد يقال: هذه الرواية ناظرة إلى من يفسِّر الافتراق بالافتراق بالأقوال، فليُتأمَّل.
(3)
في هامش (ك): المتبايعان.
(4)
في (ر): يفترقا.
(5)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن جعفر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6023).
وأخرجه مسلم (1531): (46) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم - أيضًا - (1531): (46) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، به.
وسيرد بالأرقام (4476 - 4480) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وسلف بالأرقام (4465 - 4474) من طريق نافع، عن ابن عمر، به.
عن عبد الله بن عمر، أنَّه سمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كُلُّ بَيِّعينِ فلا بَيْعَ بينَهما حتَّى يَتفرَّقا
(1)
، إِلَّا بَيعَ الخِيار"
(2)
.
4477 -
أخبرنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَدٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن عبد الله
(3)
بن دينار
عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كلُّ بَيِّعَينِ لا بَيْعَ بينهما حتَّى يَتفرَّقا
(4)
، إِلَّا بَيْعَ الخِيار"
(5)
.
4478 -
أخبرنا الرَّبيع بنُ سليمان بن داود قال: حدَّثنا إسحاق بنُ بَكْر قال: حدَّثنا أبي، عن يزيد بن عبد الله، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر أَنَّه سمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كلُّ بَيْعَينِ لا بَيْعَ بينَهما حتَّى يَتفرَّقا، إِلَّا بَيْعَ الخِيار"
(6)
(7)
.
(1)
في (ر): يفترقا.
(2)
إسناده صحيح، شعيب: هو ابن الليث بن سعد، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6024).
وسيرد برقم (4478) من طريق بكر بن نصر، عن يزيد بن الهاد، به.
وينظر ما سلف في الرواية السابقة وما سلف برقم (4465).
(3)
تحرف في (ك) و (هـ) إلى: عمرو، والمثبت من (ر) و (م) وهو الموافق لما في "التحفة"(7155)، ولما في "السنن الكبرى"(6025)، وكذلك هو في المصادر.
(4)
في (ر): يفترقا.
(5)
إسناده صحيح، مَخْلَد: هو ابن يزيد الحرَّاني، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري.
وأخرجه أحمد (6193)، والبخاري (2113) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وسلف في سابقه.
وينظر ما سلف برقم (4465).
(6)
جاء هذا الحديث في (م) بعد الحديثين التاليين، وتكرر في (ر).
(7)
إسناده صحيح، بكر والد إسحاق: هو ابن مُضَر المصري، ويزيد بن عبد الله: هو ابن =
4479 -
أخبرنا عَمرو بن يزيد، عن بَهْز بن أسد قال: حدَّثنا شُعبة قال: حدَّثنا عبد الله بنُ دينار
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ بَيِّعَينِ فَلا بَيْعَ بينَهما حتَّى يَتفرَّقا، إِلَّا بَيْعَ الخيار"
(1)
.
4480 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البَيِّعان بالخيار ما لم يَتفرَّقا
(2)
، أو يكونَ بَيعُهما عن خيار"
(3)
.
4481 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا معاذ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن قَتادة، عن الحسن
عن سَمُرة، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: البَيِّعان بالخِيار حتَّى يَتفرَّقا، أو يأخذَ
(4)
كلُّ واحدٍ منهما من البيع ما هَوِي
(5)
، ويتخايَرانِ ثلاثَ مرَّات"
(6)
.
= الهاد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6027).
وسلف في سابِقَيه.
وينظر ما سلف برقم (4465).
(1)
إسناده صحيح، عمرو بن يزيد: هو الجَرْمي أبو بُرَيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6026).
وأخرجه أحمد (5130) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف في سابقيه.
وينظر ما سلف برقم (4465).
(2)
في (ر): يفترقا.
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6028).
وأخرجه أحمد (4566) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
(4)
في (م) ونسخة في هامش (هـ): ويأخذ.
(5)
في (ر): ما هو.
(6)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير معاذ بن هشام - وهو ابن أبي عبد الله =
4482 -
أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثنا يزيد قال: أخبرنا همَّام، عن قَتادةَ، عن الحسن
عن سَمُرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يَتفرَّقا
(1)
، ويأخذَ
(2)
أحدُهما ما رَضِيَ من صاحبه أو هَوِيَ"
(3)
.
11 - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما بأبدانِهما
4483 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
= الدَّستوائي - فهو صدوق حسن الحديث، غير أنَّ الحسن - وهو ابن يسار البصري - مدلِّس، وقد عنعن، ولم يصحَّ سماعُه من سمُرة - وهو ابن جندب - إلَّا حديثًا واحدًا في العقيقة.
قَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6029).
وأخرجه أحمد (20182) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن هشام، بهذا الإسناد مقتصرًا على قوله:"البيِّعان بالخيار حتى يتفرَّقا".
وأخرجه - كذلك - أحمد (20142) و (20253) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأحمد (20241)، وابن ماجه (2183) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق همَّام عن قَتادةَ، به دون قوله: ويتخايران ثلاث مرات.
ويشهد له حديث حكيم بن حزام السالف برقم (4457)، وحديث ابن عمر السالف برقم (4465)، وحديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (4483)، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (4489)، وحديث أبي برزة عند أحمد (19813)، وأبي داود (3457)، وابن ماجه (2182)، وحديث ابن عباس عند ابن حبان (4914).
(1)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: قال.
(2)
في نسخة بهامش (هـ): أو يأخذ.
(3)
صحيح لغيره كسابقه، يزيد: هو ابن هارون، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6030).
وأخرجه أحمد (20189) و (20252) عن عفان، عن همَّام، بهذا الإسناد.
عن جدِّه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "المُتبايِعان بالخِيار ما لم يَتفرَّقا
(1)
، إلا أن يكون صَفقَةً خِيار، ولا
(2)
يَحِلُّ له أن يفارِقَ صاحِبَه خَشْيَةَ أَن يَستَقيلَه"
(3)
.
12 - باب الخَديعة في البيع
4484 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن عبد الله بن دينار
عن ابن عمر، أنَّ رجلًا ذَكَرَ لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه يُخدَعُ في البيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بِعْتَ
(4)
فَقُلْ: لا خِلابةَ" فكان الرَّجلُ إِذا باع يقول
(5)
: لا خِلابة
(6)
.
(1)
في (ر): يفترقا.
(2)
في (ر) ونسخة بهامش (ك): فلا.
(3)
صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحلُّ له أن يُفارق صاحِبَه خشية أن يستقيله"، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان: وهو محمد، ومن أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6031).
وأخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.
وأخرجه أحمد (6721) عن حماد بن مسعدة، عن محمد بن عجلان، به.
وسلفت شواهده عند الحديث (4481).
قال السِّندي: قوله: "ولا يحلُّ له أن يُفارِق صاحبَه خشية أن يستقيله" أي: يبطل البيع بسبب ما له من الخيار، فهذا يفيد وجود خيار المجلس، وإلا فلا خشية. وقيل: بل ينفيه؛ لأنَّ طلب الإقالة إنَّما يُتصوَّر إذا لم يكن له خيار، وإلَّا فيكفيه ماله من الخيار في إبطاله البيع عن طلب الإقالة من صاحبه، والله أعلم.
(4)
في (م): بايعت، وفوقها: بعت (نسخة).
(5)
في (ر) و (م): قال.
(6)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6032).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 685، ومن طريقه أخرجه البخاري (2117) و (6964)، وأبو داود (3500)، وابن حبان (5052). =
4485 -
أخبرنا يوسف بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قَتادة
عن أنس، أنَّ رجلًا
(1)
كان في عُقْدَتِه ضَعْفٌ كان يُبايِعُ، وأنَّ أهلَه أَتَوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا نبيَّ الله، احْجُرْ عليه، فدعاه نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، فنَهاه، فقال: يا نبيَّ الله، إنِّي لا أصبِرُ عن البيع، قال: "إذا بِعْتَ
(2)
فقل: لا خِلابة"
(3)
.
= وأخرجه أحمد (5036) و (5271) و (5405) و (5515) و (5561) و (5854) و (5970)، والبخاري (2407) و (2414)، ومسلم (1533):(48)، وابن حبان (5051) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وأخرجه أحمد (6134) من طريق نافع، عن ابن عمر، به.
قال السِّندي: "لا خِلابة" أي: لا خِداعة، قال السيوطي: هي الخداع بالقول اللطيف، قيل: إنَّما علَّمه النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك ليُطلِعَ به صاحبَه، على أنه ليس من ذوي البصائر، فيُراعيه، ويرى له كما يرى لنفسه، وكأنَّ الناس في ذلك الزمان إخوانٌ ينظر بعضهم لبعض أكثر ممَّا ينظرون لأنفسهم، ورُوي في آخِره هذا الحديث:"ثم أنت بالخيار في كلِّ سلعةٍ ثلاث ليالٍ"، قال أكثر أهل العلم: وهذا خاصٌّ بهذا الرجل وحده، ولا يثبت لغيره الخيار بهذه الكلمة.
(1)
نقل ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" 2/ 203 عن الخطيب البغدادي أنَّ اسم الرجل جبَّار بن منقذ.
(2)
في (م): فإذا بعت، وجاء فوقها: بايعت.
(3)
إسناده صحيح، سعيد: هو ابن أبي عَروبة، وهو - وإن اختلط - قد روى عنه عبد الأعلى - وهو ابن عبد الأعلى السَّامي - قبل اختلاطه، وقَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6033).
وأخرجه الترمذي (1250) عن يوسف بن حماد، بهذا الإسناد. وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم.
وأخرجه ابن ماجه (2354) عن أزهر بن مروان، عن عبد الأعلى، به.
وأخرجه أحمد (13276)، وأبو داود (3501)، وابن حبان (5049) و (5050) من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفَّاف، عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وقال الدارقطني في "العلل" 12/ 157: يرويه عبد الوهاب بن عطاء وعباس بن الفضل، عن سعيد، عن قَتادةَ، عن أنس. وغيرُهما يرويه عن سعيد، عن قَتادةَ مرسلًا، والمرسل أشبه. =
13 - باب المُحَفَّلة
4486 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاقِ، حَدَّثنا مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو كثير
أنَّه سمِعَ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا باعَ أحدُكم الشَّاةَ أو اللِّقْحَةَ فلا يُحَفِّلْها"
(1)
.
14 - باب النهي عن المُصَرَّاة
وهو
(2)
أَن يُرْبَطَ أَخلافُ النَّاقة أو الشّاة، وتُتركَ من الحَلْبِ
(3)
اليومين
(4)
والثَّلاثة
(5)
حتَّى يجتمع لها لبنٌ فيزيدَ مُشتريها في قيمتها
(6)
لما يرى من كثرة لبنها
= قلت: وقوله مدفوعٌ برواية عبد الأعلى هذه، وهو ممَّن روى عن سعيد قبل اختلاطه، ثمَّ إنني لم أقف على رواية من رواه عن سعيد مرسلًا، والله أعلم.
قال السِّندي: قوله: "في عُقدتِه" أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه وعقلِه. "احْجُر" أي: امنعه.
(1)
إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابن راشد، وأبو كثير: هو يزيد بن عبد الرحمن السُّحَيمي.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6034).
وأخرجه ابن حبان (4969) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وهو في "مصنف عبد الرزاق"(14864)، وعنه أخرجه أحمد (7699).
وأخرجه - بنحوه - أحمد (10236) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به.
قال السِّندي: قوله: "المُحفَّلة": هي المُصَرَّاة، والتَّحفيل: هي التَّصرية، هكذا المشهور، وسيذكرها المصنِّف، وسَوْق كلام المصنِّف يُفيد أنَّ بينهما فَرْقًا. "أو اللِّقْحَة": الناقة القريبة العهد بالنِّتاج، وفي "الصحاح": اللِّقْحَة كالقِرْبة، والجمع لُقَح كقُرَب. "فلا يُحَفِّلْها" من التَّحفيل، أي: فلا تحبسْ لبنَها في الضَّرْع لتخدع به المشتري.
(2)
في (م): التصرية وهي.
(3)
في (ر): عن الحليب.
(4)
المثبت من (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك)، وفي باقي النسخ: يومين.
(5)
في (م): أو الثلاثة.
(6)
في (م): ثمنها.
4487 -
أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج عن أبي هُريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ للبيع
(1)
، ولا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ، من ابتاعَ من ذلك شيئًا فهو بِخَير النَّظرين، فإن
(2)
شاءَ أمْسَكَها، وإن شاءَ أن يَرُدَّها ردَّها
(3)
ومعها صاعُ تمر
(4)
"
(5)
.
(1)
كلمة "للبيع" ليست في (هـ).
(2)
في (م): إن.
(3)
كلمة "ردها" ليست في (ر).
(4)
في (ق): صاعًا من تمر لا سمراء.
(5)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هَرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6035).
وأخرجه أحمد (7305) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2148) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، به. دون قوله:"لا تلقوا الركبان للبيع".
وأخرجه - ضمن حديث طويل - أحمد (9120) من طريق الوليد بن رباح، و (9310) من طريق إبراهيم النخعي، كلاهما عن أبي هريرة، به. وليس في لفظ الوليد قوله:"ولا تصرُّوا الإبل والغنم"، وليس في لفظ النخعي قوله:"لا تلقوا الركبان للبيع".
والحديث - بقسمه الأخير وهو قوله: "من ابتاع من ذلك شيئًا فهو بخير النظرين
…
" - أخرجه أحمد (8210) و (9006) و (9266) و (9397) و (9559) و (9927) و (10058) و (10239) و (10266/ 2)، والبخاري (2151)، ومسلم (1524):(24) و (28)، وأبو داود (3445)، والترمذي (1251) من طرق عن أبي هريرة، به.
والنهي عن تلقي الركبان سيرد برقم (4496) من طريق مالك، عن أبي الزناد، به. وبرقم (4491) من طريق أبي حازم، وبرقم (4501) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أبي هريرة، به.
والنهي عن التَّصرية سيرد برقم (4491) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة، به.
والحديث - بقسمه الأخير - سيرد في الرواية التالية (4488) من طريق موسى بن يسار، وبرقم (4489) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أبي هريرة، به. =
4488 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عبد الله بنُ الحارث قال: حدَّثني داود بنُ قَيس، عن ابن يَسار
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اشترى مُصَرَّاةً، فإن رَضِيَها إذا حلَبَها فليُمْسِكُها، وإِن كَرِهَها فليَرُدَّها ومعها
(1)
صاعٌ من تمر"
(2)
.
4489 -
أخبرنا محمد بنُ مَنصور قال: حدَّثنا سُفيان، عن أيوب، عن محمد قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابتاعَ مُحفَّلَةً أو مُصَرَّاةً، فهو بالخيار ثلاثة أيَّام، إن شاءَ أن يُمسِكَها أمسَكَها، وإن شاءَ أن يَرُدَّها ردَّها وصاعًا من تمر، لا سَمْراء"
(3)
.
= قال السِّندي: قوله: "وهو "أي: التَّصْرية، أو الضمير للتَّصْرية والتذكير باعتبار الخبر. "أخلاف الناقة" أي: ضروعها، جمع "خِلْف": وهو الضَّرْع لكلِّ ذات خُفٍّ وظِلْف. وقوله: "لا تَلقَّوا الرُّكبان" من التلقِّي، أي: لا تستقبلوا القافلة الجالبة للطعام قبل أن يَقدموا الأسواق. "ولا تُصَرُّوا" هو من التَّصْرية عند كثير، وقد رُوي عن بعض المشايخ أنه كان يقول لتلامِذَته: متى أشكل عليكم ضبطُه فاذكروا قولَه تعالى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} [النجم: 32]. واضبطوه على هذا المثال، فيرتفع الإشكال، وجوَّز بعضُهم أنَّه بفتح التاء وضمِّ الصاد وتشديد الراء، من الصَّرِّ بمعنى: الشَّدِّ والرَّبْط، والتَّصْرية: حبس اللَّبن في ضروع الإبل والغنم تغريرًا للمشتري، والصَّرُّ: شَدُّ الضَّرْع وربْطُه لذلك، وظاهر كلام المصنِّف يُشير إلى الثاني، فإِنَّه فُسِّر بالرَّبْط.
(1)
في (ر): معها.
(2)
إسناده صحيح، عبد الله بن الحارث: هو ابن عبد الملك المخزومي، وابن يسار: هو: موسى. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6036/ 1).
وأخرجه أحمد (9960)، ومسلم (1524):(23) من طريقين عن داود بن قيس، بهذا الإسناد.
وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (2148).
وسلف - بأتمَّ منه - في الرواية السابقة من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، به.
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6036/ 2). =
15 - باب الخَراج بالضَّمان
(1)
4490 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس ووكيع قالا: حدَّثنا ابن أبي ذِئب، عن مَخْلَد بن خُفاف، عن عُروة
عن عائشة قالت: قَضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ الخَراج بالضَّمان
(2)
.
= وأخرجه أحمد (7380)، ومسلم (1524):(26) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. دون قوله:"ثلاثة أيام"، وليس في رواية أحمد:"وصاعًا من تمر لا سمراء".
وأخرجه أحمد (7698)، ومسلم (1524):(27)، وأبو داود (3444) من طرق عن أيوب، به. ورواية مسلم دون قوله:"ثلاثة أيام"، ورواية أبي داود:"من طعام" بدل "من تمر".
وأخرجه أحمد (10586)، ومسلم (1524):(25) وأبو داود (3444)، والترمذي (1252)، وابن ماجه (2239) من طرق عن محمد بن سيرين، به. وفي روايتي مسلم وأبي داود:"من طعام" بدل "من تمر"، وفي رواية الترمذي دون قوله:"ثلاثة أيام".
وسلف في الرواية السابقة من طريق موسى بن يسار، وبسياق أتم برقم (4487) من طريق الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "لا سمراء" أي: لا يتعيَّن السمراءُ بعينها للردِّ، بل الصاع من الطعام الذي هو غالب قوت البلد يكفي، أو المعنى: أنَّ الصاع لا بُدَّ أن يكون من غير السمراء، والأول أقرب، والله أعلم. ا هـ. والسَّمراء: الحِنْطة.
(1)
في (م): في الضمان.
(2)
حديث حسن، مخلَد بن خُفاف؛ قال البخاري فيه: فيه نظر. وقال أبو حاتم: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب، وليس هذا إسنادًا تقوم به الحُجَّة. ومع ذلك قال الترمذي بعد أن أخرج حديثه: هذا حديث حسن صحيح، وكذلك حسَّنه البغوي، وقد نقل الذهبيُّ في "الميزان" توثيقَه عن ابن وضَّاح، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6037).
وأخرجه أحمد (25745)، وابن ماجه (2242) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24224) و (25276) و (25999)، وأبو داود (3508) و (3509)، والترمذي (1285)، وابن حبان (4928) من طرق عن ابن أبي ذئب، به. وقال الترمذي: هذا =
16 - باب بيع المهاجر للأعرابيِّ
4491 -
أخبرني عبد الله بنُ محمد بن تميم قال: حدَّثنا حجَّاج قال: حدَّثني شعبة، عن عَديِّ بن ثابت، عن أبي حازم
عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التَّلقِّي، وأن يبيعَ مهاجرٌ للأعرابيِّ، وعن التَّصرية، والنَّجْش، وأن يَسْتَامِ الرَّجلُ على سَوْمِ أخيه، وأن تسألَ المرأةُ طلاقَ أختِها
(1)
.
= حديث حسن صحيح، وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وأخرجه أبو داود (3510)، وابن ماجه (2243)، وابن حبان (4927) من طريق مسلم بن خالد الزَّنجي، والترمذي (1286) من طريق عمر بن علي المقدَّمي، والخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 297 - 298 من طريق خالد بن مِهْران البلخي، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن عروة، به. وإسناد الخطيب حسن.
قال السندي: قوله: "أن الخراج بالضَّمان" الخراج - بالفتح - أُريد به ما يخرج ويحصل من غَلَّة العين المُشتراة عبدًا كان أو غيره، وذلك بأن يشتريه فيستغلَّه زمانًا، ثم يعثر منه على عيبٍ كان فيه عند البائع، فله رَدُّ العين المبيعة وأخذُ الثَّمن، ويكون للمشتري ما استغله؛ لأن المبيع لو تَلِفَ في يده لكان في ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء، والباء في قوله:"بالضَّمان" متعلقة بمحذوفٍ تقديره: الخَراج مُستَحَقٌّ بالضَّمان، أي بسببه، أي: ضمان الأصل سببٌ لملكِ خَراجه. وقيل: الباء للمقابلة، والمضاف محذوف، والتقدير: بقاء الخراج في مقابلة الضَّمان، أي: منافعُ المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضَّمان اللازم عليه بتلف المبيع، ومن هذا القبيل: الغُنْمُ بالغُرْم، وفي المقام مباحث ذكرناها في حاشية أبي داود.
(1)
إسناده صحيح، حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6038).
وأخرجه البخاري (2727)، ومسلم (1515):(10) و (12)، وابن حبان (4961) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وبعضهم يزيد على بعض. =
17 - باب بيع الحاضر للبادي
(1)
4492 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثني محمد بنُ الزِّبْرِقان قال: حدَّثنا يونس بن عُبيد، عن الحسن
عن أنس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، وإن كان أباه أو أخاه
(2)
.
= والنَّهي عن أن يستام الرجل على سوم أخيه أخرجه أحمد (9120)(9518) و (9899) و (9959) و (10346) و (10605) و (10649) و (10689) و (10849) و (10850)، ومسلم (1408):(38) و (1413) و (54) و (55) و (1515): (9) و (10)، وابن حبان (4046) و (4048) و (4050) من طرق عن أبي هريرة، به.
والنهي عن التَّصرية سلف برقم (4487) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، به.
وقوله: نهى عن النجش
…
الحديث سلف برقم (3239) - ضمن حديث مطول - من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "وأن يبيع مهاجرٌ" المراد أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، لكن خصَّ المهاجر نظرًا إلى ذلك الوقت، وذلك لأنَّ الأنصار كانوا يومئذٍ أهل زرعٍ، والمهاجرين كانوا أهل تجارةٍ، كما رُوي عن أبي هريرة، والله أعلم. و "النَّجْش": هو أن يمدح السِّلعة ليُرَوِّجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها، ليغترَّ بذلك غَيرُه.
(1)
في (م): للباد.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات غير محمد بن الزِّبْرِقان، وهو - وإن روى له الشيخان - فيه كلام ينزله عن رتبة رجال الصحيح، وقال الحافظ في "التقريب": صدوق ربما وهم، وقد خالف في إسناده، فرواه عن يونس بن عبيد، عن الحسن - وهو البصري - عن أنس، والحسن مدلِّس، وقد عنعن فيه. ورُوي - كما في الرواية التالية - عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن أنس. ورواه عبد الله بن عون وغيره - كما سيرد في الرواية (4494) - عن محمد بن سيرين، عن أنس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6039).
وأخرجه أبو داود (3440) عن زهير بن حرب، عن محمد بن الزبرقان، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "نهى أن يبيع حاضر": هو المقيم بالبلدة، و "البادي": البدوي، وهو =
4493 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى قال: حدَّثني سالم بنُ نُوح قال: أخبرنا يونس، عن محمد بن سِيرين
عن أنس بن مالك قال: نُهِينا أن يبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كان أخاه أو أباه
(1)
(2)
.
4494 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد
(3)
قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن محمد
عن أنس قال: نُهِينا أن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ
(4)
.
= أن يبيع الحاضرُ مالَ البادي نفعًا له بأن يكون دلالًا له، وذلك يتضمَّن الضَّرر في حقِّ الحاضرين، فإنَّه لو ترك البادي لكان عادةً باعه رخيصًا.
(1)
في (م): أباه أو أخاه.
(2)
حديث صحيح، وقد رواه محمد بن الزِّبرقان - كما في الرواية السابقة - عن يونس بن عبيد، عن الحسن البصري، عن أنس. ورواه سالم بن نوح في هذه الرواية عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن أنس. قال المصنِّف عقبه في "السنن الكبرى" (6040): سالم ليس بالقوي، ومحمد بن الزِّبرقان أحبُّ إليَّ منه. قلت: سالم بن نوح صدوق، وقد احتجَّ به مسلم، ثمَّ إنَّه لم ينفرد في إسناد هذا الحديث، بل توبع عليه كما سيأتي، وينظر ما قاله الدارقطني في "العلل" 12/ 233 - 235.
وأخرجه مسلم (1523): (21) من طريق هشيم بن بشير، عن يونس بن عبيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3440) من طريق أبي هلال الراسبي، عن محمد بن سيرين، به.
وسيرد في الرواية التالية - دون قوله: "وإن كان أخاه أو أباه" - من طريق عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، به.
(3)
بعدها في (م): بن الحارث.
(4)
إسناده صحيح، ابن عون: هو عبد الله، ومحمد: هو ابن سيرين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6041).
وأخرجه البخاري (2161)، ومسلم (1523):(22) من طريقين عن عبد الله بن عون، بهذا الإسناد. =
4495 -
أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابن جُرَيجٌ: أخبرني أبو الزُّبير
أنَّه سمع جابرًا يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبيعُ
(1)
حاضِرٌ لِبادٍ، دَعوا النَّاسَ يرزقُ الله بعضَهم من بعض"
(2)
.
4496 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ للبيع، ولا يَبِعْ
(3)
بعضُكم على بيعِ بعض، ولا تَناجَشوا
(4)
، ولا يَبيعُ
(5)
حاضِرٌ لِبادٍ"
(6)
.
= وتنظر الروايتان السابقتان.
(1)
جاء فوقها في: (م): يبع، وأشير إلى أنها نسخة.
(2)
إسناده صحيح، ابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي - مدلِّسان، وقد صرَّحا بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما، وحجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6042).
وأخرجه أحمد (14291) و (14340) و (15141) و (15220)، ومسلم (1522)، وأبو داود (3442)، والترمذي، (1223)، وابن ماجه (2176)، وابن حبان (4960) و (4963) و (4964) من طرق عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
(3)
في (ر) و (هـ) وهامش (ك): ولا يبيع.
(4)
في نسخة بهامش (ك): تتناجشوا.
(5)
في (م): ولا يبع.
(6)
إسناده صحيح، أبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6043).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 683 - 684، ومن طريقه أخرجه أحمد (8937) و (10004)، والبخاري (2150)، ومسلم (1515):(11)، وأبو داود (3443). وبعضهم يزيد فيه.
وأخرجه أحمد (7312) عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، به مقتصرًا على قوله: "لا =
4497 -
أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيَنَ قال: حدَّثنا شعيب بن اللَّيث، عن أبيه، عن كَثير بن فَرْقَد، عن نافع
عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن النَّجْش، والتَّلقِّي، وأن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ
(1)
.
= يبيع حاضر لباد".
والحديث - دون ذكر التلقي - سلف برقم (3239) - ضمن حديث مطول - من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، به، وينظر تتمة تخريجه ثمَّة.
والنهي عن تلقي الركبان سلف - ضمن حديث مطول - برقم (4487) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزِّناد، به.
وكذلك سلف برقم (4491) من طريق أبي حازم، وسيرد برقم (4501) من طريق محمد بن سيرين، كلاهما عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "ولا تناجشوا" جيء بالتفاعل لأنَّ التُّجَّار يتعاوضون، فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافِئه بمثل ما فعل، فنهُوا عن أن يفعلوا معاوضةً، فضلًا عن أن يُفْعَلَ بَدأَ، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح، الليث والد شعيب: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6044).
وأخرجه أحمد (4531) و (5304) و (5652)، ومسلم (1517) من طريق مالك، عن نافع، بهذا الإسناد. وروايتا أحمد الأوليتان مقتصرتان على النهي عن النَّجش والتلقي، وروايته الثالثة ورواية مسلم مقتصرتان على النهي عن التلقي.
وأخرجه أحمد (6417)، وابن حبان (4962) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، به.
وليس فيه النهي عن النجش.
وأخرجه البخاري (2166) من طريق جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنَّا نتلقَّى الركبان، فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام.
والنَّهي عن النجش سيرد برقم (4505) من طريق مالك، عن نافع، به.
والنَّهي عن التلقِّي سيرد في الروايتين التاليتين من طريق عبيد الله، عن نافع، به.
18 - باب التَّلقِّي
4498 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التَّلقِّي
(1)
.
4499 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: قلتُ: لأبي أسامة: أحَدَّثكم عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن تَلقِّي الجَلَبِ حتَّى يدخلَ بها السُّوق؟ فأقَرَّ به أبو أسامة، وقال: نعم
(2)
.
4500 -
أخبرنا محمد بنُ رافع قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه
عن ابن عبَّاس قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُتلَقَّى الرُّكبانُ، وأن يبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ. قلتُ لابنِ عبَّاس: ما قولُه: "حاضِرٌ لِبادٍ"؟ قال: لا يكونُ له سِمْسارًا
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6045).
وأخرجه أحمد (4708)، ومسلم (1517) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4738) و (6282)، ومسلم (1517)، وابن ماجه (2179) من طرق عن عبيد الله، به.
وسيرد في الذي بعده.
وسلف - بسياق أتم - في الرواية السابقة من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به.
(2)
إسناده صحيح كسابقه، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6046).
(3)
إسناده صحيح، عبد الرزاق: هو ابن همَّام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد، وابن طاوس: هو عبد الله، وطاوس: هو ابن كيسان اليماني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6047). =
4501 -
أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد قال: أخبرنا ابن جُرَيجٍ قال: أخبرنا هشام بنُ حسَّان القُرْدُوسِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ سيرين يقول:
سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَلَقَّوا الجَلَبَ، فَمَنْ تَلقَّاه فاشترى منه، فإذا أتى سيِّدُه السُّوقَ، فهو بالخِيار"
(1)
.
19 - باب سَوْمِ الرَّجل على سَوْم أخيه
4502 -
حدَّثنا مجاهد بنُ موسى قال: حدَّثنا إسماعيل، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَبيعَنَّ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يُساوِمُ
(2)
الرَّجلُ على سَوْم أخيه، ولا يخطُبُ على خِطْبةِ
= وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(14870)، ومن طريقه أخرجه أحمد (3482)، ومسلم (1521)، وابن ماجه (2177).
وأخرجه البخاري (2158) و (2163) و (2274)، وأبو داود (3439) من طرق عن معمر، بهذا الإسناد. ورواية البخاري (2163) مقتصرة على سؤال طاوس لابن عباس وجوابه، دون ذكر تتمة الحديث.
(1)
إسناده صحيح، ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وابن سيرين: هو محمد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6048).
وأخرجه مسلم (1519): (17) من طريق هشام بن سليمان، عن ابن جريجٍ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (10324)، ومسلم (1519):(16)، وابن ماجه (2178) من طرق عن هشام بن حسان، به. ورواية مسلم مختصرة.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (7825) و (9236)، وأبو داود (3437)، والترمذي (1221) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به.
قال السِّندي: قوله: "لا تَلقَّوا الجَلَب" مصدر بمعنى: المجلوب من مَحلٍّ إلى غيره ليُباع فيه. "فإذا أتى سيِّدُه" أي: الجالب. "فهو بالخِيار" وذلك لأنَّ المتلقِّي كثيرًا ما يخدعه فيذكر له سعر السوق على خلاف ما عليه، فإن وجده كذلك فله خيارٌ في ردِّ البيع، والله أعلم.
(2)
في (م): يستام، وفوقها نسخة كما أثبت.
أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائها ولِتُنْكَحَ، فإنَّما لها ما كتبَ الله لها"
(1)
.
20 - باب بيع الرَّجل على بيع أخيه
4503 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك واللَّيثِ - واللَّفظ له - عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"لا يَبيعُ أحدُكم على بَيْعِ أخيه"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6049).
وأخرجه أحمد (10316) عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7700)، ومسلم (1413):(53) من طريقين، عن معمر، به.
وسيرد برقم (4507) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، به. دون قوله:"ولا يخطب على خطبة أخيه".
وسلف برقم (3239) من طريق سفيان بن عُيينة، به. لكن فيه:"ولا يَبعِ الرجلُ على بيع أخيه" بدل: ولا يُساوم الرجل على سوم أخيه".
وقوله: "لا يساوم الرجل على سوم أخيه" سلف برقم (4491) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة، به. وينظر تخريجه ثمَّة.
قال السِّندي: قوله: "ولا تسأل المرأة" المخطوبة "طلاق أختها" الموجودة في بيت الخاطب، بأن تقول: لا أقبل النِّكاح ولا أرضى به إلا بطلاق السابقة.
(2)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6050).
وأخرجه مسلم (1412): (49)، والترمذي (1292)، كلاهما عن قتيبة، عن الليث وحده، بهذا الإسناد. بزيادة:"ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض".
وأخرجه - بالزيادة أيضًا - أحمد (6060)، ومسلم (1412) من طريقين عن الليث، به.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 683، ومن طريقه أخرجه بتمامه وبالزيادة المذكورة أحمد (4531) و (5304) و (5862)، والبخاري (2139) و (2165)، ومسلم (1412):(7) بإثر الحديث (1514)، وأبو داود (3436)، وابن ماجه (2171)، وابن حبان (4965). =
4504 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبو معاوية قال: حدَّثنا عبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه حتَّى يَبْتَاعَ أَو يَذَرَ"
(1)
.
21 - باب النَّجْش
4505 -
أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن النَّجْش
(2)
.
= وسيرد في الرواية التالية من طريق عبيد الله، عن نافع، به.
وقوله: "ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض" سلف برقم (3238) عن قتيبة، عن الليث وحده، به. وبرقم (3243) من طريق ابن جريج، عن نافع، به.
(1)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6051).
وأخرجه أحمد (4722) و (6276)، ومسلم (1412):(50) و (1412)(7) بإثر (1514)، وأبو داود (2081)، وابن حبان (4966) من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد.
وعند الجميع - سوى ابن حبان - زيادة: "ولا يخطب على خطبة أخيه إلَّا بإذنه".
وسلف في الحديث الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "حتى يبتاع" أي: يشتري، وهو غاية لما يُفهم، أي: لينتظر حتى يبتاع، وإلَّا لا تستقيم الغاية، ثم هذه الغاية تؤيد القول أنَّ المراد بالبيع المُغيَّا الشراء والسوم، والله أعلم.
(2)
إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6052/ 1).
وأخرجه البخاري (6963) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 684، ومن طريقه أخرجه أحمد (4531) و (5304) و (5862) و (6451)، والبخاري (2142)، ومسلم (1516)، وابن ماجه (2173)، وابن حبان (4968). وروايات أحمد الثلاث الأولى مطولة.
وسلف - بلفظ أتم - برقم (4497) من طريق كثير بن فرقد، عن نافع، به.
4506 -
أخبرنا محمد بنُ يحيى قال: حدَّثنا بشر بنُ شُعيب قال: حدَّثنا أبي، عن الزُّهريِّ، أخبرني أبو سلمة وسعيد بنُ المسيب
أنَّ أبا هريرةَ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَبيعُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يخطُب الرَّجلُ على خِطْبة أخيه
(1)
، ولا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْع أخيه، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ الأخرى
(2)
لِتَكْتَفئُ ما في إنائها"
(3)
.
4507 -
حدثني محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا يزيد قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بن المسيب
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبيعٌ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يزيدُ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَسْتَكْفِئَ
(4)
به ما في صَحْفَتِها"
(5)
.
(1)
هذه العبارة من (ر) و (م).
(2)
في (ر): أختها.
(3)
إسناده صحيح، محمد بن يحيى: هو ابن عبد الله الذُّهلي، وبشر بن شعيب: هو ابن أبي حمزة الأموي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6052/ 2).
وأخرجه - ضمن سياق آخر - أحمد (10516) من طريق محمد بن عمرو، والبخاري (5152) من طريق سعد بن إبراهيم، كلاهما عن أبي سلمة وحده، بهذا الإسناد. ورواية أحمد مختصرة على قوله:"لا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد"، ورواية البخاري مختصرة، بلفظ:"لا يحقُّ لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنَّ لها ما قُدِّر لها".
وسلف برقم (3239) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده، به.
(4)
في (ر) و (م): لتكتفئ، وفي هامش (م) كباقي النسخ.
(5)
إسناده صحيح، يزيد: هو ابن زُريع، ومَعْمَر: هو ابن راشد. وهو في "السنن الكبرى" =
22 - باب البيع فيمن يزيد
4508 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا المُعْتَمِر وعيسى بنُ يونس قالا: حدَّثنا الأَخْضَر بنُ عَجْلان، عن أبي بكر الحَنفيِّ
(1)
عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم باعَ قَدَحًا وحِلْسًا فيمَنْ يزيد
(2)
.
23 - باب بيع المُلامَسة
4509 -
أخبرنا محمد بنُ سَلَمة والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع،
= برقم (6053).
وأخرجه البخاري (2723) عن مسدد، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. وزاد:"ولا يخطبنَّ على خطبته".
وسلف برقم (4502) من طريق إسماعيل بن علية، عن معمر، به. وفيه زيادة البخاري المذكورة آنفًا. وينظر ما سلف برقم (3239).
(1)
تحرف في (هـ) إلى: الخسفي.
(2)
إسناده ضعيف لجهالة حال أبي بكر الحنفي - واسمه عبد الله - وقد قال البخاري - فيما نقله الحافظ في "التهذيب": لا يصح حديثُه. المعتمر: هو ابن سليمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6054).
وأخرجه أحمد (11968) عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه - مطولًا - أبو داود (1641)، وابن ماجه (2198) من طريقين عن عيسى بن يونس، به.
وأخرجه - بتمامه ومطولًا - أحمد (11969) و (12134)، والترمذي (1218) من طرق عن الأخضر بن عجلان، به. وقال الترمذي: حديث حسن، لا نعرفه إلَّا من حديث الأخضر بن عجلان!
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، عند البخاري (2141).
"وحِلْسًا" قال السِّندي: كساء يلي ظهر البعير يُفرَش تحت القتب. "فيمن يزيد" الظاهر أنَّ "في" بمعنى: من، وكانا لفقير، فقال بعضهم: أعطي درهمًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من يزيد؟ " أو كما قال. فأعطى آخر درهمين، فباع منه، والله أعلم.
واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان وأبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُلامَسةِ والمُنابذة
(1)
.
24 - باب تفسير ذلك
4510 -
أخبرنا إبراهيم بنُ يعقوب بن إسحاق قال: حدَّثنا عبد الله بنُ يوسف قال: حدَّثنا اللَّيث، عن عُقَيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بنُ سعد بن أبي وقاص
عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُلامَسة: لَمْسِ
(1)
إسناده صحيح: ابن القاسم: هو عبد الرحمن، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُزَ. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6055).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 666، ومن طريقه أخرجه أحمد (8935)، والبخاري (2146).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 917 عن أبي الزناد وحده، وأخرجه - هكذا - من طريقه البخاري (5821)، وابن حبان (4975). ورواية "الموطأ" والبخاري مطولة.
وأخرجه أحمد (10846)، ومسلم (1511):(1) من طريق مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان وحده، به. ورواية أحمد مطولة.
وأخرجه أحمد (10169) و (10228)، ومسلم (1511):(1)، والترمذي (1310) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أحمد (8949)، والبخاري (1993)، ومسلم:(1511)(1) و (2) من طريقين عن أبي هريرة، به.
وسيرد برقم (4513) من طريق سعيد بن المسيب، وبرقم (4517) من طريق حفص بن عاصم، كلاهما عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "نهى عن الملامسة": هي أن يجعل العقد نفس اللَّمس، قاطعًا للخيار عند البيع، أو قاطعًا للخيار بعد البيع، أو قاطعًا لكل خيار، أقوال. "والمُنابذة": أن يجعل نبذ المبيع كذلك.
الثَّوبِ لا ينظر إليه، وعن المُنابَدَة: وهي طَرْحُ الرَّجل ثوبَه إلى الرَّجل بالبيع قَبْلَ أن يُقَلِّبه أو ينظرَ إليه
(1)
.
25 - باب بيع المُنابَذة
4511 -
أخبرنا يونس بنُ عبد الأعلى والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسةِ والمُنابَدَةِ في البَيع
(2)
.
4512 -
أخبرنا الحُسين بنُ حُرَيث المَرْوَزِيُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد
(1)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وعُقَيل: هو ابن خالد الأيْلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6056).
وأخرجه البخاري (2144) عن سعيد بن عُفير، عن عُقَيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11899) من طريق ابن جريج، عن الزهري، عن عمرو بن سعد، عن أبي سعيد الخدري، به. قال الدارقطني في "العلل" 11/ 299: ولا يصح، والصحيح حديث عامر بن سعد.
وسيرد في الرواية التالية من طريق يونس بن يزيد، وبرقم (4514) من طريق صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري، به.
وسيرد برقم (4512) من طريق سفيان بن عيينة، وبرقم (4515) من طريق معمر، كلاهما عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد، به.
(2)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6057).
وأخرجه مسلم (1512): (3) من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5820)، وأبو داود (3379) من طريقين عن يونس بن يزيد، به.
وسلف في الذي قبله.
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعتين: عن المُلامَسة والمُنابَذة
(1)
.
26 - باب تفسير ذلك
4513 -
أخبرنا محمد بنُ المُصفَّى بن بُهْلول، عن محمد بنُ حرب، عن الزُّبَيديِّ، عن الزُّهريِّ قال: سمعتُ سعيدًا يقول:
سمعتُ أبا هريرةَ يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُنابذة والمُلامسة
(2)
، والمُلامَسة: أن يتبايعَ الرَّجلان بالثَّوبين تحتَ اللَّيل، يلمِسُ كلُّ رجلٍ منهما
(3)
ثوبَ صاحبِه بيَدِه، والمُنابَذة: أن يَنبِذَ الرَّجلُ إِلى الرَّجل الثَّوبَ، ويَنبِذَ الآخَرُ إليه الثَّوب، فيتبايعا على ذلك
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6058).
وأخرجه أحمد (11022)، والبخاري (6284)، وأبو داود (3377)، وابن ماجه (2170) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزادوا - سوى ابن ماجه - النهيَ عن اشتمال الصَّمَّاء وعن الاحتباء، وهو لفظُ حديثٍ سيرد عند المصنف برقم (5341). وقال البخاري عقبه: وتابعه معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بُديل، عن الزهري. اهـ. وفُسِّرت عند ابن ماجه الملامسة والمنابذة، ينظر ما قاله ابن حجر في "الفتح" 4/ 360 حول قائل هذا التفسير.
وينظر ما سلف برقم (4510).
(2)
في (ك): الملامسة والمنابذة.
(3)
في (م): منهم، وفوقها ما أثبت.
(4)
حديث صحيح، محمد بن المُصفَّى بن بُهلول: صدوق له أوهام، والزُّبَيدي: هو محمد بن الوليد، وقد انفرد بإسناده هذا عن الزهري، والمحفوظ - من رواية الزهري - كما سلف في الرواية (4510)، وكما سيأتي في الرواية التالية، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، وكما سلف في الرواية السابقة، وكما سيأتي في الرواية (4515) عن عطاء بن يزيد، كلاهما عن أبي سعيد الخدري، به. سعيد: هو ابن المسيب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6059). وسلف برقم (4509) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، به.
4514 -
أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن صالحٍ، عن ابن شهاب، أن عامر
(1)
بنَ سعد أخبره
أنَّ أبا سعيد الخُدريَّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسة، والمُلامَسةُ: لَمْسُ الثَّوب لا ينظر إليه، وعن المُنابَذة، والمُنابَذةُ: طَرْحُ الرَّجلِ ثوبَه إلى الرَّجل قبل أن يُقَلِّبَه
(2)
.
4515 -
أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن عطاء بن يزيد
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لِبْسَتَين، وعن بَيْعَتَين، أمَّا البَيْعَتان: فالمُلامسة والمُنابذة، والمنابذة أن يقول: إذا نبَذْتُ هذا الثَّوبَ فقد وجب - يعني البيع - والمُلامَسة: أَن يَمَسَّه بيده، ولا يَنْشُرَه، ولا يُقلِّبَه، إذا مَسَّه فقد وجبَ البيعُ
(3)
.
(1)
في (ر) و (م): عامرًا.
(2)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، وإبراهيم والد يعقوب: هو ابن سعد الزهري، وصالح: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6060).
وأخرجه أحمد (11902)، ومسلم (1512) من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4510).
(3)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد البصري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6061).
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(7882)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (3378)، وابن حبان (4976).
وأخرجه البخاري (2147) من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به
وينظر ما سلف برقم (4510).
قال السِّندي: قوله: "عن بَيْعَتين" المشهور فتح الباء، والأقرب الكسر على الهيئة. "عن لِبْسَتَين" بكسر اللام للهيئة، وهو المشهور الموافق للمعقول.
4516 -
أخبرنا هارون بنُ زيد
(1)
بن أبي الزَّرقاء قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا جعفر بنُ بُرْقانَ قال: بلغَني عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن أبيه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لِبْسَتَين، ونهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْعَتَين: عن المُنابَذة، والمُلامَسة، وهي بيوعٌ كانوا يتبايعون
(2)
بها في الجاهليَّة
(3)
.
4517 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ عُبيد الله يُحدِّثُ
(4)
عن خُبَيب، عن حفص بن عاصم
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن بَيْعَتَين، أمَّا البَيْعَتان
(5)
: فالمُنابَذة والمُلامَسة، وزعمَ أَنَّ المُلامَسةَ أنْ يقولَ الرَّجلُ للرَّجل: أَبيعُكَ ثَوبي بثَوبك، ولا ينظرُ واحِدٌ منهما إلى ثوبِ الآخَر، ولكن يلمِسُه لَمْسًا، وأمَّا المُنَابذةُ أن يقول: أَنبِذُ ما معي، وتَنبِذُ ما معكَ، ليشتريَ أحدُهما من
(1)
تحرف في النسخ إلى: يزيد، والتصويب من "التحفة"(6809)، و "السنن الكبرى"(6062)، وكتب الرجال.
(2)
في هامش (ك): يبتاعون (نسخة).
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين جعفر بن بُرقان والزهري؛ وقال المصنِّف عقبه في "الكبرى" (6062): هذا خطأ، وجعفر بن بُرقان ليس بالقوي في الزهري خاصة، وفي غيره لا بأس به. اهـ. وقال أبو زُرعة فيما نقل عنه ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 492: حديث جعفر بن برقان إنما هو عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد. اهـ. وقال العُقيلي في "الضعفاء الكبير" 1/ 185: لا يتابع عليه من حديث الزهري. اهـ. وانظر "فتح الباري" 4/ 360. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر.
وينظر ما سلف برقم (4510).
(4)
كلمة "يحدث" من (ر) و (م).
(5)
في (ر): البيعتين.
الآخَر، ولا يدري كلُّ واحدٍ منهما كم مع الآخَر. ونحوٌ
(1)
من هذا الوصف
(2)
(3)
.
27 - باب بيع الحَصاة
4518 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله قال: أخبرني أبو الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الحَصاة، وعن بَيعِ الغَرَر
(4)
.
(1)
في (هـ) ونسخة بهامش (ك): ونحوًا.
(2)
في نسخة بهامش (هـ): الصنف.
(3)
إسناده صحيح، المُعْتَمِر: هو ابن سليمان التَّيْمي، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، وخُبيب: هو ابن عبد الرحمن الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6063).
وأخرجه أحمد (10441)، والبخاري (584) و (5819)، ومسلم (1511)(1)، وابن ماجه (2169) من طرق عن عبيد الله، بهذا الإسناد. ورواية الجميع - سوى ابن ماجه - مطوَّلة.
وسلف برقم (4509) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، به.
(4)
إسناده صحيح، عبيد الله بن سعيد: هو السرخسي أبو قدامة، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، وأبو الزِّناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6064).
وأخرجه أحمد (7411) و (9628)، ومسلم (1513)، وابن حبان (4951) و (4977) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8884) و (9667) و (10439)، ومسلم (1513)، وأبو داود (3376)، والترمذي (1230)، وابن ماجه (2194) من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري، به.
وعند أحمد زيادة النهي عن الشغار، وسلف هذا الحرف من طريق إسحاق الأزرق، عن عُبيد الله، به، برقم (3338).
قال السِّندي: قوله: "عن بيع الحَصاة": هو أن يقول أحدُ العاقِدَين: إذا نبذتُ إليك الحصاة فقد وجب البيع، وقبل ذلك لي الخِيار. فهذا يتضمن إثبات خِيار إلى أجل مجهول، =
28 - باب بيع الثَّمر قبل أن يبدوَ صلاحُه
4519 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
عن ابن عمر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَبيعوا الثَّمرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه". نهى البائعَ والمشتري
(1)
.
= أو: هو أن يرمي حصاةً في قطيع غنم، فأيُّ شاةٍ أصابها كانت مبيعةً. وهو يتضمَّن جهالة المبيع. وقيل: هو أن يجعل الرَّميَ عين العقد، وهو عقد مخالف لعقود الشرع، فإنه بالإيجاب والقبول أو التعاطي، لا بالرمي. "وعن بيع الغَرَر": هو ما كان له ظاهرٌ يغرُّ المشتري، وباطنٌ مجهول. وقال الأزهري: هو ما كان بغير عُهدةٍ ولا ثقةٍ، ويدخل فيه بيوعٌ كثيرةٌ من كل مجهول، وبيعُ الآبق والمعدوم وغيرِ مقدور التسليم، وأُفرِدَ بعضُها بالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية، وقد ذكروا أنَّ الغرر القليل أو الضروريَّ مستثنى من الحديث، كما في الإجارة على الأشهُر مع تفاوت الأشهُر في الأيام، وكما في الدخول في الحمَّام مع تفاوت الناس في صبِّ الماء والمُكث فيه، ونحو ذلك.
(1)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6065).
وأخرجه أحمد (6058)، وابن ماجه (2214) من طريقين عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. ولفظ أحمد أتم.
وأخرجه أحمد (4525) و (5184) و (5292) و (5473)، والبخاري (2194)، ومسلم (1534):(49) و (51)، وأبو داود (3367)، وابن حبان (4991) من طرق عن نافع، به.
وبعضهم لم يذكر قوله: نهى البائع والمشتري.
وأخرجه أحمد (4943) و (4998) و (5060) و (5061) و (5134) و (5236) و (5445) و (6316)، والبخاري (1486)، ومسلم (1534):(52)، وأبو داود (3467)، وابن ماجه (2284)، وابن حبان (4981) و (4989) من طرق عن ابن عمر، به. دون قوله: نهى البائع والمشتري.
وسيرد في الروايتين التاليتين من طريق سالم بن عبد الله، وبرقم (4522) من طريق طاوس، كلاهما عن ابن عمر.
وينظر ما سلف برقم (3921)، وما سيأتي برقم (4551).
4520 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن سالم عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثَّمر حتَّى يَبْدُو
(1)
صلاحُه
(2)
.
4521 -
أخبرني يونس بنُ عبد الأعلى والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن وَهْب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدَّثني سعيد وأبو سَلَمة أنَّ أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَبايَعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُه
(3)
، ولا تَبتاعوا
(4)
الثَّمَرَ بالتَّمر".
قال ابن شهاب: حدَّثني سالم بنُ عبد الله
عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
…
مثله سواءً
(5)
.
(1)
في (ر): قبل أن يبدوَ.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6066).
وأخرجه مسلم (1534): (57) بإثر الحديث (1538) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد: وعن بيع الثمر بالتمر.
قلت: وهذه الزيادة سترد لوحدها عند المصنف برقم (4532).
وأخرجه بالزيادة المذكورة أحمد (6376) و (21672)، والبخاري (2183) من طرق عن الزهري، به.
(3)
في (هـ) وهامش (ك): صلاحها.
(4)
في (ر) ونسخة بهامش (ك): تبايعوا، وفي (ق) و (م): تتبايعوا.
(5)
إسناداه صحيحان، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وسعيد: هو ابن المسيب، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6067).
وأخرجه مسلم (1538): (58) من طريقين عن عبد الله بن وهب، بهذين الإسنادين.
وأخرجه ابن ماجه (2215) عن أحمد بن عيسى المصري، عن ابن وهب، بالإسناد الأول، مختصرًا بشطره الأول.
وأخرجه أحمد (7559)، ومسلم (1538):(56) من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعم، عن =
4522 -
أخبرنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال: حدَّثنا حنظلة قال: سمعتُ طاوسًا يقول:
سمعتُ عبد الله بنَ عمر يقول: قامَ فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا تَبيعوا الثَّمرَ
(1)
حتَّى يَبدُوَ صلاحُه"
(2)
.
4523 -
حدَّثنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن جُرَيج، عن عطاء
سمعتُ جابر بنَ عبد الله، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّه نهى عن المُخابَرة، والمُزابنة، والمُحاقَلة، وأن يُباعَ الثَّمَرُ حتَّى يَبدُوَ صلاحُه، وأن لا يُباعَ إِلَّا بالدَّنانير والدَّراهم، ورخَّص في العَرايا
(3)
.
= أبي هريرة، مختصرًا بشطره الأول أيضًا.
وعلَّقه البخاري (2199) عن الليث، عن يونس، عن الزهري، عن سالم، به.
وسلف في سابِقَيه.
وقوله: "لا تبتاعوا الثمر بالتمر" سيرد برقم (4532) من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، به.
قال السِّندي: قوله: "لا تبيعوا الثمر" - بالمثلثة - ظاهره عموم النهي ما إذا اشترطوا القطع، ومن يقول بجوازه مع شرط القطع يرى أنَّ النَّهي كان لاختصامهم بسبب العاهات، كما يشهد لذلك الروايات الصحيحات، وبالقطع تنقطع الخصومة، فيجوز، والله أعلم. "ولا تبتاعوا الثَّمر بالتَّمر" الأول بفتح المثلَّثة والميم: الرُّطب على النخيل، والثاني بالمثنَّاة الفوقانية وسكون الميم، ومثل هذا البيع يُسمَّى مُزابنة - مُفاعلة - من الزَّبْن، بمعنى: الدفع، وهذا البيع قد يُفضي إلى التدافع.
(1)
في (م): التمر.
(2)
إسناده صحيح، حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجُمحي، وطاوس: هو ابن كيسان اليماني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6068).
وأخرجه أحمد (5273) و (5523) عن روح بن عبادة، عن حنظلة، بهذا الإسناد.
وسلف في سابقيه.
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وابن جُرَيج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، =
4524 -
أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا المُفَضَّل، عن ابن جُرَيجٍ، عن عطاء وأبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخابَرة، والمُزابَنة، والمُحاقَلة، وبيعِ الثَّمر حتّى يُطْعَمَ إِلَّا العَرايا
(1)
.
4525 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام، عن أبي الزَّبير
عن جابر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النَّخل حَتَّى يُطْعَمَ
(2)
.
= وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6069).
وأخرجه البخاري (2381)، ومسلم (1536):(81) بإثر الحديث (1543)، وأبو داود (3373)، وابن ماجه (2216) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1536): (82) بإثر الحديث (1543) من طريق مَخْلد بن يزيد الجزري، عن ابن جريجٍ، به.
وأخرجه البخاري (2189) من طريق ابن وهب، ومسلم (1536):(81) بإثر (1543) من طريق أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريجٍ، عن عطاء وأبي الزبير، به.
وسلف برقم (3879) دون قوله: وأن لا يباع إلا بالدنانير والدراهم.
قوله: "وأن لا يُباع" قال السندي: كلمة "لا" زائدة، ذُكرت تذكيرًا للنَّهي بعد النَّهي، أي: وقال: لا تبيعوا الثمر إلا بالدنانير والدراهم، والمراد: لا تبيعوا الرطب بالتمر، والعنب بالزَّبيب، لشبهة الربا. "ورخَّص في العَرايا" جمع عَرِيَّة - فَعيلة - وهي عند كثير نخلة أو نخلتين يشتريها من يريد أكل الرطب ولا نقد بيده يشتريها بها، فيشتريها بثمر بقي من قوته، فرخَّص له في ذلك دفعًا للحاجة فيما دون خمسة أوسُق، وقد اختلفوا في تفسيرها اختلافًا كثيرًا، لكنَّ هذا الحديث يناسب ما ذكرنا، وقد سبق تفسير آخر هو المناسب في الحديث الآتي، وقد تقدَّم الكلام فيه.
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (3879) سندًا ومتنًا.
(2)
حديث صحيح، أبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّس، ولم يصرِّح بسماعه من جابر، لكنه توبع. خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستوائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6071).
وأخرجه أحمد (14858) و (14997) من طرق عن هشام، بهذا الإسناد.
29 - باب شراء الثِّمار قبل أن يَبدُوَ صلاحُها على أن يقطعَها ولا يتركَها إلى أوانِ
(1)
إدراكها
4526 -
أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن حُمَيد الطَّويل
عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الثِّمار حتَّى تُزْهِيَ، قيل: يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال:"حتَّى تَحمَرَّ" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيتَ إن منعَ اللهُ الثَّمرةَ، فبِمَ
(2)
يأخذُ أحدُكُم مالَ أخيه؟! "
(3)
.
= ويُنظر سابِقاه.
(1)
تحرفت في (هـ) إلى: عوان.
(2)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): بم، وفي نسخة في هامش (هـ): فبما.
(3)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن، وحميد الطويل: هو ابن أبي حميد.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6072).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 618، ومن طريقه أخرجه البخاري (1488) و (2198)، ومسلم (1555)، وابن حبان (4990). ورواية البخاري الأولى مختصرة على طرفه الأول.
وأخرجه أحمد (12138) عن يحيى القطان، والبخاري (2195) من طريق عبد الله بن المبارك، و (2197) من طريق هشيم، و (2308)، ومسلم (1555):(15) من طريق إسماعيل بن جعفر، أربعتهم عن حميد الطويل، به. ورواية الجميع - سوى رواية ابن جعفر - مختصرة.
وقوله في تفسير الزُّهوِّ: حتى تحمرَّ، جاء في رواية أحمد من كلام أنس، وفي رواية البخاري (2195) من كلام البخاري نفسه.
وجاء لفظه من طريق إسماعيل بن جعفر: نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زُهُوُّها؟ قال: تحمرُّ وتصفرُّ، أرأيتَ إن منع الله الثمرةَ بِمَ تستحِلُّ مالَ أخيك؟!
قال الحافظ في "هُدَى الساري" 2/ 301 - 302: قال الدارقطني: خالف مالكًا جماعةٌ منهم: إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وغيرُهم، قالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة. قال: وقد أخرجا جميعًا حديث إسماعيل بن جعفر، وقد فَصَلَ كلامَ أنسٍ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلتُ - أي الحافظ -: سبقَ الدارقطنيَّ إلى =
30 - باب وَضْعِ الجَوائح
4527 -
أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابن جُرَيْجٍ، أخبرني أبو الزُّبير
أنَّه سمِعَ جابرًا يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إن بِعْتَ من أخيك ثمَرًا، فأصابَتْه جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخُذَ منه شيئًا، بمَ تأخذُ مال أخيكَ بغيرِ حَقٍّ؟ "
(1)
.
= دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وابن خزيمة وغير واحد من أئمة الحديث كما أوضحتُه في كتابي "تقريب المنهج بترتيب المدرج"، وحكيتُ فيه عن ابن خزيمة أنه قال: رأيت أنس بن مالك في المنام، فأخبرني أنه مرفوع، وأنَّ معتمر بن سليمان رواه عن حميد مدرجًا، لكن قال في آخره: لا أدري أنس قال: بِمَ يستحلُّ، أو حدَّث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في مثل هذا قريب.
وأخرجه مسلم (1555): (16) عن محمد بن عبَّاد، عن عبد العزيز الدراوردي، عن حميد، به، مختصرًا مرفوعًا بلفظ:"إن لم يُثمرْها اللهُ فبِمَ يستحِلُّ أحدُكم مالَ أخيه؟ ".
قال النوويُّ في "شرح صحيح مسلم" 10/ 218: قال الدارقطني: هذا وهم من محمد بن عبَّاد أو من عبد العزيز في حال إسماعه محمدًا؛ لأنَّ إبراهيم بن حمزة سمعه من عبد العزيز مفصولًا مُبيَّنًا أنه من كلام أنس، وهو الصواب، وليس من كلام النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأسقط محمد بن عبَّاد كلام النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأتى بكلام أنس، وجعله مرفوعًا، وهو خطأ.
وينظر "الإلزامات والتتبُّع" ص 360 - 361.
وأخرجه أحمد (13314) و (13613)، وابن ماجه (2217)، وابن حبان (4993) من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو، وعن بيع العنب حتى يسوَدَّ، وعن بيع الحبِّ حتى يشتدَّ.
قال السِّندي: قوله: "نهى عن بيع الثمار" أي: على الأشجار. "حتى تُزْهي" من أزهى: إذا احمرَّ أو اصفرَّ. "إن منع الله الثمر" أي: من الإدراك. "فبِمَ" أي: بأيِّ وجهٍ، أي: في مقابلة أيِّ شيء. "مال أخيه" أي: الثمن، وهذه العِلَّة إنَّما توجد إذا لم يشترط القطع، ومنه أخذ المصنف جواز البيع قبل بُدُوِّ الصلاح بشرط القطع، والله أعلم.
(1)
إسناده صحيح، حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن =
4528 -
أخبرنا هشام بنُ عمار قال: حدَّثنا يحيى بنُ حمزة قال: حدَّثنا ثور بنُ يزيد، أنَّه سمِعَ ابنَ جُرَيْجٍ يُحدِّث، عن أبي الزُّبير المكِّي
عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ باعَ ثمرًا
(1)
، فأصابَتْه جائحةٌ، فلا يأخُذُ من أخيه - وذكر شيئًا - على ما يأكلُ أحدُكم مالَ أخيه المسلم؟ "
(2)
.
4529 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن يزيد قال: حدَّثنا سفيان، عن حُميد - وهو الأعرج - عن سليمان بن عَتيق
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وضعَ الجوائِحَ
(3)
.
= عبد العزيز - وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - قد صرَّحا بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6073).
وأخرجه ابن حبان (5034) من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1554)، وأبو داود (3470)، وابن حبان (5035) من طرق عن ابن جريج، به.
وأخرجه أحمد (15239) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخَرْص، وقال:"أرأيتم إن هلك الثمر، أيحبُّ أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل؟ ".
وسيرد في الذي بعده.
قال السِّندي: قوله: "جائحة" أي: آفة أهلكت الثمرة.
(1)
في (م): تمرًا.
(2)
حديث صحيح، هشام بن عمار صدوق، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6074).
وأخرجه ابن ماجه (2219) عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "على ما" هي استفهامية، ثبت ألفها مع الجار، على خلاف المشهور.
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وحميد الأعرج: هو ابن قيس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6075). =
4530 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن بُكَير، عن عِياض بن عبد الله
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: أُصِيبَ رجلٌ في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ثمارٍ ابتاعَها، فكثُرَ دَينُه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"تصدَّقوا عليه" فتصدَّق النَّاسُ عليه، فلم يبلُغْ ذلك وفاءَ دَينِه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"خُذوا ما وجَدْتُم، وليس لكم إِلَّا ذلك"
(1)
.
31 - باب بيع الثَّمر سِنين
4531 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن حُميد الأعرج، عن سليمان بن عَتِيك - قال قتيبة: عَتيك بالكاف، والصَّواب: عَتيق -
عن جابر، أنَّ
(2)
النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهي
(3)
عن بيع الثَّمر سِنين
(4)
.
= وأخرجه أحمد (14320)، ومسلم (1554)(17)، وأبو داود (3374)، وابن حبان (5031) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد أحمد وأبو داود في أوله: نهى عن بيع السنين. وحديث النهي عن بيع السنين سيرد في الرواية (4531) ومكرراتها.
(1)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وبُكير: هو ابن عبد الله بن الأشج. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6076).
وأخرجه مسلم (1556): (18)، وأبو داود (3469)، والترمذي (655)، ثلاثتهم عن قتيبة بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11317) و (11551)، وابن ماجه (2356)، وابن حبان (5033) من طرق، عن الليث، به.
وسيرد برقم (4678) من طريق ابن وهب عن الليث وعمرو بن الحارث، به.
(2)
في (ك) و (هـ): عن.
(3)
قبلها في (هـ) زيادة: أنه.
(4)
إسناده صحيح سفيان: هو ابن عيينة، وحُميد الأعرج: هو ابن قيس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6077). =
32 - باب بَيعِ الثَّمر بالتَّمر
4532 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ الثَّمر بالتَّمر.
وقال ابن عمر: حدَّثني زيد بنُ ثابت، أنَّ
(1)
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في العَرايا
(2)
.
4533 -
أخبرني زياد بنُ أيّوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: حدثَّنا أيّوب، عن نافع
= وأخرجه أحمد (14320)، ومسلم (1536):(101) بإثر الحديث (1543)، وأبو داود (3374)، وابن ماجه (2218)، وابن حبان (4995) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وزاد أحمد وأبو داود: ووضع الجوائح. وحديث وضع الجوائح سلف بمفرده في الرواية (4529).
وسيكرر برقم (4627).
وسيرد برقم (4626) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وينظر ما سلف برقم (3879).
قال السِّندي: قوله: "بيع الثمر سِنين": هو أن يبيع ثمرةَ نخلةٍ أو نخلاتٍ بأعيانها سنتين أو ثلاثًا مثلًا، فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد.
(1)
في (ر): عن.
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6078).
وأخرجه أحمد (4541) و (21584)، ومسلم (1534):(57) بإثر الحديث (1538) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه.
قلت: وهذه الزيادة سلفت لوحدها عند المصنِّف برقم (4520).
وقوله: حدثني زيد بن ثابت أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في العرايا، سيرد لوحده برقم (4536)، وينظر تمام تخريجه ثمة.
وسيرد بنحوه في الروايتين التاليتين وفي الرواية (4549) من طريق نافع، عن ابن عمر، به.
عن ابن عمر أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنة: أن يُباعَ ما في رؤوس النَّخل بتمرٍ بكَيلٍ مُسمًّى، إن زادَ لي، وإن نقصَ فَعليَّ
(1)
.
33 - باب بيع الكَرْم بالزَّبيب
4534 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابَنة، والمُزابَنةُ: بيعُ الثَّمر بالتَّمر كَيْلًا، وبيعُ الكَرْم بالزَّبيب كَيْلًا
(2)
.
(1)
إسناده صحيح، ابن عليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6079).
وأخرجه أحمد (4490)، ومسلم (1542):(75) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. وزاد أحمد في آخره: قال ابن عمر: حدثني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخّص في بيع العَرايا بخرصها.
قلت: وهذه الزيادة سترد عند المصنف برقم (4538).
وأخرجه أحمد (5320) عن عبد الوهاب بن عبد المجيد، والبخاري (2172)، ومسلم (1542):(75) من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به.
ولفظ عبد الوهاب: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. قال: فكان نافع يفسِّرها: الثمرة تُشترى بخرصها تمرًا بكيل مُسَمَّى
…
وأخرجه بنحوه أحمد (4647)، ومسلم (1542):(73) و (74) و (76)، وأبو داود (3361)، وابن حبان (4996) و (4999) من طرق عن نافع، به.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق مالك، وبرقم (4549) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن نافع، به.
(2)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6080).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 624، ومن طريقه أخرجه أحمد (4528) و (5297) و (5862)، والبخاري (2171) و (2185)، ومسلم (1542):(72)، وابن حبان (4998).
ورواية أحمد (5862) مطوَّلة.
وسلف نحوه في الرواية السابقة.
4535 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن طارق، عن سعيد بن المسيّب
عن رافع بن خَديجِ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلة، والمُزابَنة
(1)
.
4536 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ، عن سالم، عن أبيه قال:
حدَّثني زيد بنُ ثابت، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في العَرايا
(2)
.
4537 -
قال
(3)
الحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع - عن ابن وَهْب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: حدَّثني خارجة بنُ زيد بن ثابت
عن أبيه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في بَيْع
(4)
العَرايا بالتَّمر والرُطَب
(5)
.
(1)
حديث صحيح، وقد سلف بهذا الإسناد برقم (3890)، إلَّا أنَّ في آخره - هناك - زيادة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6081).
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4532)، لكنَّ المصنِّف زاد فيه هناك حديثَ ابن عمر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثَّمر بالتمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6082).
وسيرد نحوه برقم (4540) من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، به.
وسيرد في الحديث الذي يليه من طريق يونس، عن الزهري عن خارجة بن زيد، عن زيد به.
وسيرد بنحوه في الروايتين (4538) و (4539) من طريق نافع، عن ابن عمر، به.
(3)
ليست في (ر)، وهي نسخة في هامش (ك)، وجاء بعدها في (م): أخبرنا.
(4)
كلمة "بيع" من (ق) و (م).
(5)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6083).
وأخرجه أبو داود (3362) عن أحمد بن صالح، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (21577) من طريق أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، به.
وينظر ما قبله.
34 - باب بيع العَرايا بِخَرْصِها تمرًا
4538 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله قال: أخبرني نافع، عن عبد الله
عن زيد بن ثابت، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّص في بيع العَرايا فيتُباعُ بِخَرْصِها
(1)
.
4539 -
حدثنا عيسى بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر قال:
حدَّثني زيد بنُ ثابت، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّصَ
(2)
في بيع العَرِيَّة
(3)
بِخَرْصِها تمرًا
(4)
.
(1)
إسناده صحيح يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6084).
وأخرجه مسلم (1539): (65) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (21638)، ومسلم (1539):(64) من طريقين عن عبيد الله، به.
وأخرجه أحمد (4490) و (21583) و (21627) و (21657)، والبخاري (2173) و (2188) و (2192)، ومسلم (1539):(60) و (66)، والترمذي (1300) و (1302)، وابن حبان (5001) و (5004) و (5005) من طرق عن نافع، به.
وينظر سابقاه.
قال السِّندي: قوله: "بخرْصِها" قيل: بكسر فسكون: اسم بمعنى المخروص، أي: القدر الذي يُعْرَف بالتخمين، وبفتح فسكون مصدر بمعنى التخمين، ويمكن أن يُراد به المخروص أيضًا، كالخلق بمعنى المخلوق، والمراد هاهنا المخروص، فيصحُّ الوجهان. قلت: هذا على أنَّ الباء في "بِخِرْصها" للمقابلة كما هو المتبادر الشائع، والمراد: أي: بقدر المخروص، وأمَّا إذا كانت للسببية فالخرص يكون مصدرًا بمعناه، والله أعلم.
(2)
في (م) أرخص، وفوقها: رخص (نسخة).
(3)
في نسخة بهامش (هـ): العرايا.
(4)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وهو في =
35 - باب بيع العرايا بالرُّطب
4540 -
أخبرنا أبو داود قال: حدَّثنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أنَّ سالمًا أخبره، أنَّه سمِعَ عبد الله بنَ عمر يقول:
إنَّ زيد بنَ ثابت أخبره، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في بيع العَرايا بالرُّطب وبالتَّمر، ولم يُرخِّصْ في غيرِ ذلك
(1)
.
4541 -
أخبرنا إسحاق بنُ منصور ويعقوب بنُ إبراهيم - واللَّفظ له - عن عبد الرَّحمن، عن مالك، عن داود بن الحُصَين، عن أبي سفيان
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّصَ في
(2)
العرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها في
= "السنن الكبرى" برقم (6085).
وأخرجه مسلم (1539): (63)، وابن ماجه (2269)، كلاهما عن محمد بن رمح، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، وفي آخره تفسير يحيى بن سعيد للعَرِيّة.
وأخرجه أحمد (21656)، والبخاري (2380)، ومسلم (1539):(61) و (62) من طرق عن يحيى بن سعيد، به.
وينظر ما سلف في الأحاديث الثلاثة السابقة.
(1)
إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سيف الحرَّاني، وإبراهيم والد يعقوب: هو ابن سعد الزهري، وصالح هو ابن كيسان، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري، وسالم هو ابن عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6086).
وأخرجه أحمد (21581) و (21672)، والبخاري (2184)، ومسلم (1539):(59)، وابن ماجه (2268)، وابن حبان (5009) من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف في الأحاديث الأربعة السابقة.
قال السِّندي: "بيع العَرايا بالرُّطب" هذا يقتضي أنَّ العَرِيَّة ما يُعطي صاحب الحائط لبعض الفقراء من النخل، ثمَّ يستردُّ منه بما يعطيه من ثمر أو رُطب، لا ما يشتريه من يريد أكل الرُّطب بما بقي عنده من التمر كما لا يخفى، فليُتأمَّل.
(2)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: بيع.
خمسة أوسُقٍ
(1)
أو ما دون خمسةِ أوسُقٍ
(2)
(3)
.
4542 -
أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن يحيى، عن بُشَير بن يسار.
عن سهل بن أبي حَثْمةَ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثَّمر
(4)
حَتَّى يَبدُوَ صلاحُه، ورخَّص في العَرايا أن تُباعَ بِخَرْصِها يأكلُها أهلُها رُطبًا
(5)
.
4543 -
أخبرنا الحُسين بن عيسى قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدَّثني الوليد بنُ كثير قال: أخبرني بُشَير بنُ يسار.
(1)
في (م): أوساق.
(2)
كلمة "أوسق" ليست في (ك)، وجاءت نسخة بهامشها.
(3)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وأبو سفيان: هو مولى ابن أبي أحمد، قيل: اسمه وهب، وقيل: قُزْمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6087).
وأخرجه أحمد (7236) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 620، ومن طريقه أخرجه البخاري (2190) و (2382)، ومسلم (1541)، وأبو داود (3364)، والترمذي (1301)، وابن حبان (5006) و (5007).
قال السِّندي: قوله: "أو ما دون خمسة" شكٌّ من الراوي، أو: هو تعميم في طرف النقصان؛ لئلَّا يتوهَّم أنَّ خمسة أوسُقٍ ذُكِرت تحديدًا لمنع النقصان، ففيه بيان أنَّ خمسة أوسُق حدٌّ لمنع الزيادة فقط.
(4)
في (ك): التمر.
(5)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6088).
وأخرجه أحمد (16092)، والبخاري (2191)، ومسلم (1540):(69)، وأبو داود (3363)، وابن حبان (5002) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسيرد بنحوه مختصرًا برقم (4544) من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن بُشير، عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق الوليد بن كثير، عن بُشير، عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة.
أن رافع بنَ خَديج وسَهل بنَ أبي حَثْمةَ حدَّثاه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابَنةِ: بيعُ الثَّمر
(1)
بالتَّمر، إِلَّا لأصحاب
(2)
العرايا، فإنَّه أذِنَ لهم
(3)
.
4544 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى، عن
(4)
بُشَير بن يسار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: رخَّصَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَيعِ العَرايا بِخَرْصِها
(5)
.
36 - اشتراء التَّمر بالرُّطب
4545 -
أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا مالك قال: حدَّثني
(1)
في (ر) و (م): التمر.
(2)
في (ر): أصحاب.
(3)
إسناده صحيح، أبو أسامة: هو حماد بن أسامة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6089).
وأخرجه أحمد (17262)، والبخاري (2383 - 2384)، ومسلم (1540):(70)، والترمذي (1303) من طريق أبي أسامة بهذا الإسناد. وقال البخاريُّ بإثره: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير
…
مثله.
وينظر ما قبله وما بعده.
(4)
تحرفت في (ر) إلى: بن.
(5)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6090).
وأخرجه مسلم (1540): (68) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1540): (68) عن محمد بن رمح، عن الليث، به.
وأخرجه أحمد (23091) عن يزيد بن هارون، ومسلم (1540):(67) من طريق سليمان بن بلال، و (1540):(69) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد، به. وفي رواية أحمد: عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي روايتي مسلم: عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد سليمان بن بلال: منهم سهل بن أبي حثمة.
عبد الله بنُ يزيد، عن زيد بن عيَّاش
(1)
.
عن سعد قال: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التَّمر بالرُّطَب، فقال لِمَنْ حولَه:"أَيَنقُصُ الرُّطَبُ إِذا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم. فنهى عنه
(2)
.
4546 -
أخبرنا محمد بنُ عليّ بن ميمون قال: حدَّثنا محمد بنُ يوسف الفِرْيابيُّ قال: حدَّثنا سفيان، عن إسماعيل بن أميَّة عن عبد الله بن يزيد، عن زيد
عن سعد بن مالك قال: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الرُّطَب بالتَّمر، فقال: "أَينقُصُ
(3)
إذا يبس؟ " قالوا: نعم. فنهى عنه
(4)
.
(1)
في (ك): زيد بن أبي عياش، وعلى هامشها نسخة: زيد أبي عياش، ونسخة أيضًا كما أثبت، وعليها علامة الصحة.
(2)
إسناده قوي، زيد بن عياش - وهو أبو عياش المدني - صدوق، ووثَّقه الدارقطني، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وصحَّح له حديثَه هذا هو وابنُ خزيمة والحاكم، وباقي رجاله ثقات، يحيى: هو ابن سعيد القطان وعبد الله بن يزيد: هو مولى الأسود بن سفيان، وسعد الصحابي: هو ابن أبي وقاص. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6091).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 624، ومن طريقه أخرجه أحمد (1515) و (1544)، وأبو داود (3359)، والترمذي (1225)، وابن ماجه (2264)، وابن حبان (4997) و (5003). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، وهو قول الشافعي وأصحابنا.
وأخرجه أبو داود (3360) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن يزيد، بهذا الإسناد. ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرُّطب بالتمر نسيئةً. قال الدارقطني في "السنن" عقب الحديث (2994): وخالفَه - يعني يحيى بنَ أبي كثير - مالك وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد، رَوَوه عن عبد الله بن يزيد، ولم يقولوا فيه: نسيئةً، واجتماع هؤلاء الأربعة على خلاف ما رواه يحيى، يدلُّ على ضبطهم للحديث، وفيهم إمام حافظ وهو مالك بن أنس. اهـ.
وسيرد في الرواية التالية من طريق إسماعيل بن أمية.
(3)
في (ك): ينقص.
(4)
إسناده قوي كسابقه، سفيان هو ابن سعيد الثوري، وزيد هو ابن عيّاش، وسعد بن=
37 - باب بيع الصُّبْرة من التَّمر لا يُعلَم مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر
4547 -
أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزبير
أنَّه سمِعَ جابر بن عبد الله يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الصُّبْرةِ من التَّمر، لا يُعلَمُ مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر
(1)
.
38 - باب بيع الصُّبْرة من الطَّعام بالصُّبْرة من الطَّعام
4548 -
أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج، قال ابن جُرَيج: أخبرني أبو الزُّبير
أنَّه سمِعَ جابر بنَ عبد الله يقول: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا تُبَاعُ الصُّبْرةُ
(2)
من الطَّعام بالصُّبْرةِ من الطَّعام، ولا الصُّبْرةُ من الطَّعام
(3)
بالكَيل المُسمَّى من الطَّعام"
(4)
.
= مالك: هو ابن أبي وقاص. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6092).
وأخرجه أحمد (1552) عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد.
(1)
إسناده صحيح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرُس - صرَّحا بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6093).
وأخرجه مسلم (1530)، وابن حبان (5026) من طريق عبد الله بن وهب، ومسلم أيضًا من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وليس في رواية روح قوله: من التمر.
وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: "عن بيع الصُّبْرة": هي الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها: صُبَر.
(2)
فوقها في (م): صبرة.
(3)
في (ر): صبرة من طعام.
(4)
إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6094).
39 - باب بيع الزَّرع بالطَّعام
4549 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنة: أن يبيعَ ثمرَ حائطِه
(1)
، وإن كان نخلًا بتمرٍ كَيْلًا، وإن كان كَرْمًا أن يبيعَه بزبيبٍ كَيْلًا، وإن كان زَرْعًا أن يبيعَه بكَيْلِ طعامٍ
(2)
، نهى عن ذلك كلِّه
(3)
.
4550 -
حدَّثنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد بنُ يزيد قال: حدثنا ابن جُريج، عن عطاء
عن جابر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخابَرة، والمُزابَنة، والمُحاقَلة، وعن بَيعِ الثَّمر
(4)
قبل أن يُطْعَمَ، وعن بَيعِ ذلك إلَّا بالدَّنانير والدَّراهم
(5)
.
= وينظر ما قبله.
(1)
في (م):: حائط، وفوقها: ثمرة حائطه.
(2)
في (ر): أن يكيله بطعام كيلًا.
(3)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6095).
وأخرجه البخاري (2205)، ومسلم (1542):(76) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6058)، ومسلم (1542):(76)، وابن ماجه (2265) من طريقين عن الليث به ورواية أحمد مطولة.
وسلف نحوه برقمي (4533) و (4534).
قال السِّندي: قوله: "أن يبيعه بكيل طعام" أي: من جنسه.
(4)
في (ر) و (ك) و (هـ): التمر، وفي (ق): الثمرة، والمثبت من (م).
(5)
إسناده صحيح ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6096).
وسلف برقم (3879) دون قوله: إلا بالدنانير والدراهم.
قال السِّندي: قوله: "عن المخابرة": كراء الأرض ببعض الخارج "والمزابنة": بيع الرُّطب على رؤوس الأشجار بالتمر. "والمحاقلة": بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.
40 - باب بيع السُّنبل حتَّى يَبيَضَّ
4551 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ النَّخلة حتَّى تَزْهُوَ، وعن السُّنْبلِ حتَّى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهَة نهى
(1)
البائعَ والمُشتري
(2)
.
4552 -
حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن الأعمش، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن أبي صالح
أنَّ رجلًا من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أخبره، قال: يا رسولَ الله، إنَّا لا نجدُ
(3)
الصَّيْحانيَّ ولا العَذْقَ بِجَمْعِ التَّمْرِ حتَّى نزيدَهم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "بِعْهُ بالوَرِق، ثُمَّ اشْتَرِ به
(4)
"
(5)
.
(1)
بعدها في (ر) زيادة: تبايع.
(2)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6098).
وأخرجه مسلم (1535): (50) عن علي بن حُجْر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4493)، ومسلم (1535):(50)، وأبو داود (3368)، والترمذي (1226 - 1227) من طريق إسماعيل بن علية، به.
وينظر ما سلف برقم (4519).
قال السندي: قوله: "بيع النخلة": أي: ما عليها من الثمار منفردة عن النخل "حتى تزهو" من زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، والمراد أن يظهر صلاحها. "وعن السُّنبل" أي: عن بيع ما فيه من الحَبِّ. "يبيض" أي: يشتدّ حبُّه. "العاهة": الآفة تصيب الزرع أو الثمر فتفسده.
(3)
في نسخة بهامش (هـ): إني لا أجد.
(4)
في نسخة بهامش (ك): ثم اشتره.
(5)
إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيم، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وأبو صالح هو ذكوان السمَّان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6099).
قال السندي: قوله: "لا نجد الصَّيحاني": هو ضرب من التمر، والظاهر أنَّ المراد =
41 - باب بيع التَّمر بالتَّمر متفاضلًا
4553 -
أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبد المجيد
(1)
بن
(2)
سُهَيل، عن سعيد بن المسيّب
عن أبي سعيد الخُدريِّ، وعن أبي هريرة أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استعملَ رجلًا على خَيبرَ، فجاء بتمرٍ جَنِيبٍ، فقال له
(3)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أكُلُّ تمرِ خَيبرَ هكذا؟ " قال: لا واللهِ يا رسولَ الله
(4)
، إنَّا لنأخذُ الصَّاعَ من هذا بِصاعَين
(5)
، والصَّاعَين بالثَّلاث
(6)
، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تفعَلْ، بعِ الجَمْعَ بالدَّراهم، ثُمَّ ابتَغْ بالدَّراهم جَنِيبًا
(7)
.
= بـ "العَذْق" - أيضًا - نوعٌ من التمر "بجَمْع التمر": بتمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوبًا فيه، ولا يكون غالبًا إلا رديئًا.
(1)
في (ر) ونسخة في (م): عبد الحميد، وهي رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ عن مالك. وهو خطأ كما ذكر الحافظ ابن حجر.
(2)
تحرف في (ر) إلى: سهل.
(3)
كلمة "له" من (م).
(4)
عبارة "يا رسول الله" ليست في (هـ).
(5)
في (م) بالصاعين، وفوقها: بصاعين (نسخة).
(6)
في نسخة بهامش (ك): بثلاث.
(7)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6100).
وهو عند مالك في "الموطأ" برواية ابن القاسم (394)(بتلخيص القابسي)، وبرواية أبي مصعب الزهري (2516)، وبرواية محمد بن الحسن (822)، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (2201 - 2202) و (2302 - 2303) و (4244 - 4245)، ومسلم (1593):(95)، وابن حبان (5021).
وهو أيضًا عند مالك في "الموطأ" 2/ 623 برواية يحيى الليثي، وفيه:"عبد الحميد" بدل =
4554 -
أخبرنا نصر بنُ عليٍّ وإسماعيل بنُ مسعود - واللَّفظ له - عن خالد قال:
حدثنا سعيد، عن قَتادة، عن سعيد بن المسيّب
عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بتمرٍ رَيَّانَ، وكان تمرُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بَعْلًا فيه يُبْسٌ
(1)
، فقال:"أَنّى لكم هذا؟ " قالوا: ابتَعْناه صاعًا بصاعَين من تَمرِنا فقال: "لا تفعل فإنَّ هذا لا يصِحُّ، ولكِنْ بعْ
(2)
تمرَكَ، واشتَرِ من هذا حاجَتَك"
(3)
.
= "عبد المجيد" قال ابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 53: اختلف على مالك في اسم هذا الرجل؛ فقال يحيى بن يحيى صاحبنا عنه فيه: عبد الحميد، وتابعه ابن نافع وعبد الله بن يوسف التنّيسي .. وقال جمهور رواة الموطأ عن مالك فيه: عبد المجيد، وهو المعروف عند الناس. اهـ.
غير أن البخاري رواه (2302 - 2303) عن عبد الله بن يوسف التنيسي وقال فيه: عبد المجيد بن سهيل، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 4/ 481: لعله وقع عبد الحميد في رواية غير البخاري
…
ثم ذكر الحافظ أن رواية يحيى الليثي (عبد الحميد) خطأ.
وأخرجه البخاري (7350 - 7351)، ومسلم (1593):(94) من طريق سليمان بن بلال، عن عبد المجيد بن سهيل، به.
وعلَّقه البخاري (4246 - 4247) بصيغة الجزم، فقال: وقال عبد العزيز بن محمد، عن عبد المجيد، به، ثم قال البخاري: وعن عبد المجيد، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 7/ 497: فلعبد المجيد فيه شيخان.
وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: "جَنيبٍ": نوع معروف من أنواع التَّمر.
(1)
في نسخة بهامش (هـ): بسر.
(2)
بعدها في (ر) ونسخة في (م) زيادة: من.
(3)
إسناده صحيح، سعيد الأول: هو ابن أبي عَروبة، وهو - وإن اختلط - قد سمع منه خالد - وهو ابن الحارث الهُجَيمي - قبل اختلاطه ونصر بن علي: هو ابن نصر الجَهْضَمي، وقَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6101).
وأخرجه ابن حبان (5020) من طريق خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.=
4555 -
حدثنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال:
حدَّثني أبو سعيد الخُدريُّ قال: كُنَّا نُرزَقُ تمرَ الجَمْع على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنَبيعُ الصَّاعَين بالصَّاع، فبلغَ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا صاعَيْ تمرٍ بصاعٍ، ولا صاعَي حِنْطَةٍ بِصاعٍ، ولا دِرْهَم بدِرْهَمَين
(1)
"
(2)
.
= وأخرجه أحمد (11412) عن محمد بن جعفر، و (11640) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به وسماع يزيد من ابن أبي عروبة أيضًا قبل اختلاطه.
وأخرجه بنحوه أحمد (10992) و (11075) و (11555) و (11582)، ومسلم (1594):(97) و (99) و (100) من طريق أبي نضرة، وأحمد (11528) من طريق الحسن، كلاهما عن أبي سعيد، به.
وينظر ما قبله، وتنظر الأحاديث الثلاثة التالية.
قال السِّندي: قوله: "رَيَّان" أي: الذي سقى نخْلَه ماءٌ كثير. "بعلًا" أي: ما يشرب بعروقه ولا يُسقى بالأنهار.
(1)
في (ر) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): ولا درهمين بدرهم.
(2)
إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث الهُجَيمي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6602).
وأخرجه أحمد (11452) و (11457) و (11475) من طريقين عن هشام، بهذا الإسناد.
والرواية الأولى مختصرة على أوله.
وأخرجه البخاري (2080)، ومسلم (1595):(98) من طريق شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه بنحوه ابن ماجه (2256) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة به.
وأخرجه ابن حبان (5024) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد، به.
قلت: سيرد هذا الحديث برقم (4557) من طريق يحيى بن حمزة، عن الأوزاعي، بمثل إسناد ابن حبان، لكن بغير هذا اللفظ. وسيرد بهذا اللفظ في الرواية التالية.
4556 -
أخبرنا هشام بنُ عمَّار، عن يحيى - وهو ابن حمزة - قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ، عن يحيى قال: حدَّثني أبو سلمة قال:
حدَّثني أبو سعيد قال: كُنَّا نبيعُ - يعني - تمرَ الجَمْع صاعَين بصاعٍ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"لاصاعَي تمر بصاعٍ، ولا صاعَي حِنْطَةٍ بِصاعٍ، ولا دِرْهَمين بدِرْهَمٍ"
(1)
.
4557 -
أخبرنا هشام بنُ عمَّار، عن يحيى وهو ابن حمزة - قال: حدَّثنا الأوزاعيُّ قال: حدثني يحيى قال: حدَّثني عقبة بنُ عبد الغافر قال:
حدَّثني أبو سعيد قال: أتى بلالٌ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بتمرٍ بَرْنيٍّ، فقال:"ما هذا؟ " قال: اشترَيْتُه صاعًا بصاعَين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أَوْهِ، عَينُ الرِّبا، لا
(2)
تقرَبْه"
(3)
.
= وينظر ما قبله.
قال السِّندي: قوله: "لا صاعَي تمر" كلمة "لا" لنفي الجنس، ومدخولُها منصوب مضاف، والمراد: لا يحلُّ بيع صاعين من تمر بصاع منه، لا أنه لا يتحقَّق شرعًا، فيدلُّ العقدُ على بطلان العقد في الربا.
(1)
حديث صحيح، هشام بن عمار صدوق، لكنَّه توبع في الرواية السابقة، وباقي رجال الإسناد ثقات، الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، ويحيى الثاني: هو ابن أبي كثير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6103).
(2)
في نسخة بهامش (هـ): فلا.
(3)
حديث صحيح، هشام بن عمار صدوق، لكنَّه تُوبع كما سيأتي في التخريج. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6104).
وأخرجه ابن حبان (5022) من طريق محمد بن حِمْيَر، و (5024) من طريق الوليد بن مسلم، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. لكنَّ رواية الوليد بن مسلم جاءت بلفظ الحديث السالف برقم (4555).
وأخرجه أحمد (11595)، والبخاري (2312)، ومسلم (1594):(96) من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، به وزادوا في آخره: "ولكن إذا أردت أن تشتري فبعِ =
4558 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن مالك بن أوس بن الحَدَثان
أنَّه: سمعَ عمرَ بنَ الخَطَّاب يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الذهبُ - يعني - بالوَرِقِ ربًا، إِلَّا هاءَ وهاء والبُرُّ بالبُرِّ ربًا، إِلَّا هاءَ وهاء، والشَّعير بالشَّعير ربًا، إلَّا هاءَ وهاء، والتَّمْر بالتَّمر ربًا، إلَّا هاءَ وهاء
(1)
"
(2)
.
= التمر ببيع آخر، ثم اشتره".
وتنظر الروايات الأربع قبله.
قال السِّندي: قوله: "أوْهِ" في "النهاية": "أوْهِ" كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجُّع، وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء، وربما قلبوا الواو ألِفًا فقالوا: آه، وربما شدَّدوا الواو وكسروها وسكَّنوا الهاء فقال: أوِّهْ، وربما حذفوا الهاء فقالوا: أو، وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول: أَوَّه. "عين الرِّبا" أي: هذا العقد نفس الرِّبا الممنوعة، لا نظيرها وما فيه شبهتها.
(1)
قوله: "والتمر بالتمر
…
" جاء في (هـ) قبل قوله: "والبُرُّ بالبُرِّ".
(2)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6105).
وأخرجه أحمد (162)، والبخاري (2134)، ومسلم (1586)، وابن ماجه (2253) و (2259) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد، وزاد البخاري ومسلم قصةً لطلحة بن عبيد الله في الصَّرف.
وأخرجه أحمد (238) و (314)، والبخاري (2174)، ومسلم (1586)، وأبو داود (3348)، والترمذي (1243)، وابن ماجه (2260)، وابن حبان (5013) و (5019) من طرق عن الزهري، به. وزاد الجميع - سوى أبي داود - قصة طلحة في الصرف.
قال السِّندي: قوله: "يعني بالوَرِق": الفضة، وفيه تنبيه على أنَّ ربا النسيئة يجري في هذه الأشياء عند اختلاف البدَلين أيضًا، بخلاف ربا الفضل، فإنَّها لا تكون إلَّا عند اتِّحاد البدَلين. "إِلَّا هاءَ" هو كجاء، أي: هاكَ، وأهل الحديث يقولون بالقصر. وقال الخطَّابي: الصواب المدّ. وقال غيره: الوجهان جائزان، والمدُّ أشهر، وهو حال، أي: إلَّا مقولًا منهما - أي: من المتعاقِدَين فيه -: خُذْ وخُذْ، أي: يدًا بيد.
42 - باب بيع التَّمر بالتَّمر
4559 -
أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا ابن فُضَيل، عن أبيه، عن أبي زُرْعة
عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "التَّمرُ بالتَّمر، والحِنْطَةُ بالحِنْطةِ، والشَّعيرُ بالشَّعير، والمِلْحُ بالمِلْحِ، يَدًا بيَدٍ، فمن زادَ أو ازداد
(1)
فقد أرْبَى، إلَّا ما اختلفَتْ ألوانُه"
(2)
.
43 - باب بيع البُرِّ بالبُرِّ
4560 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن بَزيعٍ قال: حدَّثنا يزيدُ قال: حدَّثنا سَلَمة - وهو ابن عَلْقمة - عن محمد بن سيرين، عن مسلم بن يسار وعبد الله بن عَتيكٍ
(3)
قالا:
جمعَ المنزِلُ بينَ عُبادةَ بن الصَّامت ومعاوية، حدَّثهم عبادةُ قال: نهانا
(4)
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذَّهب بالذَّهب، والوَرِقِ بالوَرِق، والبُرِّ بالبُرِّ،
(1)
في (ك): وازداد.
(2)
إسناده صحيح، ابن فُضَيل: هو محمد بن فُضَيل بن غزوان، وأبو زُرعة: هو ابن عمرو بن جرير بن عبد الله البَجَلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6106).
وأخرجه مسلم (1588): (83) عن واصل بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - عن عن محمد بن العلاء، عن محمد بن فضيل، به.
وأخرجه - أيضًا - من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن فضيل بن غزوان، به، دون قوله:"يدًا بيد".
وأخرجه أحمد (7171) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة به.
وينظر ما سيأتي برقم (4569).
(3)
في نسخة بهامشي (ك) و (هـ): عُبيد.
(4)
في (ر): نهى.
والشَّعيرِ بالشَّعير، والتَّمرِ بالتَّمر - قال أحدُهما: والمِلْحِ بالمِلْح، ولم يقله الآخر - إِلَّا مِثْلًا بمِثْل، يَدًا بيدٍ، وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهَبَ بالوَرِق، والوَرِقَ بالذَّهب، والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيَد كيف شئنا. قال أحدهما: فمَنْ زادَ أو ازدادَ
(1)
فقد أرْبَى
(2)
.
4561 -
أخبرنا المُؤمَّل بنُ هشام قال: حدَّثنا إسماعيل - وهو ابن عُليَّة - عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين قال: حدَّثني مُسْلم بنُ يَسار وعبد الله بن عُبيد
(3)
- وقد كان يُدعى ابنَ هُرْمُز - قال:
جمعَ المنزِلُ بين عُبادةَ بن الصَّامت وبينَ معاوية، فقام عُبادةُ فقال
(4)
: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذَّهب بالذَّهب، والفِضَّةِ بالفِضَّة، والتَّمرِ بالتَّمر، والبُرِّ بالبُرِّ، والشَّعيرِ بالشَّعير - قال أحدهما: والمِلحِ بالمِلْحِ، ولم يقُلْه الآخَر - إِلَّا سواءً بسواء، مِثْلًا بمِثْل - قال أحدُهما: مَنْ
(5)
زادَ أو
(1)
في (ر) و (هـ): أو استزاد.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد وهم فيه محمد بن عبد الله بن بَزيع - كما قال الحافظ المِزِّي في "التحفة" (5113) - فقال: عبد الله بن عَتيك، وإنما هو عبد الله بن عُبيد كما سيأتي في الروايتين التاليتين، وهو مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه محمد بن سيرين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وباقي رجال الإسناد ثقات، إلَّا أنَّ مسلم بن يسار لم يسمع هذا الحديث من عبادة، بينهما أبو الأشعث الصنعاني كما سيأتي في الرواية (4563). يزيد: هو ابن زُريع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6107)، وفيه: عبد الله بن عبيد.
وأخرجه ابن ماجه (2254) عن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد. إلَّا أنَّه قال: عبد الله بن عُبيد، على الجادَّة.
وتنظر الأحاديث الأربعة التالية، والحديث (4566).
(3)
في (ر) و (م): عتيك.
(4)
المثبت من (م)، وفي باقي النسخ: حدثهم عبادة قال.
(5)
في (ر) ونسخة في (م): ومن.
ازدادَ فقد أرْبَى، ولم يقُله الآخَر - وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهَبَ بالفِضَّة، والفِضَّةَ بالذَّهب، والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعير بالبُرِّ، يَدًا بيَدٍ، كيف شِئنا
(1)
.
44 - باب بيع الشَّعير بالشَّعير
4562 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا بشر بنُ المُفضَّل قال: حدَّثنا سَلَمة بنُ عَلْقمة، عن محمد قال: حدَّثني مُسلم بنُ يَسار وعبد الله بن عُبيد
(2)
قالا:
جمعَ المنزلُ بين عُبادةَ بن الصَّامت وبينَ معاوية، فقال عُبادة: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعَ الذَّهَب بالذَّهب، والوَرِقَ بالوَرِق، والبُرَّ بالبُرِّ، والشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والتَّمرَ بالتَّمرِ - قال أحدُهما: والمِلْحَ بالمِلْح، ولم يقُلِ الآخر - إلَّا سواءً بسواء، مِثْلًا بمِثْل - قال أحدُهما: مَنْ زادَ أو ازدادَ فقد أرْبَى، ولم يقُلِ الآخر - وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهَبَ بالوَرِق، والوَرِقَ بالذَّهب، والبُرَّ بالشَّعير، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يَدًا بيدٍ، كيف شئنا، فبلغَ هذا الحديثُ معاويةَ، فقام فقال: ما بالُ رجالٍ يُحدِّثون أحاديثَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قد
(3)
صَحِبْناه، ولم
(4)
نسمَعْه
(5)
منه، فبلغَ ذلك عُبادةَ بنَ الصَّامت، فقامَ
(1)
حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6108).
وأخرجه أحمد (22729)، وابن ماجه (2254) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "جمعَ المنزلُ" أي: اجتمعا في منزل واحد، والمراد في بلدة واحدة لا في بيت واحد.
(2)
في (ر) و (م): عتيك.
(3)
في (ر): فقد.
(4)
في (م) ونسخة بهامش (هـ): فلم.
(5)
في (م) وهامش (ك): نسمع.
فأعادَ الحديث، وقال: لَنُحَدِّثَنَّ بما سمِعْناه من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وإِن رَغِمَ معاوية
(1)
.
خالفَه قَتادة، رواه عن مُسلم بن يَسار، عن أبي الأشعث، عن عُبادة:
4563 -
أخبرني محمد بنُ آدم، عن عَبْدَة، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن مُسلم بن يَسار، عن أبي الأشعث الصَّنعانيِّ.
عن عُبادة بن الصَّامت - وكان بدريًّا، وكان بايعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن لا يخاف
(2)
في الله لَومةَ لائم - أنَّ عُبادةَ قام خطيبًا، فقال: أيُّها النَّاس، إنَّكم قد أحدَثْتُم بيُوعًا لا أدري ما هي، ألا إِنَّ الذَّهَبَ بالذَّهب، وزنًا بوزنٍ، تِبْرُها وعَينُها، وإنَّ الفِضَّة بالفِضَّة، وزنًا بوزنٍ، تِبْرُها وعَيْنُها، ولا بأسَ - يعني - ببيع الفضَّةِ بالذَّهب يدًا بيد، والفِضَّةُ أكثرُهما، ولا تصلحُ
(3)
النسيئةُ، ألا إِنَّ البُرَّ بالبُرِّ
(4)
، والشَّعيرَ بالشَّعير، مُدْيًا بمُدْيٍ
(5)
، ولا بأسَ ببيع الشَّعير بالحِنْطةِ، يدًا بيد، والشَّعيرُ أكثرُهما، ولا يصلحُ نَسيئةً، ألا وإِنَّ التَّمَرَ بالتَّمر، مُدْيًا بمُدْيٍ، حتَّى ذكَرَ المِلْحَ مُدًّا بمُدٍّ
(6)
، فمَنْ زادَ أو استزادَ فقد أرْبَى
(7)
.
(1)
حديث صحيح سلف الكلام عليه في الرواية (4560)، محمد: هو ابن سيرين، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6109).
(2)
في (هـ): أخاف، وبهامشها ما أثبت.
(3)
في (هـ): يصلح، وجاء بعدها في هامش (ك) ونسخة (م) كلمة: يعني.
(4)
بعدها في (م): مديًا بمدي.
(5)
في نسخة بهامش (هـ): مُدًّا بمُدٍّ.
(6)
في (م) و (هـ): مديًا بمدي.
(7)
إسناده صحيح، ابن أبي عروبة - وهو سعيد - اختلط، لكنَّ رواية عبدة - وهو =
4564 -
أخبرنا محمد بنُ المُثنَّى ويعقوب بنُ إبراهيم
(1)
، قالا: حدَّثنا عَمرو بنُ عاصم قال: حدَّثنا همَّام قال: حدَّثنا قَتادة عن أبي الخليل، عن مُسلم المكِّيِّ، عن أبي الأشعَث الصَّنعانيِّ
عن عُبادة بن الصَّامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ تِبْرُه وعَينُه وزنًا بوزن، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبْرُه وعَينُه وزنًا بوزن، والمِلْحُ بالمِلْحِ، والتَّمرُ بالتَّمر، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ، سواءً بسواء، مثلًا بمِثْل، فمَنْ زادَ أو ازدادَ فقد أرْبَى" واللَّفظ لمحمد، لم يذكر يعقوب:"والشَّعير بالشَّعير"
(2)
.
= ابن سليمان - عنه قبل اختلاطه. قتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وأبو الأشعث: هو شَراحيل بن آده الصنعاني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6110).
وأخرجه أحمد (22683) و (22727)، ومسلم (1587)، وأبو داود (3350)، والترمذي (1240)، والمصنف في "الكبرى"(6112)، وابن حبان (5015) و (5018) من طريق أبي قلابة، عن أبي الأشعث، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية من طريق همام، عن قتادة عن أبي الخليل، عن مسلم بن يسار المكي، به. أدخل أبا الخليل بين قتادة ومسلم، وهو من المزيد في متصل الأسانيد.
وتنظر الأحاديث الثلاثة السابقة.
قال السِّندي: "والفضّة أكثرهما" الجملة حال، وهذا القيد بناء على المتعارَف والعادة، وإلَّا فقد جاء:"وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم" إذا كان يدًا بيد. "مُدْيًا" كقُفْل: مكيالٌ لأهل الشام، وفي الحديث دلالةٌ على أنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جنسان كما عليه الجمهور، لا واحد كما قال مالك، والله أعلم.
(1)
كذا في النُّسخ الخطية، وهي رواية أبي بكر بن السنِّي، كما ذكر المِزِّي في "تحفة الأشراف" (5089) وقال: وهو وهمُ، وذكر أن الروايات الأخرى عن النَّسائي: إبراهيم بن يعقوب.
(2)
حديث صحيح، عمرو بن عاصم - وهو ابن عبيد الله الكلابي - صدوق، وقد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات. همَّام: هو ابن يحيى العَوْذي، وأبو الخليل: هو صالح بن أبي مريم، ومسلم المكي: هو ابن يسار، وأبو الأشعث الصنعاني: هو شَراحيل بن آده. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6111). =
4565 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد، عن سليمان بن عليٍّ، أنَّ أبا المُتوكَّل مرَّ بهم في السُّوق، فقامَ إليه قومٌ أنا فيهم
(1)
، قال: قُلنا: أتيناكَ لنسألَكَ عن الصَّرف، قال:
سمعتُ أبا سعيدٍ الخُدريَّ - قال له رجلٌ: ما بينَك وبينَ رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرُ أبي سعيد الخدريّ؟ قال: ليس بيني وبينَه غيرُه - قال: "فإِنَّ الذَّهَبَ بالذَّهبِ، والوَرِقَ بالوَرِقِ - قال سليمان أو قال: "والفِضَّةَ بالفِضَّة" - والبُرَّ بالبُرِّ، والشعير بالشَّعير، والتَّمرَ بالتَّمر، والمِلْحَ بالمِلْح، سواءً بسواءٍ، فمَنْ
(2)
زادَ على ذلك أو ازدادَ فقد أَرْبَى، والآخِذُ والمُعطي فيه سواء"
(3)
.
4566 -
أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا أبو أسامة قال: قال
(4)
إسماعيل: حدَّثنا حَكيم بنُ جابر. ح: وأخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد،
= وأخرجه أبو داود (3349) من طريق بشر بن عمر، عن همام، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية السابقة من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن مسلم بن يسار المكي، به. لم يذكر أبا الخليل في الإسناد.
وتنظر الأحاديث الأربعة السابقة.
(1)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): منهم.
(2)
في (هـ): فما.
(3)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وسليمان بن علي: هو الرَّبَعي الأزدي، وأبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي، ويقال: ابن دؤاد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6113).
وأخرجه أحمد (11466) و (11635)، ومسلم (1584) بإثر الحديث (1587) من طريقين عن سليمان بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11928)، ومسلم (1584):(82) بإثر الحديث (1587) من طريق إسماعيل بن مسلم العبدي، عن أبي المتوكل، به.
(4)
كلمة "قال" ليست في (ر) و (م). =
عن إسماعيل قال: حدَّثنا حَكيم بنُ جابر
عن عُبادة بن الصَّامت قال: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الذَّهَبُ الكِفَّةُ بالكِفَّة" - ولم يذكر يعقوب: "الكِفَّة بالكفَّة" - فقال معاوية: إنَّ هذا لا يقول شيئًا. قال عُبادة: إِنِّي - واللهِ - ما
(1)
أُبالي أن لا أكونَ بأرضٍ يكون بها معاوية، إنِّي أشهد أنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك
(2)
.
45 - باب بيع الدِّينار بالدِّينار
4567 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد بن يَسار
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الدِّينارُ بالدِّينار، والدِّرهمُ بالدِّرهم، لا فَضْلَ بينَهما"
(3)
.
(1)
في (م): لا.
(2)
حديث صحيح، وهذان إسنادان رجالهما ثقات، لكنَّ حكيم بن جابر ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 12 أنه قال: أُخبرت عن عبادة، في الصرف. يعني حديثنا هذا. قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" في ترجمة حكيم بن جابر: قلت: يعلِّل بذلك الحديث الذي أخرجه النسائي له عن عبادة بالعنعنة. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة، ويحيى بن سعيد: هو القطان، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد الأحمسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6114) بالإسناد الأول.
وأخرجه أحمد (22724) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، وزاد:"والفضة بالفضة مثلًا بمثل" حتى خَصَّ الملحَ.
وينظر الحديث السالف برقم (4560).
قال السِّندي: قوله: "الكِفَّة": كِفَّة الميزان.
(3)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6115).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 632، ومن طريقه أخرجه أحمد (8936) و (10293)، ومسلم (1588):(85)، وابن حبان (5012).
46 - باب بيع الدِّرهم بالدِّرهم
4568 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن حُمَيد بن قيس المكِّيّ، عن مجاهد، قال:
قال ابن
(1)
عمر: الدِّينار بالدِّينار
(2)
، والدِّرهم بالدِّرهم
(3)
، لا فَضْلَ بينَهما، هذا عهدُ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم إلينا
(4)
.
4569 -
أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى قال: حدِّثنا محمد بنُ فُضَيل، عن أبيه، عن ابن أبي نُعْم
عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذَّهب بالذَّهب، وَزْنًا بوَزْن، مِثْلًا بمِثْل، والفِضَّة بالفِضَّة، وَزْنًا بِوَزْن، مِثْلًا بمِثْل، فمن زادَ أو ازدادَ
(5)
فقد أرْبَى"
(6)
.
= وأخرجه أحمد (10293) من طريق زهير بن محمد، ومسلم (1588):(85) من طريق سليمان بن بلال كلاهما عن موسى بن أبي تميم، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف برقم (4559)، وما سيأتي برقم (4569).
(1)
كلمة "ابن" ليست في النسخ، ونبَّه على ذلك السِّندي، وأثبتناها من "التحفة"(7398)، و "الموطأ" 2/ 633، و "السنن الكبرى"(6116).
(2)
في (م): بدينار، وفوقها ما أثبت.
(3)
في (م): بدرهم، وفوقها ما أثبت.
(4)
إسناده صحيح مجاهد: هو ابن جَبْر المكي، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6116).
(5)
في نسخة بهامش (هـ): واستزاد.
(6)
إسناده صحيح، ابن فُضيل: هو محمد بن فُضيل بن غزوان، وابن أبي نُعم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6117).
وأخرجه مسلم (1588): (84) عن واصل بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - عن محمد بن العلاء عن محمد بن فضيل، به.
وأخرجه أحمد (7558) و (9639) من طريقين عن فضيل بن غزوان، به.
47 - باب بيع الذَّهب بالذَّهب
4570 -
أخبرنا قتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن نافع
عن أبي سعيد الخُدريِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهب، إِلَّا مِثْلًا بمِثْل ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعض، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِق، إلَّا مِثْلًا بمِثْل، ولا تَبيعوا منها
(1)
شيئًا غائبًا بناجِز"
(2)
.
4571 -
أخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة وإسماعيل بنُ مسعود قالا: حدَّثنا يزيد - وهو ابن زُرَيع - قال: حدَّثنا ابن عَوْن، عن نافع
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: بَصُرَ عَيني، وسَمِعَ أُذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرَ النَّهيَ عن الذَّهب بالذَّهب، والوَرِقِ بالوَرِقِ، إِلَّا سواءً بسواء، مِثْلًا بمِثْل، ولا تَبيعوا غائبًا بناجِز، ولا تُشِفُّوا أحدَهما على الآخَر
(3)
.
= وينظر ما سلف برقمي (4559) و (4567).
(1)
في نسخة بهامش (هـ): منهما.
(2)
إسناده صحيح، نافع هو مولي ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6118).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 632، ومن طريقه أخرجه البخاري (2177)، ومسلم (1584):(75)، وابن حبان (5016).
وأخرجه أحمد (11006) و (11494) و (11585) و (11700)، ومسلم (1584):(76)، والترمذي (1241)، وابن حبان (5017) من طرق عن نافع، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد (11062) و (11429) و (11430) و (11431) و (11772) و (11881)، والبخاري (2176)، ومسلم (1584):(77) من طرق عن أبي سعيد الخدري، به.
وسيرد في الذي بعده.
قال السِّندي: قوله: "ولا تُشِفُّوا" من الشَّفِّ: إذا أعطى زائدًا، أي: لا تفضلوا.
(3)
إسناده صحيح، ابن عون: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى"(برقم (6119).=
4572 -
حدَّثنا قُتيبة بنُ سعيد عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسار أنَّ معاويةَ باعَ سِقايةً من ذهبٍ أو وَرِقٍ بأكثرَ من وزنِها، فقال أبو الدَّرداء: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مِثْلِ هذا، إِلَّا مِثْلًا بمِثْل
(1)
.
48 - باب بيع القِلادة فيها الخَرَزُ والذَّهَبُ بالذَّهب
4573 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا الليث، عن أبي شُجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عِمران، عن حَنَشٍ الصَّنعانيِّ
عن فَضَالةَ بن عُبيدٍ قال: اشتريتُ يومَ خَيبَرَ قِلادةً - فيها ذهبٌ وخَرَزٌ - باثنَي عشرَ دينارًا
(2)
، ففصلتُها، فوجدتُ فيها أكثرَ من اثني عشَرَ دينارًا، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا تُبَاعُ حتَّى تُفصَّلَ"
(3)
.
= وأخرجه أحمد (11480)، ومسلم بإثر (1584):(76) من طريقين عن عبد الله بن عون، بهذا الإسناد.
وسلف في الذي قبله.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن قال فيه ابن عبد البر في "التمهيد" 4/ 70: وظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأنَّ عطاءً لا أحفظ له سماعًا من أبي الدرداء، ولا أظنُّه سمع شيئًا؛ لأنَّ أبا الدرداء توفِّي بالشام في خلافة عثمان لسنتين بقيتا من خلافته، وذكر ذلك أبو زرعة، عن أبي مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6120).
وهو عند مالك في "الموطأ" - برواية يحيى الليثي - 2/ 634، وأخرجه من طريقه أحمد (27531).
وخالف محمد بن الحسن - كما في روايته "للموطأ"(818) - وأبو قرة فيما ذكر الدارقطني في "العلل" 6/ 208 - الرُّواةَ عن مالك، فرَوَياه عنه، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أو سليمان بن يسار - على الشك - به. قال الدارقطني: والصواب: عن عطاء بغير شك.
ويشهد له حديث عبادة بن الصامت السالف برقم (4563).
(2)
قوله: "باثني عشر دينارًا" من (هـ) ونسخة بهامش (ك).
(3)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، وحنش الصنعاني: هو ابن عبد الله. وهو في =
4574 -
أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا محمد بنُ محبوب قال: حدَّثنا هُشَيمٌ قال: أخبرنا اللَّيث بنُ سعد، عن خالد بن أبي
(1)
عِمران، عن حَنَش الصنعانيِّ
عن فَضالَةَ بن عُبيدٍ الأنصاريِّ قال: أصَبْتُ يومَ خَيبرَ قِلادةً فيها ذهبٌ وخَرَزٌ، فأرَدْتُ أن أبيعَها، فذُكِرَ
(2)
ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"افصِلْ بعضها من بعض، ثُمَّ بعها"
(3)
.
= "السنن الكبرى" برقم (6121).
وأخرجه مسلم (1591)(90)، وأبو داود (3352)، والترمذي (1255)، ثلاثتهم عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (23962) عن هاشم بن القاسم ويونس بن محمد المؤدب، كلاهما عن الليث، به. إلَّا أنَّ يونس قال: سعيد بن سويد، بدل: سعيد بن يزيد.
وأخرجه مسلم (1591)(90)، وأبو داود (3351)، والترمذي (1255) من طريق عبد الله بن المبارك، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، به.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (23968)، ومسلم (1591):(91)، وأبو داود (3353) من طريق الجلاح أبي كثير، ومسلم:(1591)(92) من طريق عامر بن يحيى المَعافري، كلاهما عن حنش، به.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (23939)، ومسلم (1591):(89) من طريق عُلي بن رباح، فضالة، به.
وسيرد في الرواية التالية.
قال السِّندي: قوله: "حتى تُفصَّل" أي: تُميَّز بين الذهب والخرز.
(1)
كلمة "أبي" سقطت من (ر).
(2)
في (م): فذكرت يعني.
(3)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ هُشيمًا - وهو ابن بشير السُّلمي - خالف الرُّواة عن الليث بن سعد، فرَووه - كما سلف في الرواية السابقة - عنه، عن أبي شجاع سعيد بن يزيد، عن خالد بن أبي عمران، به. فأدخلوا أبا شجاع بين الليث وخالد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6122).
49 - باب بيع الفِضَّة بالذَّهب نسيئةً
4575 -
أخبرنا محمد بنُ منصور، عن سفيان، عن عمرو، عن أبي المِنْهال قال:
باعَ شريكٌ لي وَرِقًا بِنَسيئة، فجاءني، فأخبرني، فقلتُ: هذا لا يصلُح، فقال: قد - واللهِ - بِعْتُه في السُّوق، وما عابَه عليَّ أحدٌ، فأتيتُ البراءَ بنَ عازبٍ، فسألتُه، فقال: قَدِمَ علينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينة ونحنُ نبيعُ هذا البيع، فقال: "ما كان يَدًا بيد فلا بأسَ به
(1)
، وما كان نَسيئةً فهو ربًا". ثُمَّ قال لي: ائْتِ زيدَ بنَ أَرْقَمَ، فأتَيتُه، فسألتُه، فقال مِثْلَ ذلك
(2)
.
4576 -
أخبرني إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابن جُرَيج: أخبرني عَمرو بنُ دينار وعامر بنُ مُصْعَب أنَّهما سمعا أبا المِنْهالِ يقول:
سألتُ البراءَ بن عازبٍ وزيدَ بنَ أرْقَمَ، فقالا: كُنَّا تاجِرَين على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا نبي الله له عن الصَّرف، فقال:"إنْ كان يَدًا بيَدٍ فلا بأس، وإن كان نَسيئةً فلا يصلُح"
(3)
.
(1)
كلمة "به" من (ر) و (م).
(2)
إسناده صحيح سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مطعم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6123).
وأخرجه البخاري (3939)، ومسلم (1589):(86) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19307) من طريق إبراهيم بن نافع، عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه البخاري (2497) من طريق سليمان بن أبي مسلم، عن أبي المنهال، به.
وسيرد بنحوه في الروايتين التاليتين.
(3)
إسناده صحيح ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وهو مدلِّس، لكنَّه صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، حجّاج: هو ابن محمد الأعور. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6124) =
4577 -
أخبرنا أحمد بنُ عبد الله بن الحَكَم عن محمد قال: حدَّثنا شُعبة، عن حَبيبٍ
(1)
قال: سمعتُ أبا المِنْهالِ قال:
سألتُ البراءَ بن عازبٍ عن الصَّرف، فقال
(2)
: سَلْ زِيدَ بنَ أَرْقَمَ، فإنَّه خيرٌ منِّي، وأعلم، فسألتُ زيدًا، فقال: سَل البراء، فإنَّه خيرٌ منِّي وأعلم، فسألتُ
(3)
، فقالا جميعًا: نهى رسولُ الله عن الوَرِق بالذَّهب دَيْنًا
(4)
.
50 - باب بيع الفِضَّة بالذَّهب وبيع الذَّهب بالفِضَّة
4578 -
وفيما قَرأ علينا أحمد بنُ مَنيعٍ قال: حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام قال: حدَّثنا يحيى بنُ أبي
(5)
إسحاقَ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرةَ
= وأخرجه البخاري (2061) عن الفضل بن يعقوب، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19276) و (19317) عن روح بن عبادة، والبخاري (2060) عن أبي عاصم، كلاهما عن ابن جريج، به. إلَّا أنَّ أبا عاصم ذكره عن عمرو بن دينار وحده.
وأخرجه أحمد (19277) و (19330) عن روح، عن ابن جريج، عن حسن بن مسلم بن ينَّاق، عن أبي المنهال - ولم يسمعه منه - به.
وينظر ما قبله وما بعده.
(1)
تصحف في (م) إلى: خبيب
(2)
بعدها في (ر) زيادة: إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئةً فلا يصلح، سل.
(3)
كلمة "فسألت" من (ر) و (م).
(4)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر، المعروف بغُندر، وحبيب: هو ابن أبي ثابت.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6125).
وأخرجه أحمد (19338) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (18541) و (19274) و (19275) و (19310) و (19326) و (19338)، والبخاري (2180 - 2181)، ومسلم (1589):(87) من طرق عن شعبة، به.
وتنظر الروايتان السابقتان.
(5)
كلمة "أبي" سقطت من (ر).
عن أبيه قال: نهى
(1)
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الفِضَّةِ بالفِضَّة، والذَّهَبِ بالذَّهب، إلَّا سواءً بسواء، وأمرَنا أن نَبتاعَ الذَّهَبَ بالفِضَّة كيف شِئْنا، والفِضَّةَ بالذهب كيف شِئنا
(2)
.
4579 -
أخبرنا محمد بنُ يحيى بن محمد بن كثير الحَرَّانيُّ قال: حدَّثنا أبو تَوْبَةَ قال: حدَّثنا معاوية بنُ سلَّام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرةَ
عن أبيه قال: نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعَ الفِضَّةَ بالفِضَّة، إلَّا عَينًا بعَين
(3)
، سواءً بسواء، ولا نبيعَ الذَّهبَ بالذَّهب، إِلَّا عَينًا بعَين، سواءً بسواء، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَبايَعوا
(4)
الذَّهَبَ بالفِضَّة كيف شِئْتُم، والفِضَّةَ بالذَّهب كيف شِئتُم"
(5)
.
(1)
في (م): نهانا.
(2)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6126).
وأخرجه البخاري (2182)، ومسلم (1590) من طريقين عن عباد بن العوام، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20395) و (20496)، والبخاري (2175)، وابن حبان (5014) من طريق إسماعيل بن علية، عن يحيى بن أبي إسحاق، به.
وسيرد بنحوه في الحديث الذي بعده.
(3)
كلمة "بعين" هنا وفي الموضع الآتي سقطت من (ر).
(4)
في (هـ): تبايعون.
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد صحيح إن كان يحيى بن أبي كثير سمعه من عبد الرحمن بن أبي بكرة، فسيأتي في التخريج أنَّ بينهما يحيى بن أبي إسحاق، وقد أشار المصنف إلى ذلك بإثر الحديث (6127) في "السنن الكبرى" فلعلَّه من المزيد في متَّصل الأسانيد. أبو توبة: هو الربيع بن نافع.
وأخرجه مسلم (1590) من طريق يحيى بن صالح، عن معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، بهذا الإسناد. أدخل ابنَ أبي =
4580 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا سفيان، عن عُبيد الله بن أبي يزيد، سمع ابن عبَّاس يقول:
حدَّثني أسامةُ بن زيد، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا رِبا إلَّا في النَّسيئة"
(1)
.
4581 -
أخبرنا قُتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن عَمرو، عن أبي صالح، سمع أبا سعيد الخُدري يقول: قلتُ لابن عبَّاسٍ: أرأيتَ هذا الذي تقولُ، أشيئًا وجدْتَه في كتاب الله عز وجل، أو شيئًا سمِعْتَه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما وجدتُه في كتاب الله عز وجل، ولا سمِعْتُه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكن أسامة بن زيد أخبرني أن
(2)
رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّما الرِّبا في النَّسيئة
(3)
"
(4)
.
= إسحاق بين ابنِ أبي كثير وابنِ أبي بكرة.
وسلف بنحوه في الحديث الذي قبله.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة. وهو في السنن الكبرى برقم (6128).
وأخرجه أحمد (21778)، ومسلم (1596):(102) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (21743) و (21795) و (21796) و (21815)، ومسلم (1596):(103) و (104)، من طرق عن ابن عباس، به.
وأخرجه أحمد (21762) من طريق سعيد بن المسيب، عن أسامة بن زيد، به.
وسيرد في الحديثين التاليين، والأول منهما فيه قصة.
(2)
في (م): أنه سمع.
(3)
في (ر) و (م): يقول: لا ربا إلا في النسيئة.
(4)
إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6129). =
(4581 مكرر) - أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن، حدَّثنا حجاج بنُ محمد، عن ابن جُريجٍ، عن عطاء، عن ابن عباس قال:
أخبرني أسامةُ بنُ زيد، أنَّه سمعَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا ربا إلَّا في النَّسيئة"
(1)
(2)
.
4582 -
أخبرني أحمد بنُ يحيى، عن أبي نُعَيم قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ سلمة، عن سِماك بن حَرْب، عن سعيد بن جُبَير
عن ابن عمر قال: كنتُ أبيعُ الإِبلَ بالبقيع
(3)
، أبيعُ
(4)
بالدَّنانير، وآخُذُ الدَّراهم، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في بيت حَفْصَة، فقلت: يا رسولَ الله، إنِّي أُريدُ
= وأخرجه أحمد (21750)، ومسلم (1596):(101)، وابن ماجه (2257) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (21817) من طريق شعبة، والبخاري (2178 - 2179) من طريق ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن دينار، به. غير أنَّ شعبة قال في روايته: قال أبو صالح: أرسلني أبو سعيد بدل: سمعت أبا سعيد.
وسلف المرفوع منه في الحديث السابق، وسيرد في الحديث الذي بعده.
قال السِّندي: قوله: "أرأيت هذا الذي تقول": أي: من أنه لا ربا في الفضل.
(1)
هذا الحديث أثبتناه من (ر) و (ق) و (م)، واللفظ من (م)، ولفظه في (ر): إنما الربا
…
(2)
إسناده صحيح ابن جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وهو - وإن يكن مدلِّسًا - فإنَّ روايته عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - محمولة على الاتِّصال. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6130).
وأخرجه أحمد (21795) و (21796)، ومسلم (1596):(104) من طرق عن عطاء، بهذا الإسناد، ورواية مسلم بلفظ الحديث السابق.
وسلف في سابِقَيه.
(3)
في (هـ) هنا وفي الموضع الآتي: بالنقيع، وعليه شرح السِّندي أولًا.
(4)
في (هـ): فأبيع.
أن أسألَكَ: إنِّي أبيعُ الإبِلَ بالبَقيع، فأبيعُ بالدَّنانير، وآخُذُ الدَّراهم
(1)
، قال: "لا بأسَ أن تأخُذَها بسعرِ يومِها ما لم تَفرَّقا
(2)
وبينكما شيء"
(3)
(4)
.
(1)
قوله: "وآخذ الدراهم" ليس في (م).
(2)
في (هـ) و (ك): تفترقا، وفي هامشها نسخة كما أُثبت.
(3)
لعل هذا الحديث من أحاديث الباب التالي، فهو أقرب إليه، وقد أورده المصنّف فيه في "الكبرى".
(4)
إسناده ضعيف لانفراد سماك بن حرب، برفعه وقال الدارقطني في "العلل" 13/ 184: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيِّئ الحفظ. وباقي رجال الإسناد ثقات، أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6136).
وأخرجه أحمد (5559) و (6239)، وأبو داود (3354)، والترمذي (1242)، وابن ماجه (2262/ م) بنحوه، وابن حبان (4920) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.
وأخرجه أحمد (4883)، وأبو داود (3355) من طريق إسرائيل، عن سماك، به.
وأخرجه ابن ماجه (2262) من طريق عمر بن عبيد الطنافسي، عن عطاء بن السائب أو سماك، ولا أعلمه إلا سماكًا، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (21619)، وأبو يعلى (5654) من طريق ابن أبي زائدة، عن داود ابن أبي هند، عن سعيد بن جبير قال: رأيتُ ابنَ عمر يكون عليه الوَرِق، فيُعطي بقيمته دنانير إذا قامت على السعر، ويكون عليه الدنانير، فيُعطي الوَرِق بقيمتها. وهذا إسناد صحيح.
وسيرد برقم (4589) من طريق المعافى بن عمران، عن حماد بن سلمة، به.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق أبي الأحوص، عن سماك،، به.
وسيرد بنحوه مختصرًا برقم (4585) من طريق أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفًا.
51 - باب أخذ الوَرِقِ من الذَّهب، والذَّهَبِ من الوَرِق، وذكر اختلاف ألفاظ
(1)
النَّاقلين لخبر ابن عمر
(2)
فيه
4583 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن سِماك، عن ابن جُبَير
عن ابن عمر قال: كنتُ أبيعُ الذَّهب بالفِضَّة، أو
(3)
الفِضَّةَ بالذهب، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتُه بذلك، فقال:"إذا بايَعْتَ صاحِبَكَ فلا تُفارِقُه وبينَكَ وبينَه لَبْسٌ"
(4)
.
4584 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا وكيع قال: أخبرنا موسى بنُ نافع
عن سعيد بن جُبَير، أنَّه كان يَكره أن يأخُذَ الدَّنانيرَ من الدَّراهم، والدَّراهم من الدَّنانير
(5)
.
4585 -
أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حدَّثنا مُؤمَّل قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جُبَير.
(1)
كلمة "ألفاظ" ليست في (ر).
(2)
تحرف في (ر) إلى: عمرو.
(3)
أشير فوقها في (هـ) على أنها نسخة.
(4)
إسناده ضعيف كما سلف بيانُه في الرواية السابقة، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6131).
قال السِّندي: قوله: "لَبْس" أي: خلط بسبب أن يبقى بينكما بقية.
(5)
إسناده حسن من أجل موسى بن نافع - وهو الأسدي أبو شهاب الحنَّاط - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6132).
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (4588).
وسيرد بنحوه برقم (4587).
عن ابن عمر أنَّه كان لا يرى بأسًا؛ يعني في قَبْضِ
(1)
الدَّراهمِ من الدَّنانير، والدَّنانيرِ من الدَّراهم
(2)
.
4586 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الهُذَيل
عن إبراهيم في قَبْضِ
(3)
الدَّنانيرِ من الدَّراهم أنَّه كان يَكرَهُها إذا كان من قَرْضِ
(4)
.
4587 -
أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان، عن موسى أبي
(5)
شهاب
عن سعيد بن جُبَير، أنَّه كان لا يرى بأسًا، وإن كان من قَرْضٍ
(6)
.
(1)
في (م): يعني باقتضاء.
(2)
أثر صحيح، مؤمَّل - وهو ابن إسماعيل البصري - سيِّئ الحفظ، لكنَّه تُوبع كما سلف في تخريج الرواية (4582)، وباقي رجال الإسناد ثقات. سفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو هاشم: هو الرُّمَّاني، واسمه يحيى بن دينار، وقيل: ابن الأسود. وقيل: ابن نافع. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6133).
(3)
في (ق) و (م): اقتضاء.
(4)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو الهُذَيل: هو غالب بن الهُذَيل الكوفي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6134).
(5)
تحرف في (ر) إلى: بن.
(6)
إسناده حسن من أجل موسى أبي شهاب - وهو موسى بن نافع الحنَّاط - فهو صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6135).
وسلف برقم (4584)، وفيه: أن سعيدًا كان يكره أخذ الدَّنانير من الدَّراهم. ولذلك قال المصنّف عقب الرواية التالية: كذا وجدته في هذا الموضع.
4588 -
أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا موسى بنُ نافع
عن سعيد بن جُبَير بمثلِه
(1)
. قال أبو عبد الرَّحمن: كذا وجَدْتُه في هذا الموضع.
52 - باب أخذ الوَرِق من الذَّهب
4589 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عمَّار قال: حدَّثنا المُعافى، عن حمَّاد بن سلمة، عن سِماك بن حَرْب، عن سعيد بن جُبَير
عن ابن عمر قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: رُوَيدَكَ أسأَلُكَ: إِنِّي أبيعُ الإبلَ بالبقيع
(2)
بالدَّنانير، وأخُذُ الدَّراهم، قال: "لا بأس أن تأخُذَ بسعرِ يومِها، ما
(3)
لم تَفْتَرِقا وبينكما شيء"
(4)
.
53 - باب الزِّيادة في الوزن
4590 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا، خالد، عن شعبة قال: أخبرني مُحارِب بنُ دِثار
عن جابر قال: لمَّا قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ دعا بميزانٍ، فوَزَن لي، وزادَني
(5)
.
(1)
إسناده حسن كسابقه، وكيع: هو ابن الجراح.
وينظر ما قبله.
(2)
في (هـ): بالنقيع.
(3)
في (م): إذا.
(4)
إسناده ضعيف سلف الكلام عليه عند الرواية (4582). المعافي: هو ابن عمران الموصلي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6137).
(5)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6138). =
4591 -
أخبرنا محمد بنُ منصور ومحمد بنُ عبد الله بن يزيد، عن سفيان، عن مِسْعَر، عن مُحارِب بن دِثار
عن جابر قال: قضاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وزادَني
(1)
.
54 - باب الرُّجحان في الوزن
4592 -
أخبرنا يعقوب بنُ إبراهيم قال: حدثنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن سِماك
عن سُوَيد بن قيس قال: جلَبْتُ أنا ومَخْرَفةُ
(2)
العبديُّ بَزًّا من هَجَر، فأتانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنًى، ووَزَّانٌ يَزِنُ بالأجر، فاشترى مِنَّا
= وأخرجه - بنحوه مطولًا - مسلم: (715): (116) بإثر (1599) عن يحيى بن حبيب، عن خالد بن الحارث، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بتمامه ومطولًا - أحمد (14192) و (14234)، والبخاري (2604)، وتعليقًا بإثر الحديث (3089)، ومسلم (1715):(115) بإثر (1599) من طرق عن شعبة، به.
وأخرجه ابن ماجه (2222) من طريق عبد الصمد، عن شعبة، به، بلفظ:"إذا وزنتم فأرحجوا".
وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق مسعر، عن محارب، به.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، ومِسْعَر: هو ابن كِدام. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6139).
وأخرجه أحمد (14235) و (14432)، والبخاري (443) و (2394)، وتعليقًا (2603)، وأبو داود (3347) من طرق عن مسعر بن كدام بهذا الإسناد. وزاد بعضهم: وكان في المسجد، فقال لي:"صلِّ ركعتين".
وأخرجه - بالزيادة السابقة - مسلم (715): (71)، وابن حبان (2496) من طريق سفيان الثوري، عن محارب بن دثار، به.
وسلف نحوه في الرواية السابقة.
(2)
تصحف في (ر) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ) إلى: مخرمة.
سَراويلَ، فقال للوزَّان:"زِنْ وأَرْجِحْ"
(1)
.
4593 -
أخبرنا محمد بنُ المثنَّى ومحمد بنُ بشَّار، عن محمد قال: حدَّثنا شعبة، عن سِماك بن حَرْب قال:
سمعتُ
(2)
أبا
(3)
صفوانَ قال: بِعْتُ من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رِجْلَ
(4)
سَراويلَ قبل الهجرة، فأرجَحَ لي
(5)
.
(1)
إسناده حسن من أجل سماك بن حرب، وقد اختُلِفَ عليه فيه، فرواه عنه سفيان - وهو الثوري - كما في هذه الرواية، عن سويد بن قيس. وقد تُوبع سفيانُ كما سيأتي في التخريج.
ورواه شعبة - كما في الرواية التالية - عن سماك، عن أبي صفوان - وهو مالك بن عَميرة - ولم يتابَع عليه، وإذا اختلف سفيان الثوري وشعبة، فالقول قول سفيان، وكذا قال أبو داود عقب الحديث (3337)، والمصنِّف في "الكبرى" عقب الحديث (6141). وباقي رجال الإسناد ثقات. عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (6140) و (9592).
وأخرجه ابن ماجه (3579) من طريق عبد الرحمن بن مهدي بهذا الإسناد، مختصرًا.
وأخرجه أحمد (19098)، وأبو داود (3336)، والترمذي (1305)، وابن ماجه (2220) و (3579)، وابن حبان (5147) من طرق عن سفيان الثوري، به. ورواية ابن ماجه الثانية مختصرة.
وأخرجه الطيالسي (1192)، والبيهقي في "السنن" 6/ 32 من طريق قيس بن الربيع، والبخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 142 من طريق أيوب بن جابر، كلاهما عن سماك، به.
(2)
بعدها في (ر) و (م) زيادة: مالكًا.
(3)
في (ر): وأبا.
(4)
كلمة "رجل" من (ق) و (م)، قال ابن الأثير في "النهاية": يريد رِجْلَيْ سراويل، لأن السَّراويل من لباس الرِّجْلَين.
(5)
حديث حسن سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (6141) و (9594).
وأخرجه ابن ماجه (2221) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - عن محمد بن الوليد، عن محمد بن جعفر، به.=
4594 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، عن المُلائيّ، عن سفيان. ح: وأخبرنا محمدُ بن إسماعيلَ بن إبراهيم
(1)
قال: أخبرنا أبو نُعيم، عن سفيان، عن حَنْظَلة، عن طاوُس
عن ابن عُمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "المِكْيَالُ على مِكْيَالِ أهلِ المدينة، والوَزْنُ على وَزْنِ أهل مكّة"
(2)
، واللّفظ لإسحاق.
55 - باب بيع الطَّعام قبل أن يُستَوفى
4595 -
أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن القاسم، عن مالك، عن نافع
عن ابن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(3)
: "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه
(4)
حتَّى يستوفِيَه"
(5)
.
= وأخرجه أحمد (19099)، وأبو داود (3337)، والمصنف في "الكبرى"(9593) و (9595) من طرق عن شعبة، به.
(1)
هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، المعروف أبوه بابن عُلَيَّة، ووقع في المطبوع: محمد بن إبراهيم.
(2)
إسناده صحيح، وسلف برقم (2520) عن أحمد بن سليمان، عن أبي نُعيم، به.
المُلائي: هو أبو نُعيم الفضل بن دُكَيْن، وسفيان: هو الثوري، وحنْظَلة: هو ابن أبي سفيان، وطاوس: هو ابن كَيْسان وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6142).
(3)
في (م): عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
(4)
المثبت من (ك) ونسخة بهامش (هـ)، وفي باقي النسخ: يبيعه.
(5)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6143).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 640، ومن طريقه أخرجه أحمد (396) و (5309)، والبخاري (2126) و (2136)، ومسلم (1526):(32)، وأبو داود (3492)، وابن ماجه (2226).
4596 -
أخبرنا محمد بنُ سلمة قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك، عن عبد الله بن دينار
عن عبد الله بن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْه
(1)
حتَّى يقبِضَه"
(2)
.
4597 -
أخبرنا أحمد
(3)
بن حرب قال: حدَّثنا قاسم، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه
عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه"
(4)
.
= وأخرجه أحمد (4736)، والبخاري (2124)، وتعليقًا بإثر الحديث (2136)، ومسلم (1526):(34) و (35) من طرق عن نافع، به.
وأخرجه ابن حبان (4979) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به.
وسيرد في الحديث الذي بعده، وفي الحديث رقم (4604).
(1)
المثبت من (ك) ونسخة بهامش (هـ)، وفي باقي النسخ: يبيعه.
(2)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6144).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 640.
وأخرجه أحمد (5064) و (5235) و (5426) و (5500) و (5861)، والبخاري (2133)، ومسلم (1526):(36)، وابن حبان (4981) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وسلف في الحديث الذي قبله.
(3)
تحرف في النسخ إلى: محمد، والتصويب من "التحفة"(5707)، و"السنن الكبرى"(6145).
(4)
حديث صحيح، أحمد بن حرب صدوق، وقد تُوبع، وباقي رجال الإسناد ثقات، قاسم: هو ابن يزيد الجَرْمي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كَيْسان اليماني.
وأخرجه أحمد (3346)، ومسلم (1525):(31)، وأبو داود (3496) من طريق وكيع، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وزادوا في آخره: فقلتُ لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى =
4598 -
أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: أخبرنا عبد الرَّحمن، عن سفيان، عن عَمرو، عن طاوس
عن ابن عباس قال: سمعتُ
(1)
النبيَّ صلى الله عليه وسلم، بمثله. والَّذي قبلَه:"حتّى يقبِضَه"
(2)
.
4599 -
أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا سفيان، عن عمرو
(3)
، عن طاوس قال:
سمعتُ ابنَ عبَّاس يقول: أمَّا الَّذي نهى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الطَّعام
= أنهم يبتاعون بالذهب، والطعامُ مُرْجَأٌ؟.
وأخرجه أحمد (2275)، والبخاري (2132) من طريق وهيب بن خالد، عن عبد الله بن طاوس، به. وزاد في آخره: قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: دراهم بدراهم والطعام مُرَجأٌ.
وأخرجه أحمد (3496) من طريق مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، به. وقال مسعر في آخره وأظنُّه قال: أو علفًا.
وسيرد في الأحاديث الأربعة التالية.
قال السِّندي: قوله: "حتى يكتالَه" كناية عن القبض، أو القبض عادة يكون بالكيل.
(1)
في (م): عن ابن عباس، عن.
(2)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وعمرو: هو ابن دينار وطاوس: هو ابن كيسان اليماني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6146).
وأخرجه أحمد (2438)، ومسلم (1525):(29) من طريقين عن سفيان الثوري بهذا الإسناد. وفي آخره عند أحمد: قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
وأخرجه أحمد (1847) و (2585)، ومسلم (1925):(29)، وأبو داود (3497)، والترمذي (1291)، وابن ماجه (2227)، وابن حبان (4980) من طرق عن عمرو بن دينار.
وذكر الجميع الزيادة السابقة.
وينظر ما قبله وما بعده.
(3)
في (ك) و (هـ): ابن طاوس، بدل: عمرو، وذكر المزي الروايتين في "تحفة الأشراف"(5707) و (5736).
أن يُباعَ حتَّى يقبَضَه
(1)
.
(4599 مكرر) - أخبرنا سعيد بنُ عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه.
عن ابن عباس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
أن يُباعَ حتَّى يُستَوفى: الطَّعامُ
(3)
.
4600 -
أخبرنا محمد بن رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا مَعْمَر، عن ابن طاوس، عن أبيه
عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يبيعُه حتَّى يَقبِضَه" قال ابن عبَّاس: فأحسِبُ أنَّ كلَّ شيءٍ بمنزلة الطَّعام
(4)
.
(1)
إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6148).
وأخرجه أحمد (1928)، والبخاري (2135)، ومسلم (1525):(29)، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وينظر الحديثان قبله والحديثان بعده.
(2)
من قوله في الحديث السابق: "من الطعام"
…
إلى هنا سقط من (ك) و (هـ).
(3)
إسناده صحيح، سعيد بن عبد الرحمن: هو المخزومي، وسفيان: هو الثوري، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6147).
وينظر ما قبله وما بعده.
(4)
إسناده صحيح معمر: هو ابن راشد، وابن طاوس: هو عبد الله بن طاوس بن كيسان.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (6149).
وأخرجه مسلم (1525): (30) عن محمد بن رافع، بهذا الإسناد.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(14210)، ومن طريقه أخرجه أحمد (3481)، ومسلم أيضًا.=
4601 -
أخبرني إبراهيم بنُ الحسن، عن حجّاج بن محمد قال: قال ابن جُرَيْجٍ، أخبرني عطاء، عن صفوان
(1)
بن مَوهَب أَنَّه أخبرَه، عن عبد الله بن محمد بن صيفي
عن حَكيم بن حِزام قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبع طعامًا حتَّى تشتريَه وتستوفيَه"
(2)
.
4602 -
أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن قال: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابن جُرَيجٍ: وأخبرني عطاءٌ ذلك، عن عبد الله بن عِصْمةَ الجُشَميِّ
عن حَكيم بن حزام، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم
(3)
.
= وتنظر الأحاديث الثلاثة قبله.
قال السِّندي: قوله: "أَنَّ كلَّ شيء بمنزلة الطعام" فتخصيص الطعام بالذِّكر للاهتمام، لكونه مدار التَّقَوِّي، ولكثرة الحاجة إليه، بخلاف غيره.
(1)
في نسخة بهامش (ك): وصفوان.
(2)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حال صفوان بن مَوْهَب وعبد الله بن محمد بن صيفي، فقد روى عن كل واحد منهما اثنان، وذكرهما ابن حبان في "الثقات"، لكنَّهما تُوبِعا، وبقية رجاله ثقات. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6150).
وأخرجه أحمد (15329/ 1) عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث ابن عمر السالف برقمي (4595) و (4596)، وحديث ابن عباس السالف بالأرقام (4597 - 4600).
وينظر الحديثان الآتيان بعده والحديث (4613).
(3)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد الله بن عصمة، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات، وقد صرَّح ابن جُريج بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6151).
وأخرجه أحمد (15329/ 2) عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15316)، والمصنف في "السُّنن الكبرى" - كما في "تحفة الأشراف"(3428) - وابن حبان (4983) من طريق يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، به.=
4603 -
أخبرنا سليمان بنُ منصور قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن عبد العزيز بن رُفَيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حِزام بن حَكيم بن حِزام
(1)
قال:
قال حَكيم بنُ حِزام: ابتَعْتُ طعامًا من طعام الصَّدقة، فربحْتُ فيه قبلَ أن أقبِضَه، فأَتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرتُ ذلك له
(2)
، فقال: "لا تَبْعه
(3)
حتَّى تَقبِضَه
(4)
.
56 - باب النَّهي عن بيع ما اشْتُرِيَ من الطَّعام بكيل حتَّى يُستوفَى
4604 -
أخبرنا سليمان بنُ داود والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع - عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث، عن المنذر بن عُبيد، عن القاسم بن محمد
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيعَ أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيلٍ حتَّى يَستَوفِيَه
(5)
.
= وينظر ما قبله وما بعده.
(1)
قوله: "بن حزام" من (ر) و (م).
(2)
كلمة "له" ليست في (ر)، وأشير فوقها في (هـ) إلى أنها نسخة.
(3)
في (م) ونسخة بهامش (ك): تبيعه.
(4)
حديث صحيح لغيره، حزام بن حكيم روى عنه اثنان، ووثَّقه ابن حبان والعجلي، لكن ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 116 - 117 وقال: أنكر مصعب أن يكون لحكيم ابنٌ يقال له: حزام. اهـ. وباقي رجاله ثقات، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6152).
وأخرجه ابن حبان (4985) من طريق منصور بن أبي مزاحم، عن أبي الأحوص بهذا الإسناد.
وينظر الحديثان السابقان.
(5)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل المنذر بن عبيد، لكن رُوي من أوجه صحيحة كما سلف برقم (4595) و (4596). ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" =
57 - باب بيع ما يُشترى من الطَّعام جِزافًا قبلَ أن يُنقَلَ من مكانه
4605 -
أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع
عن عبد الله بن عمر قال: كُنَّا في زمانِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم نَبتَاعُ الطَّعام، فيَبعثُ علينا
(1)
من يأمُرنا بانتقاله من المكان الَّذي ابتَعْنا
(2)
فيه إلى مكانٍ سواهُ قبلَ أن نَبِيعَه
(3)
.
4606 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع
عن ابن عمر، أنَّهم كانوا يتبايَعون
(4)
الطَّعام
(5)
على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في أعلى السُّوق جِزافًا، فنهاهُم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَبيعوه في مكانِه حتَّى ينقلوه
(6)
.
= برقم (6153).
وأخرجه أبو داود (3495) عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (5900) من طريق أبي الأسود، عن القاسم بن محمد، به.
(1)
في (ر): إلينا.
(2)
في نسخة بهامش (ك): ابتعناه.
(3)
إسناده صحيح نافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6154).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 641، ومن طريقه أخرجه أحمد (395) و (5924)، ومسلم (1527):(33)، وأبو داود (3493).
وسيأتي - بألفاظ متقاربة - في الروايات الثلاث التالية.
(4)
في (ك) و (هـ): يبتاعون.
(5)
كلمة "الطعام" من (م).
(6)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6155). =
4607 -
أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بن عبد الحكم قال: حدَّثنا شُعيب بنُ اللَّيث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرَّحمن، عن نافع
أنَّ ابنَ عمر حدَّثهم، أنَّهم كانوا يَبتاعون
(1)
الطَّعامَ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرُّكبان، فنهاهُم أن يَبيعوا
(2)
في مكانِهم الَّذي ابتاعوا فيه، حتَّى ينقُلوه إلى سوق الطَّعام
(3)
.
4608 -
أخبرنا نصر بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيد عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن سالم عن أبيه قال: رأيتُ النَّاسَ يُضربونَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطَّعامَ جِزافًا أن يَبيعوه، حتَّى يُؤووه إلى رحالِهم
(4)
.
= وأخرجه أحمد (4639) و (4716)، والبخاري (2167)، وأبو داود (3494) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6275)، ومسلم (1527) بإثر الحديث (1526):(34)، وابن ماجه (2229)، وابن حبان (4982) من طريقين عن عبيد الله، به.
وسلف في الذي قبله.
قال السِّندي: قوله: "جزافًا" مثلث الجيم، والكسر أفصح: هو المجهول القدر مكيلًا كان أو موزونًا.
(1)
في (هـ): يتبايعون.
(2)
في (ر): يتبايعوا، والعبارة في:(م) أن يبيعوه في مكانه الذي ابتاعوه.
(3)
إسناده صحيح، الليث والد شعيب: هو ابن سعد. وهو في "الكبرى" برقم (6156).
وأخرجه البخاري (2123) و (2166) من طريقين عن نافع، بهذا الإسناد.
وسلف في سابِقَيه.
(4)
إسناده صحيح، نصر بن علي: هو ابن نصر الجَهْضَمي، ويزيد: هو ابن زُريع، ومعمر: هو ابن راشد والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6157).
وأخرجه أحمد (4517) و (6379)، والبخاري (6852)، ومسلم (1527):(37)، وأبو داود (3498) من طريقين عن معمر، بهذا الإسناد.=
58 - باب الرَّجل يشتري الطَّعام إلى أجلٍ ويَسْتَرهِنُ البائعُ منه بالثَّمن رهنًا
4609 -
أخبرني محمد بنُ آدم، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة قالت: اشترى النبيُّ صلى الله عليه وسلم من يهوديٍّ طعامًا إلى أجلٍ، ورَهَنَه دِرْعَه
(1)
.
59 - باب الرَّهن في الحضَر
4610 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام قال: حدَّثنا قَتادة
= وأخرجه أحمد (4988) و (5148) و (6472)، والبخاري (2131) و (2137)، ومسلم (1527):(38)، وابن حبان (4987) من طرق عن الزهري، به.
وسلف في سابِقِيه.
قال السِّندي: قوله: "رأيت الناس يضربون" هذا أصل في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا الحكمَ الشرعيَّ في مبايعاتهم ومعاملاتهم.
(1)
إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6158).
وأخرجه البخاري (2200)، ومسلم (1603):(126)، وابن ماجه (2436) من طريقين عن حفص بن غياث بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25274) و (25934)، والبخاري (2068) و (2251) و (2252) و (2386) و (2509) و (2513)، وتعليقًا بإثر الحديث (2916)، ومسلم (1603):(125) و (126)، وابن حبان (5938) من طرق عن الأعمش، به. وزاد بعضهم في آخره: من حديد.
وأخرجه أحمد (25998)، والبخاري (2916) و (4467)، وابن حبان (5936) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به. بلفظ: تُوفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعًا من شعير.
وسيرد برقم (4650).
عن أنس بن مالك، أنَّه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخُبزِ شَعيرٍ وإِهالَةٍ سَنِخَةٍ، قال: ولقد رَهَنَ دِرْعًا له عند يهوديٍّ بالمدينة، فأخذ منه شعيرًا لأهلِه
(1)
.
60 - باب بيع ما ليس عند البائع
4611 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ وحُمَيد بنُ مَسْعَدة، عن يزيد قال: حدَّثنا أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ
(2)
، ولا شَرْطان في بَيعٍ، ولا بَيعُ ما ليس عِنْدَك"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6159).
وأخرجه - مطولًا ومختصرًا - أحمد (12360) و (13169) و (13435)، والبخاري (2069) و (2508)، والترمذي (1215)، وابن ماجه (2437)، وابن حبان (6349) من طرق عن هشام به.
وأخرجه أحمد (13497) من طريق شيبان، عن قتادة، به.
وأخرجه أحمد (13201) و (13860) من طريق أبان، عن قتادة، به مختصرًا بلفظ: أنَّ يهوديًا دعا النبيَّ صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالةٍ سنِخة، فأجابه.
قال السِّندي: قوله: "وإهالة": هي كلُّ شيءٍ من الأدهان ممَّا يؤتدم به. وقيل: هي ما أُذيب من الأَلْية والشحم. وقيل: الدسم الجامد. "سَنِخَة" أي: متغيِّرة.
(2)
في (ر): ولا بيع.
(3)
صحيح لغيره دون قوله: "لا يحلُّ سلف وبيع"، وهذا إسناد حسن من أجل شعيب والد عمرو - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات.
يزيد: هو ابن زُريع، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني. وهو في "الكبرى" برقم (6160).
وسيرد بتمامه برقم (4631) من طريق معمر، وبطرفيه الأول والثاني برقم (4630) من طريق إسماعيل بن علية، كلاهما عن أيوب، به. وزادا: وعن ربح ما لم يضمن.
وسيرد مقتصرًا على طرفه الأخير في الرواية التالية من طريق مطر الوراق، وبطرفيه الأول =
4612 -
أخبرنا عثمان بنُ عبد الله قال: حدَّثنا سعيد بنُ سليمان، عن عبَّاد بن العوَّام، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن أبي رجاء - قال عثمان: هو محمد بنُ سيف
(1)
- عن مطر الورَّاق، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليسَ على رجلٍ بَيعٌ فيما لا يَمْلِك"
(2)
.
= والثاني برقم (4629) من طريق حسين المعلم، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به وزاد حسين: وربح ما لم يضمن.
وقوله: "لا شرطان في بيع" له شاهد من حديث أبي هريرة، سيرد برقم (4632)، وآخر عن ابن عمر عند أحمد (5395)، ورجاله ثقات، إلَّا أنَّه أُعِلَّ بالانقطاع. وثالث موقوف على ابن مسعود عند أحمد (3725)، وإسناده حسن.
وقوله: "ولا بيع ما ليس عندك" له شاهد حسن من حديث حكيم بن حزام، سيرد برقم (4613)، فيتصحَّح به أيضًا.
قال السِّندي: قوله: "لا يَحِلُّ سلفٌ وبيعُ" السَّلَف - بفتحتين -: القَرْض، ويُطلق على السَّلَم والمراد هاهنا القَرْض، أي: لا يحلُّ بيعٌ مع شرط قرض، بأن يقول: بِعْتُكَ هذا العبدَ على أن تُسلِفني ألفًا. وقيل: هو أن تُقرِضَه، ثمَّ تبيعَ منه شيئًا بأكثر من قيمته، فإنَّه حرام؛ لأنَّه قرْضٌ جرَّ نفعًا، أو المراد السَّلَم، بأن أُسلِفَ إليه في شيء، فيقول: فإن لم يتهيَّأ عندك فهو بيعٌ عليك. "ولا شَرْطان في بيع" مثل: بعتُك هذا الثوب نقدًا بدينار ونسيئةً بدينارين، وهذا هو بيعان في بيع، وهذا عند من لا يجوّز الشرط في البيع أصلًا كالجمهور، وأمَّا من يجوِّز الشرط الواحد دون اثنين يقول: هو أن يقول: أبيعك هذا الثوب وعليَّ خياطته وقصارته، وهذا لا يجوز، ولو قال: أبيعك وعليَّ خياطته، فلا بأس. "ولا بيعُ ما ليس عندك" قيل: هو كبيع الآبِق ومال الغير والبيع قبل القبض، والجمهور على جواز بيع مال الغير موقوفًا، وهو مقتضى بعض الأحاديث، ومنعه الشافعيُّ لظاهر هذا الحديث. قال الخطَّابي: يريد العين دون بيع الصفة. يعني أنَّ المراد بيع العين دون الدَّين كما في السَّلَم، فإنَّ مداره على الصِّفة، وهذا جائز فيما ليس عند الإنسان بالإجماع، والله أعلم.
(1)
تحرف في (هـ) ونسخة في هامش (ك) إلى: يوسف، وعلّق عليه في هامش (ك).
(2)
صحيح بشاهده، سعيد بن أبي عروبة اختلط، وعباد بن العوَّام لا يُدرى أسمع منه قبل =
4613 -
حدَّثنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا هُشَيمٌ قال: حدَّثنا أبو بشر، عن يوسف بن ماهك
عن حكيم بن حِزام قال: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: يا رسولَ الله، يأتيني الرَّجلُ، فيسأَلني البيعَ ليس عندي، أبيعُه منه، ثُمَّ أبتاعُه له من السُّوق؟ قال:"لا تَبِعْ ما ليسَ عِنْدَك"
(1)
.
= اختلاطه أم بعده، لكنَّه تُوبع، ومطر - وهو ابن طَهْمان الورَّاق - صدوق كثير الخطأ، وهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد، وقد تُوبع أيضًا، وباقي رجال الإسناد ثقات، غير شعيب والد عمرو - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - فهو صدوق، عثمان بن عبد الله: هو ابن محمد بن خُرَّزاذ، وسعيد بن سليمان: هو الضبِّي الملقَّب بسَعْدُويه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6161).
وأخرجه - بأتمَّ منه - أحمد (6769) و (6781)، وأبو داود (2190) من طرق عن مطر الورَّاق، بهذا الإسناد.
وسلف - بأتمَّ منه - في الرواية السابقة بإسناد حسن، وذُكِرَ شاهده ثمَّة.
(1)
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام فيما نقل العلائي في "جامع التحصيل" ص 377 عن الإمام أحمد، وقال: بينهما عبد الله بن عصمة الجُشمي الحجازي، وقد أشار إلى ذلك البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 158، فقال: عبد الله بن عصمة سمع من حكيم بن حزام، سمع منه يوسف بن ماهك، وكذلك قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5/ 126، وابن حبان في "الثقات" 5/ 27، وصرَّح ابن عبد الهادي بذلك في "التنقيح" فيما نقل عنه الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 33. قلت: وسترد الرواية المتَّصلة في التخريج. هشيم: هو ابن بشير السُّلمي، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6162).
وأخرجه أحمد (15311) و (15573)، والترمذي (1232) من طريق هشيم بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (15312) و (15315)، وابن ماجه (2187) من طريق شعبة، وأبو داود (3503) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن أبي بشر، به.
وأخرجه أحمد (15313)، والترمذي (1233) و (1235) من طريق أيوب، عن يوسف بن ماهك، به.=
61 - باب السَّلَم في الطَّعام
4614 -
أخبرنا عُبيد الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن شُعبة، عن عبد الله بن أبي المُجَالِد قال:
سألتُ ابنَ أبي أوفى عن السَّلَف، قال: كُنَّا نُسلِفُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، في البُرِّ والشَّعير والتَّمر، إلى قومٍ لا أدري أعِندَهم أم لا؟ وابنُ أبْزَى قال - يعني - مثلَ ذلك
(1)
.
= وأخرجه - بنحوه - أحمد - فيما ذكر الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" 2/ 283 - والمصنِّف في "الكبرى"(6163) من طريق شيبان النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، به.
قال البيهقي في "السنن" 5/ 313: هذا إسناد حسن متصل. قلت: من أجل عبد الله بن عصمة، فقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وأخرجه - بنحوه - أحمد (15316)، والمصنِّف في "الكبرى"(6163) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، بمثل إسناد سابقه.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف في الروايتين السابقتين، والرواية الأولى إسنادها حسن.
قوله: "أبيعُه" قال السِّندي: بتقدير همزة الاستفهام.
(1)
إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبد الله بن أبي المجالد يُقال له أيضًا: محمد، وسيأتي بيانُ ذلك في الرواية التالية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6164).
وأخرجه أبو داود (3465)، وابن ماجه (2282)، كلاهما عن محمد بن بشار، عن يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وسيرد في الرواية التالية بزيادة: الزبيب.
قال السِّندي: قوله: "كنَّا نُسلِف" من أسلف، والمراد السَّلَم، أي: نعطي الثمن ونسلمه لأجل هذه الأشياء إلى قوم
…
إلخ، المقصود بيان محل الحديث السابق، وأنه في بيع العين لا في السلَّم.
62 - باب السَّلَم في الزَّبيب
4615 -
أخبرنا محمود بن غَيْلانَ قال: حدَّثنا أبو داود قال: أخبرنا شُعبة قال: حدَّثنا ابن أبي المُجَالِد - وقال مرَّةً: عبد الله، وقال مرَّةً: محمد - قال:
تمارى أبو بُرْدَةَ وعبدُ الله بنُ شَدَّادٍ في السَّلَم، فأرسلوني إلى ابن أبي أوْفَى، فسألتُه، فقال: كُنَّا نُسْلِمُ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى عهدِ أبي بكر، وعلى عهدِ عمر، في البُرِّ والشَّعيرِ والزَّبيبِ والتَّمرِ، إلى قومٍ ما نراه
(1)
عِنْدَهم، وسألتُ ابنَ أَبْزَى، فقال مِثْلَ ذلك
(2)
.
(1)
في نسخة في (ك) وهامش (هـ): نرى.
(2)
إسناده صحيح، أبو داود: هو الطيالسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6165).
وأخرجه أحمد (19122) عن محمد بن جعفر وحجاج بن محمد، والبخاري (2242 - 2243) من طريق أبي الوليد الطيالسي ووكيع، والبخاري - أيضًا - (2242 - 2243)، وأبو داود (3464) من طريق حفص بن عمر، وأبو داود (3464) من طريق محمد بن كثير، وأبو داود (3465)، وابن ماجه (2282) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، جميعهم عن شعبة، بهذا الإسناد.
وقال محمد بن جعفر وحجاج: عبد الله بن أبي المجالد. وقال وكيع: محمد بن أبي المجالد. وقال أبو الوليد وعبد الرحمن بن مهدي: ابن أبي المجالد، من دون تسمية. وقال حفص بن عمر ومحمد بن كثير: محمد أو عبد الله بن أبي مجالد على الشك. ووقع عند أبي داود من رواية حفص ومحمد بن كثير: عبد الله بن مجالد بحذف كلمة: أبي قال أبو داود: الصواب: ابن أبي المجالد وشعبة أخطأ فيه.
وأخرجه أحمد (19396)، والبخاري (2244 - 2245) و (2254 - 2255)، وأبو داود (4366)، وابن حبان (4926) من طريق سليمان بن أبي سليمان الشيباني، عن محمد بن أبي المجالد من غير شك، به.
وينظر الكلام عليه عند التعليق على الرواية (3464) في "سنن أبي داود".
وينظر ما قبله.
63 - باب السَّلف في الثِّمار
4616 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن ابن أبي نَجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المِنْهال قال:
سمعتُ ابنَ عبَّاس قال: قَدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ وهم يُسْلِفونَ في التَّمر
(1)
السَّنتينِ والثَّلاث فنهاهم وقال: "مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا
(2)
فليُسْلِف في كَيْلٍ، معلوم، ووَزْنٍ معلوم، إلى أجلٍ معلوم"
(3)
.
64 - باب استِسْلاف الحَيوان واستقراضه
4617 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا مالك، عن زيد بن أَسْلَم، عن عطاء بن يَسار
عن أبي رافع، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استَسْلَفَ من رجلٍ بَكْرًا، فأتاه يتقاضاه بَكْرَه، فقال لرجل:"انطلِقْ فابْتَعْ له بَكْرًا". فأتاه فقال: ما أَصَبْتُ إِلَّا بَكْرًا ربَاعِيًّا خِيارًا، فقال: "أعْطِه، فإنَّ خيرَ المسلمين
(4)
أحسَنُهم قضاءً"
(5)
.
(1)
في (م): الثمر.
(2)
كلمة "سلفًا" ليست في (ك).
(3)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله، وعبد الله بن كثير: هو المكي المقرئ، وأبو المِنْهال: هو عبد الرحمن بن مُطْعِم البُناني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6166) و (11712).
وأخرجه البخاري (2241) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (1937)، والبخاري (2240)، ومسلم (1604):(127)، وأبو داود (3463)، والترمذي (1311)، وابن ماجه (2280) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه أحمد (1868) و (2548) و (3370)، والبخاري (2239)، و (2253)، ومسلم (1604):(128)، وابن حبان (2925) من طرق عن عبد الله بن أبي نجيح، به.
(4)
في نسخة في (م) وبهامش (ك): الناس.
(5)
إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6167).=
4618 -
أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا أبو نُعَيم قال: حدَّثنا سفيان، عن سَلَمة بن كُهَيل، عن أبي سلمة
عن أبي هريرة قال: كان لرجلٍ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم سِنٌّ من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال:"أعْطُوه"، فلم يَجِدوا إِلَّا سنًّا فوقَ سِنِّه، قال:"أعطوه"، فقال: أوفَيْتَني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ خيارَكم أحسَنُكم قضاءً"
(1)
.
4619 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّحمن بن مهديٍّ قال: حدّثنا معاوية بنُ صالح قال: سمعتُ سعيد بنَ هانئ يقول:
سمِعْتُ عِرْباضَ بن ساريةَ يقول: بِعْتُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم بَكْرًا، فأتَيْتُه
= وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 680، ومن طريقه أخرجه أحمد (27181)، ومسلم (1600):(118)، وأبو داود (3346)، والترمذي (1318).
وأخرجه مسلم (1600): (119)، وابن ماجه (2285) من طريقين عن زيد بن أسلم، به.
قال السِّندي: قوله: "استَسْلَفَ" أي: استقرض "بَكْرًا": الفتى من الإبل، كالغلام من الإنسان. "رَباعِيًّا": وهو ما دخل في السنة السابعة؛ لأنها زمن ظهور رَباعيته. "خيارًا": مختارًا.
(1)
إسناده صحيح عمرو بن منصور: هو النَّسائي، وأبو نعيم: هو الفضل بن دُكين، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6168).
وأخرجه أحمد (9106)، والبخاري (2305) و (2393)، كلاهما عن أبي نعيم بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8897) و (9572) و (10609)، والبخاري (2392)، ومسلم (1601):(122) من طرق عن سفيان الثوري به.
وأخرجه أحمد (9390) و (9880)، والبخاري (2306) و (2390) و (2606) و (2609)، ومسلم (1601):(120)، والترمذي (1317)، وابن ماجه (2423) من طريق شعبة، عن سلمة بن كهيل، به.
وسيرد مختصرًا برقم (4693) من طريق علي بن صالح، عن سلمة بن كهيل، به.
أتقاضاه، فقال:"أجَلْ، لا أَقْضِيكَها إِلَّا نَجِيبةً"
(1)
فقضائي، فأحسَنَ قضائي، وجاءه أعرابيٌّ يتقاضاه سِنَّه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أعْطُوه سِنًّا"، فأعطَوْه يومئذٍ جَمَلًا، فقال: هذا خيرٌ من سِنِّي، فقال:"خيرُكُم خيرُكُم قضاءً"
(2)
.
65 - باب بيع الحَيوان بالحيوان نَسيئةً
4620 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد ويزيد بنُ زُرَيع وخالد بن الحارث قالوا: حدَّثنا سعيد
(3)
. ح: وأخبرني أحمد بنُ فَضالة بن إبراهيم قال: حدَّثنا عُبيد الله بنُ موسى قال: حدَّثنا الحسن بنُ صالح، عن ابن أبي عَروبة، عن قَتادة، عن الحسن
عن سَمُرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ الحَيوان بالحَيوان نَسيئةً
(4)
.
(1)
في (هـ): بختية، وعلى هامشها نسخة كما أُثبت، وعلى هامشها أيضًا: الآن، فجئته.
(2)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6169).
وأخرجه أحمد (17149) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2286) من طريق زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح، به.
قال السِّندي: قوله: "إِلَّا نَجيبةً" أي: ناقةً نَجيبةً.
(3)
تصحف في النسخ إلى: شعبة، والمثبت من "التحفة" 4/ 65 (4583)، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى"(6170).
(4)
حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الحسن - وهو البصري - مدلِّس، ولم يثبت سماعه من سمرة إلا حديثًا واحدًا في العقيقة. يحيى بن سعيد: هو القطان، وابن أبي عروبة: هو سعيد، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي.
وأخرجه أحمد (20215) عن يحيى بن سعيد وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (20215) و (20143) و (20237)، وابن ماجه (2270) من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، به.
وأخرجه أحمد (20264)، وأبو داود (3356)، والترمذي (1237) من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، به. وقال الترمذي: حديث حسن. =
66 - باب بيع الحَيوان بالحَيوان يدًا بيَدٍ متفاضلًا
4621 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزَّبير
عن جابر قال: جاء عبدٌ فبايَعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولا يشعر صلى الله عليه وسلم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّه عبد، فجاء سيِّدُه يريدُه، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"بعنيه" فاشتراه أَنَّه بعبْدَين، أسوَدَين، ثُمَّ لم يُبايعْ أحدًا بَعْدُ حَتَّى يسألَه:"أعبدٌ هو؟ "
(1)
.
67 - باب بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة
4622 -
أخبرنا يحيى بنُ حَكيم قال: حدَّثنا محمد بنُ جعفر قال: حدَّثنا شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جُبَير
عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلَة ربًا"
(2)
.
= وللحديث شاهد عن جابر عند عبد الله بن أحمد في زوائد "المسند"(14331)، وابن ماجه (2271)، وإسناده ضعيف.
وثانٍ عن جابر بن سمرة عند أحمد (20942)، وإسناده ضعيف أيضًا.
وثالث عن ابن عباس عند ابن حبان (5028)، ورجاله ثقات، إلا أنه اختُلِف في وصله وإرساله.
ورابع عن ابن عمر عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 60، والطبراني كما في "مجمع الزوائد" 4/ 105، وإسناده حسن في الشواهد.
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4184) سندًا ومتنًا.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ ذِكْرَ ابن عباس فيه وهمٌ، والصواب: ابن عمر كما سيأتي في الروايات التالية، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" 13/ 68 - 69 الاختلاف في إسناد هذا الحديث، ثم قال: والصحيح: عن أيوب، عن سعيد بن جبير ونافع، عن ابن عمر. وبمثله قال المِزِّي في "التحفة" 6/ 75 (7552).
وقال أبو زرعة فيما نقل عنه ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 391 (1171): وَهِمَ شعبة عندي في هذا الحديث، إنما هو عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (6172).
4623 -
أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أيوب، عن سعيد بن جُبَير
عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ
(1)
.
(4623 مكرر) - أخبرنا قُتيبة بن سعيد، حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حَبَلِ الحَبَلَة
(2)
(3)
.
= وأخرجه أحمد (2145) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - (2645) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حبَلَ الحَبَلة.
قال السِّندي: قوله: "السَّلَف في حَبَل الحَبلة" ومعناهما: مَحْبول المَحْبولَة في المال، على أَنَّهما مصدران أُريد بهما المفعول، والتاء في الثاني للإشارة إلى الأُنوثة، والسَّلف فيه: هو أن يسلم المشتري الثمنَ إلى رجلٍ عنده ناقةٌ حُبْلى، ويقول: إذا ولَدَتْ هذه الناقةُ، ثمَّ ولَدَت التي في بطنها، فقد اشتريتُ منك ولدَها بهذا الثمن، فهذه المعاملة شبيهة الرِّبا؛ لكونها حرامًا كالرِّبا، من حيث إنه بيعُ ما ليس عند البائع، وهو لا يقدر على تسليمه، ففيه غَرَر.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب: هو السِّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6173).
وأخرجه أحمد (4582)، وابن ماجه (2197) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (4946) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به.
وسيرد في الروايات الثلاث التالية.
(2)
هذا الحديث أثبتناه من (ر) و (م).
(3)
إسناده صحيح، حماد: هو ابن زيد، ونافع هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6174).
وأخرجه الترمذي (1229) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4491)، وابن حبان (4946) من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، به.
وأخرجه أحمد (4640) و (5466) و (5510) و (6307) و (6437)، والبخاري (2256) و (3843)، ومسلم (1514):(6)، وأبو داود (3381) من طرق عن نافع، به.
ووقع في بعض الروايات: عن ابن عمر قال: كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور بحَبَل =
4624 -
أخبرنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة
(1)
.
68 - باب تفسير ذلك
4625 -
أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة؛ وكان بيعًا يتبابِعُه أهلُ الجاهليَّة، كان الرَّجلُ يَبتاعُ جَزورًا
(2)
إلى أن تُنْتَجَ النَّاقة، ثُمَّ تُنتَجُ الَّتي
(3)
في بطنِها
(4)
.
= حَبَلة، وحَبَل حَبَلَة: تُنتَجُ الناقةُ ما في بطنها، ثم تحمل الذي تُنتجه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وسلف في سابقه، وسيرد في تالِيَيه.
(1)
إسناده صحيح الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6175).
وأخرجه مسلم (1514): (5) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - من طريقين عن الليث بن سعد، به.
وسلف في سابِقَيه، وسيرد في الذي يليه.
(2)
في (م): الجزور.
(3)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): الذي.
(4)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "الكبرى" برقم (6176).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 653، ومن طريقه أخرجه أحمد (394) و (5307)
و (5862)، والبخاري (2143)، وأبو داود (3380)، وابن حبان (4947). ورواية أحمد الثالثة مطولة، وليس عند أحمد وأبي داود قوله: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية
…
إلخ، وهو مدرج من كلام نافع، نبَّه عليه الإسماعيلي فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 357، وكذا ذكره الخطيب في "المدرج" ص 386.
وسلف في تخريج الرواية السابقة أنَّ هذا الكلام من تفسير ابن عمر، وبه جزم ابن عبد البر فيما نقل عنه ابن حجر.
69 - باب بَيعِ السِّنين
4626 -
أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ السِّنين
(1)
.
4627 -
أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن حُمَيد الأعرج، عن سليمان - وهو ابن عَتِيق -
عن جابر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ السِّنين
(2)
.
70 - باب البيع إلى الأجل المعلوم
(3)
4628 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيد بنُ زُرَيع قال: حدَّثنا عُمارةُ بن أبي حَفْصة قال: أخبرنا عكرمة
عن عائشة قالت: كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردين قِطْرِيَّين، وكان إذا جلس فعَرِقَ فيهما، ثَقُلا عليه، وقَدِمَ لفُلانٍ اليهوديِّ بَزٌّ من الشَّام، فقلتُ:
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه أبو الزبير - محمد بن مسلم بن تَدْرُس - وهو مدلس، وقد عنعن، لكنَّه تُوبع كما في الرواية التالية، وباقي رجاله ثقات، سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6177).
وأخرجه أحمد (14371) من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد، بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُباع النخل السنتين والثلاث.
وأخرجه ابن حبان (4957) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بياض الأرض.
وينظر ما سلف برقم (4531)، وما سيأتي في الرواية التالية.
قال السندي: قوله: "عن بيع السِّنين" هو أن يبيعه ثمرة حائطه إلى سنتين أو أكثر.
(2)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4531)، إلَّا أن شيخ المصنِّف هناك هو قتيبة بن سعيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6178).
(3)
في (م): إلى أجل غير معلوم. وكذا وردت في "السنن الكبرى".
لو أرسلت إليه، فاشتريتَ منه ثوبَين إلى المَيسرة، فأرسلَ إليه، فقال: قد
(1)
عَلِمتُ ما يريدُ محمد، إنَّما يريد أن يذهبَ بمالي، أو يذهبَ بهما، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كذَبَ
(2)
، قد عَلِمَ أَنِّي مِنْ أتقاهم لله، وآداهُم للأمانة"
(3)
.
71 - باب سلف وبيع، وهو أن يبيع السِّلعة على أن يُسلِفَه سلفًا
4629 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود، عن خالد، عن حُسين المعلِّم، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سَلَفِ وبَيعٍ، وشَرْطَينِ في بَيعٍ، ورِبْحِ ما لم يُضْمَنْ
(4)
.
(1)
كلمة: "قد" من (ك) و (م)، وأشير فوقها في (هـ) إلى أنها نسخة.
(2)
بعدها في (هـ) زيادة: إنه.
(3)
إسناده صحيح، عكرمة: هو مولى ابن عباس، وسماعُه من عائشة أثبتَه البخاريُّ، حيث أخرج له من روايته عنها. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6179).
وأخرجه الترمذي (1213) عن عمرو بن علي بهذا الإسناد. وقال: حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح.
وأخرجه أحمد (25141) من طريق شعبة، عن عمارة بن أبي حفصة به.
قال السِّندي: قوله: "بُرْدَين قِطْرِيَّين" القِطْري - بكسر القاف -: ضربٌ من البُرود فيه حُمْرة، ولها أعلامٌ فيها بعض الخشونة. "إلى المَيْسَرة" أي: إلى وقتٍ معلومٍ يُتوقَّع فيه انتقال الحال من العُسر إلى اليُسر، وكأنَّه كان وقتًا مُعيَّنًا يُتوقَّع فيه ذلك، فلا يَرِدُ الإشكالُ بجهالة الأجل. "وآداهم للأمانة" في "الصحاح": أدَّى دَيْنَه تأديةً، أي: قضاهُ، وهو آدى للأمانة منك، بمدِّ الألف.
(4)
إسناده حسن من أجل شُعيب والد عمرو - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات. خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي، والحسين المعلِّم: هو ابن ذكوان وهو في "السنن الكبرى" برقم (6180).=
72 - باب شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعُكَ هذه السِّلعةَ إلى شهرٍ بكذا، وإلى شهرين بكذا
4630 -
أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: حدَّثنا أيوبُ قال: حدَّثنا عَمرو بنُ شُعيب قال: حدَّثني أبي، عن أبيه
حتَّى ذكر عبدَ الله بنَ عمرو قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ"
(1)
.
4631 -
أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن أيوب، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن سَلَفِ وبَيْعٍ، وعن شَرْطَين في بَيعٍ
= وأخرجه أحمد (6628) من طريق الضحاك بن عثمان، و (6918) من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وزادا: وعن بيعتين في بيعة.
وأخرجه - بسياق أتم - المصنف في "الكبرى"(5010)، وابن حبان (4321) من طريق عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو، به، وإسناده ضعيف.
وينظر ما سلف برقم (4611).
قال السِّندي: وقوله: "ورِبْحِ ما لم يُضْمَنُ": وهو ربح مبيعٍ اشتراه، فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض.
(1)
إسناده حسن كسابقه ابن عُليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6181).
وأخرجه أحمد (6671)، وأبو داود (3504)، والترمذي (1234)، وابن ماجه (2188) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن ماجه:"لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع"، وزاد الجميع:"ولا بيع ما ليس عندك".
وأخرجه ابن ماجه (2188) من طريق حماد بن زيد عن أيوب، به. مختصرًا بمثل لفظ إسماعيل بن علية.
واحد، وعن بَيعِ ما ليسَ عِنْدَك
(1)
، وعن رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ
(2)
.
73 - باب بَيْعَتين في بيعة، وهو أن يقول: أبيعُكَ هذه السِّلعةَ بمئة دِرْهمٍ نقدًا، وبمئتي دِرْهمٍ نَسيئةً
4632 -
أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ ويعقوب بنُ إبراهيم ومحمد بنُ المثنَّى قالوا: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد قال: حدَّثنا محمد بنُ عمرو
(3)
قال: حدَّثنا أبو سلمة
عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعَتَين في بَيعة
(4)
.
74 - باب النَّهي عن بيع الثُّنْيا حتَّى تُعْلَم
4633 -
أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا عبَّاد بنُ العوَّام قال: حدَّثنا سفيان بنُ حُسين قال: حدَّثنا يونس، عن عطاء
(1)
في (ر): عندي.
(2)
إسناده حسن كسابِقَيه، معمر: هو ابن راشد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6182).
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (14215).
(3)
بعدها في (ر) و (هـ) زيادة: بن علي، وهي مقحمة.
(4)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات. يحيى بن سعيد هو القطان، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6183).
وأخرجه أحمد (9584) و (10148) عن يحيى القطان، بهذا الإسناد، وفيه زيادة.
وأخرجه أحمد (10535) عن يزيد بن هارون، والترمذي (1231)، وابن حبان (4973) من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن عمرو، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.
وأخرجه أبو داود (3461)، وابن حبان (4974) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، به بلفظ:"من باع بيعتين في بيعة واحدة، فله أوكسهما أو الربا".
وقد سلفت شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (4611).
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُحاقَلة، والمُزابَنة، والمُخابَرة، وعن الثُّنيا إِلَّا أَن تُعْلَمَ
(1)
.
4634 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم، عن أيوب. وأخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: أخبرنا أيوب، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُحاقَلَة، والمُزابَنَة، والمُخابَرَة، والمُعاوَمَة
(2)
، والثُّنيا، ورخَّصَ في العَرايا
(3)
.
75 - باب النَّخل يُباعُ أصلُها، ويستثني المشتري ثمرَها
(4)
4635 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع
(1)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (3880) سندًا ومتنًا.
(2)
في نسخة بهامش (هـ): والمعاوضة.
(3)
إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6185).
وأخرجه مسلم (1536): (85) بإثر الحديث (1543) عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14358)، ومسلم (1536):(85) بإثر الحديث (1543)، وأبو داود (3404) من طريق إسماعيل بن علية به.
وأخرجه أبو داود (3404) من طريق عبد الوارث بن سعيد، والترمذي (1313)، وابن حبان (5000) من طريق عبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه أحمد (14921)، ومسلم (1536):(85) بإثر الحديث (1543)، وأبو داود (3375) و (3404) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، به.
ورواية أبي داود الأولى وابن ماجه مختصرة.
وأخرجه أحمد (14841) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، به. دون قوله: ورخَّص في العرايا.
وسلف برقم (3879).
وينظر ما قبله.
(4)
في نسخة بهامش (هـ): ثمرتها.
عن ابن عمر أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امريءٍ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ
(1)
أصلَها، فللَّذي أَبَّر ثمَرُ النَّخلِ، إِلَّا أَن يَشترِطَ المُبتاعُ"
(2)
.
76 - باب العبد يُباعُ، ويستثني المشتري مالَه
4636 -
أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن ابتاعَ نخلًا بعد أن تُؤَبَّرَ
(3)
فثمرَتُها للبائع، إلَّا أن يشتَرِط المُبتاعُ، ومَنْ باعَ عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع، إلَّا أن يشتَرِطَ المُبتاعُ"
(4)
.
(1)
في (ر) ونسخة فوقها في (م) ونسخة بهامش (هـ): فباع
(2)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6186).
وأخرجه البخاري (2206)، ومسلم (1543):(79)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1543): (79) عن محمد بن رمح، عن الليث، به.
وأخرجه أحمد (4502) و (5162) و (5306) و (5487) و (5788)، والبخاري (2204) و (2716)، ومسلم (1543):(77) و (78) و (79)، وأبو داود (3434)، وابن ماجه (2210) و (2212) وابن حبان (4924) من طرق عن نافع به.
وسيرد بأتمَّ منه في الرواية التالية من طريق سالم، عن ابن عمر، به.
قال السِّندي: قوله: "أَبَّرَ نخلًا" من التَّأبير: وهو التَّلقيح، وهو أن يُشقَّ طَلْعُ الإناث، ويؤخذ من طَلْعِ الذُّكور، فيوضع فيها، ليكون الثمرُ بإذن الله أجوَدَ ممَّا لم يؤبَّر. "فللَّذي أبَّر" أي: للبائع. "المُبتاع" أي: المشتري لنفسه وقت البيع.
(3)
في (م): يؤبر، وفوقها: تؤبر.
(4)
إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6187).
وأخرجه أحمد (4552)، ومسلم (1543):(80)، وأبو داود (3433)، وابن ماجه (2211)، وابن حبان (4923) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (6380)، والبخاري (2379)، ومسلم (1543):(80)، والترمذي =
77 - باب البيع يكون فيه الشّرط، فيصحُّ البيع والشّرط
4637 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: أخبرنا سَعْدان بنُ يحيى، عن زكريَّا، عن عامر عن جابر بن عبد الله قال: كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفرٍ، فأَعْيا جَمَلي، فأَرَدْتُ أن أُسَيِّبَه، فلَحِقَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ودعا له، وضرَبَه، فسار سيرًا لم يَسِرُ مِثْلَه، فقال:"بِعْنِيهِ بِوُقِيَّة" قلتُ: لا. قال: "بِعْنِيه" فبعْتُه بوُقِيَّة، واستثنَيْتُ حُمْلانَه إلى المدينة، فلمَّا بلَغْنا المدينةَ أتَيْتُه بالجمَل، وابتغَيْتُ ثمنَه، ثُمَّ رجَعْتُ، فأرسلَ إليَّ، فقال: "أتُراني إِنَّما ماكَسْتُكَ لآخُذَ
(1)
جَمَلَك، خُذْ جمَلَكَ ودراهِمَكَ"
(2)
.
= (1244)، وابن ماجه (2211)، وابن حبان (4922) من طرق عن الزهري، به.
وسلف بقسمه الأول في الرواية السابقة من طريق نافع، عن ابن عمر، به.
(1)
في (ر): آخذ.
(2)
إسناده صحيح، سعدان بن يحيى: هو سعيد بن يحيى بن صالح اللَّخمي، وسَعْدان لقبُه، وزكريا: هو ابن أبي زائدة، وعامر: هو ابن شَراحيل الشَّعبي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6188).
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - أحمد (14195) و (14196)، والبخاري (2718)، ومسلم (715):(109) بإثر الحديث (1599)، وأبو داود (3505)، والترمذي (1253)، والمصنِّف في "الكبرى"(8766)، وابن حبان (6519) من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بنحوه، بتمامه ومطولًا - أحمد (14864) من طريق نبيح العنزي، و (14251) من طريق أبي هبيرة، وأحمد (14480) و (14903) و (15004)، والبخاري (2470) و (2861)، ومسلم (715):(114) بإثر الحديث (1599) من طريق أبي المتوكل الناجي، ثلاثتهم عن جابر، به.
وسيرد بنحوه مطولًا في الرواية التالية من طريق مغيرة بن مِقْسَم، عن الشعبي، به.
وسيرد - بألفاظ متقاربة وبعضهم يزيد فيه - في الروايات (4639) و (4640) و (4641) من طرق عن جابر، به.=
4638 -
أخبرنا محمد بنُ يحيى بن عبد الله قال: حدَّثنا محمد بنُ عيسى بن الطَّبَّاع قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن مُغيرة، عن الشَّعبيِّ
عن جابر قال: غزَوْت مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم على ناضِحٍ لنا، ثُمَّ ذَكَرَ الحديثَ بطُولِه، ثُمَّ ذكَرَ كلامًا معناه: فأزْحفَ الجملُ، فزجره النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فانتشَطَ حتّى كان أمامَ الجَيش، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما أرى جمَلَكَ إِلَّا قد انتَشَطَ
(1)
" قلتُ: ببَرَكَتِكَ يا رسولَ الله، قال: "بِعْنِيه، ولكَ ظَهْرُه حَتَّى تَقْدَمَ" فبعْتُه، وكانت لي إليه حاجةٌ شديدة، ولكنِّي استَحْيَيتُ
(2)
منه، فلمَّا قضَيْنا غَزاتَنا ودَنَوْنا استأذْنْتُه بالتَّعجيل فقلتُ يا رسولَ الله، إنِّي حديثُ عهدٍ بعُرْسٍ، قال:"أبِكْرًا تزوَّجْتَ أم ثَيِّبًا؟ " قلتُ: بل ثيبًا يا رسولَ الله، إنَّ عبد الله بن عمرٍو أُصيبَ، وتركَ جَواريَ أبكارًا، فكرهتُ أن آتيَهُنَّ بمِثْلِهِنَّ، فتزوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعلِّمهنَّ وتُؤدِّبهنَّ، فأذِنَ لي، وقال لي
(3)
: "ائْتِ أهلَكَ عِشاءً"، فلمَّا قدِمْتُ أخبَرْتُ خالي ببَيْعِي
(4)
الجملَ، فلامَني، فلمَّا
= قال السِّندي: قوله: "فأعيا جملي" أي: عجز عن السير "أن أُسَيِّبَه" أي: أتركه في مَحَلٍّ. "بِعْنيه" أي: بعْه مني. "قلت: لا" إما للحاجة إليه في السفر، وذاك منعه عن البيع، أو لأنه أراد أن يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم بلا بدل، فامتنع عن البيع لذلك. "حُمْلانه" أي: ركوبه، وبظاهره جوَّز أحمد اشتراط ركوب الدابَّة في بيعها مطلقًا، وقال مالك بجوازه إن كانت المسافة قريبة كما كانت في قضية جابر، ومن لا يجوِّز ذلك مطلقًا يقول: ما كان ذلك شرطًا في العقد، بل أعطاه النبيُّ صلى الله عليه وسلم تكرُّمًا، وسمَّاه بعض الرُّواة شرطًا، وبعض روايات الحديث يفيد أنه كان إعارةً. "ماكَسْتُكَ": قلَّلتُ في ثمن جملك، والله أعلم.
(1)
في (ر): تنشط.
(2)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): فاستحيت
(3)
كلمة "لي" من (هـ).
(4)
في (م) و (هـ): ببيع.
قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غَدوتُ بالجمَل، فأعطاني ثمن الجمل والجمَلَ، وسهمًا مع النَّاس
(1)
.
4639 -
حدَّثنا محمد بنُ العلاء قال: حدَّثنا أبو مُعاوية عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجَعْد
عن جابر بن عبد الله قال: كُنتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، وكنتُ على جَمَلٍ، فقال:"ما لك في آخرِ النَّاس؟ " قلتُ: أَعْيا بعيري، فأخذ بذَنَبِه، ثُمَّ زجَرَه
(2)
، فإن كُنتُ إِنَّما أنا في أوَّل النَّاسِ يُهِمُّني رأسُه، فلمَّا دَنَوْنا من
(1)
إسناده صحيح أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، ومغيرة: هو ابن مِقْسَم الضبِّي، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6189).
وأخرجه البخاري (2406) عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. دون قوله: فانتشط
…
إلى قوله: ببركتك يا رسول الله.
وأخرجه أحمد (15222) مختصرًا من طريق شريك النخعي، والبخاري (2385) و (2967)، وتعليقًا بإثر الحديث (2718)، ومسلم (715):(110) بإثر الحديث (1599) من طريق جرير بن عبد الحميد والبخاري تعليقًا بإثر الحديث (2718) من طريق شعبة، ثلاثتهم عن مغيرة بن مقسم، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (5079) و (5245) و (5247)، ومسلم (715):(57) بإثر الحديث (1466) من طريق سيار أبي الحكم، عن الشعبي، به.
وسلف بنحوه مختصرًا في الرواية السابقة من طريق زكريا، عن الشعبي، به.
وسلفت قصة زواج جابر بنحوه بالأرقام (3219) و (3220) و (3226) من طريقين عن جابر.
قال السِّندي: قوله "فأُزْحِف الجمل" أي: أعيا ووقف. قال الخطابي: المُحدِّثون يقولون: بفتح الحاء، أي: على بناء الفاعل، والأجوَدُ ضمُّ الألف، أي: على بناء المفعول، يُقال: زحف البعير: إذا قام من الإعياء، وأزحفه السَّير. "وكانت لي إليه" أي: الجمل. "إنَّ عبد الله" يريد أباه. "أُصيبَ" أي: استشهد يوم أحد. "وترك جَوارِيَ" أي: بناتٍ صغارًا.
(2)
في (هـ): فزجره.
المدينة قال: "ما فعَلَ الجملُ؟ بِعْنِيه"، قلتُ: لا، بَلْ هو لكَ يا رسول الله
(1)
. قال: "لا، بَلْ بِعْنِيه" قلتُ: لا، بَلْ
(2)
هو لكَ. قال: "لا، بَلْ
(3)
بِعْنِيه، قد أخَذْتُه بِوُقِيَّةٍ، ارْكَبْه، فإذا قدِمْتَ المدينةَ فأَتِنا به" فلمَّا قَدِمْتُ المدينةَ جِئْتُه
(4)
به، فقال لبلال: "يا بلالُ، زِنْ له وُقِيَّةً
(5)
، وزِده قِيراطًا" قلتُ: هذا شيءٌ زادني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَلَن
(6)
يُفارِقَني، فَجَعَلْتُه في كيسٍ، فلم يزَلْ عِندي حتَّى جاءَ أهلُ الشَّام يومَ الحَرَّة، فأخَذوا مِنَّا ما أخَذوا
(7)
.
(1)
قوله: "يا رسول الله" من (ك) و (هـ).
(2)
أشير فوقها في (هـ) إلى أنها نسخة.
(3)
أشير فوقها في (م) إلى أنها نسخة.
(4)
في (م): جئت.
(5)
في (هـ): أوقية.
(6)
في (ر) و (هـ) والمطبوع: فلم.
(7)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6190).
وأخرجه - مطولًا - أحمد (14376) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (715): (111) بإثر الحديث (1599)، وابن حبان (4911) و (6517) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، به.
وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (2718) عن الأعمش، عن سالم، عن جابر.
وعلَّقه البخاري - أيضًا - بإثر الحديث (2718) مقتصرًا على مقدار ثمن الجمل، فقال: عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعي عن سالم، عن جابر: بمئتي درهم.
وينظر ما قبله وما بعده.
قال السِّندي: قوله: "فإن كنتُ" أي: فإنَّ الشأن كنتُ. "يُهِمُّني رأسُه" أي: أخاف أن يتقدَّم رأسُه على جِمال الناس، فيُهِمُّني ذلك. "يومَ الحَرَّة" أي: يوم حارب أهلُ الشام أهلَ المدينة في الحَرَّة؛ موضع بالمدينة فيه حجارةٌ سُود، ويقال لكلِّ أرضٍ ذاتِ حجارةٍ سُود.
4640 -
أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير عن جابر قال: أدرَكَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وكنتُ على ناضِحٍ لنا سَوءٍ، فقلتُ: لا يزالُ لنا ناضِحُ سَوءٍ، يا لَهْفَاهُ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "تَبِيعُنِيهِ
(1)
يا جابر؟ " قلتُ بَلْ هو لك يا رسولَ الله قال: "اللهمَّ اغْفِرْ له، اللهم ارحَمْه، قد أخَذْتُه بكذا وكذا، وقد أعَرْتُكَ ظَهْرَه إلى المدينة". فلما قدِمْتُ المدينةَ هيَّأتُه، فذهبتُ به، إليه، فقال: "يا بلال، أعْطِه ثمنَه"، فلمَّا أدبَرْتُ دعاني، فخِفْتُ أن يَرُدَّه، فقال: "هو لك"
(2)
.
4641 -
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدَّثنا المُعْتَمِر قال: سمعتُ أبي قال: حدَّثنا أبو نَضْرَةَ
عن جابر بن عبد الله قال: كُنَّا نسيرُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضِحٍ
(3)
، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَتَبيعُنيه بكذا وكذا
(4)
، واللهُ يغفِرُ لك؟ ". قلت: نعم، هو لكَ؟ يا نبيَّ الله، قال: "أَتَبيعُنيهِ بكَذا وكَذا، واللهُ
(1)
فوقها في (م) ونسخة في (هـ): أَوَتبيعنيه.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أنَّ أبا الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّس، لكنَّه تُوبع في الروايات الثلاث السابقة وفي الرواية التالية. سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6192).
وأخرجه بنحوه مسلم (715): (113) بإثر الحديث (1599) من طريق أيوب، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وتنظر الروايات الثلاث قبله والرواية التي بعده.
قال السِّندي: قوله: "سَوْء" أي: رديء.
(3)
بعدها في (ر) زيادة: لي.
(4)
بعدها في (ر) زيادة: وكذا.
يَعْفِرُ لكَ؟ ". قلتُ: نَعم، هو لكَ
(1)
. قال أبو نَضْرة: وكانت كلمةً يقولها المسلمون: افعَلْ كذا وكذا، واللهُ يغفِرُ لك
(2)
.
78 - باب البيع يكونُ فيه الشَّرطُ الفاسد، فيصحُّ البيعُ ويبطُل الشّرط
4642 -
أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ
(3)
قال: حدَّثنا جَرِير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: اشتريتُ بَرِيرَةَ، فاشترطَ أهلُها وَلاءَها، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أَعْتِقِيها، فإنَّما
(4)
الوَلاءُ لَمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ". قالت: فأَعْتَقْتُها
(5)
، قالت: فدَعَاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فخَيَّرها من زَوْجِها، فاختارَتْ
(1)
من قوله: قال: "أَتَبيعُنيهِ
…
" في المرَّة الثالثة إلى هنا ليس في (ر)، وضُرب عليه في (م)، وعليه في (ك) و (هـ) علامة نسخة.
(2)
إسناده صحيح، المعتمر هو ابن سليمان بن طَرْخان التَّيمي، وأبو نَضْرة: هو منذر بن مالك بن قِطْعة العَوْفي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6192).
وأخرجه مسلم (715): (58) بإثر الحديث (1466) عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا: الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (7140) من طريق الحارث بن سريج عن المعتمر بن سليمان، به.
وأخرجه - بلفظ أتم - أحمد (15013) عن محمد بن أبي عدي، عن سليمان التَّيمي، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (715): (112) بإثر الحديث (1599)، وابن ماجه (2205)، وابن حبان (7141) من طريق سعد بن إياس الجريري، عن أبي نضرة به.
وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (2718) عن أبي نضرة، عن جابر قال: اشتراه بعشرين دينارًا.
وتنظر الروايات الأربع السابقة.
(3)
قوله: بن سعيد؛ ليس في (ك)، وفوقه في (هـ) علامة نسخة.
(4)
في (م) و (هـ): فإن.
(5)
في هامش (ك): فعتقتها.
نفسَها، وكان زوجُها حُرًّا
(1)
.
4643 -
أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار قال: حدَّثنا محمدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ عبدَ الرَّحمنِ بن القاسمِ قال: سمعتُ القاسمَ يُحَدِّثُ
عن عائشةَ أنها أرادَتْ أن تشتريَ بَرِيرَةَ للعِتْق، وأنهم اشترطُوا وَلاءَها، فذكَرَتْ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اشْتَرِيها، فأَعْتِقِيها
(2)
، فإِنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". وأُتِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحمٍ، فقيل: هذا تُصُدِّقَ به على بَرِيرَة، فقال: "هو لها صَدَقَةٌ، ولنا هَدِيَّة"، وخُيِّرت
(3)
.
4644 -
أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد
(4)
عن مالك، عن نافع عن عبد الله بن عُمر،
أنَّ
(5)
عائشة أرادَتْ أنْ تشتريَ جاريةً تُعْتِقُها، فقال أهلُها: نَبيعُكِها على
(1)
صحيح دون قوله: "وكان زوجُها حرًّا" فهو مدرج من قول الأسود، وسلف الكلام عليه في الحديث (3449)، وهو مكرَّرُه بإسناده ومتنه وبزيادة قوله: قالت: لو أعطاني كذا وكذا ما أقمتُ عنده. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6193).
(2)
في (ر) وهامش (هـ): وأعتقيها.
(3)
إسناده صحيح، محمد هو ابن جعفر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6194) وبرقم (6372 - مختصر).
وأخرجه البخاري (2578) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد، وفيه: قال عبد الرحمن: زوجها حُرٌّ أو عبد، قال شعبة: ثم سألتُ عبد الرحمن عن زوجها قال: لا أدري أحرٌّ أم عبد.
وأخرجه أحمد (25393)، ومسلم (1075):(173) و (1504): (12) من طريق محمد بن جعفر، به، وعندهما: وخيرت، فقال عبد الرحمن: وكان زوجها حرًا. قال شعبة: ثم سألته عن زوجها فقال: لا أدري. ولم يسق مسلم متنه في الرواية الأولى.
وسلف من طريق يحيى الكرماني، عن شعبة، به برقم (3454) وفيه: وكان زوجُها عبدًا، ثم قال بعد ذلك: ما أدري.
(4)
قوله: بن سعيد، ليس في (ك)، وعليه علامة نسخة في (هـ).
(5)
في (ر): عن عائشة.
أنَّ الولاءَ لنا، فذكرَتْ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "لا يَمْنَعُكِ ذلك، فإنَّ
(1)
الوَلاءَ لَمَنْ أَعْتَقَ"
(2)
.
79 - باب بيع المغانم قبل أن تُقْسَم
4645 -
أخبرنا أحمد بنُ حفص بن عبد الله قال: حدَّثني أبي قال: حدَّثني إبراهيم، عن يحيى بن سعيد
(3)
، عن عَمرو بن شُعيب، عن عبد الله بن أبي نَجيح، عن مجاهد
عن ابن عبَّاس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حَتَّى تُقْسَم، وعن الحَبالَى أن يُوطَأْنَ حتّى يضَعْنَ ما في بطونهِنَّ، وعن لحمِ كُلِّ ذي نابٍ من السِّباع
(4)
.
(1)
في (ر) و (م) وهامش (هـ): فإنما.
(2)
إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6195).
وأخرجه البخاري (6757)، وأبو داود (2915) عن قُتيبة بن سعيد بهذا الإسناد.
وهو في "موطأ" مالك 2/ 781، ومن طريقه أخرجه أحمد (59229)، والبخاري (2169) و (2562)، ومسلم (1504):(5).
وعند مسلم: عن ابن عمر عن عائشة
…
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 189 - 190: فصار من مسند عائشة
…
ويمكن أن يكون هنا "عن" لا يُراد بها أداة الرِّواية، بل في السِّياق شيءٌ محذوف، تقديره: عن قصة عائشة في إرادتها شراء بَرِيرة
…
وأخرجه أحمد (4855) و (5761) و (6415)، والبخاري (2156) و (6759) من طريق هَمَّام بن يحيى، عن نافع، به، وجاء بإثر الرواية الأولى عند البخاري: قلتُ لنافع: حُرًّا كان زوجُها أو عبدًا؟ فقال: ما يُدريني؟.
وينظر حديث عائشة السالف برقم (2614) و (3347).
(3)
في نسخة بهامش (ك): معبد، وهو تحريف.
(4)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حفص بن عبد الله - وهو ابن راشد السُّلمي - فهو صدوق، لكنَّه توبع كما عند أبي يعلى (2414) و (2491)، والحاكم 2/ 137، =
80 - باب بيع المَشاع
4646 -
أخبرنا عَمرو بن زُرارةَ قال: أخبرنا إسماعيل، عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني أبو الزُّبير
عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ
(1)
؛ رَبْعَةٍ، أو حائطٍ، لا يَصلُحُ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شريكَه، فإنْ
(2)
باعَ، فهو أَحَقُّ به حتَّى يُؤذِنَه"
(3)
.
= وغيرهما، وباقي رجاله ثقات، إبراهيم: هو ابن طهمان، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، ومجاهد هو ابن جَبْر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6196).
وأخرجه أحمد (3002) من طريق الأعمش، عن مجاهد بهذا الإسناد مختصرًا بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلِّ ذي نابٍ من السَّبُع.
وسلفت هذه القطعة ضمن حديث آخر برقم (4348) من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، به. وإسناده صحيح. وذُكِرَت أحاديث الباب برقم (4332).
وللنهي عن بيع الغنائم حتى تُقسَم شاهد عن أبي هريرة، وهو عند أحمد (9017)، وأبي داود (3369)، وآخر عن أبي سعيد الخدري، عند أحمد (11377)، وثالث عن رويفع بن ثابت عند أحمد (16990)، وأسانيدها ضعيفة.
وللنهي عن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ينظر تمام تخريجه مع ذكر شواهده في "مسند أحمد"(2318).
قال السِّندي: قوله: "حتى تُقْسَم" وذلك لعدم الملك قبل القِسْمة، إذ لا يدري كلُّ غانم قبل القِسْمة ما يدخل في سهمه، فلو باع سهمه قبل ذلك فقد باع المجهول.
(1)
في (ر) ونسخة بهامش (هـ): شريك.
(2)
المثبت من (هـ)، وفي باقي النسخ: وإن.
(3)
إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَّية، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - قد صرَّح بسماعه من جابر - كما في إحدى روايات مسلم وغيرها - فانتفت شبهة تدليسه أيضًا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6197).=
81 - باب التَّسهيل في تَرْك الإشهاد على البيع
4647 -
أخيرنا الهَيثم بنُ مروان بن الهيثم بن عِمْران قال: حدَّثنا محمد بنُ بَكَّار قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن حمزة - عن الزُّبيديِّ، أنَّ الزُّهري أخبره، عن عُمارة بن خُزَيمة
أنَّ عمَّه حدَّثه - وهو من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ابتاعَ فرسًا من أعرابيٍّ، واستَتْبَعه ليقبِضَ ثمنَ فرسِه، فأسرعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأبطأَ الأعرابيُّ، وطَفِقَ
(1)
الرَّجالُ يتعرَّضون للأعرابيِّ
(2)
، فيَسومونَه
(3)
بالفَرَس،
= وأخرجه أحمد (14403)، وأبو داود (3513) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14339) و (15279)، ومسلم (1608):(133)، وابن حبان (5179) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، به، بلفظ:"من كان له شريك في رَبْعَةٍ أو نخل فليس له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكه، فإن رضي أخذ، وإن كره ترك".
وأخرجه أحمد (14326) و (15095) من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، به، بلفظ:"أيُّما قوم كانت بينهم رِباعة أو دار، فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه، فليَعْرِضْه على شركائه، فإن أخذوه فهم أحقُّ به بالثمن".
وسيرد برقم (4701) من طريق عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، به بزيادة:"لم تُقسَم" بعد قوله: "في كل شركة"، وبزيادة:"فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك".
وسيرد برقم (4700) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير به، بلفظ:"أيُّكم كانت له أرض فلا يبِعْها حتى يَعْرِضَها على شريكه".
وينظر ما سيأتي برقمي (4704) و (4705).
قال السِّندي: قوله: "في كل شِرْك" أي: كل مشترك. "رَبْعة": المسكن والدار، بدل من: شِرْك. "أو حائط": بستان. "لا يصلح له أن يبيع" أي: يُكره له أن يبيع، لا أنَّ البيع حرام.
(1)
في (ر): فطفق.
(2)
في نسخة في (م) ونسخة بهامش (هـ): الأعرابي.
(3)
في (هـ): فيسومون.
وهم لا يشعرون أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتَّى زادَ
(1)
بعضُهم في السَّوم على ما ابتاعَه به
(2)
منه، فنادى الأعرابيُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: إن كُنتَ مُبتاعًا هذا الفرسَ وإلَّا بِعْتُه، فقامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حين سمِعَ نِداءه، فقال:"أليسَ قد ابتَعْتُه منك؟ " قال: لا والله ما بِعْتُكَه
(3)
، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "قد ابتَعْتُه منك فطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذونَ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم وبالأعرابيِّ وهما يَتراجَعان، وطَفِقَ الأعرابيُّ يقول: هَلُمَّ شاهِدًا يشهدُ أنِّي قد بِعْتُكَه
(4)
، قال خُزيمة بن ثابت: أنا أشهدُ أنَّك قد بِعْتَه، قال: فأقبلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على خُزيمة، فقال: بِمَ
(5)
تشهَدُ؟ " قال: بتصديقِكَ يا رسولَ الله، قال: فجعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شهادةَ خُزيمةَ شهادة
(6)
رَجُلَين
(7)
.
(1)
في (م): زاده.
(2)
كلمة "به" ليست في (هـ).
(3)
في (ر): ما بعتك هو.
(4)
في (ر): قد بعتك هو.
(5)
في (ك) و (هـ): لم.
(6)
في (ر) و (م): بشهادة.
(7)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل الهيثم بن مروان ومحمد بن بكار - وهو ابن الريَّان الهاشمي - فهما حسنا الحديث، وقد تُوبِعا الزُّبيدي: هو محمد بن الوليد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6198).
وأخرجه بنحوه أحمد (21883)، وأبو داود (3607) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "ابتاع": اشترى. واستتبَعَه" أي: قال للأعرابي: اتبعني. "إن كنت مبتاعًا" أي: مُريدًا لشرائه، أي: فاشتر. "يلوذون" أي: يتعلَّقون بهما، ويحضرون مكالمتهما. هَلُمَّ شاهدًا أي: هات شاهدًا على ما تقول. "بتصديقك" أي: بمعرفتي أنك صادق في كلِّ ما تقول، أو: بسبب أنِّي صدَّقتك في أنك رسول، ومعلوم من حال الرسول عدم الكذب فيما =
82 - باب اختلاف
(1)
المُتبايِعَين في الثَّمن
4648 -
أخبرنا محمد بنُ إدريس قال: حدَّثنا عمر
(2)
بنُ حفص بنِ غِياث قال: حدَّثنا أبي، عن أبي عُمَيس قال: حدَّثني عبد الرَّحمن بنُ محمد بنِ الأشعث، عن أبيه، عن جدِّه قال:
قال
(3)
عبد الله: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اختلَفَ البَيِّعانِ، وليس بينهما بَيِّنةٌ، فهو ما يقولُ ربُّ السِّلعة، أو يَتْرُكا"
(4)
.
= يُخبر، سيَّما لأجل الدنيا. "فجعل": أي: فحكم بذلك، وشرع في حقِّه، إمَّا بوحي جديد، أو بتفويض مثل هذه الأمور إليه منه تعالى، والمشهور أنَّه ردَّ الفرس بعد ذلك على الأعرابي، فمات من ليلته عنده، والله أعلم.
(1)
في (هـ): خلاف، وبهامشها ما أثبت.
(2)
تحرف في (هـ) إلى: عمرو.
(3)
كلمة "قال" الثانية من (م).
(4)
حسن بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، فقد تفرَّد بالرواية عنه أبو العُمَيس - وهو عتبة بن عبد الله المسعودي - ولم يؤثر توثيقه عن أحد. ومع ذلك فقد صحَّح إسناده الحاكم 2/ 45، ووافقه الذهبي! وقال البيهقي في "السنن" 5/ 332: هذا إسناد حسن موصول! ثم قال: وقد رُوي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جُمع بينها صار الحديث بذلك قويًّا. ونقل الزَّيلعي عن صاحب "التنقيح" قوله: الذي يظهر أنَّ حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل، بل هو حديث حسن يُحتجُّ به، لكن في لفظه اختلاف محمد ابن إدريس: هو أبو حاتم الرازي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6199).
وأخرجه أبو داود (3511) عن محمد بن يحيى بن فارس، عن عمر بن حفص، بهذا الإسناد. وقال فيه: عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث.
وأخرجه أحمد (4443) و (4444) و (4445) و (4446) و (4447)، وأبو داود (3512)، والترمذي (1270)، وابن ماجه (2186) من طرق عن ابن مسعود به. وأسانيدها كلُّها منقطعة كما هو مُبيَّن في مواضعه.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية. =
4649 -
أخبرني إبراهيم بنُ الحسن ويوسف بنُ سعيد وعبد الرَّحمن بنُ خالد - واللَّفظ لإبراهيم - قالوا: حدَّثنا حجَّاج قال: قال ابنُ جُرَيجِ: أخبرني إسماعيل بنُ أُميَّة
عن عبد الملك بن عُبَيد قال: حضَرْنا أبا عُبيدةَ بنَ عبد الله بنِ مسعود، أتاه رَجُلانِ تَبايَعا سِلْعةً، فقال أحدهما: أخَذْتُها بكذا وكذا
(1)
، وقال هذا: بِعْتُها بكذا وكذا، فقال أبو عُبيدة: أُتِيَ ابنُ مسعودٍ في مِثْل هذا، فقال: حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ في مِثْل
(2)
هذا، فأمرَ البائعَ أن يستَحْلفَ، ثُمَّ يختارَ المُبتاعُ، فإنْ شاءَ أَخَذَ، وإن شاء تَركَ
(3)
.
83 - باب مبايعة أهل الكتاب
4650 -
أخبرنا أحمد بنُ حرب قال: حدَّثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
= قال السِّندي: قوله: "إذا اختلف البَيِّعان": أي: في قدر الثمن أو في شرط الخيار مثلًا، يحلف البائع على ما أنكر، ثمَّ يتخْيَّر المشتري بين أن يرضى بما حلف عليه البائع، وبين أن يحلف على ما أنكر، فإذا تحالفا؛ فإمَّا أن يرضى أحدُهما على ما يدَّعي الآخر، أو يفسخ البيع، هذا إذا كانت السلعة قائمة كما في بعض الروايات وقوله:"أو يَترُكا" أي: يفسخا العقد، هكذا قالوا، وظاهر الحديث أنه بعد حلف البائع يُخيَّر المشتري بين أن يأخذه بما حلف عليه البائع، وبين أن يردَّ كما في الرواية الآتية، والله أعلم.
(1)
كلمة "وكذا" ليست في (ك)، وجاءت نسخة في (هـ).
(2)
المثبت من (م) ونسخة بهامش (هـ)، وفي باقي النسخ: بمثل.
(3)
حسن بطرقه كسابقه، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6200).
وأخرجه أحمد (4442) من طريق سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
إلا أنه قال: عبد الملك بن عمير، بدل: عبد الملك بن عبيد قلت: والصواب: عبد الملك بن عبيد، كما قال البيهقي في "المعرفة"(11415).
عن عائشة قالت
(1)
: اشترى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من يهوديِّ طعامًا بِنَسيئةٍ، وأعطاه دِرْعًا له رَهْنًا
(2)
.
4651 -
أخبرنا يوسف بنُ حمَّاد قال: حدثنا سفيان بنُ حَبيب، عن هشام، عن عكرمة
عن ابنِ عبَّاس قال: تُوفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ودِرْعُه مرهونةٌ عند يهوديِّ بثلاثينَ صاعًا من شعير لأهله
(3)
.
84 - باب بيع المُدَبَّر
4652 -
أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد
(4)
قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: أَعْتَقَ رجلٌ من بني عُذْرَةَ عَبْدًا له عن دُبُرِ، فبلغَ ذلك رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألكَ مالٌ غيره؟ "، قال: لا. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
(1)
في (هـ): قال، وعلى هامشها نسخة كما أُثبت.
(2)
إسناده صحيح، أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6201).
وأخرجه أحمد (24146)، والبخاري (2096)، ومسلم (1603):(124) من طريق أبي معاوية الضرير، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4609).
(3)
إسناده صحيح، هشام: هو ابن حسان القُرْدوسي، وعكرمة: هو مولى ابن عباس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6202).
وأخرجه أحمد (2109) و (3409)، والترمذي (1214) من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ووقع عنده: بعشرين صاعًا.
وأخرجه أحمد (2724) بأتمَّ منه، وابن ماجه (2439) من طريق هلال بن خباب، عن عكرمة، به.
(4)
قوله: بن سعيد، من (ر) و (م).
"مَنْ يَشْتَرِيهِ مني؟ "، فاشتراه نُعَيْمُ بنُ عبدِ الله العَدَويُّ بثمانِ مئةِ درهم، فجاء بها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فدفعها إليه، ثم قال: "ابْدَأُ بنفسِكَ فتصدَّقْ عليها، فإنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ، فإنْ فَضَلَ من أَهْلِكَ
(1)
شَيْءٌ، فَلِذِي قَرابَتِكَ، فإنْ فَضَلَ من
(2)
ذي قَرَابَتِكَ شيْءٌ
(3)
، فهكذا وهكذا وهكذا" يقول: بين يدَيْك وعن يمينك وعن شِمالِكَ
(4)
.
4653 -
أخبرنا زيادُ بنُ أيوبَ قال: حدَّثنا إسماعيلُ قال: حدَّثنا أيوب، عن أبي الزُّبير عن جابر، أنَّ رجلًا من الأنصار يُقال له: أبو مَذْكُور
(5)
أَعْتَقَ غلامًا له عن دُبُر يقال له: يعقوب؛ لم يكن له مالٌ غيرُه، فدَعَا به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "مَنْ يَشْتَرِيه
(6)
؟ "، فاشتراه نُعيم بنُ عبد الله بثمانِ مئة درهم، فدفعَها إليه وقال: "إذا كان أحدكم فقيرًا فلْيبْدَأ بنفسه، فإن كان فَضْلًا فعلى عِيالِه، فإن كان فَضْلًا فعلى قَرَابته، أو على ذي رَحِمِه، فإن كان فَضْلًا فهاهنا وهاهنا"
(7)
.
(1)
في (ر) و (م): عن أهلك.
(2)
في (م): عن، وهو تحريف
(3)
لفظة: شيء، ليست في (هـ).
(4)
إسناده صحيح، وهو مكرر (2546) بسنده ومتنه.
(5)
في (ر) و (هـ): أبو مذكورة.
(6)
عبارة: "مَنْ يشتريه" تكرَّرت في (ر) و (م).
(7)
إسناده صحيح، أبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وهو مدلّس، ولكنه صرّح بالسماع عند عبد الرزاق (كما سيأتي) وغيره، ثم إن هذا الحديث من رواية اللَّيث، وقد أخذَ عن أبي الزُّبير ما ثبتَ له سماعُه من جابر، وإسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4987) و (6204). =
4654 -
أخبرنا محمودُ بنُ غيلانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيانُ وابنُ أبي خالد، سَلَمَةَ بن كُهَيْلَ، عن عطاء
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم باع المُدَبَّر
(1)
.
85 - باب بيع المكاتب
4655 -
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ شهاب، عن عُروة
= وأخرجه أحمد (14273) - وعنه أبو داود (3957) - ومسلم (997) من طريق إسماعيل بن عُلَيّة، بهذا الإسناد، ولم يَسُقه مسلم بتمامه، وأحال على رواية الليث عن أبي الزُّبير، وسلفت رواية الليث في الحديث قبله، وبرقم (2546).
وأخرجه عبد الرزاق (16681) وابن حبان (3342) و (4932) مختصرًا) و (4934) من طرق، عن أيوب، به، وزاد ابن حبان في الرواية الأخيرة: وكان إذا حدَّث هذا الحديث قال: كان عبدًا قبطيًّا مات عامَ أوَّل.
(1)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرّاح، وسفيان: هو الثوري، وابن أبي خالد: هو إسماعيل الأحمسي، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4983) و (6205).
وأخرجه أحمد (14216) عن وكيع بن الجرَّاح، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2230)، وابن ماجه (2512) من طريقين عن وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد وحدَه، به.
وأخرجه بنحوه وبأطول منه أحمد (14972)، والبخاري (7186)، وأبو داود (3955)، والمصنِّف في "الكبرى"(4984) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد وحدَه، به، وفي رواية أبي داود أن الغلام بِيعَ بسبع مئة أو تسع مئة، وهو مخالف لما عليه الروايات أنه بثمان مئة.
وأخرجه بنحو روايتي أبي الزُّبير عن جابر (السالفتين قبله): البخاري (2141) و (2403)، ومسلم (997):(59) بإثر الحديث (1668)، وأبو داود (3955) و (3929)، والمصنف في "السُّنن الكبرى"(4980) و (4981) و (4982) و (4986) و (5938)، وابن حبان (4929) و (4933) من طرق عن عطاء، به، وفي بعض الروايات زيادة على غيرها.
وسيأتي بأطول منه من طريق الأعمش، عن سلمة بن كهيل به برقم (5418)، وفيه أنَّ الرجل كان عليه دين وينظر ما سلف برقم (2546).
أنَّ
(1)
عائشةَ أخبرته، أنَّ بَرِيرَةَ جاءت عائشةَ تَسْتَعِينها
(2)
في كِتابَتِها شيئًا، فقالت لها عائشة: ارْجِعِي إلى أهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَن أَقْضِيَ عنكِ كِتابتَكِ، ويكونَ ولاؤُكِ لي، فَعَلْتُ، فذكَرَتْ ذلك بَرِيرَةُ لأَهْلِهَا، فَأَبَوْا، وقالوا: إن شاءَتْ أن تَحْتَسِبَ عليكِ فلتَفْعَلْ، ويكونَ
(3)
لنا وَلاؤُك، فذكرَتْ ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اِبْتَاعِي وأعْتِقي
(4)
، فإنَّ
(5)
الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(6)
: "ما بال أقوام يَشْتَرِطُون شُروطًا ليست في كتاب الله؟! فَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا
(7)
ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترطَ مئةَ شَرْطٍ
(8)
، شَرْطُ الله أحَقُّ وأوْثَقُ"
(9)
.
(1)
المثبت من (ر) و (م)، وهو كذلك في المصادر من رواية قُتيبة، ووقع في (ك) و (هـ): عن.
(2)
في (ر) ونسخة في هامش (هـ): لتستعينها.
(3)
في (هـ): فيكون.
(4)
في (ر) و (م) وهامش (هـ): فأعتقي.
(5)
في (ك): فإنما.
(6)
في (م): ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال.
(7)
في (ك) وهامش (هـ): شيئًا، وفي هامش (هـ) أيضًا: شروطًا (نسخة).
(8)
في هامش (ك): ما اشترط (نسخة)(يعني بدل قوله: مئة شرط).
(9)
إسناده صحيح، اللَّيث: هو ابن سعد وابن شهاب: هو محمد بن مُسلم الزُّهري، وعروة: هو ابن الزُّبير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6206).
وأخرجه البخاري (2561)، ومسلم (1504):(6)، وأبو داود (3929)، والترمذي (2124) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وعندهم: تستعينُها في كتابتها، ولم تكن قَضَت من كتابتها شيئًا، وقرن أبو داود بقُتيبة عبد الله بن مسلمة القعنبي.
وأخرجه أحمد (24522)، والبخاري (2717)، من طريقين عن اللَّيث، به. ولم يرد عند البخاري قوله: ما بال أقوام يشترطون شروطًا .... =
86 - باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئًا
4656 -
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني رجالٌ من أهل العلم منهم يونس واللَّيث، أنّ ابن شهاب أخبرهم، عن عُروة
عن عائشة أنها قالت: جاءت بَرِيرَةُ إِليَّ، فقالت: يا عائشة، إنِّي كاتبت أهلي على تسع
(1)
أواقيّ
(2)
في كلِّ عام أُوقِيَّة
(3)
، فأعِينينِي. ولم تكن قَضَتْ من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة - ونَفِسَتْ فيها -: ارْجِعِي إِلى أَهْلِكِ، فإِنْ أَحَبُّوا أن أُعْطِيَهُم ذلك جميعًا ويكون وَلاؤكِ لي، فعلتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرةُ إلى أهلها، فعَرَضَتْ ذلك عليهم، فأبَوْا وقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَن تَحْتَسِبَ عليكِ فَلْتَفْعَلْ ويكونَ وَلا وَكِ
(4)
لنا، فذكَرَتْ ذلك عائشةُ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا يَمْنَعُكِ ذلك منها، اِبْتَاعي وأَعْتِقِي، فإنَّ الوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ". ففَعَلَتْ. وقامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في النَّاس، فحَمِدَ الله تعالى ثم قال: "أَمَّا بَعْد، فما بالُ أُناسٍ
(5)
يَشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! مَنِ اشترطَ شَرْطًا ليس في كتاب الله فهو باطلٌ، وإن كان مئة شرطٍ، قضاء الله أحَقُّ،
= وأخرجه بتمامه ومختصرًا أحمد (24053) و (25504) و (26335)، والبخاري (2155)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى"(6370) و (6371) من طرق عن الزُّهري، به.
وسيأتي بعده من طريق ابن وَهْب، عن اللَّيث ويونس، عن ابن شهاب، به.
وسلف من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به برقم (3451).
(1)
في (ك): سبع، وبهامشها: تسع (نسخة).
(2)
بتشديد الياء وتُخفَّف: جمع أُوقيَّة، وفي المطبوع: أواقٍ، وهو صحيح أيضًا.
(3)
في هامش (هـ): وقيَّة (نسخة).
(4)
في (ك) و (هـ): ذلك.
(5)
في (ك) و (هـ): الناس.
وشرط الله أوثَقُ، وإنَّما الولاء لِمَنْ أَعْتَقَ"
(1)
.
87 - باب بيع الولاء
4657 -
أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا عُبيد الله، عن عبد الله بنِ دينار عن عبد الله
(2)
، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ الوَلاءِ، وعن هِبَتِه
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، ويونس: هو ابن يزيد الأيليّ. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (4997) و (6207).
وأخرجه مسلم (1504): (7) عن أبي الطَّاهر أحمد بن عَمرو، والمصنِّف في "السنن الكبرى"(9991 - مختصرًا) عن سليمان بن داود كلاهما عن ابن وهب، عن يونس وحدَه، بهذا الإسناد.
وعلقه البخاري بصيغة الجزم (2560) عن اللَّيث: حدثني يونس، عن ابن شهاب، وفيه: وعليها خمسة أواقٍ نُجِّمَتْ عليها في خمس سنين.
قال الحافظ في "فتح الباري" 5/ 186: والمحفوظ روايةُ اللَّيث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطة
…
وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيقُ الليث فيه لا شيخُه
…
وقد وقع في هذه الرواية المعلَّقة أيضًا مخالفة للروايات المشهورة في موضع فيه نظر، وهو قوله في المتن: وعليها خمس أواقٍ نُجِّمَتْ عليها في خمس سنين، والمشهور
…
أنها كاتبت على تسع أواقٍ في كل عام أوقية
…
وقد جزم الإسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلط، ويمكن الجمع بأن التسع أصل، والخمس كانت بقيت عليها، وبهذا جزم القرطبي والمحبّ الطبري
…
وينظر تتمة كلامه.
وسلف قبله عن قتيبة بن سعيد عن الليث، عن ابن شهاب، به.
قال السندي: قوله: "ونَفِسَت" بكسر فاء؛ أي: رَغِبَت، والجملة حال من فاعل قالت.
(2)
بعدها في (ر) زيادة: بن عمر.
(3)
إسناده صحيح، خالد هو ابن الحارث الهُجَيمي، وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6208).
وأخرجه مسلم (1506) من طريق عبد الوهاب الثقفي، والمصنِّف في "الكبرى"(6383) من طريق عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن عبيد الله بن عمر العمري، بهذا الإسناد. ولم =
4658 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا مالك، عن عبد الله بنِ دينار
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ الولاء، وعن هِبَتِه
(1)
.
4659 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا إسماعيل بنُ إبراهيم، عن شُعبة، عن عبد الله بن دينار
عن ابنِ عمر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الوَلاءِ، وعن هِبَتِهِ
(2)
= يذكر الثقفي الهبة.
وأخرجه ابن ماجه (4748) من طريق يحيى بن سليم، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، به. فذكر نافعًا بدلًا من عبد الله بن دينار. قال الترمذي عقب الحديث (2126): وَهِمَ فيه يحيى بن سليم، والصحيح: عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد (4560)، والبخاري (6756)، ومسلم (1506)، والترمذي (1236) و (2126)، والمصنِّف في "الكبرى"(6382) و (6383)، وابن ماجه (2747)، وابن حبان (4949) من طرق عن عبد الله بن دينار، به.
وسيرد في الحديثين التاليين.
قال السِّندي: قوله: "عن بيع الوَلاء" ليس المراد به المال بعد موت المُعْتَق - بالفتح - وانتقاله إلى المُعْتِق - بالكسر - بل المراد هو السبب الذي بين المُعْتَق والمُعْتِق، الذي هو سببٌ لانتقال هذا المال.
(1)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6209). وهو في الموطأ" 2/ 782.
وسلف في الذي قبله.
وسيرد في الذي بعده.
(2)
إسناده صحيح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6210).
وأخرجه أحمد (5496) و (5850)، والبخاري (2535)، ومسلم (1506)، وأبو داود (2919)، والترمذي (1236)، والمصنِّف في "الكبرى"(2381)، وابن ماجه (2747)، وابن حبان (2948) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف في الحديثين السابقين.
88 - باب بيع الماء
4660 -
أخبرنا الحُسين بن حُرَيْثٍ قال: حدَّثنا الفضل بنُ موسى السِّينانيُّ
(1)
، عن حُسين بن واقد، عن أيوب السَّخْتيانيِّ، عن عطاء
عن جابر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ الماء
(2)
4661 -
أخبرنا قتيبة بنُ سعيد وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن - واللَّفظ له- قالا: حدَّثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ أبا المِنْهالِ يقول:
سمعتُ إياسَ بنَ عمر
(3)
- وقال مرَّةً: ابن عبد - يقول: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بَيعِ الماء
(4)
. قال قُتيبة: لم أفْقَه
(5)
عنه بعضَ حروفِ أبي المِنْهال كما أَرَدْتُ.
(1)
كلمة "السيناني" ليست في (م).
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل حسين بن واقد، وباقي رجاله ثقات.
أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6211).
وسيأتي - بأتمَّ منه - برقم (4670) من طريق أبي الزُّبير، عن جابر، به. وإسناده صحيح.
قال السندي: قوله: "عن بيع الماء" غالب العلماء على أنَّ الماء إذا أحرزه إنسان في إنائه ومِلْكه يجوز بيعُه، وحملوا الحديث على ماء السماء والعيون والأنهار التي لا مالك لها.
(3)
هكذا في النُّسَخ، وورد في نسخة بهامش (ك)، و "السنن الكبرى": عمرو، والصواب: إياس بن عبد، كما ذكر بعده.
(4)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو المنهال: هو عبد الرحمن بن مُطْعِم البناني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6212).
وأخرجه أحمد (17236)، وابن ماجه (2476)، وابن حبان (4952) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. والجميع سَمَّوا الصحابي: إياس بن عبد، وكذا ذكره المزيُّ في "التحفة"(1747) في مسند إياس بن عبد المزني.
وسيرد في الحديثين التاليين.
(5)
في نسخة في (م): أفهمه.
89 - باب بيع فَضْل الماء
4662 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا داود عن عَمرو، عن أبي المِنْهال عن إياس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء. قال
(1)
: وباع قَيِّمُ الوَهْطِ فَضْلَ ماءِ الوَهْط، فكَرِهَه عبد الله بن عَمرو
(2)
.
4663 -
أخبرنا إبراهيم بنُ الحسن
(3)
، عن حجّاج قال: قال ابنُ جُرَيج: أخبرني عَمرو بنُ دينار، أنَّ أبا المِنْهال أخبرَه
أنَّ إياسَ بنَ عبد صاحب النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لا تَبِيعوا فَضْلَ المَاءِ، فَإِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بَيعِ فَضْلِ الماء
(4)
.
(1)
كلمة "قال" من (م).
(2)
إسناده صحيح، ابن داود: هو ابن عبد الرحمن العطار، وعمرو: هو ابن دينار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6213).
وأخرجه - بالمرفوع منه - الترمذي (1271) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال: حديث إياس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وأخرجه - كذلك - أبو داود (3478) عن النفيلي، عن داود بن عبد الرحمن، به.
وسلف في الذي قبله، وسيرد في الذي يليه.
قال السِّندي: قوله: "عن بيع فضل الماء": هو ما فضل عن حاجته وحاجة عياله وماشيته وزرعه. وقوله: "ماء الوَهط" ضُبط بفتحتين [كذا قال]: مالٌ كان لعمرو بن العاص بالطائف، وقيل: قرية بالطائف، وأصله الموضع المطمئن.
(3)
تحرف في نسخة بهامش (ك) إلى: الحسين. وعلّق عليه.
(4)
إسناده صحيح، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرَّح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6214).
وأخرجه أحمد (15444) عن روح، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وسلف في سابِقَيه.
90 - باب بيع الخَمْر
4664 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد، عن مالك، عن زيد بنِ أَسْلَم، عن ابنِ
(1)
وَعْلَةَ المِصريِّ أنَّه سأل ابنَ عبَّاس عَمَّا يُعصَرُ من العِنَب؟
قال ابنُ عبَّاس: أهدى رجلٌ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم رَاويةَ خَمْرٍ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"هَلْ عَلِمْتَ أنَّ اللهَ حَرَّمَها؟ " فسار - ولم أفهم سارَّ
(2)
كما أرَدتُ فسألتُ- إنسانًا
(3)
إلى جَنْبِه، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"بِمَ سارَرْتَه؟ " قال: أَمَرْتُه أن يَبيعَها، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الَّذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بيعَها" فَفَتَحَ المَزادَتين حتَّى ذهبَ ما فيهما
(4)
.
4665 -
حدَّثنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا سفيان، عن
(1)
تصحف في (ر) إلى: أبي.
(2)
في (هـ): ما سارَّ.
(3)
كذا في النسخ الخطية، وجاء فوقها في (ك) وفوق كلمة (فسارَّ) الحرف (ع) إشارة إلى تعلق اللفظين ببعضهما، أي: فسارَّ إنسانًا، وقولُه:"ولم أفهم "سارَّ" كما أردتُ فسألتُ" مُعترضٌ.
(4)
إسناده صحيح، ابن وَعْلَة: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6215).
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 846، ومن طريقه أخرجه أحمد (3373)، ومسلم (1579)، وابن حبان (4942).
وأخرجه بنحوه أحمد (2190) و (2978)، وابن حبان (4944) من طريقين عن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه -كذلك- أحمد (2041)، ومسلم (1579) من طريقين عن عبد الرحمن بن وعلة، به.
قال السِّندي: قوله: "هل علمت
…
" إلخ، يريد أنَّ الخمر حرام، فلعلَّك ما علمت بذلك، ففعلتَ ما فعلت لذلك. "فسارَّ" من السرِّ الذي هو بمعنى: الكلام الخفي، ومفعوله: "إنسانًا".
منصور، عن أبي الضُّحى، عن مسروق
عن عائشة قالت: لما نزلَتْ آياتُ الرِّبا قامَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فتلاهُنَّ على النَّاس، ثُمَّ حَرَّمَ التِّجارةَ في الخمر
(1)
.
91 - باب بيع الكلب
4666 -
حدَّثنا قُتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بنِ
(2)
عبد الرَّحمن بنِ الحارثِ بن هشام
أنَّه سمعَ أبا مسعود عُقبة بنَ عَمرو قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثمنِ الكلب، ومَهْرِ البَغِيُّ، وحُلْوانِ الكاهِن
(3)
.
4667 -
أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ عبد الله بنِ عبد الحكم قال: حدَّثنا سعيد بنُ عيسى قال: أخبرنا المُفَضَّل بنُ فَضالة، عن ابنِ جُرَيج، عن عطاء بنِ أبي رباح
(1)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وأبو الضحى: هو مسلم بن صُبَيح، ومسروق: هو ابن الأجدع. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (6216) و (10990).
وأخرجه أحمد (25532) عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24960)، والبخاري (4543) من طريقين عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه أحمد (25576) و (26375)، والبخاري (2084) و (4542)، ومسلم (1580):(69) من طرق عن منصور، به.
وأخرجه أحمد (24193) و (24194) و (24692)، والبخاري (459) و (2229) و (4540) و (4541) و (4543)، ومسلم (1580)(70)، وأبو داود (3490) و (3491)، والمصنِّف في "الكبرى"(10989)، وابن ماجه (3382)، وابن حبان (4943) من طريق الأعمش، عن أبي الضحى، به.
(2)
كلمة "بن" سقطت من (ر).
(3)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4292) سندًا ومتنًا.
عن ابن عبَّاس قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أشياءَ حرَّمها: "وثَمَنُ الكلب"
(1)
.
92 - باب ما استُثْني منه
(2)
4668 -
أخبرني إبراهيم بنُ الحسن قال: أخبرنا حجَّاج بنُ محمد، عن حمّاد بنِ سَلَمة، عن أبي الزُّبير
عن جابر بنِ عبد الله، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السِّنَّور والكلب
(3)
إلَّا كلبَ صَيد
(4)
. قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر.
93 - باب بيع الخنزير
4669 -
أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، أنَّه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ عامَ الفتح وهو بمكَّة:"إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمرِ والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ" فقيل: يا رسولَ الله، أرأيتَ شحومَ المَيتة، فإنّه يُطْلَى
(5)
بها السُّفْنُ،
(1)
إسناده صحيح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - مدلِّس، لكنَّ روايته عن عطاء بن أبي رباح محمولة على الاتصال. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6218).
وأخرجه أحمد (2094) و (2626) و (3273) و (3344) و (3345)، وأبو داود (3482) من طريق قيس بن حبتر، عن ابن عباس، به. بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب. ورواية أحمد الأولى ورواية أبي داود مقتصرتان على ذِكْر النهي عن ثمن الكلب.
(2)
كلمة "منه" من (م).
(3)
المثبت من (م)، وفي باقي النسخ: الكلب والسِّتّور.
(4)
حديث صحيح دون قوله: "إلا كلب صيد"، وهو مكرر الحديث (4295) سندًا ومتنًا.
(5)
المثبت من (هـ) ونسخة في (ك)، وفي (ر): إنما يطلى، وفي (م): فإنها تُطلى، وفي نسخة بهامش (ك): فإنَّا نطلي.
ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبحُ بها
(1)
النَّاسُ؟ فقال: "لا، هو حرام" وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: "قاتلَ اللهُ اليهودَ، إنَّ اللهَ عز وجل لمَّا حَرَّمَ عليهم
(2)
شُحومَها جَمَلوه، ثُمَّ باعُوه، فأكلوا ثمنه"
(3)
.
94 - باب بيع ضِراب الجَمل
4670 -
أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجَّاج قال: قال ابنُ جُرَيج: أخبرني أبو الزُّبير
أنَّه سمِعَ جابرًا يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ ضراب الجَمَل
(4)
، وعن بَيعِ الماء، وبَيعِ الأرض للحَرْث
(5)
، يبيعُ الرَّجلُ أرضَه وماءَه، فعَنْ ذلك نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم
(6)
.
(1)
في (ر): منها.
(2)
كلمة "عليهم" ليست في (ر).
(3)
إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (4256) سندًا ومتنًا.
(4)
في (ر) و (م): الفحل، وعلى هامش (م) نسخة كما أُثبت.
(5)
في (م): لتحرث.
(6)
إسناده صحيح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزبير - وهو محمد ابن مسلم بن تَدْرُس - مدلِّسان، وقد صرحا بالتحديث فانتفت شبهة تدليسهما. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6221).
وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - مسلم (1565): (34) و (35)، وابن ماجه (2477)، وابن حبان (4953) و (5155) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأخرجه مقتصرًا على النهي عن بيع الماء: أحمد (14644) و (14842) من طريق حماد ابن سلمة، عن أبي الزبير، به.
وسلف النهي عن بيع الماء برقم (4660) من طريق عطاء، عن جابر، به.
قال السِّندي: قوله: "عن بيع ضراب الجمل" أي: عن أخذ الكراء على ضِرابه، وينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا كِراء، فإنَّ المنع عنها قطعٌ للنسل.
4671 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدَّثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عليِّ بنِ الحَكَم. ح: وأخبرنا حُمَيد بنُ مَسْعَدة قال: حدَّثنا عبد الوارث، عن عليِّ بنِ الحكم، عن نافع
عن ابن عمر قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْل
(1)
.
4672 -
أخبرنا عِصْمةُ بنُ الفَضْل قال: حدَّثنا يحيى بنُ آدم، عن إبراهيم بنِ حُمَيد الرُّؤاسي قال: حدَّثنا هشام بنُ عُروة، عن محمد بن إبراهيم بنِ الحارث
عن أنس بنِ مالك قال: جاء رجلٌ من بني الصَّعْقِ - أحَدِ بني كِلاب - إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فسألهَ عن عَسْبِ الفَحْل، فنهاه عن ذلك، فقال: إنَّا نُكْرَمُ على ذلك
(2)
.
4673 -
حدَّثنا محمد بن بشَّار، عن محمد قال: حدَّثنا شُعبة، عن المغيرة قال: سمِعْتُ ابنَ أَبي نُعْمٍ قال:
(1)
إسناده صحيح، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُليَّة، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العَنْبري، وعلي بن الحكم: هو البُناني البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4683) و (6221)، وجاء في الموضع الأول من طريق إسماعيل وحده.
وأخرجه البخاري (2284) عن مُسَدَّد، عن عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (4630)، وأبو داود (3429)، والترمذي (1273)، وابن حبان (5156) من طريق إسماعيل بن علية، به.
قال السِّندي: قوله: "عَسْب الفحل": ماؤه، فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وضِرابُه أيضًا، ولم يَنْهَ عن واحد منهما، بل عن كراءٍ يؤخَذُ عليه، فهو بحذف المضاف، أي: كِراء عسْبِه.
وقيل: يقال لكرائه: عسْبٌ أيضًا، والله أعلم.
(2)
إسناده صحيح وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4674) و (6223).
وأخرجه الترمذي (1274) عن عبدة بن عبد الله الخزاعي، عن يحيى بن آدم، بهذا الإسناد، وزاد فرخَّص له في الكرامة وقال: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد، عن هشام بن عروة.
سمعْتُ أبا هريرة يقول: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كَسْبِ الحَجَّامِ، وعن ثَمن الكلب، وعَسْبِ
(1)
الفَحْل
(2)
.
4674 -
أخبرني محمد بنُ عليِّ بنِ ميمون قال: حدَّثنا محمد قال: حدَّثنا سفيان، عن هشام، عن
(3)
ابنِ أبي نُعْم
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْل
(4)
.
(1)
في (هـ): وعن عسب.
(2)
إسناده صحيح، محمد: هو ابن جعفر المعروف بغُندر، والمغيرة: هو ابن مِقْسَم الضَّبِّي، وابن أبي نُعم: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4675) و (6224).
وأخرجه أحمد (7976) عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وزاد في آخره: وقال أبو هريرة: هذه من كيسي.
وأخرجه أحمد (8388) و (9372) من طريق معاوية المهري، و (10489) من طريق عطاء ابن أبي رباح، كلاهما عن أبي هريرة، به. وزاد معاوية المهري: وكسب المومسة. ووقع في رواية عطاء: مهر البغي، بدل: كسب الحجام.
ورُوي - كما في الرواية التالية - من طريق هشام بن عائذ عن ابن أبي نُعم، عن أبي سعيد الخدري.
وسيرد في الرواية (4675) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة، به. دون قوله: عن كسب الحجام.
وسلف برقم (4293) من طريق عُلَي بن رباح، عن أبي هريرة به بلفظ:"لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي".
(3)
كلمة "عن" سقطت من (هـ).
(4)
إسناده صحيح، محمد هو ابن يوسف الفِرْيابي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وهشام: هو ابن عائذ الأسدي وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4676) و (6225).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(4676) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وسلف في الرواية السابقة من طريق المغيرة بن مقسم، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة.
4675 -
أخبرنا واصل بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا محمد
(1)
بنُ فُضَيل، عن الأعمش، عن أبي حازم
عن أبي هريرة
(2)
قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عَن ثَمَنِ الكَلبِ، وعَسْبٍ الفَحْل
(3)
.
95 - باب الرَّجل يَبتاع البَيعَ فيُفْلِس، ويوجَد المتاعُ بِعَينِه
4676 -
أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى، عن أبي بكر بنِ حَزْم، عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بنِ هشام
عن أبي هريرة، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا امْرِئٍ أَفَلَسَ، ثُمَّ وَجَدَ رجلٌ
(4)
عِندَه سِلْعَتَه بعينها، فهو أولى بها
(5)
مِنْ غَيرِه"
(6)
(1)
كلمة "محمد" من (ر) و (م).
(2)
قوله: "عن أبي هريرة " سقط من (ك) و (هـ) والمطبوع، ونبه عليه في هامش (ك).
(3)
إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4680) و (6226).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى" - كما في التحفة) (13407) - عن علي بن ميمون، وابن ماجه (2160) عن علي بن محمد الطنافسي ومحمد بن طريف ثلاثتهم عن محمد بن فضيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(4681)، وكما في "التحفة"(13407) من طريقين عن الأعمش، به ولفظه:"لا يحلُّ ثمن الكلب، ومهر البغي".
وسلف برقم (4673) من طريق ابن أبي نعم، عن أبي هريرة، به بزيادة النهي عن كسب الحجام.
(4)
في (هـ): الرجل، وفي نسخة على هامشها كما أُثبت.
(5)
في (ك) و (هـ) والمطبوع: به.
(6)
إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ويحيى: هو ابن سعيد بن قيس الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6228). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه مسلم (1599): (22)، والترمذي (1262) كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1599): (22)، وابن ماجه (2358) من طريقين عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه أحمد (7124) و (7372) و (7390) و (7507) و (10131)، والبخاري (2402)، ومسلم (1599):(22)، وأبو داود (3519)، وابن حبان (5036) و (5037) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
ورواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن واختُلِفَ عليه:
فأخرجه أبو داود (3522) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، وابن ماجه (2359) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن الزهري، به.
وأخرجه أبو داود (3521) من طريق مالك، و (3522) من طريق يونس بن يزيد، كلاهما عن الزُّهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، لم يذكرا أبا هريرة في الإسناد.
قال أبو داود: حديث مالك أصح. قال المزِّي في "التحفة"(14861): يعني حديث مالك عن الزُّهري أصح من حديث الزبيدي عن الزهري.
وأخرجه أحمد (10794) من طريق الحسن البصري، و (8566) و (8995) و (9320) و (9347) و (10048) و (10322) و (10596)، ومسلم (1599):(24) من طريق بشير بن نهيك، وأحمد (7390)، وابن حبان (5038) من طريق هشام بن يحيى، ومسلم (1599):(25) من طريق عراك بن مالك، وأبو داود (3523)، وابن ماجه (2360) من طريق عمر بن خلدة خمستهم عن أبي هريرة به. وقال ابن خلدة في روايته:"من أفلس أو مات".
وسيرد في الحديث الذي يليه.
قال السِّندي: قوله: "أيُّما امرئ" كلمة "ما" زائدة لزيادة الإيهام، و "امرئ" مجرور بالإضافة. "أفلَسَ" يقال: أفلَسَ الرجلُ: إذا صار إلى حالٍ لا فُلوس له، أو: صار ذا فَلْسٍ بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، وحقيقته الانتقال من اليُسر إلى العُسر، قيل: المُفْلِس لغةً: من لا عَين له ولا عرض وشرعًا: ما قصَّر ما بيده عمَّا عليه من الديون. "ثمَّ وجد رجلٌ" أي: بعد أن باعها منه ولم يقبض من ثمنه شيئًا كما في رواية "الموطأ" عند مالك. "فهو أولى به" أي: بذلك الذي وَجَدَ من السِّلعة، أي: يجوز أن يأخذه بعينه، ولا يكون مشتركًا بينه وبين سائر الغرماء، وبهذا يقول الجمهور، خلافًا للحنفية فقالوا: إنه كالغرماء
…
إلخ.
4677 -
أخبرني عبد الرَّحمن بنُ خالد وإبراهيم بنُ الحَسَن - واللَّفظ له - قال
(1)
: حدَّثنا حجَّاج بنُ محمد قال: قال ابنُ جُرَيج: أخبرني ابنُ أَبي حُسَين، أنَّ أبا بكر بنَ محمد بنِ عمرو بنِ حَزْمٍ أخبره، أنَّ عُمرَ بنَ عبد العزيز حدَّثه، عن أبي بكر بنِ عبد الرَّحمن
عن حديث أبي هريرة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، عن الرَّجُل يُعْدِمُ، إذا وُجِدَ عندَه المتاعُ بِعَيْنِه، وعَرَفه، أنَّه لصاحبِه الَّذي باعَه
(2)
.
4678 -
أخبرنا أحمد بنُ عَمرو بنِ السَّرْح قال: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ قال: حدَّثني اللَّيثُ بن سعد وعَمرو بنُ الحارث، عن بُكَير بنِ الأشَجّ، عن عِياض بنِ عبد الله
عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: أُصيبَ رجلٌ في عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في ثمارِ، ابتاعَها، وكَثُرَ
(3)
دَيْنُه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"تَصدَّقوا عليه"، فتصدَّقوا عليه، فلم
(4)
يبلُغْ ذلك وفاءَ دَيْنِه، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"خُذوا ما وجَدْتُم، وليسَ لَكُم إِلَّا ذلكَ"
(5)
.
(1)
في (ر) و (م): قالا.
(2)
إسناده صحيح من جهة إبراهيم بن الحسن، وعبد الرَّحمن بن خالد - وهو ابن يزيد القطان - صدوق، وقد تُوبع، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه وابن أبي حسين: هو عبد الرَّحمن بن عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6229).
وأخرجه مسلم (1559): (23) من طريق هشام بن سليمان، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وسلف في الحديث الذي قبله.
قوله: "يُعْدِم"؛ قال السِّندي: من أعدمَ الرجلُ: إذا افتقر، وهو صفة الرجل؛ لأن تعريفه للجنس لا للعهد.
(3)
في (م): فكثر.
(4)
في نسخة في (هـ): ولم، وعلى هامشها نسخة كما أثبت.
(5)
إسناده صحيح، ابن وهب: هو عبد الله، وبُكير بن الأشج: هو بُكير بن عبد الله بن =
96 - باب الرَّجل يبيع السِّلعة فيستحِقُّها مستحِقّ
4679 -
أخبرني هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا حمَّاد بنُ مَسْعَدة، عن ابنِ جُرَيج، عن عكرمة بنِ خالد قال:
حدَّثني أُسَيد بنُ حُضَير
(1)
بن سماك، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى أنَّه إذا وجَدَها في يد الرَّجل غيرِ المُتَّهم، فإن شاءَ أَخَذَها
(2)
بما اشتراها، وإن شاء اتَّبَعَ
(3)
سارِقَه، وقضى بذلك أبو بكر وعمر
(4)
.
= الأشج. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6230).
وأخرجه مسلم (1556) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عمرو بن الحارث وحده، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (4530).
(1)
كذا في النسخ، وجاء في هامش:(م) ظُهَيْر. وينظر التعليق الآتي.
(2)
في (ر): أخذ.
(3)
في (ر): تبع.
(4)
إسناده صحيح، لكنه من مسند أُسيد بن ظهير كما في الرواية التالية، وذِكرُ أُسيد بن حُضَير خطأ، أخطأ فيه ابن جُريج؛ قال الإمام أحمد: هو في كتابه - يعني ابن جُريج -: أُسيد ابن ظُهير، ولكن كذا حدَّثهم بالبصرة. ذكره عنه أبو داود في "المراسيل" ضمن الحديث (192)، وقد أخرجه بمثل إسناد المصنِّف، ولكن بأتمَّ منه، وقد نبَّه على هذا الخطأ المِزِّيُّ في "التحفة" 2/ 1 (150)[ونقله عنه في هامش (ك)] وابنُ حجر في "إتحاف المهرة" 1/ 370.
وقد صرَّح ابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - بالتحديث في الرواية التالية، وفي غيرها من المصادر، فانتفت شبهة تدليسه والحديث في "السنن الكبرى" برقم (6231).
وأخرجه -بأتمَّ منه- أحمد (17986) عن روح بن عبادة، و (17988) عن هوذة بن خليفة، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وقد ذكر المِزِّي في "التحفة" 1/ 72 أنَّ رواية روح بن عبادة جاءت على الصواب: أُسيد بن ظُهير. قلت: لكِنَّ مُحققي "المسند" ذكروا أَنَّ في نسخهم: ابن حُضَير.
4680 -
أخبرنا عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا سعيد بن ذُؤَيبٍ قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق، عن ابنِ جُرَيج، ولقد أخبرني عِكرمةُ بنُ خالد
أنَّ أُسَيدَ بنَ ظُهَير
(1)
الأنصاريَّ - ثُمَّ أَحَدَ بني حارثة - أخبرَه
(2)
أنَّه كان عاملًا على اليَمامة، وأنَّ مروانَ كتبَ إليه
(3)
، أنَّ معاوية كتبَ إليه: أنْ
(4)
أيُّما رجُلٍ سُرِقَ منه سَرِةةٌ
(5)
، فهو أحَقُ بها حيثُ ما
(6)
وجدَهَا، ثُمَّ كتب بذلك مروانُ إليَّ، فكتبتُ
(7)
إلى مروانَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بأنَّه
(8)
إذا كان الَّذي ابتاعَها من الَّذي سرَقَها غيرَ مُتّهم، يُخيَّرُ سيّدها، فإِن شاءَ أَخذَ الَّذِي سُرِقَ منه بثمنِها، وإن شاءَ اتَّبَعَ سارِقَه، ثُمَّ قضى بذلك أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ، فبعثَ مروانُ بكتابي إلى معاوية، وكتبَ معاويةُ إلى مروانَ: إنَّك لَسْتَ أنتَ ولا أُسيدٌ تَقْضِيان علَيَّ، ولكنِّي
(9)
أقضي فيما وُلِّيتُ عليكما،
(1)
المثبت من (م) - وهو الموافق لرواية "السنن الكبرى" - وهو الصواب، وذكر الحافظُ المزي في "التحفة" 1/ 72، والحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" 1/ 370 أنَّ عبد الرزاق روى هذا الحديث على الصواب: ابن ظهير. وجاء في (ق) و (ك) و (هـ): ابن حُضير، وتحرف في (ر) إلى: حصين.
(2)
في (ر): حدثني.
(3)
كلمة "إليه" ليست في (م).
(4)
كلمة "أن" ليست في (ر).
(5)
كلمة "سرقة" ليست في (ك).
(6)
كلمة "ما" من (ر) و (م).
(7)
في (ر) و (ك): وكتبت.
(8)
في (ر) و (م): بأنها.
(9)
في (م): ولكن.
فأَنفِذْ لِما أَمَرْتُكَ به، فبعَثَ مروانُ بكتاب معاوية، فقلتُ: لا أقضي
(1)
ما وُلِّيتُ بما قال معاوية
(2)
.
4681 -
حدَّثنا محمد بن داودَ قال: حدَّثنا عَمرو بنُ عَوْنٍ قال: حدَّثنا هُشَيمٌ، عن موسى بنِ السَّائب، عن قتادة، عن الحَسَن
عن سَمُرة، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الرَّجلُ أَحَقُّ بِعَينِ ماله إذا وجده، وتَّبَعُ البائعُ مَن باعَه"
(3)
.
4682 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا غُنْدَر، عن شعبة
(4)
، عن قَتادة، عن الحسن
(1)
بعدها في (هـ) ونسخة في (ك): به.
(2)
إسناده صحيح، عمرو بن منصور: هو ابن سعيد النسائي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6232)، وجاء فيه على الجادَّة، يعني: أُسَيد بن ظُهَير، وكذلك هو في "مصنف عبد الرزاق"(18829)، وأخرجه عنه أحمد (17987).
وينظر ما قبله.
(3)
حديث حسن، الحسن -وهو البصري- مدلِّس، ولم يصرِّح بسماعه من سمرة، لكن للحديث طريق آخر - سيرد في التخريج - يتحسَّن به. هُشيم: هو ابن بشير السُّلمي، وقد صرَّح بسماعه عند غير المصنِّف، وقتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "الكبرى"(6233).
وأخرجه أبو داود (3531) عن عمرو بن عون، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20148) عن زكريا بن أبي زكريا عن هشيم به.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (20146) و (20202)، وابن ماجه (2331) من طريق عبيد بن زيد بن عقبة، عن سمرة به. وفي إسناده حجاج بن أرطاة، وهو مدلِّس، وقد عنعن. والحديث بمجموع هذين الطريقين حسن إن شاء الله تعالى.
قال السِّندي: قوله: "أحقُّ" أي: بالسرقة على إرادة المسروق باسم السرقة. "بِعَين ماله"
قال الخطَّابي: هذا في المغصوب والمسروق ونحوهما، والبائع يُطلق على المشتري، وهو المراد هاهنا.
(4)
كذا في النسخ الخطية، والذي في "التحفة" (2582 طبعة د. بشار عواد): سعيد بن =
عن سَمُرةَ، أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها ولِيَّان، فهي للأوَّل منهما، ومَنْ باعَ
(1)
بَيعًا من رجُلَين، فهو للأوَّل منهما"
(2)
.
= أبي عروبة، وهو الموافق لما في "السنن الكبرى"(6234).
(1)
في (م): بايع.
(2)
إسناده ضعيف، رجاله ثقات، إلَّا أنَّ الحسن - وهو البصري - مدلِّس، ولم يُصرِّح بسماعه من سمرة، ومع ذلك فقد حسَّنه الترمذي (1110)، وصحَّحه الحاكم 2/ 174 - 175، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيَّان فيما نقل عنهما الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 165، والعمل عليه عند أهل العلم كما قال الترمذي. غندر: هو محمد بن جعفر، وسعيد: هو ابن أبي عَروبة، وقَتادة: هو ابن دعامة السَّدوسي.
وأخرجه الترمذي (1110) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (20085) عن محمد بن جعفر به وقال: وشكَّ في كتاب البيوع فقال: عن عقبة أو سمرة.
وأخرجه ابن ماجه (2190) من طريق خالد بن الحارث، عن سعيد بن أبي عروبة، به. وقال فيه: عن عقبة أو سمرة، على الشك.
وأخرجه المصنف في "الكبرى"(6235) من طريق إبراهيم بن طهمان عن سعيد، به.
وفيه: عن عقبة وسمرة.
وأخرجه أحمد (20208) و (20263)، وأبو داود (2088) من طريق حماد بن سلمة، وأحمد (20116) و (20141) و (20206) و (20208)، وأبو داود (2088)، والمصنِّف في "الكبرى"(5376) و (5377) من طريق هشام الدستوائي، وأحمد (20090) و (20121)، وأبو داود (2088)، وابن ماجه (2344) من طريق همام بن يحيى وابن ماجه (2191) من طريق سعيد بن بشير، أربعتهم عن قتادة، به. أي: عن سمرة من غير شك. وروايتا ابن ماجه مقتصرتان على قسمه الثاني.
وأخرجه أحمد (17349) من طريق أبان بن يزيد، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر من دون شك. والحسن البصري لم يسمع من عقبة فيما قاله ابن المديني.
قال السِّندي: قوله: "فهي للأول منهما" أي: للناكح الأول من الناكحين، أو للوليِّ الأول من الوليِّين، ينفذ فيها تصرُّفه دون تصرُّف الثاني.
97 - باب الاستِقْراض
4683 -
حدَّثنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن عن سفيان، عن إسماعيل ابن إبراهيم بن عبد الله بنِ أبي ربيعة، عن أبيه
عن جده قال: استَقْرَضَ منّي النبيُّ صلى الله عليه وسلم أربعين ألفًا، فجاءه مالٌ، فدفعَه إليَّ، وقال: "باركَ اللهُ لكَ
(1)
في أهلِكَ ومالِكَ، إِنَّما جزاء السَّلفِ الحمدُ والأداءُ"
(2)
.
98 - باب التَّغليظ في الدَّين
4684 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجر، عن إسماعيل قال: حدَّثنا العلاء
(3)
، عن أبي كثيرٍ مولي
(4)
محمد بنِ جَحْش
عن محمد بن جَحْش قال: كُنَّا جُلوسًا عندَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسَه إلى السَّماء، ثُمَّ وضعَ راحَتَه على جبهَتِه، ثُمَّ قال: "سُبحانَ الله، ماذا
(5)
(1)
كلمة "لك" ليست في (ك) و (م).
(2)
إسناده صحيح عبد الرَّحمن هو ابن مهدي وسفيان هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6236).
وأخرجه أحمد (16410)، وابن ماجه (2424) من طريق وكيع، عن إسماعيل بن إبراهيم ابن عبد الله بن أبي ربيعة بهذا الإسناد، وورد عند أحمد إبراهيم بن إسماعيل، بدل: إسماعيل بن إبراهيم، يعني مقلوبًا، وأشار محقِّقوه إلى أنه خطأٌ قديم.
وأورد الحديث البخاريُّ في "التاريخ الكبير" 5/ 10 وقال: إبراهيم لا أدري سمع منه أو لا. اهـ. وأورده أيضًا ابنُ حجر في "الإصابة" في ترجمة عبد الله بن أبي ربيعة (4693) وذكر عن أبي حاتم قوله: إنه مرسل. فتعقَّبه بقوله: وفي الجزم بذلك نظر. اهـ. قلنا: وحكمه الاتصال؛ لسلامته من التدليس.
(3)
جاء في (ر): عن إسماعيل بن العلاء.
(4)
في نسخة في (م): من آل.
(5)
في (م): ما، وفوقها: ذا (نسخة).
نُزِّلَ
(1)
من التَّشديد" فسَكَتْنا وفَزِعْنا
(2)
، فلمَّا كان من الغد، سأَلْتُه: يا رسولَ الله، ما هذا التَّشديدُ الَّذي نُزِّل؟ فقال: "والَّذي نفسي بيدِه، لو أنَّ رجلًا قُتِل في سبيل الله ثُمَّ أَحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ
(3)
وعليه دَيْن، ما دخلَ الجَنَّةَ حتّى يُقضَى عنه دَيْنُه"
(4)
.
(1)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك): أنزل.
(2)
في (م) ونسخة بهامش (ك): وفرقنا.
(3)
بعدها في (ر) زيادة: ثم أُحيي.
(4)
ضعيف بهذا السياقة، أبو كثير مولى محمد بن جحش - ويقال له: مولى الليثيين، ومولى الأشجعيين، ومحمد مولاه: هو ابن عبد الله بن جحش، لكن نُسِب هنا لجدّه - روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، لكن اختُلِفَ عليه في إسناده ومتنه كما سيأتي بيانه، وقد انفرد بهذه السياقة، وباقي رجال الإسناد ثقات، إسماعيل: هو ابن إبراهيم، يُعرَف بابن عُليَّة والعلاء هو ابن عبد الرَّحمن بن يعقوب مولى الحرقة وهو في "السنن الكبرى" برقم (6237).
وأخرجه أحمد (22493) من طريق زهير بن محمد عن العلاء، بهذا الإسناد، وبهذا اللفظ.
وأخرجه - أيضًا - (17253) عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو الليثي، عن أبي كثير مولى الليثيين، عن محمد بن عبد الله بن جحش، أنَّ رجلًا جاء إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ما لي إن قُتِلتُ في سبيل الله؟ قال:"الجنة". فلمَّا ولَّى قال: "إِلَّا الدَّين سارَّني به جبريل آنفًا".
وأخرجه - أيضًا بمثل لفظ سابقه - 17254) من طريق عبَّاد بن عبَّاد، عن محمد بن عمرو، عن أبي كثير مولى الهذليين، عن محمد بن عبد الله بن جحش، عن أبيه،
…
فذكره وزاد في الإسناد عن أبيه، أي: جعله من مسند عبد بن جحش.
قلت: وهذان اللفظان يوافقان حديثَي أبي هريرة وأبي قتادة - السالِفَين على التوالي برقمي (3155) و (3156) - وحديثَ عبد الله بن عمرو عند أحمد (7051).
قال السِّندي: قوله: "حتى يُقضى عنه دينُه" أي: أو يرضى عنه خصمُه في الدنيا أو في الآخرة، فإنه في معنى القضاء، والله أعلم.
4685 -
أخبرنا محمود بنُ غَيْلانَ قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حدَّثنا الثَّوريُّ، عن أبيه، عن الشَّعبيّ، عن سَمْعَانَ
عن سَمُرَةَ قال: كُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في جِنازة، فقال:"أها هُنا من بني فلانٍ أحَدٌ؟ " ثلاثًا، فقامَ رجلٌ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ما منعكَ في المرَّتينِ الأُولَيَين أن لا تكونَ أجَبْتَني؟! أَما إنِّي لم أُنَوِّه بِكَ إلَّا بخير، إِنَّ فلانًا - لِرَجلٍ منهُم مات - مأسورٌ
(1)
بِدَيْنِه"
(2)
(1)
المثبت من (هـ) ونسخة في (م)، وعليه شرح السِّندي، وفي (ر) و (ك) و (م): مأسورًا.
(2)
إسناده حسن متصل - إن ثبت سماع سمعان من سمرة وسماع الشعبي عنه، فقد قال البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 204: لا نعلم لسمعان سماعًا من سمرة ولا للشعبي من سمعان - والحديث حَسَنٌ من أجل سَمْعان - وهو ابن مُشَنَّج - فقد وثَّقه ابن ماكولا والعجلي، وذكره ابن خلفون وابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. الثوري: هو سفيان بن سعيد ابن مسروق، والشَّعبي: هو عامر بن شَراحيل. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6238)، وقال: وقد رواه غيرُ واحد عن الشعبي، عن سمرة، وقد روي أيضًا عن الشعبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، ولا نعلم أحدًا قال في هذا الحديث: عن سمعان، غير سعيد بن مسروق.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(15263)، وأخرجه عنه أحمد (20231).
وأخرجه أحمد (20233) عن أبي سفيان المَعْمَري، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3341) من طريق أبي الأحوص سلَّام بن سليم، وعبد الله بن أحمد في زوائده على "مسند" أبيه (20234) من طريق الجراح بن مليح، كلاهما عن سعيد بن مسروق (والد الثوري)، به.
وأخرجه أحمد (20124) و (20157) و (20222) مختصرًا من طريق إسماعيل بن أبي
خالد، و (20232) من طريق فراس بن يحيى الهمداني، كلاهما عن الشعبي، عن سمرة به.
لم يذكرا سمعان بن مُشَنَّج في الإسناد. وهذا إسناد صحيح، إن ثبت سماع الشعبي من سمرة، فقد نفاه أبو حاتم كما في "العلل" لابنه (550) ونقله عنه المزيُّ في "تهذيب الكمال"(ترجمة عامر الشعبي)، وسماعه من الشعبي مُحتمِلٌ جدًّا، فقد وُلِدَ في حدود سنة عشرين، بينما توفي سَمُرة سنة ثمان وخمسين، بل قد وقع تصريحه بسماعه من سَمُرة عند الطيالسي (891) عن شعبة، عن فراس بن يحيى عنه، وعليه يكون الإسناد صحيحًا إن شاء الله، ويكون ذِكْرُ =
99 - باب التَّسهيل فيه
4686 -
أخبرني محمد بنُ قُدامة قال: حدَّثنا جَرير، عن منصور، عن زياد بن عمرو بن هِنْد، عن عِمرانَ بنِ حُذَيفةَ قال:
كانت ميمونةُ تَدَّانُ، وتُكْثِرُ
(1)
، فقال لها أهلُها في ذلك ولا مُوها، ووجدوا عليها، فقالت: لا أتركُ الدَّين وقد سمعتُ خَليلي وصفِنِّي صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما من أحدٍ يَدَّانُ دَينًا، فَعَلِمَ
(2)
اللهُ أنَّه
(3)
يريدُ قَضاءَه، إلَّا أدَّاه الله عنه في الدُّنيا"
(4)
.
= سمعان فيه من المزيد في متَّصل الأسانيد، وعلى كلِّ حالٍ للحديث شواهد تقوِّيه ذُكِرَتْ عند تخريج الحديث (20124)"مسند أحمد".
قال السِّندي: قوله: "أما إنِّي لم أُنَوِّه بك" من نَوَّه تنويهًا: إذا رفعه، أي: لا أرفع، ولا أذكر لكم إلَّا خيرًا. "مأسورٌ" بالرفع، خبر "إِنَّ"، أي: محبوسٌ ممنوعٌ عن دخول الجنة أو الاستراحة بها، أراد صلى الله عليه وسلم أن يخبره بذلك ليستعجل في أداء الدَّين أن عنه.
(1)
في (م) ونسخة بهامش (هـ): فتكثر.
(2)
في (ر) و (م): يعلم.
(3)
في (هـ): أن.
(4)
مرفوعه صحيح لغيره - دون قوله: في الدنيا - وهذا إسناد ضعيف لجهالة زياد بن عمرو بن هند وعمران بن حذيفة، ثم هو مرسل، وقد اخُتلِفَ في إسناده على منصور - وهو ابن المعتمر - كما سيأتي، جرير: هو ابن عبد الحميد الضبِّي وميمونة: هي بنت الحارث. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6239).
وأخرجه ابن حبان (5041) من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، عن جرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (2408) من طريق عَبيدة بن حميد عن منصور عن زياد بن عمرو بن هند، عن عمران بن حذيفة، عن ميمونة موصولًا.
وأخرجه أحمد (26816) و (26840) من طريق جعفر بن زياد عن منصور، قال: حسبته عن سالم، عن ميمونة موصولًا. سالم - وهو ابن أبي الجعد - لا يُعرف له سماع من ميمونة. ووقع في الموضع الثاني من "المسند": عن رجل، بدل: حسبته عن سالم.
4687 -
حدَّثنا محمد بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا وَهْب بنُ جَرير قال: حدَّثنا أبي، عن الأعمش، عن حُصَين بنِ عبد الرَّحمن، عن عُبيد الله بن عبد الله بنِ عُتْبة
أنَّ ميمونةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم
(1)
استدانَتْ، فقيل لها: يا أمَّ المؤمنين، تَستَدِينينَ وليس عِندَكِ وفاءٌ
(2)
؟! قالت: إِنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أخذَ دَيْنًا وهو يُريدُ أن يُؤدِّيَه، أعانَه الله عز وجل"
(3)
.
100 - باب مَطْل الغَنيِّ
4688 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتَبَعْ، والظُّلمُ مَطْلُ الغَنيِّ"
(4)
.
= وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق آخر مرسلًا.
ويشهد للمرفوع منه حديث أبي هريرة مرفوعاً عند البخاري (2387) بلفظ: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله".
وآخر من حديث عائشة عند أحمد (24439).
قال السندي: قوله: "تَدَّان" من ادَّان: إذا استقرض، وهو افتعال من الدَّين. "ووجدوا عليها" أي: غضبوا.
(1)
عبارة "زوج النبي صلى الله عليه وسلم" ليست في (ر).
(2)
في (ر): وفاءه.
(3)
مرفوعه صحيح لغيره كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد اختلف فيه على الأعمش، فروي موصولًا ومرسلًا؛ قال الدارقطني في "العلل" 14/ 208: والمرسل أشبه. جرير والد وهب: هو ابن حازم، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6240).
(4)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز وهو في "السنن الكبرى" برقم (6241).
وأخرجه أحمد (7336)، وابن ماجه (2403) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
4689 -
أخبرني محمد بنُ آدم قال: حدَّثنا ابنُ المبارك، عن وَبْر بن أبي دُلَيْلَةَ، عن محمد بنِ ميمون، عن عَمرو بنَ الشَّريد
عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَىُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَه وعُقوبَتَه"
(1)
.
4690 -
أخبرنا إسحاق بنَ إبراهيم قال: حدَّثنا وكيع قال: حدَّثنا وَبْرُ بنُ أَبي دُلَيلة الطَّائفي، عن محمد بنِ ميمون بنِ
(2)
مُسَيكةَ - وأثنى عليه خيرًا - عن عمرو بنِ الشَّريد
= وأخرجه أحمد (7453) و (8896) و (9973) و (9978)، والبخاري (2288)، والترمذي (1308) من طريقين عن أبي الزناد، به.
وأخرجه مسلم (1564) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة، به.
وأخرجه أحمد (7541)، والبخاري (2400) من طريق وهب بن منبه، عن أبي هريرة، به مختصرًا على قوله:"مطل الغني ظلم".
وسيرد برقم (4691).
قال السندي: قوله: "إذا أُتُبعَ" أي: أُحِيلَ."على مَليء " بالهمزة، ككريم، أو هو كغنيٍّ لفظًا ومعنًى، والأول هو الأصل، لكن قد اشتهر الثاني على الألسنة. "فليَتْبَعْ" من تَبِعَ، أي: فليَقْبَل الحوالة، والجمهور على أنَّ الأمر للندب، وحمله بعضُهم على الوجوب. "مَظْلُ الغنيِّ" أراد بالغنيِّ القادر على الأداء ولو كان فقيرًا.
(1)
إسناده حسن، محمد بن ميمون - وهو ابن مُسَيكة - روى عنه وَبر بن أبي دُليلة الطائفي، وأثنى عليه خيرًا كما في الرواية التالية، وقال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له هذا الحديث في "صحيحه"، وحسَّن هذا الإسناد الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 62، وباقي رجال الإسناد ثقات. ابن المبارك: هو عبد الله، والشَّريد والد عمرو: هو ابن سويد، وهو في "السنن الكبرى" برقم (6242).
وأخرجه أبو داود (3628) عن عبد الله بن محمد التُّفَيلي، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (19463) عن الضحاك بن مخلد، عن وبر بن أبي دُليلة، به.
وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (2400).
وسيرد في الحديث الذي بعده.
(2)
بعدها في (ر) زيادة: أبي.
عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَيُّ الواجِدِ يُحِلُّ عِرْضَه وعُقوبَتَه"
(1)
.
101 - باب الحَوالة
4691 -
حدَّثنا محمد بنُ سَلَمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابنِ القاسم قال: حدَّثني مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرةَ، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَظْلُ الغَنيّ ظُلمٌ، وإذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ"
(2)
.
102 - باب الكفالة بالدَّين
4692 -
أخبرنا محمد بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا شعبة
(3)
، عن عثمان بن عبد الله بنِ مَوْهَب، عن عبد الله بنِ أبي قَتادة
عن أبيه، أنَّ رجلًا من الأنصار أُتِيَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليُصلِّيَ عليه، فقال: "إِنَّ
(1)
إسناده حسن كسابقه، وكيع: هو ابن الجرَّاح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6243).
وأخرجه ابن حبان (5089) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17946) و (19456)، وابن ماجه (2427) من طريق وكيع، به.
قال السِّندي: قوله: "لَيُّ الواجد" أي: مَطْلُه، والواجد القادر على الأداء، أي: الذي يجد ما يؤدِّي. يُحِلُّ عِرْضَه" أي: للدائن، بأن يقول: ظلمني ومطلني. "وعقوبَتَه" بالحبس والتعزير.
(2)
إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرَّحمن، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرَّحمن بن هُرْمُز. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6264).
وهو عند مالك في"الموطأ" 2/ 674، ومن طريقه أخرجه أحمد (8938) و (10002)، والبخاري (2287)، ومسلم (1564)، وأبو داود (3345)، وابن حبان (5053) و (5090).
وسلف برقم (4688).
(3)
تحرف في (هـ) و (ك) إلى: سعيد، وعلى هامش (ك) نسخة كما أُثبت.
على صاحبِكم دَيْنًا"، فقال أبو قَتادة: أنا أتكفَّلُ
(1)
به. قال: "بالوفاء؟ " قال: بالوفاء
(2)
.
103 - باب التَّرغيب في حُسن القضاء
4693 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم، عن وكيعٍ قال: حدَّثني عليُّ بنُ صالح، عن سَلَمة بن كهيل، عن أبي سَلَمة
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"خِيارُكم أحسَنُكُم قَضاءً"
(3)
.
104 - باب حُسْنِ المعاملة والرِّفقِ في المطالبة
4694 -
أخبرنا عيسى بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابنِ عَجْلانَ، عن زيد بنِ أسْلَم، عن أبي صالحٍ
عن أبي هريرة، عن
(4)
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ رجلًا لم يعمَلْ خيرًا قطُّ، وكان يُدايِنُ النَّاسَ، فيقول لرسولِه: خُذْ ما تيسَّرَ، واترك ما عَسُرَ،
(1)
في (ر): الكفيل.
(2)
إسناده صحيح. خالد هو ابن الحارث الهجيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6245).
وسلف برقم (1960) بزيادة الصلاة عليه.
(3)
إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجراح الرُّؤاسي، وعلي بن صالح: هو ابن صالح بن حَيّ الهمداني، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرَّحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6246).
وأخرجه أحمد (10170)، ومسلم (1601):(121)، والترمذي (1316) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وسلف -بأتم منه- برقم (4618).
(4)
في (م): أن.
وتَجاوَزْ، لعلَّ اللهَ أن
(1)
يتجاوَزَ عَنَّا، فلمَّا هلَكَ قال الله عز وجل له: هَلْ عَمِلْتَ خيرًا قَطُّ؟ قال: لا، إلَّا أنَّه كان لي غلامٌ، وكنتُ أُدايِنُ النَّاسَ، فإذا
(2)
بعَثْتُه يتقاضى
(3)
قلتُ له: خُذْ ما تيسَّرَ، واترُكْ ما عَسُرَ
(4)
، وتَجاوَزْ، لعلَّ الله يتجاوَزُ عَنَّا، قال اللهُ تعالى: قد تجاوَزْتُ عنكَ"
(5)
.
4695 -
أخبرنا هشام بنُ عمَّار، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا الزُّبيديُّ، عن الزُّهريّ، عن عُبيد الله بن عبد الله
أنَّه سمِعَ أبا هريرة يقول: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "كان رجلٌ يُدايِنُ النَّاسَ، وكان إذا رأى إعسارَ المُعْسِر قال لِفَتاه: تَجاوَزْ عنه، لعَلَّ الله تعالى يَتجاوزُ عَنَّا، فلَقِيَ اللهَ، فَتَجاوَزَ عنه"
(6)
.
(1)
كلمة "أن" ليست في (ر).
(2)
في (ر) و (م): فكنت إذا.
(3)
في نسخة بهامش (هـ): ليتقاضى، وفي (ر): بقضاء.
(4)
في نسخة بهامش (هـ): تعسر.
(5)
إسناده قوي من أجل ابن عجلان: واسمه محمد، وباقي رجاله ثقات. الليث: هو ابن سعد، وأبو صالح: هو ذكوان السمّان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6247).
وأخرجه ابن حبان (5043) من طريق عيسى بن حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8730) عن يونس بن محمد المؤدب، عن اللَّيث بن سعد، به.
وسيرد بنحوه مختصرًا في الرواية التالية.
(6)
إسناده صحيح، هشام بن عمار - وإن كان فيه كلام ينزله عن رتبة رجال الصحيح - قد انتقى له البخاري هذا الحديث، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات. يحيى: هو ابن حمزة الحضرمي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد والزهري: هو محمد بن مسلم وهو في "السنن الكبرى" برقم (6248).
وأخرجه البخاري (2078)، وابن حبان (5042) من طريق هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7579) و (8387) و (8467)، والبخاري (3480)، ومسلم (1562)، =
4696 -
أخبرنا عبد الله بنُ محمد بنِ إسحاق، عن إسماعيل ابنِ عُلَيَّة، عن يونس، عن عطاء بنِ فَرُّوخ
عن عثمانَ بنِ عفَّان قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أدخَلَ اللهُ عز وجل الجَنَّة
(1)
رجُلًا كان سهلًا مُشتريًا وبائعًا، وقاضيًا ومُقْتَضيًا"
(2)
.
105 - باب الشَّرِكة بغير مال
4697 -
أخبرني عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى، عن سفيانَ قال: حدَّثني أبو إسحاق، عن أبي عُبيدة
عن عبد الله قال: اشترَكْتُ أنا وعمَّارٌ وسعدٌ يومَ بدر، فجاءَ سعدٌ بأسِيرَين، ولم أجِئْ أنا وعمَّارٌ بشيء
(3)
(4)
.
= وابن حبان (5046) من طرق عن الزهري، به.
وسلف بنحوه وبأتمَّ منه في الرواية السابقة.
(1)
قوله: الجنة، كذا في (ر) و (م)، وجاءت في بقية النسخ آخر الحديث.
(2)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة عطاء بن فرُّوخ، ولانقطاعه، فإنَّ عطاء بن فرُّوخ لم يلق عثمان كما قال ابن المديني في "العلل"، وكذا قال البزار في مسنده" (392)، يونس: هو ابن عبيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6249).
وأخرجه أحمد (410) و (508)، وابن ماجه (2202) من طريق إسماعيل ابن علية بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (485) من طريق حماد بن سلمة، عن يونس بن عبيد، به.
وأخرجه - أيضًا - (414) من طريق عمرو بن دينار عن رجل، عن عثمان، به.
وأورده الدارقطني في "العلل" 3/ 42: وعند يونس فيه إسنادان آخران
…
وحديث عطاء بن فروخ أشهرها عنه، وكلها محفوظة عن يونس.
ويشهد له حديث جابر بن عبد الله وهو عند البخاري (2076)، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو عند أحمد (6963).
(3)
جاء هذا الحديث في (ر) بعد الحديث الآتي.
(4)
إسناده ضعيف، وهو مكرر الحديث (3937) سندًا ومتنًا.
106 - باب الشَّركة في الرَّقيق
(1)
4698 -
أخبرنا نوح بنُ حَبيب
(2)
قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاق، قال: أخبرنا مَعْمَر
(3)
، عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ أَعتَقَ شِرْكًا له في عبدٍ أُتِمَّ ما بَقِيَ في ماله، إنْ كانَ له مالٌ يبلُغُ ثمنَ العبد"
(4)
.
4699 -
أخبرنا عمرو بنُ عليِّ قال: حدَّثنا يزيد - وهو ابنُ زُرَيع - قال: حدَّثنا أيوبُ، عن نافع
(1)
هذا العنوان هنا من (م)، وسيرد في (ر) و (ك) و (هـ) بعد الحديث الآتي.
(2)
قلب في (ر) إلى: حبيب بن نوح.
(3)
تحرف في (ر) إلى: محمد.
(4)
إسناده صحيح، معمر: هو ابن راشد والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4923) و (6251).
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف"(16712)، ومن طريقه أخرجه أحمد (4901)، ومسلم (1501):(51) بإثر الحديث (1667)، وأبو داود (3946)، والمصنِّف في "الكبرى"(4924)، وورد عند عبد الرزاق زيادة: لا يدرى قوله: "إذا كان له ما بلغ ثمن العبد" أفي حديث النبيّ صلى الله عليه وسلم، أم شيء قاله الزهري.
وأخرجه بنحوه أحمد (4589)، والبخاري (2521)، ومسلم (1501):(50) بإثر الحديث (1667)، وأبو داود (3947)، والمصنف في "الكبرى"(4921) و (4922) من طريق عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه المصنِّف في "الكبرى"(4917) و (4918) و (4919) و (4920) من طرق عن ابن عمر، به.
وسيرد بنحوه في الرواية التالية.
قال السندي: قوله: "من أعتق" أي: ممَّا يلزم، عتقه، فخرج الصبيُّ والمجنون. "شِرْكًا" أي: نصيبًا.
عن ابنِ عمر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ، وكانَ له من المالِ ما يَبلغُ ثمنَه بقيمة العبد
(1)
، فهو عَتيقٌ من مالِه"
(2)
.
107 - باب الشَّرِكة في النَّخيل
4700 -
أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير
عن جابر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: أيُّكم كانَتْ له أرضٌ أو نَخْلٌ، فلا يَبِعْها
(3)
حتَّى يَعْرِضَها على شَريكِه "
(4)
.
(1)
هكذا في النسخ، والذي في "السنن الكبرى" العدل، وعليه شرح السِّندي كما سيأتي، وقال في قوله:"بقيمة العبد": هو سهو، والصواب:"بقيمة العدل" كما هو في غالب الكتب، والله أعلم.
(2)
إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (4934) و (6252).
وأخرجه أحمد (4635)، والبخاري (2491) و (2524)، ومسلم (1501):(49) بإثر الحديث (1667)، وأبو داود (3941) و (3942)، والترمذي (1346)، والمصنِّف في الكبرى" (4933) و (4935) و (4936) من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بألفاظ متقاربة - أحمد (397) و (4451) و (5150) و (5474) و (5821) و (5920) و (6038) و (6279) و (6453)، والبخاري (2503) و (2522) و (2523) و (2525) و (2553)، ومسلم (1501):(1)، و (1501):(47) و (48) و (49)، وأبو داود (3940) و (3943) و (3944) و (3945)، والمصنف في "الكبرى"(4925 - 4932) و (4937 - 4942)، وابن حبان (4315) و (4316) من طرق عن نافع، به.
وسلف بنحوه في الرواية السابقة.
قوله: "ما يبلغ ثمنه" قال السِّندي: أي: ثمن الباقي، لا ثمن الكل، والمراد بالثمن القيمة، إذ المدار عليها. "بقيمة العدل" على الإضافة البيانية، أي: أيُّ قيمة هي عدل ووسط لا زيادة فيها ولا نقص، أو بقيمة المُقوّم العدل الذي يُعتمد على كلامه.
(3)
في (ر) و (م) ونسخة بهامش (هـ): يبيعها.
(4)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس =
108 - باب الشَّرِكة في الرِّباع
4701 -
أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: أخبرنا ابنُ إدريس، عن ابنِ جُرَيج، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفعة في كُلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ؛ رَبْعةٍ، وحائطٍ
(1)
، لا يَحِلُّ له أن يبيعه حتَّى يُؤذِنَ شَرِيكَه، فإن شاءَ أَخَذَ، وإن شاءَ ترَكَ، وإنْ باعَ ولم يُؤذِنْه، فهو أَحَقُّ به"
(2)
.
109 - باب ذِكْر الشَّفعة وأحكامها
4702 -
أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: حدَّثنا سفيان، عن إبراهيم بنِ مَيْسَرة، عن
= قد صرَّح بسماعه من جابر - كما سيأتي بيانه في الرواية التالية - فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6253).
وأخرجه أحمد (14292)، وابن ماجه (2492) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف برقم (4646).
(1)
في (م): أو حائط.
(2)
إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - قد صرَّح بسماعه من جابر - كما عند مسلم وغيره - فانتفت شبهة تدليسه أيضًا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6254).
وأخرجه مسلم (1608): (134) من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1608): (135) من طريق عبد الله بن وهب، والمصنِّف في "الكبرى"
-كما في "التحفة" 2/ 317 (2806) - من طريقي حجاج بن محمد وابن عليَّة، وابن حبان (5178) من طريق الوليد بن مسلم، أربعتهم عن ابن جريج، به. دون قوله:"لم تُقسَم". قال الدارقطني في "السنن" 4/ 224: لم يقل: "لم تُقْسَم" في هذا الحديث إلَّا ابن إدريس، وهو من الثقات الحُفَّاظ.
وسلف برقم (4646) دون قوله: "لم تُقسَم"، ودون قوله:"فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك".
قال السِّندي: قوله: "رَبْعة" أي: منزل.
عِمرو بنِ الشَّريد
عن أبي رافع قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِه"
(1)
.
4703 -
أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونس قال: حدَّثنا حُسين المُعَلِّم، عن عَمرو بنِ شُعيب، عن عَمرو
(2)
بنِ الشَّرِيد
عن أبيه، أنَّ رجُلًا قال: يا رسولَ الله، أرضى ليس لأحدٍ فيها شِرْكَةٌ ولا قِسْمَةٌ إلَّا الجِواَر، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6250).
وأخرجه أحمد (27180)، والبخاري (6977)، وأبو داود (3516)، وابن ماجه (2495) و (2498)، وابن حبان (5180) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. ولفظ البخاري أتمّ.
وأخرجه - بأتمَّ منه - أحمد (23871)، والبخاري (2258) و (6978) و (6980) و (6981)، والمصنِّف في "الكبرى"(11722)، وكما في "التحفة" 4/ 152 (4840)، وابن حبان (5181) و (5183) من طرق عن إبراهيم بن ميسرة، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه مرفوعًا.
قال السِّندي: قوله: "أحقُّ بِسَقَبِه" السَّقَب بفتحتين: القُرْب، وباء "بِسَقَبه" صلة "أحقُّ"، لا للسبب، أي: الجار أحقُّ بالدار السَّاقِبة، أي: القريبة، ومن لا يقول بشفعة الجار يحمل الجار على الشريك، فإنَّه يسمَّى جارًا، أو يحمل الباء على السببية، أي: أحقُّ بالبرِّ والمعونة بسبب قُرْبه من جاره، ولا يخفى أنَّه لا معنى لقولنا: الشريك أحقُّ بالدار القريبة، كما هو مؤدَّى التأويل الأول، والظاهر أنَّ الرواية الآتية تردُّ التأويلين، فليُتأمَّل.
(2)
كلمة "عمرو" ليست في (ر).
(3)
إسناده صحيح، حسين المُعلِّم: هو ابن ذكوان، والشَّريد، والد عمرو: هو ابن سويد.
وهو في "السنن الكبرى" برقمي (6258) و (11718).
وأخرجه أحمد (19461) و (19462) و (19477)، وابن ماجه (2496) من طرق عن حسين المعلم، بهذا الإسناد.
ورواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب واختُلِفَ عليه فيه:
4704 -
أخبرنا هلال بنُ بِشْر قال: حدَّثنا صفوان بنُ عيسى، عن مَعْمَر، عن الزُّهريّ
عن أبي سلمةَ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مالٍ
(1)
لم يُقْسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحدودُ، وعُرِفَتِ الطُّرُقُ، فلا شُفْعَةَ"
(2)
.
= فأخرجه المصنِّف في "الكبرى"(11723)، وكما في "التحفة" 4/ 152 (4840) من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، به.
وأخرجه - أيضًا - (11724)، وكما في "التحفة" 4/ 152 (4840) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، لم يقل: عن أبيه. وذكر هنا الإسنادَ المرسلَ ابنُ أبي حاتم في العلل" 1/ 277، وذكر أنَّ أباه وأبا زرعة قالا: الصحيح حديث حسين المعلم.
وأخرجه المصنِّف - أيضًا - (11725) من طريق الحكم بن عتيبة، عن عمرو بن شعيب، عن رجل من آل الشريد، مرفوعًا.
وأخرجه أحمد (19469)، والمصنِّف في "الكبرى"(11719) و (11720) و (11721) من طريق أبي يعلى عبد الله بن عبد الرَّحمن الطائفي، عن عمرو بن الشريد، به.
وذكر ابن حجر في "الفتح" 2/ 437 أنه يحتمل أن عمرو بن الشريد سمعه من أبيه ومن أبي رافع ونقل عن الترمذي بعده أنه قال: سمعت محمدًا - يعني البخاريَّ - يقول: كلا الحديثين عندي صحيح.
وينظر ما قبله.
(1)
في (م): ما.
(2)
حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختُلِفَ فيه على معمر - وهو ابن راشد البصري - في إرساله ووصله، فرواه صفوان بن عيسى - كما في هذه الرواية - عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة - وهو ابن عبد الرَّحمن بن عوف - عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووصله غيرُه - كما سيأتي في التخريج - فرَوَوه عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في "السنن الكبرى" برقم (6262).
وأخرجه أحمد (15289)، والبخاري (2214) و (2257) و (2496)، وابن حبان (5187)، من طريق عبد الواحد بن زياد، وأحمد - أيضًا - (14157)، والبخاري (2213)، =
4705 -
أخبرنا محمد بنُ عبد العزيز بنِ أبي رِزْمةَ قال: حدَّثنا الفَضْل بنُ موسى، عن حُسين - وهو ابنُ واقد - عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفعة والجِوار
(1)
.
= وأبو داود (3514)، والترمذي (1370)، وابن ماجه (2499)، وابن حبان (5184) و (5186) من طريق عبد الرزاق، والبخاري (2495) و (6976) من طريق هشام بن يوسف، ثلاثتهم عن معمر عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر مرفوعًا.
وتابع صالح بنُ أبي الأخضر مَعْمَرًا في وصله، فرواه - فيما أخرجه أحمد (14999) - عن الزهري، بمثل إسناد سابقه.
وينظر ما سلف برقم (4701).
(1)
حديث صحيح كسابقه، وهذا إسناد فيه أبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرُس - وهو مدلِّس، وقد ععنعن فيه، وحسين بن واقد صدوق، وباقي رجاله ثقات. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6263).
وسلف من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به، برقم (4701).
قال السِّندي: قوله: "والجِوار": أي: ومراعاة الجوار، وهذا لا دليلَ فيه للمثبت ولا للنافي.
فهرس الموضوعات